الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
(1076)
حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خرجت من نكاح غير سفاح"، رواه الحارث بن أبي أسامة
(1)
، وابن سعد في الطبقات
(2)
، وابن الجوزي في التحقيق
(3)
، وفيه الواقدي متكلم فيه، و (عن)
(4)
ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام". أخرجه الطبراني
(5)
، والبيهقي
(6)
، وفيه المديني ضعيف. وأخرج ابن أبي عمر في مسنده
(7)
، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي وأبي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء" ومحمد بن جعفر تكلم فيه.
(1077)
حديث: "يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح".
تقدم في الطهارة: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
من رواية الستة إلا البخاري
(8)
.
(1)
البدر المنير (7/ 636).
(2)
الطبقات الكبرى (1/ 51).
(3)
التحقيق لابن الجوزي (1654)(2/ 277).
(4)
ليست في (م).
(5)
المعجم الكبير (10812)(10/ 329).
(6)
السنن الكبرى (14076)(7/ 307).
(7)
إتحاف الخيرة المهرة (6308)(7/ 7).
(8)
صحيح مسلم (302)(1/ 246) - سنن أبي داود (258)(6711) - سنن الترمذي (2977) =
(1078)
حديث: "لا نكاح إلا بشهود".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(1)
بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.
وفي الباب: ما رواه الترمذي
(2)
من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان
(3)
من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.
(1079)
حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".
روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة
(4)
، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه:"تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده
(5)
، وروى أبو داود
(6)
، عن معقل بن يسار، قال: "جاء
= (5/ 214) - سنن النسائي (288)(1/ 152) - سنن ابن ماجه (644)(1/ 211).
(1)
الأصل المعروف بالمبسوط (3/ 396).
(2)
سنن الترمذي (1103)(2/ 402).
(3)
صحيح ابن حبان (4075)(9/ 386).
(4)
من هنا اعتمدنا النسخة (م) أصلا ورمزنا لها بحرف القاف (ق) بشكل مغاير للرمز المشير للأصل.
(5)
انظر التلخيص الحبير (1529)(3/ 248).
(6)
سنن أبي داود (2050)(2/ 220).
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". وابن حبان:"فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وعن عبد الله بن عمرو رفعه: "أنكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" رواه أحمد
(1)
.
(1080)
حديث: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني".
ابن ماجه
(2)
، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني". وعن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه
(3)
، وللترمذي
(4)
من حديث عائشة مرفوعا: "أعلنوا النكاح" وقال حسن، وفيه راوٍ ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.
(1081)
حديث ابن عباس: "الزانية تنكح نفسها بغير شهود".
هذا معنى ما رواه الترمذي
(5)
، والله أعلم
(1082)
حديث: "يحرم عن الرضاع ما يحرم عن النسب".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه
(6)
.
(1)
مسند أحمد (6598)(11/ 172).
(2)
سنن ابن ماجه (1846)(1/ 592).
(3)
صحيح البخاري (5063)(7/ 2) - صحيح مسلم (1401)(2/ 1020).
(4)
سنن الترمذي (1089)(2/ 390).
(5)
سنن الترمذي (1108)(2/ 407).
(6)
صحيح البخاري (5100)(7/ 9) - صحيح مسلم (1447)(2/ 2071).
(1083)
حديث: "غيلان الديلمي".
الترمذي
(1)
من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، كل أبيه:"أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا".
وأخرجه أحمد
(2)
، وصححه ابن حبان
(3)
، والحاكم
(4)
، وأعله أبو زرعة، والبخاري. قال الترمذي
(5)
: سمعت محمدًا يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري حدثني محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة" انتهى يعني أنه منقطع، وقد ذكر فيه أن غيلان ثقفيا والمصنف يقول ديلمي، وأهل الشأن أعرف والله أعلم.
(1084)
حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث، قالوا: وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي، قال: إنها لا تحل لي" متفق عليه
(6)
. وعن فيروز الديلمي، قال: قلت: "يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيهما شئت". اخرجه أبو داود
(7)
، والترمذي
(8)
،
(1)
سنن الترمذي (1128)(3/ 427).
(2)
مسند أحمد (4609)(8/ 220).
(3)
صحيح ابن حبان (4156)(9/ 463).
(4)
المستدرك (2780)(2/ 210).
(5)
سنن الترمذي (1128)(3/ 427).
(6)
صحيح البخاري (5101)(7/ 9) - صحيح مسلم (1449)(2/ 1073).
(7)
سنن أبي داود (2243)(2/ 272).
(8)
سنن الترمذي (1129)(3/ 428).
وابن ماجه
(1)
، وصححه ابن حبان
(2)
.
قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.
(1085)
حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".
لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي
(3)
، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود
(4)
، والنسائي
(5)
مثله.
والثاني: عند الطبراني
(6)
عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان
(7)
في صحيحه.
فائدة:
روى ابن سعد
(8)
في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،
(1)
سنن ابن ماجه (1951)(1/ 627).
(2)
صحيح ابن حبان (4155)(9/ 462).
(3)
سنن الترمذي (1126)(3/ 425).
(4)
سنن أبي داود (2065)(2/ 224).
(5)
سنن النسائي (3295)(6/ 98).
(6)
المعجم الكبير (11931)(11/ 337).
(7)
صحيح ابن حبان (4116)(9/ 426).
(8)
الطبقات الكبرى (491)(2/ 17).
وزينب بنت علي من غيرها" وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
بلفظ: "جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها". وعلقه البخاري وأخرج عن عبد الله بن صفوان
(2)
مثله، وعن ابن سيرين
(3)
: "لا بأس به".
(1086)
حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها".
الدارقطني
(4)
من حديث عائشة مرفوعًا: "وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة". ذكره في أثناء حديث، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف. وأخرج عبد الرزاق
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
، عن الحسن:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة" ورواه البيهقي
(7)
وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة.
(1087)
حديث: "ملعون من سقى ماءه زرع غيره".
الطبراني
(8)
عن رويفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره". وفي لفظ له
(9)
وللترمذي
(10)
، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال حسن.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16414)(3/ 496).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (16415)(3/ 496).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (16420)(3/ 497).
(4)
سنن الدارقطني (4002)(5/ 71).
(5)
مصنف عبد الرزاق (13099)(7/ 267).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (16080)(3/ 468).
(7)
السنن الصغير (2463)(3/ 49).
(8)
المعجم الكبير (4482)(5/ 26).
(9)
المعجم الكبير (4483)(5/ 26).
(10)
سنن الترمذي (1131)(3/ 429).
وأخرج أبو يعلى
(1)
عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك".
(1088)
حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال:"ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك
(2)
، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق
(3)
وابن أبي شيبة
(4)
، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
(1089)
قوله: "وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة".
(1090)
حديث: "من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها".
(1)
مسند أبي يعلى (1595)(3/ 168).
(2)
مسند البزار (1056)(3/ 264).
(3)
مصنف عبد الرزاق (10028)(6/ 69).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (16325)(3/ 488).
(1091)
حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه".
روى أبو بكر بن أبي شيبة
(1)
ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين
(2)
: "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس
(3)
.
وعن إبراهيم
(4)
: "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا". وأخرت عبد الرزاق
(5)
في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها". وأخرج عن ابن جريج
(6)
، قال:"سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16235)(3/ 480).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (16232)(3/ 480).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (16245)(3/ 481).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (16236)(3/ 481).
(5)
مصنف عبد الرزاق (12784)(7/ 201).
(6)
مصنف عبد الرزاق (12761)(7/ 197).
(1092)
حديث: "ميمونة".
عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم" متفق عليه
(1)
.
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم".
وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم)
(2)
أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد:"أنه تزوجها وهو حلال".
(1093)
حديث: "نهى أن ينكح المحرم".
عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
رواه الجماعة
(3)
إلا البخاري وليس للترمذي فيه "ولا يخطب".
(1094)
قوله: "وقد صح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
قلت: متفق عليه
(4)
بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية".
قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
(1)
صحيح البخاري (1837)(3/ 15) - صحيح مسلم (1410)(2/ 1031).
(2)
في (م) الأعصم.
(3)
صحيح مسلم (1409)(2/ 1031) - سننن أبي داود (1841 - 1842)(2/ 169) - سنن الترمذي (840)(3/ 190) - سنن النسائي (2842)(5/ 192) - سنن ابن ماجه (1966)(1/ 632) - مسند أحمد (401)(1/ 463).
(4)
صحيح البخاري (4216)(5/ 135) - صحيح مسلم (1407)(2/ 1027).
متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد
(1)
، ومسلم
(2)
، وروى هذا أبو داود
(3)
، وأحمد
(4)
.
(1095)
قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".
قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،
قالا: "خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لكم أن
تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم
(5)
. وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا
أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [المائدة: 87] ". متفق عليه
(6)
.. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق
(1)
مسند أحمد (15338)(24/ 54).
(2)
صحيح مسلم (1406)(2/ 1024).
(3)
سنن أبي داود (2073)(2/ 227).
(4)
مسند أحمد (15337)(24/ 53).
(5)
صحيح مسلم (1405)(2/ 1022).
(6)
صحيح البخاري (5075)(7/ 4) - صحيح مسلم (1404)(2/ 1022).
في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.
(1096)
قوله: "وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم".
قلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي
(1)
، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه)
(2)
حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي
(3)
. من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:
قد قلت للشيغ لما طال محبسه
…
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
…
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة
(4)
، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال:"حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر".
وروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك".
(1)
سنن الترمذي (1122)(3/ 422).
(2)
في (م)(شبيه) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
معالم السنن (3/ 191).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (17072)(3/ 551).
وروى الطحاوي
(1)
، عن ابن عباس:"ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر رضي الله عنه ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني
(2)
، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة:"هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".
أخرجه الدارقطني
(3)
وإسناده حسن.
* * *
(1)
شرح معاني الآثار (4318)(3/ 26).
(2)
سنن الدارقطني (3645)(4/ 384).
(3)
سنن الدارقطني (3644)(4/ 383).
فصل
(1097)
حديث: "عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي".
أخرجه أبو داود الطيالسي
(1)
عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له". ورواه الخمسة
(2)
من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي.
(1098)
حديث: "ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له، وأنا له كارهة، فقال: اذهبي فانكحي من شئت".
ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا سلام وجرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:"جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت". وعن ابن عباس: "أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، وأحمد
(6)
، وأعل بالإرسال، وهو عندنا غير قادح، وزعم المخرجون أن هذا حديث الكتاب،
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (1566)(3/ 72).
(2)
سنن أبي داود (2083)(2/ 229) - سنن الترمذي (1102)(3/ 399) - سنن ابن ماجه (1880)(1/ 605).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (15953)(3/ 457).
(4)
سنن أبي داود (2096)(2/ 232).
(5)
سنن ابن ماجه (1875)(1/ 603).
(6)
مسند أحمد (2469)(4/ 275).
وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.
وروى ابن ماجه
(1)
عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
(1099)
وقوله: "وفي البخاري
(2)
أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة
(3)
، إلا مسلمًا، وفي البخاري:"أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود
(4)
، والنسائي
(5)
: "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.
(1100)
قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه، فأجاز النكاح".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي:"أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".
حدثنا يحيى بن آدم
(7)
، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى
(1)
سنن ابن ماجه (1874)(2/ 601).
(2)
صحيح البخاري (5138)(7/ 18).
(3)
سنن أبي داود (2096)(2/ 232) - سنن الترمذي (1108)(3/ 408) - سنن النسائي (3268)(6/ 86) - سنن ابن ماجه (1873)(1/ 602).
(4)
سنن أبي داود (2096)(2/ 408).
(5)
سنن النسائي (3268)(6/ 86).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (15952)(3/ 457).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (15956)(3/ 457).
على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح".
(1101)
قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها".
(1102)
قوله: "وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل
(1)
، وإسحاق بن راهويه".
قلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.
قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.
(1103)
قوله: "والحديث الآخر".
هو حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل".
(1104)
قوله: "ضعفه البخاري".
قال الترمذي
(2)
بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.
(1105)
قوله: "وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه".
(1)
مسند أحمد.
(2)
سنن الترمذي (1102)(2/ 398).
قلت: أما ما عن ابن جريج، فقد أخرجه أحمد
(1)
، وقال فيه عن ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته فلم يعرف. وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم.
وأما ما عن مالك فلم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل بن علية، وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته.
قلت: فلو كان ما عن مالك ثابت لم يخف ذلك عن ابن عبد البر، ولما يمكنه أن يقول ذلك.
وأما ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية، فقد روي عن أحمد، وابن معين، قال الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل بن عليه، وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي داود. وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي، عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية، فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس فيها هذا. وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى، فإذا سئل عنه لم يعرفه، ولا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر. وقال الحاكم: نحو ذلك، انتهى.
وهذا تحقق لك أن الزهري لم يقل لم أره، بل لم يعرف هل حدث به أم لا. قال البيهقي: وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري.
(1106)
قوله: "ولأن مذهب عائشة رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام".
عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير،
(1)
مسند أحمد (24205)(40/ 243).
وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ يفتات عليه؟ ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عنده، ولم يكن ذلك طلاقًا". أخرجه مالك
(1)
بإسناد صحيح.
قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله في هذا الأثر "زوجت" أي مهدت أسباب التزويج، لا أنها وليت عقدة النكاح. واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم
(2)
، قال:"كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه بحث فإن قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الولي فأي فائدة في الإذن له، وإن كان غير ولي ولا ولاية للنساء، فما فائدته أيضًا، وكيف يصح العقد على قول المخالف لنا على أن ظاهر قولنا يقتضي أن المأذون له ليس بولي.
(1107)
حديث: "البكر تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه الخمسة
(4)
إلا ابن ماجه وصححه عبد الحق. ولابن أبي شيبة
(5)
: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن قبلت فهو إذنها،
(1)
موطأ مالك (2040)(4/ 796).
(2)
السنن الصغير (2374)(3/ 18).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (15959)(3/ 458).
(4)
سنن أبي داود (2093)(2/ 231) - سنن الترمذي (1109)(2/ 408) - سنن النسائي (3270)(6/ 87) - مسند أحمد (7527)(2/ 496).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (15983)(3/ 460).
الحديث". ولفظ الهداية: "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت" ولم يوجد به. وفيها أيضًا:"الثيب تشاور".
قلت: روى الإمام أبو حنيفة
(1)
رحمه الله من حديث أبي هريرة: "لا تنكح الثيب حتى تشاور". أخرجه الحارثي
(2)
في مسنده.
(1108)
حديث: "شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها". أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، وللشيخان عنها
(4)
.
قلت: "يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها".
وفي رواية لهما أيضًا عنها
(5)
، قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها".
(1109)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج فاطمة من علي رضي الله عنهما، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها".
قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن
(1)
انظر الدراية (544)(2/ 62).
(2)
انظر نصب الراية (3/ 195).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (15968)(3/ 458).
(4)
صحيح البخاري (6946)(9/ 21) - صحيح مسلم (1420)(2/ 1037).
(5)
صحيح البخاري (6971)(9/ 26) - صحيح مسلم (1420)(2/ 1037).
النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.
(1110)
قوله: "قال صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".
قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم
(1)
، وأبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود
(4)
، والنسائي
(5)
: "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة
(6)
.
وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة
(7)
إلا البخاري.
(1)
صحيح مسلم (1421)(2/ 1037).
(2)
سنن أبي داود (2098)(2/ 232).
(3)
سنن النسائي (3264)(6/ 85).
(4)
سنن أبي داود (2100)(2/ 233).
(5)
سنن النسائي (3263)(6/ 85).
(6)
صحيح البخاري (5136)(7/ 17) - صحيح مسلم (1419)(2/ 1036) - سنن أبي داود (2092)(2/ 231) - سنن النسائي (3267)(6/ 86) - سنن ابن ماجه (1871)(1/ 601) - مسند أحمد (9605)(5/ 371).
(7)
صحيح مسلم (1421)(2/ 1037) - سنن أبي داود (2099)(2/ 232) - سنن الترمذي (1108)(8/ 403) - سنن الكبرى النسائي (5351)(5/ 171) - سنن ابن ماجه (1870)(1/ 601) - مسند أحمد (1888)(3/ 377).
(1111)
حديث: "الثيب يعرب عنها لسانها".
الطحاوي
(1)
، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" وللطبراني
(2)
عن العُرْس: "آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها".
(1112)
حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
رواه الدارقطني
(3)
بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" أخرجه الترمذي
(4)
، والحاكم
(5)
بإسناد ضعيف.
(1113)
حديث: "النكاح إلى العصبات".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
وقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف
(6)
، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي رضي الله عنه
(1)
شرح مشكل الآثار (5743)(4/ 439).
(2)
المعجم الكبير (342)(7/ 138).
(3)
سنن الدارقطني (3601)(4/ 358).
(4)
سنن الترمذي (171)(1/ 238).
(5)
المستدرك (2686)(2/ 176).
(6)
إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي (1/ 124).
موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الإنكاح إلى العصبات". انتهى.
فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.
(1114)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة".
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه
(1)
. وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
.
قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.
(1115)
قوله: "وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".
أحرج عبد الرزاق
(4)
عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمها فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم""تزوجها عمر رضي الله عنه ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات
(5)
ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار
(6)
.
(1116)
قوله: "أنه عليه السلام ما خير عائشة حين بلغت".
يعني لو كان لنقل.
(1)
صحيح البخاري (5133)(7/ 17) - صحيح مسلم (1422)(2/ 1039).
(2)
مسند أحمد (24867)(41/ 360).
(3)
صحيح مسلم (1422)(2/ 1039).
(4)
مصنف عبد الرزاق (10351)(6/ 162).
(5)
الطبقات الكبري (8/ 463).
(6)
الإيثار لابن حجر العسقلاني (328)(1/ 211).
(1117)
حديث: "ملكت بضعك".
عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك" وفي رواية
(1)
قالت: "كان زوج بريرة مملوكا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت: اختاري" أخرجهما الدارقطني
(2)
.
وابن سعد
(3)
، عن الشعبي
(4)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت: فقد عتق معك بضعك، فاختاري" وفي الصحيحين
(5)
، عن عائشة رضي الله عنها:"إن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها" واختلفت الروايات في زوجها، فعند البخاري، عن الأسود
(6)
"كان حرًا" وعنده عن ابن عباس
(7)
"كان عبدًا" قال: وهذا أصح. وروى مسلم
(8)
من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة:"وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرًا لم يخيرها". وبيّن النسائي أن هذا كلام عروة عند روايته لهذا الحديث، وروى البيهقي
(9)
بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا".
قلت: التوفيق أنه كان عبدًا وعتق، وعند عتق بريرة كان حرًا، وقد بين ذلك رواية النسائي
(10)
عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة، فقالت:
(1)
سنن الدارقطني (3763)(4/ 445).
(2)
سنن الدارقطني (3760)(4/ 444).
(3)
الطبقات الكبرى (8/ 204).
(4)
الطبقات الكبرى (8/ 259).
(5)
صحيح البخاري (1493)(2/ 128) - صحيح مسلم (1504)(2/ 143).
(6)
صحيح البخاري (1493)(2/ 128).
(7)
صحيح البخاري (5280)(7/ 48).
(8)
صحيح مسلم (1504)(2/ 143).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (14270)(7/ 362).
(10)
السنن الكبرى للنسائي (5614)(5/ 271).
كان حرًا يوم أعتقت.
(1118)
حديث: "النكاح إلى العصبات".
تقدم بما فيه.
(1119)
قوله: "الأم أحد الأبوين مروي عن علي وابن مسعود".
(1120)
حديث: "السلطان ولي من لا ولي له"
تقدم من حديث عائشة في حديث: "لا نكاح إلا بولي".
(1121)
حديث: "إذا نكح الوليان فالأول أولى"
عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
رواه الخمسة
(1)
وحسنه الترمذي.
* * *
(1)
سنن أبي داود (2088)(2/ 230) - سنن الترمذي (1110)(3/ 410) - سنن النسائي (4682)(7/ 314) - سنن ابن ماجه (2191)(2/ 738) - مسند أحمد (20208)(33/ 367).
فصل
(1122)
حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
تقدم في الفصل الذي قبل هذا.
(1123)
حديث: "قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقال صلى الله عليه وسلم: والموالي بعضهم أكفاء لبعض".
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائك
(1)
أو حجام" رواه الحاكم
(2)
، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وأخرجه البزار
(3)
من حديث معاذ، وفي سنده انقطاع، وأخرج الدارقطني
(4)
حديث ابن عمر بلفظ: "الناس أكفاء، قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى، إلا حائك أو حجام" وفيه محمد بن الفضل، ضعيف.
(1124)
قوله: "ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عثمان، وكان عَبْشميًا أمويًا".
قلت: لا خلاف في هذا عند أهل العلم، وقوله: عبشميًا نسبة إلى عبد شمس، وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس، وعبد شمس جده الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أرْوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وجدته لأمه البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رُقية، وأم كلثوم.
(1)
في (م) حك والصواب ما أثبتناه.
(2)
لم أهتد إليه في المستدرك وقد أخرجه البيهقى في الكبرى (7/ 134) برقم (14143) بلفظ: الحرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضهه أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام".
(3)
مسند البزار (2677)(7/ 121).
(4)
أطراف الغرائب والأفراد (3343)(3/ 482).
(1125)
قوله: "وعلي رضي الله عنه زوج ابنته عمر وكان عدويًا".
صلى الله عليه وسلم تقدم أنه زوّجه أم كلثوم الهاشمية
(1)
بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن عمر رضي الله عنه عدويًّا فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وفي كعب اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم.
(1126)
حديث: "عليك بذات الدين".
عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، جمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". رواه مسلم
(2)
، والترمذي
(3)
، وصححه.
(1127)
حديث: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".
أحمد
(4)
، عن أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، فقال:"يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، الحديث" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار
(5)
، فيقال: عن أبي نضرة، قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد فذكره.
(1128)
حديث: أنه عليه السلام قال لأبي هريرة: لو كان لي بنت لزوجتك".
(1129)
حديث: لا أن بلالًا خطب امرأة من الأنصار، فأبوا أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجوني".
(1)
في (م) الهاشمى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(2)
صحيح مسلم (715)(2/ 1087).
(3)
سنن الترمزي (1086)(2/ 387).
(4)
مسند أحمد (23489)(38/ 474).
(5)
كشف الأستار عن زوائد البزار (2044)(2/ 435).
"لا مهر أقل من عشرة، رواه جابر، وعبد الله بن عمر".
قلت: أما حديث جابر فقد تقدم في فصل ما قبله بما فيه، وأما حديث ابن عمر
…
وروى الطحاوي في الأحكام، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الله بن داود الخريبى عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه:"لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم" انتهى.
قال الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا.
قلت: وأنا أبين لك ترجمة كل رجل من رجال هذا الإسناد ليظهر لك ما في هذا الكلام، إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري نزيل مصر، قال النسائي: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كان يخطيء ويصيب، روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب النبل، وعبد الله بن داود الخريبي، قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة روى له البخاري والأربعة. وداود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. والشعبي أحد التابعين الأعلام روايته عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري.
(1130)
حديث: "المهر ما تراضى عليه الأهلون".
وعن ابن عباس، عنه عليه السلام:"أنكحوا الأيامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك". أخرجه عبد الحق
(1)
في "الأحكام" وقال: وهذا يروى مرسلًا، وهو أصح، وفي المراسيل ذكره أبو داود
(2)
، ولم يذكر القضيب.
(1131)
حديث: "بروع بنت واشق".
(1)
انظر إتحاف المهرة (7995)(7/ 364).
(2)
المراسيل (215)(1/ 186).
عن علقمة، عن ابن مسعود:"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود" رواه الخمسة
(1)
، وصححه الترمذي، وجماعة.
"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة".
أما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي
(2)
رحمه الله، وأما الرواية عن عائشة
…
(1132)
حديث: "من كشف خمار امرأة".
روى أبو داود في المراسيل
(3)
من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".
(1133)
قوله: "وروى زرارة بن أوفى" ....
أن ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة".
(1)
مسند أحمد (4276)(7/ 308) - سنن أبي داود (2116)(2/ 237) - سنن الترمذي (1145)(3/ 442) - سنن النسائي (3355)(6/ 121) - سنن ابن ماجه (1891)(1/ 609).
(2)
السنن الكبرى (14405)(7/ 398) وانظر نصب الراية (3/ 201).
(3)
المراسيل (294)(1/ 185).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (16695)(3/ 520).
وأخرج عن عمر، وعلي
(1)
، ومعاذ
(2)
، وابن عمر
(3)
مثله. وأخرج، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
(4)
: "إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق"، وأخرج عن ابن مسعود
(5)
: "أن لها نصف الصداق".
(1134)
قوله: "وقال عمر: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قِبلك".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16699)(3/ 520).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (16694)(3/ 519).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (16701)(3/ 520).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (16697)(3/ 520).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (16704)(3/ 520).
فصل
(1135)
حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
أخرجه الترمذي
(1)
من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم
(2)
أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(1136)
حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".
(1137)
حديث: "بريرة".
تقدم.
تتمة:
روى عبد الرزاق في مصنفه
(3)
، عن ابن جريج قال:"أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف:"ينكح العبد اثنتين".
* * *
(1)
سنن الترمذي (1111)(2/ 410).
(2)
المستدرك (2787)(2/ 211).
(3)
مصنف عبد الرزاق (13132)(7/ 274).
فصل
(1138)
حديث: "اتركوهم وما يدينون".
تقدم غير مرة.
(1139)
حديث: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة
(1)
من مرسل الشعبي: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وهم نصارى، أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له". وأخرج أبو عبيد في كتاب: "الأموال"
(2)
من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه، ولفظه:"ولا يأكلوا الربا، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة".
قلت: وقد وصل معناه أبو داود في سننه
(3)
، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال:"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة" فذكر الحديث، وقال فيه: "على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا
(4)
عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا".
(1140)
قوله: "والكفر كله ملة واحدة، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه ".
(1141)
قوله: "لقصة بني حنيفة أنهم ارتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (37015)(7/ 426).
(2)
الأموال (503)(1/ 244).
