المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأصناف الربوية وهل يلحق غيرها بها - فقه المعاملات المعاصرة - جـ ١

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌الأصناف الربوية وهل يلحق غيرها بها

‌الأصناف الربوية وهل يلحق غيرها بها

؟

الأصناف الربوية ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اختلف العلماء اختلافاً عريضاً جداً هل يلحق بهذه الستة الأصناف غيرها أم لا؟ فقال ابن عقيل من الحنابلة: لا علة فيها، فالستة لا يقاس عليها، وهذا قول ابن حزم، وهو قول ضعيف جداً، أما الجماهير فقالوا: فيها علة، واختلفوا في تحديد العلة.

فهذه الستة الأصناف يحلق بها ما اشترك معها في العلة.

ص: 3