الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الفرائض
السؤال:-
توفي والدنا عن زوجة، وخمس بنات، وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وكان قد وهب لبناته الخمس قطعة أرض، ودونها في صك، ثم بنى عليها منزلاً من عدة طوابق، وأنشأ فيه مؤسسة، وبها مستودع وثلاجة، وبعد موته طالب العم والعمات بميراثهم من المنزل، فهل لهم حق في ذلك؟
الجواب:-
إن تصرفه في الأرض وبناءه عليها باسمه يعتبر تملكاً لها، فلا تختص بالبنات، بل تصبح تركة، يرث منها الإخوة نصيبهم، فإن للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجونه، مع أن إعطاءهم للأرض قد يكون قصده حرمان الإخوة من الإرث فلا ينفذ العطاء، ثم لا يصح إن كان وصية بعد الموت، لأنه لا وصية لوارث، فأعطوا أعمامكم حصتهم، ويبقى لكم ما يخصكم، والله أعلم.
السؤال:-
مات ميت عن مال جمعه من الحرام، فهل للورثة أن يأخذوا هذا المال أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
يجوز أن يأخذوه وإثمه على المكتسب، ويفضل أن يتصدقوا به حتى يسلم أبوهم من الوزر، وإثم الكسب الحرام، والله أعلم.
السؤال:-
إمرأة لها ثلاثة أولاد ذكور، وبنت واحدة، توفي أحد الأبناء الذكور في حياة والدته، وله ابن وبنتان. ثم توفيت المرأة (الجدة) فهل يرث ابناء الابن المتوفي؟
الجواب:-
لا يرث أولاد الابن المتوفي من جدتهم أم أبيهم، بل يكون ميراثها لبقية أولادها وهم ابنان وبنت، أما ابن المتوفي وبنتاه فلهم تركة أبيهم، وليس لهم من جدتهم شيء، والله أعلم.
السؤال:-
والدي تزوج بامرأة، وأنجب منها ولداً وطلقها، وتزود بامرأة أخرى، وأنجب منها بنتين وطلقها، وتزوج أيضاً بامرأة ثالثة وأنجب منها بنتين وولداً وطلقها. والدي توفي منذ خمسة وعشرين عاماً، وترك لنا تركة، ولم يرث أحد منهم من تركة والدهم.
ومع الأيام توفيت بنت من بناته قبل أن تستلم نصيبها من ميراث والدها:
أولاً: هل ترث أم البنت من ميراث بنتها؟
ثانياً: هل يرث أخواتها من ميراث أختهم؟
الجواب:-
وبعد فهذه البنت لها نصيب في تركة والدها. وحيث إن الورثة أربع بنات وابنان، فإن نصيب البنت المتوفاه ثمن التركة، ترثه أمها السدس، وإخوانها الأشقاء، فإن لم يكن لها إخوة أشقاء، ذكور فلأختها الشقيقة النصف، والباقي لأخوتها وأخواتها من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
السؤال:-
توفيت والدتي، وأبقت وراءها ثلاثة أولاد وبنتين، ولد واحد وبنتان من رجل، وأنا وأخي من رجل آخر. أي أن ولدا وبنتين أخواني من أمي، وأنا وأخي وقد أبقت وراءها مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، نأمل تقسيم هذا المبلغ بين الورثة، حيث الورثة ولد وبنتان أخواني من أمي، وأنا وأخي.
الجواب:-
6875-
لك ربع المال وقدره ستة الآلف وثمانمائة وخمسة وسبعون.
6875-
ولأخيك الشقيق ربع المال كذلك.
6875-
ولأخيك من الأم كذلك.
2/1 3437- ولأختك من الأم ثمن المال ثلاثة الآف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ونصف.
2/1 3437- ولأختك الثانية من الأم كذلك.
السؤال:-
إنني كلفت باستفتاء في رجل يقود سيارة بدون رخصة قيادة، وكبير في السن، وكان في أحد الأيام راكباً في سيارته بصحبة زوجته، فأنطلقت بهم السيارة من رأس جبل، فأنجاه الله من هذا الحادث، وتوفيت زوجته رحمها الله بواسع رحمته، وسؤاله هل يرث من ميراثها، وهل يلزمه شيء من صيام، وما إلى ذلك، وفقكم الله لكل خير آمين؟
الجواب:-
لقد أخطأ في قيادة السيارة وهو كبير السن، وليس معه رخصة قيادة. وأخطأ أيضاً في صعوده رأس الجبل، وعلى هذا فإنه لا يرث من زوجته التي تسبب في موتها، وعليه ديتها لورثتها، وعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وعليه أن لا يعود لمثل هذه المخاطرة، والله أعلم.
