المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [9]

- ‌موت عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض

- ‌حكم السفر إلى بلاد حكومتها كافرة

- ‌أنواع زيارة القبور وأحكامها

- ‌حكم زيارة مدائن ثمود

- ‌حكم الإتيان بذكر مشروع في الصلاة في غير موضعه

- ‌أحكام بيع الآجل

- ‌حكم تأخير الصلاة إذا حضر الطعام

- ‌حكم قطع صلاة الفريضة

- ‌حكم الإتيان بسجود السهو بعد الكلام

- ‌حكم السفر إلى البلدان الإسلامية التي تكثر فيها المعاصي

- ‌نصائح عامة لطلاب العلم

- ‌أدلة وجوب ستر وجه المرأة

- ‌الرد على من قال بحل كشف الوجه

- ‌فتح القسطنطينية المنتظر

- ‌الفرق بين المسجد والمصلى

- ‌حكم من نذر الصيام أياماً معينة فأفطر فيها

- ‌حكم تغطية الرأس في الصلاة

- ‌حكم صلاة الضحى

- ‌فضل الخيل

- ‌فضل التسبيح والتهليل على الاستغفار

- ‌حكم الإعلان التجاري عن المنتجات بشكل ذي الروح

- ‌الصدقة على المصلي المنفرد

- ‌ما لا يغفر للشهيد

- ‌ما يسمعه الموتى من الأحياء

- ‌صحة حديث: (إنما التصفيق للنساء)

- ‌حكم دعاء صفات الله تعالى

- ‌حكم المسبوق الذي لم يتابع إمامه في سجود السهو

- ‌حكم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات

- ‌بيان المراد بالوجه في قوله تعالى: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)

- ‌درجة حديث (من زار قبري وجبت له شفاعتي)

- ‌استبراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفية

- ‌حكم إلباس الرجل مخطوبته الخاتم ونحوه

- ‌حكم لبس البنطال للنساء

- ‌حكم قول: (ذات الله العلية)

- ‌ما ورد فيما يكون مع الدابة عند خروجها

- ‌إجابة العاصي لسؤال الملكين في القبر

- ‌حكم نشر صورة ثعبان التف على تارك الصلاة

- ‌ما يجب عند التقاء الختانين مع عدم الإنزال

- ‌حكم التسمية على الذبيحة

- ‌نصيحة لأئمة المساجد والدعاة فيما يتعلق بتخلف أهل الحي عن الصلاة

- ‌كيفية صلاة المرأة مع زوجها

- ‌حكم مشاركة الكفار ومخالطتهم

- ‌ضابط البدعة

- ‌حكم البيع بعد النداء وقبل الإقامة

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله خلق آدم على صورته)

- ‌حكم طلب الكتاب المفقود في المسجد

- ‌أقسام أهل الفترة

- ‌حكم الصلاة مع وجود الصور على البطائق الحكومية ونحوها

- ‌حكم المشي في الصلاة لسد فرجة في الصف

- ‌أقسام المارين على الصراط

- ‌فضيلة الصلاة في مساجد الحرم المكي

- ‌حكم مخالطة المقصر في الصلاة وغيرها

- ‌حكم علامات الدورة الشهرية

- ‌حكم التحنيط

- ‌حكم استعمال الذهب والفضة

الفصل: ‌أحكام بيع الآجل

‌أحكام بيع الآجل

‌السؤال

أناس يشترون سيارات ويبيعونها للناس بالتقسيط، وهم مستمرون في هذا العمل، فما حكم استمرارهم في هذا العمل، وهل يعد ذلك من الاحتيال في الربا؟ ثم إذا كان عملهم حلالاً فهل عليهم زكاة؟ وكيف تكون؟

‌الجواب

البيع بالتقسيط على وجهين: الوجه الأول: مثاله في شخص عنده سيارات، ويضعها عنده في المعرض، أو أكياس سكر أو أرز، فيحفظها ليدين الناس، فهذا لا بأس به؛ لأنه بيع دين، وبيع الدين جائز، بل يكاد جوازه يكون إجماعاً من المسلمين، وهو داخل في قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].

فإذا كان إنسان عنده معرض ممتلئ بالسيارات، وكل من جاء ليشتري سيارة بثمن عاجل باعها له مثلاً بثلاثين ألفاً، ومن جاء ليشتريها بثمن مؤجل إلى سنة باعها له بأربعين ألفاً أو خمسين ألفاً، فلا بأس بذلك، فبيع العاجل ليس كبيع الآجل، وكذلك السكر، فالذي يريد أن يأخذ الكيس عاجلاً يبيعه له بمائة وخمسين، والذي يأخذه مؤجلاً يعطيه بمائتين، فهذا لا بأس به.

والوجه الثاني: أن يكون إنسان ليس عنده شيء، فجاءه آخر وقال له: أريدك أن تقرضني فقال: نذهب أنا وأنت إلى السوق، ثم نشتري السيارة، فيشتريها هو حاضر، ويسلمها إياه، ثم يبيعها الثاني له.

وهذه تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على الجواز، والقول الثاني: المنع، وهو قول شيخ الإسلام وجماعة، فهو يقول: إنها أخية الربا، فهي دراهم بدراهم حالت بينهما السيارة، وقال مالك: هي دراهم بدراهم حالت بينهما الحريرة.

فالأفضل للإنسان إذا كان يبيع بالدين أن يجعل السلعة عنده، بحيث يكون عنده أكياس سكر أو رز أو قهوة، أو معرض سيارات، ومن جاءه باع له حاضراً أو مؤجلاً، والمؤجل يزيد عليه، أما كونه لا يملك شيئاً حتى يجيء إنسان فيقول: تعال اشتر لي السيارة الفلانية وأبيعها عليك؛ فهذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وإن كان أكثر العلم على الجواز.

ص: 7