المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ١٨

[حمد الحمد]

الفصل: ‌حكم من صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته

‌حكم من صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته

قال: [لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء]، أي: إذا صده عدو عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فواته، كأن تحلل في اليوم الثامن أو التاسع، حيث غلب على ظنه أن هذا العدو داخل مكة، أو في الطريق وهو في بلده أو نحو ذلك وغلب على ظنه أنه يفوته الوقوف بعرفة فتحلل، فهذا لا يجب عليه القضاء، وإنما يهدي، قال الله جل وعلا:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].

ص: 4