المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الأيمان والنذور - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٦

[ابن جبرين]

الفصل: فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله   فتاوى متنوعة ‌ ‌الأيمان والنذور

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى متنوعة

‌الأيمان والنذور

ص: 1

السؤال:-

صار بيني وبين أخي خلاف، فحلفت أربعة أيمان أن لا أكلمه، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل أكفر أربع كفارات أم كفارة واحدة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:-

عليك كفارة واحدة، حيث إن السبب واحد، وإنما التكرار للتأكيد على شيء واحد، وهو أن لا تكلمه، فتتداخل الأيمان، ويكتفى بكفارة واحدة عن الجميع، ولا سيما الحلف على أمر محرم، وهو التهاجر بين الإخوة الذي هو قطيعة رحم، فالواجب المبادرة بالتوبة، والإقلاع عن الهجر المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) والمراد بالأخ هنا هو المسلم، فكيف بالأخ من الأب أو من الأبوين، فإن هجره يكون قطيعة رحم، وقد ورد في الحديث (لا يدخل الجنة قاطع رحم) ومن القطع ترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام، فعليك التوبة والاعتذار عن أخيك، والرجوع إلى الصلح فالصلح خير، والله أعلم.

ص: 2

السؤال:-

حلفت على ابنتي إن لم تفعل ما أريده أنا أن لا أكلمها أبداً، ولم تفعل، ونسيت وكلمتها، علماً بأنني قلت لها (والله إن لم تفعلي هذا، إنني ما أكلمك أبداً) أرجو توضيح ما يجب عليّ فعله. علماً بأني امرأة ضعيفة ومريضة، ولا أقدر على الصيام.

الجواب:-

هذا الحلف فيه كفارة يمين وهي إطعام 10مساكين من أوسط طعام الأهل، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

ص: 3

السؤال:-

قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزوراً، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لابد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه.

الجواب:-

يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا. معناه أن النذر أصبح لله تعالى، أي طاعة له، فعلى هذا لابد من ذبح الجزور، ولابد من توزيعها على أهل القري التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.

ص: 4