المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الطهارة - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ١٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الطهارة

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌الطهارة

ص: 1

السؤال:-

هل ما يفعله الحلاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعاً؟

الجواب:-

القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة، لحديث "احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا الفعل أيضا مكروه، وإن لم يكن حلقا، حيث يقصر آخر الرأس، ولا يترك إلا أصول الشعر، فهو شبيه بالحلق، فأرى أنه مكروه أيضاً لما فيه من التشبه بالفسقة والكفار.

ص: 2

السؤال:-

يوجد لي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع؛ وأخذ حفنة تراب بعد قطعه اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدا عليه. ثم عاد لهذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف. ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المادية. ثم أقسم مرة ثالثة وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال يارب هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليّ يوم القيامة إذا عدت، أجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن ولكن دون جدوى، عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟

الجواب:-

عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يستعمل هذه العادة، حيث إن الحامل عليها قوة الشهوة وشدتها، فهو غالباً لا يملك نفسه، مع أن فيها ضرراً صحياً، أما حلفه وإشهاده فعليه مع التوبة، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، ولو كان قد أشهد التراب وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر.

ص: 3

السؤال:-

ظاهرة تحدث لي أحياناً، وهي أنني يمر علي بعض الأوقات حدث أحس في نفسي أن ذلك الحدث حصل قبل هذه المرة وذلك في الحقيقة غير صحيح، ولم يتم قبل ذلك، مثال ذلك: أنا جالس مع مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء، وفجأة يمر على وأنا جالس أتوقع بذلك أنه حدث قبل هذا.

الجواب:-

هذا وهم وخيال لا حقيقة له، فننصحك أن تقول إذا حدث لك ذلك: كذبت. فإن هذا من الشيطان، يخيل إلى المرء أنه أحدث وهو لم يحدث، فلا تنصرف إن كنت في الصلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت على طهر يقيني، ولا تتمادى مع هذه الوساوس، وأكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسوف يزول عنك ذلك بإذن الله.

ص: 4

السؤال:-

هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعاً من الجلد. ومتى يجوز المسح؟

الجواب:-

يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات، وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها، خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها والمسح جائز عند الحاجة اخذاً بالرخصة فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.

ص: 5

السؤال:-

هل مس الذكر يفسد الوضوء. حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟

الجواب:-

ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أن ينقض الوضوء والثاني أنه غير ناقض والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحت صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم.

ص: 6

السؤال:-

ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق، دون غسل الكف، مكتفياً بغسلها أول الوضوء، وهل يلزمه إعادة الوضوء.

الجواب:-

لا يجوز في الوضوء الإقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابغ إلى المرافق، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه، فإن غسلهما الأول سنة، وبعد الوجه فرض فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريباً، فيغسل الكفين وما بعدهما.

ص: 7

السؤال:-

ما حكم الوضوء من الماء الحار؟

الجواب:-

لا بأس بذلك، لكن إذا كان شديد الحرارة فإنه يصح مع الكراهية، وذلك لأنه يضر بالبشرة بالإحراق والألم، وقد وجد خلاف قديم في الماء المسخن هل يرفع الحدث أم لا، والصواب أنه يرفعه، بل يصبح ضرورياً في البلاد الباردة، لكن يكره إذا سخن بوقود نجس، والله أعلم.

ص: 8

السؤال:-

ما حكم الوضوء من ماء المطر الذي يمشي في الشوارع، إذا كنا لا نعلم له طهارة ولا نجاسة؟

الجواب:-

هذا الماء الذي يجتمع في الشوارع، ويكثر وتطول مدة بقائه، فالأصل فيها الطهارة، حيث إنها باقية على أصلها، ولم تتغير بالنجاسة، وإنما تغيرت ظاهراً بالتراب والطين والغبار، فهي طاهرة يصح الوضوء منها، والله أعلم.

ص: 9

السؤال:-

هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح، بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده، ونسي أن يمسح على الجرح، وبعد ما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟

الجواب:-

في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه، ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة، وغسل ما بعد ذلك العضو فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة، فلابد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل، ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل ولو طالت المدة، حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.

