الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
(454)
قوله: "وما روينا من الحديث في الصلاة"
يشير إلى حديث بني الإسلام على خمس، وقد تقدم.
تتمة:
وللترمذي
(1)
، من حديث أبي أمامة:"أدوا زكاة أموالكم"، وصححه وسيأتي في الصوم.
(455)
حديث: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".
رواه بهذا اللفظ الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به. أخرجه الحارثي في المسند، ورواه أبو داود، والنسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، والحاكم
(4)
، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" هو أقوى إسنادًا من حديث علي. قلت: وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود
(5)
من طرق، والترمذي
(6)
، وحسنه، والنسائي
(7)
، وابن ماجه
(8)
،
(1)
سنن الترمذي (616)(2/ 516).
(2)
سنن النسائي (3432)(6/ 156).
(3)
سنن ابن ماجه (2041)(1/ 658).
(4)
المستدرك (2350)(2/ 67).
(5)
سنن أبي داود (4398)(4/ 139).
(6)
سنن الترمذي (1423)(4/ 32).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (7303، 7307)(6/ 487، 488).
(8)
سنن ابن ماجه (2042)(1/ 659).
وأحمد
(1)
، والحاكم
(2)
.
وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم
(3)
، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار
(4)
مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين
(5)
.
قوله: "وقال علي رضي الله عنه
(6)
: لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".
وما روى الترمذي
(7)
من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي رضي الله عنه قال:"من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني
(8)
والبيهقي
(9)
، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني
(10)
من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي
(11)
من طريق
(1)
مسند أحمد (939)(2/ 254)، (956)(2/ 266)، (1183)(2/ 373)، (1328)(2/ 443)، (1362)(2/ 461).
(2)
المستدرك (949)(1/ 389).
(3)
المستدرك على الصحيحين (8171)(4/ 430).
(4)
مسند البزار (9055)(6/ 24).
(5)
مسند الشاميين (386)(1/ 216).
(6)
هنا انتهت الورقة (68/أ) من (م).
(7)
سنن الترمذي (641)(3/ 23).
(8)
سنن الدارقطني (1970)(3/ 5).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (7339)(4/ 179).
(10)
سنن الدارقطني (1970)(3/ 5).
(11)
الكامل في ضعفاء الرجال (2056)(8/ 468).
الأفريقي، وهو ضعيف عندهم، وقال الدارقطني
(1)
في "العلل": رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهذا أصح. قلت: وقد رواه ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، ولم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
. ومثله رواه حماد بن زيد قاله عبد الحق مخالفًا ابن عيينة. وقد روى موقوفًا على ابن عمر وجابر، وعلي، وعائشة، أخرج أثر علي، ابن أبي شيبة
(3)
عنه: "أنه زكى أموال بني أبي رافع: أيتام في حجره" ورواه الدارقطني
(4)
، والبيهقي
(5)
، وابن عبد البر عنه
(6)
، فإن ثبت ما قاله المصنف تعارضًا، وأخرج أيضًا ما عن غيره، ويعارض ما عن غيره ما رواه محمد ابن الحسن في كتاب الآثار
(7)
، ثنا أبو حنيفة، عن (ليث)
(8)
، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال:"ليس في مال اليتيم زكاة". ورواه ابن أبي شيبة
(9)
.
والبيهقي
(10)
بلفظ: "احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ، وأُونِسَ
(1)
علل الدارقطني (183)(2/ 156).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (10119)(2/ 379).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10113)(2/ 379).
(4)
سنن الدارقطني (1980)(3/ 9).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (7344)(4/ 181).
(6)
الاستذكار (3/ 156).
(7)
لم أهتدِ إليه في الآثار لابن الحسن لكن وجدته قريبًا من معناه (451، 452، 453)(1/ 92).
(8)
في (م)(ليس) وهذا الخطأ يعضد رأينا في ضعف ضبط الناسخ.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (10125)(2/ 379).
(10)
السنن الصغرى للبيهقي (1221)(2/ 62).
رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه" وأعله الشافعي بالانقطاع يعني أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. قلت: أخرجه الطحاوي
(1)
في "أحكام القرآن" ثنا فهد، ثنا الحسن بن (الربيع)
(2)
، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"لا يجب على يتيم زكاة حتى يجب عليه الصلاة".
قلت: ولي هنا كلام، وهو أن الشافعي رضي الله عنه روى في "مسنده"
(3)
، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أنه عليه السلام قال: "ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا
(4)
تأكلها الزكاة" ورواه البيهقي
(5)
عن عمر موقوفًا وقال إسناده صحيح. فإن لم يظهر للمرسل علة سوى الإرسال احتاج الأصحاب إلى الجواب، وأيضا فحديث عمرو بن شعيب قد روى من أربع طرق، وتعدد الطرق ترقى الضعيف إلى الحسن، فيحتاج إلى الجواب أيضًا.
حديث: "ليس في أقل من مائتي درهم صدقة".
وأخرج أحمد
(6)
، ومسلم
(7)
، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس
(1)
أحكام القرآن للطحاوى (525)(1/ 258).
(2)
في (م)(البيع) خطأ في الضبط كما بينا سابقًا.
(3)
مسند الشافعي ت سنجر (713)(2/ 153).
(4)
ليست في (م).
(5)
السنن الصغرى للبيهقي (1221)(2/ 62)، السنن الكبرى له (2342)(2/ 376).
(6)
أحمد (5670)(9/ 481) عن ابن عمر، (9221، 9232) عن أبي هريرة، (11030، 11253، 11575، 11698، 11707، 11748، 11813، 11820، 17237) عن أبي سعيد.
(7)
صحيح مسلم (6)(980)(2/ 675).
فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".
وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه
(1)
. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وفي لفظ:"وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد
(5)
، والنسائي
(6)
، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني
(7)
، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود
(8)
شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير
(9)
، والأوسط
(10)
. وأخرج عبد الرزاق
(11)
، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.
(1)
صحيح البخاري (1405)(2/ 107)، (1447)(2/ 116)، (1459)(2/ 119)، (1484) (2/ 126) صحيح مسلم (1: 5) (979)(2/ 674).
(2)
مسند أحمد (984)(2/ 282)، (1097)(2/ 334)، (1243)(2/ 401).
(3)
سنن أبي داود (1567)(2/ 96).
(4)
سنن الترمذي (620)(3/ 7).
(5)
مسند أحمد (913)(2/ 241).
(6)
سنن النسائي (2478)(5/ 37).
(7)
سنن الدارقطني (1902)(2/ 473).
(8)
هنا انتهت الورقة (68/ب) من (م).
(9)
المعجم الصغير للطبراني (1136)(2/ 262).
(10)
المعجم الأوسط (9464)(9/ 177).
(11)
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7085)(4/ 92).
(456)
قوله: "وكذلك ورد في سائر النصب".
قلت: تقدم بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.
(457)
قوله: "في الدَّيْنِ حائل بينه وبين الجنة".
قلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة
(1)
، والحاكم
(2)
، عن محمد بن عبد الله بن جحش، "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه" ولفظ "ابن أبي شيبة:"أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفا". وأخرج عن أبي قتادة مرفوعًا بنحو منه إلا أنه قال: "قال لي جبريل عليه السلام" وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
عن عثمان رضي الله عنه: "أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم" وقال ابن قدامة في المغني، روى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".
قوله: "لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان رضي الله عنه فوضه إلى الملاك".
وفي مصنف ابن أبي شيبة
(4)
، خلافه، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال: "كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمر به، وإلي أبي بكر، ومن أمر به، وإلي عمر، ومن أمر به، وإلى عثمان، ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (12019)(3/ 49).
(2)
المستدرك على الصحيحين (2212)(2/ 29).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10555)(2/ 414).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10195)(2/ 385).
رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو".
(458)
حديث: "المرء أحق بكسبه".
رواه سعيد بن منصور
(1)
، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين" ومرسل الحسن عندنا مقبول.
(459)
حديث: "ابدأ بنفسك".
مسلم
(2)
، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل من بني عذرة:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك".
(460)
حديث: "جابر ليس في مال المكاتب زكاة".
أخرجه الدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة
(5)
، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال:"أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها".
(461)
حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها)
(6)
نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،
(1)
سنن الدارقطني (4568)(5/ 422).
(2)
صحيح مسلم (41)(997)(2/ 692).
(3)
سنن الدارقطني (1960)(2/ 502).
(4)
سنن الصغير للبيهقي (1222)(2/ 62)، السنن الكبرى للبيهقي (7352)(4/ 183).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (10232)(2/ 388).
(6)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ =
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود
(1)
، وأحمد
(2)
والبيهقي
(3)
من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.
(وروى البيهقي عن أبي بكر
(4)
، وعلي
(5)
، وعائشة
(6)
، مثل ما روى عن ابن عمر
(7)
، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم)
(8)
.
عن أنس رفعه: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" أخرجه الدارقطني
(9)
، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه
(10)
، والدارقطني
(11)
،
= (ففيها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(1)
سنن أبي داود (1573)(2/ 100).
(2)
مسند أحمد (1265)(2/ 415).
(3)
السنن الصغير للبيهقي (1198)(2/ 54)، السنن الكبرى للبيهقي (7273)(4/ 160).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (7318)(4/ 174)، (7354)(4/ 183).
(5)
السنن الصغير للبيهقي (1198)(2/ 54)، السنن الكبرى للبيهقي (7273)(4/ 160).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (7317)(4/ 173).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (7319: 7323)(4/ 174)، (7356)(4/ 184).
(8)
قال المصنف قاسم في الحاشية: (قوله روى البيهقي يتلو قوله والله أعلم).
قلت (المحقق): قدمنا هذه الفقرة على التي تليها استرشادًا بما أراده المصنف من حاشيته. والله أعلم.
(9)
سنن الدارقطني (1891)(2/ 469).
(10)
سنن ابن ماجه (1792)(1/ 571).
(11)
سنن الدارقطني (1889)(2/ 469)، (1893)(2/ 470).
والبيهقي
(1)
، والعقيلي في "الضعفاء"
(2)
من حديث عائشة،: فيه حارثة بن أبي الرجال ضعيف. ورواه الدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
من حديث ابن عمر: فيه إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وصحح الدارقطني
(5)
في العلل (وقفه)
(6)
، وأخرجه الدارقطني في الغرائب
(7)
مرفوعًا، وضعفه، وأخرجه الترمذي
(8)
مرفوعًا، وموقوفًا، وقال: الموقوف أصح.
(462)
حديث: "في الرقة ربع عشر".
(عن أنس: "أن أبا بكر كتب لهما، أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين التي أمر الله بها رسوله
…
الحديث". وفيه "وفي الرقة ربع العشر")
(9)
أخرجه أحمد
(10)
، والنسائي
(11)
، وأبو داود
(12)
، والبخاري
(13)
، وقطعه في عشرة مواضع.
(1)
السنن الكبرى (7317)(4/ 173).
(2)
الضعفاء للعقيلي (1/ 288).
(3)
سنن الدارقطني (1887)(2/ 467).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (7322)(4/ 174).
(5)
هنا انتهت الورقة (69 / أ) من (م).
(6)
ليست في (م).
(7)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (317)(1/ 248).
(8)
سنن الترمذي (631)(3/ 16).
(9)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفي الرقة ربع العشر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا، فقد اكتفى بالجزء المستشهد به من الحديث ثم ذكر تخريجه. وعمومًا فهذا المنهج ينافي أمانة النقل.
(10)
مسند أحمد (72)(1/ 232).
(11)
سنن النسائي (2247)(5/ 18)، (2455)(5/ 27).
(12)
سنن أبي داود (1567)(2/ 96).
(13)
صحيح البخاري (1454)(2/ 118).
(463)
قوله: "وقال في عشرين مثقالا نصف مثقال".
أخرج ابن زنجويه
(1)
في كتاب "الأموال" له، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون المائتين شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال" وفيه (العزرمي)
(2)
ضعيف.
(464)
قوله: "إلى غيره من النصوص".
تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.
(465)
حديث: "علي مرفوعًا، وموقوفًا لا زكاة في المال الضمار".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده لا مرفوعًا ولا موقوفًا.
(466)
قوله: "وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها، أفلا نأخذ منهم زكاته لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارًا".
روى ابن أبي شيبة
(3)
معناه، (فقال)
(4)
: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى" وروى (أبو عبيد)
(5)
في كتاب الأموال
(6)
له، عن الحسن:"يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارًا".
(1)
الأموال لابن زنجوية (1804)(3/ 987).
(2)
في (م)(العرزمي).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10614، 10615)(2/ 420).
(4)
ليست في (م).
(5)
في (م)(أبو عبيدة) بالتاء المربوطة.
(6)
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (1185)(1/ 521).
حديث: "اعلموا أن من السنة شهرًا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة".
(467)
حديث: "في خمس من الإبل السائمة شعاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرًا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: وأخرج الطبراني
(1)
، عن عمرو بن حزم:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن والديات" فذكر الحديث، وفيه:"وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين" وأخرج أبو يعلى
(2)
، وأبو إسحاق الشيرازي
(3)
في كتابيهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا"
(4)
.
(468)
حديث: "أنه عليه السلام رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إني أرتجعها ببعيرين فسكت" وأخرج الطبراني فى الكبير
(5)
، عن (الصنابحي)
(6)
، قال:"أبصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: قاتل اللَّه صاحب هذه الناقة، فقال: يا رسول اللَّه إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل، فقال: فنعم إذن" وفيه
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (1443)(1/ 549).
(2)
مسند أبي يعلى الموصلي (5470)(9/ 359).
(3)
نصب الراية (2/ 362).
(4)
بعد هذا الموضع كلام ضرب عليه بالأصل، أثبته الناسخ في (م) ولفظه (ومن هذين تمام حديث الكتاب).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (100)(22/ 40).
(6)
الصُّنَابح، بضمِّ أولِهِ ثُمَّ نونٍ وموحدةٍ ومُهملةٍ، ابن الأعسر الأحمسيّ، صحابي، سكن الكوفة، ومن قال فيه: الصُّنَابِحيّ فقد وَهِم. التقريب للحافظ ابن حجر.
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي فيه مقال تقدم. ورواه ابن أبي شيبة
(1)
، من طريق آخر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، وأخرجه البيقهي
(2)
عن (قيس بن)
(3)
أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء
(4)
، فسأل عنها فقال المصدق: إني أخذتها بإبل فسكت". وأخرج أبو عبيد
(5)
، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد: ألا إن هشيمًا قال: "أخذتها" وقال: غيره "ارتجعتها".
(469)
قوله: "وقال معاذ لأهل اليمن حين بعثه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ائتوني بخميس أو لبيس، مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة عن المهاجرين والأنصار، وكان يأتي به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه" قلت: أما قوله فقد أخرجه البخاري
(6)
تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس قال: قال معاذ: فذكره. وأما أنه كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه، ففي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيًا بعد ما بعثه خلاف في الرواية، ففي الموطأ
(8)
، عن طاووس:"فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ" روى الدارقطني
(9)
، والبزار
(10)
،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9913)(2/ 361).
(2)
السنن الكبرى (7375)(4/ 191).
(3)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(4)
هنا انتهت الورقة (69/ ب) من (م).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (7375)(4/ 191).
(6)
صحيح البخاري (2/ 116).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10439)(2/ 404).
(8)
الموطأ، ت عبد الباقي (24)(1/ 259).
(9)
سنن الدارقطني (1928)(2/ 485).
(10)
مسند البزار (4868)(1/ 138).
والطبراني
(1)
، عن ابن عباس: "فلما قدم معاذ
(2)
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء" وفي المستدرك
(3)
عن ابن مسعود: "فخرج معاذ إلى اليمن، فلم يزل بها حتى توفى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورجع معاذ .. الحديث". وفي مسند أبي يعلى
(4)
: "أنه قدم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم، وقالوا: هذه تحية الأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا على أنبيائهم
…
الحديث"
(وفي رواية الطبراني
(5)
: إن هذا كان عند رجوعه من الشام أخرجه من حديث صهيب واللَّه أعلم)
(6)
. فإن وفق بالحمل على تكرر التوجه إلى اليمن من معاذ، أو ترجح لقيه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ما ذكر، وإلا فاللَّه أعلم.
(470)
حديث: "خذ من الإبل الإبل".
وأخرج أبو داود
(7)
، وابن ماجه
(8)
، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر". وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ، قلت: قال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ.
(471)
حديث: "إن اللَّه فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسماه زكاة".
(1)
المعجم الكبير للطبراني (249)(20/ 124) عن معاذ.
(2)
في (م) بزيادة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) بعد قوله (معاذ).
(3)
المستدرك (5195)(3/ 307).
(4)
نصب الراية (2/ 350).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (7294)(8/ 31).
(6)
ليست في (م).
(7)
سنن أبي داود (1599)(2/ 109).
(8)
سنن ابن ماجه (1814)(1/ 580).
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم، ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا، وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم. ألا وإن اللَّه يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا" رواه الطبراني في الصغير
(1)
، والأوسط
(2)
، ورجاله وثقوا، وفيهم كلام.
(472)
حديث: "خذ من حواشي أموالهم".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: أخرجه البيهقي
(3)
، في صدقة الإبل، من حديث قرة بن دعموص رفعه بلفظ:"وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم" وأخرج أبو داود
(4)
في "المراسيل" وابن أبي شيبة في "مصنفه"
(5)
من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا
…
الحديث" وفي الموطأ
(6)
، عن عمر أنه قال:"لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين".
(473)
حديث: "إياكم وكرائم أموال الناس".
وعن ابن عباس، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم وكرائم أموالهم حين بعثه إلى اليمن" متفق عليه
(7)
. وفي لفظ البخاري "واتقِ
(8)
كرائم أموال الناس".
(1)
المعجم الصغير (453)(1/ 275).
(2)
المعجم الأوسط (3579)(4/ 84).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (7308)(4/ 171).
(4)
المراسيل لأبي داود (113)(1/ 131).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (9915).
(6)
الموطأ ت عبد الباقي (28)(1/ 267).
(7)
صحيح البخاري (1496)(2/ 128)، (4347)(5/ 162)، صحيح مسلم (29، 30، 31)(19)(1/ 50).
(8)
هنا انتهت الورقة (70/ أ) من (م).
(474)
قوله: "وقال عمر لساعيه: عدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه، ألسنا تركنا لكم (الربا)
(1)
، والماخض والأكولة، وفحل الغنم"
(2)
.
أخرجه مالك في "الموطأ"
(3)
عن سفيان بن عبد اللَّه: "أن عمر بعثه مصدقا فذكره وفيه" وتأخذ الجذعة والثنية".
(475)
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استسلف العباس زكاة عامين".
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين". أخرجه (البيهقي
(4)
)
(5)
وغيره ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن البختري وعلي رضي الله عنه. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:"إنا كنا تعجلنا مال العباس عام الأول" رواه أبو داود الطيالسي
(6)
، والطبراني في الأوسط
(7)
، وعن عبد اللَّه بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل عن العباس صدقة سنتين" رواه البزار
(8)
، والطبراني في الكبير
(9)
، والأوسط
(10)
، وعن طلحة بن عبيد اللَّه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان تعجل صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين" رواه أبو يعلى
(11)
، والبزار
(12)
،
(1)
في (م)(الرما).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي الحديث رقم (601).
(3)
الموطأ ت عبد الباقي (26)(1/ 265).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (7367)(4/ 187).
(5)
ليست في (م).
(6)
مجمع الزوائد (4423)(3/ 79).
(7)
(7572)(7/ 306).
(8)
مسند البزار (1482)(4/ 303).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (9985)(10/ 72).
(10)
المعجم الأوسط (1000)(1/ 299).
(11)
مسند أبي يعلى (638)(2/ 12).
(12)
مسند البزار (945)(3/ 159).
وفيه الحسن بن عمارة، عن الحكم قالوا: وقد خالف الحسن الناس عن الحكم، فيه يعنون أن الحكم إنما رواه عن حجية بن عدي، عن علي رضي الله عنه، ورجح الدارقطني رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل" قال ابن تيمية في شرح الهداية: ورواه سعيد بن منصور
(1)
في سننه عن عطاء، وابن أبي مليكة، والحسن بن مسلم (مرسلًا)
(2)
، وهو قوي مع إرساله لأنه مرسل جماعة. وكذلك رواه أحمد
(3)
في رواية ابن داود واحتج به.
(476)
حديث: "خذها من أغنيائهم".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ وإنما لفظ حديث معاذ: "فأعلمهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" متفق عليه
(4)
.
(477)
قوله: "لأن حق الأخذ كان إلى الإمام" تقدم.
(478)
حديث: "الخثعمية فدين اللَّه أولى".
عن ابن عباس: "أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول اللَّه، إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر (بعيره)
(5)
، قال: فحجي عنه" رواه الجماعة
(6)
.
(1)
التلخيص الحبير (833)(2/ 361).
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أحمد (822)(2/ 192).
(4)
صحيح البخاري (1395)(2/ 104)، (1496)(2/ 128)، (4347)(5/ 162)، صحيح مسلم (29، 30، 31)(19)(1/ 50).
(5)
في (م)(بعير).
(6)
صحيح البخاري (1513)(2/ 132)، (1853: 1855) (3/ 18)، (6228)(8/ 51)،=
وفي رواية للبخاري
(1)
أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.
وأخرجه ابن ماجه
(2)
، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي
(3)
، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".
(479)
باب زكاة السوائم.
(480)
قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.
يأتي في بابه.
(481)
حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.
(482)
قوله: "وعليه يحمل المطلق".
يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.
(483)
قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
= صحيح مسلم (407)(1334)، سنن أبي داود (1809)(2/ 161)، سنن الترمذي (928)(3/ 258)، سنن النسائي (2640)(5/ 118)، (5393)(8/ 229)، سنن ابن ماجه (2909)(2/ 971)، مسند أحمد (1818)(3/ 324)، (1822)(3/ 326).
(1)
صحيح البخاري (1852)(3/ 18).
(2)
سنن ابن ماجه (2909)(2/ 971).
(3)
مسند الشافعي (928)(2/ 241).
منها كتاب الصديق رضي الله عنه عن ثمامة أن أنسًا حدثه: "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة
(1)
الصدقة التي فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين (والتي أمر اللَّه بها)
(2)
رسوله. فمن سألها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سأل فوقه، فلا (يعطه)
(3)
: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس زود شاة، وإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيهما بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستة فلا شيء إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتًا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل
…
الحديث" أخرجه البخاري في "صحيحه"
(4)
ومنها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود
(5)
، والترمذى
(6)
، وابن ماجه
(7)
، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة" فذكره على وفاق ما تقدم، زاد ابن ماجه بعد قوله "وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فإبن لبون ذكر". ومنها كتاب عمرو بن حزم
(1)
هنا انتهت الورقة (70/ ب) من (م).
(2)
في (م)(والتي أمر بها).
(3)
في (م)(يعطيه) وهذا خطأ نحوي والصواب المثبت.
(4)
صحيح البخاري (1454)(2/ 118).
(5)
سنن أبي داود (1568)(2/ 98).
(6)
سنن الترمذي (621)(3/ 8).
(7)
سنن ابن ماجه (1798)(1/ 573).
أخرجه النسائي
(1)
في الديات، وأبو داود في مراسيله
(2)
، والطبراني في الكبير
(3)
، وصححه أحمد "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" وساق وفاق ما تقدم.
(484)
قوله: "ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ)
(4)
. وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة".
قلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
(5)
، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال:"إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل
(6)
، وأحكام القرآن
(7)
، ومعاني الآثار
(8)
"إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.
قلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار"
(9)
(1)
سنن النسائي (4853)(8/ 57)، (4857)(8/ 60).
(2)
المراسيل لأبي داود (257)(1/ 211).
(3)
لم أجده.
(4)
في (م) إلى آخره.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (9887)(2/ 358)، (9905)(2/ 360).
(6)
شرح معاني الآثار (7374)(4/ 377).
(7)
أحكام القرآن للطحاوي (620)(1/ 304).
(8)
شرح معاني الآثار (7374)(4/ 377).
(9)
الآثار لأبي يوسف (423)(1/ 85)، (427)(1/ 87).
ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود، فساق مثله.
وأما أنه كذلك في كتاب أبي بكر.
قلت: قد روي في كتاب أبي بكر رضي الله عنه خلافه، وكذلك في كتاب عمر، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، فأما كتاب أبي بكر، ففي رواية البخاري
(1)
، وأحمد
(2)
، والنسائي
(3)
، وأبي داود
(4)
، عن أنس كما قدمنا، وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
…
الحديث". وأما كتاب عمر بن الخطاب فرواه أبو يعلى
(5)
، عن نافع: "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء
…
الحديث" وفيه: "ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون". وبعض من تكلم على أحاديث الهداية يجعل كتاب عمر ما في رواية أبي داود
(6)
، والترمذي
(7)
، وأحمد
(8)
، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
(9)
قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها لعماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته" فذكر الحديث، وفيه: "فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل
(1)
صحيح البخاري (1454)(2/ 118).
(2)
مسند أحمد (72)(1/ 232).
(3)
سنن النسائي (2447)(5/ 18).
(4)
سنن أبي داود (1567)(2/ 96).
(5)
مسند أبي يعلى (5470)(9/ 359).
(6)
سنن أبي داود (1568)(2/ 98).
(7)
سنن الترمذي (621)(3/ 8).
(8)
مسند أحمد (4633)(8/ 256).
(9)
هنا انتهت الورقة (71/ أ) من (م).
أربعين ابنة لبون" وفي هذا الحديث عن ابن شهاب، قال: "هذه نسخة كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، (فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر")
(1)
فذكر الحديث. وفيه: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيُ السِّنَيْنِ ففيها وجدت أخذت" رواه أبو داود
(2)
.
والحق أن هذا كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعماله. وأما كتاب عمرو بن حزم، ففي رواية النسائي
(3)
، وأبي داود
(4)
، والطبراني
(5)
وغيره، عن عمرو بن حزم: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات
…
الحديث". وفيه: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقة
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين لاحظ (سالم بن عبد اللَّه بن عمر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق فقد تكرر كثيرًا.
(2)
سنن أبي داود (1570)(2/ 98).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (7029، 7030)(6/ 373)، الصغرى (4853، 4854)(8/ 57).
(4)
المراسيل لأبي داود (106)(1/ 128).
(5)
رواه الطبراني فى الكبير كما في مجمع الزوائد (4384)(3/ 71).
طروقة الجمل" وأما ما ذكره في كتاب عمرو بن حزم فهو معنى ما رواه أبو داود في مراسيله. وإسحاق بن راهويه في مسنده
(1)
والطحاوي (في مشكله)
(2)
، وفي أحكام القرآن
(3)
ومعاني الآثار
(4)
، عن حماد بن سلمة، قلت لقيس بن سعد:"خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن بلغ "عشرين ومائة" فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس (زود)
(5)
شاة".
(1)
نصب الراية (2/ 339).
(2)
سقطت من (م).
(3)
أحكام القرآن (617)(1/ 303).
(4)
شرح معاني الآثار (3070)(2/ 34).
(5)
ليست في (م).
فصل (زكاة البقر)
(1)
(485)
قوله: "بذلك أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذا وعليه إجماع الأمة".
عن معاذ بن جبل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و (من)
(2)
كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر" رواه الخمسة
(3)
واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي)
(4)
، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان
(5)
والحاكم
(6)
. وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: "وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود
(7)
في المراسيل من طريق
(8)
معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (للمقوقس)
(9)
، وفيه:"وفي البقر مثل ما في الإبل" وما رواه ابن أبي شيبة
(10)
،
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
في (م)(في).
(3)
مسند أحمد (22013)(36/ 338)، (22037)(36/ 365)، (22084)(36/ 402)، سنن أبي داود (1576)(2/ 101) سنن الترمذي (623)(3/ 11)، سنن النسائي (2450: 2453) (5/ 25)، سنن ابن ماجه (1803)(1/ 576).
(4)
في (م) الذي.
(5)
صحيح ابن حبان (4886)(1/ 244).
(6)
المستدرك على الصحيحين (1449)(1/ 555).
(7)
المراسيل لأبي داود (109)(1/ 130).
(8)
هنا انتهت الورقة (71 / ب) من (م).
(9)
في (م)(للمقوقص) بالصاد.
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (9928)(2/ 362)، (10748)(2/ 433).
من طريق عكرمة بن خالد، قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صُدّق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا (عليّ)
(1)
، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة" وإسناده صحيح.
قالوا: وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في "الاستذكار": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها. انتهى.
قلت: ليس (في)
(2)
هذا مما يتعقب به، فإنه يجوز أن يقع الإجماع على العمل ببعض الأخبار دون بعض، ولم ينقلوا لنا (مَنْ)
(3)
مِنْ أهل العلم قال بهذا الخبر فأين التعقب؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البر، أو رأيتموه بدون تأمل، فإن لفظه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه. وحديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل.
والحديث عن معاذ ثابت متصل، من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك، وروى معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة" وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن خلدة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام.
وذلك لما قدمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو يرد قولهم، لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن حبيب،
(1)
ليست في (م).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
وأورد الحديث. فتبين أن مراده بقوله لا خلاف بين العلماء يعني الجمهور لنقله الخلاف بعد ذلك، وهذا مراد المصنف بقوله:"وعليه الإجماع" أي إجماع الجمهور.
قلت: وحديثهم مطروح الظاهر. فإن الفرائض الأربع في الإبل لا توجد فى البقر.
(486)
قوله: "لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
وروى أحمد في مسنده
(1)
، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال:"بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" ورواه الطبراني
(2)
بلفظ: "وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا". وروى الطبراني
(3)
، والبزار
(4)
، من حديث بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: ليس فيها شيء" قال
(5)
(1)
مسند أحمد (22084)(36/ 402).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (249)(20/ 124)، (363)(20/ 170).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (262، 263)(20/ 129).
(4)
مسند البزار (4868)(1/ 138).
(5)
هنا انتهت الورقة (72 / أ) من (م).
المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين، وفي السند ضعف، قال البزار: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف. وقد روى عن طاووس مرسلًا، وقد قدمنا الاختلاف في لقي معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ، قال:"ليس في الأوقاص شيء" ثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال:"في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء"
(2)
.
(487)
قوله: "وبه وردت الآثار"
يفيده لفظ من كل (إلخ)
(3)
. ورواية الطبراني، حيث قال: والستين (إلخ)
(4)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9942)(2/ 364).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (9944)(2/ 364).
(3)
في (م)(إلى آخره).
(4)
في (م)(إلى آخره).
فصل (زكاة الغنم)
(1)
(488)
قوله: "وبذلك تواتر الأخبار ولا خلاف فيه".
قلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه، عند البخاري
(2)
وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها" وفيه:"ولا تخرج الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق". وفي حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عند أحمد
(3)
، وأبي داود
(4)
، والترمذي
(5)
، وقال، حسن "وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة". وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه وفيه: "وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة" وذكر مثل ما تقدم. وأخرج ابن ماجه
(6)
، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. ولأبي داود عن علي مثله. وعن قزعة، قال: "أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس، قلت: إني أسألك عما سألك عنه
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
صحيح البخاري (1454)(2/ 118).
(3)
مسند أحمد (72)(1/ 232).
(4)
سنن أبي داود (1567)(2/ 96).
(5)
سنن الترمذي (621)(3/ 8).
(6)
سنن ابن ماجه (1805)(1/ 577)، (1807)(1/ 578).
هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة" وساق مثله. رواه أحمد
(1)
ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي
(3)
رضي الله عنه قال: "في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة" وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار"
(4)
ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود "أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين" وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات)
(5)
.
(489)
حديث: "لا يجزئ في الزكاة إلا الثني".
(وفي الهداية: "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني")
(6)
.
قال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.
(490)
حديث علي رضي الله عنه موقوفًا، ومرفوعًا:"لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.
(1)
مسند أحمد (11307)(7/ 408).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (9964)(2/ 366).
(3)
في (م) بزيادة (بن أبي طالب).
(4)
لم أهتدِ إليه، وأقرب الألفاظ عند أبي يوسف في الآثار (423، 424، 426،427)(1/ 85، 86).
(5)
في (م)(الزكاة) بالإفراد.
(6)
قد تكررت في (م).
(491)
قوله: "وروي أنه يؤخذ الجذع إن أراد".
روي من الأخبار، فهو معنى ما أخرجه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، عن سِعْرٍ الدَيْليِّ، قال: "جاءني رجلان، مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(4)
، بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك. قلت: وما هي؟ قالا: شاة، قال: فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضًا وشحمًا، فقالا: هذه شافع، وقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها". ورواه الطبراني
(5)
بلفظ: "فقلت: ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة". وتقدم لمالك عن عمر: "وتأخذ الجذعة، والثنية
…
الحديث". وأخرج أبو داود
(6)
، من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال:"كنا مع رجل يقال له مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني". وما أشار إليه الأصحاب من جواز التضحية بالجذع، فأخرجه مسلم
(7)
من حديث جابر: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة". وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(1)
مسند أحمد (15426، 15427)(24/ 156).
(2)
سنن أبي داود (1581)(2/ 103).
(3)
السنن الكبرى (2254)(3/ 22).
(4)
هنا انتهت الورقة (72 / ب) من (م).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (8095)(1008)، (6727)(7/ 170).
(6)
سنن أبي داود (2799)(3/ 96).
(7)
صحيح مسلم (13)(1963)(3/ 555).
(492)
قوله: "لأن النص ورد في الإبل بلفظ الإناث، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة".
قلت: أما الإبل فظاهر وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنة، وأما الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة، فقد ورد في حديث الرجلين عناقًا جذعة، أو ثنية. وفي رواية الطبراني (عين)
(1)
ذلك أيضًا. ومثله قول عمر، وقد تقدم قوله:"ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار" وقول عمر: "ولا نأخذ الأكولة، ولا الربي، والماخض، وفحل الغنم" وقد روى أبو داود في مراسيله
(2)
عن كتاب أبي بكر، وعمر بن حزم:"وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه في كل خمس زود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار" وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد اللَّه وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اليتيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود
(3)
. وظاهره أن كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد، واللَّه أعلم.
(1)
في (م)(غير).
(2)
المراسيل لأبي داود (106)(1/ 128).
(3)
سنن أبي داود (1582)(2/ 103).
فصل (زكاة الخيل)
(1)
(493)
حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
متفق عليه
(2)
، وأخرجه الأربعة
(3)
، وابن حبان
(4)
، وزاد هو ومسلم
(5)
في آخره "إلا صدقة الفطر" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن)
(6)
على رفعه: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" ونقل الترمذي
(7)
عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني
(8)
، عن علي بلفظ:"ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي
(9)
من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل)
(10)
، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
صحيح البخاري (1463)(2/ 120)، صحيح مسلم (8، 9)(982)(2/ 675).
(3)
سنن أبي داود (1595)(2/ 108)، سنن الترمذي (628)(3/ 14)، السنن الكبرى للنسائي (2258: 2262) (3/ 25)، الصغرى (2467: 2471) (5/ 35)، سنن ابن ماجه (1812)(1/ 579).
(4)
صحيح ابن حبان (3271)(8/ 65).
(5)
صحيح مسلم (10)(982)(2/ 675).
(6)
ليست في (م).
(7)
سنن الترمذي (620)(3/ 7).
(8)
سنن الدارقطني (1907)(2/ 476)، (1941)(2/ 493).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (7409)(4/ 199).
(10)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الكسعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
أبو داود
(1)
من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.
(494)
حديث جابر: "في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء"
أخرجه الدارقطني
(2)
، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط
(3)
بالسند.
قيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين
(4)
، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر
…
الحديث".
(495)
قوله: "وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم" وهذا ما أشار إليه
(5)
صاحب الهداية بقوله: "والتخيير مأثور عن عمر" ولم يجده المخرجون.
قلت: معناه فيما روى الدارقطني في "غرائب مالك
(6)
" بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر". وأخرج عبد الرزاق
(7)
، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: "أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان
(1)
المراسيل لأبي داود (114)(1/ 132).
(2)
سنن الدارقطني (2019)(3/ 35).
(3)
سنن الدارقطني (7665)(7/ 338).
(4)
صحيح البخاري (2371)(3/ 113)، (4962)(6/ 175)، (7356)(9/ 109)، (24)(987)(2/ 980).
(5)
هنا انتهت الورقة (73/ أ) من (م).
(6)
الدراية في تخريج أحاديث (325)(1/ 255).
(7)
مصنف عبد الرزاق (6888)(4/ 35).
يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنن صدقة الخيل".
وروى عبد الرزاق
(1)
، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له:"إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا". وللدارقطني
(2)
، عن علي:"جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم". وفي رواية: "فوضع على كل فرس دينارًا".
(496)
قوله: "قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال"
(3)
بإسناد صحيح عن طاووس: "سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة".
قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة
(4)
في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
(497)
حديث: "لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير".
متفق عليه
(5)
من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: "وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء
…
الحديث".
قال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.
(1)
مصنف عبد الرزاق (6889)(4/ 35).
(2)
سنن الدارقطني (2020)(3/ 36).
(3)
الأموال لابن زنجويه (1878)(3/ 1021).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (101444)(2/ 381)، (36388)(7/ 311).
(5)
صحيح البخاري (2371)(3/ 113)، صحيح مسلم (24)(987)(2/ 680).
(498)
حديت: "ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة".
رواه الطبراني
(1)
في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة:"ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني
(2)
، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود
(3)
، وأخرجه عبد الرزاق
(4)
مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني
(5)
، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
في "مصنفه" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ:"أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة". وفي الباب: عن جابر
(7)
مرفوعًا" ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني
(8)
، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.
قلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة". وأخرجه محمد بن الحسن في "الأصل"
(9)
موقوفًا على علي رضي الله عنه بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (10974)(1/ 40).
(2)
سنن الدارقطني (1939)(2/ 492).
(3)
سنن أبي داود (1572)(2/ 99).
(4)
مصنف عبد الرزاق (6850)(4/ 23).
(5)
سنن الدارقطني (1938)(2/ 492).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (9953)(2/ 365).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9961)(2/ 365).
(8)
سنن الدارقطني (1944)(2/ 494).
(9)
الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 11).
(499)
حديث: "في خمس من الإبل شاة" تقدم.
حديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا".
رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، والدارقطني
(4)
، والبيهقي
(5)
، وزيادة:"وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه فأبى أن يقبلها" وقد تقدم قول عمر عند مالك في الموطأ.
(500)
حديث: "إذا انتقصت شياه الرجل من أربعين".
تقدم بلفظ سائمة.
(1)
مسند أحمد (18837)(31/ 132).
(2)
سنن أبي داود (1579)(2/ 102).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (2249)(3/ 19).
(4)
سنن الدارقطني (1947، 1948)(2/ 495).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (7304، 7305)(4/ 170).
باب زكاة الذهب والفضة
(501)
حديث: جابر وابن عمر "كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته
(1)
فليس بكنز، وإن كان مدفونًا".
أما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في "الأوسط"
(2)
عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح
(3)
موقوف بنحوه. وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي)
(5)
الزبير، عن جابر، قال:"أي مال أدى زكاته فليس بكنز" وأخرج عن ابن عباس مثله
(6)
.
(502)
حديث: "أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز".
أخرجه الحاكم
(7)
، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه:"إذا أديت زكاته فليس بكنز". وأخرجه أبو داود
(8)
، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،
(1)
هنا انتهت الورقة (73/ ب) من (م).
(2)
المعجم الأوسط (7279)(8/ 163).
(3)
صحيح البخاري (1404)(2/ 106).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10518)(2/ 411).
(5)
في (م)(ابن).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10520)(2/ 411).
(7)
المستدرك (1438)(1/ 547).
(8)
سنن أبي داود (1564)(2/ 95).
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته (فزكي)
(1)
فليس بكنز" قال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان. قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره، وممن أنكره عليه الشيخ في "الإمام" ونسبه في ذلك إلى التحامل، وقول ابن الجوزي في سند الحاكم محمد بن المهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال ابن عبد الهادي فيه: هذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود، وغيرهم، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين. وروى له البخاري متابعة.
(503)
حديث: "رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأتين عليهما (سواران)
(2)
من ذهب، فقال: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا (زكاتهما)
(3)
".
الترمذي
(4)
، من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن امرأتين أتتا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب (فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته".)
(5)
، قال أبو عيسى. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وتعقب بما
(1)
في (م)(فتزكى).
(2)
في (م)(سوارا) بإسقاط النون خطأً.
(3)
في (م)(زكاته).
(4)
سنن الترمذي (637)(3/ 20).
(5)
ما بين المعقوفين ليس في (م) اختصره الناسخ، فقال:(الحديث بلفظه).
أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، قال أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما للَّه ولرسوله". قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. أبو كامل، وحميد من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد احتج به الشيخان، وحسين كذلك، وعمرو هو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى، ولعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وفي الباب: عن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرأى في (يدي)
(3)
فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صغتهن أتزين لك بهن يا رسول اللَّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار" أخرجه أبو داود
(4)
، والحاكم
(5)
، وصححه، والدارقطني
(6)
(7)
وأعله بمحمد بن عطاء مجهول، وتعقبه البيهقي، وابن القطان، بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، لكن لما نسب في سند الدارقطني لجده ظن أنه مجهول، وتبعه عبد الحق، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، بينه شيخه أبو حاتم الرازي.
(1)
سنن أبي داود (1563)(2/ 95).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (2270)(3/ 27)، الصغرى (2479)(5/ 38).
(3)
ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها فأثبتناها من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (1565)(2/ 95).
(5)
المستدرك على الصحيحين (1437)(1/ 547).
(6)
سنن الدارقطني (1951)(2/ 497).
(7)
هنا انتهت الورقة (74/ أ) من (م).
وعن أسماء بنت لِزيد، قالت: "دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسوار من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن (يسوركما)
(1)
اللَّه بسوار من نار، أديا زكاته" رواه أحمد
(2)
وإسناده حسن، قاله الهيثمي.
قلت: وتعلل فيه ابن الجوزي بعلي بن عاصم، وإمامه أحمد يقول: أما أنا فأحدث عن علي بن عاصم. وأخرج سمويه في فوائده
(3)
، ثنا صفوان بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى، قال صفوان: عمرو بن يعلى، عن أبيه، عن جده يعلى بن أميدح، و (أبو)
(4)
هانئ عن سفيان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي خاتم من ذهب، قال: أتؤدي زكاته؟ قلت: لا، قلت: وفيه زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة، قلت لسفيان: وكيف يزكيه؟ قال: يضيفه (إلى)
(5)
ما يملك من الذهب" هذا لفظ وهم وسياق. وأما ما روى البيهقي في "المعرفة"
(6)
من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة" فقد قال البيهقي فيه: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، من احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين، من الاحتجاج برواية الكذابين. وما روى مالك
(7)
عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة" وما روى عبد الرحمن بن القاسم
(8)
، عن
(1)
في (م)(يسوركم).
(2)
مسند أحمد (27614)(45/ 586).
(3)
مجمع الزوائد (4354)(3/ 66).
(4)
غلط الناسخ فرسمها رسمًا غريبًا على النحو التالي (ألو).
(5)
في (م)(أي) رسمًا دون نظر صائب.
(6)
معرفة السنن والآثار (8306)(6/ 143).
(7)
الموطأ ت عبد الباقي (11)(1/ 250).
(8)
الموطأ ت عبد الباقي (10)(1/ 250).
أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:"أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة" وما روى الدارقطني
(1)
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر:"أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا". وما روى عن أبي حمزة
(2)
، عن الشعبي، عن جابر "ليس في الحلي زكاة" وعن أنس مثله
(3)
، فمعارضات بمثلها أخرج ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور الوراق، عن شعيب:"كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن". ثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال:"يزكى مرة"
(5)
ثنا وكيع، عن جرير (بن)
(6)
حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمرو:"أنه يأمر نساءه أن يزكين حليهن"
(7)
، وعنه:"أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته". رواه الدارقطني
(8)
. وروى عبد الرزاق
(9)
والطبراني
(10)
والبيهقي
(11)
عن عبد اللَّه بن مسعود: "أن امرأة سألته عن الحلي، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة". وحكاه ابن المنذر
(12)
،
(1)
سنن الدارقطني (1969)(2/ 504).
(2)
سنن الدارقطني (1955)(2/ 500).
(3)
سنن الدارقطني (1965)(2/ 503).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10160)(2/ 382).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10161)(2/ 382).
(6)
سقط من (م).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10165)(2/ 382).
(8)
سنن الدارقطني (1957)(2/ 500).
(9)
مصنف عبد الرزاق (7055)(4/ 83).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (9594)(9/ 319).
(11)
السنن الكبرى للبيهقي (7546)(4/ 234).
(12)
حكاه ابن المنذر كما في التلخيص الحبير (858)(2/ 389).
والبيهقي
(1)
، عن ابن عباس. وروى الدارقطني
(2)
من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت:"لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته" ولابن أبي شيبة
(3)
، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك
(4)
، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.
(504)
حديث: "يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال".
تقدم
(5)
أول الباب بلفظ "دينار" بدل "مثقال".
(505)
قوله: "في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم".
سيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه
(6)
، ولمسلم
(7)
عن جابر مثله.
(1)
معرفة السنن والآثار (8288)(6/ 141).
(2)
سنن الدارقطني (1956)(2/ 500).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10169)(2/ 383).
(4)
الموطأ، ت عبد الباقي (13)(1/ 251).
(5)
هنا انتهت الورقة (74 / ب) من (م).
(6)
صحيح البخاري (1405)(2/ 107)، (1447)(2/ 116)، صحيح مسلم (1: 5) (979)(2/ 673).
(7)
صحيح مسلم (6)(980)(2/ 675).
(وأخرجه)
(1)
الدارقطني
(2)
، عن جابر من وجه آخر، وفيه:"الوقية أربعون درهمًا" ولمسلم
(3)
، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.
(506)
حديث: علي (رضي الله عنه)
(4)
فما زاد فبحساب".
ذلك تقدم أول الباب.
قوله: "حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".
هكذا ذكره عبد الحق في أحكامه
(5)
، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة)
(6)
"ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي
(7)
وابن حبان
(8)
، والطبراني
(9)
، والحاكم
(10)
وغيرهم". وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس
(1)
في (م)(وأخرج).
(2)
سنن الدارقطني (1922)(2/ 483).
(3)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (330)(1/ 257).
(4)
ليست في (م).
(5)
الأحكام الكبرى لعبد الحق (2/ 584) بغير هذا السند.
(6)
في (م)(القصة).
(7)
سنن النسائي (4857)(8/ 60).
(8)
صحيح ابن حبان (6559)(4/ 501).
(9)
المعجم الأوسط للطبراني (7566)(7/ 304).
(10)
المستدرك على الصحيحين (1445)(1/ 552).
أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار". وفي الباب: ما روى الدارقطني
(1)
عن معاذ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وفيه:"فإذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا" وفيه ضعف. وتقدم حديث علي بمعناه.
(507)
قوله: "والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر رضي الله عنه، بعضها اثني عشر قيراطًا، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرون قيراطًا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلاثة ثلاثة، فبلغ أربعة عشر قيراطًا فجعله درهمًا، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطًا، وذلك سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال عشرون قيراطًا". نقل خلاف هذا، ذكر ابن سعد
(2)
، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال:"ضرب عبد الملك الدراهم، والدنانير سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها" قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال، عن أبيه، قال:"كانت العشرة وزن سبعة" وقال (أبو عبيد)
(3)
في كتاب "الأموال
(4)
": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإسلام، وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية (دوانيق)
(5)
، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير، فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها
(1)
سنن الدارقطني (1903)(2/ 474).
(2)
الطبقات الكبرى (5/ 177) ترجمة عبد الملك بن مروان.
(3)
في (م)(أبو داود).
(4)
الأموال للقاسم بن سلام (1624)(1/ 626).
(5)
في (م)(دوانق).
بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في أباد الدهر لا يزيد ولا ينقص، فوجدوها عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فمضت عليه السنة، واجتمعت عليه الأمة، والناس في زكاتهم بحمد اللَّه على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه، وكذلك في البياعات والديات على أهل الورق. انتهى.
وقد أطال شيخنا قي تقرير هذا المحل، وحاصل كلامه، أنه يعتبر النصاب أن تكون العشرة وزن خمسة فما ينقص عن ما يكون العشرة
(1)
منه وزن خمسة، فإنها تقيد بها أو تزيد عليها، فكذلك والذي يكشف ذلك الإشكال أن (الدرهم)
(2)
يقال بالاشتراك على الصنجة، وعلى ما يوزن بها من الفضة، وإن الذي وقع التقدير به في الزكاة، والمهر، ونصاب السرقة، والديات هو الصنجة، والصنجة لم تتغير، ولم يكن في زمانه عليه السلام من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم، فلما أراد عبد الملك، أو غيره ضربها على سكة المسلمين، فعل ما ذكره أبو عبيد، ألا يرى إلى قوله: وأنه موافق لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقة، ولو كانت سنته الصغار لما وافق، وأما قول أبي عبيد وكانوا يزكون من النوعين، فيعني إذا بلغ الوزن المأمور به لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو وزن أربعة، أو ثمانية واللَّه سبحانه أعلم.
تنبيه:
لم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئًا من السنة، وفيه ما رواه أبو داود
(3)
،
(1)
هنا انتهت الورقة (75/ أ) عن (م).
(2)
في (م)(الدراهم) جمعًا.
(3)
سنن أبي داود (1562)(2/ 95).
والدارقطني
(1)
، والطبراني
(2)
، عن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني
(3)
، والحاكم
(4)
، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس)
(5)
، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،)
(6)
عن أبي ذر، رفعه:"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق
(7)
بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول:"في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي
(8)
وأحمد
(9)
، وابن أبي شيبة
(10)
، وعبد الرزاق
(11)
، والدارقطني
(12)
من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،
(1)
سنن الدارقطني (2027)(3/ 39).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (7029)(7/ 253).
(3)
سنن الدارقطني (1932)(2/ 488).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1431)(1/ 545).
(5)
الصواب (عمران بن أبي أنس).
(6)
سقطت من الأصل و (م) وما أثبتناه من سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم.
(7)
مصنف عبد الرزاق (7103)(4/ 97).
(8)
مسند الشافعي ترتيب سنجر (710)(2/ 152).
(9)
رواه أحمد كما في التلخيص الحبير (2/ 392).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (10456، 10457)(2/ 406).
(11)
مصنف عبد الرزاق (7099)(4/ 96).
(12)
سنن الدارقطني (2018)(3/ 35).
ثم أخرج صدقته". وفي الموطأ
(1)
: "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارة، من كل أربعين دينًارا، دينارًا" وذكر في الهداية حديث مقومها: "فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم" ولم يجده المخرجون.
(1)
الموطأ للإمام مالك، ت عبد الباقي (20)(1/ 255).
باب زكاة الزروع والثمار
(508)
حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه
(1)
، ولمسلم
(2)
من حديث جابر، ولأحمد
(3)
من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
(509)
حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".
رواه الترمذي
(4)
من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ:"أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.
وأخرجه الدارقطني
(5)
، والبزار
(6)
من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل
(7)
، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم
(8)
والدارقطنى
(9)
، والبيهقي
(10)
، لكن قالوا عن موسى بن
(1)
صحيح البخاري (1405)(2/ 107)، (1447)(2/ 116)، صحيح مسلم (1: 5) (979)(2/ 673).
(2)
صحيح مسلم (6)(980)(2/ 675).
(3)
مسند أحمد (9221)(15/ 121).
(4)
سنن الترمذي (638)(3/ 21).
(5)
سنن الدارقطني (1905)(2/ 475).
(6)
كشف الأستار (885)(1/ 419).
(7)
علل الدارقطني (510)(4/ 203).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (7477)(4/ 216).
(9)
سنن الدارقطني (1911)(2/ 479)، (1915: 1920) (2/ 480).
(10)
السنن الصغرى للبيهقي (1186)(2/ 51).
طلحة عن معاذ)
(1)
. انتهى.
قلت: فليس ما أخرجوه طريق موسى التي عناها الترمذي والدارقطني، للتصريح بالوصل، وإنما هي ما أخرجه الأثرم
(2)
، عن عطاء بن السائب، قال:"أراد عبد اللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة". وأخرجه الدارقطني
(3)
، عن عطاء، عنه بلفظ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(4)
نهى أن (يؤخذ)
(5)
من الخضروات صدقة".
قلت: وهذا من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وللدارقطني
(6)
طريق آخر، عن موسى بن طلحة، عن أنس، وفيه ضعف. قال: والمشهور رواية الثوري
(7)
، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قلت: وهذا أخرجه البيهقي
(8)
، قال الحاكم: موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا، ولا أدركه.
قلت: قد روي أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه، فكيف ينكر إدراكه معاذًا؟
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (معاذ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
للحديث متابعات عند البيهقي في الكبرى (7475، 7476)(6/ 214)، وفي معرفة السنن (8236)(6/ 126)، وفي الأموال لابن زنجويه (2029)(3/ 1096)،.
(3)
سنن الدارقطني (1912، 1919)(2/ 479، 482).
(4)
هنا انتهت الورقة (75/ ب).
(5)
في الأصل (يأخذ) والصواب ما أثبتناه من (م).
(6)
سنن الدارقطني (1912)(2/ 479).
(7)
سنن الدارقطني (1914)(2/ 480).
(8)
البيهقي في الكبرى (7475، 7476)(4/ 216)، وفي معرفة السنن (8236)(6/ 126).
وعلى التنزل، فقوله عندنا كتاب معاذ كاف في الاحتجاج، كما نقول عندنا كتاب أبي بكر، أى: بنقل الثقات أنه هو. وليذكر احتجاج مالك رحمه الله في الصاع. إلا أن يقال الحديث الذي فيه عندنا كتاب معاذ لم يتعرض فيه لنفي الخضروات، ولا لإثباتها، وإنما فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.
قلت: قد يقال أن هذا بعض الحديث، فقد تقدم من رواية الأثرم التصريح بالنفي، ومن رواية الدارقطني التصريح بالنهي. أو أن موسى بن طلحة احتج على عبد اللَّه بن المغيرة بحجتين ما رواه هو، وبالمفهوم من كتاب معاذ. واللَّه أعلم. وقد رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، والبزار
(2)
من حديثه، عن أبيه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (ليس)
(3)
في الخضروات صدقة" وفيه الحارث بن نبهان. قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث، ورواه ابن عدي
(4)
للحارث وحكى تضعيفه عن جماعة. لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": إن ابن عدي وثقه.
قلت: لفظ ابن عدي في الكامل بعد رواية هذا الحديث، وهذا أيضًا لا أعلم يرويه عن عطاء غير الحارث، ثم قال: بعده وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، فقد عد الحديث في مناكيره، وروى الدارقطني
(5)
من حديث علي مثله، وفيه (الصيمري)
(6)
، ضعيف جدًّا. وعن محمد بن جحش، وفيه
(1)
المعجم الأوسط (5921)(6/ 100).
(2)
مسند البزار (940)(3/ 156).
(3)
ليست في (م).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال (374)(2/ 460).
(5)
سنن الدارقطني (1907)(2/ 476).
(6)
كذا في الأصل و (م) وعند الرجوع إلي رواية الدارقطني (2/ 94) وجدنا الصواب أن اسمه (الصقر بن حبيب).
عبد اللَّه بن شبيب، قيل: أنه يسرق الحديث من شاذان، وشاذان يضع. وعن عائشة وفيه صالح بن موسى فيه ضعف. وعن علي
(1)
، وعمر
(2)
، موقوفًا. أخرجهما البيهقي، وابن أبي شيبة
(3)
في مصنفه، وتأتي طريق شيخنا في كثرة الطرق، واللَّه أعلم.
(510)
حديث: "ما سقته السماء (ففيه)
(4)
العشر".
عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه الجماعة
(5)
إلا مسلمًا، لكن في لفظ النسائي، وأبي داود، وابن ماجه "بعلًا" بدل "عثريًا" وعن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والغيم، العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور" رواه أحمد
(6)
، ومسلم
(7)
، وأبو داود
(8)
، وقال:"الأنهار، والعيون". ولابن ماجه
(9)
، عن معاذ:"بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وسقي بعلًا، العشر، وما سقي بالدوالي، نصف العشر" وله
(10)
، عن أبي هريرة رفعه:"فيما سقت السماء والعيون، العشر، وفيما سقي بالنضح، نصف العشر". وروى
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (7484)(4/ 218).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (7483)(4/ 218).
(3)
رواية علي في المصنف (10036)(2/ 372)، رواية ابن عمر (10035)(2/ 372).
(4)
في (م)(فيه).
(5)
صحيح البخاري (1483)(2/ 126)، سنن أبي داود (1596)(2/ 108)، سنن الترمذي (640)(3/ 23)، سنن النسائي (2488)(5/ 41)، سنن ابن ماجه (1817)(1/ 581).
(6)
مسند أحمد (14666)(23/ 31).
(7)
صحيح مسلم (7)(981)(2/ 675).
(8)
سنن أبي داود (1597)(2/ 108).
(9)
سنن ابن ماجه (1818)(1/ 581).
(10)
سنن ابن ماجه (1816)(1/ 580).
عبد الرزاق
(1)
، عن عمر بن عبد العزيز:"فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر" ورواه أبو مطيع البلخي
(2)
، ثنا أبو حنيفة، عن أبان بن أبي عياش، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح، أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره" لفظ ابن الجوزي
(3)
فى التحقيق
(4)
. وأخرجه ابن خسرو
(5)
في مسند أبي حنيفة، فقال: عن أبان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر".
(511)
حديث: "ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر". ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال:"كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن فيما سقت السماء، أو سقى غيلًا العشر، وفيما سقي بالغرب والداليه نصف العشر" ثنا محمد بن بكير
(7)
عن ابن جريج (قال)
(8)
: "أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "صدقة الثمار والزرع، وذكره، وفيه، وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، أن على المؤمنين من
(1)
مصنف عبد الرزاق (7196)(4/ 121).
(2)
نصب الراية (2/ 385)، وللحديث له شواهد من حديث أبي هريرة فى السنن الكبرى للبيهقي (7490)(4/ 219)، وعن معاذ فى السنن الكبرى للنسائي (2281)(3/ 32)، والصغرى (2490)(5/ 42)، فى شرح معاني الآثار (3085)(2/ 36) وعن ابن عمر في المعجم الصغير للطبراني (1088)(2/ 235)، فى صحيح ابن خزيمة (2307)(4/ 37)، والبخاري (1483)(2/ 126).
(3)
هنا انتهت الورقة (76 / أ) من (م).
(4)
تنقيح التحقيق للذهبي (299)(1/ 336).
(5)
ورد نحوه بالتلخيص الحبير (2/ 374).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10080)(2/ 376).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10085)(2/ 376).
(8)
ليست في (م).
صدقة أموالهم عشور ما سقت العين، وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر".
(512)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر".
البيهقي
(1)
من طريق عبد اللَّه بن مُحرَّر، عن أبي هريرة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور" وابن مُحرَّر متروك، وكذا أخرجه عبد الرزاق من طريقه. وأخرج أبو داود في المراسيل
(2)
، والحميدي في مسنده
(3)
، وابن أبي شيبة في مصنفه
(4)
، والبيهقي
(5)
، عن طاووس:"أن معاذًا لما أتى اليمن أتى بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أومر فيها بشيء" وفيه انقطاع، (لكن قال البيهقي وغيره: أن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن علي رضي الله عنه "أنه لا شيء فيه" وفيه انقطاع)
(6)
أيضًا. لكن روى ابن ماجه
(7)
، ثنا محمد بن يحيى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أخذ من العسل العشر" وهذا سند جيد، محمد بن يحيى الذهلي احتج به البخاري، وقال أبو حاتم:
(1)
مصنف عبد الرزاق (6972)(4/ 63).
(2)
المراسيل لأبي داود (107)(1/ 129).
(3)
لم أهتدِ إليه البدر المنير (9/ 539).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10055)(2/ 373).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (7468)(4/ 215).
(6)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفيه انقطاع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(7)
سنن ابن ماجه (1824)(1/ 584).
هو إمام أهل زمانه ثقة، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث، ونعيم بن حماد روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال أحمد: كان من الثقات، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وقال العجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: يصل أحاديث يوقفها الناس، وقال أبو حاتم: محله الصدقة، وعبد اللَّه بن المبارك: إمام جليل كان يقال أنه أمير المؤمنين في كل شيء، روى له الجماعة. وأسامة، قال ابن معين: ثقة، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس بشيء، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في الصحيح. وعمرو بن شعيب، عن ابن معين ثقة. وقال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وقال النسائي: ثقة، وقال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به، وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد اللَّه بن عمرو، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا (عبيد)
(1)
، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فمن الناس بعدهم. فتم شأن هذا الحديث إذ قولهم في بعض الرجال ليس بالقوي مع توثيق آخر لا ينزل بالحديث عن درجة الاحتجاج، كيف وقد احتج به أئمة الشأن. وروى أبو داود
(2)
، ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني
(3)
، ثنا (موسى)
(4)
بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "جاء هلال، أحد بني متعان إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
في (م)(عبيدة).
(2)
سنن أبي داود (1600)(2/ 109).
(3)
في (م) بزيادة (قال).
(4)
في (م)(مولى).
بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سلبة
(1)
، فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فأحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء" أحمد روى له البخاري، وقال أبو حاتم: ثقة، وموسى وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأخرج له الشيخان محتجين به. وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده تقدم في الذي قبله. ورواه النسائي
(2)
من حديث عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب كذلك. وعمرو بن الحارث أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وجماعة، احتج به الشيخان، وروى له بقية الجماعة. قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلًا.
قلت: المرسل أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب:"أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كان يعطون من كان قبلنا، فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تحميها لهم". وأراد الدارقطني إعلاله بذلك من جهة أن المرسل أتقن من المسند، لكن عبد الرحمن بن الحارث، قال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعبد اللَّه بن لهيعة مختلف فيه، وقد تابعهما من علمت أسامة بن زيد، وموسى بن أعين، وعمرو بن الحارث المصري، وكل واحد منهما لو انفرد قبل علي أن المرسل عندنا حجة. وأخرج ابن ماجه
(4)
، ثنا
(1)
هنا انتهت الورقة (76/ ب) من (م).
(2)
سنن النسائي (2499)(5/ 46).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10051)(2/ 373).
(4)
سنن ابن ماجه (1823)(1/ 584).
أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيَّارة المُتَّقِي، قال: قلت: "يا رسول اللَّه إن لي نحلًا، قال: أدِ العشر، قلت: يا رسول اللَّه احمها لي، فحماها لي". ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف
(1)
، وأحمد في المسند
(2)
، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد احتج به الشيخان، وعلي بن محمد هو الوشاء، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه، ومحله الصدق، وكيع بن الجراح، أحد الأئمة الأعلام، روى له الجماعة، سعيد بن عبد العزيز فقيه أهل الشام ومفتيهم، قال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أحمد: هو والأوزاعي عندي سواء، وسليمان بن موسى أثنى عليه عطاء بن أبي رباح، وقال: هو سيد أهل الشام، وقال الزهري: هو أحفظ من مكحول، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وهو عندي ثبت صدوق، وقال العلائي لم يدرك أبا سيارة المتقي، قال البيهقي:(هذا)
(3)
أصح ما روى في وجوب العشر في العسل، وهو منقطع، وقال البخاري: مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.
قلت: يعني على طريقه وإلا فلا ينكر الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده على الإبهام، كيف وقد صرح بأنه عبد اللَّه بن عمرو، ورواه الطبراني في معجمه
(4)
، فقال:(إن بني سيارة)، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: صوابه شبابة بالمعجمة، وموحدتين بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نحل
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (10050)(2/ 373).
(2)
مسند أحمد (18069)(29/ 610).
(3)
في (م)(هو).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (6393)(7/ 67).
كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم.
قلت: في بعض ألفاظ أبي داود
(1)
رفع هذا. أعني: "من كل عشر قرب قربة" في الحديث
(2)
المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء" رواه الطبراني في الأوسط
(3)
. ورواه الترمذي
(4)
باختصار، قال: في إسناده مقال، ولا يصح.
قلت: وفي إسناده صدقة بن عبد اللَّه السمين، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط، وقال دحيم: ثقة، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن (يسار)
(5)
ذكره المروزي، ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي، أنه قال:"يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا تؤدي زكاته، قالوا: كم ترى؟ قال: العشر، قال: فأخذت منهم فأتيت به عمر، فباعه وجعله في صدقات المسلمين" رواه الشافعي
(6)
، والبزار
(7)
، والطبراني في الكبير
(8)
، والبيقهي
(9)
، وفيه منير بن عبد اللَّه ضعيف. ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحث شريف يطالع من شرحه على الهداية. واللَّه الموفق.
(1)
سنن أبي داود (1601)(2/ 109).
(2)
هنا انتهت الورقة (77/ أ) من (م).
(3)
المعجم الأوسط (4375)(4/ 339).
(4)
سنن الترمذي (629)(3/ 15).
(5)
في (م)(بشَّار).
(6)
مسند الشافعي (740)(2/ 164).
(7)
كشف الأستار (878)(1/ 416).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (5458)(6/ 43).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (7462)(4/ 213).
(513)
قوله: "فإنهم يعني بني تغلب قوم من النصارى، كانوا قريبًا من بلاد الروم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يضع عليهم الجزية، فأبوا وقالوا: إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، فإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل، فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة فأجمعوا على ذلك، وقال عمر: هذه جزية فسموها ما شئتم".
البيهقي
(1)
، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي:"أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وأنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل، قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أولادهم في النصرانية، ويضاعف عليهم الصدقة، قال: فكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. قال البيهقي بعد إخراجه من هذا الوجه: قال الشافعي عقيب هذا الحديث: وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق، فقالوا: رامهم على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر: لا هذا فرض على المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فرضى هو وهم على أن أضعف عليهم الصدقة". وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب، وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم" ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح عن مطر، عن داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب: "أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، ولا يكرهوا على دين غيرهم، قال داود: ليست لهم ذمة قد نصروا" وأخرجه عبد الرزاق
(3)
(1)
السنن الصغير للبيهقي (2950)(4/ 10)، الكبرى (18796)(9/ 363).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (10850)(2/ 416).
(3)
مصنف عبد الرزاق (9975)(6/ 50).
(514)
قوله: "لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الخمس من العنبر".
قد أخرج أبو (عبيد)
(1)
فى "الأموال
(2)
" عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: "كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في "الأموال"
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
بسند صحيح، عن ابن عباس:"أنه لا شيء فيه" وعلقه البخاري
(5)
مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه
(7)
الخمس".
وأخرج
(8)
عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه".
وأخرج
(9)
، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا:"فيه الخمس".
(515)
قوله: "وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه".
ابن أبي شيبة
(10)
، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة)
(11)
عن
(1)
في (م)(عبيدة).
(2)
الأموال للقاسم بن سلام (895)(1/ 436).
(3)
الأموال لأبي عبيد (895)(1/ 436).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10058)(2/ 374).
(5)
البخاري معلقًا (2/ 129).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10064، 10065)(2/ 374).
(7)
هنا انتهت الورقة (77/ ب) من (م).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (10060، 10065)(2/ 374).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (10062، 10065)(2/ 374).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (10059)(2/ 374).
(11)
ليست في الأصل ولا (م) وقد أثبتناها من مصنف ابن أبي شيبة (3/ 142)(10154).
ابن عباس (قال: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر"
(1)
أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس)
(2)
: "ليس في العنبر خمس". وقد تقدم.
فائدة:
روى ابن عدي
(3)
من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه:"لا زكاة في حجر". وأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.
قولهم: باب العاشر:
(516)
قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر".
أبو عبيد في الأموال
(5)
، عن زياد بن حدير، قال:"بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر" وروى عبد الرزاق
(6)
، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة)
(7)
، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: "فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال
(1)
وقد وهم قاسم فأدخل حديث في حديث وهما المتقدم والتالي من مصنف ابن أبي شيبة أيضًا (3/ 142)(10153).
(2)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ابن عباس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(3)
الكامل لابن عدي (1194)(6/ 42).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10067: 10071)(2/ 374، 375).
(5)
الأموال لأبي عبيد (1645)(1/ 636).
(6)
مصنف عبد الرزاق (10112: 10114)(6/ 95).
(7)
في (م) رسمها (الأبكة).
المسلمين في كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهمًا، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهمًا". رواه في الأوسط
(1)
، ورجاله ثقات، لكن قال تفرد به زنيج. ورواه جماعة ثقات، فقالوا:"فرض عمر رضي الله عنه"، وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم (التي)
(3)
يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشر، قال: فلذلك فخذوا منهم" فهذه يجتمع منها معنى ما قال إلا .....
(517)
قوله: "فإن أعياكم فالعشر" فإن المخرجون لم تقف عليه.
(518)
قوله: "وقال عمر في الخمر: وَلُّوهُمْ بيعها وخذوا العشر من أثمانها".
عن سويد بن غفلة: "بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها" أخرجه أبو عبيد
(4)
وعبد الرزاق
(5)
بدون قوله: "وخذوا أنتم من الثمن" وكذلك روى ابن أبي شيبة
(6)
في مصنفه عن سويد بن غفلة: "أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية، فكتب عمر أن ولوها أربابها".
(1)
المعجم الأوسط (7207)(7/ 177).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (10583)(2/ 417)، (10724، 10725)(2/ 430).
(3)
في (م)(الذين).
(4)
الأموال لأبي عبيد (129)(1/ 62).
(5)
مصنف عبد الرزاق (9886)(6/ 23)، (10044)، (6/ 74)، (14853)(8/ 195)، (19396)(10/ 369).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10799)(2/ 439).
باب المعدن
(519)
حديث: "وفي الركاز الخمس".
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". رواه الجماعة
(1)
. وأما ما روى مالك في الموطأ
(2)
، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم". وصله أبو داود
(3)
، والطبراني
(4)
، والحاكم
(5)
، والبيهقي
(6)
، بدون قوله:"فتلك المعادن" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن
(7)
دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روى
(1)
صحيح البخاري (1499)(2/ 130)، (2355)(3/ 110)، (6912، 1913)(9/ 12)، صحيح مسلم (45)(1710)(3/ 334)، سنن أبي داود (4593)(4/ 196)، سنن الترمذي (1377)(3/ 653)، سنن النسائي (2495: 2498) (5/ 44)، سنن ابن ماجه (2673)(2/ 891)، كذا رواه أحمد بأرقام (7254، 7457، 7704، 7828، 8252، 8971، 9005، 9265، 9327، 9370، 9858، 9882، 10035، 10147، 10250، 10394، 10416).
(2)
موطأ مالك، ت عبد الباقي (8)(1/ 248).
(3)
سنن أبي داود (3062، 3063)(3/ 173).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (1141)(1/ 370).
(5)
المستدرك (6199)(3/ 593).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (11797)(6/ 240)، (11842)(6/ 250)، الصغرى (2187)(2/ 327).
(7)
هنا انتهت الورقة (78/ أ) من (م).
البيهقي
(1)
وأبو يعلى
(2)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركاز الذهب الذي ينبت من الأرض" فضعيف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري
(3)
. ما رواه أحمد
(4)
، والبزار
(5)
، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك، قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة (يستطب)
(6)
بها، فانهارت عليه تبرًا، فأخذها، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بها، فقال: زنها، فوزنها، فإذا هي مائتي درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ركاز، وفيه الخمس" قال الهيثمي: عبد الرحمن فيه كلام، ووثقه ابن عدي.
فائدة:
روى الشافعي
(7)
، عن سفيان عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن (جده)
(8)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية مسكونة، أو طريق ميتاء، فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس". ورواه أبو داود
(9)
من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب نحوه. ورواه
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (7639)(4/ 257).
(2)
مسند أبي يعلى الموصلي (6609)(1/ 489).
(3)
عند هذا في الأصل كلام مضروب عليه وهو موجود في (م) ونصه (قلت ويعارضه).
(4)
مسند أحمد (12298)(9/ 309).
(5)
مسند البزار (6245)(2/ 351).
(6)
كذا في الأصل و (م) وعند أحمد والبزار (ليستطيب).
(7)
مسند الشافعي ت سنجر (730)(2/ 160).
(8)
في (م)(أبيه).
(9)
سنن أبي داود (1710)(2/ 136)، وطريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد ليست عند أبي داود إنما عند البيهقي.
النسائي
(1)
من وجه آخر عن عمرو، ورواه الحاكم
(2)
، والبيهقي
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
. وروى ابن أبي شيبة
(5)
عن الشعبي، قال:"وجد غلام من العرب ستوقة، فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر، فأخذ خمسها ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف"، وروى سعيد بن منصور
(6)
، عن عبد الله بن (بشر)
(7)
الخثعمي عن رجل من قوله يقال له: (حممة)
(8)
أن رجلًا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق، فأتى بها عليًا، فقال اقسمها أخماسًا، ثم قال: خذ منها أربعة، و (دع)
(9)
واحدًا".
(1)
سنن النسائي (2494)(5/ 44).
(2)
المستدرك على الصحيحين (2374)(2/ 74).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (7641)(4/ 257)، (7648)(4/ 261)، (12058)(6/ 309).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10766)(2/ 436).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10769)(2/ 436).
(6)
رواه سعيد بن منصور كما فى التلخيص الحبير (864)(2/ 396)، الدراية (336)(1/ 262).
(7)
في الأصل و (م)(بشير) والصواب المثبت.
(8)
في (م)(حتمة).
(9)
فى (م)(اترك).
باب مصارف الزكاة
(520)
قوله: "إلا المؤلفة قلوبهم، منعهم عمر رضي الله عنه في زمن أبي بكر، وقال: لا نعطي الدنية في ديننا، ذلك شيء كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة".
البيهقي
(1)
من طريق ابن سيرين، عن عبيدة، قال:"جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس إلى أبي بكر (، فذكر الحديث في الأقطاع والأشهاد عمر، ومحوه إياه، قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجتهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما")
(2)
، ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، قال:"إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر انقطعت" و (أخرج)
(4)
الطبري في تفسيره
(5)
من طريق (حبان)
(6)
بن أبي جبلة: "أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن، قال: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، يعني ليس اليوم مؤلفة" وأخرج
(7)
عن الحسن البصري نحوه.
(521)
حديث: "إن رجلًا جعل بعيره في سبيل الله".
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (13189)(7/ 32).
(2)
ما بين المعقوفتين تأخر في (م) إلى ما بعد قوله (نحوه).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10759)(2/ 435).
(4)
في (م)(أخرجه).
(5)
تفسير الطبري (16855)(4/ 315).
(6)
في (م)(حسان).
(7)
تفسير الطبري (16856)(4/ 315).
أبو داود
(1)
، وأحمد
(2)
، والحاكم
(3)
، والنسائي
(4)
، عن أم معقل:"كان أبو معقل حاجًا، فلما قدم، قالت أم معقل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن علي حجة، ولأبي معقل بكر، قال أبو معقل: جعلته في سبيل الله، فقال: أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله" وفي رواية لأبي داود
(5)
: "هلا خرجت عليه، فإنه في سبيل الله" وفي رواية للنسائي
(6)
: "إن الحج والعمرة لمن سبيل الله" وللبزار
(7)
، والطبراني
(8)
(9)
من حديث أم طليق نحوه وقيل إن أم طليق هي أم معقل وله شاهد عند أبي داود
(10)
من حديث ابن عباس بلفظ فقال: إنه حبيس في سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لو حججتها عليه لكان في سبيل الله وإسناده صحيح.
