المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المعاقين وفاقدي الحواس - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٢١

[ابن جبرين]

الفصل: ‌المعاقين وفاقدي الحواس

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌المعاقين وفاقدي الحواس

ص: 1

السؤال:-

ما الحكم إذا خص رب أسرة طلفة المعاق بالحنان والرعاية أكثر من أفراد الأسرة الآخرين؟

الجواب:-

يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية، والتمليك المالي، ويستحب له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض، أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم، بمعنى أن الجميع محبوبون، ولكن هؤلاء تزداد الشفقة عليهم والرقة نحوهم، فأما إذا استووا في الصحة والحضور والسن فالأصل التسوية، بينهم حتى كان بعض السلف يسوى بينهم في التقبيل إذا قبل واحداً منهم قبل الآخرين، من باب الشفقة والرحمة لهم جميعاً.

السؤلا:-

ما واجب الدولة تجاه المعاق الذي لا يستطيع العمل؟

الجواب:-

على من عرف حاله من المسئولين أو من افراد الأمة أن يساعده ويعطيه ما يحتاجه، ويقوم بخدمته إذا علم أنه لا يقوم بها غيره، ولا شك أن الإعاقة تختلف، فالعادة أن الحكومة تهتم بالمعاقين، وتجري لهم مرتباً، أو تجعل لهم من يحضنهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل لم يكن له من يقوم بشأنه، فإنه يتعين ذلك على من عرف حاله من المسلمين.

ص: 2

السؤال:-

ما حكم إجراء عملية لتعقيم الأشخاص المصابين بأمراض وراثية خطرة، ثبت انتقالها من السلف إلى الخلف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية لا تعطلهم عن القيام بأعمالهم اليومية كما أنها أيضاً لا تؤثر على أجسامهم أو عقولهم؟

الجواب:-

ينظر في تلك الأمراض الوراثية، فإن كانت خطرة بحيث تعوقهم عن العمل للدنيا، أو العمل للآخرة، أو كانت مؤثرة على الأبدان بمرض شديد، يؤثر على البدن ضعفاً في الجسم، وألماً في الأعصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من الحواس، كحاسة الشم أو الذوق، أو البصر، ويصعب مع ذلك علاجها، أو لا تزول بالعلاج، وكان من خطرها أيضاً انتقالها إلى الجليس والمخالط، وثبت أيضاً انتقالها إلى الفروع كالذرية انتقالاً محققاً، ففي هذه الأحوال يجوز أن يعمل لأولئك الأشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل، حتى لا يتأثر المجتمع بذرية يحملون تلك الأمراض الخطرة التي تعوقهم عن العمل، أو تؤثر في أبدانهم، أو عقولهم، فيكونون عالة وكلاً على المجتمع، مع الإيمان بأن قدر الله غالب، وأن التعقيم قد ينجح وقد لا ينجح، فكم من عقيم قد ولد، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل، وقال:" ما عليكم أن لا تفعلوا فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها " وأن الله تعالى قد علم عدد من سوف يولد، ومن سوف يخلق إلى يوم الدين، ثم لابد أن تكون تلك العملية لا تعوقهم عن أعمالهم اليومية، ولا تؤثر على أجسامهم، ولا على عقولهم.

ص: 3

السؤال:-

ما رأيكم فيمن يقول: إن من أسباب الإصابة بالإعاقة الزواج المبكر، والولادة المتأخرة للمرأة؟

الجواب:-

هذا غير صحيح، فإن في كثير من الدول والفرق يحصل الزواج المبكر، ففي فرقة الرافضة لا يتجاوز الشاب عندهم السابعة عشرة حتى يتزوج، وفي دولة اليمن يزوجون بعد البلوغ، وغالباً قبل العشرين، ولا يوجد هناك في الأولاد معوق إلا نادراً، كما يوجد في أولاد غيرهم، وأما المرأة فقد كانت في الزمن الأول تلد وهي عجوز، أي في الخمسين أو بعده، ولم يعرف في أولادها المعوق إلا نادراً، وبالجملة فهو قضاء الله وقدره، ولا ننكر أن يكون هناك أسباب معلومة أو غير معلومة يمكن العلاج لها، وقد لا تمكن معرفتها، ليعرف العباد عظم نعمة الله تعالى في تمام الخلق وإحسانه.

