الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3- بَابٌ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، وَحَفِظَ حُدُودَهُ
.
29-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الْأَقْطَعُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرَيْطٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ يُعْرَفُ حُدُودَهُ، وَيَحْفَظُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَ مِنْهُ كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ.
لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
30-
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ - كَذَا قَالَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَحَفِظَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتَحَفَّظَ كَانَ كَفَّارَةٌ لَهُ.
31-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.
32-
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْطٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَوْمُ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا.
33-
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْحَرَّانِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،
⦗ص: 167⦘
قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَلَوْ صَامَهُ.
وَاللَّفْظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبَاغَنْدِيِّ عَنْ شِيُوخِهِ.
34-
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ - قَالَ: وَلَقِيتُ أَنَا الْمُطَوِّسَ فَحَدَّثَنِي - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
⦗ص: 169⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرِضٍ، وَلَا رُخْصَةٍ، فَلَا يَفِيهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ.
35-
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَهَلْ تَجِدُ لِي مَخْرَجًا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَارِغًا فَصُمْهُ مَكَانَهُ، قَالَ: وَهَلْ أَجِدُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَارِغًا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وهَلْ أَجِدُ لَكَ فِي الْفُتْيَا غَيْرَ هَذَا؟.