(522)
قوله: هكذا ذكره المفسرون أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن الحسن والزهري وغيرهما أن المراد بالرقاب أهل الكتابة، وأخرج
(11)
عن الحسن أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى وهو يخطب فسأل له الناس فألقوا إليه شيئًا كثيرًا فأمر به أبو موسى فبيع ثم أعطاه مكاتبته، وأعطى الفضل في الرقاب، ولم يرده على الناس وقال: إن هذا أعطوه في الرقاب.
(1)
سنن أبي داود (1988، 1989)(2/ 204).
(2)
مسند أحمد (27107)(45/ 71)، (27286)(45/ 260).
(3)
المستدرك (1774)(1/ 656).
(4)
سنن النسائي الكبرى (4214)(4/ 238).
(5)
سنن أبي داود (1989)(2/ 204).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (4214)(4/ 238).
(7)
كشف الأستار (1150)(2/ 38).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (370)(25/ 154)، (816)(22/ 324).
(9)
هنا انتهت الورقة (78 / ب) من (م).
(10)
سنن أبي داود (1990)(2/ 205).
(11)
تفسير الطبري (16860)(4/ 317).
(523)
قوله: والمديون، وهو المراد بالغارمين. قال الطحاوي في أحكام القرآن في هذه الآية: وأما الغارمين فهم المديونون لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه.
(524)
حديث: "لا تحل الصدقة لغني"
(عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني)
(1)
، ولا لذي مرة سوي" رواه أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وقال: حسن، وفيه ريحان بن يزيد، تكلم فيه، ووثقه ابن معين، وقال ابن حبان: كان أعرابي صدق. وأخرجه النسائي
(4)
، وابن ماجه
(5)
، من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكذلك ابن حبان
(6)
والحاكم
(7)
، والبزار
(8)
.
ومن حديث (حنش)
(9)
بن جنادة عن ابن أبي شيبة
(10)
، والطبراني
(11)
. وعن جابر، أخرجه الدارقطني
(12)
وعن طلحة، أخرجه أبو يعلى
(13)
، وابن عدي
(14)
.
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقا لاحظ (لا تحل الصدقة لغني) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(2)
سنن أبي داود (1634)(2/ 118).
(3)
سنن الترمذي (652)(3/ 33).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (2389)(3/ 79)، الصغرى (2597)(5/ 99).
(5)
سنن ابن ماجه (1839)(1/ 589).
(6)
صحيح ابن حبان (3290)(8/ 84).
(7)
المستدرك (1477)(1/ 565).
(8)
مسند البزار (9627، 9628)(7/ 88)، (9725)(7/ 134).
(9)
كذا في الأصل و (م) ابن أبي شيبة (حَبَشِيّ).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (36506)(7/ 323).
(11)
المعجم الكبير للطبراني (3504)(4/ 14).
(12)
سنن الدَّارقُطْنِي (1993)(3/ 23).
(13)
معجم أبي يعلى الموصلي (8)(1/ 41).
(14)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (14)(1/ 514).
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر، أخرجه الطبراني في الكبير
(1)
، والبزار
(2)
، وفي سندهما ابن لهيعة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار:"أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب". رواه أبو داود
(3)
والنسائي
(4)
، وقال أحمد: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا، وقال ابن عبد الهادي: حديث صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط
(5)
، ورجاله رجال الصحيح.
(525)
حديث: "إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل".
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة، إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عليه باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله عليه باب فقر" رواه الطبراني في الكبير
(6)
، وأخرج فيه
(7)
، عن عبد الله بن مسعود: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ عبد الله:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الآية. رجاله ثقات إلا عبد الله بن قتادة، فمستور.
فائدة:
ابن أبي شيبة
(8)
، ثنا حفص، عن ليث، عن عطاء: "أن عمر كان يأخذ العرض في
(1)
المعجم الكبير للطبراني (3504)(4/ 14).
(2)
مسند البزار (2271)(6/ 238).
(3)
سنن أبي داود (1633)(2/ 118).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (2390)(3/ 79)، الصغرى (2598)(5/ 99).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (2722)(3/ 137).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (12150)(1/ 405).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (8571)(9/ 109).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (10448)(2/ 405).
الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى" وأخرج
(1)
عن حذيفة: " (إذا)
(2)
أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه". وللطبري
(3)
عن ابن عباس: "في أي صنف وضعته أجزأك" وإسناده حسن.
(526)
حديث: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
تقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ:"فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم". متفق عليه
(4)
من حديث ابن عباس.
(527)
حديث: "أنه عليه السلام قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".
فائدة:
ابن أبي شيبة
(5)
، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا
(6)
إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} ، إلى قوله:{وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} [البقرة: 272]" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان". وأخرج ابن زنجوية في الأموال
(7)
، عن سعيد بن المسيب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (10445)(2/ 405).
(2)
في (م)(إن).
(3)
تفسير الطبري (16891)(4/ 323).
(4)
صحيح البخاري (1395)(2/ 104)، (1496)(2/ 128)، صحيح مسلم (29، 31)(1/ 50).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10398)(2/ 401).
(6)
هنا انتهت الورقة (79/ أ) من (م).
(7)
الأموال لابن زنجويه (2291)(3/ 211).
(527)
قوله: "قالوا بمال خديجة، في تفسير قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] ".
قال ابن الجوزي في تفسيره المسمى بزاد المسير في هذه الآية قولان: الثاني أغناك بخديجة. عن أبي طالب، قاله جماعة من المفسرين. وقال القرطبي، السجاوندي، وابن ظفر: أغناك بمال خديجة.
(528)
حديث: "زينب امرأة ابن مسعود".
أخرجه الشيخان
(1)
، عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزيء عني، وإلا صرفتها إلى غيركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت، قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا: ائت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبره: أن امرأتين بالباب، يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال، فسأله، فقال له: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب، قال: امرأة عبد الله، فقال: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". قال المُصَنِّف بعد هذا: قلنا: "هو محمول على صدقة التطوع".
قلت: قد رواه أحمد
(2)
بسند رجاله ثقات، من حديث أبي هريرة، وفيه عن زينب: "وأخذت حليًا لها، فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله؛ رجاء أن لا يجعلني من أهل النار، فقال عبد الله: ويلك، هلمي
(1)
صحيح البخاري (1466)(2/ 121)، مسلم (45)(1000)(2/ 694).
(2)
مسند أحمد (8862)(4/ 449).
فتصدقي به عليَّ وعلى ولدي، فأنا له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت، وساق نحوه، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع
…
الحديث" وهذا ظاهر في صحة الحمل. بل مبين للأول، وقال شيخنا في الجواب، و (قولها)
(1)
: "هل يجزيء" وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبًا إلا في الواجب، لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النقل، لأنه لغة الكفاية، فالمعنى هل يكفي التصدق عليه؟ في تحقيق مسمى الصدقة، وتحقيق مقصودها من التقرب الى الله تعالى.
قلت: وهذا المعنى جاء مصرحًا به في رواية البزار
(2)
، بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن مسعود، قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النساء، والرجال، فحض الرجال على الصدقة ثم أقبل على النساء فحثهن على الصدقة، فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالًا، فقالت: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من المهاجرين السلام، ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنوا أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".
(529)
حديث: "يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس".
وفي معناه ما أخرجه مسلم
(3)
، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، قال: "اجتمع أبي، ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين،
(1)
في (م)(قولنا).
(2)
رواه البزار كما في مجمع الزوائد (4653)(3/ 117).
(3)
صحيح مسلم (167)(1072)(2/ 752).
(لي)
(1)
، وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما
(2)
، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية)
(3)
بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". وفي لفظ لأحمد
(4)
ومسلم
(5)
: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وأخرجه الطبراني في الكبير
(6)
بلفظ: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم". وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال:"كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس".
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (79 / ب).
(3)
في (م)(محمئة)(بالهمز) والصواب بياء كما في الأصل.
وهو محمية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي.
قال الكلبي: هو حليف بني جمح وقيل: حليف بني سهم.
قال أبو نعيم: هو عم عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وكان قديم الإسلام وهو من مهاجرة الحبشة وتأخر عوده منها وأول مشاهده المريسيع. واستعمله النبي على الأخماس. (أسد الغابة 1/ 994).
(4)
مسند أحمد (17518)(29/ 59).
(5)
صحيح مسلم (168)(1072)(2/ 752).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (107)(7/ 50).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10714)(2/ 429)، (33317)(6/ 502).
وأخرجه (الطبراني
(1)
)
(2)
.
(وأخرج ابن قانع
(3)
في معجمه عن عبد الله بن ربيعة، قال: إن الله عز وجل قد أبي عليكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني بني هاشم أن يطعمكم أوساخ أيدي الناس أو غسالة أيدي الناس")
(4)
.
(530)
حديث: "أبي رافع أن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد، وأن مولى القوم منهم".
عن ابن عباس، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي أرقم الزهري على الصدقات، فاستتبع أبا رافع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم منهم، أو من أنفسهم" رواه أبو يعلى
(5)
والطبراني
(6)
، (والطحاوي
(7)
)
(8)
، وفي لفظ عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله، فانطلق،
(1)
المعجم الكبير للطبراني (11543)(1/ 217) من غير السند المذكور قال: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحديث.
(2)
أما الحديث بمتنه وسنده فقد أخرجه الطبري 16110 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلّ لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.
(3)
معجم الصحابة لابن قانع (564)(2/ 109).
(4)
ليست في (م).
(5)
مسند أبي يعلى الموصلي (2728)(5/ 113).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (12059)(1/ 379).
(7)
شرح معاني الآثار (2968)(2/ 7)، (5377)(3/ 282).
(8)
ليست في (م).
فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الخمسة
(1)
، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أم كلثوم بنت علي، قالت:"حدثني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا نأكل الصدقة" رواه أحمد
(2)
، والطبراني
(3)
، واللفظ له. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
.
(531)
حديث: "من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم".
قيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم". أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن
(5)
، من حديث سهل بن الحنظلية، بلفظ:"من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم". وهذا الموافق لما في الحديث الطويل.
قلت: لعله (سقط)
(6)
من النسخة (حرف ألف)
(7)
ليكون "أو ما يعشيهم" ليوافق المتون المروية والمعنى، فإن قوت اليوم لا يحتاج فيه إلى الكثير. (عن
(1)
سنن أبي داود (1650)(2/ 123)، سنن الترمذي (657)(3/ 37)، السنن الكبرى للنسائي (2405)(3/ 86)، الصغرى (2612)(5/ 107)، مسند أحمد (23863)(39/ 289)، (23872)(39/ 300)، (27182)(45/ 162).
(2)
مسند أحمد (15708)(24/ 478)، (16399)(26/ 324).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (836، 837)(20/ 354).
(4)
المعجم الأوسط (1647)(2/ 179).
(5)
أحكام القرآن (743)(1/ 357).
(6)
ليست في (م).
(7)
يقصد ألف (أو) التي في الرِّواية الأخرى.
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غنى يستكثر بها من رضف جهنم، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة" رواه عبد الله بن أحمد
(1)
، والطبراني في الأوسط
(2)
، وفيه الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت عن سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه" رواه أحمد
(3)
في قصة ورجاله رجال الصحيح. وأبو داود
(4)
باختصار ونحوه)
(5)
.
(532)
حديث: "لا تحل الصدقة لغني، قيل: ومن الغني؟ قال: من له مائتا درهم".
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رجل من مزينة:"أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله، فوجدته قائما يخطب، وهو يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافًا، قال: فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لنا هي خير من خمس أواق، ولفلانة ناقة أخرى خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله" رواه أحمد
(6)
، ورجاله رجال الصحيح. ونقل شيخنا عن بعض الأصحاب: أن الغني الذي يحرم المسألة أن يملك خمسين درهما ولم يذكر
(7)
لهذا التقدير حجة، وقد ورد فيه ما أخرجه
(1)
مسند أحمد (1253)(2/ 408).
(2)
المعجم الأوسط (8205)(8/ 138).
(3)
مسند أحمد (17625)(29/ 165).
(4)
سنن أبي داود (1629)(2/ 117).
(5)
روايتي علي وسهل بن الحنظلية سقطت في (م).
(6)
مسند أحمد (17237)(28/ 473).
(7)
هنا انتهت الورقة (80/ أ).
الخمسة
(1)
، عن عبد اللَّه، قال:(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(2)
: "من سأل، وله ما (يغنيه)
(3)
كان خدوشًا، أو كدوحًا يوم القيامة، قيل يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب" وفي لفظ: "جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش أو كدوح".
(533)
حديث: "معن بن يزيد".
البخاري
(4)
، عن معن بن يزيد، قال:"بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن".
(1)
سنن أبي داود (1626)(2/ 116)، سنن الترمذي (653)(3/ 34)، سنن النسائي (2592)(5/ 97)، سنن ابن ماجه (1840)(1/ 589)، مسند أحمد (4207)(7/ 259).
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م)(يكفيه).
(4)
صحيح البخاري (1422)(2/ 111).
باب زكاة الفطر
(534)
حديث: "صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث".
عن ابن عباس (رضي الله عنهما)
(1)
، قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود
(2)
، وابن ماجه
(3)
، والدارقطني
(4)
، وقال: ليس في رواية مجروح.
(535)
حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
الإمام أحمد
(5)
، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وعلقه البخاري في الوصايا
(6)
بلفظ الكتاب. وأخرجاه
(7)
من وجه آخر بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" ولمسلم
(8)
، من حديث حكيم بن حزام:"أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى".
(536)
قوله: "وفي رواية إنما الصدقة عن ظهر غنى حديث عبد الله بن
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
سنن أبي داود (1609)(2/ 111).
(3)
سنن ابن ماجه (1827)(1/ 585).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (2067)(3/ 61).
(5)
مسند أحمد (7155)(12/ 69)، (9122)(15/ 62)، (9613)(15/ 376)،، (10511)(16/ 304)، (10818)(16/ 479).
(6)
صحيح البخاري (4/ 5).
(7)
صحيح البخارى (1426)(2/ 112)، (5356)(7/ 63)، مسند أحمد (7741)(13/ 167)، (9223)(5/ 122)، (10172)(16)(144)، (10785)(16/ 458).
(8)
صحيح مسلم (95)(2/ 717).
ثعلبة بن (صعير)
(1)
العدوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير".
عبد الرازق
(2)
، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس)
(3)
قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعًا من تمر، أو شعير، عن كل حر وعبد صغير أو كبير". وأخرجه أبو داود
(4)
، والدارقطني
(5)
، والطبراني
(6)
، والحاكم
(7)
، ومداره على الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحاب الزهري من قال: عن أبيه، ومنهم من لم يقله، ومنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة بن (صعير)، ومنهم من قال ابن (صعير)، ومنهم من قال: ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير)
(8)
، أو أن الاختلاف من الزهري كما يشير إليه بعض الروايات، وحاصل هذا اختلاف في اسم صحابي، وله ألفاظ منها ما تقدم، ومنها:"أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو قمح عن كل رأس" ومنها: "صدقة الفطر صاعًا من بر أو قمح على كل اثنين" قال في الإمام ويمكن أن يحرف لفظ "رأس" إلى "اثنين".
قلت: الأولى أن يقال تحرف لفظ "اثنين" إلى "رأس" لما تقدم من الطريق
(1)
في (م) رسمت (معير) ولم ينقطها.
(2)
مصنف عبد الرزاق (5785)(3/ 318).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن أبي داود (1619)(2/ 114).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (2118)(3/ 84).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (1389)(2/ 87).
(7)
المستدرك على الصحيحين (5214)(3/ 314).
(8)
في (م)(صغير) بالغين المعجمة لاحظ ضعف الضبط عند الناسخ إذ أتى بها مرة (معير) ولم ينقط أسفل الياء وفي المواضع الثلاثة الأخرى نقط الياء وجعل العين غينًا معجمة.
الصحيحة عند عبد الرزاق
(1)
بلفظ "بين اثنين" وعند الطحاوي
(2)
، وغيره: "أدوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر، أو قال من قمح عن كل إنسان
…
الحديث". فهذا يقتضي أن من صحف إنما صحف لفظ "اثنين" جعلها "رأسًا".
(537)
حديث: "ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
وروى الجماعة
(3)
، عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
(4)
صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين". وفي لفظ لهما
(5)
عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر". وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب. وأخرج الحاكم
(6)
، وصححه، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر، ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر". وأخرجه البزار
(7)
، من حديث الحسن، عن ابن عباس، وفيه:"من أتى بدقيق قبل منه، ومن أتى بسويق قبل منه". وأخرجه
(1)
مصنف عبد الرزاق (5785)(3/ 318).
(2)
شرح معاني الآثار (3133)(2/ 46).
(3)
صحيح البخاري (1503، 1504، 1512)(2/ 130)، صحيح مسلم (12، 13، 14، 16)(984)(677، 678)، سنن أبي داود (1613، 1614)(2/ 112)، سنن الترمذي (675، 676)(3/ 52)، سنن النسائي (2500: 2505) (5/ 46)، سنن ابن ماجه (1825، 1826)(1/ 584).
(4)
هنا انتهت الورقة (80/ ب) من (م).
(5)
صحيح البخاري (، 1507)(2/ 131)، صحيح مسلم (15)(984)(678).
(6)
المستدرك على الصحيحين (1492)(1/ 569).
(7)
كشف الأستار (908)(1/ 430).
ابن خزيمة
(1)
من وجه آخر عنه بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتًا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". ورواه الدارقطني
(2)
، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه منكر. فالله أعلم.
(538)
حديث: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني".
الدَّارقُطْنِي
(3)
، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أدوا صدقة الفطر، عن كل صغير (أو)
(4)
كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك .... الحديث". وضعف بزيد العمّى، بل عُدّ في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي، عن زيد العمى، وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن ابن عمر: "أنه كان يؤدي عن مملوكه النصراني" وعن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح مثله.
(539)
حديث: "أدوا عمن تمونون".
الدارقطني
(6)
، والبيهقى
(7)
، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون". والضحاك بن عثمان، قال فيه ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن سعد:
(1)
صحيح ابن خزيمة (2415)(4/ 88).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (2091)(3/ 73).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (2119)(3/ 84).
(4)
في الأصل (و) وقد (أثبتناه) من (م) لمناسبة السياق.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10374)(2/ 399).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2078)(3/ 67).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (7685)(4/ 272).
كان ثبتًا، وقد أخرج له مسلم. ورواه الدَّارقُطْنِي
(1)
أيضًا من حديث علي، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي
(2)
، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.
قلت: هو بين محمد وعلي رضي الله عنه. وروى الثوري في جامعه
(3)
، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، قال:"صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر" وعبد الأعلى، قال أحمد: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي أشياء لا يتابع عليها. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر الحديث المتقدم وفيه:"وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول، ومماليك نسائه، إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطي عنهما".
(540)
قوله: "أما البر والشعير والتمر فلما روينا".
قلت: يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة بن (صعير)
(5)
، وحديث عبد الله بن عمر.
(541)
قوله: "وأما الدقيق فلأنه مثل الحب
…
إلخ".
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (2077)(3/ 66).
(2)
مسند الشافعي ترتيب سنجر (2077)(3/ 66).
(3)
رواه الدَّارقُطْنِي في السنن من نفس الطريق (2127)(3/ 87).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10354)(2/ 397).
(5)
في (م)(معير).
قلت: هذا قياس، وقد تقدم ما روي فيه، وفيه أيضًا ما أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
، عن أبي سعيد، قال:"ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق .... الحديث". احتج
(2)
به أحمد على أجزاء الدقيق.
(542)
قوله: "وأما الزبيب فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري، أو صاعًا من زبيب
(3)
".
قلت: حديث أبي سعيد رواه الجماعة
(4)
عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زييب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك، حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه". لكن البخاري لم يذكر فيه "قال أبو سعيد" وابن ماجه لم يذكر لفظة "أو" في شيء منه وإنما قال: "صاع من طعام صاع من تمر
…
الحديث". ولأبي داود
(5)
: "لا أخرج أبدًا إلا صاعًا". وفي رواية للحاكم
(6)
: "صاعًا من حنطة" بدل قوله: "طعام"، وأخرج الحاكم
(7)
، والطحاوي
(8)
"قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (2099)(3/ 77).
(2)
هنا انتهت الورقة (81/ أ) من (م).
(3)
في (م) بزيادة (أو صاعًا من أقط).
(4)
صحيح البخاري (1506)(2/ 131)، صحيح مسلم (17: 20) (985)(2/ 678)، سنن أبي داود (1618)(2/ 113)، سنن الترمذي (673)(3/ 50) سنن النسائي (2514)(5/ 52)، سنن ابن ماجه (1829)(1/ 585)، مسند أحمد (11182)(7/ 275).
(5)
سنن أبي داود (1618)(2/ 113).
(6)
المستدرك (1495)(1/ 570).
(7)
المستدرك (1495)(1/ 570).
(8)
شرح مشكل الآثار (3406)(9/ 24)، شرح معاني الآثار (3110)(2/ 42).
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فقال: له رجل أو مدين من القمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها". فإن قلت المتبادر من لفظ الطعام عند الإطلاق البر، كيف وقد عطف عليه الشعير والتمر وغيرهما، فلم يبق مراده إلا حنطة، ويؤيده أنه أبي أن يخرج نصف صاع منه، وقال: "لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" ومثله ما للدارقطني
(1)
، عن ابن عمر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام". وما أخرج أيضًا
(2)
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفيه: أو صاعًا من طعام". وما أخرج هو
(3)
والطراني في الكبير
(4)
، من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر، والتمر والزبيب والأقط" على أنه جاء مصرحا "بالحنطة" في رواية الحاكم المتقدمة. ومثله ما أخرج الطحاوي في المشكل
(5)
، والحاكم في المستدرك
(6)
، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" زاد الطحاوي:"ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه" وما أخرج الدَّارقُطْنِي
(7)
عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه
…
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (2089)(3/ 72).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (2092)(3/ 73).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (2101)(3/ 78).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (613)(1/ 224).
(5)
شرح مشكل الآثار (3392)(9/ 17).
(6)
المستدرك (1494)(1/ 569).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (2091)(3/ 73).
الحديث". وما أخرج الحاكم
(1)
، عن أبي هريرة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان، على كل إنسان: صاع من تمر: أو صاع من شعير، أو صاع من قمح". وما أخرج
(2)
أيضًا عن عليّ رضي الله عنه: "في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد: صاع من بر، أو صاع من تمر" فيعارض حديث ابن أبي (صعير)
(3)
في "نصف صاع من بر، الحديث".
قلت: أما ما ذكر من تبادر البر وأنه عُرف أهل الحجاز .. إلخ.
فيرده ما رواه البخاري
(4)
في صحيحه، في باب الصدقة قبل العيد، ثنا معاذ بن فضالة، ثنا أبو عمر، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال:"كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر" انتهى. فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكرها لأنها صريح في مستنده، ولو علم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولًا أو فعلًا أو تقريرًا لحاج به معاوية، ورد به رأيه وأمر به ونهى الناس عن اتباع
(5)
معاوية، ولم يقتصر على نفسه في قوله:"أما أنا فلا أزال أخرجه إلخ" وبهذا ظهر خطأ الرواية المصرح فيها بالحنطة، وقد ردها البيهقي، وأشار أبو داود إلى أنها غير محفوظة، وللكرماني وابن الملقن في شرح هذا الحديث من الصحيح كلام طويل سبقهما إليه شرح مسلم، ولشيخنا في شرح الهداية في رد ذلك، وتقرير معنى الحديث كلام متين {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} . وأما المروي عن ابن عمر فما في المشكل بَيِّنُ الخطأ، حيث قال في المتن: "أو صاعًا من
(1)
المستدرك (1493)(1/ 569).
(2)
المستدرك (1496)(1/ 570).
(3)
في (م)(معين) وهنا كذلك يظهر سوء ضبطه لهذا الاسم المتكرر.
(4)
صحيح البخاري (1510)(2/ 131).
(5)
هنا انتهت الورقة (81/ ب) من (م).
بر" ثم قال: "فعدل الناس، نصف صاع من بر، بصاع مما سواه". وما في غير المشكل فيعارضه ما في الصحيحين عنه
(1)
: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" فإنه يفيد أن الحنطة إنما هي من تعديل الناس لا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة
(2)
في مختصر المسند الصحيح، من حديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة" وأما حديث ابن عباس، ففيه كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه، وقال الشافعي: فيه ركن من أركان الكذب، وقد قدمنا فيه رواية البزار، وفيه:"مدان من قمح" وقد رواه أبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
، بسند رواته ثقات مشهور، عن الحسن، عن ابن عباس:"أنه خطب في آخر رمضان، بالبصرة إلى أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح". انتهى.
فهذا إن لم يكن حجة عندهم، فهو يخالف ما تقدم (عنه)
(5)
وهو عندنا حجة، وقد أخرج ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام". وعبد الرحيم بن سليمان روى له الجماعة، وحجاج بن أرطأة، فقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: صدوق يدلس وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب في صدقه، وحفظه، وقال الثوري: ما بقي أحد أعرف بما
(1)
صحيح البخاري (1511)(2/ 131)، صحيح مسلم (14)(984)(2/ 677).
(2)
صحيح ابن خزيمة (2406)(4/ 85).
(3)
سنن أبي داود (1622)(2/ 114).
(4)
سنن النسائي الكبرى (2299)(3/ 39)، الصغرى (2508)(5/ 50).
(5)
في (م) بدلًا منها (صاعًا).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10353)(2/ 397).
يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان الحجاج (أقهر)
(1)
لحديثه من الثوري، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وتقدم لنا فيه نحو هذا، ولا ينكر روايته عن عطاء فتم هذا الموقوف وبه يظهر خطأ المرفوع المخالف له، وأما أثر علىٍّ الموقوف، ففيه الحارث الأعور، فلا يحتج به، وقد رواه الدارقطني
(2)
، على خلاف ذلك، ففي روايته "أو نصف صاع" وقد قدمنا عنه من رواية عبد الأعلى "صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر". وأما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن حسين، عن الزهري، قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري، وقال مرة: ثقة في غير الزهري، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا في الزهري، وقال ابن عدي: خالف الناس في أشياء عن الزهري. وقد أخرج عبد الرزاق
(3)
عن (معمر)
(4)
عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:"زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، غني وفقير صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح"، وحديث مالك بن أوس، فيه عمر بن محمد بن صهبان متروك باتفاقهم، وفي طريق الطبراني عبد الصمد بن سليمان الأزرق، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك. فسلم حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن المعارض، ولا شك في علم بعض الصحابة ببعض الأحكام دون بعض، وأذكر حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق الأشجعية. كيف وقد روى الترمذي
(5)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن الصدقة واجبة
(6)
على كل مسلم،
(1)
سقطت في (م).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (2113)(3/ 82).
(3)
مصنف عبد الرزاق (5761)(3/ 311).
(4)
ليست في الأصل ولا في (م) وأثبتانها من مصنف عبد الرزاق (3/ 311)(5761).
(5)
سنن الترمذي (674)(3/ 51).
(6)
هنا انتهت الورقة (82/ أ).
مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام"
(1)
وقال: حسن غريب. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(2)
من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وأخرج الطبراني في الكبير
(3)
، بسند رجاله رجال الصحيح، عن أسماء بنت أبي بكر:" أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم، والمملوك، مدين من حنطة، أو صاعًّا من تمر بالمد الذي يقتاتون به". وأخرج أبو داود في المراسيل
(4)
، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة" وتابعه الشافعي
(5)
، عن يحيى بن حسان، عن الليث، عن عقيل وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور
(6)
، وأبو عبيد
(7)
، والطحاوي
(8)
، وله
(9)
من رواية عبد الخالق الشيباني، عن سعيد، قال:"كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان نصف صاع حنطة" قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر؛ لأنه من مراسيل سعيد، ومراسيله حجة، انتهى.
وللطحاوي
(10)
، ثنا ربيع الجيزي، ثنا أبو زرعة، ثنا
(1)
الحديث عند الترمذي بألفاظ أخرى (3/ 51)(674).
(2)
سنن الدارقطني (2083)(3/ 68).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (218)(24/ 82).
(4)
المراسيل لأبي داود (120)(1/ 136).
(5)
السنن المأثورة للشافعي (378)(1/ 331).
(6)
نصب الراية (2/ 423).
(7)
الأموال للقاسم بن سلام (616)(1/ 315).
(8)
شرح مشكل الآثار (3414)(9/ 32)، شرح معاني الآثار (3127)(2/ 45).
(9)
شرح مشكل الآثار (3418)(9/ 34)، شرح معاني الآثار (3132)(2/ 46).
(10)
شرح معاني الآثار (3129)(2/ 46).
(حيوة)
(1)
، ثنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقولون:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، بصاع من تمر، أو مدين من حنطة". وأخرجه
(2)
من وجه آخر عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم، قالوا:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير، أو مدين من قمح". ومن المتابعات رواية الإمام أحمد
(3)
لحديث أسماء المتقدم من حديث ابن لهيعة، ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط
(4)
، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق، أو قمح، ومن الشعير صاع، ومن الحلو زبيب أو تمر صاع". وفيه (ليث)
(5)
بن حماد، قال الدَّارقُطْنِي: ضعيف. ومن الموقوفات ما تقدم في رواية الطحاوي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان. وفى رواية الدَّارقُطْنِي
(6)
، والثوري، عن علي. ومنها ما أخرج ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا حفص، عن عاصم، عن أبي قلابة (قال)
(8)
: "أخبرني من أدى إلى أبي بكر في صدقة الفطر نصف صاع من طعام" وأخرجه الطحاوي
(9)
، بلفظ "صاع بر بين اثنين" وأخرج الطحاوي
(10)
، عن عبد الله بن نافع: "أن أباه سأل عمر بن الخطاب، فقال: إني رجل
(1)
في (م)(خيزة).
(2)
شرح معاني الآثار (3130)(2/ 46).
(3)
مسند أحمد (26936)(44/ 501).
(4)
المعجم الأوسط (7664)(7/ 338).
(5)
في (م)(ليس).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2113)(3/ 82).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10336)(2/ 396).
(8)
ليست في (م).
(9)
شرح معاني الآثار (3133)(2/ 46)، شرح مشكل الآثار (3421)(9/ 37).
(10)
شرح معاني الآثار (3134)(2/ 46).
مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعًا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من بر" ومنها ما أخرج أيضًا، ثنا (عبد الوهاب)
(1)
، عن خالد، عن أبي قلابة، (عن عثمان قال:"صاع من تمر أو نصف صاع من بر" وأخرجه الطحاوي
(2)
فقال عن أبي قلابة)
(3)
عن أبي الأشعث قال "خطبنا عثمان
…
الحديث". وأخرج، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود عن عبد الله، قال: "مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير". (وأخرجه الطبراني في الكبير
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عمر، أنه "سمع ابن الزبير وهو على المنبر) يقول: مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر"
(6)
)
(7)
وأخرج
(8)
عن ابن عباس ما قدمناه، وأخرج
(9)
، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: "إن أحب إليَّ إذا
(1)
في الأصل و (م)(عبد الوهاب) وجدنا سندًا آخر وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 46): 2892 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريرى قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: في خطبته أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى.
(2)
شرح معاني الآثار (3136)(2/ 46)، شرح مشكل الآثار (3421)(9/ 39).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ (أبي قلابة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
المعجم الكبير للطبراني (9535)(9/ 307).
(5)
لم أهتدِ إليه. وهو في مصنف عبد الرزاق (5772)(3/ 315).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10347)(2/ 396).
(7)
ما بين المعقوفين سقط في (م) وقد أدخل الناسخ متن حديث ابن الزبير على سلسلة حديث الأسود عن عبد الله وهو خلاف الأمانة العلمية.
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (10334)(2/ 395).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (10357)(2/ 397).
وسع الله على الناس، أن يتموا صاعًا من قمح عن كل إنسان" وأخرج عبد الرزاق
(1)
عن (أبي هريرة)
(2)
، نحو ما عن جابر، وابن مسعود. ومن الموقوفات على التابعين ما أخرج ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال:"عن كل إنسان نصف صاع من قمح، وما خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيره فصاع "ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبى مثله
(4)
. ثنا هشيم
(5)
، عن منصور، عن الحسن مثله، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاووس عن أبيه مثله
(6)
، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء مثله
(7)
، ثنا أبو أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشيباني، حدثني أبو حبيب، قال: سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر، فقال:"نصف صاع من حنطة أو دقيق"
(8)
ثنا أبو أسامة، عن (عوف)
(9)
، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي، يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان، على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر"
(10)
. وأخرجه الطحاوي
(11)
من حديث عبد الله بن حمران، عن عوف. وأخرج
(12)
أيضًا، ثنا عبد الله بن حشيش، ثنا مسلم بن إبراهيم،
(1)
مصنف عبد الرزاق (5761)(3/ 311).
(2)
فى (م)(الزهري).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10339)(2/ 396).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10340)(2/ 396).
(5)
هنا انتهت الورقة (82/ ب) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10344)(2/ 396).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10346)(2/ 396).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (10349)(2/ 397).
(9)
في مصنف ابن أبي شيبة (ابن عون).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (10352)(2/ 397).
(11)
شرح معاني الآثار (3142)(2/ 47).
(12)
شرح مشكل الآثار (3421)(9/ 41)، شرح معاني الآثار (3139)(2/ 47).
ثنا هشام، (ثنا)
(1)
قتادة، عن سعيد بن المسيب، "في زكاة رمضان صاع تمر، ونصف صاع بر"، انتهى.
(543)
قوله: "ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما".
قلت: أما الخبز، فمسلم، وأما الأقط، فهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي احتج به للزبيب، وفي غيره.
(544)
قوله: "والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف عن سلف".
الدَّارقُطْنِي
(2)
، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي. قلت:"لمالك كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته، قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب، ثم قال لبعض جلسائه، يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جديك، فاجتمعت، فقال: ما تحفظون في هذه؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: أخبرني أبي عن أخيه مثله". وأخرج البيهقي
(3)
، من طريق حسين بن الوليد، قال: "قدم علينا أبو يوسف، فقال: قدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما حجتكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين، والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته أن هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته، فإذا هو
(1)
في (م)(عن).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (2124)(3/ 86).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (7721)(4/ 286)، معرفة السنن والآثار (8156)(6/ 103).
خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع".
(545)
حديث: "صاعنا أصغر الصيعان".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وروى ابن حبان
(1)
بسنده، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أكبر الأمداد، فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين". انتهى.
ثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان
(2)
. بيان أن صاع المدينة كذلك. ونظر فيه شيخنا بأن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة، لأنه ليس في حكم شرعي حتى (يلزم)
(3)
رده إن كان خطأ (قال)
(4)
وبتقدير التسليم لا يلزم كونه خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر، بل الاختلاف في أن الأصغر ما قدره.
(546)
حديث: "الدَّارقُطْنِي
(5)
، عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال".
قلت: أخرجه من رواية ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس. فأما ابن أبي ليلى: فهو محمد بن عبد الرحمن القاضي، كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أحمد: سيء الحفظ مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ليس بذاك وقال شعبة: أفادني أحاديث، فإذا هي مقلوبة، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث قارئًا للقرآن عالمًا به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيء الحفظ شغل بالقضاء
(1)
صحيح ابن حبان (3284)(8/ 78)، (3744)(9/ 60).
(2)
في (م) بزيادة (ومدنا أكبر الأمداد).
(3)
في (م)(يلزه).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (2139)(3/ 91).
فساء
(1)
حفظه، وقال النسائي: ليس بالقوي. وأما عبد الكريم: فهو ابن أبي المخارق ضعفه أحمد، وابن معين، وقال معمر عن أيوب: لا تأخذوا عنه، فإنه ليس بثقة، وقال ابن عدي: الضعف بَيِّنٌ على ما يرويه، وقال أحمد بن سعيد الأشبيلي: بَيَّنَ مسلم جرحه، وأما البخاري، فإنه عنده على الاحتمال، لأنه لم ينبه من أمره على شيء.
قلت: الذي بينه مسلم هو قوله في مقدمة الصحيح: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم. يعني أبا أمية، فإنه ذكره، فقال: رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة، ثم قال: سمعت عكرمة، انتهى.
وقد أخرج له في صحيحه في المتابعات، والبخاري تعليقًا. وقد روى (الدارقطني
(2)
)
(3)
الحديث المذكور من طريق آخر، وفيه موسى بن نصر، قال الخطب: كان غير ثقة، وقال الذهبي: روى بسند مسلم حديثًا كذبا انتهى.
والحديث في الصحيحين
(4)
ليس فيه ذكر الوزن. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(5)
أيضًا، عن عائشة:"جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان" وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا، وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرج ابن عدي
(6)
، عن جابر مثل حديث
(1)
هنا انتهت الورقة (83/ أ) من (م).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (2138)(3/ 91).
(3)
في (م)(الدارمي).
(4)
صحيح البخاري (201)(1/ 51)، صحيح مسلم (51)(325)(1/ 258).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (2137)(3/ 90).
(6)
الكامل في ضعفاء الرجال (1181)(6/ 23)، (1322)(6/ 275)، (1622)(7/ 247).
الكتاب وفيه عمر بن موسى الوجيهي هالك، (رماه)
(1)
ابن عدي بالوضع.
(547)
قوله: وعمر قدر الصاع لإخراج الكفارة بثمانية أرطال بحضرة الصحابة".
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا يحيى بن آدم، قال: سمعت حسنًا يقول: "صاع عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال، وأقل من ثمانية" ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: الحجاجي "صاع عمر بن الخطاب"
(3)
وأخرج هذا الطحاوي"
(4)
، ثم أخرج عن إبراهيم، قال:"عيرنا صاعًا، فوجدناه حجاجيًا، والحجاجي عندهم، ثمانية أرطال بالبغدادي" وأخرج
(5)
عن إبراهيم، قال:"وضع الحجاج قفيزة على صاع عمر". انتهى.
وقال شيخنا في جواب قصة أبي يوسف والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين.
قلت: في النفس من هذا شيء لأن أبا يوسف أعرف بوجوه الاستدلال، ولم يخالف فى ذلك شيئًا من طرق الأصول، فإنهم يحتجون بالمجهول على رأي. قال الكرخي في "الأشربة" في حديث رواه عن رجل، عن علي رضي الله عنه، والأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة، وعلى طريق المحدثين، فاختار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحجة بكثرة الطرق، فلو فرضنا أن الذين أخبروا أبا يوسف، ومن أخبروا
(1)
في (م)(رواه).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (10643)(2/ 422).
(3)
شرح معاني الآثار (3162)(2/ 51).
(4)
شرح معاني الآثار (3163)(2/ 52).
(5)
شرح معاني الآثار (3164)(2/ 52).
عنه ضعيف إلى الصحابة ارتقى إلى الحجة، ففي خصوص هذا الجواب ما فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(تنبيه)
(1)
:
ذكر صاحب الهداية، منها ما تقدم في صلاة العيد من:
(548)
حديث: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم".
(1)
في (م)(بينة).
كتاب الصوم
(549)
قوله: "لما مر من الحديث، هو حديث: بني الإسلام على خمس".
تقدم أول الصلاة.
(550)
حديث: "صوموا شهركم".
الترمذي
(1)
، وقال صحيح، وابن حبان
(2)
في صحيحه، والحاكم
(3)
، وقال صحيح على شرط مسلم. عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فقال:"اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم". ورواه الطبراني
(4)
في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء، وفيه:"وحجوا بيت ربكم" بدل "وأطيعوا ذا أمركم".
(551)
حديث
(5)
: "أوف بنذرك".
عن ابن عمر، "أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك" متفق عليه
(6)
.
(552)
حديث: "عقبة بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر، وأيام التشريق".
(1)
سنن أبي داود (616)(2/ 516).
(2)
صحيح ابن حبان (5463)(10/ 426).
(3)
المستدرك (19)(1/ 52)، (1741)(1/ 646).
(4)
مسند الشاميين (1581)(2/ 401).
(5)
هنا انتهت الورقة (83 / ب) من (م).
(6)
صحيح البخاري (2042، 2043)(3/ 51)، (6697)(8/ 142)، صحيح مسلم (27)(1656).
وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، والحاكم
(2)
، وابن حبان
(3)
، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة، ويوم الأضحى، وأيام التشريق أيام أكل وشرب
(4)
" وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". متفق عليه
(5)
.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" رواه مسلم
(6)
، حديث يونس بن شداد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق" رواه أحمد
(7)
، والبزار
(8)
، وقال: لا نعلم أسند عبد الله بن يونس إلا هذا الحديث، وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، ولكنه اختلط.
(553)
حديث: "إنها أيام أكل وشرب وبعال".
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صائحًا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال" والبعال: وقاع النساء. رواه الطبراني في الكبير
(9)
، قال الهيثمي: وإسناده حسن.
(554)
قوله: "ويوم الفطر مأمور بإفطاره".
قلت: هو فيما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9770)(2/ 346)، (15270)(3/ 394).
(2)
المستدرك (1586)(1/ 600)،.
(3)
صحيح ابن حبان (3603)(8/ 368)، (13386)(3/ 195).
(4)
في (م) زاد (وبعال).
(5)
صحيح البخاري (5571)(7/ 103)، صحيح مسلم (138: 141) (1138)(2/ 800).
(6)
صحيح مسلم (144)(1141)(2/ 800).
(7)
مسند أحمد (16706)(27/ 260).
(8)
كشف الأستار عن زوائد البزار (1067)(1/ 498).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (11587)(1/ 232).
لرؤيته
…
الحديث". متفق عليه
(1)
. وفيما روى جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين" رواه أحمد
(2)
ورجاله رجال الصحيح. وفيما روى أبو بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته
…
الحديث" رواه البزار
(3)
، والطبراني في الكبير
(4)
، وفيه (عمران بن داور)
(5)
، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.
(555)
قوله: "وعلى ذلك الإجماع".
فيه نظر فإن مالكًا، وإسحاق، يقولون: إذا لم يصم المتمتع في العشر، فإنه يصوم في أيام التشريق، واستدلوا في ذلك بأثر رواه البخاري، عن عائشة، وابن عمر، قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(556)
حديث: "الأعمال بالنيات".
تقدم في الطهارة.
(557)
حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".
(1)
صحيح البخاري (1909)(3/ 27)، صحيح مسلم (18، 19)(1081)(2/ 762).
(2)
مسند أحمد (14526)(22/ 400).
(3)
مسند البزار عن أبي بكرة (3646)(9/ 105)، وعن أبي هريرة (8879)(15/ 328)، (9308)(16/ 188)، (9718)(7/ 131).
(4)
روى الطبراني حديث أبي بكرة كما في مجمع الزوائد (4803)(3/ 145)، وله شواهد في المعجم الكبير للطبراني عن رواية البراء بن عازب (1175)(2/ 25)، عن ابن عباس (11754: 11757) (1/ 286).
(5)
في الأصل و (م)(عمران بن ذكوان) وعند الهيثمي في الزوائد (عمران بن داود) والأرحج أن صواب الاسم (عمران بن داور) بالراء كما في التقريب، وهو أبو العوام القطان، البصري صدوق يهم، رمي برأي الخوارج عن السابعة مات بين الستين والسبعين.
متفق عليه
(1)
، من حديث ابن عمر، بدون "من هاهنا" وهي لأبي داود
(2)
، وللطبراني
(3)
من حديث سلمة بن الأكوع مثله.
(558)
حديث: "ابن عباس أن الناس أصبحوا يوم الشك، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، يكفي المسلمين أحدهم، فصام وأمرنا بالصيام، وأمر مناديا فنادى: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم".
قلت: هذا بسط متن من حديث الهداية، وقد قال مخرجو أحاديثها: أنهم لم يجدوه. وروى الأربعة
(4)
، وغيرهم حديث ابن عباس بخلافه، فقالوا: عن ابن عباس: "أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا". وكذا رواه ابن خزيمة
(5)
، وصححه، وابن حبان
(6)
، ورجح النسائي إرساله. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(7)
بلفظ "أن أعرابيًّا جاء ليلة شهر رمضان" وأخرجه أبو يعلى
(8)
بلفظ "أبصرت الهلال الليلة".
(1)
صحيح البخاري (1954)(3/ 36)، صحيح مسلم (51)(1100)(2/ 772).
(2)
سنن أبي داود (2351)(2/ 304).
(3)
لم أهتدِ إليه لكن ذكر السيوطي أن للحديث رواية عن سلمة عند الطبراني في الكبير انظر جامع الحديث (1437)(2/ 363).
(4)
سنن أبي داود (2340)(2/ 302)، سنن الترمذي (691)(3/ 65)، سنن النسائي (2112)(4/ 131)، سنن ابن ماجه (1652)(1/ 529).
(5)
صحيح ابن خزيمة (1923)(3/ 208).
(6)
صحيح ابن حبان (3446)(8/ 229).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (2153: 2157)(3/ 102).
(8)
مسند أبي يعلى (2529)(4/ 407).
واتفقا على قوله: " (فأمر)
(1)
أن ينادي في الناس أن يصوموا غدًا" وأخرجه أبو داود مرسلًا
(2)
(3)
، وفيه:"فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا، وأن يصوموا".
قلت: أخرج أحمد
(4)
بعض لفظ حديث الكتاب موقوفًا، فقال: عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء، وعمر بالبقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب، فقال له عمر: من أين جئت؟ قال: من المغرب، قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر (إنما)
(5)
يكفي المسلمين الرجل الواحد". (وفيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف)
(6)
. واستدل الطحاوي بما في الصحيحين
(7)
من حديث سلمة بن الأكوع "أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء" وأما ما رواه أصحاب السنن
(8)
، عن حفصة أم المؤمنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" فقد قال الترمذي، والنسائي: إلى ترجيح وقفه، وكذا أبو حاتم، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة
(9)
، وابن حبان
(10)
، لكن الأكثر على وقفه، فلا يقوى قوة حديث سلمة بن الأكوع.
(1)
في (م)(وأمر).
(2)
سنن أبي داود (2341)(2/ 302).
(3)
هنا انتهت الورقة (84/ أ) من (م).
(4)
مسند أحمد (307)(1/ 397).
(5)
ليست في (م).
(6)
ليست في (م).
(7)
صحيح البخاري (2007)(3/ 44)، صحيح مسلم (135)(1135)(2/ 798).
(8)
سنن أبي داود (2454)(2/ 329)، سنن الترمذي (730)(3/ 99)، سنن النسائي (2331: 2333) (4/ 196)، سنن ابن ماجه (1700)(1/ 542).
(9)
صحيح ابن خزيمة (1933)(3/ 212).
(10)
لم أهتدِ إليه في صحيح ابن حبان، وهو في المجروحين لابن حبان (579)(2/ 46).
أثر: "علي وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك، ويقولان: لأن نصوم يومًا من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان".
قال المخرجون: لم نجدهما.
قلت: أثر علي رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور
(1)
، والشافعي
(2)
، والدارقطني
(3)
من طريقه عن (فاطمة بنت الحسين)
(4)
: "أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال، فصام، وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان، أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان" وفيه انقطاع.
وأما أثر عائشة، فعن عبد الله بن أبي موسى، قال:"أرسلني مدرك، أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، فأتيتها، وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان، فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، فسألت ابن عمر وأبا هريرة، فكل واحد منهما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك" رواه أحمد
(5)
ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال:"كان علي وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان". وأخرج
(7)
عن عبد الله: "لأن أفطر يومًا من رمضان أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس فيه". وأخرجه الطبراني
(8)
(1)
انظر التلخيص الحبير (925)(2/ 457).
(2)
مسند الشافعي (612)(2/ 101).
(3)
سنن الدارقطني (2205)(3/ 125).
(4)
في الأصل و (م)(فاطمة بنت الحسن) والتصويب عن سنن الدَّارقُطْنِي، التلخيص الحبير.
(5)
مسند أحمد (24945)(41/ 421).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (9489)(2/ 322).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9490)(2/ 322).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (9564)(9/ 312).
عنه بلفظ: "لأن أفطر يومًا من رمضان، ثم أقضيه، أحب إلي من أن أصوم يومًا من شعبان". وأخرج في الأوسط
(1)
، عن (محمد بن كعب)
(2)
، قال:"دخلت على أنس بن مالك عند العصر، يوم يشكون فيه من رمضان، وأنا أريد أن أسلم عليه، فدعا بطعام، فأكل، فقلت: هذا الذي تصنع سنة، قال: نعم". ورجاله رجال الصحيح. فتأمل مذهب علي، هل هو ما قال المُصَنِّف؟.
حديث عائشة روى الجماعة
(3)
، إلا البخاري عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: وفي لفظ، دخل علي ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذا صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا".
وله ألفاظ عند مسلم ورواه أبو داود
(4)
، وابن حبان
(5)
، والدارقطني
(6)
، بلفظ
(7)
: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا: نعم تغدا، وإن قلنا: لا، قال: إني صائم، وأنه أتانا ذات يوم، وقد أهدي لنا (حيس)
(8)
…
الحديث". وزاد النسائي
(9)
: "ثم قال: إنما مثل الصوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة،
(1)
المعجم الأوسط (9043)(9/ 30).
(2)
في الأصل وفي (م)(أبي بن كعب) والصواب ما أثبتناه من المعجم الأوسط للطبراني.
(3)
صحيح مسلم (170)(1154)(2/ 809)، سنن أبي داود (2455)(2/ 329)، سنن الترمذى (733)(2/ 103)، سنن النسائي (2322: 2330) (4/ 193: 195)، سنن ابن ماجه (1701)(1/ 543)، مسند أحمد (25731)(42/ 478).
(4)
سنن أبي داود (2455)(2/ 329).
(5)
صحيح ابن حبان (3629، 3630)(8/ 392).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2236)(3/ 183).
(7)
زاد الناسخ في (م)(النبي) عند هذا الموضع.
(8)
في (م)(حيث) بالثاء.
(9)
سنن النسائي (2322)(4/ 193).
فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها".
(559)
حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل".
تقدم بدون هذه الزيادة. وأما بها ....
(560)
قوله: "هو المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وعن السلف".
يعني التماس
(1)
الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، أبو داود
(2)
، عن ابن عمر، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه". وأخرجه الدارقطني
(3)
، وقال: تفرد به مروان بن محمد، (عن)
(4)
ابن وهب، وهو ثقة. وأخرج أحمد
(5)
، عن نافع، قال:"كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر .... الحديث".
(561)
حديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
تقدم.
(562)
وقوله: "فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يومًا".
لفظ البخاري
(6)
: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" وتقدم حديث جابر: "فعدوا ثلاثين" بدون شعبان، ولأبي داود الطيالسي
(7)
، من حديث ابن عباس:"فأكملوا شهر شعبان ثلاثين" والله أعلم بخصوص لفظ الكتاب.
(1)
هنا انتهت الورقة (84/ ب) من (م).
(2)
سنن أبي داود (2342)(2/ 302).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (2146)(3/ 97).
(4)
في الأصل وفي (م)(بن)، والتصويب من الدَّارقُطْنِي.
(5)
مسند أحمد (4488)(8/ 71).
(6)
صحيح البخاري (1909)(3/ 27).
(7)
مسند أبي داود الطيالسي (2793)(4/ 395).
(563)
حديث: "الأعرابي".
تقدم من رواية ابن عباس، وهو يفيد هذا دون ذلك.
(564)
قوله: "لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة". يعني بعد حد القذف.
أخرج البيهقي
(1)
من طريق الشافعي، ثنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري (الذي)
(2)
أخبره، فحفظته وأنسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك. وعلق البخاري
(3)
بالجزم، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال:"جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعًا، وشبلًا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا، فتابا، فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة، فأبى، وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم" وروى أبو داود الطيالسي
(4)
، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم، قال:"كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده، قال: أشهد غيري". فانظر قول المُصَنِّف أن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة.
(565)
قوله: "وعن ابن عباس لهم ما لهم ولنا مالنا".
قاله: في اختلاف المطالع.
(1)
السنن الصغير للبيهقي (3296)(4/ 147)، الكبرى (20545)(10/ 256).
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح البخاري (باب شهادة القاذف)(3/ 170).
(4)
كذا في التلخيص الحبير (2678)(4/ 379)، وهو في السنن الكبرى للبيهقي (20548)(10/ 257).
(566)
قوله: "وعن عائشة (رضي الله عنها)
(1)
، فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم، وأضحى كل بلدة يوم تضحى جماعتهم".
وأخرج طلحة في المسند
(2)
، عن أبي حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن مسروق، قال:"دخلت على عائشة يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا وأكثروا حلواه، قلت: إني لم يمنعني من صومي إلا خوفًا من أن يكون يوم النحر، فقالت: سبحان الله يوم النحر يوم ينحر فيه الناس، ويوم الفطر يوم يفطر فيه الناس". ولأبي داود
(3)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون". ولفظ الترمذي فيه: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون". وفي الباب: عن كريب: "أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، ولا نزال نصوم حتى نراه، أو نكمل ثلاثين، فقلت: لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه الجماعة
(4)
إلا البخاري، وابن ماجه، وباقي هذا معني ما وقفه المُصَنِّف عليه.
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى (8209)(4/ 422)، وهو عند أبي يوسف في الآثار (818)(1/ 179).
(3)
سنن أبي داود (2324)(2/ 297).
(4)
صحيح مسلم (28)(1087)(2/ 765)، سنن أبي داود (2332)(2/ 299)، سنن الترمذي (693)(3/ 67)، سنن النسائي (2111)(4/ 131)، مسند أحمد (2789)(5/ 10).
(567)
حديث: "لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان
(1)
إلا تطوعا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، ولا أصل له.
قلت: له أصل بدون الاستثناء، رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة
(2)
رضي الله عنه، ثنا عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان" أخرجه الحارثي في المسند
(3)
.
(568)
قوله: "وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، لليلة الآتية، وقال أبو يوسف: كذلك إن كان بعد الزوال، فللآتية، وإن كان قبله فللماضية، يروى ذلك عن عمر وعائشة رضي الله عنهما".
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
(4)
، والطحاوى في أحكام القرآن
(5)
.
أما ابن أبي شيبة، فعن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"كان عتبة بن فرقد غائبًا بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا، فبلغ عمر، فكتب إليه: أن الهلال إذا رؤي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فأفطروا، وإذا رؤي من آخر النهر فإنه لليوم الجائي، فأتموا الصوم" وأما الطحاوي فرواه عن مالك بن يحيى، ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم فذكره وأما أثر عائشة.
(569)
قوله: "والأول مروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر أيضًا".
أما أثر علي فأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"
(6)
ثنا نصر بن مرزوق، ثنا
(1)
هنا انتهت الورقة (85/ أ) من (م).
(2)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (21) كتاب الصوم.
(3)
لم أهتد إليه.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (9457)(2/ 318).
(5)
أحكام القرآن للطحاوي (1000)(1/ 448).
(6)
أحكام القرآن للطحاوي (1004)(1/ 449).
ابن المبارك، أخبرني سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
على خلافه، فقال: ثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي الحسن، عن الحارث، عن علي، قال:"إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا".
وأما أثر ابن مسعود، (فأخبر)
(2)
الطحاوي في أحكام القرآن
(3)
، ثنا نصر، ثنا نعيم، ثنا ابن المبارك، عن المسعودي، وابن أبي شيبة
(4)
، ثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال عبد الله: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا، فإن مجراه في السماء لعله أن يكون أهل ساعتئذٍ".
وأما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، والطحاوي في الأحكام
(6)
، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، "في الهلال يرى نهارًا لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى".
وأما أثر أنس: فأخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال:"رأيت الهلال هلال الفطر قريبا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له رؤيا الهلال وإفطار من أفطر، قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9454)(2/ 319).
(2)
في (م)(فأخرجه).
(3)
أحكام القرآن للطحاوي (1005)(1/ 449).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (9453)(2/ 319).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (9450)(2/ 318).
(6)
أحكام القرآن للطحاوي (1002)(1/ 448).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9449)(2/ 318).
وأما أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، والطحاوي في الأحكام
(2)
، عن أبي وائل، قال: "أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين)
(3)
أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس" (. وفي رواية للطحاوي
(4)
"وأبصراه بالأمس)
(5)
عشية".
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن عبد الرحمن بن حرملة:"أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال رآه الناس زمن عثمان، فأفطر بعضهم، فقام عثمان فقال: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل" ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله، قال:"رأيت الهلال قبل نصف النهار، فأتيت أبا بردة، فأمرني أن أتم صومي"
(7)
.
(570)
قوله: "بناء على الحديث".
قلت: لم أره في كلامه، فإنه إنما روى حديث يوم الشك مع الاستثناء، والذي يروى في الباب: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا
(8)
، فليصمه" متفق عليه
(9)
. وعن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9460)(2/ 319).
(2)
أحكام القرآن للطحاوي (997)(1/ 448).
(3)
كتب المُصَنِّف (قاسم) بالهامش فقال: حاشية [خانقين بالخاء المعجمة والنون والقاف (جمع) خانق: بلدة من بلاد الكوفة].
(4)
أحكام القرآن للطحاوي (996)(1/ 447).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (بالأمس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (9452)(2/ 319).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9459)(2/ 319).
(8)
هنا انتهت الورقة (85 / ب) من (م).
(9)
صحيح البخاري (1914)(3/ 28)، صحيح مسلم (21)(1082).
عمار بن ياسر، قال:"من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم" ذكره البخاري تعليقًا
(1)
، ووصله الخمسة
(2)
، وصححه ابن خزيمة
(3)
، وابن حبان
(4)
.
وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا" رواه أحمد
(5)
، والنسائي
(6)
، والترمذي
(7)
بمعناه وصححه.
(571)
قوله: "لما روينا عن علي وعائشة".
تقدم.
(572)
حديث: "الأعرابي".
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك" رواه السبعة
(8)
،
(1)
صحيح البخاري (3/ 27).
(2)
سنن أبي داود (2334)(2/ 200)، سنن الترمذى (686)(3/ 61)، سنن النسائي الكبرى (2509)(3/ 123)، الصغرى (2188)(4/ 153) سنن ابن ماجه (1645)(1/ 527)، لم أهتدِ إليه في صحيح مسلم، وبعد البحث في تحفة الأشراف، ولا أدري ماذا يقصد بالخمسة.
(3)
صحيح ابن خزيمة (1914)(3/ 204).
(4)
صحيح ابن حبان (5396)(8/ 361).
(5)
مسند أحمد (1985)(3/ 445).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (2450)(3/ 103)، الصغرى (2189)(4/ 153).
(7)
سنن الترمذى (688)(32/ 63).
(8)
صحيح البخاري (1936، 1937)(3/ 32)، (3600)(3/ 160)، (6709، 6710، =
واللفظ لمسلم، وليس فيه عندهم، قوله:"متعمدًا" قال مخرجو أحاديث الهداية: أخرج لفظ "متعمدًا" الدَّارقُطْنِي
(1)
"في العلل" عن سعيد بن المسيب: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه أفطرت في رمضان متعمدًا" وذكر نحوه، وليس عندهم "وأهلكت". قال المخرجون: ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدَّارقُطْنِي موصولة، وبين البيهقي الخطأ فيها، ووقع في الهداية ويروى "بفرق" بالفاء. قالوا: هو تصحيف.
قلت: أخرج الطبراني في الأوسط
(2)
حديث أبي هريرة، وفيه "متعمد" أخرجه من حديث ليث بن أبي سليم، بلفظ: "أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان متعمدًا، ووقعت على أهلي فيه
…
الحديث". لكن "فيه" خلاف ذلك السياق.
(573)
حديث: "من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر"
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد. وقد أخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
، من (طريق)
(4)
مجاهد، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار" وروى الشيخان
(5)
، عن أبي هريرة: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره
= 6711) (8/ 144)، صحيح مسلم (81)(1111)(2/ 781)، سنن أبي داود (2390)(2/ 313)، سنن الترمذي (724)(3/ 93)، السنن الكبرى للنسائي (3104، 3105)(3/ 313)، سنن ابن ماجه (1671)(1/ 534)، مسند أحمد (7290)(12/ 237)، (7785)(13/ 196)، (10688)(6/ 405).
(1)
علل الدَّارقُطْنِي (38)(10/ 245).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (1787)(2/ 218).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (2306)(3/ 167).
(4)
في (ط)(حديث).
(5)
صحيح البخاري (6709: 7711)(8/ 144)، صحيح مسلم (83)(2/ 782).
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
…
الحديث". وفيه الاستدلال تعلق الكفارة بمجرد الإفطار. وروى الدَّارقُطْنِي
(1)
عن أبي هريرة: "أن رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعتق
…
الحديث". وأعله بأبي معشر، ضعفه النسائي، والدارقطني، وغيرهما.
قلت: قال الذهبي في الميزان: قال ابن أبي شيبة؛ سألت ابن المديني عن أبي معشر، فقال: ذلك شيخ ضعيف (ضعيف)
(2)
، ثم قال: كان يحدث عن محمد بن قيس، وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وعن المقبري ونافع بأحاديث منكرة.
قلت: وهذا الحديث رواه عن محمد بن كعب، قال ابن عدي، وعبد الحق: ومع ضعفه يكتب حديثه. انتهى.
وروى أبو يعلى
(3)
، والطبراني في الكبير
(4)
والأوسط
(5)
، بسند رجاله كلهم ثقات، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان. قال: من غير عذر ولا سفر؟ قال: نعم، بئس ما صنعت، قال: فما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة، قال: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع ذلك، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينًا
…
الحديث". وعن سعد بن أبي وقاص: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إني هلكت، أفطرت في شهر
(6)
رمضان متعمدًا، قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد،
(1)
سنن الدارقطني (2308)(3/ 167).
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أبي يعلى (5725)(10/ 89).
(4)
ورواه في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4976)(3/ 168).
(5)
المعجم الأوسط (8184)(8/ 131).
(6)
هنا انتهت الورقة (86/ أ) عن (م).
قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر، قال: أطعم ستين مسكينًا" رواه البزار
(1)
، وفيه الواقدي فيه كلام كثير، وقد وثق. الحديث الثاني هو قوله:"فعليه ما على المظاهر" الحديث المتقدم هو المعتبر عنه بالثاني.
(574)
قوله: "وروى أبو داود أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شربت في رمضان، فقال: من غير سفر ولا مرض؟ قال: نعم. قال: فأعتق رقبة".
قلت: لم أقف عليه في السنن في رواية بن داسة واللؤلؤي.
(إن كان المراد السجستاني وقد روى الطبراني
(2)
عن ابن عمر فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا في رمضان فقال: من غير عذر ولا سقم؟ قال: نعم. قال: بئس ما صنعت. قال: أجل فما تأمرني قال أعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينًا قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي
…
الحديث وقد تقدم ( ...... )
(3)
ولا سقم ( ....... )
(4)
هذه والله أعلم. وروينا في أمالي المحاملي
(5)
عن مجاهد وعطاء أحدهما عن أبي هريرة وجابر كلاهما أو أحدهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفطرت يومًا من رمضان من غير مرض ولا سفر. قال: "أعتق رقبة" قال: لا أجد قال: "صم شهرين متتابعين")
(6)
.
(575)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع".
(1)
مسند البزار (1107)(3/ 313).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (8184)(8/ 131).
(3)
موضع كلمة غير واضحة بالأصل.
(4)
موضع كلمتين غير واضحتين بالأصل.
(5)
أملي المحاملي برواية ابن مهدي الفارسي (396)(1/ 199).
(6)
سقط من (م).
(576)
حديث: "الفطر مما دخل".
أخرجه أبو يعلى
(1)
، من حديث عائشة مرفوعًا، "إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج" وفيه قصة. ولعبد الرزاق
(2)
عن ابن مسعود من قوله "إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج". وأخرجه الطبراني
(3)
، ولابن أبي شيبة
(4)
، عن ابن عباس من قوله:"الفطر مما دخل وليس مما خرج" وذكره البخاري عنه تعليقًا
(5)
.
(577)
حديث: "من قاء فلا قضاء عليه".
الخمسة
(6)
واللفظ للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض". وفي رواية:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن حسان إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظًا لهذا. وقد صححه الحاكم
(7)
، وقال: على شرط الشيخين، وابن حبان
(8)
، ورواه الدارقطني
(9)
، وقال: رواته كلهم ثقات. ثم قد تابع عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان حفص بن غياث،
(1)
مسند أبي يعلى (4602)(8/ 75)، (4954)(8/ 365).
(2)
مصنف عبد الرزاق (7518)(4/ 208).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (9237)(9/ 251)، (9576)(9/ 314).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (9319)(2/ 308).
(5)
صحيح البخاري (3/ 33).
(6)
سنن أبي داود (3380)(2/ 210)، سنن الترمذي (720)(3/ 89)، سنن النسائي الكبرى (3117)(3/ 317) سنن ابن ماجه (1676)(1/ 536)، مسند أحمد (12)(1/ 70).
(7)
المستدرك (1556)(1/ 589).
(8)
صحيح ابن حبان (3518)(8/ 284).
(9)
سنن الدارقطني (2273)(3/ 153).
رواه ابن ماجه
(1)
، والحاكم
(2)
، وسكت عليه، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة
(3)
.
والنسائي
(4)
، ورواه مالك في الموطأ
(5)
موقوفا على ابن عمر. ورواه النسائي
(6)
من حديث الأوزاعي موقوفا على أبي هريرة. ووقفه عبد الرزاق
(7)
على (أبي هريرة)
(8)
وعلي أيضًا. قال شيخنا: وما رواه ابن ماجه
(9)
، عن فضالة بن عبيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال: أجل، ولكني قئت" محمول على ما قبل الشروع أو عروض الضعف.
(578)
قوله: "وروى ذلك يعني من قاء إلخ، عن عكرمة مرفوعًا وموقوفًا".
(579)
حديث: "تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك"، وفي رواية:"أنت ضيف الله".
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني كنت صائمًا، فأكلت وشربت ناسيًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم صومك، فإن الله أطعمك وسقاك". أخرجه
(1)
سنن ابن ماجه (1676)(1/ 536).
(2)
المستدرك (1557)(1/ 589).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة عن علي موقوفًا (9187)(2/ 297)، عن ابن عمر موقوفًا (9188)(2/ 297) عن ابن سيرين موقوفًا (9190)(2/ 297) عن عطاء موقوفًا (9191)(2/ 297).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (3117)(3/ 317).
(5)
موطأ مالك ت عبد الباقي (47)(1/ 304).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (3118)(3/ 317).
(7)
مصنف عبد الرزاق عن علي (7553)(4/ 216)، وله موقوفات أخرى عن عطاء (7547)(4/ 215)، وعن الحسن (7550)(4/ 215)، عن ابن عمر (7556)(4/ 216).
(8)
لم أجد للحديث رواية عند عبد الرزاق عن أبي هريرة.
(9)
سنن ابن ماجه (1675)(1/ 535).
ابن حبان في صحيحه
(1)
، والدارقطني في سننه
(2)
وزاد: "ولا قضاء عليك". وفي الصحيحين
(3)
من حديثه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ورواه البزار
(4)
بلفظ: "فلا يفطر" وروى ابن حبان
(5)
، والحاكم
(6)
، وصححه عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أفطر في رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه، ولا كفارة" قال البيهقي: كلهم ثقات. قال حافظ العصر: وهو صحيح، يعني الحديث قاله فى بلوغ المرام.
(580)
حديث الخدري: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام".
أخرجه الترمذي
(7)
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، قال الترمذي: هذا غير محفوظ، والمشهور
(8)
عن عطاء بن يسار مرسل ليس فيه أبو سعيد.
قلت: أخرج المرسل ابن أبي شيبة
(9)
، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار رفعه: "ثلاث لا يفطرن الصائم
…
الحديث". وأخرجه البزار
(10)
من حديث أسامة بن زيد بن أسلم، عن
(1)
صحيح ابن حبان (3522)(8/ 288).
(2)
سنن الدارقطني (2251)(3/ 144).
(3)
صحيح البخاري (1933)(3/ 31)، (6669)(8/ 136)، صحيح مسلم (171)(1155)(2/ 809).
(4)
مسند البزار (9962)(7/ 267).
(5)
صحيح ابن حبان (3521)(8/ 287).
(6)
المستدرك (1569)(1/ 595).
(7)
سنن الترمذى (719)(3/ 88).
(8)
هنا انتهت الورقة (86/ ب) من (م).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (9316)(2/ 308).
(10)
مسند البزار (5287)(1/ 430).
أبيه، وقد قدمنا ترجمة أسامة وأنه وثق، واحتج به مسلم. وأخرجه الدارقطني
(1)
، من طريق آخر فيه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.
قلت: هشام بن سعد وإن ضعف فقد قال أبو زرعة: شيخ محله الصدقا، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح وليس بالمتروك الحديث، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهذا الحديث عن زيد، وقد أخرج له مسلم. وأخرجه البزار
(2)
، من حديث ابن عباس، بدل الخدري، وقال: هذا من أحسنها إسنادًا، وأصحها. انتهى.
وفيه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، روى له الجماعة، وفيه بعض كلام، وذكر ابن عدي الاختلاف فيه، في ترجمة أبي خالد. ورواه الطبراني في الأوسط
(3)
من حديث ثوبان وفي إسناده ضعف. ورواه أبو داود
(4)
ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وصوب الدارقطنى هذا الإسناد.
قلت: قد ورد في غير سند أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار، فتبين المبهم وإبهام الصحابي لا يضر، فثبت الحديث على وجه الحجة بمقتضى الشاهد الصحيح، والله سبحانه أعلم.
فإن قلت: بقي بعد هذا ما أخرجه أبو داود
(5)
.
والنسائي
(6)
، وابن ماجه
(7)
من حديث ثوبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل
(1)
سنن الدارقطني (2269)(3/ 152).
(2)
مسند البزار (4809)(1/ 95).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (6673)(6/ 380).
(4)
سنن أبي داود (2376)(2/ 210).
(5)
سنن أبي داود (2367)(2/ 208).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (3120: 3125)(3/ 318)، (3145: 3148) (3/ 325).
(7)
سنن ابن ماجه (1680)(1/ 537).
يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم" (ورواه ابن حبان
(1)
والحاكم
(2)
وصححاه وروى هؤلاء من حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم")
(3)
وصححوه. وروى الترمذي
(4)
مثله، من حديث رافع بن خديج، وصححه. ومثله
(5)
، عن معقل بن (سنان)
(6)
وأسامة بن زيد، وعلي وعائشة، وبلال، وأبي هريرة، أخرجها
النسائي
(7)
. وعن ابن عباس، أخرجه النسائي
(8)
، والبيهقي
(9)
، وعن سمرة
(10)
، وأنس
(11)
، وجابر
(12)
، أخرجها الطبراني، وعن أبي زيد الأنصاري
(13)
، وسعد بن
(1)
صحيح ابن حبان (3532)(8/ 301).
(2)
المستدرك على الصحيحين (1558)(1/ 590).
(3)
ما ببن المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أفطر الحاجم والمحجوم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.
(4)
سنن الترمذي (774)(3/ 135).
(5)
سنن الترمذي (774)(3/ 135).
(6)
فى (م)(يسار).
(7)
السنن الكبرى للنسائي عن بلال (3144)(3/ 324)، وعن علي (3149: 3152) (3/ 326)، وعن أسامة (3153)(3/ 327)، وعن معقل (3154)(3/ 327)، وعن أبي هريرة (3160)(3/ 329)، (3162: 3176) (3/ 330: 333)، وعن عائشة (3178: 3181) (3/ 333).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (3182)(3/ 335).
(9)
السنن الصغرى للبيهقي (1345)(2/ 100).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (6909)(7/ 218).
(11)
المعجم الأوسط للطبراني (7890)(8/ 38).
(12)
المعجم الأوسط (9394)(9/ 152).
(13)
الكامل في الضعفاء لابن عدى (635)(3/ 570).
مالك
(1)
، وابو مسعود
(2)
عند العقيلي، وعن ابن عمر
(3)
عند ابن عدي. أجيب بأمرين:
أحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري
(4)
في صحيحه من حديث عكرمة، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" وما رواه الدارقطني
(5)
، عن أنس، قال:"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وأخرج النسائي
(6)
عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم" وسنده ثقات وروى الإمام أبو حنيفة
(7)
، ثنا طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك، قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه الحارثي
(8)
، وطلحة احتج به مسلم وغيره. وعن ابن عباس
(9)
: "سئل عن الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج" وعن ابن مسعود
(10)
أنه قال:
(1)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (634)(3/ 568).
(2)
الضعفاء الكبير للعقيلي (1760)(4/ 184)، توحي عبارة قاسم أن العقيلي روى أحاديث الثلاثة، والصواب أن الأول والثاني عند ابن عدي لا العقيلي، والله أعلم.
(3)
الكامل في الضعفاء للعقيلي (2201)(9/ 204).
(4)
صحيح البخاري (1938)(3/ 33).
(5)
سنن الدارقطني (2260)(3/ 149).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (3228)(3/ 346).
(7)
مسند الإمام أبو حنيفة رواية الحصكفي (8)، من رواية أبي نعيم (1/ 133).
(8)
إتحاف المهرة لابن حجر (1947)(2/ 383)، (2001)(2/ 408).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (9319)(2/ 308)، السنن الصغير للبيهقي (1348)(2/ 101)، الكبري البيهقي (567)(1/ 187)، (8253)(4/ 435)، مسند الشافعى ت السندي (687)(1/ 256)، البدر المنير (2/ 423).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (9317)(2/ 308).
"لا بأس بها يعني الحجامة للصائم" وعن أنس مثله
(1)
. وهؤلاء رووا المرفوع، فيثبت النسخ والله أعلم. على أنه قد روى البخاري
(2)
عن أنس: "أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف". وأخرج مثله ابن أبي شيبة
(3)
، عن أبي سعيد. وأخرج
(4)
أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، والوصال في
(5)
الصيام إبقاء على أصحابه" وأخرجه البيهقي
(6)
أيضا. وعن معاذ بن جبل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم" وعن عبد الله بن سفيان مرفوعًا مثله، أخرجهما الطبرانى
(7)
، وفي الأول الأحوص بن حكيم، كان ابن عيينة يفضله على ثور بن يزيد، وقال: ابن عدي ليس فيما يرويه حديثًا منكرًا، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها، وضعفه غيره، وقال الهيثمي: وثق. وفي الثاني: محمد بن أبي ليلى، قال الذهبي: إمام
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9318)(2/ 308)، كما في السنن الصغير للبيهقي (1349)(2/ 101)، الكبرى (8265)(4/ 438)، شرح السنة للبغوي (1758)(6/ 300)، شرح معاني الآثار (3430)(2/ 100)، مسند ابن الجعد (1466)(1/ 220)، مصنف عبد الرزاق (7528)(4/ 211).
(2)
صحيح البخاري (1940)(3/ 33).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (9322)(2/ 308).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (9328)(2/ 309).
(5)
هنا انتهت الورقة (87/أ) من (م).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (8266)(4/ 439).
(7)
المعجم الكبير للطبراني عن معاذ (180)(20/ 93)، لم أر فيه عن عبد الله بن سفيان لكن فيه عبد الله بن عباس في الأوسط (1605)(2/ 168)، (2434)(3/ 48)، (5578)(5/ 368)، (5578)(5/ 368) وفي المعجم الكبير (11386)(386)(1/ 168)، (11592)(1/ 234)، (11665)(1/ 257)، (11860)(1/ 317)، (11895)(1/ 326)، (12024)(1/ 363)، (12053)(1/ 377)، (12137)(1/ 402)، (12138)(1/ 403)، (12391)(2/ 35)، (12566)(2/ 91).
صدوق قد وثق. وعن عبد الله بن عمر: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه" رواه الطبراني في الكبير
(1)
، وفيه سلم بن سالم. وتقدم حديث ثوبان، وعن عبد الله الصُنَابِحِيِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح صائمًا فاحتلم، أو احتجم، أو ذرعه القيء، فلا قضاء عليه"، رواه الطبراني في الأوسط
(2)
، وفيه أبو بلال الأشعري، قال الدارقطني: ضعيف ولم يبين سببه.
