المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التوجه بالجسد كاملا عند الإشارة باليد في الطواف - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٥

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [5]

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم خروج بعض بقايا الطعام من بين الأسنان بعد الوضوء

- ‌حكم أخذ بعض الأدوية المعينة من أحد المستشفيات عن طريق شخص معروف فيها

- ‌حكم إراقة الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌المشروع من القول عند الذبح

- ‌صيغة السلام عند دخول المنزل الذي لا يوجد فيه أحد

- ‌حكم الضحك اليسير في الصلاة

- ‌حكم أكل لحم الضبع

- ‌حكم متابعة الإمام في القنوت لصلاة الفجر دائماً

- ‌حكم التأمين على السيارات

- ‌حكم قضاء السنن الرواتب

- ‌حكم الغسل من إلصاق الختان بالختان مع عدم الإيلاج

- ‌حكم الاستدلال بالحديث الموضوع في الترغيب والترهيب

- ‌حكم قضاء صلاة الاستسقاء

- ‌حكم نسيان التسمية عند الصيد

- ‌حكم إفراد يوم الإثنين بالصيام دون الخميس

- ‌حكم قول: لقيت فلاناً صدفة

- ‌حكم قتل القط الأسود الذي يخيف الأطفال

- ‌حكم الخشوع في الصلاة

- ‌وقت القيلولة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم العبث باللحية المؤدي إلى سقوط بعض الشعر منها

- ‌حكم كثرة التورية

- ‌حكم اللعب بالسراويل القصيرة التي تكشف الفخذ

- ‌حكم مسح المرأة لجميع شعرها

- ‌حكم الصلاة في الدور الثاني مع تعذر رؤية الإمام واتصال الصفوف في المسجد وغيره

- ‌حكم التعامل مع بنك ربوي من أجل تسهيل الحسابات فقط

- ‌حكم من نسي مسح أذنيه عند الوضوء

- ‌رقية الإنسان لنفسه لا تخرجه من حديث السبعين ألفاً

- ‌حكم التفكر والتأمل في أهوال القيامة

- ‌حكم التوجه بالجسد كاملاً عند الإشارة باليد في الطواف

- ‌حكم الإمساك إلى الغروب لمن أفطر في منتصف نهار رمضان لعذر

- ‌حكم قصر الصلاة لمن كان قد وصل بلاده بعد سفر

- ‌العلة في كون أول أتباع الرسل من الضعفاء

- ‌حكم القول: إن بصر الله له نهاية

- ‌حكم التكسب من بيع المصاحف وأشرطة القرآن

- ‌حكم المحل إذا قبل زوجته وهي محرمة

- ‌دليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم رفع السبابة بين السجدتين

- ‌حكم الصلاة بتسليمة واحدة

- ‌دعاء لطالب بالتوفيق والثبات

- ‌حكم غسل اليدين إلى الكفين قبل الوضوء

- ‌رد من يرى جواز الطواف على القبور

- ‌حكم تطبيق أحكام التجويد

- ‌حقيقة النار التي يضاء لها أعناق الإبل في بصرى

- ‌نصيحة لشاب غير متزوج تراوده نفسه بالحرام

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم الكتابة داخل المصحف

- ‌حكم قراءة آية الكرسي عند النوم لمن هو جنب

- ‌حكم قراءة العشر الآيات الأخيرة من سورة عمران عند قيام الليل

- ‌حكم البزق من القارئ في الماء المقروء

- ‌حكم خروج المني نتيجة النظر والتفكير

- ‌إيمان ورقة بن نوفل بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الكلام في الحمام عند قضاء الحاجة

- ‌حكم المسح على الخف الذي فيه خرق بقدر إصبع

- ‌حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم المصافحة على اليمين وعلى اليسار بعد الصلاة

- ‌حكم الدعاء بعد الصلاة ومسح الوجه باليدين

- ‌حكم من أفطرت في رمضان جهلاً وعمرها ثلاث عشرة سنة

- ‌حكم كشف العورة في الخلاء وعند قضاء الحاجة

- ‌حكم التحنيك

- ‌حكم الصلاة في ملابس وقع عليها بول ثم صب عليه الماء

- ‌حكم الزكاة على مال شخص وهو مدين

- ‌حكم إخراج الزكاة عن التفاح والبرتقال

- ‌حكم الصلاة في الصف المنقطع

- ‌حكم مس المصحف من الكفار إذا كانوا على طهارة

- ‌حكم من كان كثير المذي

- ‌السنة عند سماع الأذان

- ‌حكم العقيقة عن الطفل الذي له ثمانية أشهر وقد خرج ميتاً

- ‌ظاهرة وقوف سيارات الأجرة انتظاراً للطلاب وعدم الذهاب إلى الصلاة

- ‌نصيحة لعاص لم يستطع تركها

- ‌كيفية معالجة عدم التركيز في صلاة الفجر بسبب الاستغراق في النوم

- ‌حكم أخذ نسبة من تبرعات الأيتام لصالح من يقوم بتجميعها

الفصل: ‌حكم التوجه بالجسد كاملا عند الإشارة باليد في الطواف

‌حكم التوجه بالجسد كاملاً عند الإشارة باليد في الطواف

‌السؤال

عند الطواف بالبيت في بداية الشوط يشير الطائف بيده ويكبر، فهل يلزم عند الإشارة التوجه بالجسد كاملاً؟

‌الجواب

لا، إذا حاذى الحجر الأسود يشير ويكبر، هذا السنة، والأفضل إن تمكن ولم يكن هناك زحام يمسح الحجر ويقبله ويحبه، فإن عجز أشار إليه وهو ماش، وما يفعله بعض الناس كونه يجلس دقائق ويكبر ويرفع يديه مرات كل هذا لا أصل له، هذا يفعله الجهال، تجده يقف ويعطل حركة الطائفين، ويستقبله أيضاً بجميع جسده ويرفع يديه كأنه يكبر للصلاة، لا، يشير بيده اليمنى وهو ماش الله أكبر، هذا السنة، أما الركن اليماني فلا يكبر إلا إذا مسحه، هذا هو الصواب، فإن لم يمسح فلا يحتاج تكبير ولا إشارة، وأما القول بأنه يشير إليه ويكبر ولو لم يمسحه فذا قول ضعيف.

إذاً عند ابتداء الطواف يحاذيه ويكبر، أما في الأطوفة الأخرى فشير إليه وهو ماش بيد واحدة، وإذا فرغ من الشوط السابع يكبر، هذا هو الظاهر.

ص: 32