الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
البيع
السؤال:-
سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الثانية عشرة تقريباً ومن بعد صلاة العصر حتى التاسعة مساءً، أحياناً يتطلب منا العمل الجلوس لبعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساس، فيقول القائمون على العمل: أنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت وقت الدوام مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي، وينتهي أيضاً الحق في طلب الاستعاضة. فهل طلب أجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين، وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:-
لا بأس بالاستعاضة، وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان الذي جلستموه زائداً عن الدوام الرسمي، إذا لم يحصل لكم تعويض عن الوقت الزائد على مدة الدوام، والله أعلم.
السؤال:-
إنني أعمل في إدارتي، وبكل إخلاص وتفانِ في أداء جميع الواجبات والمهمات المكلف بها من قبل رئيسي المباشر، وقد ميزت في ذلك بالعرض علي بطلب ترقيتي إلى الرتبة التي تلي رتبتي "استثنائياً" تقديراً من المسؤولين عنى ورفعا للروح المعنوية لي في ذلك، وهنالك مادة في النظام العسكري تنص على الترقية الاستثنائية بشرط القيام بأعمال مجيدة غير عادية، وليس هنالك معارض لذلك من منافسين، وقد علمت من البعض أن هذه الترقية ومالها حرام.
الجواب:-
إذا كانت المادة تنص على مثل هذه الترقية الاستثنائية، بشرط القيام بالأعمال، وتشجيعاً ومكافأة على النشاط، فلا مانع من هذه الترقية، وهي حلال وكذا مالها مقابل العمل المطلوب، والله أعلم.
السؤال:-
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلاً يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين، أو الكهربائيين على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها، دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفاً، علماً ان المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه وهؤلاء يقولون هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني، لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضرراً.
أولاً: على المشتري فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
ثانياً: فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم، ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثاً: فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له، حيث إنه في غير مقابل، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملاً، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموماً المشتري والبائع، فمتى علم أن فلاناً أحسن معاملة، وأرخص سعراً، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره، فذلك غش وضرر على البائع والمشتري، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع، ففيه غش ومحق للبركة، والله أعلم.
السؤال:-
هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية، لكي أقوم باستخراج سجل تجاري، بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علماً أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئاً، إلا أنه تعاطف معي، لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علماً أن هذه الأعمال التجارية لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقاً، وفي المقابل تكرماً مني وعرفاناً بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئاً. آمل التوجيه هل عملي هذا صحيح شرعاً أو لا. والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
الجواب:-
الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة، مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أن
السؤال:-
ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي:
أن يأتي شخص ما يطلب عملاً ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب (أي أجر) من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص -كميكانيكي سيارات مثلاً- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلاً ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.
الجواب:-
حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.
السؤال:-
هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار.
الجواب:-
إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعاً من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.
السؤال:-
سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين، بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة، ولكنه بعد مضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع، وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض، هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل؟ علماً بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا.
الجواب:-
لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملاً، إلا أن يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المشتري الذي اشتراها منكم، والله أعلم.
السؤال:-
نسمع يا فضيلة الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فما المراد بذلك وما صفته؟
الجواب:-
الكالئ هو الغائب، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وذلك أن يكون العوض والمعوض كلاهما غائب عن مجلس العقد، ولو كان الثمن معلوماً، والمبيع موصوفاً أو معروفاً، كأن يشترى شاة بعيدة بمائة ريال مؤجلة، فهو دين بدين، لأن الدين هو كل ما غاب عن مجلس العقد، فإن حضر أحد العوضين قبل التفرق صح البيع، وإن تفرقا قبل حضور أحدهما بطل العقد، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟
الجواب:-
حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة:188) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضاً فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.
السؤال:-
اشتريت من رجل سيارات بثمن مؤجل، مقسّط على أربع سنوات، وتبعاً لذلك صاحب الدين رهن منزلاً لي، ثم أراد أن يشتري المنزل مني، ويخصم من ثمنه قيمة الدين الباقي في ذمتي، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا حل الدين بجميع، أقساطه ولم يحصل الوفاء جاز للمرتهن طلب بيع الرهن، وأخذ دينه من ثمنه، أما إن حل بعض الأقساط وطلب بيعه، وأخذ جميع دينه فليس له ذلك، لكن إن إراد المدين أن يعجل الأقساط الباقية قبل حلولها، مقابل إسقاط بعض الدين، كأن يكون الدين خمسين ألفاً، فيصطلح معه على أن يعجل له أربعين فقط جاز ذلك، والله أعلم.