(581)
حديث: "أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعى بمكحلة إثمد في رمضان، فاكتحل وهو صائم" وأخرجه الطبراني في الكبير
(3)
، عن أبي رافع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، وهو صائم" أخرجه من رواية حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال الهيثمي: فيهما كلام كثير، وقد وثقا انتهى. وأخرجه البيهقي
(4)
. وفي الباب: عن عائشة، قالت:"اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم" رواه ابن ماجه
(5)
، وفيه سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، (ورواه ( ..... )
(6)
والله أعلم)
(7)
وأخرجه الطبراني في الأوسط
(8)
. وعن أنس: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم" رواه الترمذي
(9)
، وقال: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء. وأخرج أبو داود
(10)
، عن أنس "أنه كان يكتحل وهو
(1)
المعجم الكبير للطبراني (13399)(12/ 378).
(2)
المعجم الأوسط (1568)(2/ 158).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (939)(1/ 317).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (8258)(4/ 436).
(5)
أخرجه ابن ماجه (1678)(1/ 536).
(6)
كلمة غير واضحة بالأصل.
(7)
ليست فى (م).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (6911)(7/ 81).
(9)
سنن الترمذي (726)(3/ 96).
(10)
سنن أبي داود (2378)(2/ 310).
صائم" وإسناده حسن. (وذكر في الهداية الندب)
(1)
الاكتحال يوم عاشوراء، قال المخرج: روى البيهقي في الشعب
(2)
، عن ابن عباس رفعه:"من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد أبدًا" وإسناده واهٍ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات
(3)
من الجهة التي رواها البيهقي، ومن حديث أبي هريرة بسند مختلف، ويعارض ذلك ما عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هود، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم" رواه أبو داود
(4)
، ولكن قال: قال يحيى: هذا حديث منكر، فذهبت المعارضة.
(582)
حديث: "عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم"
رواه الجماعة
(5)
، إلا النسائي
(6)
بزيادة: "ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه".
(583)
قوله: "بلغه الحديث أو لم يبلغه".
يريد بالحديث حديث أنس رفعه: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس". رواه ابن أبي شيبة
(7)
، وإسحاق في مسنده
(8)
، وزاد: "إذا اغتاب الرجل فقد
(1)
ليست في (م).
(2)
شعب الإيمان للبيهقي (3517)(5/ 334).
(3)
الموضوعات لابن الجوزي (كتاب الصيام)(2/ 203).
(4)
سنن أبي داود (2377)(2/ 310).
(5)
مسلم (65، 66، 69، 70، 71، 72)(1106)(2/ 777)، البخاري (1928)(3/ 30)، سنن أبي داود (2382)(2/ 311)، سنن الترمذي (729) (3/ 98) السنن الكبرى للنسائي (3040: 3082) (3/ 294: 306)، (9081: 9084) (8/ 238)، الصغرى (1652)، سنن ابن ماجه (1684)(1/ 538).
(6)
سنن النسائي الكبرى (3072)(3/ 303)، (3082: 3096) (3/ 306: 309).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (8890)(2/ 272).
(8)
عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى إسحاق (2/ 482).
أفطر" وروى البيهقي في شعب الإيمان
(1)
، عن ابن عباس:"أن رجلين صليا الظهر والعصر، وكانا صائمين فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: أعيدا وضوءكما وصلاتكما، وامضيا في صومكما، واقضيا يومًا آخر، قالا: لمَ يا رسول الله؟ قال: اغتبتما فلانا" وفي الأول يزيد بن أبان، وفي الثاني (ضعف)
(2)
. وعن ابن مسعود
(3)
، قال:"مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما، ولم ينكر عليه الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، قال عبد الله: لا للحجامة لكن للغيبة" وإسناده
(4)
ضعيف. وعن سمرة قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين بين يدي حجام، وذلك في رمضان، وهما يغتابان رجلًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه البيقهي
(5)
، وهذه كلها مدخولة.
(584)
قوله: "ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا تفطر".
(585)
حديث: "عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم" متفق عليه
(6)
، ومثله عن أم سلمة متفق عليه
(7)
، زاد مسلم في حديث أم سلمة:"ولا يقضي".
(586)
حديث: "أن شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله شيخ فأذن له، فقال الشاب: إن ديني ودينه واحد، قال: نعم، لكن الشيخ يملك نفسه".
(1)
شعب الإيمان (6303)(9/ 91).
(2)
في (م)(ضعيف).
(3)
الضعفاء للعقيلى (4/ 184).
(4)
هنا انتهت الورقة (87/ ب) من (م).
(5)
شعب الإيمان (6318)(9/ 100).
(6)
صحيح البخاري (1931)(3/ 31)، صحيح مسلم (76)(1109)(2/ 780).
(7)
صحيح البخاري (1932)(3/ 31)، صحيح مسلم (77)(1109)(2/ 780).
قلت: لعل هذا تداخل على المصنف من مرفوع وموقوف، فقد أخرج أحمد
(1)
، والطبراني
(2)
من حديث ابن لهيعة، عن عبد الله بن عمرو، قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، قال: فجاء شيخ، فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنظر بعضنا على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه" وأخرج الطبراني في الكبير
(3)
، عن عطية، قال:"سأل شاب ابن عباس: أيقبل وهو صائم؟ قال: لا، ثم جاء شيخ فقال: أيقبل وهو صائم؟ قال: نعم. قال الشاب: سألتك أقبل وأنا صائم؟ فقلت: لا، وسألك هذا أيقبل وهو صائم؟ قلت: نعم، فكيف يحل لهذا ما يحرم علي؟ وأنا وهو على دين واحد؟ فقال له ابن عباس: إن عرق الخصيتين معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تحرك الذكر، وإذا تحرك الذكر دعى إلى ما هو أكبر من ذلك، والشيخ أملك لإربه".
وفي عطية كلام كثير، وقد وثق. وفي الباب: عن ابن عباس: "رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم، ونهى الشاب"، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة:"أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب" رواه أبو داود
(4)
. وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" متفق عليه
(5)
.
(الترمذي الحكيم
(6)
عن ( ...... )
(7)
بن إبراهيم ثنا عبد الواحد بن زيد عن
(1)
مسند أحمد (6739)(11/ 351).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (137)(3/ 56).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (10604)(10/ 260).
(4)
سنن أبي داود (2387)(2/ 312).
(5)
صحيح البخاري (1927)(3/ 30)، صحيح مسلم (68)(1106)(2/ 777).
(6)
نوادر الأصول (4/ 151).
(7)
غير واضحة بالأصل، في أحد الطرق عند الطبراني في الكبير (مسلم).
عبادة بن نسي عن شداد بن أوس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أتخوفه على أمتي من بعدي. قلت وما هو؟ قال: الشرك والشهوة الخفية ( ........ )
(1)
قلت: فما الشهوة الخفية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يصبح أحدكم صائمًا فتعرض له شهوته الدنيا فيفطر")
(2)
(3)
.
(587)
(حديث المسافر إذا أفطر رخصة وإن صام فهو أفضل)
(4)
.
الطحاوي، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قلت: "يا رسول الله إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي رخصة من الله عز وجل للعباد، من قبلها فحسن جميل، ومن تركها (فلا جناح عليه)
(5)
" وسيأتي في رواية مسلم.
وعن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه" رواه أحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
، وفي لفظ
(1)
غير واضحة بالأصل.
(2)
7144 - حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا يزيد بن وهب الرملي، ثنا ابن وهب، حدثني الحارث بن نبهان، عن عبد الواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس وهو يبكي فقال: حديثان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: وما هما؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في وجهه شيئا ساءني قلت: يا رسول الله ما هذا الذى أرى في وجهك؟ قال: أمران أتخوفهما على أمتي من بعدي الشرك والشهوة الخفية أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا ولكنهم يراؤون بأعمالهم فقلت: يا رسول الله أشرك ذاك؟ قال: نعم قلت: وما الشهوة الخفية؟
قال: يصبح العبد صائمًا فتعرض له شهوة من شهواته فيواقعها ويدع صومه (المعجم الكبير)(7/ 274).
(3)
حديث الترمذي الحكيم سقط من (م).
(4)
تأخر في (م) إلى ما بعد قوله (وسيأتي في رواية مسلم).
(5)
ليست في (م) ترك الناسخ مكانها بياضًا.
(6)
مسند أحمد (15912)(25/ 252)، (20072)(33/ 260).
(7)
سنن أبي داود (2410)(2/ 318).
لأبي داود
(1)
: "من أدركه رمضان في السفر" فذكر معناه. وعن أنس، قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، (ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر، فإن ذلك حسن)
(2)
"
(3)
. رواه مسلم
(4)
، والترمذي
(5)
، وصححه، انتهى. فتأمل كيف رتب حسن الفطر على وجدان الضعف لا مطلقا، والكلام في المطلق وفي الأول أمر.
تنبيه:
ذهب قوم إلى أن الفطر في السفر أفضل، وذهب قوم إلى عدم صحة الصوم، وذهب قوم إلى استواء الأمرين، وذهب علماؤنا إلى أفضلية الصوم
(6)
لغير المستضر به، فكان من حجة مانعي الصحة، ما أخرج النسائي
(7)
، عن عمرو بن أمية الضمري مرفوعًا في قصة "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" ورواه هو
(8)
، والترمذي
(9)
،
(1)
سنن أبي داود (2411)(2/ 318).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ذلك حسن) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.
(3)
حديث أنس أخرجه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال * سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
(4)
صحيح مسلم (96)(1116)(2/ 787).
(5)
سنن الترمذي (713)(3/ 83).
(6)
هنا انتهت الورقة (88/ أ) من (م).
(7)
السنن الكبرى (2588: 2594)(3/ 150)، الصغرى (2267: 2270) (4/ 178).
(8)
السنن الكبرى (2597)(3/ 151)، (2636)(3/ 163)، الصغرى (2276)(4/ 180)، (2315)(4/ 190).
(9)
سنن الترمذي (715)(3/ 85).
من حديث أنس بن مالك الكعبي، وقال: حسن. ورواه أحمد
(1)
، وزاد "والحبلى والمرضع" وما في الصحيحين
(2)
، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر". وما أخرجه ابن ماجه
(3)
، من حديث عبد الرحمن بن عوف، مرفوعًا:"الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" وأخرجه النسائي
(4)
بلفظ: "كان يقال" وصوب وقفه على عبد الرحمن، وأخرجه ابن عدي
(5)
من وجه آخر وضعفه، وصحح كونه موقوفًا ابن أبي حاتم، عن أبيه، والدارقطني فى العلل
(6)
، والبيهقي
(7)
. وما في مسلم
(8)
، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فشربه، فقيل له: إن بعض الناس قد صام؟ فمّال: أولئك العصاة".
وكان (من)
(9)
حجة من سوى بين الأمرين، ما أخرج مسلم
(10)
عن أبي سعيد: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم". ونحوه
(1)
مسند أحمد (20326)(33/ 436).
(2)
صحيح البخارى (1946)(3/ 34)، صحيح مسلم (92)(1115)(2/ 786).
(3)
سنن ابن ماجه (1666)(1/ 532).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (2605، 2606، 2607)(3/ 154)، الصغرى (2285، 2286)(4/ 183).
(5)
الكامل لابن عدي (2163)(9/ 146).
(6)
علل الدارقطني (564)(4/ 281).
(7)
السنن الكبرى للبيهقى (8166)(4/ 411).
(8)
صحيح مسلم (90)(1114)(2/ 785).
(9)
ليست في (م).
(10)
صحيح مسلم (93: 96)(1116)(2/ 786).
عن جابر، في مسلم
(1)
، وعن أنس في الموطأ
(2)
. وكان من حجة من فضل الفطر ما روى مسلم
(3)
، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال:"يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وما روى أحمد
(4)
بسند رجاله رجال الصحيح، عن ابن عمر مرفوعًا:"إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته". وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه" رواه الطبراني في الأوسط
(5)
. وكان من حجة علمائنا ما تقدم، ومن جوابهم عن حديث حمزة بن عمرو وما بعده أن حديث حمزة بن عمرو في الصحيحين
(6)
. من حديث عائشة بلفظ: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" وفي الطبراني
(7)
، من رواية أبي الأشعث العطار، عن حمزة بن عمرو، قال:"سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: كنا نصوم ونفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر" فهذا حمزة نفسه لم يجب بأفضلية الصوم لمن سأله عنه. وأخرج الطحاوي
(8)
، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني القاسم، عن عائشة رضي الله عنها:"أنها كانت تصوم في السفر في الحر، فقلت ما حملها على ذلك؟ قال: إنها كانت تبادر".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(9)
، عن القاسم: "قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها
(1)
صحيح مسلم (97)(1117)(2/ 787).
(2)
موطأ مالك، ت عبد الباقي (23)(1/ 295).
(3)
صحيح مسلم (103)(1121)(2/ 789).
(4)
مسند أحمد (5866)(10/ 107)، (5872)(10/ 112).
(5)
المعجم الأوسط (6282)(6/ 236).
(6)
صحيح البخاري (1943)(3/ 33)، صحيع مسلم (103)(1121)(2/ 789).
(7)
المعجم الكبير (2997)(3/ 161).
(8)
شرح معاني الآثار (3255)(2/ 70).
(9)
مصنف ابن شيبة (8980)(2/ 280).
السموم" فهذه عائشة رضي الله عنها راوية الحديثين تصوم في السفر، فلم تنحصر الرخصة في التأخير كما يقوله علماؤنا. وعن أبي الدرداء: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحه" متفق عليه
(1)
، فهذا يفيد أن الصوم هو الأفضل لمن قوي عليه. وعن أنس بن مالك، قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام وصام معه أصحابه، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر وأفطر معه أصحابه، وكان الصائم أفضل من المفطر" رواه الطبراني في الأوسط
(2)
، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، عن أنس: "أنه سئل عن الصوم فى السفر، فقال: من أفطر
(4)
فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل" وأخرجه الطحاوي
(5)
عنه من طريقين. وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن عثمان بن أبي العاص، مثل قول أنس، وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير
(7)
.
تتميم:
عن ابن عباس، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق" وفي رواية: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ " الحديث، إلى أن قال:
(1)
صحيح البخاري (1945)(3/ 34)، صحيح مسلم (108)(1122)(2/ 790).
(2)
المعجم الأوسط (1190)(2/ 44).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (8974)(2/ 280).
(4)
هنا انتهت الورقة (88/ ب) من (م).
(5)
شرح معاني الآثار (3237)(2/ 67)، (3246)(2/ 68).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (8981)(2/ 280).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (8389)(9/ 59).
"فصومي عن أمك". متفق عليه
(1)
. وعن عائشة
(2)
ترفعه: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وفي الأول: ما رواه النسائي في الكبرى
(3)
، عن ابن عباس، أنه قال:"لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". وفي الثاني: ما رواه الطحاوي
(4)
، عن عائشة رضي الله عنها:"أنها سألت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر؟ فقالت: أطعموا عنها" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن
(5)
، عنها:"إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينًا" وإذا أفتى الراوي بخلاف مرويه، كان بمنزلة روايته للناسخ. وعن ابن عمر:"لا يصومن أحد عن أحد، لا يصلين أحد عن أحد" رواه عبد الرزاق
(6)
، وفيه:"ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة" وروى الترمذي
(7)
من حديث ابن عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام: "يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا" وقال: الصحيح موقوف، وقال الدارقطني: المحفوظ موقوف. وأخرج الطحاوي
(8)
، عن علي رضي الله عنه أنه قال:"اقض رمضان متتابعًا، فإذا فرقت أجزأ عنك". وعن أبي عبيدة
(9)
: "أحصِ العدة واصنع كيف شئت". وعن معاذ
(10)
: "أحصوا العدة واصنعوا كيف شئتم في القضاء"
(1)
صحيح البخاري (1953)(3/ 35) صحيح مسلم (156)(1148)(2/ 804).
(2)
صحيح البخاري (1952)(3/ 35) صحيح مسلم (153)(1147)(2/ 803).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (2929)(3/ 257).
(4)
شرح مشكل الآثار (2399)(6/ 174).
(5)
شرح مشكل الآثار (2399)(6/ 174).
(6)
مصنف عبد الرزاق (1646)(9/ 61).
(7)
سنن الترمذي (718)(3/ 87).
(8)
لم أهتد إليه لدى الطحاوي وهو عند البيهقي في الكبرى (8245، 8246)(4/ 433)، مصنف ابن أبي شيبة (9613)(2/ 294).
(9)
سنن الدارقطني (2318، 2319)(3/ 171)، مصنف ابن أبي شيبة (9133)(2/ 294).
(10)
سنن الدارقطني (2326)(3/ 172)، مصنف ابن أبي شيبة (9119)(2/ 292)، الكبرى للبيهقي (8236).
وعن ابن عباس
(1)
، وأبي هريرة
(2)
: "لا بأس بقضائه متفرقًا" وعن أنس
(3)
: "أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء رمضان متفرقًا". وعن عمرو بن العاص
(4)
، ورافع بن خديج مثله
(5)
. وروى محمد بن الحسن في "الآثار"
(6)
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"أفطر عمر بن الخطاب في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، فقال عمر: ما تعرضنا لجنف، نتم هذا اليوم ثم نقضي يومًا مكانه". وأخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، من طريق زيد بن وهب و (علي بن حنظلة)
(8)
، عن أبيه. وأخرج الترمذي
(9)
، والنسائي
(10)
من حديث (الحسن بن علي)
(11)
رفعه: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" قال الترمذي: حسن صحيح. وفي المتفق عليه
(12)
، من حديث أنس رفعه:"تسحروا فإن في السحور بركة" وتقدم في الصلاة ما يفيد استحباب تأخيره، والله أعلم".
(588)
قوله: "وقد أغمي عليه في مرضه".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى
(1)
سنن الدارقطني (2320)(3/ 171)، مصنف ابن أبي شيبة (9121)(2/ 293).
(2)
سنن الدارقطني (2323، 2324)(3/ 172)، مصنف ابن أبي شيبة (9114)(2/ 292)، السنن الكبرى للبيهقي (8237، 8241)(4/ 431).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (9115)(2/ 292).
(4)
سنن الدارقطني (2332)(3/ 174).
(5)
سنن الدارقطني (2322)(3/ 172)، مصنف ابن أبي شيبة (9120)(2/ 292)، السنن الصغير للبيهقي (1365)(2/ 106).
(6)
الآثار لأبي يوسف (821)(1/ 180).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9045)(2/ 286).
(8)
في الأصل و (م)(حنظلة بن علي) والتصويب من ابن أبي شيبة.
(9)
سنن الترمذي (2518)(4/ 668).
(10)
السنن الكبرى (5201)(5/ 117)، الصغرى (5711)(8/ 327).
(11)
في الأصل و (م)(ابن عمر) والتصويب من السنن الكبرى والصغرى للنسائي، ومن سنن الترمذي.
(12)
صحيح البخاري (1923)(3/ 29)، صحيح مسلم (45)(1095)(2/ 770).
الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله
…
الحديث". متفق عليه
(1)
.
(589)
حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم".
(قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أقف له على أصل
(2)
.
(590)
حديث: "ألا لا تصوموا هذه الأيام". تقدم)
(3)
.
(591)
[حديث: "أجب أخاك واقض يومًا مكانه".
وأخرجه الدارقطني
(4)
من حديث جابر، بلفظ "كل وصم (يومًا)
(5)
مكانه"، وفيه قصة. ومن حديث أبي سعيد، بلفظ "أفطر واقض يومًا مكانه"
(6)
وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
عن أنس بن سيرين:"أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشًا شديدًا، فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروه أن يقضي يومًا مكانه". وأخرج عن ابن عباس
(8)
، قال:"يقض يومًا مكانه".
(592)
حديث عائشة، وحفصة، عن أبي هريرة، قال: "أهديت لعائشة، وحفصة هدية، وهما صائمتان، فأكلتا منه، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
(1)
صحيح البخاري (687)(1/ 138)، صحيح مسلم (90)(418)(1/ 311).
(2)
ذكر الهروي في مرقاة المفاتيح الحديث وعزاه إلى أبي داود والحاكم (1007)(2/ 795)، وبالبحث لم أجده عند أي منهما، والله أعلم.
(3)
سقط من (م).
(4)
سنن الدارقطني (2241)(3/ 140).
(5)
ليست في (م).
(6)
في (م)(وهو عند أبي داود) في الأصل مضروب عليه فلم نثبته.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (9093)(2/ 290).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (9094)(2/ 290).
اقضيا يومًا مكانه، ولا تعودا" أخرجه الطبراني في الأوسط
(1)
، وفيه محمد بن أبي سلمة المكي، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.
قلت: قد أخرجه سعيد
(2)
بن منصور
(3)
في سننه
(4)
، (ثنا)
(5)
عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: قالت لنا عائشة: فذكر مثله. وقال: فيه، "وقال لنا: صوما يومًا مكانه، ولا تعودا".
قلت: وسعيد بن منصور أحد الأعلام الحفاظ المتقنين الأثبات، قال أبو حاتم: وروى له الجماعة، والعطاف بن خالد: قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا، ورواية سعيد بن منصور عنه مشهورة. وزيد بن أسلم: أحد الأعلام، وثقه أحمد، وجماعة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه، والعلم، وروايته عن عائشة عند أبي داود
(6)
، ولم أجد في التهذيب، ولا في مختصره للذهبي، أنه لم يسمع منها مع حرصه على مثل ذلك. ورواية عطاف عن زيد مشهورة، فتم أمر هذا الحديث من الاتصال، وثقة الرجال]
(7)
.
(1)
المعجم الأوسط (8012)(8/ 76).
(2)
هنا انتهت الورقة (41/ ب) من (م).
(3)
روى الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (8366)(4/ 464)، (3282)(3/ 363)، المعجم الأوسط (6321)(6/ 250)، (6433)(6/ 286)، مسند إسحاق (660)(2/ 162)، مسند البزار (147)(8/ 168)، (301)(8/ 258)، مسند الشافعي ت السندي (705)(1/ 266)، مسند الشاميين (88)(1/ 71)، معرفة السنن والآثار (8933)(6/ 341).
(4)
في الأصل لحق غير واضح بعد ذكر (سننه) وقد أشكل علينا كتابته فلم نثبته وليس في (م).
(5)
في (م)(قال: حدثنا).
(6)
سنن أبي داود (2457)(2/ 330).
(7)
ما بين المعقوفين متعلق بباب الصيام وقد أورده (قاسم) في باب الصلاة فاجتهدنا، فأثبتناه في آخر باب الصيام، وقد تركناه في مكانه الأول في باب الصلاة، والله أعلم.
باب الاعتكاف
(593)
حديث: أبي هريرة، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى".
إسحاق
(1)
، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن ابن المسيب
(2)
، عن أبي هريرة، قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله" وعن عائشة
(3)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم
(4)
اعتكف أزواجه من بعده" متفق عليه
(5)
.
(594)
قوله: "وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض".
(595)
قوله: "قال عطاء: مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه، ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي".
(596)
حديث: "عائشة لا اعتكاف إلا بصوم".
أخرجه الدارقطني
(6)
مرفوعًا بهذا اللفظ ورجح وقفه. وأخرج أبو داود
(7)
، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". قال أبو داود:
(1)
مسند إسحاق (653)(2/ 156).
(2)
مسند إسحاق (652)(2/ 156).
(3)
مصنف عبد الرزاق (7682)(4/ 274).
(4)
هنا انتهت الورقة (89/أ) من (م).
(5)
صحيح البخاري (2026)(3/ 47)، صحيح مسلم (5)(1172)(2/ 831).
(6)
سنن الدارقطني (2364)(3/ 187).
(7)
سنن أبي داود (2473)(2/ 333).
غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة" انتهى.
وعبد الرحمن وإن تكلم فيه، فقد أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين وأثنى عليه غيره. وروى عبد الرزاق
(1)
، عن ابن عباس:"من اعتكف فعليه الصوم". وعن عائشة مثله
(2)
. وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن
(3)
، عن عطاء:"أن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، قالوا: لا جوار إلا بصوم". وفي رواية
(4)
: "لا اعتكاف إلا بصوم" وروى البيهقي
(5)
، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم". وروى الدارقطني
(6)
، والحاكم
(7)
من طريق طاووس، عن ابن عباس رفعه:"ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه". قالوا: والصواب موقوف، وأخرج الموقوف الطحاوي في "الأحكام"
(8)
وقال: روى الأول عن ابن عباس بثلاثة، مجاهد، وأبو فاختة، وعطاء. وثلاثة أولى بالحفظ من واحد.
قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة
(9)
عن ابن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:"الصوم عليه واجب" فهذه يخالف رواية الحاكم، والله أعلم.
(وأخرج الطحاوي
(10)
أيضًا عن علي (رضي الله عنه): "لا اعتكاف إلا بصوم"، وعن
(1)
مصنف عبد الرزاق (8036)(4/ 353).
(2)
مصنف عبد الرزاق (8037)(4/ 353).
(3)
أحكام القرآن (1070)(1/ 471).
(4)
أحكام القرآن (1071)(1/ 471).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (8585)(4/ 522).
(6)
سنن الدارقطني (2355)(3/ 183).
(7)
المستدرك على الصحيحين (1603)(1/ 605).
(8)
أحكام القرآن (1072)(1/ 471).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (9625)(2/ 334).
(10)
أحكام القرآن (1080)(1/ 474).
عائشة مثله
(1)
، وفي رواية قالت:"من السنة" ....... كما تقدم)
(2)
.
(597)
حديث: "حذيفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسجد له إمام، ومؤذن، فإنه يعتكف فيه".
رواه الدارقطني
(3)
، وقال الضحاك: لم يسمع حذيفة. وسعيد بن منصور
(4)
، وفيه ضعف، وأخرجه في المعارضة.
قلت: إن لم يكن الضعف إلا من جهة الانقطاع، فقد وصله حرب الكرماني، عن محمد بن أبي بكر، ثنا عبيد بن عمر الهلالي، ثنا (جويبر)
(5)
، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، قال:"أقبل ابن مسعود" فذكره لكن فيه جويبر وهو ضعيف.
(598)
قوله: "وقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة".
رواه الطبراني في الكبير
(6)
، ولفظه:"أنه قال لعبد الله بن مسعود: أما فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" وسنده صحيح إلى إبراهيم النخعي وهو لم يدرك حذيفة، فكان منقطعًا. وروى البيهقي
(7)
، عن عائشة مثله، وتقدم مرفوعًا من حديثها. وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
، وعبد الرزاق
(9)
، والطحاوي
(10)
، عن علي مثله، وفي سند الطحاوي الحارث الأعور، وفي سندهما جابر الجعفي.
(1)
أحكام القرآن (1071)(1/ 471).
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن الدارقطني (2357)(3/ 185).
(4)
إتحاف الخيرة المهرة (4176)(4/ 237).
(5)
في (م)(جرير).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (9509)(9/ 301).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (8571)(4/ 519).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (9673)(2/ 337)، (9676)(2/ 337).
(9)
مصنف عبد الرزاق (8009)(4/ 346).
(10)
أحكام القرآن (1042)(1/ 462).
(599)
حديث "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد (حيها)
(1)
، وبيوتهن خير لهن لو كن يعلمن" وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها فى حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج" رواه الطبراني في الأوسط
(2)
، ورجاله ثقات. ورواه من قول ابن مسعود بلفظ "فيما سواها" بدل قوله "خارج" والباقي بحاله، ورجاله
(3)
رجال الصحيح. وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:"يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت في دارها، وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل" رواه أحمد
(4)
، ورجاله ثقات. وعنها قالت:"قلت يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك، ونحب الصلاة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن وصلاتكن في حجركن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة" رواه الطبراني
(5)
، وتقدم في الصلاة.
(1)
في (م)(بيتها).
(2)
رواه الطبراني في الأوسط (9101)(9/ 48).
(3)
هنا انتهت الورقة (89 / ب) من (م).
(4)
مسند أحمد (27090)(45/ 37).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (356)(25/ 148).
(600)
حديث: "عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ. وفي المتفق عليه
(1)
، عنها أنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إليّ رأسه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة". وفي لفظ البخاري: "إلا لحاجته"، وفي لفظ ابن الجارود
(2)
: "وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف".
(601)
قوله: "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد".
هذا مستقرأ من الأخبار.
(601)
حديث: "نهى عن صوم الصمت".
روى الإمام أبو حنيفه
(3)
رحمه الله، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة (رضي الله عنه)
(4)
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال، وصوم الصمت". أخرجه الحارثي
(5)
في المسند. وعن علي رضي الله عنه رفعه: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل". رواه أبو داود
(6)
.
تتمة:
اْخرج ابن ماجه
(7)
، عن واثلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وبيعكم، وشرائكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة
(1)
صحيح البخاري (2029)(3/ 48)، صحيح مسلم (7)(297)(1/ 244).
(2)
المنتقى لابن الجارود (409)(1/ 109).
(3)
مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (18).
(4)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(5)
مسند الحارثي غير مطبوع، والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (11309)(6/ 94).
(6)
سنن أبي داود (2873)(3/ 115).
(7)
سنن ابن ماجه (750)(1/ 247).
حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع". وله طرق وألفاظ، والكل مضعف. وللخمسة
(1)
عن عبد الله بن عمرو: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر" وللترمذي
(2)
، والنسائي
(3)
، والحاكم
(4)
، وابن حبان
(5)
وصححه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك".
(1)
سنن أبي داود (1079)(1/ 283)، سنن الترمذي (322)(2/ 129)، سنن النسائي (714، 715)(4712)، سنن ابن ماجه (766)(1/ 252)، مسند أحمد (6676)(1/ 257).
(2)
سنن الترمذي (1321)(3/ 602).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (9933)(9/ 77).
(4)
المستدرك على الصحيحين (2339)(2/ 65).
(5)
صحيح ابن حبان (1650)(4/ 528).
كتاب الحج
(602)
حديث: "بني الإسلام على خمس".
تقدم في الصلاة.
(603)
حديث: "من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا".
أخرجه الترمذي
(1)
عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله قال في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ". قال الترمذي: حديث غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي، عن أبي إسحاق مجهول، وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟ وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روى عن علي موقوفًا، ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا، وقال المنذري، طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
قلت: طريق أبي أمامة التي أشار
(2)
إليها المنذري عند سعيد بن منصور
(3)
في سننه، وأحمد وأبي يعلى
(4)
، والبيهقي
(5)
، من طريق شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا"، لفظ
(1)
سنن الترمذي (812)(3/ 167).
(2)
هنا انتهت الورقة (90/أ) من (م).
(3)
انظر البدر المنير (6/ 39).
(4)
معجم أبي يعلى (231)(1/ 196).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (8660)(4/ 546)، شعب الإيمان (3693)(5/ 443).
البيهقي، ولفظ أحمد
(1)
: "من كان ذا يسار فمات، ولم يحج
…
الحديث". وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري، فأرسله. رواه أحمد
(2)
في كتاب الإيمان له، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يحج، ولم يمنعه من ذلك مرض حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة" فذكره مرسلًا. وكذا ذكره ابن أبي شيبة
(3)
، عن أبي الأحوص، عن ليث، عن ابن سابط مرسلًا. (وله شاهد قوي من قول عمر سيأتي إن شاء الله تعالى)
(4)
وفي الباب: عن ابن عباس مرفوعًا: "تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له". رواه أحمد
(5)
. وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة". رواه أحمد
(6)
، وابن ماجه
(7)
. وعن الحسن، عن عمر:"لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة، وله يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين" رواه سعيد بن منصور
(8)
في سننه.
(604)
حديث: "لما نزلت (ولله على الناس حج البيت) قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا بل مرة واحدة". عن علي رضي الله عنه، قال: "لما
(1)
رواه أبو بكر الخلال عن أحمد في السنة (1580)(5/ 47).
(2)
له أهتدِ إليه والحديث في السنة لأبي بكر بن الخلال عنه (1577)(5/ 46)، في الإيمان للعدني (37)(1/ 103)، وغيرها.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (14450)(3/ 305).
(4)
في (م) تقدم ما بين المعقوفين إلى ما بعد (مرسلًا) الأولى قبل نحو سطر.
(5)
مسند أحمد (2867)(5/ 58).
(6)
مسند أحمد (1834)(3/ 333)، (2973)(5/ 122)، (3340)(5/ 352).
(7)
سنن ابن ماجه (21883)(2/ 962).
(8)
الدراية (1059)(2/ 293).
نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت: نعم، لوجبت، فنزلت:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} أخرجه الترمذي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، واللفظ له، والحاكم
(3)
، والبزار
(4)
، وفيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف، عن أبي البختري، ولم يسمع من علي. وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي
(5)
من حديث أبي هريرة. وعن ابن عباس: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فتطوع" رواه الخمسة
(6)
إلا الترمذي، والدارقطني
(7)
، والطحاوي
(8)
، والحاكم
(9)
. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي لفظ الطحاوي
(10)
: "لا بل حجة واحدة" وفي لفظ "بل مرة واحدة" وأصله في مسلم
(11)
، من حديث أبي هريرة.
(605)
حديث: "أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج، ثم بلغ فعليه حجة الإسلام".
(1)
سنن الترمذي (814)(3/ 169)، (3055)(5/ 256).
(2)
سنن ابن ماجه (2884)(2/ 963).
(3)
المستدرك (3157)(2/ 322).
(4)
مسند البزار (913)(3/ 126).
(5)
شرح مشكل الآثار (1473)(4/ 110).
(6)
مسند أحمد (2304)(4/ 151)، السنن الكبرى للنسائي (3586)(4/ 5)، سنن ابن ماجه (2886)(2/ 963).
(7)
سنن الدارقطني (2705)(3/ 339).
(8)
اْحكام القرآن (1111)(2/ 8).
(9)
المستدرك (3155)(2/ 321).
(10)
أحكام القرآن للطحاوي (1116)(2/ 9).
(11)
صحيح مسلم (412)(2/ 975).
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد فيه لفظ "عشر" وهو عند الحاكم
(1)
، والبيهقي
(2)
، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال شيخنا: تفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف كثير لا يضر، وهو زيادة ثقة.
قلت: لفظ " (العشر)
(3)
" عند الحارث بن أبي أسامة
(4)
، عن جابر (بن عبد الله)
(5)
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ولو أن صغيرًا حج عشر حجج، كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن مملوكًا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام
…
الحديث". وأخرج الأول الطبراني في الأوسط
(6)
، ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب: ما روى
(7)
ابن أبي شيبة
(8)
، عن ابن عباس قال:"احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق، فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيًا، ثم أدرك، فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيًّا، ثم هاجر، فعليه حجة المهاجر" وهذا شبيه بالمرفع، وسنده سند الصحيحين أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس. وأخرج أبو داود في
(1)
المستدرك (1727، 1728)(1/ 642).
(2)
السنن الصغير للبيهقي (1479)(2/ 140)، الكبرى (8613)(4/ 533).
(3)
في (م)(عشر) بدون (ال).
(4)
مسند الحارث (357)(1/ 439).
(5)
ليست في (م).
(6)
المعجم الأوسط (2731)(3/ 140).
(7)
هنا انتهت الورقة (90/ ب) من (م).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (14875)(3/ 354).
مراسيله
(1)
وابن أبي شيبة في "مصنفه"
(2)
عن محمد بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أعتق فعليه الحج".
(606)
حديث عن أنس في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة" رواه الحاكم
(3)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه من وجه آخر، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه سعيد بن منصور
(4)
، عن الحسن مرسلًا بسند جيد، وله عنده طرق. وأخرجه ابن ماجه
(5)
، من حديث ابن عباس بسند لا بأس به، وله طرق ضعيفة عند الدارقطني
(6)
، وابن عدي
(7)
. وأخرجه الدارقطني، عن جابر
(8)
، وابن مسعود
(9)
، وعبد الله بن عمرو بن العاص
(10)
، وأسانيده ضعيفة.
(607)
قوله: "وهكذا فسره ابن عباس".
أخرجه ابن المنذر
(11)
من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
(1)
المراسيل لأبي داود (134)(1/ 144).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (14871)(3/ 354).
(3)
المستدرك (1613، 1614)(1/ 609).
(4)
رواه سعيد بن منصور كما في البدر المنير (6/ 29)، الدراية (392)(2/ 4).
(5)
سنن ابن ماجه (2897)(2/ 967).
(6)
سنن الدارقطني (2425)(3/ 219).
(7)
أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر (62)(1/ 369)، (1691)(7/ 452).
(8)
سنن الدارقطني (2413)(3/ 213).
(9)
سنن الدارقطني (2417)(3/ 214).
(10)
سنن الدارقطني (2414، 2415، 1416)(3/ 213).
(11)
تفسير ابن المنذر (747)(1/ 307).
(608)
حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".
وأخرج مسلم
(1)
، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وفي الصحيحين
(2)
، عن ابن عمر:"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم" وفي لفظ: "ثلاث ليال" وفي لفظ: "فوق ثلاث". ولهما
(3)
عن أبي سعيد مرفوعا: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم منها". ولهما
(4)
عن أبي هريرة، مرفوعًا:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم" وفي لفظ لمسلم
(5)
: "مسيرة ليلة". وأخرجه أبو داود
(6)
، وابن حبان
(7)
، والحاكم
(8)
، بلفظ:"أن تسافر بريدًا" وللطبراني
(9)
: "ثلاثة أميال".
(609)
حديث: "لا تحج امرأة إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم".
البزار
(10)
، من حديث ابن عباس مرفوعًا:"لا تحج امرأة إلا ومعها محرم"،
(1)
صحيح مسلم (423)(1340)(2/ 977).
(2)
صحيح البخاري (1086، 1087)(2/ 43)، صحيح مسلم (413، 414)(1338)(2/ 975).
(3)
صحيح البخاري (1197)(2/ 61)، صحيح مسلم (415)(1338)(2/ 975).
(4)
صحيح البخاري (1088)(2/ 43)، صحيح مسلم (422)(2/ 977).
(5)
صحيح مسلم (419)(1339)(2/ 977).
(6)
سنن أبي داود (1723)(2/ 140)، وبلفظ بريدًا (1725)(2/ 140).
(7)
صحيح ابن حبان (2728)(6/ 439)، وبلفظ بريدًا (2727)(6/ 439).
(8)
المستدرك (1615)(1/ 609)، وبلفظ بريدًا (1616)(1/ 610).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (12652)(2/ 121).
(10)
مسند البزار (5259)(1/ 411).
وأخرجه الدارقطني
(1)
بنحوه، وإسناده صحيح. وللطبراني
(2)
، من حديث أبي أمامة رفعه:"لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج، أو محرم" وفيه ضعف.
(610)
قوله: "وفسروه كما ذكرنا".
ابن أبي شيبة
(3)
، من طريق مجاهد، عن ابن عمر:"الحج أشهر معلومات" قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وعن ابن عباس مثله
(4)
، وعن عبد الله مثله
(5)
، وعن ابن الزبير مثله، أخرجه الدارقطني
(6)
، وعن الحسن، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك مثله
(7)
. روى مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط
(8)
من حديث أبي أمامة، وهو عند ابن مردويه
(9)
أيضًا، وفي إسناده حصين بن مخارق متروك.
تنبيه:
جاء في أثر ابن الزبير، وبعض الروايات، عن ابن عمر، وفي الحديث المرفوع:"وذو الحجة" فقال الطحاوي في "أحكام القرآن": وإنما يريد بقوله: "وذو الحجة" ما فيه الحج من ذي الحجة، وهذا قول أهل العلم جميعًا لا يختلفون فيه.
(611)
حديث: "ابن عباس أنه عليه السلام وقت للعراقيين ذات عرق،
(1)
سنن الدارقطني (2440)(3/ 227).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (8016)(8/ 261).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (13629)(3/ 221).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (13631)(3/ 221).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (13634، 13636)(3/ 222).
(6)
سنن الدارقطني (2454)(3/ 234).
(7)
سنن الدارقطني (2453)(3/ 234).
(8)
المعجم الأوسط (1584)(2/ 163).
(9)
وقد عزا ذلك الحديث إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره (البقرة 203)(1/ 403).
وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذا الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين، يلملم".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه
(2)
. وأخرج البزار
(3)
من طريق عطاء، عن ابن عباس:"وقتّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق" وسنده جيد. وأخرجه الشافعي
(4)
عن عطاء مرسلًا، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أنهم يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق يومئذ، فقال: كذلك سمعنا: "أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق". وأخرج أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، عن ابن عباس، قال:"وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" وإسناده مقارب، والعقيق دون ذات عرق بقليل إلى العراق. وعن الحارث بن عمرو، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، قال: "وقت ذات عرق لأهل العراق" أخرجه أبو داود
(7)
، والنسائي
(8)
، والدارقطنى
(9)
، وفي إسناده من لا يعرف (حاله)
(10)
. وعن عائشة، قالت: "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل
(1)
هنا انتهت الورقه (91/ أ) من (م).
(2)
صحيح البخاري (1524، 1526، 1530)(2/ 134)، (1845)(3/ 17)، صحيح مسلم (11، 12)(1181)(2/ 838)،.
(3)
مسند البزار (5181)(1/ 358).
(4)
مسند الشافعي (766)(2/ 176).
(5)
سنن أبي داود (1740)(2/ 143).
(6)
سنن الترمذي (832)(3/ 185).
(7)
سنن أبي داود (1742)(2/ 144).
(8)
لم أجد حديث الحارث عند النسائي، وله شواهد من حديث عائشة.
(9)
سنن الدارقطني (2501)(3/ 254).
(10)
في (م)(أحواله).
العراق ذات عرق" أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
وابن عدي
(3)
، ونقل عن أحمد أنه كان ينكره على أفلح بن حميد، وأخرج مسلم
(4)
، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه "ومُهلّ أهل العراق ذات عرق". وأخرجه ابن ماجه
(5)
، عن أبي الزبير، بغير تردد، لكن من رواية إبراهيم الخوزي، وهو ضعيف، وأخرجه الطحاوي
(6)
من وجه آخر بغير تردد، وفيه حجاج بن أرطأة. وأخرج عن أنس
(7)
: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل البصرة ذات عرق". وأخرج سمويه في "فوائده"
(8)
، عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن سويد، حدثني هلال بن زيد بن يسار، عن أنس. وأخرج عبد الرزاق
(9)
، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:"وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق" وقال الدارقطني فى "العلل"
(10)
: خالفه أصحاب مالك كلهم، فلم يذكروا هذا.
(612)
حديث: "لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا".
(1)
سنن أبي داود (1739)(2/ 143).
(2)
السنن الكبرى النسائي (3619)(4/ 17)، (3622)(4/ 18)، الصغرى (2653)(5/ 123)، (2656)(5/ 125).
(3)
الكامل في الضعفاء (230، 231)(2/ 122).
(4)
صحيح مسلم (18)(1183)(2/ 841).
(5)
سنن ابن ماجه (2915)(2/ 972).
(6)
شرح معاني الآثار (3526، 3527)(2/ 119).
(7)
شرح معاني الآثار (3528)(2/ 119).
(8)
للحديث متابعة تامة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (3528)(2/ 119).
(9)
مصنف عبد الرزاق (13548)(7/ 379).
(10)
علل الدارقطني (2937)(3/ 47).
ابن أبي شيبة
(1)
، والطبراني
(2)
، من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه خصيف فيه مقال، وأخرجه الشافعي
(3)
، وإسحاق
(4)
عن ابن عباس.
(613)
قوله، وإسناد الشافعي صحيح. وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة
(5)
أيضًا.
(614)
قوله: "قال علي، وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله".
أما أثر علي فأخرجه الحاكم
(6)
، والطحاوي
(7)
، وأخرجه البيهقي
(8)
، وقال: روي عن أبي هريرة مرفوعًا
(9)
. وأما أثر ابن مسعود، فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقال الطحاوي في "الأحكام": لم يرو عن أحد من الصحابة في تأويل هذه الآية سوى ما روينا عن على.
(615)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة".
في لفظ البخاري
(10)
من حديث ابن عباس في فسخ الحج إلى العمرة: "ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج" وفي لفظ: "أمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" الحديث. وفي المتفق عليه
(11)
، من حديث جابر: "ثم
(1)
بمعناه في ابن أبي شيبة (13517)(3/ 209).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (12236)(1/ 435).
(3)
مسند الشافعي ت سنجر (771)(2/ 178).
(4)
نصب الراية (395)(2/ 7).
(5)
ابن أبي شيبة موقوفًا من عدة طرق (13518: 13525)(3/ 209).
(6)
المستدرك (3090)(2/ 303).
(7)
شرح معاني الآثار (3733)(2/ 160).
(8)
السنن الصغير للبيهقي (1499)(2/ 145)، الكبرى (8928)(5/ 45)، (8704)(4/ 557).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (8929)(5/ 45).
(10)
صحيح البخاري (1572)(2/ 144).
(11)
صحيح البخاري (1570)(2/ 143)، صحيح مسلم (136)(1213)(2/ 881).
أهللنا يوم التروية". وفي لفظ: "حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج". وفي لفظ لمسلم
(1)
، عن أبي سعيد:"فلما كان يوم التروية، ورحنا إلى منى، أهللنا بالحج".
(616)
قوله: "أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم" متفق عليه
(2)
من حديث جابر.
(617)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل" عن زيد بن ثابت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، واغتسل".
رواه الترمذي
(3)
، وحسنه، وأخرجه الدارقطني
(4)
، والطبراني
(5)
، والعقيلي
(6)
، وفي روايتهم
(7)
: "اغتسل لإحرامه". وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم "أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود
(8)
، والترمذي
(9)
. وأخرج مسلم
(10)
(في)
(11)
حديث جابر: "فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال:
(1)
صحيح مسلم (211)(1247)(2/ 914).
(2)
صحيح البخاري (1651)(2/ 159)(1785)(3/ 4)، (7230)(9/ 83)، صحيح مسلم (136، 137)(1213)(2/ 881).
(3)
سنن الترمذي (830)(3/ 183).
(4)
سنن الدارقطني (2434)(3/ 223).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (4862)(5/ 135).
(6)
كما عزا ابن حجر في الدراية (398)(2/ 7).
(7)
هنا انتهت الورقة (91/ ب) من (م).
(8)
سنن أبي داود (1782)(2/ 153)، (1785، 1786)(2/ 155).
(9)
سنن الترمذي (945)(3/ 273).
(10)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(11)
في (م)(من).
اغتسلي واستثفري بثوب، وأحرمي". وأخرج
(1)
نحوه عن عائشة، ولفظه:"نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة" فذكره.
(618)
حديث: "ائتزر وارتدي عند إحرامه".
البخاري
(2)
، عن ابن عباس: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، (وادّهن)
(3)
، ولبس إزاره، ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا (المزعفرة)
(4)
التي تردع الجلد
…
الحديث".
(619)
الحديث: "خير ثيابكم البيض".
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها". رواه الخمسة
(5)
إلا النسائي، وصححه الترمذي.
(620)
حديث: عائشة.
الشيخان
(6)
، عنها، قالت:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
(621)
حديث: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
صحيح مسلم (109)(1209)(2/ 869).
(2)
صحيح البخاري (1545)(2/ 137).
(3)
في (م)(ارتدى).
(4)
في الأصل وفي (م)(المزعفر) بدون تاء وقد أثبتناها من صحيح البخاري (2/ 138).
(5)
مسند أحمد (2219)(4/ 94)، (2479)(4/ 282)، (3035)(5/ 161)، (3342)(5/ 352)، (3426)(5/ 398)، سنن أبي داود (3878)(4/ 8)، (4061)(4/ 51)، سنن الترمذي (994)(3/ 310)، سنن ابن ماجه (1472)(1/ 473)، (3566)(2/ 181).
(6)
صحيح البخاري (267)(1/ 62)، (1539)(2/ 136)، (5923، 5928)(7/ 164)، صحيح مسلم (1189)(2/ 846)، (46)(1191)(2/ 849)، (48)(1192)(2/ 849).
بعد (الثلاث)
(1)
من إحرامه" أخرجه البيهقي
(2)
، وفي لفظ ابن ماجه
(3)
: "كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم" انتهى.
وبدون ذكر عدد الأيام. متفق عليه
(4)
، وفي لفظ لهما:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته، بعد ذلك".
(622)
حديث: مسلم
(5)
، عن ابن عمر:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين".
وعن ابن عباس: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه". رواه أبو داود
(6)
، ورواه الحاكم
(7)
وصححه، وفيه:"وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، الحديث". وأخرج الترمذي
(8)
، والنسائي
(9)
، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" وفيه خصيف لين الحديث. وفي الصحيح
(10)
، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته" ويجمع
(1)
في (م)(ثلاثة).
(2)
السنن الصغير للبيهقي (1508)(2/ 147)، الكبرى (8957: 8961) (5/ 52).
(3)
سنن ابن ماجه (2927: 2928)(2/ 976).
(4)
صحيح البخاري (271)(1/ 62)، (1537، 1538)(2/ 136)، (5918)(7/ 163)، (5923)(7/ 164)، صحيح مسلم (39: 43) (1190)(2/ 847).
(5)
صحيح مسلم (10، 11)(690)(1/ 480).
(6)
سنن أبي داود (1770)(2/ 150).
(7)
المستدرك (1657)(1/ 620).
(8)
سنن الترمذي (819)(3/ 173).
(9)
سنن النسائي (2754)(5/ 162).
(10)
صحيح البخاري (1515)(2/ 132)، (1552)(2/ 139)، (1554)(2/ 139)، ونحوه في مسلم (20)(1184)(2/ 842).
بينهما بما رواه أبو داود
(1)
، والحاكم
(2)
، عن سعيد بن جبير، قلت لابن عباس: "عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب، فقال: إني لأعلم بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته، ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء، أهل، وأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به (ناقته)
(3)
، وأهل حين علا على شرف البيداء". قال الحاكم: على شرط مسلم. وأخرج الحاكم أيضًا
(4)
، عن ابن عباس، قال: "لما فرغ إبراهيم من بناء البيت، قال: رب قد فرغت، قال: أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ (صوتي)
(5)
؟ قال: أذن، وعلي البلاغ، قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترون أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون". وأخرجه الأزرقي
(6)
، وفي لفظه: "فقالوا لبيك اللهم لبيك، قال: فمن حج البيت فهو ممن أجاب يومئذ
(7)
".
(1)
سنن أبي داود (1770)(2/ 150).
(2)
المستدرك (1657)(1/ 620).
(3)
في (م)(راحلته).
(4)
المستدرك (3464)(2/ 421).
(5)
ليست في (م).
(6)
أخبار مكة للأزرقي (1/ 69)، (2/ 175).
(7)
هنا انتهت الورقة (92/ أ) من (م).
(623)
حديث: "أفضل الحج العج والثج".
ابن أبي شيبة
(1)
، عن عبد الله بن مسعود رفعه بلفظه، وسنده جيد. وأخرجه الحاكم
(2)
، من حديث أبي بكر الصديق بلفظ:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج" وصححه. وأخرج الترمذي
(3)
من حديث ابن عمر.
(624)
قوله: "لأنها منقولة باتفاق الرواة".
يعني قوله: "لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
قيل: لا اتفاق منهم، فقد أخرج البخاري
(4)
حديث التلبية، عن عائشة قالت:"إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك" ولم يذكر ما بعده. وروى النسائي
(5)
، عن ابن مسعود مرفوعًا مثله. وأما الألفاظ المتقدمة، ففي السنة
(6)
من حديث ابن عمر: "وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل". متفق عليه
(7)
.
(1)
مسند ابن أبي شيبة (330)(1/ 224).
(2)
المستدرك (1655)(1/ 620).
(3)
سنن الترمذي (2998)(5/ 225).
(4)
صحيح الخاري (1550)(2/ 138).
(5)
السنن الكبرى (3717)(4/ 54).
(6)
صحيح البخارى (1549)(2/ 138)، (5915)(7/ 162)، صحيح مسلم (19: 21) (1184)(2/ 841)، سنن أبي داود (1812)(2/ 162)، سنن الترمذي (825)(3/ 178)، السنن الكبرى (3713: 3715) (4/ 53)، الصغرى (2747: 2750) سنن ابن ماجه (2918)(2/ 974).
(7)
صحيح البخاري (1549)(2/ 138)، (5915)(7/ 162)، صحيح مسلم (19: 21) (1184)(2/ 841).
(625)
قوله: "وإن زاد جاز مما جاء عن الصحابة والتابعين".
تقدم زيادة عبد الله بن عمر. وفي مسلم
(1)
عن عبد الله بن عمر، قال:"كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل". وأخرج إسحاق
(2)
، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا حديث التلبية، وفيه وزاد ابن مسعود في تلبيته، فقال:"لبيك عدد التراب، وما سمعته قبل ذلك، ولا بعد" وروى ابن سعد في "الطبقات"
(3)
أن الحسن بن علي كان يزيد في التلبية. "لبيك ذا النعماء والفضل الحسن" ولم يوجد ما نسب إلى أبي هريرة، وأما التابعون. وعن جابر، قال:" أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئًا". رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، ومسلم
(6)
، بمعناه.
(626)
حديث: عن عبد الله بن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه الجماعة
(7)
. وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب
(1)
صحيح مسلم (19: 21)(1184)(2/ 842).
(2)
عزا إليه الزيلعي في نصب الراية (3/ 25)، ابن حجر فى الدراية (402)(2/ 9).
(3)
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة)(233)(1/ 283).
(4)
مسند أحمد (14440)(22/ 325).
(5)
سنن أبي داود (1813)(2/ 162).
(6)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(7)
صحيح البخاري (134)(1/ 39)، (366)(1/ 82)، (5794)(7/ 143)، (5803، 5805، 5806)(7/ 145)، صحيح مسلم (2)(1177)(2/ 835)، سنن أبي داود (1823)(2/ 165)، سنن الترمذي (833، 834)(3/ 185)، السنن الكبرى للنسائي (3633، =
المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه أحمد
(1)
، والبخاري
(2)
، والنسائي
(3)
، والترمذي
(4)
وصححه.
(627)
حديث: الترمذي
(5)
، وابن ماجه
(6)
، عن ابن عمر، قال: "قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل
…
الحديث".
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم الخوزي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه.
(628)
حديث: "إحرام الرجل في رأسه".
وأخرجه الدارقطني
(7)
، والبيهقي
(8)
، عن ابن عمر، قوله:"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" وأخرج مسلم
(9)
والنسائي
(10)
، وابن ماجه
(11)
، عن
= 3635، 3636،) (4/ 23)، (3639: 3642) (4/ 27)، الصغرى (2667، 2669، 2670)(5/ 129)، (2673: 2676) (5/ 134)، سنن ابن ماجه (2929)(2/ 977)، (2932)(2/ 978)، مسند أحمد (4482)(8/ 62)، (4538)(8/ 136)، (5325)(9/ 233).
(1)
مسند أحمد (6003)(10/ 206).
(2)
صحيح البخاري (1838)(3/ 15).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (3639)(4/ 26)، (3647)(4/ 29)، (5847)(5/ 378)، الصغرى (2673)(5/ 133)، (2681)(5/ 135).
(4)
سنن الترمذي (833)(3/ 185).
(5)
سنن الترمذي (2998)(5/ 225).
(6)
سنن ابن ماجه (2896)(2/ 967).
(7)
سنن الدارقطني (2761)(3/ 363).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (9048)(5/ 74).
(9)
صحيح مسلم (93: 99)(1206)(2/ 865).
(10)
السنن الكبرى للنسائي (2042)(2/ 413)، (3822: 3824) (4/ 91)، (3827)(4/ 93).
(11)
سنن ابن ماجه (3084)(2/ 1030).
ابن عباس: "أن رجلًا وقصته راحلته، وفي رواية، فأقعصته، وهو محرم، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه إصيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (وروى أبو نعيم
(1)
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمروا وجوه موتاكم، لا تشبهوا باليهود" ولأبي داود
(2)
، وابن ماجه
(3)
، عن عائشة رضي الله عنها:"كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه".
(629)
حديث: "أبي قتادة أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الصيد؟ فقال: هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا". وله ألفاظ، فلمسلم
(4)
من طريق شعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشرتم، وأعنتم أو أصدتم؟
(5)
" قال شعبة: لا أدري، قال: "أأعنتم أو أصدتم" وفي رواية
(6)
: "أمنكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ " وفي لفظ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها". متفق عليه
(7)
، وفي لفظ للبخاري
(8)
عنه: "كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل فى طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، عام الحديبية، فأبصروا حمارًا وحشيًّا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني
(1)
وعن ابن عباس رواه البيهقى (6652)(3/ 553)، الدارقطني (2772، 2773)(3/ 368).
(2)
سنن أبي داود (1833)(2/ 167).
(3)
سنن ابن ماجه (2935)(2/ 979).
(4)
صحيح مسلم (61)(1196)(2/ 854).
(5)
هنا انتهت الورقة (92 /ب) من (م).
(6)
صحيح مسلم (60)(1196)(2/ 853).
(7)
صحيح البخاري (1824)(3/ 13)، صحيح مسلم (60)(1196)(2/ 853).
(8)
صحيح البخاري (2570)(3/ 154)، (5407)(7/ 73).
أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله، لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا، وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها وهو محرم"، انتهى. وسقناه ليعلم مخرج الألفاظ.
(630)
حديث: "خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية، والعقرب والفأرة والكلب العقور".
وفي بعض الروايات زاد: الغراب وذكر في رواية الذئب. وأخرجه أبو داود
(1)
بتقديم وتأخير، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". انتهى.
وظاهر العبارة أن الغراب ورد على قلة، وليس كذلك، بل لم يحل ذكر الغراب من رواية إلا قليل كهذه. وقد روى الجماعة
(2)
، إلا الترمذي، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". وعن عائشة: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
سنن أبي داود (1847)(2/ 170).
(2)
صحيح البخاري (1826، 1828)(3/ 13)، (3315)(4/ 129)، صحيح مسلم (76)(1199)(2/ 858)، سنن أبي داود (1846)(2/ 169)، السنن الكبرى للنسائي (3797)(4/ 83)، (3801)(4/ 85)، (3804)(4/ 86)، (3858)(4/ 105)، الصغرى (2828)(5/ 187)، (2832، 2835)(5/ 190)، سنن ابن ماجه (3088)(2/ 1031)، مسند أحمد (4876)(8/ 480)، (4937)(9/ 8)، (5160)(9/ 152)، (5476)(9/ 342)، (6228)(10/ 353).
بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه
(1)
. وعن ابن عباس رفعه: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب". رواه أحمد
(2)
، والنسائي
(3)
، وابن ماجه
(4)
، عن عائشة مرفوعًا:"خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور" وأما الذئب، فروى أبو فى داود في "المراسيل"
(5)
وعبد الرزاق
(6)
عن سعيد بن المسيب رفعه: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والغراب، والكلب، والذئب" وروى إسحاق
(7)
والدارقطني
(8)
، عن ابن عمر:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئب، والفأرة، والحدأة، والغراب".
تنبيه:
قال المصنف: قالوا: وهو المراد بالكلب العقور يعني الذئب، وهذا يرده العطف في الحديث السابق، وروى سعيد بن منصور
(9)
، عن أبي هريرة:"الكلب العقور الأسد".
(1)
صحيح البخاري (3314)(4/ 129)، صحيح مسلم (70)(1198)(2/ 857).
(2)
مسند أحمد (2330)(4/ 171).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (3798)(4/ 84) الصغرى (2829)(5/ 188).
(4)
سنن ابن ماجه (3087)(2/ 1031).
(5)
المراسيل لأبي داود (137)(1/ 146).
(6)
مصنف عبد الرزاق (8384، 8385)(4/ 443).
(7)
رواه إسحاق كما في الدراية (506)(2/ 42).
(8)
سنن الدارقطني (2476)(3/ 245).
(9)
رواه سعيد كما التلخيص الحبير (1090)(2/ 580)، والدراية (506)(2/ 42)، الحديث رواه الطحاوي من طريق سعيد بن منصور في شرح معاني الآثار (3757)(2/ 146).
(631)
قوله: "ولا يقطع شجر الحرم للحديث".
عن ابن عباس
(1)
، قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلي خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال ابن عباس: إلا الأذخر"، وعن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال: لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، وفي لفظ ولا يعضد شجرها، ولا تحل ساقطتها، إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الأذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر" متفق عليهما
(2)
.
(632)
قوله: "وقد اغتسل عمر رضي الله عنه وهو محرم".
أخرج مالك
(3)
، من رواية عطاء:"أن عمر قال ليعلى بن أمية وهو محرم وصب عليه: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا" ووصله الشافعي
(4)
، من طريق ابن جريج، عن عطاء
(5)
: "أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلي أن عمر قال له: اصبب على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم، فقال والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا، فسمى الله، ثم أفاض على رأسه" وروى ابن أبي شيبة
(6)
عن ابن عباس قال: "قال لي عمر: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا فيه، ونحن محرومون" وأخرج أيضًا
(7)
، عن ابن
(1)
صحيح البخاري (1349)(2/ 92)، (1833)(3/ 14)، (2090)(3/ 60)، (2433)(3/ 125)، صحيح مسلم (445)(2/ 986).
(2)
صحيح البخاري (2434)(3/ 125)، صحيح مسلم (447)(2/ 988).
(3)
موطأ مالك (5)(1/ 323).
(4)
مسند الشافعي، ت سنجر (861)(2/ 215).
(5)
هنا انتهت الورقة (93/ أ) من (م).
(6)
رواه الشافعي في مسنده، ت سنجر (862)(2/ 215)، لكن في البداية عزا ابن حجر إلى ابن أبي شيبة (409) (2/ 11): الزيلعي في نصب الراية (3/ 31).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (14791)(3/ 346).
عباس: "أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم" وفي الصحيحين
(1)
، عن عبد الله بن حنين: "أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغتسل المحرم، وقال المسور: لا يغتسل المحرم، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن (حنين)
(2)
، أرسلنى إليك عبد الله بن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأ حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك أبو (أيوب)
(3)
رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".
(633)
قوله: "وقد ضرب لعثمان رضي الله عنه الفسطاط وهو محرم".
عن عقبة بن صهبان، قال: رأيت عثمان رضي الله عنه بالأبطح، وإن فسطاطه مضروب، وسيفه معلق بالشجرة" أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، وعنده
(5)
عن عبد الله بن عامر: "خرجت مع عمر حاجًا فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به". وفي حديث جابر الطويل: "فسار حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها حتى زاغت الشمس" أخرجه مسلم
(6)
.
(634)
[قوله: "هو المأثور عن الصحابة".
روى ابن أبي شيبة
(7)
عن ابن سابط: "كان السلف يستحبون التلبية في أربع
(1)
صحيح البخاري (1840)(3/ 16)، صحيح مسلم (91)(1205)(2/ 864).
(2)
في (م)(جبير).
(3)
في (م)(يوسف).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14391)(3/ 299).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (14254)(3/ 285)، (34485)(7/ 98).
(6)
صحيح مسلم (147)(2/ 886).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (12747)(3/ 131).
موضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديًا، أو علوه، وعند التقاء الرفاق" إسناده صحيح، وهو تابعي. مراده بالسلف الصحابة]
(1)
ومن هو أكبر منه من التابعين، وروى
(2)
من طريق خيثمة، وهو من التابعين، قال:"كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفًا، أو هبط واديًا، إذا لقي بعضهم بعضًا، وبالأسحار". وأخرج ابن ناجية في فوائده
(3)
، عن جابر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقي ركبًا، أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل".
(635)
قوله: "اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم".
عن ابن عمر قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، وفيه مروان بن أبي مروان، قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(636)
قوله: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
في حديث جابر في مسلم
(5)
: "حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشي أربعًا"، ويمكن رجوع الإشارة إلى قوله: "فإذا عاين البيت إلخ، ويستند مما رواه الشافعي
(6)
، عن ابن جريج "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه، قال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، وتكريمًا ومهابةً، وزد من شرفه وكرمه
(1)
ما بين المعقوفين مكرر في (م)، وقد بدأ تكراره من بعد قوله:(وآخر الليل).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (12750)(3/ 131).
(3)
التلخيص الحبير (1002)(2/ 520).
(4)
المعجم الأوسط (491)(1/ 156).
(5)
صحيح مسلم (147)(2/ 886).
(6)
مسند الشافعي (948)(2/ 250).
ممن حجه، أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا" ووصله الواقدي في المغازي
(1)
، انتهى.
وهذا كما ترى ليس فيه تكبير، ولا تهليل.
قلت: ظاهر الأحاديث خلاف المذكور في الكتاب، وفي الهداية، وذلك لأنهما قالا: "يبدأ بالحجر الأسود، فيستقبله ويكبر ويرفع يديه ويقبله إن
(2)
استطاع" والذي في الأحاديث أن الاستلام قبل التكبير، ففي البخاري
(3)
، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر" وعند أبي داود
(4)
: "أنه صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ورمل" وأخرج الواقدي
(5)
، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه، وقال: بسم الله والله أكبر
(6)
، إيمانًا بك، وتصديقًا بما جاء به محمد" وهذا أيضًا ليس فيه تهليل، وذكر هذا في الهداية موقوفًا على ابن عمر أنه كان يقوله: "إذا لقي البيت" ولم يجده المخرجون إلا هكذا.
(637)
حديث: "لا ترفع الأيدي".
تقدم في الصلاة، وليس فيه استلام الحجر، وإنما استلام الحجر فيما روي بلفظ ترفع كما تقدم.
(638)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، وقال لعمر: إنك رجل أيد لا تزاحم الناس".
(1)
مغازي الواقدي (3/ 1097).
(2)
هنا انتهت الورقة (93/ ب) من (م).
(3)
صحيح البخاري (1613،1612)(2/ 152)، (1632)(2/ 155)، (5293)(7/ 51).
(4)
سنن أبي داود (1889)(2/ 179).
(5)
مغازي الواقدي (3/ 1097).
(6)
في هذا الموضع بزيادة (اللهم).
أما الأول فأخرج البخاري
(1)
عن ابن عمر، أنه سئل عن استلام الحجر، فقال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله". وأخرج ابن ماجه
(2)
، والحاكم
(3)
، وابن عدي
(4)
، والعقيلي
(5)
، من حديث ابن عمر:"استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، ثم وضع شفتيه عليه فبكي طويلًا، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات" وأما الثاني: فبلفظ "أيِّد". وأخرجه أحمد
(6)
من حديث (ابن المسيب)
(7)
عن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر وهلل".
(639)
حديث: "أنه عليه السلام طاف على راحلته، يستلم الأركان بمحجنه".
قلت: استغرب المخرجون لأحاديث الهداية الأركان بصيغة الجمع والاستغراب
(8)
غريب، (فقد أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار
(9)
وأخرجه ابن الجارود
(10)
في المنتقى من حديث أبي الطفيل)
(11)
وأخرج أبو يعلى
(12)
، عن ابن عمر، قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم فتح مكة،
(1)
صحيح البخاري (1611)(2/ 151).
(2)
سنن ابن ماجه (2945)(2/ 982).
(3)
المستدرك (1670)(1/ 624).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال (1722)(7/ 486).
(5)
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 112).
(6)
مسند أحمد (190)(1/ 321).
(7)
في الأصل و (م)(ابن المسيب) بالرجوع إلى مسند أحمد (1/ 321) وجدنا أن الصواب (أبي يعفور العبدي).
(8)
في (م) زاد هنا (مطلقًا).
(9)
هو في الآثار (547)(1/ 117).
(10)
المنتقي لابن الجارود (464)(1/ 121).
(11)
ليس في (م).
(12)
مسند أبي يعلى (903)(2/ 197)، (5761)(10/ 134).
يستلم الأركان بمحجن كان معه". وعن ابن عباس، قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن" متفق عليه
(1)
. وفي لفظ: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بثيء في يده وكبر" رواه أحمد
(2)
والبخاري
(3)
. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" رواه مسلم
(4)
، وأبو داود
(5)
، وابن ماجه
(6)
.
(640)
حديث: "من أتى البيت فليحيه بالطواف".
قال مخرجو أحاديث الهداية لم نجده.
(641)
قوله: "هكذا نقل نسكه صلى الله عليه وسلم".
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلًاثا، ومشى أربعًا" رواه مسلم
(7)
، والنسائي
(8)
. وعن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم (قذفوها)
(9)
على عواتقهم اليسرى" أخرجه أبو داود
(10)
. وعن يعلى بن
(1)
صحيح البخاري (1607)(2/ 151).
(2)
مسند أحمد (1841)(3/ 341).
(3)
صحيح البخاري (1632)(2/ 155).
(4)
صحيح مسلم (257)(2/ 927).
(5)
سنن أبي داود (1879)(2/ 176).
(6)
سنن ابن ماجه (2949)(2/ 983).
(7)
صحيح مسلم (150)(2/ 893).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (3922)(4/ 129)، (3954)(4/ 142)، الصغرى (2939)(5/ 228).
(9)
في (م)(قذفوا).
(10)
سنن أبي داود (1884)(2/ 177).
أمية: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعًا وعليه برد". رواه ابن ماجه
(1)
، والترمذي
(2)
وصححه، وأبو داود
(3)
، وقال:"ببرد له أخضر". وأحمد
(4)
، لفظه:"لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمى" وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر، والركن اليماني في كل طوافه" رواه أحمد
(5)
، وأبو داود
(6)
، ولأبي داود
(7)
والنسائي
(8)
: "كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه" وتقدم في الصحيح قوله: "كلما أتى على الركن
…
الحديث".
(642)
حديث: "الحطيم من البيت".
وفي الباب: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت
(9)
هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض" متفق عليه
(10)
. وفي رواية: "كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فأدخلني الحجر، فقال
(1)
سنن ابن ماجه (2954)(2/ 984).
(2)
سنن الترمذي (859)(3/ 205).
(3)
سنن أبي داود (1883)(2/ 177).
(4)
مسند أحمد (17956)(29/ 475).
(5)
مسند أحمد (4686)(8/ 313).
(6)
سنن أبي داود (1876)(2/ 176).
(7)
سنن أبي داود (1876)(2/ 176).
(8)
سنن النسائي (2948)(5/ 231).
(9)
هنا انتهت الورقة (94/ أ) من (م).
(10)
صحيح البخاري (1584)(2/ 146)، (7243)(9/ 86)، صحيح مسلم (405)(1323)(2/ 973).
(لي)
(1)
: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت" فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت" (رواه الخمسة
(2)
إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي)
(3)
، هذا إذا كان المراد بالحجر والحطيم واحد، وأما من قال أن الحطيم ما بين الركن والمقام، وأنه من الركن الأسود إلى الحجر، فلا يكبرن هذه من اْحاديث الباب عنده، والأول مراد علمائنا رضي الله عنهم.
(643)
قوله: "وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب، فقال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرءا أظهر من نفسه جلدًا".
أما أنه كان لإظهار الجلد، ففي الصحيحين
(4)
، عن ابن عباس، (قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركين جلدهم".)
(5)
ولمسلم
(6)
من وجه آخر عن ابن عباس: "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل ليري المشركين قوته" ولأبي داود
(7)
، وابن ماجه
(8)
، عن عمر أنه قال: في الرمل وكشف المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك فلا ندع
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن أبي داود (2028)(2/ 214)، سنن الترمذي (876)(3/ 216)، السنن الكبرى للنسائي (3881)(5/ 114)، الصغرى (2912)(5/ 219)، مسند أحمد (24384)(40/ 447)، (24616)(41/ 163)، (26100)(43/ 207).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح البخاري (1602)(2/ 150)، (4256)(5/ 142)، صحيح مسلم (240)(1266)(2/ 923).
(5)
ما بين المعقوفين تكرر في (م).
(6)
صحيح مسلم (241)(1266)(2/ 923).
(7)
سنن أبي داود (1887)(2/ 178).
(8)
سنن ابن ماجه (2952)(2/ 984).
شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرجه البخاري
(1)
من حديث ابن عمر: "أن عمر قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا رَاءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه".
(644)
وأما قوله: "رحم الله امرأ".
(645)
حديث: "كان يستلم الحجر والركن اليمانى لا غير".
عن ابن عمر قال: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين". رواه الجماعة
(2)
، إلا الترمذي
(3)
، (ولمسلم
(4)
عن)
(5)
ابن عباس، لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين".
قال المخرجون: ولمسلم
(6)
، عن ابن عمر:"كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني" والذي رأيته فيه بلفظ: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين".
(646)
حديث: "وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين".
قال المخرجون: لم نجده. وقد أخرج عبد الرزاق
(7)
عن عطاء مرسلًا: "أن
(1)
البخاري (1605)(2/ 151).
(2)
صحيح البخاري (166)(1/ 44)، (5851)(7/ 153)، (صحيح مسلم (25)(1187)(2/ 844)، سنن أبي داود (1772)(2/ 150)، السنن الكبرى للنسائي (3915)(4/ 127)، الصغرى (2949، 2950)(5/ 232)، مسند أحمد (5338)(9/ 242)، (5894)(10/ 134).
(3)
قلت (المحقق): لم أهتدِ إليه في ابن ماجه بهذا اللفظ.
(4)
صحيح مسلم (247)(1269)(2/ 925).
(5)
فى (م)(وله معناه من حديث).
(6)
صحيح (232)(1261)(2/ 920)، (242، 243)(1267)(2/ 924).
(7)
مصنف عبد الرزاق (9002)(5/ 60).
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لكل أسبوع ركعتين" وأخرج تمام في "فوائده"
(1)
من حديث ابن عمر: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتين". وفي البخاري تعليقًا
(2)
: قال إسماعيل بن أمية، قلت للزهري أن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين" ووصله ابن أبي شيبة
(3)
، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بدون قصة. وعن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فصلى ركعتين، فقرأ بفاتحة الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا". رواه أحمد
(4)
، ومسلم
(5)
، والنسائي
(6)
(7)
. وهذا لفظه.
(647)
حديث: "الاستلام بعد الركعتين".
تقدم فيما قبله، وأخرج أحمد
(8)
عن ابن عمر: "ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر، فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا".
(648)
حديث: "باب بني مخزوم".
عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني
(1)
فوائد تمام (1465)(2/ 176).
(2)
صحيح البخاري (2/ 154).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (14705)(3/ 334)، (14999)(3/ 367)، (15028)(3/ 370).
(4)
مسند أحمد (5573)(9/ 408).
(5)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (3922)(4/ 129)، (3940، 3941)(4/ 136)، (3953، 3954)(4/ 141)، الصغرى (2939)(5/ 228)، (2961: 2963) (5/ 236)، (2974)(5/ 240).
(7)
هنا انتهت الورقة (94/ ب) من (م).
(8)
مسند أحمد (4628)(8/ 247).
مخزوم" رواه الطبراني
(1)
، وإسناده ضعيف". وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
عن عطاء مرسلًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم".
وللطبراني أيضًا
(3)
، عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا
(649)
قوله: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى نظر البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو" رواه مسلم
(4)
، وأبو داود
(5)
، ولمسلم
(6)
من حديث جابر: "ثم خرج من الباب إلي الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، (رمل)
(7)
حتى إذا صعدتا مشي، حتى (أتى)
(8)
المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (2880)(3/ 187)، الكبير (13381)(2/ 372).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13353)(3/ 191).
(3)
المعجم الصغير للطبراني (187)(1/ 126).
(4)
صحيح مسلم (84)(1780)(3/ 405).
(5)
سنن أبي داود (1872)(2/ 175).
(6)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(7)
ليست في (م).
(8)
ليست في (م).
استدبرت، الحديث". وأخرجه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
بمعناه، وفي لفظ:"ابدأوا بما بدأ الله به" بصيغة الأمر، وكذا رواه الدارقطني
(3)
.
(650)
قوله: "المنقول المتوارث
أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط".
قلت: أما العدد، ففي الصحيحين
(4)
عن ابن عمر: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة (سبعًا)
(5)
" وأما أن الشوط ما ذكر.
