المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الطلاق - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ١٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الطلاق

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌الطلاق

ص: 1

السؤال:-

زوجت ابنتي من رجل وهو دائماً يضربها دون أي سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ويهددها بالطلاق، وآخر شيء ضربها ضرباً جائراً، وأرسل ورقة، إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، وعلم أنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي، وإني صبرت من أجل أبنائها، وإني الآن لا أستطيع أن أصبر أكثر من هذا؟

الجواب:-

لا تردوها عليه، لأنه تارك الصلاة، ونادراً ما يصلي. ولأنه يؤذيها ويضربها بدون سبب، ويلعنها ويلعن أهلها، ويشتمها لأي سبب، ولأنه طلقها طلاقاً معلقاً على شرط، بقوله: إن لم ترجع في الوقت المحدد فهي طالق، ثم إنها ما رجعت. فعلى هذا لا تردوها عليه، فإن اشتكى فاحرصوا على إثبات ما ذكرتم من الضرب والشتم واللعن، والتهديد بالطلاق.

ص: 2

السؤال:-

لي أخ بعد أن سافرت زوجته إلى بلدها ألقى عليها الطلاق ثلاثاً وهي غائبة، ثم أتبع ذلك بإحضار اثنين من الشهود الذين لم يسمعوا إلقاء الطلاق، ولا يدرون عنه شيئاً، إلا إن أخي قال لهم: إني طلقت فلانة فذهبوا وشهدوا معه في المحكمة على هذا الأساس، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، وغير مقتنع نهائياً مما فعل، وأنه كان في حالة غضب شديد وقتها، ولا يدري لماذا فعل ذلك، ويريد إرجاع زوجته إليه مرة أخرى. فما العمل؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً؟ وللعلم هذه هي المرة الأولى في حياته التي يلقي عليها الطلاق.

الجواب:-

لابد من معرفة صيغة الطلاق الثلاث، فإن كان لفظه: هي طالق ثم طالق ثم طالق، فقد وقعت الثلاث، وحرمت عليه إلا بعد زواج، فإن كان لفظه هي طالق طالق طالق، وقصد التأكيد دون التأسيس لم يقع بها إلا واحدة، وتحل رجعتها زمن العدة، أو بعقد جديد بعد العدة، ثم لابد من الاطلاع على الصك الذي صدر من المحكمة، فإذا كان فيه أن الطلاق ثلاث حكم بها، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فإن لم يذكر فيه سوى طلقة أو طلقتين رجعنا إلى الكلام الأول، والله أعلم.

ص: 3

السؤال:-

أختي تزوجت منذ سبع سنوات، ورزقت بطفلين من الذكور، عمر الأول 4سنوات وعمر الثاني 3سنوات، وقد طلقت من زوجها للمرة الأولى، وأرجعت لزوجها بعقد نكاح جديد، بعد أن تعدى طلاقها شهور العدة الثلاثة، وفي الأسبوع الماضي طلقها للمرة الثانية، ويوجد شهود على ذلك بالنص التالي [أنت طالق - قالت ماذا تقول - أعاد أنتِ طالق]

أولاً: هل كلامه هذا يعتبر طلقة واحدة أم اثنتين؟

ثانياً: وهل تكون طالقاً منه بالفعل أي أنها ثبتت عليها الطلقة؟

ثالثاً: هل يستطيع إرجاعها بإحضار شاهدين بدون موافقتها.

رابعاً: أرجوا إفادتنا جزاكم الله خيراً عن شهور العدة، هل يستطيع إرجاعها قبلها بعقد، أم بعد انتهائها بعقد جديد؟

خامساً: هل يحق لأختي النفقة خلال شهور العدة أو بعدها، وللأطفال أيضاً نفقة لهم مع والدتهم؟

سادساً: بالنسبة لحق الزوجة الشرعي المؤجل وجميع مستحقاتها الشرعية هل يسمح بتقسيط المبلغ على الزوج؟

سابعاً: ما هو الحكم في حق رعاية الطفلين، هل يكونان في حضانة الزوج أو الزوجة؟

الجواب:-

هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتكراره للإفهام والتأكيد، وحيث وقع بها طلقة قبل هذه فإن هذه هي الطلقة الثانية، فتحل له مراجعتها ما دامت في العدة، فيشهد عدلين على الرجعة، وتعود إليه، ولا يبقى له سوى طلقة واحدة، وإن انتهت العدة ورغبها، فلابد من تجديد العقد، وإن لم يرغبها حلت لغيره بعد العدة، وأما الأولاد فهم في حضانتها حتى تمام سبع سنين، ثم يخيرون بين الأبوين، وأما حقوقها من صداق ونحوه فلها طلبها أو تقسيطها، والله أعلم.