(3)
سنن أبي داود (3041)(3/ 167).
(4)
في (م) بفتنون والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود (3041)(3/ 167) والله أعلم.
استغربه بعضهم وقال حافظ العصر؛ أحمد بن علي بن حجر: هو مأخوذ بالاستقراء، انتهى.
تتمة:
الطبراني في الأوسط
(1)
، عن عمر بن الخطاب يرفعه: "الإسلام يعلو ولا يعلى
(2)
". وعن ابن عباس:
(3)
: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول".
أخرجه أصحاب السنن
(4)
، إلا النسائي من طريق داود بن حصين. وأخرجه ابن معين من طريقه بلفظ
(5)
: "رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد". وأخرجه الترمذي
(6)
وابن ماجه
(7)
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "ردها عليه بنكاح جديد". وعن الزهري "أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها - الحديث. وفيه: فثبتا على نكاحهما"
(8)
رواه ابن سعد
(9)
.
* * *
(1)
المعجم الصغير (948)(2/ 153).
(2)
في (م) يعلوا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
المعجم الكبير (455)(9/ 202).
(4)
سنن أبي داود (2240)(2/ 272) سنن ابن ماجه (2009)(1/ 647).
(5)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (1/ 3334)(4/ 158).
(6)
سنن الترمذي (1142)(2/ 439).
(7)
سنن ابن ماجه (2010)(1/ 647).
(8)
في (م) نكاحها والصواب ما أثبتناه من الطبقات الكبرى (139)(1/ 326) والله أعلم.
(9)
الطبقات الكبرى (139)(1/ 326).
فصل
(1142)
قوله: "روي عن عمر وعلي وابن مسعود".
الرواية عن عمر رضي الله عنه أخرجها عبد الرزاق
(1)
، والدارقطني
(2)
، من رواية سعيد بن المسيب، قال:"قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة". وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر
(3)
، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر قال:"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها إلا فرق بينهما"، ثنا هشيم عن محمد بن سالم، عن الشعبي
(4)
: "أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه" ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر
(5)
: "أنه أجل العنين سنة".
الرواية عن علي، ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي، قال:"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله يعني العنين"، والضحاك ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق
(7)
من طريق يحيى الجزار، وهو ضعيف أيضًا.
الرواية عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة
(8)
، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن
(1)
مصنف عبد الرزاق (10721)(6/ 253).
(2)
سنن الدارقطني (3813)(4/ 470).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (16492)(3/ 503).
(4)
مصنف ابن أبي شبة (16507)(3/ 504).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (16502)(3/ 503).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (16489)(3/ 503).
(7)
انظر الدراية (589)(2/ 77).
(8)
مصنف ابن أبي شبة (16490)(3/ 503).
أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال:"يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" أخرج ابن أبي شيبة
(1)
أيضًا عن المغيرة: "أنه أجل العنين سنة".
فائدة:
وروى مسدد في مسنده
(2)
، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه:"في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16491)(3/ 503).
(2)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (3131/ 1)(4/ 39).
فصل
(1143)
حديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلى أحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل".
رواه الخمسة
(1)
، وسنده صحيح. وفي لفظ: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا" ....
وصححه ابن حبان
(2)
والحاكم
(3)
لكن رجح الترمذي إرساله.
(1144)
قوله: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك".
(1145)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: اعتدي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وتجعل يومها لعائشة، ففعل".
قلت: استغربه المخرجون. وهو في الآثار لمحمد بن الحسن
(4)
، أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لسودة:"اعتدي - فجعلها تطليقة يملكها - فجلست على طريقه يومًا، فقالت: يا رسول الله راجعني، فو الله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال، ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك، واجعل يومي منك لبعض أزواجك، فراجعها".
وأخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة مرسلًا بهذا
(5)
، ولفظه: "أنشدك الله
(1)
مسند أحمد (7936)(3/ 320) - سنن أبي داود (2133)(2/ 242) - سنن الترمذي (1141)(3/ 439) - سنن النسائي (3942)(7/ 63) سنن ابن ماجه (1969)(1/ 633).
(2)
صحيح ابن حبان (4207)(10/ 7).
(3)
المستدرك (2759)(2/ 203).
(4)
انظر البدر المنير (8/ 47).
(5)
انظر البدر المنير (8/ 48).
راجعني، فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة، فراجعها" وأخرج الحارثي بعضه، عن أبي حنيفة
(1)
، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لسودة حين طلقها اعتدي" ودون أبي حنيفة سلم بن سالم فيه مقال. وأخرجه أيضًا عن أبي حنيفة
(2)
عن أبي الزبير عن جابر مثله راجعني، ودون أبي حنيفة نوح الجامع، وفيه مقال.
وأخرج البيهقي
(3)
عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالى في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها، وجعلت يومها لعائشة". وأصل الحديث في الصحيحين
(4)
، وغيرهما بدون طلاق، والله أعلم.
(1146)
حديث: "عن عائشة رضي الله عنه قالت: "لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتى، فأذن له" متفق عليه.
حديث: عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه
(5)
.
* * *
(1)
انظر البدر المنير (8/ 48).
(2)
انظر البدر المنير (8/ 48).
(3)
السنن الكبرى (13435)(7/ 118).
(4)
صحيح البخاري (2593)(3/ 159) - صحيح مسلم (1463)(12/ 1085).
(5)
صحيح البخاري (2593)(3/ 159) - صحيح مسلم (2445)(4/ 894).
الرضاع
(1147)
حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
تقدم، متفق عليه
(1)
ست حديث عائشة.
(1148)
حديث: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم".
أخرجه أبو داود
(2)
، وفي سنده أبو موسى الهلالي، عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول كأبيه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظرن من أخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه
(3)
.
وفي الباب: عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي
(4)
وصححه، والحاكم
(5)
.
تنبيه:
أخرج مسلم
(6)
عن عائشة مرفوعًا: "لا تحرم المصة والمصتان".
وله عن أم الفضل
(7)
: "لا تحرم الإملاجة لا الإملاجتان" وفي لفظ
(8)
: "الرضعة والرضعتان".
(1)
صحيح البخاري (5110)(7/ 12) - صحيح مسلم (1445)(2/ 1070).
(2)
سنن أبي داود (2059)(2/ 222).
(3)
صحيح البخاري (2647)(3/ 170) - صحيح مسلم (1455)(2/ 1078).
(4)
سنن الترمذي (1152)(2/ 449).
(5)
المستدرك (2692)(2/ 171).
(6)
صحيح مسلم (1450)(2/ 1073).
(7)
صحيح مسلم (1451)(2/ 1074).
(8)
صحيح مسلم (1451)(2/ 1074).
(1149)
حديث: "أخرج الطبراني
(1)
(2)
في الصغير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم يعد حُلم".
وأخرج عبد الرزاق
(3)
، وابن عدي
(4)
من وجه آخر. وأخرجه أبو داود الطيالسي
(5)
من حديث جابر، وفي سنده حرام بن عثمان ضعيف. وفي سند عبد الرزاق، وابن عدي.
وفي الباب: عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع بعد (الحولين")
(6)
" رواه الدارقطني
(7)
، تفرد برفعه الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، ووقفه غيره، وقال الدارقطني: وهو الصواب. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عن علي
(8)
، وابن مسعود
(9)
، والدارقطني
(10)
عن عمر: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر".
(1150)
حديث: عن عائشة رضي الله عنه: "أن أفلح أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليّ، وقال: إنه عمك" متفق عليه
(11)
.
* * *
(1)
المعجم الصغير (952)(2/ 158).
(2)
في (م) الطبرى والصواب ما أثبتناه.
(3)
مصنف عبد الرزاق (13899)(7/ 464).
(4)
الكامل (2/ 340).
(5)
مسند أبي داود الطيالسى (1876)(3/ 321).
(6)
في (م) قال (بعد الحولين في الحولين).
(7)
سنن الدارقطني (4364)(5/ 307).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (17055)(3/ 550).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (17051)(3/ 550)
(10)
سنن الدارقطني (4365)(5/ 308).
(11)
صحيح البخاري (5239)(7/ 38) - صحيح مسلم (1445)(2/ 1070).
كتاب الطلاق
(1151)
حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي
(1)
عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة
(2)
عن علي رضي الله عنه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن علي رضي الله عنه:"لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة
(4)
، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".
(1152)
حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود
(5)
، وابن ماجه
(6)
، وصححه الحاكم
(7)
، ورجح أبو حاتم إرساله.
(1153)
حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".
(1)
سنن الترمذي (1191)(2/ 487).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (17914)(4/ 72).
(3)
مصنف عبد الرزاق (12316)(7/ 85).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (17935)(4/ 74).
(5)
سنن أبي داود (2178)(2/ 255).
(6)
سنن ابن ماجه (2018)(1/ 650).
(7)
المستدرك (2794)(2/ 214).
وأخرج الدارقطني
(1)
من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق". وفيه ضعف وانقطاع.
(1154)
قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار".
قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة
(2)
بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق
(3)
، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها". وأخرج عن عبد الله بن مسعود
(4)
، قال:"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وأخرج عن علي رضي الله عنه مثله.
(1155)
حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة".
(1)
سنن الدارقطني (3984)(5/ 63).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (17742)(4/ 57).
(3)
مصنف عبد الرزاق (10926)(6/ 302).
(4)
مصنف عبد الرزاق (11102)(6/ 341).
عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السُنة، والسُنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء" رواه الدارقطني
(1)
.
وأعل بالمعلي بن منصور رُمي بالكذب، وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني بأشياء لم يتابع عليها.
(1156)
قوله: "وفي رواية قال لعمر
(2)
: أخطأ ابنك السنة، مُره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، كلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه
(3)
..
وفي رواية لمسلم
(4)
: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"، وفي أخرى للبخاري
(5)
: "وحسبت علية تطليقة" وفي رواية لمسلم
(6)
.
قال ابن عمر
(7)
: "أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن
(1)
سنن الدارقطني (3974)(5/ 56).
(2)
سنن الدارقطني (3899)(5/ 12).
(3)
صحيح البخاري (5251)(7/ 41) - صحيح مسلم (1471)(2/ 1093).
(4)
صحيح مسلم (14071)(2/ 1093).
(5)
صحيح البخاري (5253)(7/ 41).
(6)
صحيح مسلم (1471)(2/ 1093).
(7)
صحيح مسلم (1471)(2/ 1094).
أرتجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت فطلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك".
(1157)
قوله: "وكذلك روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ قال: لا وتكون معصية".
قلت: لفظ الدارقطني: "فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية، ذكره في الحديث المتقدم.
(1158)
قوله: "وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفًا، فذكر ذلك عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه".
رواه كله الطبرانى. فيما لا يملك عن عبادة بن الصامت، قال: "طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: أما (اتقى)
(1)
الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفى رواية عن عبادة بن الصامت أيضًا قال:"طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجًا بعده، بانت منه بثلاث على غير السُنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه". رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد العجلي ضعيف، انتهى.
هذا ما وجدت من حديث عبادة، ولعله تصحف في الكتاب ابنا بأبا والله أعلم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسحون عدوانا". وفي رواية: "بانت منك بثلاث وسائرهن
(1)
في (م) اتقاك.
معصية"، وعن ابن عباس: "بانت منك بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين".
وعن عثمان رضي الله. عنه مثل ابن مسعود. وعن المغيرة بن شعبة: "بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون فصل".
وعن ابن عمر: "بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة". رواه ابن أبي شيبة
(1)
..
(1159)
حديث: "كل طلاق واقع".
تقدم.
(1160)
قوله: "للأمر في حديث ابن عمر".
تقدم.
(1161)
حديث: "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان".
أخرجه الدارقطني
(2)
، وكذلك ابن ماجه
(3)
، من حديث عبد الله مرفوعًا، وفي سنده عطية العوفي، قال أبو حاتها: ضعيف يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. وقال غيره: ضعيف. وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به، لكن أخرجه الحارثي
(4)
. في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن عطية، عن ابن عمر به، وعطية قد حسن الترمذي حديثه. وأخرجه أبو داود
(5)
، والتزمذي
(6)
، وابن ماجه
(7)
من
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (17807)(4/ 62).
(2)
سنن الدارقطني (3994)(5/ 68).
(3)
سنن ابن ماجه (2079)(1/ 672).
(4)
نصب الراية (3/ 226).
(5)
سنن أبي داود (2189)(2/ 257).
(6)
سنن الترمذي (1182)(3/ 480).
(7)
سنن ابن ماجه (2080)(1/ 672).
حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، رواه عن القاسم بن محمد، عنها. وأخرج الدارقطني، عن القاسم لا تعلم ذلك في كتاب ولا سنة. وفى الباب: ما أخرجه عبد الرزاق
(1)
. في مصنفه، عن معمر، عن قتادة:"أن عليًّا قال: السُنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها" وعن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن (اثنى)
(2)
عشر (من)
(3)
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا
(4)
: "الطلاق والعدة بالمرأة" وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
(5)
، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله، قال:"السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة" وحفص: هو ابن غياث، وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وأشعث هو ابن سوار الكندي روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب، وقيل: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، والله أعلم.
وقد أخرج الدارقطني
(6)
، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا:"إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.
قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا نذر لابن آدم فيما لا
(1)
مصنف عبد الرزاق (12955)(7/ 237).
(2)
في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(4)
مصنف عبد الرزاق (12956)(7/ 237).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18242)(4/ 101).
(6)
سنن الدارقطني (3847)(4/ 481).
يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" رواه الترمذي
(1)
وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور
(2)
، وعلي
(3)
: "لا طلاق قبل النكاح" وتأول بما روى عبد الرزاق
(4)
، عن معمر، عن الزهري:"أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء "لا طلاق قبل النكاح" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي
(5)
، والنخعي
(6)
، والزهري
(7)
.
وسالم والقاسم
(8)
، وعمر بن عبد العزيز
(9)
، ومكحول
(10)
، والأسود
(11)
، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن" في رجل قال
(12)
،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال".
(1162)
حديث: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة
(13)
عن
(1)
سنن الترمذي (1181)(2/ 477).
(2)
سنن ابن ماجه (2048)(1/ 660).
(3)
سنن ابن ماجه (2049)(1/ 660).
(4)
مصنف عبد الرزاق (11475)(6/ 421).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (17838)(4/ 65).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (17849)(4/ 66).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (17840)(4/ 65).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (17842)(4/ 65).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (17835)(4/ 65).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (17850)(4/ 66).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (17844)(4/ 65).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (17845)(4/ 66).
(13)
مصنف ابن أبي شيبة (18251)(4/ 101).
ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت
(1)
، وابن عباس
(2)
. وأخرج مالك في الموطأ
(3)
، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".
قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.
(1163)
حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".
وأخرج عبد الله، والطبراني
(4)
عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.
قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه
(5)
عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار:"أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".
(1164)
حديث: "كل طلاق واقع".
تقدم.
(1)
مصنف عبد الرزاق (12946)(7/ 234).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12950)(7/ 235).
(3)
موطأ مالك (2128)(4/ 827).
(4)
المعجم الكبير (640)(23/ 290).
(5)
موطأ مالك (556)(1/ 186).
(1165)
حديث: "المكره".
روى العقيلي
(1)
في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: "أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق". وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة
(2)
: "أن رجلًا كان نائمًا
…
الحديث". قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر
(3)
: "أنه أجاز طلاق المكره".
وعن الشعبي
(4)
، والنخعي
(5)
، وأبي قلابة
(6)
، والزهري، وقتادة
(7)
أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين
(8)
، وابن المسيب
(9)
، وأخرج عن عمر
(10)
، وعلي
(11)
، وابن عمرو، وابن الزبير
(12)
،
(1)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 211).
(2)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 211).
(3)
مصنف عبد الرزاق (11421)(6/ 410).
(4)
مصنف عبد الرزاق (11422)(6/ 410).
(5)
مصنف عبد الرزاق (11419)(6/ 410).
(6)
مصنف عبد الرزاق (11425)(6/ 411).
(7)
مصنف عبد الرزاق (11420)(6/ 410).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (18041)(4/ 83) - (18039)(4/ 83).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (18042)(4/ 83).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (18030)(4/ 82).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (18028)(4/ 82).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (18029)(4/ 82).
وعمر بن عبد العزيز
(1)
، والحسن
(2)
، وعطاء
(3)
، والضحاك
(4)
: "ليس لمكره طلاق" وأخرج عن عمر أنه
(5)
"أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة". وأخرج عن عطاء
(6)
، ومجاهد
(7)
، وابن سيرين والحسن
(8)
، وابن المسيب
(9)
، وعمر بن عبد العزيز
(10)
، وسليمان بن يسار
(11)
، والنخعي
(12)
، والشعبي
(13)
، والزهري
(14)
، قالوا:"يجوز طلاقه" وعن الحكم
(15)
: "إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز". وعن عثمان
(16)
: "أنه كان لا يجيز طلاق السكران". وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس
(17)
، وشريح نحوه.
(1166)
حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18031)(4/ 82).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18032)(4/ 82).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18032)(4/ 82).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18035)(4/ 82).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (17968)(4/ 76).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (17958)(4/ 75).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (17957)(4/ 75).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (17959)(4/ 75).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (17961)(4/ 76).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (17962)(4/ 76).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (17967)(4/ 76).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (17969)(4/ 76).
(13)
مصنف ابن أبي شيبة (17970)(4/ 76).
(14)
مصنف ابن أبي شيبة (17964)(4/ 76).
(15)
مصنف ابن أبي شيبة (17971)(4/ 76).
(16)
مصنف ابن أبي شيبة (17973)(4/ 77).
(17)
مصنف ابن أبي شيبة (17974)(4/ 77).
قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث:"الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن
(1)
، إلا النسائي، وصححه الحاكم
(2)
، وحسنه الترمذي
(3)
من حديث أبي هريرة.
(1167)
حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".
أخرج عبد الرزاق
(4)
، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده
(5)
، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه:"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل
(6)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.
(1168)
قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نكح لاعبًا
…
الحديث".
أخرج ابن أبي شيبة
(7)
، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:
(1)
سنن أبي داود (2194)(2/ 259) - سنن الترمذي (1184)(2/ 481) - سنن ابن ماجه (2039)(1/ 658).
(2)
المستدرك (2800)(2/ 216).
(3)
سنن الترمذي (1184)(2/ 481).
(4)
مصنف عبد الرزاق (10249)(6/ 134).
(5)
إتحاف الخيرة المهرة (2/ 3139)(4/ 45).
(6)
الكامل (7/ 109).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (18406)(4/ 115).
{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فقال - رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه
(1)
، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.
(1169)
قوله: "وعن أبي الدرداء".
أخرج ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال:"ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".
(1170)
قوله: وعن عمر رضي الله عنه "أربع جائزات".
أخرج ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه قال:"أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".
(1171)
قوله: وقال على رضي الله عنه: "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".
أخرجه عبد الرزاق
(4)
، وقال:"الصدقة" بدل "النذر".
(1172)
قوله: وفيه نزل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود
(5)
،: صححه الحاكم
(6)
، ولا صحة فيه
(1)
إتحاف الخيرة المهرة (1/ 3139)(4/ 45).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18402)(4/ 114).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18403)(4/ 114).
(4)
مصنف عبد الرزاق (10247)(6/ 134).
(5)
سنن أبي داود (2193)(2/ 258).
(6)
المستدرك (2803)(2/ 217).
للاختلاف في معنى الإغلاق.
(1173)
حديث: "لعن الله الفروج على السروج".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: وما ذكره الزيلعي
(1)
من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي
(2)
من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.
(1174)
حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه
(3)
.
(1175)
قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة".
وأخرج عبد الرزاق
(4)
، عن ابن مسعود رضي الله عنه، والطبراني
(5)
، والبيهقي
(6)
، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا:"إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها". وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق
(7)
بسند صحيح.
(1)
نصب الراية (3/ 228).
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 313).
(3)
صحيح البخاري (1913)(3/ 27) - صحيح مسلم (1080)(2/ 761).
(4)
مصنف عبد الرزاق (11929)(6/ 524).
(5)
المعجم الكبير (9652)(9/ 333).
(6)
السنن الكبرى (15029)(7/ 566).
(7)
مصنف عبد الرزاق: (11935)(6/ 525).
وروى عبد الرزاق
(1)
، وابن أبي شيبة، عن عمر، وعثمان
(2)
نحوه، وفي إسناده ضعف. وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر
(3)
نحوه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن جابر بن زيد
(4)
من التابعين.
(1176)
قوله: "ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه عرف ذلك بإجماع الصحابة".
(1177)
قوله: "لما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عيك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28] قالت: فقلت: ففي هذا استأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت". رواه الجماعة
(5)
، إلا أبا داود.
(1178)
حديث: "من حلف بطلاق، وقال: إن شاء الله متصلًا بيمينه لا حنث عليه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي
(6)
من حديث
(1)
مصنف عبد الرزاق (11938)(6/ 525).
(2)
مصنف عبد الرزاق (11938)(6/ 525).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18093)(4/ 88).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18110)(4/ 89).
(5)
مسند أحمد (25299)(42/ 180) - صحيح البخاري (4786)(6/ 117) - صحيح مسلم (1475)(2/ 103) - سنن الترمذي (3204)(5/ 204) - سنن النسائي (3201)(6/ 55) - سنن ابن ماجه (2053)(1/ 662).
(6)
سنن الترمذي (1531)(3/ 160).
ابن عمر رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا، وقد تقدم. وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه
(1)
: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر إذ شاء الله، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه"، وفيه ضعف. وأخرج عبد الرزاق
(2)
عن إسماعيل بن عياش: أخبرنى حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ رفعه:"وما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من العتاق، وما خلق على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه". وتقدم منه طرف.
(1179)
حديث: "كل طلاق واقع".
تقدم.
* * *
(1)
الكامل (1/ 550).
(2)
مصنف عبد الرزاق (11331)(6/ 389).
باب الرجعة
(1180)
قوله: "لعمر مر ابنك".
تقدم.
(1181)
حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
رواه الجماعة
(1)
، إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بهذا اللفظ.
(1182)
حديث: "العسيلة".
عن عائشة رضي الله عنه، قالت:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". رواه الجماعة
(2)
، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة". رواه أحمد
(3)
، والنسائي
(4)
، وقال: "قال:
(1)
مسند أحمد (9003)(4/ 549) صحيح البخاري (6818)(8/ 165) - صحيح مسلم (1458)(2/ 1081) - سنن الترمذي (1157)(3/ 455) - سنن النسائي (3482)(6/ 180) - سنن ابن ماجه (2006)(1/ 647).
(2)
مسند أحمد (24058)(40/ 63) صحيح البخاري (2039)(3/ 168) - صحيح مسلم (1433)(2/ 1056) - سنن الترمذي (1118)(2/ 417) - سنن النسائي (3408)(6/ 146) - سنن ابن ماجه (1932)(1/ 621).
(3)
مسند أحمد (4776)(8/ 393).
(4)
سنن النسائي (3412)(6/ 148).
لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العسيلة هي الجماع" رواه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
.
قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال
(3)
: "الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول".
(1183)
حديث: "لعن الله المُحلل والمَحلل له".
رواه الترمذي
(4)
، والنسائي
(5)
، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه
(6)
، عن عقبة بن عامر رفعه:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم
(7)
، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال:"جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
فائدة:
روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار
(8)
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: "كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق
(1)
مسند أحمد (24331)(40/ 388).
(2)
السنن الكبرى (5575)(5/ 257).
(3)
سنن سعيد بن منصرر (1989)(2/ 75).
(4)
سنن الترمذي (1120)(3/ 420).
(5)
سنن النسائي (3416)(6/ 149).
(6)
سنن ابن ماجه (1936)(1/ 623).
(7)
المستدرك (2806)(2/ 217).
(8)
نصب الراية (3/ 240).
امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر
(1)
وعلي
(2)
(هي على ما بقي).
* * *
(1)
السنن الكبرى (15135)(7/ 597).
(2)
السنن الكبرى (15137)(7/ 597).
باب الإيلاء
(1184)
قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.
أخرج عبد الرزاق
(1)
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة
(2)
، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون "العدة" وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن ابن عباس "إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب".
وروي الدارقطني
(4)
عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق)
(5)
(6)
قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها" وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".
(1)
مصنف عبد الرزاق (11638)(6/ 453).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18542)(4/ 126).
(3)
مصنف عبد الرزاق (11604)(6/ 446).
(4)
سنن الدارقطني (4045)(5/ 110).
(5)
في (م) عبد الرحمن والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(6)
مصنف عبد الرزاق (11641)(6/ 454).
(7)
مصنف عبد الرزاق (18548)(4/ 127)
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا:"إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة"، وأخرج عن ابن علية
(2)
، عن أيوب، عن أبي قلابة:"أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب
(3)
"أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى"
(4)
: أن عليًّا أوققه" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال
(5)
: "يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة "حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر
(6)
"قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال
(7)
: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: "يوقف" وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: "يوقف المولي" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
(9)
: "يوقف" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18545)(4/ 127).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18543)(4/ 127).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18560)(4/ 128).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18561)(4/ 128).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18562)(4/ 128).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18569)(4/ 129).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11661)(6/ 458).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (18570)(4/ 129).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (18565)(4/ 128).
هذه المسألة.
(1185)
قوله: "وتفسير قوله تعالي: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.
وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه:"عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع".
(1186)
قوله: "لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد
(3)
: "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله
(4)
: "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله".
(1187)
قوله: "روي عن ابن
(5)
مسعود".
أخرج ابن أبي شيبة
(6)
حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18547)(4/ 127).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18588)(4/ 130).
(3)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (1/ 3337)(4/ 160).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18591)(4/ 130).
(5)
ليست في (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18609)(4/ 132).
عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: "الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع قال فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه".
(1188)
قوله: "روي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة هن الصحابة والتابعين".
قلت: يعني أن فَيْءَ القادر الجماع لا خصوص المسألة، وقد تقدم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة
(1)
. وأخرجه ابن أبي شببة، عن الشعبي
(2)
، وسعيد بن جبير
(3)
ومسروق
(4)
.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18340)(4/ 127).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18607)(4/ 132).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18610)(4/ 132).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18611)(4/ 132).