(651)
حديث: "كتب عليكم السعي".
عن صفية، قالت:"أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة ما يسعى، وهو يقول: اسعوا: فإن الله تعالى كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني
(6)
، من طريق ابن المبارك عن معروف بن مشكان، عن منصور عنها، قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد صحيح، وله طرق ضعيفة، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه.
(1)
مسند أحمد (14279)(22/ 184)، (14409)(22/ 300)، (14440)(22/ 325)، (14923)(23/ 189)، (14941)(23/ 200)، (14943)(23/ 202).
(2)
السنن الكبرى للنسائى (3678)(4/ 38)، (3773)(4/ 74).
(3)
سنن الدارقطنى (2579)(3/ 289).
(4)
صحيح البخاري (395)(1/ 88)، (1623، 1627)(2/ 154)، (1645)(2/ 159)، (1793)(3/ 6)، صحيح مسلم (189)(1234)(2/ 906).
(5)
ليست في (م).
(6)
سنن الدارقطني (2583)(3/ 290).
(652)
قوله: "ثم يخرج غداة التروية إلى منى فينزل بقرب مسجد الخيف، فيصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، هكذا فعل جبريل بإبراهيم ومحمد -صلى الله عليهما-، وهو المنقول من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: أما أن جبريل فعل ذلك بإبراهيم، فأخرجه الطبراني في الكبير
(1)
بأسانيد مختلفة رجال بعضها رجال الصحيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: "أفاض جبريل عليه السلام بإبراهيم عليه السلام إلى منى، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا من منى إلى عرفات، فصلى بها الصلاتين، ثم وقف حتى غابت الشمس، ثم أتى به المزدلفة فنزل بها فبات بها، ثم قام فصلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع به إلى (منى)
(2)
فرمى وذبح وحلق، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ". وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، فقال: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعد
(4)
قوله: "كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف حتى كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين -وفيه- بعد حلق، ثم أفاض به، الحديث". وأما أنه فعل كذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الطبراني في الكبير
(5)
، عن ابن عباس قال: "جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريه المناسك، فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار، ثم أراه جمعًا وأراه عرفات، فلما كان عند الجمرة نبع له إبليس فرماه بسبع حصيات فساخ، الحديث، (وأصله لمسلم
(6)
(1)
رواه الطبراني في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد) (5539)(3/ 250).
(2)
في (م)(رمى).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (14700)(3، 332)، (151872)(3/ 387).
(4)
هنا انتهت الورقة (95/ أ) من (م).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (12291، 12292، 12293)(1/ 455).
(6)
صحيح مسلم (303)(1294)(2/ 941).
وأبى داود
(1)
)
(2)
وأما أنه منقول من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر رضي الله عنه قال:"لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا، الحديث" رواه مسلم
(3)
بطوله. وعن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى" رواه أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
، وابن ماجه
(6)
. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قبل يوم التروية بيوم، منزلنا غدًا إن شاء الله بالخيف الأيمن، حيث استقسم المشركون" رواه الطبراني في الكبير
(7)
والأوسط
(8)
، ورجاله ثقات.
(653)
قوله: "اقتداء بفعله".
في مسلم
(9)
، عن جابر في الحديث المتقدم بعد قوله: "فمكث قليلًا، قال: حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا (تشك)
(10)
قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،
(1)
سنن أبي داود من حديث عمر نحوه (1733)(2/ 142).
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح مسلم (136)(1213)(2/ 881).
(4)
مسند أحمد (2306)(4/ 152)، (2701)(4/ 433).
(5)
سنن أبي داود (1911)(2/ 188).
(6)
سنن ابن ماجه (3004)(2/ 999).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (11048)(1/ 61).
(8)
المعجم الأوسط (779)(1/ 238).
(9)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(10)
في (م)(تشاء).
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، الحديث".
(654)
قوله: "فقد تواتر النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما".
عن عبد الله بن عمر: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر". رواه أبو داود
(1)
. وعن عبد الله بن (الزبير)
(2)
قال: "من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر، والعصر جميعا، الحديث" رواه الحاكم
(3)
والطبراني في الكبير
(4)
.
(655)
قوله: "وروى جابر بأذان وإقامتين".
أخرجه مسلم
(5)
بلفظ: "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وله يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى أن رأسها لتصيب مورك رجله، ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة، الحديث".
(656)
قوله: "رواه ابن عباس".
أخرجه البزار
(6)
، عنه عن الفضل بن عباس، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا
(1)
سنن أبي داود (1913)(2/ 188).
(2)
في (م)(المبارك).
(3)
المستدرك (1695)(1/ 632).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (267)(3/ 110).
(5)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(6)
مسند البزار (2161)(6/ 102).
بعرفة، مادًّا يديه كالمستطعم، أو كلمة نحوها" وفيه حسين بن عبد الله ضعف، ومَشَّاهُ ابن عدي، وأخرجه البيهقي
(1)
، عن ابن عباس:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفه يداه إلى صدره كالمستطعم المسكين".
(657)
حديث: "ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة".
أخرجه الستة
(2)
، عن الفضل بن عباس.
قلت: هكذا ذكره المخرجون لأحاديث الهداية، وبعض الشراح، ولا حجة فيه، فإن ظاهر السياق أن الفضل إنما عني من صبيحة النحر، وهو صريح في لفظهم عنه:"كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" ويؤيده حديث أسامة: "ثم أردف الفضل غداة جمع" ومقصود الأصحاب الاستدلال
(3)
به على التلبية في عرفة، ساعة بعد ساعة، قال في الهداية: ويلبى في موقفه ساعة بعد ساعة، وقال مالك: يقطع كما يقف. لنا: ما روى أنه عليه السلام ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة. وقال في الاختيار: ويلبي في الموقف ساعة بعد ساعة، لأنه عليه السلام وذكره. إلا أن يُدَّعَى أن مراد صاحب الهداية الإلزام، لا الاستدلال على تمام المطلوب، لكن لا يتأتى هذا بالنسبة إلى الاختيار. فضم إليه ما رواه أبو داود
(4)
وابن أبي شيبة
(5)
، عن عبد الله بن مسعود، قال: "خرجت مع
(1)
السنن الكبرى (9474)(5/ 190).
(2)
صحيح البخاري (1544)(2/ 137)، (1670)(2/ 163)، (1686)(2/ 166)، صحيح مسلم (267)(1281)(2/ 931)، سنن أبي داود (1815)(2/ 163)، سنن الترمذي (901)(3/ 236)، السنن الكبرى للنسائي (4071)(4/ 187)، (4072: 4074) (4/ 187)، الصغرى (3079: 3082) (5/ 275)، سنن ابن ماجه (3040)(2/ 1011)،.
(3)
هنا انتهت (95/ ب) من (م).
(4)
لم أر عن ابن مسعود حديثًا بهذا اللفظ أو بمعناه عند أبى داود إنما في الباب عن الفضل بن العباس (1815)(2/ 163).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (13993، 13998)(3/ 258)، (14000)(3/ 259).
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل".
ورواه الطحاوي
(1)
من طريق أبى فاختة، قال:"حججت مع عبد الله، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال: ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة، فقال: أيها الناس، أنسيتم؟ والذي نفسي بيده، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" وأخرج الطبراني في الأوسط
(2)
، بإسناد حسن، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة" وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، عن عكرمة بن خالد:"لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات".
وأخرج البخاري
(4)
، عن ابن عباس، قال:"كان أسامة بن زيد ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" فيظهر أن مراد ابن مسعود بقوله: "خرجت" أي من مكة لا أنه من عرفة، أو من جمع، والله أعلم.
(658)
حديث: "عرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة".
الطحاوي في الأحكام
(5)
، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة" وعن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل عرفات موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح". أخرجه أحمد
(6)
، وابن حبان في
(1)
شرح معاني الآثار (4012)(2/ 224).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (5419)(5/ 317).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (15077)(3/ 375).
(4)
صحيح البخاري (1544)(2/ 137)، (1686)(2/ 166).
(5)
أحكام القرآن للطحاوي (1390)(2/ 135).
(6)
مسند أحمد (16751)(27/ 316).
صحيحه
(1)
، والطبراني
(2)
من طريق آخر، عن جبير، وإسناده ثقات. وأخرجه ابن ماجه
(3)
من حديث جابر بن عبد الله، وزاد:"وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة" وإسناده ضعيف.
(659)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال".
عن عبد الله بن عمر: "غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح النبي صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، الحديث" رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، وقد قدمنا بعضه. وقد تقدم في حديث جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مستقبل القبلة". وأخرج أبو نعيم
(6)
في "تاريخ أصبهان" خير المجالس ما استقبل به القبلة. أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا، وأخرج الحاكم
(7)
نحوه. (وأخرجه الطبراني في الأوسط
(8)
بلفظ: "أكرم المجالس
…
" وله
(9)
من حديث أبي هريرة: "أن لكل شيء سيدًا، وسيد المجالس
(1)
صحيح ابن حبان (3854)(9/ 166).
(2)
المعجم الكبير (1583)(2/ 138).
(3)
سنن ابن ماجه (3012)(2/ 1002).
(4)
مسند أحمد (6130)(10/ 280).
(5)
سنن أبي داود (1913)(2/ 188).
(6)
تاريخ أصبهان (ترجمة عبد الله بن محمود بن الفرج)(2/ 35)، (ترجمة يزيد بن خالد)(2/ 322).
(7)
المستدرك عن أنس (7704)(4/ 299)، وعن أبي سعيد (7705)، وعن ابن عباس (7706)(4/ 300)، ولم أر لابن عمر في الباب شيئًا عنده.
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (8361)(8/ 189).
(9)
المعجم الأوسط للطبراني (2354)(3/ 25).
قبالة القبلة")
(1)
. وأما بلفظ خير المواقف فلم يوقف عليه.
(660)
حديث: "الحج عرفة، فمن وقف بها ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل".
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: "أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه؟ فأمر مناديًا ينادي: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج". رواه الأربعة
(2)
، وابن حبان
(3)
، وأحمد
(4)
، والحاكم
(5)
، والبزار
(6)
، والطيالسي
(7)
.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي، قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة
(8)
، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء (أكللت)
(9)
راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه، وقضى تفثه". رواه
(1)
سقط من (م).
(2)
سنن أبي داود (1949)(2/ 196)، سنن الترمذي (889، 890)(3/ 228)، (2975)(5/ 214)، سنن النسائي الكبرى (3997، 3998)(4/ 159)، (4036)(4/ 173)، (4166)(4/ 221)، الصغرى (3016)(5/ 256)، (3044)(5/ 264)، سنن ابن ماجه (3015)(2/ 1003).
(3)
صحيح ابن حبان (3982)(9/ 203).
(4)
مسند أحمد (18775)(31/ 65).
(5)
المستدرك (3100)(2/ 305).
(6)
لم أهتدِ إليه.
(7)
مسند أبي داود الطيالسي (1405)(2/ 643).
(8)
هنا انتهت الورقة (96/ أ) من (م).
(9)
في (م)(كللت).
الخمسة
(1)
، وصححه الترمذي، ولفظ أحمد عنه: "أنه (حج)
(2)
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك الناس إلا ليلًا، وهو بجمع، فانطلق إلى عرفات، فأفاض منها، ثم رجع فأتى جمعًا، فقال: يا رسول الله أعملت نفسي، الحديث". ورجال أحمد رجال الصحيح، ولفظ الطبراني نحوه
(3)
، إلا أنه قال:"والله ما تركت جبلًا من الجبال وقفتم عليه إلا وقفت عليه". وعن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج" رواه ابن أبي شيبة
(4)
، وأخرج عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل". ووصل الأول رحمة بن مصعب بذكر ابن عمر أخرجه الدارقطني
(5)
، ولفظه: "من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، (فليحل)
(6)
بعمرة، وعليه الحج من قابل" ورحمة، وشيخه ضعيفان، لكن قد يحتمل بعض الفقهاء حديثه إذ ليس فيه فيما نقل إلا قول ابن معين ليس بشيء، وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ووصله أيضًا عمر بن قيس بذكر ابن عباس فيه، أخرجه البيهقي
(7)
، والطبراني
(8)
، ولفظه: "من أفاض من عرفة قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد
(1)
سنن أبي داود (1950)(2/ 196)، سنن الترمذي (891)(3/ 229)، السنن الكبرى للنسائى (4031: 4035) (4/ 171)، الصغرى (3039: 3043) (5/ 263)، سنن ابن ماجه (3016)(2/ 1004)، مسند أحمد (16208، 16209)(26/ 142)، (18300: 18304) (30/ 233).
(2)
في (م)(أرجح).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (377: 395)(7/ 149: 154)، المعجم الأوسط (1296)(2/ 75)، (3024)(3/ 236)، المعجم الصغير (276)(1/ 175).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (13685)(3/ 227).
(5)
سنن الدارقطني (2518)(3/ 263).
(6)
في (م)(فليهل).
(7)
السنن الصغير للبيهقي (1754)(2/ 206)، (9815)(5/ 283).
(8)
المعجم الأوسط (5329)(5/ 285)، (6302)(6/ 244)، الكبير (11496)(1/ 202).
فاته الحج" والدارقطني
(1)
: أتم منه، ولفظه:"من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل" وفيه يحيى بن عيسى النهشلي وابن أبي ليلى، فأما ابن أبي ليلى ففيه ما تقدم، وأما يحيى فأخرج له مسلم، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو معاوية: اكتبوا عنه، فطالما رأيته عند (الأعمش)
(2)
.
(661)
حديث: "من وقف ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: معناه في حديث عبد الرحمن بن يعمر.
(662)
حديث: "امكثوا على مشاعركم".
عن يزيد بن شيبان، قال: "أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة، ونحن في مكان الموقف بعيد (يباعده)
(3)
عمرو، فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول لكم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم صلى الله عليه وسلم" رواه الأربعة
(4)
، إلا (أن)
(5)
عند النسائي: "على إرث من إرث أبيكم إبراهيم".
(663)
قوله: "واعلم أن الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة، وإجابة الدعاء فيه".
(1)
سنن الدارقطني (2519)(3/ 263).
(2)
في الأصل وفي (م)(الأخفش) والصواب ما أثبتناه، انظر تهذيب الكمال (31/ 490)، سير أعلام النبلاء (9/ 424)، ميزان الاعتدال (4/ 401).
(3)
في الأصل و (م)(يبعده) والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود (1921)(2/ 133)، وسنن الترمذي 883، (3/ 230).
(4)
سنن أبي داود (1919)(2/ 189)، سنن الترمذي (883)(3/ 221)، سنن النسائي الكبرى (3996)(4/ 159)، الصغرى (3014) (5/ 255): سنن ابن ماجه (3011)(1/ 1001).
(5)
ليست في (م).
قلت: من ذلك ما عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: "أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم يغفر لكم (إلا)
(1)
التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله، الحديث" رواه الطبراني في الكبير
(2)
، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تطول على أهل عرفات، يباهي بهم الملائكة، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون إليّ من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني (غير التبعات التى بينهم، فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا فيه عادوا في الرغبة والطلب إلى الله، فيقول: يا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني،)
(3)
وكفلت عنهم التبعات التي بينهم" رواه أبو يعلى
(4)
وفيه صالح المري ضعيف. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" رواه
(5)
أحمد
(6)
، والترمذي
(7)
. وأخرج ابن ماجه
(8)
، عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن
(1)
ليست (م).
(2)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (5568)(3/ 257).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سألوني) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.
(4)
مسند أبي يعلى (4106)(7/ 140).
(5)
هنا انتهت الورقة (96/ ب)(م).
(6)
مسند أحمد (16207)(26/ 136).
(7)
سنن الترمذي (3585)(5/ 572).
(8)
سنن ابن ماجه (3013)(2/ 1002).
مرداس، أن أباه أخبره، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة، فأجيب: أني قد غفرت لهم، ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه، قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة، وغفرت للظالم، فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل
…
الحديث". ورواه ابن عدي
(1)
، وأعله بكنانة.
(664)
حديث: "إن أهل الشرك"
عن المسور بن مخرمة، قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات (فحمد الله وأثنى عليه)
(2)
، ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال على رؤوسها، وأنا ندفع بعد أن تغيب" أخرجه الحاكم
(3)
وصححه، والبيهقي
(4)
من طريقه.
وفي مسلم
(5)
، من حديث جابر:"فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس". وعن أسامة: "كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع" أخرجه أبو داود
(6)
. وعن علي رضي الله عنه: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه عرفة، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس" رواه أبو داود
(7)
، وابن ماجه
(8)
، والترمذي
(9)
وصححه.
(1)
الكامل لابن عدي (1608)(7/ 214).
(2)
ليست في الأصل ولا في (م) وقد أثبتاه من مستدرك الحاكم حديث (6229)(3/ 534).
(3)
المستدرك (3097)(2/ 304)، (6229)(3/ 601).
(4)
السنن الكبرى (9521)(5/ 203).
(5)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(6)
سنن أبي داود (1905)(2/ 182).
(7)
سنن أبي داود (1935)(2/ 193).
(8)
سنن ابن ماجه (3010)(2/ 1001).
(9)
سنن الترمذي (885)(3/ 223).
(665)
قوله: "كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة".
تقدم في حديث جابر عند مسلم. ولمسلم
(1)
أيضًا عن ابن عباس: " (فما زال)
(2)
يسير على هيئته حتى أتى جمعا" ولأبي داود من حديث علي: "وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينًا وشمالًا".
(666)
قوله: "هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها".
ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال:"كانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض" وأخرج عنها أيضًا
(4)
: "أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض".
(667)
حديث أسامة.
عن أسامة بن زيد قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك" متفق عليه
(5)
، واللفظ لمسلم.
(668)
قوله: "وأما الجمع بينهما بأذان وإقامة، فلرواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (فعل كذلك)
(6)
".
(1)
صحيح مسلم (282)(1286)(2/ 936).
(2)
في (م)(قال ما زال).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (13399)(3/ 197).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (13396)(3/ 196).
(5)
صحيح البخاري (139)(1/ 40)، (1667، 1669، 1672)(2/ 163)، صحيح مسلم (266، 276، 278، 279، 280)(1280)(2/ 931: 935).
(6)
في (م)(كذلك فعل).
ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة، ولم يسبح بينهما" والذي عند مسلم
(2)
في هذا الحديث: "بأذان وإقامتين" وعن سعيد بن جبير: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان". أخرجه أبو داود
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، ولابن أبى شيبة
(5)
، وإسحاق
(6)
، والطبراني
(7)
من حديث أبي أيوب قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة" وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون لفظ "الإقامة"، وللطبراني
(8)
من وجه آخر عن أبي أيوب: "جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة" ويعارضه ما أخرج الشيخان
(9)
، عن أسامة:"فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أقيمت فصلى العشاء". والبخاري
(10)
عن ابن عمر: "جمع بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة" وهو لمسلم
(11)
من وجه آخر بمعناه.
قلت: يمكن الجمع ببيان الإقامة، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة
(12)
، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (14050)(3/ 264)، (14408)(3/ 301)، (14516)(3/ 312).
(2)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(3)
سنن أبي داود (1931)(2/ 192).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14054)(3/ 264).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (14051)(3/ 264).
(6)
رواه إسحاق كما حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية (3/ 69).
(7)
المعجم الكبير (3863، 3865)(4/ 122)، (3871)(4/ 123)، (3891)(4/ 30).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (3863)(4/ 122)، (3871)(4/ 123)، (3891)(4/ 130).
(9)
صحيح البخاري (139)(1/ 40)، صحيح مسلم (276)(1280)(2/ 934).
(10)
صحيح البخاري (1673)(2/ 164).
(11)
صحيح مسلم (286)(703)(2/ 937).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (14704)(3/ 333).
ابن عمر: "أنه أتى جمعًا فأقام فصلى المغرب، ثم انتقل إلينا، فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما بشيء، قال الراوي، قلت: ولم يكن بينهما إقامة؟ قال: لا". فإن حملت الإقامة على قوله: "الصلاة جامعة" فلا تعارض والله أعلم. وأخرج
(1)
ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود:"أنه لما أتى جمعًا أذن وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن وأقام، فصلى العشاء ركعتين" وما ذكر في رفع هذا لم يجده المخرجون، قلت: وأستبعد وروده والله أعلم.
(669)
حديث: "أنه وقف هناك".
هو في حديث جابر عند مسلم
(2)
، وفيه:"حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين لنا الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهللَّه ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا فدفع قبل أن تطلع الشمس، إلى أن قال: حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الصخرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم إنصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه فشىرب منه، الحديث". فضم هذا مع ما قبله فإنه قد اشتمل على غالب النسك، والله سبحانه
(1)
هنا انتهت الورقة (97/ أ) من (م).
(2)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
وتعالى أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث"، وفيه:"ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا، فلما أصبح أتى قزح، فوقف عليه" أخرجه الترمذي
(1)
وصححه. وأعلم أن ظاهر عبارة المصنف أن موضع المبيت هو موضع الوقوف، وفي الأحاديث إشارة إلى خلافه، حيث قال جابر:"ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام" وقال علي: "فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه" وإذا كان كذلك فلا يتم له دليل على استحباب النزول بالمكان الذي عينه بدليل الوقوف، وما قيل أن عمر وقف هنا، قال المخرجون: لم نجده، قلت: أما التصريح بوقوف عمر على قزح فلم أره، لكن هو الظاهر لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في حديث علي رضي الله عنه، وهو موقف أبي بكر أيضًا على ما أخرج ابن أبي شيبة
(2)
، عن جبير بن الحويرث: أنه سمع أبا بكر وهو واقف على قزح، وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا" وقد روى البخاري
(3)
عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى بجمع الصبح، ثم: وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، الحديث": رواه بقية الجماعة
(4)
إلا مسلمًا. فيثبت ظاهر ما ذكر، إلا أن في التصريح عن أبي بكر غنى عنه، والله سبحانه أعلم.
(670)
حديث ابن مسعود عنه، قال:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس".
(1)
سنن الترمذي (885)(3/ 223).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13883)(3/ 246)، (15325)(3/ 398).
(3)
صحيح البخاري (1684)(2/ 166).
(4)
سنن أبي داود (1938)(2/ 194) سنن الترمذي (896)(3/ 233)، السنن الكبرى للنسائي (4040)(4/ 175)، الصغرى (3047)(5/ 265)، سنن ابن ماجه (3022)(2/ 1006)، مسند أحمد (200)(1/ 329)، (275)(1/ 378)، (295)(1/ 391)، (358)(1/ 429)، (385)(1/ 445).
لفظ مسلم
(1)
، وللبخاري
(2)
: "وصلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر".
(671)
حديث: "المزدلفة كلها موقف".
تقدم.
(672)
قوله: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
تقدم في حديث جابر. وللبخاري
(3)
والأربعة
(4)
، عن عمرو بن ميمون:"شهدت عمر بن الخطاب صلى بجمع الصبح، الحديث"، وفيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس"، ولأحمد
(5)
، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجمع فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض"، ولابن عمر في الطبراني
(6)
(7)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس"، وفي الأوسط
(8)
من حديث أبي بكر الصديق نحوه.
تتمة:
عن ابن عباس، قال: "أنا ممن قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله من
(1)
صحيح مسلم (176)(613)(1/ 428).
(2)
صحيح البخاري (1683)(2/ 166).
(3)
صحيح البخاري (1684)(2/ 166).
(4)
سنن أبي داود (1938)(2/ 194)، سنن الترمذي (896)(3/ 233)، السنن الكبرى للنسائي (4040)(4/ 175)، الصغرى (3047)(5/ 265)، سنن ابن ماجه (3022)(2/ 1006).
(5)
مسند أحمد (3020)(5/ 153).
(6)
المعجم الأوسط (4395)(4/ 347)،.
(7)
هنا انتهت الورقة (97/ ب) من (م).
(8)
المعجم الأوسط (8283)(8/ 164).
جمع بليل". متفق عليه
(1)
، وللأربعة
(2)
من طريق أخرى: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس". وعن عائشة: "استأذنت سودة أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، الحديث" أخرجاه
(3)
(673)
قوله: "هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". هو في حديث جابر أيضًا.
(674)
حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وقطع التلبية عند أول حصاة رماها، وكبر مع كل حصاة، ثم نحر، ثم حلق رأسه، ثم أتى مكة فطاف بالبيت".
تقدم بعضه في حديثه في مسلم
(4)
. وأخرج ابن ماجه
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
من حديث خصيف، عن مجاهد عن ابن عباس، (قال: قال الفضل بن عباس: "كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(7)
، فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية". (وفي رواية للنسائي
(8)
: "فلم يزل يلبي حتى رمى، فلما رمى قطع التلبية")
(9)
وللبيهقي
(10)
: "فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكبر
(1)
صحيح البخاري (1677)(2/ 165)، (1856)(3/ 18)، صحيح مسلم (300)(1293)(2/ 941).
(2)
سنن أبى داود (1939)(2/ 194)، سنن الترمذي (893)(3/ 231)، السنن الكبرى للنسائي (4021، 4022)(4/ 168)، (3032، 3033)(5/ 261)، (3048)(5/ 266)، سنن ابن ماجه (3026)(2/ 1007).
(3)
صحيح البخاري (1680، 1681)(2/ 165)، صحيح مسلم (293)(1290)(2/ 939).
(4)
صحيح مسلم (294)(1290)(2/ 939).
(5)
سنن ابن ماجه (3040)(2/ 1011).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (13986)(3/ 257).
(7)
ليست في (م).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (4072)(4/ 187)، الصغرى (3080)(5/ 276).
(9)
ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (قطع التلبية) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.
(10)
السنن الكبرى (9604)(5/ 224).
مع كل حصاة". قال البيهقي: وتكبيره مع كل حصاة دليل قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.
وأخرج أبو داود
(1)
، عن ابن مسعود:"رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة" وعن أنس بن مالك" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
، وأبو داود
(4)
. انتهى ما ذكره المصنف في حديث جابر من الأحكام.
(675)
قوله: "ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى، ويجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، ويقف حتى يرى موضع الحصاة، هكذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم".
أما الرمي من بطن الوادي فتقدم في حديث جابر، وأما جعل منى، فعن ابن مسعود:"أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه (ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة". متفق عليه
(5)
)
(6)
. "وأما أنه يقف حتى يرى موضع الحصاة فينظر".
(676)
حديث الفضل ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم النحر: ائتني بسبع حصيات مثل حصى الحذف، فأتاه بهن، فجعل يقلبهن، ويقول: بمثلهن لا تغلوا".
(1)
لم اْهتدِ إليه، والحديث بلفظه تمامًا عند النسائي في الكبرى (9603)(5/ 224).
(2)
مسند أحمد (12092)(9/ 144).
(3)
صحيح مسلم (323)(1305)(2/ 947).
(4)
سنن أبي داود (1981)(2/ 203).
(5)
صحيح البخاري (1748)(2/ 178)، صحيح مسلم (307: 309) (2/ 943).
(6)
ليست في (م).
رواه ابن حبان
(1)
في صحيحه، والطبراني
(2)
، من حديث ابن عباس، عن الفضل بن عباس، قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات اُلْقُطْ لي، فلقطت له حصيات مثل حصى الحذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" ورواه النسائي
(3)
، وابن ماجه
(4)
، وابن حبان
(5)
، والحاكم
(6)
، من حديث ابن عباس نفسه، وفيه:"فلقطت له سبِع حصيات" وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي الجمرة، ورجل يستره، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف" رواه أبو دواد
(7)
، وأحمد
(8)
، وإسحاق
(9)
، ولأحمد
(10)
عن ابن عباس رفعه: "عليكم بحصى الحذف" وإسناده صحيح. ولابن أبي شيبة
(11)
، عن جابر رفعه:"خذوا حصى الجمار من وادي محسر" وأخرجه الطبراني
(12)
من حديث ابن عمر. وعن
(13)
حرملة بن عمرو، قال: "حججت حجة
(1)
صحيح ابن حبان (3872)(9/ 184).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (742)(8/ 289).
(3)
السنن الكبرى (4049، 4051)(4/ 178)، الصغرى (3057)(5/ 268).
(4)
سنن ابن ماجه (3029)(2/ 1008).
(5)
صحيح ابن حبان (3871)(9/ 183).
(6)
المستدرك (1711)(1/ 637).
(7)
سنن أبي داود (1966)(2/ 200).
(8)
مسند أحمد (16087، 16088)(25/ 495)، (23218)(38/ 261)، (27131)(45/ 101).
(9)
مسند إسحاق بن راهويه (2389)(5/ 241).
(10)
مسند أحمد (1794)(3/ 312)، (1796)(3/ 314)، (1821)(3/ 326)،.
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (13449)(3/ 202).
(12)
لم أهتدِ إليه بهذا اللفظ.
(13)
هنا انتهت الورقة (98) من (م).
الوداع مردفي عمي سنان بن سنة، قال: فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا إحدى أصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يقول: ارموا الجمرة بمثل حصى الحذف". رواه أحمد
(1)
، والبزار
(2)
، والطبراني في الكبير
(3)
، ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود: "أنه رمى جمرة العقبة في بطن الوادي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، الحديث، رواه البخاري
(4)
. وله عن ابن عمر مثله
(5)
.
(677)
حديث: "من قبل حجه رفع حصاه".
الدارقطني
(6)
، والحاكم
(7)
، من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، "قلنا: يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص؟ فقال: إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال" وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة
(8)
من طريق (أبي سعيد)
(9)
: "ما تقبل من الجمار رفع، "أورده موقوفًا، وكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل
(10)
، وأخرج من حديث ابن عمر (مرفوعًا)
(11)
: "ما قبل حج امرء إلا رفع حصاه" وفي إسناده واسط بن
(1)
مسند أحمد (19016)(31/ 355).
(2)
كشف الأستار (1131)(2/ 30).
(3)
المعجم الكبير (3473)(4/ 5).
(4)
صحيح البخاري (1750)(2/ 178).
(5)
صحيح البخاري (1751)(2/ 178).
(6)
سنن الدارقطني (2789)(3/ 374).
(7)
المستدرك (1752)(1/ 650).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (15335)(3/ 399).
(9)
في الأصل وفي (م)(سعيد).
(10)
رواه أبو نعيم كما حكى الزيلعي ذلك في نصب الراية (3/ 79)، وابن حجر في الدارية (464)(2/ 26)، كذا في جامع الحديث للسيوطي (20218)(9/ 71).
(11)
في (م)(موقوفًا).
الحارث، ذكره ابن عدي في ترجمته، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، ووقع في دلائل أبي نعيم "العوام" بدل "واسط". وروى إسحاق
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، والأزرقي
(3)
، عن ابن عباس، فى حصى الجمار:"ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك". أورده من ثلاث طرق موقوفًا وهو في حكم المرفوع.
(678)
حديث: "إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نرمي، ثم نذبح، ثم نحلق".
قال المخرجون: لم نره ومعناه موجود من حديث أنس، وقد تقدم معناه في حديث جابر.
(679)
حديث: "يغفر الله للمحلقين، قيل: يا رسول الله والمقصرين، قال: يغفر الله للمحلقين، قالها ثلاثًا، ثم قال: وللمقصرين".
(عن حُبْشِي بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمقصرين" رواه أحمد
(4)
: وابن أبي شيبة
(5)
هكذا.)
(6)
وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة" رواه أحمد
(7)
، والطحاوي
(8)
، ولفظه: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية،
(1)
انظر الدراية (464)(2/ 26).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (15336)(3/ 399).
(3)
أخبار مكة للأزرقي (2/ 176، 177).
(4)
مسند أحمد (17507)(29/ 51).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (13621)(3/ 220).
(6)
حديث حبشي بن جنادة ليس في (م).
(7)
مسند أحمد (11149)(7/ 238).
(8)
شرح مشكل الآثار (1369)(3/ 396)، شرح معاني الآثار (4143)(2/ 256).
للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة". وفيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: وللمقصرين" متفق عليه
(1)
. وعن ابن عمر مثله بلفظ: "اللهم ارحم المحلقين" متفق عليه
(2)
أيضًا.
(680)
قوله: "والسنة حلق الجميع".
هو ظاهر حديث ابن عمر: "حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع" متفق عليه
(3)
، وتقدم حديث أنس.
(681)
حديث: "حل له كل شيء إلا النساء".
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء" أخرجه أبو داود
(4)
، وفيه الحجاج بن أرطأة، ورواه الدارقطني
(5)
، عنها مرفوعًا، بلفظ:"إذا رميتم وحلقتم وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء". وفيه الحجاج أيضًا، وقد اضطرب في شيخه ففي هذا قال: عن أبي بكر بن حزم وفي الأول، قال: عن الزهري.
قلت: ووقع عند ابن أبي شيبة
(6)
، أن شيخ الحجاج خلافهما، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، عن عمرة، عن عائشة، عن
(1)
صحيح البخاري (1728)(2/ 174)، صحيح مسلم (320)(1302)(2/ 946).
(2)
صحيح البخاري (1727)(2/ 174)، صحيح مسلم (318)(1302)(2/ 946).
(3)
صحيح البخاري (1726)(2/ 174)، صحيح مسلم (322)(1304)(2/ 947).
(4)
سنن أبي داود (1978)(2/ 202).
(5)
سنن الدارقطني (2686)(3/ 329).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (13806)(3/ 238).
النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضًا عن عطاء مرسلًا، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء
(1)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رمى الجمرة وذبح وحلق، حل له كل شيء إلا النساء" انتهى.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
موقوفًا (عليها)
(3)
بسند صحيح، (قال)
(4)
: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "إذا رمى
(5)
حل له كل شيء إلا النساء" قلت: ولا بعد في أن يكون الحديث عنده مرسلًا، ومسندًا من طرق لكن قال البيهقي: أنه من تخليطاته، انتهى.
وقد روى أحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
، والطبراني
(8)
، والحاكم
(9)
، والبيهقي
(10)
، من حديث أم سلمة مرفوعا: "إذا رميتم الجمرة، ونحرتم الهدي، إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، ورجاله ثقات، وفيه قصة وزيادات.
فإن قلت: روى الحاكم
(11)
من حديث ابن الزبير: "من سنة الحاج إلى أن قال: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب، حتى يزور البيت". وروى عن ابن عمر وعمر مثله موقوفًا
(12)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (13805)(3/ 238).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13808)(3/ 238).
(3)
في (م)(عليهما).
(4)
ليست في (م).
(5)
هنا انتهت الورقة (98/ ب) من (م).
(6)
مسند أحمد (26530، 26531)(44/ 152).
(7)
سنن أبي داود (1999)(2/ 207).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (991)(23/ 412).
(9)
المستدرك (1800)(1/ 665).
(10)
السنن الكبرى (9600، 9601)(5/ 223).
(11)
المستدرك (1695)(1/ 632).
(12)
لم أهتد إليهما في المستدرك وحديث ابن عمر عند النسائي في الكبرى (4152)(4/ 217).
قلت: زيادة "الطيب" في حديث ابن الزبير لم أرها في رواية الطبراني (له)
(1)
، وقد جمع بعض الحفاظ جزءًا في ردها، ويعارضها. والموقوف ما أخرجه النسائى
(2)
، وابن ماجه
(3)
عن ابن عباس: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك. أو طيب ذلك أم لا". وما في الصحيحين
(4)
عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".
(682)
حديث: "لما رمى جمرة العقبة ذبح، وحلق، ومشي إلى مكة، فطاف، ثم عاد إلى منى، فصلى بها الظهر".
عن ابن عمر، قال:"أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى" رواه مسلم
(5)
. ولمسلم
(6)
في حديث جابر: "ثم ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر" ولأبي داود
(7)
، من حديث عائشة مثله، وأخرجه ابن حبان
(8)
، والحاكم
(9)
قال ابن حزم: وأحد الخبرين وهم، قيل: يحتمل أنه صلاها مرتين لبيان الجواز.
(1)
ليست في (م).
(2)
السنن الكبرى للنسائى (4076)(4/ 188)، الصغرى (3084)(5/ 277).
(3)
سنن ابن ماجه (3041)(2/ 1011).
(4)
صحيح البخاري (1539)(2/ 136)، صحيح مسلم (31: 33) (1189)(2/ 846)، (46)(1191)(2/ 849).
(5)
صحيح مسلم (335)(1308)(2/ 950).
(6)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(7)
سنن أبى داود (1973)(2/ 201).
(8)
صحيح ابن حبان (3868)(9/ 180).
(9)
المستدرك على الصحيحين (1756)(1/ 651).
قلت: فإذا الأفضل أن تكون بالمسجد الحرام؛ لما أن الصلاة فيه أفضل. (وقيل كانت زيارته البيت في أيام منى بعضها ليلًا وبعضها نهارًا)
(1)
.
تتمة:
عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا بليل".
رواه البزار
(2)
، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، مختلف فيه. وأخرجه الدارقطني
(3)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد "وأي ساعة شاؤوا من النهار" وفيه ضعف. ورواه ابن أبي شيبة
(4)
، عن عطاء مرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه الطبراني
(5)
، وابن أبي شيبة في "مسنده"
(6)
وفيه إسحاق بن عبد الله بن (أبي)
(7)
فروة متروك.
(683)
حديث: " (ابن عباس)
(8)
من قدم نسكًا على نسك فعليه دم". أخرج ابن أبي شيبة
(9)
، عن ابن عباس، قال:"من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا". قال حافظ العصر: إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي
(10)
من وجه آخر
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م) قد يدل ذلك على اعتماده على نسخه أخرى إلى جانب الأصل.
(2)
مسند البزار (5748)(2/ 153).
(3)
سنن الدارقطني (2685)(3/ 329).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14110)(3/ 271).
(5)
المعجم الأوسط (7881)(8/ 35)، المعجم الكبير (11379)(1/ 166).
(6)
إتحاف الخيرة المهرة (600)(3/ 220).
(7)
ليست في الأصل ولا في (م) انظر ميزان الاعتدال (4/ 185) الأعلام للزركلي (8/ 268)، (3/ 15).
(8)
في الأصل و (م)(ابن مسعود) والصواب ما أثبتناه انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (2/ 238)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 835).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (14958)(3/ 362).
(10)
شرح معاني الآثار (4081)(2/ 238).
أحسن منه عنه. ويعارضه ما ثبت في الصحيحين
(1)
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس:"لا حرج، لا حرج في من قدم شيئًا، أو أخره" وفي حديث ابن عمرو: "فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج". انتهى.
قلت: أجيب بأن المراد رفع الإثم، وعذروا للجهل مستوضحًا على ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنه ممن روى "لا حرج" وقال: ما سمعت. وقد رفع ابن حزم حديث ابن عباس، من حديث علي بن حمد المقدسي، عن أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قال ابن حزم: علي بن أحمد، وأحمد بن علي مجهولان. وبما في حديث أبي سعيد الخدري: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الجمرتين، عن رجل حلق قبل أن يرمي، قال: لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: لا حرج، ثم قال: عباد الله، وضع الله
(2)
الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم، فإنها من دينكم" أخرجه الطحاوي
(3)
وغيره.
(684)
حديث: "إذا طفتم بالبيت حللن لكم".
(685)
حديث: "أنه عليه السلام طاف راكبًا".
تقدم.
(686)
حديث: "المبيت بمنى".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، يعني يوم النحر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت
(1)
صحيح البخاري (1721: 1723، 1734، 1735)(2/ 173، 175)،.
(2)
هنا انتهت الورقة (99/ أ) من (م).
(3)
شرح معاني الآثار (4079، 4080)(2/ 237، 238).
الشمس، كل جمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها" رواه أبو داود
(1)
. وقال المنذري: حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه
(2)
.
(687)
قوله: "وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي، والوقوف، والدعاء مروي في حديث جابر" هذا زيادة على ما عزاه في الهداية لجابر، وقد قال المخرجون: لم يوجد، وليس في الحديث الطويل سوى التعرض لجمرة العقبة في يوم النحر فقط، ولمسلم
(3)
عنه (من رواية أبي الزبير)
(4)
: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد الزوال" وعن سالم، عن ابن عمر:"أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم، فيستهل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا يدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيستهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلًا، ثم يرمي ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" رواه أحمد
(5)
، والبخاري
(6)
، وتقدم حديث عائشة في معناه. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
عن (محمد بن)
(8)
عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، قال: "أفضت مع عبد الله، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ
(1)
سنن أبي داود (1973)(2/ 201).
(2)
صحيح ابن حبان (3868)(9/ 180).
(3)
صحيح مسلم (310)(1297)(2/ 943).
(4)
في (م)(ورواية ابن الزبير).
(5)
مسند أحمد (6403)(10/ 457).
(6)
صحيح البخاري (1751)(2/ 178).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (29650)(6/ 83)، (14016)(3/ 260)، (13459)(3/ 203).
(8)
ليست في الأصل ولا في (م) والصواب ما أثبتناه انظر مصنف ابن أبي شيبة.
قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، ثم قال: هكذا رأيت الذي (أنزلت)
(1)
عليه سورة البقرة صنع".
وأخرج
(2)
عن الهيثم بن حنش: "سمعت ابن عمر حين (رمي)
(3)
الجمار يقول: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا" وأخرج الحاكم
(4)
، من حديث أبي هريرة رفعه:"اللهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج".
(688)
قوله: "وهو مروي عن عمر"
ورواه مالك في الموطأ
(5)
، عن ابن عمر، فقال: ثنا نافع عن ابن عمر: "أنه كان يقول: لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر".
(689)
قوله: "وهو مروي عن ابن عباس".
أخرخ البيهقي
(6)
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" وإسناده ضعيف، والانتفاج بالجيم: الارتفاع.
(حديث الأبطح، عن أبي هريرة:"قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمنى، نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة. حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني، بذلك المحصب" متفق عليه
(7)
.
(1)
في (م)(أنزل) بدون (تاء).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (29651)(6/ 83).
(3)
في (م)(يرمي).
(4)
المستدرك (1612)(1/ 609).
(5)
موطأ مالك ت عبد الباقي (217)(1/ 408).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (9687)(5/ 248).
(7)
صحيح البخاري (1590)(2/ 148)، صحيح مسلم (344)(1314)(2/ 952).
وفي الستة
(1)
عن أسامة مثله)
(2)
.
(690)
قوله: "وهو نسك كذا روي عن (ابن عمر)
(3)
".
أخرج مسلم
(4)
عنه: "أنه كان يرى التحصيب سنة" قال نافع: "وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده".
(وروى الطبراني في الأوسط
(5)
بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من السنة
(6)
النزول بالأبطح عشية النفر")
(7)
.
وروى ابن أبي شيبة
(8)
عنه أنه قال: "يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر" وأخرج ابن أبي شيبة
(9)
بإسناد صحيح، عن عمر:"أنه كان ينهي أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى". وأخرجه عنه
(10)
: "من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له". وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به" رواه البخاري
(11)
، وهذا مقدم على
(1)
صحيح البخاري (3058)(4/ 71)، سنن أبي داود (2010)(2/ 210)، (2910)(3/ 125)، السنن الكبرى للنسائي (4188)(4/ 228)، سنن ابن ماجه (2942)(2/ 981)، كذا رواه أحمد (21766)(36/ 100).
(2)
في (م) تأخر حديث الأبطح إلى ما بعد (من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له) بعد بضعة أسطر.
(3)
في (الأصل) و (م)(عمر) والصواب ما أثبتناه وقد روى مسلم 1310.
(4)
صحيح مسلم (338)(1310)(2/ 951).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (3483)(4/ 11).
(6)
هنا انتهت الورقة (99/ ب) من (م) مع ملاحظة ما ذكرناه من تقديم وتأخير وخلاف في الترتيب بين النسخة (م) والأصل.
(7)
تأخر إلى ما بعد (وفي الستة عن أسامة مثله).
(8)
مصنف ابن أبى شيبة (13338)(3/ 190).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (14368)(3/ 297).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (15389)(3/ 404).
(11)
صحيح البخاري (1756)(2/ 179)، (1764)(2/ 180).
ما أخرج الستة
(1)
عن عائشة: "إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة" على ما أخرج الشيخان
(2)
عن ابن عباس: "ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وما أخرج مسلم
(3)
، عن أبي رافع:"لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل" لما علمت من قصده عليه الصلاة والسلام لذلك في حديث أبي هريرة، وأسامة.
(691)
حديث: "إن الحسنة فيه تضاعف إلى مائة ألف، وكذلك السيئة".
ويشهد له ما رواه الطبراني
(4)
، والبزار
(5)
، عن ابن عباس:"أنه قال يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وإن الحاج الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم، قال: الحسنة بمائة ألف حسنة"
(6)
.
(1)
صحيح البخاري (1560)(2/ 141)، (1788)(3/ 5)، صحيح مسلم (123)(1211)(2/ 875)، سنن أبي داود (2006، 2008)(2/ 209)، سنن الترمذي (923)(3/ 255)، السنن الكبرى للنسائي (4193)(4/ 230)، سنن ابن ماجه (3067)(2/ 1019)، مسند أحمد (25575)(42/ 371)، (25720)(42/ 472).
(2)
صحيح البخاري (1766)(2/ 181)، صحيح مسلم (341)(1312)(2/ 952).
(3)
صحيح مسلم (342)(1313)(2/ 952).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (12522)(2/ 75).
(5)
مسند البزار (5119)(1/ 313).
(6)
أخرجه البزار بلفظ مغاير لما أورده قاسم: 5119 - حَدَّثنا أحمد بن أَبَان القرشي وأحمد بن الهيثم الثغري قالا: حَدَّثنا يحيى بن سليم، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن مسلم عن إسماعيل بن إبراهيم عن سَعِيد بن جُبَير، عَن ابنِ عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا إلى مكة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحاج الراكب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وَإن الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمِئَة حسنة من حسنات الحرم. =
(692)
حديث: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف".
أخرجه مسدد
(1)
في مسنده، ثنا (عيسى بن يونس ثنا أبي ليلى)
(2)
، عن عطاء، قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت، و (رخص)
(3)
للنساء". وعن ابن عباس: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض" متفق عليه
(4)
، وفي لفظ: كان الناس ينافرون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد
(5)
، ومسلم
(6)
، وأبو داود
(7)
، وابن ماجه
(8)
، وللترمذي
(9)
: "من حج البيت فليكن آخر
= قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمِئَة ألف حسنة.
هذا الحديث لَا نعلمُهُ يُرْوَى بهذا اللفظ إلَّا مِن هذا الوجه، وقد روى، عن ابنِ عباس قريبا من معناه بغير هذا الإسناد. أما رواية الطبراني في الكبير (12/ 75) 12522 - حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملى ثنا إبراهيم بن زياد سبلان ثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه قال لبنيه: يابني أخرجوا من مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة سبع مئة حسنة).
لاحظ أن قاسم أدرج في رواية البزار التي ذكرها في كتابه ألفاظًا من رواية الطبراني في الكبير وهما المصدران اللذان عزى إليهما قاسم.
(1)
إتحاف الخيرة المهرة (2668)(3/ 249).
(2)
في (م)(عيسى بن سوس بن أبي ليلة) لاحظ القصور والخلط الشديد من الناسخ في ضبط أسماء الرواة.
(3)
في (م)(وأحض).
(4)
صحيح (1755)(2/ 179)، صحيح مسلم (380)(1328)(2/ 963).
(5)
مسند أحمد (1936)(3/ 410).
(6)
صحيح مسلم (379)(1327)(2/ 963).
(7)
سنن أبي داود (2002)(2/ 208).
(8)
سنن ابن ماجه (3070)(2/ 1020) عن ابن عباس.
(9)
سنن الترمذي (944)(3/ 271) عن ابن عمر.
عهده بالبيت، إلا الحيض فرخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقال: حسن (صحيح)
(1)
، ولأبي داود
(2)
: "حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت". ولابن ماجه
(3)
عن ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت" وعن عائشة: "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت فطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا". متفق عليه
(4)
.
(693)
حديث: "أنه استقى بنفسه"
أخرج ابن سعد في الطبقات
(5)
، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء:"أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أفاض نزع لنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، ثم قال: لولا أن يغلبكم الناس لم ينزع منها أحد غيري" وتقدم في حديث جابر: "أنهم ناولوه الدلو، فشرب منه". وأخرج أحمد
(6)
، والطبراني
(7)
، عن ابن عباس قال:"جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له، فشرب ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت عنها بيدي" وجمع بإمكان حمل الأول على ما بعد طواف الوداع، وهذين على ما بعد طواف الإفاضة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد
(8)
، وابن
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن أبي داود (2002)(2/ 208).
(3)
سنن ابن ماجه (3071)(2/ 1020).
(4)
صحيح البخاري (1757)(2/ 179)، (4401)(5/ 176)، صحيح مسلم (382)(1211)(2/ 964).
(5)
الطبقات الكبرى ط العلمية (2/ 140).
(6)
مسند أحمد (3527)(5/ 467).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (11165)(1/ 97).
(8)
مسند أحمد (14849)(23/ 140).
ماجه
(1)
. وعن عائشة: "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله" رواه الترمذي
(2)
(3)
، وقال: حسن غريب، وعن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم" رواه ابن ماجه
(4)
. وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل" رواه الدارقطني
(5)
، وأخرج ابن ماجه
(6)
، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثًا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل
…
الحديث" وأخرج أبو داود
(7)
، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، قال:"طفت مع عبد الله بن عمرو، فذكر الحديث وفيه وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسط بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" وأخرجه الدارقطني
(8)
بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم" ورواه عبد الرزاق
(9)
عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: "طاف جدي
(1)
سنن ابن ماجه (3062)(2/ 1018).
(2)
سنن الترمذي (963)(3/ 286).
(3)
هنا انتهت الورقة (100/ أ) من (م).
(4)
سنن ابن ماجه (3061)(2/ 1017).
(5)
سنن الدارقطني (2739)(3/ 354).
(6)
سنن ابن ماجه (3061)(2/ 1017).
(7)
سنن أبي داود (1899)(2/ 181).
(8)
سنن الدارقطني (2740)(3/ 355).
(9)
مصنف عبد الرزاق (9044)(5/ 75).
محمد بن عبد الله مع أبيه عبد الله" فذكر نحوه، قال المنذري: فيكون شعيب ومحمد قد طافا مع عبد الله، وسند عبد الرزاق أثبت. وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن ابن عباس، قال:"الملتزم ما بين الركن والباب" وكذا رواه عبد الرزاق
(2)
، ورفعه البيهقي في شعب الإيمان
(3)
، وابن عدي في الكامل
(4)
، وفي سند البيهقي إبراهيم بن مجمع ضعيف، وفي ابن عدي عباد بن كثير، أخرجه في ترجمته، وأخرجه الطبراني
(5)
من هذا الوجه مرفوعًا: "ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ" وعباد بن كثير متروك.
(694)
حديث: "من وقف بعرفة فقد تم حجه".
تقدم.
(695)
حديث: "إحرام المرأة في وجهها".
تقدم وقد أخرج الدارقطني
(6)
، والبيهقي
(7)
، عن ابن عمر مرفوعًا:"ليس للمرأة حرم إلا في وجهها" وفيه ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود
(8)
، وابن ماجه
(9)
، وفيه يزيد بن أبي زياد وفيه مقال، وقد تقدم.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (13778)(3/ 236).
(2)
مصنف عبد الرزاق (9047)(5/ 75).
(3)
شعب الإيمان (3769)(5/ 492).
(4)
الكامل لابن عدي (1165)(5/ 540).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (11873)(1/ 321).
(6)
سنن الدارقطني (2760)(3/ 363).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (9049)(5/ 74).
(8)
سنن أبي داود (1833)(2/ 167).
(9)
سنن ابن ماجه (2935)(2/ 979).
(696)
حديث: "نهى النساء عن الحلق".
عن علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها" أخرجه الترمذي
(1)
، والنسائي
(2)
، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه البزار
(3)
، وابن عدي
(4)
، من حديث عائشة، وفيه ضعف. ورواه البزار
(5)
من حديث عثمان وفيه ضعف. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود
(6)
، والبزار
(7)
، والدارقطني
(8)
والطبراني
(9)
.
(697)
حديث: "رخص (للحيض)
(10)
في ترك طواف الصدر".
تقدم. ولم يتعرض المصنف للخطب في الحج، وفي الهداية قال: يخطب ثلاث خطب، أولها: قبل يوم التروية بيوم، وثانيها: بعرفة، وثالثها: بمنى في الحادي عشر، وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متواليات، أولها: يوم التروية، ثم قال: في خطبة عرفة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن، وعن أبي يوسف يؤذن
(1)
سنن الترمذي (914)(3/ 248).
(2)
السنن الكبرى (9251)(8/ 312)، الصغرى (5049)(8/ 130).
(3)
مسند البزار (92)(8/ 131).
(4)
الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي (1855)(8/ 105).
(5)
مسند البزار (447)(2/ 92).
(6)
سنن أبي داود (1984، 1985)(2/ 203).
(7)
لم أهتدِ إلى حديث ابن عباس في البزار وقد خرجنا من البزار في الباب حديثي عثمان وعائشة، والله أعلم.
(8)
سنن الدارقطني (2666، 2667)(3/ 320).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (13018)(2/ 250).
(10)
في (م)(للحائض).
قبل خروج الإمام، ثم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه، انتهى.
قلت: لم يذكر المخرجون تفصيل ذلك، وإنما ذكروا أن الخطبة يوم عرفة في حديث جابر عند مسلم
(1)
، ولم يذكروا هل فصل فيها بجلسة أم لا، ولم أقف عليه، ولا يبعد، فقد روى أبو داود
(2)
، والطبراني
(3)
: "أنه
(4)
صلى الله عليه وسلم كان قائما في الركابين في الخطبة" ولا يبعد الفصل بالجلوس. وفي مسند الشافعي
(5)
من حديث جابر: "أنه خطب خطبتين في يوم عرفة" وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه فقال المخرجون: لم نجده صريحًا ومعناه يؤخذ من حديث جابر عند مسلم.
قلت: يا لله العجب حديث جابر صريح في معارضة ما ذكره المصنف، فكيف يكون شاهدًا له في لفظه؟ "حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن
(1)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(2)
سنن أبي داود (1917)(2/ 189).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (13)(8/ 11).
(4)
هنا انتهت الورقة (100/ ب) من (م).
(5)
مسند الشافعي (989)(2/ 267).
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر .. الحديث" فهذا صريح فيما ذكرنا، ويوافق الرواية عن أبي يوسف ما أخرجه الشافعي، عن جابر" أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية" ويشهد لما ذكر من الخطب ما رواه الطحاوي
(1)
في الأحكام، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الحج ثلاث خطب (خطبة)
(2)
قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر، وخطبة عشية عرفة، وخطبة بعد يوم النحر بيوم بعد الظهر" قال الطحاوي: ولم نسمع هذا الحديث من غير هذه الجهة.
قلت: أحمد بن عبد الله شيخ الطحاوي، وهو اللجلاج ضعيف. ويشهد لزفر ما رواه أبو يعلى
(3)
والطبراني
(4)
، من حديث جابر، وعمار بن ياسر، ووابصة بن معبد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر" وهذه الأحاديث مع حديث الطحاوي عين مذهب الشافعي على ما نقله الطحاوي، وما دفع به الطحاوي من أن هذه الخطبة التي
(1)
أحكام القرآن للطحاوي.
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أبي يعلى عن جابر (2113)(4/ 86)، وعن عمار (1622)(3/ 194)، وعن وابصة (1589)(3/ 163).
(4)
الطبراني في الأوسط عن جابر (8826)(8/ 345)، وعن وابصة بن معبد (4156)(4/ 266)، وعن عمار (5822)(6/ 70).
في يوم النحر لم تكن في أسباب الحج، إنما ذكر الأمور التي لا تصلح لأحد بعده ذكر بعضها، والذي يخطب به في يوم النحر في أسباب الحج مدفوع بأن هذه الخطبة قد أسمعناكها من رواية جابر في يوم عرفة، ليس فيها ما يتعلق بالحج، وكذا سائر خطبه صلى الله عليه وسلم في الحج ليس فيها شئ من أسباب الحج إلا قوله:"خذوا عنى مناسككم". والدفع بعد الغروب، وبيان حصى الحذف في بعض الطرق، فلا يتم للطحاوي ما قال ويترجح مذهب الشافعي، والله أعلم.
فصل
(698)
حديث: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه يزيد في العمر والرزق، وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد".
عن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" رواه أحمد
(1)
، والطبراني في الكبير
(2)
، وفيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب
(3)
، كما ينفي الكير خبث الحديث" رواه البزار
(4)
ورجاله رجال الصحيح، خلا بشر بن المنذر، قال العقيلي: في حديثه وهم، ووثقه ابن حبان. رواه الحارث بن أبي أسامة
(5)
من حديث (ابنٍ لعبد الله بن عمر)
(6)
. و (أبو يعلي)
(7)
، والبيهقي
(8)
، من حديث ابن مسعود.
(1)
مسند أحمد (15694)(24/ 460)، (15697)(24/ 463).
(2)
الطبراني في الكبير عن ابن مسعود (10406)(10/ 186)، ابن عباس (11196)(11/ 107)، ابن عمر (13651)(2/ 456)، أما رواية عامر بن ربيعة فقد عزاه الهيثمي إلى الطبراني في مجمع الزوائد (5654)(3/ 277).
(3)
هنا انتهت الورقة (101/ أ) من (م).
(4)
كشف الأستار عن زوائد البزار (1147)(2/ 37).
(5)
مسند الحارث (368)(1/ 447).
(6)
في (م)(ابن سعد الله بن عمرو) وفي الأصل (ابن لعبد الله بن عمرو): الصواب ما أثبتناه بالرجوع لكتاب إتحاف الخيرة المهرة (3/ 177) 2484 - رواه الحارث، وله شاهد من حديث عَبد الله بن مسعود رواه البَزَّار وابن حبان في صحيحه.
(7)
في (م)(أبو بو يعلى).
(8)
شعب الإيمان من حديث عمر (3801)(6/ 10).
(699)
حديث: "الحج جهاد والعمرة تطوع".
رواه ابن ماجه
(1)
مرفوعًا بهذا اللفظ، من حديث طلحة بن عبيد الله، وسنده ضعيف. وأخرجه ابن قانع
(2)
عن حديث أبي هريرة، وغلطه ابن حزم. إنما هو من رواية أبي صالح الحنفي، واسمه ماهان. واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام، فإن ابن قانع من كبار الحفاظ، باقي الإسناد ثقات، قال شيخنا: والمرسل عندنا حجة. وماهان وثقه ابن معين، وروى عنه جماعة مشاهير. ورواه ابن قانع
(3)
، عن ابن عباس مرفوعًا، وإسناده واه. وللترمذي
(4)
عن جابر: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، أواجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل" أخرجه من رواية حجاج بن أرطأة، عن ابن المنكدر، عنه، وحسنه، صححه في رواية الكروخي، وقيل: الحق الأول. وأخرجه الطبراني في الصغير
(5)
، والدارقطني
(6)
، من طريق آخر فيه يحيى بن أيوب، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن إبراهيم (النخعي)
(8)
، قال: قال عبد الله: "الحج فريضة والعمرة تطوع" ولم يوجد هذا اللفظ مرفوعًا واستأنس أيضًا بما أخرجه الطبراني
(9)
، عن أبي أمامة رفعه: "من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره بحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع،
(1)
سنن ابن ماجه (2989)(2/ 995).
(2)
الدراية (516)(2/ 48).
(3)
الدراية (516)(2/ 48).
(4)
سنن الترمذي (931)(3/ 261).
(5)
المعجم الصغير (1015)(2/ 193).
(6)
سنن الدارقطني (2719)(3/ 346).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (13648)(3/ 223).
(8)
ليست في (م).
(9)
المعجم الأوسط (3262)(3/ 313)، الكبير (7578)(8/ 127)، (7734)(8/ 176)، (7764)(8/ 184).
فأجره بعمرة" وما روى الدارقطني
(1)
، والحاكم
(2)
، من حديث زيد بن ثابت رفعه:"إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت" ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو من رواية ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي موقوفًا
(3)
على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا، وإسناده أصح. ورواه ابن عدي
(4)
، والبيهقي
(5)
، من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي:(هو)
(6)
غير محفوظ عن عطاء، ولم يوجد بلفظ:"العمرة فريضة كفريضة الحج" وفي سؤال جبريل: "وأن تحج وتعتمر" أخرجه ابن خزيمة
(7)
، والدارقطني
(8)
، من حديث عمر، فهو فى الصحيح
(9)
بدون ذكر العمرة، وما في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال:"يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، والعمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر"، أخرجه الترمذي
(10)
، وابن حبان
(11)
، ولابن ماجه
(12)
عن عائشة، قالت:"يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" وهو عند البخاري
(13)
، بدون ذكر "العمرة"
(1)
سنن الدارقطني (2719)(3/ 346).
(2)
المستدرك (1729، 1730)(1/ 643).
(3)
السنن الصغير للبيهقي (1489)(2/ 142).
(4)
الكامل لابن عدي (977)(5/ 248).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (8760)(4/ 572).
(6)
ليست في (م).
(7)
صحيح ابن خزيمة (1)(1/ 3)، (3065)(4/ 356).
(8)
سنن الدارقطني (2708)(3/ 341).
(9)
صحيح البخاري (50)(1/ 19)، صحيح مسلم (1)(8)(1/ 36).
(10)
سنن الترمذي (930)(3/ 260).
(11)
صحيح ابن حبان (3991)(9/ 304).
(12)
سنن ابن ماجه (2906)(2/ 970).
(13)
صحيح البخاري (2875، 2876)(4/ 32).
وللدارقطني
(1)
في كتاب عمرو بن حزم "وإن العمرة الحج الأصغر" لا يتم به المطلوب، والله أعلم.
قوله: "وهو الإحرام، والطواف، والسعي، ثم يحلق أو يقصر للتحليل، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع" انتهى.
قلت: إن أراد بهكذا جميع ما ذكر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في عمرة مفردة، وبتقديرها فبماذا تحلل؟ على أنه سينص على أنه كان متمتعا، ومعه الهدي، وإن أراد الحلق أو التقصير، فكيف يتصور إذا إحلاله صلى الله عليه وسلم وقع بأحدهما لا غير في حجة الوداع، وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، ولعله في عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير والله أعلم. وقد تقدم حديث أنس في حلقه صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع. وفي البخاري
(2)
عن جابر رفعه: "أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، (وقصروا)
(3)
" وعن ابن عمر: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان منكم لم يهد فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحل
…
الحديث" متفق عليه
(4)
. وللبخاري
(5)
عن ابن عباس: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين
(6)
الصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا" وفي الصحيح
(7)
، عن معاوية: أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ على المروة بمشقص".
(700)
قوله: "منقول عن عائشة".
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (2723)(3/ 347).
(2)
صحيح البخاري (1568)(2/ 43).
(3)
في (م)(وليقصروا).
(4)
صحيح البخاري (1691)(2/ 167)، صحيح مسلم (174)(1227)(2/ 901).
(5)
صحيح البخاري (1731)(2/ 174).
(6)
هنا انتهت الورقة (101 / ب) من (م).
(7)
صحيح البخاري (1730)(2/ 174)، صحيح مسلم (209)(1246)(2/ 913).
أخرجه أبو حنيفة
(1)
، عن يزيد الرشك، عن معاذة عن عائشة، أنها قالت:"لا بأس بالعمرة أي السنة شئت، ما خلا خمس أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق" رواه ابن خسرو في المسند
(2)
، ومحمد بن الحسن في الآثار
(3)
، وأخرجه عبد الرزاق
(4)
من طريق يزيد. وذكره المخرجون لأحاديث الهداية من رواية البيهقي
(5)
وليست بمطابقة للدعوى إذ لفظها: "حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك". وفي المتفق عليه
(6)
، عن ابن عباس:"كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" وأخرج الدَّارقُطْنِي
(7)
، من طريق أي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"أخبرنا عن عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؛ فقال: للأبد".
(701)
حديث: "أنه عليه السلام قطع التلبية لما استلم الحجر".
أخرجه الترمذي
(8)
وصححه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر"، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يلبي
(1)
انظر نصب الراية (3/ 146)، الدراية (513)(2/ 47).
(2)
الكتاب مفقود.
(3)
الآثار لأبي يوسف (532)(1/ 113)، (535)(1/ 114).
(4)
لم أهتدِ إليه.
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (8741)(4/ 565).
(6)
صحيح البخاري (1564)(2/ 142)، صحيح مسلم (198)(2/ 909).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (2709)(3/ 342).
(8)
سنن الترمذي (919)(3/ 252).
المعتمر حتى يستلم الحجر" رواه أبو داود
(1)
. وأخرج مسلم
(2)
والثلاثة
(3)
عن ابن عباس رفعه: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".
* * *
(1)
سنن أبي داود (1817)(2/ 163).
(2)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(3)
سنن أبي داود (1790)(2/ 156)، (1905)(2/ 182)، سنن الترمذي (932)(3/ 262)، سنن النسائي الصغرى (2815)(5/ 181)، الكبرى (3783)(4/ 77).
باب التمتع
(702)
قوله: "فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم، كذا روي عن عمر، وابنه، وابن عباس رضي الله عنهم".
أما أثر عمر فقال المخرجون: لم نجده.
قلت: أخرجه الطحاوي في الأحكام
(1)
، ومعاني الآثار
(2)
، عن سعيد بن المسيب:"أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت، ولم أهد، ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة" وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
في مصنفه، من هذا الوجه بلفظ أصرح، عن سعيد بن المسيب:"أن رجلًا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة، قال: ليس عندي، قال: سل قومك، قال ليس هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة" وبهذا اللفظ ذكره في المبسوط.
وأما أثر ابن عمر فأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر، قال:"لا يصوم المتمتع إلا: هو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك". وفي البخاري
(5)
خلافه على ما قدمناه من حديثه، وحديث عائشة: قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي". ومن حديثه وحده
(6)
: "فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى"، وقد أخرجه كذلك
(1)
أحكام القرآن (1653)(2/ 239).
(2)
شرح معاني الآثار (4126)(2/ 248).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (12987)(3/ 154).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (12981)(3/ 153).
(5)
صحيح البخاري (1997)(3/ 43).
(6)
صحيح البخاري (1999)(3/ 43).
الطحاوي
(1)
، ورفع حديث ابن عمر من رواية يحيى بن سلام وضعفه.
قلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقًا، وكان مذهبه الثاني في مسألتنا والله أعلم.
وأما أثر ابن عباس، فقال الطحاوي في الأحكام
(2)
: هو ما حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا الأعمش (سليمان بن مهران)
(3)
، عن إبراهيم، عن علقمة:(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثة، قال: فهذا ابن عباس قد جعل آخر الوقت الذي ليصام فيه الثلاثة أيام في الحج للمتمتع يوم عرفة" انتهى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
(4)
بلفظ أصرح
(5)
: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي" وأخرجه
(6)
عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.
(703)
قوله: "وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة، وساق وفعل ما ذكرناه وهو أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك".
(1)
شرح معاني الآثار (4091)(2/ 243)، (4116)(2/ 246).
(2)
أحكام القرآن (1654)(2/ 239).
(3)
ليست في الأصل والمثبت من (م)، وقد يكون ذلك أحد الأدلة على وجود نسخة أخرى اعتمد عليها الناسخ، ومن استقرائنا لأسلوب الناسخ لـ (م) تبين أنه ليس من أهل العلم ليبين أن اسم الأعمش هو (سليمان بن مهران) من نفسه، فيترجح أمر النسخة المفترضة.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (12985)(3/ 154).
(5)
هنا انتهت الورقة (102 / أ) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (12986، 12989)(3/ 154).
هذا يعطي أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعًا، وهو في الصحيحين
(1)
، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس؛ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل كمن شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشي أربعة أطواف، ثم ركع، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي، وعن عائشة بمثل حديثه". متفق عليه
(2)
، ولمسلم
(3)
عن سعد أنه ذكر التمتع فقال: "صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه" وفي الترمذي
(4)
عن ابن عباس: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وكان أول من نهى عنها معاوية، وتقدم سوق الهدي في حديث جابر أيضًا.
(704)
حديث: تقليد الهدي".
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، الحديث".
(1)
صحيح البخاري (1691)(2/ 167)، صحيح مسلم (174)(1227)(2/ 901).
(2)
صحيح البخاري (1691)(2/ 167)، صحيح مسلم (174)(2/ 901).
(3)
انظر الدارية (488)(2/ 34) حيث عزا ذلك لمسلم، ولم أهتدِ إليه بهذا اللفظ.
(4)
سنن الترمذي (822)(3/ 175).
رواه مسلم
(1)
. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أنا فتلت قلائد حدي رسوك اللَّه صلى الله عليه وسلم، الحديث" متفق عليه
(2)
.
(705)
قوله: "لهما أنه عليه السلام فعل كذلك".
تقدم من حديث ابن عباس، عند مسلم. وللبخاري
(3)
من حديث المسور، ومروان في عمرة الحديبية المطول، قال فيه:"وقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر" وفي حديث عائشة: "فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها" متفق عليه
(4)
.
(706)
قوله: "وكذلك ما روي عن الصحابة".
قلت: منهم ابن عمر روى مالك في الموطأ
(5)
، عن نافع، عنه أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر". وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عنه قال:"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة" أخرجه عن ابن مسهر، عن عبد اللَّه، عن نافع، عنه. وأخرج
(7)
عن ابن عباس: "إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر" وأخرج عن إبراهيم النخعي، قال:"كانوا يشعرون يوم التروية، وقبل ذلك" وعن ابن عمر: "أنه أشعر بذي الحليفة" وأخرج عنه
(8)
: "أنه كان إذا كانت بدنةً واحدةً أشعرها في شقها الأيسر بيده اليمنى، وإذا كانت بدنتين
(1)
صحيح مسلم (205)(1243)(2/ 912).
(2)
صحيح البخاري (1696، 1699)(2/ 169)، (2317)(3/ 102)، صحيح مسلم (362)(1321)(2/ 957).
(3)
صحيح البخاري (1694)(2/ 168)، (4157)(5/ 123).
(4)
صحيح البخاري (1696، 1699)(2/ 169)، (2317)(3/ 102)، صحيح مسلم (362)(1321)(2/ 957).
(5)
موطأ مالك (145)(1/ 379).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (13207)(3/ 176)، (14976)(3/ 364).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (1311)(3/ 177)، (14980)(3/ 365).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (13847)(3/ 242).
أشعر إحداهما في الشق الأيمن، والأخرى في الأيسر" وروى أبو يعلى
(1)
عن طريق أبي حسان، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه" وكذلك رواه ابن
(2)
عبد البر في التمهيد
(3)
من وجه آخر، وهو في مسلم على ما علمت. فيجمع بما ذكر في الهداية من أن الطعن في الجانب اليسر مقصودًا وفي الأيمن اتفاقًا. ومنهم.
(707)
قوله: "ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا".
عن قتادة: "بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة" أخرجاه
(4)
في أثناء حديثه عن أنس في قصة العُرَنَيِّينَ وهو مرجع الإشارة. وللبخاري
(5)
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النُّهبة والمثلة" وله
(6)
عن ابن عمر: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان" وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح" أخرجه الطبراني
(7)
بإسناد ضعيف. وأخرج
(8)
من حديث علي في قصة قتله، فقال:"لا تمثلوا به يعني عبد الرحمن بن ملجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور".
قلت: إذا كان المشير للنهي عن المثلة فقصة العرنيين فالظاهر تأخر الإشعار.
(1)
في سند أبي يعلى عن مروان بن الحكم (42)(1/ 44).
(2)
في (م) انتهت الورقة (102/ ب).
(3)
التمهيد (الحديث الثامن)(7/ 231).
(4)
صحيح البخاري (4192)(5/ 129).
(5)
صحيح البخاري (5516)(7/ 94).
(6)
صحتت البخاري (5515)(7/ 94).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (3188)(8/ 213).
(8)
المعجم الكبير (168)(1/ 97).
(708)
حديث: "من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة، ومن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا"، روته حفصة.
وتقدم معناه عن حديث ابن عمر، ولحفصة في الصحيحبت
(1)
، حديث غير هذا، قالت:"يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديِّ، فلا أحل حتى أنحر".
فائدة:
أخرج الطحاوي
(2)
، عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا:"إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة، ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه".
* * *
(1)
صحيح البخاري (1697)(2/ 169)؛ صحيح مسلم (176)(1339)(2/ 902).
(2)
انظر الدراية (499)(2/ 38)، (3/ 121).
باب القران
(709)
حديث: "أتاني آتٍ من ربي وأنا بالعقيق، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بحجة وعمرة معا".
ولفظ البخاري
(1)
، عن عمر رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من رلي عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: عمرة في حجة".
(710)
حديث: "يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا".
عن أم سلمة: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة". أخرجه الطحاوي
(2)
، وابن أبي شيبة
(3)
، ولفظه:"يا آل محمد أهلوا بعمرة وحج"، وفي الباب: عن أنس: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا" وفي لفظ "لبيك عمرة وحجا" متفق عليه
(4)
. وعن أبي طلحة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة" أخرجه ابن ماجة
(5)
. وعن سراقة، قال:"قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع" أخرجه أحمد
(6)
، انتهى.
اعلم أن ظاهر هذه الأحاديث المعارضة مع ما تقدم، وجمع بينهما شيخنا بأن لفظ التمتع في لسان الصحابة لما هو أعم من القران بالمعنى المصطلح،
(1)
صحيح البخاري (1534)(2/ 135).
(2)
شرح معاني الآثار (3723)(2/ 154).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (14295)(3/ 289).
(4)
صحيح البخاري (4395)(5/ 175)، صحيح مسلم (185)(1232)(2/ 905)، (214، 215)(1251)(2/ 915).
(5)
سنن ابن ماجة (2971)(2/ 990).
(6)
مسند أحمد (17583)(29/ 124).
وبين ذلك أوضح بيان فارجع إليه فإنه نافع والله الموفق.
وقد استدل المُصَنِّف لتثنية طواف القارن بالمعنى ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك، أنفست؟ قالت: بلى، قال: ذلك شيء كتبه الله علي بنات آدم، أهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي
(1)
بالبيت، وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك" متفق عليه
(2)
، وفي لفظ لهما
(3)
: "فلما كان بسرف حضت .. الحديث" ولمسلم
(4)
: "طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" ذكره في أثناء حديث، وله ألفاظ. وفي حديث ابن عمر:"أنه لما قرن طاف طوافا واحدا لهما، ثم قال: هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وعن عائشة: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا" متفق عليهما
(5)
. وللترمذي
(6)
، وابن ماجة
(7)
، عن ابن عمر:"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد، حتى يحل منهما جميعًا". وروى ابن ماجة
(8)
من طريق ليث بن أبي سليم
(9)
، حدثني عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر، وابن عمر، وابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يطف هو
(1)
هنا انتهت الورقة (103/ أ).
(2)
صحيح البخاري (294)(1/ 66)، (305)(1/ 68)، (1650)(2/ 159)، (5548)(7/ 99)، (5559)(7/ 101)، صحيح مسلم (132)(1211)(2/ 879).
(3)
صحيح البخاري (294)(1/ 66)، صحيح مسلم (121)(1211)(2/ 874).
(4)
صحيح مسلم (133)(1211)(2/ 880).
(5)
صحيح البخاري (1556)(2/ 140)، (1638)(2/ 156)، (4395)(5/ 175)، صحيح مسلم (111)(1211).
(6)
سنن الترمذي (948)(3/ 275).
(7)
سنن ابن ماجة (2975)(2/ 990).