ص: 4

السؤال:-

أفيدكم بأن والدتي قد منحتني قطعة أرض، وهي جزء من أرضها، ويحدها من أحد الجهات بعض الحجرات القديمة للمزرعة، وقد استأذنتها قبل البناء في الجزء الذي منحتني إياه أن أقوم بإزالة إحدى الحجر القديمة، لأخرج على الشارع الفرعي، ولكن بعد إكتمال البناء، ووضع الباب جهة الغرفة القديمة، رفضت والدتي أن أقوم بإزالتها، وغضِبْتُ غضباً شديداً، وقلت: عليَّ الطلاق أن أهد هذه الغرفة. ثم إني استخرت الله ورجعت عما كنت أنويه، لذا أرجو إفتائي في طلاقي هذا، هل يقع أم لا، علماً أن لديَّ خسمة أولاد من زوجتي، وكانت نيتي في طلاقي هذا هو الحلف وليس الطلاق، وكما هي العادة عندنا.

الجواب:-

إذا كانت نيتك الالتزام، ولم ترد الطلاق، فلا يقع الطلاق، وإنماعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، والله أعلم.

ص: 5

السؤال:-

حصل بيني وبين زوجتي خلاف، ووصلت إلى شدة الغضب، ونعوذ بالله من الغضب، فرميت عليها الطلاق ثلاثاً، أي أنت طالق طالق. وأنا نادم على ذلك، كما اتضح فيما بعد أنها حامل، وهذه المرة الأولى؟

الجواب:-

نشير عليك بالحضور عند قاضي البلد التي تقيم بها، أو عند مركز الدعوة بالرياض، ومعك زوجتك ووليها، لإثبات صفة الواقع، ثم رفعه لمكتب الفتاوى، رجاء أن يسقط هذا الطلاق، ولا يحسب، وقبل ذلك تشهد على الرجعة اثنين من أقاربك رجعة معلقة على صحتها، والله أعلم.

ص: 6

السؤال:-

تقدم أخي الشقيق بعقد النكاح لابنه الذي لم يبلغ العامين من العمر من إحدى بناتي التي لم تبلغ العام الواحد وتم الإيجاب والقبول، وأن يكون المهر مهر المثل عند بلوغها. بلغ الابن العشرين من عمره، كما بلغت البنت التاسعة عشر، ووصل الابن في دراسته لآخر مرحلة بالثانوية بتحفيظ القرآن الكريم. كما بلغت البنت أيضا الثانوية العامة بتعليم البنات.

رغبنا في إتمام زواجهما بأقرب وقت ممكن، بعد ما بلغا سن الرشد، لكن الابن حالته المادية لا تمكنه من ذلك. طلب الابن كتابة وثيقة عقد نكاح له عن طريق محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، لغرض عرض صورها على بعض الجمعيات، وأهل الخير لمساعدته، وتم له ذلك بعد تحديد المهر بخمسة وخمسين ألف ريال، شاملة لجميع التكاليف، من حلي للمرأة، وملابس لها ولأقاربها، وهدايا، وتكاليف حفلة الزفاف، وغير ذلك، بحيث لا يلحق الزوج بعد دفع هذا المبلغ أي شيء لا لها ولا لأحد من أهلها. إنتهى العام المشروط فيه دفع المهر والدخول، ولم يوف الزوج بشروط عقد النكاح، بالرغم من حصوله على مساعدات مالية من بعض الجمعيات، فطلبت الزوجة منه دفع المهر، وإنهاء اجراءات الدخول، وكانت إجابته الطلاق. طلبت منه توثيق الطلاق بصك شرعي، فحضر إلى المحكمة واشترط لتوقيع صك الطلاق عدم مطالبتها له بشيء من المهر. رفضت الزوجة سماحها، وطالبت بما تستحقه شرعاً، لأنها لم تخل بأي شيء من شروط العقد، وإنما هو الذي أخل بشروط العقد. قام المذكور بإرجاعها إلى عصمته، ولكن يبدو بأن إرجاعه هذا الهدف منه الضغط عليها في قبول طلبه بعدم مطالبته بشيء من المهر، مقابل طلاقه لها، وهدفه أيضاً الإضرار بها، والله قد نهى عن ذلك (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) (البقرة:231) .

