المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ويحرم على المصور تصوير الحيوان لما في الصحيحين وغيرهما عن - فص الخواتم فيما قيل في الولائم

[ابن طولون]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌معنى الوليمة

- ‌وليمة العرس

- ‌أقلها شاة واحدة

- ‌وليمة التسري

- ‌وقت الوليمة

- ‌معنى البناء

- ‌عروس وليس عروسة

- ‌ما يصنع في الوليمة

- ‌لو نكح أربعاً معاً

- ‌الوليمة ليلاً أم نهاراً

- ‌وليمة الخُرس

- ‌كيف يهنأ بالمولود

- ‌العَقِيْقَة

- ‌حكم العقيقة

- ‌كيفية أكلها وتوزيعها

- ‌هل يجوز بيعها

- ‌اذبحوها على أسمه

- ‌وليمة الوَكِيرة

- ‌وليمة الوَضِيمة

- ‌من يصنعها

- ‌النياح على الميت

- ‌مدعو التصوف

- ‌وليمة النقيعة

- ‌من يصنعها

- ‌هدية المسافر

- ‌وليمة العَذِير

- ‌حكمها

- ‌أهي للذكر فقط

- ‌وجوب الختان

- ‌وقت الختان

- ‌الضرب بالدف في الختان

- ‌وليمة المأدُبَة

- ‌أنواع من المآدب

- ‌الدعوة لغة

- ‌استحباب الإطعام للأصحاب

- ‌وليمة الحِذَاقة

- ‌فوائد لغوية

- ‌الاحتفال بحذاق الصبيان

- ‌وليمة التحفة

- ‌وليمة القِرى

- ‌ما يقال عند الطعام

- ‌الإذن بالطعام

- ‌كم يأكل الضيف

- ‌هل يتصرف الضيف بالطعام

- ‌كيفية الجلوس على الطعام

- ‌من أدب الضيف

- ‌الجنب والمحدث

- ‌ترتيب أصناف الطعام وإرشادات

- ‌المائدة والخوان

- ‌وضعية الآكل والشارب

- ‌آداب عامة على الطعام

- ‌الشرب على الطعام

- ‌غسل اليدين

- ‌حمد الله بعد الطعام

- ‌البسملة أولاً

- ‌عودة إلى غسل الأيدي

- ‌الدعاء للمضيف

- ‌ما يقال بعد الطعام

- ‌من آداب الطعام أيضاً

- ‌آداب الشرب

- ‌تصغير اللقمة

- ‌الأكل بالأصابع

- ‌من آداب الطعام أيضاً

- ‌الأكل في السوق

- ‌أدعية لدفع الضرر

- ‌يؤكل الطعام لثلاث

- ‌هل يملك الضيف الطعام

- ‌التطفل والطفيليون

- ‌طيفن بن دلال

- ‌شهادة الطفيلي مردودة

- ‌الصديق ليس طفيلياً

- ‌وليمة النُّزُل

- ‌تنبيهات

- ‌وليمة الأخوة

- ‌وليمة الفَرَع

- ‌وليمة العَتِيرة

- ‌أسماء شهر رجب

- ‌وليمة عقد النكاح

- ‌ويقال لها: " وليمة المِلاك

- ‌حكم ضرب الدفوف على النكاح

- ‌الدف والمعلوق والمزهر في اللغة

- ‌حكم نثر المكسرات

- ‌إجابة الدعوة

- ‌شروط تلبية الدعوة

- ‌أنواع من المنكرات

- ‌من المنكر صور الحيوانات

- ‌ستر الجدران واستعمال الحرير

- ‌الصور

- ‌منكرات أخرى

- ‌ الخارج عن الشروط السابقة

- ‌فوائد لغوية

- ‌الختان في الشهور الحرم

- ‌منظومات في أنواع الولائم

الفصل: ويحرم على المصور تصوير الحيوان لما في الصحيحين وغيرهما عن

ويحرم على المصور تصوير الحيوان لما في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ". وقال صلى الله عليه وسلم: " اشد الناس عذاباً يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله ". والأحاديث في ذلك كثيرة. ولا يستحق فاعلها أجرة. وفي نسج الثياب المصورة وجهان: جوزه أبو محمد الجويني، لأنها قد لا تلبس. والمرجح المنع، تمسكا بحديث لعن الله المصورين، وهو صحيح. وطرد المتولي الوجهين في التصوير على الأرض ونحوها. وكان من قال بالمنع قال: ليس له أن يصور لكن إن اتفق تسامح به، وإلا يجب طمسه. والصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها، لإطلاق الحديث ووعدهم الشديد. وعن البحر وجهان في تصوير ما لا نظير له في الوجود، كبقرة بجناحين أو رطمة بمنقار. ولا بأس بتصوير الشمس والقمر، وكل ما لا روح فيه. قال السبكي: وعندي أن تصوير الشمس مكروه، إنها عبدت من دون الله.

