الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة
السؤال
شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟
الجواب
إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم:(انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.