ص: 7

السؤال: الآن يا فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة شرعاً الاصرار على مطالبته بدفع المهر كاملاً، باعتبار أن الخلوة قد حصلت بينهما أكثر من مرة، ولكن خلوة بدون جماع. أم أنها تستحق نصف المهر، أم الأفضل سماحها وعدم مطالبته بشيء، مقابل طلاقه، علماً بأن المذكور حصل على بعض المساعدات لغرض زواجه من المذكورة، لكنه لم يفعل. ويقول: أنه لا يرغب في الزواج إلا بعد التخرج من الجامعة، والعمل بضعة أعوام بعد التخرج، بينما المرأة تطالب بسرعة الزواج أو الطلاق.

الجواب:-

حيث طلقها باختياره بعد الخلوة بها مراراً، فإنها تستحق عليه كامل الصداق، وكذلك تستحق عليه النفقة في المدة التي قد بذلت نفسها له، وسمحت بأن تسير معه، ولكن هو الذي رفض، فلها النفقة هذه المدة، فإن تراضيتم على البعض كيفما اتفقتم جاز ذلك، ولا يجوز له إمساكها للإضرار بها، ولكم محاكمته على ذلك.

ص: 8

السؤال:-

لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، على إثره خرجت من البيت بدون إذن، وقلت لها في ساعة غضب: علي الطلاق إن خرجت من البيت بسبب هذا الموضوع فلن أحضر عند أبيك لأصلحك. فخرجت وجلست أسبوعين، واضطررت للذهاب لأبيها، لأني لم أجد من يذهب، وتم الصلح، وكان والدها قد علم بأمر الطلاق، فقال: لن تأخذ زوجتك حتى تحضر لي فتوى كتابية، تحل لك أخذ زوجتك، فوافقت درءاً للشبهة، ورغبة في معرفة الكفارة، وزوجتي تريدني وأريدها، ولم يبق سوى فتوى لوليّها بموجبها أحضر زوجتي وأولادي، علماً بأنها أول مرة وآخر مرة إن شاء الله.

الجواب:-

إذا لم ترد الطلاق، ولم تعزم عليه، وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها من الخروج، فعليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم.

ص: 9

السؤال:-

زوجتي كانت حاملاً، وبعد طلاقها بيوم أو يومين وضعت حملها، والكلمة التي نطقت بها هي كلمة واحدة: أنت طالق، فقط والآن أرغب في استرجاعها، أرجو من فضيلتكم إفتائي بذلك؟

الجواب:-

زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى بوضع الحمل، وحيث إن الطلاق مرة واحدة، فإنها تحل لك برضاها، وبعقد جديد، ومهر جديد، فإن امتنعت فلا تكره على الزواج، والله أعلم.

ص: 10

السؤال:-

أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي

أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات

بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم

ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.

الجواب:-

إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.

ص: 11

السؤال:-

لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إذا خرجت بدون إذني، حيث قلت: إن خرجت بدون إذني لأي مكان أنت طالق؛ فخرجت ثلاث مرات. فما الحكم؟

الجواب:-

هذا التعليق بمنزلة اليمين المكفرة، حيث لم يكن قصدك إلا منعها من الخروج، ولم تكن عازماً على الطلاق، وإنما تريد تهديدها وتحذيرها من الخروج بدون إذنك، فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك، طعام يوم واحد أو ليلة واحدة، والله أعلم.

