المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أو أقل صدقة» - فوائد أبي عبد الله الفراء

[أبو عبد الله الفراء]

فهرس الكتاب

- ‌«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَقَلَّ صَدَقَةٌ»

- ‌«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ

- ‌«لا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا تَحِلُّ فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ

- ‌«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ

- ‌«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

- ‌ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُتَّكِئٌ»

- ‌«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»

- ‌ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»

- ‌«مَا أَتَى اللَّهُ عَالِمًا عِلْمًا إِلا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ أَلا يَكْتُمَهُ»

- ‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ دُونَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ

- ‌«مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ»

- ‌ إِذَا قُلْتَ لأَخِيكَ: أَنْصِتْ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

- ‌«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ»

- ‌«نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ أَحَدٌ فِي الإِنَاءِ»

- ‌ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، يَقُولُ: هَذَا فِدَائِي مِنَ

- ‌«لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»

- ‌ هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ مِنَّا أَجْرًا؟ آمَنَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ، قَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

- ‌«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ»

- ‌«مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ

- ‌ الْخَاصِرَةَ عِرْقُ الْكُلْوَةِ، فَإِذَا تَحَرَّكَ آذَتْ صَاحِبَهَا ، فَدَاوُوهَا بِالْمَاءِ الْمُحْرَقِ

- ‌«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَفْضَلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَهْوَنُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌«السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ»

- ‌ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

- ‌ كَانَ مَنْزِلا نَزَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ، تَعْنِي الأَبْطَحَ

- ‌«مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مِثْلِ عِيسَى فِي

- ‌«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .لَفْظُ الرَّافِقِيِّ

- ‌ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ عليه السلام تَرَكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، قَالَ:

- ‌«إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»

- ‌ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً، ثُمَّ يَجِئُ الْمَلَكُ، فَيَقُولُ:

- ‌ لا عَلَيْكُمْ أَلا تُعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بُرْهَةً مِنْ

- ‌«هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِيهِ تَسْمِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتَسْمِيَةُ آبَائِهِمْ، ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلا يُزَادُ

- ‌ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ

- ‌ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌«لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا». . . . . . . . . قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ»

- ‌ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ".قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

- ‌ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ». . . . . . . . وَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ جَزِعْتُ عَلَيْكَ جَزَعًا لَمْ أَجْزَعْهُ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ

- ‌ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ

- ‌ أَيُّ الْكَلامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي

- ‌ أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيَنَّ مَالَ

- ‌«كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الأَمِيرُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا، وَالْعَبْدُ عَنْ

- ‌«الْمَاهِرُ فِي الْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ

- ‌«لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ تُؤَخِّرِ الْعِشَاءَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ»

- ‌ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ مِنْ هَذِهِ الأَسْوَاقِ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي

- ‌ مَنْ رَأَى عَبْدًا بِهِ بَلاءٌ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ

- ‌ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ»

- ‌«لَوْ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ وَاجِبًا أَنْ يُدْخِلَهُمُ

الفصل: ‌«ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أو أقل صدقة»

1 -

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الرَّئِيسُ الْمُعْتَمِدُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ فِي دَارِهِ فِي شَهْرِ اللَّهِ الأَصَمِّ مِنْ سَنَةِ ثَمانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَيْنَ بَابِ النَّدْوَةِ وَالْحُجْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَأْرَبَعِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيْوَيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّيْخُ الثِّقَةُ، إِمْلاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّجِيبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَقَلَّ صَدَقَةٌ»

ص: 2