المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يقول السائل هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أفيدونا بالتفصيل - فتاوى نور على الدرب للعثيمين - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الزكاة

- ‌حكم الزكاة إذا تلفت - أحكام صدقة التطوع - زكاة الدين

- ‌يقول السائل ماحكم من لا يؤدي الزكاة كاملة أي أنه ينقص من مقدارها

- ‌يقول السائل يتهاون البعض في أداء الزكاة وربما لا يؤديها في وقتها ماذا عن هذا الموضوع

- ‌تقول السائلة رجلٌ مليء كان لا يدفع الزكاة في سنواتٍ مضت ثم تاب كيف يخرج ما مضى وهل هناك كفارة

- ‌رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية يقول أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً وقد جمعت مبلغاً من المال ولكني لم أخرج زكاته لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فهل علي شيء في ذلك وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها ولو صلىتها يوماً ما صلىتها في اليوم الآخر فما الحكم في فعلي هذا

- ‌يقول السائل إذا حال الحول على مال نقدي عند شخص وقد أحصى زكاته وأخرجها منه لكي يقوم بتوزيعها على مستحقيها وفي أثناء طريقه لتوزيع هذه الزكاة قدر الله على ماله المتبقي بعد الزكاة بحريق أتلفه كله ولم يبق في يده سوى الزكاة التي لم يخرجها بعد فما العمل في مثل هذه الحالة

- ‌السائل س. ع. من حوطة بني تميم يقول لي مبلغ من المال مودع في مؤسسة وقد استخرجت منه مبلغ ثمانية آلاف ريال على أنها زكاة عن كل مالي المودع وحينما أخذتها بدأت في توزيعها على المستحقين فأعطيت شخص خمسمائة ريال وآخر ألف ريال والباقي تركته مع مجموعة من الأغراض اشتريتها ووضعت الجميع في صندوق سيارتي وذهبت متجهاً إلى البيت وفي الطريق وجدت شخصاً منقطعاً يشير إليَّ يريد الركوب فوقفت وأركبته في الصندوق وبعد قطع مسافة من الطريق طلب مني الوقوف لينزل وفعلاً وقفت ونزل وحينما وصلت البيت وأنزلت الأغراض من السيارة تذكرت أنني تركت باقي النقود التي هي باقي الزكاة في الصندوق فبحثت عنها فلم أجدها وربما يكون ذلك الراكب قد أخذها أو أنها سقطت فما الحكم في هذه الحالة وماذا يجب عليّ

- ‌يقول السائل صدقة التطوع لمن تعطى وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة

- ‌هل إخبار الناس بما يتصدق به الإنسان أو إبرازه أمامهم مثل لو كان على سبيل الاتفاق على جمع مبلغ معين من كل شخص من مجموعة ما فهل مثل هذا يحرم فاعله من الأجر

- ‌سحنون عبد الله آل سحنون يقول إن والدي بائع ومشترٍ في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم إنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا

- ‌من الأخت ي ع ج من القصيم تقول أنا يهدى إليَّ تمر أو غير ذلك مما يشابهه هل يجوز أن أتصدق به أم لا

- ‌السائل أحمد يقول حدثونا عن صدقة السر ما هي

- ‌هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام لإنه مكان للعبادة فقط

- ‌هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية أفيدونا مأجورين وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله خيرا

- ‌المستمع فايز م. أ. يقول بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها هل هذا من الإسلام وهل من نصيحة لهم

- ‌يقول السائل يوجد زوجة وزوج وطلبت منه الزوجة أن تتصدق من أموالهم المشتركة بينهم ولكن الزوج قال أنا لا أمنعك ولكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة أفيدونا بهذا

- ‌تقول السائلة لي والدٌ كبيرٌ في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن وليس له أولاد وأنا أبره إن شاء الله وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه فهل يلحقها إثمٌ بذلك

- ‌السائلة ح. ع تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها

- ‌يقول السائل أقرضت أحداً مالاً لعدة سنوات هل يجب علي دفع زكاة هذا المال وقت القرض أو وقت استردادي لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرض ليبني عليها منزل له وأخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء ، هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض

- ‌يقول السائل هناك شخص أقرض شخصاً مبلغاً من المال ومضى عليه عدة سنوات ولم يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده

- ‌يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب فهل أزكيه

- ‌يقول السائل لي قريب يبني منزلا خاصاً به وقد أقرضته مبلغاً كبيراً من المال وعليه ديون كثيرة من جراء هذا البناء وأعرف حالته المادية ومضى على ذلك ما يقارب من سنتين ولم أخرج زكاة عن تلك الأموال فهل في هذا زكاة جزاكم الله خيرا

- ‌عبد الله علي من جدة يقول سمعت من بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه

- ‌يقول السائل عليَّ دين لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا

- ‌يقول السائل هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين

- ‌أحسن الله إليكم يقول السائل عليَّ دين يزيد عن المليون ليرة سورية ويأتيني في السنة ما يقارب من ثلاثمائة ألف ليرة وهذا المبلغ لا يسدد ربع الدين ولا أستطيع أن أخرج الزكاة لأنني لا أملك التصرف بما يأتيني من مال والآن أنا في حيرة أفيدوني على الطريق الصواب في ذلك

- ‌يقول السائل أملك مزرعة وتنتج هذه المزرعة محاصيل وعلي ديون كثيرة فهل تجب علي الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌المستمع محمد مصطفى درويش مصري مقيم في جمهورية العراق محافظة القادسية يقول أملك قطيعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية هل يجوز لي وأنا هنا في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر

- ‌يقول السائل فيما يتعلق بزكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن والحمد لله ونعطيها لمستحقيها ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدي للمحتاجين لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد وضحوا لنا هذه المسألة

- ‌السائل أبو حسام من تعز يقول متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول

- ‌يقول السائل يكثر من يخطيء منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكى بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكى إلا بالعدد البسيط فما حكم الشرع في هذا

- ‌يقول السائل عندي مجموعة من الأغنام يقارب عددها خمسين رأساً مختلطة من الضأن والماعز وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريها فهل فيها زكاة وما مقدارها وهل يستوي في ذلك الضأن والماعز

- ‌المستمع إبراهيم المطر من سوريا يقول في سؤاله عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر من السنة بأنواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها

- ‌السائل ر. م يقول الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثرت أو قلت

- ‌مستمعة من فلسطين تقول في سؤالها يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهنّ هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار - المحاصيل التي تجب فيها الزكاة - كيفية زكاة الحبوب والثمار

- ‌السائل يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة وهل في القطن زكاة لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط

- ‌ماحكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار والفواكه وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى

- ‌هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار

- ‌هل على المحاصيل الزراعية زكاة مثل البرتقال الليمون والرمان

- ‌من يحي موسى يحي من السودان يقول: نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة وكيف تقدر فإن يعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة وهل هذا صحيح أم لا

- ‌كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة

- ‌السائل يقول من كان في بيته نخل لم يؤدي زكاة ثمره جهلاً فكيف يعمل بعد مرور سنوات وهو لا يعلم مقدار تلك الزكاة

- ‌من سلطنة عمان المرسل س ع س يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندنا والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب

- ‌السائل ناصر يحي في زكاة الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما هو حكم الشرع في ذلك

- ‌يقول السائل إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي فيه الخرص فقط

- ‌السائل فتحي عبد العاطي جمعة مصري مقيم يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقرير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروا فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروا أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر

- ‌إذا استلم المزارع النقود من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة

- ‌يقول السائل عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب ألفاً ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة أكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث إلى الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثَمَّ أخذها نقوداً فهل الزكاة التي نخرجها بالأكياس في حصادها تكفي أم تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة ولا داعي إخراج الزكاة تمراً من الحصاد

- ‌باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر

- ‌السائلة خيرية م. م. من حائل تقول عندي ذهب استعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين

- ‌يقول السائل اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة

- ‌تقول السائلة إذا كنت لا أملك مالا لأزكي به عن ذهب الزينة هل أبيع من هذا الذهب لأزكى عنه

- ‌السائلة ع. م. م. من العراق تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل

- ‌السائلة ن. ن. أ. القصيم المملكة العربية السعودية تقول ما هو مقدار الزكاة على الذهب ومتى يجب إخراجها

- ‌السائل أحمد السيد أحمد يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة فهل تقع على الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف وعن قطعة أرض لبنائها منزلاً وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي

- ‌تذكر السائلة بأن عندها ستة حبات بناجر من ذهب وقلادة صغيرة فهل يجب عليها الزكاة تقول بأن عندها أيضاً سبحة تسبح الله فيها وتستغفر الله فيها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة هل هذا العمل جائز

- ‌السائلة ق. ج. من الطائف تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصاباً يزكى ونصابه اثنان وتسعون جرام وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ نصاباً كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدرا زكاة النصاب الريال السعودي

- ‌يقول السائل لدى زوجتي ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثلاثة آلاف ريال فهل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها

- ‌السائلة تقول لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار

- ‌السائلة لدي كمية من الذهب عاهدت الله تعالى أن أجمع عليه وأبني به مسجد وألا أبيع منه شيء إلا عند حلول موعد البناء لأبني به المسجد وكنت أزكي عليه كل عام ولكن علمت قريبا بأن الوقف لا زكاة فيه فلم أزك هذا العام فهل يعتبر ما لدي وقف لا زكاة فيه هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه مثلا حتى يزداد لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية مما جعل وزن هذا الذهب كما هو عليه منذ سنتين

- ‌تقول السائلة يوجد لدي ذهب مقداره سبعمائة جرام مع العلم بأن أهلي قدموه لي للزينة وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة أم لا وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني

- ‌يقول السائل الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة

- ‌يقول السائل عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا علماً بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات

- ‌سائلة تقول عندها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة

- ‌تقول السائلة لديها لبس من الذهب الذي تستعمله عندما تذهب إلى الحفلات وتقول إن هذا الذهب قليل فهل عليه زكاة أم لا

- ‌السائل ك. ع. س. من جدة يقول أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فلقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنها تلبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حلي كل سنة أم لا شيء في ذلك

- ‌هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص

- ‌تقول السائلة اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي ولكنه يزيد عن النصاب فهل نخرج عنه زكاة

- ‌السائلة م من مصر تقول على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى الرجل لبناته الغير متزوجات حلياً لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولا لكن مجموع ذلك يبلغ نصاب فهل فيه زكاة وإذا كانت المرأة تملك حلياً يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضاً أم لا

- ‌السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله

- ‌السائلة س. م. ح. تذكر بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة تقول السؤال الاول: كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية السؤال الثاني هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات السؤال الثالث هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام

- ‌السائلة نجاح من اليمن تقول توفيت والدتي ولم تكن تخرج الزكاة عن الذهب وذلك لأن أبي قال لها سوف أخرج عنك الزكاة وكانت مريضة فهل علينا ذنب في ذلك وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج الزكاة

- ‌السائل عبد الله جمعان يقول رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين اكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولاً ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة

- ‌السائل خ ع يقول يوجد عندنا فضة ولم نؤد زكاتها ولو لمرة واحد منذ خمسة عشر عاماً علماً بأنها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن هل نؤدي زكاتها مرة واحد أم عن كل السنوات الماضية وكيف تزكى وإذا بعناها هل نزكيها

- ‌يقول السائل كثيراً ما قرأت في بعض المجلات العربية وسمعت أيضاً من خلال بعض العلماء في بلدي أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظراً لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة والسؤال والدتي تملك حلياً فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر وطلبت منها إخراج الزكاة الواجبة فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها

- ‌أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي

- ‌السائل أأ أمن بيشة يقول عندي ثلاثة آلاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها

- ‌السائل جاسم عمر يقول هل يترتب على راتبي الشهري زكاة، وفي أي وقت تدفع

- ‌السائل ع. م. م. من جدة يقول بأنه موظف يتقاضى راتب شهري هل في هذا الراتب زكاة

- ‌يقول السائل إذا بلغ راتبي النصاب فمتى تجب فيه الزكاة وكيف أحسب زكاة المال

- ‌يقول السائل رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب

- ‌يقول السائل ما كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون

- ‌السائل أحمد محمد يقول أستلم راتبي شهريا وبعد سبعة أشهر أو أكثر أرسل ذلك إلى بعض الأخوان أمانة أو إلى مصلحة كيف أخرج زكاة ذلك المال

- ‌المستمع ص. س. ع. مصري يعمل باليمن الشمالي يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أي مبلغٍ يدخل له كزكاةٍ للمال وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثيرٍ من هذه النسبة لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدماً

- ‌يقول السائل إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته حاجة أهله وبيته وأولاده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة

- ‌السائل من القصيم م. م. ع بريدة يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ

- ‌ب ش م ع من الرياض يقول لقد بعت سيارتي منذ أربع سنوات تقريبا وكنت أجمع المال لشراء سيارة أخرى وكنت أضع راتبي عليه وأسحب مصروفي من البنك وإلى الآن لم أشتري السيارة علما بأن المبلغ الذي جمعته في نقصان السؤال هل هذا المال عليه زكاة فإذا كان عليه زكاة كيف أخرج زكاة أربع سنوات ماضية علما بأنني لا أتذكر كم المبلغ الذي دار عليه الحول

- ‌يقول السائل لقد جمعت مبلغاً من المال بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا المبلغ أريده لبناء منزل وقد يزيد عن تكلفة المنزل وقد يكون أقل تكلفة فهل في هذا زكاة ما جمعت

- ‌يقول السائل بأنه موظف في شركة ويطبق فيها نظام الادخار أي كل شهر يؤخر المبلغ الذي تريد أن تدخره على أن لا يقل عن ثمانمائة ريال من الدخل الشهري فأحياناً أدخر ثمانمائة ريال وأحياناً أكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة أحياناً ألف ريال وأحياناً ألف ومائتين ريال وأحياناً تسعمائة ريال وأنا مطبقٌ عليَّ هذا النظام من حوالي سبع سنوات ومن دون فوائد والحمد لله ولا أعرف كم المبلغ الذي في رصيدي منذ بداية عملي بهذه الشركة وحتى الآن وأريد أن أسأل هل يستوجب علي إخراج زكاة عن هذه الأموال التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة علماً بأنني في حاجة لها عند تسليم الشركة لي هذا المبلغ عند انتهائي من الشركة وإذا كانت الزكاة واجبة عليَّ فما هي الطريقة الشرعية التي تبرئ ذمتي من هذا علماً بأنني لم أسجل النقود التي دفعتها شهرياً

- ‌السائل من الأحساء يقول بأنه مشترك في جمعية أي يضع المشتركون سهما من أموالهم ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا مبلغ يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر فلو كان مقدار الشهور اثنا عشر شهرا واستلم هذا الشخص حصته في الثاني عشر هل يكون في ذلك زكاة بعد أن أكتمل نصاب المال

- ‌نحن عمال وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل فكيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة

- ‌باب زكاة العروض - زكاة العقارات والمحلات - زكاة السيارات والمعدات - زكاة الاراضي

- ‌السائل من سوريا يقول هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف فإنه يوجد في بيتنا ثلاثين مخدة وعشرين لحاف وعشرين مفرش فهل على هذه زكاة

- ‌يقول السائل اللؤلؤ والماس هل عليهما زكاة

- ‌يقول السائل هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم

- ‌يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخل من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنوياً وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود

- ‌يقول السائل إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو مما يتحصل له من أجرتها

- ‌يقول السائل رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار هل عليه زكاة فيها أم لا

- ‌يقول السائل شخصٌ توفي وترك ابنتين ومنزل وهذا المنزل عائد لبنتيه الاثنتين فهما يكريان هذا المنزل شهرياً ولكن لا يتصدقان عنه فما هو الحكم في ذلك

- ‌السائلة ك. خ تقول عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريبا في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف ثم خمسة عشر ألف والآن عشرون ألف والسؤال هل على هذا البيت زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علما أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء

- ‌السائل إبراهيم على من المدينة النبوية يقول لدي عمارة أؤجرها رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتري جيد فهل تجب الزكاة في هذا وإذا كانت تجب فيها الزكاة فأنا لا أملك النقود في الوقت الحاضر ماذا يجب علي

- ‌السائل أبو عمر يقول اشتريت عقار بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة

- ‌يقول السائل إذا اشترى شخص عقار ولكن لم يكمل بنائه فمتى يخرج الزكاة هل عندما يتم البناء أم عند بيعه

- ‌يقول السائل كيف تكون زكاة مزرعة الدواجن

- ‌سائل يقول أعمل في بيع المواشي فهل على هذه التجارة زكاة

- ‌يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا

- ‌يقول السائل هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أفيدونا بالتفصيل

- ‌السائل عبد الله من الرياض يقول عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي مصدر عمل آخر فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين

- ‌تقول السائلة اشترك مجموعة من الأقارب واشتروا سيارة شحن صغيرة وأخذ أحدهم يعمل عليها ويوزع الربح على الشركاء حسب رأس المال والسؤال هل هناك زكاة على هذه السيارة علما بأن ثمنها يعني رأس المال يقل في كل عام

- ‌يقول السائل السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة

- ‌يقول السائل هل على المكائن الزراعية زكاة مع العلم أن شراء المكائن لم يمر عليه حول وقد خسرنا

- ‌يقول السائل الآلات الزراعية مثل الحرَّاثة وغيرها هل عليها زكاة

- ‌السائل أبو عبد العزيز من بريدة يقول لقد اشتريت مساحة من الأرض ومحلات تجارية ولقد حال عليها الحول فهل عليها زكاة علما بان المحلات التجارية والأرض لم انتفع منها

- ‌يقول السائل اشترى رجل أرضاً وفي نيته أن يقدمها إلى صندوق العقاري ثم يقوم ببيعها مرة ثانية ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل شيئاً فمتى يبدأ بإخراج الزكاة من أول ما اشتراها أم إذا بدأ بعرضها في السوق

- ‌يقول السائل اشتريت قطعة أرض لبناء مسكنٍ عليها ثم عرضتها للبيع إن جاءت بأعلى من سعر الشراء وذلك لشراء أرضٍ أخرى بقصد بناء مسكنٍ عليها فهل على هذه الأرض زكاة عندما عرضت للبيع

- ‌السائل ع أع يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا

- ‌سائلة تقول أنا أملك أرضاً منذ ست سنوات هل تجب فيها الزكاة

- ‌السائل جمعة إبراهيم مقيم في المنطقة الشرقية يذكر أن لديه قطعة أرض ينوي بناءها ولكن بعد فترة لا يدري مقدارها يسأل هل عليها زكاة أم لا

- ‌السائل الدكتور عبد المنعم أبو شادي دكتور مصري يقول إذا اشتريت أرضا في مصر فهل عليها زكاة وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب

- ‌تقول السائلة يوجد عندي أرض فاضية لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة، ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها، ولا وجدنا من يشتريها، فهل عليها زكاة ونحن لم نستفد منها، وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها فهل يجوز أن نتركها ولا نزكيها

- ‌باب زكاة الفطر حكمها ، مقدارها ، على من تجب - ، حكم تأخيرها عن وقتها ، حكم إخراجها نقدا

- ‌من محمد س ق يقول: دائماً نسمع الحديث كل آخر رمضان من الرمضانات الماضية عن زكاة الفطر علماً أنه لا حاجة ماسة لها لأنها أصبحت تافهة نظراً إلى قلتها وكثرة النِّعم بين الناس فهل نستمر على هذه العادات نرجو الإجابة المقنعة من الذي يتولى الرد على هذه الأسئلة والاستفسارات عبر برنامجكم المفيد

- ‌يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل رب العائلة يلزم بإخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين

- ‌ما مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلي بلد آخر وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله

- ‌يقول السائل: على من تجب زكاة الفطر

- ‌توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم عن الكبار فقط

- ‌يقول السائل أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجزئ إلا في وقتها

- ‌السائلة من السودان تقول أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل عليَّ ذنب في عدم إخراجها بنفسي من مالي وإن كان كذلك فماذا أفعل

- ‌يقول السائل رأيت شخصاً يصلى إماماً بالناس وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعة كيلو غرامات من الحنطة أو من الدخن ونحن نحضر له زكاة الفطر عيناً وليس نقداً حيث نملء المد عن كل شخص في الأسرة لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها هل يجوز ذلك شرعاً يا فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعملنا هذا قد أدينا الزكاة أم لا

- ‌يقول السائل أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة

- ‌يقول السائل ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها

- ‌هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين

- ‌يقول السائل عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك

- ‌السائل م س س يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنَّهُ الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين

- ‌باب إخراج الزكاة - حكم تأخير الزكاة وحكم تعجيلها ، حكم الزكاة في مال الصغير واليتيم - النية في إخراج الزكاة ، التوكيل في إخراجها وحكم أخذ الوكيل منها - حكم إخراج النقود بدل عن المقدار الواجب

- ‌يقول السائل ما حكم تأخير الزكاة

- ‌من سوريا السائل م. ب. س. يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين يقول ومنذ طفولتي كنت متهاون في العبادات أصلى شهر ثم أترك شهر أصوم سنة ثم أترك سنتين وأرتكب بعض المعاصي ولكن الحمد لله تاب الله عليَّ وتبت إلى ربي توبةً نصوح ماذا علي أن أفعل بما فاتني من معاصي وكبائر الذنوب

- ‌هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك

- ‌يقول السائل عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى ولكني منذ أربع سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط وكم أخرج للزكاة منه

- ‌يقول السائل شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلباً للعلم وقد جمع مالاً من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده

- ‌يقول السائل رجل ترك إخراج زكاة ماله لسنوات، ماذا يجب عليه

- ‌ماحكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى ولو كان موظفاً عليه دين

- ‌ماحكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها وما حكم تأخيرها بعد الحول بفترةٍ قصيرة

- ‌يقول السائل قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع الأول والمعروف أن الزكاة تكون عند دوران الحول وأريد أن أخرج الزكاة في شهر رمضان فماذا أفعل

- ‌يقول السائل توفيت زوجتي وتركت مبلغاً من المال مودعاً في حسابها بأحد البنوك الإسلامية والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد القُصَّر سن الرشد والسؤال هو هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صرفه من البنك وهل تجب على المبلغ جملة واحدة أم على نصيب كل طفل على حدة علماً بأن المبلغ الذي يخص الأولاد حوالي أربعة آلاف ونصف جنيه مصري تقريباً يخص كل طفل حوالي ألف جنيه وإذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الآن أم تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلاً

- ‌من المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني يقولان في سؤالهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها فعلى من يكون الإثم على الأمين أم على اليتيم علماً بأن اليتيم بلغ الرشد

- ‌السائل سعيد مزين من أديس أبابا اثيوبيا يقول لي أخت ولها خمسة من الأولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات قبل ثلاثة عشرة سنة وقد ظلوا وأولادها منذ فراق أبيهم تحت كفالتي عليهم أعني أنا وأخي الكبير في كل ما يسد المعاش وقبل سنة تطوع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال استكمالا لما استلمناه سابقا فقد حال الحول على هذا المال والسؤال هل تجب الزكاة في هذا المال مع أننا لا نأخذ منه شيئاً ولو لنفقتهم وما أشبه ذلك

- ‌شخص نسي أن يزكي ماله فتصدق مرة على أحد الفقراء ثم ذكر بعد مدة أنه لم يزك فنوى تلك الصدقة الزكاة هل يجزئه ذلك

- ‌يقول السائل هل تعطى الزكاة على أنها هدية أو مساعدة بنية الزكاة لقد حصل هذا مني فماذا عليّ

- ‌ما الحكم إذا وكل رجلٌ غيره في أداء الزكاة فمن الذي تلزمه النية هل هو الموكل أو الوكيل وهل تجب الزكاة على الدائن

- ‌يقول السائل إذا كان المدين أخرج الزكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدين فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى

- ‌تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أو يزكي عنها زوجها علما بأن ليس لها مال غير الحلي من الذهب وإذا كان لديها مال هل تزكي منه أم يزكي الزوج

- ‌يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي مال يودع عندي وأختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبي

- ‌يقول السائل أهالي قبيلتنا يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق أم لا

- ‌تقول السائلة كان لزوجي صديق له يعمل سائقاً عند الأثرياء وكان هذا الرجل الثري يذبح العديد من الذبائح لتوزيعها على الفقراء فكان هذا السائق يأتي لنا ببعض اللحوم ويقول بأنه لا يجد من يعطي لهم هذه اللحوم رغم أن حالتنا المادية ميسرة فهل هذه اللحوم حرام علينا أم لا وإذا كان حراماً فماذا يجب علينا مقابل ما أخذناه من اللحوم نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا

- ‌يقول السائل يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم

- ‌السائل م. ت.ت من مكة المكرمة يقول سلَّمني أحد أصدقائي مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين وكنت في ذلك الوقت محتاجاً لهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم أستطع قضاءه وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علم منه وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء فما حكم عملي هذا وهل يعتبر بذلك قد أدى زكاته أم لا

- ‌يقول السائل رجل فقير وله صديق غني موسر وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءاً من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه وهو محتاج فعلا فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة

- ‌السائلة أي ش تقول نحن عائلة وزوجي يعمل في الصباح براتب بسيط لا يكفي إيجار الشقة التي نعيش فيها ويعمل في آخر النهار على حسب رزق الله له حتى نؤكل منه الأولاد وربما جاءه رزق في يوم وأحياناً يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع لا يأتي له رزق وفي كثير من الأحيان كنا لا نجد ما نطعمه الأولاد وكنا نتعفف ولا يشعر بنا أحد ولا يعرف أحد بأننا فقراء ولنا أصدقاء أثرياء لا يعرفون أننا فقراء ولا يعرفون فقراء يعطونهم زكاة أموالهم وسألتني ذات يوم واحده منهن إن كنت أعرف أحد الفقراء ممن يستحق الزكاة زكاة المال ولكن بشروط أن يكون ملتزمين بالصلاة وبالحجاب الشرعي وهذه الشروط تنطبق علينا وقلت لهم نعم وقصدت العائلة أي عائلتنا وأناس آخرين فقراء نعرفهم وكانت تعطينا راتب شهري لكل عائلة من الفقراء مبلغ بسيط وأخذت منهم على أننا عائلة من الفقراء وطلبت صاحبة المال أن نعرف اسم لكل عائلة نأخذ منها هذا المال وبعض البيانات عن العائلة مثل العدد وغير ذلك لتحدد لكل عائلة مبلغ مناسب وذكرت لها عائلتنا وبينت لها بأسماءنا لأننا غير مشهورين لأنني أستحي أن تعرف بأننا فقراء فهل علي إثم في ذلك

