المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المستمع رمز لاسمه بـ: أ. م. ع. من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط يقول في رسالته كنت ناذرا بذبيحة لله ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري لمدة أربع سنوات والآن أريد أوفي النذر الذي نذرته هل اشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق - فتاوى نور على الدرب للعثيمين - جـ ٢١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌الأيمان والنذور

- ‌فتاوى الأيمان والنذور - كتاب الأيمان

- ‌يقول السائل ماحكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف وما هي الكفارة

- ‌يقول السائل ما الفرق بين أن تحلف بالله قولاً وأن تحلف بالمصحف

- ‌يقول السائل ماحكم الشرع في نظركم في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان أقسم بالله العظيم فقط وهل الزيادة في قوله الكريم فيها شيء أرجو الافادة حول هذا

- ‌بارك الله فيكم رسالة وصلت من أخوكم في الله رمز لاسمه بـ ع. ج. يسأل يا شيخ محمد ويقول هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف يقول مثلاً والمصحف لأعمل كذا حكم الشرع في نظركم

- ‌ما حكم الحلف على القرآن في أمر غير صحيح ولم أكن أعرف أن هذا الحلف حرام فماذا يجب علي أن أعمل لكي أكفر عن هذه الخطيئة مأجورين

- ‌جزاكم الله خيراً السائل أحمد علي من جمهورية مصر العربية يقول أرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين أن تجيبوا على سؤالي لعل الله أن يجعل في إجابتكم إنقاذاً لي من حيرتي يقول لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنباً معيناً كنت اقترفه وكانت نيتي أن أترك هذا الذنب وفعلاً مكثت فترةً على عهدي ولكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب وانقطعت عن الصلاة كسلاً ثم عدت أصلى ثم انقطعت وهكذا عدة مرات والآن أريد أن أتوب توبةً نصوحاً ولكنني أقرأ في القرآن الكريم آيتين هما (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ) إلى آخر الآية من سورة التوبة والآية الثانية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) الآية من سورة آل عمران وعرفت أن تارك الصلاة كافر تبعاً للحديث النبوي وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في ناسٍ ليس لهم توبة وأنهم عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله وأنا الآن في حيرةٍ شديدة فهل التوبة مقبولة في مثل هذا الحال أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس له توبة وجهوني مأجورين يا فضيلة الشيخ

- ‌البائع الذي يحلف للزبون بكلمة صدقني هذا آخر شيء مثلا هل هذا صحيح حتى لا يجعل الله عرضة لكثرة الأيمان للتجارة

- ‌بارك الله فيكم السائل مصطفى علي سوداني مقيم بالدمام يقول ما حكم من حلف على يمين على شيء لم يتضرر أحد منه أي حلف ولكن ليس ليضر به أحد ولكن يقصد المصلحة الذاتية مع العلم التام بأن هذا الشخص إذا لم يحلف لم يصل إلى ما يرغب فيه وجهونا في ذلك

- ‌أحمد أ. من الطائف يقول في رسالته أنا إنسان أشرب الدخان وقد قلت بقلبي إذا شربت الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي ونسيت ثم شربته وتذكرت أنني قلت تحرم علي زوجتي فماذا يلزمني في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله كل خير

- ‌هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة حيث قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعط) فهل هذا الحديث صحيح

- ‌يقول السائل فائز كثير من الناس عندنا في قريتنا يحلفون بالألفاظ التالية وعمر ربي وعمر أبوي ورأس أبوي إلى غير ذلك من الألفاظ أفيدونا في ذلك مأجورين

- ‌يقول السائل الحلف الشركي هل عليه كفارة وهل قول في ذمتك ولعمري من الحلف الشركي

- ‌عثمان جابر من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق يسأل عن شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ خمس عشرة سنة ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد أي عرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم

- ‌يقول اقترضت مبلغا من المال من أحد الناس إلى أجل محدود وقد حان وقت السداد ولم يكن عندي ما أوفي دينه فرفع علي شكوى في المحكمة وحين سألني القاضي أنكرت أن يكون له في ذمتي شيء خوفا من الحكم علي بالسجن إذا لم أدفع وحلفت على ذلك أنني لم أقترض منه شيئا وكانت نيتي أنني إذا وجدت مالاً أقضيه دينه الذي له عليّ فماذا علي في هذه اليمين التي حلفتها كاذباً متعمداً لأنجو بها من السجن وهل لها كفارة أم لا

- ‌بارك الله فيكم هذا المستمع على خ. م. يقول من حلف على المصحف القرآن الكريم كاذباً ولكنه أصبح نادماً على ما فعل فماذا يفعل أرجو الإفادة حول هذا

- ‌أحسن الله إليكم يقول إذا حلف شخص على شيء وهو يعلم بأنه كاذب وبعد أن حلف قال أستغفر الله وأتوب إليه ما حكم ذلك وهل عليه كفارة

- ‌هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان يقول إذا كان هناك مسلمٌ أمام المحكمة وقد أحضر يوماً للمحكمة لكي يحلف باسم الله وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفاً أنه مدان إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس في قلبه إنكار للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيادتكم بأن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه

- ‌سائل يقول هل إذا حلفت على ترك شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا

- ‌فضيلة الشيخ: أليس في هذا إثم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل إذا حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع وهو يعلم أنه لا كفارة عليه وإنما حلف ليرضي خصمه في هذه المسألة

- ‌فضيلة الشيخ: ذكرتم أن الشخص إذا حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون يميناً لأنه ليس في منزلة اليمين لأنه في حل من أمره إن أراد سمع وإن أراد لم يسمع

- ‌تقول السائلة أنا أحلف كذباً أمام زميلاتي وأخوتي أو معلماتي وأنا أستغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك فهل علي إثمٌ في ذلك

- ‌يقول السائل تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب

- ‌يقول المستمع س. س. من المدينة المنورة بعث برسالة مطولة يقول فيها منذ مدة وبينما أنا في الطريق البري بين الرياض والمدينة رأيت حادثاً شنيعاً وقع بين سيارتين وأعرف سائق إحدى هاتين السيارتين وقد توفي رحمه الله وبعد قليل حضر قريب لهذا الشخص وبعد تمعن عرف السيارة فسألني هل صاحبها توفي فأشفقت عليه وقلت له لا أعرف كما أنني لا أعرف السيارة فاستحلفني بالله العظيم أن أخبره بالحقيقة ولكنني خوفاً من أن يقع له حادث مماثل نتيجة للفزع أنكرت ذلك وبعد مدة سألت فمن قائل بأنني آثم على إخفاء الحقيقة ومن قائل بأنني إن شاء الله مأجور لأنني طمأنته حتى يرسل إلى أهله وأنا حائر، هل علي إثم وهل علي كفارة نرجو التوجيه مأجورين

- ‌سائل يقول ماحكم اليمين التي حلف بها من أخذ المهر زائداً اتفقت عليه القبيلة وأخفى بعضه وقال والله إنني لم آخذ زيادة على ما قالته القبيلة وهو يصلى ويصوم، فهل يعتبر مأموناً ومؤمناً وأهلاً أم لا

- ‌المستمعة هـ. ع. أ. الرياض تقول في رسالتها ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات وٍدون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيئاً ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم

- ‌السائلة سعاد تقول ماحكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف بها شرك وهل يحبط عمله وإذا قالها بعد العلم بحكمها ناسياً فما الحكم في ذلك

- ‌جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ تقول ما حكم الحلف بالأمانة أقصد أن أقول لفلان أمانة الله أن تخبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا

- ‌جزاكم الله خيرا السائل يقول عبارة أمانة سوف تفعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا هل فيها بأس

- ‌المستمع أيضاً يسأل في رسالته ويقول عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين متخاصمين هل يحق له أن يكذب ويحلف بالله ولكن نيته أنه يريد الإصلاح فقط فهل هذا جائز

- ‌سائل يقول في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس أن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف بالله العلي العظيم

- ‌فضيلة الشيخ: لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه قطع حق على آخرين أو مثلاً جريمة فعلها وسيؤدب تأديباً لا يجوز له أن يحلف

- ‌الجمهورية العربية اليمنية من سائل رمز لاسمه بـ: ي. ن. ي. يقول في رسالته في يوم من الأيام ذهبت إلى منزل عمي وقد حصل بيننا خلاف ثم حلفت ألا أدخل بيته مرة ثانية ثم بعد أيام شاءت الظروف ودخلت البيت فماذا يجب عليّ في مثل هذه الحال أفيدونا جزاكم الله خيرا

- ‌جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من مائة يمين ولا تؤدي القرين فما حكم الشرع في ذلك مأجورين

- ‌تقول السائلة إنها تعاني الوسوسة ومضى عليها خمس سنوات تقريبا تقول وأحاول أن أتخلص منها ولكن ليس لدي طريقة صحيحة للتخلص وأخيرا خطر على بالي أن أحلف بالله ألا أغسل يدي مثلا أكثر من ثلاث مرات ولكني أشك بعد ذلك أنها لم تطهر فأغسلها مرة أخرى وقد تكرر ذلك مني كثيرا أحلف على ألا أغسل العضو أكثر من عدد معين ولكني أغسله مرة أخرى فهل علي كفارة مع كوني لا أحصي عدد المرات التي حلفت فيها لأنها كثيرة بل هي في كل مرة يحصل لي ذلك وهل تكفي كفارة واحدة أم بعدد الأيمان مع أنني كما قلت لا أحصي عددها ولكن الغرض منها واحد

- ‌بارك الله فيكم هذا السائل يقول إذا حلفت على شيء أظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فما الحكم أثابكم الله

- ‌أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول إذا حلف الرجل على أبنه ألا يفعل أمرا ولكنه بعد فترة تراجع الرجل وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر ماذا يلزمه

- ‌أحسن الله إليكم من جمهورية مصر العربية أبو خالد من المنيا يقول ما حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله في شيء ثم ارتكب ذنبا فما حكم من حلف على كتاب الله ثم وقع في مخالفة أفيدونا مأجورين

- ‌رسالة من المستمع المرسل ع ش ع يقول كنت أكتب يوماً لأبي حساب وأجور العمال وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة ثم بعد ذلك كتبت لغير هذين الاثنين فما الحكم في هذه اليمين علماً بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب المذكور ولم أكتب لهذين الشخصين شيئا وفقكم الله

- ‌فضيلة الشيخ: يتساءل الكثير عن الإطعام ويقول أنا لا أجد عشرة مساكين لو مثلاً أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة مساكين كل يوم أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام

- ‌رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك ما حكم الشرع في نظركم

- ‌قالت زوجتي وهي غضبانة حرامٌ علي ربنا إذا أنت نزعت شيئاً من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحياناً تحلف بهذه الصيغة وحياة الله أحياناً يقول بعض الناس لآخر حد الله بينك وبينه ليمنعه من فعل شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنباً عظيماً نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه

- ‌المستمع أحمد على محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه ومثل أمه وأخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها

- ‌فضيلة الشيخ: (هو في هذه الحالة ظاهَرَ منها مع العلم أن المرأة معينة بأنها ستكون زوجته) لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا مادام لم يعقد عليها

- ‌المستمع أيضاً الذي رمز لاسمه بـ م. أ. أ. يقول الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة علي الحرام ما معنى هذه الكلمة ومثلاً يقول إنسان علي الحرام ما أفعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق نرجو منكم الإفادة

- ‌من المرسل ن ع غ الشمري وردتنا هذه الرسالة يقول فيها لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي وقال له قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تبيتان عندي - وخرجت يعني زوجة أخي - وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن ما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا أم كيف نصنع

- ‌إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان فهل يدفع كفارة وما هي

- ‌رسالة من المستمع محمد أحمد على من الطائف يقول عزمت على ترك فعلٍ ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة

- ‌هذه الرسالة وردتنا من المستمعة تقول أختكم في الإسلام أم عمار امرأة قالت في أحد المرات حَرمت علي ركوب الطائرات كما حرمت النار على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حكمت عليها الظروف الصحية لابنها لسفر في الخارج فما حكم ذلك في الإسلام فهل تسافر وتكفر عن يمينها أم لا ما رأي الشيخ وفقه الله

- ‌هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع

- ‌بارك الله فيكم هذا السائل حمود على المالكي من بني مالك بعث برسالة يقول فيها أنا رجل متزوج وقد كنت مكثراً من شرب الدخان وحرصاً مني على الإقلاع عنه كلية فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا وفعلاً فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الأيام كنت جالساً مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فأرجو إرشادي إلى ما يجب عليه من ناحية الطلاق جزاكم الله خيراً

- ‌هذه رسالة من المستمع محمد أحمد و. ش. مصري يعمل بالقصيم بريدة يقول أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول فقلت علي الطلاق إن لم تمكثوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر فهم عادة ما يحضروا لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فأرمه في البحر وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب فأردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه ثم قال اعط زوجتك مبلغاً يسيراً من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي عليّ شيء بعد هذا والحال الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم وفي الطريق قلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى علماً أنني أيضاً في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن أرشدونا بارك الله فيكم

- ‌فضيلة الشيخ: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال

- ‌هذا سؤال بعث به المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي فقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلا إما أن تعطيني الورقة وإما ابنتك طالق ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا

- ‌بارك الله فيكم هذه السائلة ف. م. ر. مقيمة بالرياض تقول إنها متزوجة ولها أربعة أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرةً أخرى رفضاً قاطعاً وأقسم بالطلاق بأنها لو سافرت فستكون محرمةً عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدد الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيراً قال علي الحرام لو سافرت لتكونين طالقاً ولكنها سافرت وقد مضى الآن على هذا الموضوع عشرة أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا

- ‌هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل

- ‌فضيلة الشيخ: في حالة وقوع الطلاق فعلاً تكون طلقة واحدة

- ‌فضيلة الشيخ: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية

- ‌بارك الله فيكم المستمع إبراهيم سعد حوته من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتى طلاق مني إنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا وفي أثناء الوقت تأسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة فما الحكم فيما قلته

- ‌المستمع علاء الدين عطا شحاتة مصري يعمل بالعراق بعث بسؤال يقول فيه رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثاً عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سببٍ يحدث وبغضبٍ وبدون غضب يقول تكون زوجتي طالقاً بالثلاث لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها علماً أن هناك من الناس من يقول إنه لا يقع منه طلاقٌ أبداً لأنه في حالة غضب فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم

- ‌هذا سؤال من المستمع علي البأسي سوداني مقيم بالمملكة خميس مشيط يقول وقع منيّ حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلفي هذا فقد حلفت على شيء بالطلاق أن لا أفعله وقد نسيت وفعلته فهل زوجتي طالق علماً أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الآن وحتى الآن هي لا تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به كما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الآن فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة فكيف السبيل إلى استرجاعها أفيدوني حفظكم الله

- ‌هذا سؤال من المستمع س ص ك مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند بداية الحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء

- ‌محمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق يقول أنا أعمل مزارع عند رجل بالعراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم أمتلك أعصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات أنني لا أزرع عنده ولكنني وبعد أن هدأت ثورتي فكرت في مصيري وفي حاجتي للعمل والاكتساب فرجعت أعمل عنده وحصلت مرة أخرى مشكلة معه فتشاجرنا على إثرها إلى أن بلغ الغضب مني أشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي إن زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني أيضاً ما لبثت أن عدت أزرع عنده إلى أن حصد تلك الثمرة ولم أزرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين علماً أنني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني أريد التأكد مما يجب علي نحوهما

- ‌امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان وأخيراً دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة وأخيراً أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن فما حكمها

- ‌بارك الله فيكم المستمع خالد ع. م. من الكويت يقول عندما يحلف الشخص على فعل الشيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع مثلاُ نرجو التوجيه مأجورين

- ‌تقول السائلة إنها كثيرة القسم وقد قرأت في مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط بأن كثرة القسم يؤدي إلى الشرك الذي ينافي كمال التوحيد فماذا علي فإنني أقسم وفي بعض الأحيان لا أنفذ القسم وقد كثرت علي الكفارات فأنا أنسى هل كفرت عن هذا القسم أو لا فما الذي يجب علي في مثل هذه الحال

- ‌فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله سائلة من جمهورية مصر العربية تقول حلفت على شيء أن لا أستعمله وقمت باستعماله وأنا ناسية فما حكم هذا اليمين وهل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك

- ‌السائل أخوكم في الله المهدي من الدمام يقول ارتكبت ذنبا وحلفت بالله أن لا أعود إليه ثانية ولكنني عدت إليه ثم قلت لو عدت إلى هذا العمل تكون زوجتي علي كظهر أمي لكنني عدت وللأسف الشديد والسؤال هل علي كفارة وهل أطعم مساكين

- ‌أحسن الله إليكم هذا المستمع ص. أ. ج. من العراق محافظة الأنبار بعث بهذا السؤال يقول أنا أعمل بعيدا عن بيتي وأسرتي وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهر وهذه العادة تجعل زوجتي دائما تكثر الذهاب إلى بيت أهلها وقد سببت هذه الحالة لي إحراجا مع أهلي وخصوصا أنها أحيانا لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت فمنعتها من ذلك وحددت لها يوما في الأسبوع لزيارة أهلها ولكنها لم تتقيد بهذا فقلت لها إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقك ولما حان موعد سفري أخذت تبكي وترجوني أن أعدل عن ذلك فأشفقت عليها وحاولت إيجاد تفسير لكلامي ذلك فقلت إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذني فهو طلاقك وإني الآن آذن لك بالذهاب ولكني أجد في نفسي شيئاً من ذلك لأني لم أسأل أي عالم عن ذلك بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه وكانت في ذلك الوقت حاملا وقد وضعت مولودها وهي الآن حامل بالمولود الثاني ولم أكفر ولم أصنع شيئاً ولكني كما قلت أجد في نفسي ولكني أجد في نفسي شبه رغبة عنها وعدم ارتياح للحياة معها فلعل ذلك بسبب ما حدث وأنه كان يلزمني شيء ما أو أنها تكون طالقا ولم نعلم بذلك فأرجو إفادتي عما يترتب على ذلك وماذا يجب علي

- ‌مصري رمز لاسمه بـ أ. م. ع. يقول في رسالته عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم وأريد أن أدفع الحساب يقوم أحدهم ليدفع الحساب لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول بالله ما تدفع أنت لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته أفيدونا في ذلك مشكورين

- ‌عبد الفتاح مدرس مصري مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ حلفت أيمان كثيرة ولا أستطيع حصرها ولم أنفذ منها شيء فما حكم ذلك مأجورين

- ‌المستمع ع. ع. يقول في رسالته إنني متزوج وقد حلفت ونطقت كلمات علي الحرام على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ما والعمل هذا ليس فيه شيء من الحرمة أو الحرام ولكن بشيء من العناد رفض الصديق هذا القيام بالعمل الذي حلفت عليه ماذا يلزمني في هذه الحالة

- ‌بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر

- ‌بارك الله فيكم المستمع من الخبر م. ح. م. يقول أقسمت بالله أن لا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفاتها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة الأخيرة هل علي كفارة في مثل هذه الحال يا فضيلة الشيخ

- ‌سائل يقول والدي يحنث في إيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع عدم علمه ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنك

- ‌يوجد لي عند شخص مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل بي وجئت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيراً حقي قال ما عندي شيء اصبر مثل غيرك والحقيقة أنا رجل حمقي فغضبت وقلت له شوف عساي أعمى يوم ما أعطيتها ليك متى ما هداك الله جبها والآن له سنتان ما شفت أحد ولا جاني وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول أرسلت رجال لفكها ولا أفاد وأنا ودي أذهب لأمه وأشتكيه إذا لم يسدد لي فأنا خائف على هذا الدعاء الذي دعيت على نفسي أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله

- ‌هذا السائل عبد رب النبي مطاوع من العراق يقول حينما كنت في بلدي قلت لزوجتي إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت محرمة علي ولم أتلفظ بالطلاق وبعد أن سافرت بلغني أنها ذهب إلى ذلك المكان فماذا علي أن أفعل

- ‌فضيلة الشيخ: الصاع النبوي يطعم به مسكين واحد

- ‌هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة يقول عليّ كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمس ريالات مثلاً

- ‌بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سؤال للمستمعة غادة تقول حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيته فلما اشتد الخصام غضبت وحلفت أن لا أدخل بيته مرة أخرى والآن أريد أن أزوره فهل تجب علي الكفارة علماً بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى بيتٍ آخر وهل الكفارة تكون قبل الزيارة أم بعد أفيدوني جزاكم الله خيرا

- ‌أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائلة تذكر بأنها حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام

- ‌بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت إلى العراق سعياً للرزق والاكتساب وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة وهل قولي لها تكوني على ذمة نفسك يعتبر طلاقاً أم لا

- ‌جزاكم الله خيرا السائل طرشون عبد الله من الجزائر يقول يا فضيلة الشيخ كنت أدخن وأقسمت بالله على تركه وعدت إليه بعد سنة ثم ندمت وأقسمت مرة أخرى وصمت ثلاثة أيام وأطعمت تلاميذ بإحدى المدارس النائية ثم عدت إليه بعد أكثر من سنة وندمت وتركته وصمت وأطعمت هل على وزر كبير في هذا التصرف

- ‌صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين هل تكون متتابعة

- ‌بارك الله فيكم يقول السائل في سؤال له نتيجة انزعاجي لموقف ما أقسمت بأن لا أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم والآن ندمت على هذا فماذا يتوجب علي بالتكفير عن هذا القسم

- ‌بارك الله فيكم هذه مستمعة ن. م. من الأردن تقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله وحكم من يستغفر الله في نفس اللحظة التي حلف بها

- ‌هذه رسالة من المستمعة من اليمن ج. ع. م. تقول إذا حلف الشخص أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة

- ‌لقد كان لي صديق عزيز لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى وبعد أن توفي رحمه الله فقطعت عهداً على نفسي بأن لا أذهب إلى بيت أهله وأقسمت على ذلك لكنني بعد إلحاح من أهله وجدت نفسي مضطراً للذهاب إليهم مرة واحدة وبعدها قررت أن لا أذهب أبدأ فهل علي كفارة لما فعلت وهل يجوز لي أن أذهب إليهم أفيدوني جزاكم الله خيرا

- ‌جزاكم الله خيراً السائلة تقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ امرأة ميسورة الحال وقد سبق لها أن حلفت ذات مرة يميناً ولكن لم يتم هذا الحلف الذي حلفت فيه فما كان منها إلا أن صامت ثلاثة أيام وسمعت بأنه لا بد من الإطعام قبل الصيام فهل معنى ذلك أنه لا بد أن تطعم ولا ينفع الصوم

- ‌هل يمكن أداء كفارة اليمين بعد تأخيرها سنة أو أكثر

- ‌بارك الله فيكم المستمع عاتق منتصر من قطر يقول إنه خطب ابنة عمه وطالت فترة الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل يقول ولكن منذ ثلاثة شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج المشكلة بأنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهم لن يترك أحد الآخر وسوف يتزوجان فيقول هل هذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي وإذا لم أتزوج ما هي الكفارة لهذا اليمين وهل أخبرها بهذا المرض

- ‌أحسن الله إليكم هذا السائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول أنا أحلف بعض الأحيان وتجب علي كفارة وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فطور وغير ذلك هل تعتبر هذه مجزئة

- ‌السائل: هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً لعشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدرة بالطعام وذلك لكفارة حنث على جزاكم الله كل خير

- ‌بارك الله فيكم هل يشترط في كفارة اليمين عدد عشرة مساكين وإذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم فهل الأقارب يدخلون في هذا

- ‌هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا يقول إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكيناً ولا يملك أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام فماذا يفعل وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان إذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكيناً ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل وما هي صفات المسكين يعني متى يكون المرء مسكيناً وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين أفيدونا جزاكم الله خيراً

- ‌أحسن الله إليكم هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين وما مقدارها

- ‌يقول أيضاً هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً منها

- ‌المستمع أبو محمد من القطيف يقول لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيراً عما ارتكبته في حياتي وحينما علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت قد ارتكبت عملاً يوجب كفارة صيام شهرين متتابعين فقلت لهم لا فقالوا ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام بل لا يجوز لك ذلك فامتثلت كلامهم وقطعت الصيام فهل كلامهم هذا صحيح وماذا يجب علي أن أفعل

- ‌فضيلة الشيخ: لكن قوله هذا نويت أن أصوم ألا يعتبر فيه حكم النذر

- ‌فضيلة الشيخ: ولا يلزمه مقابل ذلك شيء

- ‌إذا كان على شخص عدة أيمان يعني حلف عدة مرات على عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن كل هذه الأيمان أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل

- ‌أحسن الله إليكم يقول في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان

- ‌أحسن الله إليكم الشيخ يقول السائل إذا وجب على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفر عنها

- ‌فتاوى الأيمان والنذور - كتاب النذور

- ‌جزاكم الله خيرا السائلة هـ ج تقول في السؤال ما هو النذر وهل هو مكروه أم محرم وأسأل عن الكفارة وهل النذر الذي تحت سيطرة الخوف يقع أم لا جزاكم الله خيرا

- ‌يقول السائل ما حكم النذر هل هو حرام أو حلال

- ‌سائل يقول كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها

- ‌رسالة السائلة ن ع من جمهورية مصر العربية وتقيم الآن في المملكة تقول هذه السائلة بأنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله عز وجل وقد نذرت لها العديد من النذور لتتحقق وكنت أذهب إلى مساجد أولياء الله الصالحين وأنذر هناك كذلك وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء بما أتذكر من هذه النذور ولكن كان هناك العديد من النذور نسيتها نظراً لطول المدة على هذه النذور فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا

- ‌أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة هـ ع ج وادي الدواسر تقول ما صيغة النذر وهل النذر هو اليمين وهل إذا قلت مثلاً نذر علي أن لا أفعل كذا وبعد ذلك رجعت وفعلت هذا هل علي كفارة وهل كفارة اليمين هي كفارة النذر وأخيراً إذا قلت والله العظيم ثم قلت أستغفر الله فهل الاستغفار يلغي الحلف بالله

- ‌ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها هل يسبق ذلك حلف أو مثلاً يقول علي أن أفعل كذا وكذا

- ‌جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول إذا أراد العبد من ربه حاجة ثم أتجه إلى ربه يدعوه وقال يا ربي لك علي عهد إذا حققت طلبي ألا أفعل كذا أو كذا ثم حقق الله لعبده الحاجة وندم العبد على ما عاهد الله عليه لأن في ذلك العهد مضايقة له هل يجوز ترك هذا العهد مع الله

- ‌بارك الله فيكم المستمع أيضًا يقول هل يقع النذر على من قال إني نذرت أن أصوم غداً إذا جاء فلان فهل يقع عليه نذر إذا لم يأت ذلك الرجل

- ‌جزاكم الله خيرا يقول السائل إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أن يفي بما نذر أم لا

- ‌هل النذر في المنام يثبت أم لا

- ‌حفظكم الله الناذر يا شيخ لو قرن ذلك بالمشيئة قال نذرت لله إن شاء الله

- ‌أحسن الله إليكم متى يجب الوفاء بالنذر وهل وفاء النذر واجبٌ في كل حال أي ما دام أنه نذر وجب عليه الوفاء وإن لم يحصل ما أراده

- ‌تقول السائلة امرأة نذرت صيام أسبوع إذا حقق الله لها أمراً من أمور الدنيا وفعلاً تحقق لها هذا الأمر وفعلاً وفت بنذرها فالسؤال هل يكتب لها أجرٌ على صيامها لهذا وتزيد حسناتها بذلك الصيام أم لا لأن صيامها كان من أجل تحقيق أمرٍ من أمور الدنيا

- ‌أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل من الرياض يذكر بأنه شاب يقول عليّ ذنوب كثيرة من نذور وأيمان وصلوات ضائعة فيما سبق وغيرها والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي ماذا أفعل تجاه هذه الذنوب وكيف أكفر عنها علما بأنني لا أعلم عدد النذور ولا الأيمان ولا الصلوات الضائعة مأجورين

- ‌سائل يقول عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلى يومياً أربع ركعات حمداً وشكراً له وذلك طول حياتي وذات يوم نسيت صلاة هذه الأربع ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي فما الحكم في هذا السهو هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة أرجو إفادتكم بارك الله فيكم

- ‌هذه مستمعة من الأردن بعثت برسالة طويلة تقول في رسالتها بأنها متزوجة منذ سبع وعشرين عاما تقول إنها أنجبت من الأولاد ومن ضمن هؤلاء الأولاد بنتاً وقد مرضت بعد سنتين من ولادتها بمرض يسمى حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كانت تحتاج دائماً إلى دم وقد قال الأطباء والمشرفون على تمريضها اتركيها حتى تموت من المرض فانزعجت من كلام الأطباء ولم أعر هذا الكلام اهتماما وتوكلت على الله فكان معي ومعها فصرت أرعاها وأهتم بها حتى أنهت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فالكلية وبتقدير ممتاز والحمد لله على ذلك وقد أجرينا لها عملية تكللت بالنجاح تقول السائلة بأنها هي وزوجها لا تملك المال وعندهم أولاد في الجامعات وكان لي أرض من أبي فقلت ونذرت إذا شفيت من العملية سوف أهب هذه الأرض للأوقاف أو للجمعية الإسلامية لكي يبنوا عليها مسجداً جامعاً فنجحت العملية بفضل الله ولكن زوجي عارض ذلك قال إننا لا نملك مالاً نشتري به أرضاً أو بيتاً والأولاد بحاجة إلى هذه الأرض وسألت علماء الشريعة في بلدي فقالوا عليك أن تطعمي عشرة مساكين أو تكسيهم أو تتحملي أشياء من مواد البناء لجامعٍ جديد وقد أصيبت ابنتي الثانية بنفس المرض وما زلت أدفع أموالاً كثيرة لعلاجها نرجو منك فضيلة الشيخ محمد الإجابة على ذلك أو آخذ بفتوى علماء بلدي مأجورين

- ‌رسالة وصلت من المستمع مصباح سلمان من أثيوبيا ومقيم في جدة بعث برسالة يقول فيها إذا حلف الإنسان قائلاً عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو عليّ ندر لله أن أفعل كذا ثم حنث ولم يوفِ بهذا العهد هل عليه كفارة وما هي أفيدونا جزاكم الله خيراً

- ‌بارك الله فيكم في رسالة المستمعة هناء محمد تقول فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوفِ بالنذر وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نسيه وهل يصح للإنسان أن ينذر بأي شيء

- ‌بارك الله فيكم يقول هل يجوز لي أن أودي فريضة الحج قبل أن أوف بنذر كنت قد نذرته حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع الوفاء بالنذر لظروف عملي أرجو الإفادة مأجورين

- ‌هذا السائل يقول من الحدود الشمالية مدينة رفحاء من الحرس الوطني نايف عبد الله الحربي يقول أفيدكم أنه جرى علي حادث وذلك في وقت ليل ودخلت المستشفى ونذرت نذر أني ما أسافر بالليل إلا وقت النهار وعندما تعافيت ولله الحمد والشكر أجبرتني الظروف أن أسافر بالليل أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وما هي الكفارة الذي أنتم تنصحون بها بحيث أني صاحب عمل ويمكن العمل أو الواجب يجبرني على ما ذكرت وفقكم الله

- ‌سائل للبرنامج يقول أصبت بمرض وقلت إن شفاني ربي من هذا المرض صلىت ركعتين عند الكعبة والحمد لله شفيت ولم أتمكن من السفر لعوائق فما الحكم وهل هذا من النذر

- ‌بارك الله فيكم سائلة تقول نذرت لله أن أقوم صلاة النفل بلا انقطاع إذا شفى الله والدي من مرض خطير ألم به والآن والحمد لله فقد شفي والدي وصلىت النفل بعض الوقت ولكن لم أستمر في ذلك فبعض النوافل لا أصلىها علماً بأني عندما نذرت كان عمري أربعة عشرة سنة هل علي ذنب في ذلك ارجوا الافادة

