الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاحتقان
قال رحمه الله تعالى: [الاحتقان من الدبر] يعني: إذا وضع في دبره حقنة للتداوي، يعني دواء حقنة في الدبر، قال: كذلك يُفطر، وهذا هو المشهور في المذهب؛ لأن قاعدة المذهب -كما سيأتي- أن ما دخل في جوفه أو في المجوف في بدنه كالدبر فإنه يُفطر به، والقول الثاني في المسألة -وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام - أن الحقنة في الدبر لا يُفطر بها الصائم، وذلك لأن الله جل وعلا قال:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] والحقنة ليست أكلاً ولا شرباً في عُرف المخاطبين بهذه الآية من العرب، فالعرب لا يعدون الحقنة طعاماً ولا شراباً، والله جل وعلا قال:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] وعلى ذلك فالراجح أن الحقنة لا يُفطر بها الصائم.