المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌اللباس والزينة - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٢٠

[ابن جبرين]

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌اللباس والزينة

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌اللباس والزينة

ص: 1

السؤال:-

ما حكم الدمية المصورة على هيئة إنسان، والمعروفة لدى الناس (بعرائس الأطفال) وقد انتشرت بكثرة عجيبة في الأسواق، وأقبل عليها الناس لشرائها، ويقال إنها في حكم الصور الممتهنة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عن حكم بيعها وحكم اقتنائها؟

الجواب:-

هذه الألعاب محرمة لأنها صور مجسمة تامة، لها ظل ولها رأس، ووجه وعينان، وشفتان وأنف، وسائر أعضاء البدن، فالوعيد للمصورين ينال أهلها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويكلفون بنفخ الروح فيها. ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. وليست ممتهنة، بل هي محترمة رفيعة الثمن، ولو كانت لعبة للأطفال، فإنها صورة مضاهئة لخلق الله تعالى، وليست كلعب عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تعملها بيدها، بدون وجه، وبدون تفاصيل جسم، وإنما هي عبارة عن أعواد ترتبطها، وتلف فوقها خرقا تتسلى بها، فإذا كانت اللعب مما يصنعها الأطفال بأيديهم فلا مانع من استعمالها يتلهى بها الطفل، وأما هذه التي تصنع في مصانع ويبذل فيها ثمن فإنها محرمة كما ذكرنا.

ص: 2

السؤال:-

توجد بعض الكتب فيها صور، فما حكم إدخالها المسجد، علماً بأن الصور في الداخل، وليست على الغلاف، وهي كتب دراسية، وهل صحيح أن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه صورة، وما حكم إدخال البطاقات التي تحمل صوراً إلى المسجد؟

الجواب:-

الأفضل أن يتحاشى إدخالها في المسجد، حيث إن فيها هذه الصور، ولكن إذا كان مضطراً إليها لكونها دراسية، ومضطراً إلى دخول المسجد فالأولى أن يطمس على وجه الصورة بمزيل أو نحوه، وإذا لم يتمكن، أو كان له في بقائها مصلحة، فالأولى إذا دخل بها ألا يكشف على محل الصورة بل يتركها في وسط الكتاب غير مكشوفة، ويقرأ من الكتاب في أماكن أخرى ليس فيها صورة؛ وذكر أن الصور تمنع دخول الملائكة إذا كانت منصوبة أو ظاهرة أما إذا كانت ممتهنة أو خفية فالصحيح أنها لا تمنع إن شاء الله. وكذلك أيضاً البطاقات والأوراق النقدية وما أشبهها تستعمل للحاجة.

ص: 3

السؤال:-

ما حكم اصطحاب الصور التي في النقود أو في البطاقات الشخصية أثناء الصلاة؟

الجواب:-

حيث أن هذه الصور في النقود والبطاقات الشخصية أصبحت من الضروريات التي لا يستغنى عن استصحابها في أغلب الأحوال، فإنه يجوز اصطحابها ولو في الصلاة (أولا) الحاجة الماسة لذلك (ثانياً) وجود الخلاف في حكمها من حيث العمل والاصطحاب والحمل (ثالثاً) كونها ناقصة حيث لا يوجد سوى الوجه ونحوه، ثم على المصطحب لها أن يحرص على إخفائها وتغييبها في جيبه ومخبئه، ولا يبرزها ليكون أخف للحكم، والله أعلم.

ص: 4

السؤال:-

علمت بحديث: "لعن الرسول صلى الله عيله وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة" فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة (القميص) والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حالياً في كثير من بلاد المسلمين. هل ينطبق عليها الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط. لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد؟

الجواب:-

لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم، الذي فيه التشبه بالرجال، وورد فيه اللعن في الحديث، ولو كانت عند النساء، أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها، وصيرورة ذلك محبوباً لديها، ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب، وفي الحفلات، وترى ذلك فخراً وميزة وشرفاً، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم.

ص: 5

السؤال:-

رجل في نصف عمره، هو باق قوي، يريد أن يغير بياض الشيب في وجهه، وعلم مسبقا أن استعمال مادة السواد للشعر لا يجوز، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يريد أن يستعمل مادة الحناء الحمراء، حتى لا تصبح لحيته حمراء بحجة أن هذه المادة يستعمله كبار السن من كهول؛ فماذا ينصح فضيلتكم.