- ‌الطيب علي الصادق سوداني مقيم بالدوادمي يقول عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا فما الحكم في ذلك هل حلال أم حرام وأمرت هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كل ما يحول عليه الحول فالتزم لي بذلك ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئاً هل أخرجها أم لا فما الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان لم يخرجها هل يجب علي إخراجها أم لا

- ‌من المستمع خالد محمد الخالد يقول لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة التي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثيراً من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك

- ‌يقول السائل أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير

- ‌هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب

- ‌هل يجوز دفع الزكاة من السعودية للسودان وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك

- ‌تقول السائلة هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان المحتاجة علما بأنه لا يوجد مسلم محتاج عندنا في السويد

- ‌علوي الزهراني يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علي في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته

- ‌يقول السائل إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لي أن أذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام

- ‌يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلاً إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا

- ‌السائل إبراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما أصوم رمضان في المملكة هل يجوز لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك أم لا بد من إخراجها في مكان صيامي

- ‌باب أهل الزكاة ، أهل الزكاة ومن يحق لهم الأخذ منها ، صرف الزكاة للاقارب والهاشمي ، صرف الزكاة لأهل المعاصي وغير المسلمين - ، صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية ، من وجوه البر العامة - حكم نقل الزكاة وزكاة الفطر من بلد لآخر

- ‌يقول السائل: هل يجوز للشخص

- ‌أن

- ‌من الكويت عثمان محجوب يقول ما الفرق بين المسكين والفقير وهل تجب الزكاة لكل منهم أقصد هل يستحقونها جميعاً

- ‌دفع الزكاة هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين

- ‌يقول السائل بأنني كنت أعمل في إحدى الوحدات الريفية من حوالي عشرة سنوات وأثناء عملي بها جاء إلى الوحدة معونة إلى فقراء البلد وللأسف قام المسؤول عن هذه المعونة بتوزيع النصف على أصحابها أي فقراء البلد والنصف الآخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحدة وأنا كنت ضمن الموظفين في هذه الوحدة وأنا الآن ضميري دائماً يحاسبني على هذا الموضوع الرجاء من فضيلة الشيخ الاجابة على رسالتي

- ‌يقول السائل رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً ولكن بقي بعض المال فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة

- ‌من أخ سوداني معار بالجمهورية العربية اليمنية يقول أخرجت زكاة مالي البقر وأعطيتها لزوجتي باعتبار أنها زكاة وعلى حسب ظني تدخل في نطاق العاملين عليها بمعنى أنها تعينني في رعاية تلك الأبقار وتعد الطعام للعمال الذين يقومون برعاية وسقي تلك الأبقار فهل يصح ذلك وإذا كان غير صحيح فهل علي أن أخرج تلك الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى وما معنى قوله تعالى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)

- ‌من د ن ي كشك من جمهورية مصر العربية تقول كما نعلم أن الزكاة تدفع لليتامى والفقراء والمساكين هل يجوز أن تدفع لأم اليتامى التي لا تصلى

- ‌يقول السائل هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائز علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار

- ‌هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة

- ‌يقول السائل أنا عندي قوت سنة لكن اليوم لابد من المتطلبات الزائدة على القوت وذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه مثل المكيف والثلاجة والتلفاز إلى آخره فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضان ونتطلع أيضاً إلى زكاة الفطر لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها جزى الله المحسنين خيراً والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ثم نبيع هذه الكميات التي تصل إلينا ونحيلها إلى نقود نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها فما حكم ذلك

- ‌من عدن الأخت نوال طه مكي تقول أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس ومن هم الفقراء الذين تجب لهم الصدقة

- ‌يقول السائل نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل يحق فيه زكاة أم لا

- ‌السائلة ع. ف من جدة تقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال

- ‌هل الأقارب والأهل والعم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة وهل هم من الأصناف الثمانية

- ‌دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء ما حكمه

- ‌من إدريس صالح محمد من اللاجئين الارتريين في السودان يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب مع العلم أن في المحل جماعة إسلامية ومخصصة عمّال لجمع الزكاة

- ‌من مكة المكرمة يقول السائل لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مالٍ بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزء منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا

- ‌تقول السائلة هل تحل الزكاة في الأقارب مثل الأم والإخوة ، إذا بلغت النصاب

- ‌السائل رضوان حسن من العراق محافظة نينوى يقول: هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب هل هذا الفعل صحيح

- ‌يقول السائل الزكاة هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير فلمن تعطى الزكاة

- ‌الأم والأب هل يجوز أن يعطيهم الابن من زكاته

- ‌يقول السائل هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال

- ‌يقول السائل لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد ولكن كنت جاهلاً في شروط دفع الزكاة لمن تدفع ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريباً أعطيت أخي نصيبه وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعاً وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة

- ‌من أ. س. ع. الدمام المنطقة الشرقية يقول: لي اخوة بالغين راشدين متوظفين ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي لمتطلبات حياتهم وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل في هذا ظلم للفقراء

- ‌يقول السائل لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد ويأكلون ويشربون في وعاء واحد فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتها معاً

- ‌يقول السائل: لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل في شركة براتب قدره خمسة ألف ريال وله أخوة يعولهم والبيت إيجاره عليه وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا

- ‌من الكويت من ر. م. ص. يقول أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي على مدار العام

- ‌يقول السائل هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح

- ‌يقول هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدي رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة

- ‌السائلة ن ص م مقيمة بدولة الكويت تقول تزوجت أختي من رجل بخيل جدا وغليظ القلب وأنجبت منه ثلاثة بنات ما زالوا في سن التكوين صغار وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث ولا ندري لماذا ودائما على خلاف معها بسبب بخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية وعدم الصرف عليهم كأي رب أسرة السؤال هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي علما بأن زوجي موافق وأنا موظفة وإذا كان الرد لا فهل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه فما هو الحل في نظركم

- ‌من م ص د يقول يوجد لي أخ يعول من الأولاد ما يقارب من ثلاثة أولاد في مراحل تعليمهم المختلفة دخله الشهري لا يغطي التكاليف المعيشية وهو مريض بمرض يحتاج إلى علاج طويل ولكنه يشرب السجائر وأحيانا يصلى وغير منتظم في الصلاة هل يستحق زكاة مالي أم لا

- ‌يقول السائل يوجد لي أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية

- ‌ماحكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها

- ‌تقول ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون

- ‌يقول السائل هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كان بحاجة ماسة لذلك ومن هم الذين تعطى لهم زكاة المال

- ‌ماحكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة انقطاع الخمس في الوقت الحاضر

- ‌يقول السائل هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله حيث نحن في زمنٍ للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات فهل يشترط فيمن تجب لهم الزكاة شروط معينة

- ‌السائل أ. أ. الرياض يقول هل الصدقة على غير المسلم فيها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها نرجو إفادة بذلك

- ‌يقول السائل هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت

- ‌السائل فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلى لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها

- ‌يقول السائل لي أخ شقيق وهو فقير هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلى وأنا غني ولله الحمد

- ‌ما حكم إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلى

- ‌يقول السائل: إذا كان الرجل عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولادٌ صغار ولكن هذا الرجل لا يصلى أبداً فما الحكم إذا أعطيته من الزكاة أو الصدقة

- ‌عثمان محجوب من الكويت يقول هل يمكن أن تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي أماكن لتعليم القرآن الكريم

- ‌سعيد يسري يقول: هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام

- ‌هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمها وكذلك المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة

- ‌المهندس محمد فهمي مصري الجنسية يقول: أحمد الله على كثيرٍ من النعم فأنا ميسور الحال ومنّ الله عليّ بنعمٍ كثيرة ومنها نعمة الإسلام وقد قمت ببناء عمارة بجمهورية مصر العربية ووهبت نصف الطابق الأرضي كمسجد والآن أود أن أؤسس هذا المسجد من فرش وكهرباء ومياه وغير ذلك وفي نفس الوقت علي زكاة مال يجب أن أدفعها عن فائض أموالي ومنذ ثلاث سنوات قمت بحجب جزء من هذه الزكاة بغرض تأسيس هذا المسجد وشراء ما يلزمه السؤال هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأسيس هذا المسجد أمرٌ جائز ثانياً هل حجبي لجزء من الزكاة عن الأعوام السابقة فيها مخالفة شرعية ثالثاً هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لعمارة المسجد أو المدارس أو المستشفيات من باب (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌إذا تبرع الناس بأموالهم لبناء مسجد فهل يجوز أن يجعل الباقي في صندوق مصالح المسجد

- ‌يقول السائل هل يجوز للمرء أن يعطي شيء من الزكاة لمن أراد أن يحج

- ‌يقول السائل جاري يتعامل بالربا ويربح كثيراً ويتصدق على الجيران في كل أسبوع هل أخبر الجيران بأنه مرابي

الفصل: ‌يقول السائل هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أفيدونا بالتفصيل

‌يقول السائل ماحكم من لا يؤدي الزكاة كاملة أي أنه ينقص من مقدارها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على المرء أن يكون ناصحاً لنفسه محاسباً لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لأن نفسك أمانةٌ عندك فالواجب على الإنسان الذي آتاه الله مالاً أن يؤدي زكاته على الوجه الذي أمر به فإذا نقص منها شيئاً فإنه يكون مخلاً بواجبه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من آتاه الله مالاُ فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (قال ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة حتى يقضى العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) الواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يخرج زكاة ماله على وجه التمام وأن يعلم أن هذه الزكاة ليست غُرماً وإنما هي غُنْمٌ وأجر وثواب يجده مدخراً له عند الله ويبارك الله له فيما بقي من ماله لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (قال: ما نقصت صدقةٌ من مال) فالصدقات تزيد المال نمواً وطهارةً وبركة.

***

ص: 2

‌يقول السائل يتهاون البعض في أداء الزكاة وربما لا يؤديها في وقتها ماذا عن هذا الموضوع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم أن يؤدي الزكاة في حينها لأن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام وقد ورد الوعيد الشديد على من تهاون بها فقال الله تعالى (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) وجاء الحديث في مثل هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنّ من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة أي صُوِّر له شجاعا أقرع قال العلماء الشجاع هو ذكر الحيات العظيم والأقرع هو الذي ليس في رأسه شعر لكثرة سمه قد تمرق شعره له زبيبتان أي غدتان كالزبيبة مملوءتان من السم يأخذ بلزيمتيه يعني بلزيمتي صاحب المال يعني شدقيه يعضهما يقول أنا مالك أنا كنزك) وقال الله تباركم وتعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) يعني لا يؤدون زكاتها (وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) أعوذ بالله.

***

ص: 2

‌تقول السائلة رجلٌ مليء كان لا يدفع الزكاة في سنواتٍ مضت ثم تاب كيف يخرج ما مضى وهل هناك كفارة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يخرج ما مضى بأن يحصي أمواله حين وجوب الزكاة وينظر مقدارها ثم يخرجها لأنها دينٌ في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأدائها فإذا قال هذا فيه مشقة وأيضاً ربما لا يكون قد أحصى أمواله نقول تحرَّ واعمل بالاحتياط وأنت إذا زدت ألفاً على ألفٍ يعني أخرجت الضعف خيرٌ من أن تنقص درهماً فالزيادة لك إن كانت واجبة فقد أبرأت ذمتك وإن كانت غير واجبة فهي تطوع وكل امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة لكن لو نقص حصل الإثم ودخلت في قوله تعالى (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من أتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع الشجاع الحية العظيمة أقرع يعني ليس على رأسه شعر من كثرة السم والعياذ بالله له زبيبتان يعني غدتان مثل الزبيبة الواحدة مثل الزبيبة مملوءتان سماً والعياذ بالله له زبيبتان يأخذ بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك) فليحذر أولئك الذين يبخلون بالزكاة من هذا الوعيد وأمثاله وليتقوا الله الذي أعطاهم هذا المال أن ينفقوا منه لله عز وجل ولزيادة حسناتهم.

***

ص: 2

‌رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية يقول أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً وقد جمعت مبلغاً من المال ولكني لم أخرج زكاته لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فهل علي شيء في ذلك وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها ولو صلىتها يوماً ما صلىتها في اليوم الآخر فما الحكم في فعلي هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تضمن فعلك هذا أمرين أحدهما ترك الصلاة والثاني ترك الزكاة وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فأما الصلاة فإنك لا تعذر بتركها أبداً بأي حال من الأحوال يجب عليك أن تصلى الصلاة لوقتها مهما كان الأمر حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى أن تخرج إلى البر فتحتطب وتبيع الحطب وتنتفع بثمنه فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة ولا يحق لك أن تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إلى أن ينام فإذا جاء إلى النوم صلى الصلوات الخمس فهذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله لأنه قد يؤدي إلى الكفر وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته وكما أهلك ينتظرون ما ترسل إليهم من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة والزكاة ليست شيئاً صعباً وليست جزءاً كبيراً من المال ما هو إلا واحد في الأربعين فقط يعني اثنين ونصف في المائة وهو أمر بسيط وأمر يسير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال فهي أي الصدقة تزيده بركة ونموا ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب عليه الله في ماله فعليك أن تزكي كل مال تم عليه الحول عندك أما ما أنفقته أو قضيت به ديناً قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا زكاة عليك فيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا حال الحول على مال نقدي عند شخص وقد أحصى زكاته وأخرجها منه لكي يقوم بتوزيعها على مستحقيها وفي أثناء طريقه لتوزيع هذه الزكاة قدر الله على ماله المتبقي بعد الزكاة بحريق أتلفه كله ولم يبق في يده سوى الزكاة التي لم يخرجها بعد فما العمل في مثل هذه الحالة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: العمل في مثل هذه الحال ما دام أن الزكاة قد وجبت واستقرت أن يخرج الزكاة ويمضي في إخراجها والله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب لأن إخراج الزكاة حينئذ من تقوى الله وقد قال الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) فعليه أن يخرج هذه الزكاة التي وجبت عليه ولا يؤخرها.

***

ص: 2

‌السائل س. ع. من حوطة بني تميم يقول لي مبلغ من المال مودع في مؤسسة وقد استخرجت منه مبلغ ثمانية آلاف ريال على أنها زكاة عن كل مالي المودع وحينما أخذتها بدأت في توزيعها على المستحقين فأعطيت شخص خمسمائة ريال وآخر ألف ريال والباقي تركته مع مجموعة من الأغراض اشتريتها ووضعت الجميع في صندوق سيارتي وذهبت متجهاً إلى البيت وفي الطريق وجدت شخصاً منقطعاً يشير إليَّ يريد الركوب فوقفت وأركبته في الصندوق وبعد قطع مسافة من الطريق طلب مني الوقوف لينزل وفعلاً وقفت ونزل وحينما وصلت البيت وأنزلت الأغراض من السيارة تذكرت أنني تركت باقي النقود التي هي باقي الزكاة في الصندوق فبحثت عنها فلم أجدها وربما يكون ذلك الراكب قد أخذها أو أنها سقطت فما الحكم في هذه الحالة وماذا يجب عليّ

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الدراهم التي عزلتها لتؤديها زكاة عن مالك وأديت منها ألفاً وخمسمائة وبقي بعضها جعلته في صندوق السيارة ثم فقدته بعد ذلك يجب عليك أن تخرج مقابل هذا الذي فقدت لأن هذا المال لم يصل إلى مستحقيه فهو ملكك حتى يصل إلى مستحقيه وعلى هذا فيلزمك أن تخرج ستة آلف وخمسمائة عن زكاة مالك.

***

ص: 2

‌يقول السائل صدقة التطوع لمن تعطى وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) أما صدقة التطوع فهي أوسع فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء تشجيعاً لهم على طلب العلم ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والإلفة فهي أوسع ولكن كلما كانت أونفع فهي أفضل.

***

ص: 2

‌هل إخبار الناس بما يتصدق به الإنسان أو إبرازه أمامهم مثل لو كان على سبيل الاتفاق على جمع مبلغ معين من كل شخص من مجموعة ما فهل مثل هذا يحرم فاعله من الأجر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أظهر الإنسان صدقته أو ظهرت للناس بجمع تبرع أو غيره فإن ذلك لا ينقص أجره لأن الله مدح الذي ينفقون أموالهم سراً وعلانية بل قد تكون العلانية أحياناً خيراً من الإسرار إذا كان في إعلانه مصلحة كاقتداء الناس به وفعلهم كما فعل فيكون هذا من الدال على الخير ومن من سنَّ سنة حسنة ومن دلَّ على خير فكفاعله و (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) نعم لو كان الإنسان يعرف من قلبه أنه في إظهارها يقصد مراءاة الناس وأن يروه فيمدحوه على هذه العبادة فإن هذا من الرياء الذي يجب على الإنسان أن يحاول التخلص منه بقدر ما يستطيع والله الموفق.

***

ص: 2

‌سحنون عبد الله آل سحنون يقول إن والدي بائع ومشترٍ في دكان وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي مع العلم إنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها، أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله، لأنه لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز وإما أن نشك فالأفضل احترام المال وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه.

فضيلة الشيخ: يقول أيضاً سحنون إنني بعض الأوقات آخذ من الدكان فلوساً وليست بالكثير مثل عشرة أو عشرين أو ما يشابهها لكي أشتري به ما أحتاجه إذا نزلت السوق، ولكني آخذها من غير أن يراني والدي لأني أخاف إذا أخبرته أن يقول ماذا تشتري وأنا لا أريد أن أخبره فهل هذه الفلوس تعتبر لي حرام أفتوني جزاكم الله خيراً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من ماله بغير رضاه كما أسلفنا، لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجراً معلوماً في الشهر لقاء تعبك في ماله، هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شيءت من صدقة ونفقة ويكون بذلك السلامة لك وكذلك أيضاً يكون فيه عون لك على أن تبذل ما تريد.

***

ص: 2

‌من الأخت ي ع ج من القصيم تقول أنا يهدى إليَّ تمر أو غير ذلك مما يشابهه هل يجوز أن أتصدق به أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز أن يتصدق الإنسان بما يهدى إليه من تمر أو غيره لأنه إذا أهدي إليه شيء ملكه وصار داخلا في ملكه يتصرف فيه بما شاء بل لو تُصدق به عليه وهو فقير ثم أهداه إلى غني فلا بأس فإن (رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من البيت. فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم والبرمة:إناء من طين يشبه القدر فقالوا يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة يعني والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها (هو عليها صدقه ومنها لنا هدية) والمهم أن الإنسان متى أهدي له شيء أو تصدق به عليه فهو ملكه إن شاء أهداه وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به.

***

ص: 2

‌السائل أحمد يقول حدثونا عن صدقة السر ما هي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سراً لا يطلع عليه أحد وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أمواله سراً وعلانية فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ويتصدق به أن يكون سراً ولكن أحياناً يكون الإنفاق في العلن أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوةً يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولأنه إذا أعلن هذا لا محظور فيه بخلاف من يتصدق على شخصٍ معين فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسرٌ لقلبه وإهانةٌ له فالمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سراً وتكون علانية والأفضل السر ما لم يكن في الإعلان مصلحة.

***

ص: 2

‌هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام لإنه مكان للعبادة فقط

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة في المسجد الحرام وفي غيره من الأماكن لا بأس بها ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون إن الحسنة تضاعف بالمكان الفاضل ولكن الأمر الذي يهم المرء هو هل هؤلاء الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر هل هم فقراء حقيقة؟ هذا هو الذي يشكل على المرء ولكن إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا فقير فأعطاه فإنها مقبولة ولو تبين بعد ذلك أنه غني، للحديث الذي ورد في ذلك وعليه فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها ولو في المسجد الحرام اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة وأن إعطاءهم يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام فحينئذٍ يتوجه بأن يقال لا يُعطون لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحظور.

***

ص: 2

‌هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية أفيدونا مأجورين وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها ولهذا سميت جارية لأنها غير واقفة والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط فمثلا إذا أعطيت فقيرا ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو دكانا ليكون ريعه في الفقراء فالصدقة جارية ما دام ريعه موجوداً وطباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر جارية الثواب وقد تتلف هذه الكتب لكن ينتفع بما نقل منها في كتب أخرى ثم بما نقل من الكتب الأخرى فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق بعلمهم ولا يطبع كل كتاب مقدم إليه ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه قد يأتي إنسان متحذلق أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وأسلوبا جذابا فيأتي لشخص ويقول هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب اجتماعي فيه ما لا يوجد في غيره فيغتر الرجل بكلامه هذا ويقول اطبع منه وهذا تسرع بلا شك كلما عرض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاستشر أهل العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد ربما يقول لك هذا العالم الذي تثق به أنا لا أستطيع ليس عندي فرغة أمهله حتى يفرغ وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو ثلاثمائة ورقة لك ثلاثمائة يوم ما في مانع وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب سواء من مؤلفات أو غيرها أن يجعلوا شيئاً معيناً كل يوم يلتزمون به خمس ورقات مثلاً خمس صفحات المهم ألا يكونوا يراجعوا اليوم خمس صفحات ثم في الغد لا يراجعون ثم بعد غدٍ لا يراجعون وتروح عليهم الأيام بل إذا حددوا شيئاً معيناً كل يوم يقضونه ولو عند ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي لكن إذا ظل على الفرغة متى فرغت راجعت فإنه لن ينتهي بسرعة هذا ما أقوله حول طباعة الكتاب النافعة أنها من الصدقة الجارية سواء بقيت وانتفع بها مباشرة أو بما نقل منها أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفعل بإذن الله لكن الذي أرى أنه من الواجب والذي أشير به ألا يقدم أحد من إخواننا التجار على طباعة الكتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين يوثق بعلمه وأمانتهم.

فضيلة الشيخ:وماذا يدخل في الصدقة الجارية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: كل شيء مستمر مما يقرب إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية.

***

ص: 2

‌المستمع فايز م. أ. يقول بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها هل هذا من الإسلام وهل من نصيحة لهم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: بناء المساجد من أفضل ما تبذل فيه الأموال لأن المساجد بيوت الله عز وجل أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا محل عبادته وإقامة الصلاة وتعليم العلم ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن (منْ بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة) وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال وأجرها دائم مستمر ليلاً ونهاراً ما دام المسلمون ينتفعون بها وهي أفضل من كثير من الوصايا التي يوصي أهلها بها في أضاحي ونحوها لأن نفع الأضاحي إنما يكون في وقت مخصوص معين وهو أيضاً مقصور على أهل الميت ونفر قليل ينتفعون به بخلاف بناء المساجد فإنه أعم نفعاً وأشمل وأكثر وأبعد عما يحصل من النزاع بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي تجعل في أضاحي وشبهها ولهذا نحن ننصح دائماً من يستشيرنا في وصاياه أن يجعلها في مساجد ونحوها مما لا علاقة له بين القرابات حتى يحصل بينهم النزاع والعداوة بسبب هذا الشيء الطفيف وإذا كانت المساجد مما يتقرب بها إلى الله فإنه كلما كانت أنفع وأوسع شمولاً كانت أفضل والقوم الذين كانوا يبنون مساجد ويشيدونها تشييداً كثيراً ينفقون عليه الأموال الطائلة وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها ويدعون أماكن للمسلمين في حاجة إلى هذه المساجد هم على نيتهم ولا نتكلم عنهم في نياتهم ولكننا نقول إن الأفضل ألا يبالغوا في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى السرف والبطر والمباهاة لأن هذا خلاف السنة وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعى للخشوع كما هو مجرب ونقول لهم أيضاً إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء المسجد يكون ضراراً يتفرق به المسلمون وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه أي يضر بمسجد بقربه فإنه يعتبر مسجد ضرار ويجب هدمه ونقول أيضاً كما ذكر السائل إن في بلاد المسلمين ولا سيما الفقيرة منها فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين وما دام الرجل يريد أن يبني المساجد في بلده ابتغاء وجه الله فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن.

***

ص: 2

‌يقول السائل يوجد زوجة وزوج وطلبت منه الزوجة أن تتصدق من أموالهم المشتركة بينهم ولكن الزوج قال أنا لا أمنعك ولكن لا أسامحك فماذا تفعل الزوجة أفيدونا بهذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: للزوجة في هذه الحال أن تقاسم الزوج من هذا المال المشترك بأن تقول أنا آخذ مائة ريال مثلاً وأنت خذ مائة ريال تكون مائة خاصة بك وتكون مائة خاصة بي وأنا أريد أن أتصدق وليس له الحق في منعها من الصدقة لأنها حرة في مالها وأما قوله أنا لا أمنعك ولا أسامحك فهذا تناقض لأنه إذا كان لا يمنعها فإن هذا يقتضي أن يسامحها وإذا كان لا يسامحها فهو يقتضي أن يمنعها فعليه أن يتقي الله في هذه الزوجة التي تحب الخير وألا يمنعها من الصدقة فإن شاء جعل الصدقة من مالها الخاص وخصم عليها ما تصدقت به من المال المشترك وإن شاء أذن لها أن تتصدق من مالهما جميعاً ويكونان شريكين في الأجر.