ص: 12

السؤال:-

أعرض على نظر فضيلتكم أنه حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وأقاربي بشأن من يتزوج أخواتي من أبي

أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي وأقاربي الآخرون تقبل بهم لتزويجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات، ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت (عليّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي) أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبلون بهم أبي وزوجته، وأخي شقيق البنات

بعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات، قام أقاربي المقبول بهم، وذهبوا إلى أبناء عمي، وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي، وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم، وذهبوا وتملكوا لدي المأذون من أختي لأحدهم

ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً، لأنهم لم يسألوني، ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له (عليّ الطلاق بالثلاث الحارمة إنك ما تعرفها) جزاء لك لأنك تجاهلتني. فما الحكم؟ حفظكم الله مع العلم أن المقصود من الطلاق عدم إتمام الزواج.

الجواب:-

إذا كان هذا قصدك، ولم تقصد الطلاق، فعليك كفارة، إطعام عشرة مساكين، ولا تردهم عن الزواج، ولا تطلق زوجتك.

ص: 13

السؤال:-

أفيدكم أنه حصل مني دين، حيث إنني قلت لزوجتي وهي في بيت أهلها: عليّ الطلاق إذا نمت في بيت أهلك هذه الليلة أنك ما ترجعين لي. وطلبت منها أن تذهب إلى بيتها: وقالت: لا يوجد لدي سيارة تعال وخذنا وفعلاً ذهبت وأخذتها. (حيث إن الدين الذي صدر مني هو عليّ الطلاق أنك ما تشوفين أهلك لمدة عام) علماً أن أخاها سيكون عنده زواج في بلد آخر غير البلد الذي نقيم فيه، هل يجوز أن نذهب إلى زواج أخيها؟ وهل تغيب عن أهلها لمدة عام، أو هناك كفارة؟ ماذا يجب علي نحو هذا الدين؟ هل يجوز أن يزوروها في بيتها، حيث إنني لم أتطرق زيارة أهلها لها في بيتها. واستثنيت من ديني إذا حدث طارئ للمستشفى، حيث قلت إلا المستشفى؟

الجواب:-

إذا كنت تقصد منعها من الزيارة، ومن رؤية أهلها في منزلهم، أو في غيره، ولم تقصد الطلاق، ولا رغبة لك في الفراق، فإنا نعتبر هذا يميناً مكفرة، فعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من البر أو الأرز واللحم، قوت يوم واحد، فإن كنت عازماً على الطلاق، ولا رغبة لك فيها، وجعلت وقت الطلاق رؤية أهلها، فإنه يقع الطلاق، ولكن الأولى لك الكفارة وعدم المنع لها من رؤية أهلها، سواء في زواج أخيها أو في منزلهم، أو زيارتهم لها، فإن هذا الحلف فيه شدة وقطيعة رحم، ومن قطع الرحم قطعه الله، فكفر عن يمينك، ودعها تزور أهلها ويزورونها قبل أنتهاء العام، والله أعلم.

ص: 14

السؤال:-

سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحد في تاريخ 13/3/1415هـ ثم قمت بمراجعتها، وأشهدت على ذلك كلاً من والدي وأخي في تاريخ 23/3/1415هـ وهي الآن في بيت أخيها. فهل يحق لي أن أمنعها من الخروج بغير إذني أم لا؟

الجواب:-

إذا كان هذا أول طلاق فإنها ترجع إلى عصمتك، فعليك إخبارها بالرجعة مع الإشهاد عليها، وعليك أن تطلب مجيئها إلى منزلك، فإنك أملك بها، ولك منعها من الخروج إلى الأسواق والمزارات إلا بإذنك، كسائر الأزواج، والله أعلم.

ص: 15

السؤال:-

إثر مشادة كلامية مع زوجي طلبت منه الطلاق، فقال لي: أنت طالق. ثم جاء في اليوم الثاني وقال لي أنا راجعتك. وفي مرة أخرى بعد مشادة وخصام في البيت قال: إذا أنت خرجت من باب الفيلا فأنت طالق. فخرجت من باب الفيلا، وأثناء مغادرة الباب الخارجي قام وسحبني بقوة إلى الداخل، وفي المرة الثالثة تخاصمنا وقال لي: أنت طالق. طالق. طالق. طالق قالها أربع مرات، وبعد يوم جاء وقال: أنا راجعتك. ولم يكن لأي إنسان رأي في ذلك، والسؤال ما حكم ذلك، وهل هو طلاق واحد أم محرم؟