السؤال:-
أنا امرأة تقدمت في عام 1400هـ بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام 1410هـ توفي والدي وترك من الورثة أنا وأختي ووالدتي وعمة لي أخت أبي من الأب.. وكل منا أخذ نصيبه من الميراث. وفي عام 1415هـ نزل من البلدية استمارة باسم المتوفي، فكيف توزع هذه الاستمارة بين الورثة. هل هذه الإستمارة تخصني أنا وأختي فقط، أم تشمل الجميع؟
الجواب:-
هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه، فتورث عنه كما يورث المال، فلك أنت الثلث، ولأختك الثلث، والثلث الباقي بين الوالدة والعمة، للوالدة ثلاثة أثمانه، وللعمة خمسة أثمانه، ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها، وحدودها، وطولها وعرضها ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة والله أعلم.
السؤال:-
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفى قبل الجد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا؟
الجواب:-
الأحفاد هم أولاد البنين، دون أولاد البنات، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون، فإن الابن أقرب من ابن الابن، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً، أو إنما له بنات، فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات، فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
السؤال:-
توفى أحد الإخوان -رحمه الله تعالى- وترك زوجة وأخوين فقط، وترك بعض التركة لا بأس بها، فما حكم نفقة عدتها، هل تؤخذ من رأس التركة أم مما يخصها من الميراث، نرجو الإجابة الشافية.
الجواب:-
نفقة الزوجة من نصيبها، حيث إن التركة بعد الموت انتقلت من ملك الزوج إلى الورثة، وحيث إن المتوفى ليس له أولاد فللزوجة الربع، والباقي للأخوين الشقيقين، وإذا أنفقت المرأة من المال بعد الموت على نفسها حسب من حصتها، والله أعلم.
السؤال:-
توفى أخي الشقيق -رحمه الله تعالى- وترك أختين شقيقتين، وثلاث أخوات لأب، وبنت أخ شقيق، ووالده متوفيان إلى رحمة الله تعالى منذ فترة طويلة، ولنا أقارب آخرون عبارة عن أبناء لأولاد عم أبينا، وعددهم ستة عشر رجلاً، فنرجو إفادتنا عن الأشخاص الذي يرثون شقيقي؟
الجواب:-
ترث الأختان الشقيقتان الثلثين من جميع التركة، والباقي لأبناء العم الذكور، ولا شيء للأخوات لأب، ولا لبنت الأخ الشقيق، والله أعلم.
السؤال:-
أطلب من فضيلكتم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علماً أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج إطلاقاً، ونفيدكم بأن لنا أخاً أكبر، وهو متوفى، وله أولاد 6ذكور و4بنات، والذي نطلبه من فضيلتكم هل إرث تركة أخي الذي لم يتزوج، ولا يوجد له، أولاد، وعلماً يوجد له بيت وسيارة، هل أولاد أخيه وشقيقته يرثون، أم شقيقته فقط؟
الجواب:-
يرثه أخوه الشقيق الموجود، وأخته الشقيقة فقط لأخيه الثلثان، ولأخته الثلث، ويسقط الباقون. وإن كان أخوه ميتاً فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.
السؤال:-
هل ابن الزنا يرث وإن اعترف به أبوه؟ هل أبناء ابن الزنا المعترف به أبوه يعتبرون محرماً لأخوات أبيهم، وهل يكن عماتهم، كما لو كان أبوهم أبا شرعياً؟ علما أن أخوات أبيهم شرعيون.
الجواب:-
ابن الزنا لا يلحق الزاني، ولو اعترف به أبوه، فللعاهر الحجر، فلا يرث من الزاني، ولا من أولاد الزاني، وكذا أولاد ابن الزنا، لا يعتبرون محارم لبنات الزاني، ولا لأخواته، بل تختص قرابتهم بأمهم، فالحرام لا يحرم الحلال والله أعلم.
السؤال:-
ورثنا من والدنا عمارة، ونريد أن نبيعها، وقد حدد المبلغ بـ 100.000ريال، ونريد تقسيمها بالتساوي، وعدد الأولاد 5، وعدد البنات 3 ووالدتي.
الجواب:-
نصيب الزوجة الثمن اثنا عشر ألفاً وخمسمائة، ولكل بنت ستة الآف وسبعمائة وثلاثون ريالاً وثلاثة أرباع ريال، ولكل ابن من الخمسة ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً ونصف ريال.