المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التحايل على المحرمات (العينة والتورق) - لقاء الباب المفتوح - جـ ٥١

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم التحايل على المحرمات (العينة والتورق)

‌حكم التحايل على المحرمات (العينة والتورق)

مؤسسة تجارية يقصدها الناس بقصد التداين لشراء بعض السلع، فيقصدها المشتري فيخبرهم مثلاً بأنه يريد أن يشتري سيارة، فيجمعون له ثمن السيارة ويقسطون عليه الباقي بالزيادة المعروفة، فيقوم هذا المشتري الأول ببيعها لمشترٍ آخر، ويلجأ الثاني إلى نفس المؤسسة ليتدين منها بقصد تسديد ثمن هذه السيارة، فيزيدون عليه الأقساط، فيكون المشتريان لسلعة واحدة وتكون العملية على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بينما المتدين منه جهة واحدة وهي المؤسسة، فما حكم ذلك يا شيخ؟

هذه الطريقة من العقود ظلمات بعضها فوق بعض، وحيلة على محارم الله، فإن من المعلوم أنني لو أعطيتك أربعين ألفاً على أن تكون خمسين ألفاً إلى سنة فمن المعلوم أنها ربا لا يختلف فيه، فإذا جئت إلى شخص وأنت تريد الدراهم لكن لا تريد أن تقول: أعطني أربعين ألفاً بخمسين ألفاً إلى سنة؛ لأنه ربا صريح، ولكن قلت: أنا أشتري لك سيارة ثم أبيعها لك بثمن زائد على قيمتها من أجل التقسيط، ثم تذهب وتبيعها فإن بعتها على الذي اشتريتها منه فهي مسألة العينة، وإن بعتها على غيره فهي مسألة التورق.

لا شك أن مسألة العينة حيلة واضحة جداً على الربا، فبدل من أن يعطيك أربعين ألفاً بخمسين إلى سنة اشتريت هذا الشراء الصوري الذي يعلم الله وتعلم أنت ويعلم الدائن ويعلم الخلق كلهم أنه ليس المقصود بهذا الشراء الحقيقي، وإنما المقصود به أخذ أربعين ألفاً بخمسين، فهذه حيلة واضحة، ومن فعل هذا ففيه شبهٌ من اليهود نسأل الله العافية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) .

وإذا كان اليهود دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (قاتل الله اليهود! إنه لما حرمت عليهم الشحوم جملوها -يعني: أذابوها- ثم باعوها وأكلوا ثمنها) فاليهود لما حرم الله عليهم الشحوم قالوا: إذاً: لا نأكل الشحم لكن نذيبه ونبيعه ونأكل ثمنه، هذه الحيلة التي صنعها اليهود، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يقاتلهم الله؛ لأنهم حرب على الله إذا فعلوا هذا الفعل.

وحيلة اليهود أبعد من حيلة هؤلاء؛ لأن اليهود ما أكلوا الشحم ولا باعوا الشحم أيضاً، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا الثمن، أما هذا فبدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً وتكون عليك بخمسين ألفاً إلى سنة قال: تشتري هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ثم يشتريها هو بأربعين ألفاً، فهذه المعاملة حرام على الدائن وعلى المستدين، وعلى من فعلها أن يتوب إلى الله قبل أن يأتيه الموت وهو متلبس بهذه الحيلة -والعياذ بالله- ومن تاب تاب الله عليه؛ لأن الله قال:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] .

ص: 18