وسئل عن الجلوس على بساط فيه أشكال حروف المعجم، ومنها أنتظم كلمات مفهومة المعنى مثل العز الدائم فقال: يحرم الجلوس والمشي لأن تلك الحروف ينتظم منها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين والأذكار المطلوبات والكلمات الواجبات والمندوبات، وقد قال الفقهاء: لاورقة التي عليها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل كاغداً للفضة ونحوها. وفي فتاوى قاضي خان: يكره الجلوس والمشي عليها، وإن كانت أحرفاً مقطعة انتهى. قال بعضهم: وهل يعارض هذا قولهم: إن كتب السحر والفلسفة ونحوها لا حرمة لها، مع إنها مركبة من هذا الحروف؟ أو يقال: تلك حروف تركت وصارت لا حرمة لها انتهى سؤاله.

‌منكرات أخرى

ومن المنكر ما لو كان هناك داعية إلى بدعة ولا يقدر المدعو على رده، أو مضحك بالفحش والكذب كما قاله الغزالي في الأحياء، أو هناك آنية ذهب أو فضة كما قاله النووي في شرح مسلم.

الشرط السادس: أن يدعوه في اليوم الأول.

فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في اليوم الثاني بلا خلاف بل تستحب، ولا يتاكد استحبابها كاليوم الأول، وتكره الإجابة في اليوم الثالث، وقيل خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة " رواه الأربعة بسند جيد. وروى أن سعيد نب المسيب دعي مرتين فأجاب، ودعي الثالثة فحصب الرسول. وعن الحسن البصري أنه قال: كان يقال: الدعوة أول يوم حق، والثاني حسن، والثالث رياء وسمعة، وهما منهي عنهما شرعاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به ". وقال السبكي: وظاهر هذا الكلام إنه سواء كان المدعو في اليوم الثاني هو المدعو في اليوم الأول أو غيره، وليس في كلام الأصحاب تعرض لذلك. وقال مالك: لا بأس للموسر أن يولم سبعة أيام انتهى. وقال الدميري: فلو أولم في يوم مرتين، فإن كان لسببين فلكل حكم، وإن كان لسبب واحد فالظاهر أن الثاني كاليوم الأول انتهى.

الشرط السابع - أن يدعو مسلم.

فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور. وقال القونوي: ولا يكون الاستحباب في إجابة دعوته كالاستحباب في إجابة دعوة المسلم في سائر الولائم انتهى. لأن مخالطته مكروهة، لأنه قد يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته ولتصرفاته الفاسدة، ولأن في ذلك مواددة وهي مكروهة للنهي عنها. قال الزركشي: إلا أن يرجى بذلك إسلامه، وقال تلميذه الحصني: والصواب التحريم، ويدل عليه الآيات الواردة في القرآن في غير موضع قال تعالى:(لا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إلَيْهِمْ بالْمَوَدَّة) وقال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَاْدَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ) الآية. فقد نفى الله تعالى الوجدان ممن آمن فدل على أن من وادد ليس بمؤمن. وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى مواددة الفسقة من المسلمين، فحرم مجالستهم على سبيل المؤنسة. وقد صرح النووي وغيره بذلك، ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت، فقدم الرشيد يريد الطواف، فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية: (لا تَجِدُ قَوْماً

) ، وكذلك صنع ابن أبي داود، وتمسك بعموم اللفظ انتهى.

الشرط الثامن - أن يكون طعام الداعي مباحاً.

