المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الأطعمة - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الأطعمة

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌الأطعمة

ص: 1

السؤال:-

هناك عادات لدى بعض الناس، وهي عندما يقدم شخص من سفر مثل أداء فريضة الحج، أو يخرج من مستشفى، حيث كان يرقد فيه فإن زيارته لابد منها، وهذا شيء مطلوب، ولكن يقوم الزائر بشراء ذبيحة، أو أخذها من ماله إن وجدت فيه، والذهاب بها إلى المزار، وذبحها عنده صدقة لله سبحانه تعالى، ومن أجل رفع الحرج عن الشخص المزار، حتى لا يكلف نفسه عناء وليمة للزائر، ولكن هذه الطريقة أصبحت عادة يسار عليها، وتسبب حرجاً لكثير من الناس، خصوصاً الذين لا يجدون ما يشترون به تلك الذبيحة؛ وقد يتأخر عن الزيارة بسبب ذلك.

الجواب:-

هذه عادات سيئة لما فيها من التكلف، وإفساد المال بدون مبرر، ولما فيها من الضرر بالاستدانة أو الاقتراض، أو تأخير الزيارة والسلام خوفاً من التزام هذه الذبيحة ونحوها، فعليكم نصحهم بقطع هذه العادة، والاقتصار على الزيارة، والتهنئة بالقدوم والسلامة والشفاء من المرض، لذلك أرى تنبيه أولئك على الامتناع من هذه العوائد التي لا داعي لها، والله أعلم.

ص: 2

السؤال:-

توجد هنا في ديار الكفر بعض المواد الغذائية المستخرجة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن كيفية ذبح هذه الحيوانات؛ وإذا كان المكتوب فقط أنها مأخوذة من الحيوانات، فهل يجب علينا السؤال عن نوع الحيوان، هل هو خنزير أو حيوان آخر، مع العلم أنه في كثير من الأحيان يتعذر علينا.

الجواب:-

يترجح التورع عن اللحوم المشكوك فيها، وعن المركب من أشياء محرمة، أو فيها شك، فإن دعت الحاجة إلى الأكل منها فلابد من البحث عن مركباتها، مخافة أن يكون فيها شيء من الميتة، أو من لحم الخنازير، حتى يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه.

ص: 3

السؤال:-

ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول (السبورتو) ؟

الجواب:-

هذه النسبة تعتبر قليلة، جعلت معه لتحفظه عن التعفن، أو تحفظ الثياب عن الدنس والتلوث بهذه العطور، فأرى أنه لا مانع من استعماله، ولو كان الكحول من المسكرات، فإنه لا يقصد شربه، ولا لذة في تناوله، فليس مشروبا كالخمور، ولو حصل به لمتعاطيه تخدير، أو إزالة شعور، والله أعلم.

ص: 4