ص: 4

السؤال:-

ما حكم استخدام بعض العبارات التي قد يقولها أحد والدي الطفل المعاق للاحتجاج على هذا القدر؟

الجواب:-

لا مانع من الكلام مع الطفل المعاق بما يخفف عنه الحزن، وكذلك لا بأس بأن يتكلم أحدهما مع الناس بمثل قوله: هذا قدر الله وخلقه، ولا راد لما قضى، وقد رضينا بتدبيره، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يخلق ما يشاء فاوت بين خلقه لتعرف نعمته، ويشكره المعافون، ويعترفون بفضله عليهم، فأبواه قد يصيبهما الحزن عند ما يولد هذا المعوق الناقص في الخلقة، ولكن يجب الرضاء بقضاء الله تعالى وقدره، ويحرم الاعتراض على الله في خلقه، والتسخط لعطائه، ويصبر ويحتسب، ليحصل له الأجر الكبير على تحمله ما تحمله من الأذى والتعب والمشقة، وفي ذلك خير كثير.

ص: 5

السؤال:-

ينهج بعض آباء الأطفال المعاقين نهجاً معيناً، وذلك بإيواء أطفالهم بمراكز المعوقين الداخلية، ما موقف الدين الإسلامي من هذا التصرف؟

الجواب:-

لا بأس بذلك، وحيث أن الحكومة أيدها الله تعالى قد أولت المعاقين عناية كبيرة، وهيأت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم، والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في المراكز الحكومية، وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، وحتى لا يتكلفوا بنفقة الحضانة والعلاج ونحو ذلك، ومن اختار منهم أن يؤوي ولده في مراكز أخرى، أو يتولى علاجهم بنفسه فلا حرج عليه في ذلك، والدين الإسلامي لا يمنع من إيواء الطفل في مراكز داخلية أو خارجية.

ص: 6

السؤال:-

ما حكم استغلال الوالدين للمعونات المقدمة من الدولة لابنهم المعاق بغير الإنفاق عليه.

الجواب:-

لا بأس بذلك، فإن الأب يملك التصرف في مال ولده، لحديث " أنت ومالك لأبيك " وعلى الوالد أن ينفق على ولده المعوق، ويستأجر من يحضنه، ويصرف عليه أجرة العلاج ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله الخاص ما يضره أو يحتاجه، أو يعطيه ولداً آخر.

ص: 7

السؤال:-

ما حكم استخدام الأعمي لـ (كلب) أو غيره كقائد له في سيره؟

الجواب:-

لا يجوز استخدام الكلب قائداً، ولو جرب نفعه، فإن الكلب بهيمة لا يعقل ما نقول له، ولو فهم بالإشارة بعض الأشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إلا لصيد أو حرثٍ أو ماشية وأن من اقتناه لغير ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط وعلىهذا فلا يجوز استخدام الكلب كقائد، فربما يذهب به إلى المزابل والجيف وأماكن القذر كعادته، وأما غيره فإن كان من الدواب كشاة وحمار وبعير فلا يصح ذلك، فإن الأعمى إذا صار خلف هذه البهائم فقد يتردى في حفرة أو يعثر بحجر ونحوه؛ فعليه أن يستأجر من يقوده إن لم يكن له ولد أو قريب في النسب يتولى قيادته إلى الأماكن التي يحتاج إلى زيارتها، أو يلزمه ذلك كالمساجد والمنازل، والله أعلم.