السؤال:-
أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟
الجواب:-
هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، والورق هو الفضة، والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود، كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين، أو لدفع مهر، ونحو، ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفاً دينا إلى أجل مسمى، ثم يبيعها بثلاثنين ألفا، فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود، وقد منع ذلك بعض العلماء، فقالوا: إن التورق هو أخية الربا، أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض، فالوتد يسمى أخية، لانها ترجع إليه، والأكثرون على إباحته، لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود، وقد لا يجدون من يقرضهم، فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها، لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل، والله أعلم.
السؤال:-
هل يجوز بيع الرهن على من هو بيده؟
الجواب:-
لا مانع من ذلك، فإن المرتهن أمسك العين المرهونة كوثيقة في دينه، فإذا حل الدين وهو عنده، ولم يوفه الراهن، فله أن يبيع الرهن ويأخذ دينه، وللراهن أن يبيعه على المرتهن أو غيره، ويعطي المرتهن حقه، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم بيع الذهب الجديد بذهب قديم وزيادة، كبيع عشر غرامات ذهب جديد بعشر غرامات ذهب قديم، وشيء من الفضة؟
الجواب:-
لا يجوز ذلك، بل إذا أراد الإبدال باع الذهب القديم بدراهم، ثم اشترى بالدراهم ذهباً جديداً، فأما بيع الذهب بالذهب فلا يجوز إلا مثلا بمثل يداً بيد، كما ورد ذلك في الحديث والله أعلم.
السؤال:-
هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع تسعة ريالات معدنية، بعشرة ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوية لخمسين ريالا بخمسة وخمسين ريالا؟
الجواب:-
أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد، ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالباً والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد، كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان، وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلابد له من عوض عن أتعابه، وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث:" فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
السؤال:-
شخص يقوم ببيع عسل طبيعي لأحد الأشخاص على التصريف، إن باع شيئاً منه أخذ أجره، وإن لم يبع أعاد العسل إلى صاحبه ما رأي فضيلتكم بهذا البيع وهل هذا العمل ينطبق على السلع المماثلة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
إذا قبض السلع على أنه أمين، وتكون السلع بيده أمانة، إذا قال له المالك خذ هذه السلع كوكيل، وما بعت منها بمائة حسبناه من المال الذي أعطيتناه، وما بقي منها لم تبعه فاردده ونقبله منك، فلا مانع من ذلك، أما إذا اشتراه وقال: بعتك الأكياس كل واحد بمائة، بشرط أن مالم ينفق أقبله منك. فلا يجوز، لكن إذا تسامح معه وقبلها منه فله ذلك، والله أعلم.
السؤال:-
عندي مزرعة ملك لي، وهذه المزرعة يخترقها مجرى للسيل من الغرب إلى الشرق، وإذا جاء السيل يفسد علينا هذا المجرى أشياء كثيرة بالمزرعة ويغرق المزرعة، فهل هذا يعتبر عيباً شرعياً، وأخبر من أراد أن يشتري المزرعة، وأقول له: فيها مجرى سيل. أم أبيعه وأسكت؟
الجواب:-
لابد أن تبين كل عيب يضر بالمزرعة، وينقص قيمتها، فعند البيع توقف المستام على مجرى السيل، وتخبر بأنه يدخل من هنا، ويخرج من هنا، وهذا أثره وضرره، حتى يدخل على بصيرة، فإن السكوت على هذا العيب يعتبر غشاً للمشتري، وفي الحديث " من غش فليس منا " فلو لم تخبره لكان له حق الرجوع وثبوت الخيار، والله أعلم.
السؤال:-
أهديت لي ساعة مطلية طلاءً فقط، في حدود 18قيراط من الذهب، في أماكن محددة من الساعة، وهي (حور القزاز)(والجانبين)(ومكان إغلاق سير الساعة) ما حكم لبسها؟
الجواب:-
هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة، حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم.
