المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول: (علي الحرام والطلاق) - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [25]

- ‌حكم استماع الأناشيد المصحوبة بالآهات

- ‌حكم المكث في مجاري السيول والسكن فيها

- ‌الجمع بين حديث: (لعن الله زائرات القبور) وبين قوله للباكية على قبر (اصبري واحتسبي)

- ‌حكم التيمم عند برودة الجو وقلة الماء

- ‌حكم قتل المرأة جنينها

- ‌الجمع بين وراثة الصالحين الأرض وقيام الساعة على الكفار

- ‌نواقض الإسلام

- ‌حكم من فاته شيء من تكبيرات الجنازة

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته

- ‌حكم الإخبار بالأعمال الصالحة

- ‌حكم قول: (توكلت على الله ثم عليك)

- ‌حكم قول: (حرمت الحرام)

- ‌حكم قول: (علي الحرام والطلاق)

- ‌حكم القسم بالصفة وحكم دعائها

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌حكم تشقير حواجب النساء

- ‌حكم ساب الصحابة

- ‌ميقات أهل العراق

- ‌حكم حج التطوع من المدين

- ‌حكم من أفطر يوماً من رمضان

- ‌حكم نشر الدعايات في المسجد

- ‌حكم إجابة المؤذن في المذياع

- ‌حكم التقدم لسد فرجة في الصف

- ‌كيفية أذان أبي محذورة

- ‌درجة حديث: (في أمتي قذف وخسف)

- ‌كيفية الجمع بين أخذ الجارية بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يلمس يد امرأة

- ‌حكم الضحك وكلام الدنيا في المساجد

- ‌حكم تحول المصلي إلى القبلة حال دوران الطائرة

- ‌كيفية سجود المريض ومن على الدابة

- ‌حكم القصر والجمع لدائم السفر

- ‌حكم وضع المحرم المظلة على رأسه

- ‌حكم صلاة من ائتم بقاصر صلاته دون أن يعلم

- ‌كيفية الذكر بعد الصلاة لمن جمع بين صلاتين

- ‌حكم جمع التأخير

- ‌دعوة إلى التوبة إلى الله

- ‌حكم استلام الحجر الأسود في الطواف

- ‌حكم الحج بتصريح مُهدىً

- ‌حكم الحج بتصريح مأخوذ بالرشوة

- ‌حكم نسيان طواف الإفاضة

- ‌كيفية بعث الناس يوم القيامة

- ‌أنواع التبرك

- ‌كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

- ‌المفاضلة بين حج التطوع والتبرع للمجاهدين

- ‌حكم الفرق الثنتين والسبعين

- ‌حكم لعن الكافر المعين

- ‌حكم استعمال حبوب تنظيم الحمل

- ‌حال حديث: (اطلبوا العلم ولو في الصين)

- ‌حكم إطلاق اسم (طه) على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أدلة الإثبات المجمل للأسماء والصفات

- ‌نسبة اليهود

الفصل: ‌حكم قول: (علي الحرام والطلاق)

‌حكم قول: (علي الحرام والطلاق)

‌السؤال

ما حكم قول بعضهم: علي الحرام وعلي الطلاق؟

‌الجواب

هذه المقولة فيها خلاف، فإذا قال: علي الطلاق إن فعلت كذا ثم فعله؛ فإنه يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن هذا فيه تفصيل: فإن قصد الطلاق يقع، وإن قصد الحث على الفعل أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب؛ فإنه يكفر كفارة يمين.

والحرام فيه تفصيل: فإن أراد تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن أراد تحريم غيرها يكون عليه كفارة، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، ويرى بعض العلماء الحرام طلاقاً، وبعضهم يراه ظهاراً، وبعضهم يرى فيه كفارة.

والأقرب أن الحرام إن قصد به تحريم الزوجة يكون ظهاراً، وإن قصد به غير ذلك يكون فيه كفارة يمين.

ص: 14