الجواب:-

أما المرة الأولى فهي طلاق صريح، فيقع بها طلقة واحدة، ثم ترجع إليه بقوله أنا راجعتك، مع أن الأولى أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، أما المرة الثانية فلا يقع بها شيء، حيث لم يتم الخروج من الفيلا، بل سحبها بقوة وردها قبل تمام الخروج، أما المرة الثالثة فيرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد بالتكرار التأكيد وتقوية الكلام، أو إفهامها فهي واحدة، ولو كررها عشراً، أما إن أراد التأسيس والعدد، فيقع بها تمام الثلاث، فعلى الأول تصح رجعته بقوله لها: أنا راجعتك. ويبقى له طلقة واحدة، وأما إن أراد التأسيس فإنها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى، ويفضل له أن يكتب صفة ما وقع في المرات الثلاث عند أحد القضاة، وتكتب المرأة هذا الكلام، وأسباب الغضب ومقداره، وحال المرأة عند إيقاع الطلاق، ثم يبعث التقرير والإثبات إلى مكتب الفتاوى في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، مع كتابة العنوان كاملاً، والله أعلم.

ص: 16

السؤال:-

أنا شاب مقيم بالسعودية، لي زوجة تقيم في اليمن. حصلت بيننا مشاكل أسرية، ولكن الحمد لله حلت سلمياً إثر عودتي إلى بلدي، دون الرجوع إلى المحاكم. وقلت لزوجتي: إذا أنت ذهبت إلى المحكمة أو قسم الشرطة فأنت طالق، بعدها دخلت المحكمة تطلب مني الطلاق واتصلت بي هاتفياً تطلب الطلاق، فقلت لها في الهاتف، أنت طالق طالق طالق، ثلاث مرات. وطلقتها المحكمة طلقة رجعية أمام القاضي. فهل يجوز إرجاعها من قبلي بطلقة رجعية. وهل الطلاق ثلاث في الهاتف طلقة واحدة أم ثلاث.

الجواب:-

قولك أنت طالق طالق طالق يرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت تنوي التكرارا للتأكيد فهي واحدة رجعية، وتحل لك رجعتها في العدة أو نكاحها بعقد جديد بعد العدة، أما إن كنت تريد العدد، ونيتك بالتكرار عدد الطلقات الثلاث، فالمختار وقوع الثلاث، فلا تحل إلا بعد زوج، فالمرجع إلى نيتك في تكرار الطلاق، والله أعلم.

ص: 17

السؤال:-

رجل شرب خمراً فصرع وذهب عقله عنه، ثم بعد هذا طلق امرأته ثلاث طلقات، ثم أرجعت إليه ولم تتزوج رجلاً قبله، حيث إن البعض قال: إنها تعتبر طلقة واحدة؟ فما هو حكم الشرع؟

الجواب:-

المختار أن طلاق السكران لا يقع في حال سكره لأنه ذاهب العقل، غير مفكر فيما قال، ولا عارف لما نطق به، لذلك أرى أن ترجع ولا يحسب هذا طلاقاً، لكن إن كان قد جدد الطلاق بعد صحوته وإفاقته حسب ذلك عليه، والصحيح أن من طلق بالثلاث، أو كرره بحرف العطف وقع الثلاث، أما إن تكرر الطلاق بدون حرف عطف، ونوى به التأكيد فإنه يحسب واحدة، والله أعلم.

ص: 18

السؤال:-

رجل أراد أن يقلع عن شرب الدخان طاعة لله، وقد عاهد الله عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان، ثم حرم من أهله قائلاً: بالحرام من أهلي. عدة مرات أنه لم يعد يشرب الدخان مستقبلاً، ثم قال بعد ذلك: طلاق من أهلي بالثلاث عدة مرات، وكان شاهد الحال شقيق زوجته، وقال لشقيق زوجته، خذ أختك، فقد طلقت وحرمت كثيراً، وذلك في حالة عودته لشرب الدخان. ولكن للأسف الشديد بعد مضي سنتين رجع لشرب الدخان مرة ثانية، وأصبح خائفاً مما فعل، وكان يقصد من هذه الأيمان والحلف أن يصد نفسه عن العودة لشرب الدخان، وليس يقصد فراق زوجته، لكن غلبته نفسه، أفيدونا جزاكم الله خيراً، ومثلاً لو أنه أراد فراق زوجته لا سمح الله فما قول فضيلتكم رعاكم الله.

