المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم السجود للبشر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٤

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم السجود للبشر

‌حكم السجود للبشر

رجل أو كفيل عنده عامل، وهذا العامل كافر، فألح العامل على الكفيل بالسفر إلى أهله فامتنع، فسجد العامل أمام الكفيل فيقول الكفيل فرحمته شفقة مني وسمحت له بالسفر؟ الشيخ: لما أشرك به أليس كذلك؟ السائل: والله! هذا نظره، يقول: شفقة مني؟! الشيخ: المهم لما سجد ولما أشرك بالله رق له، فهذا خطأ ومن أكبر الخطأ.

السائل: بدون قصد هذا.

المهم على كل حال شيء مضى، لكن انصح هذا الكفيل وقل: تب إلى الله عز وجل، كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره، ويقول: السجود لله، لكن نظراً لجهله أرجو الله ألا يعاقبه، أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل:(ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله نداً؟!! بل ما شاء الله وحده) على كل حال بلغ سلامي للكفيل وقل له: يتوب إلى الله ويستغفر، وكان عليه أنه لما سجد له أن يقول له: هذا ما يصلح، هذا لا يجوز إلا لله، ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف أنه على خطأ.

ص: 11