السؤال:-
عند أبي 30سهماً من أسهم البنك المتحد، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له، وأنها حرام، فقال: إذاً قوموا ببيعها. وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي. وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فاصبحت 60. فالسؤال هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟
الجواب:-
عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم، والصدقة بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.
السؤال:-
بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث، بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم ذلك، والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟
الجواب:-
نعم لهم أخذها وبيعها، والصدقة بجزء من ربحها، كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا، أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح.
السؤال:-
هل المشاركة في شركات المضاربة، والتكافل، والتضامن الإسلامية، للتأمين على الممتلكات ضد الظروف الطارئة والقاهرة، هل هو حرام أم حلال، وهل يتوافق هذا الاشتراك مع شرع الله؟
الجواب:-
هذه الشركات معروفة بالاستغلال، واكتساح أموال الناس، فتفرض على كل مواطن أن يدفع التأمين عن نفسه وعن أولاده، وعن تجارته، وعن مسكنه، وعن سيارته الخ، فيدفع لهم شهرياً أموالاً طائلة، وقد يمضي عليه عدة سنوات لم يحتج إليهم، فلا يردون عليه شيئاً، ومتى احتاج إليهم شددوا في الشروط والالتزامات، والتنقيب عن الأسباب، فلا يدفعون له إلا بعد مدة، وبعد تكلف، ثم فيها مفسدة أخرى، وهي أنه قد يكلف الشركة أموالاً طائلة، أضعاف ما أخذت من أولئك المساهمين، وذلك من الغرر والضرر، فالأول أخذها من المساهم بدون أن تخسر، عليه والثاني دفعها للثاني أكثر وأكثر مما دفع لها، والمفسدة الثالثة مخاطرة الكثير من المساهمين، وعدم التثبت، بحيث يركب الأخطار، ويتهور مدعياً أن الشركة ستدفع ما نتج عنه من الحوادث، وتلك مفسدة كبرى، فأرى عدم المساهمة معهم، واعتماد الإنسان على الله، ورضاه بما قسم الله وقدره عليه، وحرصه على الثبات، وفعل الأسباب للوقاية، ((ومن يتوكل على الله فهو حسبه)) (سورة الطلاق: 3) ، وجزيت خيراً على حرصك على الحق.
السؤال:-
أعمل مسئول مبيعات بإحدى المؤسسات، ويتم البيع بسعر ثابت بالرياض، ولا يتم التوصيل خارج الرياض. وجاءنا عميل يشترط التوصيل إلى تبوك، ورفض صاحب المؤسسة التوصيل، فتم الاتفاق مع المشتري على أجرة النقل إلى تبوك وهي 1800 ريال، وهي المعتادة في السوق، ووافق المشتري. ومن جهة أخرى اتفقنا مع نقليات للتوصيل ب 1600ريال، فما الحكم في فرق الأجرة، وما الحكم إذا كان تم أخذها فعلاً بواسطتي؟
الجواب:-
أرى الاقتصار على الذي دفعتم للنقليات وهو 1600حيث تم الاتفاق المذكور على أجرة النقل وهو المعتاد، فإن أخبرتم المشتري ووافق على دفع الزيادة فلا بأس بأخذها، لطيب نفسه بذلك.
السؤال:-
لي دين عند أحد الأشخاص، ولا يستطيع سداده الآن، وهو تاجر، فما الحكم في أن أبيع بضاعة من عنده خصماً من الدين المستحق عليه، بأن أرسل أحد الأشخاص لكي يأخذ منه بالسعر الذي أحدده، له ويسجل البيع باسمي عند الشخص المدين.
الجواب:-
حيث إنه تاجر، وعنده تجارة يقلبها، فلك مطالبته بدينك، ولو بأخذ سلع من تجارته، سواء بنفسك أو بوكيلك، وتخبره أنها من دينك، فلك أن تطلب منه الوفاء، فإذا اعتذر أنه لا يجد نقوداً فاطلب منه سلعاً قيمتها بقدر الدين، فإن أبى فلك شكايته، فإن كان مماطلاً ومصراً على ترك الوفاء، ويصعب رفعه إلى المحكمة، جاز لك العمل بمسألة الظفر المذكورة، والله أعلم.
