المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢١٧

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه

‌حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه

رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت من أمي التي هي أختها، فهل بذلك أعتبر أخاً للخالات وخالاً لبناتهن وجزاكم الله خيراً؟

ما دمت رضعت من جدتك الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر فأنت ابن لها، وبناتها أخواتٌ لك، وبنات بناتها أنت خالهن، إذاً أنت أخٌ لأمك من الرضاعة، هل تناديها يا أمي أم يا أختي؟ لا، يا أمي، كذلك الذي رضع من أمك يكون أخاً لك وأخاً لإخوانك كلهم.

بنات خالاتك تكون خالاً لهن لأنك أخ لأمهاتهن.

ص: 14