المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صرف الزكاة للأقارب - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٤٣

[ابن جبرين]

الفصل: ‌صرف الزكاة للأقارب

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى الزكاة

‌صرف الزكاة للأقارب

كالإخوان والأبناء والوالد وغيرهم

ص: 1

السؤال:-

هل يصح للوالد أن يعطي ولده من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ وهل تعطي زوجة الابن المحتاجة من الزكاة؟ وهل يعطي الإخوة من الزكاة؟

الجواب:-

لا تحل زكاة الرجل لأولاده أو أولاد أولاده ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا، لأنه ملزم بالنفقة عليهم إذا احتاجوا، وكذا زوجة الابن لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. أما الإخوة فتحل لهم الزكاة إذا كان لا يرثهم ولا يرثونه لوجود أولاد لهم.

ص: 2

السؤال:-

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب كالإخوان، والأخوات؟

الجواب:-

إذا كانوا فقراء، ولم يكونوا من الورثة الذين تلزمك مؤنتهم، جاز دفع الزكاة لهم بهذين الشرطين.

ص: 3

السؤال:-

أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟

الجواب:-

الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.

أما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.

أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

ص: 4

السؤال:-

شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟

الجواب:-

نعم يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل، لعدم التوارث.

ص: 5

السؤال:-

هل يجوز إعطاء أخي جزءاً من زكاة أموالي علماً بأنه لا يصلي؟ وهل يجوز أن أعتبره من المؤلفة قلوبهم؟

الجواب:-

عليك أن تنصحه وتحذره من ترك الصلاة، وتبين له الإثم فيها فإذا أصر وامتنع عن أداء الصلاة، فأخبره أنك ستقطع صلتك به، وتقطع عنه صدقتك، ولا تعطه حتى من الزكاة ما دام على هذه الحال. فإن اهتدى ورجع فَعُد إليه وأعطِهِ، وإن أصر وعاند فلا تعطه لا من الزكاة ولا من غيرها لعله أن يتوب.

ص: 6