***

ص: 2

‌تقول السائلة لي والدٌ كبيرٌ في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن وليس له أولاد وأنا أبره إن شاء الله وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه فهل يلحقها إثمٌ بذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يلحقها بذلك إثم لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد وأبوها ماله له فلا يحق لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن ولا بد أيضاً أن تأخذ وكالةً من القاضي أقصد بالوكالة الولاية تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها قد تقول أبي ليس له وارثٌ غيري فنقول لا هذا غير صحيح أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعصبة ثم ما يدريها قد تموت قبل أبيها فيرثها أبوها فلذلك أقول لها الآن إن ما أخذته من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرته لا يحل لها ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى مال أبيها لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواءٌ كانوا وارثين أم غير وارثين.

***

ص: 2

‌السائلة ح. ع تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله (ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه) .

***

ص: 2

‌يقول السائل أقرضت أحداً مالاً لعدة سنوات هل يجب علي دفع زكاة هذا المال وقت القرض أو وقت استردادي لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرض ليبني عليها منزل له وأخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء ، هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى وهي ما إذا أقرض الإنسان غيره مالاً فهل فيه زكاة فالجواب إذا كان هذا المال الذي أقرضه إياه مما لا تجب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه كما لو أقرضه طعاماً من البر أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا زكاة عليه فيه إذ لا زكاة في عينه وأما إذا أقرضه دراهم سواء كانت نقوداً من الذهب أو الفضة أو كانت أوراقاً من هذه الأوراق المالية فلا يخلو المقترض من إحدى حالين إما أن يكون غنياًَ وإما أن يكون فقيراً فإن كان غنياً فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته وإن كان فقيراً فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات لكن إن زكاه حين قبضه منه في سنة واحدة فهو أولى وأحوط لأنه حينئذ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقت استغلالها وإن استأنف به حولاً جديداً فلا بأس فصار القرض إذا كان من النقدين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قبضه فينبغي أن يخرج زكاته في سنة واحدة ثم كلما دار عليه الحول زكاه هذا بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناء ولكنه لم يتمكن من البناء عليها لعدم وجود ما يبنيها به فإنه ليس فيها زكاة لأن العقارات التي لا تعد في البيع والشراء أي لا يريد التكسب ببيعها وشرائها ليس فيها زكاة لأنها من العروض والعروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد بها الاتجار وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذه الأرض ولو بقيت سنوات كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضاً واستغلها لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها.

***

ص: 2

‌يقول السائل هناك شخص أقرض شخصاً مبلغاً من المال ومضى عليه عدة سنوات ولم يتمكن هذا الشخص الذي اقترض المبلغ من تسديده فهل يجوز لصاحب المبلغ أن يحتسبه من الزكاة التي يقوم بدفعها وذلك كل عام عن المال الذي عنده

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن الفقير ويحتسبه من الزكاة لأن الزكاة أخذٌ وإعطاء قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) وقال الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) فلا بد من أخذٍ وإعطاء والإبراء من الدين ليس أخذاً ولا إعطاءً ولأن الدين بالنسبة للعين كالرديء مع الطيب فإن الأموال التي في يدك تتصرف فيها كما تشاء ليست كالديون التي في ذمم الناس فإذا جعلت الديون التي في ذمم الناس زكاةً عن المال الذي في يدك صرت كأنك أخرجت رديئاً عن طيب وقد قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) ومن المعلوم أن الناس يفرقون فيما لو كان على الإنسان طلبٌ لشخص فأعطاه من ماله نقداً أو أحاله على شخصٍ فقير كلٌ يعرف الفرق فهو يأخذ منك النقد لكن لا يقبل منك أن تحيله على فقير إذاً فلا يجوز للإنسان أن يسقط شيئاً من الديون التي على الفقراء ويحتسبها من زكاة ماله الذي بيده إلا إن قلنا بوجوب الزكاة في الدين الذي على المعسر فله أن يسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي عليه مثال ذلك لو كان عند شخص فقير عشرة آلاف لرجلٍ غني وقلنا إن الدين الذي على المعسر فيه زكاة وأراد صاحب المال أن يسقط عن هذا الفقير مقدار زكاة دينه الذي عليه وهو مائتان وخمسون لكان هذا جائزاً لأن الزكاة الآن صارت من جنس المال المزكى كله الذي هو دين لكن القول الراجح في زكاة الديون أن الديون التي على الموسرين فيها زكاة كل عام وأما الديون التي على المعسرين فليس فيها زكاة ولو بقيت عشرات السنين إلا أن الإنسان إذا قبضها زكاها عند قبضها.

***

ص: 2

‌يقول السائل أقرضت رجلاً مبلغاً من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب فهل أزكيه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيراً لا يمكنك مطالبته من أجل إعساره أو كان غنياً لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبض فإنه يزكى لما مضى مرةً واحدة ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبةٌ حتى إذا كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شيءت وإن شيءت أخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلاً إذا كان لزيدٍ على عمروٍ عشرة آلاف ريال وكان عمرو غنياً ويمكن لزيدٍ في أي ساعةٍ من الساعات يقول لعمروٍ اعطني حقي فيعطيه ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين أو بعد مضي خمس سنوات زكاه لخمس سنوات أو بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات وبناء على هذا يعرف هذا المقرض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقرض غنيّاً وجبت زكاة ما عنده كل سنة ولكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخرج ما مضى وإن كان فقيراً فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاة حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه مرةً واحدة لكل ما مضى من السنوات.

***

ص: 2

‌يقول السائل لي قريب يبني منزلا خاصاً به وقد أقرضته مبلغاً كبيراً من المال وعليه ديون كثيرة من جراء هذا البناء وأعرف حالته المادية ومضى على ذلك ما يقارب من سنتين ولم أخرج زكاة عن تلك الأموال فهل في هذا زكاة جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القرض لا تجب فيه الزكاة عليك لأنه عند غير قادر على الوفاء والديون نوعان نوع عند شخص قادر على الوفاء متى طلبته منه أعطاك فهذا الدين تجب فيه الزكاة على من له هذا الدين فإن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لما مضى والثاني دين على معسر أو على مماطل لا تتمكن من مطالبته فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة عن ما مضى ولو طالت المدة هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الدين.

***

ص: 2

‌عبد الله علي من جدة يقول سمعت من بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا وما هي الحقوق الشرعية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها والإنسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أو لم يكن عليه دين إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية ولا يشترط ألا يكون على الإنسان دين لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة وليس بواجبة ويدع ديناً واجبا عليه فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي جميع الدين لأن الواجب أهم من التطوع وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط فمن أهل العلم من يقول إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهراً أم غير ظاهر ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهراً أو غير ظاهر وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) والحديث في البخاري بهذا اللفظ ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين الجهة المنفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.

***

ص: 2

‌يقول السائل عليَّ دين لبنك التنمية العقاري وأدفع زكات مالي فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك بدون زكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة على ما عندك من مال وعلى هذا فإذا كان عليك دينٌ لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله فإذا كان عندك مائة ألف مثلاً وعليك خمسون ألفاً فلا تزكي إلا خمسين ألفاً فقط والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دينٌ يقابله أو أكثر منه وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهراً كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دينٌ يقابله أو أكثر وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين ولكلٍ حجةٌ يتمسك بها أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً والمدين أهل للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي؟ ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه لليمن (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وأما من قال بوجوب الزكاة عليه على كل حال فقال إن النصوص عامة (في كل خمس أواقٍ)(ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة ولا فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة ولا فيما دون خمسة أواقٍ صدقة) وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال (في الرقة في كل مائتي ردهم ربع العشر) قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواءٌ كان على الإنسان دينٌ أم لا ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دينٌ فيؤدي زكاة ما بيده وإذا احتاج لقضاء الدين شيئاً أخذه من الزكاة من غيره وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دينٌ أم لا فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقاً ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها والديون أمرٌ خفيٌ يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمرٍ باطنٍ خفي والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة بل نقول إن الزكاة في المال فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة لا سيما في مثل دين البنك العقاري لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يؤخذ منه في كل سنة ضئيل ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألفٍ للبنك العقاري لا تؤدي زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك ديناً ستقضيه بعد اثنتي عشر سنة أو أكثر بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مالٌ توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين إلا في مسألة واحدة لو كان الدين حالاً مع حلول الزكاة وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه فحينئذٍ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد أردته للوفاء ولأن عثمان رضي الله عنه (كان يخطب يقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دينٌ فليقضه أو قال فليؤده) فدل ذلك على أن الدين الحال مقدمٌ على الزكاة إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان عليه دين وبيده مال زكوي فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين أو لا فمنهم من يرى أن الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة ألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر إلى الدين فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه زكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانعاً من الزكاة وأما إذا كانت عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالاً قبل وجوب الزكاة وكان متهيئاً لوفائه فإنه يوفيه أولاً ثم يزكي ما بقي وأما إذا كان مؤجلاً لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كان الدين يستغرق جميع ما له.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم يقول السائل عليَّ دين يزيد عن المليون ليرة سورية ويأتيني في السنة ما يقارب من ثلاثمائة ألف ليرة وهذا المبلغ لا يسدد ربع الدين ولا أستطيع أن أخرج الزكاة لأنني لا أملك التصرف بما يأتيني من مال والآن أنا في حيرة أفيدوني على الطريق الصواب في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان المال الذي يأتيه ينصرف أو يصرفه قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا زكاة فيه أما إذا تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة عليه ولو كان عليه دين لأن الزكاة متعلقة بالمال كما هي متعلقة بالذمة قال الله تعالى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وأما من قال من أهل العلم إنه إذا كان عليه دين فإن له أن يسقط ما يقابله فلا يزكي عنه مثل أن يكون عليه خمسة آلاف وعنده عشرة آلاف فيقول بعض العلماء إنه لا يزكي إلا خمسة آلاف فقط لأنها هي الفاضلة عن دينه نقول الصواب أنه يزكي العشرة كلها والدين يقضيه الله عنه وربما ينزل الله له البركة في ماله فيما بقي حتى يستطيع أن يوفي الدين.

***

ص: 2

‌يقول السائل أملك مزرعة وتنتج هذه المزرعة محاصيل وعلي ديون كثيرة فهل تجب علي الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم تجب عليك الزكاة فيما حصل من هذه المزرعة فأدي الزكاة ثم اسأل الله تعالى أن يعينك على قضاء دينك.

***

ص: 2

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

ص: 2

‌المستمع محمد مصطفى درويش مصري مقيم في جمهورية العراق محافظة القادسية يقول أملك قطيعاً من المواشي من البقر في جمهورية مصر العربية هل يجوز لي وأنا هنا في الجمهورية العراقية أن أخرج الزكاة المفروضة على هذه المواشي وأنا في العراق أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي مصر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب عليك أن تخرج زكاتها كلما تم الحول وتوكل من يخرجها هناك في مصر والتوكيل في إخراج الزكاة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبعث السعاة والعمال على الزكاة فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (وكل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه في حجة الوداع) فوكل أحداً ممن تثق به في بلدك في مصر على أن يخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع لأن في ذلك تأخير للزكاة متضمناً لحرمان أهلها في وقتها ولا تدري فلعلك لا تصل إلى مصر بعد لعلك تموت قبل أن تذهب إلى مصر وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك ولا تدري فلعل الورثة بعدك لا يؤدون ما أوجب الله عليك من هذه الزكاة فبادر يا أخي بادر بارك الله فيك بإخراج الزكاة ولا تتأخر.

***

ص: 2

‌يقول السائل فيما يتعلق بزكاة الغنم نقوم بإخراج شاة من الماعز أو من الضأن والحمد لله ونعطيها لمستحقيها ولكن هل يجوز لنا أن نفرز هذه الشياة ونخرجها زكاة أي أن نبيعها ونوزع ذلك ونعطي الثمن نقدي للمحتاجين لأن الشياة عندنا عندما نعطيها ونخرجها نخرجها لفرد واحد وضحوا لنا هذه المسألة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها البقر من البقر والغنم من الغنم والإبل من الإبل إلا ما دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاتها الغنم في كل خمس شاة ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاته الغنم من كل خمس شاة.

***

ص: 2

‌السائل أبو حسام من تعز يقول متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اقتناء الغنم على وجهين الوجه الأول اقتناؤها للدر والنسل فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وزكاة الأربعين واحدة من أربعين ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية تعيش على المرعى دون أن تعلف إما الحول كله وإما أكثر الحول أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم يشتري هذه الشاة ويبيعها ويشتري الشاة الثانية ويبيعها هذه فيها زكاة إذا بلغت نصابا بالقيمة ولو لم تكن إلا واحدة فإذا قدرنا أن إنساناً رأس ماله قليل ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب فإن عليه الزكاة فيها.

***

ص: 2

‌يقول السائل يكثر من يخطيء منا وخاصة أهل البادية في معرفة عدد المواشي التي عنده ويزكى بدون معرفة العدد وخاصة في الغنم والبعض عنده كثير ولم يزكى إلا بالعدد البسيط فما حكم الشرع في هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على الإنسان أن يتحرى في ماله لإخراج الزكاة منه سواء كان ذلك من المواشي أو من الحبوب والثمار أو من عروض التجارة أو من النقدين الدراهم لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ومنعها فيه عقوبة عظيمة قال الله تبارك تعالى (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) وقال تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار أحمي عليها في نار جهنم فيكو بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فالمسألة خطيرة وعلى الإنسان أن يتحرى ويحاسب نفسه في ماله حتى يؤدي الزكاة بيقين.

***

ص: 2

‌يقول السائل عندي مجموعة من الأغنام يقارب عددها خمسين رأساً مختلطة من الضأن والماعز وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريها فهل فيها زكاة وما مقدارها وهل يستوي في ذلك الضأن والماعز

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الغنم التي عندك من ضأن أو معز ينظر في مقصودك بها إن كنت تقصد أنها للتجارة بمعنى أنك تبيع وتشتري بها كلما وجدت في شيء منها ربحاً بعته فهذه عروض تجارة ويجب عليك أن تزكيها بكل حال حتى ولو كنت تعلفها لأنها أموال تجارة فهي كما للتاجر الذي يكون في الدكان ومقدار الزكاة فيها ربع العشر بمعنى أنه إذا حال حول الزكاة فإنك تقدرها كم تساوي من الدراهم وتخرج ربع عشر قيمتها وربع العشر معلوم وهو اثنان ونصف في المائة وخمسة وعشرون في الألف وإن شيءت فقل واحد من كل أربعين بمعنى أنك تقسم المال الذي عندك تقسم قيمته على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة أما إذا كان مقصودك بهذه الغنم من ضأن ومعز التنمية والإبقاء للدر والنسل فإنه يشترط لوجوب الزكاة فيها أن ترعى المباح يعني الذي ينبت في البر أن ترعاه السنة كلها أو أكثرها فإذا كنت تعلفها السنة كلها أو أكثر السنة أو نصف السنة نصف تعلفها ونصف ترعى فإنه لا زكاة عليك فيها وذلك لأن الزكاة إنما تجب فيها إذا كانت سائمة ومقدار الزكاة فيها معلوم في كل أربعين شاة وفي مائة إحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاثة شياه ثم في كل مائة شاة.

***

ص: 2

‌المستمع إبراهيم المطر من سوريا يقول في سؤاله عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر من السنة بأنواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح أي ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلفتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشتري هذه فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري ولست مبقيها للتنمية فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.

***

ص: 2

‌السائل ر. م يقول الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثرت أو قلت

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الماشية التي يعلفها صاحبها إما أن تكون للتجارة وإما أن تكون للتنمية، فإن كانت للتجارة ففيها زكاة وإن كانت تعلَّف، والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بها يشتريها في أول النهار ويبيعها في أخر النهار إذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده بمنزلة القماش عند التاجر، وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب، وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات، لا يريد منها البقاء يريد منها الربح، فمتى حصل الربح أخرجها من ملكه، فهذه فيها زكاة على كل حال قلت أم كثرت حتى لو لم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب، أي النصاب من الفضة فإنه يلزمه أن يزكيها فمثلاً إذا كان عنده بعير واحدة تساوي خمسمائة ريال وجب عليه أن يزكيها وهي بعير واحدة، أما إذا كانت الماشية التي عنده لا يريدها للتجارة وإنما يريدها للتنمية واستغلالها باللبن والأولاد فإن هذه لا زكاة فيها ما دام يعلفها أكثر السنة أو كل السنة لأن الأحاديث الواردة في الماشية تقيد هذا بالسائمة، والسائمة هي التي ترعى، ترعى الحول كله أو أكثره، فأما التي تعلف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة.

***

ص: 2

‌مستمعة من فلسطين تقول في سؤالها يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهنّ هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلاإذا كانت سائمة والسائمةهي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لاز كاة فيها هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر وتقدر بالقيمة لا بالعين فإذا كان عنده مائة شاة مثلاً وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب فإنه يقدر قيمة هذه المائة ويخرج ربع العشر كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها زكاة بكل حال وهي ربع عشر قيمتها وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة.

***

ص: 2

‌باب زكاة الحبوب والثمار - المحاصيل التي تجب فيها الزكاة - كيفية زكاة الحبوب والثمار

ص: 2

‌السائل يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة وهل في القطن زكاة لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هو كما سمع الزكاة في الحبوب والثمار فقط وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة.

***

ص: 2

‌ماحكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضار والفواكه وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيراً والراجح عندي أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يكال ولا يدخر لا ينطبق عليه هذا الوصف إذ أنه ليس موسقاً ولا مكيلاً ويرى بعض أهل العلم أنه تجب الزكاة في كل خارج من الأرض ويرى آخرون أنها إنما تجب في أنواع معينة من الحبوب ولكن الذي يظهر لي هو أنها تجب في كل مكيل مدخر كما يشير إليه حديث أبي هريرة (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والله أعلم وبالنسبة لما لا يكال ولا يدخر كالفواكه من تفاح وبرتقال وغيرهما ليس فيه زكاة هو بنفسه ولكن في قيمته إذا بقيت عند الإنسان حتى حال عليه الحول تجب فيها الزكاة لأنها من النقدين أو ما يقوم مقامها.

فضيلة الشيخ: حتى لو لم يكن يربح منهما شيء يعني للاستعمال الخاص الأكل منها فقط؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لأن النقدين يقوم مقامها كالأوراق النقدية تجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب حتى لو أعدها لشؤونه الخاصة من النفقات أو لزواج أو لشراء بيت يسكنه أو ما شابه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال.

***

ص: 2

‌هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأشجار ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التمر والعنب أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار.

***

ص: 2

‌هل على المحاصيل الزراعية زكاة مثل البرتقال الليمون والرمان

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه ليس فيها زكاة لأنها تعتبر من فصيلة الفواكه وليست مدخرة لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنه وجبت الزكاة في الثمن.

***

ص: 2

‌من يحي موسى يحي من السودان يقول: نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة وكيف تقدر فإن يعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة وهل هذا صحيح أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب وإذا بلغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والواجب فيه العشر كاملاً أعني عشرة في المائة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب سيحاً أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المائة أما إذا كان يشرب بمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المائة أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع كما نص الإمام أحمد على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه وإخراج القيمة غالباً أنفع للفقراء لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه.

فضيلة الشيخ: فيما لو زكينا القيمة هل نزكها على قدر زكاة الحب على عشرة بالمائة أو على أساس زكاة نقد بنقد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا على أساس زكاة الحب والثمار ونزكها عشرة في المائة أو خمسة في المائة.

***

ص: 2

‌كيف نخرج الزكاة عن محصول القطن والأرز وكذلك محصول الذرة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يخرج منه نصف العشر إن كان يسقى بالمؤونة كالمكائن وشبهها ويخرج منه العشر كاملاً إن كان يسقى بالأنهار والعيون لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء وما كان أسهل وأنفع فإنه مصلحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح.

***

ص: 2

‌السائل يقول من كان في بيته نخل لم يؤدي زكاة ثمره جهلاً فكيف يعمل بعد مرور سنوات وهو لا يعلم مقدار تلك الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا أمر حله سهل وبسيط يتحرى بقدر ما يستطيع وإذا قَدَّرَ أن الزكاة مائة ريال وأنها تحتمل الزيادة نقول زد فهو خير لك لأن الزيادة إن كانت هي الواجبة فقد أبرأت ذمتك وإن كانت الزيادة زائدة فقد تطوعت بالصدقة وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ويجب أن نعلم أن الزكاة ليست غرماً ولا خسراناً بل هي والله غنيمة. غنيمة عظيمة لو لم يكن منها إلا ما قال الله عز وجل (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) لكان ذلك كافياً فكيف والنصوص دالة على مضاعفة الإنفاق في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاة ولكن الشيطان يثقل الزكاة على الناس ويخفف عليهم أمر الصدقة تجد الإنسان يتصدق بالآلف ويشق عليه أن يزكي بالمئات مع وجوبها ولا شك أن هذا من الشيطان كما يجد ذلك في الصلاة أيضاً تجد الإنسان في صلاة النفل يخشع قلبه وجوارحه ويتأنى في الصلاة لكن في صلاة الفريضة تجده كأنه ملحوق لا يخشع القلب ولا الجوارح ولا تحصل الطمأنينة التي ينبغي أن يأتي بها وهذا كله من وحي الشيطان لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي (ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه) فلو بذل الإنسان درهماً في زكاة ودرهماً في صدقة كان درهم الزكاة أحب إلى الله وأكثر أجراً ولو صلى ركعتين فريضة وركعتين تطوعاً ركعتين فريضة كصلاة الفجر وركعتين تطوعاً كسنة الفجر لكانت الفريضة أفضل وأحب إلى الله عز وجل فلذلك نقول لهذا الرجل الذي كان عنده نخلات تبلغ ثمرتها النصاب وليس بصاحب بستان ولكنه ساكن بيته إلا أن فيه نخلا تبلغ ثمرته نصاباً نقول له ما مر عليك من السنين فقدر زكاته ثم زد على ما تقدره فتكون هذه الزيادة إن كانت زائدة عن الواجب تطوعاً وصدقة و (كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) وإن كانت هي الواجب فقد برأت ذمتك.

***

ص: 2

‌من سلطنة عمان المرسل س ع س يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج وهي العيون الصغيرة عندنا والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير مؤونة والسقي من الأفلاج يعتبر بغير مؤونة لأن المؤونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمؤونة إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأن الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة فيه العشر كاملاً وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه كالبطيخ والخضراوات والشمام وماأشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.

***

ص: 2

‌السائل ناصر يحي في زكاة الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما هو حكم الشرع في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الزرع للعلف وحصد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنة على قيمته فإن قيمته تزكى وفيها ربع العشر كما وهو معروف أما نفس الزرع فلا زكاة فيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي فيه الخرص فقط

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل تخرص إذا يبست وصارت صالحة للجذاذ فإنها تخرص حينئذٍ ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مؤونة.

***

ص: 2

‌السائل فتحي عبد العاطي جمعة مصري مقيم يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقرير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروا فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروا أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض (فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) فيجب على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب وإذا قُدِّرَ أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته فنقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد سواء كان الزائد هذا يبلغ نصاباً أو لا يبلغ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهماً معيناً ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلابد من إخراج هذا.

فضيلة الشيخ: سؤاله الآخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه فإذا كان ثمراً فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية وإذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضاً أو تم الحول من نيته به التجارة لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقداً ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.

فضيلة الشيخ: بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض والثانية عن زكاته باعتباره نقداً أو باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.

***

ص: 2

‌إذا استلم المزارع النقود من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن حبوبٍ وثمار فإنه يجب إخراج زكاتها فوراً لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضاً عن طماطم مثلاً أو عن بطيخ أو عن خُضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق إن كانت هذه الدراهم عوضاً عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب فإن هذه يجب أداء زكاتها فوراً ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضاً زكاة دراهم.

فضيلة الشيخ: بالنسبة للسائمة هل هي مثل النبات كالحبوب والثمار؟

فأجاب رحمه الله تعالى: كذلك السائمة إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها.

فضيلة الشيخ: لكن لو كانت فيها عوض أو من هذا القبيل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نفس الشيء لو فرض أنَّ صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها وجبت عليها الزكاة فوراً.

فضيلة الشيخ: ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة وهو إذا أراد العامل نقود بدل الشاة أو بدل الشياه أو بدل الإبل هل يعتبر رضا الدافع أو يجبر صاحب الماشية أو يدفع نقود بدلاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه لابد فيها من رضا صاحب الماشية لأن الأصل وجوب زكاته عليه من ماله ولكن إذا اتفقوا هو والساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة.

***

ص: 2

‌يقول السائل عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب ألفاً ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة أكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث إلى الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثَمَّ أخذها نقوداً فهل الزكاة التي نخرجها بالأكياس في حصادها تكفي أم تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة ولا داعي إخراج الزكاة تمراً من الحصاد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على المرء إخراج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر إن كان يسقي بمؤونة كالذي يسقى بالمكائن والسواني وما أشبهها والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فإذا كان البستان يسقى بالعيون فإن الواجب في كل مائة كيس عشرة أكياس لا خمسة وإن كان مما يسقى بمؤونة بالمكائن والسواني فإن الواجب نصف العشر وهو خمسة أكياس في كل مائة كيس وإذا كان البستان متنوعاً بعضه أطيب من بعض فإن من أهل العلم من يقول إنه يجب أن يخرج زكاة كل نوع منه ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز أن يخرج من الوسط بقدر قيمة الأنواع كلها وإذا أخذ الإنسان عن التمر دراهم حيث يراه المصدق فإنه لا حرج إذا رأى قابض الزكاة أنه يأخذ عن الزكاة دراهم فإنه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا أنفع للفقراء حيث إنهم يحصلون بالدراهم ما شاءوا من تمر أو قمح أو ثياب أو غيرها بخلاف ما إذا أعطوا تمراً فإذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث إليكم من يأخذ الزكاة دراهم فإنه لا يلزمكم أن تخرجوها من التمر أو من أكياس القمح بل تؤدونها إلى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم.