(8)
سنن ابن ماجة (2972)(2/ 990)
(9)
زاد في (م)(قال)
وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجتهم"، وروى الدارقطني
(1)
بإسناد قوي عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدًا لحجته وعمرته". وفي الباب عن جابر عند الترمذي
(2)
، والدارقطني
(3)
، وعن أبي قتادة، وأبي سعيد عند الدَّارقُطْنِي
(4)
، واستدل في الهداية لهذا القول بما رواه مسلم
(5)
، والثلاثة
(6)
من حديث ابن عباس رفعه في أثناء حديث: "ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وعارضه بأن عمر قال لضُبَيٍّ: عندما طاف طرافين وسعى سعيين: هديت لسنة نبيك" قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما في السنن
(7)
، وابن حبان
(8)
، ومسانيد أحمد
(9)
، وإسحاق
(10)
والطيالسي
(11)
وابن أبي شيبة
(12)
، عن أبي وائل، عن الصبي بن معبد، قال:(أهللت)
(13)
بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك"
(1)
سنن الدارقطني (2619)(3/ 303).
(2)
سنن الترمذي (932)(3/ 262).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (2709)(3/ 342).
(4)
سنن الدارقطني عن أبي سعيد (2618)(3/ 302)، وعن أبي قتادة (2735)(3/ 352).
(5)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(6)
سنن أبي داود (1790)(2/ 156)، سنن الترمذي (932)(3/ 263)، سنن النسائي الصغرى (2736)(5/ 153)، (2815)(5/ 181)، الكبرى (3702)(4/ 74)، (3783)(4/ 77).
(7)
سنن أبي داود (1798، 1799)(2/ 158)، سنن النسائي (2719: 2721) (5/ 146)، الكبرى (3687:3685) (4/ 40)، ابن ماجة (2970)(2/ 989).
(8)
صحيح ابن حبان (3910)(9/ 219)، (3941)(9/ 248).
(9)
مسند أحمد (83)(1/ 246).
(10)
رواه النسائي في الكبرى عن إسحاق بن راهويه (3685)(4/ 40)، لم أهتد إليه في مسند إسحاق.
(11)
مسند الطيالسي (59،58)(1/ 60)، (169)(1/ 304)، (227)(1/ 353)، (379)(1/ 444).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (14289)(3/ 289).
(13)
في (م)(أحللت).
ومنهم من طوله ولم يذكر عدد الطواف والسعي.
قلت: قد رواه أبو حنيفة
(1)
رحمه الله كما ذكره الأصحاب، (قال)
(2)
ثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الصبي بن معبد، قال: "أقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منيخان بالعذيب، فلما سمعاني أقول؛ لبيك بعمرة وحج معا، قال أحدهما: هذا أضل من بعيره، وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذا، فمضيت حتى إذا قضيت نسكي، مررت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقلت: يا أمير المؤمنين، كنت رجلًا بعيد الشقة قاصي الدار، أذن الله لي في هذا الوجه، فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة، فأهللت بهما جميعًا، ولم أسق، فمررت بسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فسمعاني أقول: لبيك بيحجة وعمرة معا، فقال أحدهما: هذا أضل من بعيره، وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذا، قال: فصنعت ماذا؟ قال: مضيت فطفت طوافًا لعمرتي، وسعيت سعيًا لعمرتي، ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي، (ثم بقيت)
(3)
حرامًا ما أقمنا أصنع كما يصنع الحاج، حتى قضيت آخر نسكي، قال: هديت لسنة نبيك".
وفي الباب: عن علي: "أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف طوافين وسعى سعيين، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك" أخرجه النسائي في مسند علي
(4)
ورواته موثوقون.
(1)
مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (34).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
الكتاب مفقود، وقد عزا إليه ابن حجر في الدراية (490)(2/ 35)، الزيلعي (3/ 110)، وابن عبد الهادي في التنقيح (2222)(3/ 524).
(وهو في فوائد ابن السماك
(1)
، ثنا محمد بن الهيثم بن حماد، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن حماد بن عبد الرحمن، عن، قال: طفت مع أبي: محمد بن الحنفية، وقد جمع بين الحج العمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وحدثني: أن عليًّا فعل ذلك. وأخرجه عنه ابن خسرو في المسند
(2)
.)
(3)
(4)
وأخرجه محمد بن الحسن
(5)
من قول علي. قال المخرجون: وفي إسناده راوٍ مجهول.
قلت: ليس كذلك فإن سنده هكذا، أنا أبو حنيفة، ثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي نصر السلمي، عن علي رضي الله عنه، قال:"إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين، واسع لهما سعيين بالصفا والمروة، قال منصور: فلقيت مجاهدًا، وهو يفتي: بطواف واجد لمن قرن، فحدثه بهذا الحديث، فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وأما بعد اليوم، فلا أفتي إلا بهما" انتهى.
فليس فيه إلا أبو نصر، وقد ذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، فقال: سمع عليًّا، وروى عن ابن عمر، روى عنه ابنه، ومالك بن الحارث مستور، انتهى.
وأنت علمت في المتن من اعتمد عليه: وهو منصور ومجاهد، وقد أخرجه أبو حنيفة
(6)
عن الحسن بن (سعد)
(7)
عن أبيه أنه سمع "عليًّا يلبي بحجة وعمرة معًا،
(1)
انظر المصادر الثلاثة التي سبق الإشارة إليه، حيث لم أجد كتاب فوائد ابن السماك، الحديث عن علي في سنن الدَّارقُطْنِي (2597)(3/ 295)، (2628، 1629)(3/ 306)، في الآثار لأبي يوسف (483)(1/ 101)، في حلية الأولياء لأبي نعيم (7/ 231).
(2)
الكتاب مفقود، لكن كما سبق فالحديث مذكور في مواطن عدة.
(3)
انظر موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (باب القران)(2/ 230).
(4)
ليست في (م).
(5)
في الأصل المبسوط (2/ 290).
(6)
رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة في الآثار (483)(1/ 101).
(7)
في (م)(سعيد).
وأنه طاف لهما طوافين وسعى سعيين" (وحدثه علي أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك)
(1)
. ورواه الشافعي
(2)
، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"
(3)
عن رجيل، عن
(4)
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه.
وأخرج الدارقطني
(5)
، عن عمران بن حصين:"أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين" وفيه محمد بن يحيى، وثقه الدارقطني: ابن حبان، إلا أن الدارقطني نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم. وعن ابن عمر وابن مسعود مرفوعًا مثله أخرجهما الدارقطني
(6)
وفيهما ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك" أن عليا، وابن مسعود، قالا في القارن: يطوف طوافين. وأخرجه الطحاوي
(8)
، وقال:"ويسعى سعيين" انتهى.
وعند التعارض الترجيح بأن هذا قول كبار الصحابة، عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم، والأصل عدم التداخل والاحتياط في الإثبات، واعلم أن أمثال هذا بحسب ما حضر لا على وجه تحقيق النظر، إذ الوظيفة الآن ذكر الأحاديث يسر الله إتمامه في خير إنه ولي الإجابة.
(1)
ليست في (م) وقد وضع مكانها (أخرجه عنه ابن خسرو في المسنذ) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(2)
معرفة السنن والآثار (10045)(7/ 277).
(3)
معرفة السنن والآثار (10045)(7/ 277).
(4)
هنا انتهت الورقة (103/ ب) من (م).
(5)
سنن الدارقطني (2632)(3/ 307).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2631)(3/ 307).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (14313)(3/ 291).
(8)
شرح معاني الآثار (3941)(2/ 205).
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشًا". وما يذكر "القران رخصة" لم يجده المخرجون، والله أعلم.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (13856)(3/ 243).
باب الجنايات
(711)
حديث: "الحاج الشعث التفل".
الترمذي
(1)
، وابن ماجة
(2)
، عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل
…
الحديث".
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقد قدمناه (أول)
(3)
كتاب الحج.
قوله: "وروى المحرم أشعث أغبر".
(712)
حديث: "نهى أن يلبس ما مسه ورس أو زعفران".
عن ابن عمر رضي الله عنه "قال رجل يا رسول اللَّه، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبصر الخفين وليقطعما أسفل من الكعبين، رلا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس". رواه الجماعة
(4)
، وقد تقدم.
(1)
سنن الترمذي (2998)(5/ 225).
(2)
ابن ماجة (2896)(2/ 967).
(3)
في (م) بدلًا منها قال (في).
(4)
صحيح البخاري (366)(1/ 82)، (1543)(2/ 137)، صحيح مسلم (1177)(2/ 834)، سنن أبي داود (1823)(2/ 165)، (1829)(2/ 166)، سنن الترمذي (833)(3/ 183)، السنن الكبرى للنسائي (3635، 3636)(4/ 24)، (3639: 3644) (4/ 26)، (3647)(4/ 29)، (5847)(5/ 378)، الصغرى (2669، 2670)(5/ 131)، (2673: 2678) (5/ 133)، (2681)(5/ 135)، سنن ابن ماجة (2929)(2/ 977)، مسند أحمد (4482)(8/ 62)، (4539)(8/ 137)، (4868)(8/ 473)، (5166)(9/ 155)، (5308)(9/ 225)، (5325)(9/ 233)،، (5472)(9/ 340)، (6003)(10/ 206).
(713)
حديث: "الحناء طيب".
قاله: للمعتدة، عن أم سلمة: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء، وقال: الحنا طيب". عزاه السروجي في الغاية للنسائي. قال المخرجون: ولم نجده.
قلت: (إنما وجدته في المعجم الكبير للطبراني
(1)
، قال: ثنا يحيى بن عثمان ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب")
(2)
.
(714)
حديث: "لا يطوفن باليت عريان".
رواه الشيخان
(3)
في حديث أبي بكر الصديق بدون نون، عن أبي هريرة قال:"بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
(715)
قوله: "وهو مروي عن ابن عباس".
قال المخرجون: لم نجده.
(716)
قوله: (وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا".
عن كعب بن عجرة، قال: "أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال، قلت:
(1)
المعجم الكبير للطبراني (1012)(23/ 418).
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح البخاري (369)(1/ 82)، (1622)(2/ 153)، (3177)(4/ 102)، (4363)(5/ 167)، (4655: 4657) (6/ 64)، صحيح مسلم (433)(1347)(2/ 982).
نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة" وعنه:"قال فيَّ أنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، قال: فأتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وفي رواية: "فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاتلة أصع، أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة" متفق عليه
(1)
، وأخرجه الطحاوي
(2)
بلفظ: "أمعك دم؟ (قلت)
(3)
: لا، قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع" وفي لفظ للشيخين
(4)
، غير أنه قال: "أو تصدق ثلاثة أصع من تمر على ستة
(5)
مساكين" وفي لفظ
(6)
: "أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة".
(717)
أثر ابن عباس: "المحرم إذا جامع قبل الرقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة".
أخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن ابن نمير، عن (عبيد الله بن عمر)
(8)
، عن عمرو بن
(1)
صحيح البخاري (1816)(3/ 10)، (4190)(5/ 129)، (4517)(6/ 27)، (5703)(7/ 125)، صحيح مسلم (85:80) (1201)(2/ 856).
(2)
أحكام القرآن للطحاوي (1688)(2/ 257).
(3)
في (م)(قال).
(4)
صحيح مسلم (84)(1201)(2/ 861)، صحيح البخاري (1814)(3/ 10).
(5)
هنا انتهت الورقة (104 / أ) من (م).
(6)
صحيح البخاري (1814، 1816)(3/ 10)، (4517)(6/ 27)، أحكام القرآن (1690)(2/ 258)، (1692)(2/ 259)، شرح معاني الآثار (4742)(3/ 119).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (13085)(3/ 164).
(8)
في الأصل و (م)(عبد الله بن عمر) والصواب (عبيد الله) راجع مصنف بن أبي شيبة.
شعيب، عن أبيه قال:"أتى عبد الله بن عمرو رجل فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا بلي يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج، وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، فسأله، فقال: مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا". وأخرج البيهقي
(1)
معناه من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس، وفيه:"أن أبا بشر قال: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول" انتهى.
ولم يبين فيه ما هو الهدي، وقد بينه ابن أبي شيبة
(2)
من طريق آخر، ثنا وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:"على كل واحد منهما شاة" انتهى. قال المُصَنِّف: ومثله لا يعرف إلا توقيفًا.
قلت: فيرد عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
(4)
، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي
(5)
في، قال:"على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها" انتهى.
فينظر الشأن بعد هذا في الجمع أو الترجيح، أو غير ذلك.
(718)
قوله: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: يريقان دما ويمضيان في حجهما ويحجان من قابل".
(1)
السنن الصغير للبيهقي - (1559)(2/ 159)، الكبرى (9784)(5/ 274).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13093)(3/ 165).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (13096)(3/ 165).
(4)
في (م) زاد (قال).
(5)
في (م) زاد (ابن أبي طالب).
روى أبو داود في المراسيل
(1)
، من طريق يحيى بن أبي كثير، أنا يزيد بن نعم:"أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا نسككما، وأهديا هديًا" قال حافظ العصر: رجاله ثقات.
(719)
قوله: "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر المفارقة لما سئل عنها".
قلت: إن لم يذكر في تلك الرِّواية (قيامه عند أبي داود ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكم صاحب فأحرما وإنما نسككما واهديا)
(2)
، و
(3)
في غيرها، أخرج ابن وهب في مصنفه
(4)
: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب:"أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: أتما حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى، فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتم فيه ما أصبتم، فتفرقا فلا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما واهديا". وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، عن عمر رضي الله عنه مثله موقوفًا عليه. وقدمناه عن علي رضي الله عنه.
قلت: وقد ذكر مالك في الموطأ
(6)
عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب فذكره، ولم يرفعه، وابن لهيعة فيه مقال، فهذه علته والله أعلم.
(1)
المراسيل لأبي داود (140)(1/ 147).
(2)
ليس في (م)، وهي عند أبي داود في مراسيله (1/ 159)(129).
(3)
في (م)(فقد ذكرت) ولم نوردها بالمتن لأن المؤلف (قاسم) ضرب عيه بالأصل.
(4)
لم أهتدِ إليه في موطأ ابن وهب، لكن انظر الدراية (504)(2/ 40).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (13081)(3/ 164).
(6)
موطأ مالك ت عبد الباقي (152)(1/ 382).
فائدة:
يروى في هذا الباب حديث، ادفعوا بعد غروب الشمس، ولم يوجد وهو من فعله في حديث جابر وغيره.
(720)
- حديث: "الحج عرفة".
تقدم.
(721)
قوله: "منقول عن ابن عباس".
مالك في الموطأ
(1)
، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع (بأهله)
(2)
وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة" وروى سعيد بن منصور
(3)
عن ابن عمر في مثله: "أنه قال ليحجا عامًا قابلًا" وإسناده صحيح. (قلت)
(4)
الجواب بمعارضة الحديث المتقدم وهو قوله: "فقد تم حجه".
(722)
قوله: "إلا الفواسق المستثناة".
بالحديت تقدم.
(723)
حديث: "أبي قتادة".
تقدم.
فائدة:
أخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن عمر: "أنه كان يحكم عليه (يعني المحرم) في جزاء الصيد في الخطأ والعمد"،، أخرج عن ابن عباس:"ليس عليه في الخطأ شيء".
(1)
موطًا مالك ت عبد الباقي (155)(1/ 384).
(2)
في (م)(على أهله).
(3)
انظر الدراية (505)(2/ 41).
(4)
في (م)(قوله).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (15291)(3/ 396).
(724)
قوله: "وهو مذهب ابن عباس".
يعني التخيير بين الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد
(1)
، وقد روى عنه بخلاف ذلك، أخرج ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:(فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله: (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قومه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه" انتهى.
(725)
قوله: "وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة".
روى مالك في الموطأ
(3)
، (أنا)
(4)
(أبو الزبير)
(5)
، عن جابر:"أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" وأخرجه (الطحاوي)
(6)
في الأحكام
(7)
، بلفظ:"أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفى الظبي بشاة، وفي الأرنب جفرة". وأخرجه
(8)
من وجه آخر: "أنه قضى في اليربوع جفرًا أو جفرة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع كبش، وفي الأرنب عناق". رروى الشافعي
(9)
من طريق عطاء الخراساني: "أن عمر وعثمان وعليًّا، وزيد بن ثابت،
(1)
هنا انتهت الورقة (104 / ب) من (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13360)(3/ 192).
(3)
موطأ مالك، ت عبد الباقي (230)(1/ 414).
(4)
في (م).
(5)
في الأصل و (م)(أبو الوليد) والصواب (أبو الزبير) راجع الموطأ (3/ 607)1562.
(6)
في (م) قال أخرجه (الطبراني الطحاوي) بغير عطف.
(7)
أحكام القرآن (1729)(2/ 286).
(8)
أحكام القرآن (1731)(2/ 286).
(9)
الأم للشافعي ط دار المعرفة (2/ 209).
وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل" قال الشافعي: لا يثبت هذا.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره، ولم ينسب عطاء. وأخرج البيهقي
(2)
عن ابن عباس: "وفي حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي العامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة وروى الشافعي
(3)
، وعبد الرزاق
(4)
، عن ابن مسعود، "أنه قضى في اليربوع بجفرة". وروى عبد الرزاق
(5)
، عن ابن مسعود، قال:"في بقر الوحش بقرة" وعن ابن سير"
(6)
: "أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء" أخرجه مالك في الموطأ
(7)
مطولًا. وروى ابن سعد في الطبقات
(8)
، أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل، عن جرير. وروى إبراهيم الحربي
(9)
في (غرائبه)
(10)
، عن ابن عباس:"في اليربوع حمل" حمل: بفتح المهملة والميم، وهو ولد الضأن الذكر. قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة، وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (14420)(3/ 302).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (9866)(5/ 296).
(3)
مسند الشافعي ت سنجر (889)(2/ 225)، الأم (2/ 212)، (2/ 227)، (7/ 254).
(4)
مصنف عبد الرزاق (8217)(4/ 401).
(5)
مصنف عبد الرزاق (8209)(4/ 400).
(6)
مصنف عبد الرزاق (8241)(4/ 408).
(7)
موطأ مالك (231)(4/ 411).
(8)
الطبقات الكبرى ط العلمية (6/ 400).
(9)
التلخيص الحبير (2/ 598)، الدراية (508)(2/ 43).
(10)
في (م)(غريبه).
قلت: قد أخرج البيهقي
(1)
، عن عكرمة:"جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا" وأخرج أصحاب السنن
(2)
، وابن حبان
(3)
، والحاكم
(4)
، عن جابر:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" وفي رواية للدارقطني
(5)
، والحاكم
(6)
عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل" وما قيل أن عمر "قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه" لم يجده المخرجون.
تكملة:
أخرج أبو داود
(7)
، والترمذي
(8)
، والنسائي
(9)
، عن جابر رفعه:"لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" وعورض بما رواه محمد في الآثار
(10)
، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: "تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (9880)(5/ 300).
(2)
سنن أبي داود (3801)(3/ 355)، سنن الترمذي (851)(3/ 198)، (1791)(4/ 252)، السنن الكبرى للنسائي (3805)(4/ 86)، (4816)(4/ 480)، الصغرى (2836)(5/ 191)، (4323)(7/ 200)، سنن ابن ماجة (3236)(2/ 1078).
(3)
صحيح ابن حبان (3964، 3965)(9/ 277).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1662)(1/ 622).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (2541)(3/ 272).
(6)
المستدرك على الصحيحين (1663)(1/ 622).
(7)
سنن أبي داود (1851)(2/ 171).
(8)
سن الترمذي (846)(3/ 194).
(9)
السنن الكبرى (3796)(4/ 83)، (2827)(5/ 187).
(10)
الآثار لأبي يوسف (507)(1/ 106).
والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ، فقال: فيما تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله" وأخرج ابن خسرو
(1)
، عن الزبير بن العوام، قال:"كنا نجد لحم الصيد صفيفًا، وكنا نتزوده، ونأكله، ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأعل حديث جابر بالانقطاع إذ المطلب بن حنطب لها يسمع من جابر. عورضا بما في مسلم
(2)
، عن الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار، وفي لفظ
(3)
، رجل حمار، وفي لفظ: عجز حمار، وفي لفظ: شق حمار،، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، ألا أنا حرم، وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن فليطالع ثمه. والله الموفق.
(726)
قوله
(4)
: "وإن كسر بيضة فعليه قيمتها، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وكذلك روي عن علي وابن عباس".
روى ابن ماجة
(5)
، والدارقطني
(6)
، من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة:"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه". وأخرج الدَّارقُطْنِي
(7)
أيضًا عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " (أنه)
(8)
قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه" وأبو المهزم، قال أحمد: ما أقرب حديثه، وضعفه غيره. وحسين ضعيف. وقد
(1)
انظر نصب الراية (3/ 140).
(2)
صحيح مسلم (53)(1194)(2/ 851).
(3)
صحيح مسلم (54)(1194)(2/ 851).
(4)
هنا انتهت الورقة (105/ أ) من (م).
(5)
سنن ابن ماجة (3086)(2/ 1031).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2562)(3/ 280).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (2550)(3/ 2760).
(8)
ليست في (م).
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي خلاف ذلك، فروى ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن عبد الله بن ذكوان:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام، قال: فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين"
(2)
ثنا أبو خالد، عن ابن جريج" عن أبي (الزناد)
(3)
، عن عائشة
(4)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث، عن ابن جريج، ثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة
(5)
: "أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل عليا، فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين". وأخرج
(6)
عن ابن مسعود مثل المرفوع، ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة "أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين" وأما أثر ابن عباس، فأخرجه عبد الرزاق
(7)
بطريق صحيحة عنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" وقدمنا عنه من رواية البيهقي: "في كل بيضتين درهم" وأخرجه عنه أيضًا، ابن أبي شيبة
(8)
، وزاد "في كل بيضة نصف درهم". وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر
(9)
مثل الأول، عن ابن عباس. ثنا وكيع، وابن نمير، عن الأعمش، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (15210)(3/ 389).
(2)
الحديث رقم 15442 من مصنف ابن أبي شيبة (4/ 13).
(3)
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أحد رجال الإسناد السابق ويبدو أنه حديث واحد رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (15211)(3/ 389).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (15217)(3/ 390).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (15220)(3/ 390).
(7)
مصنف عبد الرزاق (8294)(4/ 420)، (8300)(4/ 422).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (15215)(3/ 389).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (15212)(3/ 389).
إبراهيم، عن عمر قال:"في بيض النعام قيمته" قال المخرجون: وهذا منقطع.
قلت: له عنده طريق آخر متصل، ثنا عبد السلام، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر
(1)
أنه قال في البيض قيمته" وأخرج، عن ابن مسعود مثله، ثنا ابن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: "في بيض النعام قيمته".
(727)
حديث: لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها".
تقدم.
فائدة:
أخرج ابن أبي شيبة
(2)
من طريق عبد الله بن الحارث: "كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها". وعن علي
(3)
: "أنه رأى مع بعض أصحابنا داجنًا من الصيد، وهم محرمون، فلم يأمرهم بإرساله".
أثر: "عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة".
مالك في الموطأ
(4)
، (أخبرنا)
(5)
يحيى بن سعيد: "أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة". ووصله عبد الرزاق
(6)
، عن معمر عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود: "أن كعبًا سأل عمر فذكر نحوه وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن ابن عباس مثله، ثنا حفص، عن جعفر، عن القاسم،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (15316)(3/ 389).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (14864)(3/ 353).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (14862)(3/ 353).
(4)
موطأ مالك ت عبد الباقي (236)(1/ 416).
(5)
في (م)(أنا).
(6)
مصنف عبد الرزاق (8346)(4/ 410).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (15630)(4/ 426).
قال: "سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة، فقال: تمرة خير من جرادة".
قلت: جمع المُصَنف وغيره بين القملة والجرادة، ونقل في الجرادة دون القملة، وفيها ما أخرجه ابن أبي ثيبة
(1)
، ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحر بن الصياح، قال:"سمعت ابن عمرو سئل عن المحرم، يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام" وهذا عين مذهب أبي يوسف.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (15635)(3/ 426).
باب الإحصار
(728)
قوله: (والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر هو أصحابه عام الحديبية حين خرجوا معتمرين
(1)
فصدهم المشركون عن البيت، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح الهدي، وتحلل، ثم قضى العمرة من قابل، وقالوا: وفيهم نزلت الآية".
البخاري
(2)
من حديث ابن عمر: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية
…
الحديث". زاده الطحاوي
(3)
من وجه آخر "هو وأصحابه" وللبخاري
(4)
عن ابن عباس "أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابلًا، وله في حديث المسور".
ثم قال لأصحابه: "قوموا فانحروا واحلقوا
…
الحديث". وأما أن الآية أنزلت فيهم.
(729)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم حصر بالعدو". تقدم، وفي مطلوب المُصَنف، ما رواه الخمسة
(5)
، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة فقالا: صدق"، وفي رواية لأبي داود
(6)
، وابن ماجة
(7)
: "من
(1)
هنا انتهت الورقة (105/ ب) من (م).
(2)
صحيح البخاري (2701)(3/ 185)، (4252)(5/ 142).
(3)
أحكام القرآن (1685)(2/ 255).
(4)
صحيح البخاري (1809)(3/ 9).
(5)
سنن أبي داود (1862)(2/ 173)، سنن الترمذي (940)(3/ 268)، السنن الكبرى للنسائي (3830)(4/ 95)، الصغرى (2861)(5/ 198)، سنن ابن ماجة (3077)(2/ 1028)، مسند أحمد (15731)(24/ 508).
(6)
سنن أبي داود (10863)(2/ 173).
(7)
سنن ابن ماجة (3078)(2/ 1028).
عرج أو كسر أو مرض". فذكر معناه، وفي رواية لأحمد: "من حبس بكسر أو مرض".
(730)
قوله: "وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية فبعضها من الحرم".
قلت: روى الطحاوي
(1)
، ثنا سفيان بن بشر، ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم".
قوله: "وإذا تحلل بالحج، فعليه حجة وعمرة، روي عن عمر وابن مسعود" وقال في الهداية: روى عن عمر وابن عباس.
(731)
قوله: "قضوها حتى سميت عمرة القضاء".
تقدم عن ابن عباس "حتى اعتمر عاما قابلًا" وأما أن الصحابة قضوها.
فقال ابن الجوزي في التحقيق: كانوا ألفًا وأربع مائة حين أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليه القضاء لعادوا كلهم. قلت: هذا مسبوق بقول مالك في الموطأ
(2)
: بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغًا "ثم لم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا لشيء". انتهى.
فأما العدد الذي نص عليه، فمتفق عليه
(3)
من حديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربع مائة". وأما أنه عاد بجمع يسير، فلم يذكر لذلك سندًا. وقد روى الواقدي في المغازي
(4)
، عن جماعة من مشايخه، قالوا: لما دخل هلال ذي
(1)
أحكام القرآن للطحاوي (1682)(2/ 252).
(2)
موطأ مالك ت عبد الباقى (98)(1/ 360).
(3)
صحيح البخاري (4151: 4154)(5/ 122)، (4840)(6/ 136)، (5639)(7/ 114)، صحيح مسلم (67، 72، 73)(1856)(3/ 483).
(4)
مغازي الواقدي (2/ 731).
القعدة سنة سبع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف أحد ممن شهدها، إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جمع ممن لم يشهدوا بالحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين، انتهى.
والواقدي: إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة، ولا غيره من أهل المغازي، فهو مقبول (في المغازي)
(1)
عند أهل الشأن. وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"أمر الله بالقصاص أفيأخذ منكم العدو أن حجة بحجة، وعمرة بعمرة".
ذكره في الإحصار. وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في الهداية: "أن من أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة" والله الموفق. وقد قاس المُصَنف إيجاب العمرة على المحصر بإيجابها على فائت الحج، ولم يروا فيه شيئًا. وفيه ما رواه ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وزيد، قالا:"في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل". وقد أخرج
(4)
أيضًا عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: "أن النبي
(5)
صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدرك، فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل" وأخرج
(6)
، عن ابن عمر مثله، وكلاهما
(1)
ليست في (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (13068)(3/ 162).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (13684)(3/ 227).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (13685)(3/ 227).
(5)
هنا انتهت الورقة (106/أ) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (13686)(3/ 227).
ضعيف. لكن أخرج مالك
(1)
، عن عمر:"أنه قال لأبي أيوب: لما ضلت راحلته، ففاته الحج" مثله، وإسناده صحيح. وأخرج الشافعي
(2)
عن عمر مثله، وسنده صحيح، فينظر في الجمع، والله أعلم.
* * *
(1)
موطأ مالك، ت عبد الباقي (104)(1/ 362)، (153)(1/ 383).
(2)
الأم للشافعي (2/ 179)، (2/ 182)، السنن المأثورة (486)(1/ 364)، مسند الشافعي (914)(1/ 353).
باب الحج عن الغير
(732)
حديث: "الخثعمية".
(متفق عليه)
(1)
، تقدم.
(733)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم جوز حج الخثعمية، ولم يسألها هو".
كما قال في الصحيحين
(2)
وغيرهما، لكن روى أبو داود
(3)
، وابن ماجة
(4)
من حديث ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة" (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قريب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة".)
(5)
ورواه الدَّارقُطْنِي
(6)
، وابن حبان
(7)
، والبيهقي
(8)
، بلفظ "هذه عنك ثم حج عن شبرمة". قال البيهقي: إسناده صحيح. ورواه سعيد بن منصور
(9)
، وابن أبي شيبة
(10)
مرسلًا عن عطاء، وقال الدَّارقُطْنِي:
(1)
ليست في (م).
(2)
البخاري (1513)(2/ 132)، (1854: 1855) (3/ 18)، (4399)(5/ 176)، (6228)(8/ 51)، صحيح مسلم (407)(1334)(2/ 973)، (408)(1335)(2/ 974).
(3)
سنن أبي داود (1811)(2/ 162).
(4)
سنن ابن ماجة (2903)(2/ 969).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (عن شبرمة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2642)(3/ 312)، (2648)(3/ 316)، (2655)(3/ 318).
(7)
صحيح ابن حبان (3988)(9/ 299).
(8)
السنن الصغير (1462، 1463)(2/ 136)، السنن الكبرى (8675)(4/ 549)، (8685)(4/ 552).
(9)
انظر البدر النير (6/ 48)، (517)(2/ 49).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (13370)(3/ 194).
المرسل أصح، قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفًا، فقال:(حدثنا)
(1)
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة:"أن ابن عباس سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، وما شبرمة؟ فذكر رجلا بينه وبينه قرابة، (قال: أحججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك". فلا جرم أن قال أحمد: رفعه)
(2)
خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد بن الأسود، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يحج (الصرورة)
(4)
عن الرجل. وأخرج نحوه عن مجاهد
(5)
والحسن
(6)
، وسعيد بن المسيب
(7)
.
حديث: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم.
وعن أنس: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فإنه دين عليه فاقضه". رواه البزار
(8)
والطبراني في الأوسط
(9)
والكبير
(10)
(1)
في (م)(ثنا).
(2)
ليست في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (13371)(3/ 194).
(4)
في الأصل وفي (م)(الصرورا) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (13372)(3/ 194).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (13373)(3/ 194).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (13374)(3/ 194).
(8)
مسند البزار (6891)(3/ 301).
(9)
المعجم الأوسط (100)(1/ 38).
(10)
المعجم الكبير (748)(1/ 258).
وإسناده حسن. وله في الكبير
(1)
عن عقبة بن عامر: "أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أحج عن أمي وقد ماتت؟ فذكر مثله. وفي الباب: عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه، وعنهما" رواه الطبراني في الكبير
(2)
، وفيه راو لم يسم. وروى في الأوسط
(3)
عن أبي هريرة رفعه: "من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجر حجه، ومن فطر صائمًا، فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله". ويستدل في جواز جعل الثواب للغير.
(734)
حديث: "من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة كل سنة".
(قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده)
(4)
.
وفي الباب: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج حاجًّا فمات، كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة". أخرجه الطبراني في الأوسط
(5)
، والبيهقي في شعب الإيمان
(6)
، وأبو يعلى
(7)
قال المنذري: في سند أبي يعلى ابن إسحاق، وبقية رواته ثقات.
قلت: حسن أحمد حديثه في رواية الأثرم عنه، ورجح شيخنا توثيقه.
(1)
المعجم الكبير (744)(7/ 271).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (5083)(5/ 200).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (5818)(6/ 69).
(4)
ليست في (م).
(5)
المعجم الأوسط (5321)(5/ 282).
(6)
شعب الإيمان (3806)(6/ 15).
(7)
مسند أبي يعلى (6357)(1/ 238).
(735)
حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينفع به، أو ولد صالح يدعو له".
رواه مسلم
(1)
، وأبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.
* * *
(1)
صحيح مسلم (13)(2682)(4/ 1065).
(2)
سنن أبي داود (2880)(3/ 117).
(3)
سنن النسائي (3651)(6/ 251)، السنن الكبرى (6445)(6/ 162).
باب الهدي
(736)
حديث: "الهدي أدناه شاة".
قال المخرجون: لم نجده. وأخرج الشافعي
(1)
، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج أن عطاء قال:"أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة" قالوا: وما في البخاري
(2)
في باب من تمتع بالعمرة إلى الحج، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: "سألت ابن عباس
(3)
عن المتعة، فأفتاني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم
…
الحديث". فخاص بالمتعة.
قلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه (رجل)
(5)
، فقال: إني أهديت بدنة، وإني أضللتها في الطريق، فهل تجزيء عني؟ قال: إن كانت في نذر، أو في كفارة فواف بها البيت فلا أخالك وافيت بها، وإن كانت تطوعا لأجزأت عنك، قال: قلت فيه: ولو شاة، قال: نعم". وعن أبي هريرة مرفوعًا: "عن اغتسل يوم الجمعة، ثم راح (في الساعة الأولى)
(6)
، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا (أقرن)
(7)
،
(1)
الأم للشافعي (2/ 152).
(2)
صحيح البخاري (1688)(2/ 167).
(3)
هنا انتهت الورقة (106/ ب) من (م).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14415)(3/ 301).
(5)
ليست في (م).
(6)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(7)
ليست في (م).
ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" رواه الجماعة
(1)
، إلا ابن ماجة. وفي لفظ لمسلم
(2)
: "مثل المهجر كالمهدي جزورًا، ثم المهدي بقرة
…
". الحديث.
(737)
(حديث)
(3)
"أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة".
هو في حديث جابر في مسلم
(4)
، وغيره.
(738)
حديث: "ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع عن الضأن".
عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
(5)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه الجماعة
(6)
(إلا البخاري)
(7)
، والترمذي.
(739)
قوله: "وقد صح" إلخ.
(1)
صحيح البخاري (881)(2/ 3)، صحيح مسلم (10)(850)(2/ 582)، سنن أبي داود (351)(1/ 96)، الترمذي (499)(2/ 372)، (النسائي الكبرى للنسائي (1708)(2/ 273)، (11908)(10/ 419)، (1388)(3/ 99)، مسند أحمد (9926)(6/ 20).
(2)
صحيح مسلم (24)(850)(2/ 587).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(5)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(6)
صحيح مسلم (13)(1963)(3/ 555)، سنن أبي داود (2797)(3/ 95)، السنن الكبرى للنسائي (4452)(4/ 342)، الصغرى (4378)(7/ 218)، سنن ابن ماجة (3141)(2/ 1049)، مسند أحمد (14348)(22/ 251)، (14052)(22/ 384).
(7)
ليست في (م).
هو في حديث جابر الطويل، عند مسلم
(1)
على ما قدمناه.
(740)
قوله: "وروى أنس أنه كان قارنا".
قدمناه من رواية البخاري
(2)
، وقد أخرج الطبراني في الأوسط
(3)
، وأحمد في المسند
(4)
، وأبو يعلى
(5)
، عنه رفعه:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لجعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي، وقرنت الحج، والعمرة". (وأخرج)
(6)
البزار
(7)
بسند رجاله رجال الصحيح. عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، فقرن بين الحج والعمرة، وساق الهدي، وقال: من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة". وعن عائشة، قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع: لولا أني أهديت لحللت، وكان أهل بعمرة وحج" رواه الطبراني في الأوسط
(8)
، ورجاله ثقات رجال الصحيح.
(741)
حديث: "منى كلها منحر".
عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم" رواه أحمد
(9)
، ومسلم
(10)
، وأبو داود
(11)
.
(1)
مسلم (147)(1218)(2/ 886).
(2)
صحيح البخاري (1651)(2/ 159)، (1785)(3/ 4)، (7229، 7230)(9/ 83).
(3)
المعجم الأوسط (1069)(2/ 13).
(4)
مسند أحمد (14440)(22/ 325)، (14923)(23/ 189)، (14943)(23/ 2021).
(5)
مسند أبي يعلى (2126)(4/ 93).
(6)
ليست في (م).
(7)
كشف الأستار عن زوائد البزار (1125)(2/ 27).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (7383)(7/ 239).
(9)
مسند أحمد (14498)(22/ 381).
(10)
صحيح مسلم (149)(1218)(2/ 893).
(11)
سنن أبي داود (1907)(2/ 187)، (1936)(2/ 193).
(742)
قوله: "لما روينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم".
هو في حديث جابر عند مسلم.
(743)
حديث: "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها".
عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: ({قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162، 163]. قال عمران: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم، أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة". رواه الطبراني في الكبير
(1)
، والأوسط
(2)
، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. ورواه البزار
(3)
، من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك، فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين، قال: بل لنا وللمسلمين" وفيه عطية بن قيس، قال الهيثمي: فيه كلام كثير، وقد وثق. وعن ابن عمر:"أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة، فقال: ابعثها قيامًا مقيدةً، سنة محمد صلى الله عليه وسلم". وعن أنس: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين
(4)
، ونحن معه إلى أن قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات قيامًا" متفق عليهما
(5)
.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (600)(8/ 239).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (2509)(3/ 69).
(3)
كشف الأستار عن زوائد البزار (1202)(2/ 59).
(4)
هنا انتهت الورقة (107/ أ) من (م).
(5)
صحيح البخاري (1551)(2/ 139)، ومسلم (10، 11)(690)(1/ 480) مختصرًا، من حديث أنس.
وأخرج أبو داود
(1)
، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال
(2)
: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في "المنتقى": وهذا مرسل.
قلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:"دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه" متفق عليه
(3)
.
(744)
قوله: "بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم (عليًا)
(4)
" روى الجماعة
(5)
، إلا الترمذي عن علي رضي الله عنه، قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و (جلالها)
(6)
: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأن أتصدق بجلودها وجلالها" ولم يقل فيه البخاري: "نحن نعطيه من عندنا" وفي لفظ: "وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
فائدة:
قال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم
(1)
سنن أبي داود (1767)(2/ 149).
(2)
في (م) بزيادة (وقال).
(3)
صحيح البخاري (1709)(2/ 171). (1720)(2/ 173)، (2952)(4/ 49)، (5548)(7/ 99)، صحيح مسلم (125)(1211)(2/ 876).
(4)
ليست في (م).
(5)
صحيح البخاري (1717)(2/ 172)، صحيح مسلم (348)(1317)، سنن أبي داود (1769)(2/ 149)، السنن الكبرى للنسائي (4128، 4139)(4/ 210)، سنن ابن ماجة (3099)(2/ 1035)، مسند أحمد (1209)(2/ 386)، (1325)(2/ 442).
(6)
في (م)(جلادها).
لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.
(745)
حديث: "لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".
أخرجه مالك
(1)
، وأحمد
(2)
، وأصحاب السنن
(3)
، وابن حبان
(4)
، والحاكم
(5)
، والبيهقي
(6)
، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (أربع)
(7)
لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها" وفي رواية:"العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى" وفي رواية للنسائي
(8)
، والطحاوي
(9)
"العجفاء" بدل "الكسير" و (هو)
(10)
لفظ مالك أيضًا.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.
(746)
حديث: "استشرفوا العين والأذن".
(1)
موطأ مالك ت عبد الباقي (1)(2/ 482).
(2)
مسند أحمد (18667)(30/ 161).
(3)
سنن أبي داود (2802)(3/ 97)، الترمذي (1497)(4/ 85)، السنن الكبرى (4443: 4445) (4/ 338)، الصغرى (4369: 4371) (7/ 214)، سنن ابن ماجة (3144)(2/ 1050).
(4)
صحيح ابن حبان (5921، 5922)(3/ 243).
(5)
المستدرك (1718)(1/ 640).
(6)
السنن الصغير للبيهقي (1825)(2/ 224)، الكبرى (10246)(5/ 397)، (19040)(9/ 445)، شعب الإيمان (6947)(9/ 444).
(7)
ليست في (م).
(8)
السنن الصغرى (4371)(7/ 215)، السنن الكبرى (4445)(4/ 339).
(9)
شرح معاني الآثار (6187)(4/ 168).
(10)
في (م)(في).
أخرجه الطبراني في الأوسط
(1)
من حديث حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استشرفوا العين والأذن" وأخرجه البزار
(2)
من حديثه، بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وبهذا اللفظ أخرجه الخمسة
(3)
من حديث عل رضي الله عنه وفيه زيادة: "وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء" وصححه الترمذي، وفي الأول محمد بن كثير الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة.
(747)
حديث: "أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين".
عن جابر بن عبد الله، قال:"ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين" رواه أبو داود
(4)
، وابن ماجة
(5)
. وأخرجه ابن ماجة
(6)
من حديث أبي هريرة أو عائشة، ورواه أحمد
(7)
، عن أبي هريرة أن عائشة قالت، وأخرجه أحمد
(8)
وإسحاق من حديث أبي رافع. رواه أحمد
(9)
والطبراني
(10)
من حديث أبي الدرداء.
(1)
المعجم الأوسط (9421)(9/ 161).
(2)
مسند البزار (753، 754)(2/ 321)، (2932)(7/ 333).
(3)
سنن أبي داود (2804)(3/ 97)، سنن الترمذي (1498)(4/ 86)، سنن النسائي (4372، 4373، 4376)(7/ 216، 217)، سنن ابن ماجة (3143)(2/ 1050)، مسند أحمد (732، 734)(2/ 136)، (826)(2/ 195)، (851)(2/ 210)، (1021)(2/ 298)، (1061)(2/ 316)، (1106)(2/ 338)، (1275)(2/ 419)، (1309)(2/ 433).
(4)
سنن أبي داود (2795)(3/ 95).
(5)
سنن ابن ماجة (3121)(2/ 1043) بغير اللفظ المذكور.
(6)
سنن ابن ماجة (3122)(2/ 1043).
(7)
مسند أحمد (27190)(45/ 168)
(8)
مسند أحمد (25843)(43/ 37).
(9)
مسند أحمد (21713، 21714)(36/ 44).
(10)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير (5970)(4/ 22).
(748)
صلى الله عليه وسلم حديث: "اركبها".
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة" متفق عليه
(1)
. وعن أنس مرفوعًا مثله متفق عليه
(2)
أيضًا. وعن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة وقد أجهده المشي، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة" رواه أحمد
(3)
، والنسائي
(4)
. وعن جابر: "أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها
(5)
بالمعروف إن ألجئت إليها، حتى تجد ظهرًا" رواه أحمد
(6)
، (وأبو داود
(7)
)
(8)
ومسلم
(9)
، والنسائي
(10)
، وعن علي: "أنه سئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس (به)،
(11)
، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد
(12)
.
(1)
صحيح البخاري (1689)(2/ 167)، صحيح مسلم (371، 372)(1323)(2/ 960).
(2)
صحيح البخاري (1690)(2/ 167)، صحيح مسلم (373، 374)(1323)(2/ 960).
(3)
مسند أحمد (11959)(19/ 23)، (12711)(20/ 132)، (12735)، (12774)، (12812)، (103090)، (13415)، (13456)، (13632)(13750)، (13909)، (13910)، (13931)، (14098).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (3768، 3769)(4/ 72)، الصغري (2800)(5/ 176).
(5)
هنا انتهت الورقة (107/ ب) من (م).
(6)
مسند أحمد (14413)(22/ 305)، (14473)، (14487)، (14682)، (14739)، (14757).
(7)
سنن أبي داود (1761)(2/ 147).
(8)
ليست في (م).
(9)
صحيح مسلم (375)(1324)(2/ 961).
(10)
السنن الكبرى للنسائي (3770)(4/ 72)، الصغري (2802)(5/ 177).
(11)
ليست في (م).
(12)
أخرج أحمد الحديث بلفظ يغاير ما ذكره قاسم (2/ 279) 979 - .
(749)
قوله: "بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمي".
روى الواقدي في المغازي
(1)
بسنده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على هديه في غزوة الحديبية ناجية بن جندب الأسلمي، وأمره أن يتقدمه بها، قال: وكانت سبعين بدنة، فساقه وفيه، وقال ناجية: عطب معي بعير من الهدي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء، فأخبرته، فقال: انحرها واصبغ قلائدها في دمها، ولا تأكل أنت، ولا أحد من رفقتك منها شيئًا، وخل بينها وبين الناس" وعن ابن عباس: (أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا، فانحرها، ثم اغمس نحلها في دمها، ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" رواه مسلم
(2)
، وابن ماجة.
(750)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه".
تقدم من حديث ابن عباس وعائشة، وفي لفظ عنها:"فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا" متفق عليه
(3)
. وهذا يحارض ما رواه ابن أبي شيبة
(4)
، عن ابن عمر، وابن عباس:"من قلد فقد أحرم" ولم يوجد مرفوعًا.
(751)
[قوله: "فإن عمر فسر الهدي بالبدنة".
لعله سقط منه لفظ ابن، فإنه لم يعزه في الهداية إلا لابن عمر، وكذا محمد
(1)
مغازي الواقدي (2/ 572).
(2)
صحيح مسلم (377، 378)(1325)(2/ 962).
(3)
صحيح البخاري (1696، 1698، 1699، 1702، 1703)(2/ 169)، صحيح مسلم (359: 362، 370) (1321)(2/ 957) عن عائشة، وعن ابن عباس للبخاري (1700)(2/ 169)، ولمسلم (369)(1321)(2/ 959).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (12711)(3/ 127).
رحمه الله في الأصل، لم ينقله إلا عن ابن عمر، وأخرجه مالك في الموطأ
(1)
، عن نافع، عن ابن عمر:"كان يقول ما استيسر من الهدي، بدنة، أو بقرة". وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين
(2)
بلفظ: "لا أعلم الهدي إلا من الإبل، والبقر، وكان عبد الله لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا". ولفظ الأصل: "الهدي جزور أو بقرة"]
(3)
.
(فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم
-)
(4)
:
(752)
(حديث: "من وجد سعة ولم يزرني فقد جفانى".)
(5)
وأسند الخطيب في الرواة، عن ماك في ترجمة النعمان بن شبل، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حج ولم يزرني فقد جفاني"
(6)
والنعمان ضعيف جدًّا. وقال الداراقطني الطعن في هذا الحديث على ابن ابنه، لا على النعمان، وكذا ذكره ابن عدي
(7)
، وابن حبان
(8)
في ترجمة النعمان، لكن مشى ابن عدي سنده. وفي "شرف المصطفى" لأبي سعيد:"من لم يزر قبري".
(753)
حديث: "من زار قبري وجبت له شفاعتي".
(1)
موطأ مالك ت عبد الباقي (62)(1/ 344)، (160)(1/ 386).
(2)
مسند الشاميين (3176)(4/ 236).
(3)
ورد ما بين المعقوفين في الورقة (155 / ب) من الأصل، والورقة (124 / أ) من (م) في غير موضعه وقد نقلناه إلى ما يلائمه من الكلام لاحظ ذلك.
(4)
ليست في (الأصل) ولا في (م) قد أثبتناه من كتاب الاختيار.
(5)
مكررة في (م).
(6)
الموضوعات لابن الجوزى (2/ 217).
(7)
الكامل في الضعفاء (8/ 248).
(8)
المجروحين لابن حبان (1128)(3/ 73).
رواه الدارقطني
(1)
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، بهذا اللفظ، وفي سنده موسى بن هلال، قال أبو حاتم: مجهول العدالة، وقال العقيلي: لا يصح ولا يتابع عليه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه
(2)
، وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف، لا المصغر الثقة، وجزم الضياء المقدسي بأنه المكبر. وأخرج الطبراني
(3)
من طريق مسلم بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا عليَّ أن أكون له شفيعًا (يوم القامة)
(4)
" ومسلم ضعيف. إلا أن في هذا إيرادًا على قول العقيلي: أن موسى بن هلال لا يتابع عليه. وأخرج البزار
(5)
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من زار قبري حلت له شفاعتي" وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، ضعيف. ورواه البيهقي
(6)
من طريق أبي داود الطيالسي، وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي الدنيا
(7)
في كتاب القبور، بسنده، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة" وفي سنده سليمان بن يزيد الكعبي، ضعفه ابن حبان، والدارقطني، لكن أورد حديث:"من جاءني زائرًا". الحافظ ضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة". وابن السكن في السنن الصحاح
(8)
، وأورده عبد الحق، وسكت عنه، وهذا تصحيح منهم،
(1)
سنن الدراقطنى (2695)(3/ 695).
(2)
انظر إتحاف المهرة لابن حجر (9/ 123).
(3)
المعجم الكبير (131849)(2/ 291).
(4)
ليست في الأصل والمثبت من (م) وفي الطبراني الأوسط (4546) وفي الكبير (13149).
(5)
رواه البزار كما في كشف الأستار (1198)(2/ 57).
(6)
شعب الإيمان (3862)(6/ 51).
(7)
إمتاع الأسماع للمقريزى (4/ 614).
(8)
انظر البدر المنير (6/ 298).
وصححه بعض المتأخرين باعتبار كثرة الطرق، واللَّه أعلم.
(754)
حديث
(1)
: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي".
رواه الدارقطني
(2)
من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي" ورواه من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظ:"من زارني بعد وفاتي"
(3)
وأخرجه أبو يعلى
(4)
، فقال: "من زارني بعد وفاتي، وفي الأول المجهول، وفي الثاني حفص، قال أحمد في رواية: صالح، وفي رواية: ما به بأس، وعن ابن معين في رواية: هو أصح قراءة من أبي بكر، وأبو بكر أوثق منه، وروى عن أحمد، وابن معين، وغيرهما ضعفه، وأنه متروك. ورواه الطبراني في الكبير
(5)
والأوسط
(6)
بلفظ: "من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي" ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر، فيه عائشة بنت يونس، لم نقف لها على ترجمة. وأخرجه العقيلي
(7)
من حديث ابن عباس بلفظ: "من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدًا، أو قال: شفيعًا" وفيه فضالة بن سعيد.
(755)
قوله: "إلى غير ذلك من الأحاديث".
(1)
هنا انتهت الورقة (108/ أ) من (م).
(2)
سنن الدراقطنى (2694)(3/ 33).
(3)
سنن الدراقطنى (2693)(3/ 333).
(4)
رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 259).
(5)
المعجم الكبير (13497)(2/ 406).
(6)
الأوسط (3376)(3/ 376).
(7)
الضعفاء الكبير (3/ 457).
منها ما قدمناه من الألفاظ خلا لفظ الكتاب، ومنها:"من جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة، إلا زيارتي كان حقا عليَّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة"
(1)
أخرجه الخلعي في السابع من فوائده
(2)
، ومنها:"من زارني في المدينة، فمات بها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة". ومنها: "من زارني محتسبًا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة" ذكرهما البيهقي
(3)
، وابن الجوزي
(4)
، ومنها ما أخرج أبو جعفر العقيلي
(5)
"من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة" وسنده لا بأس به. ومنها ما أخرج (الحافظ)
(6)
أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده عن ابن مسعود يرفعه" من حج حجة الإسلام وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى علي في البيت المقدس، لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه" ومنها ما في الدرة (اليتمة)
(7)
(لابن)
(8)
النجار
(9)
، عن أنس ورفعه:"من زارني ميتا فكأنما زارني حيًا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحد من أمتي له سعة، ثم لم يزرني فليس له عذر".
(756)
قوله: "فقد جاء في الحديث أن يبلغه ويصل إليه".
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يسلم عليَّ، إلا ردَّ الله عليَّ
(1)
الدرة الثمينة (باب فضل زيارة النبي)(1/ 155).
(2)
السابع من الخلعيات (52) والفوائد المنتقاة الحسان (1/ 222).
(3)
السنن الصغير (1771)(2/ 211).
(4)
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى (ص 61).
(5)
الضعفاء الكبير (4/ 361).
(6)
ليست في (م).
(7)
كذا في الأصل و (م) وقيل (الدرة الثمينة) انظر (ذيل تاريخ بغداد)، (شذرات الذهب لابن العماد)، (طبقات الشافية)، (الأعلام للزركلي).
(8)
في (م)(أبي النجار) والصواب ابن النجار صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد.
(9)
الدرة الثمينة في أخبار المدينة (باب فضل زيارة النبي)(1/ 155).
روحي حتى أرد عليه السلام" أخرجه الإمام أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، وسنده صحيح. وعن أبي قرصافة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أوى إلى فراشه، ثم قرأ سورة (تبارك الذي بيده الملك) ثم قال: اللهم رب الحل والحرام والبلد الحرام، والركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلامًا أربع مرات، وكل الله عز وجل به ملكين حتى يأتيا محمدًا صلى الله عليه وسلم فيقولا له: يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فيقول: وعلى فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته" رواه (الضياء)
(3)
المقدسي
(4)
. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى عليّ صلى الله عليه، وملك موكل بها حتى يبلغنيها". رواه الطبراني في الكبير
(5)
، وسنده جيد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" رواه أبو داود
(6)
بإسناد حسن.
ورواه الضياء المقدسي
(7)
، بزيادة:"وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم" وعن ابن مسعود رفعه: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمتي السلام" رواه النسائي
(8)
في اليوم والليلة، ورواه محمد بن الحسن الأسدي بلفظ:"يبلغوني صلاة من يصلي عليّ من أمتي"
(9)
. وعن أبي مسعود الأنصاري رفعه:
(1)
مسند أحمد (10815)(6/ 477).
(2)
سنن أبي داود (2041)(2/ 218).
(3)
في (م)(الطيالسي).
(4)
العوالى لأبي الشيخ (26)(1/ 163).
(5)
المعجم الكبير (7611)(8/ 134).
(6)
سنن أبي داود (2042)(2/ 218).
(7)
الأحاديث المختارة للمقدسى (428)(2/ 49).
(8)
سنن النسائى (1282)(3/ 43).
(9)
علل الدراقطنى (364)(3/ 205).
"أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي عليّ أحد يوم الجمعة، إلا عرضت علي صلاته" رواه البيهقي
(1)
، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وعن أبي أمامة:"أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة". رواه البيهقي
(2)
، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رفعه:"أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". رواه ابن ماجه
(3)
، وفيه انقطاع. والبزار
(4)
، من حديث عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وكل بقبري ملكًا، أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه، هذا فلان بن فلان قد صلى عليك".
(757)
حديث: "بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" متفق عليه
(5)
، وفي رواية لهما وللموطأ
(6)
من حديثه أيضًا "ومنبري على حوضي".
(1)
شعب الإيمان (2769)(4/ 433).
(2)
السنن الكبرى (5995)(3/ 353).
(3)
سنن ابن ماجة (1637)(1/ 524).
(4)
مسند البزار (1425)(4/ 254).
(5)
صحيح البخارى (1196)(2/ 61) صحيح مسلم (500)(2/ 1012).
(6)
موطأ مالك (671)(2/ 275).
حديث: "من صلى عليّ عند قبري سمعته " ذكره عياض
(1)
من جهة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائيا بلغته".
(758)
حديث: "أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته".
عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمار بن ياسر، إن الله تعالى أعطى ملكًا من الملائكة أسماع الخلائق، وفي لفظ أسماء الخلائق، وقو قائم على قبري إلى أن تقوم الساعة، ليس أحد من أمتي يصلي عليّ صلاة، إلا قال يا أحمد فلان بن فلان، باسمه واسم أبيه، صلى عليك كذا، وضمن الرب عز وجل، أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا، وإن زاد زاد الله". أخرجه البزار
(2)
، ورواه ابن عساكر من طرق مختلفة. وعن أنس، قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم عليّ صلاة في الدنيا، من صلى علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة، سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكًا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه وعشيرته، فأثبته عندي في صحيفة بيضاء". ذكره البيهقي
(3)
في الجزء الذي ذكر فيه "حياة الأنبياء" وأخرجه ابن عساكر
(4)
، وزاد في آخره:"إن علمي بعد موتي كعلمي في حياتي". وعن عائشة رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد صلى عليّ صلاة إلا عرج بها ملك، حتى يجيء بها وجه الرحمن عز وجل، فيقول ربنا تبارك وتعالى: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه". رواه الحسن بن البناء.
(1)
الشفا للقاضى عياض (2/ 183).
(2)
مسند البزار (1425)(4/ 254).
(3)
شعب الإيمان (2773)(4/ 435).
(4)
تاريخ دمشق (54/ 301).
وفي الباب: عن عمر بن الخطاب مرفوعًا نحوه، رواه ابن بشكوال. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاته، وعدد معلوماته، ومداد كلماته، كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه، وذريته، وأزواجه، وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا إلى هم الدين.
(759)
حديت: "حنين الجذع".
عن (ابن أنس)
(1)
أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له منبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه" رواه البخاري
(2)
. قال القاضي عياض: رواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كعب، وجابر، وأنس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وبريدة، والمطلب بن أبي وداعة، وأم سلمة.
خاتمة:
روى
(3)
الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن نافع عن ابن عمر، قال:"من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة، وتجعل ظهرك إلى القبلة، وتستقبل بوجهك وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" أخرجه الحارثي في المسند.
* * *
(1)
في (الأصل) و (م)(أنس بن مالك) والصواب ما أثبتناه من البخاري حيث عزى إليه قاسم.
(2)
صحيح البخاري (918)(2/ 9).
(3)
هنا انتهت الورقة (109/ أ) من (م).
(الجزء الثاني من الكتاب)
الجزء الثاني
(1)
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ)
(2)
كتاب البيوع
(760)
قوله: "ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه".
هذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(761)
قوله: "وقد باع صلى الله عليه وسلم واشترى مباشرة وتوكيلًا".
سيأتي أنه "باع حلسًا وقدحًا" وأنه "أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه"، وأنه "وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته".
(762)
قوله: "وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي".
يشير إلى ما أخرج الشيخان
(3)
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وللنسائي
(4)
: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" وللثلاثة
(5)
، عن عمرو بن شعيب، عن
(1)
هكذا في الأصل.
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح مسلم (43 - 1531)(3/ 163).
(4)
سنن النسائى (4465)(7/ 248).
(5)
سنن النسائى (4483)(7/ 251) - سنن أبي داود (3456)(3/ 273) - سنن الترمذى (1247)(2/ 541).
أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". واتفقا عليه
(1)
إلى الاستثناء، من حديث حكيم بن حزام. وللنسائي وابن ماجه
(2)
مثله من حديث سمرة، ولأبي داود
(3)
، وابن ماجه
(4)
مثله من حديث أبي برزة. وأما قول النخعي: فأخرجه محمد في موطئه
(5)
بلاغًا، فقال: بلغنا عن إبراهيم النخغي أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إلخ وأيده الطحاوي
(6)
بما رواه عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ثنا الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال:"ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع" ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب مثله بإسناده مثله.
(763)
حديث: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، "إذا كان يدًا بيد". رواه أحمد
(7)
، ومسلم)
(8)
(9)
، وأخرجه الطبراني
(10)
من حديث بلال، وقال فيه:
(1)
صحيح البخارى (2079)(3/ 58).
(2)
سنن النسائى المجتبى (4481)(7/ 251).
(3)
سنن أبي داود (3457)(3/ 273).
(4)
سنن ابن ماجة (2182).
(5)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (785)(1/ 277).
(6)
شرح مشكل الآثار (3/ 256).
(7)
مسند أحمد (22727)(7/ 397).
(8)
صحيح مسلم (81 - 1587)(3/ 211).
(9)
ليست في (م).
(10)
المعجم الكبير (1017)(1/ 339).
"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني
(1)
، عن عبادة رفعه:"ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به" وإسناده ضعيف.
(764)
حديث: "من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه الجماعة
(2)
وعن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه ابن ماجه
(3)
، وعبد الله بن أحمد في المسند
(4)
.
(قلت: ( ...... )
(5)
بلفظ "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع"
(6)
وقال المخرجون: لم نجده.
روى الطبراني
(7)
، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال
(1)
سنن الدراقطنى (2853)(3/ 407).
(2)
سنن الترمذى (1244)(2/ 537) - سنن النسائى (4636)(7/ 297) - صحيح البخارى (2379)(3/ 115) - صحيح مسلم (1543)(3/ 173) - سنن ابن ماجه (2211)(2/ 746) - سنن أبي داود (3433)(3/ 268).
(3)
سنن ابن ماجه (2213)(2/ 746).
(4)
مسند أحمد باب عبادة بن الصامت (37/ 436).
(5)
مقدار كلمتين غير مقروءتين بالأصل.
(6)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (764)(2/ 147).
(7)
المعجم الكبير (2/ 284).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع)
(1)
.
(765)
قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.
"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد
(2)
ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار
(3)
، ورواه الطبراني في الأوسط
(4)
بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير
(5)
موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد
(6)
، عن ابن عمر رفعه:"نهى عن بيعتين في بيعة"
(7)
. ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي
(8)
من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
(766)
حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة)
(9)
".
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة
(10)
، إلا البخاري، وابن ماجه.
(767)
حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله
(1)
ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).
(2)
مسند أحمد (3783)(6/ 324).
(3)
مسند البزار (2017)(5/ 384).
(4)
المعجم الأوسط (1610)(2/ 169).
(5)
المعجم الكبير (9609)(9/ 321).
(6)
مسند أحمد (6918)(1/ 516).
(7)
هنا انتهت الورقة (109/ ب) في (م).
(8)
سنن الترمذى (1231)(3/ 231).
(9)
في (م)(العامة).
(10)
صحيح مسلم (1535)(3/ 165) - سنن أبي داود (3368)(3/ 252) - سنن الترمذى (1226)(3/ 521) - سنن النسائى (4551)(7/ 270).
أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف". رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، وفيه يحيى بن صالحي الإيلي، نقل الذهبي عن العقيلي، أن يحيى بن بكير، روى عنه مناكير وذكرها، وليس هذا فيها وسيأتي معنى هذا من طريق صحيحة إن شاء الله تعالى. وعن حكيم بن حزام، قال، قلت:"يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" أخرجه النسائي
(2)
، وابن حبان
(3)
، وأحمد
(4)
، والطبراني
(5)
والدارقطني، و
(6)
فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد صححه ابن حبان، وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب، وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهما، وخطأ من ضعفه. وللخمسة
(7)
من حديث عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، (ولا ربح ما لم يضمن)
(8)
، ولا بيع ما ليس عندك" قال الترمذي: حسن صحيح وللستة
(9)
عن ابن عباس: "الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
المعجم الأوسط (9007)(9/ 21).
(2)
سنن النسائى (4603)(7/ 286).
(3)
صحيح ابن حبان (4983)(1/ 358).
(4)
مسند أحمد (15316)(24/ 32).
(5)
المعجم الكبير (3108)(3/ 196).
(6)
سنن الدارقطنى (2820)(3/ 390).
(7)
سنن أبي داود (3504)(3/ 283)، سنن الترمذى (1234)(2/ 526)، سنن النسائى (4630)(7/ 295)، سنن ابن ماجه (2188)(2/ 737).
(8)
ليست في (م).
(9)
صحيح البخارى (2135)(3/ 68)، صحيح مسلم (1525)(3/ 159)، سنن أبي داود (3497)(3/ 281)، سنن الترمذى (1291)(2/ 577)، سنن النسائى (4600)(7/ 285)، سنن ابن ماجه (2227)(2/ 749).
فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله" وأخرج إسحاق
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، والبزار
(3)
، وابن ماجه
(4)
، والدارقطني
(5)
، عن جابر:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار
(6)
من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: "فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".
(768)
حديث: "سبايا أوطاس".
ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة".
(عن أبي)
(7)
سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
رواه أحمد
(8)
، وأبو داود
(9)
، والحاكم
(10)
، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس)
(11)
وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.
(1)
إتحاف المهرة (3610)(3/ 512).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (22832)(4/ 528) عن الحسن مرفوعًا.
(3)
مسند البزار (10078)(7/ 313).
(4)
سنن ابن ماجة (2228)(2/ 750).
(5)
سنن الدارقطنى (2819)(3/ 390).
(6)
مسند البزار (10078)(7/ 313).
(7)
ليست في (م).
(8)
مسند أحمد (11596)(8/ 140).
(9)
سنن أبي داود (2157)(2/ 248).
(10)
المستدرك (2790)(2/ 212).
(11)
في (م)(مدلس).
قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق
(2)
، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل)
(3)
حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود
(4)
، وأخرجه من وجه آخر، فزاد:"حتى يستبرئها بحيضة"
(5)
وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي رضي الله عنه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
. وعن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني
(7)
.
(769)
حديث
(8)
: "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (17457)(4/ 28).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12904)(7/ 226).
(3)
في (م)(ذات حمل).
(4)
سنن أبي داود (2158)(2/ 248).
(5)
سنن أبي داود (2159)(2/ 248).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (17464)(4/ 27).
(7)
سنن الدارقطنى (3640)(4/ 381).
(8)
هنا انتهت الورقة (110 / أ) من (م).
(770)
قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".
(771)
قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".
تقدم في الزكاة.
(772)
قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".
أخرج البخاري وغيره كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل.
(773)
قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".
سيأتي في الذي بعده.
(774)
قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".
رواه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني
(1)
.
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة:"أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".
وأخرجه الطبراني في الأوسط
(2)
من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.
* * *
(1)
سنن الدارقطنى (3008)(4/ 7).
(2)
لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (3007)(4/ 6).
فصل
(775)
حديث: "من أقال نادمًا بيعته أقاله عثرته يوم القيامة".
أخرجه (القضاعي)
(1)
(2)
والبيهقي
(3)
بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، وابن حبان
(6)
، والحاكم
(7)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. بلفظ: "من أقال (مسلما)
(8)
بيعته أقاله (الله)
(9)
عثرته" زاد ابن ماجه، وابن حبان: "يوم القيامة" وعن أبي شريح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة" رواه الطبراني في الأوسط
(10)
، ورجاله ثقات.
* * *
(1)
ليست في (م).
(2)
مسند الشهاب القضاعى (454)(1/ 279).
(3)
السنن الكبرى (11128)(6/ 44).
(4)
سنن أبي داود (3460)(3/ 274).
(5)
سنن ابن ماجه (2199)(2/ 714).
(6)
صحيح ابن حبان (5029)(1/ 404).
(7)
المستدرك (2291)(2/ 52).
(8)
ليست في (م).
(9)
ليست في الأصل والمثبت من (م) وهو الأصوب كما في أبي داود (3462)(3/ 290)، وابن ماجه (2199)(2/ 741) وابن حبان (5030)(11/ 405) والحاكم في المستدرك (2292)(2/ 145).
ملحوظة: كلمة (بيعته) لم أجدها في ألفاظ الحديث في المصادر التي عزا إليها المصنف (قاسم) بل ولا في أي من كتب الصحاح والسنن والمسانيد إنما وجدناه في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ويبدو أن قاسمًا لم يرجع إلى هذه المصادر مباشرة إنما استفاد من تخريج شيخه ابن حجر للحديث.
(10)
المعجم الكبير (889)(1/ 272).
باب الخيارات
(776)
حديث: "حبان بن منقذ إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام".
قال المخرجون: رواه الحاكم في المستدرك
(1)
، من حديث ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومه، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل: لا خلابة، فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له: إن هذا غال، فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي" وأخرجه ابن ماجه
(2)
عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، فكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" وأخرجه البخاري في تاريخه الأوسط
(3)
، والكبير
(4)
، وفي رواية الأوسط:"وكان في زمن عثمان يبتاع في السوق، فيصير إلى أهله فيلومونه، فيرده، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لي الخيار ثلاثًا، فيمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق". أخرجه البيهقي في
(1)
المستدرك (2201)(2/ 26).
(2)
سنن ابن ماجه (2355)(2/ 789).
(3)
التاريخ الأوسط (237)(1/ 63) [الرواية بتمامها في التاريخ الكبير لا كما يزعم قاسم أنها في الأوسط).
(4)
التاريخ الكبير (1990)(8/ 71).
"سننه"
(1)
عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر:"سمعت رجلًا من الأنصار، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيوع" فذكره باللفظ المتقدم.
وأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
بلفظ: "قل: لا خلابة إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا".
قلت: ليس اللفظ المذكور في الهدايه والاختيار في شيء من هذه الروايات، ولا حجة بدونه للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار، وإن لم يشترطه، فإن استدل بما رواه عبد الرزاق
(3)
من حديث
(4)
أنس: "أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أبان بن أبي عياش متروك، وإن استدل بما أخرجه الدارقطني
(5)
في سننه من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعفه غيره.
(777)
قوله: "ومذهبهما منقول عن ابن عمر".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: بتقدير وجوده يعكر على الحديث المتقدم، فإنه راويه ولم يفتِ بعينه بل زاد.
(778)
حديث "عتاب بن أسيد".
تقدم.
(779)
حديث: "نهى عن بيع وشرط".
(1)
السنن الكبرى (10459)(5/ 449).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (36328)(7/ 306).
(3)
لم نجده في مصنف عبد الرزاق ولكنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (766)(2/ 148).
(4)
هنا انتهت الورقة (110/ ب) من (م).
(5)
سنن الدارقطنى (3012)(4/ 11).
أخرجه الطبراني
(1)
في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط" ذكره في قصة. وتقدم عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل عن بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حسن صحيح.
* * *
(1)
المعجم الأوسط (4684)(5/ 65).
فصل
(780)
حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه".
أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني
(1)
، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني
(2)
والبيهقي
(3)
، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال:"إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.
(781)
قوله: "روي أن عثمان".
روى الطحاوي
(4)
، ثم البيهقي
(5)
، عن علقمة بن (وقاص)
(6)
الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء
(1)
سنن الدارقطنى (2805)(3/ 382).
(2)
سنن الدارقطنى (2803)(3/ 382).
(3)
السنن الصغير (1860)(2/ 240).
(4)
شرح معانى الآثار (5507)(4/ 10).
(5)
السنن الكبرى (10424)(5/ 5/ 439).
(6)
في الأصل و (م)(أبي وقاص) والصواب ما أثبتناه راجع تقريب التهذيب (1/ 314)، وتهذيب الكمال (1/ 279).
الاختلاف في ذلك ممن بعدهم. انتهى.
قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد
(1)
، وأصحاب السنن
(2)
، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" رواه مسلم
(3)
.
قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.
(782)
حديث: "دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام".
عن حكيم بن حزام: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار" رواه الترمذي
(4)
، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:
وأخرجه أبو داود
(5)
، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود
(6)
، والترمذي
(7)
، وابن ماجه
(8)
، عن
(1)
مسند أحمد (15573)(4/ 341).
(2)
سنن أبي داود (3503)(3/ 283) - سنن الترمذى (1232)(3/ 526) - سنن النسائى (4613)(7/ 289) - سنن ابن ماجه (2187)(2/ 737).
(3)
صحيح مسلم (1513)(3/ 153).
(4)
سنن الترمذى (1257)(3/ 550).
(5)
سنن أبي داود (3386)(3/ 256).
(6)
سنن أبي داود (3384)(3/ 256).
(7)
سنن الترمذى (1258)(3/ 551).
(8)
سنن ابن ماجه (2402)(2/ 803).
عروة بن الجعد البارقي، قال:"دفع إليّ النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك". فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة
(1)
الكوفه، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا". قال المنذري، والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين.
قلت: وهذا أشبه بحديث الكتاب من حديث حكيم بن حزام، والله أعلم.
* * *
(1)
هنا انتهت الورقة (11/أ) من (م).
باب البيع الفاسد
(783)
قوله: "لما روي أن عائشة رضي الله عنه لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاز العتق وأبطل الشرط".
قلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط، وظاهر الأحاديث خلافه. عن عائشة رضي الله عنها:"أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه
(1)
، ولم يذكر البخاري لفظة "أعتقيها". وعنها، قالت:"دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت: فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط" رواه البخاري
(2)
، ولمسلم
(3)
معناه وفيه: "فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد". ورواه النسائي
(4)
، وأبو داود
(5)
، من حديث ابن عمر. ورواه مسلم
(6)
، من حديث أبي هريرة، والكل بمعنى ما تقدم.
(1)
صحيح البخارى (1493)(2/ 128) - صحيح مسلم (1504)(2/ 144).
(2)
صحيح البخارى (2726)(3/ 191).
(3)
صحيح مسلم (1504)(2/ 142).
(4)
سنن النسائى (4644)(216).
(5)
صحيح وضعيف سنن أبي داود للألبانى (2915)(1/ 2).
(6)
صحيح مسلم (1505)(2/ 145).
(784)
قوله: "وأما النتاج فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، وعنه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه
(1)
. وأخرج عبد الرزاق
(2)
، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة)
(3)
ولد ولد هذه الناقة".
وفي لفظ للبزار
(4)
وهو "نتاج النتاج". ولابن ماجه
(5)
، عن أبي سعيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.
(785)
حديث: "نهى عن بيع صوف".
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني
(6)
من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.
وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه
(1)
صحيح البخارى (2143)(3/ 70) - صحيح مسلم (1514)(3/ 153).
(2)
مصنف عبد الرزاق (141389)(8/ 20).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (حبل الحبلة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
مسند البزار (5559)(2/ 89).
(5)
سنن ابن ماجه (2196)(2/ 740).
(6)
المعجم الأوسط (3708)(4/ 101) - المعجم الكبير (1193)(1/ 338).
أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، عن عكرمة، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود
(2)
في "مراسيله"، والشافعي
(3)
رحمه الله. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.
(786)
حديث: "نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة".
عن جابر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة". متفق "عليه
(4)
. زاد مسلما
(5)
في لفظ" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم" وله لفظ: "وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا". وفي لفظ له: "والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر". وعن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض". متفق عليه
(6)
.
وعن ابن عباس: "نهى رسول الله
(7)
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" رواه البخاري
(8)
. ولمسلم
(9)
مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري
(10)
عن أنس: "نهي
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21917)(4/ 440).
(2)
المراسيل لأبي داود (183)(1/ 168).
(3)
مسند الشافعي (1458)(3/ 203).
(4)
صحيح البخارى (2189)(3/ 75) - صحيح مسلم (1536)(3/ 175).
(5)
صحيح مسلم (1536)(3/ 175).
(6)
صحيح البخارى (2186)(3/ 75).
(7)
هنا انتهت الورقة (111/ ب) من (م).
(8)
صحيح البخارى (2187)(3/ 75).
(9)
صحيح مسلم (1545)(3/ 179).
(10)
صحيح البخارى (2207)(3/ 78).
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، و (المخاضرة)
(1)
، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة".
تتمة:
عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود". ولمسلم
(2)
، عن سهل بن أبي حثمة: "إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا)
(3)
". وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض". وعن أبي هريرة:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم
(4)
. وعن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد
(5)
مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني
(6)
(1)
في الأصل و (م)(المخابرة) والصواب ما أثبتاه من البخاري من رواية أنس الذي عزا إليه قاسم (3/ 78)(2207).
* لكن لفظ (المخابرة) ففي رواية جابر لا أنس كما زعم قاسم البخاري (2381).
* وممن ذكر لفظ (المخابرة) عنده مسلم (1536) الطحاوي في شكل الآثار، (5945، 5615، 2694، 5498)، الطبراني (9056)، وأبي داود (3406)، النسائي (3879، 3920، 4523، 4524، 4550، 3888)، أبوعوانة (5081، 5083)، وأحمد (14876)، والشافعي (524)، النسائي الكبرى (4593، 4635).
(2)
صحيح مسلم (1540)(3/ 170).
