المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التراسل بواسطة الأجهزة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٢٨

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم التراسل بواسطة الأجهزة

‌حكم التراسل بواسطة الأجهزة

ما حكم استعمال جهاز (الكِنْوِدْ) ؟

أيش هذه؟ كأنها أعجمية! السائل: المراسلات.

الشيخ: مراسلات ماذا؟ السائل: المراسلات على جهاز، يراسلون بعضهم.

الشيخ: إذاً المراسلات إذا كان فيها خير وهي بين رجال ورجال أو نساء ونساء فهي طيبة، وأما بين رجال ونساء فلا.

السائل: لا.

يخلطون رجال مع نساء.

الشيخ: كيف تختلط؟ أليست رسائل؟! السائل: نعم.

الشيخ: لا يجوز للمرأة أن تكتب للرجل.

السائل: هذا جهاز.

الشيخ: ما فهمت! أحد الحضور: مثل التلفون يا شيخ: جهازين؛ جهاز مع شخص، وجهاز مع الثاني، والأجهزة التي تشترى تختلط مع بعضها، لها قنوات كالمذياع.

الشيخ: يعني قصدك أنك قد تفتح على أحد وتسمع ما يقول لصاحبه؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لأن الكلام بين الاثنين سر، فلا يجوز لأحد أن يتصنت عليهم.

ص: 18