- ‌بارك الله فيكم هذه المستمعة رمزت لاسمها بـ ن. ك. هـ. من الرياض تقول أرجو أن توضحوا لي في هذه الرسالة ما يلي عندما كنت في الإعدادية نذرت أن أصوم شهراً كاملاً إذا أكرمني الله ونجحت بمجموع جيد ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمناه ودخلت الثانوية العامة ونجحت ودخلت الجامعة وحصلت على ليسانس وتزوجت وكان زواجي موفقاً والحمد لله وذلك منذ سنة وخمسة أشهر ولم أنجب أطفالاً بعد تقول هل ممكن أن أصوم الشهر على فترات حيث إن صوم شهر كامل يصعب علي وهل من الممكن أن أنفق مالاً أي أتصدق عن كل يوم أو ماذا أفعل أرشدوني مأجورين

- ‌بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من أختكم في الله ن. ص. القصيم تقول فيها نذرت في إحدى السنوات جهلاً مني بالنذر وحينما نذرت ذلك كنت بالغة حيث قلت عندما أنجح في هذه السنة أنذر لله بأنني سأصوم ولا أدري إن قلت شهرين أو ثلاثة متتالية أو غير متتالية تقول وظناً مني أنها كلمة فقط تقال ولا أهمية لها فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوني

- ‌أخبر سماحتكم بأن وقعت نفسي في أحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس وهذه المحنة ارتكبتها في عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف لقد خافت والدتي خوفاً شديداً على نفسي من القتل ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة لحل مشكلتي فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة تصوم شهر من عام ستة وسبعين تتابع صيامها حتى الآن وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام ووالدتي لقد تجاوز عمرها الأربعين سنة والآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك هذا فرض والثاني اليمين الذي في ذمتها من طرفي فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر

- ‌فضيلة الشيخ: إذا عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان

- ‌بارك الله فيكم هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول كنت قد نذرت لله إن حقق لي أمراً ما أن أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة والحمد لله قد تحقق لي مرادي ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة وخصوصاً بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية فيصعب جداً الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد وخصوصاً أن الجو حار في بلدنا فهل من مخرج من هذا النذر وما هو

- ‌يقول السائل لي والد وعمه نذرا عند مرض أحد أولادهم صيام شهر من كل سنة ومضى على ذلك أكثر من اثني عشر سنة وهم يصومون والآن لحق بهم مضرة من هذا الصيام نرجو الإفادة وحل المشكلة

- ‌هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبد الله العاصمي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت في مرض ألزمها الفراش وذلك قبل ثلاثة سنوات تقربياً وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً وفعلاً استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الآن السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به وذلك خوفاً من أن تنسي أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك لهذا أرجو عرض هذا الموضوع علي فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام

- ‌هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ شخص كان لا ينجب أبناء فنذر لله إن رزقه الله ولداً أن يصوم هو والولد كل اثنين ما دام قادراً لكن بعد الإنجاب لم يلتزم الولد بذلك فما هو الحل في نظركم مأجورين

- ‌السائلة ح ب ح من حائل تقول لقد كنت أعاني من مرض في عيني لمدة ثلاثة سنوات وذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوى فنذرت صيام يوم من كل شهر إذا شفيت فبعد فترة تحسنت عيني وصمت يومين من شهرين ولكن بعد ذلك عاودني المرض فهل أصوم أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا

- ‌تقول نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا وأن لم يجز فهل تلزمها كفارة تدفعها

- ‌هذا المستمع خالد عبد الرحمن يقول إنني أحب قراءة السور القرآنية وأحب الصلاة وأحب الرجل الذي يصلى وأستمع إلى السور القرآنية دائماً وأنا لا أصلى علماً أن السبب الذي يجعلني لا أصلى هو أنني في مدرسة مختلطة فما هو الواجب علي أن أعمله أيضاً يقول وحلفت نذراً علي أن أصوم وأصلى عندما أنجح من الصف السادس هل يجوز نذري هذا في الصلاة وفي الصوم نرجو منكم الإفادة

- ‌المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكة العربية السعودية نجران مصري الجنسية يقول في رسالته كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله والحمد تم شفاؤه وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى الصيام هذا العام وأسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها وما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس أتقضى ما الحكم مستقبلاً إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء

- ‌فيصل من الرياض يقول رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع إكمالها جميعاً فأخر بعضها للشهر الثاني هل عليه كفارة في هذه الحالة

- ‌بارك الله فيكم هذا مستمع من العراق محافظة نينوى رمز لاسمه بـ ع م س يقول سؤالي قبل عشر سنوات تقريباً أدركني الغرق ونذرت في هذه الحالة إن انقذني الله سبحانه وتعالى فسوف أصوم يومين الاثنين والخميس طيلة حياتي فصمت منها بضعة أيام ثم تركت الصوم لقراءتي الحديث الذي في صحيح مسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا صحيح يا فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذلك فهل علي صوم الأيام التي أفطرتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط أفتونا مأجورين

- ‌سائلة تقول إنه في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله فبدأت أصوم ولكني سمعت أنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مرت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم

- ‌فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن غضبها كان يسيراً بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته وهو صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها كيف تتخلص

- ‌هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية يقول امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير فنذرت إن شفاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها

- ‌فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين

- ‌فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها

- ‌بارك الله فيكم هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالح من جدة تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام الدهر لقصر نهاره فيه وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلاً من صيامي الذي نذرته وكم مسكيناً أطعم عنه كل شهر الثلاثة أيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ وإلا فماذا عليّ

- ‌فضيلة الشيخ: وإن أعطتهم في أيديهم كم تعطيهم

- ‌فضيلة الشيخ: لو استطاعت أن تصوم فيلزمها أن تصوم مدى الحياة ما دامت قادرة

- ‌تقول هذه السائلة منذ سنوات طلبت من الله عز وجل إذا أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم إثنين وخميس ولم أصم حتى الآن إلا العام الماضي فقط صمت لمدة شهر فقط وسؤالي هل علي ذنب لتأخري في الصيام وهل علي القضاء للأيام والسنوات الماضية ماذا يجب علي أن أفعل

- ‌المستمعة تقول لي أخت كانت قد تزوجت منذ فترة ولم تنجب أطفالاً لفترة ثم نذرت إن رزقها الله بأولاد ستصوم كل سنة شهراً كاملاً وقد مضى عليها ما يقارب ثلاثة عشرة سنة تصوم كل سنة شهراً وهي الآن أم لعدة أولاد والسنة التي لا تنجب فيها تكون ترضع فهل يسقط عنها الصوم بعد هذه المدة أم عليها كفارة مع أنها قادرة على ذلك وجهونا بهذا السؤال

- ‌المستمع حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط يقول والدتي مرضت مرضاً شديداً ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهر في كل شهر تسعة أيام ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة فماذا عليها في ترك صيام الأيام الستة المتبقية من النذر وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر

- ‌هذا السائل يقول نذرت أن أصوم مدة طويلة جداً فماذا أفعل حيال ذلك

- ‌جزاكم الله خيراً من عليه صيام نذرٍ هل يمكن له أن يصوم تطوعاً كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها

- ‌السائل محمد السعيد مصري يعمل بجدة يقول قبل مجيئي للعمل بالمملكة كنت دائماً أدعو الله تعالى أن ييسر لي أمر المجيء إليها لأحظى بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت لله تعالى إن مَنَّ عليَّ بذلك أن أحجج والدي ووالدتي وبعد أن حصل لي ما تمنيته والحمد لله أديت فريضة الحج في العام الأول وفي العام الثاني عزمت على الوفاء بنذري بالنسبة لوالدي فأرسلت أطلب مجيئهما للحج على نفقتي ولكن فوجئت بالرد بأن والدي قد توفاه الله فحججت عنه في ذلك العام أما والدتي فقد اعتمرت عدة مرات وأهب ثوابها لها فهل فعلي ذلك يعتبر وفاء بالنذر بالنسبة لأبي وكذلك أمي هل يكفي الاعتمار لها عن الحج وإن لم يكفِ فهل يجزئ أن أحج عنها بنفسي أم لابد أن تحج هي بنفسها مادامت قادرة

- ‌أحسن الله إليك السائل طه محمد من محافظة إب يقول امرأة نذرت أن تقرأ المصحف إذا شفى الله مريضها وهي عامية لا تستطيع القراءة فأعطت قيم المسجد مبلغا من المال على أن يقرأ لها إيفاءً بنذرها فما حكم أخذ هذا المال وماحكم هذا النذر ونرجو الدليل إن وجد وجزاكم الله خيرا

- ‌المستمع رمز لاسمه بـ: أ. م. ع. من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط يقول في رسالته كنت ناذراً بذبيحة لله ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري لمدة أربع سنوات والآن أريد أوفي النذر الذي نذرته هل اشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق

- ‌السائل: هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع الجمهورية العربية اليمنية مقيم في الرياض البطحاء يقول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه وطلب من جماعته أن يبقي منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذر عن ذلك ونذر أن الذي يجلس عنده يعطيه مائة ريال وبعد ذلكم عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبي أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب على

- ‌أحسن الله إليكم يقول هذا السائل تبرعت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم

- ‌بارك الله فيكم يقول السائل مرض أحد الناس مرضاً شديداً فنذر نذراً إن شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر عدة أعوام ثم جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر نذر العمر مثل هذا النذر وأيضاً أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهراً حتى زواج أحد الأولاد وهل تنفع الذبيحة في الفرح وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر أفتونا مأجورين

- ‌فضيلة الشيخ: بارك الله فيكم له نقطة أخيرة في هذا السؤال يقول لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم

- ‌نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد نفذت النذر وأكلت أنا وأهلي من ذلك ولقد سمعت أنه لا يجوز الأكل منه فماذا علي هل أعيد الذبح مرةً ثانية أم أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب الثلاثة كيلوجرامات من اللحم أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيءٌ ولكم جزيل الشكر

- ‌نذر شخص إذا رزق مثلاً بأولاد أن يقدم ثلاث ذبائح لكنه لم يعين هل يعطيها للفقراء يقول مثلاً إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها

- ‌إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم هو نذر أم لا ماذا يفعل؟ وإذا نذر المسلم نذراً مثل لو قال لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف أذبح كبشاً هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيء أم لا وما مقدار الذي يتصدق به

- ‌مبارك عبد الله من جدة يقول في هذا السؤال بأنه نذر إذا أتم الله له أمر فإنه سيذبح ذبيحةً للفقراء والمساكين ولم يحدد المكان الذي يتم فيه الذبح فهل يحل له أن يذبح في بلده حيث إن هناك يقول أعرف مساكين وفقراء

- ‌بارك الله فيكم المستمعة م. ن. ف. من جدة تقول بأنها نذرت أن تذبح لأبنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشرة ذكور وإناث علماً بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تستطيع الوفاء بهذا النذر كما أن نذرها هذا كان قائماً على ظنٍ منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز فماذا عليها أن تفعل

- ‌هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق يقول كانت والدتي المتوفاه قد نذرت نذراً في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يقال من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاة في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن فهل علينا شيء في هذا

- ‌هذه رسالة وردتنا من السائلة نورا فهد تقول في رسالتها قد مرض لي أحد أقاربي ونذرت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة وفي أحد المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقرباء وبقي بعضها وتصدقت بواحدة فهل تجزئ أو لا وقد قيل إن المتصدق لا يأكل منها فهل هذا صحيح

- ‌بارك الله فيكم هذه السائلة أم عبد الرحمن من الرياض تقول ما حكم من نذر لوالده وقد كان مريضا وأجرى عملية جراحية ثم خرج وتمتع بصحة جيدة مدة شهر ثم عاوده المرض وتوفي والنذر هو ناقة بقصدي إن شفي من هذا المرض وشفي مدة محدودة ثم عاد عليه المرض ثم توفي نرجو منكم الإفادة

- ‌جزاكم الله خيراً وبارك فيكم من أسئلة السائل أبو عبد الله قال رجلٌ لزميله إذا أنجبت المزرعة التي تملكها أكثر من العام الماضي فعندي لك ذبيحة وبالفعل صار ولكن قال لهم رجلٌ آخر هذا الكلام حرام وظلم فما هو الصحيح في ذلك مأجورين

- ‌فتاوى الأيمان والنذور - كتاب القضاء

- ‌رسالة وصلت من جمال عبده أحمد من اليمن مدرس يمني من اليمن الشمالي مركز الزهرة التعليمي يقول في هذا السؤال ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي المسلم وهل الإسلام يحرم على القاضي قبول الهدية وهل تعتبر رشوة نرجو بهذا الإفادة مأجورين

- ‌يسأل عن صحة هذا الحديث (خير الشهداء من يشهد بالحق قبل أن يسأل أو تسأل شهادته)

- ‌المستمع أيضاً مصري يعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول هناك مسألة دائماً تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة وهي حضرتُ أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة وكانت شهادتي سليمة مائة بالمائة ولكن عندما قال لي القاضي صاحب القضية قريب لك قلت بالنص لا جاري أي جار لي والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي السؤال هل يعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا مع العلم بأنني قلت لا جاري وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعل مني وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم

- ‌سؤال: المستمع عاشور عوض لقمان من حضرموت اليمن الديمقراطية يقول في رسالته يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضٍ معين لكي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يميناً أي يحلفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الآخر فهل عليهم ذنب في هذا

- ‌المستمع محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله وبعد مضي مدة على وفاته قام أحد الأشخاص وقال إن لي على عمك ديناً فأوفنيه، فقلت أثبت هذا الدين بوثيقة أو نحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبت منه أن يحلف بالله فرفض فما العمل في هذه الحاله هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا

- ‌بارك الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه ب أم م من قرية نساح يقول فضيلة الشيخ إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط وأنا عندي أكثر من سبعين زبون يشترون بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا فأشتكيه وآخذ حقي منه هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر أفيدوني أفادكم الله

- ‌بارك الله فيكم هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول فضيلة الشيخ تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك مأجورين

- ‌بارك الله فيكم أيضاً يسأل عن حكم الشرع في نظركم في المحاماة

- ‌بارك الله فيكم من محافظة نينوى العرق المستمع الذي رمز لاسمه بقوله أخوكم المسلم ق. م. ع. يسأل ويقول ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة وهل هي حلال أم حرام وهل كان يوجد في الإسلام محاماة

- ‌سيد عبد الحليم مهنا مصري يعمل بالعراق يقول ما حكم العمل بالمحاماة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم

- ‌بارك الله فيكم هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة يقول ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء

- ‌فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلاً بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو وهو مخالف لتعاليم وأنظمة الدولة

الفصل: ‌المستمع رمز لاسمه بـ: أ. م. ع. من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط يقول في رسالته كنت ناذرا بذبيحة لله ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري لمدة أربع سنوات والآن أريد أوفي النذر الذي نذرته هل اشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق

‌يقول السائل ماحكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف وما هي الكفارة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ونعني بالحلف بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولقوله (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بمكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتب إليه ولا يعد وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف.

***

ص: 2

‌يقول السائل ما الفرق بين أن تحلف بالله قولاً وأن تحلف بالمصحف

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بالله هو الأصل ولكن إذا حلف الإنسان بالمصحف وقصده ما في المصحف من كلام الله فلا بأس لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته والحلف بصفة من صفات الله جائز أما إذا قصد المصحف الذي هو الأوراق والجلد فإنه لا يجوز الحلف به وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك ومن ذلك أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بجبريل أو ميكائيل أو بالشمس أو بالقمر أو بالسماء أو بالأرض كل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن إما أن يكون كفره مخرجاً عن الملة كما لو اعتقد أن هذا المحلوف به له من العظمة والسلطان ما لله عز وجل فهذا كفر أكبر وشرك أكبر أما لو حلف به تعظيماً لكنه دون تعظيم الله عز وجل فإنه لا يكفر كفراً أكبر ولكنه يكفر كفراً أصغر وشرك أصغر وعلى كل حال فالحلف بغير الله تعالى محرم لا يجوز.

***

ص: 2

‌يقول السائل ماحكم الشرع في نظركم في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان أقسم بالله العظيم فقط وهل الزيادة في قوله الكريم فيها شيء أرجو الافادة حول هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القسم على المصحف من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثت فيما بعد وأما القسم بالله فهو قسم مشروع لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الإقسام بالله عز وجل بل لا يقسم إلا عند الحاجة إلى القسم وأما القسم بكتاب الله الذي هو القرآن فإنه لا بأس به لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز كما ذكر ذلك أهل العلم أما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فلا يجوز الحلف بأحد من الخلق لا رسولٍ ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لأفعلن كذا أو والنبي ما فعلت كذا ولا يجوز أن يحلف بملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ولا يجوز أن يحلف بالكعبة فيقول والكعبة لأفعلن كذا أو والكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرم وهو نوع من الشرك.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم رسالة وصلت من أخوكم في الله رمز لاسمه بـ ع. ج. يسأل يا شيخ محمد ويقول هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف يقول مثلاً والمصحف لأعمل كذا حكم الشرع في نظركم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته مثل أن يقول والله لأفعلنّ ورب الكعبة لأفعلنّ وعزة الله لأفعلنّ وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى والمصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته،كلام الله صفة ذاتية فعلية لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الجهة من صفات الله الذاتية لم يزل ولا يزال متكلماً فعال لما يريد وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله تعالى (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إن كلام الله أزلي ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته وأنه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل فإن هذا القول باطل في حقيقته وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كتاب يعرف باسم التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول والله أو ورب الكعبة أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديها فيه تشويش فإن تحليف الناس بما يعرفون وتطمئن به قلوبهم خير وأولى وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من المخلوقات قال النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وقال صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فإذا سمع الإنسان شخصاً يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك وليبين له أن ذلك حرام ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة بحيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا العمل المحرم لأن بعض الناس تأخذه الغيره عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ولو أن الإنسان نزَّل الناس منازلهم ودعى إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف) ولا يخفى على كثير من المستمعين ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في (قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس وصاحوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول دنوباً من ماء وبهذا زالت المفسدة وطهر المكان وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة هذا الأعرابي الجاهل وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعيين لله سبحانه وتعالى فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق.

***

ص: 2

‌ما حكم الحلف على القرآن في أمر غير صحيح ولم أكن أعرف أن هذا الحلف حرام فماذا يجب علي أن أعمل لكي أكفر عن هذه الخطيئة مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف على الكذب محرم سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك لأن الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين المفسدة الأولى الكذب والكذب محرم والمفسدة الثانية انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار وقيل إن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة محاذير الكذب والحلف بالله واقتطاع مال لا يحل له وهذه هي اليمين الغموس وأما من حلف على شيء بناء على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا باس في ذلك مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ومثل ذلك لو قال والله ليقدمن فلان غدا أي ليقدمن من السفر غدا بناء على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح أي لا إثم عليه ولا كفارة وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيراً السائل أحمد علي من جمهورية مصر العربية يقول أرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين أن تجيبوا على سؤالي لعل الله أن يجعل في إجابتكم إنقاذاً لي من حيرتي يقول لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنباً معيناً كنت اقترفه وكانت نيتي أن أترك هذا الذنب وفعلاً مكثت فترةً على عهدي ولكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب وانقطعت عن الصلاة كسلاً ثم عدت أصلى ثم انقطعت وهكذا عدة مرات والآن أريد أن أتوب توبةً نصوحاً ولكنني أقرأ في القرآن الكريم آيتين هما (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ) إلى آخر الآية من سورة التوبة والآية الثانية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) الآية من سورة آل عمران وعرفت أن تارك الصلاة كافر تبعاً للحديث النبوي وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في ناسٍ ليس لهم توبة وأنهم عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله وأنا الآن في حيرةٍ شديدة فهل التوبة مقبولة في مثل هذا الحال أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس له توبة وجهوني مأجورين يا فضيلة الشيخ

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم أقول تب إلى الله عز وجل توبةً نصوحاً واترك ما عاهدت الله على تركه وعليك كفارة يمين لفعلك إياه وإنني أنصحك وأنصح غيرك عن النذر حتى لو كان نذر طاعة أو ترك معصية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وقال إنه (لا يرد قضاءً) وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن البخيل هو الذي تحاوره نفسه أن لا يتصدق فينذر أن يتصدق ويقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذلك المريض فييأس من الشفاء فينذر إن شفاه الله تعالى ليفعلن كذا وكذا وهذا النذر لا يرد قضاءً لأن الله إن كان قدر شفائك فستشفى بلا نذر وإن قدر عدم الشفاء بقي المرض وإن نذرت وما أكثر الناذرين الذين إذا خالفوا ما نذروا ذهبوا إلى كل عالم لعلهم يجدون مخرجا فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعو النذر وأن يسألو الله تبارك وتعالى من فضله الشفاء والحياة السعيدة بدون أن يلجأوا إلى النذر واللاجئ إلى النذر في ترك المعصية يدل فعله على أنه ضعيف العزيمة والهمة إذ لو كان قوياً ما احتاج إلى النذر نسأل الله لإخواننا التوفيق لما يحبه ويرضاه.

***

ص: 2

‌البائع الذي يحلف للزبون بكلمة صدقني هذا آخر شيء مثلا هل هذا صحيح حتى لا يجعل الله عرضة لكثرة الأيمان للتجارة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قال صدقني فهذا ليس يمينا لكنه طلب من المشتري أو من السائم أن يصدقه أما لو قال والله لقد اشتريتها بكذا أو والله لقد سيمت كذا وهو كاذب فهذا هو الذي اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ومع هذا إذا قلنا أن قوله صدقني ليست يمينا فلا يحل له أن يخبر المشتري بخبر كذب سواء أخبره بصفة في السلعة وهو كاذب أو أخبره بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب أو أخبره بأنها سيمت كذا وهو كاذب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) .

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم السائل مصطفى علي سوداني مقيم بالدمام يقول ما حكم من حلف على يمين على شيء لم يتضرر أحد منه أي حلف ولكن ليس ليضر به أحد ولكن يقصد المصلحة الذاتية مع العلم التام بأن هذا الشخص إذا لم يحلف لم يصل إلى ما يرغب فيه وجهونا في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف على الشيء على حسب ذلك الشيء فمثلا إذا كان لا يتوصل إلى مقصود شرعي إلا باليمين فلا بأس أن يحلف وإلا فإن الأفضل ألا يكثر الإنسان الأيمان لقول الله تبارك وتعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) فإن من معنى هذه الآية ألا يكثر الإنسان اليمين ولأن الإنسان إذا أكثر الأيمان صار عرضة إما للكذب وإما للحنث وكلاهما محظور فالأولى للإنسان ألا يحلف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فاليمين على حسب ما تقتضيه هذه الحاجة.

***

ص: 2

‌أحمد أ. من الطائف يقول في رسالته أنا إنسان أشرب الدخان وقد قلت بقلبي إذا شربت الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي ونسيت ثم شربته وتذكرت أنني قلت تحرم علي زوجتي فماذا يلزمني في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله كل خير

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص على ترك الدخان فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تركه وأن يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى توفق لما تصبو إليه وأما سؤالك عن التحريم الذي قلته فإن كنت قلت ذلك بقلبك بدون ذكر بلسانك فلا حكم له ولا أثر له وإن كنت قلته بلسانك وأنت تقصد بذلك التوكيد على نفسك بترك الدخان فإن هذا حكمه حكم اليمين فإن شربت الدخان متعمداً ذاكراً فعليك كفارة يمين وإن كنت ناسياً فلا شيء عليك لكن لا تعد إليه بعد ذلك وأنت ذاكر فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر وجبت عليك كفارة أعني كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أنت مخير في هذه الثلاثة وكيفية الإطعام إما أن تغديهم أو تعشيهم وإما أن تدفع إليهم رزاً مصحوباً بلحم يكفيه مقدراه ستة كيلوات للعشرة جميعاً سواء في بيت واحد أو في بيوت متعددة فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى غير الجنة حيث قد ورد في حديث صححه الألباني جاء فيه (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعط) فهل هذا الحديث صحيح

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم عليه بالصحة أو غيرها والذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم إذا صحح أحد من أهل علم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها أهل العلم بالقبول أرى أن يبحث هو بنفسه عن هذا الحديث وعن سنده حتى يتبين له صحته فإن الإنسان بشر ربما يخطئ كما أنه يصيب ولكن هذا الحديث لا يحضرني الآن الحكم عليه بالصحة أو بغيرها فإن صح هذا الحديث فمعناه أنه لما كان وجه الله تعالى موصوفاً بالجلال والإكرام كان لا ينبغي أن يسأل فيه إلا أعظم الأشياء وهو الجنة أما الأشياء التي دونها فإنه لا ينبغي أن يسأل كما أن المسئول إذا سئل بوجه الله وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام فإنه لا ينبغي له أن يرد من سأل به بل عليه أن يجيبه وكل هذا الذي أقوله إذا كان الحديث صحيحاً والله أعلم ولعلنا إن شاء الله تعالى نبحث عنه ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع آخر.

***

ص: 2

‌يقول السائل فائز كثير من الناس عندنا في قريتنا يحلفون بالألفاظ التالية وعمر ربي وعمر أبوي ورأس أبوي إلى غير ذلك من الألفاظ أفيدونا في ذلك مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بغير الله تعالى شرك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وأما الحلف بعمر الله فليبدل بقوله وحياة الله فان الحلف بحياة الله جائز والحلف بسمع الله جائز وببصره وقدرته وعزته وحكمته وجميع صفاته فالحلف يكون بأسماء الله وصفاته وما عدا ذلك فانه لا يحلف به.

***

ص: 2

‌يقول السائل الحلف الشركي هل عليه كفارة وهل قول في ذمتك ولعمري من الحلف الشركي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف الشركي ليس فيه كفارة يعني لو قال والنبي والكعبة والشمس والقمر والليل والنهار والسيد وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وهو حلف محرم ليس فيه شيء أي ليس فيه الكفارة لكن فيه الإثم لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل قال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) وظاهر الآية الكريمة أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغراً وإن كان في ذلك خلاف بين العلماء قالوا الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر لكن صاحبه لا يخلد في النار أما قول في ذمتك فليس بيمين لأن المراد بالذمة العهد يعني كأنه قال أنا في عهدك أو ما أشبه ذلك أما لعمري فليس بها بأس أيضا فقد جاءت في السنة وجاءت في كلام الصحابة وجاءت في كلام العلماء وليست فيها القسم لأن القسم أن يصوغ الكلام بصيغة القسم وصيغه ثلاثة الواو والباء والتاء والله بالله تالله.

***

ص: 2

‌عثمان جابر من جمهورية مصر العربية يعمل في العراق يسأل عن شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ خمس عشرة سنة ولكنه ندم على هذا بعد أن بلغ سن الرشد أي عرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يتضمن مسألتين المسألة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغة لا أعلم لها أصلاً من السنة فليست مشروعة وأما المسألة الثانية فهي حلفه على الكذب وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه بذلك يكون آثماً عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون آثماً أم غير آثم فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم.

***

ص: 2

‌يقول اقترضت مبلغا من المال من أحد الناس إلى أجل محدود وقد حان وقت السداد ولم يكن عندي ما أوفي دينه فرفع علي شكوى في المحكمة وحين سألني القاضي أنكرت أن يكون له في ذمتي شيء خوفا من الحكم علي بالسجن إذا لم أدفع وحلفت على ذلك أنني لم أقترض منه شيئا وكانت نيتي أنني إذا وجدت مالاً أقضيه دينه الذي له عليّ فماذا علي في هذه اليمين التي حلفتها كاذباً متعمداً لأنجو بها من السجن وهل لها كفارة أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه اليمين التي حلفتها كاذباً في جحد حق أخيك المسلم هي يمين الغموس ومن كذب على يمين يقتطع بها مال من مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ففعلك هذا من كبائر الذنوب وهو إن أنجاك من السجن في الدنيا لم ينجك من العذاب يوم القيامة إلا أن يشاء الله ثم إن نجاتك من السجن في الدنيا تحصل بإقرارك أن في ذمتك لهذا الرجل كذا وكذا من المال ثم إقامة البينة على أنك معسر فإذا قامت عند القاضي بينة بأنك معسر فإن القاضي سوف يصرف خصمك عنك ويمنعه من مطالبتك لأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن طلبه بالدين ومطالبته به أمر محرم لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) وكثير من الناس إذا حلت عليهم الديون وهم لا يستطيعون وفائها يلجئون إلى طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي ذكرت أو التي ذكر السائل وهي أنهم يذهبون إلى أناس فيستدينوا منهم ثم إذا حل الدين الثاني استدانوا له وهكذا حتى تتراكم عليهم الديون فيعجزون بالتالي عن وفائها وهذه طريقة من طريقة السفهاء والإنسان إذا ثبت أنه فقير فإنه لن يطالب بسداد الدين فعليه نقول أثبت عند القاضي فقرك وحينئذ تنتفي عنك المطالبة وتسلم من الاستدانة مرة أخرى وأخرى وأخرى وتسلم من تحمل الديون الكثيرة الثقيلة التي قد تعجز عنها في المستقبل وهاهنا أمر يجب أن نوجهه أيضاً إلى المطلوب وهو المدين وهو أن بعض المدينين المطلوبين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرحمون الخلق تجده يلعب بالمال ويبذره ويفسده ثم يأتي في آخر الأمر يقول عجزت عن الوفاء وهذا أيضاً من السفه وكذلك أناس يكون عندهم القدرة على الوفاء مع حلول الديون ومطالبة صاحب الدين ومع ذلك يماطلون ويؤخرون الوفاء يأتيه فيقول غدا ثم يأتي فيقول غدا وهكذا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (مطل الغني ظلم) .

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا المستمع على خ. م. يقول من حلف على المصحف القرآن الكريم كاذباً ولكنه أصبح نادماً على ما فعل فماذا يفعل أرجو الإفادة حول هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بالله كاذباً حرام بل عده بعض العلماء من كبائر الذنوب سواء حلف على المصحف أم لم يحلف على المصحف والحلف على المصحف من الأمور البدعية التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها أحدثت فيما بعد فمن حلف بالله كاذباً سواء على المصحف أو بدونه فإنه آثم بل فاعل كبيرة عند بعض العلماء فعليه أن يتوب إلى الله فيندم على ما مضى ويعزم على ألا يعود في المستقبل ومن تاب تاب الله عليه لقول الله تبارك وتعالى (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) فإن هذه الآية نزلت في التائبين.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم يقول إذا حلف شخص على شيء وهو يعلم بأنه كاذب وبعد أن حلف قال أستغفر الله وأتوب إليه ما حكم ذلك وهل عليه كفارة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فقد تحمل إثمين الإثم الأول الكذب والإثم الثاني الاستهانة باليمين حيث حلف على كذب فيكون كما قال الله فيهم (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي فعله والذي تضمن سيئتين ولا كفارة عليه لأن الكفارة إنما تكون في الحلف على شيء مستقبل أما الحلف على شيء ماضٍ فهو إما سالم وإما آثم فإن كان يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو آثم وإن كان يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير آثم أما الكفارة فلا تجب في الحلف على أمر ماض ولو كان كاذبا فيه.

