الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
السؤال:-
هل يجوز دفع الزكاة لصالح المشاريع الخيرية في البوسنة والهرسك، من دفع لرواتب الدعاة، وتسديد لإيجار المراكز التي يتخذونها، والنفقة على الطلاب المحتاجين، وطبع كتب العقيدة السلفية وغيرها من الأعمال الدعوية الخيرية، أفتونا مأجورين بارك الله فيكم وبعلمكم؟
الجواب:-
أرى -والله أعلم- أن هذه المشاريع في سبيل الله، لأنها تُعين على جهاد الكفار وتقوية المجاهدين حسياً ومعنوياً، فإن الدعاة يعلمون المسلمين العقيدة والعبادة التي هي إظهار لكلمة الله تعالى وإذلال للكفر وأهله، وحض للمسلمين على العقيدة السلفية، وبها يندفعون نحو أعدائهم ويقاتلون الكفار، وسواء كانت الدعوة عن طريق الكتب السلفية أو عن طريق المحاضرات والدروس أو الدعوة العامة والله أعلم.
السؤال:-
لدينا في المسجد مشروع مساعدة العوائل الضعيفة، ومعظمهم أرامل دون عائل، أو أيتام أو فقراء، فنقوم بتقديم بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك في بداية كل شهر عربي، إضافة إلى تقديم بعض الإعانات المقطوعة في الأعياد وغيرها. أو تقديم الإعانات لبعض الشباب المقبلين على الزواج. فهل يجوز دفع الزكاة لمثل هذه الحالات.
الجواب:-
أرى أنه لا مانع من صرف الزكاة لمثل هؤلاء بصفتهم أرامل بدون عايل، وأيتاماً ذوي حاجة، وفقراء معوزين، وكلهم من أهل الاستحقاق للزكاة، وأنتم ممن يساعد على الخير، فجزاكم الله خيراً وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:-
بتوفيق من الله ثم بمجهودات فردية، وكذلك بمساعدة إخوان لنا في هذا البلد، أسسنا وجهزنا مركزاً للتشخيص والتحاليل الطبية في المنطقة الشمالية الشرقية والوسطى من الصومال. هذا المركز الوحيد في منطقة يقطنها مليون ونصف من إخواننا المسلمين وتنتشر فيه الأمراض المعدية والأوبئة. ويقوم هذا المركز بخدمات التشخيص الطبية الدقيقة مما يساعد على العلاج الصحيح إن شاء الله، كما أننا نقوم بالأعمال الدعوية والتوعية الدينية الصحيحة، مستغلين الخدمات الطبية والأدوية التي نوفرها للمحتاجين.
ولاستمرار هذه الخدمة وكذلك توسيعها أردنا أن يشارك إخواننا المحسنون بشراء بعض الأجهزة والأدوية للمركز. فهل يجوز صرف الزكاة للخدمات العلاجية والطبية الأخرى.
الجواب:-
أرى والله أعلم جواز صرف الزكاة في ذلك، لأن العلاج من ضروريات الحياة، وليس كل فرد يقدر على تكلفة الكشف وثمن العلاج ونحوه، فإذا كان هناك مركز يعمل ذلك مجاناً فهو أهل أن يمون من الزكاة سيما إذا اختص بالمعوزين والفقراء، ومع ذلك يقوم بالدعوة إلى السنة، والحث على الاستقامة، والتحذير من المعاصي، والترغيب في كثرة الصالحات والحسنات، وبيان أن الشافي هو الله وحده، وأن هذه المراكز أسباب نصبها العبادة، فإذا لم يوجد متبرع لهذا المركز وكان تأسيسه مفيداً بما ذكر، جاز تموينه من الزكاة المفروضة بقدر الحاجة والله أعلم.
السؤال:-
لدينا جمعية تقوم بإنشاء مشروع كبير، وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية إسلامية، وفيها قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي، فهل يجوز للجمعية الأخذ من الزكاة لإنشاء مثل هذا المشروع.
الجواب:-
الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، وهم الفقراء، والمساكين، والعمال عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، والمجاهدون، وأبناء السبيل، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله، والمختار أنه الجهاد فقط وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة والله أعلم.
السؤال:-
تقدم إلينا أحد الإخوة السودانيين بطلب المساعدة في حفر بئر في منطقتهم في السودان، فهل يجوز صرف الزكاة في مثل هذا الأمر أم لا؟
الجواب:-
إذا كان أهل البلد فقراء عاجزين عن حفر البئر، وهم بأمس الحاجة إلى حفرها للشرب أو إخراج مائها بمضخة، ولم يوجد من يتبرع بالحفر وإخراج الماء من غير الزكاة، جاز الصرف عليها من الزكاة والله أعلم.
السؤال:-
تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذا أحد مداخل المؤسسات التنصيرية، ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة لبعض الهيئات الخيرية بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوة إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:
تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.
شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.
مصاريف أخرى وتشمل "المسكن والمعيشة، وشراء الكتب الدعوية والإرشادية".
فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:-
فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج. وهذه الأدوية، وأن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه، فإن الله تعالى جعل للعاملين عليها سهماً من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات. والله أعلم.