المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وطء الزوجة وهي حائض - فتاوى الشيخ ابن جبرين - جـ ٩٨

[ابن جبرين]

الفصل: ‌حكم وطء الزوجة وهي حائض

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

الفتاوى النسائية

‌حكم وطء الزوجة وهي حائض

ص: 1

السؤال:-

ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.

الجواب:-

يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ص: 2

السؤال:-

كنت أمزح مع أحد الزملاء فقلت حالفاً: (والله العظيم بأن أجامع زوجتي وهي حائض) وقلت: (بالثلاث بأن أجامعها وهي حائض) ولم تكن عندي النية بفعل ذلك، وكان القصد منه التفاخر، وقد سألت أحد المشايخ فقال: ليس عليك شيء، وسألت آخر فقال: يلزمك كفارة وهي إطعام عشر مساكين، وقد قمت بإطعام عشرة مساكين ولكن الوسواس لم يفارقني، أرجو إفادتي ونصحي بما يجب أن أفعله جزاكم الله خيراً.

الجواب:-

لا يلزمك شيء غير الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت قد أطعمت سقط عنك إثم الحلف، وننصحك أن تحفظ نفسك عن مثل هذا الكلام الذي فيه التعدي على المحرمات والجرأة على ذلك فإنه ذنب كبير والله أعلم.

ص: 3