***

ص: 2

‌باب زكاة النقدين - زكاة الحلي - زكاة الأوراق النقدية - زكاة الراتب - زكاة المال المدخر

ص: 2

‌السائلة خيرية م. م. من حائل تقول عندي ذهب استعمله للزينة فقط وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصاباً وهو في الذهب خمسة وثمانون غراماً وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدةٍ منهن حلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدةٍ منهن لا يبلغ ما عندها نصاباً وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه أن يضم بعضه إلى بعض ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب.

***

ص: 2

‌يقول السائل اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال أنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيها الزكاة والصحيح أن الزكاة واجبة فيها لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء فمن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد ورد في الأحاديث أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي (أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني اقتنى حليا ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعني أنه اقتنى ثياباً لإيجارها فإنه لا زكاة فيها ويقولون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة فهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة وهذا الدليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به فالصواب أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.

***

ص: 2

‌تقول السائلة إذا كنت لا أملك مالا لأزكي به عن ذهب الزينة هل أبيع من هذا الذهب لأزكى عنه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عند المرأة حلي فيه الزكاة ولكن ليس عندها نقود تزكي فإنها تزكي من الحلي إما أن تخرج شيئا منه بقدر الزكاة كما لو كان عندها خواتم تبلغ النصاب وفيها خاتم بقدر زكاة هذه الخواتم فتخرجه لأهل الزكاة وإما أن تقدر قيمة ما عندها وتخرج ذلك من القيمة فمثلا تقدر ما عندها من الحلي بعشرة آلاف وتخرج زكاة عشرة آلاف ولكن كلامنا إذا لم يكن عندها شيء نقول تبيع من هذه الحلي بقدر الزكاة وتخرجها فإذا قال قائل إذن ينفد ما عندها من الحلي على ممر السنين قلنا هذا فرض غير صحيح لأنه إذا بلغ إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن فيه زكاة وحينئذٍ لابد أن يبقى عندها شيء دون النصاب.

***

ص: 2

‌السائلة ع. م. م. من العراق تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلي من الذهب والفضة اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه إذا كان معدّاً للاستعمال فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه، ومنهم من قال إن فيه زكاة والذين قالوا فيه الزكاة منهم من قال إن زكاته ذهباً أو فضة ومنهم من قال إن زكاته مثل استعماله أي أنه يستعمل في منفعة فتكون زكاته منفعة وذلك بإعارته والقاعدة الشرعية لكل مؤمن التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في سيره إلى الله عز وجل وعبادته ومعاملته عباد الله وحكماً بين أهل العلم إذا اختلفوا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة فإنه يتبين إن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل من ذهب أو فضة فإن نصوص الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة لم يخصصها شيء إلا حديث لا يصح، فمن ذلك قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) وكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتهما لأنهما إذا زكيا لم يكونا كنزاً، ولو كانا في قاع الأرض، وإذا لم يزكيا فهما كنز ولو كانا على رأس جبل، ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي رواية زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار) وروى عمرو بين شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وأعطتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام (أخرجه الثلاثة وإسناده قوي) ، وهذا الحديث نص في محل النزاع ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، ولم يأت بطائل من طعن فيها فإذا كان الراوي من بعد عمرو بن شعيب ثقة فالحديث صحيح وأقل أحواله أن يكون حسناً وإذا كان حسناً وله شاهد في الصحيح كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه كان حجة بلا شك، وأما إسقاط الزكاة عن الذهب والفضة قياساً على الثياب والأواني وشبهها فهو قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مطرح غير معمول به ثم إنه قياس مع الفارق فإن الذين لا يوجبون الزكاة للذهب والفضة قياساً على الثياب وشبهها يقولون لو كان الحلي محرماً لوجبت فيه الزكاة مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب المحرمة ويقولون لو أعد الحلي للنفقة أو للكرى لوجبت فيه الزكاة مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحوها إذا ادخرها الإنسان للنفقة أو للكرى، فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في أكثر المسائل فما الذي يجعله يلحق به في مسألة إسقاط الزكاة مع أنه خلاف ما دل عليه النص، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة لكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومعرفة المثقال منوطة بأهل الذهب وقد قيل إنها تبلغ عشرة جنيهات سعودية من الذهب وخمسة أثمان جنيه، وقيل أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه هذا في الذهب، أما في الفضة فقيل أنها ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة ولكن اعتبارها بالمثاقيل أولى لأنها معلومة في كل مكان فهو النصاب من الذهب عشرون مثقالاً ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وأما الحلي من غير الذهب والفضة كالماس وشبهه واللؤلؤ فهذا لا زكاة فيه إلا أن يعد للتجارة.

***

ص: 2

‌السائلة ن. ن. أ. القصيم المملكة العربية السعودية تقول ما هو مقدار الزكاة على الذهب ومتى يجب إخراجها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في حلي المرأة التي تعده للاستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياساً على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) ومنهم من قال إن الزكاة واجبةٌ فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولأنه أخرج الثلاثة في سننهم عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده (أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله) قال في بلوغ المرام أعني ابن حجر رحمه الله (إسناده قوي) وقال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه (صحيح) فهذا الحديث والحديث السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلان على وجوب زكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة وهذا القول هو الراجح والقياس الذي قاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياسٌ في غير محله لأنه قياسٌ في مقابلة النص ولأنه قياسٌ ليس بمطرد ولا منعكس كما يتبين ذلك في رسالةٍ كتبناها صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقول الراجح وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواءٌ كان يستعمل أو لا يستعمل وسواءٌ كان كثيراً أم قليلاً إذا بلغ النصاب والنصاب خمسةٌ وثمانون جراماً أما متى تخرج الزكاة فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحول فمثلاً لو أن امرأةً اشترت حلياً أو أهدي لها حلي أو أعطيته في صداق في شهر محرم فإنها فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة كلٌ منها زكاته ربع العشر أي واحد من أربعين أو اثنين ونصف من المائة فإذا كان عند المرأة حلي يساوي عشرة آلاف ريال ففيه مائتان وخمسون ريالاً كل سنة ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها إذا كان ذلك بإذنٍ منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به زكاة هذا الحلي وأدى عنها أحدٌ ممن ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدِ أحدٌ منها عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة وقد يقول قائل إذا استمرت على هذا طيلة السنوات فإن الحلي ينتهي فنقول جواباً على هذا أولاً ما الذي أعلم هذا الرجل أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة ينتهي بها المال هذه واحدة ثانياً أنه لا يمكن أن ينتهي الحلي كله لأنه إذا نقص عن النصاب أي عن خمسة وثمانين جراماً لم يكن فيه زكاة ثم إننا لا ندري لعل الله عز وجل يخلف عليها ما أنفقت كما قال الله تعالى (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) والزكاة لا تنقص المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (ما نقصت صدقةٌ من مال) فإذا قدر أنه نقص من جانب أنزل الله فيه البركة من جانبٍ آخر وربما يكون منع زكاتها في هذا الحلي سبباً لضياعه أو تلفه أو سرقته أو ما أشبه ذلك والزكاة تنزل فيه البركة.

***

ص: 2

‌السائل أحمد السيد أحمد يقول ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة فهل تقع على الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف وعن قطعة أرض لبنائها منزلاً وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه عدة مسائل في هذا السؤال أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراماً وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالاً وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وأما ما تعطيه لأخيك لنفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجوداً فإن لك أن تحتسبه من الزكاة مادام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه والإنفاق والصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم لأنها تجمع بين الصدقة والصلة.

فضيلة الشيخ: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكناً له فليس فيها شيء من الزكاة لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة فأما إذا أعدها للسكنى أو الاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليّاً مستعملاً تجب فيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.

فضيلة الشيخ:بالنسبة للأرض لو كان متردداً بين بنائها أو الاتجار بها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو كان متردداً بين بنائها والتجارة بها فلا شيء عليه أيضاً لأنه لابد أن يكون عازماً على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة

فضيلة الشيخ: وإذا كانت للإيجار؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة بعينها ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول وبلغت النصاب.

***

ص: 2

‌تذكر السائلة بأن عندها ستة حبات بناجر من ذهب وقلادة صغيرة فهل يجب عليها الزكاة تقول بأن عندها أيضاً سبحة تسبح الله فيها وتستغفر الله فيها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة هل هذا العمل جائز

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فعليها زكاته تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالاً ربع العشر وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي وأما من جهة المسبحة فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (قال: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات) وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنامل أفضل.

***

ص: 2

‌السائلة ق. ج. من الطائف تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصاباً يزكى ونصابه اثنان وتسعون جرام وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ نصاباً كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدرا زكاة النصاب الريال السعودي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزناً فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه زكاة وحينئذٍ تقدر الزكاة بقيمته فمثلاً إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته فإذا قالوا مثلاً قيمته أربعون ألف فالزكاة فيها ألف ريال لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل إن قيمته ثمانون ألف فالواجب فيها ألفان وإذا قيل قيمته مائة ألف فالواجب فيه ألفان وخمسمائة ريالاً وعلى هذا فقس وأما سؤالها عن نصاب الفضة فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالاً من الريالات السعودية الفضية فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص فمثلاً في وقتنا الآن يذكر أن قيمة الريال من الفضة عشر ورقات فإذا كان الأمر كذلك صار نصاب الفضة من الورق خمسمائة وستين ريالاً ورقية لأن المعتبر قيمة الفضة إذ أن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تعتبر بنفسها ولكنها مقومة بالفضة وقيمتها تنزل وترتفع.

***

ص: 2

‌يقول السائل لدى زوجتي ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثلاثة آلاف ريال فهل عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته ودليل ذلك عموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العموم وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت:لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو ابن شعيب قال (إسناده قوي) وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً وإذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.

***

ص: 2

‌السائلة تقول لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أولا؟ على أقوال جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة لقول الله تبارك تعالى (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) وقوله تعالى (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته إما منه بقدر الواجب وإما من الدراهم حيث تُقَوِّم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب في الذهب خمس وثمانون جراما فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراماً أو أكثر ولكن قميته ألف ريال نقول تخرج عنه خمسة وعشرين ريال.

***

ص: 2

‌السائلة لدي كمية من الذهب عاهدت الله تعالى أن أجمع عليه وأبني به مسجد وألا أبيع منه شيء إلا عند حلول موعد البناء لأبني به المسجد وكنت أزكي عليه كل عام ولكن علمت قريبا بأن الوقف لا زكاة فيه فلم أزك هذا العام فهل يعتبر ما لدي وقف لا زكاة فيه هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه مثلا حتى يزداد لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية مما جعل وزن هذا الذهب كما هو عليه منذ سنتين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يتطلب مني شيئين الشيء الأول الإجابة على نفس السؤال والشيء الثاني حكم المعاهدة مع الله عز وجل على الأعمال الصالحة وأبدأ بهذا أولا فأقول معاهدة الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة هي النذر والنذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال (إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء) وكثير من الناس ينذر لله عز وجل أو يعاهد الله عز وجل على فعل الطاعات ليحمل نفسه على فعلها فكأنه يريد إرغام نفسه على أن تفعل وقد نهى الله عز وجل عن مثل هذا في قوله (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) يعني عليكم طاعة معروفة أي أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى بنفوس مطمئنة غير مضطرة إلى فعل ما أمرت به ثم إن عاقبة النذر أحيانا تكون وخيمة إذا نذر الإنسان شيئا لله في مقابلة نعمة ثم حصلت تلك النعمة فلم يف بما عاهد الله عليه فإن العاقبة وخيمة جدا كما قال الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وما أكثر الناذرين الذين ينذرون أشياء في مقابلة نعمة من الله أو اندفاع نقمة ثم يندمون وربما لا يوفون تجد الإنسان إذا أيس من شفاء المرض قال لله علي نذر إن شفاني الله من هذا المرض أو شفى أبي وأمي أن أفعل كذا وكذا من العبادات بعضهم يقول أن أصوم شهرين بعضهم يقول أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وبعضهم يقول أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر بعضهم يقول أن أصوم سنة كاملة وما أشبه ذلك ثم إذا حصل ما نذر عليه ندموا وقاموا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص لهذا ننصح إخواننا المسلمين عموما وهذه السائلة خصوصا ألا ينذروا شيئا لله عز وجل ونقول أطيعوا الله تعالى بلا نذر اشكروا الله تعالى على نعمه بلا نذر اشكروا الله على اندفاع النقم بلا نذر وأما الجواب عن السؤال فنقول إن هذه المرأة نذرت بمعاهدتها لله عز وجل أن تجعل ما يحصل لها من الذهب في بناء مسجد فيجب عليها أن تجمع ما يأتيها من الذهب لتبني به المسجد ولا يحل لها أن تتصرف بهذا الذهب تصرفا يخل بالنذر أما إذا كان تصرفا لمصلحة النذر مثل أن تتجر بالذهب حتى ينمو ويسهل عليها إنفاذ ما عاهدت الله عليه فهذا لا بأس به إذا كان يغلب على ظنها السلامة والربح وأما ما ذكرت من أن الوقف ليس فيه زكاة فهذا صحيح لكن هذا الذهب ليس وقفا الآن هي لم توقف الذهب ولكنها عاهدت الله أن تجمع لتبني به مسجدا فهو الآن في ملكها فعليها زكاته كما كانت تزكيه من قبل.

***

ص: 2

‌تقول السائلة يوجد لدي ذهب مقداره سبعمائة جرام مع العلم بأن أهلي قدموه لي للزينة وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة أم لا وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: حلي الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ونصاب الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً ونصاب الفضة خمسمائة وخمسةٌ وتسعون جراماً فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك إذا كان عند المرأة من الفضة ما يبلغ نصاب وجب عليها زكاته والسائلة تقول إن عندها من الذهب سبعمائة جرام وهذه بالغة للنصاب فيجب عليها أن تزكي هذا الذهب ولو كانت تعده للبس سواءٌ لبسته أم ادخرته لحاجةٍ تطرأ هذا هو القول الراجح في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد واختيار مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك فأما الكتاب ففي قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) وكنز الذهب والفضة أن لا تنفق في سبيل الله وإخراجها للزكاة من الإنفاق في سبيل الله بلا شك بل هو أفضل الإنفاق في سبيل الله وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة) وروى أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن (امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني إن لم تؤدين زكاته فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله) وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام (إسناده قوي) وصححه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويؤيده ما ذكرناه أولاً من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها) فقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما علل به من يرى أن لا زكاة في الحلي فإنه لا يقاوم الأدلة التي تثبت وجوب الزكاة في الحلي أما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع عشرها أي واحد في الأربعين وإن شيءت فقل اثنين ونصف في المائة وإن شيءت فقل خمسةٌ وعشرون في الألف المهم أنه ربع العشر وكيفية استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين فما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم إن كان عند المرأة ما تؤدي منه الزكاة فلتؤد وإن لم يكن عندها شيء تؤدي منه الزكاة فإن تبرع عنها للزكاة زوجها أو أحدٌ من أقاربها بإذنها فلا بأس وإن لم يكن ذلك وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر الزكاة وتخرجها فإن قال قائل إذا عملت هذا العمل أصبحت بلا حلي لأنه سوف ينفد بالزكاة فالجواب عنه أنه لا يمكن أن ينفد بالزكاة لأنه إذا بلغ حداً ينقص به النصاب لم تجب الزكاة فمثلاً إذا كانت تنفق منه كل عام حتى وصل إلى أربعة وثمانون جراماً من الذهب فإنه لا زكاة عليها في هذه الحال لأن الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فإن قال قائل إذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف النصاب لكن عندها من الفضة ما يكمل هذا النقص أي عندها من الفضة نصف النصاب مثلاً وبمجموعها يكون النصاب تامّاً قلنا لا يجب عليها أن تضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لأنهما جنسان مختلفان كما لا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لأنه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لأنه نصف نصاب.

***

ص: 2

‌يقول السائل الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة أم لا؟ والصواب أن فيه زكاة ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولكن لابد أن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا علماً بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول السائل في سؤاله هل يجوز أن تخرج الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول هل يجب أن تؤدي الزكاة وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلافٌ بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة ومنهم من قال بل فيه الزكاة في كل حال وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادراً وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبةٌ له ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله.

***

ص: 2

‌سائلة تقول عندها ذهب بمقدار أربعة آلاف دينار وتقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزينة هل عليه زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي المعد للبس أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن فيه زكاة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولأحاديث خاصة في ذلك مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذه فقالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضة إلا إذا بلغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جراماً فإذ بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقاً على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة بمفردها لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصاب ففي هذه الحال لا يلزم ولي أمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصاب.

***

ص: 2

‌تقول السائلة لديها لبس من الذهب الذي تستعمله عندما تذهب إلى الحفلات وتقول إن هذا الذهب قليل فهل عليه زكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان قليلاً فإنه لا زكاة فيه والقليل ما دون النصاب والنصاب عشرون مثقالاً وتحريره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه فما بلغ ذلك ففيه الزكاة وما دونه لا زكاة فيه ولا فرق بين أن تكون المرأة تلبسه دائماً أو تلبسه في المناسبات أو قد أعدته للعارية دون اللبس فإن هذا كله تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولم يرد تخصيص الحلي بدليل صحيح.

***

ص: 2

‌السائل ك. ع. س. من جدة يقول أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء فلقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب وطقم أزارير وأنها تلبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حلي كل سنة أم لا شيء في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها الزكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوايش وما معها تبلغ بمجموعها نصاباً والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب أي ما يزن أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه بالجنيه السعودي الذهبي فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره

الحديث) وحق المال الذهب والفضة هو الزكاة ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وهذا الحديث إسناده قويٌ كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً فيجب على عمتك أن تخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواءٌ كانت تلبسه دائماً أو في المناسبات أو لا تلبسه وإنما أعدته للعارية.

***

ص: 2

‌هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال فالذي نرى أن ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي الذي تملكه نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر.

***

ص: 2

‌تقول السائلة اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي ولكنه يزيد عن النصاب فهل نخرج عنه زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة منكن الزكاة وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كُلَّ واحدة لا يبلغ حُلِيُّهَا النصاب فليس عليكن زكاة وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.

***

ص: 2

‌السائلة م من مصر تقول على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى الرجل لبناته الغير متزوجات حلياً لا يبلغ النصاب لكل واحدة ولا لكن مجموع ذلك يبلغ نصاب فهل فيه زكاة وإذا كانت المرأة تملك حلياً يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضاً أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حليّاً لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يزكيه لأنه مالكه. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا كان عند المرأة حليٌ بقدر النصاب وليس عندها ما تزكي به عنه فإننا نقول إن زكى عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذٍ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب. وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان عندها حلي يزيد على النصاب ولكن ليس عندها مال فهل تبيع منه فنقول فيه كما قلنا في الأول إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كفى وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها.

***

ص: 2

‌السائلة تقول ما حكم الشرع في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك زكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا إن شاء الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذهب فيه زكاة لأنها تقول البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يُقَوّم هذا الذهب عند تمام الحول لموت المورث ثم يخرج ربع العشر ربع عشر القيمة حتى وإن كان معد للبس لأن القول الراجح من أقوال العلماء إن الحلي المعد للبس فيه الزكاة.

***

ص: 2

‌السائلة س. م. ح. تذكر بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال لها ثلاثة أسئلة تقول السؤال الاول: كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية السؤال الثاني هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات السؤال الثالث هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولادي الأيتام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الفقرة الأولى فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وما دامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعودياً فإنه يكون قد بلغ النصاب فيجب فيه ربع العشر بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً ثم تخرج منها ربع العشر فإذا قدرنا أنه يساوي عشرون ألفاً كان عشرها ألفين وربع العشر خمسمائة أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عما مضى من السنوات فجوابها إذا كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها يعتبر تفريطاً منها فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها وأما الفقرة الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام فإنه لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها نفقتهم ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمرٍ واجبٍ عليها.

***

ص: 2

‌السائلة نجاح من اليمن تقول توفيت والدتي ولم تكن تخرج الزكاة عن الذهب وذلك لأن أبي قال لها سوف أخرج عنك الزكاة وكانت مريضة فهل علينا ذنب في ذلك وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأم الآن فهمنا من كلام السائلة أنها اعتمدت على زوجها في إخراج الزكاة فيسأل زوجها هل كان يخرج الزكاة أم لا؟ إذا قال: نعم إنه يخرجها فقد انتهي الأمر ولا إشكال وإن قال إنه لم يخرجها قيل له إما أن تخرجها الآن وفاء بوعدك وإما أن تخرج من تركتها قبل كل شيء قبل الوصية وقبل الميراث وأما إذا مات الشخص وهو لا يخرج الزكاة فينظر إن كان ملتزما بها لكنه يقول: غداً أخرجها غداً أخرجها حتي فاجأه الموت فإنها تخرج من تركته ويرجى إن تبرأ ذمته بذلك وإن كان متهاوناً ولم يبال أخرج أم لم يخرج فهذا فيه خلاف بين العلماء هل تبرأ ذمته إذا اخرج عنه الورثة أم لا؟ لكن يخرج من التركة مقدار الزكاة نظرا لأن الزكاة يتعلق بها حق آخر لمستحقيها فتخرج الزكاة من التركة ولكنها لا تبرأ بذلك ذمة الميت لأنه عزم على ألا يخرجها.

***

ص: 2

‌السائل عبد الله جمعان يقول رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين اكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولاً ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الحلي التي عند زوجته ليس عليه وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب وأن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من هذا الحلي حتى تخرج الزكاة.

***

ص: 2

‌السائل خ ع يقول يوجد عندنا فضة ولم نؤد زكاتها ولو لمرة واحد منذ خمسة عشر عاماً علماً بأنها لم تقدر بثمن ولا ندري كم تزن هل نؤدي زكاتها مرة واحد أم عن كل السنوات الماضية وكيف تزكى وإذا بعناها هل نزكيها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذه الفضة لما مضى لأن الفضة تجب الزكاة في عينها وحينئذ لابد أن تعودوا للماضي وتعرفوا كيف تكون قيمة هذه الفضة عند حلول حول الزكاة فتخرجوا الزكاة بحسب ما تكون قيمتها فإذا قدرنا أن هذه الفضة تساوي في السنة الأولى عشرة آلاف ريال فأخرجوا زكاة عشرة آلاف ريال وفي السنة الثانية نزلت الفضة فصارت تساوي ثمانية آلاف ريال أخرجوا زكاة ثمانية آلاف ريال وفي السنة الثالثة زادت الفضة فصارت تساوي خمسة عشرة آلاف ريال أخرجوا زكاة خمسة عشرة ألف ريال وهلم جرا فيقيسون على هذا وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من التهاون بأمر الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى خوف عباده في قوله (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فليحذر الأغنياء من مغبة التهاون لزكاة أموالهم وليعلموا حق العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ما نقصت صدقة من مال) بمعنى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونموا وتحميه من الآفات نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح أنفسنا.

***

ص: 2

‌يقول السائل كثيراً ما قرأت في بعض المجلات العربية وسمعت أيضاً من خلال بعض العلماء في بلدي أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظراً لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة والسؤال والدتي تملك حلياً فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر وطلبت منها إخراج الزكاة الواجبة فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول السائل إنه كان يفهم سابقاً بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك وفهمه هذا فهم لبعض المسألة لأن الذهب إذا كان سبائك ففيها الزكاة وإذا كان نقوداً كالدنانير ففيه الزكاة وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن الزكاة واجبة فيه وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السائل قد فهمها وعلم أن الزكاة واجبة لكنه يسأل هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاة فيها والجواب على ذلك أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية لأنه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباع أهل العلم الذين أمرنا باتباعهم إذا لم يكن لدينا علم قال الله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فما دام في الزمن الماضي لا يخرج زكاة الحلي اتباعاً لأهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عما مضى ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن علم أن الصواب وجوب إخراجها ويبتدئ الحول من حين العلم بالوجوب وإن أخرج الزكاة فور علمه فهو أطيب.

***

ص: 2

‌أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (خمس أواق من الفضة) وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت فيه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية. وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً من الذهب وكان الدينار فيما سبق يزن مثقالاً ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.

***

ص: 2

‌السائل أأ أمن بيشة يقول عندي ثلاثة آلاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الدراهم واحد في الأربعين وهو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريال وزكاة الألفين خمسين ريال وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالاً وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفاً فزكاتها ألف لأن إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحداً وعلى هذا فقس.

***

ص: 2

‌السائل جاسم عمر يقول هل يترتب على راتبي الشهري زكاة، وفي أي وقت تدفع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول، فلا زكاه فيه، وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً فتخرج جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به، لاسيما في مثل هذه الحال، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب وهل بقيت أو تلفت.

***

ص: 2

‌السائل ع. م. م. من جدة يقول بأنه موظف يتقاضى راتب شهري هل في هذا الراتب زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ينظر في هذا إذا كان المال يبقى عنده إلى السنة ففيه الزكاة وإذا كان كل ما قبض راتباً صرفه في نفقة أهله وحاجياته ولم يبقَ عنده شيء فهذا لا زكاة عليه.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا بلغ راتبي النصاب فمتى تجب فيه الزكاة وكيف أحسب زكاة المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بد من الحول على النصاب والنصاب ست وخمسين ريال من الفضة أو ما يقابلها من الورق فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالاً فما بلغ فهو النصاب وهذا كما نعلم جميعاً يختلف أحياناً ترتفع الفضة وأحياناً تنزل فليراعى في هذا.

***

ص: 2

‌يقول السائل رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه أيضاً حتى يتم عليه الحول فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول فلو اشترى الإنسان سلعةً للتجارة بعشرة آلاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفاً فإنه يزكي خمسة عشر ألفاً وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام لأن ربح التجارة يدفع قسطه في الحول وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر يعني واحداً من الأربعين.

***

ص: 2

‌يقول السائل ما كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند المالك فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتها فعلى هذا فإن المرتبات الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيها ولكن كيف تزكيها لك في زكاتها طريقان الطريق الأول أن تعرف حصة كل شهر وتزكيها إذا تم حولها وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعد ما ينفقه من هذه الدراهم.

