المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن ، فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن - فوائد أبي علي المدائني

[أبو علي المدائني]

فهرس الكتاب

- ‌«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»

- ‌ أَخْبِرِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ.فَرَفَعَ يَدَهُ.فَقُلْتُ:

- ‌ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فِي

- ‌«لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»

- ‌«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

- ‌«الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ»

- ‌«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَقَدَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

- ‌«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

- ‌«مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلا ضَرَبَ شَيْئًا بِيَدِهِ قَطُّ ، وَلا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا يُؤْتَى

- ‌ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ»

- ‌«الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ»

- ‌ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَكُلُّكُمْ لَهُ

- ‌ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ»

- ‌«رَمَضَانُ مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

- ‌«لَيْسَ بِكَذَّابٍ الَّذِي يَمْشِي بِصُلْحٍ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنَمِّي خَبَرًا أَوْ يَقُولُهُ»

- ‌«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»

- ‌ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ: «نَعَمْ يَتَوَضَّأُ»

- ‌«يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

- ‌ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ نَهَى عَنْهُمَا وَأَعَابَ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ

- ‌ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

- ‌ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ

- ‌ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: لا شَيْءَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَقَلِيلُ الصَّلاةِ قَلِيلُ الصِّيَامِ إِلا

- ‌«نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ

- ‌«مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ»

- ‌«الْفِطْرَةُ قَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ»

- ‌ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً»

- ‌«مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل إِلا طَيِّبًا ، فَإِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عز وجل

- ‌«حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ

- ‌«إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ كَفَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ زَلَفَهَا ، وَكَتَبَ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا

- ‌«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عز وجل فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ»

- ‌«حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»

- ‌«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ

- ‌ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌ الْيَوْمُ الَّذِي احْتَلَمْتُ فِيهِ أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: «لا يَدْخُلُ عَلَى

- ‌«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِ وَالتِّينِ

- ‌ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ وَالنِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٌ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ غَلَسٍ»

- ‌«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل ، وَلَكِنْ لا أَجِدُ مَا

- ‌«نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ»

- ‌«لَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

- ‌ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْبَك رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا

- ‌ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَرَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

- ‌«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ

- ‌«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ

- ‌«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»

- ‌«نَهَى أَنْ يُنْتَبَذ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»

- ‌ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ: إِذَا مِتُّ أَحْرِقُونِي، ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ

- ‌ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

- ‌ إِذَا كُنْتُ يَقْظَانَةً تَحَدَّثَ مَعِيَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ عِلِى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ

- ‌ إِذَا صَلَّى جَاءَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، صَلاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى كَلَّمَنِي ، وَجَلَسَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ ، فَيَذْهَبُ

- ‌ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِي حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا

- ‌ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

- ‌ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ بِهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا هَكَذَا أَوْ

- ‌ فَمَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل»

- ‌ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

الفصل: ‌ يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن ، فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن

53 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أنا يُونُسُ، أنا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ‌

‌ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِي حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ

، فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلاةِ وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»

ص: 54