المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٤٨

[ابن جبرين]

الفصل: ‌مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى الزكاة

‌مسائل وفتاوى تتعلق بزكاة الذهب والفضة

المسألة الأولى: ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

ص: 1

السؤال:-

ما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟

الجواب:-

يقول الفقهاء: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، فيقولون مثلاً: إذا كان عند عشرة دنانير نصف نصاب من الذهب، وعنده مائة درهم نصف نصاب من الفضة، يصبح المجموع نصاباً.

فإذا قلنا: إن الزكاة في القيمة، نقول: نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعلية الزكاة. وهذا هو الأرجح؛ أن يثمن الحلي كم تساوي من الدراهم، فإذا بلغت النصاب بالفضة فعليه الزكاة.

المسألة الثانية: زكاة الحلي:

الحلي يراد بها ما يلبس من حلي الذهب أو من الفضة، أي ما تتحلى به النساء، لأن التحلي خاص بالنساء، أما الرجال فلا يلبسون الحلي لأنه محرم عليهم، ويمكن للرجل أن يلبس خاتماً من فضة أو يرخص له بقبيعة السيف ونحوها من الأدوات، أما المرأة فإنها بحاجة أن تلبس الحلي لتتجمل به عند زوجها، وكذلك عند الخطَّاب فتتجمل بالذهب، فأبيح لها ما جرت العادة بلبسه، فمنه ما يلبس بالرقبة ويسمى قلائد، وقد يتوسعون به بما يسمى (بالرشارش) حتى تصل إلى الثدي أو تحت الثدي، ويلبس أيضاً في الأيدي، في الأصابع ويسمى الخواتيم، وفي الذراع ويسمى بالأسورة، وتسمى أيضاً غوايش، ويسميها بعضهم بناجر، وهذه كلها من الحلي، ويلبس في الأذن أيضاً الأقراط واحدها قرط، ويسميها بعضهم خرص، ويتوسعون الآن فيلبسون على وسط البطن ما يسمى بالحزام، وكانوا في القديم يلبسون في الأرجل ما يسمى بالخلاخل وهي الزينة الخفية وقد ذكرها الله تعالى بقوله:(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) . فهذا الحلي هل يزكى أم لا؟

الجواب:-

ص: 2

كثير من الفقهاء قالوا: إنه لا يزكى وما ذاك إلا أنه معدُّ للاستعمال؛ ولأنه لا يتنامى، ولأن المرأة تقتنيه لتتجمل به، فهو ملحق بثيابها وبأكسيتها، وملحق أيضاً بالأواني التي تستعمل للطبخ وللشرب، وما أشبه ذلك ولو كانت ثمينة، وملحق بما يستعمل من الفرش ومن الوسائد وما أشبهها، فهو مستعمل هكذا قالوا، وإذا كان كذلك فليس فيه زكاة كسائر المستعملات لا سيما وهو لا يتنامى.

واستدلوا أيضاً بأن خمسة من الصحابة نقل عنهم أنهم لا يزكون الحلي، منهم عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر ولا تزكيه. ومنهم أختها أسماء رضي الله عنها، كانت عندها حلي لها ولبناتها ولا تزكيه. ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقد روى عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة. هكذا روي عنه موقوفاً وهو صحيح. ورواه بعضهم مرفوعاً ولكنه خطأ. فجماعة من الصحابة ذهبوا إلى أن الحلي لا زكاة فيها قياساً له على سائر المستعملات، وقد أيد هذا القول كثير من العلماء، وقد كتب فيه الشيخ عبد الله المنيع واختار أنه لا يزكي، وكتب فيه أيضاً الدكتور إبراهيم الصبيحي واختار أيضاً أنه لا يزكي، وكتب فيه بعض الأخوة مثل: فريح البهلال، وعبد الله الطيار، وكلامه فيه متوقف.

ويختار شيخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنه يزكى، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال:"أتؤدين زكاة هذا" قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله.