كتاب الخلع
(1189)
حديث: "الخلع تطليقة".
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائنة".
رواه الدارقطني
(1)
، وابن عدي
(2)
، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.
تنبيه:
أخرج الدارقطني
(3)
عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق
(4)
"إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".
(1190)
قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه".
أما الرواية عن عمر رضي الله عنه، وأما الرواية عن عثمان رضي الله عنه فأخرجها ابن أبي شيبة
(5)
، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.
وله طريق أخر عن أبي معاوية
(6)
، عن أبان، قال: "كان (أبي)
(7)
يخلع تطليقة بائنة".
(1)
سنن الدارقطني (4025)(5/ 83).
(2)
الكامل (5/ 541).
(3)
سنن الدارقطني (3869)(4/ 497).
(4)
مصنف عبد الرزاق (11771)(6/ 486).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18430)(4/ 117).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18432)(4/ 117).
(7)
ليست في (م).
وأما الرِّواية عن علي فعند ابن أبي شيبة أيضًا
(1)
عن ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: "إذا خلع الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته". وأما الرِّواية عن ابن مسعود، فعنده أيضًا
(2)
حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال:"لا تكون تطليقة باثنة إلا في فدية أو إيلاء، إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله". انتهى.
وفي ابن أبي ليلى ما قدمناه.
(1191)
قوله: "لما روي أن جميلة بنت عد الله بن أُبيّ بن سلول، وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال: قد أعطيتها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة. قال: أما الزدياة فلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد، وخل سبيلها، ففعل، وأخذ الحديقة ونزل {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} - إلى قوله -:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]).
عن ابن عباس: "أن جميلة بنت سلول، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد" رواه ابن ماجة
(3)
وسنده صحيح.
وعن الرُبيع بنت معوذ: "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18096)(4/ 88).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18435)(4/ 117).
(3)
سنن ابن ماجة (2056)(1/ 663).
وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيّ فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم". الحديث رواه النسائي
(1)
.
وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فرجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ قلت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله إنى ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتة؟ قالت: نعم فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقه. رواه البخاري
(2)
. والنسائي
(3)
.
وعن أبي الزبير: "أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذها له، وخلى (سبيلها)
(4)
، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه الدَّارقُطْنِي
(5)
. بإسناد صحيح: وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وعن عطاء قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك بها؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا" رواه
(1)
سنن النسائي (3497)(6/ 186).
(2)
صحيح البخاري (5276)(7/ 47).
(3)
سنن النسائي (3462)(6/ 169).
(4)
في (م) سبيله والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(5)
سنن الدارقطني (3629)(4/ 376).
أبو داود في المراسيل
(1)
، وعبد الرزاق
(2)
، وابن أبي شيبة، ووصله الدَّارقُطْنِي
(3)
، بذكر ابن عباس فيه، وقال: المرسل (أصح)
(4)
.
* * *
(1)
المراسيل (235)(1/ 196).
(2)
مصنف عبد الرزاق (11762)(6/ 484).
(3)
سنن الدارقطني (3628)(4/ 376).
(4)
ليست في (م) السياق يقتضيها.
كتاب الظهار
(1192)
حديث: ("خولة بنت ثعبة)
(1)
، وقيل بنت (خويلد)
(2)
، كانت تحت أوس بن الصامت، وكانا من الأنصار فأرادها فأبت عله، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، فإن أول ظهار في الإسلام، ثم ندم، وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية، فقال: ما أظنك إلا قد حُرمت عليَّ، فقالت: والله ما ذاك بطلاق، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أوسًا تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي، وكبر سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُرمت عليه، فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لها: حرمت عليه هتفت فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارًا، إن ضممهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليَّ جاعوا، وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كما كان يتغشاه، فلما سُري عنه قال: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي أوس قرآنا، وتلا:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [المجادلة: 1] الآيات. عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة، وكانت عند أوس بن الصامت أخي عبادة قالت: "دخل عليَّ ذات يوم فكلمني بشيء وهو في كالضجر، فرددته فغضب، فقال أنت عليَّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع فأرادني على نفسه، فامتنعت منه، فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، فقلت: كلا والذي نفس
(1)
في (م) كررها قال: (وقيل بنت ثعلبة).
(2)
ليست في (م).
خويلة بيده، لا تصل إليّ حتى يحكم الله فيك وفيّ حكمه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ما لقيت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وابن عمك، فاتقي الله وأحسني صحبته، قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} حتى إذا انتهى إلى الكفارة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة، قلت: والله يا نبي الله ما عندي من رقبة يعتقها، قال: مريه فليصم شهرين متتابعين، فقلت: يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا نبي الله والله ما عنده ما يطعم، قال: سنعينه بعرق من تمر - والعرق مكتل عظيم يسع ثلاثين صاعًا - قلت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنتِ فليتصدق به". رواه ابن الجارود
(1)
، وفيه تصريح بخلاف سياق الكتاب من سبب الظهار وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرثْ له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} . رواه ابن ماجة
(2)
، والحاكم
(3)
، وفي آخره قال:"وزوجها ابن الصامت" وأصله في البخاري
(4)
، إلا أنه لم يسمها.
رواه أبو داود
(5)
، عن خوله بنت مالك بن ثعلبة، قالت:"ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن" وذكر مثل حديث ابن
(1)
المنتقى لابن الجارود (746)(1/ 186).
(2)
سنن ابن ماجة (2063)(1/ 666).
(3)
المستدرك (3791)(2/ 523).
(4)
صحيح البخاري (7/ 50).
(5)
سنن أبي داود (2214)(2/ 266).
الجارود
(1)
. وفي رواية الحاكم
(2)
، وأبي داود
(3)
، قال:"كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت، وكان امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه، ظاهر من امرأته، الحديث". وعن ابن عباس قال: "كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت امرأته خويلة بنت خويلد، وكان الرجل ضعيفًا وكانت المرأة جلدة، فلما أن تكلم بالظهار قال: لا أراك إلا قد حُرمت عليّ فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تبتغي شيئًا يردك عليَّ. فانطلقت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وماشطة تمشط رأسه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده هو، فقد ظاهر مني يا رسول الله، فابتغي شيئًا يردني إليه، بأبي أنت وأمي. قال: يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك، وإن نؤمر فسأخبرك، فبينا ماشطته قد فرغت من شِق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل اللَّه عز وجل، وكان إذا نزل عليه الوحي يربد لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سُري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب ثم تكلم بما أمر به فقالت ماشطه: يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك، فأخذها أفكل استقبلتها رعدة ثم قالت: اللهم إنى أعوذ أن تنزل فيَّ إلا خيرًا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرًا، فلما سُري عنه قال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك فقرأ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} إلى قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فقالت: يا رسول الله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، فقالت: والله إن لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، فقالت: ما لنا اليوم وقية، قال: مريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه
(1)
المنتقى لابن الجارود (746)(1/ 186).
(2)
المستدرك (3792)(2/ 523).
(3)
سنن أبي داود (2219)(2/ 267).
شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينًا وليراجعك، الحديث". رواه الطبراني
(1)
، والبزار
(2)
، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.
(1193)
حديث ابن عباس: "أن رجلًا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في القمر، فوقع عليها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر الله ولا تعد حتى تُكفِر".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار، وقد أخرجه أصحاب السنن
(3)
والبزار
(4)
من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فسأل، ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى ما أمرك الله". صححه الترمذي
(5)
.
ولفظ ابن ماجة
(6)
: "لا تقربها حتى تكفر" ورواه النسائي مرسلًا
(7)
عن عكرمة، وقال فيه:"فاعتزلها حتى تقضي ما عليك".
قلت: ذكر الاستغفار فيه محمد بن الحسن في الأصل
(8)
، فقال في باب الظهار: "بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا ظاهر من امرأته، فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ
(1)
المعجم الكبير (11689)(1/ 265).
(2)
كشف الأستار (1513)(2/ 198).
(3)
سنن أبي داود (2221)(2/ 268) - سنن الترمذي (1199)(2/ 494) - السنن الكبرى (5622)(5/ 275) - سنن ابن ماجة (2065)(1/ 666).
(4)
رواه البزار كما في التلخيص الحبير (3/ 479).
(5)
سنن الترمذي (1199)(2/ 494).
(6)
سنن ابن ماجة (2065)(1/ 666).
(7)
السنن الكبرى (5623)(5/ 275).
(8)
انظر التلخيص الحبير (3/ 478).
النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر".
قلت: وبلاغات محمد رحمه الله بسنده لمن تتبعها، وقد أسند هذا في كتاب الصوم عن أبي يوسف، عن إسماعيل بن مسلم، عن سليمان الأحول، عن طاوس، قال
(1)
: "ظاهر رجل من امرأته فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة، فأعجبته، فوقع عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر" ووصله الحاكم
(2)
بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفا فقد تابعه على الأصل من علمت في رواية الأربعة
(3)
والبزار
(4)
والله أعلم.
(1194)
حديث: "المكاتب عبدما بقي عليه درهم".
أخرجه أبو داود
(5)
، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى.
(1195)
حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
رواه الجماعة
(6)
، إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(1196)
حديث: "لا يملك العبد إلا الطلاق".
تقدم.
(1)
الأصل المعروف بالمبسوط (2/ 223).
(2)
المستدرك (2818)(2/ 222).
(3)
سنن أبي داود (2223)(2/ 268) - سنن الترمذي (1199)(3/ 495) - سنن النسائي (3457)(6/ 167) - سنن ابن ماجة (2065)(1/ 666).
(4)
رواه البزار كما في التلخيص الحبير (3/ 479).
(5)
سنن أبي داود (3926)(4/ 20).
(6)
صحيح مسلم (1510)(2/ 148) - سنن أبي داود (5137)؛ سنن الترمذي (1906)(4/ 315) السنن الكبرى للنسائي (4876)(5/ 12) - سنن ابن ماجة.
(1197)
قوله: "لقوله عليه السلام في حديث سهل بن صخر، وأوس بن الصامت: لكل مسكين نصف صاع من بُر".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد شيئا من هذا، ولا نعلم مَن هذا سهل بن صخر؟، وإنما روى أبو داود
(1)
، والترمذي، وقال: حسن، عن سلمة بن صخر، قال: "كنت امرءا قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرِقًا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقالوا: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذلك؟ فقلت: نعم، (ها أنذا)
(2)
، فامض فيّ حكم الله عز وجل، فإني صابر له، قال: أعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتى بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق نبيًّا، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحْشَى ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، الحديث".
وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: أطعمه ستين
(1)
سنن أبي داود (2213)(2/ 265) - سنن الترمذي (3299)(5/ 405).
(2)
في (م)(ها نا هذا) هكذا رسمت، والصواب ما أثبتاه والله أعلم.
مسكينًا ذلك لكل مسكين مُد". رواه الدارقطني
(1)
، الترمذي
(2)
بمعناه، وتقدم في رواية أوس، وأخرج أبو داود
(3)
في حديثه: "فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر". وله في رواية
(4)
: "والعرق مكتل يسع ثلائين صاعًا، وقال: هذا أصح". وله
(5)
عن عطاء، وعن أوس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير، إطعام ستين مسكينًا". هذا مرسل، قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسًا. وأخرج الحارث بن أبي أسامة
(6)
عن طريق أيوب، عن أبي يزيد المدني "أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصف وسق عن شعير، أو قال وسق من شعير (شك)
(7)
أيوب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذي ظاهر من امرأته، فقال: تصدق بهذا، فإنه يجزي مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير" وإسناده جيد إلا أنه مرسل.
فائدة:
عن سلمة بن صخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة". رواه ابن ماجه
(8)
، والترمذي
(9)
، وقال: حسن غريب.
* * *
(1)
سنن الدارقطني (3854)(4/ 489).
(2)
سنن الترمذي (1198)(3/ 494).
(3)
سنن أبي داود (2213)(2/ 213).
(4)
سنن أبي داود (2215)(2/ 226).
(5)
سنن أبي داود (2218)(2/ 267).
(6)
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لابن أبي أسامة (505)(1/ 557).
(7)
في (م) شكر.
(8)
سنن الترمذي (1198)(3/ 494).
(9)
سنن ابن ماجة (2064)(1/ 666).
كتاب اللعان
(1198)
حديث: "ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك ابن سحماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب هلال وترد شهادته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟!، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} - إلى قوله -: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}، ولاعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين، وقال القوم: آمين".
رواه البخاري
(1)
، خلا قوله:"فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم".
(1199)
وقوله: "قال سعد"، وقوله:"وقال عند ذكر اللعنة، ولم يسم المرأة".
(1200)
قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج".
متفق عليه
(2)
من حديث ابن عمر بلفظ.: "فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما".
(1201)
حديث: "أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك".
(1)
صحيح البخاري (2671)(3/ 178) - (4747)(6/ 100).
(2)
صحيح البخاري (5350)(9/ 406) - صحيح مسلم (1493)(2/ 130).
وفي رواية: "والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة".
أخرجه ابن ماجه
(1)
، والدارقطني
(2)
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر". ورواه الدارقطني
(3)
موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.
(1202)
قوله: "لوقوع (الحرمة)
(4)
المؤبدة بيهما بالنص".
وهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا".
رواه الدارقطني، وسيأتي.
(1203)
قوله: "لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا".
عن سهل بن سعد: "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين". رواه الجماعة
(5)
، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه:
(1)
سنن ابن ماجة (2071)(1/ 670).
(2)
سنن الدارقطني (3339)(4/ 207).
(3)
سنن الدارقطني (3339)(4/ 207).
(4)
في (م) الحديث.
(5)
صحيح البخاري (423)(1/ 29) - (4745)(6/ 99) - (5259)(7/ 42) - (5308) =
"فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظ لأحمد
(1)
، ومسلم
(2)
: "فكان فراقه إياها سُنة في المتلاعنين".
(1204)
حديث: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا".
وإسناده لا بأس به، وأخرج عن علي
(3)
وعبد الله
(4)
قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدًا". وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليهما وعن عمر
(5)
أيضًا. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: "فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". رواه أبو داود
(6)
.
(1205)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال وألحقه بها".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد".
= (7/ 53) - (5309)(7/ 54) - (5310)(7/ 54) - (5316)(5617) - (7166)(9/ 68) - (7304)(9/ 98) - صحيح مسلم (1492)(2/ 129) - سنن أبي داود (2245)(2/ 273) - (2253)(2/ 275) - سنن النسائي (3402)(6/ 143) - (3470)(6/ 173) - (3471)(6/ 174) - سنن ابن ماجة (2066)(1/ 667) - (2068)(1/ 669).
(1)
مسند أحمد (22856)(7/ 503).
(2)
صحيح مسلم (1492)(2/ 130).
(3)
مصنف عبد الرزاق (12436)(7/ 112).
(4)
مصنف عبد الرزاق (12434)(7/ 112).
(5)
مصنف عبد الرزاق (12433)(7/ 112).
(6)
سنن أبي داود (2250)(2/ 274).
رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، وعن ابن عمر
(3)
: "لاعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة". وعند إسحاق بن راهويه
(4)
في حديث ابن عباس المتقدم: "وكانت حاملًا، ولعبد الرزاق
(5)
من وجه آخر عن ابن عباس: "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى" وفي حديث سهل بن سعد في خبر المتقدم: "وكانت حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه".
* * *
(1)
مسند أحمد (2131)(4/ 33).
(2)
سنن أبي داود (2/ 276).
(3)
مسند أحمد (4527)(8/ 124) سنن أبي داود (2259)(2/ 278).
(4)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (588)(2/ 77) ثم قال: قيل: عند إسحاق بن راهويه
…
إلخ.
(5)
مصنف عبد الرزاق (12453)(7/ 117).
كتاب العدة
(1206)
حديث: "متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكامل العدتان".
(1207)
حديث: "طلاق الأمة ثنتان".
تقدم.
أثر: "قال عمر: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا".
عبد الرزاق
(1)
من طريق عمرو بن أوس الثقفي: أخبرني رجل من ثقيف، سمعت عمر يقول:"لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا، فعدت، فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا، فسكت". وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، والشافعى
(3)
، والبيهقي
(4)
من هذا الوجه.
أثر عمر: "لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها".
مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت". وأخرجه عبد الرزاق
(5)
من وجه آخر عن نافع: ومن رواية سالم
(6)
، سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر قال: سمعت أباك فذكر نحوه.
(1)
مصنف عبد الرزاق (12874)(7/ 221).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18775)(4/ 146).
(3)
مسند الشافعي - ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي (1295)(3/ 119).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (15453)(7/ 699).
(5)
مصنف عبد الرزاق (11719)(6/ 472).
(6)
مصنف عبد الرزاق (11718)(6/ 472).
أثر: "ابن مسعود رضي الله عنه. من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] نزلت بعد التي في سورة البقرة". قال المخرجون: رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، عنه:"من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا". وللبزار
(4)
: "من شاء حالفته! وهو في البخاري
(5)
بلفظ: "أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد (الطولى)
(6)
: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في الأصل، ويقوي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري
(7)
، وابن أبي حاتم
(8)
، وعبد الله بن أحمد بن حنبل
(9)
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفي عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها". وفي الباب: عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر
(1)
سنن أبي داود (2307)(2/ 293).
(2)
سنن النسائي الكبرى (5686)(4/ 305).
(3)
سنن ابن ماجة (2030)(1/ 654).
(4)
مسند البزار (1599 - 1535)(1/ 344)(5/ 38).
(5)
صحيح البخاري (4532 - 4910)(6/ 156،30).
(6)
في (م) الطول والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(7)
الطبري في تفسيره (11/ 28).
(8)
ابن أبي حاتم في تفسيره (18915).
(9)
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (21108)(5/ 34).
ليال، ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي". رواه الجماعة
(1)
إلا أبا داود، وللجماعة
(2)
، إلا الترمذي
(3)
معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه:"فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي". وعن الزبير بن العوام. "أنها كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقا تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها".
رواه ابن ماجه
(4)
.
(1208)
قوله: "روي أن مارية اعتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وهي أم ولد، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة".
البيهقي
(5)
من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، "أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ". قال البيهقي: هذا منقطع وسويد ضعيف، ورواية الجماعة عن عطاء مُذْهَبَةٌ دون الرواية.
أثر: "عمر رضي الله عنه عدة أم الولد ثلاث حيض".
ابن أبي شيبة
(6)
من طريق يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن العاص أمر أم ولد عُتقت
(1)
صحيح البخاري (5318)(7/ 56) - صحيح مسلم (1485)(2/ 122) سنن الترمذي (1194)(2/ 490) سنن النسائي الصغرى (3516)(6/ 193)، والكبرى (5680)(5/ 301) سنن ابن ماجة من حديث مسروق، وعمرو بن عتبة (2028)(1/ 653).
(2)
صحيح البخاري (3991)(5/ 80) صحيح مسلم (1484)(2/ 122) سنن أبي داود (2306)(2/ 293) سنن النسائي الصغرى (3518)(6/ 194) سنن النسائي الكبرى (5682)(5/ 302) سنن ابن ماجة (2027)(1/ 653).
(3)
سنن الترمذي (1193 - 1194)(3/ 490 - 491).
(4)
سنن ابن ماجة (2026)(1/ 653).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (15584)(7/ 737).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18762)(4/ 145).
أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه". وأخرج عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم:"أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، والحاكم
(3)
من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:"لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.
فائدة:
أخرج ابن أبي شيبة
(4)
عن ابن مسعود وابن عباس
(5)
، وابن عمر
(6)
رضي الله عنهم: "العدة من يوم يموت أو تطلق".
وأخرجه البيهقي
(7)
، عن علي رضي الله عنه وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
عن علي رضي الله عنه: "من يوم يأتيها الخبر".
* * *
(1)
سنن أبي داود (2308)(2/ 294).
(2)
سنن ابن ماجة (2083)(1/ 673).
(3)
مستدرك الحاكم (2836)(2/ 228).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18925)(4/ 161).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18916)(4/ 160).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18934)(4/ 162).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (15449)(7/ 697).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (18927)(4/ 161).
فصل
"الإقراء: الحيض":
وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم: أنها الأطهار.
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول:"أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة". وأخرج
(2)
، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.
وعن ابن عيينة
(3)
، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.
وعن ابن عيينة
(4)
، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.
وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16699)(4/ 158).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18897)(4/ 158).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18897)(4/ 158).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18901)(4/ 159).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18902)(4/ 159).
وأخرج عبد الرزاق
(1)
عن طاووس، قال:"يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم".
وأما الرواية عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، فأخرجها ابن أبي شيبة
(2)
أيضًا حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن:"أن عائشة وزيدًا رضي الله عنهما كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها رجعة".
حدثنا معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما مثله
(3)
.
لكن
(4)
أخرج عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول عن ابن عمر رضي الله عنهما:"إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها".
(1209)
حديث: "دعي الصلاة أيام إقرائك".
تقدم.
(1210)
حديث: "وعدة الأمة حيضتان".
تقدم.
(1211)
حديث: "قوله: وروي أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي في العدة، فذكر منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليه وأنه تعريض".
(1)
مصنف عبد الرزاق (11001)(6/ 318).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18892)(4/ 158).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (18893)(4/ 158).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (18900)(4/ 159).
أخرج الطحاوي في الأحكام
(1)
، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال:"أخبرتني خالتي سكينة ابنة حنظلة، وكانت بقباء تحت ابن عم لها توفى عنها، قالت: قد دخل عليّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي، فسلم، ثم قال: كيف أصبحت يا ابنة حنظلة؟ فقلت: بخير جعلك الله في خير، فقال: أنا من قد علمت ترابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحقي في الإسلام، وشرفي في العرب، قالت: فقلت: يغفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمها، فلم يزل يذكر منزلته من الله سبحانه وتعالى حتى أثّر الحصير في يده من شدة ما اعتمد بيده عليه، فما كانت تلك خطبة".
وأخرجه الدارقطني
(2)
، فحكى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولفظه: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي
…
الحديث".
(1212)
قوله: "وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه".
(1213)
حديث: "السر النكاح".
قال المخرجون: لم نجده. وقد اختلف السلف في المراد، فأخرج الطحاوي في الأحكام
(3)
عن إبراهيم، وأبي مجلز، والحسن:"السر" الزنا.
(1)
إتحاف المهرة لابن حجر (23491)(8/ 161).
(2)
سنن الدارقطني (3528)(4/ 320).
(3)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر (597)(2/ 79)، نصب الراية (3/ 262).
وأخرج
(1)
عن مجاهد: هو أن يقول: أعطاك فلان كذا وأنا أعطيك كذا أو يقول: لا تستبقيني بنفسك.
وأخرج
(2)
، عن سعيد بن جبير هو أن يقاضيها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره.
وأخرج
(3)
عن الشعبي قال: "لا يأخذ منها على أن لا تنكح غيره" وأخرج البخاري
(4)
، عن ابن عباس رضي الله عنه في القول بالمعروف أن التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة".
وأخرج الطحاوي
(5)
، عن سعيد بن جبير:"إني فيكِ لراغب، وإني أريد أن نجتمع".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (16873)(3/ 535).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (16872)(3/ 535).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (16869)(3/ 535).
(4)
صحيح البخاري (5124)(7/ 14).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (16849)(3/ 533).
فصل
(1214)
حديث: "أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".
أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم
(1)
عن أم سلمة: "أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".
(1215)
حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".
عن أم حبيبة
(2)
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".
وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها مثله. متفق عليه
(3)
.
(1216)
حديث: "نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب".
تقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي
(4)
، وقال المخرجون: لم نجده فيه.
(1)
صحيح مسلم (1488)(2/ 125).
(2)
صحيح الببخاري (1280)(2/ 78)، صحيح مسلم (1486)(2/ 123).
(3)
صحيح البخاري (1280)(2/ 78)، صحيح مسلم (1486)(2/ 123).
(4)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (596)(2/ 79) وقال: وَرَوَى النَّسَائِيّ بلَفْظ نَهَى =
(1217)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال".
وفي الهداية: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال".
فإن كان مراده المبتوتة فيشهد له ما قبله، ولا يصح ما ذكره المخرجون من حديث أم سلمة شاهدًا، وإذ كان مراده المعتدة عن وفاة فشاهده حديث أم سلمة، قالت:"أن امرأة توفى عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا". متفق عليه
(1)
.
وفي لفظ لها
(2)
: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، الحديث".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب" رواه أبو داود
(3)
والنسائي
(4)
.
ومن أحاديث الباب عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل
= المعتدة عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِناء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِيّ في الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل.
(1)
صحيح البخاري (5338)(7/ 60)(5706)(7/ 126)، صحيح مسلم (1488)(2/ 125).
(2)
صحيح البخاري (5336)(7/ 59)، صحيح مسلم (1488)(2/ 126).
(3)
سنن أبي داود (2305)(2/ 292).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (5700)(5/ 311).
ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه
(1)
.
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه أحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
.
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، عن عطاء الخراساني:"أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط".
وأخرج
(6)
عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين:"المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة".
تنبيه:
وقع في الهداية: "أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب" فظن المخرج أن قوله: "والدهن" عطف على الاكتحال، فقال: "أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.
(1218)
حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف
(1)
صحيح البخاري (5343، 5342)(7/ 60)، صحيح مسلم (938)(2/ 127).
(2)
مسند أحمد (26581)(4/ 205).
(3)
سنن أبي داود (2304)(2/ 292).
(4)
سنن النسائي الصغرى (3535)(6/ 203).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (18962)(4/ 164).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18966 - 18965 - 18964)(4/ 164).
القدوم، فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد، أو إلى الحجرة دعاني أو أمرني فدعيت، فقال: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به". رواه أصحاب السنن
(1)
، وصححه الترمذي، ورواه أحمد
(2)
، وإسحاق
(3)
والشافعي
(4)
، والطيالسي
(5)
، وأبو يعلى
(6)
، وابن حبان في صحيحه
(7)
، والحاكم
(8)
، ونقل عن الذهلي تصحيحه. وروي عن علي، ابن أبي شيبة
(9)
، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، قال:"نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة رضي الله عنه".