وأما الطريق الثاني أن تزكي الجميع إذا تم حول أول راتب فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداءً في وقته ويكون أداء الزكاة عما بعده من الشهور زكاة معجلة وتعجيل الزكاة جائز لا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا يعني أخرج زكاة جميع ما عنده مرةً واحدة كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرأ للذمة.

***

ص: 2

‌السائل أحمد محمد يقول أستلم راتبي شهريا وبعد سبعة أشهر أو أكثر أرسل ذلك إلى بعض الأخوان أمانة أو إلى مصلحة كيف أخرج زكاة ذلك المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تخرج زكاته إذا تم لك سنة من قبض هذا المال ولكن بما أن هذا المال راتب يأتي شهرا فشهرا قد يشق على الإنسان أن يراعي كل شهر على حدة فنقول إذا تم الحول من أول شهر فأد الزكاة عن الجميع وتكون الزكاة فيما لم يتم حوله زكاة معجلة مثال ذلك إذا قدرنا أن الراتب ألف ريال ابتداء من محرم فإذا تم شهر ذي الحجة فقد تم على الراتب الأول سنة فإذا أخرج الزكاة عن الجميع أخرج زكاة اثني عشر شهرا جملة واحدة تكون زكاة شهر محرم زكاة مال تم عليه سنة ومعلوم أن المال الذي تمت عليه سنة تجب زكاته وزكاة ما بعد الشهر الأول تكون زكاة معجلة ولا بأس بتعجيل الزكاة لا سيما في مثل هذه الحال التي يصعب على الإنسان أن يعتبر كل شهر على حدة، بقي عندي أنه قال أو إلى مصلحة فلا أدري ما معنى قوله أو إلى مصلحة هل يريد أنه يدفعه إلى عمل تجاري أو إلى مصلحه دينيه كإصلاح الطرق وما أشبه ذلك لا أدري فلذلك يكون الجواب على هذه الفقرة موقوف حتى يتبين لنا أمرها.

***

ص: 2

‌المستمع ص. س. ع. مصري يعمل باليمن الشمالي يقول لي زميلٌ يقوم بإخراج اثنين ونصف بالمائة من أي مبلغٍ يدخل له كزكاةٍ للمال وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثيرٍ من هذه النسبة لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدماً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخرج زكاته إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر يعني اثنين ونصف بالمائة فيقسم ما عنده على أربعين والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة إلا ربح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول فلو اشترى عقاراً بعشرة آلاف ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع فلما تم أحد عشر شهراً ارتفعت قيمته حتى بلغت خمسة عشر ألفاً فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة خمسة عشر ألف ريال وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهرٌ واحد فالحول حول الأصل في ربح التجارة وكذلك أيضاً في نتاج السائمة إذا كانت عنده سائمة وأنتجت إنتاجاً يتغير به الفرض فإنه أيضاً لا يشترط لها تمام الحول وهاهنا مسألة تشكل على كثيرٍ من الناس وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئاً فشيئاً كيف يخرجون الزكاة يقول بعض الناس أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهرٍ بنفسه صعب علي ذلك لأنه يشق علي إحصاؤه فماذا أصنع نقول أحسن شيء في هذا إذا تم الحول من أول شهرٍ استلمت فيه الراتب فأدِ زكاة ما عندك كله فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا شيء فيه وحينئذٍ تكون قد استرحت وتجعل لك شهراً معيناً وهو أول شهرٍ تم به الحول من أول راتب وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهرٍ بنفسه.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته حاجة أهله وبيته وأولاده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقال في هذا تفصيل فإن كانت الأموال أموال زكوية كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة على كل حال إذا بلغت النصاب وأما إذا كانت الأموال أعيانا أو عقارات أو أراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة.

***

ص: 2

‌السائل من القصيم م. م. ع بريدة يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لأن الزكاة واجبة في عين المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال وهذا لاشك أنه من بركة المال فإن الزكاة سبب لبركة المال.

***

ص: 2

‌ب ش م ع من الرياض يقول لقد بعت سيارتي منذ أربع سنوات تقريبا وكنت أجمع المال لشراء سيارة أخرى وكنت أضع راتبي عليه وأسحب مصروفي من البنك وإلى الآن لم أشتري السيارة علما بأن المبلغ الذي جمعته في نقصان السؤال هل هذا المال عليه زكاة فإذا كان عليه زكاة كيف أخرج زكاة أربع سنوات ماضية علما بأنني لا أتذكر كم المبلغ الذي دار عليه الحول

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة عليك في هذا المال وإن كنت قد أعددته لشراء سيارة فما دام نقوداً ففيهما الزكاة على كل حال وعليك أن تؤدي الزكاة على كل ما مضى وكيفية ذلك أن تسأل البنك عند شهر الزكاة فتقول كم رصيدي في شهر رمضان مثلا لعام ألف وأربعمائة وإحدى عشر كم رصيدي في رمضان لعام ألف وأربعمائة واثنا عشر وكم رصيدي في رمضان لعام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر كم رصيدي في رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعة عشر وحينئذ تعرف مقدار ما يجب عليك من الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل لقد جمعت مبلغاً من المال بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا المبلغ أريده لبناء منزل وقد يزيد عن تكلفة المنزل وقد يكون أقل تكلفة فهل في هذا زكاة ما جمعت

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا فيه زكاة ما دام نقداً يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات المهم ما دام نقداً ففيه الزكاة كالذهب والفضة فيها الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت أو لزواج أو ما أشبه ذلك.

***

ص: 2

‌يقول السائل بأنه موظف في شركة ويطبق فيها نظام الادخار أي كل شهر يؤخر المبلغ الذي تريد أن تدخره على أن لا يقل عن ثمانمائة ريال من الدخل الشهري فأحياناً أدخر ثمانمائة ريال وأحياناً أكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة أحياناً ألف ريال وأحياناً ألف ومائتين ريال وأحياناً تسعمائة ريال وأنا مطبقٌ عليَّ هذا النظام من حوالي سبع سنوات ومن دون فوائد والحمد لله ولا أعرف كم المبلغ الذي في رصيدي منذ بداية عملي بهذه الشركة وحتى الآن وأريد أن أسأل هل يستوجب علي إخراج زكاة عن هذه الأموال التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة علماً بأنني في حاجة لها عند تسليم الشركة لي هذا المبلغ عند انتهائي من الشركة وإذا كانت الزكاة واجبة عليَّ فما هي الطريقة الشرعية التي تبرئ ذمتي من هذا علماً بأنني لم أسجل النقود التي دفعتها شهرياً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة في هذه الأموال التي ادخرتها عند الشركة وأبقيتها على أنها وديعة متى شيءت أخذتها فيها الزكاة لأن هذه مثل التي في صندوقك متى شيءت أخذته وانتفعت به ويجب عليك أن تحصي ما تدخره كل سنة من أجل إخراج زكاته فإذا ادخرت في السنة الأولى مثلاً ثلاثة آلاف ريال وتم عليها الحول فأدِّ زكاتها وفي الثانية مثلاً ادخرت ثمانية آلاف ريال وتم عليها الحول تؤدي زكاتها وزكاة الأولى أيضاً لأن الزكاة تتكرر كل عام وإذا ادخرت في السنة الثالثة مثلها وتم حولها فأدي زكاتها وتؤدي زكاة الثمانمائة السابقة في السنتين الأوليين أيضاً المهم أنه يجب عليه إحصاء هذه الدراهم التي ادخرتها وتخرج زكاتها عن كل سنة.

***

ص: 2

‌السائل من الأحساء يقول بأنه مشترك في جمعية أي يضع المشتركون سهما من أموالهم ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا مبلغ يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر فلو كان مقدار الشهور اثنا عشر شهرا واستلم هذا الشخص حصته في الثاني عشر هل يكون في ذلك زكاة بعد أن أكتمل نصاب المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا هذه الجمعية أبين للأخ السائل أنه لا بأس بها -أي- لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحدا والشهر الثاني يعطوه الآخر وفي الثالث وهلم جرا وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعا لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض والمصلحة للجميع فالذي انتفع بالجمعية الأول حرم في الثاني وصار الانتفاع للثاني ثم للثالث ثم للرابع وهلم جرا أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول لأنه دين على موسر إذا أنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر والدين على الموسرين تجب فيه الزكاة.

***

ص: 2

‌نحن عمال وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل فكيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما بلغ النصاب إلى تمام السنة فإن كان المال الذي تحصلون عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة.

***

ص: 2

‌باب زكاة العروض - زكاة العقارات والمحلات - زكاة السيارات والمعدات - زكاة الاراضي

ص: 2

‌السائل من سوريا يقول هل تجب الزكاة على أثاث البيت مثل المناشف فإنه يوجد في بيتنا ثلاثين مخدة وعشرين لحاف وعشرين مفرش فهل على هذه زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس على المسلم زكاة في أواني البيت وفرشه وسيارته التي يركب وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه) لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقوله (ما من صاحب ذهب ولا فضة) يعم النقود والحلي وغيرهما.

***

ص: 2

‌يقول السائل اللؤلؤ والماس هل عليهما زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلاإذا كانا للتجارة أما إذا كانا للبس فليس فيهما زكاة ولو كثر لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط إذا بلغا النصاب وأما إذا لم يبلغا النصاب فلا زكاة فيهما أيضاً فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيها زكاة ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً فما دون خمسة وثمانين جراماً فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الحطب والفحم إذا كان للتجارة ففيه الزكاة لأن عروض التجارة لا تختص بمال معين كل شيء أعدّه الإنسان للاتجار ففيه الزكاة سواء كان عقاراً أو أدوات أو سيارات أو حطب أو فحم أو بر أو رز أو أقمشة أو أواني كل شيء أعده الإنسان للتجارة فإنه من عروض التجارة وفيه الزكاة وزكاته ربع العشر -يعني- أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخرج ربع العشر وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسم الدراهم التي هي قيمة هذا المال تقسمها على أربعين فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر وهو الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخل من إيجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنوياً وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العقار الذي أعدته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته لأنه تم عليه الحول وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلاً لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة وهم أفضل من غيرهم وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرف إلى من أوجب الله صرفها إليهم في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو مما يتحصل له من أجرتها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد فإن كان لا يتم عليه حولٌ من العقد فلا زكاة فيه أيضاً مثل أن يؤجر هذا البيت يؤجره بعشرة آلاف مثلاً يقبض منها خمسةً عند العقد فينفقها ثم يقبض خمسةً عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة فإنه لا زكاة عليه حينئذٍ لأن هذا المال لم يتم عليه الحول أما إذا كانت الدار قد أعدها للإيجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة وهو الآن ينتظر بها الربح لكنه قال ما دامت لم تبع فإني أؤجرها ففي هذه الحال يجب عليه الزكاة في قيمة الدار وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول كما قلنا قبل قليل وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذٍ لأنه أرادها للتجارة وما أرادها للبقاء والاستغلال وكل شيءٍ تريده للتجارة والتكسب فإنه فيه الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) وهذا الذي عنده أموالٌ يريد بها التكسب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها فقيمتها دراهم ونقود والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجب عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه حولٌ من العقد.

***

ص: 2

‌يقول السائل رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار هل عليه زكاة فيها أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نيةً سوى تأجيره فليس فيه زكاة أبداً وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد وأما إذا كانت نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضاً بمعنى أنه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه أي بعينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته وصار عليه الزكاة أيضاً في أجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.

***

ص: 2

‌يقول السائل شخصٌ توفي وترك ابنتين ومنزل وهذا المنزل عائد لبنتيه الاثنتين فهما يكريان هذا المنزل شهرياً ولكن لا يتصدقان عنه فما هو الحكم في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً أنه لا يتضح لي الآن حسب السؤال انحصار الإرث في هاتين البنتين فينبغي أن نسأل هل للميت وارث سوى هاتين البنتين أو هل أوصى بهذا البيت لهما دون سائر الورثة أو أن الإرث منحصرٌ فيهما ولا يوجد له أحدٌ يرثه سواهما بفرضٍ ولا تعصيب وعلى كل حال نقول إن كان له وارث سواهما فإنه ينبغي مراجعة هذا الوارث بحيث يشاركهما في تأجير البيت أو إذا كانتا قد اشترتاه منه واختصتا به أما إذا كان قد أوصى به الميت لهما دون سائر الورثة فإن هذه الوصية باطلة ومحرمة ويجب أن يرد في التركة ما لم تجزه الورثة فإن أجازه الورثة المرشدون فلا حرج أن تختص به البنتان وعلى كل حال فأنا أجيب على حسب السؤال وهذه الأسئلة التي طرحتها يجب أن تكون موضع اهتمام هاتين البنتين أما الأجرة التي تحصلانها من هذا البيت إذا كان يمضي عليها الحول من العقد فإن عليهما زكاة أما إذا كان لا يمضي عليها الحول مثل أن يكون البيت يكرى بالشهري وكل شهرٍ تأخذان الأجرة وتنفقانها فإنه في هذه الحال ليس عليهما في ذلك زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وهنا لم يتم الحول على هذه الأجرة.

***

ص: 2

‌السائلة ك. خ تقول عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريبا في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف ثم خمسة عشر ألف والآن عشرون ألف والسؤال هل على هذا البيت زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علما أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبق منها شيء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة قال بعض العلماء أنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وقال بعض أهل العلم لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار وبناء على القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته مادامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته وإن قبض قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وهذه المرأة تقول إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني وأما على القول الأول فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.

***

ص: 2

‌السائل إبراهيم على من المدينة النبوية يقول لدي عمارة أؤجرها رغم أنني أرغب في بيعها لو أتاني مشتري جيد فهل تجب الزكاة في هذا وإذا كانت تجب فيها الزكاة فأنا لا أملك النقود في الوقت الحاضر ماذا يجب علي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير لكن لو أتاه من يبذل له ثمنا كثيرا باعها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها وليس له غرض في بقائها لكن يقول ما دمت لم أبعها فسأؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة وعليه الزكاة أيضا في أجرتها والناس يفرقون بين رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب وبين شخص عنده عمارات استثمارية يريد أن يستثمرها لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعها فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات وفي أجورها والثاني ليس زكاة في نفس العمارات لكن الزكاة في أجورها.

***

ص: 2

‌السائل أبو عمر يقول اشتريت عقار بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم والباقي أقساط على سنتين فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: العقار هذا ينظر هل هذا رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع مثل التي عند التجار فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة أو أنه أَعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأُجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه أما البقية التي بقيت عليه من الثمن إذا كان يملكها وجب عليه زكاتها وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليها.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا اشترى شخص عقار ولكن لم يكمل بنائه فمتى يخرج الزكاة هل عندما يتم البناء أم عند بيعه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا أدري ما نية هذا الذي اشترى هو يقول اشترى بيتاً إذا كان نيته أن يسكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه أما إذا كان نيته التجارة فعليه الزكاة فيه من حين اشتراه ويكون حوله حول ماله الذي كان بيده فمثلاً إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى ثمانية أشهر من حول الزكاة فإنه يزكيه عند تمام أربعة أشهر لأن عروض التجارة لا يشترط لها حول ما دامت مبينة على حولٍ سابق.

***

ص: 2

‌يقول السائل كيف تكون زكاة مزرعة الدواجن

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: مزرعة الدواجن ليس فيها زكاة إلا إذا كانت ذات ثمار تجب فيها الزكاة فإذا قدرنا أنّ هذا الرجل عنده مزرعة وفيها برسيم وعلف يعلف به الدواجن فلا شيء عليه فيها أما إذا كانت المزرعة تغل حبوباً وثماراً ففيها الزكاة في حبوبها وثمارها وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة والعشر كاملاً إن كانت تسقى بلا مؤونة أما بالنسبة للدواجن فالدواجن يكون اتخاذها على وجهين الوجه الأول أن يكون اتخاذها تجارة يبيع ويشتري فيها يبيع هذا الداجن اليوم ويشتري بدله ففيها الزكاة في قيمتها تقدر كل سنة بما تساوي حين وجوب الزكاة ويخرج من قيمتها ربع العشر أما إذا كانت الدواجن للتنمية والنسل وكانت تعلف من هذه المزرعة الحول أو أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها لأن الزكاة إنما تكون في السائمة وهي التي ترعى مما أنبته الله عز وجل الحول أو أكثر الحول.

***

ص: 2

‌سائل يقول أعمل في بيع المواشي فهل على هذه التجارة زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عليها زكاة لأن هذه المواشي في حقك كأموال التجار من القماشين وأهل الذهب والأواني وهذه التجارة تسمى عروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواشي أو سيارات أو معدات أو أراضي أو غيرها كل ما أعد للبيع والربح والتربح فإنه عروض تجارة تجب زكاته وكيفية الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو تمام الحول تحصي ما عندك من عروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة ثم تخرج ربع العشر أي واحداً من الأربعين فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة آلاف ففيها مائة ريال ربع العشر لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر أي واحداً من أربعين وإن شيءت فقل اثنين ونصف من المائة وإن شيءت فقل خمسة وعشرون من الألف.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عليها زكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: السيارة التي اشتريتها بدراهمك قبل تمام حول الدراهم ينظر إن اشتريتها للتجارة والتكسب بها بمعنى أنك اشتريتها تنتظر الربح لتبيعها فهي عروض تجارة إذا تم حول الدراهم التي اشتريتها بها وجب عليك أن تؤدي زكاتها فتقومها بما تساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر قيمتها أما إذا اشتريت سيارة بدراهمك التي لم يتم حولها وهذه السيارة لأجل أن تستعملها لنفسك أو تستعملها للأجرة فإنه لا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .

***

ص: 2

‌يقول السائل هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أفيدونا بالتفصيل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: السيارة المعدة للركوب أو للأجرة ليست من عروض التجارة وإنما عُروض التجارة ما عرض للتجارة أي ما كان معداً للبيع والشراء من أجل الربح ولهذا سميت عُرُوضاً لأنها تعرض وتزول أو لأنها تُعَرضَ للتكسب والتجارة وأما شيء قَصَدَ الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه أي زكاة العروض ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة الأنعام وكما في الذهب والفضة.

فضيلة الشيخ: لكن مثلاً التاكسي لو وفر نقوداً كثيرة في أخر العام يزكي على هذه النقود؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لأن النقود تجب الزكاة في عينها لا لأنها عروض تجارة فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة وكان هذا المال نصاباً تم عليه الحول وجبت عليه زكاته.

***

ص: 2

‌السائل عبد الله من الرياض يقول عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي مصدر عمل آخر فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه السيارة ليس فيها زكاة لأنها معدةٌ للأجرة وليس للتجارة ومثلها العقارات لو كان لدى الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها وإنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة إنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .

***

ص: 2

‌تقول السائلة اشترك مجموعة من الأقارب واشتروا سيارة شحن صغيرة وأخذ أحدهم يعمل عليها ويوزع الربح على الشركاء حسب رأس المال والسؤال هل هناك زكاة على هذه السيارة علما بأن ثمنها يعني رأس المال يقل في كل عام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس على هذه السيارة زكاة كما لو كانت لرجل واحد فالسيارات العاملة التي تستخدم لصالح الشخص نفسه أو تستخدم لاستغلالها في الأجرة ليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) أي ليس عليه في ذلك زكاة وكل شيء يستعمل لخاصة الإنسان أو للتأجير فلا زكاة فيه إلا شيئاً واحدا وهو الحلي من الذهب والفضة فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقاً.

***

ص: 2

‌يقول السائل السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عند الإنسان سياراتٌ أعدها للأجرة كالتكاسي مثلاً أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواءٌ قلت أو كثرت وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف.

فضيلة الشيخ: التي للاستعمال الخاص؟

فأجاب رحمه الله تعالى: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها.

فضيلة الشيخ: حتى لو تعددت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ولو تعددت وكذلك ما كان للاستغلال والعمل بها لا زكاة فيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل على المكائن الزراعية زكاة مع العلم أن شراء المكائن لم يمر عليه حول وقد خسرنا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه المكائن للتجارة فعليكم الزكاة وإن لم يمر عليها حول ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه الحول وذلك لأن عروض التجارة يتبادلها الناس ولا يشترط فيها الحول. فالحول لرأس المال الأصلى فمتى تم حوله وجبت الزكاة وأما إذا كانت المكائن قد اشتريتموها للعمل عليها ولكن رغبتم عنها إلى مكائن أخرى أو عدلتم عن الحرث بها أو عن استعمالها ثم بعتموها فهنا يبتدئ حول الزكاة من جديد فإذا تم الحول بعد بيعها وقبض ثمنها وجبت عليكم الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل الآلات الزراعية مثل الحرَّاثة وغيرها هل عليها زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس على الحرَّاثة زكاة إذا كان الإنسان يستعملها لنفسه أو يستعملها للإجارة أما إذا كان تاجر يتجر في هذه الآلات يبيع ويشتري فيها فإن عليه زكاتها وهذه الزكاة تسمى زكاة العروض والقاعدة في زكاة العروض أن كل ما أعده الإنسان للاتجار فإن فيه زكاة وأما ما أعدة للاستعمال كالسيارة سيارة الأجرة وسيارة الركوب وسيارة النقل وكذلك المكائن الحراثات ورافعة الماء وما أشبهها كلها لا زكاة فيها إلا أنه يستثنى مما يستعمل الذهب والفضة فإن الزكاة واجبةٌ فيما يستعمل منه كحلي المرأة مثلاً على القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة كما بيننا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها زكاة الحلي وكما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن الباز ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

***

ص: 2

‌السائل أبو عبد العزيز من بريدة يقول لقد اشتريت مساحة من الأرض ومحلات تجارية ولقد حال عليها الحول فهل عليها زكاة علما بان المحلات التجارية والأرض لم انتفع منها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه فيها تفصيل إذا كان اشتراها يتجر بها بمعنى أنه يشتريها اليوم ويبيعها غداً كسلع التجار بمتاجرهم ففيها زكاة سواء أنتفع بها أم لم ينتفع وأما إذا كان اشتراها للاستثمار فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في تجارتها.

***

ص: 2

‌يقول السائل اشترى رجل أرضاً وفي نيته أن يقدمها إلى صندوق العقاري ثم يقوم ببيعها مرة ثانية ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل شيئاً فمتى يبدأ بإخراج الزكاة من أول ما اشتراها أم إذا بدأ بعرضها في السوق

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان ممن اشتراها للتجارة فإنه تبتدئ زكاتها مع ماله فمثلاً إذا كان عند الإنسان مائة ألف نقداً وفي أثناء السنة اشترى أرضاً للتجارة بخمسين ألفاً فإنه إذا تمت السنة سنة المائة ألف وجب عليه أن يخرج الزكاة حتى وإن كانت هذه الأرض لم يملكها إلا في أثناء الحول لأن عروض التجارة مبنية على أصلها وهي القيمة فنقول لهذا الأخ السائل إذا كنت من حين اشتريتها قد نويتها عروض تجارة فزكها مع مالك سواءً بنيتها أم لم تبنها أما إذا كنت لم تنوي التجارة بها وإنما نويت استثمارها إذا بنيتها من صندوق التنمية العقارية فهذه ليس فيها زكاة لأن ما يراد استثماره من العقار فالزكاة في أجرته فقط.

***

ص: 2

‌يقول السائل اشتريت قطعة أرض لبناء مسكنٍ عليها ثم عرضتها للبيع إن جاءت بأعلى من سعر الشراء وذلك لشراء أرضٍ أخرى بقصد بناء مسكنٍ عليها فهل على هذه الأرض زكاة عندما عرضت للبيع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان عندما عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس عليها زكاة لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها وهذا لا زكاة فيه أما إذا عرضها للبيع بقصد التكسب فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضاً بدلها فإذا كانت هذه النية فليست عروض تجارة أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة.

***

ص: 2

‌السائل ع أع يقول اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا تجب عليك زكاتها كلها وكيفية التزكية أن تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة سواء كان أقل مما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساوياً لكن هاهنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول إن القيمة قد تشكل عليَّ عند وجوب الزكاة فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل أو تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول في هذه الحال زك رأس المال لأنه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوك فيه فالأصل عدمه أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة فالخضروات والبطيخ وما أشبها ليس فيه زكاة.

***

ص: 2

‌سائلة تقول أنا أملك أرضاً منذ ست سنوات هل تجب فيها الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا زكاة في الأرض ولا زكاة في البيت ولا زكاة في السيارة التي يستعملها وإنما الزكاة فيما أُعد للتجارة من هذه الأشياء أو غيرها وعلى هذا فالأرض التي ملكتها السائلة ليس فيها زكاة إلا إذا نوتها للتجارة فإن نوتها للتجارة وجبت عليها زكاتها إذا بلغت قيمتها نصابا أو ضمت القيمة إلى ما عندها من جنس القيمة وبلغ النصاب.

***

ص: 2

‌السائل جمعة إبراهيم مقيم في المنطقة الشرقية يذكر أن لديه قطعة أرض ينوي بناءها ولكن بعد فترة لا يدري مقدارها يسأل هل عليها زكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأرض التي عند هذا السائل أعدها للبناء عليها ليس فيها زكاة وذلك لأن الزكاة إنما تجب في مثل هذه في الأراضي ومثلها إذا أعدت للتجارة أي إذا كان الإنسان ينتظر بها الربح والمكسب يشتريها اليوم ويبيعها غداً وهكذا كما يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني وغيرها فأما الأراضي التي أعدت للبناء عليها فليست فيها زكاة سواءٌ أعدها للبناء عليها ليسكن أو أعدها للبناء عليها ليؤجر فإنه لا زكاة فيها وبناءً عليه نقول لا حاجة إلى أن تعرف مقدار قيمتها أو لا تعرف لأنه ليس فيها زكاة.

***

ص: 2

‌السائل الدكتور عبد المنعم أبو شادي دكتور مصري يقول إذا اشتريت أرضا في مصر فهل عليها زكاة وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يريد الإتجار بها إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو يبني عليها بناء يؤجره أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض فليس فيها زكاة وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول وتخرج ربع العشر أي اتنين ونصف في المائة.