وقد روي هذا الحديث من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلما كان هذا الحديث مقبولاً فلا عذر لنا في ترك العلم به لصحته وصراحته.

ص: 3

وأجاب الذين قالوا إنه لا يزكى منهم -شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، فإنه يختار أنها لا تزكى - أجابوا بالمقال الذي في عمرو بن شعيب، وأجاب بعضهم بأن هذه الزكاة مجملة، فلا يدري ما هي، فيمكن أن زكاته عاريته، ويمكن أن زكاته ضمه إلى غيره، ويمكن أن زكاته استعماله فيما اشترى لأجله وما أشبه ذلك، وهذه كلها تخمينات لكن قالوا: إنه مجمل، ولا ندري هل بلغ النصاب أم لا، سوى ما كان على طفلة قد يكون عمرها خمس سنين، فهل تبلغ النصاب أم لا، فأفاد هذا بأن لفظة الزكاة في هذا الحديث مجملة.

ومما استدلوا به أيضاً على وجوب الزكاة حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح مروي في السنن وفي المسند، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فضة، والفتخات واحدها فتخة وهي الخواتيم، قال لها:"ما هذا يا عائشة؟ " فقالت: أردت أن أتجمل لك به؟ فقال: "أتؤدين زكاته؟ " قالت: لا. فقال: "هو حظك من النار" أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وهذا أيضاً مما استدلوا به، وهو صريح وثابت ولا مطعن فيه. ولكنه مشكل أيضاً من حيث إنه لم يعين نصاب الزكاة، فلعل زكاته عاريته أو نحو ذلك.

ولكن المشايخ قالوا: لا نأخذ بالتأويلات ونرد اللفظ الصريح، فلأجل ذلك يختارون ويرجحون أنه يزكى إذا بلغ النصاب.

ومما استدلوا به أيضاً: الآية الكريمة في سورة التوبة: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)(التوبة:34) . وقال ابن عباس رضي الله عنه: كل مال أديت زكاته فإنه ليس بكنز. وكانت أم سلمة تلبس أوضاحاً من ذهب. فقالت: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ قال: "إذا أدّيتِ زكاته فليس بكنز". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

ص: 4

فالله تعالى عمم في هذه الآية الذين يكنزون الذهب والفضة، وإن كان أكثر المفسرين حملوه على المكنوز الذي يوضع في الصناديق أو ما أشبهها، ولكن الغالب أن كثيراً من هذه الحلي تبقى في الصناديق أكثر الزمان.

وحيث إن النساء في هذه الأزمنة تباهين بها وأكثرن منها، فصارت المرأة تشتري ما قيمته مائة ألف أو مائتا ألف أو أكثر أو أقل، ولا تلبسه إلا في المناسبات، فقد تلبسه في السنة مرة أو مرتين، أو مراراً يسيرة في الأعياد والحفلات، ثم تغلق عليه. فأصبح في هذا شيء من الإسراف، فلأجل ذلك يترجح أنه يزكى عملاً بهذه الأدلة التي استدل بها مشايخنا وعملاً بأنه من جملة الكنز أي داخل في ما تضمنته هذه الآية.

ص: 5

السؤال:-

هل في الحلي التي تلبسه المرأة زكاة؟ ما قول فضيلتكم في ذلك؟ وكيف تخرج؟

الجواب:-

قد اختلف في ذلك مشايخنا، فمنهم من يرى أن فيه زكاة ومنهم من يرى أن لا زكاة فيه. والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيه لأنه لا يتنامى، وهذا اختيار شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعليه كانا يفتيان.

والقول الثاني: أنها تزكى ويختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، يختاران أن المرأة تزكي حليها إذا بلغ نصاباً، ويقدر النصاب بأحد عشر جنيها ونصف جنيه، إذا كان الذهب عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا الذي نفتي به وذلك لقوة الأدلة، فإن هناك أحاديث مرفوعة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال:"أتخرجين زكاة هذا؟ " فقالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ " فألقتهما. فقوله: "أتؤدين زكاة هذا؟ " المراد به الزكاة الشرعية كما هو الظاهر.

وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: وضعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: "هل تؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا. قال: "هي حسبُك من النار". أو كما قال. فأخرجت زكاتهما.

فهذان حديثان ثابتان والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي ربع العشر، وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره وله اجتهاده، وقد كتب فيها أيضاً كثير من المشايخ رسائل وكل منهم يختار الذي يميل إليه.

ص: 6

أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها الذي تساويه الآن، فالمرأة مثلاً إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ 500جرام، سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها؟ فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا قدَّرت ما عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.

ص: 7

السؤال:-

هل حلي المرأة الذي تلبسه يزكى أم لا؟ مع ذكر الأدلة

الجواب:

قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي عليها فتخات من فضة فقال:"أتؤدين زكاتها؟ " قالت: لا. قال: "هي حسبك من النار". وهو صحيح. وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه. وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال:"أتؤدين زكاة هذا"، قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فألقتهما وهو صحيح ولعل زكاته عاريته أو ضمه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلى بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.

ص: 8

السؤال:-

نرجو أن تبينوا لنا هل في الحلي الذي تستعمله المرأة زكاة أم لا؟

الجواب:-

حلي النساء الملبوس فيه خلاف بين العلماء وأكثرهم على أنه لا زكاة فيه كالأكسية والأواني والأمتعة التي تستعمل، ولأن عائشة كانت تحلي بنات أخيها ولا تزكيها، ولأن الزكاة شرعت في المال النامي الذي يزيد بالتجارة فيه أو يصلح للتجارة كالنقود والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام أما الملبوس فلا ينمو فالزكاة تنقصه وقد تتلفه سيما إذا كان قليلاً، أما من قال بإخراج زكاته فاستدل بحديثين صحيحين ولكنهما مجملان فلفظ الزكاة فيهما قد يحمل على الإعارة أو غيرها، والأحوط إخراج زكاته إذا كان هناك ثروة وغنى، فإن كان أهله فقراء فهم أحق من غيرهم.

ص: 9

السؤال:-

عندي ذهب كثير أستعمله للزينة وأعيره لصديقاتي فهل فيه زكاة؟

الجواب:-

قد وقع خلاف بين المشايخ في زكاة الحلي، والرأي الذي عليه الفتوى أنه يزكى ولو كان يلبس ولو كان يعار، فيقدر ثمنه وتخرج زكاة الثمن إذا بلغ النصاب الذي هو خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص، فقد ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)(التوبة:34) قال: كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، ولأنه قد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال:"أتؤدين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار" إلخ ولمن منع الزكاة في الحلي أدلة وتعليلات مذكورة في كتب الفقه وغيرها والله أعلم.

ص: 10

السؤال:-

تضاربت آراء الأئمة الأربعة "جزاهم الله خير الجزاء" حول إخراج زكاة الحلي المعد لزينة النساء، فمنهم من قال: تجب بشروط، ومنهم من قال: لا تجب، ومنهم من قال: تجب بدون شروط، فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خيراً؟!

وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي -علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشتريت به- أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار؟!

الجواب:-

لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي المستعمل، ولكن القول الذي أختاره هو لزوم إخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوساً، لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتريت به، فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكى تلك القيمة بربع العشر والله أعلم.

ص: 11

السؤال:-

امرأة تقول: إنها لم تزكِ حليَّها منذ خمس سنوات، وهي الآن تريد أن تزكي، فماذا تفعل؟

الجواب:-

ذكرنا أن في المسألة خلافاً، فهناك من يرى أن فيها زكاة، وهناك من ألف كتباً بأنه لا زكاة فيها، فلما كان فيها هذا الخلاف نقول: عفى الله عما سلف، وعليها أن تُخرج الزكاة في المستقبل، ولا يلزمها أن تزكي عن السنوات السابقة، لأنه قد يضُرُّ بها إذا ألزمناها أن تخرج زكاة عشر سنين أو عشرين سنة، فقد يكلفها الكثير، فعليها أن تخرج سنة واحدة عما مضى من السنوات، ثم تخرج في المستقبل كل سنة.