ص: 8

السؤال:-

هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك المجنون؟

الجواب:-

قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)(الفتح:17) فهذه الآية في سورة الفتح، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر علىالرمي، أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه، أما الأعرج فإن كان عرجه شديداً، فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء، وعن الهرب من العدو، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره، أما فاقد أحد اليدين، أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب، واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال، مخافة أن يصرع في حال القتال، فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو، مما يكون سبباً لحصول الضعف في المسلمين.

ص: 9

السؤال:-

هل يجوز أن يكون الإمام (الحاكم) أعمى؟ وما حكم ولاية الأعمى؟

الجواب:-

معلوم أن وظيفة الإمامة العظمى التي هي نصب إمام أو خليفة أو ملك يتولى أمور البلاد الإسلامية يدبر شؤون المسلمين في كل أماكنهم أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف، فيختار لها الكفء، ومن تجتمع فيه الأهلية، من جميع الصفات، مثل السمع والبصر والعقل، والذكورة والحرية، والقوة والقدرة على التنفيذ ونحو ذلك، حتى يتمكن من التصرف وتنفيذ الأوامر ونحوها. فأما الولايات التي دون وظيفة الحاكم العام كالقضاء، والخطابة، وإمامة الصلاة ونحوها، فلا مانع من تولية فاقد البصر ونحوه مما لا يخل بالتصرف والفهم، وإدراك الحقائق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي ابن أم مكتوم على المدينة في غزواته أو الكثير منها، فيقوم بالإمامة والخطابة والأذان ونحوها.

ص: 10

السؤال:-

من شروط تولي القضاء أن يكون القاضي سميعاً بصيراً، هل البصر لازمٌ؟

الجواب:-

ليس لازماً أن يكون القاضي بصيراً، فقد تولى القضاء كثير من المكفوفين، ولم ينقص ذلك في معرفتهم، وقد عرف بالعادة أن الأعمى يكون معه من الذكاء والفطنة والحفظ، ومعرفة الأصوات، والتمييز بين الناس ما ليس مع المبصر، فيقابل ذلك معرفة المبصرين للوجوه والأشخاص، وأما اشتراط الفقهاء في القاضي أن يكون بصيراً فأرادوا بذلك كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإلا فلا خلاف أن الكثير من فاقدي البصر قد تولوا القضاء، وعرفوا ما يدلي به الخصمان بدون اشتباه، واعتبر قضاؤهم نافذا، والله أعلم.

ص: 11

السؤال:-

ما كيفية اجتهاد الأعمى في تحري القبلة؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة ولم يجد مخبراً عنها فماذا يعمل؟

الجواب:-

عليه أن يعرف ذلك باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أي يسأل من حضر، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالإجتهاد الغاالب علىظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه، والله أعلم.

ص: 12

السؤال:-

هل الأصم مأمور بجميع التكاليف، ومسؤول عنها مثل العادي؟

الجواب:-

نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال، ويفهم بالإشارة، ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالعبادات والمعاملات، وترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين، أما إن كان قد فقد السمع في الصغر قبل أن ينطلق لسانه بالكلام، فهذا هو الأبكم، وهو أيضاً مكلف، فإن الله تعالى قد منّ عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني، وبالبصر الذي به يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يفهم بالإشارة، وفي إمكانه أن يسأل، ويبحث عن الإحكام، ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات، كالطهارة، وشروط الصلاة، وأداء العبادات، كالصلاة والصوم، والحج ونحوها، ويمتنع من المحرمات التي يشاهد الناس يبتعدون عنها، أو يعاقب من فعلها. فهو مكلف كغيره، وإن كان قد يعذر في بعض التفاصيل لأسباب ظاهرة كالقراءة والأذكار والأدعية ونحوها.

ص: 13

السؤال:-

هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟

الجواب:-

عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية، وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته، وسكون جوارحه في الصلاة كغيره.

