المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلمة حول وفاة العلماء - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٠

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [10]

- ‌حكم جمع الصلاتين للمشقة على الكبير

- ‌قيد ما ورد معه ذكر مغفرة الذنوب من الأعمال الصالحة

- ‌حكم إسبال الثياب والسراويل والمشالح

- ‌حكم الانتقاص من الثمن عند الرد بالعيب

- ‌كيفية نزول القرآن الكريم

- ‌حكم إتقان العمل عند وجود المشرف ونحوه

- ‌حكم السجود على جزء من الثوب أو العمامة

- ‌أثر الدم الخارج من البواسير على الصلاة

- ‌حكم لبس الرجال ما يشبه ملابس النساء

- ‌حكم الصلاة أمام امرأة حائض

- ‌تكرار إجابة الأذان

- ‌أثر النعاس على الوضوء

- ‌الفرق بين المني والمذي والودي

- ‌حكم قتل الذباب بالكهرباء

- ‌كيفية الإتيان بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة

- ‌حكم وسم الدواب

- ‌حكم القول بأن صفات الله تعالى زائدة على الذات

- ‌حكم التسمية بـ (عبده)

- ‌أوقات أذكار الصباح والمساء

- ‌بيان معنى: (من كان فوقك فهو أمامك)

- ‌حكم الصلاة في الثوب الخفيف

- ‌حكم من أخذ مالاً من غير حله وتعذر عليه رده

- ‌حكم من أدركته الجمعة وهو مسافر

- ‌حكم جمع الجمعة مع العصر للمسافر

- ‌كيفية رد وسوسة الشيطان في الصلاة

- ‌كيفية صلاة الفريضة للمسافر بالقطار

- ‌حكم تحنيك المولود

- ‌حكم من نسي سجود السهو

- ‌حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن

- ‌حكم تقديم الزكاة قبل وقتها

- ‌حكم عودة الإمام لقراءة الفاتحة قبل التشهد

- ‌حكم صلاة القاعد مع قدرته على القيام

- ‌حكم دفع الزكاة لأسرة فقيرة معيلها لا يصلي

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق

- ‌كلمة حول وفاة العلماء

- ‌حكم تسمية المساجد

- ‌حكم تعليق الإعلانات عن الدروس العلمية والمحاضرات داخل المسجد

- ‌حكم البصاق عن يسار المصلي

- ‌بيان صفة المحاذاة في الصلاة

- ‌حكم الصلاة بغير وضوء

- ‌حكم تغيير الشعر الأبيض بالحناء

- ‌أجر واقف الأرض لبناء مسجد

- ‌حكم الجمعية

- ‌موطن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة المسافر العشاء مع مصلي المغرب

- ‌حكم القراءة في ماء لغسل السيارة به اتقاء للعين

- ‌معنى الصدِّيق

- ‌دخول الثنتين والسبعين فرقة في أهل الوعيد

- ‌حكم صلاة الوتر عند أذان الفجر

- ‌حكم بيع التورق

- ‌حكم القيء

- ‌حكم دبغ جلود الثعالب والسباع

- ‌حكم لبس الرجل الخاتم

- ‌حكم نبش القبور ليدفن فيها أموات آخرون

- ‌حكم جعل مدائن ثمود أماكن للسياحة

- ‌حكم من لبس الشرابين على غير طهارة ومسح عليهما عند الوضوء

- ‌حكم من نذر فعل طاعة عند حصول أمر فلم يتحقق

- ‌حكم بيع المصحف

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌مواضع أداء سنة الفجر

- ‌حكم الصلاة في مساجد فيها قبور

- ‌عدة المرأة بعد الملاعنة

- ‌ما يشترط لصلاة الجنازة

- ‌أعلام النبوة في الإخبار بما سيكون

الفصل: ‌كلمة حول وفاة العلماء

‌كلمة حول وفاة العلماء

‌السؤال

هل من كلمة حول وفاة العلماء، كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؟

‌الجواب

لا شك في أن وفاة العلماء من المصائب، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم:(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم -وفي رواية-: حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).

وفسر بعض العلماء قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد:41] بموت العلماء، ولا شك في أن موت العلماء -ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، والعلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم ويفتون الناس، ويعلمونهم ويربونهم بصغار العلم قبل كباره -لا شك في أنه مصيبة من المصائب، فالواجب الترحم عليهم والترضي عنهم.

والواجب على طلبة العلم أن يحرصوا على طلب العلم، والعناية به، وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موتهم.

فهذا يدعو طالب العلم لأن يجتهد ويكون حريصاً ومجتهداً على أخذ العلم من العلماء قبل وفاتهم؛ لأن العلم لا يقبض من صدور الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء، ولا يزال العلماء يموتون واحداً بعد واحد حتى لا يبقى إلا الجهال، فمن أين يؤخذ العلم؟! وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حريصاً وعنده عناية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم -وقد ناهز الاحتلام- كان له صديق أنصاري، وكانا يحرصان على طلب العلم، ثم بدأ الأنصاري يفتر وقال: الناس لا يحتاجون إلينا، فالصحابة الآن متوافرون وليست هناك حاجة.

فتركه ابن عباس وجعل يطلب العلم ويأخذ عن الصحابة ويأتي إلى الواحد من الصحابة إن كان عنده حديث فيتوسد يده وينام حتى يخرج ولا يطرق الباب عليه، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله! لماذا لم تخبرنا نأت إليك، فيقول: أنا أحق بأن أتحمل.

ص: 36