ص: 10

السؤال:-

شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذياً وهذا يتكرر عليه كثيراً فهل يعيد الصلاة؟ وكيف تكون طهارته وصلاته، وما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له، حيث إن خروج المذي يتكرر منه باستمرار بدون شهوة، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول؟ وماذا يفعل بملابسه؟

الجواب:-

يعتبر هذا حدثا دائماً، كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلاة، لأنه من نواقض الوضوء، لكونه خارجا من السبيل، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد، ولا يقطع الصلاة، لأنه يخرج بدون اختيار، ولا ينجس الملابس، وهو في الصلاة لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن خرج منه شيء بعد الأولى، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ الخارج، حتى لا يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم، ولا يكون إماماً وهو بهذه الحال، لنقص طهارته، وعليه السعي في علاج نفسه، والله أعلم.

ص: 11

السؤال:-

قرأت في كتاب (فقه السنة) أن حبال الغسيل التي توضع عليها ملابس عليها نجسة أنه يمكن وضع ملابس طاهرة مبتلة عليها دون غسلها، وذلك بجفاف تلك الحبال بفعل الشمس والهواء، فما هو الصواب؟

الجواب:-

هذه الحبال غالباً لا تتشرب النجاسة، وأيضا فالملابس لا توضع عليها إلا بعد الغسل، فهي طاهرة حينئذ، وأيضاً فإنها تعصر بعد الغسل، فتذهب رطوبتها أو تقل، ثم لو قدر أنها تشربت شيئاً من النجاسة فهي تجف سريعاً، ومع الشمس والريح يذهب أثر النجاسة التي تشربتها لقلتها، وعدم الإحساس بلونها، فلا ينبغي التشدد في التحرز منها، والله الموفق.

ص: 12

السؤال:-

هل الحائض يجوز لها أن تسمع القرآن في الإذاعة، وأن تجلس في مكان فيه درس قرآن في البيت؟

الجواب:-

يجوز لها ذلك، فالممنوع هو مس المصحف، لكونها ذات حدث أكبر، وكذا قراءة القرآن لغير حاجة، فأما السماع فلا بأس به، ولا يلزمها أن تسد أذنيها عند الإذاعة، ولا أن تهرب من المكان الذي فيه درس قرآن.

ص: 13

السؤال:-

أصيب أحد الأشخاص بجرح في يده ووضع عليها شاش وهو على غير طهارة ماذا يعمل. هل يتيمم بعد كل وضوء، لأننا نلاحظ بعض العوام يفعل هذا، يأتي للمسجد ثم يخبط في الأرض ويمسح على يديه، علماً أنه قد توضأ؟

الجواب:-

عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة أكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.

ص: 14

السؤال:-

هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟

الجواب:-

كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة، وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم.

ص: 15

السؤال:-

إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.

الجواب:-

لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس، والله أعلم.

ص: 16

السؤال:-

يخرج مني احياناً صفار لا يشبه دم الحيض، وليس فيه رائحة، وليس في وقته، فهل يكون حيضا أم استحاضة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:-

يعتبر هذا دم استحاضة، وهو دم عرق يسمى العاذل، يخرج من قعر الرحم، وعلامته أنه رقيق، أو صفرة، أو كدرة، ومن علاماته كونه في غير وقت العادة التي تعرفها المرأة، وأنه ليس له رائحة الدم المعروف، وعلى هذا فله حكم الاستحاضة، فلا يمنع من الصوم والصلاة، والوطء والطلاق، لكن لابد من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومن التحفظ بعد الوضوء، فإن خرج شيء بعد الطهر في الوضوء لم ينقض الوضوء، والله أعلم.

ص: 17

السؤال:-

ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب:-

ورد عن علي رضي الله عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً فإذا كان جنباً فلا ولو حرفا" ذكره في البلوغ وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقاً، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أنه حدث كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) (عبس:13-14) ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها، وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز، للآية المذكورة ولقوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين)(الواقعة:79-80) وحديث عمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك وغيره وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره هذا هو الصحيح والله أعلم.

ص: 18

السؤال:-

هل للحائض والنفساء مس المصحف وقراءة القرآن أم أنهن يقرأنه حفظاً فقط أفتونا مأجورين؟

الجواب:-

ورد نهي الحائض عن قراءة القرآن، في أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن مجموعها يفيد أن لها أصلاً، وحمله بعض العلماء على مس المصحف، فرأوا أن الحائض ومثلها النفساء لا تمس المصحف، لأنه (لا يمسه إلا المطهرون) (الواقعة:79) وأما القراءة حفظاً فالظاهر جواز ذلك إذا خشيت نسيان ما حفظت أو كان هناك دراسة أو اختبار ضروري، فالضرورات تبيح المحظورات، وتقتصر على قدر الحاجة، والله أعلم.

ص: 19