الجواب:-

يسن تغيير الشيب بغير السواد، وسواء كبير السن أو المتوسط، والأفضل أن يصبغ بالحناء الأحمر، ويجوز أن يخلطه بالكتم، ليكون قريباً من السمرة، فلا يكون أسود خالصاً، ولا أحمر صرفا، بل أبلغ من الأحمر، ودون السواد، هذا هو الجائز، وتركه بلا صبغ جائز لأنه وقار، وروي أن إبراهيم أول من شاب، فقال: يارب ما هذا البياض، قال: هذا وقار. فقال: رب زدني وقاراً، والله أعلم.

ص: 6

السؤال:-

لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقض الحياء في حفلات الزواج، كلباس يكشف الساعد واليد، وبعض الساق، وربما الأفخاذ، وكأن هذا الزواج هو تحلل عن كل أمور الشريعة، فما نظركم لتلك الفتيات والنساء، وآبائهن، وأزواجهن، وإخوانهن وغيرهم، فهل عليهم وزر في الصمت والمساعدة، وهل هناك حكم على من تفعل مثل ذلك الأمر؟

الجواب:-

هذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها، وأرجلها، وأيديها، ولا يجوز أن يبدو منها شيء من أعضائها عند الأجانب، ولا في المجتمعات العامة، ولو كان بين النساء، فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها، ويصعب عليها التخلص منه، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط، أو تكشف، أو إظهار شيء من البدن الواجب ستره ولو أمام النساء، والله أعلم.

ص: 7

السؤال:-

لقد لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات، والأشياء المطلية بالذهب، في أمور عدة، كالساعات، والأقلام، وأيدي أبواب، وبعض الأواني، وأشياء كثيرة جداً، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، وما حكمها؟

الجواب:-

إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهب ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاهي أو الملعقة الخ، أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال، والله أعلم.

ص: 8

السؤال:-

ما حكم وضع مفرق الشعر المائلة؟

الجواب:-

ثبت عن عاشئة رضي الله عنها قالت: كانت العرب تفرق، وكانت اليهود تعقص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أنه فرق بعد. والفرق هو قسم الشعر من وسط الوجه، فالفرقة المائلة مخالفة للعرف، ولفعل العرب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي شيء مستحدث، والظاهر أنها تقليد للغرب بما يلفت الأنظار، فيدخل في التشبه المحرم.

ص: 9

السؤال:-

ما حكم وضع خصل من الشعر على الوجه؟

الجواب:-

متى أصلح الشعر فإنه إما أن يعقص، بأن يرد إلى الخلف كله، وإما أن يظفر جدائل وقروناً كله، وهو التسريح المعروف، فأما نشره وتفريقه فهو شيء مستحدث، وكذلك وضع خصلة أو خصلات منه على الوجه تتدلي، بحيث تلفت الأنظار، فهو من الموضات الجديدة، فيدخل في النهي عن التشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم.

ص: 10

السؤال:-

ما حكم لبس الفيونكة التي على شكل تسريحة في الشعر؟

الجواب:-

أرى أن هذه الفيونكة صنعة مستغربة، وتقليد غربي، فتسريح الشعر هو مشطه وإصلاحه بالمشط، وإزالة ما فيه من التجعد والتعقد، ثم فتله وظفره بعد ذلك، وليس منه هذه الفعلة المستغربة.

ص: 11

السؤال:-

ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس، ثم إسداله مع باقي الشعر؟

الجواب:-

ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه، وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته، أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته، فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى، إذا لم يحصل الفتل.

ص: 12

السؤال:-

ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟

الجواب:-

لا أرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة، مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه، أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى.

ص: 13

السؤال:-

ما حكم نتف شعر الوجه بدون الحواجب؟

الجواب:-

لا بأس بنتف شعر الوجه للمرأة، أو إزالته من الذقن، أو العنفقة، أو الخدين، أو الجبين، أما الحاجبان، فلا يجوز النتف ولا الإزالة لشعرهما، للنهي عن النمص، وهو نتف شعر الحاجبين أو تخفيفه.

ص: 14

السؤال:-

ما هو أرفع حد لوضع التسريحة أو الكعكعة على الرأس؟

الجواب:-

ورد تحريم وصل الشعر، ولعن الواصلة والمستوصلة وهو وصل الشعر بغيره، فأما التسريحة والكعكعة فإن كانت لإطالة الشعر فهي داخلة في النهي، وإلا فهي بدعة منكرة، وفيها صرف المال الكثير لمن يعملها، مع أنه لا جمال فيها والله أعلم.

ص: 15