***

ص: 2

‌هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان يقول إذا كان هناك مسلمٌ أمام المحكمة وقد أحضر يوماً للمحكمة لكي يحلف باسم الله وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفاً أنه مدان إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس في قلبه إنكار للتهمة الموجهة ضده فهل يرى سيادتكم بأن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه التهمة التي وجهت إليه وهو منها برئٌ يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منها أما إذا كان غير بريءٍ منها ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجوز له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب لأن هذا الحلف يجتمع فيه الكذب والكذب محرم ويجتمع فيه أيضاً الاستهانة بالحلف بالله سبحانه وتعالى والاستهانة بالحلف بالله أمره عظيم ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على من حنث في يمينه وخالف ما حلف عليه أوجب عليه الكفارة وهي كما هو معروف عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

***

ص: 2

‌سائل يقول هل إذا حلفت على ترك شيء وأخذته هل فيه إثم أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً نقول الحلف بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يكون ديدناً له بل يجب عليه أن يكون معظماً لله عز وجل وألا يحلف إلا إذا كان ثمة حاجة وإن كان الحلف يجوز بدون حاجة من استحلاف لكن الأولى ألا يكثر لقوله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) فإن بعض المفسرين يقولون المراد لا تكثر اليمين بالله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك إذا حلف على شيء وخالف ما حلف عليه فإن كان قد قال إن شاء الله في حلفه فلا ضرر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين فقال إن شاء لم يحنث) وإن كان لم يقل إن شاء الله في يمينه فإنه إذا فعل ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة إذا كان عالماً ذاكراً مختاراً والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وليعلم الأخ السائل أن اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة مثل لو قال والله ما صار هذا الشيء ثم تبين أنه قد صار فإنه ليس عليك كفارة بل نقول إذا حلفت على شيء ماضٍ فإن كنت صادقاً فلا شيء عليك وإن كنت كاذباً فعليك إثم الكذب واليمين الكاذبة ليس فيها كفارة لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: أليس في هذا إثم التلاعب بالحلف وبالله عز وجل إذا حلف على شيء أنه لم يقع وهو يعرف أنه قد وقع وهو يعلم أنه لا كفارة عليه وإنما حلف ليرضي خصمه في هذه المسألة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هو على كل حال فيه إثم الكذب وإثم اليمين في هذا

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: ذكرتم أن الشخص إذا حلف وقال إن شاء الله هذا قد لا يكون يميناً لأنه ليس في منزلة اليمين لأنه في حل من أمره إن أراد سمع وإن أراد لم يسمع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم ولكنه يمين الرسول قال صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) وهو يمين في الحقيقة لأنه قسم بالله ولكنه يمين علق بمشيئة الله فكأن الإنسان قد تبرأ من حوله وقوته وجعل الأمر إلى الله فلما جعل الأمر إلى الله صار إذا خالف فقد خالف بمشيئة الله ولا شيء عليه ولهذا اختلف العلماء إذا قال إن شاء الله للتبرك أو للتعليق إذا قال للتبرك هل تنفعه أو لا تنفعه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تنفعه مطلقاً لعموم الحديث يعني مثلاً قد يقول الحالف والله إن شاء الله لأفعلن كذا ويقصد بقوله إن شاء الله التحقيق تحقيق الأمر والتأكيد دون التعليق بمشيئة الله ومن العلماء من يقول إذا لم يقصد التعليق فإنه يحنث لأنه ما رد المشيئة إلى الله وإنما أكد ذلك لكونه بمشيئة الله ومنهم من يقول إنه إذا قال إن شاء الله مطلقاً سواء قصد التحقيق أو التعليق فإنه لا شيء عليه وهذا الأخير اختيار شيء الإسلام ابن تيمية لعموم الحديث.

***

ص: 2

‌تقول السائلة أنا أحلف كذباً أمام زميلاتي وأخوتي أو معلماتي وأنا أستغفر في نفسي وأردد الاستغفار دون أن يعلموا بذلك فهل علي إثمٌ في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عليها إثمٌ في ذلك ولا يجوز للإنسان أن يكذب فكيف إذا قرنه باليمين فيكون ذلك أشد إثماً حتى إن بعض العلماء يقول إن من حلف على يمينٍ كاذباً يعلم أنه كاذب فإن ذلك هو اليمين الغموس الذي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار

***

ص: 2

‌يقول السائل تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو كاذب فيه فإن ذلك هو اليمين الغموس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التأكيد والتخويف وعلى كل حال فكل من ادعى دعوى ليست له أو أنكر شيئا هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب فإن جزائه هذا الجزاء الذي سمعت وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه.

***

ص: 2

‌يقول المستمع س. س. من المدينة المنورة بعث برسالة مطولة يقول فيها منذ مدة وبينما أنا في الطريق البري بين الرياض والمدينة رأيت حادثاً شنيعاً وقع بين سيارتين وأعرف سائق إحدى هاتين السيارتين وقد توفي رحمه الله وبعد قليل حضر قريب لهذا الشخص وبعد تمعن عرف السيارة فسألني هل صاحبها توفي فأشفقت عليه وقلت له لا أعرف كما أنني لا أعرف السيارة فاستحلفني بالله العظيم أن أخبره بالحقيقة ولكنني خوفاً من أن يقع له حادث مماثل نتيجة للفزع أنكرت ذلك وبعد مدة سألت فمن قائل بأنني آثم على إخفاء الحقيقة ومن قائل بأنني إن شاء الله مأجور لأنني طمأنته حتى يرسل إلى أهله وأنا حائر، هل علي إثم وهل علي كفارة نرجو التوجيه مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان أن يكون صادقاً في مقاله وفي عادته وأن يكشف عن الحقيقة مهما كان الأمر إلا إذا خشي ضرراً فإنه يمكنه أن يتأول فينوي بقلبه خلاف ما يفهمه مخاطبه وعلى ذلك فإن الجواب على ما قاله السائل أنه مجتهد ونيته حسنة وطيبة ولكنه مخطئ والإنسان إذا اجتهد ونوى الخير فإنه لن يلحقه وزر لأنه لم يتعمد الإثم، وقد قال الله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) فنحن نطمئن الأخ بأن هذه القضية التي حصلت منه ليس عليه فيها إثم لأنه لم يتعمد الإثم ولكننا ننصحه ونقول له لا تعد لمثلها بل أخبر بالحقيقة فإن خفت أن يترتب على الحقيقة محظور فلا بأس أن تتأول بمعنى أن تريد بلفظك ما يخالف ظاهره بحيث يفهمه على معنى وأنت تريد معنى آخر فمثلاً لو قال لك قائل إن عندك لفلان كذا وكذا وديعة وأنت تخشى أنك لو أخبرته بأن لفلان عندك كذا وكذا وديعة لتسلط على فلان وظلمه فلك أن تتأول فتقول مثلاً والله ماله عندي شيء فهو سيفهم منك أن ما نافية وأن المعنى أنه ليس له عندك شيء فهذا هو التأويل وفي التأويل مندوحة عن الكذب فلو أن الرجل لما جاء وسألك عن هذه السيارة وهل مات الذي أصيب بالحادث قلت والله ما أعرفه تنوي ما أعرفه شقياً مثلاً أو ما أعرفه سارقاً أو ما أعرفه فاعلاً كذا وكذا أي تقيد لفظك بالأمر الواقع الحقيقي الذي يكون صدقاً باعتبار نيتك وإن كان هو يفهم خلاف هذا الأمر الواقع لأنه سيفهم بأن جوابك على حسب ما سألك.

***

ص: 2

‌سائل يقول ماحكم اليمين التي حلف بها من أخذ المهر زائداً اتفقت عليه القبيلة وأخفى بعضه وقال والله إنني لم آخذ زيادة على ما قالته القبيلة وهو يصلى ويصوم، فهل يعتبر مأموناً ومؤمناً وأهلاً أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه اليمين يمين كاذبة ولا يجوز له أن يحلف وهو كاذب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه الحال هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولكن الراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كذب لأن الكذب محرم وإذا انضاف إلى ذلك أنه حلف بالله كاذباً كان ذلك أعظم إثماً.

***

ص: 2

‌المستمعة هـ. ع. أ. الرياض تقول في رسالتها ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات وٍدون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيئاً ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت) ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت زوجها وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أو قال ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف) فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها سواء علم بذلك أم لم يعلم وفي سؤال هذه المرأة أنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئاً وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئاً يعني والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً أما إذا كان الإنسان ظالماً أولا ظالماً ولا مظلوماً فإنه لا يسوغ له التأويل بل يحرم، والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة فيجوز لها أن تتأول.

***

ص: 2

‌السائلة سعاد تقول ماحكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف بها شرك وهل يحبط عمله وإذا قالها بعد العلم بحكمها ناسياً فما الحكم في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله نوعٌ من الشرك لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة لكن كثير من الناس يكلم الشخص ويقول بالأمانة لا يقصد اليمين وإنما يقصد الائتمان فيقول مثلاً إذا حدثه بحديث قال هذا معك أمانة يعني لا تفشيه لأحد أو يقول الحديث بالأمانة يعني لا تفشيه أو يقول هذا الحديث بأمانتي وعهدي فالمهم أن كثيراً ممن يقولون بالأمانة لا يقصدون اليمين يقصدون العهد والائتمان وحينئذٍ لا يكون حلف بالأمانة أما إذا قصد الحلف بها فإنه محرم ونوعٌ من الشرك.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ تقول ما حكم الحلف بالأمانة أقصد أن أقول لفلان أمانة الله أن تخبرني الصدق أو أمانة عليك أن تقول كذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بالأمانة محرم لأن النبي صلى الله وعلى آله وسلم قال (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد الحالف أن المحلوف به بمنزلة الله تبارك وتعالى في التعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون شركا أكبر أما الذمة والعهد وما أشبه ذلك فهذا ليس بحلف يعني مثلا أن يقول بذمتي لأوفينك كذا وكذا فهذا معناه بعهدي لأن الذمة بمعنى العهد كما جاء في الحديث (إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك) أي عهدك والذين يقولون بذمتي أن أفعل كذا وكذا لا أظنهم يقصدون الحلف بالذمة وإنما يقصدون بعهدي وتعهدي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) لكن لما كان اللفظ محتملا أن يكون قسما فالأولى تجنبه وألا يقول الإنسان بذمتي لأوفينك ولأعطينك كذا وكذا وليقل لك علي عهد لأوفينك وقت كذا وكذا.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا السائل يقول عبارة أمانة سوف تفعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا هل فيها بأس

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه تشبه القسم أمانة أفعل كذا أو أمانة لا تفعل كذا لكن إذا كانت الأمانة بمعنى الوصية مثل أن يخبره بسر فيقول أمانة ألا تخبر أحدا فهذا لا بأس به أو يوصيه لشخص يقول أمانة أن تبلغه عني كذا وكذا فهذه ليست بقسم فلا بأس بها أما الصورة الأولى أمانة أن تفعل كذا أو ما أشبه ذلك مما لا يفيد معنى الوصية فإنه بمعنى الحلف بالأمانة والحلف بغير الله تعالى نوع من الشرك.

***

ص: 2

‌المستمع أيضاً يسأل في رسالته ويقول عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين متخاصمين هل يحق له أن يكذب ويحلف بالله ولكن نيته أنه يريد الإصلاح فقط فهل هذا جائز

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه جائز لما فيه من المصلحة التي تربو على مفسدة الكذب ومع ذلك فإن الأولى للمصلح أن يوري في كلامه يعني أن يسلك طريق التورية بأنه يريد في كلامه ما يخالف ظاهره فإذا أراد أن يقول لأحد الخصمين والله ما قال فلان فيك شيئاً وهو يعلم أنه قد قال فيه شيئاً فلينو بهذا الشيء شيئاً أخر غير الذي قاله فيه ليكون بذلك صادقاً وهو أمام المخاطب إنما أراد ما اتهم المخاطب به صاحبه فحينئذ يكون سالماً من الكذب مصلحاً بين المتخاصمين وأما الحلف على ذلك وهو يعلم أنه كذب فأنا أتوقف فيه إلا إذا أراد التورية فإن إرادته التورية وحلفه على ما يريد جائز.

***

ص: 2

‌سائل يقول في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس أن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف بالله العلي العظيم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الإنسان إذا أكره على اليمين على شيء وكان من أكرهه قادراً على تنفيذ ما هدده به فإنه يجوز له أن يحلف على ذلك الشيء ولكن خيراً من هذا الأمر أن يتأول في يمينه بأن يقصد بلفظه ما يخالف ظاهره إذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي (بما) الذي يعني والله الذي فعلت هذا فإذا نوى (بما) الذي فإنه حينئذ يكون صادقاً لأن الذي اسم موصول يكون مبتدأ وهذا خبره يعني أنه يقول والله إن الذي فعلت هو هذا ومُكْرَهُه الذي هو يُخاطب يفهم من قوله والله ما فعلت هذا النفي لأنه يفهم أن ما نافية وأن هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة عن الكذب.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه قطع حق على آخرين أو مثلاً جريمة فعلها وسيؤدب تأديباً لا يجوز له أن يحلف

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الحلف الذي سيعرض فيه إذا كان في قطع واجب لغيره أو فعل محرم فهذا لا يجوز لأن قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين.

***

ص: 2

‌الجمهورية العربية اليمنية من سائل رمز لاسمه بـ: ي. ن. ي. يقول في رسالته في يوم من الأيام ذهبت إلى منزل عمي وقد حصل بيننا خلاف ثم حلفت ألا أدخل بيته مرة ثانية ثم بعد أيام شاءت الظروف ودخلت البيت فماذا يجب عليّ في مثل هذه الحال أفيدونا جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب قبل أن أذكر الإجابة على سؤاله أحب أن أنبهه وغيره على أن قوله شاءت الظروف كلمة منكرة فإن الظروف هي الأزمنة، والأزمنة لا تشاء وليس لها من الأمر شيء بل الأزمنة أوقات مخلوقة لله مدبرة بأمره مسخرة بإذنه تبارك وتعالى والمشيئة إنما هي لله تعالى ثم للإنسان الفاعل باختياره والواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه الكلمات وأن لا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم معناها وهل هو خير أو شر وهل هو حق أو باطل حتى يكون متزناً في تصرفه القولي والفعلي والمهم أن التعبير بمثل هذه العبارة شاءت الظروف أو شاءت الأقدار أو ما أشبه ذلك لا يجوز فعلى المرء أن يكف عنه وأما الإجابة عن سؤاله الذي أراد الإجابة عنه فإننا نقول له إن عدم دخوله بيت عمه من قطيعة الرحم وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب والخير أن يدخل بيت عمه وأن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) وعلى هذا فليدخل السائل هذا على عمه وليكفر عن يمينه فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ٍ.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من مائة يمين ولا تؤدي القرين فما حكم الشرع في ذلك مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأيمان التي تقع من الأم لأولادها بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة لقول الله تبارك وتعالى (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) وفي الآية الثانية (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) ومن المعلوم أن المرأة إذا قالت لولدها والله لأضربنك والله لأكسرن رجليك والله لأفعلن كذا وكذا تهدده إذا خالف من المعلوم أنها لا تريد عقد اليمين في هذا فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة لكني أنصح إخواننا المسلمين أن لا يكثروا من الحلف حتى بلغو اليمين لقول الله تبارك وتعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) فقد قيل إن معناها لا تكثروا الحلف بالله كذلك أنصح إخواني إذا حلفوا يميناً عقدوها أن يتبعوا ذلك بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه والفائدة الثانية أنه لو خالف لم يحنث أي لم يكن عليه كفارة ولا إثم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهم غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان) ليتبين لسليمان عليه الصلاة السلام ولغيره أن الأمر بيد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم (فلو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله) والفائدة الثانية: وهي أنه إذا حنث فلا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) لهذا ينبغي للإنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بمشيئة الله عز وجل فيقول والله إن شاء الله أو والله بمشيئة الله لأفعلن كذا وكذا.

***

ص: 2

‌تقول السائلة إنها تعاني الوسوسة ومضى عليها خمس سنوات تقريبا تقول وأحاول أن أتخلص منها ولكن ليس لدي طريقة صحيحة للتخلص وأخيرا خطر على بالي أن أحلف بالله ألا أغسل يدي مثلا أكثر من ثلاث مرات ولكني أشك بعد ذلك أنها لم تطهر فأغسلها مرة أخرى وقد تكرر ذلك مني كثيرا أحلف على ألا أغسل العضو أكثر من عدد معين ولكني أغسله مرة أخرى فهل علي كفارة مع كوني لا أحصي عدد المرات التي حلفت فيها لأنها كثيرة بل هي في كل مرة يحصل لي ذلك وهل تكفي كفارة واحدة أم بعدد الأيمان مع أنني كما قلت لا أحصي عددها ولكن الغرض منها واحد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف على ترك معصية من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا مما نهى الله عنه قال الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرمات بدون أن يحلف بل يمرن نفسه على قبول أمر الله ورسوله فعلا للمأمور وتركا للمحظور بدون إلزام بالقسم وأما الوجه الثاني فإن هذه المرأة التي حلفت ألا تغسل يديها أكثر مما ينبغي أن تغسلها ثم فعلت وتكرر ذلك منها فإنه يجب عليها كفارة يمين وما دام الفعل جنسا واحدا فإنها تكتفي بكفارة واحدة وكفارة اليمين هي كما ذكرها الله عز وجل (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) وإطعام المساكين يكون على وجهين أحدهما أن يغديهم أو يعشيهم بأن يصنع طعاما فيدعو إليه عشرة من الفقراء ليأكلوه والثاني أن يفرق عليهم حبا من بر أو أرز والأرز في وقتنا هذا هو أوسط ما نطعم أهلينا فيكون أولى من غيره ومقداره حسب ما حررته بالأصواع المعروفة في عامة هذه البلاد صاعان من الأرز ولكن ينبغي أن نضيف إلى هذا الطعام شيئا يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم الإطعام.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا السائل يقول إذا حلفت على شيء أظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فما الحكم أثابكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى:: إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذلك وتبين على خلافه فإنه لا شيء عليه لأنه صدق في يمينه حيث كان حين يمينه لا يعتقد سوى ما حلف عليه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون في مثل هذه الأمور عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليهم، ففي قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال له: هل تجد رقبة؟ فقال: الرجل لا أجد ثم قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع، ثم قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا، قال: لا أستطيع فجلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال: خذ هذا تصدق به، فقال: يا رسول الله أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك) فأقسم الرجل أنه ما بين لابتيها أي ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه ومن المعلوم أنه لم يذهب يتحسس كل بيت لكنه حلف على ما يغلب على ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وخلاصة الجواب أن نقول من حلف على شيء يظنه معين فتبين على خلافه فلا شيء عليه لا إثم ولا كفارة.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل يقول إذا حلف الرجل على أبنه ألا يفعل أمرا ولكنه بعد فترة تراجع الرجل وسمح لابنه أن يفعل هذا الأمر ماذا يلزمه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزمه إلا كفارة اليمين وهي ثلاثة أشياء أي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فثم أمر رابع وهو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة لكن يجب أن ننظر ما الذي حلف على ابنه ألا يفعله إذا كان حراما فإنه لا يجوز له أن يتراجع مثل أن يحلف على ابنه ألا يشرب الدخان فهنا لا يجوز للوالد أن يتراجع لأنه إذا تراجع يعني أنه أذن له بشربه وهذا حرام عليه أما لو كان مباحا بأن حلف على ابنه ألا يخرج في نزهة بصحبة أخيار ثم تراجع فهنا نقول عليه كفارة اليمين التي ذكرناها لكن بالمناسبة أود ألا يكثر الإنسان الحلف ثم إذا احتاج إلى اليمين فليقرنها بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله لأنه إذا قرنها بمشيئة الله استفاد فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أن الله ييسر له ما حلف عليه.

والفائدة الثانية: أنه إذا لم يتيسر لم تلزمه الكفارة ودليل ذلك ما جاء في السنة حيث حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سليمان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل لقوة عزيمته فطاف على تسعين امرأة جامعهن فولدت واحدة منهن شق إنسان) نصف إنسان ليعلم العبد أن الأمر بيد الله عز وجل ولهذا قال الله لنبيه (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سليمان (لو قال إن شاء الله لم يحنث) يعني لولدت كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله أما الدليل الثاني وهو أن الإنسان إذا قال إن شاء الله فحنث بيمينه فلا كفارة عليه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (أن من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) لذلك ينبغي لكل إنسان حلف على شيء أن يقرن حلفه بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله أو والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله لأفعلن هذا بمشيئة الله وما أشبه ذلك.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم من جمهورية مصر العربية أبو خالد من المنيا يقول ما حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله في شيء ثم ارتكب ذنبا فما حكم من حلف على كتاب الله ثم وقع في مخالفة أفيدونا مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: عليه أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه توبة نصوحاً بحيث يخلص في نيته التوبة ويندم على ما مضى منه من المعصية ويقلع عنها في الحال ويعزم على ألا يعود في المستقبل وليبادر بذلك فإن الإنسان لا يدري متى يفجعه الموت وعليه أن يكفر كفارة يمين لأنه حنث بهذا اليمين وقد قال الله تبارك وتعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) .

***

ص: 2

‌رسالة من المستمع المرسل ع ش ع يقول كنت أكتب يوماً لأبي حساب وأجور العمال وحصل بين اثنين من العمال وأبي سوء تفاهم في بعض الحقوق وحلفت بالله ألا أكتب لظهور بعض الشبهات من الكتابة ثم بعد ذلك كتبت لغير هذين الاثنين فما الحكم في هذه اليمين علماً بأنني لم أحلف إلا لهذا السبب المذكور ولم أكتب لهذين الشخصين شيئا وفقكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول أولاً الحلف بالله تبارك وتعالى إذا قرنه إنسان بمشيئة الله فإنه ليس عليه شيء إذا خالف ما حلف عليه مثل أن يقول والله إن شاء الله لا أفعل كذا ثم فعله أو قال والله إن شاء لأفعلن كذا ولم يفعلها فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) أما إذا لم يقل إن شاء الله وحلف على يمين في أمر مستقبل ليفعلنه أو لا يفعلنه ففعله فإن كان له نية فعلى حسب نيته أو كان له سبب أحيل الحكم على السبب وإلا اعتبر دلالة اللفظ فيمين الأخ الآن إذا نزلناه على هذه القواعد نقول إنه لما حلف ألا يكتب إن كان نيته ألا يكتب لهذين الاثنين فقط فإنه إذا كتب لغيرهما فليس عليه شيء اعتماداً على النية وإن كان نيته ألا يكتب مطلقاً لئلا تقع هذه المشاكل فإنه لا يكتب لهما ولا لغيرهما فإن كتب وجب عليه كفارة يمين وكفارة اليمين أربعة أمور ثلاثة منها على التخيير وواحد على الترتيب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم هذه الثلاثة على التخيير أي واحدٍ فعل أجزأ فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة وإطعام المساكين يكون على وجهين تارة يغديهم أو يعشيهم بمعنى أن يدعو عشرة فقراء إلى الغداء فيأكلوا ويشبعوا فتجزئه عن الكفارة أو الأمر الثاني أن يملكهم الطعام فإذا ملكهم الطعام فإنه يعطيهم من الأرز وأتكلم هنا بالنسبة لبلادنا لأن أوسط ما نطعم أهلينا من الطعام الآن هو الأرز وقد قال الله تعالى (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) ومقداره بالصاع النبوي كيلوان وأربعون غراماً هذا الصاع النبوي يعطى لأربعة ثم صاع آخر لأربعة ثم نصف صاع لاثنين ويحسن هنا إذا أعطاهم أن يجعل مع الأرز شيئاً يكون طعماً له من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام فإذا قال قائل هل أوزع هذه الكيلوات على واحد واحد نقول لا ليس بلازم المهم أن يكونوا عشرة ولو كانوا في بيت واحد لأن المقصود عشرة أنفس سواء كانوا في بيت واحد أو متفرقين ويظن بعض العامة أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وليس الأمر كذلك لأن صيام الأيام الثلاثة لا يجوز إلا إذا كان لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: يتساءل الكثير عن الإطعام ويقول أنا لا أجد عشرة مساكين لو مثلاً أعطيت ثلاثة مساكين أو أربعة مساكين كل يوم أعطيهم ما يكفيهم هذا اليوم لمدة ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة إذا كان لا يجد المساكين الذين يطعمهم فإن كان لا يجد أحدا فليصم ثلاثة أيام لعموم قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام) لأنه حُذف المفعول وحذف المفعول يدل على العموم فمن لم يجد إطعاماً ولا مطعماً فصيام ثلاثة أيام وأما إذا وجد البعض مثل أن يجد خمسة أو ثلاثة كما قلت فهذا محل تردد عندي هل نقول أعطي هؤلاء الموجودين ما يكفي العشرة لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أو نقول يسقط الإطعام هنا لعدم وجود نصابه وهم العشرة وينتقل إلى الصيام أنا أتردد بين هذين الاحتمالين والعلم عند الله عز وجل وإن رأى أن يحتاط ويطعم الثلاثة وكذلك يصوم ثلاثة أيام فهو حسن.

***

ص: 2

‌رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك ما حكم الشرع في نظركم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به فإن إكرام المرء حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالإلزام والمبالغة في الإكرام إهانة وكم من إنسان حصل له في مثل هذه الحال أي أنه ألزم عليه في الشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور بل يعرض عليه الأمر عرضاً فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المُهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياء وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون أثماً بإحراج أخيه وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس بطريقة الإلزام حيث يحلف بالطلاق فيقول علي الطلاق أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره فقد يمتنع صاحبه عن موافقته فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط وربما تكون هذه الطلقة هي أخر ثلاثة تطليقات فتبين بها المرأة والمهم أن الذي أنصح به أخواني المسلمين ألا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحرج بل يعرضوا الإكرام عرضاً فإن وفقوا فذاك وإن لا فليدع الإنسان في سعه أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل وسيلة يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك فلا يقدمنّ أحد على مثل هذا السؤال أي لا يقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك.

***

ص: 2

‌قالت زوجتي وهي غضبانة حرامٌ علي ربنا إذا أنت نزعت شيئاً من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل وأحياناً تحلف بهذه الصيغة وحياة الله أحياناً يقول بعض الناس لآخر حد الله بينك وبينه ليمنعه من فعل شيء ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنباً عظيماً نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسمٍ من أسمائه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله وبالمصحف أيضاً لأنه مشتملٌ على كلام الله سبحانه وتعالى أما قولها حرامٌ علي ربنا فإذا كانت تقصد أن الله حرامٌ عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرامٌ عليها أو ما أدري أيش معنى هذا الكلام أما إذا كانت تريد حرامٌ علي هذا الشيء أو حرامٌ علي أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي لا ربنا فهذا لا بأس هذه صورة للتحريم صورة تحريم الشيء، والشيء إذا حرم لو قصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فجعل هذا التحريم يميناً وقال (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرامٌ علي أو حرامٌ عليه أن لا يفعله أي لا أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت والله لا أفعل هذا الشيء أو والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا آكل هذا الطعام وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه فيها باليمين فليس عليها شيء ليس عليها كفارة يمين لأن زوجها بر بيمينها وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئاً على الحالف وأما بالنسبة للصيغة الثالثة حد الله بيني وبينك فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله عز وجل والاستعاذة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه إلا إذا كان ظالماً في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالماً مثاله لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال أعوذ بالله منك فإننا لا نعيذه لأن إعاذته معناها إقراره على معصية الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك فإذا كان الله لايرضاه فنحن أيضاً لا نوافقه عليه فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمرٍ واجبٍ عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال.

***

ص: 2

‌المستمع أحمد على محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة وقد أراد والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجة وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلاً عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه ومثل أمه وأخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم) . وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه فيكون الزواج متأكداً في حقه بأمر الله عز وجل وبطلب والديه أن يتزوج فتصرفه هذا تصرف أحمق ولا ينبغي أن يستمر عليه وعليه أن يتزوج أي ينبغي له أن يتزوج وما حصل منه تحريم فإنه يكفر عنه كفارة يمين ولا يكون هذا ظهاراً لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) فأضاف الظهارإلى نسائه والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقع عليها ظهاره وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة لأنه أتم ما حلف عليه.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: (هو في هذه الحالة ظاهَرَ منها مع العلم أن المرأة معينة بأنها ستكون زوجته) لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا مادام لم يعقد عليها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا فر ق بين كونها معينة أو غير معينة مادام لم يعقد لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة حيث إن الله قال (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظهار ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح.

***

ص: 2

‌المستمع أيضاً الذي رمز لاسمه بـ م. أ. أ. يقول الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة علي الحرام ما معنى هذه الكلمة ومثلاً يقول إنسان علي الحرام ما أفعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق نرجو منكم الإفادة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بهذه الصيغة خلاف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فإذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله وما أشبه ذلك وأما أن تحلف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إذا قال عليّ الحرام أن لا أفعل كذا فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته فإذا قال أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً وإن قال أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي وإن قال أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً فأما حكم الطلاق أي إذا نواه طلاقاً وقلنا إنه طلاق فإنه زوجته تطلق إذا فعله وأما كونه ظهاراً فإن زوجته تكون حراماً حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار وهو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌من المرسل ن ع غ الشمري وردتنا هذه الرسالة يقول فيها لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي وقال له قم من هنا ونم عند أهلك فرفض أخي وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تبيتان عندي - وخرجت يعني زوجة أخي - وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن ما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا أم كيف نصنع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب وكان على أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده أولاً لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف ولاشك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم فإذا راجعها زال المحظور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد ولكن الأمر الآن نحن أمام أمر واقع فنقول إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها مادامت في العدة وبالنسبة ليمين الأب يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.

***

ص: 2

‌إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان فهل يدفع كفارة وما هي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله أفتانا الله بها حيث قال (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فجعل الله تحريم الحلال يميناً فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئاً بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذٍ يكون بمنزلة الحالف فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

***

ص: 2

‌رسالة من المستمع محمد أحمد على من الطائف يقول عزمت على ترك فعلٍ ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا أولاً النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام وإذا كانوا عازمين على ترك أو على الفعل فإن لهم مندوحةً عنه بحيث يحلفون بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقهن أو ما أشبه ذلك وهي من الأمور التي تضر بالإنسان وهي أمورٌ محدثة أيضاً فلم تكون معروفة في عهد السلف الصالح ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له لا تعد لمثل هذا وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أن تطعم عشرة مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحدٍ مداً من الأرز ومعه لحم وإذا كانوا عشرةً في بيتٍ واحد أعطيتهم ما يكفيهم عشرة أمداد ومعه اللحم الذي يكفي وبهذا تنحل يمينك أما عتق رقبة معناها تحريرها من الرق بمعنى إذا وجدت عبداً مملوكاً اشتريته وأعتقته أو كان عندك عبد فتعتقه هذا معنى قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعين غراماً حسب ما تحرر لنا وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد والذي يظهر أيضاً أن الأرز مثله أي يوازنه.

***

ص: 2

‌هذه الرسالة وردتنا من المستمعة تقول أختكم في الإسلام أم عمار امرأة قالت في أحد المرات حَرمت علي ركوب الطائرات كما حرمت النار على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حكمت عليها الظروف الصحية لابنها لسفر في الخارج فما حكم ذلك في الإسلام فهل تسافر وتكفر عن يمينها أم لا ما رأي الشيخ وفقه الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إنها تسافر وتكفر عن يمينها لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فبين الله تعالى أن التحريم تحريم ما أحل الله يمين وأنه ينحل بكفارة اليمين (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) سماه الله تعالى يميناً وعلى هذا فتكفر عن يمينها وتركب الطائرة وأما قولك في سؤالك حكمت علي الظروف الصحية فإن الظروف لا تحكم بشيء بل الحكم لله والتقدير لله فإن الله هو الحكم وإليه الحكم والله أعلم.

***

ص: 2

‌هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول للأخ السائل يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا السائل حمود على المالكي من بني مالك بعث برسالة يقول فيها أنا رجل متزوج وقد كنت مكثراً من شرب الدخان وحرصاً مني على الإقلاع عنه كلية فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا وفعلاً فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الأيام كنت جالساً مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فأرجو إرشادي إلى ما يجب عليه من ناحية الطلاق جزاكم الله خيراً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين ولكني أنصحك عن أمرين:

الأمر الأول: ألا تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فإن هذا أمر خلاف المشروع فلا ينبغي على الإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق إن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

أما الأمر الثاني: فإني أنصحك بالإقلاع عن شرب الدخان لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التبغ لأن هذا ما حدث إلا أخيراً لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) ومن المعلوم أن هذا الشراب يعني الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء ومنها قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى ومنها قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال نهى أن نعطيهم الأموال وبين أن الله جعل هذه الأموال قياماً للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه مضرة أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة فيكون صرف المال فيه إضاعة للمال ومن أدلة السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهذا الحديث وإن كان فيه مقال ولكن قواعد الشرع تشهد له فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار وهو نفي بمعنى النهي ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير وحينئذٍ نقول هل في الدخان ضرر أم لا والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر وعلى ذلك يكون داخلاً في النهي الوارد في هذا الحديث هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر أما من حيث النظر فشارب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام فإن الصيام من أثقل الأشياء على شارب الدخان لأنه يحبسه عن تناوله في النهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلاً عظيماً من هذه العبادة كذلك أيضاً تثقل عليه الصلاة أحياناً لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهٍ للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربونه ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه فالابتعاد عن مجالسة الذين يشربونه من أكبر العون على الاعتصام منه وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه وقد رأينا أناساً منَّ الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة.