السؤال:-
رجل له أولاد ذكور وإناث، رباهم وزوجهم، وكل منهم في بيت، وله أيضا أولاد ذكور وإناث صغار قاصرون، وله أرضية وبيت طين أراد والدهم، أن يبيع البيت، وخشي معارضة أولاده له، فهل له الحق يتصرف في ملكه، وليس عليه لوم لائم من بعيد أو قريب، فهل الوالد يتصرف في ما يملك دون معارضة من أحد؟
الجواب:-
الوالد يتصرف في ملكه في حياته وصحته بما يريد، وليس لأولاده رده، ولا الاعتراض عليه، إذا كان عاقلاً رشيداً، وكذا له الأخذ من أموال أولاده ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه، لأنهم من كسبه لحديث "أنت ومالك لأبيك" فإن كان قد تغير عقله من الكبر، أو كان مريضاً يخاف الموت، فلا ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة كلهم، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم دفع العربون مثالاً في شراء سكن، أو أي شيء له ثمن؟
الحواب:-
يجوز دفع العربون كمقدم للثمن، سواء كان المبيع عقاراً كمسكن، أو منقولاً كسيارة، حيث إن البائع قد لا يثق بجزم المشترى وإقدامه على الشراء، فيتوثق بأخذ مقدم الثمن، حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة، يتمكن من حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم.
السؤال:-
ما الحكم في الرجل الآخذ سيارة بالتقسيط، رغم أن البائع لم يملك السيارة بعد؟
الجواب:-
لا يصح العقد حتى يملك السيارة، ولو حصل الاتفاق بينهما قبل التملك، وعرف رغبة المشتري، وعزمه على الشراء بالدين، فذهب البائع واشترى السيارة، وقبضها وغير موضعها، ثم عرضها على المشتري، وخيره فيها، وأخبره بقدر الثمن وقدر الأقساط وأوقاتها، ولم يلزمه بالشراء جاز ذلك، لانتفاء المحذور، والله أعلم.
السؤال:-
"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" أرجو شرح هذا الحديث النبوي الشريف، مبيناً أثر الجالب والمحتكر على الأمة؟
الجواب:-
الجالب هو الذي يخرج مالديه من السلع، ويعرضها للبيع بسعر يومها، سواء من الدواب، أو من الأطعمة، أو من الأقمشة، أو من الأواني، أو العقار، أو غير ذلك، فيحصل بعرضه وبيعه توسعة على الناس، وتسهيل الأرزاق، وتوفر الحاجات المطلوبة، فالله تعالى يرزقه ويربح تجارته. أما المحتكر فهو الذي يحبس السلع لديه، ويخزنها حتى تقل من الأسواق، ويرتفع ثمنها، ثم يعرضها للبيع، ويزيد في قيمتها، فهو يستحق الطرد من رحمة الله تعالى، حيث إنه ضيق على الناس، والحديث رواه ابن ماجة والدارمي وفي اسناده مقال.
السؤال:-
ما عقوبة المحتكر في الإسلام؟
الجواب:-
عقوبة المحتكر عند الله اللعن، وهو الإبعاد من الرحمة، ويستحق التعزير إذا أصر على الاحتكار، واحتاج الناس إلى ما عنده من الأقوات والأكسية والسلع الضرورية، فمنع بيعها، فللحاكم إلزامه أن يبيعها بسعر يومها، فإن أبي نكله وتولى بيعها.
السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنني أرغب شراء عمارة بمدينة جدة، وليس لدي المبلغ الكافي لشرائها، مما يدفعني للشراء بالتقسيط، وحيث إنه يوجد قسم للبيع بالأقساط بشركة الراجحي، فقد أفادوني بأن أو كل مندوب الشركة على أي عقار راغب أنا في شرائه، دون أن أتدخل بينهم وبين صاحب العقار، وسوف يقومون هم بعملية الشراء لصالح الشركة من البائع، ومن ثم إذا أنا رغبت الشراء فإنهم يبيعونني هذا العقار، بعد أن تمتلكه الشركة فما رأي فضيلتكم؟ علماً بأنهم لا يطلبون عربوناً لذلك، ولا يلزمونني بالشراء في حالة عدم الرغبة في هذا لعقار؟
الجواب:-
لا مانع من الشراء منهم بعد أن يملكوها، وتدخل في ملكيتهم، ويبيعوها لك بثمن مؤجل ومقسط، ولو كنت أنت الذي دللتهم عليها، إذا لم يكن هناك إلزام قبل شرائهم لها، فيجوز ذلك بلا كراهة، والله أعلم.