وأخرج الثوري في جامعه
(10)
أثر علي رضي الله عنه من حديث فراس، وزاد: "لأنها
(1)
سنن أبي داود (2300)(2/ 291)، سنن الترمذي (1204)(2/ 499)، سنن النسائي المجتبي (3528)(6/ 199)، سنن ابن ماجة (2031)(1/ 654).
(2)
مسند أحمد (27087)(45/ 28).
(3)
مسند إسحاق بن راهويه (2178)(5/ 74).
(4)
مسند الشافعي (1/ 241).
(5)
مسند أبي داود الطيالسي (1769)(3/ 241).
(6)
لم أهتد إليه، الله أعلم، لكن انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (600)(2/ 80).
(7)
صحيح ابن حبان (4292)(10/ 128).
(8)
مستدرك الحاكم (2832)(2/ 226).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (18874)(4/ 156).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (18878)(4/ 157). من طريق سفيان عن فراس عن الشعبي" أن عليًّا نقل أم كلثوم بعد سبع".
كانت في دار الإمارة".
وعن علقمة قال: "سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها بالليل". رواه الطبراني
(1)
، ورجاله رجال الصحيح.
* * *
(1)
المعجم الكبير للطبراني (9658)(9/ 334).
فصل
(1219)
قوله: "لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ} ، وقال:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ} (فبقى)
(1)
لمدة الحمل ستة أشهر".
أخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه
(2)
، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.
وأخرجه الطحاوي
(3)
، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف:"أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، وقال عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، وقال عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر".
(1220)
قوله: "عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل".
وأخرج الدارقطني
(4)
من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما
(1)
في (م) فصُفِى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(2)
مصنف عبد الرزاق (13447)(7/ 351).
(3)
البدر المنير لابن الملقن (8/ 132).
(4)
سنن الدارقطني (3874)(4/ 499).
تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل".
تنبيه:
أخرج الدارقطني
(1)
من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك حديث عن عائشة أنها قالت: "لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، تحمل كل بطن في أربع سنين".
قال البيهقي
(2)
: ويؤيده قول عمر: تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.
قلت: عندي في وجه هذا التأييد نظر والله أعلم.
(1221)
حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال".
تقدم في الشهادات.
* * *
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (3877)(4/ 500).
(2)
السنن الصغير للبيهقي (2828)(3/ 196).
باب النفقة
(1222)
قوله: "وقرأ ابن مسعود: (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم) ".
(1223)
قوله: "وروى أبو حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق أزود عنه الناس، فقال: اتقوا الله في النساء - وذكر الحديث إلى أن قال - ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
قلت: روى هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد في مسنده
(1)
، وأبو حرة قد قدمنا ما فيه، وفى سنده أيضًا علي بن زيد بن جدعان، وفيه لين واختلط بآخره، ولا أعلم لإخراج هذا المتن من هذا الطريق وجه مع كونه ثابتًا في مسلم
(2)
من حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، إلا أن يكون لم يحضر الشارح غيره والله أعلم.
(1224)
حديث: "هند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".
عن عائشة رضي الله عنها: "إن هندًا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعله، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". رواه الجماعة
(3)
إلا الترمذي
(1225)
حديث: "فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، لم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى".
(1)
مسند أحمد (20695)(34/ 299).
(2)
صحيح مسلم (1218)(2/ 886).
(3)
صحيح البخاري (2211 - 5364 - 5370 - 7180)(3/ 79)(7/ 65 - 67)(9/ 71)، صحيح مسلم (1714)(3/ 338)، سنن أبي داود (3532)(3/ 289) السنن الكبرى للنسائي (9947)(8/ 273) والصغرى له (5420)(8/ 246) سنن ابن ماجة (2293)(2/ 769).
الطحاوي
(1)
، ثنا أبو بشر الرّقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ("أين)
(2)
تعتدّ المطلقة ثلاثًا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلًا مكفوف البصر".
وأخرجه البيهقي
(3)
، وقال فيه عن سعيد:"أنه كان في لسان فاطمة ذرابة فاستطالت على أحمائها، الحديث".
وفي مسلم
(4)
عنها: "أن زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم عليّ، قال: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت".
فتأمل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فلما يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى لا نفقة".
وعنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة". رواه الجماعة
(5)
، إلا البخاري.
(1226)
قوله: "رده عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، رضي الله عنهم، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة
(1)
شرح معاني الآثار للطحاوي (4530)(3/ 69).
(2)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (15726)(7/ 780).
(4)
صحيح مسلم (1482)(2/ 121).
(5)
صحيح مسلم (1480)(2/ 120)، سنن أبي داود (2284 - 2283 - 2286 - 2288)(2/ 285 - 287 - 286) سنن الترمذي (1180)(2/ 475)، السنن الكبرى للنسائي (5332)(5/ 164)، والصغرى له (3551)(6/ 210)، سنن ابن ماجة (2036)(1/ 656).
والسكنى ما دامت في العدة، وروى المبتوتة لها النفقة والسكنى".
قال المخرجون: رواه مسلم
(1)
، والترمذي
(2)
، عن أبي إسحاق، قال: حدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويحك تحدث بهذا، قال عمر: لا نترك كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لا ندري حفظت أم نسيت، زاد الترمذي:"وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة".
قلت: ليس هذا تمام ما ذكروا، بل مع هذا ما أخرج الطحاوي
(3)
، ثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح، ثنا حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر: وأخبر بذلك، لسنا بتاركي آية من كتاب الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لعلها وهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها النفقة والسكنى".
وأخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة
(4)
عنه، حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة".
وأخرجه من وجه آخر
(5)
بلفظ: "لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لعلها كذبت". وأما قوله: "ما دامت في العدة ورواية المبتوتة".
(1)
صحيح مسلم (1480)(2/ 118).
(2)
سنن الترمذي (1180)(2/ 457).
(3)
شرح معاني الآثار للطحاوي (4524)(3/ 68).
(4)
مسند أبي حنيفة (10) رواية الحصكفي.
(5)
مسند أبي حنيفة (10) رواية الحصكفي.
وأما الرواية عن زيد بن ثابت، فقال المخرجون: لم نجدها.
وأما الرِّواية عن جابر فقال المخرجون: رواها الدَّارقُطْنِي
(1)
أنه قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
قلت: ليس في هذا رد صريح، والدلالة تتوقف على ثبوت علمه بحديث فاطمة، وليس ثمة ما يفيده على أن ابن أبي شيبة
(2)
أخرجه عن غُندر، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف"، فأين الرد واللَّه أعلم.
وأما الرِّواية عن عائشة، فأخرجها مسلم
(3)
عنها بلفظ أنها قالت: "ما لفاطمة خير أن تذكر هذا".
وللبخاري
(4)
: "ما لفاطمة ألا تتقي الله".
فائدة:
قال في الهداية: ورده أيضًا أسامة بن زيد.
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: أخرجه الطحاوي
(5)
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:"كانت فاطمة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئًا، رماها بما كان في يده".
(1)
سنن الدارقطني (3949)(5/ 39).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18657)(4/ 136).
(3)
صحيح مسلم (1481)(2/ 121).
(4)
صحيح البخاري (5323)(7/ 57).
(5)
شرح معاني الآثار للطحاوي (4526)(3/ 68)، وشرح معاني الآثار للصحاوي (4531)(3/ 69).
تتمة:
أخرج الدَّارقُطْنِي
(1)
من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما".
وروى الشافعي
(2)
عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.
قلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج
(3)
من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني
…
الحديث".
وعن
(4)
حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.
ثم أخرج
(5)
من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.
وبه
(6)
إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.
قال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.
(1)
سنن الدارقطني (3784)(4/ 455).
(2)
مسند الشافعي (1/ 266).
(3)
سنن الدارقطني (3781)(4/ 454).
(4)
سنن الدارقطني (3782)(4/ 454).
(5)
سنن الدارقطني (3783)(4/ 455).
(6)
سنن الدارقطني (3784)(4/ 455).
(1227)
حديث: "أنت ومالك لأبيك".
عن جابر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك". رواه ابن ماجة
(1)
، ورواه أبو داود
(2)
، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "إن لي مالًا وولدًا
…
الحديث".
(1228)
حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" لفظ ابن ماجة
(3)
.
ولفظ أبي داود
(4)
، والترمذي
(5)
، والنسائي
(6)
:) "أطيب ما أكلتم من كسبكم، فإن أولادكم من كسبكم". وهو لفظ أحمد
(7)
.
وفي رواية الحاكم
(8)
: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" صححه أبو حاتم، وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل
(9)
. ولأحمد
(10)
، وأبي داود
(11)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن أعرابيًّا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن لي
(1)
سنن ابن ماجة (2292)(2/ 769).
(2)
سنن أبي داود (3530)(3/ 289).
(3)
سنن ابن ماجة (2137)(2/ 723).
(4)
سنن أبي داود (3530)(3/ 289).
(5)
سنن الترمذي (1358)(3/ 32).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (6001)(6/ 6)، والصغرى له (4450)(7/ 241).
(7)
مسند أحمد (6678)(11/ 262).
(8)
المستدرك للحاكم (2294)(2/ 52).
(9)
العلل لابن أبي حاتم (1396 - 1416)(4/ 271 - 245).
(10)
مسند أحمد (7001)(11/ 579).
(11)
سنن أبي داود (3530)(3/ 289).
مالًا وولدًا، والدي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".
وقد تقدم بعضه في لفظ عنها: "إن أولادكم هبة لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". أخرجه ابن النجار
(1)
في ترجمة عبد الله بن علي الأجرى، وطريق أبي حمزة السكري، عن إبراهيم (الصائغ)
(2)
) عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها، والله أعلم.
(1229)
قوله: "وفي قراءة ابن مسعود، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم.
(1230)
حديث: "أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تعذبوا عباد الله".
ذكر المخرجون هنا حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من لاءمكُم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعُوه ولا تعذبوا (عباد الله)
(3)
". لفظ أبي داود
(4)
.
وفي لفظ: "هم أخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". متفق عليه
(5)
.
قلت: ولأحمد
(6)
،
(1)
مستدرك الحاكم (3123)(2/ 312)، السنن الكبرى للبيهقي (15746)(7/ 788).
(2)
في (م) والأصل (الصانع) والمثبت من مستدرك الحاكم (3123)(2/ 312)، والتقريب للحافظ ابن حجر.
(3)
في سنن أبي داود (5161): خَلْقَ الله.
(4)
سنن أبي داود (5161)(4/ 341).
(5)
صحيح البخاري (30 - 2040)(1/ 13)(3/ 149)، صحيح مسلم (1661)(3/ 282).
(6)
مسند أحمد (16409)(26/ 334).
والطبراني
(1)
من حديث يزيد بن جارية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاؤا بذنب لا ترون أن تغفروه، فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم".
(1231)
قوله: "لما فيه من إضاعة المال وتعذيب الحيوان، وقد ورد النهي عنهما".
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكرة السؤال، وإضاعة المال". لفظ مسلم
(2)
. واتفقا عليه من حديث المغير بن شعبة
(3)
، وقد تقدم.
وللبخاري
(4)
عن هشام بن زيد، قال:"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا - أو فتيانًا - نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم".
ولما قال في الهداية: نهى عن تعذيب الحيوان. قال المخرجون لها: لم نره.
قلت: حديث أبي داود
(5)
شاهد له، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ولا تعذبوا خلق اللَّه" وكذا هذا الحديث.
* * *
(1)
المعجم الكبير للطبراني (636)(22/ 243).
(2)
صحيح مسلم (1715)(3/ 340).
(3)
البخاري (1477 - 2408 - 5975 - 6473 - 7292)(2/ 124)(3/ 120)(4/ 8)(8/ 100)(9/ 95) صحيح مسلم (593)(3/ 341).
(4)
صحيح البخاري (5513)(7/ 94).
(5)
سنن أبي داود (5157 - 5161)(4/ 340 - 341).
فصل في الحضانة
(1232)
حديث: "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي".
رواه أبو داود
(1)
، وفي لفظه:"إن أباه طلقني وزعه أنه ينتزعه مني".
ورواه بدونها أحمد
(2)
، وإسحاق
(3)
، وعبد الرزاق
(4)
، والدارقطني مثله
(5)
، والكل من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الحاكم
(6)
.
(1233)
قوله: "وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم ابنه عاصم، فتنازعا وترافعا إلى أبي بكر الصديق، وقال: ريقها خير له من شهد وعسل عندك ودفعه إليها".
قال المخرجون
(7)
: لم نجده بهذا اللفظ.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة
(8)
من طريق سعيد بن المسيب: "أن عمر طلق أم عاصم، ثم أتى عليها، وعاصم في حجرها، فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له: يا عمر مسحها وريحها، خير له منك، حتى
(1)
سنن أبي داود (2276)(2/ 276).
(2)
مسند أحمد (6707)(11/ 310).
(3)
انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (602)(2/ 81).
(4)
مصنف عبد الرزاق (12596 - 12597)(7/ 153).
(5)
سنن الدارقطني (3808)(4/ 468).
(6)
المستدرك للحاكم (2830)(2/ 225).
(7)
انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (602)(2/ 81).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (19123)(4/ 180).
يشب الصبي فيختار لنفسه".
وعند عبد الرزاق
(1)
من رواية عطاء الخراساني، عن ابن عباس نحوه.