***

ص: 2

‌هذه رسالة من المستمع محمد أحمد و. ش. مصري يعمل بالقصيم بريدة يقول أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول فقلت علي الطلاق إن لم تمكثوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر فهم عادة ما يحضروا لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فأرمه في البحر وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب فأردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه ثم قال اعط زوجتك مبلغاً يسيراً من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي عليّ شيء بعد هذا والحال الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم وفي الطريق قلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى علماً أنني أيضاً في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن أرشدونا بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضاً في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وهذا نسميه يميناً لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المحلوفات يعتبر محرماً ونوعاً من الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول والنبي أو والرسول أو والكعبة أو وشرفي أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر أم بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام أثناء الطريق وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته بل كفارة ذلك أن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاء فتدعوهم إليه فيسارع المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقدراه ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحماً يكون إيداماً له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم فقال سبحانه وتعالى في كفارته (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع فما جرت به العادة أن يكون طعاماً فهو طعام وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعام لهم فيقال أطعمتهم إذا غديتهم وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل تجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس الموجبات لها فلا تتعدد كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإن فيه وضوء اواحدا يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجِب فيها شيء واحد فكذلك الأيمان إذا كان الموجب لها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قلت في الجواب أنه ليس بصحيح والنصيحة لهؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم فإن الله سبحانه وتعالى يقول (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم قرنه بالشرك به ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته والقول على الله في أسمائه وصفاته والقول على الله في أحكامه والقول على الله في أفعاله وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثماً عظيماً ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جدا وعظيم والمفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ) فأنا انصح هذا الأخ المفتي عن الفتوى بغير علم وأحذره من ذلك هو وغيره أيضاً وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتي بما تعلم واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية وإن كنت لا تعلم فإن عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق والصواب وأن يستغفر الله عز وجل عند إيصال الفتوى وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً وَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)

***

ص: 2

‌هذا سؤال بعث به المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي فقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلا إما أن تعطيني الورقة وإما ابنتك طالق ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على ذلك أن نقول أولا ننصح هذا السائل وغيره ألا يتساهلوا في إطلاق الطلاق وألا يكون هذا دأبهم في الأيمان والحلف لأن هذه مسالة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال وحينئذ يكون الإنسان معرضاً لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبى زوجتك فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه وإما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها فإن الطلاق لا يقع ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقا يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقا وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي أن يسمي الإنسان أبا زوجته خالاً أو عماً لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعيه لا ينبغي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم صلاتكم العشاء يعني تسمونها العتمة فإنها العشاء) في كتاب الله الخال شرعا وفريضة هو أخ أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه أما أبو زوجتك فأنه يسمى حماً ويسمى صهراً وما أشبه ذلك.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه السائلة ف. م. ر. مقيمة بالرياض تقول إنها متزوجة ولها أربعة أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرةً أخرى رفضاً قاطعاً وأقسم بالطلاق بأنها لو سافرت فستكون محرمةً عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدد الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيراً قال علي الحرام لو سافرت لتكونين طالقاً ولكنها سافرت وقد مضى الآن على هذا الموضوع عشرة أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً حرامٌ على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارهاً لها وللبقاء معها صارت بهذا العمل طالقةً وإن كان يريد بهذا تحذيرها وتهييبها فإنها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.

***

ص: 2

‌هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول قبل الجواب على سؤالها إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر فمن كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال إن فعلتي كذا فأنت طالق أو علي الطلاق إن فعلتي كذا أو ما أشبه ذلك فإنه بحسب نيته إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقاً لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته إن فعلتي كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بها تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بفعل الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يخير في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وعلى هذا فنقول لهذا الأخ ما نيتك في تعليق الطلاق بامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فإن زوجتك تطلق بهذا أما إذا كان غرضك تهييب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريدها أن تبقى زوجتك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن الزوجة باقية وعليك كفارة يمين.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: في حالة وقوع الطلاق فعلاً تكون طلقة واحدة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم تكون طلقةً واحدة.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية

فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم الأولى أو الثانية فله مراجعتها

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمع إبراهيم سعد حوته من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله وقلت لزوج ابنتى طلاق مني إنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا وفي أثناء الوقت تأسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة فما الحكم فيما قلته

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا قولك الشيطان لعنه الله ينبغي أن تقول أعاذني الله منه فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتى فهذا خطأ منك فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها وهذا غلط فتب إلى ربك واستغفره وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها لا تحل بينه وبينها وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) الحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي بل الحلف يكون بالله سبحانه تعالى أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) .

***

ص: 2

‌المستمع علاء الدين عطا شحاتة مصري يعمل بالعراق بعث بسؤال يقول فيه رجلٌ ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثاً عن الرزق ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سببٍ يحدث وبغضبٍ وبدون غضب يقول تكون زوجتي طالقاً بالثلاث لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده أم أنه يجب عليه مفارقتها وماذا يفعل لو أراد استرجاعها علماً أن هناك من الناس من يقول إنه لا يقع منه طلاقٌ أبداً لأنه في حالة غضب فما حكم هذا الرجل أفيدونا بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل أخطأ خطأً عظيماً في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فعلى هذا الرجل أن يقلع عما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه ولكن بالنسبة للقضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به نسأله فنقول له هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها فإن كان الأول فإنها تطلق وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حالة غضب فهذا الغضب ينظر فيه فإن الغضب له ثلاث حالات حال عليا وحال ابتداء وحال وسط.

الحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لا في طلاقٍ ولا غيره الحال الابتدائي إذا كان عنده غضب ولكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول ولكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأً إلى أن يقول ما قال فإنه فيه خلافٌ بين أهل العلم فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.

***

ص: 2

‌هذا سؤال من المستمع علي البأسي سوداني مقيم بالمملكة خميس مشيط يقول وقع منيّ حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلفي هذا فقد حلفت على شيء بالطلاق أن لا أفعله وقد نسيت وفعلته فهل زوجتي طالق علماً أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الآن وحتى الآن هي لا تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به كما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الآن فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة فكيف السبيل إلى استرجاعها أفيدوني حفظكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: حلفت بالطلاق على أن لا تفعل شيئاً ثم نسيت ففعلته هذا خلاصة السؤال إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسياً فإنه لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة لأن الله تعالى يقول (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله تعالى قد فعلت فعلى هذا نقول الزوجة باقية معك ولم تطلق وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسياً وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌هذا سؤال من المستمع س ص ك مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها وعند بداية الحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال نقدم له مقدمة وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمور وربما يجعله طلاقاً بائناً بالثلاث وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزِّه لسانه عنه لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم آخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لإخواننا ألا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف الطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت فالطلاق ليس أمراً هيناً يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور ولهذا نجد كثيراً من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقاً منجزاً غير معلق ولا مقصوداً منه اليمين نجدهم دائماً يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصداً الامتناع من هذا العمل السيئ فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يميناً هذه الفتوى فيها نظر لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.

***

ص: 2

‌محمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق يقول أنا أعمل مزارع عند رجل بالعراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم أمتلك أعصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات أنني لا أزرع عنده ولكنني وبعد أن هدأت ثورتي فكرت في مصيري وفي حاجتي للعمل والاكتساب فرجعت أعمل عنده وحصلت مرة أخرى مشكلة معه فتشاجرنا على إثرها إلى أن بلغ الغضب مني أشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي إن زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني أيضاً ما لبثت أن عدت أزرع عنده إلى أن حصد تلك الثمرة ولم أزرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين علماً أنني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني أريد التأكد مما يجب علي نحوهما

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم فيما فعلت وهو أنك حلفت بالتحريم على أن لا تشتغل عند هذا الرجل حينما بلغ الغضب منك أشده الحكم في هذا أنا نقول لك ينبغي لك أن تضبط نفسك وأن تمنع غضبك وأن تهدئ أعصابك وإذا أردت أن تحلف فلتحلف بالله ولا تحلف بطلاق ولا بمحرمات فإن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (من كان حالفاً فليحلف بالله) ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذٍ حين رجعت إلى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل عنده أو حلفت بالتحريم على أن لا تعمل عنده الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(المائدة: من الآية89) والدليل على أن التحريم تلزم فيه كفارة اليمن قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فجعل الله تعالى التحريم يميناً وعلى هذا فيلزمك كفارة يمين حين حنثت في هذا التحريم ولكن نصيحتي لك أعيدها مرة ثانية ولكل من يسمع ألا تتسرع في هذه الأمور وألا تجعل هذه الأمور على لسانك بل إذا كنت حالفاً ولابد من الحلف فاحلف بالله عز وجل.

***

ص: 2

‌امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان وأخيراً دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة وأخيراً أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن فما حكمها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نسأل الله العافية هذه حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه ولكنها رجعت إليه فيجب عليها كفارة يمين فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين يعني أنها أطعمت عشرة مساكين فقد برئت ذمتها وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام عشرة مساكين ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان لأن هذا أمرٌ بمعصية ولا طاعة للزوج فيها لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر فمن مبيحٍ ومن محرمٍ ومن كاره ومن قائلٍ إن الأولى اجتنابه ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه لأنه يؤدي إلى ضررٍ في الجسم ثم إنه إتلافٌ للمال بدون فائدة ثم ما يصحبه من روائح كريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمع خالد ع. م. من الكويت يقول عندما يحلف الشخص على فعل الشيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع مثلاُ نرجو التوجيه مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث، وقد يترجح عدمه فإذا حلف أن يفعل محرماً فإنه لا يحل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنث، وإذا حلف أن لا يصلى مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه بل يجب عليه أن يصلى وهذا هو الحنث إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم، وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنة فيقول والله لا أصلى راتبة الظهر فإننا فنقول له صل لأن اليمين لا تسقط استحباب ما كان مستحباً، وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل، الأصل أن يطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه من هذه الضوابط يمكن أن يتبين للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه، وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام، بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخير فيها والرابعة على الترتيب الثلاثة المخير فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة، ولنستمع إلى قوله تعالى (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) هذه ثلاثة مخير فيها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) ولكن كيف نطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان الطريق الأول: أن نصنع غذاء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدون أو يتعشون.

والطريق الثاني: أن نعطيهم طعاماً غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الأرز أو من البر، وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا خُمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس صاع الموجود حالياً عندنا أو ربع صاع نبوي يقارب كيلو من الأرز فيوزع على الفقراء هذا القدر من الأرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة.

فإذا كانوا عائلة مثلاً عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأ، أما إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرق بينها إلا لعذر شرعي، ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال الله تعالى (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فإنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) .

***

ص: 2

‌تقول السائلة إنها كثيرة القسم وقد قرأت في مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط بأن كثرة القسم يؤدي إلى الشرك الذي ينافي كمال التوحيد فماذا علي فإنني أقسم وفي بعض الأحيان لا أنفذ القسم وقد كثرت علي الكفارات فأنا أنسى هل كفرت عن هذا القسم أو لا فما الذي يجب علي في مثل هذه الحال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) وفسرت هذه الآية بأن المراد بذلك أن لا يكثر الإنسان من الأيمان ولا شك أن كثرة الأيمان تدل على أن الإنسان لا يهتم بالقسم مع أن القسم أمر عظيم أوجب الله الكفارة على من لم يتم ما أقسم عليه وعلى هذا فإننا ننهى هذه السائلة عن كثرة الحلف ثم نقول إذا كان كثرة الحلف يجري على اللسان بلا قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه لا إثماً ولا كفارة وذلك لأنه يجري على اللسان بلا قصد وقد قال الله عز وجل (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) وفي الآية الثانية (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ) فدل هذا على أن كثرة اليمين الذي يجري على اللسان بلا قصد مما عفا الله عنه والحمد رب العالمين وإني أنصح هذه السائلة وغيرها بأن يقرنوا بأيمانهم إن شاء الله يعني يقول (والله إن شاء الله) حتى يكون ذلك أسهل في حصول مطلوبه وأسلم من وجوب الكفارة عليه إذا حنث لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ومن حلف على يمين وقال إن شاء يوشك أن ييسر الله أمره ودليل هذا قول الله جل وعلا (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن نبي الله سليمان بن داود أقسم ليطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله -اعتماداً على ما في نفسه من القوة والعزيمة ولئلا يوجب قوله إن شاء الله التهاون عن هذا الأمر حيث يعلم أنه إذا قال إن شاء الله لا يحنث- فطاف على تسعين امرأة ولكن لم تلد إلا واحدة منهن ولدت شق إنسان) تبارك الخلاق العليم ليريه ربه عز وجل أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الإنسان قد يشاء الشيء فيجزم عليه ولكنه لا يأتيه على ما يريد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ولو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله) وهذا يدل على أن الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله تيسرت أموره أما كونه إذا حلف وقال إن شاء الله فلا يحنث لو خالف ما حلف عليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أو قال لم يحنث) فليعود الإنسان لسانه عند اليمين أن يقول إن شاء الله حتى إذا لم يكن الأمر على ما أراد سلم من الكفارة ولا حرج أن يقولها جهراً كما جهر بيمينه أو يقولها سراً بحيث لا يسمعه الآخر.

***

ص: 2

‌فضيلة الشيخ محمد حفظكم الله سائلة من جمهورية مصر العربية تقول حلفت على شيء أن لا أستعمله وقمت باستعماله وأنا ناسية فما حكم هذا اليمين وهل لي أن أستعمل هذا الشيء بعد ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليها كفارة ما دامت ناسية ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفر كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة أما إذا كان من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز لها أن تفعله سواء حلفت على تركه أم لم تحلف.

***

ص: 2

‌السائل أخوكم في الله المهدي من الدمام يقول ارتكبت ذنبا وحلفت بالله أن لا أعود إليه ثانية ولكنني عدت إليه ثم قلت لو عدت إلى هذا العمل تكون زوجتي علي كظهر أمي لكنني عدت وللأسف الشديد والسؤال هل علي كفارة وهل أطعم مساكين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الرجل ذكر أنه حلف أولا وظاهر ثانيا أما حلفه فلو قال إن شاء الله لكان سببا لإدراك مقصوده لو قال والله إن شاء الله لا أعود إليه ربما يكون هذا سببا في إدراك ما حلف عليه لكنه لم يقل إن شاء الله ولهذا حنث والذي ينبغي لكل حالف أنه ولو كان جازما أن يقول إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله استفاد بذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: الإعانة على فعل ما حلف عليه.

والفائدة الثانية: أنه لو حنث ولم يفعل لم يكن عليه كفارة ودليل ذلك ما ثبت في السنة النبوية (أن سليمان عليه الصلاة والسلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل آتاه الله النبوة والملك فحلف ذات يوم أن يطوف على تسعين امرأة أي يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل اعتمادا على ما في نفسه من الجزم والعزيمة فجامع تسعين امرأة في تلك الليلة ولم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان لا إنسان كاملا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته) على هذا فنقول لهذا الأخ لو أنك حين أردت أن تحلف على ألا تعود إلى هذه المعصية قلت إن شاء الله لكان هذا سببا لإدراك ما تريد لكن لم يحصل فعليك حينئذ كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ثم إني أنصحك وأنصح كل من يسمع كلامي هذا أن لا تجعلوا الأيمان أو النذور سببا لامتناعكم من المعصية أو لفعلكم الطاعة لأن الله تعالى أنكر ذلك فقال (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) يعني عليكم طاعة معروفة بدون قسم وهذا نص من القرآن أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله وعلى آله وسلم أنه (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) يعني أن البخيل هو الذي يلزم نفسه بالصدقة عن طريق النذر وكم من إنسان نذر لله طاعة ثم ثقلت عليه بعد ذلك ولم يفعل وصار يطرق باب كل عالم لعله ينجو من هذا النذر وتكون النهاية أن لا يوفي بنذره فيقع في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله تعالى بقوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) هذا هو الجواب عن الفقرة الأولى في السؤال وهي أنه حلف أن لا يعود إلى هذا الذنب فعاد إليه وخلاصة ذلك أنه لو قال إن شاء الله لكان خيرا له وثانيا يجب عليه حين عاد إليه أن يكفر كفارة يمين وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أما الفقرة الثانية وهو أنه ظاهر من زوجته إن عاد فقال إن عُدْتُ إلى هذا فزوجتي تكون عليّ كظهر أمي فهذا أيضا أشد من الأول لأن الظهار كما وصفه الله عز وجل في قوله (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً)(المجادلة: من الآية2) منكر من القول لأنه محرم وزور لأنه كذب فيقال لهذا الرجل هل أردت بهذا المظاهرة أي أن زوجتك تكون عليك كظهر أمك في التحريم فهذا ظهار وكفارته مغلظة أو أردت بذلك قوة الرادع لنفسك وأنه من شدة ما تكره هذا الفعل أنك علقت عليه الظهار فإن كان الأول فإن زوجتك لا يحل لك أن تقربها حتى تكفر والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان الثاني أي أنك أردت بذلك قوة الرادع لنفسك عن هذا الفعل فحكمه حكم اليمين يعني أنك لما عدت إليه تكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وإنني أنصحك في نهاية هذا الجواب أنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقلع عن هذا الذنب وأن تعزم عزما أكيدا مخلصا لله تعالى فيه على أن لا تعود وإذا علم الله تعالى منك صدق النية أعانك وسددك ومنعك منه.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم هذا المستمع ص. أ. ج. من العراق محافظة الأنبار بعث بهذا السؤال يقول أنا أعمل بعيدا عن بيتي وأسرتي وطبيعة عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى البيت إلا مرة في الشهر وهذه العادة تجعل زوجتي دائما تكثر الذهاب إلى بيت أهلها وقد سببت هذه الحالة لي إحراجا مع أهلي وخصوصا أنها أحيانا لا تعود إلى بيتنا إلا إذا أتيت فمنعتها من ذلك وحددت لها يوما في الأسبوع لزيارة أهلها ولكنها لم تتقيد بهذا فقلت لها إذا ذهبت مرة أخرى لأهلك فهو طلاقك ولما حان موعد سفري أخذت تبكي وترجوني أن أعدل عن ذلك فأشفقت عليها وحاولت إيجاد تفسير لكلامي ذلك فقلت إذا ذهبت إلى أهلك بدون إذني فهو طلاقك وإني الآن آذن لك بالذهاب ولكني أجد في نفسي شيئاً من ذلك لأني لم أسأل أي عالم عن ذلك بل استمرت حياتنا الزوجية على ما كانت عليه وكانت في ذلك الوقت حاملا وقد وضعت مولودها وهي الآن حامل بالمولود الثاني ولم أكفر ولم أصنع شيئاً ولكني كما قلت أجد في نفسي ولكني أجد في نفسي شبه رغبة عنها وعدم ارتياح للحياة معها فلعل ذلك بسبب ما حدث وأنه كان يلزمني شيء ما أو أنها تكون طالقا ولم نعلم بذلك فأرجو إفادتي عما يترتب على ذلك وماذا يجب علي

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصح وما أكثر ما يوجب النصح من أفعال بعض المسلمين أحب أن أقول أن أي عمل يقدم عليه الإنسان وهو لا يدري عن حكم الله فيه فإنه على خطر فيه والواجب على المؤمن إذا أراد أن يعمل عملا سواء كان عبادة أو معاملة ألا يقدم على الشيء حتى يتبين له حكم الله فيه ليكون على بصيرة من أمره لا سيما في مثل هذه الأمور الخطرة أمور النكاح والطلاق وكون الإنسان لا يتفطن للشيء إلا بعد أن يصاب بأمر يفسره بأنه بسبب مخالفته هذا أمر لا يليق بالمؤمن ولا ينبغي للحازم فكان على هذا الأخ حين وقع منه ما وقع أن يسأل قبل أن يفسر الأمر بنفسه تفسيرا صادرا عن جهل وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه أما بالنسبة لجواب سؤاله الخاص فإني أقول إذا كان هذا الرجل يريد بقوله لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك يريد بذلك تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها فإن هذا يعتبر في حكم اليمين وله أن يعدل عنه ويكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة من المساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأما إذا كان قصده بقوله إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك قصده الطلاق بحيث يشعر بنفسه أنها إذا عصت وخالفت فإنه لا يرغب أن تبقى زوجة له فإن مثل هذا يقع به الطلاق إذا خرجت إلى أهلها ولا يمكنه العدول عن هذا التعليق لا يمكنه أن يزيد شرطا فيه أو أن يلغيه بالكلية فيقول قوله الأخير إن ذهبت إلى أهلك بغير إذني فهو طلاقك غير معتبر لأنه بالتعليق الأول ثبت الحكم وهو الطلاق المعلق على هذا الفعل فلا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يلغى بكلية وعلى هذا فإنها إذا ذهبت إلى أهلها تكون طالقا بذهابها إلى أهلها وإذا كان الطلاق رجعيا فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة نعم لو كان قد قصد من الأول إن ذهبت إلى أهلك فهو طلاقك بغير إذن مني فإن النية تخصص العام ويكون ذلك تخصيصا فإذا خرجت بإذنه فلا حرج عليهما.

***

ص: 2

‌مصري رمز لاسمه بـ أ. م. ع. يقول في رسالته عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم وأريد أن أدفع الحساب يقوم أحدهم ليدفع الحساب لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول بالله ما تدفع أنت لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته أفيدونا في ذلك مشكورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب أولاً أنصح هذا السائل وغيره من أن يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه لأن في هذا القسم إحراجاً لهم أو لمن أقسموا عليهم أما كونه إحراجاً لهم فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمته الكفارة وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة وربما مع المشقة والضرر مجاملة لهذا الذي أقسم عليه وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه وأما بالنسبة للكفارة فإن الإنسان إذا حلف على فعل شيء في نفسه أو من غيره أو على تركه فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة أي بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله لتفعلن كذا أو لأفعلنّ كذا وإما أن لا يقرنها فإن قرن يمينه بالمشيئة فلا حنث عليه ولا كفارة ولو تخلف المحلوف عليه وإن لم يقرنها بالمشيئة فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه والذي ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء سواء من فعل نفسه أو من فعل غيره أن يقول إن شاء الله فإن في قول إن شاء الله فائدتين عظمتين إحداهما أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه والثانية أنه لو حنث في يمينه فلم يفعل ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه فإنه لا كفارة عليه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (حدث عن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام أنه حلف ليطوفن على تسعين امرأة أي يجامعهنّ حلف ليطوفنّ على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهنّ غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل اعتماداً على ما في نفسه من العزيمة فطاف على تسعين امرأة وجامعهنّ ولم تلد أي واحدة منهنّ إلا واحدة ولدت شق إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) وعليه فينبغي للحالف إذا حلف على شيء أن يقرن يمينه بالمشيئة فيقول والله إن شاء الله أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطعم فحاسبه فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأن صاحبه لم يبر قسمه وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وللإطعام كيفيتان فإما أن يصنع طعاماً غداء أو عشاء ويدعو المساكين إليه المساكين العشرة حتى يأكلوا وإما أن يفرق طعاماً على العشرة ومقداره بالأرز ستة كيلو فإذا وجد بيتاً فيه عشرة أفراد وأعطاهم هذا المقدار من الأرز وجعل معه إداماً من لحم أو غيره كان ذلك كافياً في الإطعام فإن لم يجد بأن لم يكن عنده ما يطعمه منه أو لم يجد أحداً يطعمهم أو يكسوهم لكون البلد بلد غنى فإنه في هذه الحال يصوم ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌عبد الفتاح مدرس مصري مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ حلفت أيمان كثيرة ولا أستطيع حصرها ولم أنفذ منها شيء فما حكم ذلك مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أشير على هذا السائل وعلى غيره من المستمعين إلى هذا البرنامج ألا يكثروا الأيمان وأن يقللوا منها ما استطاعوا وقد فسر قوم من أهل العلم قول الله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) بأن المعنى لا تكثروا الحلف بالله والإنسان إذا عزم على الشيء يمكنه أن يقوم به بدون يمين وإذا قدر أنه حلف فليجعل على لسانه دائما قول إن شاء الله فإن من حلف على شيء وقال إن شاء الله لم يحنث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وأنه قال (والله لأطوفن الليل على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله حلف أن يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله) لم يحلف من أجل نيل شهوته لكن لأجل أن يخرج من صلبه أغلمة يقاتلون في سبيل الله على أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) المهم أن سليمان بن داود قيل له لما حلف هذا اليمين قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في قلبه من العزيمة لأنه عازم فيسر الله له أن طاف على تسعين امرأة في تلك الليلة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان نصف إنسان ليريه الله عز وجل أن الأمر بمشيئة الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا ليمينه) وفي بعض الألفاظ (لقاتلوا في سبيل الله) فأنت اجعل على لسانك قول إن شاء الله كلما حلفت لتستفيد منها فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: حصول المقصود لأن حصول المقصود مع قول إن شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل إن شاء الله.

الثانية: أنه لو لم يحصل لك ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة لأنك ربطت الأمر بمشيئة الله ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء ولو شاء الله أن يكون لك وهذا السائل الذي يقول لديه أيمان كثيرة لا يدري ما هي نقول أولا لابد أن نعرف هذه الأيمان هل هي على شيء في المستقبل أو على شيء ماضٍ وهل قال فيها إن شاء الله أو لم يقل وهل هي أيمان مكررة على شيء واحد أم على أشياء أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء كل هذه أمور لابد أن نعرف عنها فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات فليقدمه إلى البرنامج من أجل أن يكون الجواب محددا حتى لا يضيع هو ولا السامعون فيما نقول.

***

ص: 2

‌المستمع ع. ع. يقول في رسالته إنني متزوج وقد حلفت ونطقت كلمات علي الحرام على أحد الأصدقاء بأن يقوم بعمل ما والعمل هذا ليس فيه شيء من الحرمة أو الحرام ولكن بشيء من العناد رفض الصديق هذا القيام بالعمل الذي حلفت عليه ماذا يلزمني في هذه الحالة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن أجيب على سؤال الأخ أحب أن أوجه نصيحة لإخواني المسلمين بأن يتحرزوا من إطلاق مثل هذه العبارات علي الحرام أو ما أشبهها وذلك لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه العبارات في أيمانه وإذا استعملها فإننا نقول له إذا كنت تريد اليمين فحكم ذلك القول حكم اليمين فإن تم ما قلت فلا شيء عليك وإن لم يتم فعليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي واحد من أمور أربعة ثلاثة منها على التخيير وواحد على الترتيب أما الثلاثة التي على التخيير فهي مذكورة في قوله تعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فيخير بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة فأما إطعامهم فمخير فيه بين أن يصنع طعاماً غداء أو عشاء ثم يدعوهم إلى أكله أو أن يدفع إليهم طعاماً من الأرز مثلاً لأنه من أوسط ما نطعمه الآن من الأرز ومقداره ستة كيلوات ويحسن أن يجعل معه شيئاً من اللحم يؤدمه به وأما الكسوة فيكسو هؤلاء العشرة مساكين بما يعد كسوة عرفا والأعراف تختلف أي أن اللباس يختلف ما بين مكان وآخر وأما عتق الرقبة فمعروف بأن يشتري عبداً أو يكون عنده عبد مملوك من قبل فيعتقه من هذه الكفارة فإن لم يكن عنده ما يحصل به هذه الأمور الثلاثة أو كان عنده ولكن لم يحصلها أي لم يجد فقراء أو لم يجد رقبة فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ) هذه هي كفارة اليمين فمن حرم شيئًا فإن كفارته هذه لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فجعل الله التحريم يميناً.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرت فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أيمان فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربع كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا لو تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قول أخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه الغترة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدر قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمع من الخبر م. ح. م. يقول أقسمت بالله أن لا أتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفاتها بسبع سنوات تزوجت أختها والآن عندي ثلاثة أبناء من الزوجة الأخيرة هل علي كفارة في مثل هذه الحال يا فضيلة الشيخ

؟

المقدم: قبل الإجابة على هذا السؤال أقول إن إقسامه أن لا يتزوج امرأةً بعد زوجته خطأٌ عظيم لأن الزواج من سنن المرسلين ومما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ثم إن إقسام الإنسان أن لا يتزوج بعد موت امرأته قد يكون سببه التسخط من قضاء الله وقدره بمنزلة الإضراب عن هذا الشيء احتجاجاً على القدر وقد لا يكون هذا هو السبب المهم أن هذا غلطٌ عظيم أن يقسم الإنسان أن لا يتزوج بعد امرأته بل الذي ينبغي له أن يبادر بالزواج حتى يحصن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون في الزواج ومن المكاسب العظيمة تكثير النسل أي نسل الأمة الإسلامية فإنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا تحقيقاً لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (تزوجوا الودود الولود) ولأجل أن تستغني الأمة الإسلامية عن غيرها ولأجل أن تكون مهيبةً أمام العالم وكلما كثرت الأمة كانت أشد هيبةً عند أعدائها وكان أشد اكتفاءً بنفسها عن غيرها ثم بعد ذلك نقول في جواب السؤال إن هذا الرجل الذي أقسم أن لا يتزوج بعد امرأته ثم تزوج أختها بعدها بسبع سنوات عليه أن يقوم بالكفارة كفارة اليمين وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ متتابعة لقول الله تعالى (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

***

ص: 2

‌سائل يقول والدي يحنث في إيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع عدم علمه ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول أولاً انصح والدك بعدم كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول إن شاء الله فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله ييسر له ما أراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام (أن سليمان بن داود النبي الكريم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة فولدت فيهن امرأة واحدة شق إنسان) فلم يأته ولا ولد واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام (لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله) فأنت انصح والدك بعدم كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول إن شاء الله حتى لا تلزمه الكفارة لو حنث في يمينه أما بالنسبة لإخراج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تلزم الحالف فهو المسئول عنها وهو الذي يجب أن يؤديها عن نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولاً قبل أن تؤدي عنه وقل له إني أريد أن أكفر عن يمينك التي حنثت فيها فإذا سكت ولم ينهك وأديت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولاً قبل أن يوكلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردد عندي فإنه قد يقال إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا ليس هناك نية ممن يجب عليه.

***

ص: 2

‌يوجد لي عند شخص مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل بي وجئت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيراً حقي قال ما عندي شيء اصبر مثل غيرك والحقيقة أنا رجل حمقي فغضبت وقلت له شوف عساي أعمى يوم ما أعطيتها ليك متى ما هداك الله جبها والآن له سنتان ما شفت أحد ولا جاني وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول أرسلت رجال لفكها ولا أفاد وأنا ودي أذهب لأمه وأشتكيه إذا لم يسدد لي فأنا خائف على هذا الدعاء الذي دعيت على نفسي أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذي دعوت به على نفسك هو عند بعض العلماء بمنزلة اليمين فقول الرجل هو يهوديٌ إن فعل كذا أو هو نصرانيٌ إن فعل كذا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(المائدة: من الآية89) فأنت الآن أطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الناس وهو في وقتنا الآن الأرز فاصنع طعاماً من الأرز وادع إليه عشرةً من الفقراء وأطعمهم حتى يأكلوه وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة تتكون من عشرة أفراد ثم ادفع إليهم هذا وينبغي أن تجعل معه لحماً أو نحوه مما يؤدمه حتى يتم الإطعام وتطالبه بعد ذلك بحقك.