***

ص: 2

‌تقول السائلة يوجد عندي أرض فاضية لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة، ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها، ولا وجدنا من يشتريها، فهل عليها زكاة ونحن لم نستفد منها، وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها فهل يجوز أن نتركها ولا نزكيها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليكم فيها زكاة، لأن الأراضي والبيوت أو شبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها، وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم، وحال الحول على هذه الدراهم، وبقيت عندكم وجبت الزكاة في هذه الدراهم.

***

ص: 2

‌باب زكاة الفطر حكمها ، مقدارها ، على من تجب - ، حكم تأخيرها عن وقتها ، حكم إخراجها نقدا

ص: 2

‌من محمد س ق يقول: دائماً نسمع الحديث كل آخر رمضان من الرمضانات الماضية عن زكاة الفطر علماً أنه لا حاجة ماسة لها لأنها أصبحت تافهة نظراً إلى قلتها وكثرة النِّعم بين الناس فهل نستمر على هذه العادات نرجو الإجابة المقنعة من الذي يتولى الرد على هذه الأسئلة والاستفسارات عبر برنامجكم المفيد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذا السؤال وجيه وقبيح أما وجهه فكونه يقول إن هذه الزكاة الآن أصبحت قدراً ضئيلاً لا يُلتفت إليها بما أنعم الله على عباده من هذه النعم الوافرة الكثيرة وأما كونه قبيحاً فلأنه قال هل نستمر على هذه العادات فجعل صدقة الفطر التي هي من فرائض الإسلام حيث قال ابن عمر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر) جعلها من الأمور العادية وقد أخطأ في ذلك خطأً عظيماً في تعبيره ولا أظنه إن شاء الله يعتقد ما يقول إلا أن يكون عن جهل منه ولكني أقول إن هذه الزكاة وهذه الصدقة فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددها بالحاجة والفقر بل فرضها على كل من يستطيعها يدفعها إلى الفقراء فإذا قُدِّر أنه ليس في البلد فقير فإنه من الممكن أن ينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء وإذا لم يمكنه ذلك فإن أمامنا أحد أمرين إما أن نقول بسقوطها حينئذٍ لأنه لما فُقِدَ محلها سقطت كما يسقط غسل الذراع إذا قُطِعت من العضد وإما أن نقول تُعطى أفقر من يكون وأقلهم غنى وحينئذٍ يكون الفقر نسبياً وليس على ما حدده الفقهاء رحمهم الله بأن الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سنة والحاصل أن هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم تنفيذها إما في بلده إن كان فيه فقراء محتاجون أو في بلد آخر يكون فيه فقراء محتاجون.

***

ص: 2

‌يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل رب العائلة يلزم بإخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي والذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم (فرضها صاعاً من تمر أو شعير) وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد (كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط) ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك و (قال: أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا: لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وأما إخراجها عن من يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين) ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك.

***

ص: 2

‌ما مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلي بلد آخر وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه (كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط) وكونها صاعاً من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة فإذاً الرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج الزكاة منه لأنه طعام وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً حراً كان أم عبداً وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة فإذا أُخرجت بعد الصلاة فقد فُعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يخرجها عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج ومثل أن يأتي خبر يوم العيد مباغتاً قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من (نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففي ما سواها أولى.

فضيلة الشيخ: بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلى الناس فيكف العمل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحال معذور يعني من مثله لو كان من عادته أن يعطيها شخصا معينا من الفقراء ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذوراً فهذا من الأعذار.

فضيلة الشيخ: بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه فإذا كان مثلاً من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة ولكن هذا إذا قدر أما إذا كان من خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.

فضيلة الشيخ: في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي يعني لو كنت مثلاً أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب هل يصح مثل هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج والمعتبر وصولها إلى الفقير في أي بلد.

***

ص: 2

‌يقول السائل: على من تجب زكاة الفطر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن أراد السائل من تجب عليه أي من يجب عليه إخراجها فهي تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه وأما إن أراد من تجب له -يعني- من تصرف إليه زكاة الفطر فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ويشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) .

***

ص: 2

‌توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم عن الكبار فقط

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير وإلا فلا يجب الإخراج عنه.

***

ص: 2

‌يقول السائل أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجزئ إلا في وقتها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروط ومنها أن يكون قادراً عليها وقت الفطر من رمضان وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك فإنه لا شيء عليك وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعاً منك لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .

***

ص: 2

‌السائلة من السودان تقول أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل عليَّ ذنب في عدم إخراجها بنفسي من مالي وإن كان كذلك فماذا أفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها فنكون محمليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.

***

ص: 2

‌يقول السائل رأيت شخصاً يصلى إماماً بالناس وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعة كيلو غرامات من الحنطة أو من الدخن ونحن نحضر له زكاة الفطر عيناً وليس نقداً حيث نملء المد عن كل شخص في الأسرة لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها هل يجوز ذلك شرعاً يا فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعملنا هذا قد أدينا الزكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الرجل فقيراً يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا لأن هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضاً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من يستعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله) فلا يليق به وهو إمام كما يظهر من السؤال أن يضع نفسه هذا الموضع وأما إذا كان هذا الرجل غنيّاً فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئكم فإن أجبرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة دفعاً لشره وأخرجوا الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها.

***

ص: 2

‌يقول السائل أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحداً من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد إذا هو قد عرف من يعطيها ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحداً يدفع إليه زكاة الفطر حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر أي يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد أما من تعمد أن يترك دفعها حتى انتهت الصلاة فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات) .

***

ص: 2

‌يقول السائل ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحق ولو بعد العيد لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهل فإنه من الأصل يرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه.

***

ص: 2

‌هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا تجوز زكاة الفطر نقداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير) وقال أبو سعيدٍ الخدري (كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط) أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.

***

ص: 2

‌يقول السائل عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى الجواب في هذه المسألة وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعينه بواحد من هذه الأنواع وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين ثم إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن يعرفها أهل البيت كلهم وكذلك تكون ظاهرةً يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين ، أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة وتعترضها آفات كثيرة لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.

فضيلة الشيخ: بعض السائلين يقولون نحن دفعنا نقود فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم فإنه يجب عليهم إعادتها لأنهم تصرفوا عن غير علم أما إذا كان استنادا إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وهو أهل لذلك فإنه لا شيء عليهم وإثمهم على من أفتاهم.

***

ص: 2

‌السائل م س س يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنَّهُ الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر (قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير والفرض يعني الواجب القطعي لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها.

***

ص: 2

‌باب إخراج الزكاة - حكم تأخير الزكاة وحكم تعجيلها ، حكم الزكاة في مال الصغير واليتيم - النية في إخراج الزكاة ، التوكيل في إخراجها وحكم أخذ الوكيل منها - حكم إخراج النقود بدل عن المقدار الواجب

ص: 2

‌يقول السائل ما حكم تأخير الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يؤخر الزكاة إذا وجبت بل يجب عليه أن يبادر بدفعها إلى مستحقيها لأنها حقٌ لغيره عليه والواجب على الإنسان أن يبادر بدفع حق الغير إليه لكن إن أخر دفعها زمناً قليلاً لمصلحة المدفوع له مثل أن يؤخرها لوقتٍ يكون فيه الفقراء أشد حاجة أو يؤخرها ليبحث عن مستحق وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لكن لا يؤخرها زمناً طويلاً بل شهراً أو شهرين أو نحو ذلك.

***

ص: 2

‌من سوريا السائل م. ب. س. يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين يقول ومنذ طفولتي كنت متهاون في العبادات أصلى شهر ثم أترك شهر أصوم سنة ثم أترك سنتين وأرتكب بعض المعاصي ولكن الحمد لله تاب الله عليَّ وتبت إلى ربي توبةً نصوح ماذا علي أن أفعل بما فاتني من معاصي وكبائر الذنوب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا تاب إلى الله توبةً نصوحاً صادقاً في توبته فإن التوبة تهدم ما قبلها ولا يلزمه أن يقضي صلاةً ولا صياماً ولا زكاةً إذا كان قد ملك المال ولم يتم عليه الحول أما إذا كان قد تم عليه الحول فإن الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير فلا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها وقد يقول قائل إنه حتى الزكاة تسقط عنه لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة الخاصة لله عز وجل ولكن الاحتياط أن يؤدي الزكاة مثال ذلك رجل يترك الزكاة تهاوناً لمدة أربع سنوات مثلاً ثم تاب فنقول له أدي زكاة أربع سنوات التي مضت لأن الزكاة فيها حقٌ للغير فليؤدى إليه حقه وهذا أحوط وأبرأ للذمة أما العبادات التي بينه وبين ربه فإنها تسقط بالتوبة ولا يلزمه قضاؤها.

***

ص: 2

‌هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله أي حول ماله ولا يجوز أن يؤخرها إلا شيئاً يسيراً يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير بعيد وأما أن يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور لأنها من الواجبات والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فوراً إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه.

***

ص: 2

‌يقول السائل عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى ولكني منذ أربع سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط وكم أخرج للزكاة منه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تزداد إثماً بالتأخير.

فضيلة الشيخ: كيف يُقدِّر الزكاة في الأربع سنوات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يُقدِّرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة ومعلوم أن الأموال النقدية فيها ربع العشر فيخرج ربع العشر من المال عن كل سنة وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحول الأول وعند الحول الثاني وعند الحول الثالث وعند الحول الرابع حتى يتبين له وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرَّى ويحتاط في إبراء ذمته.

فضيلة الشيخ: إذاً في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر هل ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا مثلا إذا كان عند الحول الأول عشرة آلاف يخرج زكاة عشرة آلاف عن الحول الأول وعند تمام الحول الثاني صار عشرين ألفاً فإنه يخرج عن العشرين ألفاً كلها وعند الحول الثالث صار ثلاثين ألفاً يخرج عن ثلاثين ألفاً وعند الحول الرابع صار أربعين ألفاً يخرج عن أربعين ألفاً وهكذا.

فضيلة الشيخ: لكن نقصد إذا كان المبلغ ثابت بعدد معين فهل في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا إذا كان ثابتاً لا يزيد فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة هو مثلا إذا كان عنده عشرة آلاف ريال فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة عن أربع سنوات نفس العشرة لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.

***

ص: 2

‌يقول السائل شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلباً للعلم وقد جمع مالاً من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وجوب إخراج الزكاة على الفور ولكنه إذا كان يتضرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقدم إلى بلده إذا كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخراً يسيراً كالشهر والشهرين أما إذا كان يتأخر لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال وهو إذا نفذ ما عنده فلا يمكنه أن يصل إلى بلده فيستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يوصله إلى بلده لأنه يكون حينئذ من أبناء السبيل.

***

ص: 2

‌يقول السائل رجل ترك إخراج زكاة ماله لسنوات، ماذا يجب عليه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: عليه الزكاة فيجب عليه عند تمام الحول أن يزكي المبلغ الموجود لسنتين إذا كان تركه سنة وإن تركه سنتين زكى ثلاثاً وهكذا مثال ذلك رجلٌ عنده عشرة ألف ريال بقيت ثلاث سنوات لم يخرج زكاتها يجب عليه أن يخرج زكاة هذه العشرة آلاف لمدة ثلاث سنوات.

***

ص: 2

‌ماحكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى ولو كان موظفاً عليه دين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج بهذا جزاه الله خيراً هذا من باب التعجيل يعني لو كان الإنسان كلما قبض الراتب أخذ زكاته حالاً فإنه لا بأس بذلك وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدَّى زكاته في وقتها وبالنسبة للأشهر التالية قد عجَّل زكاتها وتعجل الزكاة لا بأس به وهذا أيسر وأسهل أنه يجعل لزكاته شهراً معيناً وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول ويمشي على هذا ويكون ما وجبت زكاته قد أديت زكاته في وقتها وما لم تجب تكون زكاته معجلة والصورة الأولى التي ذكرها السائل أيضاً فيها راحة كلما قبض شيئاً زكاه على طول.

***

ص: 2

‌ماحكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها وما حكم تأخيرها بعد الحول بفترةٍ قصيرة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجود أي أن يكون النصاب تاماً فإن قدم والنصاب لم يتم فإنه لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته لسببٍ من الأسباب فلا حرج في ذلك بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر يعني مثلاً عليك زكاة 1409هـ تحل في محرم والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410هـ والزكاة الأخرى تحل في محرم 1411هـ يجوز لك أن تقدم زكاة 1409هـ وزكاة 1410هـ لكن لا يجوز أن تقدم زكاة زكاة سنة 1412هـ فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز بل تجب المبادرة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين الإنسان وبين إخراج الزكاة إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة وهذا يكون كثيراً في الأموال الكثيرة أي في الأموال التي زكاتها كثيرة فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الأموال الكثيرة عند أول وجوبها فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئاً فشيئاً وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حساباً خاصاً بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج أن يفتح حساباً لأجل أن يحول عليه فمثلاً إذا قدر أن زكاته خمسمائة ألف ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه ويحول عليه كلما وجد أهلاً للزكاة وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى إلى غير أهلها لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه لقول الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

***

ص: 2

‌يقول السائل قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائية في شهر ربيع الأول والمعروف أن الزكاة تكون عند دوران الحول وأريد أن أخرج الزكاة في شهر رمضان فماذا أفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: فتح هذا المحل لا يخلو إما أن يكون بدراهم كانت عندكم وإما أن يكون بالاستدانة أي أن تشتروا بضائع في ذممكم فإن كان بالأول أي أنكم افتتحتم المحل بدراهم كانت عندكم فإن حول الزكاة يكون من ملككم الدراهم التي قبل افتتاح المحل فمتى دارت السنة على ملككم لهذه الدراهم وجبت الزكاة وأما إن كان الثاني وهو أنكم استدنتم البضاعة من أجل أن تتاجروا بها فإن ابتداء الحول يكون من استدانتكم ذلك فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم ولكن لا مانع من أن يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتها ويكون هذا من باب التعجيل أعني تعجيل الزكاة وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل.

***

ص: 2

‌يقول السائل توفيت زوجتي وتركت مبلغاً من المال مودعاً في حسابها بأحد البنوك الإسلامية والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد القُصَّر سن الرشد والسؤال هو هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صرفه من البنك وهل تجب على المبلغ جملة واحدة أم على نصيب كل طفل على حدة علماً بأن المبلغ الذي يخص الأولاد حوالي أربعة آلاف ونصف جنيه مصري تقريباً يخص كل طفل حوالي ألف جنيه وإذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الآن أم تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلاً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وذلك لأن الزكاة حق المال كما قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد وعلى فقرائهم) وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر فإذا قبضوه من البنك فإنه يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة.

***

ص: 2

‌من المقدمين محمد صالح جمعان الزهراني ومحمد علي دخيل الزهراني يقولان في سؤالهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند رجل أمانة وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة أن يخرجها فعلى من يكون الإثم على الأمين أم على اليتيم علماً بأن اليتيم بلغ الرشد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا بلغ اليتيم الرشد فإنه تزول ولاية وليه لأنه استقل بنفسه فيجب دفع ماله إليه لقوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) فلا يجوز للولي أن يبقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه أن يدفعه له وأما منعه من الزكاة فالإثم على المانع ولكن هذا لا يسقط وجوب الزكاة فإذا قبضه هذا اليتيم فإنه يؤدي زكاته لما مضى لأنه لم يمنعه من التصرف في المال والانتفاع به بل إنما منعه من أداء الزكاة فمتى قدر على أداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليه أداءها.

فضيلة الشيخ: لكن المانع هو اليتيم الذي منع

فأجاب رحمه الله تعالى: أنا فهمت من السؤال أنا المانع الأمين.

فضيلة الشيخ: إذاً لابد من الإجابة على الوجهين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس إذا كان المانع الأمين فهو على ما قلت أنا وإذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الآثم ولا حكم لمنعه أيضاً لأن للولي السلطة فيستطيع أن يخرج الزكاة ولو كان اليتيم ممانع ما دام اليتيم لم يبلغ رشده.

***

ص: 2

‌السائل سعيد مزين من أديس أبابا اثيوبيا يقول لي أخت ولها خمسة من الأولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات قبل ثلاثة عشرة سنة وقد ظلوا وأولادها منذ فراق أبيهم تحت كفالتي عليهم أعني أنا وأخي الكبير في كل ما يسد المعاش وقبل سنة تطوع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال استكمالا لما استلمناه سابقا فقد حال الحول على هذا المال والسؤال هل تجب الزكاة في هذا المال مع أننا لا نأخذ منه شيئاً ولو لنفقتهم وما أشبه ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة في هذا المال لأنه إما مال المتبرع وإما مال الأيتام وأمهم فلا بد من إخراج الزكاة منه حتى يشترى به عقار.

***

ص: 2

‌شخص نسي أن يزكي ماله فتصدق مرة على أحد الفقراء ثم ذكر بعد مدة أنه لم يزك فنوى تلك الصدقة الزكاة هل يجزئه ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجزئه ذلك لأنه دفع المال الأول بنية الصدقة ولم يكن يخطر بباله الزكاة ومعلوم أن الصدقة تطوع والزكاة فريضة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وعليه أن يقدر الزكاة الواجبة عليه التي كان نسيها من قبل.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل تعطى الزكاة على أنها هدية أو مساعدة بنية الزكاة لقد حصل هذا مني فماذا عليّ

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أعطيت الزكاة على أنها هدية ولم يفهم الآخذ إلا انها هدية فإنها لاتجزئ لأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية لهداياه ولكن نعطيها بنية الزكاة ثم إن كان الآخذ ممن يعتادوا أخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطيته الزكاة وأخفيته عليه أنها زكاة فإنها لا تجزئ بل لا بد أن يعلمه بأنها زكاة حتى يقبل أو يرد وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يكون الآخذ ممن لا يأخذون الزكاة ويتعففون عنها ولكنه من أهل الزكاة فيأتي بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته بنية الزكاة وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقبل وهذا خطأ بل إذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة وجب على المعطي أن يبين له أنها زكاة ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردها.

***

ص: 2

‌ما الحكم إذا وكل رجلٌ غيره في أداء الزكاة فمن الذي تلزمه النية هل هو الموكل أو الوكيل وهل تجب الزكاة على الدائن

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا وكل شخصاً في دفع الزكاة فمن المعلوم أن الموكل سوف ينوي عند تسليم الدراهم مثلاً أنها زكاته وهذه النية كافية أما الموكل فيلزمه عند الدفع أن ينوي أنها زكاة فلان الذي وكلني وأما الدائن فإن عليه الزكاة إذا كان مدينه غنيّاً باذلاً أما إن كان المدين فقيراً أو مماطلاً لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة في هذا الدين لكن إذا قبضه فإن عليه أن يزكيه سنةً واحدة لما مضى وإن كان قد بقي سنوات كثيرة.

وهل الأفضل للإنسان أن يدفع زكاته بنفسه أو يعطيها لوكيلٍ يدفعها عنه؟ والجواب أن الأفضل أن يدفعها بنفسه لأنه بذلك يباشر عبادةً من العبادات ولأنه أطمن لقلبه وأوثق في دفع زكاته لكن إذا كان لا يعرف المستحقين أو كان يرى أن هذا الوكيل أعرف منه وأفقه في الزكاة فإنه في هذه الحال يوكله لأن هذا أقوم لمصلحة الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كان المدين أخرج الزكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدين فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئه عنه لأن الزكاة لابد فيها من النية وليست كقضاء الدين قضاء الدين إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه وحينئذ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) .

***

ص: 2

‌تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أو يزكي عنها زوجها علما بأن ليس لها مال غير الحلي من الذهب وإذا كان لديها مال هل تزكي منه أم يزكي الزوج

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة على الإنسان نفسه إذا ملك النصاب من المال الزكوي وحلي المرأة من الذهب والفضة من الأموال الزكوية فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب يجب عليها أن تزكيه وفيه ربع العشر فإن قام زوجها عنها بزكاته فهو مشكور على ذلك ويجزئها وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه وأبقت الذهب على ما هو عليه وإن لم يكن لها مال فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة وإن قال قائل إذا أو جبتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي؟ الجواب على هذا أن هذا الحلي إذا بلغ قدرا ينقص عن النصاب فلا زكاة فيه فحينئذ لا يمكن أن تعدم هذا الحلي، أما مالها غير الحلي فهي أيضا تزكيه هي ولكن إن شاء زوجها أن يزكي عنها فلا حرج.

***

ص: 2

‌يقول السائل: إذا كان لزوجتي مثلاً أو لأحد أقربائي مال يودع عندي وأختلط بمالي بإذن صاحبه فهل زكاته إذا حال عليه الحول تكون علي أو على صاحبي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لأنك لست مالكاً له إلا إذا أذن لك باستقراضه إذا أخذته قرضاً فإنك إذا أخذته قرضاً ملكته فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك.

فضيلة الشيخ: وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضاً مادام المقترض غنيّاً أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لاتجب الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناءً على هذه القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن عموم الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول (إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه) يعني ثم يؤدي زكاته بعد.

***

ص: 2

‌يقول السائل أهالي قبيلتنا يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيومٍ أو يومين ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسها بحجة أنه فقيه وهو غنيٌ عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها وهو أيضاً لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهلٍ لها.

***

ص: 2

‌تقول السائلة كان لزوجي صديق له يعمل سائقاً عند الأثرياء وكان هذا الرجل الثري يذبح العديد من الذبائح لتوزيعها على الفقراء فكان هذا السائق يأتي لنا ببعض اللحوم ويقول بأنه لا يجد من يعطي لهم هذه اللحوم رغم أن حالتنا المادية ميسرة فهل هذه اللحوم حرام علينا أم لا وإذا كان حراماً فماذا يجب علينا مقابل ما أخذناه من اللحوم نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا المال الذي يتصدق به هذا الغني قد نص على أنه للفقراء فإنه لا يجوز للغني أن يأخذ منه لكن لو تصدق به على فقير ثم الفقير تبرع به لغني فلا بأس لأن الفقير لما تصدق به عليه صار ملكاً له يتصرف فيه بما يشاء أما إذا قال الغني هذه الذبائح وهذه الأطعمة وهذه الألبسة صدقة ولم يقل للفقراء فإن الغني له أن يأخذ منها لكنه لا ينبغي أن يأخذ منها مع وجود محتاج لها لأن المحتاج أحق.

***

ص: 2

‌يقول السائل يوجد في منطقتنا فرع لجمعية خيرية هل يجوز أن أدفع شيئاً من زكاة مالي فيها لهم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان القائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا بأس أن تدفع إليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا أي بالزكاة لئلا يصرفها مصرف الصدقات أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقاً لأن كون الإنسان يباشر نفسه مطلقاً لإخراج الزكاة بنفسه ويطمئن إلى وصولها إلى أهلها ويثاب ويؤجر على تعب وصولها إلى أهلها أولى من كونه يعطيها لمن يؤديها عنه.

***

ص: 2

‌السائل م. ت.ت من مكة المكرمة يقول سلَّمني أحد أصدقائي مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين وكنت في ذلك الوقت محتاجاً لهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم أستطع قضاءه وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علم منه وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء فما حكم عملي هذا وهل يعتبر بذلك قد أدى زكاته أم لا

فأجاب رحمه الله تعالى: إن تصرفك هذا خطأ عظيم حيث كذبت على صاحبك الذي وكلك وزعمت أنك أديته للفقراء وكان الواجب عليك إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه قبل أن تتصرف فيه وأن تقول له هل تسمح لي أن أقضي به ديني فإذا سمح لك بهذا فلا شيء فيه ولكن حين حصل منك ما حصل فعليك أن ترجع إلى صاحبك وأن تخبره بما فعلت وأن تستسمح منه ثم إن سمح لك وأجاز تصرفك بصرف هذا المال إلى الدين الذي عليك فإنه صحيح تبرأ ذمته من زكاته وتسلم أنت من الإثم وأما إذا لم يأذن لك فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ وهو يخرج الزكاة عن نفسه لأن الزكاة لم تبلغ محلها.

***

ص: 2

‌يقول السائل رجل فقير وله صديق غني موسر وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءاً من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه وهو محتاج فعلا فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا محرم عليه ولا يجوز وهو خلاف الأمانة لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه وعلى هذا فإن الواجب عليه الآن أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه على نفسه فإن أجازه فذاك وإن لم يجزه فإن عليه الضمان أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو أنه يكون فقيراً ويأخذ من الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة على أنه لم يزل فقيراً ثم يأخذها فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق ساقه الله إليَّ وهذا محرم ولا يجوز لأن من أغناه الله تعالى حرم الله عليه أن يأكل شيء من الزكاة ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويجز تصرفه وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلا فإن أذن له وإلا فليردها إليه.