ص: 24

فإن لم يكن مباحاً بأن كان أكثر ماله حراماً، أو فيه شبهة، كرهت الإجابة. وإن علم أن عين الطعام حرام، حرمت الإجابة. قال الزركشي وهذا يؤدي إلى سقوط الإجابة في هذا الزمان، لغلبة الشبهة انتهى. قال الحصني: فإن لم يكن مباحاً، كطعام المكثر والظلمة من أمراء الجور وقضاة الرشى وأتباعهم من فقهاء المزبلة، الذين يأكلون الأوقاف بغير استحقاق من عدم القيام بشروط الواقفين، أو كان في الوقف شيء يحتاج إلى العمارة، فأن كانت المدرسة ونحوها خراب، فهو أشد في التحريم، والأكل من ذلك من الكبائر لا خلاف في ذلك عند أحد، ومن استحله فهو كافر بلا خلاف، لأن تحريم ذلك مجمع عليه. وكذا المتصوفة الذين ليسوا بصفة القوم، أكلهم من الربط والزوايا حرام لا خلاف في ذلك، ولو أعطي أحد منهم مالاً ليتخذ به عدوة وهو على غير صفة القوم فهو حرام أيضاً لا خلاف فيه، صرح به الغزالي.

فمثل هؤلاء لا تجب إليهم، بل يجب الإنكار على من يحضر عندهم، وإن كان فقيهاً يشار إليه بالفضل والعلم. فأعرف ذلك واتبع الحق، فما بعده إلا الضلال، والله أعلم انتهى.

الشرط التاسع - عدم الأعذار المرخصة في ترك الجماعة.

قال العمراني في البيان: وما كان عذراً في حضور الجماعة، كان عذراً في الوليمة بل أولى، وهو يقتضي الامتناع بأكل ماله رائحة كريهة ونحوه، أو كان له عذر شرعي لكون المدعوين، وكذا شدة الحر والبرد إذا منع من تصرف غيره، والمطر الذي يبل الثوب، لا كثرة الزحام خلافاً لمالك. وقال في الاستقصاء: وعن دعي إلى وليمة وهو مريض أو قيم مريض، أو مشتغل بتجهيز ميت، أو طفي حريق، أو طلب حاجة، أو رد عبد آبق، أو جمل شارد أو فرس عاثر، أو ضائق على نفسه أو ماله، أو كان في حر شديد أو برد بريد، لم تجب الإجابة، كما لا يجب عليه السعي إلى الجمعة مع وجود ذلك. وإن دعي وهو شبعان أو متخم، أو كان به حياء أو انقباض، أو كان زِحام يرجو زواله، لم يكن له ترك الإجابة لما مضى انتهى.

الشرط العاشر - أن لا يكون تعيّن عليه حق كأداء الشهادة أو صلاة الجنازة.

وقال الماوردي إن كان المدعو عبداً لزمه الإجابة إن أذن سيده، وإلا فلا، أو مكاتباً لزمه الحضور إن لم يضر بكسبه وإلا فلا، إلا أن يأذن السيد. ففي لزومها بإذنه وجهان، والمحجور عليه لسفه كالرشيد.

الشرط الحادي عشر - أن لا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً أو شريراً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.

قاله في الإحياء، لما روى البيهقي في الشعب: عن عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإجابة لطعام الفاسقين. وفيه: عن أنس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مُدِحَ الفاسق في الأرض، غضب الرب واهتز عرش الرحمن ". وأغرب ابن يونس في شرح التعجيز أن لا يكون من المبتدعة الغلاة.

الشرط الثاني عشر - إطلاق تصرف المولم.

فلا تجب إجابة المحجور عليه لسفه، وإن أذن وليه، لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه. نعم لو أولم العبد بإذن السيد التحق بالحر، قاله الماوردي. وقال في الاستقصاء: ولا يجوز لمن دعاه عبد إلى طعام أن يحضر، إلا أن يأذن السيّد، وإن دعاه مكاتب إلى طعام فإن كان بغير إذن السيد لم يجز، وإن كان بإذنه ففيه وجهان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز انتهى.

الشرط الثالث عشر - أن لا يكون المدعو قاضياً.

فإنها لا تلزمه على الصحيح عند الشافعية، بل قال الرويّاني: الأولى في زماننا أن لا يجيب أحداً لخبث الزمان. وقال الأذرعي: ويشبه أن يكون في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته. وقال ابن العماد: وينبغي للقاضي أن يسد عليه أبواب الهدايا والضيفات، ويقطع آمال الناس منه انتهى. وقال في المختار: ولا يقبل هدية أجنبي لم يهد له قبل القضاء، ولا يحضر دعوة إلا العامة.

الشرط الرابع عشر - أن لا يعارض الداعي غيره.

ص: 25