***

ص: 2

‌هذا السائل عبد رب النبي مطاوع من العراق يقول حينما كنت في بلدي قلت لزوجتي إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت محرمة علي ولم أتلفظ بالطلاق وبعد أن سافرت بلغني أنها ذهب إلى ذلك المكان فماذا علي أن أفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد منع أهله شيئاً أن يطلق عليهم لفظ التحريم أو لفظ الطلاق أو لفظ الظهار وما أشبه ذلك فتكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى ترتيب الأمر بمثل هذه الكلمات وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثراً على زوجتك بدون أن تؤكده بمثل هذه الأمور أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك وإن خالفتك فإنه يلزمك كفارة يمين لتحريمك إياها وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وإطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويجمع المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدوا وإما أن يعطيهم غير مطبوخ عشرة أمداد من الأرز ويحسن أن يكون معها شيء من الطعام من لحم أو غيره ويتم بذلك الإطعام والمراد بالأمداد الامداد النبوية والصاع النبوي بالكيلو كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد فما كان يسع هذا الوزن من البر الجيد فهو صاع نبوي.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: الصاع النبوي يطعم به مسكين واحد

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصاع النبوي يطعم لأربعة مساكين.

***

ص: 2

‌هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة يقول عليّ كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمس ريالات مثلاً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحداً من أمور ثلاثة فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالباً فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فنحن نقول بدلاً من أن تعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاماً غداءً أو عشاءً ودعهم يأكلونه أو ادفع إليهم ما يساوي صاعين ونصف تقريباً للصاع النبوي من الأرز واجعل معه شيئاً يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم أو اكسُ كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم أو أعتق رقبة إن أمكن فإن لم تفعل شيئاً من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك أو لم تجد أحداً يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) وحذف المفعول به فتشمل من لم يجد ما يُطعِم بمعنى من لم يجد طعاماً ولا كسوة أو من لم يجد محلاً لهذا الطعام أو الكسوة وهم الفقراء والمساكين.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سؤال للمستمعة غادة تقول حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيته فلما اشتد الخصام غضبت وحلفت أن لا أدخل بيته مرة أخرى والآن أريد أن أزوره فهل تجب علي الكفارة علماً بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى بيتٍ آخر وهل الكفارة تكون قبل الزيارة أم بعد أفيدوني جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن يستمع إلى كلامي أن لا يتعجلوا في اليمين بل إذا غضبوا فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين وأدهى من ذلك وأشر من يتعجل في طلاق امرأته إذا غضب أدنى غضب طلق امرأته وهذا خطأ وقد ثبت في صحيح البخاري (أن رجلاً قال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب) وأما فيما يتعلق بسؤال السائلة فنقول اذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي انتقل إليه وكفري عن يمينك سواءٌ كفرتي قبل الذهاب أو بعد الذهاب والكفارة قبل الحنث تسمى تحلة وبعد الحنث تسمى كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الثلاثة على التخيير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائلة تذكر بأنها حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لأن الله سبحانه وتعالى قال (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام لمن يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد وهذا غلط بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد مساكين فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع فتح الله أبو العينين مصري من محافظة الغربية يقول حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف مما أجبرني على منع زوجتي من الذهاب إلى أهلها وقلت لها إن ذهبت لأهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت إلى العراق سعياً للرزق والاكتساب وعلمت بأنها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين أم أنها تكون رجعية بطلقة واحدة وهل قولي لها تكوني على ذمة نفسك يعتبر طلاقاً أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً قبل الإجابة على سؤالك أقول إذا كانت الخلافات التي بينك وبين أهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك أن تمنعها من زيارة أهلها اللهم إلا أن تخشى أن يفسدوها عليك وأما بالنسبة لما أوقعت عليها من الطلاق إن ذهبت إليهم فإن كنت أردت وقوع الطلاق فإنها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية إن لم يسبقها طلقتان وإن كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب إلى أهلها دون وقوع الطلاق فإنه لا طلاق عليك وإنما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام) .

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا السائل طرشون عبد الله من الجزائر يقول يا فضيلة الشيخ كنت أدخن وأقسمت بالله على تركه وعدت إليه بعد سنة ثم ندمت وأقسمت مرة أخرى وصمت ثلاثة أيام وأطعمت تلاميذ بإحدى المدارس النائية ثم عدت إليه بعد أكثر من سنة وندمت وتركته وصمت وأطعمت هل على وزر كبير في هذا التصرف

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من حلف على ألا يفعل معصية أن يثبت على يمينه وألا يعصي الله عز وجل فإن عاد إلى المعصية مع حلفه ألا يفعلها فعليه كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم والصوم لا يجزي في كفارة اليمين إلا من عجز عن هذه الأشياء الثلاثة العتق والإطعام والكسوة فأما من قدر فلو صام ثلاثة أيام لا يجزؤه وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة ثابتاً وألا يجالس أهل المعصية التي تاب منها بل يبتعد عنهم حتى يستقر ذلك في نفسه.

***

ص: 2

‌صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين هل تكون متتابعة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً يجب أن نعلم أن صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين لا يجوز إلا لمن لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة لقول الله تبارك وتعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) فإذا كان لا يستطيع الخصال الثلاث الإطعام والكسوة والعتق فإنه يجب عليه أن يصوم والقول الراحج أنه لا بد أن تكون هذه الأيام متتابعة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) ولكن لو فرق بينها لعذر مثل أن يصوم أول يوم ثم يحصل له مرض يشق عليه بالصوم فيفطر في اليوم التالي ثم يستأنف الصوم بعد زوال هذا المرض فلا حرج عليه لأن التتابع لا ينقطع إذا كان التفريق لعذر شرعي.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم يقول السائل في سؤال له نتيجة انزعاجي لموقف ما أقسمت بأن لا أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم والآن ندمت على هذا فماذا يتوجب علي بالتكفير عن هذا القسم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول أولاً لا ينبغي للإنسان أن يتعجل باليمين بل يتأنى وإذا قُدر أن يحلف فينبغي له أن يقرن ذلك بالمشيئة أي بمشيئة الله فيقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله ليعوِّد لسانه على هذا لأنه إذا قال إن شاء الله في اليمين، اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين:

الأولى: أن ييسر له الأمر.

الفائدة الثانية: أنه لو حنث فلا كفارة عليه.

وأما الجواب على السؤال فنقول إن الأفضل الآن أن تدخل بيت أخيك وأن تكفر عن يمينك وذلك بأن تطعم عشرة مساكين إما أن تجمعهم على غداء أو عشاء أو تعطي كل واحد منهم ما يقارب كيلو من الأرز ومعه لحم يؤدمه ولا حرج عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الأرز جميعاً فتعطيهم ما يقارب عشرة كيلوات ومعه شيء من اللحم يؤدمه وإذا وجدت بيتاً فيه خمسة وبيت آخر فيه خمسة فوزع عليهم الكفارة نصفين.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه مستمعة ن. م. من الأردن تقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله وحكم من يستغفر الله في نفس اللحظة التي حلف بها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذاحلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم يفعله فعليه الكفارة لقوله تعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) فإذا حلف على شيء وقال والله لأفعلن كذا ولم يفعله فعليه هذه الكفارة إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو يكسوهم فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ولا ينفعه إذا قال أستغفر الله بعد اليمين وإنما الذي ينفعه أن يقول إن شاء الله فإذا حلف على شيء وقال إن شاء الله ولم يوف بيمينه فلا شيء عليه فإذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل فليس عليه كفارة هكذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

***

ص: 2

‌هذه رسالة من المستمعة من اليمن ج. ع. م. تقول إذا حلف الشخص أن يعمل عملاً في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله وقيد هذا الفعل بوقت وفات الوقت قبل فعله لزمته الكفارة مثال ذلك إذا قال والله لأصلىن اليوم ركعتين ففات اليوم فإن عليه كفارة أما إذا قال والله لأصلىن ركعتين ولم يقيدها فهو بالخيار إن شاء عجل وهو أفضل وأبرأ للذمة وإن أخر فلا بأس.

***

ص: 2

‌لقد كان لي صديق عزيز لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى وبعد أن توفي رحمه الله فقطعت عهداً على نفسي بأن لا أذهب إلى بيت أهله وأقسمت على ذلك لكنني بعد إلحاح من أهله وجدت نفسي مضطراً للذهاب إليهم مرة واحدة وبعدها قررت أن لا أذهب أبدأ فهل علي كفارة لما فعلت وهل يجوز لي أن أذهب إليهم أفيدوني جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب تضمن سؤاله كلمة أحب أن أنبه عليها وهي قوله انتقل إلى رحمة الله وهذه الكلمة لها وجهان الوجه الأول أن يكون جازماً بأن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله والوجه الثاني أن يكون راجياً أن يكون هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فأما الأول فإنه لا يجوز لنا أن نجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك أهل السنة في عقائدهم فقالوا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وأما إذا كان الإنسان راجياًًً أن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فإن الرجاء بابه واسع ولا حرج عليه في ذلك ومثله قولهم فلان رحمه الله إن كان خبراً فإنه شهادة ولا يجوز وإن كان دعاء ورجاء فلا بأس به ومثله قولهم فلان المغفور له أو المرحوم إن كان خبراً فإنه لا يجوز لأنك لا تعلم ولا تشهد بذلك وإن كان رجاء ودعاء فإنه لا بأس به أما الجواب على سؤاله وهو أنه أخذ على نفسه عهداً وأقسم أن لا يذهب إلى أهل صديقه هذا وبعد إلحاح ذهب إليهم مرة واحدة ثم ترك الذهاب فإن عليه في هذه الحال أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إلا إذا كان قد قرن يمينه بالمشيئة فقال والله إن شاء الله فإنه لا يحنث في يمينه ولا كفارة عليه وحينئذٍ يذهب إلى أهل هذا الميت وتكفيه كفارته الأولى.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيراً السائلة تقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ امرأة ميسورة الحال وقد سبق لها أن حلفت ذات مرة يميناً ولكن لم يتم هذا الحلف الذي حلفت فيه فما كان منها إلا أن صامت ثلاثة أيام وسمعت بأنه لا بد من الإطعام قبل الصيام فهل معنى ذلك أنه لا بد أن تطعم ولا ينفع الصوم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا بد أن تطعم وصومها الذي صامت يكون لها نفلاً وطاعةً لله عز وجل لكنه لا يجزئ عن الإطعام لأنها قادرةٌ عليه فالواجب الآن أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين نحو كيلو من الأرز وليجعل مع ذلك لحمٌ يؤدمه.

***

ص: 2

‌هل يمكن أداء كفارة اليمين بعد تأخيرها سنة أو أكثر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على مَنْ حنث في يمينه أن يبادر بالتكفير لأنه حين الحنث ثبتت عليه الكفارة ولا يجوز التراخي في أداء الواجب فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما يعجز بعد القدرة أو يفتقر بعد الغنى أو يموت بعد الحياة والكفارة دين في الذمة يجب عليه المبادرة بقضائه وإذا تهاون وتكاسل أو نسي حتى مضت سنة أو سنتان فإنه يجب عليه أداء الكفارة ولو طالت المدة لكنه يأثم بالتأخير إن أخر بلا عذر.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمع عاتق منتصر من قطر يقول إنه خطب ابنة عمه وطالت فترة الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل يقول ولكن منذ ثلاثة شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج المشكلة بأنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهم لن يترك أحد الآخر وسوف يتزوجان فيقول هل هذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي وإذا لم أتزوج ما هي الكفارة لهذا اليمين وهل أخبرها بهذا المرض

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوج الآخر ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح ويجب عليه أن يخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تقدم فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين لأنه حنث في يمينه.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم هذا السائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول أنا أحلف بعض الأحيان وتجب علي كفارة وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فطور وغير ذلك هل تعتبر هذه مجزئة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يبادر بالكفارة ولا يجوز أن يؤخرها لأنه لا يدري ماذا يعرض له قد يكون اليوم قادراً على الكفارة وغداً غير قادر وقد يموت فالواجب المبادرة بالكفارة بدون تأخير ولا يقول أنا أؤخرها لرمضان لأن الصدقة في رمضان أفضل نقول والحمد لله رمضان له صدقته والكفارة تجب في حينها وإنني بهذه المناسبة أقول لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في قوله تعالى (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) قال لا تكثروا الحلف ثم إن الإنسان إذا حلف ولا بد فليقل إن شاء الله لأن قوله إن شاء الله يستفيد بها فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولى: أنه إذا قال إن شاء الله حقق الله له ما حلف عليه.

والثانية: أنه إذا قال إن شاء الله ولم يفعل فلا كفارة عليه ودليل ذلك ما (قصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا فيما حصل لسليمان سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء الكرام كان يحب الجهاد في سبيل الله حلف ذات يوم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً تلد كل واحدةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله بناءً على ما عنده من العزيمة فطاف على تسعين امرأة جامعهن في تلك الليلة فولدت واحدةٌ منهن شق إنسان نصف إنسان فلم يتحقق له مما حلف عليه شيء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته) وأما الفائدة الثانية وهي أنه لو حنث لا كفارة عليه فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا حنث عليه) فإذا كان قول الحالف إن شاء الله يستفيد به هاتين الفائدتين فليلزمه دائماً إن شاء الله فإذا قال أخشى إن قلت إن شاء الله أن صاحبي الذي حلفت عليه يتهاون بالأمر قلنا إذا خفت من هذا فقلها سراً يعني بينك وبين نفسك يعني انطق بها بحيث لا يسمعك وحينئذٍ يكون هو سمع يميناً ليس فيه استثناء وأنت حلفت يميناً فيه استثناء.

***

ص: 2

‌السائل: هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً لعشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدرة بالطعام وذلك لكفارة حنث على جزاكم الله كل خير

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطاه الإنسان إلى غيره ولهذا نقول لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر ولا عن كفارة الظهار ولا عن كفارة اليمين ولا على عن كفارة حلق الرأس في الحج وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور ولعل للشارع نظراً لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة فيري أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام فيعدل عن الإطعام إليها ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هل يشترط في كفارة اليمين عدد عشرة مساكين وإذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم فهل الأقارب يدخلون في هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يدخلون لقوله تعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) والمساكين سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم لكن إذا قدر أنه لم يجد فقد بين الله حكم ذلك في آخر الآية في قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير فإذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة.

***

ص: 2

‌هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا يقول إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكيناً ولا يملك أن يطعم عشرة مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام فماذا يفعل وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان إذا كان لا يجد ما يطعم به ثلاثين مسكيناً ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل وما هي صفات المسكين يعني متى يكون المرء مسكيناً وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين أفيدونا جزاكم الله خيراً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولا يلزمه شيء لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل وإذا تعذر عن البدل سقطت عنه نهائياً أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان فإن كان مريضاً فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله إلا أن يكون مرضه مستمراً فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضاً لما سبق أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد فإذا قلنا مثلاً أطعم عشرة فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين وإذا قلنا أطعم عشرة مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) فإن الجميع يشتركون في الحاجة لكن الفقير أحوج من المسكين ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين وما مقدارها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لابد أن تكون لعشرة مساكين لأن هذا نص القرآن قال الله تبارك وتعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافٍ وإن لم يفعل فإنه يعطي كل فقير كيلو من الأرز أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون أهليكم ويجعل معه شيئاً يؤدمه كقطعة لحم دجاج أو غيره فإذاً له صفتان الصفة الأولى أن يجمع الفقراء على غداء أو عشاء والصفة الثانية أن يعطي كل واحد كيلو من الأرز أو ما يقابله من أوسط ما يطعمون منه أهليهم ويجعل معه شيئاً يؤدمه من اللحم.

***

ص: 2

‌يقول أيضاً هل يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً منها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ظاهر القرآن أنه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول (إطعام) وما أوجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء والثاني أن يعطيهم شيئاً يتولون هم إصلاحه يعني مداً من البر أو نحوه أو نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه.

***

ص: 2

‌المستمع أبو محمد من القطيف يقول لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيراً عما ارتكبته في حياتي وحينما علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت قد ارتكبت عملاً يوجب كفارة صيام شهرين متتابعين فقلت لهم لا فقالوا ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام بل لا يجوز لك ذلك فامتثلت كلامهم وقطعت الصيام فهل كلامهم هذا صحيح وماذا يجب علي أن أفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: كلامهم صحيح والإنسان لا يمكن أن يفعل من العبادات إلا ما أذن الله فيه ولم يأمر الله تعالى عباده أن يصوموا شهرين متتابعين احتياطاً عما قد يكون وقع منهم من الذنوب ولكن الإنسان مأمور بأن يكثر من التوبة والاستغفار فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حيث قال (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة) هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما قطعك الصيام حين أخبروك فهذا حق وهو من كمال الإيمان أن يقف الإنسان عند الحق متى تبين له فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع والذي أنصحك وسائر إخواني المسلمين ألا يتعبدوا لله تعالى بشيء حتى يعلموا أنه من شريعة الله ليعبدوا الله تعالى على بصيرة فالشرع ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله ولهذا عاب الله تعالى وأنكر على من اتخذوا شركاء معه يشرعون للعباد فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: لكن قوله هذا نويت أن أصوم ألا يعتبر فيه حكم النذر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا هذا ليس نذراً لأنه إخبار عما نوى فقط ثم لو كان نذراً وهو ليس بمشروع فإنه لا يلزم الوفاء به.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: ولا يلزمه مقابل ذلك شيء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو صح أن يكون نذراً للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كنذر المباح ونذر اللجاج الغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.

***

ص: 2

‌إذا كان على شخص عدة أيمان يعني حلف عدة مرات على عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن كل هذه الأيمان أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأيمان إذا كانت على فعل واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلاناً ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام ثم يقول والله لا أكلمه ثم يقول له آخر كيف تحلف كلمه فهذا أخوك المسلم فيقول ثالثةٌ والله لا أكلمه فهذه أيمانٌ ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد فهذا يجزئه كفارةٌ واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وأما إذا كان المحلوف عليه متعدداً مثل لو قال والله لا أكلم فلاناً والله لا أدخل هذا البيت والله لا آكل هذا الطعام وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة ثم حنث في يمينه وفعل ما حلف على تركه فهذا إن كفر على واحدة منها لزمه الكفارة لغيره إذا حنث فيه وإن لم يكفر فإنه محل خلافٍ بين أهل العلم منهم من قال يجب عليه لكل فعلٍ كفارة ومنهم من قال تكفيه كفارةٌ واحدة فالذين قالوا عليه لكل فعلٍ كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوفٍ عليه كفارة والذين قالوا تجزئه كفارةٌ واحدة قالوا إن المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء فإن الرجل قد يأكل لحم إبلٍ وقد ينام وقد يخرج من سبيليه شيء ويجزئه وضوءٌ واحد قالوا وهذا مثله تجزئه كفارةٌ واحدة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنث فيها ولم يكفر فإنه تجزئه كفارةٌ واحدة على الجميع.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم يقول في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين إن شاء الله فلا شيء عليه أيضا حملا لليمين على العادة وكذلك إن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين وإذا أشكل عليه كفر عما يتيقن فقط ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان مثال ذلك رجل قال والله لا أزور فلانا فهذه يمين فقال له بعض الناس لماذا لا تزور فلان. فلان طيب فلان صاحبك فلان قريبك زره قال والله لا أزوره فهذه يمين ثانية ثم قيل له في ذلك فقال والله لا أزوره فهذه يمين ثالثة هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وكذلك لو حلف يمينا على أشياء متعددة فقال والله لا أزور فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلانا واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الأيمان فعليه لكل واحد كفارة لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم الشيخ يقول السائل إذا وجب على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفر عنها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا وجب على أحد كفارة وكفر عنه أحد بإذنه فلا بأس لأنه يكون كالوكيل له والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات وكالته نافذة وصحيحة وسواء أخرج الكفارة من مال والدته أو من ماله هو.

***

ص: 2

‌فتاوى الأيمان والنذور - كتاب النذور

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا السائلة هـ ج تقول في السؤال ما هو النذر وهل هو مكروه أم محرم وأسأل عن الكفارة وهل النذر الذي تحت سيطرة الخوف يقع أم لا جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر هو أن يلتزم الإنسان لربه تبارك وتعالى بطاعة أو غيرها ويُسمى معاهدة على حد قول الله تبارك وتعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وهو مكروه ابتداءً يعني أن ابتداء عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وأخبر أنه لا يرد قضاءً) يعني ولا يرفع القضاء وإنما هو إقحام للنفس بما ليس بواجب عليها وما أكثر الذين ينذرون ثم يتأسفون على ذلك وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يوفون ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر وأنه لا يجوز للإنسان أن يلزم نفسه بشيء قد عافاه الله منه وعلى كل حال فمن نذر طاعة لله وجب عليه أن يوفي بنذره ومن نذر معصية فإنه لا يحل له أن يوفي بنذره ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) مثال للطاعة أن يقول قائل لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم فهذا نذر طاعة فيقال له يجب عليك أن توفي بنذرك وأن تصوم يوم الاثنين ومثال المعصية أن ينذر شخص بسرقة مال من شخص آخر فهنا نقول له لا يحل لك أن تفعل ما نذرت ولكن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة بقي نذر المباح فنذر المباح يخير الإنسان بين فعله أو كفارة يمين مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب فنقول له هذا نذر مباح إن شيءت وفيت بنذرك ولبست الثوب وإن شيءت لم تف بنذرك ولكن عليك كفارة يمين وإنني أحذر إخواني المسلمين من النذر كله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأن الإنسان في عافية فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه ولأن النذر لا يرد قضاءً فإن بعض الناس إذا صعب عليه الشيء أو أيس من الشيء ذهب ينذر لله علي نذر إن حصل كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا نقول يا أخي إن الله إذا قدره فإن نذرك لا أثر له لا في إيجاد الشيء ولا في إعدامه ولكن اسأل الله العافية واسأله مطلوبك كما قال ربك عز وجل (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) .

***

ص: 2

‌يقول السائل ما حكم النذر هل هو حرام أو حلال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا يجوز (لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه) والأصل في النهي التحريم ولأنه يكلف الإنسان فيه نفسه فيما لم يكلفه الله به ولأنه عرضه لعدم الوفاء به كما يوجد كثيراً في الناذرين لا يوفون بما نذروا وهذا خطر عليهم لا سيما أن بعض الناس إذا اشتد به الكرب واشتد به الأمر نذر نذراً كبيراً ثم يشق عليه بعد ذلك الوفاء به وهذا خطير جداً والذي أرجحه وأميل إليه هو أن النذر محرم وليس مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه والأصل في النهي التحريم ولما فيه من المشقة لإلزام الرجل نفسه ما لا يلزمه والإنسان في عافية.

***

ص: 2

‌سائل يقول كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لست أعلم ما يريد بالنذور فأخشى أنه يريد بالنذور ما يُنذر للأموات فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر لأن النذر خاص لله عز وجل فإذا قال قائل لصاحب هذا القبر عليَّ نذر أن أذبح له أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلى له أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تُنذر لأصحاب القبور فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاً بشرط فإذا قال قائل مثلاً لله علي نذر أن أصوم غداً وجب عليه أن يصوم ولو قال لله علي نذر أن أصلى ركعتين وجب عليه أن يصلى ركعتين أو قال لله علي نذر أن أحج وجب عليه أن يحج وكذا لو قال لله علي نذر أن أعتمر وجب عليه أن يعتمر أو قال لله علي نذر أن أصلى في المسجد النبوي وجب عليه أن يصلى في المسجد النبوي إلا أنه إذا نذر شيئاً فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه لو نذر أن يصلى في المسجد النبوي فله أن يصلى بدلاً من ذلك في المسجد الحرام لأنه ثبت أن رجلاً قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صلِّ ها هنا) فأعاد عليه الرجل مرتين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام (شأنك إذن) فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئاً وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزاً وموفياً بنذره هذا في نذر الطاعة سواءً كان مطلقاً كما مثلنا أو كان معلقاً بشرط كما في هذا الحديث (إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس) ومثل النذور المعلقة أيضاً ما يفعله كثير من الناس يكون عندهم المريض فيقول إن شفى الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير فيجب عليه إذا شُفي هذا المريض أن يوفي بما نذر من طاعة الله ومثله أيضاً ما يفعله بعض الطلبة يقول إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو ما أشبه ذلك فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين أنصحهم ألا ينذروا على أنفسهم لأن النذر أقل أحواله الكراهة بل إن بعض العلماء حرمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال (إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل)) ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر وهذا أمر خطير واستمعوا إلى قول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فإذا تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يُعاقب بهذه العقوبة العظيمة يعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى أن يموت نسأل الله السلامة والعافية ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطتُ له وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطاً أو شيئاً فأنت إذا حصل لك مكروه أو أردت مرغوباً فاسأل الله وادعه هذه طريقة الرسل كما قال الله تعالى عنهم عن الذين أُصيبوا ببلاء أنهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجيب لهم (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) وهل أيوب نذر لله نذراً إن عافاه الله لا بل دعى ربه وهكذا أيضاً سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك وإذا أرادوا من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجأوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين أخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم فالمهم أننا ننصح إخواننا الابتعاد عن هذا الأمر وكثير ما يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذوراً يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها فلا يجدون من يخلصهم.

***

ص: 2

‌رسالة السائلة ن ع من جمهورية مصر العربية وتقيم الآن في المملكة تقول هذه السائلة بأنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله عز وجل وقد نذرت لها العديد من النذور لتتحقق وكنت أذهب إلى مساجد أولياء الله الصالحين وأنذر هناك كذلك وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء بما أتذكر من هذه النذور ولكن كان هناك العديد من النذور نسيتها نظراً لطول المدة على هذه النذور فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول في الجواب على هذا السؤال الهام أولاً كونها تنذر لله عز وجل ليحصل مقصودها هذا خطأ عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير) فليس النذر هو الذي يجلب الخير للإنسان ولا النذر هو الذي يدفع الشر إذا قضى الله قضاءً فلا مرد له لا بالنذر ولا غيره ولهذا جاء في حديث آخر (أن النذر لا يرد القضاء) فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يظن الظان إذا نذر شيئاً وحصل مقصوده أن هذا من أجل النذر لأن النذر مكروه منهي عنه والمكروه لا يكون وسيلة إلى الله عز وجل وكيف تتوسل إلى الله بما نهى عنه رسول الله هذا فيه مضادة إنما يتوسل الإنسان إلى الله بما يحب أي بما يحبه الله عز وجل حتى يحصل للمتوسل ما يحب.

ثانياً: كونها تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحين أفهم من هذا أن هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين وهذه المساجد التي تبنى على قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربة والصلاة فيها لا تصح ويجب أن تهدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن البناء على القبور وقال (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) والواجب على ولاة الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور الواجب أن يهدموها إذا كانوا ناصحين لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين أما إذا كانت المساجد سابقة على القبور ودفن الميت في المسجد فإن الواجب نبشه لأن المسجد لم يبن على أنه مقبرة بل بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن فالواجب نبش هذا القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس ولا يجوز إقرار القبر في المسجد فإن قال قائل كيف تقول هذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الآن والمسجد محيط به من كل جانب ومازال المسلمون يشاهدون هذا فالجواب أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يبن عليه المسجد ولم يدفن الرسول في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد والمسجد لم يبن على قبره المسجد كان قديماً بناه الرسول عليه الصلاة والسلام من حين قدم المدينة مهاجراً والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر فيه وإنما قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه فدخلت فيه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملتها بيت عائشة لكنه بيت مستقل لم ينو المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد فهو حجرة في مسجد قائمة قبل بناء المسجد أعني الزيادة في المسجد ثم إنه زيد فيه أن طوق بثلاثة جدران فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة وحين زادوها كانوا يعتقدون أن هذا بناء منفصل عن المسجد متميز بجدرانه فليس مثل الذي يؤتى بالميت ويدفن في جانب المسجد أو يبنى المسجد على القبر وحينئذٍ لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبور أو التي قبر فيها الأموات إطلاقاً وما الاحتجاج بهذا إلا شبهة يلقيها أهل الأهواء على البسطاء من الناس ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية على قبورهم وما أكثر الأمور المتشابهات بل التي يجعلها ملبسوها متشابهات من أجل أن يضلوا بها عباد الله هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على هذا السؤال.

أما المسألة الثالثة وهي أنها لا تعلم أن النذور التي نذرت فلا يجب عليها إلا ما علمته لأن الأصل براءة الذمة فما علمته من النذور وجب عليها الوفاء به وما لم تعلمه فإنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة إلا بيقين ولكنني أكرر النهي عن النذر سواء كان نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط أكرر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير) هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير لا يرد قضاءً ولا يرفع بلاءً وإنما يكلف الإنسان ويلزمه ما ليس بلازم له وما هو بعافية منه سواء كان هذا النذر معلق بشرط مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا أو غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم من كل شهر عشرة أيام مثلاً فالبعد البعد عن النذر نسأل الله السلامة.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة هـ ع ج وادي الدواسر تقول ما صيغة النذر وهل النذر هو اليمين وهل إذا قلت مثلاً نذر علي أن لا أفعل كذا وبعد ذلك رجعت وفعلت هذا هل علي كفارة وهل كفارة اليمين هي كفارة النذر وأخيراً إذا قلت والله العظيم ثم قلت أستغفر الله فهل الاستغفار يلغي الحلف بالله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر ليس له صيغة معينة بل كل كلمة يفهم منها أن العبد ألزم نفسه لله تعالى بشيء فهو نذر وقد سمى الله النذر معاهدة فقال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ) فإذا قال القائل لله علي عهد أن أفعل كذا فهو نذر أما القسم فليس إلزاماً للنفس ولكنه تأكيد للخبر ولذلك فرقوا بينه وبين النذر من عدة وجوه وأما إذا نذر الإنسان أن لا يفعل شيئاً ففعله فهذا النذر حكمه حكم اليمين كما قال العلماء رحمهم الله فإذا حنث فيه فعليه كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وبالمناسبة أود أن أنبه إخواني بأن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءاً) وكثير من الناس اليوم إذا تعسر عليه الأمر يقول إن حصل كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا وهذا غلط لأن هذا النذر لا يأتي بخير إن كان الله أراد أن يأتي بالخير لك أتاك بدون نذر وإن كان الله لم يرد ذلك فإنه لا يأتيك ولو نذرت وكثير من الناس يكون عنده المريض ويشفق عليه ويقول إن شفى الله مريضي لأصومن كل يوم اثنين أو خميس فيشفى المريض ثم لا يفي هذا الناذر بما عاهد الله عليه يثقل عليه أن يصوم كل يوم اثنين أوخميس فلا يفعل وهذا على خطر عظيم لأن الله تعالى قال في كتابه (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) نعوذ بالله يعني جعل في قلوبهم نفاقاً إلى الموت وهذا خطير جداً وإننا نسأل هذا الرجل إذا قلت لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم الاثنين والخميس فهل هذا يوجب أن يشفى المريض لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنه لا يرد قضاءً) هل إذا لم ينذر يوجب أن يموت الإنسان من مرضه لا يوجب هذا إن كان الله أراد لمريضك الشفاء شفاه بدون نذرك وإن كان الله لا يريد له الشفاء لم ينفعه نذرك وما أكثر الذين يذهبون إلى العلماء ويقرعون باب كل عالم ينذرون الشيء على شيء من الأشياء ثم يحصل فيندمون ويطلبون الخلاص مما نذروا وهذا يؤيد نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يحمد الله على العافية وأن لا يلزم نفسه شيئاً لم يلزمه الله تعالى به أما إذا نذر ووقع النذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وإن كان نذر معصية حرم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) لكن عليه كفارة يمين وإن كان نذرا مباحا خيِّر بين فعله وتركه فإن فعله فقد وفى بنذره وإن لم يفعله وجب عليه كفارة يمين.

