المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأدلة على وجوب الزكاة - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٢٥

[ابن جبرين]

الفصل: ‌الأدلة على وجوب الزكاة

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى الزكاة

‌الأدلة على وجوب الزكاة

ذكرنا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها:

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

قول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)(البقرة:43) .

قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير)(البقرة:110) .

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)(البقرة:267) .

قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(التوبة:103) .

قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون)(النور:56) .

قوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)(المعارج:24-25) .

قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)(البينة:5) .

والآيات في وجوب الزكاة كثيرة، وفيما ذكر كفاية.

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم. "وصيام رمضان والحج" بتقديم الصيام على الحج وقال: هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية أنسب للترتيب لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.

ص: 1

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم".

ثالثاً: الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة في عهد أبي بكر وكان هذا إجماعاً منهم.

ص: 2