الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
الفتاوى النسائية
أحكام الطهارة
السؤال:-
امرأة يأتيها شيء قبل الحيض وهو نوع من الصفار والكدرة وأحياناً يكون أحمر فكيف تصلي؟
الجواب:-
هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة، وعليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني كذلك، إلا أن تتحقق أنه لم يخرج منها شيء بين الوقتين فلا يلزم إعادة الاستنجاء والوضوء.
السؤال:-
امرأة جاءتها الدورة أول مرة في الشهر الماضي ولما طهرت منها جلست حوالي ثلاثة عشر يوماً، ثم خرج منها سائل أحمر غامق اللون وجلست فيها حوالي ثلاثة أيام، صحيح أنه كثير ولكنه أقل بكثير من دم الحيض المعروف، فماذا تفعل الآن هل تصلي؟ وهل تمس المصحف؟ أم ماذا تفعل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
هذا السائل الذي جاء قبل حينه وهو مغاير لدم العادة بلونه وقدره أرى أنه دم عرق فلا مانع من الصلاة والقراءة ومس المصحف حتى يأتي الدم العادي الذي هو دم الحيض المعروف.
السؤال:-
منذ سن البلوغ أعاني من مرض يترتب عليه خروج (المذي) الطاهر باستمرار تقريباً، وفي البداية لم أكن أعرف بأن هذا ينقض الوضوء ولم أكن أعرف بأنه نجس فكنت أصلي حتى لو خرج شيء منه من غير أن أتوضأ، لم أكن أغسل المحل الذي وصل شيء منه إليه، وأصلي على هذا الحال، وأنا والله العظيم لم أكن أعرف بحكمه وعندما عرفت بحكم ذلك تحرزت منه بقدر استطاعتي وتوضأت لكل صلاة، وفي البداية لم أتداوى منه ولكنني منذ فترة ذهبت إلى الدكتورة للعلاج ولكن العلاج لم يُفِدْني وسؤالي هو:
(أ) هل يجب عليَّ قضاء الصلوات التي صليتها على تلك الحال وأنا جاهلة بالحكم علماً بأنها كثيرة ولا أقدر على حصرها؟ وهل التحرز منه بحشو قطنة محل خروجه يفسد الصوم؟ وما الطريقة الصحيحة للتحرز منه؟
(ب) أحياناً عندما استيقظ من النوم أجد رطوبة ولكنني لا أغتسل منها لسببين، الأول: أني لا أعرف ما إذا كانت مذيّاً أو غيره. والثاني: أنه يغلب علي ظني بأن ما أجده هو بسبب المرض الذي ذكرته لكم. وسؤالي هو: هل عليَّ الاغتسال أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم فهل عليَّ إثم في أنني صليت من غير اغتسال؟ وماذا عليَّ أن أفعل تجاه ذلك.
الجواب:-
(أ) لا يجب عليكِ قضاء الصلوات الماضية لعذر الجهالة ويكفي التحفظ بقطن ونحوه ولا يفسد به الصوم.
(ب) لا يلزم الاغتسال بل يكفي الوضوء إذا لم تذكري احتلاماً ولأنه مشكوك في أنه مذي أو غيره والأصل أنه من المرض.
السؤال:-
هل يشترط عند الغسل من الدورة الشهرية فرك البدن أثناء صب الماء أم أنه يجزئ القيام بفرك البدن بالصابون ثم صب الماء عليه بدون الفرك مرة أخرى؟
الجواب:-
الواجب صب الماء على البدن وتعميمه بالغسل ودلك الجسم الذي يقدر على دلكه بيده، وإن لم يستطع اكتفى بوصول الماء إليه، أما الصابون ونحوه فلا يلزم لرفع الجنابة أو الحدث والله أعلم.
السؤال:-
ما حكم من صلى وفي ثوبه دم، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان؟ وهل يعيد صلاته أم لا؟
الجواب:-
إذا كان الدم يسيراً كنقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقات فلا إعادة عليه، فإن كثرت النقط أو مواضع الدم فإنه يعيد إن كان عالماً بالدم قبل الصلاة ولم يغسله، فإن كان جاهلاً به ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فلا إعادة عليه لعذره بالجهل.
السؤال:-
الإفرازات ما قبل العادة الشهرية، هل تصلي معها المرأة؟ وهل يلزمها أن تتطهر منها؟ وماذا تعمل إذا نزلت أثناء الصلاة؟
الجواب:-
هذه الإفرازات التي تأتي قبل الدورة الشهرية والتي هي عبارة عن مياه أو كدرة أو صفرة في غير زمن العادة، أرى أنها لا تمنع من الصلاة لأنها ليست حيضاً لتقدمها قبله لكن عليها أن تتطهر منها بالوضوء لكل صلاة إذا خرجت مستمرة، ويكون حكمها حكم سلس البول والقروح السيالة ولا يضرها خروجها في الصلاة بل تتم صلاتها وتصلي كل وقتها فروضاً ونوافل ولكن يحسن أن تتحفظ حتى لا يلوث ثيابها.
السؤال:-
ما حكم إفرازات الرحم؟ وهل يصح للمرأة أن تكمل صلاتها إذا أتتها وقت الصلاة؟
الجواب:-
هذه الإفرازات التي تخرج بدون اختيار لها حكم دم الاستحاضة وسلس البول فتتوضأ لها وقت الصلاة ولا يضرها خروجها وهي تصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني.
السؤال:-
ما الأحوال التي تغتسل فيها المرأة؟
الجواب:-
تغتسل المرأة بعد الجماع الموجب له وبعد الاحتلام مع الإنزال وبعد الطهر من الحيض ومن النفاس.
السؤال:-
إذا جامع الرجل لزوجته بدون إنزال هل عليها اغتسال؟
الجواب:-
نعم عليها الاغتسال من الجماع الذي هو إيلاج رأس الذكر في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) . أي ولج الذكر إلى محل الختان أي غابت الحشفة المدورة ولا يشترط الإنزال فيجب على كل منهما الاغتسال بهذا الإيلاج.
السؤال:-
إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
الجواب:-
نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.
السؤال:-
ما حكم المسح على الخمار؟ وهل حكمه حكم المسح على الجوارب؟
الجواب:-
المسح على خمار المرأة في الطهارة يجوز في الوضوء بشرطين: أن يكون صفيقاً غير شفاف وأن يكون محكم الشد ومداراً تحت الحنك ثم إنه يأخذ حكم الجوارب في التوقيت بيوم وليلة لكن يعمم بالمسح كله والله أعلم.