(3)
في (م)(كيلًا) والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم حديث (1540)، (3/ 1170).
(4)
صحيح مسلم (1513)(3/ 153).
(5)
مسند أحمد (3676)(6/ 197).
(6)
المعجم الكبير (9607)(9/ 321).
في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.
قلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الآبق". أخرجه ابن ماجه
(1)
، وإسحاق
(2)
، وأبو يعلى
(3)
، والبزار
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
والدارقطني
(6)
وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: "وعن بيع العبد وهو آبق" بدل "شراء" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". وأخرج النسائي
(7)
عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد". رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة
(8)
، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد". وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة
(9)
، عن عبد الله بن عمرو، قال: "في كلب الصيد
(1)
سنن ابن ماجه (2196)(2/ 740).
(2)
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر (5348)(5/ 253).
(3)
مسند أبي يعلى (1093)(2/ 345).
(4)
انظر نصب الراية (4/ 15).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20506)(4/ 311).
(6)
سنن الدارقطنى (2841)(3/ 403).
(7)
سنن النسائي (4295)(7/ 190).
(8)
مسند أبي حنيفة (17).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (20921)(4/ 348).
أربعون درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من الصعام، وفي كلب الدار فرق من التراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وعلى صاحب الكلب أن يقبله" وأخرج، عن محمد بن يحيى بن حبان
(1)
، قال:"كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهمًا". وأخرج الطحاوي
(2)
، عن عطاء:"لا بأس بثمن الكلب السلوقي". قال: وعطاء روى عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن ثمن الكلب من السحت" وأخرج عن الزهري: "أنه يُقوم إذا قتل، فيغرمه الذي قتله" قال: والزهري يقول هذا، وقد روي مرفوعًا:"ثمن الكلب سحت". مسلم
(3)
، عن ابن عباس رفعه:"إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ذكره في قصة. ولهما
(4)
، عن جابر رفعه:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". أخرج الإمام أحمد في مسنده
(5)
، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة هي، وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة:"إني بعت من زيد غلامًا بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت". قال في التنقيح: هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي يقول: لا يثبت مثله عن عائشة
(6)
رضي الله عنه، وكذلك الدارقطني، فقال في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، وقال ابن الجوزي: العالية معروفة،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (20920)(4/ 348).
(2)
شرح معانى الآثار (5729)(4/ 58).
(3)
صحيح مسلم (1579)(3/ 206).
(4)
صحيح مسلم (1581)(3/ 207).
(5)
لم نجده في مسند أحمد وأخرجه ابن عبد الهادى في (تنقيح التحقيق)(7823)(4/ 69).
(6)
هنا انتهت الورقة (112/أ) من (م).
ذكرها ابن سعد في الطبقات، فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة. وروى الإمام أحمد
(1)
في "كتاب الزهد" ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وآثروا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم ذلًا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم". قال ابن القطان: هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات. وأخرج البيهقي
(2)
في "المعرفة" عن ابن عباس أنه قال: "تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس".
(787)
حديث: "نهى عن بيع وشرط".
تقدم.
(788)
حديث: "لا يبيع حاضر لباد".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم
…
" الحديث. متفق عليه
(3)
. ولمسلم
(4)
عن جابر، وللبخاري
(5)
عن ابن عمر بلفظ: "نهى أن يبيع حاضر لباد" ولهما
(6)
عن ابن عباس مثله في حديث وزاد: "أن يكون له سمسارًا".
(1)
مسند أحمد (4825)(8/ 440).
(2)
معرفة السنن والآثار (11633)(8/ 198).
(3)
صحيح البخارى (2150)(3/ 71) - صحيح مسلم (1515)(3/ 155).
(4)
صحيح مسلم (1522)(3/ 157).
(5)
صحيح البخارى (2159)(3/ 72).
(6)
صحيح البخارى (2158)(3/ 73) - صحيح مسلم (1521)(3/ 157).
(789)
حديث: "لا يستام الرجل على سوم أخيه".
عن أبي هريرة (رضي الله عنه)
(1)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". متفق عليه
(2)
.
(790)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد
(3)
، والترمذي
(4)
، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن
(5)
، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة
(6)
، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء
…
الحديث".
(791)
حديث: "نهى عن تلقي الجلب".
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
صحيح البخارى (2727)(3/ 193) - صحيح مسلم (1515)(3/ 155).
(3)
مسند أحمد (11968)(9/ 31).
(4)
سنن الترمذى (1218)(3/ 514).
(5)
سنن أبي داود (1641)(2/ 120) - سنن الترمذى (1218)(2/ 512).
- سنن ابن ماجه (2198)(2/ 740).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (32965)(6/ 465).
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، (عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يتلقى الجلب، الحديث". رواه أحمد
(1)
، ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(2)
قال: "لا تلقي الجلب" الحديث. رواه البزار
(3)
وهو ضعيف. وعن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، الحديث" رواه أحمد
(4)
، والطبرانى
(5)
في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وتقدم في حديث أبي هريرة النهي عن تلقي الركبان.
(792)
حديث: "لا تناجشوا".
تقدم في أثناء حديث: "ولا يبيع حاضر لباد".
(793)
حديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة".
عن أبي أيوب الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". رواه الترمذي
(6)
، وقال: حسن غريب. والحاكم
(7)
، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده حيي بن عبد الله مختلف فيه.
(1)
مسند أحمد (9236)(5/ 195).
(2)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (صلى الله عليه وسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(3)
مسند البزار (3398)(8/ 323).
(4)
مسند أحمد (20119)(3/ 307).
(5)
المعجم الكبير (7065)(7/ 262).
(6)
سنن الترمذى (1566)(4/ 134).
(7)
المستدرك (2334)(2/ 63).
وأخرجه الدارمي
(1)
من طريق حيي، وأخرجه البيهقي
(2)
في شعب الإيمان بإسناد آخر فيه انقطاع، ورجاله ثقات. وعن
(3)
حريث بن سليم العذري، عن أبيه: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين (الأحبة)
(4)
يوم القيامة". أخرجه الدارقطني
(5)
، وفي إسناده الواقدي. وعن عمران بن حصين رفعه:"ملعون من فرق بين والدة وولدها". أخرجه الحاكم
(6)
، وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. وعن أبي موسى، قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخته" وفي لفظ: "نهى أن يفرق" أخرجه الدارقطني
(7)
. وذكر الاختلاف فيه والعلل، ثم قال: المحفوظ عن سليمان التيمي مرسلًا. وعن علي: "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع". أخرجه أبو داود
(8)
، والحاكم
(9)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأعله أبو داود بأن ميمون بن أبي (شبيب)
(10)
لم يدرك عليَّا. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: "أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة (منهن)
(11)
تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال: اركب بنفسك، فأت
(1)
سنن الدارمى (2522)(3/ 611).
(2)
شعب الإيمان (10569)(3/ 422).
(3)
هنا انتهت الورقة (112 /ب) من (م).
(4)
في (م)(أحبته).
(5)
سنن الدارقطنى (3048)(4/ 32).
(6)
المستدرك (2333)(2/ 63).
(7)
سنن الدارقطنى (3046)(4/ 31).
(8)
سنن أبي داود (2696)(3/ 63).
(9)
المستدرك (2575)(2/ 136).
(10)
في (م)(شيبة).
(11)
في (م)(منهم).
به"
(1)
رواه البيهقي
(2)
في المعرفة، من طريق الحاكم، وهو مرسل جيد.
(794)
حديث: "لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية".
وعن عبادة بن الصامت، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل، يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية". أخرجه الدارقطني
(3)
، وصححه الحاكم
(4)
، وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد كذبه ابن المديني.
(795)
قوله: "ووهب لعلي غلامين".
عن علي صلى الله عليه وسلم، قال:"وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده". أخرجه الترمذي
(5)
، وقال: حسن غريب، ابن ماجه
(6)
، وأخرجه الحاكم
(7)
، والدارقطني
(8)
، وابن أبي شيبة
(9)
من وجه آخر عن علي بلفظ "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما". وأخرجه أحمد
(10)
، وإسحاق
(11)
،
(1)
السنن الكبرى (18308)(9/ 212).
(2)
سنن الدارقطنى (3049)(4/ 33).
(3)
سنن الترمذى (1284)(2/ 571).
(4)
المستدرك (2335)(2/ 64).
(5)
سنن الترمذى (1284)(2/ 571).
(6)
سن ابن ماجه (2249)(2/ 755).
(7)
المستدرك (2331)(2/ 63).
(8)
سنن الدارقطنى (3041)(4/ 29).
(9)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (2780/ 2)(4/ 303).
(10)
مسند أحمد (760)(2/ 155).
(11)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (2780/ 1)(3/ 304).
والبزار
(1)
من وجه آخر بنحوه، وإسناده صحيح. إلا أن فيه (انقطاعًا)
(2)
، ووصله بمجهول.
(796)
قوله: "في الحديث بعهما أو ردهما، وفي رواية اذهب فاسترده".
(797)
قوله: "لقوله حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية".
تقدم.
(798)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مارية وسيرين، وكانتا اختين".
ابن خزيمة
(3)
، والبزار
(4)
، من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:"أهدى المقوقس القبطي للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، وبغلة فتسرى إحدى الجاريتين، وهي مارية، وأعطى الأخرى لحسان". وروى البيهقي
(5)
، من طريق ابن إسحاق عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، القاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس" فذكره مطولا، وفيه: "أنه وهب الأخرى لجهم بن قيس (العبدري)
(6)
"وجمع بينهما بما أخرجه الدولابي، والبيهقي
(7)
من حديث حاطب، وفيه:"أنه أهدى له ثلاث جواري، منهن أم إبراهيم، ووهب الواحدة لحسان، والأخرى لأبي جهم بن حذيفة".
(1)
مسند البزار (624)(2/ 227).
(2)
في الأصل (انقطاعطا) وفي (م)(انقطاع عطاء).
(3)
انظر الدارية (786)(2/ 154).
(4)
مسند البزار (4423)(0/ 304).
(5)
دلائل النبوة (4/ 395).
(6)
في الأصل و (م)(العبدي) والصواب العبدري، راجع مشكل الآثار (11/ 134، 4349).
*وحديث (2570)، (4349) من مشكل الآثار.
(7)
دلائل النبوة (4/ 396).
وفي الباب: عن سلمة بن الأكوع، قال:"غزونا فزارة، فجئت بامرأة وابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمت المدينة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمة هب لي المرأة، قلت: "هي لك، ففدى بها أسارى مكة" مختصر، أخرجه مسلم
(1)
، وأبو داود
(2)
.
(799)
حديث: "رأى في السبايا امرأة (ولها)
(3)
".
رواه محمد بن الحسن، وابن المقري، وابن خسرو عن أبي حنيفة، ثنا عبد الله بن الحسن، قال: "أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفق عليه، فباع غلاما كان مع أمه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تصفح الرقيق فبصر بالأم، فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا
(4)
إلى نفقة فبعنا ابنًا لها، فأمره أن ورجع، فيرده" وأخرجه ابن أبي شيبة وزاد في السند عن أمه فاطمة.
(800)
قوله: "تعليقه الوعيد في الحديث هو في حديث أبي أيوب الأنصاري".
* * *
(1)
صحيح مسلم (1755)(3/ 375).
(2)
سنن أبي داود (2697)(3/ 64).
(3)
ليست في (م).
(4)
هنا انتهت الورقة (113/أ) من (م).
باب التولية
(801)
قوله: "وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما".
قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري
(1)
ما يخالفه، فإن فيه:"خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد
(2)
: "فخذ إحداهما بالثمن".
وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق
(3)
، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله".
* * *
(1)
صحيح البخارى (2138)(3/ 69).
(2)
مسند أحمد (25774)(42/ 510).
(3)
مصنف عبد الرزاق (14257)(8/ 49).
باب الربا
(802)
حديث: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن، يدًا بيد، والفضل ربًا، والفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل
(1)
كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا، (والشعير بالشعير مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا)
(2)
، والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا، والملح بالملح كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا".
أخرج الإمام الحافظ أبو محمد، عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي
(3)
وابن خسرو
(4)
، وابن المقري
(5)
في مسانيدهم، عن أبي حنيفة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رفعه:"الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل". وعد الأشياء الستة على هذا. وأخرجوا عنه بهذا السند: "الذهب بالذهب وزنا بوزن يدًا بيد (والفضل ربا)
(6)
، والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، (والحنطة بالحنطة كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا)
(7)
، وعد باقيها على هذا، فكأن المصنف ركب حديث الكتاب من الروايتين، ونحوه حديث الهداية حيث قال: والأصل فيه قوله عليه السلام: "الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (يدا بيد)
(8)
، والفضل ربًا". وأشار في
(1)
زاد في (م)(وزنًا بوزن).
(2)
ليست في (م).
(3)
إتحاف المهرة (1/ 290).
(4)
مسند أبي حنيفة (1/ 196).
(5)
إتحاف المهرة (5345)(5/ 252).
(6)
ليست في (م).
(7)
ليست في (م).
(8)
ليست في (م).
الهداية إلى الرواية الثانية (على حديثها، حيث قال)
(1)
: ألا ترى إلى ما يروى مكان توله: "مثلًا بمثل كيلا بكيل"، وفي الذهب بالذهب وزنًا بوزن"، ولم يذكر المخرجون إلا حديث عبادة بن الصامت باللفظ الذي أسلفناه أولًا، وهو: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". رواه الجماعة
(2)
إلا البخاري.
وحديث أبي سعيد عند مسلم: "الذهب بالذهب" إلى آخره "مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء" وليس هذا بتخريج للحديث الأول، ولا الثاني وأعجب من ذلك كثرة تخريجهم عن البيهقي
(3)
وفيه حديث عبادة بن الصامت بسند صحيح: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر، والملح بالملح من زاد واستزاد فقد أربى" وهذا ما اشار إليه بقوله: ألا ترى إلى ما يروى إلخ.
وقال في الهداية، ويروى برفع "مثل" قلت: رواه الإمام محمد
(4)
في "كتاب الصرف" من الأصل من حديث عبادة رفعه: "الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدًا بيد
…
(الخ)
(5)
"، ولم يذكروا "الفضل ربًا"، ولم يتعرض له المخرجون بنفي ولا إثبات، والله سبحانه أعلم.
(1)
مطموس من الأصل وأثبتناه من (م).
(2)
صحيح مسلم (1587)(3/ 211) - سنن أبي داود (3349)(3/ 248) - سنن الترمذى (1240)(2/ 532) - سنن النسائى (4560)(7/ 274) - سنن ابن ماجه (1/ 8).
(3)
السنن الصغرى (1875)(2/ 245).
(4)
في (م)(الحديث).
(803)
حديث: "وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواه مالك، ومحمد بن إسحاق الحنظلي".
أما أن مالكًا رواه
(1)
، فقد أخرج الدارقطني في سننه
(2)
، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(3)
: "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، أو يؤكل أو يشرب" قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه وإنما هو قول سعيد بن المسيب، هذا ما رأيته منسوبًا إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنف، والله أعلم، وأما أن محمد بن إسحاق رواه.
(804)
حديث: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الصاعين بالثلاثة".
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم (بالدرهمين)
(4)
، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".
رواه أحمد
(5)
، والطبراني
(6)
في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب، قال الهيثمي: مدلس، ولكنه ثقة.
(805)
حديث: "مثلًا بمثل، وفي بعض الروايات سواءً بسواء".
تقدما.
(1)
موطأ مالك (2/ 635).
(2)
سنن الدارقطنى (2834)(3/ 400).
(3)
هنا انتهت الورقة (113/ ب) من (م).
(4)
في (م)(بدرهمين) بغير (ال).
(5)
مسند أحمد (585)(0/ 125).
(6)
المعجم الكبير (13906)(3/ 196).
(806)
حديث: "إذا اختلف الجنسان".
ويروى "إذا اختلف النوعان". تقدم. ونحوه حديث مسلم
(1)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد (أو)
(2)
استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه".
(807)
حديث: "جيدها ورديئها سواء".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
(808)
حديث: "الفضة بالفضة هاء وهاء، الذهب بالذهب هاء وهاء".
وكذا ذكره في الهداية، وقال مخرجو أحاديثها: هو ما أخرجه الستة
(3)
، عن عمر رضي الله عنه "عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب (بالورق)
(4)
ربا، إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءً وهاء". ورواه ابن أبي شيبة
(5)
في مصنفه (بلفظ)
(6)
: "الذهب بالذهب ربًا، إلا هاءً وهاء، والورق بالورق ربًا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاءً وهاء" إلى آخره سواء.
وحديث عبادة عند مسلم: "الفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد"
(1)
صحيح مسلم (1588)(3/ 211).
(2)
في (م)(و).
(3)
صحيح البخارى (2174)(3/ 74) - صحيح مسلم (1586)(3/ 209) - سنن أبي داود (3348)(3/ 248) - سنن الرمذى (1243)(3/ 537) - سنن النسائى (4558)(7/ 273) - سنن ابن ماجه (2253)(2/ 757).
(4)
في (م)(بالذهب).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22483)(4/ 496).
(6)
ليست في (م).
وأخرج مسلم
(1)
، عن أبي بكرة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".
(وهو)
(2)
في البخاري
(3)
بدون سؤال الرجل.
قلت: ليس بشيء من هذه حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرجه محمد في الأصل، عن أبي صالح، عن أبي سعيد:"أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة هاءً وهاءً، فمن زاد فقد أربى" وهذه بمعناه.
(809)
قوله: "ومعنى قوله يدًا بيد أي عينا بعين،
وهو كذلك في رواية ابن الصامت" مسلم عن عبادة بن الصامت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن (بيع)
(4)
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وفيه قصة.
قلت: عندي في وجه الاستدلال نظر، فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط فيه القبض في المجلس، بل التعيين، ويجعلون معنى قوله:"عينًا بعين" أي معين بمعين. والحديث جعل عينًا بعين حالًا من الجميع، ويؤيده ما رواه أحمد
(5)
من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة أنهم حدثوا:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، عينًا بعين، من زاد أو ازداد فقد أربى".
(1)
صحيح مسلم (1590)(3/ 213).
(2)
في (م)(وقال).
(3)
صحيح البخارى (2182)(3/ 75).
(4)
ليست في الأص ولا في (م) والمثبت من صحيح مسلم (1587)(3/ 1210).
(5)
مسند أحمد (7558)(2/ 517).
(810)
قوله: "بيع الكاليء بالكاليء وهو منهي عنه"
(1)
.
وروى ابن أبي شيبة
(2)
، والبزار
(3)
، وإسحاق من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كاليء بكاليء - يعني دينًا بدين". وأخرجه ابن عدي
(4)
من هذا الوجه. وقال الحاكم، والدارقطني موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة، وغلطهما البيهقي، وأخرجه الطبراني من طريقه لكن من حديث رافع بن خديج. وموسى بن عبيدة، قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدًّا.
قلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، رواه عبد الرزاق عنه، عن عبد الله بن دينار به، وإبراهيم كذبه القطان، وابن معين، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه، وقال النسائي، والدارقطني، وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: ما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء - أو قال من بعد - أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم - يعني به إبراهيم - وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم، وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن
(1)
هنا انتهت الورقة (114/ أ) من (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (22127)(4/ 461).
(3)
مسند البزار (6132)(2/ 297).
(4)
انظر الدراية (795)(2/ 157).
شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريج، والكبار، إلى أن قال: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، انتهى. وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
(811)
حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل".
(تقدم)
(1)
.
(812)
حديث: "أوينقص الرطب إذا جف؟ ".
(الأربعة)
(2)
(3)
، وأحمد
(4)
، وابن حبان
(5)
في صحيحه، والحاكم
(6)
، وقال: صحيح. عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا" ولفظ مالك
(7)
، وأصحاب السنن:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش، قال ابن الجوزي في (1) التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل، في ذكر مقالة المنذري وهو كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس. وهما ممن احتج به مسلم، وقد عرفه أئمة
(1)
ليست في (م).
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن أبي داود (3359)(3/ 251)، سنن الترمذى (في 1225)(2/ 519)، سنن النسائى (4545)، سنن ابن ماجه (22064)(2/ 761).
(4)
مسند أحمد (1515)(3/ 100).
(5)
صحيح ابن حبان (5003)(1/ 378).
(6)
المستدرك (22267)(2/ 45).
(7)
موطأ مالك (2517)(2/ 323).
الشأن، فالإمام مالك أخرج حديثه في الموطأ، والترمذي صحح حديثه، وكذلك الحاكم في المستدرك، وذكره مسلم في الكنى، والنسائي (والكرابيسي، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وما علمت أحدًا ضعفه، انتهى)
(1)
. وقال الخطابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد أبو عياش مجهول. وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى أبي زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته، انتهى.
قلت: فسكت عن قول أبي حنيفة رحمه الله، ونبحث من الرأس على الطريق النظر، فنقول وبالله التوفيق: جميع ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال، وإن أخرجه عن جهالة العين، إذ جميع من ذكره ممن تقدم لم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وأصحاب الكنى مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض، والقول بأن مالكًا رضي الله عنه لا يروي عن متروك ليس الكلام في المتروك على أن هذه الكلمة منقوصة بما أخرجه مالك، عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق
(2)
، وله عن من اختلف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. والاعتماد على تصحيح الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح، من باب التوثيق المبهم نحو حدثني من لا أتهم، أو الثقة عندي ونحو ذلك، وهذا مختلف في قبوله، وغير كاف في المناظرة، فللمناظر أن يقول: تصحيح الترمذي، والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك له، ومالك عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية، فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت، وقال ابن عبد الهادي: لا بأس به.
قلت: من سلفهما في هذا؟ وقد قال الطحاوي، والطبري، وابن حزم، وعبد الحق: إنه مجهول ويرشح ذلك أن الذهبي ذكره في الميزان، والبخاري في
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (114 / ب) من (م).
تاريخه، قال: هو من صغار الصحابة، وممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
ولم أقف على رواية عمران بن أبي (أنيس)
(1)
عنه، إنما أخرج الطحاوي
(2)
، قال: ثنا يونس، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله حدثه، عن عمران بن أبي (أنيس)، أن مولى لبني مخزوم حدثه:"أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذا" ففي هذا أنه مولى لبني مخزوم، والخطابي قال: مولى لبني زهرة، فإن لم يكن هو فلا يقال روى عنه ثقتان، وإن يكن هو فهذه آية الجهالة، والله أعلم. وقد رواه أبو داود
(3)
، والطحاوي
(4)
، والحاكم
(5)
، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة" قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر "النسيئة. وقال الدارقطني: خالف يحيى مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، فلم يذكروا "النسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن كثير يدل على ضبطهم الحديث.
(1)
في الأصل و (م)(أنيس) راجع معاني الأخيار للعيني (3/ 473)، تاريخ دمشق (39/ 377) وفي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي كتاب البيوع (2/ 498)، أما في مشكل الآثار للطحاوي الذي عزا إليه قاسم ففيه (أنس)(15/ 476)، وانظر أسد الغابة (1/ 1284)، والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 81)، وتقريب التهذيب (1/ 736)، تهذيب الكمال (22/ 310) في كل المواضع التي ذكرت في هذا الباب. ويبدو أنه لجهالته قد اختلف في اسمه. والله أعلم.
(2)
شرح مشكل الأثار (6173)(5/ 475) - شرح معانى الآثار (5491)(4/ 6).
(3)
سنن أبي داود (3360)(1/ 351).
(4)
شرح مشكل الآثار (6172)(5/ 474) - شرح معانى الآثار (5490)(4/ 6).
(5)
المستدرك (2267)(2/ 45).
قلت: هذا لا يضر ابن كثير في الاستدلال بزيادته، فإن أحمد يقول: إذا خالف الزهري يحيى فالقول قول يحيى بن أبي كثير، وقال شعبة: ابن كثير أحسن حديثًا من الزهري والله أعلم. قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنيس كما رواه مالك.
قلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنيس، إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عند الطحاوي، ولم يستند البيهقي ما ذكر ولا ذكر من أسنده والله أعلم.
(813)
قوله: "قال صلى الله عليه وسلم لما أهدي له رطب بخيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ ".
قال المخرجون: الحديث في الصحيحين وغيرهما، وليس للرطب ذكر في شئ من طرقه، وإنما عن أبي هريرة، وأبي سعيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". أخرجه البخاري
(1)
في مواضع من صحيحه، وأخرج مسلم
(2)
، والنسائي
(3)
كذلك. قال الزيلعي: أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: (أخرج الدارقطني عن سهل بن سعد: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان")
(4)
، قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلًا، قال ابن الجوزي: قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال. وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسمن عن سمرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
(1)
صحيح البخارى (7350)(9/ 107).
(2)
صحيح مسلم (1593)(3/ 215).
(3)
سنن النسائى (4553)(7/ 271).
(4)
ليست في (م).
بيع اللحم بالحيوان" (وأخرج البزار
(1)
مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ
(2)
، عن زيد بن أسلم)
(3)
، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
: "نهى عن بيع الحيوان باللحم". وأخرجه أبو داود
(5)
في المراسيل بلفظ: "نهى عن بيع الحي بالميت" وأخرج البيهقي
(6)
من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق "نهى)
(7)
عن بيع اللحم بالحيوان". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.
قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه)
(8)
بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي
(9)
حديث سمرة بلفظ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.
(1)
مسند البزار (5888)(2/ 205).
(2)
موطأ مالك (2414/ 567)(4/ 947).
(3)
مكرر في (م) بين كلمتي الحيوان واللحم في رواية سعيد بن المسيب.
(4)
هنا انتهت الورقة (115/أ) من (م).
(5)
المراسيل (177)(1/ 166).
(6)
السنن الصغرى (1891)(2/ 250) - السنن الكبرى (10572)(5/ 484).
(7)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(نهى) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(8)
في (م)(جلسه).
(9)
سنن الترمذى (1237)(2/ 529).
وللنظر
(1)
مجال بعد هذا، والله سبحانه أعلم.
(814)
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
الحارث بن أبي أسامة، ثنا حفص بن حمزة، ثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" انتهى.
وسوار متروك. ورواه البيهقي
(2)
في السنن، عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم. ورواه في المعرفة، عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ:"كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، عن ابن سيرين:"أن رجلًا أقرض رجلًا خمسمائة درهم، واشترط ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا". وأخرج عن عطاء: "كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة". وعن إبراهيم النخعي: "كل قرض جر منفعة فهو ربا لا. وما يروى "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" لم يجده المخرجون، إلا ما أخرج البيهقي
(4)
في "المعرفة" عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنيفة ذلك؛ لأن بعض المشيخة حدثنا، عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإسلام".
* * *
(1)
في (م) زاد (فيه).
(2)
السنن الكبرى (109339)(5/ 573).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20680)(4/ 327).
(4)
معرفة السنن والآثار (18169)(3/ 276).
باب السلم
(815)
قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)[البقرة: 282].
وأخرجه الحاكم
(1)
، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ) الآية.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي
(2)
، والبيهقي
(3)
في المعرفة، وعبد الرزاق
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، والطبراني
(6)
.
(816)
حديث: "من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
عن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم)
(7)
، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة
(8)
.
(1)
المستدرك (3130)(2/ 314).
(2)
مسند الشافعي (1437)(3/ 195).
(3)
المعرفة (11568)(8/ 183).
(4)
مصنف عبد الرزاق (14064)(8/ 5).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22319)(4/ 481).
(6)
المعجم الكبير (12903)(2/ 205).
(7)
ليست في (م).
(8)
صحيح البخارى (2253)(3/ 87) - صحيح مسلم (1604)(3/ 226) سنن أبي داود (3464)(3/ 275) - سنن الترمذى (1311)(3/ 594) - سنن النسائى (4616) =
ولفظ أحمد
(1)
: "فلا يسلف إلا في كيل معلوم".
(817)
قوله: "وروي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".
ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.
(818)
حديث
(2)
: "إلى أجل معلوم".
تقدم.
حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".
تقدم.
(819)
حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
أبو في داود
(3)
، وابن ماجه
(4)
، والترمذي
(5)
، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.
= (7/ 290) - سنن ابن ماجه (2280)(2/ 765).
(1)
مسند أحمد (2548)(4/ 334).
(2)
هنا انتهت الورقة (115 / ب) من (م).
(3)
سنن أبي داود (3468)(3/ 276).
(4)
سنن ابن ماجه (2283)(2/ 766).
(5)
العلل الكبير (346)(1/ 195).
(820)
قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك".
قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق
(1)
، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال:"إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه".
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، عن عمرو بن شعيب: "أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له)
(3)
في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة:"من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني
(4)
من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
(821)
حديث: "إذا اختلف الجنسان".
تقدم.
(822)
حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها".
أبو داود
(5)
.
وابن ماجه
(6)
، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع
(1)
مصنف عبد الرزاق (14106)(8/ 14).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (19998)(4/ 270).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن الدارقطنى (2977)(3/ 464).
(5)
سنن أبي داود (3467)(3/ 276).
(6)
سنن ابن ماجه (2284)(2/ 767).
ذلك العام، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني
(1)
في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: "ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة". ورواه أيضًا في مسند الشاميين
(2)
. وللبخاري
(3)
عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل".
قلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه" أخرجه الحارثي في المسند
(4)
، وجبلة روى له الجماعة.
قيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال:"كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك".
قلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.
(823)
حديث: "نهى عن السلم في الحيوان".
الحاكم
(5)
في المستدرك، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.
وفي الباب: ما أخرجه ابن حبان
(6)
في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
(1)
المعجم الأوسط (4659)(5/ 56).
(2)
مسند الشاميين (1052)(2/ 132).
(3)
صحيح البخارى (3/ 86).
(4)
إتحاف الخيرة المهرة (2880)(3/ 345).
(5)
المستدرك (2341)(2/ 65).
(6)
صحيح ابن حبان (5028)(1/ 402).
الحيوان بالحيوان نسيئة" ورواه عبد الرزاق في
(1)
"مصنفه" ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني
(2)
في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في "المعرفة ": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة
(3)
، عن الحسن، عن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي
(4)
، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس
(5)
به يدًا بيد".
وقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني
(6)
. وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن ابن سيرين:"أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان" ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال:"كان عبد الله يكره السلم في الحيوان". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب:"أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال:"كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة" وأخرج
(1)
مصنف عبد الرزاق (14133)(8/ 20).
(2)
المعجم الكبير (11996)(1/ 354).
(3)
سنن أبي داود (3356)(3/ 250) - سنن الترمذى (1237)(2/ 529) - سنن النسائى (4620)(7/ 292) - سنن ابن ماجه (2270)(2/ 763).
(4)
سنن الترمذى (1238)(2/ 530).
(5)
هنا انتهت الورقة (116/أ) من (م).
(6)
المعجم الأوسط (2741)(3/ 143).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21691)(4/ 419) - وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (21690)(4/ 419).
عن أبي نضرة، قلت لابن عمر:"أن أمراءنا تنهانا عن السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري، وعبد الرحمن بن سمرة". فإن قلت: روى أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل" -. قلت: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، وبينه بأوضح بيان. فإن قلت: قد أورده البيهقي في الخلافيات، والسنن، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه. قلت: هو من جملة الاضطراب، ومع ذلك فالنهي مقدم عند التعارض، كيف وقد عملت الصحابة به بعده صلى الله عليه وسلم، فإن قلت: فقد روى مالك في الموطأ
(1)
، عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب:"أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل" وروى عن نافع: "أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة".
قلت: في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي. وقد روى عبد الرزاق
(2)
، عن سعيد بن المسيب، عن علي رضي الله عنه:"أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة"، وروى ابن أبي شيبة
(3)
عنه نحوه. وروى عبد الرزاق
(4)
عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:"أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه" ورواه ابن أبي شيبة
(5)
، عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قلت: لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه" فقد
(1)
موطأ مالك (2402)(4/ 943).
(2)
مصنف عبد الرزاق (14143)(8/ 22).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20431)(4/ 305).
(4)
مصنف عبد الرزاق (14146)(8/ 23).
(5)
مصنف ابن أبي شيبه (20440)(4/ 305).
تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.
(824)
حديث: "أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه".
قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين
(1)
عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ " وقيل: أن قوله: "أرأيت إلى آخره" مدرج من قول أنس.
ولمسلم
(2)
عن جابر رفعه: "لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق".
قلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله:"أرأيت إن منع الله الثمرة" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا أن يشترط المبتاع" والله أعلم.
(825)
قوله: "وروى أنه صلى الله عليه وسلم أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثمر نخلة بعينها فلا".
وأخرجه الطبراني
(3)
في الكبير بلفظ "قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم)
(4)
،
(1)
صحيح البخارى (2195)(3/ 77) - صحيح مسله (1555)(3/ 190).
(2)
صحيح مسلم (1554)(3/ 190).
(3)
المعجم الكبير (5147)(5/ 222).
(4)
ليست في (م).
الحديث". وأخرج ابن ماجه
(1)
عن عبد اللَّه بن سلام، قال: "جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وأنهم قد جاعوا
(2)
. فأخاف أن
يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء
سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من حائط بني فلان.
(فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان)
(3)
أخرجه عن يعقوب ثنا حميد بن كاسب، ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام. وأخرجه أبو يعلى
(4)
من هذا الوجه. ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد به ولفظه:"أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من اليهود يقال له: يامين في تمر إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط من بني فلان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من تمر حائط بني فلان فلا".
(826)
قوله: "لورود النص" أي الآية، والحديث.
وقد تقدم كل ذلك.
(1)
سنن ابن ماجه (2281)(2/ 765).
(2)
هنا انتهت الورقة (116 /ب) من (م).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصرص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ.
(بني فلان) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
مسند أبي يعلى (7496)(3/ 483).
باب الصرف
(827)
حديث: "الذهب بالذهب".
تقدم.
أثر عمر: "وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره".
وأخرج مالك في الموطأ
(1)
، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدًا بيد (هات وهات)
(2)
إني أخشى عليكم الربا". ورواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. ورواه عبد الرزاق
(3)
بلفظ إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظر حتى يدخل بيته فلا ينظره، إني أخاف عليكم الربا".
(828)
حديث: "جيدها ورديئها سواء".
تقدم.
(829)
حديث: "إذا اختلف الجنسان".
تقدم.
(830)
حديث: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".
تقدم.
(1)
موطأ مالك (2338)(4/ 917).
(2)
في (م)(هاء وهاء).
(3)
مصنف عبد الرزاق (14542)(8/ 116).
كتاب الشفعة
(831)
حديث: جابر: "الجار أحق بالشفعة".
ذكره المخرجون من حديث أصحاب السنن
(1)
، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، (قال)
(2)
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا". قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث (غير)
(3)
عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر "بن عبد اللَّه"
(4)
، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث. قال ابن عبد الهادي: حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث، إذا ظهر تعارضها. انتهى باختصار.
قلت: روى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة" أخرجه الحارثي في المسند
(5)
، وهذا يفيدك خلاف ما سمعت من تفرد عبد الملك، ويفيدك إصابته فيما روى وأن هذا هو حديث الكتاب، وهو حديث الهداية، وأن الأول بمعناه لا بخصوص لفظه، وأن لا وجه للطعن المذكور والله أعلم.
(1)
سنن أبي داود (3518)(3/ 286) - سنن الترمذى (13699 (3/ 44) - سنن الكبرى النسائى (6264)(6/ 95) - سنن ابن ماجه (2494)(2/ 833).
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م)(عن).
(4)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(5)
نصب الراية (4/ 174).
(832)
حديث: "جار الدار أحق بشفعة الدار".
أخرجه الطبراني
(1)
في الكبير بهذا اللفظ من حديث سمرة (بن جندب رضي الله عنه)
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق بالدار من غيره" ورواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، وصححه. وأخرجه النسائي
(6)
من حديث أنس، وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه
(7)
، والبزار
(8)
، وقال: جمع عيسى بن يونس بين الطريقين يعني سمرة وأنس، ووافقه ابن القطان، ودفع توهيم الدارقطني له. وأخرجه أحمد
(9)
من وجه آخر عن الشريد بن سويد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره " وفي بعض النسخ حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه" أخرجه البخاري
(10)
من حديث أبي رافع بهذا اللفظ. وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قلت
(11)
: "يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: الجار أحق بسبقه ما كان" رواه النسائي
(12)
، وابن ماجه
(13)
، وسنده جيد.
(1)
المعجم الكبير (6802)(7/ 196).
(2)
ليس في (م).
(3)
مسند أحمد (20088)(33/ 279).
(4)
سنن أبي داود (3517)(3/ 286).
(5)
سنن الترمذى (1368)(3/ 642).
(6)
سنن النسائى (4702)(7/ 320).
(7)
صححيح ابن حبان (5182)(1/ 585).
(8)
مسند البزار (4539)(0/ 399).
(9)
مسند أحمد (19459)(32/ 209).
(10)
صحيح الخارى (2258)(3/ 87).
(11)
هنا انتهت الورقة (117/ أ) من (م).
(12)
سنن النسائى.
(13)
سنن ابن ماجه (2496)(2/ 834).
(833)
حديث: "لا شفعة إلا في ربع، أو حائط".
أخرجه البزار من حديث جابر بهذا اللفظ، وزاد:"ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جربج عن أبي الزببر عن جابر به.
قلت: سنده جيد.
(834)
حديث: "الشفعة في كل شرك ربع أو حائط".
أخرجه مسلم
(1)
من حديث جابر بلفظ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".
(835)
قوله: "لعموم النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار". إلى غير ذلك.
لكن أخرج الطبراني
(2)
في الصغير عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني". وفى سنده نائل بن نجيح تكلم فيه الدارقطني، وقال أبو حاتم: هذا باطل بهذا الإسناد.
(836)
حديث: "الشفعة لشريك لم يقاسم".
قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه، أو حائط لا يحل له أن يبيح حتى (يُؤذِنَ)
(3)
شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به"
(1)
صحيح مسلم (1608)(3/ 229).
(2)
المعجم الصغير (569)(1/ 343).
(3)
في (م)(يأذن).
رواه مسلم
(1)
. وللبخاري
(2)
، عن جابر:"قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق، فلا شفعة".
(837)
حديث: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره".
وفي رواية: "الخليط أحق من الجار" قال المخرجون: لها نره، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه
(3)
، عن شريح قال:"الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه" ورواه عبد الرزاق
(4)
عنه: "الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره" وروى إسحاق بن راهويه
(5)
، عن ابن عباس رفعه:"الشريك شفيع في كل شيء" وروى سعيد بن منصور، وعبد الرزاق
(6)
، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب" وجودوا هذا المرسل، والله أعلم.
(838)
حديث: "الشفعة لمن واثبها".
قال المخرجون: إنما يعرف من قول شريح.
أخرجه عبد الرزاق
(7)
.
(839)
حديث: "إنما الشفعة كنشطة عقال، إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت".
ذكر عبد الحق في الأحكام، عن ابن حزم، أنه أخرج من حديث عبد الله بن
(1)
صحيح مسلم (1608)(3/ 229).
(2)
صحيح البخارى (2214)(3/ 79).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22725)(9/ 514).
(4)
مصنف عبد الرزاق (14389)(8/ 79).
(5)
إتحاف المهرة (7958)(7/ 343).
(6)
مصنف عبد الرزاق (14390)(8/ 79).
(7)
مصنف عبد الرزاق (14406)(8/ 83).
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(1)
رفعه: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه" وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى. وروى ابن ماجه
(2)
، والبزار
(3)
من حديث ابن عمر: "لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال" وإسناده ضعيف.
قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت.
* * *
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
سنن ابن ماجه (2501)(2/ 835).
(3)
مسند البزار (5405)(2/ 30).
كتاب الإجارات
(840)
حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
رواه محمد بن الحسن
(1)
رضي الله عنه في "كتاب الآثار" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" وأخرجه الحارثي
(2)
في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق
(3)
، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: "فليبين له أجرته" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ:"نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره" وأخرجه أحمد
(4)
بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". وأخرجه النسائي
(5)
موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة
(6)
موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.
قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق
(7)
، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
(1)
لم أجده بهذه الألفاظ وهو في الدارية بنفس هذه الألفاظ (862)(2/ 186).
(2)
نصب الراية (4/ 131).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15024)(8/ 235)
(4)
مسند أحمد (11649)(8/ 193).
(5)
سنن النسائى (3857)(7/ 31).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21109)(4/ 366).
(7)
هنا انتهت الورقة (117/ ب) من (م).
استأجر أجيرًا فليسمِ له أجرته"، قال نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قوله وحدث من كلام الثوري، وإن كان من كلام عبد الرزاق فالموقف الثوري ولا يتأتى ترجيح أبي زرعة. وأخرجه ابن خسرو في المسند
(1)
، عن أبي حنيفة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظه وأبو هارون ساقط. وأخرجه
(2)
من وجه آخر عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن عمر به مرفوعًا وفيه انقطاع. ودون أبي حنيفة إسماعيل بن يحيى التيمى واهٍ جدًّا
(3)
.
(841)
قوله: "وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها، فأقرهم".
أخرج ابن حبان في صحيحه
(4)
عن سويد بن قيس، قال:"جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعنده وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وارجح". وأخرج أحمد
(5)
، وابن ماجه
(6)
، عن علي رضي الله عنه:"أنه سقى بستانًا كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل معه من التمر" وفي الباب: حديث (اللديغ)
(7)
، أخرجوه، وقد باشرها النبي صلى الله عليه وسلم:"كما في حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم"
(8)
، وأبو بكر استأجرا رجلًا من الديل، هاديًا خريتا". رواه البخاري
(9)
.
(1)
نصب الراية (4/ 131).
(2)
نصب الراية (4/ 131).
(3)
مسند أحمد (687)(2/ 102).
(4)
صحيح ابن حبان (5147)(1/ 547).
(5)
مسند أحمد (687)(2/ 102).
(6)
سنن ابن ماجه (2447)(2/ 818).
(7)
في الأصل، (م)(الذيغ) ولا أصل لها.
(8)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (صلى الله عليه وسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(9)
صحيح البخارى (2263)(3/ 88).
فصل
(842)
قوله: "وهو مروي عن عمر وعلي".
أثر عمر، أخرج عبد الرزاق، عنه بسند منقطع:"أنه ضمن الصناع" وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث: "أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس، ما أهلكوا في أيديهم، وكذلك أخرجه محمد في الأصل عن بكير به (سواء)
(2)
. ولم يتعرض له المخرجون" إلا حافظ العصر فإنه قال: لم أره"
(3)
، والله أعلم.
وأما أثر علي، قال المخرجون: روى البيهقي
(4)
، من طريق الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه:"أنه كان يضمن الصباغ والصائغ" وأخرج عن خلاس، عن علي:"أنه كان يضمن الأجير". قال البيهقي: الأول فيه انقطاع، والثاني يضعفه أهل الحديث، ويقولون: خلاس، عن علي كتاب، ورواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي وهو ضعيف، لكن إذا ضممت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت.
قلت: ويضم إليها أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال:"من أخذ الأجر فهو ضامن" ثنا عباد، وعن حجاج، عن الحكم، عن علي مثله. ثنا وكيع ثنا حسن عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21050)(4/ 360).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م) وقد رأينا بالمخطوط عقب قوله (المخرجون) عبارة مضروب عليها في الأصل وأثبتها الناسخ في (م)، ونصها (بنفي ولا إثبات فيما رأيته).
(4)
السنن الصغير (2163)(2/ 321).
مطرف عن صالح بن دينار: "أن عليًا كان يضمن الأجير المشترك
(1)
".
قلت: وروى الدارقطني
(2)
"، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، قال: "لا ضمان على مؤتمن"، قال ابن عبد الهادي: إسناد لا يعتمد عليه يزيد بن عبد الملك ضعفوه وعبد الله بن شبيب ضعفوه.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (20496)(4/ 310).
(2)
سنن الدراقطنى (2961)(3/ 455).
فصل
(843)
حديث: "أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه".
أخرجه ابن ماجه
(1)
من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن (زيد)
(2)
بن أسلم. والطبراني
(3)
في الصغير من حديث جابر، في شرقي بن قطامي، ومحمد بن زياد الراوي عنه. وأبو يعلى
(4)
، وابن عدي
(5)
، والبيهقي
(6)
من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن جعفر المديني، والد علي، والترمذي الحكيم
(7)
، من حديث أنس، وفيه محمد بن زياد الكلبي (الراوي)
(8)
، عن شرقي، وعزاه بعضهم إلى البخاري وليس فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه
(9)
ولم يعطه أجره".
* * *
(1)
سنن ابن ماجه (2443)(2/ 817).
(2)
في (م)(في يزيد).
(3)
المعجم الصغير (34)(1/ 34).
(4)
مسند أبي يعلى (6682)(2/ 34).
(5)
الكامل (5/ 294).
(6)
السنن الصغير (2161)(2/ 321).
(7)
نوادر الأصول (1/ 116).
(8)
ليست في (م).
(9)
هنا انتهت الورقة (118/أ) من (م).
فصل
(844)
حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
تقدم.
(845)
حديث: "قال صلى الله عليه وسلم في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا (وكس)
(1)
ولا شطط".
وأخرجه الخمسة
(2)
عن ابن مسعود أنه قال ذلك: وأن معقل بن سنان قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى". واللفظ لأحمد
(3)
.
(846)
حديث: "عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".
أخرجه الترمذي
(4)
بهذا اللفظ، وقال حسن. وأخرجه بقية أصحاب السنن
(5)
، وأحمد
(6)
، والحاكم
(7)
، وقال: على شرط مسلم. ورواه ابن سعد
(8)
في الطبقات مرسلًا عن موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري
(9)
في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة.
(1)
في (م)(ولس).
(2)
سنن أبي داود (2114)(2/ 237) - سنن الترمذى (1145)(2/ 441) - سنن النسائى (3356)(6/ 122) - سنن ابن ماجه (1891)(1/ 609).
(3)
مسند أحمد (18464)(30/ 410).
(4)
سنن الترمذي (209)(1/ 285).
(5)
سنن أبي داود (531)(1/ 146) - سنن الترمذى (209)(1/ 285) -.
سنن النسائى (672)(2/ 23) - سنن ابن ماجه (714)(1/ 236).
(6)
مسند أحمد (16270)(26/ 200).
(7)
المستدرك (715)(1/ 314).
(8)
الطبقات الكبرى (6/ 48).
(9)
التاريخ الكبير (1622)(3/ 485).
تتمة:
روى الإمام أحمد
(1)
، عن عبد الرحمن بن شبل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به
…
" الحديث.
وأخرجه البزار
(2)
من حديث ابن عوف، وقال الصواب ابن شبل. وأخرجه ابن عدي
(3)
من حديث أبي هريرة. وروى ابن عبد الهادي
(4)
تأكلوا به من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الدرداء: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلده الله قوسًا من نار". قال: ليس فيه إلا عبد الرحمن بن يحيى، قال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال البيهقي: ضعيف، وبقية السند صحيح. انتهى.
(847)
قوله: "ولا على عسب التيس للنهي عن ذلك".
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وعسب التيس" وفيه أشعث بن سوار، قال أبو زرعة: لين، وقال الدارقطني: ضعيف، روى له مسلم متابعة، قال الثوري: هو أثبت من مجالد، وقال يحيى القطان: هو عندى دون محمد بن إسحاق. وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل". رواه البخاري
(5)
.
وأبو داود
(6)
، والترمذي
(7)
، والنسائي
(8)
، وأحمد
(9)
، ولفظه "عن ثمن
(1)
مسند أحمد (15529)(24/ 288).
(2)
مسند الزار (1044)(3/ 253).
(3)
الكامل (945)(5/ 152).
(4)
تنقيح التحقيق (2529)(4/ 186).
(5)
صحيح البخاري (2284)(3/ 94).
(6)
سنن أبي داود (3429)(3/ 267).
(7)
سنن الترمذي (1273)(2/ 563).
(8)
سنن النسائي (4671)(7/ 310).
(9)
مسند أحمد (4630)(8/ 250).
عسب الفحل". واستدركه الحاكم
(1)
وهو سهو. وروى الترمذي
(2)
، وقال: حسن، والنسائي
(3)
، عن أنس:"أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".
(848)
حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".
متفق عليه
(4)
من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم
(5)
، وللبخاري
(6)
: "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه
(7)
.
(849)
قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".
يشير إلى ما رواه أحمد
(8)
من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان
(9)
في صحيحه، بلفظ:"إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
(1)
المستدرك (2281)(2/ 49).
(2)
سنن الترمذي (1274)(2/ 564).
(3)
سنن النسائي (4672)(7/ 310).
(4)
صحيح البخاري (3278)(3/ 93) - صحيح مسلم (1202)(4/ 731).
(5)
صحيح مسلم (1202)(3/ 205).
(6)
صحيح البخاري (2279)(3/ 93).
(7)
صحيح البخاري (2277) - (3/ 93) - صحيح مسلم (1577)(3/ 204).
(8)
مسند أحمد (7976)(3/ 355).
(9)
صحيح ابن حبان (4941)(1/ 315).
رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
وصححه.
(850)
حديث: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان".
هكذا ذكره عبد الحق في الأحكام من جهة الدارقطني
(4)
عن أبي سعيد الخدري: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان" وذكره البيهقي
(5)
بهذه الصيغة بغير سند، والذي في الدارقطني بلفظ:"نهى" مبنى لما لم يسم فاعله. أخرجه من حديث سفيان، عن هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، ورواه البيهقي
(6)
كذلك، وقال ابن القطان: تتبعته في الدارقطني من كل الروايات، فلم أجده إلا هكذا
(7)
"نُهِيَ" انتهى.
ولم يتكلم المخرجون على سنده، وقد قال ابن القطان: هشام أبو كليب لا يعرف، وقال الذهبي بعد ذكره هذا منكر ورجله لا يعرف
(8)
. انتهى من الميزان.
لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مغلطاي في الذيل: أنه ثقة، وتابعه عطاء بن السائب، أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(9)
، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي نعيم، عن (بعض)
(10)
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(11)
أنه: "نهى
(1)
مسند أحمد (15812)(35/ 122).
(2)
سنن أبي داود (3421)(3/ 266).
(3)
سنن الترمذي (1275)(3/ 66).
(4)
سنن الدراقطنى (2985)(3/ 468).
(5)
السنن الكبرى (10854)(5/ 554).
(6)
معرفة السنن والأثار (11444)(8/ 147).
(7)
هنا انتهت الورقة (118/ ب).
(8)
هنا زاد الناسخ في (م)(وقال).
(9)
نصب الراية (4/ 140).
(10)
ليست في (م).
(11)
ليست في (م).
عن عسب التيس، وكسب الحجام، وقفيز الطحان" ومن هذا الوجه أخرجه مسدد
(1)
، فقال: ثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان". قال حافظ العصر في "المطالب العالية ": هذا مرسل حسن.
قلت: قد: وصله محمد كما تقدم، والله أعلم (بالصحابي المبهم وسمي في رواية الداراقطني
(2)
فقال عن أبي سعيد الخدري، والله أعلم)
(3)
.
* * *
(1)
إتحاف الخيرة المهرة (2850/ 1)(3/ 330).
(2)
سنن الدراقطنى (2985)(3/ 468).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (الله أعلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
كتاب الرهن
(851)
حديث: "رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة".
(أخرج)
(1)
البيهقي
(2)
، من حديث جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعًا عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر في شعير". وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهن درعًا له من حديد". و (في لفظ للبخاري)
(3)
(4)
: "ثلاثين صاعًا من شعير" أخرجاهما.
(852)
حديث: "ذهب حقك".
الطحاوي
(5)
، وأبو داود
(6)
في المراسيل، وابن أبي شيبة
(7)
، عن ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث: "أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا، فنفق في يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك" انتهى.
ومصعب ضعفه أحمد، ويحيى، وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
(853)
حديث: "إذا عمي الرهن فهو بما فيه".
وأخرج الدارقطني
(8)
، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الرهن بما فيه". قال
(1)
في (م)(أخرجه).
(2)
السنن الصغير (2028)(2/ 288).
(3)
صحيح البخاري (2252)(3/ 86).
(4)
في (م)(لفظ البخاري).
(5)
شرح معانى الآثار (5894)(4/ 102).
(6)
المراسيل (188)(1/ 172).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (22785)(4/ 524).
(8)
سنن الدارقطنى (2916)(3/ 436).
الدارقطني: لا يثبت عن حميد، ومن بينه وبين شيخنا كلهم ضعفاء، وأخرجه من وجه آخر مسندًا، وقال هذا باطل عن حماد، وإسماعيل يضع. ورواه أبو داود في مراسيله
(1)
، عن علي بن سهل، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الرهن بما فيه". قال ابن القطان: هذا مرسل صحيح. وأخرجه عن طاوس
(2)
مرفوعًا نحوه سواء، وأخرج عن أبي الزناد
(3)
قال: إن ناسًا (يوهمون)
(4)
في قوله صلى الله عليه وسلم "الرهن بما فيه" وإنما: ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء، إذا هلك وعميت قيمته، يقال حينئذ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار، أسلمته بعشرين دينارًا، إذا رضيت بالرهن، ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير، فقد رضيت به عوضًا من عشرىن دينارًا وأخرج الطحاوي
(5)
بسند صحيح، عن أبي الزناد قال: أدركت (من)
(6)
فقهائنا الذي ينتهي إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسىم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم، أهل فقه وصلاح وفضل، يذكر ما جمع من أقوالهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، ويرفع ذلك الثقة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(854)
حديث: "لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه، وعليه غرمه" ابن حبان في صحيحه
(7)
، والحاكم
(8)
، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري،
(1)
المراسيل (190)(1/ 173)
(2)
المراسيل (189)(1/ 173).
(3)
المراسيل (191)(1/ 173).
(4)
في (م)(يزعمون) والصواب (يوهمون) انظر مراسيل أبي داود (1/ 173).
(5)
شرح معانى الآثار (5895)(4/ 102).
(6)
ليست في (م).
(7)
صحيح ابن حبان (5934)(3/ 258).
(8)
المستدرك (2315)(2/ 85).
عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه". انتهى.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح عال الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس
(1)
، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود
(2)
الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم. ورواه الدارقطني في سننه
(3)
. وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه ابن حزم من جهة قاسم بن أصبغ، وقال: سند حسن، وصحح ابن عبد البر، وعبد الحق ووصله، وصحح الدارقطني، وأبو داود)، والبزار وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب. وكذا اختلف في رفع قوله:"له غنمه وعليه غرمه" فرفعها ابن أبي ذئب، معمر. ووقفها غيرهما وجعلها مدرجة من قول سعيد. وللحديث طرق عديدة غير هذا، والله أعلم.
(855)
قوله: "وعن علي يترادان الفضل".
عبد الرزاق
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي، قال:"يترادان الفضل بينهما في الرهن". ابن أبي شيبة
(6)
، والطحاوي
(7)
من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية: "أن عليًّا قال: إذا كان الرهن
(1)
موطأ مالك (13)(2/ 728).
(2)
هنا انتهت الورقة (119/أ) من (م).
(3)
سنن الدارقطنى (2920)(3/ 437).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (22794)(4/ 525).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22794)(4/ 525).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10742)(2/ 432).
(7)
شرح معانى الآثار (5898)(4/ 103).
أكثر مما رهن به فهلك، فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك، رد الراهن الفضل". ولفظ الطحاوي
(1)
: "إذا رهن رهنًا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع، رد عليه الفضل، وإن رهنه، وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع، فهو بما فيه". الطحاوي
(2)
، ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران القطان، عن مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر رضي الله عنه قال:"إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمينًا في "الفضل"
(3)
، وإذا كان أقل رد عليه " وأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
ثنا أبو عاصم به سواء.
(1)
شرح معانى الآثار (5898)(4/ 103).
(2)
شرح معانى الآثار (5897)(4/ 103).
(3)
في (م)(بالفضل).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (22803)(4/ 525).
كتاب القسمة
(856)
قوله: "وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والمواريث".
أخرج البخاري
(1)
وغيره من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بالجعرانة" وروى البيهقي
(2)
من طريق ابن إسحاق: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر". وسيأتي في السير تمام تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأما المواريث ففيها أحاديث، منها: ما أخرجه النسائي
(3)
عن ابنة حمزة، قالت: "مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف وسيأتي في الفرائض ما يدل على مثله إن شاء الله تعالى.
(857)
قوله: "وقسم خيبر بين أصحابه".
(858)
قوله: "وعلي رضي الله عنه نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر".
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل، ونسب عبد الله بن يحيى فقال عبد الله بن يحيى الكندي. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، قال:"دخل عليّ بيت المال فاضرطَّ به، وقال: والله لا أمسي وفيك درهم، فدعا رجلًا من بني أسد، فقال: أقسمه، فقسمه حتى أمسى، فقالوا لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت، فقال: لا حاجة لنا في سحتكم".
(1)
صحيح البخاري (3066)(4/ 73).
(2)
السنن الكبرى (12925)(6/ 544).
(3)
السنن الكبرى (6365)(6/ 129).
(4)
مصنف بن أبي شيبة (22262)(4/ 475).
كتاب أدب القاضي
(859)
قوله: ولما ولي الصديق الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب، فرده عمر، ثم أجمعوا أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه، فلما حضرته الوفاة، قال لعائشة: أعطيها عمر ليردها إلى بيت المال".
قلت: أما أنه خرج إلى السوق
(1)
، (فأخرج ابن سعد
(2)
في ترجمة أبي بكر، أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عطاء بن السائب به
(3)
قال: "لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة، فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاة". وأما أنهم أجمعوا على أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وقد روى ابن سعد
(4)
بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو، قال:"لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني، فإن لي عيالًا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة". قال: أما كانت ألفين فزادوه خمسمائة، أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة". وأخرج من رواية الواقدى
(5)
: "أنهم فرضوا له في كل سنة ستة آلاف وروى ابن الجوزي بإسناده إلى حميد بن هلال قال: "لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا
(1)
عند هذا الموضع كلام مضروب عليه وقد أثبته الناسخ في (م) ونصه (فروى ابن الجوزي بسنده إلى عطاء بن السائب).
(2)
الطبقات الكبرى (3/ 137).
(3)
في (م) تأخر سند الحديث الذي بين القوسين إلى آخر الحديث بعد قوله (شطر شاة).
(4)
الطبقات الكبرى (3/ 138).
(5)
الطبقات الكبرى (3/ 139).
لخليفة رسول الله ما يغنيه، قالوا: نعم، براده إذا خلقا وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر: رضيت" ذكره في المنتظم
(1)
. وأما أنه "كانت له عباءة" فقد أخرج الطبراني
(2)
بسند رجاله ثقات، عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال:"لما احتضر أبو بكر، قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين فإذا مت فاردديه إلى عمر، فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر، فقال عمر: رحمك الله، لقد تعبت من جاء بعدك".
(860)
حديث: معاذ:
أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، من معاذ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي: ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". (وأخرج أيضًا عن ناس من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله)
(5)
صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده متصلًا. وقال البخاري في تاريخه الكبير: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا المرسل، وكذا قال ابن حزم، وعبد الحق، وابن الجوزي.
(1)
المنتظم (4/ 71).
(2)
المعجم الكبير (38)(1/ 60).
(3)
سنن أبو داود (3592)(3/ 303).
(4)
سنن الترمذي (1327)(3/ 9).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(رسول الله) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
وقال ابن طاهر في تصنيف له: على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما: طريق شعبة،: الآخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح.
قلت: وقد أخرجه الخطيب
(1)
من وجه آخر في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهو متصل، لكن سنده ليس بثابت واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، كحديث:"لا وصية لوارث". وقد قال ابن عبد البر في حديث الوصية: "لا وصية لوارث" أغنته شهرته عن السند، ومداره على إسماعيل بن عياش، والله سبحانه أعلم.
وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح:"أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، وإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك".
وأخرج
(3)
عن عبد الله بن مسعود: "من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بكتاب
(4)
الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن
(1)
الفقيه والمتفقه (1/ 471).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (22990)(4/ 543).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22993)(4/ 544).
(4)
هنا انتهت الورقة (120 / أ) من (م).
قال: فليجتهد رأيه". وأخرج عن ابن عباس
(1)
،:"كان إذا سئل عن أمر، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه" وأخرج أبو داود
(2)
، والبيهقي
(3)
حديث ابن مسعود فيمن تزوج ولم يفرض، وفيه: "أقول فيها برأي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وحديث أبي بكر
(4)
في الكلالة: "أقول فيها برأي". وذكر مثله حديث: "أقضاكم علي". وللترمذي
(5)
: من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي
…
الحديث". وروى ابن الجوزي
(6)
من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر رضي الله عنه: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبيّ"
(7)
.
(861)
حديث: "من قلد إنسانًا عملًا وفي رعيته من هو أولى منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين".
وأخرجه البيهقي
(8)
: من حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من استعمل عاملًا من المسلمين، وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه، وأعلم بكتاب الله، وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين". وفي سنده ابن لهيعة. وأخرجه
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (22994)(4/ 544).
(2)
(2116)(2/ 237).
(3)
السنن الكبرى (14415)(7/ 399).
(4)
السنن الصغير (2291)(2/ 362).
(5)
سنن الترمذي (3790)(5/ 664).
(6)
إتحاف المهرة (15494)(2/ 242).
(7)
قال قاسم في حاشية الكتاب بإزاء حديث ابن الجوزي: ينظر من غير هذه الطريقة.
(8)
السنن الكبرى (20364)(0/ 201).
الحاكم
(1)
من حديث ابن عباس بلفظ: "من استعمل رجلًا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خانا الله ورسوله و (جماعة)
(2)
المسلمين". وقال: صحيح الإسناد، وتعقب بأنه من طريق حسين بن قيس، وقد ضعفه أحمد، والنسائي، وبه أعله العقيلي، وابن عدي. وأخرجه الطبراني
(3)
من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: "من تولى من أمر المسلمين شيئًا، فاستعمل عليهم رجلًا، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، الحديث". وفيه حمزة بن ميمون متروك، قاله الدارقطني وغيره. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد
(4)
بلفظ الطبراني وفيه إبراهيم بن زياد القرشي، قال: في حديثه نكرة، وقال ابن معين: لا أعرفه. وأخرجه أبو يعلى
(5)
من حديث حذيفة (مرفوعًا)
(6)
بلفظ: "أيما رجل استعمل رجلًا على عشرة أنفس، وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه، فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين" أخرجه عن أبي وائل خالد بن محمد البصري، ثنا بكر بن عبد الله السهمي، ثنا خلف بن خلف، عن إبراهيم بن سالم، عن عمرو بن ضرار، عن حذيفة، ولم يتكلم أحد من المخرجين على هذا السند.
(862)
حديث: "عن عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الولاية، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها".
وعنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها".
(1)
المستدرك (7023)(4/ 104).
(2)
في (م)(جميع).
(3)
المعجم الكبير (11216)(1/ 114).
(4)
تاريخ بغداد (3112)(6/ 74).
(5)
إتحاف الخيرة المهرة (3524)(4/ 261).
(6)
ليست في (م).
متفق عليه
(1)
. وفي الباب: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، نزل عليه ملك فسدده" رواه الخمسة
(2)
، إلا النسائي، ولفظ الترمذي
(3)
: " (من)
(4)
ابتغى القضاء وسأل فيه شفيعًا
…
الحديث". وأخرجه أحمد
(5)
.، وإسحاق
(6)
.. والبزار
(7)
. والحاكم
(8)
..
(863)
حديث: "من طلب القضاء فقد غل".
أثر: "عن عمر رضي الله عنه: ما عدل من طلب القضاء "
(864)
حديث: "من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين".
أخرجه الأربعة
(9)
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظه سواء، وأخرجه أحمد
(10)
، والبزار
(11)
بلفظ: "من جعل
(12)
قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" وكذلك البيهقي
(13)
(1)
صحيح البخاري (6722)(8/ 147) - صحيح مسلم (1652)(3/ 273).
(2)
لم نجده إلا عند [سنن أبي داود (3578)(3/ 300) - سنن الترمذي (1323)(3/ 6) سنن ابن ماجه (2309)(2/ 774)، انظر الدراية (818)(2/ 168).
(3)
سنن الترمذي (1324)(3/ 606).
(4)
ليست في (م).
(5)
مسند أحمد (12184)(9/ 221).
(6)
الدراية (818)(2/ 168).
(7)
مسند البزار (7483)(4/ 48).
(8)
المستدرك (7021)(4/ 103).
(9)
سنن أبي داود (3571)(3/ 298) - سنن الترمذي (1325)(3/ 7) - سنن ابن ماجه (2308)(2/ 774) - السنن الكبرى (5892)(398) ..
(10)
مسند أحمد (7145)(2/ 52).
(11)
مسند البزار (8472)(5/ 146).
(12)
هنا انتهت الورقة (120/ ب) من (م).
(13)
السنن الصغير (3230)(4/ 124).
وصححه الحاكم
(1)
ولفضها لبعضهم والدارقطني
(2)
. وأخرجه ابن عدي
(3)
من حديث ابن عباس بلفظ: "من استقضى فقد ذبح بغير سكين" وإسناده ضعيف، وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم" أخرجه مسلم
(4)
. وعن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار". أخرجه أبو داود
(5)
، والحاكم
(6)
، وزاد: "قال: يا رسول الله فما ذنب هذا الذي (يجهل)
(7)
؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم". وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره" أخرجه ابن حبان
(8)
. وعن ابن عمر
(9)
رفعه: "من كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، أو قضى بالجهل كان من أهل النار، أو قضى بالعدل فبالحري أن ينقلب"
(10)
.
(1)
المستدرك (7018)(4/ 103).
(2)
سنن الدارقطنى (4462)(5/ 363).
(3)
الكامل (3/ 569).
(4)
صحيح مسلم (1826)(3/ 457).
(5)
سنن أبي داود (3573)(3/ 299).
(6)
المستدرك (7012)(4/ 101).
(7)
في (م)(يجتهد).
(8)
صحيح ابن حبان (5055)(1/ 439).
(9)
صحيح ابن حبان (5056)(1/ 440).
(10)
النص الذي عند الترمذي بخلاف ما أورده قاسم 1322 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال =
رواه الترمذي
(1)
. وعن أبي ذر، وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمر: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولي شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسنا نجا، لهان كان مسيئًا انخرق به الجسر" أخرجه الصبراني
(2)
. وعن ابن عباس
(3)
رفعه: "من ولي عشرة، فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله، ولم يرتش في حكمه، ولم يحف فك الله عنه يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله، وارتشى في حكمه وحاف فيه، شدت يمينه إلى يساره، ثم رمى به في جهنم" وأخرج النسائي في الكنى، عن مكحول قال: لو خيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت، ضرب عنقي. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن ابن علية عن أيوب، قال: "لما توفى عبد الرحمن بن أذينة، ذكر أبو قلابة للقضاء، فهرب حتى أتى الشام، فوافق ذلك عزل
= لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليىس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة.
قال الشيخ الألباني: ضعيف.
* والنص الذي أورده قاسم أشبه برواية أبي يعلى الموصلي 2/ 4875 - رواهُ أَبُو يعلَى المَوصِليُّ: قَالَ: حَدَّثنا شيبانُ، حَدَّثنا معتَمِر، سَمعْتُ عبدَ المَلِكِ بن أبِي جَمِيلة، عَن عبد اللهِ بن موَهب، عَنِ ابن عُمَرَ، قَال: سَمعتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: مَن كَانَ قاضيِا فَقضَى بِجَورٍ كَانَ منْ أهْل النارِ، ومنَ كَان كَانَ قَاضِيًا فَقضى بجَهل كَانَ من أَهلِ النَّار، ومَن كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِعَدْلٍ فَبِالْحَريِّ أنْ ينقلبَ كفَافًا.
(1)
سنن الترمذي (1322)(3/ 5).
(2)
المعجم الكبير (1219)(2/ 39).
(3)
المعجم الأوسط (6933)(7/ 86).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (22986)(4/ 543).
قاضيها، فهرب حتى أتى اليمامة". وأخرج الخطيب
(1)
في تاريخ بغداد من طريق علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى عليه، فضربه مائة سوط، وعشرة أسواط في كل يوم، وهو على الامتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله. وأخرج البيهقي
(2)
من طريق أبي يوسف، قال:"لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة، فقال: إن سوارًا قد مات، وإنه لا بد للمصر من قاضٍ، فاقبل القضاء، فقد وليتك قضاء البصرة، وذكر القصة في امتناعه" وروى الخطيب في ترجمة سفيان الثوري أنه لما دخل على المهدي أظهر التجانن، وجعل يمسح البساط ويقول: ما أحسن بساطكم هذا بكم أخذتم هذا، ثم قال: البول البول، فلما خرج اختفى. (وجاء في الترغيب على القضاء بالحق ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الحديث" متفق عليه
(3)
، وعن عياض بن حمار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته:"أصحاب الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، الحديث". أخرجه مسلم
(4)
.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" رواه مسلم
(5)
.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الناس إلى الله يوم
(1)
تاريخ بغداد (5/ 444).
(2)
السنن الكبرى (20237)(0/ 168).
(3)
صحيح البخاري (660)(1/ 133) - صحيح مسلم (1031)(5/ 715).
(4)
صحيح مسلم (2865)(4/ 197).
(5)
صحيح مسلم (1827)(3/ 458).
القيامة، وأدناهم مجلسًا منه، إمام عادل" أخرجه الترمذي
(1)
. وعن ابن عباس رفعه: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة "رواه إسحاق
(2)
، والطبراني
(3)
. وعن أبي هريرة رفعه: "العادل في رعيته يومًا واحدًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة، أو خمسين سنة" شك هشيم أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. ولفظ "عدل ساعة خير من عبادة سنة" لم يجده المخرجون. وعن أبي هريرة رفعه: "الإمام العادل، لا ترد دعوته". أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، والبيهقي
(5)
. وعن أبي أيوب رفعه: "يد الله مع القاضي حين يقضي" رواه أحمد
(6)
، والبيهقي
(7)
، انتهى
(865)
قوله: "ولأن أكابر الصحابة والتابعين تقلدوه".
أخرجه البيهقي
(8)
عن محارب بن دثار، قال:"لما ولي أبو بكر الخلافة، ولّى عمر القضاء، وولى أبا عبيدة المال، وقال: أعينوني، فمكث سنة لا يأتيه اثنان، أو لا يقضي بين اثنين". وأخرج عن أبي وائل: "أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال". وروى ابن سعد في الطبقات
(9)
عن نافع: "لما استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء فرض له رزقًا"
(10)
. وأما التابعين فمنهم شريح بن
(1)
سنن الترمذي (1329)(3/ 10).
(2)
الدراية (817)(2/ 167).
(3)
المعجم الكبير (11932)(1/ 337).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21923)(4/ 440).
(5)
السنن الكبرى (6393)(3/ 481).
(6)
مسند أحمد (23511)(38/ 495).
(7)
السنن الكبرى (20440)(0/ 224).
(8)
السنن الكبرى (20156)(0/ 148).
(9)
الطبقات الكبرى (2/ 274).
(10)
انتهى ما بالورقة (121/ أ) من (م) من كلام مع ما بها من تقديم و تأخير حيث أخر ما بين الأقواس على ما بعد (فرض له رزقًا).
الحارث الكندي الكوفي استقضاه عمر على الكوفة، وأقره علي رضي الله عنه فقضى بها ستين سنة، وقضى بالبصرة سنة، ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين، وبالكوفة ثلاثًا وخمسين سنة، وذكره علماء الأثر في ترجمته كأبي الحجاج المزي وغيره، وشهدت بذلك آثار كثيرة. ومنهم مسروق أخرج ابن سعد في الطبقات
(1)
، عن الشعبي، قال: كان مسروق قاضيًا، وكان لا يأخذ على القضاء رزقًا. ومنهم طلحة الندى، ذكره اين القطان وغيره في التابعين، يروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي بكرة، تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة.
(866)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم ولى عليا".
أخرج أبو داود
(2)
، وأحمد
(3)
، وإسحاق
(4)
والطيالسي
(5)
، والحاكم
(6)
، من حديث حنش، عن علي، قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، بأنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد" وأخرجه ابن أبي شيبة
(7)
بلفظ: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول حتى تسمع ما يقول الآخر، الحديث". وروى ابن ماجه
(8)
،
(1)
الطبقات الكبرى (6/ 144).
(2)
سنن أبي داود (3582)(3/ 301).
(3)
مسند أحمد (1281)(2/ 421).
(4)
نصب الراية (4/ 60).
(5)
مسند أبي داود (127)(1/ 115).
(6)
المستدرك (7025)(4/ 105).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (23152)(4/ 563).
(8)
سنن ابن ماجه (2310)(7742).
والبزار
(1)
، والحاكم
(2)
، من طريق أبي البختري، عن علي قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب صدري بيده، وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شككت (بعد)
(3)
في قضاء بين اثنين". وأخرجه البزار
(4)
من طريق حارثة بن مضرب عن علي، وقال: هذا أحسن إسناد فيه عن علي، وأخرجه ابن حبان
(5)
من وجه آخر عن ابن عباس، عن علي، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن؟ فأسأل عن القضاء، ولا أدري ما أجيب به
…
الحديث". ورواه الحاكم
(6)
من وجه آخر عن ابن عباس، قال:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اليمن، فقال: علمهم الشرائع واقض بينهم، الحديث" وقال: على شرط الشيخين. وروى أبو داود
(7)
في المراسيل، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، قال:"لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن قال علي: دعاني، فذكر الحديث".
(867)
حديث: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد
(8)
، والطبراني
(9)
في الأوسط، عن عبد الله بن عمرو: "أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى
(1)
مسند البزار (912)(3/ 125).
(2)
المستدرك (4658)(3/ 145).
(3)
ليست في (م).
(4)
مسند البزار (721)(2/ 298).
(5)
صحيح ابن حبان (5065)(1/ 451).
(6)
المستدرك (7003)(4/ 99).
(7)
المراسيل (392)(1/ 284).
(8)
مسند أحمد (6755)(1/ 367).
(9)
المعجم الأوسط (8988)(9/ 15).
بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى القاضي واجتهد، فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران". وعن عقبة بن عامر، قال: "جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: اقض بينهما، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني، فقال اقضي بينهما، فقلت على ماذا؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد". رواه أحمد
(2)
ورجاله رجال الصحيح.
(868)
قوله: "لأن الصحابة تقلدوه من معاوية، منهم أبو الدرداء ولي عن معاوية القضاء بالشام وبها مات" ذكره ابن عبد البر وغيره. وذكر ابن سعد في الطبقات أن فضالة بن عبيد ولي عن معاوية القضاء بالشام بعد أبي الدرداء.
(869)
قوله: "والتابعون تقلدوه من الحجاج".
روى البخاري
(3)
في تاريخه، كان أبو بردة على قضاء الكوفة، فعزله الحجاج، وجعل أخاه مكانه، وفيه واستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى، انتهى.
وولي أيضًا في زمانه الشعبي وغيره.
(870)
قوله: "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، (ودكة)
(4)
علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة".
عن سهل بن سعد: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؟ إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد". متفق عليه"
(5)
. وأخرج
(1)
هنا انتهت الورقة (121 /ب) من (م).
(2)
مسند أحمد (17825)(29/ 358).
(3)
التاريخ الأوسط (1232)(1/ 253).
(4)
في (م)(وذكر).
(5)
صحيح البخاري (423)(1/ 92) - صحيح مسلم (1492)(2/ 129).