***

ص: 2

‌ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها هل يسبق ذلك حلف أو مثلاً يقول علي أن أفعل كذا وكذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر ليس له صيغة معينة بل كل قولٍ يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذرٌ فإن قرنه باليمين صار يميناً ونذراً.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول إذا أراد العبد من ربه حاجة ثم أتجه إلى ربه يدعوه وقال يا ربي لك علي عهد إذا حققت طلبي ألا أفعل كذا أو كذا ثم حقق الله لعبده الحاجة وندم العبد على ما عاهد الله عليه لأن في ذلك العهد مضايقة له هل يجوز ترك هذا العهد مع الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لابد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه إن كان شيئاً مباحا مثل أن يقول علي عهد الله ألا آكل الطعام الفلاني فهنا نقول كله وكفر عن نذرك لأن هذا نذر مباح وأما إذا كان شيئا محرما وقال عليَّ عهد الله ألا أغتاب الناس فإنه يجب عليه ألا يغتاب وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين الوجه الأول: أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب والثاني: أنه عاهد الله على تركها إذا تحققت له الحاجة الفلانية وقد تحققت وليعلم أن النذر في أصله مكروه أو حرام بمعنى أنك لا تقول لله على نذر أبدا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير)) فإذا اجتمع نهي ونفي الخير هذا يدل على كراهته كراهة شديدة بل بعض العلماء قال إنه حرام وما أكثر الذين ينذرون ويتأسفون فيما بعد وما أكثر الذين ينذرون ثم لا يوفون والناذر إذا نذر طاعة ولم يوف وهذا النذر مقيد بشيء حققه الله له فإنه يخشى عليه من النفاق قال الله عز وجل (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فأنهى إخواني عن النذر كما نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وأقول إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء فالمقضي سيكون والخير سيكون بدون نذر إذا كان الله أراده وبعض الناس إذا كان عنده مريض وطال المرض أو كان المرض شديدا أو يئس من برئه قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا وكذا فيشفى المريض ثم لا يوفي أو يوفي بمشقة شديدة ما ألزمه الله بها إلا بالنذر فليتق الله ولا يخاطر وليرفق بنفسه وليعلم أن ما أراد الله قضاءه سيكون سواء نذر أم لم ينذر وما لم يرد الله لم يكن ولو نذر.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمع أيضًا يقول هل يقع النذر على من قال إني نذرت أن أصوم غداً إذا جاء فلان فهل يقع عليه نذر إذا لم يأت ذلك الرجل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً أنصح إخواني السائل وغيره ممن يستمعون أنصحهم عن النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا على نذرهم لأنهم ألزموا أنفسهم ما لم يلزمهم به الله وكثير من الناس ينذر إذا نجح أن يصوم شهراً أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر وكثير من الناس ينذر إن كان عنده مريض إن شفاه الله أن يذبح بقرة أو يذبح غنماً أو يتصدق بشيء ثم إذا حصل له ذلك صار يماطل ربه ولا يوفي بما نذر لله عز وجل وهذا أمر خطير جداً قال الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فتأمل هذه العقوبة العظيمة أن الله تعالى جعل في قلوبهم النفاق المستمر إلى الموت نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهم أخلفوا الله ما عاهدوه لأنهم عاهدوا الله والنذر عهد عاهدوا الله عز وجل على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين وكذبوا في ذلك ويدل على كراهة النذر قوله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ) هذه نصيحة أوجهها لكل إخواني المستمعين وأقول إياكم والنذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنتم تعلمون ما يحصل به من المشاق أو العذاب إن أخلفتم ما وعدتم الله سبحانه وتعالى وأما سؤال السائل عن كونه نذر أن يصوم غداً إذا قدم فلان ولم يقدم فلان فإنه لا يلزمه الصوم لأنه إنما نذر الصوم مقيداً بقدوم فلان غداً فلما لم يقدم فقد تخلف الشرط وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط وليس عليه شيء في ذلك النذر لأنه لم يتم الشرط الذي شرطه.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيرا يقول السائل إذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه أن يفي بما نذر أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نذر النائم ليس بشيء لأن إقرار النائم ليس بشيء فجميع تصرفات النائم ليس بشيء النائم لا ينسب إليه الفعل حتى لو طلق زوجته وهو نائم لم تطلق ولو أوقف ماله وهو نائم لم يكن وقفا ولو ظاهر من زوجته وهو نائم لم يثبت حكم الظهار في حقه ولو طلقها لم يثبت حكم الطلاق في حقه لأن النائم لا حكم لتصرفه إلا في مسألة واحدة وهي فعله الذي لا يعذر فيه الجاهل مثل أن ينقلب على شخص إلى جنبه يقتله فهذا عليه الضمان كما لو انقلبت الأم على طفلها وضمته حتى مات فإنها تضمنه ويدل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ) فجعل الله تعالى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال غير منسوب إليهم بل ومن فعله تبارك وتعالى.

***

ص: 2

‌هل النذر في المنام يثبت أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر في المنام لا يثبت وجميع الأقوال في المنام لا تثبت.

***

ص: 2

‌حفظكم الله الناذر يا شيخ لو قرن ذلك بالمشيئة قال نذرت لله إن شاء الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا قيّده بالمشيئة فلا حنث عليه فإن شاء وفّى وإن شاء لم يوفِ.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم متى يجب الوفاء بالنذر وهل وفاء النذر واجبٌ في كل حال أي ما دام أنه نذر وجب عليه الوفاء وإن لم يحصل ما أراده

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: النذر قسمان قسمٌ مطلق وقسمٌ معلق فالمطلق أن يقول الناذر لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فيجب عليه أن يبادر بالصوم لأن الأصل في الواجب أنه على الفور وقسمٌ آخر معلق مثل أن يقول إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه وأنه يكره أن ينذر الإنسان شيئاً سواءٌ كان مطلقاً أم معلقاً بل لو قيل إنه حرام أي النذر لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير) وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كثيراً من الناذرين يندمون على نذرهم ويتمنون أنهم لم ينذروا ويذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصةً في ترك النذر والنذر كما أنه لا يأتي بخير فإنه أيضاً لا يرد قضاءً كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان عند الإنسان مريض وقال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال فهذا النذر لا يوجب الشفاء إن كان الله أراد له شفاءً شفي بدون نذر وإن لم يرد الله له شفاءً لم يُشفَ ولو نذر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنه لا يأتي بخيرٍ ولا يرد قضاءً) فاحمد ربك يا أخي على العافية ولا تلزم نفسك بشيء فتندم ولكن إذا نذرت طاعة فلا بد من وفائك بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .

***

ص: 2

‌تقول السائلة امرأة نذرت صيام أسبوع إذا حقق الله لها أمراً من أمور الدنيا وفعلاً تحقق لها هذا الأمر وفعلاً وفت بنذرها فالسؤال هل يكتب لها أجرٌ على صيامها لهذا وتزيد حسناتها بذلك الصيام أم لا لأن صيامها كان من أجل تحقيق أمرٍ من أمور الدنيا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هي تؤجر على وفائها بالنذر لكن لا تؤجر على نذرها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنه لا يرد قضاءً) وكثيرٌ من الناس مع الأسف إذا حصل له مرض أو لأحدٍ من أقاربه أو أصحابه قال لله علي نذر إن شفاني الله أو شفى الله مريضي أن أصوم شهراً أو أن أتصدق بكذا أو ما أشبه ذلك هذا غلط فهل الله عز وجل لا يكشف السوء إلا بشرط كلا والله. النذر لا يرد قضاء إن كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت مات ولو نذر له أي نذر لشفائه وإن كان الله قد قضى عليه الشفاء شفي وإن لم ينذر له فالنذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يرد قضاءً ولا يأتي بخير ونهى عنه) ولهذا مال بعض أهل العلم إلى تحريم النذر وأن الإنسان يجب عليه أن يمسك والقول بأنه حرام قولٌ قوي وليس ببعيد.

أولاً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه.

ثانياً أن الإنسان إذا زالت عنه النقمة أو حصلت له النعمة ينسبها إلى نذره يقول لما نذرت أتى الله لي بالخير أو لما نذرت شفى الله مريضي لا ينسبها إلى فضل الله وهذه مسألة عظيمة.

ثالثاً أن الناذر ما أسرع ما يندم يقول ليتني ما قيدت نفسي ليتني لم أنذر فيندم ندماً عظيماً ثم إذا وقع ما اشترط ذهب إلى باب كل عالم يسأله لعله يتخلص فيقع في مشكلة عظيمة وما أكثر الذين يطلبون التخلص ثم إنه أحياناً لا يفي بما نذر أن يعطيه الله عز وجل ما أحب ولكنه لا يفي لله بما نذر وهذا خطرٌ عظيم أيضاً قال الله عز وجل (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) ربما يصاب هذا الناذر الذي لم يفِ بما وعد الله ربما يصاب بالنفاق إلى الموت والعياذ بالله فابتعد يا أخي عن النذر إياك والنذر لا تنذر فإن كان لك مريض فاسأل الله له الشفاء وإن كنت فقدت شيئاً من مالك فاسأل الله أن يرده عليك وإن كنت فقيراً فاسأل الله الغنى ولا تنذر.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل من الرياض يذكر بأنه شاب يقول عليّ ذنوب كثيرة من نذور وأيمان وصلوات ضائعة فيما سبق وغيرها والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي ماذا أفعل تجاه هذه الذنوب وكيف أكفر عنها علما بأنني لا أعلم عدد النذور ولا الأيمان ولا الصلوات الضائعة مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الصلوات التي تركتها وأخاطب السائل الآن فإنه يكفي أن تتوب إلى الله تعالى من تركها وأن تحسنها فيما يستقبل من عمرك ولا تقضِ ما فات لأن من أخرج فرضا عن وقته بلا عذر شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله بمعنى أنه إن بقي يصلى إلى أن يموت ما نفعه لأن العبادة المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها ثم فعلها بعد الوقت لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود وأما بالنسبة للنذور والأيمان فتحرَّ ما عليك وما شككت فيه لا يلزمك فمثلا إذا قلت في نفسك ما أدري هل علي عشرة أيمان أو خمسة اجعلها خمسة لأن هذا هو المتيقن وكذلك النذور إذا كنت شككت هل نذرت عشر مرات أو خمس مرات أن تطعم المساكين فاجعلها خمسة مرات لأن هذا هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل براءة الذمة.

***

ص: 2

‌سائل يقول عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلى يومياً أربع ركعات حمداً وشكراً له وذلك طول حياتي وذات يوم نسيت صلاة هذه الأربع ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي فما الحكم في هذا السهو هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة أرجو إفادتكم بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه وكم نبهت ونبه غيري أن النذر مكروه حتى قال بعض العلماء إنه حرام وذلك (لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه) وفي القرآن ما يشير إليه أي إلى النهي عنه حيث قال الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ٌ) أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا والنبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير) والنظر يقتضي النهي عنه أيضاً ذلك لأن كثيراً من الناذرين يصعب عليهم أن يوفوا بنذورهم فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره وإذا تهاون الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق لقول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول إنك نذرت أن تصلى لله تعالى أربع ركعات طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله والصلاة طاعة لله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وعلى هذا فيلزمك أن تصلى كل يوم أربع ركعات كما نذرت فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك) والواجب بالنذر أن يحذو به حذو الواجب بأصل الشرع أما لو تركتها عمداً إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك لأنك لم تأت بنذرك وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيه في اليوم الثاني أو لا يجزئك لأنها صلاة مؤقتة بوقت أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي فلا تكون مقبولة منك لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته فإن أخرته عن وقته الذي عينته عمداً فقد فعلت غير ما أمرت فيكون ذلك مردوداً عليك وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

***

ص: 2

‌هذه مستمعة من الأردن بعثت برسالة طويلة تقول في رسالتها بأنها متزوجة منذ سبع وعشرين عاما تقول إنها أنجبت من الأولاد ومن ضمن هؤلاء الأولاد بنتاً وقد مرضت بعد سنتين من ولادتها بمرض يسمى حوض البحر الأبيض المتوسط حيث كانت تحتاج دائماً إلى دم وقد قال الأطباء والمشرفون على تمريضها اتركيها حتى تموت من المرض فانزعجت من كلام الأطباء ولم أعر هذا الكلام اهتماما وتوكلت على الله فكان معي ومعها فصرت أرعاها وأهتم بها حتى أنهت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فالكلية وبتقدير ممتاز والحمد لله على ذلك وقد أجرينا لها عملية تكللت بالنجاح تقول السائلة بأنها هي وزوجها لا تملك المال وعندهم أولاد في الجامعات وكان لي أرض من أبي فقلت ونذرت إذا شفيت من العملية سوف أهب هذه الأرض للأوقاف أو للجمعية الإسلامية لكي يبنوا عليها مسجداً جامعاً فنجحت العملية بفضل الله ولكن زوجي عارض ذلك قال إننا لا نملك مالاً نشتري به أرضاً أو بيتاً والأولاد بحاجة إلى هذه الأرض وسألت علماء الشريعة في بلدي فقالوا عليك أن تطعمي عشرة مساكين أو تكسيهم أو تتحملي أشياء من مواد البناء لجامعٍ جديد وقد أصيبت ابنتي الثانية بنفس المرض وما زلت أدفع أموالاً كثيرة لعلاجها نرجو منك فضيلة الشيخ محمد الإجابة على ذلك أو آخذ بفتوى علماء بلدي مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى عالماً يثق به أن يسأل غيره بل نص أهل العلم أن الإنسان إذا استفتى شخصاً ملتزماً بقوله وبما يفتي به فإنه لا يحل له أن يفتي غيره وبناءً على ذلك فإن استفتاءك للعلماء الذين في بلدك وإفتاءهم إياك بما ذكرتي في السؤال يمكنك أن تقتصري عليه وأن لا تسألي منه أحداً بعد ذلك لأن الإنسان لا يكلف أن يسأل كل عالم من علماء المسلمين بل عليه أن يسأل من يثق به وإذا سأل من يثق به فليقتصر على ما يفتى به ولا يسأل أحداً غيره ولوفرض أن الإنسان وقع في مشكلة أو وقعت عليه مشكلة ولم يكن عنده إلا عالم فاستفتاه للضرورة وهو في نفسه يقول إنني إذا قدرت على عالمٍ أوثق منه سألته فلا بأس حينئذٍ أن يسأل عن هذا الأمر الذي وقع فيه الإشكال ولو كان قد سأل عنه العالم الذي في بلده وخلاصة الجواب أني أقول ما دمتي قد سألتي العلماء الذين عندك ففيهم إن شاء الله تعالى كفاية.

***

ص: 2

‌رسالة وصلت من المستمع مصباح سلمان من أثيوبيا ومقيم في جدة بعث برسالة يقول فيها إذا حلف الإنسان قائلاً عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو عليّ ندر لله أن أفعل كذا ثم حنث ولم يوفِ بهذا العهد هل عليه كفارة وما هي أفيدونا جزاكم الله خيراً

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل) حتى إن من أهل العلم من قال إن النذر محرم لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وقد أشار الله عز وجل إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) ثم إننا نسمع دائماً عن أناس نذروا نذوراً معلقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو إن شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه أنفاً تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن يعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه، وإذا ابتلى الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ولا فرق بين أن يكون النذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلاً لله عليّ نذر أن أودي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله عليّ نذر أن أصلى ركعتين، ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء فالأول كأن يقول لله عليّ نذر أن أصوم الاثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فلله عليّ نذر أن أصوم الاثنين والخميس وعلى كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر ولو فعل كان أثماً، أما إذا كان النذر غير الطاعة فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين بينها الله تعالى في قوله (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (المائدة: من الآية89) وهذه الثلاثة على التخيير (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)(المائدة: من الآية89) وبناء على هذه القاعدة يلزم على السائل الذي قال لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه أن يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، والإطعام له كيفيتان الكيفية الأولى أن يصنع طعاماً غذاءً أو عشاءً ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية أن يفرق عليهم طعاماً كالأرز مثلاً ويحسن أن يجعل معه لحماً يؤدمه ومقداره أي مقدار الواجب من الأرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ مقدار ربع صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حالياً ولو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلوات لكل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزيادة والله أعلم.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم في رسالة المستمعة هناء محمد تقول فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوفِ بالنذر وماذا يعمل إذا نسي هذا النذر الذي نسيه وهل يصح للإنسان أن ينذر بأي شيء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: عقوبة من نذر ولم يوفِ بنذره إذا كان الوفاء بالنذر واجباً عليه ما ذكره الله تعالى في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وهذه عقوبة عظيمة أشد من أي عقوبة مادية لأنها أي هذه العقوبة نفاق في القلب يبقى إلى الممات (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) ، وهذه عقوبة والله عظيمة فالواجب على من نذر نذراً يجب عليه الوفاء به أن يتقي الله عز وجل وأن يوفي بالنذر على حسب ما نذر سواء كان صلاة أو صدقة أو صوماً أو حجاً لئلا يقع إذا أخلف ما عاهد الله عليه في هذه العقوبة العظيمة، ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به كما لو جرى النذر مجرى اليمين بأن يكون المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ففي هذه الحال لا يجب عليه الوفاء بالنذر ويكفيه كفارة يمين مثل أن يقول إن لم أكلم فلاناً فلله علي نذر أن أصوم شهرين ولم يكلم فلان ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصوم الشهرين بل له أن يصوم الشهرين وله أن يكفر عن النذر كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وذلك لأن هذا النذر جرى مجرى اليمين فإن المقصود به الحث على تكليمه، وكذلك لو كان المقصود به المنع مثل أن يقول إن كلمت فلاناً فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين فكلمه فحينئذ يخير بين أن يكفر كفارة اليمين وسبق بيانها أو يصوم هذين الشهرين لأن هذا النذر جار مجري اليمين وكذلك لو كان النذر في أمر مباح مثل أن يقول لله علي نذر أن أخرج إلى الصلاة بهذا الثوب المعين ويعينه ثم يخرج فيصلى بثوب أخر غيره فإنه في هذه الحال يجزئه كفارة يمين لأن هذا النذر يراد به اليمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لك أمرىءٍ ما نوى) وأما قول السائل إذا نذر شيئاً فنسيه فإننا نقول إذا نذر شيئاً فنسيه لم يلزمه شيء حتى يتبين فإن أيس من بيانه ومن ذكره فإنه يكفر كفارة يمين على ما سبق بيانه.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم يقول هل يجوز لي أن أودي فريضة الحج قبل أن أوف بنذر كنت قد نذرته حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع الوفاء بالنذر لظروف عملي أرجو الإفادة مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا حرج عليك في مثل هذه الحال أن تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمراً متيسراً بعد الحج وأنه قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر لا يمكنك أن تذهب إلى بلدك قبل حلول موسم الحج ولكن ليت السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا يوجد في البلد الثاني ولا أعلم ما الذي جعله يكون متعيناً في بلده لأنه إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلاً أفضل من وفائه في أي بلد آخر ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل ودليل ذلك (أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلى في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل هاهنا يعني في مكة فأعاد عليه فقال صل هاهنا فأعاد عليه فقال له شأنك إذن) وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به لأن أصل النذر إنما يقصد به وجه الله فكل ما كان أشد تقرباً إلى الله كان أولى بأن يوفى به النذر.

***

ص: 2

‌هذا السائل يقول من الحدود الشمالية مدينة رفحاء من الحرس الوطني نايف عبد الله الحربي يقول أفيدكم أنه جرى علي حادث وذلك في وقت ليل ودخلت المستشفى ونذرت نذر أني ما أسافر بالليل إلا وقت النهار وعندما تعافيت ولله الحمد والشكر أجبرتني الظروف أن أسافر بالليل أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وما هي الكفارة الذي أنتم تنصحون بها بحيث أني صاحب عمل ويمكن العمل أو الواجب يجبرني على ما ذكرت وفقكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول أولاً لا ينبغي للمؤمن أن ينذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير) ومن المؤسف أن كثيراً من الناس ينذرون إذا حصلت لهم حوادث وأمراض وعلل وفقر ينذرون لله تعالى إن زال عنهم ما يكرهون أن يفعلوا كذا وكذا كأن الله سبحانه وبحمده لا ينعم عليهم إلا بشرط وهذا في الحقيقة خلل ونقص والذي ينبغي للمرء مادام الله قد عافاه من هذا النذر الذي يلزم به نفسه أن يحمد الله على العافية وألا ينذر لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر وأما موضعك أنت فإن نذرك هذا له حكم اليمين لأنه نذر على ترك مباح فأنت لا بأس أن تسافر في الليل وأن تكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ومن المعلوم أن إطعام عشرة مساكين في وقتنا هذا متيسر جداً ولله الحمد فأنت أطعم عشرة مساكين إما أن تدعوهم إلى بيتك وتغديهم أو تعشيهم وإما أن تملكهم فتدفع إليهم صاعين من الرز إن كانت عندكم الأصواع مثل الأصواع هنا في القصيم وإلا فإن المعتبر الكيلو فبساوي كيلوين وأربعون غراماً لكل أربعة مساكين من الأرز تدفعه إلى العشرة ويحسن أن يكون معه شيء يؤدمه من لحم أو غيره وبهذا تبرأ ذمتك.

***

ص: 2

‌سائل للبرنامج يقول أصبت بمرض وقلت إن شفاني ربي من هذا المرض صلىت ركعتين عند الكعبة والحمد لله شفيت ولم أتمكن من السفر لعوائق فما الحكم وهل هذا من النذر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا من النذر لأن النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة وصيغته ليست صيغة معينة لا ينعقد بدونها بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر وعلى هذا الناذر الذي مَنَّ الله عليه بالشفاء أن يفي لله تعالى بما عاهد الله عليه فيذهب إلى مكة ويصلى ركعتين عند الكعبة لقول النبي صلى الله وعليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وقد ثبت عن (النبي صلى الله وعليه وسلم أنه جاءه رجل بعد فتح مكة وقال له: يا رسول الله إني نذرت إذا فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس، فقال: صلِّ ها هنا، فأعاد عليه، فقال: صلِّ ها هنا، ثم أعادها عليه، فقال: شأنك) فدل هذا على أن تعين الصلاة في مكان فاضل لحدوث شفاء أو غناء أو ما أشبه ذلك لا بد من تحقيقه والوفاء به ومن لم يفِ بالنذر الواجب فإنه حري بأن يعقبه الله نفاقاً في قلبه والعياذ بالله كما قال تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ولهذا جاءت السنة بالنهي عن النذر فقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وبناء على هذا الحديث أحذر إخواني من النذر سواء كان للشفاء من المرض أو لحصول على ولد أو لحصول زوجة أو نجاحٍ في علم أو غير ذلك لأن الإنسان قد لا يفي بما نذر مع تحقق مراده فيعاقب بهذه العقوبة العظيمة الشنيعة (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وما أراده الله تعالى فسوف يقع سواء نذرت أم لم تنذر فإذا كان الله قد أراد الشفاء لهذا المريض فإنه سيشفى سواء نذر أم لم ينذر وإذا أراد الله أمرا لشخص فإنه سيحصل سواء نذر أم لم ينذر.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم سائلة تقول نذرت لله أن أقوم صلاة النفل بلا انقطاع إذا شفى الله والدي من مرض خطير ألم به والآن والحمد لله فقد شفي والدي وصلىت النفل بعض الوقت ولكن لم أستمر في ذلك فبعض النوافل لا أصلىها علماً بأني عندما نذرت كان عمري أربعة عشرة سنة هل علي ذنب في ذلك ارجوا الافادة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا النذر قبل البلوغ فإنه لا يلزمك لأنك غير مكلف وأما إذا كان بعد البلوغ فإنه يلزمها أن توفي بنذرها إذا كان طاعة لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) لكنها لا تصلى في أوقات النهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح وذلك بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة وعند الزوال حتى تزول وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق ومن صلاة العصر إلى غروبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات فتكون الصلاة في هذه الأوقات من المعصية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) .

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه المستمعة رمزت لاسمها بـ ن. ك. هـ. من الرياض تقول أرجو أن توضحوا لي في هذه الرسالة ما يلي عندما كنت في الإعدادية نذرت أن أصوم شهراً كاملاً إذا أكرمني الله ونجحت بمجموع جيد ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمناه ودخلت الثانوية العامة ونجحت ودخلت الجامعة وحصلت على ليسانس وتزوجت وكان زواجي موفقاً والحمد لله وذلك منذ سنة وخمسة أشهر ولم أنجب أطفالاً بعد تقول هل ممكن أن أصوم الشهر على فترات حيث إن صوم شهر كامل يصعب علي وهل من الممكن أن أنفق مالاً أي أتصدق عن كل يوم أو ماذا أفعل أرشدوني مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال (إنه لا يأتي بخير) ولأن كثيراً من الناذرين يتعبون مما نذروا وربما يدعون ما نذروا لمشقته عليهم وما أكثر ما يحصل من الندم للناذرين الذين ينذرون شيئا معينا كانوا يستبعدونه أو كانوا حريصين عليه جداً فينذرون لله سبحانه وتعالى إن يسره لهم أن يصوموا أو أن يتصدقوا أو ما أشبه ذلك فأقول إنه ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله وأن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنذر أيها الأخ المستمع لا تنذر أبداً لا لشفاء مريض ولا لحصول مطلوب ولا لغير ذلك اسأل الله التيسير وأحسن الظن بالله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذ أنعم عليك لجلب منفعة أو دفع مضرة بل يحتاج منك إلى الشكر والاعتراف لله تعالى بالجميل والاستعانة بما أعطاك على طاعته هذه نصيحة أوجهها إلى كل مستمع أن يدعوا النذور لئلا يلزموا أنفسهم بما هم منه في عافية ولئلا يأخذهم الكسل فيما بعد فيتهاونوا بما نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حين ما لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه أعقبهم الله نفاقاً وفي قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاقاً قلبياً في العقيدة وليس نفاقاً عملياً بل هو نفاق قلبي عقدي إلى أن يموتوا وهذا وعيد شديد والعياذ بالله فيمن عاهد الله على شيء ومن ذلك النذرفإن النذر معاهدة بين الإنسان وبين ربه ولم يف له بما عاهد الله عليه أما فيما يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول يلزمها أن تصوم شهراً كما نذرت فإن كان نيتها حينما نذرت أن يكون متتابعاً لزمها أن يكون متتابعاً وكذلك إن كانت قد شرطت ذلك بلسانها فقالت شهراً متتابعاً أما إذا لم يكن هناك شرط ولا نية فإن لها أن تفرقه فتصوم يوماً وتفطر يوماً أو تصوم يوم وتفطر يومين أو تصوم يومين وتفطر يوماً حسب ما يتيسر لها ذلك حيث إنها لم تشترط بلسانها التتابع ولم تنوه بقلبها.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من أختكم في الله ن. ص. القصيم تقول فيها نذرت في إحدى السنوات جهلاً مني بالنذر وحينما نذرت ذلك كنت بالغة حيث قلت عندما أنجح في هذه السنة أنذر لله بأنني سأصوم ولا أدري إن قلت شهرين أو ثلاثة متتالية أو غير متتالية تقول وظناً مني أنها كلمة فقط تقال ولا أهمية لها فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوني

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً ما زلنا نكرر من هذا البرنامج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يأتي بخير ولا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يرد قضاءً وما أكثر الناذرين الذين ينذرون ولا يوفون وما أعظم عقوبة الناذرين الذين لا يوفون يقول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فتأمل هذه القصة عاهدوا الله إن آتاهم من فضله أن يتصدقوا مما آتاهم وأن يصلحوا في أنفسهم ولكن لما آتاهم الله من فضله بخلوا وتولوا فلم يتصدقوا ولم يصلحوا فكانت العقوبة أن أعقبهم الله تعالى نفاقاً في قلوبهم إلى الممات إلى يوم يلقونه وهذا وعيدٌ شديد يخشى الإنسان منه إذا خالف ما عاهد الله عليه وما أكثر الذين يقولون إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو يقول إن نجح فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فيعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولا يؤتي لله ما نذره فيكون قد أخلف الله ما وعده وكذب فجمع بين نقض العهد والغدر وبين الكذب والعياذ بالله والإنسان إذا كان الله قد قدر له الخير فإن الخير يأتيه وإن لم ينذر وإذا قدر الله له رفع السوء فإن رفع السوء يرتفع وإن لم ينذر فليصبر ويسأل الله تعالى ما يرجوه من الخير وليسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما يخافه من السوء هذه المرأة التي تسأل تقول إنها نذرت إذا نجحت أن تصوم ولم تدرِ ماذا قالت في عدد الصوم هل هو شهر أو شهران أو ثلاثة ثم هي لا تدري ما معنى النذر فنقول إذا كانت لا تدري ما معنى النذر ولا تدري هل النذر إلتزام أو غير إلتزام فنقول فإنه ليس عليها شيء لأن الله تعالى لا يكلفها شيئاً لم تلتزم به وإذا كانت تدري ما معنى النذر فإنها لا تدري ما معنى الإلتزام أيضاً على أنني أستبعد أن تنذر وهي لا تدري ما معنى النذر لأن كل إنسان يقصد قولاً فالغالب أنه يعرف معنى هذا القول وأنه لم يقل لغواً لا يدري ما معناه وعليه فهي حسيبة نفسها في هذا الأمر إن كانت تلك الساعة لا تدري ما النذر هل هو التزام فليس عليها شيء وإن كانت تدري أنه التزام ولكن أشكل عليها الآن كم شهراً عينت فإنه لا يلزمها إلا أقل تقدير لأن الأصل براءة ذمتها فإذا كانت تقول لا تدري أشهرٌ هو أم شهران أم ثلاثة قلنا لا يلزمها إلا شهراً واحداً لأن هذا هو المتيقن وما عداه مشكوكٌ فيه والأصل براءة الذمة وأخيراً أنصح إخواني المستمعين أنصحهم في النذور أن لا ينذروا وإذا نذروا طاعة فليوفوا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .

***

ص: 2

‌أخبر سماحتكم بأن وقعت نفسي في أحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس وهذه المحنة ارتكبتها في عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف لقد خافت والدتي خوفاً شديداً على نفسي من القتل ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة لحل مشكلتي فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة تصوم شهر من عام ستة وسبعين تتابع صيامها حتى الآن وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام ووالدتي لقد تجاوز عمرها الأربعين سنة والآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك هذا فرض والثاني اليمين الذي في ذمتها من طرفي فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نبين لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه بل إنه محرمٌ عند كثيرٍ من أهل العلم (لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه) ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي بهذا النذر لعذرٍ حقيقي شرعي أو للتهاون فيكون في ذلك خطرٌ عظيمٌ عليه كما في قوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) وحصل لهم ما علقوا هذين الأمرين الصدقة والصلاح (فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ) يعني فلم يتصدقوا وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين النتيجة والعقوبة (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر (إنه لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل) البخيل ببدنه إذا كان النذر عملاً بدنياً كصلاةٍ وصوم أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر مالياً كالصدقة وشبهها وعلى كل حال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم (أن النذر لا يأتي بخيرٍ وما لا يأتي بخيرٍ) فليس فيه خير ولهذا ننهى إخواننا أن يلجئوا عند الشدائد إلى النذور وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج وإزالة الشدة ويعلم علماً يقينياً بأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً) والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر فالشدة لم تزل بالنذر لأننا لا نعلم أن النذر سببٌ لإزالة الشدة وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر ربما يحصل مطلوبهم بعد الدعاء مباشرةً بعد دعاء صاحب القبر ليختبرهم الله بذلك ويبتليهم وإننا نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر ولكنه حصل عند دعائهم إياه وليس بدعائهم إياه على كل حال بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال فأمه التي جعلت في ذمتها والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر بأن نذرت أن تصوم في كل سنةٍ شهراً لإزالة هذه الشدة فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها لأن الصوم طاعةٌ لله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فيجب على المسلم إذا نذر طاعةً سواءٌ كان نذراً معلقاً على شرط كهذا النذر أو غير معلق يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعةً لله عز وجل ونسأل الله أن يعينها على ما ألزمت به نفسها

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: إذا عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا عجزت لكبر سنها يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت يعني هذا الشهر لم تقيده بزمن فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف وكذلك يصلح متتابعاً ويصلح متفرقاً إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب (فلكل امرئٍ ما نوى) ويجب عليها أن تفي به متتابعاً فأما إذا قالت شهراً وأطلقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً لكن إذا عجزت لكبر كما سألت فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان بمعنى أن تطعم عن كل يومٍ مسكيناً لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول كنت قد نذرت لله إن حقق لي أمراً ما أن أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة والحمد لله قد تحقق لي مرادي ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة وخصوصاً بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية فيصعب جداً الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد وخصوصاً أن الجو حار في بلدنا فهل من مخرج من هذا النذر وما هو

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً قبل أن أجيب على هذا السؤال الذي تكرر مراراً من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر) وقال (أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وهذا هو الواقع فإن كثيراً من الناذرين إذا نذروا شيئاً وحصل لهم ما نذورا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيباً من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فتأمل قوله (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) حيث كان عاقبة من لم يف بما عاهد الله عليه من النذر مع أن الله تعالى قد آتاه ما أراد فكان عاقبته أن عاقبه الله على ذلك بنفاق في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينتظر الفرج منه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم يعطي بدون أن يشرط له شرط ويقال لله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرط بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا وقد حصل لها ما نذرت عليه فيجب عليها أن توفي بنذرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات وهو صوم يوم الإثنين والخميس ويجب عليها أن تفي بهذا النذر وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول إنها تستبدله بشي آخر لأن صوم الاثنين والخميس من الأمور المشروعة.