ص: 14

السؤال:-

ما حكم إستخدام الصور لتعليم الطلاب الصم أمورهم الدينية، مثل تعليمهم الصلاة؟

الجواب:-

يجوز ذلك للحاجة الماسة، فإن الصم البكم لا يسمعون ولا ينطقون، فيلاقي المعلم صعوبة في إفهامهم وإيصال المعلومات إلى أذهانهم، ففي الصور المرسومة تقريب للمعنى، ووسيلة إلى تصور المراد، وإدراك المتصور منه كرسم القيام في الصلاة، وقبض اليدين على الصدر، وكتابة اسم (قيام) ورسم الركوع وكتابة كلمة (ركوع) وهكذا بقية الأعمال إذا توقف الفهم على الرسم، واستخدام الصور المرسومة، سواء على السبورة أو على ورقة ونحو ذلك.

ص: 15

السؤال:-

الشخص المتخلف عقلياً البالغ هل يجب على النساء أن يتحجبن عنه؟

الجواب:-

إذا كان التخلف شديداً، بحيث لا يعقل ولا يفهم، ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك، ولا همة له نحو النساء، بل هو كالطفل او أقل حالة، فلا حاجة إلى التحجب عنه، ويدخل في قوله تعالى (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) (النور:31) أما إذا كان يعقل بعض هذه الأشياء، وله ميل إلى النساء، ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة، فلا يمكن من دخوله على النساء، ويلزمهن التحجب عنه، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم سلمة: إذا فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن " رواه البخاري وغيره والله أعلم.

ص: 16

السؤال:-

ما حكم إجراء الفحض الطبي للزوجين قبل الزواج؟

الجواب:-

لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي، مما يؤثر على الصحة، ويمنع من راحة الزوجين، واستقرار الحياة والطمأنينة فيها، فربما كان في أحدهما مس أو صرع، أو مرض مزمن ولو سهل، كربو أو سكر أو بلهارسيا أو روماتيزم، وهكذا مرض العقم، وعدم الإنجاب، لكن إذا كان ظاهر الزوجين السلامة، والبيئة والمجتمع الذي هما به لا توجد فيه هذه الأمراض ونحوها فالأصل أن لا مرض ولا خوف، فلا حاجة إلى فحص طبي لكل زوجين، لكن إذا قامت قرائن، وخيف من وجود مرض خفي، وطلب أحد الزوجين أو الأولياء الكشف لزمه ذلك، حتى لا يحصل بعد العقد خلاف ونزاع.

ص: 17

السؤال:-

هل يجوز أن يقوم بعملية العلاج الطبيعي لامرأة معاقة جسدياً رجل أخصائي في حالة عدم وجود امرأة متخصصة؟

الجواب:-

يجوز ذلك عند الضرورة، ولا يجوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة، أو أمكن التصبر حتى توجد امرأة، وذلك أن الضرورات لها أحكامها، فمتى كان هناك حاجة شديدة إلى العلاج للمرأة عند رجل، أو للرجل عند امرأة، جاز بقدر الحاجة فقط، ومعلوم أنه يحرم على الرجل أن يمس المرأة الأجنبية، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز له أن يعالجها، كإنقاذها من الغرق أو الحرق أو الحادث ولو تكشفت.

ص: 18

السؤال:-

ما حكم تعويض العامل (مادياً) إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلاً؟

الجواب:-

إن كان العمل بأجرة محدودة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن، أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط، أو سقط من شجرة، فلا ضمان على المستأجر، لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل، وخاطر بنفسه، فإن كان المستأجر قد خدعه، ولم يوضح له الخطر، فلابد من ضمان ما حصل بسبب إيهامه، وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل.

ص: 19

السؤال:-

هل للأعمى حضانة الطفل الصغير؟

الجواب:-

يجوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بحضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبيرة، فأما الرجل الأعمى فإنه لا يقدر على الحضانة بنفسه، فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، والله أعلم.

ص: 20