الجواب:-

حيث كان قصده منع نفسه، وإلزامها بالترك والإقلاع عن الدخان، فإن الطلاق يعتبر يميناً مكفرة بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أما التحريم بقوله: بالحرام من أهلي، فإن عليه كفارة ظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً من قبل أن يمس زوجته، أما إذا كان عازماً على الطلاق، قاصداً له ولو لم يترك الدخان فإنها تطلق منه لكن الظاهر أنه لا يريد فراق زوجته وإنما قصد إلزام نفسه بالإقلاع عن التدخين، ثم إنا ننصحه بترك الدخان، ولو لم يحلف، لأنه يضر بالصحة، فإذا كان كذلك فعلى المسلم الذي يريد نفع نفسه الإقلاع عن هذا الداء العضال، فتركه سهل يسير، إلا أنه يحتاج إلى قوة عزم وغلبة للنفس، والله أعلم.

ص: 19

السؤال:-

لقد سافرت إلى أحدى الدول الخليجية مع أحد الزملاء، وفي أثناء الرحلة حدث بيني وبين زميلي هذا اوء تفاهم، نتج عنه أن حلفت يمين الطلاق بأن لا أسافر معه مرة أخرى وكنت وقتها في حالة غضب، ومتوتر الأعصاب.

والآن هذا الزميل يريد مني أن أسافر معه مرة أخرى، وأنا أريد ذلك، ولكن بسبب اليمين فأنا لا أستطيع، وقد أشار عليّ بأن يسافر كل واحد على حدة على أن نلتقي هناك، ونذهب نسكن مع بعضنا في فندق واحد، وأن يعود كل واحد لوحده.

وأنا غير مطمئن لهذا الرأي، ولذا أحببت طرح الموضوع على فضيلتكم للبت فيه.

الجواب:-

إذا كان قصده بهذا الطلاق منع نفسه من السفر صحبة هذا الرجل، ولم يكن عازماً على الطلاق، فعليه كفارة يمين، ويدعك تسافر معه، ولا يقع الطلاق، إما كان عازماً على الطلاق، وقد جعل علامته وقت السفر فإنه يقع الطلاق، وحيث إنه لم يطلق ولم يفارق زوجته، فإن ذلك دليل عدم إرادته الطلاق، فتكفي الكفارة والله أعلم.

ص: 20

السؤال:-

ماذا يلحقني في زوجي الذي قد توفاه الله، فإني قد عصيت عليه، وتلفظت عليه بالطلاق، وأسقيته سم العقرب في ماء الشرب، وإني كنت في سن الجهل، وكان عمري 30عاماً، وأني ندمت بعد وقوعه على فراشه من المرض، وكبر سنه، وقد أحسنت إليه، وإني عاملته وأحسنت إليه حتى توفاه الله بحرمته، وأنه رغم ذلك العمل كان محسنا إلي وعمله إلى صالح؟

الجواب:-

مسألة الزوج وما تسببت في مرضه بسقيه سم العقرب هذا ذنب كبير، وفيه إثم وعقوبة، لكن لعل الله يعفو عنك بإحسانك إليه بعد مرضه، ومعاملته الحسنة، وعليك بعد موته أن تترحمي عليه، وتكثري من الدعاء والصدقة عنه، والعمرة عنه، رجاء أن يكفر ذلك ما فعلت معه.

ص: 21

السؤال:-

يوجد لدي رحيمي -زوج أختي- قد طلقها سابقاً، ورجعتها له، وعاد ثاني مرة وطلقها، وحلف عليها أنها إذا دخلت بيت أخيها بأنها طالق، وعادها ثالثا إذا دخل ولده عليه فهي طالق، أرجو إفادتي هل هي جائزة من بعد هذا التكرار؟

الجواب:-

أما المرة الأولى فيقع بها طلقة واحدة، فأما الثانية فإن كان قصده منعها من دخول بيت أخيها، ولا يريد طلاقها حالاً فهذه يمين فإن كان عازماً على الطلاق بكل حال وقع، وأما الثالثة فإن كان قصده منع ولده أن يدخل عليه فهي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين، والله أعلم.