المسألة الثالثة: زكاة المجوهرات:

ص: 12

السؤال:-

هل على اللؤلؤ والألماس زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تخرج؟

الجواب:-

اختلف العلماء في زكاة الحلي الذي تتخذه النساء من الذهب أو الفضة أو غيرها كاللؤلؤ والألماس والبلاتين ونحو ذلك مما تتخذه النساء للزينة، سواء في الرقبة أو الذراع أو العضد أو الأصابع أو الآذان.

فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكى، لأنه لا ينمي ولا يزيد، فإخراج زكاته كل عام يسبب نقصه ثم تلاشيه، بخلاف المال الذي له نماء وزيادة كل عام، كأموال التجارة والماشية والحرث والكسب والنقود التي يصلح أن يُتجر بها، فلذلك تخرج منها الزكاة ولا تنقصها لزيادتها بالاتجار ونحوه، وقد روى عن جابر مرفوعاً وموقوفاً: ليس في الحلي زكاة، وقد كانت عائشة تحلى بنات أخيها عبد الرحمن ولا تخرج منه زكاة.

وذهب آخرون إلى أن الحلي يزكى إذا كان كثيراً ولا يلبس إلا نادراً، لأن في اتخاذه إسرافاً وتبذيراً، وقد تتخذه النساء هرباً من الزكاة ولا تحتاج إلى التجمل به إلا في الحفلات النادرة ونحو ذلك، فتخرج زكاته حتى لا يتخذ ذريعة إلى إسقاط حق الفقراء فيه.

وذهب آخرون ومنهم بعض مشايخنا إلى أنه يزكى كله سواء الملبوس أو غير الملبوس إذا بلغ حلي المرأة نصاباً، وذلك لورود الأحاديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة رضي الله عنهما، ولأنه مال يصلح أن ينمى ويستعمل في تجارة، ولأن التحلي ليس من الضروريات للحياة، وخوفاً من الإسراف فيه والهرب بسببه من الزكاة المفروضة، وهذا أحوط ولا فرق بين الذهب والألماس واللؤلؤ والمرجان وسائر المجوهرات والله أعلم.

ص: 13

السؤال:-

هل تجب الزكاة في المجوهرات خلاف الذهب مثل الألماس واللؤلؤ علماً بأنني استعمله في المناسبات وليس للتجارة؟

الجواب:-

هذه المجوهرات تكون من الحلي الذي يلبس للزينة وتتجمل به المرأة عند زوجها وفي الحفلات، فإن الحلي اسم لكل ما تتحلى به المرأة، وليس خاصاً بالذهب والفضة، بل يعم كل الجواهر والمعادن الثمينة أو غيرها، وقد اختلف العلماء والمشايخ في زكاة الحلي المعدّ للاستعمال أو العارية، وأكثر الفقهاء على أنه لا زكاة فيه، وكثير من العلماء المحققين ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه ولو كان مما يلبس ويستعمل، وهذا هو الأحوط خروجاً من الخلاف، ويدخل في ذلك الألماس واللؤلؤ والزبرجد والعقيان والبليتين وسائر المجوهرات التي يتحلى بها، فنختار أنها تزكى كل سنة بأن تقدر قيمتها، وتخرج زكاة القيمة، وتصرف للمستحقين، ولو كانت تلبس دائما فإن الأحاديث عامة فيما يلبس ومالا يلبس والله أعلم.

ص: 14

السؤال:-

هل في الألماس زكاة؟

الجواب:-

يظهر أن جميع ما يُتحلى به من ذهب أو فضة أو ألماس أو لؤلؤ أو جواهر نفيسة أو نحو ذلك، فكلها ملحقة بالحلي، فيكون فيها الزكاة، كما أنه في الحلي من الذهب والفضة زكاة على ما اختاره مشايخنا.

ص: 15