***

ص: 2

‌يقول السائل لي والد وعمه نذرا عند مرض أحد أولادهم صيام شهر من كل سنة ومضى على ذلك أكثر من اثني عشر سنة وهم يصومون والآن لحق بهم مضرة من هذا الصيام نرجو الإفادة وحل المشكلة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يبدوا أنهم لم يلحقهم ضرر من صيام شهر من سنة لأنهم لهم أن يصوموا هذا الشهر في أيام الشتاء وفيها برودة الجو وقصر النهار وهم فيما يبدوا سئموا فقط من هذا الصيام ولكن سأمهم هم الذين جلبوه لأنفسهم بهذا النذر وبهذه المناسبة أود أن أُذكر إخواني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير) وعلى هذا فيجب على المسلم أن يتحرز منه وأن يحذر منه ولا يجوز له أن ينذر ويلزم نفسه بما لم يلزمه الله به فإن ذلك من المشقة وكثير ما ينذر بعض الناس ليحصل له مصلحه أويندفع عنه مضرة ثم إذا اندفعت تلك المضرة أو حصلت تلك المصلحة صار يتجول يميناً وشمالاً لعله يتخلص من هذا النذر وربما يترك ما نذر ولا يفي به وهذا خطر عظيم كما قال الله عز وجل (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) فنصيحتي للإخوان ألا ينذروا أبداً وإذا نزل بهم أمر يضرهم فليلجئوا إلى الله عز وجل بالدعاء والإنابة والخضوع لعل الله يرفعه عنهم وإذا أرادوا أن يكون مصلحة لهم أن يسألوا الله تعالى وصوله وتيسيره لهم وإعانتهم على الوصول إليه وبهذا يحصل لهم المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر (إنه لا يأتي بخير) .

***

ص: 2

‌هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبد الله العاصمي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت في مرض ألزمها الفراش وذلك قبل ثلاثة سنوات تقربياً وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً وفعلاً استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الآن السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به وذلك خوفاً من أن تنسي أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك لهذا أرجو عرض هذا الموضوع علي فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام

؟.

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا شي سهل أن تصوم يوماً واحداً من كل شهر تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك وما دامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فإن هذا نذرُ مؤكد بيمين فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو أمر لا يضرها وإذا قدر أنها تركت ذلك نسياناً مع اهتمامها بهذا الأمر فنرجو لها أن يغفر الله لها.

***

ص: 2

‌هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ شخص كان لا ينجب أبناء فنذر لله إن رزقه الله ولداً أن يصوم هو والولد كل اثنين ما دام قادراً لكن بعد الإنجاب لم يلتزم الولد بذلك فما هو الحل في نظركم مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على السؤال أود أن أقول للأخ السائل وللسامع أن النذر مكروه (نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أنه لا يأتي بخير) وأنه لا يرد قضاء ولا يجلب ما لم يقض وليس فيه إلا تكليف الإنسان نفسه بما لم يكلف الله به ثم إن فيه إساءة ظن بالله عز وجل فيما إذا نذر لحصول نعمة أو اندفاع نقمة فهل الله عز وجل لا يدفع عنك النقم إلا بشرط هل الله عز وجل لا يطلب لك الخير إلا بشرط إن فضل الله واسع فأنت انتظر حتى إذا رفع البلاء عنك تشكر الله على هذه النعمة وتصدق بما شيءت من مال وإذا أنعم الله عليك بمال فاشكر الله على ذلك وتصدق بما شيءت أما أن تنذر قبل اندفاع النقم وقبل حصول النعم فما أشبه حالك بحال من قال الله فيهم (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وما أكثر الذين يسألون عن نذور نذروها على حصول شيء أو اندفاع شيء ثم لما حصل ما يريدون أو اندفع ما يكرهون ثقل عليهم الوفاء بالنذر فجاؤوا يسألون الناس من الذي يخلصنا من هذا النذر فإما أن يلتزموا بهذا النذر على مشقة شديدة وإما أن يدعو الوفاء به وحينئذٍ يخشى عليهم أن يحل عليهم قول الله عز وجل (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ونصيحتي ثم نصيحتي ثم نصيحتي لإخواني ألا يتعجلوا في النذر أن يحمدوا الله على العافية لا يتعجلوا بالنذر طاعة لله ورسوله وسلامة لأنفسهم لإلزامهم بما لم يلزمهم وانتظاراً لفضل الله عز وجل الذي يكون بدون مقابل ولينظروا في قوله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) وإذا نذر الإنسان نذراً من العبادات على حصول شيء يحبه أو اندفاع شيء يكرهه فحصل ذلك الشيء واندفع ما يكرهه وجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من نذر أن يطع الله فليطعه) أما الجواب على السؤال فإن السؤال تضمن نذر الوالد أن يصوم كل يوم اثنين هو وولده فأما هو فيلزمه الوفاء بالنذر وأما ولده فلا يلزمه الوفاء بالنذر لأن الإنسان لا يلزم بنذر غيره وليس على الولد جناح إذا لم يصم.

***

ص: 2

‌السائلة ح ب ح من حائل تقول لقد كنت أعاني من مرض في عيني لمدة ثلاثة سنوات وذهبت إلى الطبيب ولكن دون جدوى فنذرت صيام يوم من كل شهر إذا شفيت فبعد فترة تحسنت عيني وصمت يومين من شهرين ولكن بعد ذلك عاودني المرض فهل أصوم أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول للسائلة وأسمع من يسمع بأن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير) فإذا نهى عنه وعلل بأنه لا يأتي بخير كان الأليق بالإنسان أن لا ينذر والنذر لا يرد القضاء ولا يجلب القضاء النذر ليس فيه إلا الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم والوقوع في الضيق على الإنسان لأنه يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به وكم من إنسان نذر ثم تأسف وذهب يطرق أبواب العلماء لعله يجد مخلصا مما نذر ولكن لا يجد مخلصا وحينئذ يبقى بين أن ينفذ ما نذر على وجه المشقة ولو المشقة النفسية أو أن يدع ما نذر وإذا ترك ما نذر فإنه على خطر عظيم من العقوبة التي قال الله تعالى في المخلفين لوعده (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) النذر خطير وعاقبته قد تكون سيئة بل هي سيئة إذا لم يفِ به العبد فنصيحتي لهذه المرأة ولمن سمع من إخواني المسلمين أن لا يوقعوا أنفسهم في هذه الورطة فيلزموها بما لم يلزمهم الله عز وجل ويوقعوها في ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أبى الإنسان إلا أن ينذر وكان النذر نذر طاعة وجب عليه أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وهذه المرأة التي نذرت إن شفى الله عينها من المرض أن تصوم من كل شهر يوما فشفاها الله فإن كان الشفاء شفاءً تاما وجب عليها أن توفي بنذرها وأن تصوم من كل شهر يوما من أوله أو وسطه أو آخره ما دامت لم تعين وإن كان الشفاء ليس تاما لكن خف المرض عليها فإنه لا يجب عليها أن توفي بالنذر لأنه لم يوجد الشرط وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط والذي ظهر لي من سؤالها أنها لم تشف شفاءً تاما وعلى هذا فلا يلزمها أن تصوم ما نذرت لأنها لم تشف منه أي من المرض الذي نذرت عليه إلا إذا كان من نيتها حين النذر أنه إن شفاها الله ولو شفاءً غير تام فحينئذ يلزمها أن تصوم من كل شهر يوما حتى وإن عاد عليها المرض فإنها توفي بنذرها ولعل وفاءها بنذرها يكون سببا لشفائها بإذن الله.

***

ص: 2

‌تقول نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا وأن لم يجز فهل تلزمها كفارة تدفعها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نقول لها تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه يوم السبت أو تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه أما أفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن (النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه) إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده وحينئذ نقول لهذه الناذرة صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما أو بعده يوما.

***

ص: 2

‌هذا المستمع خالد عبد الرحمن يقول إنني أحب قراءة السور القرآنية وأحب الصلاة وأحب الرجل الذي يصلى وأستمع إلى السور القرآنية دائماً وأنا لا أصلى علماً أن السبب الذي يجعلني لا أصلى هو أنني في مدرسة مختلطة فما هو الواجب علي أن أعمله أيضاً يقول وحلفت نذراً علي أن أصوم وأصلى عندما أنجح من الصف السادس هل يجوز نذري هذا في الصلاة وفي الصوم نرجو منكم الإفادة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال سؤال غريب شاهد من الواقع على فساد المدارس المختلطة وأنها شر وفتنة ودليل من الواقع على أنه يجب على هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة أن يميزوا مدارس النساء عن مدارس الرجال حتى يسلموا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا الشاب أن يضل هذا الضلال في دينه فلا يصلى وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامل في المدارس التي يختلط فيها الرجال والنساء ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة وكذلك في العمل ولقد ثبت في صحيح البخاري (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوا إليه أن الرجال غلبوهنّ على النبي صلى الله عليه وسلم حيث يختلطون به كثيراً ويأخذون من علمه وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهنّ ليعلمهنّ مما علمه الله ووعدهن النبي صلى الله عليه وسلم موعداً في بيت إحداهنّ وجاء إليهنّ فعلمهنّ) لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احضرن مع الرجال لتتعلمن ما يتعلمه الرجال ولكنه صلى الله عليه وسلم وعدهنّ يوماً في مكان متحد يعلمهنّ مما علمه الله ولما كان النساء يحضرنّ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا بد من حضورهنّ المسجد إذا أردن الجماعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) كل هذا حثاً منه صلوات الله وسلامه عليه على أن تبتعد المرأة من الرجل وفيه بيان أن قرب المرأة من الرجل شر (لقوله وشرها آخرها) فالواجب على المسلمين أن يأخذوا مثل هذا الهدي العظيم الذي به رحمة الخلق وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم كما قال الله تعالى مبيناً الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) فإذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كانت سبباًَ مقتضياً للرحمة إذا تمسك بها المسلمون فنصيحتي لهؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة بين الرجال والنساء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك وأن يميزوا بين مدراس الرجال والنساء ويفصلوا بينهم وتكون المدرسة التي تدرس المختلطين خاصة بالنساء والمدرس الذي يدرس المختلطين خاصاً بالرجال نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين بما تقتضيه شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد السليمة أما الجواب عن سؤاله فإن الأفضل أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بدون نذر ولكن كأن هذا الرجل الذي كان يحب المصلىن ويستمع إلى القرآن كأن هذا الرجل من شدة شفقته وحرصه أن يتوب إلى الله ويقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة حمله ذلك الحرص على أن ينذر ويحلف أنه إذا تخرج من السادسة فإنه يصلى وإلا فإن الأفضل ألا يحلف الإنسان أو ينذر على فعل الطاعة لقول الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) فنهى الله عز وجل أن يقسم الإنسان على فعل الطاعة بل يطيع ربه طاعة معروفة بانقياد تام بدون إقسام ولا نذر هذا وأسال الله لهذا السائل أن يثبته وأن يزيده من فضله وهدايته.

***

ص: 2

‌المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكة العربية السعودية نجران مصري الجنسية يقول في رسالته كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله والحمد تم شفاؤه وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى الصيام هذا العام وأسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها وما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس أتقضى ما الحكم مستقبلاً إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر أخواني المسلمين بأن النذر مكروه بل حرمه بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) والنذر لا يرد قضاء ولا يوجد معدوماً بل تجد الناذر إذا نذر شيئاً تعب من تنفيذه إذا لزمه وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرم وأما الجواب على سؤال السائل وأن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلقاً بشرط ونذر الطاعة المعلق بشرط يجب الوفاء به لقول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم إثنين وخميس لأن صيامها طاعة لله عز وجل فإن تركت ذلك ولم تفِ به فهي آثمة وهي على خطر عظيم يوشك أن يُعْقبها الله نفاقًا في قلبها إلى يوم تلقاه والعياذ بالله وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضها وإن كفرت مع ذلك كفارة اليمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط.

***

ص: 2

‌فيصل من الرياض يقول رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع إكمالها جميعاً فأخر بعضها للشهر الثاني هل عليه كفارة في هذه الحالة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً نحن من هذا المنبر منبر نور على الدرب نكرر النهي عن النذر آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها إما لوقوع في ضيق فينذرون إن نجاهم الله منهم أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لمريض كان عندهم وينذرون إن شفاه الله ينذرون أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم إن يفعلوا كذا وكذا من العبادات كأن الله عز وجل لا يمنن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له على النذر وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين من النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنهم دائماً ينذرون فيندمون وربما ينذرون ولا يوفون وما أعظم عقوبة من نذر لله سبحانه وتعالى ولم يفِ فلنستمع إلى قول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ثم إن النذر أقسام منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به لكونه جارياً مجرى اليمين فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذراً مطلقاً أو معلقاً قاصداً فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة مثال ذلك قال رجل لله علي نذر أن أصلى ركعتين هذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلىها فوراً ما لم يقيدها بزمن أو مكان فإن قيدها بزمن لا يجب عليه أن يصلى حتى يأتي ذاك الزمن وإن قيدها بمكان لا يلزمه أن يصلى إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محظور شرعي لكن يجوز له أن يصلىها في مكان آخر إلا إذا كان الذي عينه له مزية الفضل فإنه لا يجوز أن يصلىها في مكان ليس له ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجز له الصلاة في ما سواه من المساجد ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلى في المسجد الحرام ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلىها في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً فإذا نذر الأعلى لا تجزي الصلاة فيما دونه وإن نذر الأدنى أجزأه ما هو أعلى منه المهم إن نذر العبادة يجب الوفاء به سواء كان مطلقاً كما مثلنا أو معلقاً كما لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهراً أو قال إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم يوم الاثنين من الشهر الفلاني فيجب عليه الوفاء ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطع الله فليطعه) أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله بهذه العبادة المعينة وإنما يقصد الناذر أن يمتنع عن فعل معين أو أن يلتزم بفعل معين مثل أن يقول لله علي نذر أن لا ألبس هذا الثوب هذا يخير بين لبسه وكفارة اليمين أو يقول إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهراً فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهراً بل إن شاء صام شهراً وإن شاء كفر عن نذره كفارة يمين لأن كل نذر يقصد به منع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون جاري مجرى اليمين بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو أنه نذر أن يصوم عشر أيام من شهر ما ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فنقول له إن عليك كفارة يمين لأن نذرك تضمن شيئين تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين فلما فاتك أن تكون في هذا الشهر المعين لزمتك كفارة اليمين لفوات الصفة وأما الأيام فقد صمتها وأخيراً أرجو من إخواني المسلمين ألا ينذروا ألا يكلفوا أنفسهم بهذه النذور ألا يلزموها بما لم يلزمها الله به ألا يفعلوا شيئاً يندمون عليه وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفِ به أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه أخواني المسلمون إلى هذه المسألة وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا مستمع من العراق محافظة نينوى رمز لاسمه بـ ع م س يقول سؤالي قبل عشر سنوات تقريباً أدركني الغرق ونذرت في هذه الحالة إن انقذني الله سبحانه وتعالى فسوف أصوم يومين الاثنين والخميس طيلة حياتي فصمت منها بضعة أيام ثم تركت الصوم لقراءتي الحديث الذي في صحيح مسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكفرت عن يميني ولم أصم طيلة العشر سنوات الماضية فهل عملي هذا صحيح يا فضيلة الشيخ وإن لم يكن كذلك فهل علي صوم الأيام التي أفطرتها في السنين الماضية أم يكفيني الصوم منذ الآن والتوبة فقط أفتونا مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنبه مثل ما نبهت عليه كثيراً من هذا البرنامج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة غير واجبة عليه وهو في عافية منها فيذهب يلزم نفسه بها ولاسيما إذا كان النذر مشروطاً بنعمة من الله عليه أو بدفع ضرر عنه إذ مقتضى الحال أن هذا الناذر ينذر لله هذه العبادة فجزاء لله تعالى على نعمته بحصول مقصوده أو دفع ضرره كأن الله تعالى لا ينعم عليه إلا بهذا الجزاء وما أكثر الذين نذروا ثم ندموا ولم يوفوا بنذورهم وهذا خطر عظيم بين الله تعالى عقوبته في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فأحذر إخواني المسلمين من النذر على أي حال كان وأما الجواب على سؤال هذا الرجل فإن هذا الرجل نذر لله تعالى طاعة معلقة بشرط وقد حصل الشرط وإذا حصل الشرط وجب المشروط وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا الرجل نذر صيام يوم الاثنين والخميس نذر طاعة تجب عليه أن يصوم كل دهره يوم الاثنين والخميس وتركه للصيام حين قرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله (كفارة النذر كفارة يمين) يكون تركاً بتأويل وإن كان هذا التأويل فاسداً لأن المراد بالحديث كفارة النذر الذي لم يسم مثل أن يقول لله علي نذر فقط فهنا يكفر كفارة يمين أما نذر الطاعة فقد سماه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وإذا كان قد ترك الصوم مستنداً إلى دليل متأولاً فيه وإن كان مخطئاً فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى بناء على تأويله لاسيما إذا كان ممن يمارس العلم وعنده شيء من الطلب أي من طلب العلم فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يوفي بنذره في المستقبل.

***

ص: 2

‌سائلة تقول إنه في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله فبدأت أصوم ولكني سمعت أنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مرت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام غضبٌ بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول فالإرادة منغلقةٌ عليه فيكون قوله لغواً وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه ويستطيع أن يتصرف تصرفاً تاماً فهذا لا يؤثر إطلاقاً الغضب لا يؤثر في حقه والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان يشعر ما يقول ويدري ما يقول ولكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه فهذا محل خلافٍ بين أهل العلم والمرأة تعرف نفسها إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغوٌ ولا يلزمها أن تصوم شهرٌ كل سنة وإن كان من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت وأما إذا كان من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد والله أعلم.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن غضبها كان يسيراً بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته وهو صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها كيف تتخلص

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يمكن أن تتخلص لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول (من نذر أن يطيع الله فليطعه) لا بد من تنفيذ هذا النذر وما دام الشهر غير معينٍ في السنة فيمكنها أن تجعله في أيام الشتاء الأيام القصيرة والبراد وهذا لا يشق عليها ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير) وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك وتحب أن تتخلص منه فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبداً وكثيرٌ من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو شفي قريبهم من المرض نذروا لله نذراً كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطاً وهذا خطأٌ عظيم فالله جل وعلا كريم فالذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصواب (ونهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل) فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب.

***

ص: 2

‌هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية يقول امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير فنذرت إن شفاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا أولا ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر وربما لا يوفي بما نذر تهاونا وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجلب الخير بدون أن يشرط له شرط فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك وإذا أردت خيرا فأسأل الله تعالى أن ييسره لك أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول إن الله لا يعطي إلا بشرط وهذا أمر لا ينبغي ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يرفع السوء عن أحد ولكن البخيل الذي لا يتصدق هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها والله أعلم.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز أن تصومها إذا لم تنو أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت به.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها ولا يكفر عنها.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالح من جدة تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام الدهر لقصر نهاره فيه وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلاً من صيامي الذي نذرته وكم مسكيناً أطعم عنه كل شهر الثلاثة أيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ وإلا فماذا عليّ

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال (إنه لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل) وكم من إنسان نذر نذراً ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر الحذر الحذر يا أخي من النذر فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وعافية منه وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة وربما تدعه وتتركه وحينئذٍ تعاقب بما ذكر الله في قوله (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (77)) ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينذر لله عز وجل إن شفاني الله من المرض أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشرط له شرطاً وهذا خطأ عظيم فالله تعالى أكرم من عباده بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض وأن يسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر فيلزم نفسه بما لا يلزمه أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن الواجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرقة أو متتابعة وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً فيكون عليك إطعام ثلاثة مساكين كل شهر تدعين ثلاثة فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: وإن أعطتهم في أيديهم كم تعطيهم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن أعطتهم بيدهم تعطيهم ثلاثة أمداد من الأرز والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: لو استطاعت أن تصوم فيلزمها أن تصوم مدى الحياة ما دامت قادرة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أي نعم يلزمها مدى الحياة لأنها أطلقت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر لم تخصه بسنة دون الأخرى ولا بحال بدون حال.

***

ص: 2

‌تقول هذه السائلة منذ سنوات طلبت من الله عز وجل إذا أنجبت بالسلامة وعاش الطفل أن أصوم كل يوم إثنين وخميس ولم أصم حتى الآن إلا العام الماضي فقط صمت لمدة شهر فقط وسؤالي هل علي ذنب لتأخري في الصيام وهل علي القضاء للأيام والسنوات الماضية ماذا يجب علي أن أفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قولها طلبت من الله يحتمل أن يكون المعنى أنها نذرت لله أن تصوم يوم الاثنين والخميس ويحتمل طلبت من الله أي سألته أن يعينني على ذلك فإن كان الثاني أي سألت الله أن يعينني على ذلك فلا شيء عليها لأن الإنسان قد يدعو الله عز وجل وتكون من الحكمة ألا يستجيب الله له ليدخر ذلك له يوم القيامة أجراً وثواباً أو يصرف عنه من السوء ما يقارب هذا الدعاء أما إذا كانت تريد النذر فإن سؤالها هذا يتطلب شيئين الشيء الأول حكم النذر في الإسلام فالنذر في الإسلام أقل أحواله أن يكون مكروها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء) وإذا كان لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لم يكن فيه فائدة وكثير من الناس يشفق أن يحصل له الشيء فتجده ينذر ظانا منه أن النذر يأتي به وهذا غلط فالله تعالى إذا أتى بالخير لم يرده شيء وإذا كان الشر لم يرده شيء وبناء على ذلك أنصح إخواني المسلمين المستمعين إلى هذا البرنامج بترك النذر وألا ينذروا وإذا كانوا مشفقين على الشيء فليسألوا الله تسهيله وتيسيره إذا كان مريضا لا حاجة أن يقول إن شفاني الله فلله علي نذر أن أفعل كذا بل يقول اللهم اشفني اللهم عافني وما أشبه ذلك فإن الدعاء يرد القضاء بإذن الله لكن النذر لا يرد القضاء ولا يأتي بالخير وكثير من الناس ينذر فإذا حصل مطلوبه تباطأ في النذر ولم يوفه كهذه السائلة فإذا نذر الإنسان شيئا على شيء وحصل له ما نذر عليه ولم يوفِ بالنذر فإن العاقبة ستكون وخيمة قال الله تبارك وتعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (77)) فهم أخلفوا وعد الله وكذبوا لم يكونوا من الصالحين ولم يقوموا بما نذروا فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى الموت إلى يوم يلقونه وهو موتهم فشيء هذه نتيجته لا ينبغي أبدا ولا يليق بالعاقل أن يفعله هذا شيء مما يتطلبه سؤال المرأة.

أما الشيء الثاني فهو الجواب على سؤالها نقول إذا كان معني قولها طلبت من الله تنوي به نذرا فإنه يجب عليها أن توفي بالنذر تصوم الاثنين والخميس وهذا لا يضر إن شاء الله لأنهما يومان في الأسبوع وما مضى فإنها تقضيه وتكفر كفارة يمين عن فوات الزمن الذي عينته فإذا كان مضى عليها أربعون اثنين وأربعون خميس وجب أن تقضي ثمانين يوما مع كفارة اليمين لفوات الوقت الذي عينته ثم تستقبل أمرها فتصوم كل يوم اثنين وخميس.

***

ص: 2

‌المستمعة تقول لي أخت كانت قد تزوجت منذ فترة ولم تنجب أطفالاً لفترة ثم نذرت إن رزقها الله بأولاد ستصوم كل سنة شهراً كاملاً وقد مضى عليها ما يقارب ثلاثة عشرة سنة تصوم كل سنة شهراً وهي الآن أم لعدة أولاد والسنة التي لا تنجب فيها تكون ترضع فهل يسقط عنها الصوم بعد هذه المدة أم عليها كفارة مع أنها قادرة على ذلك وجهونا بهذا السؤال

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه إخواننا المستمعين إلى أن النذر مكروه (نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وبين أنه إنما يستخرج به من البخيل) وعلى هذا نحن ننهى إخواننا المسلمين عن النذر لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك حتى إن بعض العلماء حرم النذر لأن الأصل في النهي التحريم لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه فائدة وبين أنه إنما يستخرج به من البخيل وإذا أراد الله لك أمرا فإنه سيأتيك سواء نذرت أم لم تنذر وإذا لم يرد الله لك الأمر فإنه لن يأتيك سواء نذرت أم لم تنذر إذاً ليس في النذر فائدة إلا إلزام الإنسان نفسه بما لا يلزمه عند الله عز وجل وما أكثر الذين ينذرون ثم يشق عليهم الوفاء بالنذر فتجدهم يتحيلون على إسقاط هذا الواجب أو يذهبون على عتبة كل عالم يسألونه لعلهم يجدون مخلصا ولا يجدون وإذا نذر الإنسان نذرا على نعمة يعطيها الله إياه ثم أخلف فإنه على خطر عظيم قال الله تبارك وتعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (77)) وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن من نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه أن يطيع الله) وحينئذ ننتقل إلى جواب سؤال هذه السائلة فنقول هذه السائلة نذرت طاعة من الطاعات وهو الصيام علقت هذا النذر على شرط وتحقق هذا الشرط وصامت ما شاء الله أن تصوم ثلاث عشرة سنة والآن تسأل هل يمكن أن تنفك من هذا النذر أم لا وبينت أنها قادرة على الوفاء بالنذر فأقول لها لا انفكاك عن هذا النذر ويجب عليها أن تصوم من كل سنة شهرا ولكن من نعمة الله تعالى عليها أن لم يجرِ على لسانها أن تصوم شهرا معينا وعلى هذا فلها أن تصوم من أيام السنة ما كان أقصر وأبرد أي أن لها أن تصوم في أيام الشتاء أيام البراد والأيام القصيرة حتى يأذن الله بانتقالها من الدنيا إلى الآخرة.

***

ص: 2

‌المستمع حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط يقول والدتي مرضت مرضاً شديداً ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهر في كل شهر تسعة أيام ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة فماذا عليها في ترك صيام الأيام الستة المتبقية من النذر وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على سؤال الرجل عن نذر أمه أود أن أقول إن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) فالشفاء لا يجلبه النذر والغنى لا يجلبه النذر والولد لا يجلبه النذر والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالباً لها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنه لا يأتي بخير) . وإنما الخير بيد الله عز وجل والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون أن يشترطوا له شيئاً يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غيرها ثم إن النذر إلزام للنفس بما لم يُلزمه الله عز وجل وتكليف لها بما لم تكلف به ثم إن كثيراً من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه وهذا خطأ عظيم واستمع إلى قول الله عز وجل (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) فماذا كان حالهم بعد ذلك ماذا كان قال الله تعالى (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئاً لحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر ما أكثر الذين يتجولون يميناً وشمالاً ليجدوا عالماً يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به أنفسهم فإذا علمت أيها المؤمن عاقبة النذر وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإنك تتجنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وحماية لنفسك من أن تلزمها بما لم يلزمك الله به ولكن بعد هذا كله إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط فإنه يجب عليه أن يفي بتلك الطاعة لأنها تكون واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) . ووالدتك هذه نذرت نذراً يمكنها أن تقوم به وهو أن تصوم تسعة أيام من كل شهر إذا شفاها الله تعالى وقد شفاها الله من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر ويمكنها أن تصوم هذه الأيام التسعة موزعة على الشهر فتصوم ثلاثة في العشر الأول وثلاثة في العشر الأوسط وثلاثة في العشر الأخير من الشهر مادامت لم تشترط التتابع أو تنوي ولا خلاص لها من ذلك اللهم إلا أن تعجز عنه عجزاً يبيح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر.

***

ص: 2

‌هذا السائل يقول نذرت أن أصوم مدة طويلة جداً فماذا أفعل حيال ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بد أن نعرف كيفية النذر هل هو نذر تعبد أو نذر يمين وهو ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب أما نذر التعبد كأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم لله عشرة أيام تعبداً لله وطاعة له أو يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم عشرة أيام فهذا يجب عليه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أما إذا كان نذر يمين أي قصد به معنى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام يريد بذلك تأكيد منع نفسه من هذا الفعل فهذا حكمه حكم اليمين يعني أنه يخير إن شاء فعل ما نذره وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فهذا هو جواب السؤال فلينتبه السائل أن هناك فرقاً بين نذر التبرر والطاعة ونذر اليمين الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيراً من عليه صيام نذرٍ هل يمكن له أن يصوم تطوعاً كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان النذر معيناً في ذلك اليوم فإنه لا يجوز أن يصومه نفلاً مثال ذلك رجلٌ نذر أن يصوم يوم عرفة أو نذر أن يصوم يوم الأحد المقبل فصادف أنه يوم عرفة فهنا لا ينوي صوم يوم عرفة وإنما ينوي صوم النذر فالمسألة الأولى إذا نذر أن يصوم يوم عرفة إذا كان قصده أن يصوم يوم عرفة تطوعاً فهو على نيته يصومه تطوعاً وإن كان نذر أن يصوم يوم عرفة على أنه واجبٌ بالنذر فإنه يجب عليه أن يصومه ناوياً به وفاء النذر الذي نذره على نفسه.

***

ص: 2

‌السائل محمد السعيد مصري يعمل بجدة يقول قبل مجيئي للعمل بالمملكة كنت دائماً أدعو الله تعالى أن ييسر لي أمر المجيء إليها لأحظى بأداء فريضة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت لله تعالى إن مَنَّ عليَّ بذلك أن أحجج والدي ووالدتي وبعد أن حصل لي ما تمنيته والحمد لله أديت فريضة الحج في العام الأول وفي العام الثاني عزمت على الوفاء بنذري بالنسبة لوالدي فأرسلت أطلب مجيئهما للحج على نفقتي ولكن فوجئت بالرد بأن والدي قد توفاه الله فحججت عنه في ذلك العام أما والدتي فقد اعتمرت عدة مرات وأهب ثوابها لها فهل فعلي ذلك يعتبر وفاء بالنذر بالنسبة لأبي وكذلك أمي هل يكفي الاعتمار لها عن الحج وإن لم يكفِ فهل يجزئ أن أحج عنها بنفسي أم لابد أن تحج هي بنفسها مادامت قادرة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لأبيك فإنك قد أديت الواجب لأنه لما تعذر أن يحج بنفسه لموته حججت عنه وبهذا قمت بما يجب عليك احمد الله على ذلك وأما بالنسبة لأمك فإنه لابد أن تحج هي بنفسها إلا أن يتعذر ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو بموت فتحج عنها أنت وبعد هذا فإني أنصحك وجميع من يسمع هذا البرنامج أنصحك بعدم النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير) وأنت إذا رزقك الله تعالى نعمة فإن وظيفتك في هذه النعمة أن تشكر الله عز وجل لا أن تلزم نفسك بنذور أنت في حل منها ثم بعد ذلك ربما لا تستطيع الوفاء بالنذر ربما تتهاون بالوفاء بالنذر والتهاون في الوفاء بالنذر سببٌ لحصول النفاق في القلب كما قال الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (77)) وعلى كل حال فإني أنصح إخواني المسلمين وأحذرهم من النذر أحذرهم أن ينذروا أقول لا ينبغي للإنسان أن ينذر بل النذر دائر بين المكروه والمحرم لأنه: أولاً: وقوع فيما عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام.

