المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من نسي التشهد الأوسط - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٢٤

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم من نسي التشهد الأوسط

‌حكم من نسي التشهد الأوسط

فضيلة الشيخ، إمام يؤم مصلين، وهو في الركعة الثانية، فنسي وقام إلى الركعة الثالثة هل يجلس للتشهد الأول أم لا؟

إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماماً أو منفرداً واستتمَّ قائماً فإنه لا يرجع؛ ولكن يسجد للسهو قبل السلام، وأما قبل أن يستتمَّ قائماً فإنه يرجع ويجلس ويتشهد، ثم هل يلزمه سجود السهو؛ لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء.

المهم أنه متى استتمَّ قائماً فإنه لا يرجع سواء كان إماماً أو منفرداً.

ص: 19