الطبراني
(1)
، عن ابن عباس، قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فيتخطى الناس، حتى قرب إليه، فقال يا رسول الله أقم عليّ الحد، فقال اجلس، فجلس، (وقام الثانية، فقال: يا رسول اللَّه أقم عليّ الحد، فقال: اجلس. فجلس)
(2)
، وقام الثالثة، وقال: يا رسول اللَّه أقم علي الحد، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حرامًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وابن عباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا، فاجلدوه مائة، الحديث". وأما ما عن الخلفاء الراشدين، فقال المخرجون: لا يعرف إلا ما في البخاري من قوله: ولا عن عمر في المسجد وأما عن غيرهم، ففي البخاري .. وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان بن الحكم على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. (وأسند ابن سعد بعض هذا وسيأتي)
(3)
وروى النسائي. في الكنى عن سليمان بن مسلم العجلي، قال: رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد. وروى ابن سعد في الطبقات
(4)
، عن ربيعة الرأي أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر، وكان على قضاء المدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز. وروى عن إسماعيل أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي في المسجد، انتهى.
قال في الهداية: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومات في معتكفه". قال المخرجون: فيه أحاديث فأخرج الجماعة
(5)
، إلا الترمذي، عن كعب بن مالك: "أنه
(1)
المعجم الكبير (10701)(0/ 292).
(2)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(فجلس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق تكرر كثيرًا.
(3)
كرر الناسخ عبارة وروى النسائي مرة أخرى وأتى بالجملة التي بين القوسين بين العبارتين المتكررتين.
(4)
الطبقات الكبرى (5/ 335).
(5)
صحيح البخاري (457)(1/ 99)، صحيح مسلم (1558)(3/ 192) - سنن أبي داود (3595)(3/ 304) - سنن النسائي (5408)(8/ 239) - سنن ابن ماجه (2429)(2/ 811).
تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب قال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه".
قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفًا، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في بيته قط، فعلى تقدير أن يكون هذا قضاء، فإنما كان عند باب حجرته، والله أعلم.
(871)
حديث: "إنما بنيت المساجد لذكر الله والحكم".
قال المخرجون: لم يوجد هكذا، وإنما عند مسلم
(1)
، عن أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: فقال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن". ولابن ماجه
(2)
من حديث أبي هريرة أن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة".
(872)
حديث: "إذا ابتلى أحدكم بالقضاء
(3)
فليسو بين الخصمين في الإشارة والمجلس والنظر".
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين، (فليساو)
(4)
بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر" رواه إسحاق
(5)
، والطبراني
(6)
، وفيه بقية بن الوليد عن
(1)
صحيح مسلم (285)(1/ 236).
(2)
سنن ابن ماجه (529)(1/ 176).
(3)
هنا انتهت الورق (122 / أ) من (م).
(4)
في (م)(فليسوِ).
(5)
مسند إسحاق بن راهويه (1846)(4/ 82).
(6)
المعجم الكبير (923)(23/ 386).
إسماعيل بن عياش (وفي طريق الطبراني عباد بن كثير كذب)
(1)
، ورواه الدارقطني
(2)
، عنها من وجه آخر بلفظ:"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته، ومقعده" وفيه عباد بن كثير متروك.
(873)
قوله: "وفي كتاب عمر رضي الله عنه ساوِ بين الناس في مجلسك ووجهك، وعدلك حتى ابتلي بالقضاء في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك" الدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
عن إدريس الأودي، قال:"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا، وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى". وعن أبي المليح، قال:"كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك". ولفظ البيهقي
(5)
: "حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال، والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه. فإن أحضر بنيته أخذ بحقه، وإلا وجهت
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن الدارقطني (4466)(5/ 365).
(3)
سنن الدارقطني (4472)(5/ 369).
(4)
السنن الصغير (3259)(4/ 133).
(5)
السنن الصغير (3259)(4/ 133).
عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حد، أو مجربًا في شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة، إن الله تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم البينات، وإياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه، يكفه الله مابينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك، يشنه الله، فما ظنك بثواب عن الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك.
(874)
قوله: "وقد ورد النهي عنه".
عن علي رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر". أخرجه الطبراني
(1)
في الأوسط، وفيه القاسم بن غصن.
(875)
حديث: "هدايا الأمراء غلول".
أخرجه البزار
(2)
من حديث جابر، وفيه ليث، وأخرجه البيهقي
(3)
، وابن عدي
(4)
، من حديث أبي حميد الساعدي، وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة
(5)
موقوفًا، عن أبي سعيد الخدري. وأخرج الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس:"هدايا العمال سحت"
(6)
.
(876)
قوله: "كما نطق به النص".
(1)
المعجم الأوسط (3922)(4/ 183).
(2)
مسند البزار من حديث أبي حميد الساعدي (3723)(9/ 172).
(3)
السنن الكبرى (20474)(0/ 233).
(4)
الكامل (1/ 486).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21958)(4/ 444).
(6)
تلخيص المتشابه (1/ 331).
(877)
حديث للمسلم على المسلم ست" وقد تقدم.
(878)
حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".
ابن ماجه
(1)
من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه
(2)
، سواء، ورواه النسائي
(3)
أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني
(4)
في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.
أثر عمر رضي الله عنه: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".
رواه ابن أبي شيبة
(5)
، وزاد:"فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".
(879)
حديث علي.
تقدم.
(880)
قوله: "روي أن شريحًا قضى
(6)
بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".
(881)
قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".
(1)
سنن ابن ماجه (2316)(2/ 776).
(2)
صحيح البخاري (7158)(9/ 65) - صحيح مسلم (1717)(3/ 342).
(3)
سنن النسائي (5406)(8/ 237).
(4)
المعجم الأوسط (4603)(5/ 36).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22896)(4/ 534).
(6)
هنا انتهت الورقة (122/ ب) من (م).
أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، والدارمي
(2)
، والدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
في المشركة وهو يفيد المطلوب.
(882)
قوله: "وما علمه لا في محل ولايته لا يقضي به".
نقل ذلك عن عمر، وشريح رضي الله عنهما.
(883)
حديث: "إنكم تختصمون إليّ".
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الجماعة
(5)
. وفي لفظ: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ .... الحديث". وفي لفظ: "فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها".
(884)
حديث: "إنما أقضي بالظاهر والله متولي السرائر".
(وادعى إسماعيل بن إبراهيم)
(6)
بن أبي القاسم (الجنزوي)
(7)
في كتابه "إدارة الأحكام" إن هذا اللفظ ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (31097)(6/ 247).
(2)
سنن الدارقطني (4126)(5/ 155).
(3)
سنن الدارمى (671)(1/ 497).
(4)
السنن الكبرى (12467)(6/ 417).
(5)
صحيح البخاري (2680)(3/ 180) - صحيح مسلم (1713)(3/ 337) - سنن أبي داود (3583)(3/ 301) - سنن الترمذي (1339)(3/ 616) - سنن النسائي (5422) - سننن ابن ماجه (2317)(2/ 777).
(6)
تكررت في (م) إذ وضع المكررة في قصة الملاعنة بين كلمتي (راجمًا) و (أحدًا) وهي زيادة غاية في القبح إذ لا معنى لها مطلقًا.
(7)
في (م)(الحروي).
فقال الذي قضي عليه: قضيت علي والحق لي. فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر"
(1)
.
وفي الباب حديث ابن عباس في قصة الملاعنة "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمتها" أخرجه مسلم
(2)
بطوله، وحديث أبي سعيد رفعه:"إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس" أخرجه البخاري
(3)
في قصة. وفيه أيضًا قول عمر: "إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم".
(885)
قوله: "روى أن رجلًا خطب امرأة، الخ".
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل
(4)
بلاغًا، وسياقه أتم، وغالب ما رأيت من بلاغاته موصولًا بسنده في مكان آخر.
(886)
قوله: "وقضاء القاضي لا ينفذ بشهادة الزور، لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].
روي أنها نزلت فيه.
* * *
(1)
الدرر المنتثرة (33)(1/ 54).
(2)
صحيح مسلم (1497)(2/ 135).
(3)
صحيح البخاري (4351)(5/ 163).
فصل
(887)
حديث: "ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"
(1)
.
رواه الخمسة
(2)
إلا الترمذي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا بلفظه.
(888)
قوله: "وعقوبته حبسه روي ذلك عن السلف".
قال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته، (يحبس)
(3)
له.
قال أحمد عن وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.
فصل:
وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤوس الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد".
أما كتبه إلى الفرس والروم، فعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم" رواه
(4)
.
وأما كتبه إلى نوابه في البلاد.
(889)
قوله: "كتب إلى الآفاق".
تقدم.
(1)
في حاشية الأصل تعليق بخط يغاير خط قاسم نصه (قلت تعليق: ورواه البخاري في باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.).
(2)
صحيح البخاري (3/ 118) - سنن أبي داود (3628)(3/ 313) - سنن النسائي (4689)(7/ 316) - سنن ابن ماجه (2427)(2/ 811).
(3)
في (م)(يجلس).
(4)
رواه مسلم (1774)(3/ 397).
كتاب الحجر
(890)
حديث: "كل طلاق واقع".
قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وسيأتي معناه في الطلاق إن شاء الله تعالى.
(891)
حديث: "لا يملك العبد إلا الطلاق".
قال المخرجون: لم نره، وفي ابن ماجه
(1)
من حديث ابن عباس: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فقال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". وأخرجه الدارقطني
(2)
من وجه آخر، والإسنادان ضعيفان. وأخرجه ابن عدي
(3)
من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.
(892)
حديث: "خذ من كل حالم وحالمة دينارًا".
أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
، والترمذي
(7)
، والدارقطنى
(8)
، وابن حبان
(9)
،
(1)
سنن ابن ماجه (2081)(1/ 672).
(2)
سنن الدارقطني (3993)(5/ 68).
(3)
الكامل (7/ 121).
(4)
مسند أحمد (22037)(36/ 365).
(5)
سنن أبي داود (3038)(3/ 167).
(6)
سنن النسائي (2450)(5/ 25).
(7)
سنن الترمذي (623)(3/ 11).
(8)
سنن الدراقطنى (1933)(2/ 490).
(9)
صحيح ابن حبان (6886)(1/ 244).
والحاكم
(1)
،
(2)
والبيهقي
(3)
، من حديث مسروق، عن معاذ:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من العافر: ثياب تكون باليمن". قال أبو داود: هو حديث منكر، وبلغني أن أحمد كان ينكره، وقال الترمذي: حسن، وبعضهم رواه مرسلًا، وهو أصح. و"أما الحالمة".
(893)
حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، وقال حسن، والحاكم
(6)
، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه
(7)
.
(894)
حديث: "ابن عمر".
روى الجماعة
(8)
عنه، قال:"عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني".
(895)
قوله: في قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152].
(1)
المستدرك (1449)(1/ 555).
(2)
هنا انتهت الورقة (123/ أ) من (م).
(3)
السنن الصغير (1174)(2/ 47).
(4)
سنن أبي داود (641)(1/ 173).
(5)
سنن الترمذي (377)(1/ 487).
(6)
المستدرك (917)(1/ 380).
(7)
صحيح ابن خزيمة (775)(1/ 380).
(8)
صحيح البخاري (2664)(3/ 177) - صحيح مسلم (1868)(3/ 490) - سنن أبي داود (2957)(3/ 137) - سنن الترمذي (1361)(3/ 34) - سنن النسائي (3431)(6/ 155) - سنن ابن ماجه (2343)(2/ 850).
قال ابن عباس: ثماني عشرة سنة. قال المخرجون: نقل البغوي عن ابن عباس: هو ما بين ثماني عشرة سنة على أربعين، ذكره بغير إسناد. وروى الطبراني
(1)
في الأوسط من طريق (ابن)
(2)
خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: ثلاث وثلاثون، وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم عليه السلام. وأخرجه ابن مردويه
(3)
في تفسيره من طريق ابن خثيم، لكن قال: عن مجاهد، بدل سعيد، وقال: بضعًا وثلاثين، ولم يذكر عيسى بن مريم.
(896)
حديث: "روي أن رجلًا عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال: يا رسول الله، أترد ابني وتجيز رافعًا وابن يصرع رافعًا؟ فأمرهما أن يصطرعا فأجازه". وأخرج الحاكم
(4)
عن سمرة بن جندب، قال:"أيمت أمي وقدمت المدينة، فخطبها الناس، فقالت: لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم، فتزوجها رجل من الأنصار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عامًا فألحق غلامًا وردني، فقلت: يا رسول الله، لقد ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارِعْه. فصارَعْتُه فَصَرَعْتُه، فألحقني" وقال: صحيح، وله يتعقبه الذهبي
(5)
.
(897)
حديث: "باع علي معاذ ماله وقضى ديونه":
أخرج الدارقطني
(6)
.
(1)
المعجم الأوسط (6829)(7/ 53).
(2)
ليست في (م).
(3)
الدر المنثور (4/ 518).
(4)
المستدرك (2356)(2/ 69).
(5)
زاد في (م)(في المختصر).
(6)
سنن الدارقطني (4551)(5/ 413).
والحاكم
(1)
والبيهقي
(2)
من طريق هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه". وأخرجه أبو داود
(3)
، وسعيد بن منصور، مرسلًا من حديث ابن كعب، وسمياه عبد الرحمن. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الورع "في أحكامه": هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقهم، فقالوا:"يا رسول الله، بعه لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إليه سبيل". وأخرجه البيهقي
(4)
من طريق الواقدي، وزاد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره". وروى الطبراني
(5)
في الكبير: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله، وفي مراسيل أبي داود
(6)
: فأتى غرماؤه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب معاذًا .. الحديث بطوله. فيحمل ما رواه الدارقطني
(7)
، وسعيد بن منصور، وأن معاذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، على طلب الرفق منهم، ويرشحه قوله فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه، ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قوله وباع عمر مال أسيفع جهينة. أخرج الدارقطني
(8)
في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني قال: كان رجل
(1)
المستدرك (2348)(2/ 67).
(2)
السنن الصغير (2051)(2/ 293).
(3)
المراسيل (172)(1/ 162).
(4)
السنن الكبرى (11271)(6/ 83).
(5)
المعجم الكبير (124)(20)(67).
(6)
المراسيل (172)(1/ 162).
(7)
سنن الدارقطني (4551)(5/ 413).
(8)
علل الدارقطني (172)(2/ 147).
(يغالي)
(1)
بالرواحل وسبق الحاج حتى أفلس قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد، فإن الأسيفع أسيفع
(2)
جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فأَدان معرضا فأصبح، قد دُيّنَ به، فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم. وأخرجه منقطعًا عن ابن دلاف عن أبيه، قال الدارقطني القول قول زهير ومن تابعه وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، عم أبيه، بلال بن الحارث، فذكره. وقال البيهقي رواه ابن عليه عن أيوب وفيه فقسم ماله بينهم بالحصص، أخرجه عبد الرزاق مطولًا.
(898)
حديث حبان بن منقذ أنه كان يُغْبَن في البياعات، فطلب أولياؤه من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه، فقال: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام".
وأخرج أصحاب السنن
(4)
عن أنس أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة". قال الترمذي حسن صحيح.
(899)
قوله: "عن عمر ينتهي لب الرجل إلى خمس وعشرىن سنة".
(900)
قوله: "وفسر الأشد بذلك، يعني الخمسة والعشرين".
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (123/ ب) ش (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22915)(4/ 536).
(4)
سنن أبي داود (3501)(3/ 282) - سنن الترمذي (1250)(2/ 543) - سنن النسائي (44485)(7/ 252) - سنن ابن ماجه (2354)(788//2).
(901)
حديث: "كل طلاق واقع".
(1)
تقدم.
(902)
(2)
حديث: "لصاحب الحق اليد واللسان".
أخرجه الدارقطني
(3)
بهذا اللفظ من مرسل مكحول، وأخرجه ابن عدي
(4)
من حديث (أبي عنبة)
(5)
، ذكره في ترجمة محمد بن معاوية أحد الساقطين، وذكر المخرجون في الباب: حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا".
* * *
(1)
قلت (المحقق): لست أدري ما علاقة هذا الحديث بباب الحجر أو بكتاب البيوع أصلًا.
(2)
قبل هذا الحديث أورد قاسم، والناسخ في (م) تبعًا له كلامًا في الهدي راجع الكلام في الورقة (133/ أ) من الأصل في الكلام عن الهدي، وقد وضعناه في الموضع اللائق به، والله أعلم.
(3)
سنن الدارقطني (4553)(5/ 415).
(4)
الكامل (7/ 534).
(5)
في الأصل، و (م) (أبو غنيمة) والصواب ما أثبتناه من الكامل لابن عدي (6/ 278) قال: ثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكي ثنا أحمد بن عبد المؤمن ثنا محمد بن معاوية ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبي عنبة الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صاحب الحق اليد واللسان".
كتاب المأذون
(904)
حديث: "كان يجيب دعوة المملوك".
عن أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك". رواه الترمذي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، والحاكم
(3)
، وفيه مسلم بن كيسان الأعور، وهو ضعيف. وأخرج محمد
(4)
في الأصل، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك".
(905)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية سلمان، وكان عبدا".
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه:"أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قدم المدينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائدة عليها رطب، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة تصدقت بها عليك، وعلى أصحابك، قال: إنا لا نأكل الصدقة. حتى إذا كان من الغد جاء بمثلها، فوضعها بين يديه، فقال: يا سلمان ما هذا؟ قال: هدية، فقال: كلوا، وأكل، ونظر إلى الخاتم في ظهره، ثم قال له: لمن أنت؟ قال: لقوم، قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم، وتقوم عليها أنت حتى تطعما، قال: ففعلوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغرس ذلك النخل كله بيده، وغرس عمر رضي الله عنه منها نخلة، فأطعم كلها في السنة، إلا تلك النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس هذه؟ فقالوا: عمر، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، فحملت من سنتها"
(5)
.
(1)
سنن الترمذي (1017)(3/ 328).
(2)
سنن ابن ماجه (4178)(2/ 398).
(3)
المستدرك (3734)(2/ 506).
(4)
انظر إتحاف المهرة (12352)(0/ 103).
(5)
هنا انتهت الورقة (124 أ) من (م).
رواه الحاكم
(1)
، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه حافظ العصر، ورواه إسحاق
(2)
والبزار
(3)
، وأبو يعلى
(4)
. ورواه أبو نعيم
(5)
من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب:"أن سلمان وساق نحوه". فهذا إن كان سعيد سمعه من سلمان فهو أصح طرقه، وإلا فأصحها ما تقدم. وأخرجه ابن إسحاق
(6)
، وابن سعد
(7)
، والحاكم
(8)
، وأبو نعيم في الدلائل
(9)
من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مطولًا. وأخرجه ابن حبان
(10)
في صحيحه من طريق أبي إسحاق عن (أبي قرة)
(11)
الكندي، عن سلمان. وأخرجه الحاكم
(12)
من طريق سماك، عن زيد بن صوحان أنه سأل سلمان. ومن طريق عبيد المكتب، عن أبي الطفيل، عن سلمان. وأخرجه أبو نعيم
(13)
. أيضا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان مطولًا، وفيه ألفاظ منكرة ومخالفات كثيرة، والله سبحانه أعلم.
* * *
(1)
المستدرك (2183)(2/ 20).
(2)
رواه إسحاق كما في نصب الراية (4/ 279).
(3)
مسند البزار (4407)(10/ 293).
(4)
رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (4/ 279).
(5)
حلية الأولياء من طريق أبي الطفيل البكرى (1/ 193).
(6)
رواه إسحاق انظر نصب الراية (4/ 280).
(7)
الطبقات الكبرى (4/ 75).
(8)
المستدرك (2183)(2/ 20).
(9)
دلائل النبوة (199)(1/ 258).
(10)
صحيح ابن حبان (7124)(16/ 64).
(11)
في الأصل، و (م)(أبي فروة) والصواب (أبي قرة) راجع صحيح ابن حبان حيث عزا المصنف (7124)(16/ 64).
(12)
المستدرك (6543)(3/ 692).
(13)
حلية الأولياء (1/ 193).
كتاب الإكراه
(906)
حديث: عمار
أخرج إسحاق بن راهويه
(1)
، وعبد الرزاق
(2)
، وأبو نعيم في الحلية
(3)
، والحاكم
(4)
، والبيهقي
(5)
، من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه، قال:"أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، فتركوه، فما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد". وذكر البغوي
(6)
عن قتادة هذه القصة، وفيها: "فأتى عمار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه، وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، فنزلت الآية {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}:[النحل: 106] كما قال المصنف. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} نزلت في عمار.
(907)
حديث: "أن خبيب بن عدي صبر حتى قتل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، وقال: هو رفيقي في الجنة".
الواقدي في المغازي
(7)
في قصة قتل خبيب بن عدي بعد ذكره مطولًا، وحدثني
(1)
رواد إسحاق بن رهوايه انظر إتحاف الخيرة (135)(1/ 142).
(2)
تفسير عبد الرزاق (2/ 275).
(3)
حلية الأولياء (1/ 140).
(4)
المستدرك (3362)(2/ 389).
(5)
السنن الكبرى (16896)(8/ 362).
(6)
تفسير البغوى (1/ 98).
(7)
مغازى الواقدى (1/ 360).
قدامة بن موسى، عن عبد العزيز بن رمانة عن عروة بن الزبير، عن نوفل بن معاوية الديلي، قال: لما صلى خبيب الركعتين حملوه إلى خشبة، فأوثقوه ربطًا، ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام، قال: لا والله لا أفعل، ولو أن لي ما في الأرض جميعا، قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام، وهو يقول: لا والله لا أرجع أبدًا، فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك، قال: إن قتلي في الله لقليل، ثم قال: اللهم إني لا أرى هنا إلا وجه عدو، وليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فبلغه أنت عني السلام، قال: وحدثني أسامة بن زيد عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا مع أصحابه إذ قال: وعليه السلام ورحمة الله، فقيل له في ذلك، فقال: هذا جبريل يقرئني السلام من خبيب، قال: ثم دعوا من أبناء من قتل ببدر أربعين غلامًا، فقالوا لهم. هذا الذي قتل أباكم، فطعنوه برماحهم حتى قتلوه، قال: وكان عقبة بن الحارث يقول: والله ما أنا بالذي قتلت خبيبًا، أن كنت يومئذ لغلامًا صغيرًا، ولكن رجلًا من بني عبد الدار يقال له: أبو ميسره، أمسك بيدي على الحربة، ثم (جعل)
(1)
يطعنه حتى قتله. وأخرجه البخاري
(2)
مطولا، وليس فيه أنه صلب، ولا أنه أكره، وأما:
(908)
قوله: وسماه سيد الشهداء، وكذا:
(909)
قوله: هو رفيقي في الجنة، فقال المخرجون: لم نره.
وورد تسمية حمزة "سيد الشهداء" أخرجه الحاكم
(3)
من حديث جابر، وأخرجه هو والطبراني
(4)
من حديث علي، وفيه قصة. وروى البزار
(5)
من حديث زيد بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "نعم المرء بلال، وهو سيد الشهداء". والله أعلم.
(1)
ليست في (م).
(2)
صحيح البخاري (4086)(5/ 103).
(3)
المستدرك (2557)(2/ 130).
(4)
المعجم الكبير (2958)(3/ 151).
(5)
مسند البزار (4338)(10/ 241).
كتاب الدعوى
(910)
حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وفي رواية: "اليمين على من
(1)
أنكر".
والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وللبخاري
(4)
، والنسائي
(5)
: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري
(6)
ومسلم
(7)
، والترمذي
(8)
، وأبي داود
(9)
من حديثه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي
(10)
من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي
(11)
هذا اللفظ من حديث
(1)
هنا انتهت الورقة (124/ ب).
(2)
صحيح مسلم (1711)(3/ 336).
(3)
سنن ابن ماجه (2321)(2/ 778).
(4)
صحيح البخاري (2514)(3/ 143).
(5)
سنن النسائي (5425)(8/ 248).
(6)
صحيح البخاري (2514)(3/ 143).
(7)
صحيح مسلم (1711)(3/ 1336).
(8)
سنن الترمذي (1342)(3/ 19).
(9)
سنن أبي داود (3619)(3/ 311).
(10)
سنن الترمذي (3387)(4/ 189).
(11)
سنن الترمذي (1341)(3/ 19).
عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي
(1)
من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حسنه النووي وغيره. وأخرج هذا اللفظ الدارقطني
(2)
، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد في آخره "إلا في القسامة" وأخرج من حديث أبي هريرة مثله
(3)
.، قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن برة بنت أبي تجرأة مثله. أخرجه الواقدي في المغازي
(4)
.
(911)
قوله: "وروي أن حضرميًا وكنديًا اختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك" عن وائل بن حجر، قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (للحضرمي)
(5)
: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر الرجل، لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض". رواه مسلم
(6)
، والترمذي
(7)
وصححه. وفي
(1)
السنن الصغير (3386)(4/ 188).
(2)
سنن الدارقطني (3191)(4/ 114).
(3)
سنن الدارقطني (4507)(5/ 389).
(4)
مغازى الواقدى (2/ 837).
(5)
في (الأصل) و (م)(للكندي) والصواب (للحضرمي) انظر صحيح مسلم (139)(1/ 123) والترمذي (1340)(3/ 625).
(6)
صحيح مسلم (139)(1/ 123).
(7)
سنن الترمذي (1340)(3/ 18).
الباب عن الأشعث بن قيس، قال:"كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" متفق عليه
(1)
. وفي لفظ: "خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان" رواه أحمد
(2)
.
(912)
قوله: "وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به".
(913)
حديث: "ألك بينة".
تقدم.
(914)
حديث: "ليس عليك غير ذلك".
تقدم بمعناه.
(915)
حديث: "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة".
وذكر البخاري
(3)
تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح:"البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة". وقال البيهقي
(4)
: روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:
(1)
صحيح البخاري (2515)(3/ 143) - صحيح مسلم (138)(1/ 122).
(2)
مسند أحمد (3597)(6/ 81).
(3)
صحيح البخاري (3/ 180).
(4)
السنن الكبرى (20731)(10/ 307).
"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي)
(1)
، الحق أحق من يمين فاجرة"
(2)
(3)
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أنه
(5)
أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك" وأخرج، عن عثمان رضي الله عنه نحوه
(6)
، وأخرج عن شريح والشعبي مثله
(7)
. وأخرج الطحاري
(8)
عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: "أن (سالم بن غيلان)
(9)
التجيبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من (كانت)
(10)
له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين)
(11)
، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني
(12)
، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق فيه
(1)
في (م)(قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (20731)(10/ 307).
(2)
البيهقي في الكبرى (21248)(10/ 182).
(3)
بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21798)(4/ 429).
(5)
هنا انتهت الورقة (125/ أ) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21799)(4/ 430).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21797)(4/ 429).
(8)
شرح مشكل الآثار (15/ 175).
(9)
في (م)(غيلان بن سالم).
(10)
في (م)(كان).
(11)
ليست في (م).
(12)
سنن الدارقطني (4490)(5/ 381).
محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه وراه تمام في فوائده
(1)
رد اليمين من طريق أخرى عن نافع.
(916)
حديث: "البينة على المدعي".
تقدم.
(917)
حديث: "الحضرمي".
تقدم.
(918)
حديث: "قضى بشاهد ويمين".
أخرجه مسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
، وابن ماجه
(5)
، والحاكم
(6)
، والشافعي
(7)
بهذا اللفظ من حديث ابن عباس. قال الإمام الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره ممن يشده. وقال النسائي: إسناده جيد. وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وروى من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود
(8)
وحسنه الترمذي
(9)
وعد ابن الجوزي في التحقيق
(10)
من رواه فزادوا على عشرين صحابيا، منها حديث جابر عند
(1)
فوائد تمام (447)(1/ 192).
(2)
صحيح مسلم (1711)(3/ 1336).
(3)
سنن أبي داود (3619)(3/ 311).
(4)
سنن النسائي (5425)(8/ 248).
(5)
سنن ابن ماجه (2369)(2/ 793).
(6)
المستدرك من طريق بلال بن الحارث (3/ 593).
(7)
مسند الشافعي (1709)(4/ 18).
(8)
سنن أبي داود (3610)(3/ 309).
(9)
سنن الترمذي (1343)(3/ 20).
(10)
تنقيح التحقيق (5/ 87).
أحمد
(1)
، والترمذي
(2)
، ابن ماجه
(3)
، والبيهقي
(4)
، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب". قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره
(5)
، عن جعفر، من أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله، وهو ثقة انتهى من تخريج أحاديث الرافعي لابن الملقن، وغيره بالحروف. ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت. ولفظ الترمذي
(6)
وابن ماجه
(7)
: "قضى باليمين مع الشاهد" ولفظ الترمذي
(8)
في المرسل: "قضى باليمين مع الشاهد الواحد" باللفظ الأول، أخرجه أحمد
(9)
، وليس هذا حديث الكتاب ( ........... )
(10)
قال الطحاوي: إنه لم يبن من المستحلف. وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس. فإن قلت روى ابن ماجه
(11)
من حديث سُرَّقٍ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب". وأخرج
(1)
مسند أحمد (14278)(22/ 181).
(2)
سنن الترمذي (1344)(3/ 21).
(3)
سنن ابن ماجه (2369)(2/ 793).
(4)
السنن الكبرى (20654)(0/ 286).
(5)
سنن الترمذي (1345)(3/ 21).
(6)
سنن الترمذي من حديث أبى هريرة (1343)(3/ 20).
(7)
سنن ابن ماجه (20652)(0/ 285).
(8)
سنن الترمذي من حديث أبي هريرة (1434)(3/ 619).
(9)
مسند أحمد (14278)(22/ 181).
(10)
كلمة لا معنى لها رسمها هكذا (وح جاما).
(11)
سنن ابن ماجه (2371)(2/ 793).
الدارقطني
(1)
من حديث علي: "قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق" وأخرج هو والبيهقي
(2)
عن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعي".
قلت: لا يرد شيء من هذا على الطحاوي؛ لأنه لم يخرج هذه الأحاديث، وفي سند ابن ماجه
(3)
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر وهو مجهول، وهم لا يقبلون مثل هذا. وأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، بدون ذكر "الطالب" ولم يروه ابن ماجه إلا من طريقه، وأما حديث الدارقطني فمنقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي، وقد أطال الدارقطني الكلام عليه في العلل، ورده إلى حديث جابر
(5)
، وأما الأخير ففيه طلحة بن زيد الرقي، وضاع، وإبراهيم بن أحمد بن مروان فيه مقال، والله أعلم.
(919)
قوله: "مختلف بين السلف".
قلت:
(920)
قوله: رده أئمة الحديث كيحيى بن معين، وغيره".
قلت: أما يحيى بن معين، فقال الدوري في تاريخ يحيى عنه: ليس هذا الحديث
(6)
بمحفوظ.
وأما غيره.
(1)
سنن الدارقطني (4487)(5/ 380).
(2)
السنن الكبرى (20673)(0/ 291).
(3)
سنن ابن ماجه (2371)(2/ 793).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (22996)(4/ 544).
(5)
علل الدارقطني (1929)(0/ 138).
(6)
هنا انتهت الورقة (125/ ب) من (م).
(921)
قوله: "روي عن معمر سمعت الزهري، يقول: القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
من وجه آخر: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال:"هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية" وأخرج الطحاوي
(2)
من وجه آخر، ثنا: وهبان، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري:"أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (23176)(5/ 4).
(2)
شرح مشكل الآثار (6116)(4/ 148).
فصل
(922)
حديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر".
أورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين
(1)
عن ابن عمر رفعه "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
(923)
حديث: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
(متفق عليه)
(2)
(3)
من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"(وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي)
(4)
والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك"، رواه أحمد
(5)
، ومسلم
(6)
، وابن ماجه
(7)
، والنسائي
(8)
، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
صحيح البخاري (2679)(3/ 180) - صحيح مسلم (1646)(3/ 267).
(2)
صحيح البخاري (6676)(6677)(8/ 137) - صحيح مسلم (138)(1/ 122).
(3)
في (م)(رواه مسلم).
(4)
ما بين المعقوفين مطموس بالأصل وقد أثبتناه من (م).
(5)
مسند أحمد (22239)(36/ 576).
(6)
صحيح مسلم (137)(1/ 122).
(7)
سنن ابن ماجه (2324)(2/ 779).
(8)
سنن النسائي (5419)(8/ 246).
"الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس،، رواه أحمد
(1)
، والبخاري
(2)
، والنسائي
(3)
، وعن عبد الله بن أنيس الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة" رواه أحمد
(4)
، والترمذي
(5)
.
(924)
قوله: "للحديث".
هو قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله".
(925)
حديث: "ابن صوريا".
أخرجه مسلم
(6)
مبهما عن البراء بن عازب، قال:"مُرَّ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محممٍ، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال له: أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، الحديث" وأخرجه أبو داود
(7)
ولفظه "فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ الحديث" رواه من حديث جابر
(8)
.
(1)
مسند أحمد (6884)(1/ 475 - 476).
(2)
صحيح البخاري (6675)(8/ 137).
(3)
سنن النسائي (4011)(7/ 89).
(4)
مسند أحمد (16043)(35/ 436).
(5)
سنن الترمذي (3020)(5/ 236).
(6)
صحيح مسلم (1700)(3/ 327).
(7)
سنن أبي داود (4452)(4/ 156).
(8)
سنن أبي داود (4452)(4/ 156).
وأخرجه
(1)
مرسلًا عن عكرمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني ابن صوريا، أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، الحديث".
(926)
قوله: "وروى أن عثمان افتدى بيمينه، وقال: أخاف أن يصيب الناس بلاء، فيقولون: هذا بيمين عثمان" ذكره البيهقي
(2)
عن الشافعي بلاغًا، ولفظه:"بلغني أن عثمان ردت عليه اليمين فافتداها بمال، فقال أخاف أن يوافق قدر بلاء، فيقال: هذا بيمينه" انتهى.
وهذا يخالف ما في الكتاب، فإنه هنا خاف على نفسه، وفي الكتاب على الناس والله أعلم. وذكره البيهقي
(3)
عن المستخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي: "أن رجلًا استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال له: إنما هي أربعة، فخاصمه إلى عمر، فقال: تحلف أنها سبعة آلاف؟ فقال عمر: أنصفك، فأبى عثمان أن يحلف، فقال له عمر: خذ ما أعطاك".
وفي الباب: عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه، قال: "عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه، فقضى لحذيفة ببعيره، وأن
(4)
عليه اليمين، فقال حذيفة: أفتدي بيميني منك بعشرة دراهم، فأبى، فأوصله إلى أربعين، فأبى، فقال حذيفة: أتظن أني لا أحلف على مالي، فحلف عليه "وأخرجه الدارقطني
(5)
، وسمى الرجل حسان بن ثمامة، وأخرج هو، والطبراني
(6)
في الأوسط من طريق محمد بن
(1)
سنن أبي داود (3626)(3/ 313).
(2)
السنن الصغير (3323)(4/ 164).
(3)
السنن الكبرى (20740)(0/ 310).
(4)
هنا انتهت الورقة (126/أ) من (م).
(5)
سنن الدارقطني (4596)(5/ 435).
(6)
المعجم الوسيط (881)(1/ 270).
جبير بن مطعم، عن أبيه:"أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهها، ثم قال: ورب هذا البيت لو حلفت صادقًا". وأخرج الطبراني
(1)
عن الأشعث بن قيس، قال:"لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم" وقال عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري سئل عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه، فقال: كانوا يفعلون ذلك، وقد افتدى عبيد السهام الصحابي بعشرة آلاف، وكان ذلك في أيام مروان، وكان الصحابة متوافرون. وروى البخاري
(2)
من طريق أبي قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة، فذكر الحديث، وفيه قصة القتيل من هذيل، قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلًا، وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم". وروى ابن سعد
(3)
في الطبقات من طريق مسروق، "أنه افتدى يمينه بخمسين درهمًا".
* * *
(1)
المعجم الأوسط (1559)(2/ 155).
(2)
صحيح البخاري (6899)(9/ 9).
(3)
الطبقات الكبرى (6/ 141).
فصل
(927)
حديث: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا".
قال المخرجون: أخرجه الحاكم
(1)
، من حديث محمد بن الأشعث:"أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث رقيقا بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان". قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمد وبين ابن مسعود. وأخرجه أبو داود
(2)
وابن ماجه
(3)
بلفظ: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البايع أو يترادان البيع". ورواه أحمد
(4)
والدارمي
(5)
، والبزار
(6)
، وفي لفظ:"والسلعة قائمة بعينها" وأعل بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وبأن محمد بن أبي ليلى ضعيف.
قلت: أما الانقطاع فمختلف فيه، فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباه، وفي رواية لم يسمع. وقال ابن المديني: لقي أباه، وقال العجلي: يقال أنه لم يسمع منه، وظاهر هذا الاتفاق على اللقى والاختلاف في السماع، وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها، وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام (أبا)
(7)
حنيفة رواه
(8)
، عن القاسم بن
(1)
المستدرك (2293)(2/ 52).
(2)
سنن أبي داود (3511)(3/ 285).
(3)
سنن ابن ماجه (2186)(2/ 737).
(4)
مسند أحمد (4445)(7/ 4443).
(5)
سنن الدارمى (2591)(3/ 661).
(6)
مسند البزار (1995)(5/ 364).
(7)
في الأصل (أبو) والصواب لغة ما أثبتناه.
(8)
مسند أبي حنيفة (8).
عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه الحارثي في المسند
(1)
عنه من طرق. وأخرجه الترمذي
(2)
من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار" وهذا مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي
(3)
من وجه آخر بلفظ: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك". قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرة يستغنى بها عن السند. وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف انتهى. قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها "ويتحالفان" بل ما يخالفه والله أعلم. ولم ينبه المخرجون على ذلك.
(928)
حديث: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع".
تقدم في الذي قبله.
تتمة:
أخرج أبو داود
(4)
، وأحمد
(5)
، والحاكم
(6)
عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات.
(1)
إتحاف الخيرة (2822/ 1)(3/ 321).
(2)
سنن الترمذي (1270)(2/ 561).
(3)
سنن النسائي (4649)(7/ 303).
(4)
سنن أبي داود (3613)(3/ 310).
(5)
مسند أحمد (32/ 379).
(6)
المستدرك (7031)(4/ 106).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه
(1)
من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا أبو
(3)
الأحوص، عن سماك (عن تميم بن طرفة:"أن رجلين ادعيا فذكره". وأخرجه عبد الرزاق
(4)
ثنا الثوري، وإسرائيل، عن سماك)
(5)
، به، وقال: هذا منقطع، ووصله الطبراني
(6)
بذكر جابر بن سمرة وفي سنده ضعف. وأخرج أبو داود
(7)
عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما". وأخرج الطبراني
(8)
، عن أبي هريرة:"أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة، فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اقض بينهما". ورواه أبو داود)
(9)
في مراسيل سعيد بن المسيب.
* * *
(1)
صحيح ابن حبان (5068)(1/ 457).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (21157)(4/ 371).
(3)
هنا انتهت الورقة (126/ ب) من (م).
(4)
مصنف محمد الرزاق (15202)(8/ 276).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (سماك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
المعجم الكبير (1834)(2/ 204).
(7)
سنن أبي داود (3613)(3/ 310).
(8)
المعجم الأوسط (3985)(4/ 204).
(9)
المراسيل (398)(1/ 288).
فصل
(929)
حديث: "أعتقها ولدها".
أخرجه ابن ماجه
(1)
وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الاستيلاد.
فائدة: أخرج محمد رحمه الله في الأصل
(2)
في هذا الفصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة (فأتت)
(3)
بعض قبائل العرب، فانتمت إلى بعض قبائل العرب، فتزوجها رجل، فنذرت له ما في بطنها، فجاء مولاها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقضى بها لمولاها، وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام بالغلام، والجارية بالجارية" وأخرج عن الشعبي
(4)
: "أن رجلًا اشترى جارية من رجل، فولدت منه أولادًا، فاستحقها رجل فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه، فقضى بها لمولاها، وقضى بأولادها لمواليها، وقضى للمشتري على البائع أن يفك أولاده بما عز وهان". وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
الأول من طريق ابن قسيط، عن سليمان بن يسار، والثاني من طريق مطرف
(6)
، عن الشعبي. وأخرج عن الشعبي نفسه
(7)
: وعن سعيد بن المسيب
(8)
نحو قضاء عمر. وأخرج عن عثمان
(9)
: "أنها وأولادها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم السنة، في كل رأس رأسين".
(1)
سنن ابن ماجه (2516)(2/ 841).
(2)
انظر نصب الراية (4/ 110).
(3)
في (م)(قلت).
(4)
انظر نصب الراية (4/ 110).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21060)(4/ 361).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20540)(4/ 314).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21062)(4/ 361).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (21063)(4/ 361).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (21061)(4/ 361).
كتاب الإقرار
(930)
حديث: العسيف: "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
رواه الجماعة
(1)
من حديث أبي هريرة.
(931)
قوله: "ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا، والغامدية بالإقرار".
أخرج مسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
، حديث ماعز أنه شهد على نفسه أربع مرات، ولأحمد
(4)
، أن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. وذكر مسلم
(5)
قصة الغامدية من حديث بريدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(932)
[حديث: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين".
أخرجه الترمذي
(6)
في أثناء الدعاء، والاستغفار من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا وزيادة:"وأقلهم من يجوز ذلك" وأخرجه أيضًا بلفظ"
(7)
عمر أمتي". والسند كلهم ثقات]
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (7260)(9/ 88) - صحيح مسلم (1697)(3/ 324) - سنن أبي داود (4445)(4/ 153 - سنن الترمذي (1433)(4/ 39) - سنن النسائي (3411)(8/ 241) - سنن ابن ماجه (2549)(2/ 852).
(2)
صحيح مسلم (1695)(3/ 321).
(3)
سنن أبي داود (4419)(4/ 145).
(4)
مسند أحمد (2202)(4/ 81).
(5)
صحيح مسلم (1695)(3/ 323).
(6)
سنن الترمذي (3550)(5/ 445).
(7)
سنن الترمذي (2331)(4/ 566).
(8)
قلت (المحقق): ولست أدري ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإقرار؟!!!!!.
(933)
حديث: "من حلف وقال إن شاء اللَّه متصلا بيمينه فلا حنث عليه".
وذكره في الهداية بلفظ: "من حلف بطلاق أو عتاق" إلخ .. قال المخرجون: لم نجده. وأخرج البيهقي
(1)
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف على يمين فقال في إثر يمينه إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه كان كفارة يمينه إن شاء اللَّه" وأخرج عن ابن عمر
(2)
قوله: "إذا حلف الرجل فاستثنى، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف، لم يحنث" وأخرج عنه
(3)
أيضًا: "كل استثناء موصولًا لا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث" وفي المرفوع ضعف والله أعلم. وأخرج الترمذي
(4)
من حديث أبي هريرة رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث".
(934)
حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين".
أخرجه الدارقطني
(5)
من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه بلفظه، وهو مرسل، ونوح ضعيف نقل عن أبي داود فيه: إنه كان يضع الحديث. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان بذكر جابر، ومداره على نوح المذكور، وما يذكر عن عمر أنه قال:"إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته". لم يجده المخرجون.
(قلت: أخرجه محمد في الأصل
(6)
عن ابن عمر، فكان ساقط لفظ "ابن" أو هي زائدة
(7)
.
(1)
السنن الصغير (3163)(4/ 99).
(2)
السنن الصغير (3164)(4/ 99).
(3)
السنن الصغير (3165)(4/ 100).
(4)
سنن الترمذي (1532)(3/ 160).
(5)
سنن الدارقطني (4298)(5/ 268).
(6)
انظر نصب الراية (4/ 111).
(7)
ليست في (م).
كتاب الشهادات
(935)
حديث: "الغنيمة
(1)
لمن شهد الوقعة".
أخرجه الطبراني
(2)
والبيهقي
(3)
مرفوعًا من حديث عمر، وموقوفا عليه، وقال: الصحيح موقوف. وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة أيضا
(4)
، وأخرجه ابن عدي
(5)
موقوفًا على علي (بن أبي طالب)
(6)
رضي الله عنه.
(936)
حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع" وأخرج العقيلي
(7)
، والحاكم
(8)
، وأبو نعيم في الحلية
(9)
، وابن عدي
(10)
والبيهقي
(11)
، عن ابن عباس:"أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع". وفي لفظ للبيهقي
(12)
، والحاكم
(13)
: "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على امريء يضيء لك كضياء هذه
(1)
هنا انتهت الورقة (127/أ) من (م).
(2)
المعجم الكبير (8303)(8/ 321).
(3)
السنن الصغير (3860)(3/ 394).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (33226)(6/ 494).
(5)
الكامل (2/ 238).
(6)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(7)
الضعفاء الكبير (4/ 69).
(8)
المستدرك (7045)(4/ 110).
(9)
حلية الأولياء (4/ 18).
(10)
الكامل (7/ 430).
(11)
السنن الصغير (3302)(4/ 150).
(12)
السنن الصغير (3302)(4/ 150).
(13)
المستدرك (7045)(4/ 110).
الشمس، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس" وصححه الحاكم
(1)
: وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.
(937)
حديث: "شاهداك أو يمينه".
تقدم.
(938)
حديث: "البينة على المدعي".
تقدم.
(939)
حديث: "أكرموا شهودكم، فإن الله يستخرج بهم الحقوق".
أخرج العقيلي في الضعفاء
(2)
:، من حديث ابن عباس رفعه بنحوه، ولفظه:"أكرموا الشهود" قال العقيلي: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي، وتفرد به، وهو غير محفوظ، وصرح الصغاني بأنه موضوع.
(940)
حديث: "من ستر على مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة".
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" متفق عليه
(3)
. وما في حديث نعيم بن هزال: "أن ماعزًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك "أخرجه أبو داود
(4)
، والنسائي
(5)
، فلم يكن هناك شهادة.
(941)
(قوله)
(6)
: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ماعزًا الرجوع سترًا عليه".
(1)
المستدرك (7045)(4/ 110).
(2)
الضعفاء الكبير (3/ 84).
(3)
صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عمر (2442)(3/ 128) - صحيح مسلم (2699)(4/ 2074).
(4)
سنن أبي داود (4377)(4/ 134).
(5)
السنن الكبرى (7234)(6/ 461).
(6)
ليست في (م).
أما التلقين، ففي البخاري
(1)
:، عن ابن عباس في حديث ماعز:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا، الحديث".
(942)
قوله: وسأل عن حاله في مسلم
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبك جنون؟ ".
أخرجه من حديث أبي هريرة
(3)
: وعند أحمد
(4)
: قال: " (فاعترف)
(5)
الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا ما نعلم إلا خيرًا، الحديث "وسيأتي.
(943)
(قوله)
(6)
: "وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين".
ظاهره أنه من فعلهم بعده صلى الله عليه وسلم، (و)
(7)
لا يحسن الاستشهاد بما أخرج أحمد
(8)
:، عن أبي بكر أنه "قال لماعز: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك". والأولى (في هذا)
(9)
ما أخرجه عبد الرزاق
(10)
، عن ابن جريج، سمعت عطاء، يقول:"كان من مضى يؤتى إليه بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. علمي أنه سمّى أبا بكر وعمر، قال: وأخبرني أن عليًّا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما فضرب الناس عليهما ولم يسألهما". وروى عبد الرزاق
(11)
، عن عكرمة بن خالد، قال: "أتى عمر بن الخطاب
(1)
صحيح البخاري (6824)(8/ 167).
(2)
صحيح مسلم (1691)(3/ 318).
(3)
صحيح مسلم (1691)(3/ 318).
(4)
مسند أحمد (41)(1/ 214).
(5)
في (م)(فاعتبرو).
(6)
في (م)(حديث).
(7)
في الأصل و (م)(وح) هكذا رسمت ولا نفهم ما مقصوده.
(8)
مسند أحمد (41)(1/ 214).
(9)
سيت في (م).
(10)
مصنف عبد الرزاق: (18919)(10/ 224).
(11)
مصنف عبد الرزاق (18920)(10/ 224).
(رضي الله عنه)
(1)
برجل، فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه" ورواه ابن أبي شيبة
(2)
بلفظ: "إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله، ولم يقطعه". الرواية عن عثمان. وروى الإمام أحمد
(3)
، عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لها:"لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعله استكرهك؟ قالت: لا، يلقنها لعلها تقول: نعم". وروى عنه أبو يعلى
(4)
: "أنه أتى برجل قيل
(5)
: أنه سرق جملًا، فقال له: ما أراك سرقت، قال: بلى".
وروى ابن أبي شيبة
(6)
، عن الحسن بن علي نحوه. وعن أبي هريرة وأبي مسعود. وأخرجه عبد الرزاق
(7)
مثله عن أبي الدرداء. وعن عمرو بن العاص، رواه ابن يونس في تاريخ مصر.
(944)
حديث: "ائتني بأربعة يشهدون وإلا تُضرَب في ظهرك".
عن أنس
(8)
: "أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك "يردد ذلك عليه مرارا، الحديث". رواه النسائي
(9)
. ولفظ البخاري
(10)
: "البينة وإلا فحد
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28579)(5/ 520).
(3)
مسند أحمد (1185)(2/ 373).
(4)
مسند أبي يعلى (328)(1/ 275).
(5)
في (م) زاد (له).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (22888)(4/ 533).
(7)
مصنف عبد الرزاق (18922)(10/ 225).
(8)
هنا انتهت الورقة (127/ ب) من (م).
(9)
سنن النسائي (3469)(6/ 172).
(10)
صحيح البخاري (2671)(3/ 178).
في ظهرك"
(1)
.
(945)
حديث: "شاهداك أو يمينه".
تقدم.
(946)
حديث: "الزهري".
"مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص".
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ
(2)
: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص". وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن علي رضي الله عنه:"لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء".
(947)
حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز "شهادة النساء في النكاح".
الدارقطني
(4)
عن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز)
(5)
شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت)
(7)
،
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(ظهرك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28714)(5/ 533).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15405)(8/ 329).
(4)
سنن الدارقطني (4559)(5/ 417).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (أجاز) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (22689)(4/ 516).
(7)
بالأصل و (م)(الحارث) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (23137) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ =
عن أبي (لبيد)
(1)
: "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق".
(948)
حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".
كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق
(2)
، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن)
(3)
".
قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل"
(4)
فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه". وعن ابن عمر
(5)
: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق
(6)
، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.
(949)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة".
الدارقطني
(7)
من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن
= قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.
(1)
في (م)(أبي الوليد).
(2)
مصنف عبد الرزاق (15427)(8/ 333) وانظر نصب الراية (4/ 80).
(3)
في (م)(غيرهن).
(4)
انظر نصب الراية (4/ 80).
(5)
انظر نصب الراية (4/ 80).
(6)
مصنف عبد الرزاق (15426)(8/ 333).
(7)
سنن الدارقطني (4556)(5/ 416).
أبي وائل، من حذيفة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة". قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني
(1)
.. ورواه الطبراني في الأوسط
(2)
. وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له.
(3)
عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: "أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال
(4)
".
جابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر)
(5)
عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب:"أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال"
(6)
.
(1)
سنن الدارقطني (4557)(5/ 416).
(2)
المعجم الأوسط (596)(1/ 189).
(3)
في (م) زاد (نا).
(4)
مصنف عبد الرزاق عن شريح بدل (على)(15431 - 15432)(8/ 334).
(5)
سقط في (م).
(6)
مصنف عبد الرزاق (15429)(8/ 334).
(950)
حديث)
(1)
: " (المسلمون)
(2)
عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف".
ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في فرية" وعبد الرحيم بن سليمان ثقة وباقي السند تقدم (الكلام عليهم.
(951)
قوله: "وفي كتاب عمر إلى أبي موسى".
مثله تقدم)
(4)
.
(952)
حديث: "خير القرون قرني الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم)
(5)
، ثم يفشوا الكذب".
عن عمران بن حصين، أن رسول
(6)
الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم"، وفي لفظ:"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، الحديث" متفق عليه
(7)
. وروى الطحاوي
(8)
في الآثار عن جابر بن سمرة، قال: "خطبنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(9)
بالجابية، فقال: قام فينا
(1)
ليست في (م).
(2)
تكررت في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20657)(4/ 325).
(4)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (تقدم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(5)
تكررت في (م) ثلاثًا.
(6)
هنا انتهت الورقة (128/أ) من (م).
(7)
صحيح البخاري (6428)(8/ 91) - صحيح مسلم (2535)(4/ 964).
(8)
شرح مشكل الآثار (2461)(6/ 256).
(9)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)
(1)
، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة، لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف". رواه الترمذي
(2)
وأحمد
(3)
من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن حبان
(4)
في صحيحه.
* * *
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن الترمذي (2165)(4/ 35).
(3)
مسند أحمد (114/ 268).
(4)
صحيح ابن حبان (7254)(6/ 239).
فصل
(953)
حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد".
تقدم.
(954)
حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
رواه ابن حبان في صحيحه
(1)
من حديث ابن عمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(955)
حديث: "إن علمت مثل الشمس فاشهد".
تقدم.
أثر عمر: "أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا وسخم وجهه".
ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول، عن الوليد بن أبي مالك:"أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه". عبد الرزاق
(3)
، أنا ابن جريج، قال: حُدِثْتُ عن مكحول: "أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(4)
ضرب شاهد الزور أربعين سوطا". أنا يحيى بن العلاء، أنا الأحوص بن حكيم، عن أبيه
(5)
: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، وتلقى عمامته في عنقه، ويطاف به في القبائل".
(1)
صحيح ابن حبان (4950)(1/ 326).
(2)
مصنف ابن أبي شية (28634)(5/ 526).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15396)(8/ 327).
(4)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(5)
مصنف عبد الرزاق (15394)(8/ 327).
(956)
قوله: "منقول ذلك عن شريح".
ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: "كان شريح رحمه الله يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه، أو (إلى)
(2)
سوقه، ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا، وفي لفظ
(3)
: "كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، يعلمهم ذلك منه"
(4)
. عبد الرزاق
(5)
، أنا الثوري، عن الجعد بن ذكوان، قال:"أتى شريح بشاهد زور، فنزع عمامته عن رأسه وخفقه بالدرة خفقات، وبعث به إلى مسجد يعرفه الناس".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (23044)(4/ 550).
(2)
ليست في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (23045)(4/ 550).
(4)
زاد في (م)(نا).
(5)
مصنف عبد الرزاق (15391)(8/ 326).
فصل
(957)
حديث: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره".
روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ.
قال المخرجون: لم نجد شيئًا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: أخرجه الخصاف في كتاب "أدب القاضي
(1)
" له، ثنا صالح بن رزيق وكان ثقة، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره". وروى عبد الرزاق
(2)
وابن أبي شيبة
(3)
هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة "الشريك لشريكه في الشيء بينهما، لكن في غيره".
(958)
حديث: "نهي عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية".
عن جابر بن عبد اللَّه قال: "أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله: قد نهيت عن البكاء؟ قال: لا، إني نم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة
(2)
مصنف عبد الرزاق (15476)(8/ 344).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22860)(4/ 531).
لعب، ولهو، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان". رواه الترمذي
(1)
، وقال: حسن، ورواه ابن أبي شيبة
(2)
، وإسحاق
(3)
، وعبد بن حميد
(4)
،
(5)
والطيالسي
(6)
، والبيهقي
(7)
، وزاد فيه: "إنما هذه رحمة، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ، يا (إبراهيم)
(8)
لولا أنه حق، ووعد صدق، وسبيل مأتي، وقضاء مقضي، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنًا أشد من هذا" وأخرجه البزار
(9)
، وأبو يعلى
(10)
، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومداره عند هؤلاء علي محمد بن أبي ليلى. قال النووي في الخلاصة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، فلعله اعتضد.
قلت: أخرجه الحاكم
(11)
عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، من جده عبد الرحمن بن عوف قال:"أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، الحديث".
(959)
حديث: "لعن الله المؤنثات من الرجال والمذكرات من النساء".
وعن أبي هريرة "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء،
(1)
سنن الترمذي (1005)(2/ 319).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (12124)(3/ 62).
(3)
انظر نصب الراية (4/ 84).
(4)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (1966)(2/ 495).
(5)
هنا انتهت الورقة (128/ ب).
(6)
مسند أبي داود الطاليسي (1788)(3/ 262).
(7)
السنن الكبرى (7151)(4/ 115).
(8)
ليست في (م).
(9)
مسند البزار (1001)(3/ 214).
(10)
انظر نصب الراية (4/ 84).
(11)
المستدرك (6825)(4/ 43).
والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال". رواه أحمد
(1)
. وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى
(2)
: ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وأخرج عبد بن حميد في مسنده
(3)
من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه:"الأكل في السوق دناءة". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.
(960)
قوله: "أن الصحابة .... (إلخ)
(4)
".
في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.
(961)
قوله: "وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين".
الطحاوي
(5)
، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.
قلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة
(6)
، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول:"إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء
(7)
، قال: "لا تجوز شهادة اليهودى على
(1)
مسند أحمد (7855)(3/ 245).
(2)
مسند أبي يعلى (2433)(4/ 323).
(3)
المنتخب من مسند عبد بن حميد (1444)(1/ 421).
(4)
في (م)(الحديث).
(5)
شرح مشكل الآثار (1/ 454).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (22876)(4/ 532).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (22877)(4/ 532).
النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد
(1)
، قالا:"لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن
(2)
، قالوا:"لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك
(3)
: "أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
(4)
، قال:"لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي". وروى ابن ماجه
(5)
، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض". وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.
(962)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود".
أخرج أبو داود
(6)
، عن جابر: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (22879)(4/ 532).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (22881)(4/ 533).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22882)(4/ 533).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (22884)(4/ 533).
(5)
سنن ابن ماجه (2374)(2/ 794).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (36051)(7/ 277).
فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما". ورواه إسحاق
(1)
، وأبو يعلي
(2)
، والبزار
(3)
، والدارقطني
(4)
، قال ابن عبد الهادي: قوله: "فدعا بالشهود، فشهدوا" زيادة
(5)
ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه صلى الله عليه وسلم "أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض" لم يجده المخرجون.
فائدة: ما أخرجه الدارقطني
(6)
، والبيهقي
(7)
، من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد (صلى الله عليه وسلم)
(8)
، فإنها تجوز على ملة غيرهم". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.
أثر
(9)
عمر: "أنه قبل شهادة علقمة الخصي".
روى ابن أبي شيبة
(10)
، من طريق ابن سيرين:"أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون"، ورواه أبو نعيم في الحلية
(11)
، وعبد الرزاق مطولًا
(12)
.
(1)
انظر نصب الراية (4/ 85).
(2)
مسند أبي يعلى (2136)(4/ 103).
(3)
كشف الأستار (1558)(2/ 219).
(4)
سنن الدارقطني (4064)(5/ 120).
(5)
هنا انتهت الورقة (129/أ) من (م).
(6)
سنن الدارقطني (4514)(5/ 391).
(7)
السنن الصغير (3307)(4/ 153).
(8)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(9)
في (م) بزيادة (عن) وهي مضروب في الأصل.
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (23219)(5/ 9).
(11)
حلية الأولياء (9/ 15).
(12)
مصنف عبد الرزاق (17076)(9/ 240).
فائدة:
روى ابن أبي شيبة
(1)
، عن ابن عباس، قال:"لا تجوز شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة".
تتمة:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية
(4)
: "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه". (وفي سنده محمد بن راشد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة، فلذلك قال حافظ العصر: سنده قوي. قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره. وأخرج الترمذي
(5)
من حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه)
(6)
، ولا مجرب بشهادة، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده. وأخرجه الدارقطني
(7)
، والبيهقي
(8)
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (23334)(5/ 21).
(2)
مسند أحمد (6899)(11/ 501).
(3)
سنن أبي داود (3601)(3/ 306).
(4)
سنن أبي داود (3600)(3/ 306).
(5)
سنن الترمذي (2298)(4/ 120).
(6)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(أخيه) قبل قوس السقص والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(7)
سنن الدارقطني (4603)(5/ 439).
(8)
السنن الكبرى (20571)(10/ 261).
من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة
(1)
ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه". وأخرج سمويه في "فوائده" عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: "في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن)
(2)
شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك".
أثر عمر: "لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره".
(أخرج العباس الدوري في "فوائده" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل)
(3)
.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (20823)(4/ 339).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
فصل
أثر: "عن علي (رضي الله عنه)
(1)
أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".
وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.
قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق
(2)
من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه:"لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".
قلت: ذكره محمد بن الحسن رحمه الله في "الأصل" بلاغا
(3)
، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة
(4)
، عن الشعبي:"لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".
(963)
حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة".
أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، والنسائي
(7)
، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".
* * *
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
مصنف عبد الرزاق (15450)(8/ 339).
(3)
انظر نصب الراية (4/ 87).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (23080)(4/ 554).
(5)
سنن أبي داود (3630)(3/ 314).
(6)
سنن الترمذي (1417)(3/ 80).
(7)
سنن النسائي (4876)(8/ 67).
باب الرجوع عن الشهادة
(964)
قوله: "الأصل فيه كتاب عمر".
تقدم.
(965)
حديث: "عدلت شهادة كل اثنتين (بشهادة)
(1)
رجل واحد".
البخاري
(2)
عن أبي سعيد في أثناء حديث، قال:"يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، الحديث" وأخرجه مسلم
(3)
، من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، وأبي سعيد
(4)
محيلًا على حديث ابن عمر. وأخرجه الحاكم
(5)
من حديث ابن مسعود نحوه.
* * *
(1)
في (م)(شهادة) بدون الباء.
(2)
صحيح البخاري (304)(1/ 68).
(3)
صحيح مسلم (132 - 79)(1/ 86).
(4)
صحيح مسلم (80)(1/ 87).
(5)
المستدرك (2772)(2/ 207).
كتاب الوكالة
(966)
حديث: "عروة وحكيم".
تقدما (في فصل من استوفى ما لم يره)
(1)
.
(967)
قوله: ووكل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح عمرو بن أمية الضمري"
(2)
.
تنبيه:
قال في الهداية: وروي أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة".
قال المخرجون: رواه النسائي
(3)
، وأحمد
(4)
، وإسحاق
(5)
، وأبو يعلى
(6)
، وابن حبان
(7)
من حديث (أم)
(8)
سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها، فذكره، وفيه، فقالت أم سلمة: قم يا عمر، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه إياها".
قلت: يا لله العجب من الذي وكل عمر في هذا التركيب المذكور، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم (أو)
(9)
أم سلمة؟ فليتأمل.
وروى سعيد بن يحيى الأموي في "المغازي" أن المزوج للنبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (129/ ب) من (م).
(3)
سنن النسائي (3254)(6/ 81).
(4)
مسند أحمد (26668)(44/ 268).
(5)
مسند إسحاق (1827)(4/ 64):
(6)
مسند أبي يعلى (6907)(12/ 334).
(7)
صحيح ابن حبان (2949)(7/ 212).
(8)
في (م)(أبي).
(9)
في (م)(و).
سلمة، ولأجل هذا قيل: أن المراد بعمر هناك هو ابن الخطاب صلى الله عليه وسلم. وروى ابن سعد في الطبقات من طريق حبيب بن أبي ثابت، قال: قالت أم سلمة: "خطبنى النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له في نفسي فتزوجني".
(968)
قوله: "وكل أنيسًا في الحد".
تقدم (في الإقرار)
(1)
.
(969)
حديث: "لعل بعضكم".
تقدم.
(970)
قوله: "وعلي رضي الله عنه وكل أخاه عقيلا، وابن أخيه عبد الله بن جعفر".
أخرج البيهقي
(2)
عن عبد الله بن جعفر، قال:"كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصمومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني" وأخرج أيضًا عن علي رضي الله عنه
(3)
: "أنه وكل عبد اللَّه بن جعفر بالخصومة".
(971)
حديث علي: "لا تقضي لأحد الخصمين حتى يحضر الآخر". وفي رواية
(4)
"حتى تسمع كلام الآخر".
تقدم بالرواية الثانية، وأما الأولى ( .................... )
(5)
.
* * *
(1)
ليست في (م).
(2)
السنن الكبرى (11437)(6/ 134).
(3)
السنن الكبرى (11438)(6/ 134).
(4)
في (م) زاد (عليّ).
(5)
نحو كلمتين مطموستين والكلام يحتاج إلى تتمة، والله أعلم.
كتاب الكفالة
(972)
حديث: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".
البخاري
(1)
عن (سهل)
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما قليلا".
(973)
حديث: "الزعيم غارم".
عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية (مؤداة)
(3)
، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". رواه أبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، وقال: حسن، وزاد:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر، الحديث". واختصره ابن ماجه
(6)
، ورواه أحمد
(7)
، وأبو داود الطيالسي
(8)
، وأبو يعلى
(9)
، والدارقطني
(10)
، وابن أبي شيبة
(11)
، وزاد يعني
(1)
صحيح البخاري (5304)(7/ 53).
(2)
في (الأصل) و (م)(سهيل) والصواب ما أثبتناه. انظر البخاري 6005 - .
(3)
في (الأصل): (مؤاداة) وقد أثبتناه من (م) انظر أبو داود 3565 - والترمذي 2120 (4/ 433) بنحوه.
(4)
سنن أبي داود (3565)(3/ 296).
(5)
سنن الترمذي (2120)(2120)(4/ 433).
(6)
سنن ابن ماجه (2713)(2/ 905).
(7)
مسند أحمد (22294)(36/ 628).
(8)
مسند أبي داود الطاليسي (1223)(2/ 450).
(9)
سند أبي يعلى من عمرو بن خارجة (1508)(3/ 78).
(10)
سنن الدارقطني (2960)(3/ 454).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (30716)(6/ 208).
"الكفيل" قال ابن عبد الهادي: رواية إسماعيل عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله أحمد، ووثقه أيضًا العجلي، وابن حبان، وضعفه ابن معين. وأخرجه الطبراني
(1)
في مسند الشاميين من حديث أنس بن مالك. وابن عدي
(2)
من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد، وهو ضعيف.
نكتة:
قال الزيلعي: وهم شيخنا علاء الدين، فعزا هذا الحديث لابن ماجه، فإن ابن ماجه روى هذا الحديث في موضعين من سننه ولم يذكر فيهما.
(974)
قوله: "والزعيم غارم" فرواه في الأحكام بلفظ: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة" فقط، ورواه في الوصايا بلفظ:"إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث" فقط، انتهى.
قلت: لم يهم الشيخ علاء الدين، وإنما وهم المخرج وصدق في واحدة، وذلك أن ابن ماجه
(3)
رواه في باب العارية باللفظ الذي ذكره المخرج فقط وأعاده في باب الكفالة بلفظ: "الزعيم غارم" وكان حق المخرج أن ينظر باب الكفالة لا باب العارية، ولعله تبع الأطراف فَوَهِمَ وَوَهَّمَ. واللَّه أعلم.
(975)
حديث: "من ترك كلًّا أو عيالًا فإليّ".
وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يذكره المخرجون وإنما ذكروا ما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإلينا" متفق عليه
(4)
. وعن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلًّا فإليّ، ومن
(1)
مسند الشاميين (621)(1/ 360).
(2)
الكامل (5/ 423).
(3)
سنن ابن ماجه (2398)(2/ 801).
(4)
صحيح البخاري (2398)(3/ 118) - صحيح مسلم (1619)(3/ 237).
ترك مالًا فلورثته، الحديث". رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
.
(3)
، وابن ماجه
(4)
، وابن حبان في صحيحه
(5)
، وفي لفظ لأبي داود
(6)
: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإليّ". وله
(7)
، ولابن ماجه من حديث جابر
(8)
، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا، فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياغا، فإليّ وعليّ. ورواه ابن حبان في صحيحه
(9)
.. قال الزيلعي: وهم علاء الدين فعزاه لابن ماجه فقط.
قلت: هذا ليس بوهم، والله أعلم.
(976)
حديث: "عَلِيٍّ: مات رجل وعليه ديناران فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال عَلِيٌّ رضي الله عنه: "عَلَيَّ؛ فصلى عليه". أخرجه الدارقطني
(10)
، والبيهقي
(11)
بلفظ: "عَلَيَّ دينه يا رسول الله". وفي لفظ: "هما عَلَيَّ بريء منهما" وفي سنده ضعف.
(977)
حديث: "من ترك مالًا أو حقًّا فلورثته".
(1)
سنن أبى داود (2899)(3/ 123).
(2)
سنن النسائي (1578)(13/ 188).
(3)
هنا انتهت الورقة (130/أ) من (م).
(4)
سنن ابن ماجه (2738)(2/ 914).
(5)
صحيح ابن حبان (6035)(3/ 397).
(6)
سنن أبي داود (3343)(3/ 247).
(7)
سنن أبي داود (2954)(3/ 137).
(8)
سنن ابن ماجه (2416)(2/ 807).
(9)
صحيح ابن حبان (1/ 186 - 187).
(10)
سنن الدارقطني (2984)(3/ 466).
(11)
السنن الكبرى (11398)(6/ 121).
وبهذا اللفظ أورده الرافعي
(1)
، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين
(2)
من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.
تتمة:
أخرج ابن عدي
(3)
، والبيهقي
(4)
، من طريق عمر الكلاعي، من عمرو شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد". وعن سلمة بن الأكوع، قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه"
(5)
. رواه أحمد
(6)
، والبخاري
(7)
، والنسائي
(8)
، وابن ماجه
(9)
، وفي لفظهما: "فقال أبو قتادة
(10)
: أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء". ولفظ البيهقي
(11)
في حديث أبي قتادة: "صل عليه وعليّ دينه" ورواه ابن حبان في ثقاته
(12)
، ولفظه:
(1)
البدر المنير (6/ 716).
(2)
صحيح البخاري (2398)(3/ 118) - صحيح مسلم (1619)(3/ 238).
(3)
الكامل (6/ 41).
(4)
السنن الصغير (2102)(2/ 306).
(5)
هذا لفظ النسائي وابن ماجة وقد زاد الناسخ من رواية البخاري جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به).
(6)
مسند أحمد (16528)(27/ 58).
(7)
صحيح البخاري (2289)(3/ 94).
(8)
سنن النسائي (1961)(4/ 65).
(9)
سنن ابن ماجه (2407)(2/ 804).
(10)
وقد زاد الناسخ (م) جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به).
(11)
السنن الكبرى (11396)(6/ 120).
(12)
الثقات (4146)(5/ 121).
"فقال رجل من القوم أنا أقضيهما عنه" وفي لفظ للبيهقي
(1)
: "عليك حق الغريم وبريء الميت، قال: نعم وسأله عن الوفاء، فلما وفى قال: الآن بردت عليه جلده". ورواه الداراقطني بنحوه
(2)
.
* * *
(1)
السنن الكبرى (11401)(6/ 122).
(2)
سنن الدارقطني (3084)(4/ 54).
كتاب الحوالة
(978)
حديث: "من أحيل على مليء فليتبع".
الطبراني
(1)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع". (وأخرجه الشيخان
(2)
بلفظ: "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".)
(3)
ولأحمد
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، بلفظ ومن أحيل على مليء فليحتل". وأخرج البزار
(6)
من حديث ابن عمر بسند صحيح، ولأحمد
(7)
من حديثه: "وإذا أحلت على مليء فأتبعه".
* * *
(1)
المعجم الأوسط (8582)(8/ 262).
(2)
صحيح البخاري (2287)(3/ 94) - صحيح مسلم (1564)(3/ 197).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(فليتبع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
مسند أحمد (9973)(6/ 48).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22403)(4/ 489).
(6)
مسند البزار (5913)(2/ 214).
(7)
مسند أحمد (5395)(9/ 292).
كتاب الصلح
(979)
حديث: "كل صلح جائز بن المسلمين".
أبو داود
(1)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" وصححه ابن حبان
(2)
والحاكم
(3)
. وأخرج الترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده مثله. قال الترمذي: حسن صحيح، وسكت عنه الحاكم بعد إخراجه من هذا الوجه.
أثر عمر رضي الله عنه
-.
تقدم.
قال في قوله تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} .
أي يتبع الطالب المقلوب بما صالحه عليه أو بالدية، ولا يطلب أكثر من حقه، ويؤدي المطلوب (إلى الطالب)
(6)
ما وجب عليه من المال من غير مماطلة. يروى ذلك عن ابن عباس وغيره بيض له مخرجو أحاديث الهداية، فأما ما عن ابن عباس فذكره الواحدي في تفسيره
(7)
عنه بالمعنى. وأخرج البخاري
(8)
، والنسائي
(9)
،
(1)
سنن أبي داود (3594)(3/ 304).
(2)
صحيح ابن حبان (5091)(1/ 488).
(3)
المستدرك (7058)(4/ 113).
(4)
سنن الترمذي (1352)(3/ 626).
(5)
سنن ابن ماجة (2353)(2/ 788).
(6)
ليست في (م).
(7)
التفسير الوسيط (68)(1/ 266).
(8)
صحيح البخاري (4498)(6/ 33).
(9)
سنن النسائي (4781)(8/ 36).
والدارقطني
(1)
، عنه قال: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]
…
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، "والاتباع بالمعروف" يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} مما كتب على من كان قبلكم، وأما ما عن غيره ..
(2)
.
(980)
حديث: "قوم عليه باقيه".
قال: "وعثمان رضي الله عنه صالح (تماضر)
(3)
امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع الثمن، وكان له أربع نسوة على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة من غير نكير".
وقال الزيلعي في التخريج: غريب بهذا اللفظ. وروى عبد الرزاق، عن عمرو بن دينار:"أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم". وروى ابن سعد في الطبقات
(4)
من طريق الواقدي، قال: أصابت تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن فأخرجت بمائة ألف. وأخرج من طريق إبراهيم بن (سعد)
(5)
، عن أبيه، عن جده، قال: كان بتماضر سوء خلق، وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن رضي الله عنه طلقها الثالثة، فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء العدة.
قلت: ليس ما ذكره الأصحاب عن عثمان فيما أخرجه المخرج لا بلفظ غريب ولا بلفظ غيره، والله أعلم.
(1)
سنن الدارقطني (3450)(4/ 272).
(2)
هنا انتهت الورقة (130/ ب) من (م).
(3)
في (تماض).
(4)
الطبقات الكبرى (3/ 101).
(5)
في (م)(سعيد).
كتاب الشركة
(981)
حديث: "من أعتق شركًا له في عبد".
أخرجه الجماعة
(1)
من حديث ابن عمر ويأتي في العتق.
(982)
حديث: "يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما.
(الدَّارقُطْنِي
(2)
بهذا اللفظ، من حديث ابن حيان التيمي عن أبيه)
(3)
.
(983)
حديث: "الشريكان الله ثالثهما".
عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما "رواه أبو داود
(4)
، والحاكم وصححه
(5)
، وأعله ابن القطان لجهالة حال سعيد بن حيان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، وأعله الدَّارقُطْنِي بالإرسال، فلم يذكر أبا هريرة، وقال أنه الصَّواب.
قال: "وكان قيس بن السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم" في تجارة البز والأدم.
وذكر الكرخي أنه أسامة بن شريك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(6)
في صفته: كان
(1)
صحيح البخاري (2503)(3/ 141) - صحيح مسلم (1501)(2/ 139) - سنن أبي داود (3943)(4/ 25) - سنن الترمذي (1346)(3/ 621) - سنن النسائي (4699)(7/ 319) - سنن ابن ماجة (2528)(2/ 844).
(2)
سنن الدارقطني (2934)(3/ 442).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن أبي داود (3383)(3/ 256).
(5)
المستدرك (2322)(2/ 60).
(6)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (صلى الله عليه وسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
شريكي، وكان خير شريك، لا يشاري، ولا يداري، ولا يماري". أخرج أبو نعيم في المعرفة
(1)
، والطبراني في الكبير
(2)
، وأحمد في المسند
(3)
، عن السائب بن أبي السائب:"أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة قبل الإسلام، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري، ولا يماري" لفظ أحمد، (والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح،)
(4)
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، عن (قائد السائب)
(6)
، عن السائب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداري، ولا تماري". وبهذا أخرجه أبو داود
(7)
، وابن ماجة
(8)
وبه يستند.