الثاني: أن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينذر لم يحصل له من الله تعالى ما يتمنى وهذا قد يكون سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد به وأن الله تعالى لا يمن عليك إلا إذا جعلت له جُعلاً وهذا لاشك أنه معتقد سيئ.

وثالثاً: أن الإنسان يلزم نفسه بأمر هو في حل منه.

ورابعاً: أن كثيراً من الناذرين بعد أن يحصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتكاسلون فيعرضون أنفسهم لذلك الوعيد الشديد الذي ذكرناه قبل

وخامساً: أنك تجدهم أي الناذرين إذا حصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتتبعون العلماء لعلهم يجدون رخصة في التخلص منه ومعلوم أن تتبع الرخص كما قال أهل العلم فسق وإن كان مع الأسف قد وقع فيه بعض الناس إذا استفتى عالماً وهو حين استفتائه له يعتقد أن ما يقوله هذا العالم هو الشرع الذي يسير عليه تجده إذا أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عالماً آخر فإن أفتاه بما يهواه وإلا ذهب إلى عالم ثالث وهكذا وقد ذكر أهل العلم أن من استفتى عالماً ملتزماً بقوله فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر لما يحصل في ذلك من التلاعب بالدين وتذبذب الإنسان وعدم استقراره على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل نعم لو أفتاك عالم بفتوى وأنت إنما استفتيته للضرورة حيث لم تجد حولك أحداً أوثق منه في نفسك فلك حينئذ إذا وجدت عالماً أوثق منه أن تسأله وأن تعدل إلى قوله إذا خالف قول المفتي الأول لأنك إنما استفتيت الأول للضرورة وكذلك أيضاً لا حرج عليك إذا استفتيت شخصاً واثقاً بفتواه ولكنه حصل لك علم جديد من عالم آخر بدون تسبب منك فلا حرج عليك أن تنتقل إلى قول العالم الآخر بل قد يجب عليك إذا تبين لك أن الدليل مع الثاني فإنه في هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى قول العالم الثاني لوجود الدليل معه ولكن إذا سمع من عالم آخر بدون بحث ما يرى أنه هو الحق وقوة دليله فعليه أن يتبعه من أجل الدليل كذلك إذا استفتى عالماً حوله للضرورة لأنه لا يجد أحدا أوثق منه في نفسه فلا حرج عليه إذا طلب عالماً آخر أوثق في حال السعة.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليك السائل طه محمد من محافظة إب يقول امرأة نذرت أن تقرأ المصحف إذا شفى الله مريضها وهي عامية لا تستطيع القراءة فأعطت قيم المسجد مبلغا من المال على أن يقرأ لها إيفاءً بنذرها فما حكم أخذ هذا المال وماحكم هذا النذر ونرجو الدليل إن وجد وجزاكم الله خيرا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: حكم النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عنه وأخبر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه (لا يرد قضاء) وأن ما أراده الله فسيكون سواء بنذر أو بغير نذر وذلك أن الحكمة من النهي عنه أنه إلزام للنفس بما لا يلزمها وأن الإنسان ربما يعجز عن تنفيذه وربما يتكاسل عن تنفيذه وإذا تكاسل عن تنفيذ فهو الخطر العظيم قال الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فالنذر خطير وكم من إنسان نذر ثم جاء يترجى يود الخلاص ولا خلاص هنا المرأة التي نذرت أن تقرأ المصحف ولكنها عاجزة الآن يسقط عنها النذر لعجزها عنه وعليها كفارة يمين تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو من الأرز ويكون معه ما يؤدمه من لحم دجاج أو غنم أو معز أو غيره وأما كونها تستأجر من يقرأه لها فلا وجه له.

***

ص: 2

‌المستمع رمز لاسمه بـ: أ. م. ع. من جمهورية مصر العربية محافظة أسيوط يقول في رسالته كنت ناذراً بذبيحة لله ولم يكن في البيت غيرها وبعتها بمبلغ أربع وخمسين جنيه مصري لمدة أربع سنوات والآن أريد أوفي النذر الذي نذرته هل اشتري بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إثم في عملي هذا أرجو الإفادة ولكم من الله التوفيق

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب هذه الشاة التي نذرت لله عز وجل أن تذبحها إذا كان نذرك هذا نذر طاعة فإنه قد وجب عليك الوفاء به وتعينت هذه الشاة للنذر وبيعك إياه بعد ذلك غلط منك ومحرم عليك وعليك أن تضمنها الآن بمثلها أو بما هو خير منها وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت فاذبح بدلها تقرباً إلى الله عز وجل ووزعه على الفقراء ما دمت قد نويت أنها صدقة لله تعالى وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن منها.

***

ص: 2

‌السائل: هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع الجمهورية العربية اليمنية مقيم في الرياض البطحاء يقول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه وطلب من جماعته أن يبقي منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذر عن ذلك ونذر أن الذي يجلس عنده يعطيه مائة ريال وبعد ذلكم عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبي أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب على

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجب عليه شيء لأن هذا الرجل وفي بما نذر فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل وعلى هذا فإن نذره قد بر به وهذا النذر حكمه حكم اليمين فإذا بر به وبذل ما نذره فإنه لا شيء عليه.

***

ص: 2

‌أحسن الله إليكم يقول هذا السائل تبرعت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه عليهم فكان الإخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ لكن يجب على إخوتك أن يدفعوه لأنهم ضامنون لذلك وأنت الآن غريمك إخوتك ولا يحل لأحد مؤتمن أن يغدر بمن ائتمنه وكان الواجب على هؤلاء الأخوة لما وصل إليهم المبلغ أن يكلموا أخاهم ويقولوا نحن في حاجة فاسمح لنا أن نأخذه فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس وإن كان قد حدد لهم أسماء معينة ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليه أن يفي بوعده لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق وخلاصة الجواب أن نقول على إخوتك ضمان المال الذي أخذوه يدفعونه إلى من عينتهم لهم فإن أبوا فإنهم يلزمون بذلك ثم إن شيءت فأعطهم وإن شيءت فلا تعطهم ثانيا إذا كنت قد وعدت الذين حددتهم وقلت لهم سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوفِ بالوعد وأرجع على إخوتك بما أخذوه وإن شيءت فسامحهم.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم يقول السائل مرض أحد الناس مرضاً شديداً فنذر نذراً إن شفاه الله أن يذبح كل عام ذبيحة وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر عدة أعوام ثم جاء في العام الماضي وأخر الذبيحة لفرح أحد أولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر نذر العمر مثل هذا النذر وأيضاً أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهراً حتى زواج أحد الأولاد وهل تنفع الذبيحة في الفرح وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر أفتونا مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً أقول لهذا السائل ولغيره ممن يستمع إلى كلامنا إن النذر مكروه فيكره للإنسان أن ينذر شيئاً سواء كان معلقاً بشيء آخر أم غير معلق ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير) فليس النذر هو الذي يأتي بالخير وليس النذر هو السبب في شفاء المريض وليس النذر هو السبب لوجود الغائب وما أشبه ذلك بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل) ثم إن الناذر يلزم نفسه شيئاً هو في غنى عنه قد أحله الله منه فيأتي المسكين ويلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيعه وغداً لا يستطيعه ويبقى في حرج ثم إن النذر على الشيء قد يوجد في القلب عقيدةً غير صحيحة وهي أن النذر يكون سبباً لحصول المقصود ودفع المكروه وليس كذلك فأنصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع إلى كلامنا هذا أنصحهم عن النذر وأقول إذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء واستعملوا ما أمر به الشرع من الأدعية والأدوية المباحة ولا تتخذوا النذر سبباً لذلك وإذا ضاع لكم شيء فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرده لكم بدون النذر.

أما ثانياً: وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال فإن السائل لم يفصح هل أنه نذر أن يذبح هذه الذبيحة أضحية أو مجرد ذبيحة للأكل فإن كان الأول أي نذر أن يذبح ذبيحةً أضحية في عيد الأضحى فإنه النذر يكون حينئذٍ عبادة يجب عليه أن يوفي به في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه فإن أخره فإن عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه القضاء وأما إذا كان النذر لمجرد التمتع بأكله فهو نذرٌ مباح إن شاء أنفذه في أي وقتٍ كان إذا لم يقيده بوقتٍ معين وإن شاء لم ينفذه ولكن يكفر في هذه الحال كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة وفي هذا مخير والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداءٍ أو عشاء وإما أن يفرق عليهم طعاماً يكون الصاع لأربعة أنفس ويحسن أن يجعل معه شيئاً مما يحسنه من إدام والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب العرف مما يسمى كسوة وعتق الرقبة معروف فإن لم يجد يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق أو وجد ولكن إذالم يجد فقراء ولا رقبة فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ متتابعة ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام والكسوة لأن الله تعالى ذكر الثلاثة جميعاً ثم قال (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) .

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: بارك الله فيكم له نقطة أخيرة في هذا السؤال يقول لو أراد أن ينسلخ عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه فقرة تدخل فيما ذكرنا آنفاً وهو أنه إذا كان نذر هذه الذبيحة أضحية فإنه لا يمكن أن ينسلخ عنها لأنها عبادة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أما إذا كانت لمجرد التمتع بالأكل فله أن يكفر كفارة يمين وتنحل بذلك وينحل بذلك نذره.

***

ص: 2

‌نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد نفذت النذر وأكلت أنا وأهلي من ذلك ولقد سمعت أنه لا يجوز الأكل منه فماذا علي هل أعيد الذبح مرةً ثانية أم أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب الثلاثة كيلوجرامات من اللحم أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيءٌ ولكم جزيل الشكر

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نذر الذبح ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون قربةً لله يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يأكل منه وإنما يصرفه صدقةً للفقراء القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادةً لا عبادة أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة فهذا لا يكون له حكم العبادة وإنما هو نذر مباح إن شاء الإنسان فعله وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله ولا حرج عليه في ذلك أما القسم الأول الذي يقصد منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد قلنا إنه يصرف صدقةً للفقراء إذا كان قد أكل منه فليعزم مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء.

***

ص: 2

‌نذر شخص إذا رزق مثلاً بأولاد أن يقدم ثلاث ذبائح لكنه لم يعين هل يعطيها للفقراء يقول مثلاً إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحال يسأل عن نيته فأحياناً يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة فهذا النذر حكمه نذر مباح بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه وبين أن يكفر كفارة يمين لأن هذا هو القاعدة في النذر المباح أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين.

***

ص: 2

‌إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم هو نذر أم لا ماذا يفعل؟ وإذا نذر المسلم نذراً مثل لو قال لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف أذبح كبشاً هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيء أم لا وما مقدار الذي يتصدق به

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما السؤال الأول وهو إذا شك الإنسان هل نذر أم لا فليس عليه شيء لأن الأصل براءة الذمة ولا وجوب مع الشك فعلى هذا لا يهمه شيء إطلاقاً وأما السؤال الثاني إذا نذر أن يذبح كبشاً لنجاحه أو نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر فإننا نسأله هل تريد بهذا النذر إظهار الفرح والسرور ودعوة الأخوان والانبساط إليهم فإنه يجوز لك أن تذبح هذا الكبش وتدعو إليه من شيءت من جيرانك وأقاربك ومعارفك وإن شيءت كفر عن هذا النذر كفارة يمين ولا تذبح الكبش لأن هذا العمل ليس من أمور الطاعة بل هو من الأمور المباحة والنذر المباح يخير فيه الإنسان بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين أما إذا كان نذرك هذا الكبش من أجل النجاح ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته فإنه حينئذٍ يكون عبادة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وعلى هذا يجب عليك أن تذبحه وأن تتصدق به على الفقراء ولا تدخر لنفسك منه شيئاً لأنه كان لله وما كان لله فإنه يصرف في الفقراء والمساكين ولكن تبييناً لهذا السؤال أنا أحذرك أيها الأخ وغيرك من المسلمين أحذركم من النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل) والنذر في الحقيقة إلزام الإنسان نفسه بأمرٍ لم يلزمه الله به وربما ينذر لله تعالى نذراً معلقاً على حصول شيء محبوبٌ إليه فيحصل هذا الشيء ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر أو يتهاون به ولا يقوم به ثم يخشى عليه مما ذكر الله تعالى في عقوبة الذين لم يفوا بنذورهم في قوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) ثم إن النذر ليس هو الذي يأتي بالمطلوب أبداً فإن الذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل فالإنسان يسأل الله تعالى أن ييسر له هذا الأمر الذي يحب بدون أن ينذر فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا (إنه لا يأتي بخيرٍ) لهذا أحذر إخواني المستمعين من النذر والله الموفق.

***

ص: 2

‌مبارك عبد الله من جدة يقول في هذا السؤال بأنه نذر إذا أتم الله له أمر فإنه سيذبح ذبيحةً للفقراء والمساكين ولم يحدد المكان الذي يتم فيه الذبح فهل يحل له أن يذبح في بلده حيث إن هناك يقول أعرف مساكين وفقراء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً يجب أن نعلم أن النذر أقل أحواله أن يكون مكروهاً ومن العلماء من حرمه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنه لا يرد قضاءً) فالنذر ليس هو الذي يجلب الخير للإنسان ولا هو الذي يدفع الضرر عنه وإنما يستخرج به من البخيل كما جاء في الحديث ولهذا حرم النذر طائفةٌ كبيرة من أهل العلم وما أكثر الذين يسألون عن النذر فتجدهم ينذرون ثم يماطلون في الوفاء بالنذر وربما يتساهلون فلا يوفون وهؤلاء على خطرٍ عظيم لقول الله تبارك وتعالى في المنافقين (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فأكرر لإخواني المسلمين النهي عن النذر أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وأقول احذروا النذر احذروه ومن نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا الرجل نذر أن يذبح ذبيحة لحصول أمرٍ ما يتصدق بها على الفقراء وهذا النذر نذر طاعة ولا فرق بين أن يوفيه في بلده أو في بلدٍ آخر إلا إذا عين البلد فيتعين ما عينه هو.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم المستمعة م. ن. ف. من جدة تقول بأنها نذرت أن تذبح لأبنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشرة ذكور وإناث علماً بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تستطيع الوفاء بهذا النذر كما أن نذرها هذا كان قائماً على ظنٍ منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز فماذا عليها أن تفعل

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان نذرها مبنياً على هذا الظن وهو ظنها أن العقيقة واجبة فإنه لا يلزمها الوفاء بالنذر لأنه مبني على أصل تبين أنه ليس ثابتاً فإذا كان كذلك فإن ما بني على ما ليس بثابت لا يكون ثابتاً وأما إذا كانت نذرت أن تعق عنهم من غير أن يكون النذر مبنياً على هذا الظن فإنها تعق عنهم ولكن بإذن والدهم لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد (الأب) وليست المرأة (الأم) ثم إنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين بعدم النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) وكثير ما ينذر الإنسان نذراً ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا يحصل له فيجد في نفسه المشقة والصعوبة وربما يترك هذا النذر ولا يوفي به وهذا على خطر عظيم إذا نذر الإنسان نذراً معلقاً على شيء فحصل هذا الشيء ثم لم يوف بنذره فإنه على خطر عظيم ألم تر إلى قوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) فبين الله أن هؤلاء القوم عاهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا وأن يصلحوا أحوالهم فلما آتاهم من فضله لم يتصدقوا بل بخلوا ولم يصلحوا بل تولوا وهم معرضون فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاقاً يبقى فيهم حتى يموتوا والعياذ بالله فأنا أقول وأنصح إخواني المسلمين بعدم النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والله الموفق.

***

ص: 2

‌هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق يقول كانت والدتي المتوفاه قد نذرت نذراً في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يقال من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاة في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن فهل علينا شيء في هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذبح الذي نذرت لا يخلو مما أن تقصد به التقرب إلى هذا الميت لتعظيم فهذا محرم وشرك لأن الذبح تقرباً لا يجوز إلا لله رب العالمين قال الله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ) وأما إن كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت فإن هذا لا بأس به وليس محرماً ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر لأنها أصبحت من غير أهل التكليف فلا يلزمكم أن تنفذوه عنها.

***

ص: 2

‌هذه رسالة وردتنا من السائلة نورا فهد تقول في رسالتها قد مرض لي أحد أقاربي ونذرت إن شفي من مرضه أن أذبح ذبيحة وفي أحد المناسبات جاءتنا إعانات وذبائح من بعض الأقرباء وبقي بعضها وتصدقت بواحدة فهل تجزئ أو لا وقد قيل إن المتصدق لا يأكل منها فهل هذا صحيح

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجزئ أن تقضي نذرك من هذه الغنم التي جاءتكم وأما الأكل منها فهو على حسب النية إذا كان الناذر الذي نذر إن شفى الله مريضه أن يذبح شاة إذا كان قصده من هذا الذبح أن يتقرب بذلك إلى الله فهذه عبادة وطاعة فيتصدق بها جميعاً على الفقراء لأن الفقراء هم مصرف الأموال الشرعية والصدقات وإذا كان قصده بنذر ذبح هذه الشاة أن يفرح بذلك وأن يسر ويكون كإظهار أهل المسافر للفرح إذا قدم من سفره فإن هذا نذر مباح يجوز له أن يفعله يعني يذبح الشاة التي نذر ويأكل منها ويتصدق ويهدي ويجوز أن يدع ذلك ولا يذبح ولكن يكفر كفارة يمين لان حكم نذر المباح أن الناذر يخير فيه بين أن يفعل ما نذر وأن يكفر كفارة يمين.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذه السائلة أم عبد الرحمن من الرياض تقول ما حكم من نذر لوالده وقد كان مريضا وأجرى عملية جراحية ثم خرج وتمتع بصحة جيدة مدة شهر ثم عاوده المرض وتوفي والنذر هو ناقة بقصدي إن شفي من هذا المرض وشفي مدة محدودة ثم عاد عليه المرض ثم توفي نرجو منكم الإفادة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الشفاء الذي حدث له أثناء المرضين شفاء تاما لم يبق فيه أعراض المرض فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر فتذبح الناقة وتتصدق بها على الفقراء شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وهي بُرْءُ أبيها أما إذا كان البرء عبارة عن سكون المرض وأعراض المرض باقية فإنه لا يجب عليها شيء لأن حقيقة الأمر أن أباها لم يشف من المرض وهي إنما نذرت إذا شفي والدها.

***

ص: 2

‌جزاكم الله خيراً وبارك فيكم من أسئلة السائل أبو عبد الله قال رجلٌ لزميله إذا أنجبت المزرعة التي تملكها أكثر من العام الماضي فعندي لك ذبيحة وبالفعل صار ولكن قال لهم رجلٌ آخر هذا الكلام حرام وظلم فما هو الصحيح في ذلك مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا يرجع إلى نية الملتزم إذا كان قصده بذلك أي بذبح ذبيحة إظهار الفرح والسرور لكون نماء المزرعة أكثر فلا بأس به أما إذا كان قصده التحدي وأنه لا يمكن أن يكون النماء والمحصول أكثر فهذا لا وجه له ولا يوفي به.

***

ص: 2

‌فتاوى الأيمان والنذور - كتاب القضاء

ص: 2

‌رسالة وصلت من جمال عبده أحمد من اليمن مدرس يمني من اليمن الشمالي مركز الزهرة التعليمي يقول في هذا السؤال ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي المسلم وهل الإسلام يحرم على القاضي قبول الهدية وهل تعتبر رشوة نرجو بهذا الإفادة مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن كل ولايةٍ فلا بد فيها من ركنين أساسيين بل شرطين أساسيين وهما القوة والأمانة وهذان الركنان أو الشرطان لا بد منهما في كل عمل قال الله تعالى (إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ) وقال عفريت من الجن (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) والقوة في القاضي تتركز على العلم بالشريعة الإسلامية حتى يقضي بها بين الناس والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم حتى يتمكن من تطبيقها على الأحكام الشرعية لأنه لا بد لكل حكمٍ من محلٍ قابلٍ له فيشترط في القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وعالماً بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم وهذه هي القوة ولا بد أن يكون أميناً والأمانة لا تتحقق إلا إذا كان القاضي مسلماً عدلاً فغير المسلم لا ينطبق حكمه على المسلمين لأنه غير مأمونٍ في قضائه وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبين في خبر الفاسق فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ) فإن التبين في خبر الكافر من باب أولى ولهذا لم تجز شهادة الكافر إلا في حال الضرورة في الوصية إذا مات المسلم في السفر ولم يكن عنده مسلم وأوصى وأشهد كافرين فإن الشهادة حينئذٍ تقبل ويقسمان بالله إن حصل ارتيابٌ في شهادتهما المهم لا بد أن يكون القاضي مسلماً ولا بد أن يكون عدلاً والعدل هو الذي استقام دينه واستقامت مروءته فمن ترك الواجبات أو فعل الكبائر أو أصر على الصغائر فليس بعدل فلا يكون حاكماً لأن الحكم يتضمن في الواقع ثلاثة أمور شهادة وبيان وفصل فالحاكم يبين الحكم الشرعي ويوضحه ويحكم بأنها لفلان وهذا الحكم يقتضي أنه يشهد بأن الحكم لفلان على فلان ويفصل بين الناس فلا بد أن يكون عدلاً لنثق بحكمه وخبره الشرط الرابع أن يكون ذكراً فلا يمكن أن يتولى القضاء امرأة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة) وهناك شروطٌ أخرى اختلف فيها أهل العلم ولا حاجة لذكرها حينئذٍ لأن المقام لا يقتضي.

وأما قبول الهدية بالنسبة للقاضي فإن أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا بشرطين أحدهما أن تكون ممن يهاديه قبل ولايته والثاني أن لا يكون لهذا المهدي حكومة فإن كان ممن لا يهاديه قبل ولا يته فإنه لا يجوز له أن يقبل هديته لأن هذا إنما أهداه لتوليه القضاء فهو كالعامل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن اللتبية على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا) وإذا كان للمهدي قضية حاضرة وحكومة عند هذا القاضي الذي أهدي إليه فإنه يخشى أن تكون رشوة ليحكم له بما يريد ومن المعلوم أن الهدية توجب الميل أي ميل المهدى إليه إلى المهدي وعدم التحقق والنظر في دعواه وفي أمره إذاً لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا بهذين الشرطين الشرط الأول أن تكون من شخصٍ يهاديه من قبل ولايته والشرط الثاني أن لا يكون لهذا المهدي قضيةٌ حاضرة.

***

ص: 2

‌يسأل عن صحة هذا الحديث (خير الشهداء من يشهد بالحق قبل أن يسأل أو تسأل شهادته)

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا الحديث أتى به السائل بمعناه وإلا فهو صحيح ولفظه (ألا أنبئكم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) والمراد بذلك أن خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة متى احتيج إليها سواءٌ سئلها أم لم يسألها والإنسان قد يشهد بشيء ولا يعلم المشهود له بشهادته والواجب عليه إذا رأى أن القضية قد طرحت إلى الحاكم أن يذهب إلى المشهود له ويخبره بأن له شهادة له حتى يتمكن المشهود له من أخذ حقه بهذه الشهادة.

***

ص: 2

‌المستمع أيضاً مصري يعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول هناك مسألة دائماً تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة وهي حضرتُ أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة وكانت شهادتي سليمة مائة بالمائة ولكن عندما قال لي القاضي صاحب القضية قريب لك قلت بالنص لا جاري أي جار لي والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي السؤال هل يعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا مع العلم بأنني قلت لا جاري وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعل مني وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك (لا) يعني ليس بقريب لك قول صحيح وليس فيه كذب فإن أب الزوجة ليس قريباً لزوجها ولكنه صهره أبو زوجته وقولك إنه جارك هذا صحيح وعليه فلا تشغل هذه المسألة ببالك لأنها حق وصدق.

***

ص: 2

‌سؤال: المستمع عاشور عوض لقمان من حضرموت اليمن الديمقراطية يقول في رسالته يوجد عندنا عادة قديمة وهي إذا احتكم رجلان إلى قاضٍ معين لكي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فإن كل رجل منهم يأتي بخمسة رجال من أقربائه ويقسمون يميناً أي يحلفون بأن صاحبهم على حق وجميع ما يقوله صحيح ضد الرجل الآخر وهم لم يحضروا الخلاف الذي حصل بين صاحبهم والرجل الآخر فهل عليهم ذنب في هذا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذه الصفة في استشهاد الشهود مخالفة للشرع من وجهين الوجه الأول من حيث العدد فإن عدد الشهود في الشريعة يختلف عن هذا الذي ذكره السائل وليست في الشريعة ما يكون فيه الشهود فيه خمسة وأعلى عدد يكون في الشهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة على الزنا ثم المخالفة الثانية أن هؤلاء يشهدون وهم لم يحضروا والشهادة بدون علم الشاهد شهادة زور محرمة بل هي من كبائر الذنوب وقد (عدد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وكان متكئاً فلما بلغ الشهادة جلس فقال ألا وقول الزور ألا وشاهدة الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت) وهذا دليل على عظم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر والواجب على المرء أن يكون قائماً بشهادته لله عز وجل قائماً بالقسط لا يشهد لأحد إلا بما علمه ولا يشهد على أحد إلا بما علمه فلا يحمله قرابة القريب أو غنى الغني أو صداقة الصديق على الشهادة له ولا يحمله عداوة العدو وبعد البعيد وفقر الفقير على الشهادة عليه بل تكون شهادته لله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) وعلى القضاة في جميع بلاد المسلمين أن يتحروا العدل والحكم بما أنزل الله عز وجل فإن من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بأوصاف ثلاثة بالكفر والظلم والفسق على حسب ما يحمله عليه هذا الحكم فعلى جميع قضاة المسلمين وحكامهم وذوي السلطة العليا منهم ألا يحتكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتم السعادة لهم ولشعوبهم وتحصل العزة والكرامة لهذه الأمة الإسلامية.

***

ص: 2

‌المستمع محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله وبعد مضي مدة على وفاته قام أحد الأشخاص وقال إن لي على عمك ديناً فأوفنيه، فقلت أثبت هذا الدين بوثيقة أو نحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبت منه أن يحلف بالله فرفض فما العمل في هذه الحاله هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة وإذا لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي) إذ يكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل إذا أنت كنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا فأدي له نصيباً أو قسطاً ما يكون من نصيبك في ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة مثال ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة آلاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك تعطيه خمسة آلاف ريال لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي وإن لم تصدقه فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه ب أم م من قرية نساح يقول فضيلة الشيخ إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط وأنا عندي أكثر من سبعين زبون يشترون بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا فأشتكيه وآخذ حقي منه هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر أفيدوني أفادكم الله

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الذي حل عليه القسط قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع أمره إلى ولاة الأمور ليخرجوا حقك منه وأما إذا كان معسرا فإنه ليس لك أن تطلبه ولا أن تطالبه ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور لقول الله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعسر بوفاء الدين لأنه عاصٍ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) وأما بالنسبة للمدينين فإنني أوجه إليه نصيحة بأن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يستدينوا شيئا إلا عند الضرورة القصوى التي لابد لهم منها وذلك لأن الدين خطره عظيم فإنه هم في الليل وذل في النهار وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه إذا قُدِّم إليه الميت يسأل (أعليه دين لا وفاء له فإن قالوا نعم لم يصلِ عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على عظم الدين وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه (سئل عن الشهادة في سبيل الله هل تكفر الخطايا فقال نعم ثم أدبر الرجل فناداه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا) فإذا كان الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه من المعاصي كان ذلك دليلا على عظمه وأنه أمر يعيق الإنسان عن الوصول إلى درجات الكمال ثم أني أنصحهم مرة أخرى إذا دعت الضرورة إلى الاستدانة واستدانوا أنصحهم أن لا يماطلوا في حق الدائن ويؤخروه فإن ذلك ظلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) والمطل يكون إذا حل الحق والغني هو القادر على الوفاء فإذا حل حق الدائن وكان المدين قادراً على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة بوفائه وإذا تأخر ساعة فهو آثم وساعتين فهو أشد إثما وثلاثة ساعات فهو أشد إثما وهكذا كلما زادت الساعات في تأخيره للوفاء أزداد بذلك إثما ثم إنه ربما يعاقب فيسلب هذا المال الذي كان به قادر على الوفاء ويندم حين لا ينفع الندم.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول فضيلة الشيخ تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك مأجورين

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا أن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه رأينا أنها تنقسم إلى قسمين قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق فالدخول في هذا لا بأس به لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر والوكالة بأجر جائزة لا بأس بها وقسم ثانٍ من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل وهذا محرم بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) .

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم أيضاً يسأل عن حكم الشرع في نظركم في المحاماة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم المحاماة وهي المدافعة عن صاحب الحق لا بأس بها في الأصل فهي من قسم الوكالات الجائزة إلا أنها أحياناً تجب وأحياناً تحرم فتجب المحاماة إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها فإن أخاك المسلم إذا استنجدك للمحافظة على ماله ودفاع أهل الظلم عنه كان من حقه عليك أن تعينه في هذا الشيء وتكون محرمة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حق فإذا كان الإنسان قد جعل مهنة المحاماة وسيلة لإرضاء من وكله سواء كان محقاً أو مبطلاً فإن الدخول فيها حرام أما إذا دخل من أجل نصرة الحق ورد المظالم إلى أهلها فإنه لا بأس بها بل قد تكون واجبة أو مندوبة بحسب ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم من محافظة نينوى العرق المستمع الذي رمز لاسمه بقوله أخوكم المسلم ق. م. ع. يسأل ويقول ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة وهل هي حلال أم حرام وهل كان يوجد في الإسلام محاماة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المحاماة هي التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة والوكالة في الخصومة أو في محاكمة الخصم داخل في عموم الوكالة فإذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه إذا كان لا يريد بمحاماته إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر أو قال فليأخذها أو ليذر) أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضاً لأنها إعانة على الباطل وقد قال الله عز وجل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فصارت المحاماة فيها هذا التفصيل الذي سمعت.

***

ص: 2

‌سيد عبد الحليم مهنا مصري يعمل بالعراق يقول ما حكم العمل بالمحاماة هل هو حرام أفيدونا بارك الله فيكم

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك المحاماة فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجباً لأن الدفاع عن الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما إذا كان العمل بالمحاماة من أجل انتصار الإنسان لقوله وأكله ما يأكله على هذا العمل من الأموال دون النظر إلى كونه موافقاً للحق أو مخالفاً له فإن هذا حرام ولا يجوز وعلى الإنسان أن ينظر في أمره هل هو يريد أن يدافع عن الحق وأن يحمي حوزة الحق فليعمل في ذلك أما إذا كان لا يريد ألا أن يأخذ ما يأخذه من المال من أجل محاماته ويحرص على أن يكون قوله هو القاطع الفاصل وإن كان باطلاً فإن ذلك حرام.

***

ص: 2

‌بارك الله فيكم هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة يقول ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فلا يجوز لأحد أن يعين آثماً أو معتدياً على إثمه أو عدوانه أياً كان فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه بادرة وظاهر حاله الصلاح فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم أو إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل وأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة) فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.

ص: 2

‌فضيلة الشيخ: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلاً بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو وهو مخالف لتعاليم وأنظمة الدولة

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وهذا أيضاً مثله مثل هذا أيضاً الستر على من أقام في البلاد بغير نظام وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الإساءة وسوء السمعة حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويكثرون ما يخالفها لا شك أنهم يأخذون طابعاً سيئاً عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته فالواجب علينا نحن الرعية تحت راعٍ بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف الواجب علينا أن نعينهم على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعته.

***

ص: 2