المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع الصدقات لهيئة الإغاثة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٢

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم دفع الصدقات لهيئة الإغاثة

‌حكم دفع الصدقات لهيئة الإغاثة

فضيلة الشيخ: ما رأيكم إن ضحيت هنا ودفعت قيمة الأضحية لـ هيئة الإغاثة الإسلامية تذبح هناك؟

لا بأس، يعني: إنسان يريد أن يضحي في بلده ويتصدق على أولئك الفقراء لا بأس هذا طيب، ويشجع الإنسان على هذا، يحصل على الفائدتين: فائدة الأضحية، وفائدة إخوانه هناك.

وأنا أريد أن يقصد بالدراهم التي يدفعها ليس فقط أضحية، وإنما يشترى بها طعام أو لباس أو فراش.

يقول: هذه دراهم اشتروا بها ما يحتاجون إليه، قد يحتاجون إلى الطعام قد يحتاجون إلى اللحم قد يحتاجون إلى فرش قد يحتاجون إلى ثياب، فأنت اجعلها صدقة، وقل: هذه ادفعوها لمصلحتهم.

ص: 6