السؤال:-
إنني أتعامل مع شركة كبرى في بعض الأجهزة، ولي معرفة مع مدير المناقصات بتلك الشركة الكبيرة، وهناك بعض الطلبات المقدمة للشركة الكبيرة بأسعار قليلة لا تناسب الشركة، مما يجعلها ترفض. وقد طرح علي هذا الزميل بأن يعطيني بعض الطلبات، وأستوردها أنا بشركة صغيرة، يكون الربح فيها بالمناصفة بدون علم الشركة الكبيرة.
الجواب:-
لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف العادات المتبعة، وأنظمة البلاد، ولم يحصل فيه ضرر على الشركات، أو الأفراد، أو الأعمال، فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
السؤال:-
زوجتي لها عمارة. وقد أوصت في حياتها بأن تكون هذه العمارة مسبلة بعد وفاتها، وإني أرغب في نقل هذه السبالة إلى مكان أنسب وأفضل أجرةً؟.
الجواب:-
لا يجوز نقلها إلى بإذن القاضي، وبعد ما تتعطل عن الإجار، فيبيعها القاضي وينقلها إلى المكان المناسب.
السؤال:-
نحن مدرسون في مدرسة ابتدائية في إحدى الهجر، وطلاب تلك الهجرة يهدون لنا السمن، والأقط، واللبن، والكمأة
…
وأحياناً نحن نطلب منهم ذلك، ونأخذه منهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:-
نرى المنع من قبول مثل هذه الهدايا، مخافة أن المدرس يميل مع هذا الطالب الذي أهدى له، فيتغاضي عن ذلك التلميذ متى غاب، فلا يغيبه، أو يعتذر عنه، وقد يزيد له في درجات أعمال السنة، أو الاختبار النهائي، أو نحو ذلك، فمتى ترتب على قبول الهدايا مثل هذه المعالمة لم يجز قبولها، ومتى علم الأستاذ من نفسه أنه لا يميل مع أحد، ولا يفضل هذا على هذا، وأنه يقوم بمعاملتهم بما يستحقونه، فلا مانع من قبول الهدايا لقوله في الحديث "تهادوا تحابوا""فإن الهدية تسل السخيمة" أي الضغائن والبغضاء من القلوب، وقد تكون الهدايا معنوية كالفوائد، والعلوم المفيدة، والله أعلم.
السؤال:-
أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية: تسمى (بطاقة الائتمان) ومن خلال هذه العضوية استطيع أن أشتري كل ما يلزمني، خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود وذلك للأمان من السرقة والضياع، علماً أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه، بدون زيادة في المبالغ، إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد، لتوفر المبلغ فما هو حكم هذه البطاقة؟
الجواب:-
هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها، لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضاً فإن فيها حجرا عليك أن لا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح، لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط.
السؤال:-
ما حكم استئجار الخيام في منى إلى الحجاج؟
الجواب:-
أرض منى مشعر، ومحل لأداء النسك، وهو المقام بها حتى تنقضي أيام الحج، فلا يحل بيع أرضها، ولا تأجير الأرض، وإنما هي منزل لمن سبق إليها، لحديث "منى مناخ من سبق" وهكذا لا يجوز أخذ أرض زائدة عن قدر حاجة القافلة، بل من سبق إلى أرض فإنه يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة رفقته، ويدع الباقي للحجاج، ينزل به من سبق، وهكذا لا يجوز أن يطلب أرضا واسعة، ويبنى فيها خياماويؤجرها، حيث إنه أخذ ما لا يحتاجه من أرض المشعر، لكن يجوز أن يؤجر الخيمة قبل نصبها وبنائها، والمستأجر هو الذي ينصبها إذا لم يكن معه خيمة، فله أن يستأجر من أهل الخيام المطلوبة، ويقوم ببنائها، ويحدد الأجرة التي هي مقابل الخيمة، لا مقابل الأرض التي هي غير مملوكة، والله أعلم.