(984)
قوله: "أنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فأقرهم".
(985)
حديث: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة".
قال المخرجون: لم نجده.
وإنما أخرج ابن ماجة
(9)
، عن صالح (بن)
(10)
صهيب، عن أبيه قال: قال
(1)
حلية الأولياء (9/ 48).
(2)
المعجم الكبير (6618)(7/ 139).
(3)
مسند أحمد (15505)(24/ 263).
(4)
ليست في (م).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (36948)(7/ 409).
(6)
في الأصل و (م)(قائد بن السائب) والصواب أثبتناه من مسند أحمد (15502)(24/ 161)، وسنن ابن ماجة (2287)(2/ 768).
(7)
سنن أبي داود (4836)(4/ 260).
(8)
سنن ابن ماجة (2287)(2/ 768).
(9)
سنن ابن ماجة (2289)(2/ 768).
(10)
في (م)(عن)، وهو خطأ والصواب (صالح بن صهيب). انظر سنن ابن ماجة (2289)(2/ 768).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، (وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع).
والمقارضة:)
(1)
بالقاف، ورواه إبراهيم الحربي في غريبه وضبطه بالعين والضاد وفسر المعارضة بأنها بيع العرض بالعرض، والعرض ما سوى النقود، انتهى.
(986)
حديث: "نهى عن ربح ما لم يضمن".
تقدم.
أثر علي رضي الله عنه: "الربح على ما اشترط العاقدان، والوضيعة على قدر المال".
ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن علي رضي الله عنه: في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال" وأخرجه بلفظ الكتاب
(3)
عن إبراهيم
(4)
والحسن
(5)
، وبمعناه عن شريح
(6)
.
(987)
حديث: "الربح على ما اشترطا، والوضيعة على قدر المالين".
قال المخرجون: لم نجده.
تتمة:
عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: "اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب يوم
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.
(المقارضة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (19969)(4/ 267).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (19961)(4/ 267).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (19964)(4/ 267).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (19966)(4/ 267).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (19968)(4/ 267).
بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء" رواه أبو داود
(1)
،
والنسائي
(2)
(3)
، وابن ماجة
(4)
.
* * *
(1)
سنن أبي داود (3388)(3/ 257).
(2)
سنن النسائي (3937)(7/ 57).
(3)
هنا انتهت الورقة (131/ أ) من (م).
(4)
سنن ابن ماجة (2288)(2/ 768).
كتاب المضاربة
(988)
حديث "العباس" عن ابن عباس، قال:"كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه".
رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، وفيه الجارود الأعمى، وهو متروك، وأخرجه البيهقي
(2)
بسند ضعيف.
(989)
قوله: "وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها فأقرهم".
قال المخرجون: لم نجد ما يفيده.
قلت: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.
(990)
قوله: "وعن عمر أنه دفع مال اليتيم مضاربة".
أخرجه البيهقي، وأخرج عن ابنه مثله
(3)
. وعن جابر
(4)
أنه لم ير بالقراض بأسًا. وعن حكيم بن حزام
(5)
: "أنه كان يشترط على الرجل الذي أعطاه مالًا مقارضة، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن
(1)
المعجم الأوسط (760)(1/ 231).
(2)
السنن الكبرى (11611)(6/ 184).
(3)
السنن الكبرى (11608)(6/ 184).
(4)
السنن الكبرى (11609)(6/ 184).
(5)
السنن الكبرى (11610)(6/ 184).
مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي". رواه الدَّارقُطْنِي
(1)
، وأخرجه البيهقي
(2)
، وسنده قوي.
(991)
قوله: "عن علي رضي الله عنه أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال".
تقدم. عند ابن أبي شيبة
(3)
، وأخرجه عبد الرزاق
(4)
، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة:"الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه".
(992)
قوله: "وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار
(5)
، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.
* * *
(1)
سنن الدارقطني (3033)(4/ 23).
(2)
السنن الكبرى (11611)(6/ 184).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (19969)(4/ 267).
(4)
مصنف عبد الرزاق (15087)(8/ 248).
(5)
انظر البدر المنير (7/ 26).
كتاب الوديعة
(993)
حديث: "لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات".
عن الحكم بن ميناء، أخبرني ابن عباس، وابن عمر، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"رواه ابن ماجة
(1)
في باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وأخرجه أحمد
(2)
، والنسائي
(3)
بلفظ "الجماعات". وبه أخرج مسلم
(4)
لكن من حديث أبي هريرة وابن عمر، والمطلوب حاصل على كل تقدير، والله أعلم.
(994)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام قال في وداع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك".
عن قزعة، قال:"كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأردت الانصراف، فقال: كما أنت حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فصافحني، ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك" رواه أبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
واللفظ له، وعن ابن عمر:"أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ادنُ مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك" رواه
(1)
سنن ابن ماجة (794)(1/ 260).
(2)
مسند أحمد (2290)(4/ 142).
(3)
سنن النسائي (1370)(3/ 88).
(4)
صحيح مسلم (865)(2/ 591).
(5)
سنن أبي داود (2600)(3/ 34).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (8755)(8/ 108)(10270، 10272)(9/ 191).
الترمذي
(1)
واللفظ له، والنسائي
(2)
، والحاكم
(3)
، وابن حبان
(4)
، وصححاه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث سالم بن عبد الله.
(995)
حديث: "ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(5)
بهذا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي سنده عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، وكلاهما ضعيف.
قال ابن حبان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الدَّارقُطْنِي: إنما يعرف هذا من قول شريح غير مرفوع، ثم أخرجه كذلك، وكذلك رواه عبد الرزاق
(6)
. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(7)
: "من أُودِع وديعة فلا ضمان عليه" أخرجه ابن ماجة
(8)
وفيه المثنى بن الصباح وتابعه ابن لهيعة.
تتمة:
روى سعيد بن منصور
(9)
من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر:
(1)
سنن الترمذي (3443)(5/ 376).
(2)
سنن النسائي (8755)(8/ 108).
(3)
المستدرك (1617)(1/ 610).
(4)
صحيح ابن حبان (2693)(6/ 410).
(5)
سن الدارقطني (2961)(3/ 456).
(6)
مصنف عبد الرزاق (14782)(8/ 178).
(7)
هنا انتهت الورقة (131/ ب) من (م).
(8)
سنن ابن ماجة (2401)(2/ 802).
(9)
لم أجده في سنن سعيد بن منصور وهو عند البيهقى بنفس السند والمتن - انظر السنن الكبرى للبيهقى (12698)(6/ 472) - وانظر البدر المنير (7/ 307) - وانظر إتحاف الخيرة الحهرة (2/ 3064)(3/ 446).
"أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها". وأخرج الثوري في جامعه
(1)
عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن:"أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده
(2)
عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(3)
: "أنه كان لا يضمن الوديعة".
* * *
(1)
انظر البدر المنير (7/ 307).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (3065/ 2)(3/ 446).
(3)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
كتاب اللقيط
أثر: "عن علي (رضي الله عنه)
(1)
أنه قال للملتقط: لأن أكون وليت منك مثل الذي وليت مني كان أحب إليَّ من كذا وكذا".
أثر: "سُنين أبي جميلة، قال: وجدت منبوذًا على بابي، فأتيت عمر رضي الله عنه فقال لي: عسى الغوير (أبؤسًا)
(2)
نفقته علينا وهو حر".
أخرجه بهذا محمد في الأصل
(3)
، ورواه عبد الرزاق
(4)
، أنا معمر، عن الزهري:"أن رجلًا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقط منبوذًا فذهب إلى عمر، فقال عسى الغوير أبؤسًا، فقال الرجل: ما التُقِطَ إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرًا، فقال له عمر: ولاؤه لك، ونفقته من بيت المال". وأخرجه مالك
(5)
في الأقضية عن ابن شهاب: "عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذًا في زمن عمر، قال: فجئت به عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة، فأخذتها، فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال: كذلك؟ قال: نعم، فقال عمر: اذهب به فهو حر، وعلينا نفقته". وروى عبد الرزاق
(6)
من طريق ذهل بن أوس، عن تميم:"أنه وجد لقيطًا، فأتى به إلى علي، فألحقه عليٌّ على مائة".
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
في (م)(بؤسًا).
(3)
انظر الدر المنير (7/ 173).
(4)
مصنف عبد الرزاق (7/ 449).
(5)
موطأ مالك (2733)(4/ 1068).
(6)
مصنف عبد الرزاق (7/ 450).
(996)
حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".
رواه الخمسة
(1)
إلا النسائي، من حديث عائشة رضي الله عنها.
* * *
(1)
سنن أبي داود (2083)(2/ 229) - سنن الترمذي (1902)(3/ 399) - سنن ابن ماجة (1879)(1/ 605).
كتاب اللقطة
(997)
حديث: "من التقط شيئًا فليعرفه حولا".
وأخرجه البزار
(1)
، من حديث أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له". وفيه يوسف بن خالد المسمى كذب. وعن زيد بن خالد الجهني
(2)
، قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". متفق عليه
(3)
.
فائدة:
عن عياض بن الحمار المجاشعي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل". أخرجه النسائي
(4)
، وأبو داود
(5)
، وابن ماجة
(6)
، وابن حبان
(7)
.
(998)
حديث: "أبي بن كعب، قال: وجدت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "فسألته عنها فقال: عرفها حولًا".
عن أُبي بن كعب قال: "وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد
(1)
مسند البزار (9450)(6/ 262).
(2)
مسند البزار (3773)(9/ 231).
(3)
صحيح البخاري (2372)(3/ 113) - صحيح مسلم (1722)(3/ 349).
(4)
السنن الكبرى (5968)(5/ 436).
(5)
سنن أبي داود (1709)(2/ 136).
(6)
سنن ابن ماجة (2505)(2/ 837).
(7)
صحيح ابن حبان (4894)(1/ 256).
رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(1)
، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته في الرابعة، فقال: اعرف عددها، ووكاءها، ووعاءها فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها". وفي لفظ:"عامين، أو ثلاثة": في لفظ: "قال: ثلاثة أحوال" وفي لفظ: "قال عرفها عامًا واحدًا" (رواه أحمد
(2)
ومسلم
(3)
والترمذي
(4)
(5)
، قال ابن الجوزي في التحقيق
(6)
: ولا تخلو هذه الرِّواية من غلط بعض الرواة بدليل أن شعبة قال فيه: فسمعته يقول بعد عشر سنين: "عرفها عامًا واحدًا". أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول. قال صحاب الهداية: وكان أبي بن كعب عن المياسير.
(قلت: وهذا وحكاه الترمذي عقب هذا الحديث)
(7)
عن الشافعي، قال: قال الشافعي: كان أبيٌ كتير المال من مياسير
(8)
الصحابة. وتعقب بحديث أبي أصلحة في الصحيحين
(9)
حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في (بيرحاء)، فقال:"اجعلها في فقراء أهلك، فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان". ويجمع بينهما بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح.
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (صلى الله عليه وسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
مسند أحمد (21166)(35/ 95).
(3)
صحيح مسلم (1723)(3/ 350).
(4)
سنن الترمذي (1374)(3/ 650).
(5)
ليست في (م).
(6)
تنقيح التحقيق (4/ 237).
(7)
كررها الناسخ أول الورقة (132/ ب) وفصل بين كلمتي (مياسير) و (الصحابة)! ".
(8)
هنا انتهت الورقة (132/ أ) من (م).
(9)
صحيح البخاري (4554)(6/ 37) - صحيح مسلم (998)(2/ 694).
تتمة:
عن يعلى بن مرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك، فليعرفه ستة أيام". رواه أحمد
(1)
، والطبراني
(2)
في الكبير، ولفظه:"من التقط لقطة يسيرة، ثوبًا أو شبهه فيعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخيره" وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك؟. وعن أبي سعيد الخدري: "أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا في السوق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفه ثلاثة أيام، قال: فعرفه ثلاثة أيام، فلم يجد من يعرفه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: شأنك، قال: فباعه عليٌّ فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرًا، وبثلاثة دراهم تمرًا، وبقي ثلاثة دراهم، وابتاع بدرهم لحمًا، وابتاع بدرهم زيتًا، وكان الدينار بأحد عشر درهمًا، فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه، فقال له علي: قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال لعلي: رده، فقال: قد أكلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا جاءنا شيء أديناه إليك". رواه البزار
(3)
، وأبو يعلى
(4)
بنحوه، وفي سنده أبو بكر بن أبي سبرة متروك. ورواه أبو داود
(5)
من طريق آخر حسن أن عليًّا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع، فخرج علي قوجد دينارًا بالسوق، فجاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقًا، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت ختن الذي يزعم أنه رسول الله؟
(1)
مسند أحمد (17566)(29/ 108).
(2)
المعجم الكبير (700)(32/ 273).
(3)
كشف زوائد الأستار (1368)(2/ 131).
(4)
مسند أبي يعلى (1073)(2/ 332).
(5)
سنن أبي داود (1716)(2/ 138).
قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي رضي الله عنه حتى جاء به إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب به إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاء، فقالت: يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيت حلالًا لنا أكلناه، (من)
(1)
شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا بغلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فدعي، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليّ بالدينار، ودرهمك علي، فأرسله به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه". قال المنذري: واستشكل هذا من جهة أن عليًّا أنفق الدينار قبل تعريفه، وأحاديث التعريف أكثر وأصح إسنادًا، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صفة يعتد بها، فمراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ
(2)
الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة، انتهى.
قلت: هذا التأويل فيه نظر، لأن المراجعة لها تكن من علي ولم تكن على ملأ من الخلق، ولم تكن قبل الإنفاق، بل بعده، والأولى فيه ما قاله الحافظ عبد الخالق بن ثابت الحنفي في "معجمه": وإنما لم يعرف الدينار لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليك، وعلي رضي الله عنه جعله في ذمته قرضًا. انتهى، والله أعلم.
وقال البيهقي: يحتمل أنه أباح له الأكل قبل التعريف للإضرار، انتهى.
قلت: فيه
(3)
نظر، فإن الاضطرار مدفوع بالدقيق الذي ملكه هبة، والله أعلم.
(998)
حديث: "فإن لم يأت صاحبها فيتصدق بها".
تقدم.
(1)
في (م)(فمن).
(2)
في (م) زاد (من).
(3)
هنا انتهت الورقة (132/ ب) من (م).
(999)
قوله: "سأل رجل عليًّا رضي الله عنه، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.
(1000)
حديث: "سئل عن ضالة الإبل".
عن زيد بن خالد الجهني، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها". متفق عليه
(1)
.
فائدة:
أخرج مالك في الموطأ
(2)
، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(3)
إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء)
(4)
صاحبها، أعطي ثمنها".
(1001)
حديث: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه".
هو في مسلم
(5)
من حديث زيد بن خالد بلفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك". ولأحمد
(6)
من حديث أبي بن
(1)
صحيح البخاري (2372)(3/ 113) - صحيح مسلم (1722)(3/ 346).
(2)
موطأ مالك (2810)(4/ 1099).
(3)
ليست في (م).
(4)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(5)
صحيح مسلم (1722)(3/ 349).
(6)
مسند أحمد (21166)(35/ 95).
كعب: "فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها".
(1002)
حديث: "البينة على المدعي".
تقدم.
(1003)
حديث: "اعرف عفاصها".
تقدم.
(1004)
حديث: "لا تحل لقطة إلا لمنشد".
تقدم.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج". رواه أحمد
(1)
.
ومسلم
(2)
.
فائدة:
روى الطحاوي
(3)
في "معاني الآثار" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية:"أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها".
خاتمة:
عن جابر، قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبا وأشباهه
(1)
مسند أحمد (16070)(35/ 471).
(2)
صحيح مسلم (1724)(3/ 351).
(3)
شرح معانى الآثار (4/ 139).
يلتقطه الرجلى ينتفع به". رواه أبو داود
(1)
. وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون عن صدقة لأكلتها". متفق عليه
(2)
. وأخرت البيهقي
(3)
عن عبد الله بن بدر: "أنه نزل منزلًا بطريق الشام فوجد صورة فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر بن الخصاإب، فقال: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن يقدم الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها".
* * *
(1)
سنن أبي داود (1717)(2/ 138).
(2)
صحيح البخاري (2055)(3/ 54) - صحيح مسلم (1071)(2/ 752).
(3)
السنن الكبرى (12090)(6/ 319).
كتاب الآبق
(1004)
حديث: "عمرو بن دينار لم نزل نسمع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جُعْلُ الآبق أربعون درهما".
وأخرجه عبد الرزاق
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، والبيهقي
(3)
بخلافه من حديث حفص، عن ابن جريج، عن عطاء وابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالوا:"ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا أو عشرة دراهم" لفظ ابن أبي شيبة، وله
(4)
، ثنا وكيع، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا".
(1005)
قوله: "واجتمعت الصحابة رضي الله عنه على وجوب الجعل لكن اختلفوا في مقداره، فمنهم من قال أربعون درهما، ومنهم من قال دونها، فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونها توفيقا بين أقوالهم رضي الله عنهم".
عبد الرزاق
(5)
، والطبراني
(6)
، والبيهقي
(7)
، من طريق أبي عمرو الشيباني، قال: "أصبت غلمانًا أباقا
(8)
بالعين، فذكرت ذلك لابن مسعود، فقال: الأجر والغنيمة،
(1)
مصنف عبد الرزاق (14907)(8/ 207).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (29117)(6/ 15).
(3)
السنن الكبرى (12123)(6/ 329).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21949)(4/ 443).
(5)
مصنف عبد الرزاق (14911)(8/ 208).
(6)
المعجم الكبير (9066)(9/ 219).
(7)
السنن الصغير (2267)(2/ 347) - السنن الكبرى (12125)(6/ 330).
(8)
ها انتهت الورقة (133/ أ) من (م).
قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ فقال: أربعون درهمًا من كل رأس" وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
عن أبي عمرو: "أن رجلًا أصاب عبدًا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسمعود فيه (أربعين)
(2)
درهمًا". (وأخرج من طريق قتادة، وأبي هاشم
(3)
: "أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا"
(4)
وأخرج من طريق أبي إسحاق
(5)
، قال:"أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا". وأخرج من طريق حجاج، عن عمرو بن شعب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه
(6)
، ومن طريق حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه
(7)
: "أنهما جعلا في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا".
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة
(8)
من طريق رجاء بن الحارث: "أن رجلًا اجتعل في عبد آبق، فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه: لأبق منه، ولا ضمان عليه" وأخرج عن شريح: "أن رجلًا أخذ عبدًا آبقًا فأبق منه، فجاء مولى العبد فقدمه إليه.
فقال شريح
(9)
: قد أبق منك قبله، ليس عليه شيء".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21939)(4/ 442).
(2)
في (م)(أربعا) والصواب (أربعين).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21943)(4/ 442).
(4)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أربعين درهما) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21946)(4/ 443).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21940)(4/ 442).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21941)(4/ 442).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (21312)(4/ 385).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (21315)(385).
وروى مثله عن الشعبي
(1)
، وابن أبي مليكة
(2)
، وقتادة، وأبي هاشم، ومنصور
(3)
، والله أعلم.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21313)(4/ 385).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (21316)(4/ 385).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21317)(4/ 385).
كتاب المفقود
(1006)
حديث: "المغيرة بن شعبة في امرأة المفقود رفعه، هي امرأته حتى يأتيها البيان".
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
، عن سوار بن مصعب، ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن مغيرة بن شعبة، قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان". وفي بعض النسخ "الخبر" سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: منكر، وفيه سوار ومحمد بن شرحبيل، وهما متروكان.
أثر علي رضي الله عنه: "أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق".
رواه عبد الرزاق
(2)
من طريق الحكم بن عتيبة بهذا، وأخرج عن ابن جريج
(3)
: "بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا".
(1007)
قوله: "وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يفرق بينه وبين امرأته إذا مضت أربع سنين، ثم رجع إلى قول علي رضي الله عنه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: (لأنه يقضي أن عمر رجع إلى قول عليٍّ في عدم تعديد مدة التربص، وليس هو مراد محمد رحمه الله وإنما أراد أن عمر رجع إلى قول عليٍّ التزوج في العدة، يترتب على الحكم بالفرقة بعد المدة، وقول عمر كما ذكر عند مالك لكن من غير
(1)
سنن الدارقطني (3849)(4/ 483).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12330)(7/ 90).
(3)
مصنف عبد الرزاق (12333)(7/ 90).
طريق ابن أبي ليلى)
(1)
، والذي رأيناه عن ابن أبي ليلى خلافه، رواه عبد الرزاق:
(2)
، أنا معمر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:"فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها، وإلا تزوجت الخير"، وأخرج من طريق مجاهد
(3)
عن الفقيد الذي فقد نحوه. وروى مالك في الموطأ
(4)
عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل". ورواه عبد الرزاق
(5)
وزاد: "وتنكح إن بدا لها"، وروى ابن أبي شيبة
(6)
عن عمر، وعثمان، وابن عباس وابن عمر، مثله. (وأخرج عن أبي قلابة
(7)
وجابر بن زيد
(8)
والشعبي
(9)
والنخعي كقول علي رضي الله عنه)
(10)
وجابر بن زيد راوي أثر ابن عباس وابن عمر، والله الموفق للصواب.
* * *
(1)
ليس في (م).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12321)(7/ 86).
(3)
مصنف عبد الرزاق (12320)(7/ 86).
(4)
موطأ مالك (2134)(4/ 828).
(5)
مصنف عبد الرزاق (12323)(7/ 88).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (16717)(3/ 521).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (16710)(1/ 523).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 167)(3/ 521).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (16712)(1/ 523).
(10)
ليست في (م).
كتاب الخنثى
(1008)
حديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: من حيث يبول".
رواه ابن عدي في الكامل
(1)
من طريق أبي يوسف، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال: من حيث يبول". وأخرجه أيضًا
(2)
من رواية سليمان بن عمرو النخعي عن الكلبي به. وسليمان ساقط وعدَّ ابن عدي الحديث من مناكير الكلبي، لكن اعتمده محمد بن الحسن في الأصل مع الموقوفات، فاللَّه أعلم.
قوله: "ومثله عن علي رضي الله عنه".
رواه عبد الرزاق
(3)
، أنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي:"أنه ورث خنثى من حيث يبول". ورواه ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا الحسن بن كثير الأحمسي، عن أبيه عن معاوية رضي الله عنه: "أنه أتى (في خنثي)
(5)
فأرسلهم إلى علي رضي الله عنه، فقال: يورث من حيث يبول: "كذا وجدت في التخريج
(6)
وفي نسختي من مصنف ابن أبي شيبة
(7)
: "فأرسلهم عمر" بدل "علي" ولعله تصحيف، فاللَّه أعلم.
(1)
الكامل (7/ 282).
(2)
الكامل (4/ 227).
(3)
مصنف عبد الرزاق (19204)(10/ 308).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31365)(6/ 277).
(5)
في (م)(بخنثى).
(6)
هنا انتهت الورقة (133/ ب) من (م).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (31365)(6/ 277).
وأخرج ثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي
(1)
مثله. وأخرج، عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله
(2)
. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال:"نعم وإن بال منهما جميعًا فمن أيهما سبق". وأخرج عن أبي جعفر
(3)
مثل هذا، والله أعلم.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (31364)(6/ 277).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (31366)(6/ 277).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (31368)(6/ 277).
كتاب الوقف
(1009)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم تصدق بسبع حوائط في المدينة".
أخرج الخصاف
(1)
في وقفه عن محمد بن بشر بن حميد، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يقول: في خلافته، (سمعت)
(2)
بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار: أن حوائط رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة التي وقف من أموال مخيريق اليهودي أوصى إن أُصبت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراد الله، فقتل يوم أحد. وأخرجه من وجه آخر، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: "كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، وهي سبعة:(الأعراف)
(3)
والصافية، والدلال، و (المنيث)
(4)
، وبُرْقة، و (خشناء)
(5)
، و (مشربة أم إبراهيم)
(6)
.
(1011)
قوله: "وكذا الصحابة وقفوا".
ذكر الخصاف: "أن أبا بكر الصديق حبس رباعًا بمكة، ولم نذكر لذلك سندًا بل إنه مشهور". وأخرج
(7)
وقف عمر رضي الله عنه أرضه تمغ من عدة طرق كما يأتي مفصلًا.
(1)
انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (1/ 199) - والأحكام السلطانية للماوردى (1/ 254).
(2)
ليست في (م).
(3)
في معجم البلدان (أعواف).
(4)
في الأحكام لأبي يعلى (المثبت) - وفى الأحكام للماوردى (الميت) - وفى معجم البدان لياقوت الحموى (ميثب)(5/ 241) - وكذلك في تاج العروس للزبيدى (ميثب)(4/ 330).
(5)
كذا في الأصل - ولكن في معجم البلدان (حسنى) وكذلك في الأحكام السلطانية لألي يعلى (حسنى) - وفى الأحكام للماوردى (جَسّنِى).
(6)
(المشربة) كذلك الأحكام لأبي يعلى - وفى الأحكام للماوردى (المسربة) - ومعجم البلدان (مشربة أم إبراهيم أي غرفتها).
(7)
في السنن الكبرى للبيهقى (2221 - 2222 - 2223)(2/ 335).
وأخرج عن عنبسة قال: "تصدق عثمان بن عفان في أمواله على صدقة عمر". وأخرجه من طريق أبي بكر بن حزم، وأخرج من طريق فروة بن أدينة، قال: رأيت كتابًا عند عبد الرحمن بن أبان فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في حياته: تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال بن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتلة، لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب، ولا يورث. شهد علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وكتب. وأخرج من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه تصدق بما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء، والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب، والبعيد في السلم، والحرب ليصرف الله النار عن وجهه بها يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه.
وأخرجه من طريق آخر أنه تصدق بأرض له بتًا بتلا ليقي بها وجهه عن جهنم. على مثل صدقة عمر غير أنه لم يستثن منها للوالي شيئًا كما استثناه عمر. وأخرج عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره علي بنيه لاتباع، ولا تورث، ولا توهب وأنه للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق.
وأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وأبي قتادة قالا: كان معاذ بن جبل أوسع أنصاري بالمدينة ربعًا فتصدق بداره التي يقال لها: دار الأنصار اليوم، وكتب صدقته الحديث. وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا يقدر على استهلاكها، وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكتب كتابًا على كتابه. وأخرج عن عائشة بنت سعد بن أبي: وقاص
(1)
، قالت: صدقة
(1)
تاريخ المدينة لابن شيبة (1/ 237).
أبي حبس لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها حتى تستغنى (الحديث)
(1)
وأخرج عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة لا تباع، ولا تورث. وأخرج عن يحيى بن عبد العزيز، عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أبيه فيها سقي الماء ثم حبس عليها
(2)
مالًا من أمواله على أصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. وأخرج عن عمر بن عبد الله العبسي قال: دخلت على محمد بن جابر بن عبد الله في بيت له، فقلت: حائطك الذي في موضع كذا وكذا، قال ذلك حبس من أبي جابر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأخرج عن أبي سعاد الجهني، قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق بها حبسًا لا تباع، ولا توهب، ولا تورث على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس منه حيث يرث الله الأرض ومن عليها. [وأخرج عن أبي مسورة، قال: شهدت أبا أروى (الدوسيّ)
(3)
تصدق بأرضه لا تباع ولا تورث أبدًا.
وأخرج من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة: إني اشتريت دارًا وحبستها، وعن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدقت بدارها صدقة حبس، لا تباع ولا توهب، ولا تورث. وعن موسى بن يعقوب، عن عمته عن أمها، قالت: شهدت صدقة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة حبسًا، لا تباع، ولا توهب.
وعن عبد الله بن بشر، قال: قرأت صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة أنها تصدقت على مواليها وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم حبس لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وعن منيب المزني، قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (134/ أ) من (م).
(3)
ليست في (م).
بدارها لبني عبدان صدقة حبسًا لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، شهد على ذلك نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم]
(1)
.
وأخرج الحاكم
(2)
من طريق عثمان بن الأرقم، قال:"أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الإسلام، فأسلم فيها خلق كثير، منهم عمر، وتصدق بها الأرقم على ولده، فرأيت نسخة صدقته: هذا ما قضى الأرقم في ربعه بالصفا أنها صدقة بمكانها من الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد (هشام بن العاص، وفلان مولى هشام").
وروى إبراهيم الحربي في غريبه
(3)
من طريق هشام بن عروة، عن أبيه:"أن الزبير بن العوام وقف داره على المردودة من بناته". وذكره البخاري تعليقًا
(4)
.
وروى الطبراني
(5)
من طريق بشير الأسلمي: "أن عثمان اشترى رومة من رجل من بني غفار بخصمة وثلاثين ألف درهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين" وفي الحديث قصة.
وأخرج البيهقي
(6)
في الخلافيات من طريق الحميدي، قال: "تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، فهي إلى اليوم. وتصدق عمر (رضي الله عنه)
(7)
بربعه عند المروة،
(1)
في النسخة (م) تأخر ما بين المعقوفين إلى ما بعد قوله: "والخليل عليه السلام أوقف وقوفا هي جارية إلى يومنا".
(2)
المستدرك (6129)(3/ 574).
(3)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 213).
(4)
صحيح البخاري (كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا
…
) (4/ 13).
(5)
المعجم الكبير (1226)(2/ 41).
(6)
السنن الكبرى (11900)(6/ 266).
(7)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم. وتصدق علي رضي الله عنه بأرضه وداره بمصر، وبأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم. وتصدق عثمان برومة فهي إلى اليوم. وتصدق عمرو بن العاص بالوهط من الطائف، وبداره بمكة وبالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، قال: ومن لا يحضرني (كثير)
(1)
.
(1012)
قوله: "والخليل عليه السلام أوقف وقوفًا هي جارية إلى يومنا" كذا ذكر.
(1013)
قوله: "روى محمد بن الحسن
(2)
عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر رضي الله عنه كانت له أرض تدعى تمغ، وكانت نخلًا نفيسًا، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول اللَّه إني استفدت مالًا نفيسًا أفأتصدق به؟ فقال: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق تمرته على المساكين، فتصدق به عمر رضي الله عنه في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وابن السبيل وذوي القربى، لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقًا له غير متأثل)
(3)
".
قلت: رواه محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الأصل وروى الأصل عنه أبو سليمان الجوزجاني، وصخر بن جويرية
(4)
: قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة. وقال
(1)
ليست في (م).
(2)
انظر صحيح البخاري (باب وما للوصى أن يعمل في مال اليتيم .... )(4/ 10).
(3)
في الأصل و (م)(متؤثل) ولا معنى له وليست من الأوزان المعروفة في مادة (أثل)، الظن أنها (متأثل) بمعنى المستكثر من المال، انظر القاموس المحيط مادة أثل، أو (المؤَثَّل) أي الدائم، انظر تاج العروس مادة أثل.
(4)
هنا انتهت الورقة (134/ ب) من (م).
ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تكلم فيه. وقال عفان: كان أثبت، وأعرف بالحديث من جويرية بن أسماء روى له (الشيخان والثلاثة، ونافع مولى ابن عمر أجل الأعلام روى له)
(1)
الجماعة، وفضائله كثيرة.
والحديث رواه الجماعة من طريقه
(2)
، وله ألفاظ منها عن ابن عمر:"أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول". متفق عليه
(3)
. وفي لفظ "غير متأثل مالًا". وفي لفظ للبخاري: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته، فتصدق به عمر، الحديث".
وقال فيه: "أن هذا المال كان نخلًا" كذا في التخاريج، وفي حفظي من رواية النسائي
(4)
، وابن ماجة
(5)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احبس أصلها وسبل ثمرتها". وزاد أبو داود
(6)
، وقال يحيى بن سعيد: "نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين مماثلتين سابقًا لاحظ (روى له) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
صحيح البخاري (باب وما للوصى أن يممل في مال اليتيم .. )(4/ 10) - صحيح مسلم (1632)(3/ 255) - سنن أبي داود (2878)(3/ 116) - سنن الرمذى (1375)(3/ 52) - سنن النسائي (3603)(6/ 232) - سنن ابن ماجة (2396)(2/ 801).
(3)
صحيح البخاري (2737)(3/ 198) - صحيح مسلم (1632)(3/ 255).
(4)
سنن النسائي (3603)(232).
(5)
سنن ابن ماجة (2397)(1/ 802).
(6)
سنن أبي داود (2879)(3/ 117).
عمر بن الخطاب - يعني نسخة الصدقة - بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ:"فقص نحو ما تقدم، وفيه: إن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذ! ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث بي حدث، إن ثمغ وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعم محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، الحديث".
وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
، عن عمر:"أنه أصاب أرضًا بخيبر يقال لها ثمغ" فذكر الحديث.
وللبخاري
(2)
في حديث عمرو بن دينار، قال في صدقة عمر:"ليس على الوالي جناح أن يأكل ويُؤكل صديقا له غير متأثل مالا، قال: وكان ابن عمر يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم".
(1014)
حديث: "لا حبس عن فرائض الله".
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(3)
من حديث ابن عباس مرفوعًا به، وفيه عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، وهما ضعيفان.
وأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
موقوفًا على علي رضي الله عنه بهذا اللفظ. وأخرجه الطحاوي من قول شريح
(5)
.
(1)
سنن الدارقطني (4404)(5/ 330).
(2)
صحيح البخاري (2313)(3/ 102).
(3)
سنن الدارقطني (4062)(5/ 119).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20929)(4/ 349).
(5)
شرح معاني الآثار (3877)(4/ 96).
(1015)
قوله: "وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس".
أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني
(2)
عن فضالة بن عبيد رفعه "لا حبس" وفيه ابن لهيعة.
(1016)
حديث: "عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع في صدقتك.
(1017)
قوله: "عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة".
روى ابن أبي شيبة
(3)
، من طريق الزهري، قال:"تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له". وأخرج، عن عبدٍ، القاري
(4)
، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال
(5)
: "لا تجوز الصدقة حتى تقبض" وأخرج عن القاسم
(6)
، قال: "كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين)
(7)
أبويه".
(1018)
حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله".
تقدم.
(1019)
حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33511)(6/ 523).
(2)
المعجم الكبير (781)(4/ 308).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20123)(4/ 280).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20124)(4/ 280).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20137)(4/ 281).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20130)(4/ 280).
(7)
في (م)(من).
على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه: أعتاده في سبيل الله، الحديث" متفق عليه
(1)
.
(2)
.
(1020)
حديث: "أن رجلًا جعل ناقته في سبيل الله".
تقدم في الزكاة.
(1021)
قوله: "وطلحة حبس سلاحه، وكراعه في سبيل الله".
قال المخرجرن: لم نجده. وكذا ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جمل من صدقته أي وقفه
(3)
، قلت هو في الخصاف)
(4)
.
في مصنف ابن أبي شيبة
(5)
: ثنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه:"ألم تر أن حجرًا المدري أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر" وأما حديث: "نفقة الرجل على نفسه صدقة" فأخرجه ابن ماجة
(6)
: من حديث المقدام بن معدي كرب رفعه: "ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة".
وأخرجه النسائي بلفظ
(7)
: "ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، (إلخ)
(8)
"
(1)
صحيح البخاري (1468)(2/ 122) - صحيح مسلم (983)(2/ 676).
(2)
هنا انتهت الورقة (135/ أ) من (م).
(3)
زاد في (م)(إلا أن) وهي مضروب عليها في الأصل.
(4)
ليست في (م).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (36114)(7/ 283).
(6)
سنن ابن ماجة (2138)(2/ 723).
(7)
السنن الكبرى (9141)(8/ 271).
(8)
في (م)(الحديث).
وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه
(1)
: من حديث أبي سعيد الخدري، وللحاكم
(2)
مثله من حديث جابر. كما للطبراني
(3)
من حديث أبي أمامة.
تتمة:
أخرج مسلم
(4)
من حديث أبي هريرة: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". وللبخاري
(5)
، وأحمد
(6)
، عن أبي هريرة رفعه:"من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعة وريه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات".
[وعن أبي بكرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله علي يديه بين فئتين عظيمتين، يعني الحسن بن علي" رواه أحمد
(7)
، والبخاري
(8)
والترمذي
(9)
. وعن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي". رواه أحمد
(10)
. وعن أسامة بن زيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسن وحسين على وركيه: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما" رواه الترمذي
(11)
، وقال: حسن غريب. وقال البراء بن عازب عن
(1)
صحيح ابن حبان من طريق أبي مسعود (4239)(10/ 50).
(2)
المستدرك (2311)(2/ 57).
(3)
المعجم الأوسط (3897)(4/ 173).
(4)
صحيح مسلم (1631)(3/ 255).
(5)
صحيح البخاري (2853)(4/ 28).
(6)
مسند أحمد (8866)(14/ 454).
(7)
مسند أحمد (20499)(34/ 138).
(8)
صحيح البخاري (2704)(3/ 186).
(9)
سنن الترمذي (3773)(5/ 658).
(10)
مسند أحمد (61777)(36/ 110).
(11)
سنن الترمذي (3769)(5/ 656).
النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب" متفق عليه
(1)
.
وعن زيد بن أرقم قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار" رواه أحمد
(2)
، والبخاري
(3)
، والترمذي
(4)
، وصححه:"اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار، ولذراري ذراريهم"]
(5)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (2864)(4/ 30) - صحيح مسلم (1776)(3/ 400).
(2)
مسند أحمد (19292)(32/ 47).
(3)
صحيح البخاري (4906)(6/ 154).
(4)
سنن الترمذي (3902)(5/ 713).
(5)
قلت (المحقق) ما بين المعقوفين لا علاقة له بكتاب الوقف والحبس. وأشبه شئ إليه باب فصائل الصحبة وآل البيت، والله أعلم.
كتاب الهبة
(1022)
حديث: "تهادوا تحابوا"، وفي رواية "تهابوا".
أما الرِّواية الأولى، فأخرجها البخاري
(1)
في الأدب المفرد، من حديث أبي هريرة، قال حافظ العصر: وإسناده حسن، وقد اختلف فيه على ضمام بن إسماعيل، فقيل: عنه عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو، أورده ابن طاهر، وقيل عنه عن موسى بن وردان، كما أخرجه البخاري في الأدب.
ولمالك في الموطأ
(2)
، عن عطاء الخراساني رفعه:"تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء" وللطبراني في الأوسط
(3)
من حديث عائشة رفعته: "تهادوا تحابوا، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا، وأقيلوا الكرام عثراتهم" وأما الرِّواية الثانية.
(1023)
قوله: "وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية العبد".
تقدم.
(1024)
قوله: "وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية".
متفق عليه.
(1025)
حديث: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي طعام لقبلت".
وروى البخاري
(4)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كراع أو
(1)
الأدب المفرد باب قبول الهدية (594)(1/ 306).
(2)
موطأ مالك (9896)(2/ 79).
(3)
الصحيح الأوسط (7240)(7/ 190).
(4)
صحيح البخاري (2568)(3/ 153).
ذراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت". وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت" رواه أحمد
(1)
، والترمذي
(2)
، وصححه.
(1026)
قوله: "وقد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا لا تجوز الهبة والصدقة إلا محوزة مقبوضة".
لم يجده المخرجون مرفوعًا أصلًا، لا عن جماعة، ولا عن فرد. وأما الموقوفات فتقدم منها ما ذكره
(3)
عن عمر وابن عباس ومعاذ.
فما عن عمر في النحلي، وهي الهبة. وروى مالك في الموطأ
(4)
، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:"إن أبا بكر رضي الله عنه كان نحلها جذاذ عشرين وسقا بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرا منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، .... الخبر" وفي الباب عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت:"لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت عليّ فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة" رواه أحمد
(5)
، والطبراني
(6)
، ورجاله
(1)
مسند أحمد (13177)(20/ 410).
(2)
سنن الترمذي (1338)(3/ 16).
(3)
هنا انتهت الورقة (135 / ب) عن (م).
(4)
موطأ مالك (808)(1/ 286).
(5)
مسند أحمد (27276)(45/ 246).
(6)
المعجم الكبير (205)(35/ 81).
موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.
(1027)
حديث: "أكل ولدك نحلته هكذا".
عن النعمان بن بشير: "أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه" متفق عليه
(1)
. والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.
(1028)
حديث: "من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده".
ولأبي داود
(2)
والنسائي
(3)
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه". ولمسلم
(4)
عنه: "فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه".
تنبيه:
لفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة
(5)
إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه"، انتهى.
ولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (2586)(3/ 157) - صحيح مسلم (1623)(3/ 241).
(2)
سنن أبي داود (3551)(3/ 294).
(3)
سنن النسائي (3740)(6/ 274).
(4)
صحيح مسلم (1625)(3/ 246).
(5)
صحيح مسلم (1625)(3/ 245)، - سنن أبي داود (3551)(3/ 294) - سنن الترمذي (1350)(3/ 624) - سنن النسائي (3744)(6/ 275) - سنن ابن ماجة (2380)(2/ 796).
(1029)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".
قلت: لم يجوز فيه المخرجون حديثًا، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى، والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود
(1)
من طريق طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله أخوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك منها".
قال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثقة، قاله أبو زرعة، انتهى كلامه. ورواه أحمد
(2)
من طريق آخر عن جابر: "أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاءت أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثًا" قال في التنقيح: رواته كلهم ثقات.
(1030)
حديث: "نهى عن بيع وشرط".
تقدم.
* * *
(1)
سنن أبي داود (3557)(3/ 295).
(2)
مسند أحمد (14197)(22/ 109).
فصل
(1031)
حديث: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب".
ولابن ماجة
(1)
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه. وللطبراني
(2)
عن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لما يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه" وفيه ابن أبي ليلى. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(3)
، وفيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وأخرجه الحاكم
(4)
من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها". وقال
(5)
: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. ورواه البيهقي في المعرفة
(6)
، وقال: غلط فيه عبيد الله بن موسى، والصحيح رواية عبد الله بن وهب، (عن حنظلة)
(7)
، عن سالم، عن أبيه، عن عمر من قوله، فرجع الحديث إلى عمر من قوله، انتهى.
قلت: ولا أعلم لهذا التصحيح وجها يقوى؛ إذ عبيد الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير، ومن رفعاء مشيخة البخاري، وثقه ابن معين وغيره، وروى له الجماعة، ولا يلزم من رواية من هو أوثق منه موقوفًا أن يكون هو غلط في المرفوع، والله أعلم، وما
(1)
سنن ابن ماجة (2387)(2/ 798).
(2)
المعجم الكبير (11317)(1/ 147).
(3)
سنن الدارقطني (2975)(3/ 462).
(4)
المستدرك (2323)(2/ 60).
(5)
هنا انتهت الورقة (136/ أ) من (م).
(6)
معرفة السنن والآثار (12379 - 12380)(9/ 68).
(7)
ليست في الأصل: و (م) والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 68).
يمنع من أن يكون (حنظلة)
(1)
بن أبي سفيان ومن بعده سمع الموقوف والمرفوع، ويكون المرفوع أصل الموقوف إذ عمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن شراء ما تصدق به كما في الصحيع عنه
(2)
: "أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائه، فقال: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع في الهبة بالرأي، وشراء ما تصدق به أبعد والله الموفق لإصابة الحق.
وقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك، روى ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال:"من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها". وأخرج
(4)
عن علي رضي الله عنه: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها". وأخرج عن عبد الله بن عامر
(5)
، قال:"كنت عند فضالة، فأتاه رجلان يختصمان في بازٍ، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهبني بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام". وأخرج عن شريح
(6)
: "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستغزِر يثاب هبته أو يرد عليه". وأخرج عن سعيد بن المسيب
(7)
: "من وهب هبة لغير ذي رحم، فله أن يرجع ما لا يثبه".
(1)
في (م)(حقدلة).
(2)
صحيح البخاري (1489)(2/ 127) - صحيح مسلم (1621)(3/ 240).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21700)(4/ 420).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21703)(4/ 420).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21701)(4/ 420).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21706)(4/ 420).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21708)(4/ 420).
قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس
(1)
: حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء
(2)
نحو ذلك. وأخرج عن عمر
(3)
نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.
(1032)
حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
أخرجه ابن ماجة
(4)
بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي
(5)
عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه". وللشيخين من حديث ابن عباس
(6)
أن النبي قال: "العائد في هبته]
(7)
كالعائد في قيئه".
الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". ولأصحاب السنن
(8)
من حديث ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما)
(9)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث". قال الترمذي حسن صحيح.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21716)(4/ 421).
(2)
شرح مشكل الآثار (3/ 35).
(3)
شرح معاني الآثار (5827)(4/ 82).
(4)
سنن ابن ماجة (2386)(2/ 797).
(5)
سنن النسائي (3689)(6/ 264).
(6)
صحيح البخاري (2621)(3/ 164) - صحيح مسلم (1622)(3/ 241).
(7)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (هبته) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(8)
سنن أبي داود (3539)(3/ 291) - سنن الترمذي (2132)(4/ 10) - سنن النسائي (3690)(6/ 265) - سنن ابن ماجة (3377)(2/ 795).
(9)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(1033)
قوله: "لما روينا من الحديث هو حديث: الواهب أحق بهبته ما لم يثبت".
(1034)
حديث: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".
أخرجه الحاكم
(1)
مرفوعًا به من طريق عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رفعه به، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، (وله يخرجاه)
(2)
قال الدَّارقُطْنِي: تفرد به عبد الله بن جعفر، انتهى.
قال ابن الجوزي: عبد الله بن جعفر ضعيف. قال صاحب التنقيح: هذا خطأ بل هو ثقة من رجال الصحيحين والضعيف والد ابن المديني متقدم على هذا، وهذا هو الرقي ثقة، ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه منكر، وهو من أنكر ما روى الحسن عن سمرة، انتهى.
قلت: مثل هذا الكلام لا يقدح في نظر المستدل، والله أعلم.
* * *
(1)
المستدرك (2324)(2/ 60).
(2)
ليست في (م).
فصل
(1035)
قوله: "لما تقدم من الحديث "هو حديث" من أعمر عمرى فهي له".
وقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني
(1)
في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى
(2)
فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى".
وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهبت له" متفق عليه
(3)
. ولمسلم
(4)
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه
(5)
، عن زيد بن ثابت "العمرى سبيلها سبيل الميراث" (وأخرج أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، عن جابر رفعه:"لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث")
(8)
. صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(1036)
قوله: "وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".
(1)
المعجم الأوسط (474)(1/ 152).
(2)
هنا انتهت الورقة (136/ ب) من (م).
(3)
صحيح البخاري (2625)(3/ 165) - صحيح مسلم (1625)(3/ 246).
(4)
صحيح مسلم (1625)(3/ 246).
(5)
صحيح ابن حبان (5132)(1/ 534).
(6)
سنن أبي داود (3559)(3/ 295).
(7)
سنن النسائي (3723)(6/ 272).
(8)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سبيل الميراث) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
قدمنا ما يشهد له. وفيه أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، عن شريح:"أتاه قوم يختصمون في عمرى جعلت لرجل حياته، فقال: هي له حياته وموته، فأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده، فقال شريح: لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(1037)
حديث (شريح)
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبى".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(3)
بهذا اللفظ، والله أعلم.
(1038)
حديث: "جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى والرقبى".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(4)
بلفظ: "الرقبى جائزة والعمرى جائزة". وقد تقدم من حديثه أيضًا: "لا تعمروا ولا ترقبوا" عند أبي داود
(5)
، والنسائي
(6)
. وأخرج النسائي، وابن ماجة
(7)
، عن ابن عمر رفعه:"لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته" وفيه اختلاف بينه الدَّارقُطْنِي في علله. وأخرج النسائي
(8)
مثله من حديث ابن عباس، وفيه اختلاف (ذكره)
(9)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (22621)(4/ 509).
(2)
ليست في (م).
(3)
انظر (نصب الراية)(4/ 128).
(4)
انظر (نصب الراية)(4/ 129).
(5)
سنن أبي داود (3556)(3/ 295).
(6)
سنن النسائي (3731)(6/ 273).
(7)
سنن ابن ماجة (2382)(2/ 796).
(8)
سنن النسائي (6508)(6/ 187).
(9)
ليست في (م).
كتاب العارية
(1039)
حديث: "لا يزال الله في عون المسلم، ما دام المسلم في عون أخيه".
(1040)
حديث: "العارية مردودة".
أخرجه ابن أبي عمر في مسنده
(1)
، ثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني أبو العباس، عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العارية مردودة و (المنيحة)
(2)
مردودة" وتقدم بلفظ مؤداه: "في كتاب الكفالة".
(1041)
حديث: "استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان".
عن صفوان بن أمية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين دروعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: لا بل عارية مضمونة، الحديث". رواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، وفي رواية لأبي داود
(5)
، "بل عارية مؤداة" وهذا اللفظ في حديث يعلي بن أمية أيضًا، أخرجه أبو داود، والنسائي
(6)
، وابن حبان في صحيحه
(7)
.
(1042)
حديث: "ليس على المستعير غير المغل ضمان".
تقدم في الوديعة.
(1043)
حديث: "بل عارية مؤداة مضمونة".
(1)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (2896)(3/ 355).
(2)
في (م)(المنحة).
(3)
مسند أحمد (15302)(24/ 12).
(4)
سنن أبي داود (3562)(3/ 296).
(5)
سن أبي داود (3566)(3/ 297).
(6)
السنن الكبرى (5744)(5/ 331).
(7)
صحيح ابن حبان (5094)(1/ 491).
لم أقف عليه هكذا، وإنما في رواية أبي داود، وغيره كل كلمة في رواية، ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه
(1)
، أنا معمر عن بعض بني صفوان، عن صفوان:"أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين، أحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان".
(1045)
حديث: "العارية مردودة".
تقدم.
تتمة:
أخرج عبد الرزاق
(2)
، عن عمر رضي الله عنه، قال:"العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى". وأخرج عن علي رضي الله عنه
(3)
: "ليس على صاحب العارية ضمان".
(1)
مصنف عبد الرزاق (14789)(8/ 179).
(2)
مصنف عبد الرزاق (14785)(8/ 179).
(3)
مصنف عبد الرزاق (14786)(8/ 179).
كتاب الغصب
(1046)
حديث: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله".
وعن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ههنا، وأومأ بيده إلى القلب". رواه أحمد
(1)
، ورجاله ثقات. وعن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"حرمة مال المسلم كحرمة دمه". رواه أبو يعلى
(2)
ورجاله موثوقون. وفي المتفق عليه
(3)
من حديث أبي بكرة: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث".
(1047)
حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أخرجه أبو يعلى
(4)
بهذا اللفظ من طريق أبي حرة (الرقاشي)
(5)
، عن عمه رفعه
(6)
. وأبو حرة، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين.
فائدة:
اسم أبي حرة حنيفة. وعن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسله أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم"، وفي رواية:"لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس". رواه
(1)
مسند أحمد (16019)(25/ 400).
(2)
مسند أبي يعلى (5119)(9/ 55).
(3)
صحيح البخاري (67)(1/ 24) - صحيح مسلم (1679)(3/ 305).
(4)
مسند أبي يعلى (1570)(3/ 140).
(5)
في الأصل و (م)(الراشي) والصحيح ما أثبتناه. انظر التقريب.
(6)
هنا انتهت الورقة (137/أ) من (م).
أحمد
(1)
، والبزار
(2)
، ورجال الجميع رجال الصحيح.
(1048)
حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم بما فيه.
(1049)
حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترد".
وهكذا أورده في الهداية، ولم يذكره المخرجون بهذا اللفظ، وإنما أوردوا ما رواه أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
من حديث الحسن عن سمرة رفعه: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" ورواه أحمد
(5)
والنسائي
(6)
، وابن ماجه
(7)
من هذا الوجه بلفظ: "حتى تؤديه مالها" حسنه الترمذي.
(1050)
حديث: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادًا ولا لاعبًا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه".
رواه أحمد
(8)
، وأبو داود
(9)
، والترمذي
(10)
، من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، الحديث". قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه الطبراني
(11)
من حديث السائب بن
(1)
مسند أحمد (23605)(39/ 18).
(2)
مسند البزار (3717)(9/ 167).
(3)
سنن أبي داود (3561)(3/ 296).
(4)
سنن الترمذي (1266)(2/ 557).
(5)
مسند أحمد (20086)(33/ 277).
(6)
سنن النسائي (5751)(5/ 333).
(7)
سنن ابن ماجه (2400)(2/ 802).
(8)
مسند أحمد (17940)(460/ 29).
(9)
سنن أبي داود (5003)(4/ 301).
(10)
سنن الترمذي (2160)(4/ 462).
(11)
المعجم الكبير (630)(32/ 241).
يزيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا، الحديث" فمن مجموع الروايتين تمام متن الكتاب، والله أعلم.
(1051)
حديث: "من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين".
وبهذا اللفظ أورده الرافعي ولم يجده مخرجو أحاديثه، وفي معناه ما روى الشيخان
(1)
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم شبرًا من أرض طوقه الله من سبع أرضين". وعن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين". متفق عليه
(2)
، وفي لفظ لأحمد
(3)
: "من سرق". وعن أبي هريرة رفعه: "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" رواه أحمد
(4)
. وعن ابن عمر رفعه: "من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" رواه أحمد
(5)
، والبخاري
(6)
. وعن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من غصب رجلًا أرضًا ظلمًا لقي الله وهو عليه غضبان". رواه الطبراني
(7)
في الكبير، وفيه يحيى الحماني فيه مقال.
(1052)
حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به".
عن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجل
(1)
صحيح البخاري (3195)(4/ 106) - صحيح مسلم (1612)(3/ 231).
(2)
صحيح البخاري (3198)(4/ 107) - صحيح مسلم (1610)(3/ 231).
(3)
مسند أحمد (1641)(3/ 183).
(4)
مسند أحمد (9582)(5/ 356).
(5)
مسند أحمد (9019)(5/ 7).
(6)
صحيح البخاري (2454)(3/ 130).
(7)
المعجم الكبير (25)(22/ 18).
فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه" رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، وفي لفظ:"إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن" رواه أحمد
(4)
، وابن ماجه
(5)
.
(1053)
حديث: "الشاة المصلية المذبوحة بغير رضا صاحبها".
(1054)
وقوله: "أطعموها الأسارى".
أخرجه أبو داود
(6)
، عن رجل من الأنصار، قال:"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو على القبر يوصي الحافر، أوسع من رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ووضع القوم، فأكلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقحة في فيه، قال: "إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلت إلى البقيع أشتري شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة، أرسل إليّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إليّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى" ورواه أحمد
(7)
بسند الصحيح، إلا كليب بن شهاب، إنما خرج له البخاري في رفع اليدين، وقال ابن سعد: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد
(8)
أيضًا من حديث جابر باختصار ورجاله رجال الصحيح.
(1)
مسند أحمد (20148)(33/ 323).
(2)
سنن أبي داود (3531)(3/ 289).
(3)
السنن الكبرى (6233)(6/ 85).
(4)
مسند أحمد (20146)(33/ 322).
(5)
سنن ابن ماجه (2331)(2/ 781).
(6)
سنن أبي داود (3332)(3/ 244).
(7)
مسند أحمد (23465)(38/ 451).
(8)
مسند أحمد (22509)(37/ 185).
(1055)
حديث: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة بربع القيمة"
(1)
.
وذكر المخرجون في تخريج هذا الحديث، ما أخرج الطبراني
(2)
في الكبير من حديث زيد بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه" وفي لفظ "في عين الدابة" وفي سنده إسماعيل أبو أمية ضعفه العقيلي عن جماعة.
قلت: هذا مخالف بحديث الكتاب، وهو حجة عليهم لا لهم فتأمل. وأعجب من قول المخرجين رواه الطبراني في قوله، وكذا عمر ذكره المخرجون: ما رواه سعيد بن منصور
(3)
عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها، قال البيهقي: ووصله جابر الجعفي عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف. انتهى.
قلت: الذي أشار إليه البيهقي أخرجه عبد الرزاق
(4)
، ثنا سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح أن عمر كتب إليه فذكره، انتهى.
وكان الأولى أن يقول: وصله ابن أبي شيبة، لأنه أخرجه من طريق أبي قلابة، ووصله بذكر أبي المهلب فقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمر. ورواه الدمياطي في فضل الخيل، من حديث عروة البارقي، وسنده قوي.
قلت: هكذا ذكر مخرجو أحاديث الرافعي، وهي حوالة بعيدة، أقرب منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
(5)
، ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال:"أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها"، انتهى.
فهذا سند الصحيحين.
(1)
هنا انتهت الورقة (137/ ب) من (م).
(2)
المعجم الكبير (4878)(5/ 138).
(3)
سنن سعيد بن منصور (1961)(2/ 67).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18418)(10/ 10/ 76).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27399)(5/ 402).
قلت: وفي هذا أيضًا مثل ما في الحديث. ولي هنا بحث آخر وهو أن الواقع عند الأصحاب من المذهب أن شاة القصاب ونحوها إنما يجب فيها إذا قلع عينها ضمان النقصان لا ربع القيمة، ولا ربع الثمن، فيكون تخصيصا بلا مخصص، والله أعلم.
(1056)
حديث: "ليس لعرق ظالم حق".
عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". رواه أبو داود
(1)
، والترمذي
(2)
، وقال: حسن، والنسائي
(3)
، ورجح الدارقطني إرساله. ورواه أبو داود الطيالسي
(4)
من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة
(5)
، وإسحاق في مسند الشاميين
(6)
من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، ورواه الطبراني
(7)
من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. ورواه البيهقى
(8)
من حديث الحسن، عن سمرة.
(1057)
حديث: "اتركوهم وما يدينون".
(1058)
وحديث: "لهم ما للمسلمين".
(1059)
وحديث: "العجماء جبار".
(1060)
وحديث: "على اليد ما أخذت".
تقدم كل ذلك.
(1)
سنن أبي داود (3073)(3/ 178).
(2)
سنن الترمذي (1378)(3/ 654).
(3)
السنن الكبرى (5729)(5/ 325).
(4)
مسند أبي داود الطيالسى (1543)(3/ 55).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22382)(4/ 487).
(6)
مسند الشاميين من طريق فضالة بن عبيد (288)(1/ 170).
(7)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (2953)(3/ 388).
(8)
السنن الصغير (2181)(2/ 326).
كتاب إحياء الموات
(1061)
حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، الحديث".
تقدم أعلاه، وفي الباب: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" رواه أحمد
(1)
، والترمذي
(2)
، وصححه وفي لفظ:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له". رواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها" رواه أحمد
(5)
، والبخاري
(6)
.
تنبيه:
أورد في الهداية حديث الكتاب بلفظه، فقال الزيلعي: روي من حديث عائشة ثم ساق هذا فتأمل. وعن (أسمر)
(7)
بن مضرس قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون، يتخاطون" رواه أبو داود
(8)
، وعن فضالة بن عبيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من فهي له". رواه الطبراني في الكبير
(9)
، ورجاله رجال الصحيح.
(1)
مسند أحمد (14271)(22/ 170).
(2)
سنن الترمذي (1379)(3/ 57).
(3)
مسند أحمد (20130)(33/ 313).
(4)
سنن أبي داود (3077)(3/ 179).
(5)
مسند أحمد (24883)(41/ 375).
(6)
صحيح البخاري (2335)(3/ 106).
(7)
في (أصل) و (م)(سمرة) والصواب ما أثبتناه، انظر القريب.
(8)
سنن أبي داود (3071)(3/ 177).
(9)
المعجم الكبير (723)(8/ 318).
(1062)
حديث: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه".
عن معاذ رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إنما للمرء ما طابت له نفس إمامه"، رواه الطبراني
(1)
: فيه ضعف.
فائدة:
استدل الطحاوي لأبي حنيفة بما رواه هو
(2)
، وأحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، عن الصعب بن جثامة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى (النقيع)
(5)
، وقال:"لا حمى إلا لله ورسوله". وللبخاري
(6)
منه: "لا حمى إلا لله ولرسوله". وبما روى بسنده
(7)
عن محمد بن عبيد الله، قال: "خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله، إلى عمر، فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها
(8)
، فافعل، فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت حمى، فأقطعها إياه". وبما روى
(9)
من طريق ابن عون، عن محمد قال: قال عمر: "لنا رقاب الأرض".
(1063)
قوله: بالحديث هو ما رواه أبو داود
(10)
من طريق حريز بن عثمان،
(1)
المعجم الكبير (3533)(4/ 20).
(2)
شرح معانى الآثار (5316)(3/ 270).
(3)
مسند أحمد (16659)(27/ 220).
(4)
سنن أبي داود (3083)(3/ 180).
(5)
في (م)(النقيع).
(6)
صحيح البخاري (2370)(3/ 113).
(7)
شرح معانى الآثار (5316)(3/ 270).
(8)
هنا انتهت الورقة (138 / أ) من (م).
(9)
شرح معانى الآثار (5317)(270/ 3).
(10)
سنن أبي داود (3477)(3/ 278).
عن أبي خداش حبان بن زيد، عن رجل من الصحابة قال، غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، النار".
(حريز)
(1)
وثقه أحمد، وابن معين، أبو (خداش)
(2)
، قال عبد الحق من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريز، وقد قيل فيه: مجهول.
قلت: ذكره ابن حبان في الثانية من الثقات، وقال حافظ العصر في كتابه المسمى: بالتقريب: ثقة.
أثر عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس للمحجر بعد ثلاث سنين حق".
رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج"
(3)
عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، ورواه محمد بن الحسن في الأصل
(4)
عن أبي يوسف، وفي الحسن مقال، ولكن اعتمده (من علمت)
(5)
، والحافظ أعلم بحديث شيخه على إنا نجد الحديث عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن، وعلى أخرى في آخر. وقد أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال
(6)
له، ثنا ابن أبي عباد، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، قال عمر:"من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره فهو أحق بها" وهذا سنده كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.
حديث الزهري رفعه: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا.
(1)
ليست في (م).
(2)
في (م)(خراش).
(3)
الخراج لأبي يوسف (1/ 114).
(4)
الأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني (2/ 169).
(5)
ليست في (م).
(6)
الأموال لابن زنجويه (162)(2/ 644).
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن رحمه الله في الأصل من هذا الوجه بهذا اللفظ
(1)
.
(1064)
حديث: "من حفر بئرًا فله ما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته".
أخرجه الطبراني
(2)
من طريق أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، رفعه به، ورواه ابن ماجه
(3)
، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، فأشعث روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب.
وفي الباب: عن أبي هريرة مرفوعًا مثله عند أحمد
(4)
.
(1065)
حديث: "أبي داود في حريم النخلة".
أبو داود
(5)
ثنا (محمود)
(6)
بن خالد، أن محمد بن عثمان حدثهم، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال:"اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت"، انتهى.
سكت عنه أبو داود، ثم المنذري، ورواه الطحاوي
(7)
بلفظ: "اختصم رجلان
(1)
الأصل المعروف بالمسبوط (4/ 584).
(2)
المعجم الكبير (7060)(7/ 260).
(3)
سنن ابن ماجه (2486)(2/ 831).
(4)
مسند أحمد (10411)(6/ 259).
(5)
سنن أبي داود (3640)(3/ 316).
(6)
في (م)(محمد و) والصواب ما أثبتناه انظر سنن أبي داود (3640)(3/ 316).
(7)
شرح مشكل إلآثار (3541)(9/ 173).
إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها". ذكره عبد الحق في الأحكام
(1)
، (وأخرج الحاكم)
(2)
(3)
عن عبادة بن الصامت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها"، وللطبراني
(4)
من حديث ابن عمر: "مد جريدها" ولأبي داود في المراسيل
(5)
، عن عروة بن الزبير قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة طول عسيبها".
تنبيه:
أشار في الهداية إلى حديث: "من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.
* * *
(1)
انظر نصب الراية (4/ 293).
(2)
المستدرك (7040)(4/ 109).
(3)
ليست في (م).
(4)
المعجم الكبير (13647)(2/ 453).
(5)
المراسيل (404)(1/ 291).
كتاب الشرب
قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون به فأقرهم عليه".
(1066)
حديث: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار".
أخرجه محمد في الأصل
(1)
من طريق أبي (خداش)
(2)
عن رجل من المهاجرين مرفوعًا بهذا اللفظ، وقد تقدم.
(1067)
قوله: "لما روي أن قومًا وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر، فأبوا فسألوهم أن يعطوهم دلوها، فأبوا، فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تنقطع، فأبوا أن يعطوهم، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه، فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح؟ ".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عمر بلفظه، وهو منقطع.
(1068)
حديث: "المسلمون، وفي رواية الناس، مشتركون في ثلاث، الحديث".
تقدم
(3)
ذكر الروايتين، واقتصر في الهداية على الثانية، فخرجه المخرجون بلفظ الأول، وهو أخص، فتأمل.
فائدة:
قال في الهداية: أجرة كري (الأنهار)
(4)
العظام على بيت المال، فإن له يكت في
(1)
انظر نصب الراية (4/ 294).
(2)
في (م)(خراش).
(3)
هنا انتهت الورقة (138/ ب) عن (م).
(4)
في (م)(النهار).
بيت المال شيء، فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصلحة العامة إذ هم لا يقيمونها بأنفسهم، وفي مثله قال عمر رضي الله عنه: لو تركتم لبعتم أولادكم. قال المخرجون: لم نجده.
* * *
كتاب المزارعة
(1069)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام دفع خيبر مزارعة".
سيأتي (ما فيه)
(1)
إن شاء الله تعالى.
(1070)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع" عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وفي لفظ: "لما افتتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها على ذلك ما شئنا". رواه الجماعة
(2)
إلا النسائي.
(1071)
حديث: "رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه".
أخرج ابن أبي شيبة
(3)
بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع، وأخرج الترمذي
(4)
نحوًا منه، وقال
(5)
: حديث رافع فيه اضطراب.
(1072)
حديث: "زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة،
(1)
في (م)(باقيه).
(2)
صحيح البخاري (2338)(3/ 107) - صحيح مسلم (1551)(3/ 186) - سنن أبي داود (3408)(3/ 262) - سنن الترمذي (1383)(3/ 658) - سنن ابن ماجه (2467)(2/ 824).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21251)(4/ 379).
(4)
سنن الترمذي (1384)(3/ 659).
(5)
في (م) زاد (في).
قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث أو نصف أو ربع".
رواه أبو داود
(1)
بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج، عن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة من
(2)
هذا الوجه، وثابت بن الحجاج ذكره ابن حبان، في الثقات وقال حافظ العصر: ثقة، وباقي السند ثقات أخرج لهم مسلم.
(1073)
حديث: "ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله".
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة
(3)
، عن ابن عيينة سمع عمرو عبد الله بن عمر، يقول:"كنا نخابر فذكره، إلا أنه قال: بدل "ذكر" "زعم" وقال: "من أجله" وأخرجه الطحاوي
(4)
فقال فيه: "من أجل قوله" وأخرج مسلم
(5)
من هذا الوجه بمعناه.
(1074)
قوله: "وتعامل بها السلف".
أخرج ابن أبي شيبة
(6)
عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد الله أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلًا جار. أي قد رأيته يعطي أرضه بالثلث: الربع: عبد الله وسعدًا.
وعن طاووس
(7)
، قال: جاءنا معاذ بن جبل ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع
(1)
سنن أبي داود (3407)(3/ 262).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (21255)(4/ 379).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21254) 4/ 379).
(4)
شرح معانى الآثار (5944)(4/ 111).
(5)
صحيح مسلم (1550)(3/ 184).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21226)(4/ 377).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21229)(4/ 377).
(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر
(1)
قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر
(2)
، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع)
(3)
، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى
(4)
، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود
(5)
قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز
(6)
أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين
(7)
أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم
(8)
: لا بأس بها.
ومثله عن علي رضي الله عنه
(9)
، وابن عمر رضي الله عنهما
(10)
، وأخرج الطحاوي
(11)
عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (21231)(4/ 377).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (21232)(4/ 377).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الثلث والربع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21250)(4/ 379).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21239)(4/ 239).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21240)(4/ 378).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21242)(4/ 378).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (21244)(4/ 378).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (21234)(4/ 378).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (21233)(4/ 377).
(11)
شرح معانى الآثار (5962)(4/ 114).
حذيفة بن اليمان أنه كان يكري أرضه على الثلث والربع. وعن طاووس
(1)
أنه كان لا ورى بذلك بأسًا.
(1075)
حديث: "المؤمنون عند شروطهم".
وأخرجه أبو دواد
(2)
، والترمذي
(3)
، والحاكم
(4)
، من حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، (أن النبي صلى الله عليه وسلم)
(5)
قال: "المسلمون عند شروطهم"، ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي، (ورواه الترمذي)
(6)
(7)
والحا كم
(8)
، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده بلفظ:"المسلمون" وزاد "إلا شرطًا حرم حلالًا (أو)
(9)
أحل حرامًا" وهو ضعيف
(10)
.
وأخرجه الدارقطني
(11)
، والحاكم
(12)
من حديث أنس بلفظ: "المسلمون" ولفظه في الزيادة "ما وافق الحق من ذلك" وأخرج ابن أبي شيبة
(13)
، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم".
(1)
شرح معانى الآثار (5963)(4/ 114).
(2)
سنن أبي داود (3594)(3/ 304).
(3)
في سنن الترمذي من طريق (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده).
(4)
المستدرك (2309)(2/ 57).
(5)
ليست في (م).
(6)
سنن الترمذي (1352)(3/ 28).
(7)
ليست في (م).
(8)
المستدرك (7059)(4/ 113).
(9)
في (م)(و).
(10)
هنا انتهت الورقة (139/أ).
(11)
سنن الدارقطني (2894).
(12)
المستدرك (2/ 57).
(13)
مصنف ابن أبي شيبة (22022)(4/ 450).
حديث: "أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
الطحاوي
(1)
، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال:"اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلومًا، وجعل لصاحب الفدان في كل يوم درهما وألغى الأرض في ذلك".
تنبيه:
المذهب في مثل هذه الصورة أن لصاحب الأرض (أجر)
(2)
مثله، فليطلب وجهه.
والجواب عن الحديث، وقد أخرج إسحاق في مسنده
(3)
من حديث رافع بن خديج: "أن رجلًا زارع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد (إلى)
(4)
هذا ما أنفق في أرضك، ولك ما أخرجت أرضك". وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
مثله بلفظ: "ردوا عليه نفقته، وخذوا زرعكم". ورجاله ثقات.
تتميم:
تولت الأحاديث الواردة بالنهي عن المخابرة والمزارعة بالحمل على ما فيه مفسد أو على الاجتناب للندب والاستحباب، ودليل الأول: ما أخرج الشيخان
(6)
عن
(1)
شرح معاني الآثار (5978)(4/ 119).
(2)
في (م)(أجرة).
(3)
إتحاف الخيرة المهرة (2949)(3/ 386).
(4)
في (م)(على).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (22445)(4/ 492).
(6)
صحيح البخاري (2722)(3/ 191) - صحيح مسلم (1547)(3/ 183).
رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهانا".
وفي رواية: "كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ". رواه البخاري
(1)
وفي لفظ، قال:"إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به". رواه مسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
. وفي رواية عن رافع، قال: حدثني عماي "أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه الأرض، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" رواه أحمد
(5)
، والبخاري
(6)
، والنسائي
(7)
".
وفي رواية عن رافع: "أن الناس كانوا (يكرون)
(8)
المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم (كراء
(1)
صحيح البخاري (2327)(4/ 103).
(2)
صحيح مسلم (1547)(3/ 183).
(3)
سنن أبي داود (3392)(3/ 258).
(4)
السنن الكبرى (4612)(4/ 405).
(5)
مسند أحمد (17278)(28/ 513).
(6)
صحيح البخاري (2346)(3/ 108).
(7)
السنن الكبرى (4611)(4/ 404).
(8)
تكررت في (م).
المزارع)
(1)
بهذا ونهى عنها"، رواه أحمد
(2)
، وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف
(3)
والثلث، وشرط ثلاثة جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملًا شديدًا، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل". رواه أحمد
(4)
.
وابن ماجه
(5)
، والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس" وعن جابر، قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنصيب من القصري ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" رواه أحمد
(6)
، ومسلم
(7)
، "والقصري القصارة، وعن سعد بن أبي وقاص: "أن أصحاب المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء (مما)
(8)
حول النبت، فجاؤوا
(9)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة" رواه أحمد
(10)
،
(1)
في الأصل وفي (م) غير مقروء قد أثبتناه من مسند أحمد 15809 - حَدثنَا قتيبةُ بْنُ سَعِيد قالَ حَدثَنَا عبد الْعَزِيز بْنُ مُحَمد عَن رَبيعَةَ بْنِ أَبي عبد الرحْمَنِ عَن حَنْظَلَةَ الزُّرَقي عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّ الناسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبيعُ وَشَيئًا مِن التبْنِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا وقَالَ رَافِعٌ لَا بَأْسَ بكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ.
(2)
مسند أحمد (15809)(25/ 118).
(3)
في (م) بعد (النصف)(كم وجد فيها).
(4)
مسند أحمد (15817)(35/ 130).
(5)
سنن ابن ماجه (2460)(2/ 822).
(6)
مسند أحمد (14352)(32/ 253).
(7)
صحيح مسلم (1536)(3/ 177).
(8)
في (م)(فيما).
(9)
هنا انتهت الورقة (139 / ب) من (م).
(10)
مسند أحمد (1542)(3/ 120).
وأبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، ودليل الثاني: ما عن عمرو بن دينار، قال: قلت: لطاووس: "لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عنها فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم)
(3)
لم ينه عنها، وإنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا".
رواه أحمد
(4)
، والبخاري
(5)
، وأبو داود
(6)
، وابن ماجه
(7)
، وعن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض" رواه الترمذي
(8)
، وصححه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" متفق عليه
(9)
، ووجه آخر أخرج ابن أبي شيبة
(10)
، وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال:"يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاربع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع" والله أعلم.
(1)
سنن أبي داود (3391)(3/ 258).
(2)
السنن الكبرى (4607)(4/ 402).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (صلى الله عليه وسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(4)
مسند أحمد (2087)(3/ 506).
(5)
صحيح البخاري (2342)(3/ 107).
(6)
سنن أبي داود (3389)(3/ 257).
(7)
سنن ابن ماجه (2464)(2/ 823).
(8)
سنن الترمذي (1385)(3/ 660).
(9)
صحيح البخاري (2341)(3/ 107) - صحيح مسلم (1544)(3/ 178).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (21245)(4/ 378).
كتاب المساقاة
(1076)
قوله: "وأهل خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرطاب".
وهكذا قال في الهداية: وقال الزيلعي: تقدم في المزارعة.
قلت: هذه حوالة غير رابحة، لم يتقدم في المزارعة ما يفيده، وما نقله في المزارعة قدمناه فيها، وقد سكت عن تخريج قوله لأن الأثر قد خصهما يعني النخل، والكرم، واستدل له بما أخرجه الدارقطني
(1)
من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر" وقال: وهم ابن صاعد في ذكر "الشجر" ولم يقله غيره. والله أعلم.
* * *
قلت (أبو مالك): انتهى المخطوط الأصل المكتوب بخط المؤلف قاسم بن قطلوبغا - رحمه الله تعالى - عند كتاب المساقاة؛ وسوف يقتصر اعتمادنا على النسخة (م) فقط ابتداءً من كتاب النكاح.
* * *
(1)
سنن الدارقطني (2947)(3/ 448).