الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى متنوعة
الحج
السؤال:-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك
…
الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية " لبيك عمرة وحجاً " ثم يقول: لبيك اللهم لبيك
…
الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
السؤال:-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.
السؤال:-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.
السؤال:-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.
السؤال:-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط بالمسمار "العويدى". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربةوالقهوة من غير كراهة.
السؤال:-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.
السؤال:-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.
السؤال:-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.
السؤال:-
من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لابد أن يستنفر جميع أفراد أسرته، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية. ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عدداً كبيراً من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد من العقيقة المطلوبة.
نأمل من فضيلتكم شرحاً وافياً عن هذا الموضوع، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا؟
الجواب:-
وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة، والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحماً على المساكين، فأما الاسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف:31) ولقوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين)(الإسراء:27) .
السؤال:-
أفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد قد رزقت بابنة واسميتها (أبرار) لكنيي أشك في التسمية من الناحية الشرعية. آمل من فضيلتكم إعطائي الحكم الشرعي؟
الجواب:-
التزكية منهى عنها لقوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم)(النجم:32) وقد كان في الصحابة ابنة تسمى برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تزكى نفسها الله أعلم بأهل البر منكم " فغير اسمها إلى زينب. فأرى تغيير اسم أبرار لأنه جمع بر وهو مذكر وفيه أيضاً تزكية للنفس والله أعلم.
السؤال:-
أحد الأخوان رزق بمولودة أسماها (بيان) ما الحكم في ذلك؟ علماً بأن عمر المولودة أكثر من سنة، وقد سجلت في الأوراق الرسمية.
الجواب:-
أرى تغيير هذا الاسم، حيث ذكر بعض المشايخ أنه لا يجوز، وذلك لأنه اسم أو وصف للقرآن، والأولى تغييره ولو بعد مضى سنة أو أكثر، والله أعلم.