السؤال:-
يوجد لدي والدة لديها مبلغ من المال، وقد اشترت بجزء من هذا المبلغ قطعة أرض، ووكلت ابنها على إنشاء الأرض، على أن يقوم بتسليم مبلغ مائة ألف ريال دفعة أولى، وبعد الانتهاء من العظم يسلم ثانية، وهو يطالب الآن بمبلغ الدفعة الثانية، وهو لم ينه العمل المتفق عليه. هل يسلم له المبلغ الذي يطلبه أم لا؟
الجواب:-
أرى أنه لا يستحق الدفعة الثانية حتى ينتهي العمل المتفق عليه بينهما، وهو الانتهاء من العظم، لكن إن كان يعمل لأمه كوكيل، وليس له من الربح شيء، وقد أنفق ما يملك مما تسلمه فلا بأس أن يطالب بما يحتاجه، كأجرة العمال، وقيمة المواد، والله الموفق.
السؤال:-
أتى إليّ رجل يطالبني بدين لأخيه، وكان بين وبين أخيه حساب سابق، وهذا الحساب قائم، إلا أن أخاه في اليمن، فطالبته بوكالة واتصال من أخيه فلم يفعل، وذهب لحال سبيله، ثم علمت أنه سافر إلى اليمن، ومن ثمّ جاءه الأجل فمات. وبعد عدة أشهر جاء رجل آخر مدعياً أنه دفع للمتوفى مبلغ ألف ريال سعودي، وأن المتوفي حول له بالألف عليّ شفوياً قبل موته، وكان ذلك دون علمي قبل سفره وبعد موته، ومع الأخذ بالعلم أن الميت لا يسألني شيئاً يخصه، وليس له عليّ دين، وإنما الحساب بيني وبين أخيه الذي هو مقيم في اليمن حيِّ يرزق، فما حكم هذا المطالب؟
الجواب:-
لا تدفع له إلا إذا جاءك بوكالة من صاحب الحق الذي هو حي يرزق، ويقيم في اليمن، فإن أتى بما يثبت ذلك وإلا فاسأل عن عنوان صاحب الحق، وأرسل له حقه بواسطة أحد البنوك، حتى يصل الحق إلى مستحقه.
السؤال:-
ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات.
الجواب:-
أرى أن هذه البطافات دعايات للشركة، للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات، والتموينات، والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضاً ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم، لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم تقطيع آذان الأغنام وقرونها؟
الجواب:-
كان أهل الجاهلية يقطعون آذان الدواب كعلامة على نوع من الأنعام التي يحرمونها، ويسمونها البحائر والسوائب، وقد ذكر الله أن ذلك من وحي الشيطان إليهم، فحكى عن إبليس أنه قال:(ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)(النساء:119) . ومتى قطعت آذان الدابة أصبحت متميزة عن غيرها بهذه العلامة الجلية فيجعلونها لآلهتهم، كما قال تعالى عنهم (هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) (الأنعام:136) . أي معبوداتهم، ومنها ما يختص به الرجال، كما في قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا) (الأنعام:139) ولا شك أن هذا الفعل محرم حيث إنهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله ويجعلون ميزة ورمزا لهذا النوع من المحرمات، فالتحريم ليس هو مجرد تبتيك الآذان، وإنما التحريم ينصب على عزل هذا النوع، وتسميته بهذا الاسم، بحيث يمنع التصرف فيه تصرف المالك لملكه. وقد وقع في هذه الأزمنة المتأخرة أن بعض الناس يقطعون من المعز أو نوع منها أنصاف الآذان ويعتذرون عن الفعل المذكور بأنهم لا يقصدون تحريمها، ولا الإشارة إلى أنها بحيرة أو سائبة،،، الخ. ولكن ذلك من زينتها وجمالها، حيث زعموا أن في آذانها طولاً مفرطاً، وتقصيرها يزيل ذلك الشين والقبح في المرأى، وربما علل بعضهم أن طول الآذان يعوقها في الشرب والرعي، حيث تعترض الآذان دون الماء أو الأكل، فبقطعها يزيل التعويق هكذا عللوا، ويمكن أن يعتبر هذا عذرا لهم، مسوغا تقصير الآذان بقدر الحاجة، لكن بعضهم يقطع أكثر الأذن، مما لا حاجة إلى قطعه، فيدخل في المحرم أو المكروه، أما إن كان القصد الجمال فقط، فأرى أن خلق الله أحسن تقويما، فلا يحتاج إلى تحسين خلقة أو منظر، فالآذان في الأصل خلقها الله زينة، ولحاسة السمع، وجعلها في هذا الحيوانات طويلة، حتى ترفعها وقت سماع الصوت البعيد،