***

ص: 2

‌السائلة أي ش تقول نحن عائلة وزوجي يعمل في الصباح براتب بسيط لا يكفي إيجار الشقة التي نعيش فيها ويعمل في آخر النهار على حسب رزق الله له حتى نؤكل منه الأولاد وربما جاءه رزق في يوم وأحياناً يمر عليه اليوم واليومان والأسبوع لا يأتي له رزق وفي كثير من الأحيان كنا لا نجد ما نطعمه الأولاد وكنا نتعفف ولا يشعر بنا أحد ولا يعرف أحد بأننا فقراء ولنا أصدقاء أثرياء لا يعرفون أننا فقراء ولا يعرفون فقراء يعطونهم زكاة أموالهم وسألتني ذات يوم واحده منهن إن كنت أعرف أحد الفقراء ممن يستحق الزكاة زكاة المال ولكن بشروط أن يكون ملتزمين بالصلاة وبالحجاب الشرعي وهذه الشروط تنطبق علينا وقلت لهم نعم وقصدت العائلة أي عائلتنا وأناس آخرين فقراء نعرفهم وكانت تعطينا راتب شهري لكل عائلة من الفقراء مبلغ بسيط وأخذت منهم على أننا عائلة من الفقراء وطلبت صاحبة المال أن نعرف اسم لكل عائلة نأخذ منها هذا المال وبعض البيانات عن العائلة مثل العدد وغير ذلك لتحدد لكل عائلة مبلغ مناسب وذكرت لها عائلتنا وبينت لها بأسماءنا لأننا غير مشهورين لأنني أستحي أن تعرف بأننا فقراء فهل علي إثم في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عليك إثم في هذا لأن الواجب أن تقولي الحق ولا ضرر على الإنسان أن يبين حاله فإن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقد قال الرجل الذي أصاب أهله في رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ماذا يجب عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وكل هذا يقول الرجل لا أستطيع ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر فقال (خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطمعه أهلك) فهذا الرجل وصف نفسه بأنه ما من أهل بيت بين لابتيها أفقر منه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئاً فالواجب إذا أُعطيتم مالاً للفقراء أن تصرفوه لغيركم وإذا كنتم مستحقين أن تقولوا لمن أعطاكم أعلى مستحق أحق منا كما قال هذا الرجل ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ولا حرج عليكم في هذا وما حصل منكم من قبل فأخبروا الآن الذي أعطاكم بأنكم أخذتموه نظراً لكونكم مستحقين له وثقي بأن هؤلاء الذين أعطوكم لا يعارضون ما تصرفتم به وفي غالب ظني أنكم إذا أخبرتموهم سوف يسمحون لكم عن ما مضى وسوف يحسبون حسابكم في المستقبل وتكون على بينة وعلى برهان وإنني بهذه المناسبة أقول إن الوكيل والولي والوصي والناظر لا يحل لهم أن يتصرفوا فيما هم عليه بما فيه حظ لأنفسهم فالوكيل هو الذي يتصرف للإنسان بإذنه في حياته مثل أن أوكل شخصاً يشتري لي سيارة فيقيد سيارته لي ويعطيني إياها ولا يخبرني بالواقع هذا حرام عليه أو إنسان أعطيته دراهم وكلته ليوزعها على الفقراء وهو فقير فيأخذ منها بلا إذني هذا حرام عليه لأنني لو أردت لقلت خذ أو قلت خذ هذه وزعها الفقراء وإن كنت محتاجاً فخذ منها. والوصي هو الذي يوصى إليه بعد موت الموصِي مثل أن يقول ثلثي على فلان فهذا الرجل الذي هو الوصي لا يجوز أن يأخذ شيئاً من المال الذي هو وصي عليه ولو قرضاً وبعض الناس يجهل هذا الأمر يكون بيده مال ثلث فإذا احتاج أخذ منه قرضاً ليرده وهذا حرام حتى إن كان واثقاً من نفسه أنه سيرده لأنه لا يدري عن المستقبل قد تختلف الأمور فيفتقر وقد يموت فيضيع حق الموصِي وأما الناظر فهو المتصرف في الوقف مثل أن يقول الإنسان وقفت هذا البيت ويذكر الجهة التي وقفها عليها ثم يقول والناظر فلان فهذا الناظر لا يحل له أن يتصرف في هذا الوقف بشيء فيه حظ له لأنه مؤتمن. وأما الولي وهو الرابع ممن يتصرف في مال غيره فهو ولي اليتيم أو السفيه أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا لا يحل له أن يتصرف في مال من هو ولي عليه لحظ نفسه فلو قال ولي اليتيم أنا عندي لهؤلاء الأيتام عشرة آلاف ريال وأنا محتاج إلى خمسة آلاف ريال أستقرضهن وأردها قلنا هذا حرام عليك لا يجوز وإنني بهذه المناسبة أود أن أرشد إخواني الكُتَّابْ الذين يكتبون الوصايا فإن كثير منهم يقول في كتابته: أوصى فلان بثلث ماله يصرف في كذا وكذا وكذا والوكيل فلان هذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكن الموصي إذا مات بطلت الوصية لأن الوكيل إذا مات الموكل انعزل عن الوكالة لكن نعلم أن الكاتب أراد بقوله والوكيل فلان أراد به الوصي وعلى هذا فينبغي للكُتَّاب الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا والوصي على ثلثي فلان بن فلان بدلاً عن والوكيل لأن هذا هو تحرير العبارة المطابق لما ذكره أهل الفقه والمطابق لواقع الحال أيضاً والخلاصة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما وُكِّلَ فيه بشيء فيه حظ لنفسه فمن أعطي مالاً للفقراء وهو فقير فإنه لا يأخذ منه إلا بعد إذن من أعطاه المال.

***

ص: 2

‌الطيب علي الصادق سوداني مقيم بالدوادمي يقول عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا فما الحكم في ذلك هل حلال أم حرام وأمرت هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كل ما يحول عليه الحول فالتزم لي بذلك ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئاً هل أخرجها أم لا فما الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان لم يخرجها هل يجب علي إخراجها أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى هل هذه المعاملة صحيحة وهي أن تعطي شخصاً مالاً يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما والجواب على ذلك أن هذه معاملة صحيحة وهي جائزة بالإجماع وتسمى المضاربة وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح وصاحب المال منه المال وذاك منه العمل فصاحب المال حصل له بماله هذا الربح مع راحته وعدم تعبه وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة والمهم أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها وأما المسألة الثانية التي تضمنها هذا السؤال فهي أنك وكلته بإخراج زكاتك كل عام وهذه الوكالة أيضاً صحيحة فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز في ذبح الأضحية كذلك جائز وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه ويكون إخراجه مجزئاً وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت.

فضيلة الشيخ: إن أخرجها واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكل قد دفعها فما الحكم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجها فإن ما أخرجه أخيراً يكون تطوعاً لأن ذمته برئت بإخراج وكيله ويكون هذا المال صدقة وينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم وهي أن كل فرض أداه الإنسان يحسب أنه عليه فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب نفلاً ومن هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل فإنه إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلى في الوقت وتكون صلاته الأولى نفلاً وكذلك لو صلى ظاناً أنه أخلَّ في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة ثم تبين له إنه لم يخل فإن صلاته الثانية تكون نفلاً.

***

ص: 2

‌من المستمع خالد محمد الخالد يقول لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة وقال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة التي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثيراً من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضاً وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقوداً فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلاً عن الماشية دراهم نظراً لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به فتقوم الماشية مثلاً أعني تقوم الماشية التي هي الزكاة إذا عُرف أن في هذه الغنم الأربعين شاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر وكذلك أيضاً في الحبوب والثمار إذا عُرف الواجب منها الواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عوضاً عنه عشرة آلاف مثلاُ فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحاً ففي عشرة آلاف ألف ريال وإذا كان يسقى بالمكائن ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال لا بأس أن تخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا أقتضت المصلحة أو الحاجة وهذا لاشك أن فيه مصلحة للدافع والقابض أما للدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالباً وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن رخيص يتضرر به هو فهذا ما نريده في قولنا أنه يجوز دفع الزكاة قيمة. قمية الزكاة في غير زكاة الفطر.

***

ص: 2

‌يقول السائل أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلاً إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً ما حدث أخيراً من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.

***

ص: 2

‌هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأنه محل أطماع الفقراء ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم) ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزاً ولا حرج فيه.

***

ص: 2

‌هل يجوز دفع الزكاة من السعودية للسودان وإني أعمل اليوم في السعودية وأرسلت الزكاة إلى هناك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز دفع الزكاة من السعودية إلى السودان أو إلى غيرها من بلاد المسلمين أو إلى أي مسلمٍ استحقها في أي مكانٍ من الأرض لأن الله سبحانه وتعالى يقول (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ففي أي مكانٍ وجد هؤلاء فهم أهل الزكاة تصرف إليهم إلا أن الأولى أن يصرفها الإنسان في البلد الذي فيه المال لأنه البلد الذي تتعلق به أطماع فقرائه فلا ينبغي أن يحرمهم ويبعد الزكاة عنهم إلا إذا كان هناك مصلحة في دفع الزكاة في بلدٍ آخر لكون الذي في البلد الآخر ذا قرابةٍ من المزكي أو أشد حاجة من الذي في بلده أو غير ذلك من الاعتبارات فإنه قد يجعل من المفضول ما يجعله أفضل. وعلى كل حال الزكاة لا يحابى بها أحد فالزكاة لا ينبغي أن تجعل المحاباة نصب عينيك فيها فتقول هؤلاء أهل وطني فأبرهم أكثر من هذا البلد لكن الواجب فيها مراعاة الأصلح لأنها ليست من المال الذي أنت حرٌّ فيه في التصرف بل هي مالٌ معين فيه مستحقوه فيجب عليك أن تراعي في ذلك ما هو الأصلح والأنفع والأجدر والأحق ويظهر لي أن الذين يرسلونها إلى بلادهم ممن هم في السعودية أنهم يراعون أمرين الأمر الأول شدة الحاجة في بلادهم غالباً فإنهم أشد حاجةً من السعوديين فإن السعودي ولله الحمد الغنى فيهم كثير والشيء الثاني أنهم أعرف بالمستحقين في بلادهم منهم في البلاد السعودية لأنهم لا يعرفون الناس في البلاد السعودية.

***

ص: 2

‌تقول السائلة هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان المحتاجة علما بأنه لا يوجد مسلم محتاج عندنا في السويد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه محتاج تحل له الزكاة فإن الزكاة تبعث إلى البلاد الأخرى وفي هذه الحال ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أشد البلاد حاجة فيبعث بالزكاة إليه ولكن ليكن بعثه للزكاة إلى أيدي أمينة تتقي الله وترحم عباد الله لأن من الناس الذين تبعث إليهم الزكوات أو الإعانات من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحم عباد الله فتجده إما أن يتصرف فيها لنفسه وإما أن يتصرف فيها محاباة لقريب أو صديق أو ما أشبه ذلك فمن أهم الأشياء فيما يرسل من التبرعات والصدقات والزكاة والزكوات أن يكون المرسل إليه أمينا ذا علم بما تصرف فيه هذه الأموال.

***

ص: 2

‌علوي الزهراني يقول نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية فهل علي في ذلك شيء وهل يجوز لو دفعناها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كمن حالته متوسطة ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخر بعض زكاته إلى حين أن يجد الفقراء نقول له أنه لا ينبغي أن يؤخرها بل إذا كان عارفاً أنه ليس عنده فقراء يستحقون الزكاة فإنه يخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه ولا حرج في هذه الحال أن يخرجها من البلد الذي هو فيه بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تخرج الزكاة فإنك تخرجها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء إن كان قريباً منك فهو أولى وإلا فإلى بلد بعيد، ثم إعلم أن من كان عليه دين لا وفاء له فإنه يجوز أن يقضى دينه من الزكاة وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة حتى لو دفعت الزكاة كلها إلى شخص واحد ودينه يتحملها فإنه لا حرج عليك وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطاً وليس عليهم ديون فإنه لا يجوز أن تصرف الزكاة عليهم.

***

ص: 2

‌يقول السائل إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لي أن أذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها الفقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعاماً أو دراهم إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهو الصاع الذي يُدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم بل لابد أن يكون طعاماً لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (كنا نخرجها يقصد صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام) وقال ابن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) إلى آخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعاماً لهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلاً إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكون بلدك فأد الزكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان فإنك تؤديها هناك.

***

ص: 2

‌السائل إبراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما أصوم رمضان في المملكة هل يجوز لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك أم لا بد من إخراجها في مكان صيامي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواءٌ كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن في البلد محتاجٌ فلا بأس أن تنقل إلى بلدٍ آخر واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو نقلها لمصلحةٍ راجحة إلى بلدٍ آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر وحيث إن الأمر واسع فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر وفي المكان الذي فيه المال إن كان زكاة مال هذا هو الأولى والأحسن.

***

ص: 2

‌باب أهل الزكاة ، أهل الزكاة ومن يحق لهم الأخذ منها ، صرف الزكاة للاقارب والهاشمي ، صرف الزكاة لأهل المعاصي وغير المسلمين - ، صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية ، من وجوه البر العامة - حكم نقل الزكاة وزكاة الفطر من بلد لآخر

ص: 2

‌يقول السائل: هل يجوز للشخص

‌أن

ص: 2

‌من الكويت عثمان محجوب يقول ما الفرق بين المسكين والفقير وهل تجب الزكاة لكل منهم أقصد هل يستحقونها جميعاً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الفرق بين الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً هو أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الفقير مأخوذ من القفر وهو الخلو ومنه قولهم هذه أرض قفر أي ليس بها نبات فالفقير هو الذي لا يجد شيئاً أو يجد من كفايته دون النصف والمسكين هو فوق ذلك لا يجد الكفاية التامة ولكنه يجد النصف فأكثر والمسكين مأخوذ من سكن يسكن لأن هذا المسكين عنده شيء من الذل بسبب قلة ذات يده فإذا ذكرا جميعاً كان هذا هو الفرق بينهما أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنما معناهما واحد تقول مثلاً تصدق على الفقراء وتصدق على المساكين ويكون المعنى واحداً ويفسر هنا الفقير بأنه من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة والمسكين يفسر بذلك أيضاً ولهذا نقول في هاتين الكلمتين وأمثالهما إنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا ومثل ذلك الإسلام والإيمان فإذا ذكرا جميعاً صار الإيمان ما في القلب والإسلام ما في الجوارح وإذا قيل الإسلام عموماً دخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب وكذلك إذا قيل هذا مؤمن كمثل قوله تعالى (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) اشتمل على الإسلام والإيمان ولهذا نظائر في اللغة العربية إن الكلمتين تطلقان فيكون لهما معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع وتقول إن الصدقة هل تجب للمساكين نقول نعم الصدقة ذكر الله تعالى أهلها في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فالفقراء والمساكين هم الذين يأخذونها لحاجتهم والعاملون عليها هم الذين يأخذونها للحاجة إليهم لأن العامل عليها هو الذي يتولى أخذها من الناس وتوزيعها في أهلها (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) يأخذونها أما لحاجتهم أو للحاجة إليهم فإن كان المقصود بذلك تقوية إيمانهم فهي لحاجتهم وإن كان المقصود بذلك دفع شرهم كان من الحاجة إليهم أي لأنهم محتاجون إلى دفع شرهم (وَفِي الرِّقَابِ) يأخذونها لحاجتهم (وَالْغَارِمِينَ) يأخذونها لحاجتهم أيضاً وقد يكون للحاجة إليهم كما لو غرموا بإصلاح ذات البين (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) لحاجتهم وللحاجة إليهم أيضاً فإن الغازي يعطى من الزكاة ليتقوَّى بها على الغزو وهو في هذه الحال محتاج للمال والناس محتاجون إليه لدفاعهم عن دينهم (وَاِبْنِ السَّبِيلِ) هو المسافر الذي انقطع به السفر وهو يأخذ الزكاة لحاجته فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين لا يجوز أن تصرف الزكاة لغيرهم كما فرضها الله عز وجل (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

***

ص: 2

‌دفع الزكاة هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: حاجة الفقير أولى لأن حاجة الفقير حاضرة يحتاج إلى أكل وشرب وكسوة والمدين يمكنه أن يقضي الدين في المستقبل ثم إن المدين إذا كان أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة لكن الفقير حاجته ملحة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل أهل الزكاة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .

***

ص: 2

‌يقول السائل بأنني كنت أعمل في إحدى الوحدات الريفية من حوالي عشرة سنوات وأثناء عملي بها جاء إلى الوحدة معونة إلى فقراء البلد وللأسف قام المسؤول عن هذه المعونة بتوزيع النصف على أصحابها أي فقراء البلد والنصف الآخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحدة وأنا كنت ضمن الموظفين في هذه الوحدة وأنا الآن ضميري دائماً يحاسبني على هذا الموضوع الرجاء من فضيلة الشيخ الاجابة على رسالتي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان المقصود أن تصرف هذه المبالغ إلى الفقراء فإن صرفها على موظفي الوحدة خطأ لأن موظف الوحدة يأخذون نصيبهم من الرواتب التي جعلت لهم وخصصت لهم وعليك أن تدفع إلى الفقراء مقابل ما أخذت من هذه الدراهم أو تضعها في أعمال خيرية ولكن صرفها على الفقراء ولا سيما في ذلك المكان أحسن وأولى.

***

ص: 2

‌يقول السائل رجل فقير أراد بعض زملائه أن يجمعوا له زكاة لشراء منزل وبالفعل جمعوا له من الزكاة واشتروا له سكناً ولكن بقي بعض المال فهل يجوز أن يشتروا له بعض الضروريات علماً بأن الذين دفعوا الزكاة لا يهمهم شراء المنزل أو غيره بل المقصود هو دفع الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل لفقير وذلك لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالاً كثيراً وإذا كان المقصود دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة وأضرب لذلك مثلاً برجل فقير يمكن أن يستأجر له بيتاً لمدة عشر سنوات بعشرة آلاف ريال ولو اشترينا له بيتاً لم نجد إلا بمائة ألف أو مائتي ألف فلا يجوز أن نصرف له هذا ونحرم الفقراء الآخرين ونقول يستأجر للفقير وإذا تمت مدة الأجرة وهو لا زال فقيراً استأجرنا له ثانياً وأما شراء البيت له من الزكاة فلا أرى جوازه إلا إن كان أحد من أهل العلم أفتاهم بجواز ذلك فالمسألة مسألة اجتهاد وإذا بقي شيء مما دفع لشراء البيت وكان محتاجاً فلا حرج أن يدفع هذا الباقي في شراء حوائج له ولكن لابد أن يستأذن من الفقير ويقال بقي دراهم من قيمة البيت هل ترى أن نشترى لك شيء تحتاجه مع تعيين هذا الشيء الذي سوف يشترى ويقول لهم الفقير وكلتكم في شراءه لي.

***

ص: 2

‌من أخ سوداني معار بالجمهورية العربية اليمنية يقول أخرجت زكاة مالي البقر وأعطيتها لزوجتي باعتبار أنها زكاة وعلى حسب ظني تدخل في نطاق العاملين عليها بمعنى أنها تعينني في رعاية تلك الأبقار وتعد الطعام للعمال الذين يقومون برعاية وسقي تلك الأبقار فهل يصح ذلك وإذا كان غير صحيح فهل علي أن أخرج تلك الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى وما معنى قوله تعالى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن معنى قوله تعالى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) أي على الزكاة والمراد بذلك الطائفة التي تقيمهم الدولة لقبض الزكاة ممن تجب عليهم وصرفها في مستحقيها هؤلاء هم العاملون عليها وليس المراد بـ (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) العاملين على المال الزكوي كما ظنه هذا السائل وعلى هذا فإخراج زكاته إلى زوجته بهذه النية لا يجزئه والواجب عليه أن يعيد ما أخرجه بمعنى أن يزكي ماله عن السنة التي أخرج الزكاة فيها إلى زوجته بهذه النية فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين فإنه يخرج الآن بقرة أو بقرتين المهم أنه يضمن الزكاة أو يضمن ما دفعه لامرأته فيخرجه الآن وإني أنصح هذا الرجل وغيره وأقول إن الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الله تعالى في عبادته قبل أن يفعلها ليعبد الله تعالى على بصيرة أما كونه يتعبد لله تعالى بالجهل فإن هذا نقص عظيم وربما يفعل شيئاً يحبط العمل وهو لا يدري وربما يترك شيئاً لا بد من وجوده في العمل وهو لا يدري فالواجب على المرء أن يتعلم من أحكام دينه ما تدعو الحاجة إليه والله المستعان.

***

ص: 2

‌من د ن ي كشك من جمهورية مصر العربية تقول كما نعلم أن الزكاة تدفع لليتامى والفقراء والمساكين هل يجوز أن تدفع لأم اليتامى التي لا تصلى

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة كما قالت السائلة تدفع للفقراء والمساكين أما اليتامى فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من بقية الأصناف الثمانية المعروفة لأن اليتم ليس سبباً لجواز صرف الزكاة لمن كان يتيماًَ لأن الله تعالى لم يذكره في آيات الصدقات قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ولم يذكر اليتامى فاليتامى إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوصف يستحقون به الزكاة فإنها تدفع إليهم أما لمجرد أن يكونوا يتامى فلا تدفع إليهم واليتيم قد يكون غنياً لا يحتاج إلى الزكاة وعلى كل حال نرجع إلى قولها هل يجوز أن نعطي الزكاة لهؤلاء اليتامى الفقراء؟ نقول فقراء لأنهم لا يستحقون بوصف اليتم وإنما يستحقون بوصف الفقر هل يجوز أن نعطي أمهم شيئاً من الزكاة لانفاقها عليهم؟ والجواب نعم يجوز أن نعطيها لانفاقها عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم والغالب أن هذا الشرط المحقق بالنسبة للأم لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها.

فضيلة الشيخ: ذكرت أنها لا تصلى هل يجوز دفعها لأم اليتامى التي لا تصلى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هو كذلك نقول أنها تدفع لها وإن كانت لا تصلى إذا وثقنا منها وأنها سوف تصرفها إلى هؤلاء الأولاد.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائز علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لقول الله تبارك وتعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) .

***

ص: 2

‌هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المتسولين الذين يمرون بالناس ويسألونهم المال لا تخلو أحوالهم من أمرين الأمر الأول أن يغلب على الظن صدقهم وأنهم في حاجة فهؤلاء يعطون من الزكاة ومن صدقة التطوع ولا حرج على الإنسان في إعطائهم ولكن لا ينبغي أن يتخذوا المساجد مكاناً للسؤال بل تكون أماكن سؤالهم عند أبواب المساجد من خارجها والأمر الثاني أن يغلب على الظن أنهم غير صادقين فيما ادعوه من الفقر والحاجة بل يغلب على الظن أنهم كاذبون وأنهم يسألون الناس أموالهم تكثراً فهؤلاء لا ينبغي أن يعطوا لا من الزكاة ولا من الصدقة الواجبة لأن في ذلك تشجيعاً لهم على السؤال المحرم والإنسان يحرم عليه أن يسأل الناس أموالهم تكثراً بل سؤال الناس أموالهم تكثراً من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر) ولقد سمعنا كثيراً عن بعض هؤلاء المتسولين أنهم إذا ماتوا وجدت عندهم أموالٌ كثيرة حتى من الذهب ومن الفضة من النقود وهذا يدل على أن بعضهم يسأل الناس تكثراً لا لدفع حاجةٍ أو ضرورة.

***

ص: 2

‌يقول السائل أنا عندي قوت سنة لكن اليوم لابد من المتطلبات الزائدة على القوت وذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه مثل المكيف والثلاجة والتلفاز إلى آخره فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضان ونتطلع أيضاً إلى زكاة الفطر لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها جزى الله المحسنين خيراً والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ثم نبيع هذه الكميات التي تصل إلينا ونحيلها إلى نقود نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها فما حكم ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الورع للإنسان أن يدع ما لا يحتاج إليه من الزكوات لئلا يوقع نفسه في شبهة والتغذي بالشيء أمره مهم جداً فينبغي للإنسان أن يحتاط غاية الاحتياط فيما يأكل ويشرب ولكن مع ذلك إذا أخذت الصدقات أعني الزكوات وزكاة الفطر لمسايرة أمثالك من الناس فأرجو ألا يكون به بأس وذلك لأن الحاجة أو النفقة تختلف باختلاف الأحوال وقد أوجب الله تعالى الإنفاق بالمعروف على الزوج فما جرى به العرف لأمثالك من النفقات فلا حرج عليك إذا أخذت الزكاة لأجلها ولكني أنصحك أن تحتاط لنفسك في هذه الأمور ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنها أوساخ الناس وقال (إنها لا تحل لمحمد وآله) فعلى كل حال فالجائز شيء والاحتياط والورع شيء آخر والذي ينبغي للمؤمن أن يسلك السبيل الأحوط والأكمل.

***

ص: 2

‌من عدن الأخت نوال طه مكي تقول أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس ومن هم الفقراء الذين تجب لهم الصدقة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتباً تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها من الزكاة لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنهم لا حاجة لهم من الأخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة على ما قاله أهل العلم فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنةٍ مستمرة أو مغلٍ ثابت فإنه حينئذ لا يجوز لها الأخذ من الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل يحق فيه زكاة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر من طلب الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط وليس لكل أحد فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة وإنما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجاً فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه لأنه بقي عنده إلى تمام السنة ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه وعلى هذا فلا يجوز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يُبارك له فيه) .

فضيلة الشيخ: الآن الذين يأخذون من الزكاة وهم أغنياء يأخذون من الضمان وهم أغنياء عنه يعتبرون ذلك من بيت المسلمين ويقولون نحن من المسلمين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس بصحيح هذا في الحقيقة إما جهل أو تجاهل منهم الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين ولهذا فيه لجنة لتقصي الحقائق وهل هو مستحق أو غير مستحق ولو كان لعموم الناس بدون قيد الحاجة لما وضعت هذه اللجنة التي تبحث وتنظر.

***

ص: 2

‌السائلة ع. ف من جدة تقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قمنا بتقدير زكاة الذهب فقدرناه وعرفنا قيمته هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة لنا لحاجتنا إلى المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته إليه بمعنى أنه لا يحل له أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته بل عليه أن يخرج الزكاة إلى مستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) بل ولا يحل له أن يعطي زكاته أحداً من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو أبنائه أو بناته إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيع الإنفاق عليهم فلا بأس أن يصرف زكاته إليهم أو إذا كانت عليهم ديون وأراد أن يقضيها من زكاته فلا بأس فمثلا لو كان للإنسان أب هو في نفسه قد حصل على الكفاية وليس بحاجة إلى المال لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأراد ابنه أن يوفي دينه أي دين أبيه من زكاته فلا حرج لأنه في هذه الحال لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا.

***

ص: 2

‌هل الأقارب والأهل والعم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة وهل هم من الأصناف الثمانية

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فإذا كان أعمامك أو أبناء أعمامك أو أبناء إخوانك أو أبناء أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة أما إذا لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء ولا حاجة لهم إلى الزكاة فإنك لا تعطيهم فالقرابة ليست سبباً لاستحقاق الزكاة بل الأسباب ما ذكره الله في سورة برآءة.