ص: 22

السؤال:-

أفيد فضيلتكم بأنني قد طلقت زوجتي طلقة واحدة، على إثر مشادة كلامية، وبعد مضي فترة أسبوع على الطلاق المذكور. حدثت مشادة كلامية بيني وبين والدة زوجتي حيث إنها قالت لي، سوف نزوج إبنتنا لشخص أفضل منك

الخ.

وبناءً على ذلك قلت لها بأنني قد طلقت ابنتك طلقة واحدة، ولكن بعد سماع كلامك فإنها طالق طلقة، وثانية، وثالثة، وخرجت من البيت. فأرجو من فضيلتكم إفتائي مأجورين، هل يعتبر الطلاق طلقة واحدة، أم طلاقا بائنا بالثلاث، ولا تحل لي زوجتي حتى تنكح رجلاً غيري أم ماذا؟ أرجو تبيين الحكم الشرعي في حالتي، أثابكم الله، ونفع بعلمكم المسلمين.

الجواب:-

أرى أنها قد بانت منك بينونة، كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقت أو توفي عنها بعد دخوله بها حلت لك، فهذا هو النكاح الذي يهدم ما قبله من الطلاق، والظاهر من كلامك مع أمها أنك طلقت وأنت مختار مقتنع، تملك شعورك، وكامل قواك العقلية، وقد كررت الطلاق لقصد العدد، وصرحت بالأولى والثانية والثالثة، وهي آخر ما تملك، فحصلت البينونة، والله أعلم.

ص: 23

السؤال:-

رجل تزوج بإمرأة وكان المهر عند عقد القران 150ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50ألف والمؤخر من الصداق 100ألف. تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تريده وجلس عشرين يوماً على هذا الوضع، يعالج وينصح، ولكن دون فائدة، ولم تعالج الأمور، ولكن الزوجة تريد الطلاق. فهل له أن يساومها على باقي المهر المؤخر.

الجواب:-

لا شك أن القصد من النكاح حصول الاستمتاع لكل من الزوجين، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه، وابتعدت عنه، وحالت بينه وبين نفسها، فلم يصل إليها، ولا تريد الاقتراب منه، فلا تستحق عليه شيئاً من المهر، فمتى طلبت الطلاق فله المطالبة بما دفع من المهر وطلب اسقاط المؤجل حيث لم يحصل له أن يستمتع بها، فلا شيء لها عليه إلا إذا رضى بإسقاط شيء من المهر وسمح به لها فإن امسكها وعالجها، ولم يعجل في الفراق فهو أولى، فربما كان هذا الامتناع لمرض، أو نفس، أو حسد حاسد، يزول بإذن الله بالرقية، والله أعلم.

ص: 24

السؤال:-

والدي طلق والدتي منذ ثلاث سنوات، وتبلغ من العمر خمسة وخمسين عاماً، وهي ساكنة معي في بيت والدي وإخواني، وله زوجة ثانية ساكنة بهذا البيت، ولكن والدتي لا تحجب عن والدي، وذلك أنها سمعت أن المرأة المسنة لا تتحجب وهي الكبيرة بالسن، وأنه لا حرج عليها، ولكثرة دخوله عند زوجته وأولاده. فما الحكم؟

الجواب:-

لابد أن تتحجب ولو كانت بنت ثمانين عاماً فإنه قد أصبح أجنبياً عنها، وأما بقاؤها مع أولادها فلا حرج عليها فهم محارمها، وعليهم النفقة عليها.

ص: 25

السؤال:-

أنا امرأة متزوجة من رجل، ولي منه أطفال، وقد أُخبرت أنه قد تزوج عليّ بامرأة أخرى، فضاقت بي الدنيا، وقلت وأنا بأعصاب متوترة، أنه عليّ كأخي وأبي؛ ولكنه عندما رجع إلينا، ورجعت الأمور إلى مجاريها نسيت ما قلت سابقاً، ولكن الآن ما قلته يضايقني وأخاف أن علي شيئاً بذلك، أخبرني ماذا أفعل؟

الجواب:-

لا يحل للمرأة أن تحرم زوجها، أو تشبهه بأحد محارمها، ومتى فعلت بقولها: أنت عليّ كأبي وأخي فلا يكون ظهاراً، وإنما يكون يميناً مكفرة، فعلي هذه المرأة كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام.

ص: 26