فتغييرها وتقصيرها فيه اعتراض على خلق الله، وتشويه للمنظر، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت طويلة طولا مفرطا، فقد يرخص في قطع بعضها الذي يعوقها في الأكل، أو الشرب، ثم لابد عند القطع أن لا تتأذي وتتألم، وذلك أن يعملوا طريقة تخفف عنها وجع القطع، وإيقاف الدم في حينه، ولابد أن هناك طرقاً معروفة لذلك، ثم إن هناك آخرون يقطعون طرف الأذن من البقر أو الغنم لقصد السمة والعلامة، وقد تشق الأذن عرضا أو طولا وقد ورد في حديث مرفوع النهي عن الأضحية بالعضباء التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها وكذا ورد النهي عن المقابلة والمدابرة ونحو ذلك وهي أن تشق الأذن من وسطها أو من أحد جانبيها وكل ذلك لمجرد السمة غالباً، وهذا يجوز عند الحاجة، كخوف الاشتباه، وعدم المعرفة بالوسم المخصص، وليس في هذا ألم شديد، فيغتفر لحاجة. وأما كسر القرن أو قطعه فيجوز إذا كانت الشاة تؤذي بقرنها، فقد يحدث أن بعض المعز أو الكباش أو الإناث من الغنم حيث تكون طويلة القرن، تنطح غيرها، فيحصل من النطح موت أو عيب أو نحوه، فلا بأس بقطع القرن أو بعضه بقدر الحاجة وبدون ألم للحيوان، والأولى تركه، فأما لقصد الجمال والزينة فأرى أنه لا يجوز، لما فيه من تغيير خلق الله، وتأليم الحيوان بغير حق، والله أعلم.
السؤال:-
إني أعمل في محل خياطة، وجاءني رجل يريد أن أبحث له عن محل، فقمت بالبحث، فوجدت المحل، وأبلغت الرجل أن صاحب المحل يريد (25) ألف ريال مقابل تنازله عن المحل، فجاءني بـ (15) ألف ريال وقال لي دع هذا المبلغ معك، وبعد ثلاثة أيام سوف أكمل المبلغ (25) ألف ريال، وقبل أن يأتيني الرجل بالمبلغ المتبقي. احترق حوالي 250دكاناً، ومن ضمنهم محلي، احترق المحل بما فيه من قماش، ومبلغ حوالي 180ألف ريال، والخمسة عشر ألف حق الرجل، والآن الرجل يطالبني بـ15ألف ريال حقه، وأنا لا أملك شيئاً. هل يعتبر المبلغ ديناً عندي، أم ليس له شيء؟
الجواب:-
هذه الدراهم أمانة عندك، قد وثق بحفظك لها، وأودعها عندك، وحيث إنها تلفت مع غيرها من مالك، وأن الحريق قد عم غير متجرك، وأنه أمر مشهور لا تلحقك فيه التهمة، فلا شيء له عليك، فكما خسرت مالك، يخسر هو مثلك، حيث إنك لم تفرط، ولم تهمل، ولم تتعد، فعليك أن تقنعه، فإن أبى فلابد من الترافع إلى الحاكم، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات؟
الجواب:-
لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات، ما قصدوا منها إلا مصلحتهم، حيث يكثر شراء تلك الصحف، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها، بل ربما يكون فيها فساد وشر، وصور فاتنة، ومقالات منكرة، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها، لما فيه من تشجيعهم، وتقوية صحفهم، والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها المحلات والمؤسسات التجارية، وهي قد تشترط على المشارك شراء شيء من سلعها، وقد لا تشترط ذلك؟
الجواب:-
هذه أيضاً من الدعايات إلى ترويج السلع، وإشهار الأماكن، ونشر سمعة بين الناس، لهذه المحلات، فننصح بعدم الشراء منهم لأجل تلك الجوائز، أما إذا اشترى منهم لحاجته إلى السلع، ولم يقصدهم، ويذهب إلى محلاتهم البعيدة لأجل الشراء، بل اشترى منهم لقربهم، منه، فلا بأس بأخذ الجوائز ونحوها.