***

ص: 2

‌دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء ما حكمه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها لأن ذمته لم تبرأ بذلك وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال لكن كونه يصلهم بالزكاة ويَحْرِم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته بل إعطاءهم من زكاته أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب إنها (صدقة وصلة) . وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه.

فضيلة الشيخ: قلنا إذا كان الأقارب فقراء فهل يشمل الإخوة والأخوات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يشمل الإخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم فإنه يعطيهم للنفقة وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته.

***

ص: 2

‌من إدريس صالح محمد من اللاجئين الارتريين في السودان يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب مع العلم أن في المحل جماعة إسلامية ومخصصة عمّال لجمع الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة أفضل من دفعها إلى غيرهم لأنه يحصل له بدفعها إلى أقاربه صدقة وصلة، إلا إذا كان الأقارب ممن تجب نفقتهم عليه أي على المزكي وكان عنده مال يتسع للإنفاق عليهم فإنه لايجوز له أن يدفع الزكاة إليهم في هذه الحال لأن دفعها إليهم توفير لماله حيث يسقط عنه من الإنفاق عليهم بمقدار ما أخرج من الزكاة، أما إذا كان ماله لايتسع للإنفاق عليهم فهم في هذه الحال لاتجب عليه نفقتهم ويجوز أن يدفع الزكاة إليهم لدفع حاجتهم وكذلك أيضاً يجوز أن يقضي عن أقاربه الدين من زكاته حتى وإن كانوا والديه أو أولاده أو إخوته الأشقاء أو غيرهم من الأقارب فإنه يجوز أن يقضي عنهم الدين من زكاته بكل حال.

***

ص: 2

‌من مكة المكرمة يقول السائل لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مالٍ بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزء منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم فهل يجوز لي ذلك أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز لك هذا بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة عليك فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم وهذا حرام أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك بل إن زكاتك إليهم أفضل لكونهم قرابةً منك فتعتبر صدقةً وصلة وهي أفضل من الصدقة على غيرهم.

***

ص: 2

‌تقول السائلة هل تحل الزكاة في الأقارب مثل الأم والإخوة ، إذا بلغت النصاب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد لأن الصدقة على القريب (صدقة وصلة) كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز فمثلاً إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهماً فنقول في جواب السائلة إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلاً ولكنه يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال لأنها لا يلزمها الإنفاق على أمها لأنها لا تستطيع ذلك فيجوز أن تعطيها من زكاتها وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءه فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريباً له ولكن بشرط ألا يحمي بها ماله فإن كان يحمي به ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه فإن هذا لا يجوز لأن النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة.

***

ص: 2

‌السائل رضوان حسن من العراق محافظة نينوى يقول: هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب هل هذا الفعل صحيح

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحداً ممن يجب عليه النفقة عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصاً تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإن هذا لا بأس به لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجود الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته وخلاصة الجواب أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته.

***

ص: 2

‌يقول السائل الزكاة هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير فلمن تعطى الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام وصرفها لمستحقها فريضة أيضاً لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وهذه الأوصاف التي علقت بها الاستحقاق عامة في كل أحد فالأصل أن كل من اتصف بها يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم مثال ذلك إن كان لك ابن فقير ومن المعلوم أنك إذا كنت غنياً وهو فقير وجب عليك أن تنفق عليه فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الانفاق على هذا الابن وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الانفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز أما إذا كان اعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك فإن إعطاؤهم من الزكاة لا بأس به فلو كان ابنك غريماً أي مطلوباً للناس طلباً ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك مثال ذلك أن يفلس ولدك بتجارته مثلاً مثل أن يشتري عقاراً فتنزل القيم ويخسر بذلك ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الاقساط التي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة لأن وفاء دينه لا يجب عليك فإذا أوفيتهم من زكاتك فإنك لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه فإنه يجوز أن تقتضي دينها من زكاتك وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه لا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك لأنك توفر مالك في شيء يجب عليك دفعه وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل فنقول يجوز أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئاً واجباً عليك في مالك مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاؤه من زكاتك وكذلك الوالد وكذلك الأخ فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سواء كان من أصولك أو من فروعك أو من حواشيك.

***

ص: 2

‌الأم والأب هل يجوز أن يعطيهم الابن من زكاته

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يوفون به فلا حرج لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم وإذا كان ليس بلازم فله أن يعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الإخوان إن أراد بهم الإخوة في الدين فنعم يصح أن تكون زكاتك لهؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائه فإنهم يعطون من الزكاة وهي حل لهم أما إن أراد بالإخوان الإخوة من النسب فهذا فيه تفصيل فإن كان تجب عليه نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يعطيهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفير لماله وإن كان لا تجب عليه نفقتهم مثل أن يكون والدهم موجوداً وهو أي والدهم محتاج لا يقدر على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء وكذلك لو كان لهم أبناء وهم فقراء فإنه يحل له أن يعطيهم من زكاته لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم وهكذا ينبغي أن تكون قاعدة بل ينبغي أن تعرف فإنها قاعدة نافعة (كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاتك ما تقوم به تلك النفقة) لأن في ذلك توفيراً لمالك أما إذا أعطيتهم من زكاتك شيئاً لا تتوفر به النفقة بمعنى أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير النفقة فإن هذا لا بأس به حتى ولو كان أباك أو ابنك.

***

ص: 2

‌يقول السائل لدي مبلغ من المال وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد ولكن كنت جاهلاً في شروط دفع الزكاة لمن تدفع ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريباً أعطيت أخي نصيبه وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعاً وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك فإن كنّ يجب عليك نفقتهنّ فإن دفعك الزكاة إليهن لا يجزئ أيضاً وعليك البدل وإن كنّ لا تجب عليك نفقتهنّ وهنّ فقيرات فإن دفع زكاتك إليهنّ جائز ومبرئ للذمة وليس عليك بدله لأن القاعدة العامة أن كل شخص تجب عليك نفقته فإنك لا تدفع إليه زكاتك إلا إذا دفعتها لغرم غَرِمه لغير النفقة.

***

ص: 2

‌من أ. س. ع. الدمام المنطقة الشرقية يقول: لي اخوة بالغين راشدين متوظفين ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي لمتطلبات حياتهم وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل في هذا ظلم للفقراء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك لأنهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه ففي هذه الحال أعطهم من الزكاة وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة.

***

ص: 2

‌يقول السائل لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد ويأكلون ويشربون في وعاء واحد فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولا سيما أنها لا تعمل واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال نظراً لمعيشتها معاً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها أما إذا كان والدها فقيراً أو كان غنياً لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة وفي هذه الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه ودليل ذلك (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ذات يوم فقدم إليه طعام فقال ألم أر البرمة على النار- البرمة إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد - فقالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية) فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة بل أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق.

***

ص: 2

‌يقول السائل: لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل في شركة براتب قدره خمسة ألف ريال وله أخوة يعولهم والبيت إيجاره عليه وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقيَّة بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة فإن الصدقة على القريب اثنتان صدقة وصلة ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدعوا الحاجة إليها فالمدار على الحاجة لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتظاهر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم.

***

ص: 2

‌من الكويت من ر. م. ص. يقول أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي على مدار العام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم وأما توزيعها عليهم في كل شهرٍ ما يكفيهم فهذا يحتاج إلى أن تكون أنت وليهم فإن كنت وليهم فلا بأس لأن وليهم يتصرف بما هو أصلح وإن لم تكن ولياً لهم فأعطها وليهم دفعة واحدة وهو يتصرف فيها كما يراه أصلح.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يجوز لي أن أعطي نصيباً من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح

؟

الشيح: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضاً من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبراً فإن الله تعالى بين في القرآن فضيلة صلة الرحم وبين عقوبة من قطع رحمه فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعاً وأما أن تعطيهم حقاً لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك.

***

ص: 2

‌يقول هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدي رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدر أن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك وكذلك هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزئاً حتى لو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي ديونهم من زكاته.

***

ص: 2

‌السائلة ن ص م مقيمة بدولة الكويت تقول تزوجت أختي من رجل بخيل جدا وغليظ القلب وأنجبت منه ثلاثة بنات ما زالوا في سن التكوين صغار وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث ولا ندري لماذا ودائما على خلاف معها بسبب بخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية وعدم الصرف عليهم كأي رب أسرة السؤال هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي علما بأن زوجي موافق وأنا موظفة وإذا كان الرد لا فهل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه فما هو الحل في نظركم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين الأول النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة فأقول له اتق الله في نفسك ولا تبخل بما أعطاك الله من فضله فإن البخل بالواجب يخشى أن يحق على فاعله العذاب وإذا كان بخيلا فإنه لا ينفعه بخله لأن البخيل إذا ادخر المال من أجل هذا الخلق الذميم فإن المال سيورث بعده شاء أم أبى فلماذا يبخل عن نفسه هو الآن إذا بخل بماله فقد بخل عن نفسه في الواقع لأن هذا المال لابد أن ينتقل إلى غيره بعد موته أما الشيء الثاني فأقول للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها لأن (النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة) فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه لكن في السؤال ما يوجب الإشكال حيث قالت أن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها فنقول في هذه الحال لابد أن تعلم أنها زكاة فإن قبلت وإلا لا تعطى لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان ما لا يريده وإعطاؤها الزكاة يعني أن الزكاة تدخل ملكها فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا يجزئك ذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاة أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل فلا بأس أن تعطيه بدون أن تعلمه أنها زكاة.

***

ص: 2

‌من م ص د يقول يوجد لي أخ يعول من الأولاد ما يقارب من ثلاثة أولاد في مراحل تعليمهم المختلفة دخله الشهري لا يغطي التكاليف المعيشية وهو مريض بمرض يحتاج إلى علاج طويل ولكنه يشرب السجائر وأحيانا يصلى وغير منتظم في الصلاة هل يستحق زكاة مالي أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان حال أخيك ما ذكر فإنه يستحق الزكاة ولكن ينبغي لك أن تقول له عندي دراهم زكاة فماذا تريد أن أشتري لك من حاجات البيت وتشتري له بهذه الدراهم ما يحتاجه في بيته من نفقة أو معدات كالغسالة والبرادة والثلاجة وما أشبهها لأن المبتلى بالدخان إذا كان لديه مال فأول ما يقوم به شراؤه السجائر ومعلوم أن الدخان محرم لما فيه من إضاعة المال وإنهاك البدن وكراهة الخير في بعض الأحيان فلهذا نقول احرص ألا تكون الدراهم بين يدي أخيك فيفسدها بشراء السجائر.

***

ص: 2

‌يقول السائل يوجد لي أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة فإن امتنع عن إعطائها فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه لأن (النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف) فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط.

***

ص: 2

‌ماحكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس إذا كانت الأخت من أهل الزكاة ولا تجب على المزكية نفقتها والقاعدة أن من أعطى الزكاة من لا تجب عليه نفقته وهو من أهل الزكاة فلا بأس وكذلك لو أعطى الزكاة من تجب عليه نفقته لكنه أعطاها إياه لغير النفقة كالغرم مثلاً فلا بأس مثال ذلك رجل له أخ فقير ولأخيه هذا أبناء فإن للأخ الغني أن يعطي هذا الفقير من الزكاة ما يكفيه هو وعائلته لمدة سنة ومثال آخر لو كان إنسان عنده مال وهو غني وأبوه مدين أي عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفى دين أبيه من زكاته فلا بأس بذلك وذلك لأن دين الأب لا يجب على الابن قضاءه وكذلك بالعكس لو كان على الابن دين وهو فقير لا يستطع الوفاء وعند أبيه زكاة فله أن يقضي دين ابنه من زكاته لأنه لا يجب على الأب أن يقضي دين ابنه.

***

ص: 2

‌تقول ما حكم دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا مثل تسديد الديون

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان محتاجا لتسديد الديون جائزة ولا حرج فيها وقد (حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم فأخبرت امرأة عبد الله بن مسعود زوجها بذلك فطلب أن تتصدق عليه وعلى أولاده ولكنها سألت النبي صلى الله علية وسلم فقال صدق عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه) ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الزكاة بأوصاف معينة فقال (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) ولم يأت نص من الكتاب أو السنة على أن الزوج لا تدفع له زوجته زكاتها أو أن الزوج لا يدفع لزوجته زكاته فإذا تحقق الوصف وصف استحقاق الزكاة في أي إنسان فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة إلا إذا كان الإنسان الذي يدفع الزكاة للشخص يدفع بذلك حقا واجباً عليه فإنه لا يجوز ومعلوم أن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج ولا يجب عليها قضاء دينه ولهذا نقول لو أن الشخص قضى دين والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين أما لو أراد الإنسان أن يدفع زكاته لابنه مثلاً من أجل أن ينفق بذلك على نفسه والأب الذي دفع الزكاة قادر على أن ينفق على ولده فإن ذلك لا يجوز لأنه بذلك يدفع عن نفسه واجباً فالقاعدة الآن في أهل الزكاة أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة لكن إذا كان دافع الزكاة يدفع عن نفسه حقا واجبا بها فإن ذلك لا يجوز.

فضيلة الشيخ: هل كذلك الأم تعطي أولادها من الزكاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأم نعم تعطي أولادها من الزكاة إذا كانوا فقراء ولم تجب عليها نفقتهم أما إن وجبت عليها نفقتهم لكونها غنية جدا وأولادها فقراء فإنها تنفق عليهم من مالها لكن لو لزم أحدهم دين فإنه يجوز أن تقضيه من زكاتها.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كان بحاجة ماسة لذلك ومن هم الذين تعطى لهم زكاة المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لذين تعطى إليهم الزكاة هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أما (الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين) فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة لكن الفقير أشد حاجة من المسكين فيعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة وأما (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) فهم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له يا فلان خذ زكاتي وزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عامل عليها وأما (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف وهل يشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس على قولين للعلماء منهم من قال إنه لابد أن يكون المؤلف سيد في قومه لأن ذلك أبلغ في التأثير لأن السيد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه ومنهم من يقول إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيعطى وإن لم يكن سيداً في قومه وهذا أرجح وأما (الرِّقَابِ) فهم الأرقاء يشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويعتقون وأما (وَالْغَارِمِينَ) فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سدادها فهؤلاء يسدد عنهم من الزكاة فإن قال قائل هل الأفضل أن يعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه فالجواب أن هذا يختلف إن كان المدين أميناً بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه وإن كان المدين غير مأمون أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفي عن ذمته وأما (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ويشترى لهم الأسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فهو يشمل المجاهدين وما يجاهدون به وأما (اِبْنِ السَّبِيلِ) فهو المسافر الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق انقضت نفقته فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده هؤلاء هم أهل الزكاة وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها ليست من أهل الزكاة وإن كان زوجها فقيراً وجب على أبيه أن ينفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص وحينئذ لا يعطيها من الزكاة وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها وكذلك لو فرض أن أبَ الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطي من زكاته زوجة ابنه لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك، وكذلك المسألة الثانية

فضيلة الشيخ: زوج البنت هل يجوز دفع الزكاة إليه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وكذلك زوج البنت يجوز أن يعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيراً لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن ينفق عليه.

***

ص: 2

‌ماحكم الشارع في دفع الزكاة للأشراف السادات في حالة انقطاع الخمس في الوقت الحاضر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فبعضهم قال إن الزكاة لا تحل لآل محمد مطلقا لعموم الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه العباس (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) ومنهم من قال إنها تحل لهم إذا لم يكن هناك خمس لأنهم إنما منعوا الزكاة لاستغنائهم بالخمس ولكن ظاهر الحديث العموم (إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام بكونهم غير محتاجين إليها بل قال (إنما هي أوساخ الناس) وهي أوساخ الناس سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا والقول الراجح عندي أنهم لا يعطون من الزكاة مطلقاً ولكن إذا كانوا محتاجين فإنه يمكن أن تدفع حاجتهم بالأموال الشرعية الأخرى.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله حيث نحن في زمنٍ للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات فهل يشترط فيمن تجب لهم الزكاة شروط معينة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم فإن المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا وأما إذا كان المسلم لا يصلى فإن تارك الصلاة كافر ومرتد لا يجوز أن تدفع له الزكاة لأن ترك الصلاة كفرٌ مخرجٌ عن الملة وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلى فإنه سوف تصرف إليه الزكاة ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل أن نعطي هذا الشخص زكاةً فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

فضيلة الشيخ: إذاً ليس هناك شروط محددة لمن يستحق الزكاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق. الاستحقاق هو كونه من الأصناف الثمانية المعروفة.

***

ص: 2

‌السائل أ. أ. الرياض يقول هل الصدقة على غير المسلم فيها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها نرجو إفادة بذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجاً لها لكن لا تحل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم ويشترط في الصدقة عليه ألا يكون ممن يقاتل المسلمين فإن كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فإنه لا يتصدق عليه لأن الصدقة عليه تستلزم إعانته على المسلمين يقول الله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) .

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا بأس أن تدفع زكاتك إليهم بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة عليك فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فالواجب أن تنفق عليهم من مالك وربما يكون دفعك الزكاة إليهم سببا في هدايتهم وهذا الحكم فيما إذا كانوا يصلون لكن لا يصلون مع الجماعة أما إذا كانوا لا يصلون مطلقا فإنه لا يحل لك أن تدفع إليهم الزكاة لأنهم كفار والكافر لا يحل دفع الزكاة إليه إلا مَن كان مؤلفا والمؤلف هو الكافر الأصلى الذي كان على كفره فتألفه على الإسلام أما المرتد فإنه إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل وليس ثمّ خيار أخر.

***

ص: 2

‌السائل فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلى لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل لي أخ شقيق وهو فقير هل يجوز أن أعطيه من زكاة أموالي رغم أنه لا يصلى وأنا غني ولله الحمد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان أخوك لا يصلى أبدا لا في المسجد ولا في البيت فلا تعطه من زكاتك لأنه مرتد عن الإسلام إلا إذا اشترطت عليه أن يعود إلى دينه ويصلى فحينئذٍ أعطه أولاً صدقة تأليفا له على الإسلام وترغيبا له فيه ثم إذا استقام ومشت أحواله على الوجه المرضي فأعطه من زكاتك وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد فإنه يجب عليك أنه توفر له النفقة من مالك لا من الزكاة.

***

ص: 2

‌ما حكم إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلى

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان لا يصلى أبداً فإنه لا يعطى من الزكاة لأن الذي لا يصلى أبداً مرتد كافر والزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم وأما إذا كان لا يصلى مع الجماعة ولكن يصلى في بيته فهذا فاسق ولكنه ليس بخارج من الإسلام فإذا كان من أهل الزكاة أعطي منها وفي الصورة الأولى إذا كان لا يصلى أبداً وكان عنده عائلة ونحن نعلم فقرهم فإننا نعطي الزكاة أمهم أو القائم على أهل البيت ولا نسلمها للأب.

***

ص: 2

‌يقول السائل: إذا كان الرجل عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولادٌ صغار ولكن هذا الرجل لا يصلى أبداً فما الحكم إذا أعطيته من الزكاة أو الصدقة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان لا يصلى أبداً فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقة أيضاً لكن إذا كان له عائلة فإن العائلة يعطون إما أن يأتي بأطعمة وألبسة لهم وهذا من غير الزكاة وإما أن يعطى من الزكاة أمهم التي تليهم وتتولى أمورهم وأما أبوهم فلا حرمة له ولكني أقول لماذا لا ينصح هذا الأب ويقال له ترك الصلاة كفر هل ترضى أن تكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة هل ترضى أن تكون خارجاً عن دائرة المسلمين أظنه يقول لا أرضى فلينصح هذا الرجل وليبين له خطر ترك الصلاة لعل الله يهديه.

***

ص: 2

‌عثمان محجوب من الكويت يقول هل يمكن أن تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي أماكن لتعليم القرآن الكريم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه محل خلاف بين العلماء منشؤ الخلاف في تفسير قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) هل المراد بها كل ما يتقرب به إلى الله من المصالح العامة أو المراد بها الغزو في سبيل الله فقط والذي يظهر لي أن المراد بها الغزو في سبيل الله فقط لأن هذا هو المعروف عند الإطلاق ولأننا لو جعلناه عاماً لم يكن للحصر فائدة في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) الخ ولأن حصره في الغزاة أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع أما ما أشار إليه السائل من بناء المدارس ونحوه فإنه فإنها أعمال خير يحث الناس عليها ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى من جهة الصدقات وأفعال الخير والبر.

***

ص: 2

‌سعيد يسري يقول: هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) هؤلاء أصنافٌ ثمانية حصر الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة والله عز وجل قد ذكرها على سبيل الحصر وقال (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد منها شيئاً من المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يجزئ أن تصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي ذكرها السائل ولكن من الممكن أن يتصل السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم.

***

ص: 2

‌هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمها وكذلك المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: التبرع لجهات البر العامة كبناء المساجد والمدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلاً في قسم الزكاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لأصناف ثمانية معينة وحصر هذه الفريضة فيها فقال عز وجل (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فتأمل قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) فإن هذه الجملة تفيد الحصر. والحصر كما قال أهل العلم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وعلى هذا فالزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية منتفية عمن سواها، ثم تأمل قوله (فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ) حيث جعل الله تعالى هذه المصارف فريضة يجب أن تكون الزكاة فيها لا فيما سواها، ثم تأمل قوله (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يتبين لك أن هذا الفرض صادر عن علم وحكمة من أعلم العالمين وأحكم الحاكمين عز وجل وبهذا نعرف أنه لا يحوز أن تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية فإن قال قائل (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ألا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله؟ الجواب لا لأننا لو جعلناه شاملاً لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحصر فائدة، وكل ما في القرآن لابد أن يكون مشتملاً على فائدة لأن الله سبحانه وتعالى لن يقول القول اللغو الباطل، وهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن مثل هذا الأسلوب حاصر لا يتعدى الحكم فيه إلى غير ما جرى فيه هذا الأسلوب، وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) عام بجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والربط وغيرها، ثم إننا نقول لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مصرفاً للزكاة لانقطع الناس عن عمل البر الذي يتطوعون به إلى الله لأن النفوس مدفوعة على الشح، فإذا فتح لها باب صرف الزكاة إلى هذه الجهات صارت لا تتبرع، لهذه الجهات إلا بما هو واجب.

***

ص: 2

‌المهندس محمد فهمي مصري الجنسية يقول: أحمد الله على كثيرٍ من النعم فأنا ميسور الحال ومنّ الله عليّ بنعمٍ كثيرة ومنها نعمة الإسلام وقد قمت ببناء عمارة بجمهورية مصر العربية ووهبت نصف الطابق الأرضي كمسجد والآن أود أن أؤسس هذا المسجد من فرش وكهرباء ومياه وغير ذلك وفي نفس الوقت علي زكاة مال يجب أن أدفعها عن فائض أموالي ومنذ ثلاث سنوات قمت بحجب جزء من هذه الزكاة بغرض تأسيس هذا المسجد وشراء ما يلزمه السؤال هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأسيس هذا المسجد أمرٌ جائز ثانياً هل حجبي لجزء من الزكاة عن الأعوام السابقة فيها مخالفة شرعية ثالثاً هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لعمارة المسجد أو المدارس أو المستشفيات من باب (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ)

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول بارك الله لأخي السائل في ماله وفيما أنفقه من ماله وأبشره أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في الجنة) وأجيب عن أسئلته الثلاثة بأن بناء المساجد وفرش المساجد وإضاءتها لا يصرف من الزكاة لأن أهل الزكاة محصورون في ثمانية أصناف بينهم الله في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فما ادخره من زكاته الماضية لبناء هذا المسجد وتأثيثه والقيام بما يحتاج إليه يجب الآن أن يصرفه في أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي قرأناها أنفاً وأرجو ألا يكون عليه إثم بتأخير صرف الزكاة السنوات الماضية لأنه فعل ذلك عن اجتهاد وأتمنى أن لو سأل قبل أن يفعل ليكون فعله مبنياً على علمٍ وبصيرة وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني وأما السؤال الثالث وهو المعنى العام الأوسع وهو هل يدخل (في سبيل الله) الإنفاق في كل ما يقرب إلى الله من بناء المساجد والمدارس وطبع الكتب وغير ذلك وجوابي على هذا السؤال إنه لا يدخل في هذا وأن قوله تعالى (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) خاصة بالجهاد في سبيل الله وهو أن يقاتل المرء لتكون كلمة الله هي العليا فتصرف الزكاة للمجاهدين في سبيل الله وتصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله وألحق بذلك العلماء من تفرغ لطلب العلم الشرعي وهو قادرٌ على التكسب فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله.

***

ص: 2

‌إذا تبرع الناس بأموالهم لبناء مسجد فهل يجوز أن يجعل الباقي في صندوق مصالح المسجد

؟

الشيح: لا يجوز لأن المتبرعين تبرعوا لبناء المسجد ما تبرعوا للمسجد عموما ومعلوم أن البناء ليس كالمصالح العامة كالفراش وما أشبهه.

***

ص: 2

‌يقول السائل هل يجوز للمرء أن يعطي شيء من الزكاة لمن أراد أن يحج

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كان الحج نفلا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وهو أن نعطيه ليحج الفريضة وفي نفسي من هذا شيء لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرا وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة.

***

ص: 2

‌يقول السائل جاري يتعامل بالربا ويربح كثيراً ويتصدق على الجيران في كل أسبوع هل أخبر الجيران بأنه مرابي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمك أن تخبرهم بأنه مرابي إلا إذا كنت تريد أن تتفق أنت والجيران على نصيحته لعل الله يهديه وأما فيما سوى ذلك فلا يلزمك أن تخبرهم بأنه يتعاطى بالربا لأن صدقته عليكم مباحة بالنسبة لكم وبين الصدقة مجردة عن الربا فتكون جائزة ورباه على نفسه ولهذا (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل من طعام اليهود فأهدت إليه امرأة عام خيبر شاةً وأكل منها)(ودعاه يهوديٌ في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة) .

***

ص: 2