السؤال:-
ما الحكم في الاشتراك في مسابقات علمية، أو معلومات عامة، وفي حالة الاشتراك قيمة الجائزة 10000ريال.
الجواب:-
يجوز إذا كان ذلك في حل مسائل علمية يتعلق بالتوحيد، أو الفقه، أو التفسير، وليس فيها دعاية إلى المحلات، أو إضاعة أوقات، ولا بأس بأخذ الجائزة في هذه الحال، والله أعلم.
السؤال:-
لدي أسواق تجارية وأرغب في إقامة مسابقة يعقبها توزيع جوائز على الفائزين، وطريقتها ما يلي:-
اسئلة المسابقة، يتحصل عليها كل شخص، ولا يجبر بالشراء بمبلغ معين حتى يدخل في المسابقة سواء اشترى أم لم يشتر، يحق له الدخول فيها.
تجمع الإجابات الصحيحة في صندوق، ويحدد، ويعلن للجميع أنه في هذا اليوم يتم سحب عشر إجابات صحيحة مثلاً، من بين خمسين إجابة، والعشر إجابات التي سيقع عليها الاختيار أصحابها هم الفائزون في هذه المسابقة.
السؤال هل يدخل في هذه العملية شيء من القمار، أو أنها نوع محرم من أنواع المحرمات؟
الجواب:-
ينظر إلى الهدف من هذه المسابقة، فإن كان القصد منها فائدة الباحث، وحثه على البحث والسؤال، ومعرفة الجواب الصحيح، فإن ذلك جائز، لما فيه من حرص المشتركين على العلم والتعلم، ومعرفة تلك الأحكام، فيعود عليهم بفائدة، ولو كان قصدهم الحصول على الجائزة، كجوائز المتفوقين في الجامعات، والمعاهد العلمية ونحوها. وإن كان القصد المصلحة لك دنيوية خاصة، فلا تجوز هذه المسابقة، فيما يظهر فتركها أفضل، والله أعلم.
السؤال:-
هناك رجل وجد طفلاً رضيعاً في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت، وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله من امرأة تزوجها، ولما أنجبت هذا الطفل توفيت، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته، ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا توفي يعطى هذا الطفل من الميراث (لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط) فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح؟
الجواب:-
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه، حيث أنه لم يولد من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع، وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرم لبناته، ولا لأخو ته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صلبه، وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي، ومولى القوم، والله أعلم.
السؤال:-
واحدة من أقاربي اشترت بعضاً من الذهب بمبلغ وقدره 1600ريال فدفعت 1000ريال فقط، وبقي له 600ريال فعند ما عادت إليه بعد 10أيام لتدفع له الباقي لم تجده، فقد انتقل إلى الطائف، ولم تعرف في أي مكان، وأيضاً لم تعرف اسمه، وذهبت عدة مرات إلى محله، لتحاول أن تجده فلم تجده. أفيدونا حفظكم الله ماذا تفعل بالباقي وقدره 600ريال.
الجواب:-
لقد أخطأت، فإن الذهب لا يباع إلا يداًَ بيد، إلا إذا بيع بعرض، والمعروف أن الأوراق النقدية ليست عروضاً بل هي نقود، وتقوم مقام الفضة التي لا تباع بالذهب إلا يدا بيد. وعليها أن تسأل المجاورين له عن اسمه، وعن عنوانه في الطائف، فلابد أن أصحاب المحلات القريبة منه يعرفونه، ويعرفون من يتعامل معه، ويتصلون به هاتفياً، فبعد معرفته اتصلوا به، وسلوه عن وكيله في البلد، لتدفع له النقود، ثم اتركوها عندكم إن لم تعرفوه أشهراً، للبحث عنه، فمتى أيستم من معرفته فتصدقوا بها، فإن عرفتموه بعد ذلك فخيروه بين أجرها وغرامتها له والأجر لكم.