ومن طريق عكرمة
(2)
نحوه لكن قال: "هي أعطف، وألطف، وأحنى، وأرحم، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج".
ولابن أبي شيبة
(3)
عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم:"أن عمر طلق جميلة بنت عاصم، فتزوجت، فجاء عمر، فأخذ ابنه، فأدركته الشموس بنت أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة، فترافعا إلى أبي بكر، فقال لعمر: خل بينها وبين ابنها، فأخذته".
(1234)
حديث: "الخالة والدة".
أخرجه أحمد
(4)
، وإسحاق
(5)
من حديث علي رضي الله عنه في قصة ابنة حمزة، وأخرجه ابن سعد
(6)
من رواية جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، وأخرجه أبو داود
(7)
بلفظ: "الخالة أم" وللبخاري
(8)
من حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
(1235)
حديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي، وفي رواية ما لم تتزوجي".
(1)
مصنف عبد الرزاق (12601)(7/ 154).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12600)(7/ 153).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (19124)(4/ 180).
(4)
مسند أحمد (770)(2/ 160).
(5)
انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر (630)(2/ 81).
(6)
الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 26).
(7)
سنن أبي داود (2278)(2/ 284).
(8)
صحيح البخاري (2699)(3/ 184)(4251)(5/ 141).
تقدم رواية "ما لم تنكحي"، وأخرج الدَّارقُطْنِي
(1)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"الأم أحق ما لم تتزوج" وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.
تنبيه:
أورده في الهداية باللفظ الثاني، وذكره المخرجون باللفظ الأول، وهو وإن كان بمعناه إلا أنهم يتشاحون في الألفاظ، ويقولون: لم نره بهذا اللفظ في أحاديث كثيرة حتى قالوا ذلك في ألفاظ لا تعلق لها بالحكم، كقولهم في حديث عمر: ألق عنك الخمار يا دفار، فارجع إليه.
(1236)
قوله: "وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أمه أولى به ما لم يشب أو تتزوج".
هو في روايتي ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق
(2)
، كما قدمناه.
وما رواه عبد الرزاق
(3)
عن ابن جريج سمع عبد الله بن عبيد الله بن عمير يقول: "اختصم أب وأم إلى عمر في ابن لهما فخيره عمر" يحمل على بلوغ الولد سنًا لا حضانة فيه، إذا لم يخالف عمر أبا بكر في قصة نفسه، ولو كان عنده سمع لما كتمه.
وقد أخرج ابن أبي شيبة
(4)
عن عمار بن ربيعة المخزومي قال: "غزا أبي نحو البحر في تلك المغازي، فقتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخاصمته أمي إلى علي رضي الله عنه، ومعي أخ لي صغير، قال: فخيرني على ثلاثًا، فاخترت أمي وأبي عمي أن يرضى، فوكزه عليٌّ بيده، وضربه بدرته، وقال: وهذا أيضًا لوقد بَلغ خُيّر". فهذا يرشدك أن تخيير الصحابة كان في أي سن، والله أعلم، فلهذا قال في الهداية: والصحابة لم
(1)
سنن الدرقطني (3/ 3808 - 3809)(4/ 468).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (19114)(4/ 179)، (12600)(3/ 157).
(3)
مصنف عبد الرزاق (12604 - 12605)(7/ 156 - 157).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (19127)(4/ 180).
يخيروا. وأما ما رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
عن أبي هريرة: "أن امرأة جاءت، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ لد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
ورواه أحمد
(3)
، وابن ماجة
(4)
، والترمذي
(5)
، باختصار، وصححه الترمذي.
فقد علمت من يستقي من بئر أبي عنبة، وهي على نحو ميل من المدينة، وارجع إلى شرح الأقطع، ففي ظني أن فيه زيادة تحقيق في هذا. وأما ما رواه أحمد
(6)
، والنسائي
(7)
، وأبو داود
(8)
، وابن ماجة
(9)
، والحاكم
(10)
، والدارقطني
(11)
، من حديث رافع بن سنان: "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن (لهما)
(12)
صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا، والأم ها هنا، ثم خيره، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه". ففي سنده اختلاف كثير وألفاظ
(1)
سنن أبي داود (2277)(2/ 283).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (5660)(5/ 292)، والصغرى له (3496)(6/ 185).
(3)
مسند أحمد (7352)(12/ 307).
(4)
سن ابن ماجة (2351)(2/ 787).
(5)
سن الترمذي (1357)(3/ 630).
(6)
مسند أحمد (23759)(39/ 170).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (5659)(5/ 292)، والصغرى له (3495)(6/ 185).
(8)
سنن أبي داود (2244)(2/ 273).
(9)
سنن ابن ماجة (2352)(2/ 788).
(10)
مستدرك الحاكم (2828)(2/ 225).
(11)
سنن الدَّارقُطْنِي (4017)(5/ 78).
(12)
في (م) له والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.
(1237)
قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد".
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، وأبو يعلى
(2)
من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها". ولأحمد
(3)
: "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم". وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، من طريق محمد بن كعب:"أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها".
* * *
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية (3/ 271).
(2)
أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية (3/ 271).
(3)
مسند أحمد (443)(1/ 496).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (19125)(4/ 180).
كتاب العتق
(1238)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق وأصحابه أعتقوا".
عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها
…
الحديث". متفق عليه
(1)
.
وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه
…
الحديث". رواه الطبراني
(2)
.
وأخرج أبو يعلى
(3)
عن سعد مولى أبي بكر: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعتق سعدًا". وذكر الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: "أعتق أبو بكر سبعة ممن كان يعذب في الله: عامر بن فهيرة، وبلالًا، و (زنيرة)
(5)
، وأم عبيس، والنهدية، وأختها، و (جارية)
(6)
بنت عمرو بن مؤمل".
ولمسلم
(7)
عن ابن عمر: "أنه أعتق مملوكًا. قال: وأخرجنا من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه".
(1)
صحيح البخاري (5169)(7/ 24)، صحيح مسلم (1365)(2/ 45).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (6223)(7/ 6).
(3)
مسند أبي يعلى (1573)(3/ 144).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31939)(6/ 349).
(5)
في (م) زيرة، وفي مصنف ابن أبي شيبة (نذيرة)، وفي شعب الإيمان للبيهقي (1513)(3/ 172)(الزَنَيرة).
(6)
في مصنف ابن أبي شيبة (31939)(6/ 349). حارثة بن عمرو بن مؤمل.
(7)
صحيح مسلم (1657)(3/ 278).
وله
(1)
من حديث (أبي)
(2)
مسعود البدري قال: "كنت أضرب غلاما لي بسوط - إلى أن قال - فأعتقه".
وله
(3)
عن عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين .... الحديث".
وعن الحسن بن علي: "أنه وجد لقمة أو كسرة في مجرى البول والغائط، فناولها غلامه، فأكلها، فقال له: أنت حر
…
وذكر الحديث". رواه أبو يعلى
(4)
.
ومن يتتبع يجد من هذا كثيرًا. وعن عائشة: "أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن، فأرادت أن تعتق منهم،: فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء سبي من مضر من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم". رواه أحمد
(5)
.
وعن ميمونة بنت الحارث: "أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث". متفق عليه
(6)
.
وعن سفينة قال: "أعتقتني أم سلمة وشرطت عليّ أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث". رواه أحمد وابن ماجة، وأبو داود
(7)
.
(1239)
حديث: "ابن عباس أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".
(1)
صحيح مسلم (1659)(3/ 280 - 281).
(2)
في (م) ابن.
(3)
صحيح مسلم (1668)(3/ 288).
(4)
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (731)(2/ 322).
(5)
مسند أحمد (26268)(3/ 307).
(6)
صحيح البخاري (2592، 2594)(3/ 15958، 158)، صحيح مسلم (999)(2/ 694).
(7)
مسند أحمد (21927)(26711)(44/ 303)(36/ 255) سنن أبي داود (3932)(4/ 22)، سنن ابن ماجة (2526)(2/ 844).
وللطبراني
(1)
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار".
وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرّجه بفرجه". متفق عليه
(2)
.
وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزيء كل عضو منهما عضوًا منه" رواه الترمذي، وصححه
(3)
.
ولأحمد، وأبي داود
(4)
بمعناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، زاد فيه" وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة" كانت فكاكها من النار، يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها".
(1240)
قوله: "وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَسمة، وفك الرقبة، قال: أليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة، أن تعين في ثمنها". أخرجه بلفظ أتم من هذا أحمد
(5)
وتقدم في الجمعة، وسنده ثقات، واختصره الدارقطني
(6)
.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (10641)(10/ 273).
(2)
صحيح البخاري (6715)(8/ 145)، صحيح مسلم (1509)(2/ 147).
(3)
سنن الترمذي (1547)(4/ 117).
(4)
مسند أحمد (18061 - 18059)(29/ 559 - 603)، سنن أبي داود (3967)(4/ 30).
(5)
مسند أحمد (18647)(30/ 647).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (2055)(3/ 54).
(1241)
حديث: "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم".
أخرجه أبو داود
(1)
، والترمذي
(2)
وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد:"ولا طلاق ولا نذر"، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي
(3)
. وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه
(4)
.
(1242)
حديث: "لعن الله الفروج على السروج".
تقدم بما فيه.
(1243)
حديث: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وفي رواية: "عتق عليه".
ذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". أخرجه أحمد، والأربعة
(5)
، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.
قلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
قلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن
(1)
سنن أبي داود (3273 - 3274)(3/ 328).
(2)
سنن الترمذي (1811)(3/ 478).
(3)
سنن الدراقطني (3938 - 4319)(5/ 281 - 31).
(4)
انطر نصب الراية للزيلعي (3/ 278).
(5)
مسند أحمد (20227)(33/ 377)، سنن أبي داود (3949)(4/ 26) سنن الترمذي (1365)(3/ 638)، سنن ابن ماجة (2524)(2/ 843) السنن الكبى للنسائي (4878)(5/ 13).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20077)(4/ 276).
في الأصل من حديث عائشة
(1)
رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر". وهذا شاهد قوي يستقل بالمطلوب، والله أعلم.
وأخرجوا الثاني من رواية النسائي
(2)
، بلفظ:"من ملك ذا رحم محرم فقد عتق" ورواه ابن ماجة
(3)
، والنسائي
(4)
، والترمذى
(5)
، والحاكم
(6)
، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ الأول، وللطحاوي
(7)
مثل لفظ الكتاب في الأول.
قال النسائي: حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقي: وهم فيه، إنما ورد بهذا حديث:"نهي عن بيع الولاء، وهبته".
قلت: رد هذا الحاكم بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وابن القطان، وعبد الحق، وقال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه، وليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علته فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسند ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا توقيف من وقفه. انتهى.
قلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح صالح الحديث من الثقات المأمومين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال
(1)
البدر المنير (9/ 708)، تلخيص الحبير (2149)(4/ 507)، الدراية في أحاديث الهداية (617)(2/ 85)، نصب الراية (3/ 278).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (4877)(5/ 13).
(3)
سنن ابن ماجة (2525)(2/ 844).
(4)
السنن الكبرى للنساثي (4877)(5/ 13).
(5)
سنن الترمذي (3/ 639).
(6)
المستدرك للحاكم (2851)(2/ 233).
(7)
شرح مشكل الآثار للطحاوي (5399)(3/ 441).
ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منه، كان ثقة مأمونًا خيرًا، وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت رجلًا أعقل لما يخرج من رأيه منه، وقال ابن يونس: كان فقيههم في زمانه، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن الزهري، قال:"مضت السُنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر بملكه عتق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من العقر: شيئًا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكًا".
تنبيه:
لم يذكر المخرجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات، والله أعلم.
(1244)
قوله: "والمغرور حر بالقمة على ذلك إجماع الصحابة".
قدمناه في آخر باب الدعوى عن عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم. قال حافظ العصر في تخريجه لأحاديث الرافعي: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم مخالف في ذلك.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (20089)(4/ 277).
فصل
(1245)
حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".
وأخرج الإمام أحمد في مسنده
(1)
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله
(2)
عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك". ولأبي داود بمعناه
(3)
.
(1246)
حديث
(4)
: "نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط
(5)
، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله
(6)
عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكان يقول)
(7)
: أنا مولى
(1)
مسن أحمد (20717)(34/ 318).
(2)
مسند أحمد (20716)(34/ 317).
(3)
سنن أبي داود (3933)(4/ 23).
(4)
مسند أحمد (5150، 6279)(10/ 380)(9/ 147) صحيح البخاري (2533، 2503)(3/ 141، 144)، سنن أبي داود (3943، 3944، 3943، 3946)(4/ 25).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (7024، 7367)(7/ 118، 2344).
(6)
المحم الكبير للطبراني (4472)(5/ 23).
(7)
ليست في (م): والسياق يقتضيها والله أعلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه رافع أبو البهي". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي
(1)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.
(1247)
حديث: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
رواه الجماعة
(2)
من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي
(3)
: "ورَقَّ ما بقي".
(1248)
قوله: "وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة رضي الله عنه ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال:"كان ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا". وأخرجه أحمد
(5)
من طريق حجاج بلفظ "حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا
(1)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 569).
(2)
مسند أحمد (397، 4901)(1/ 457)(8/ 501) صحيح البخاري (2491، 2522)، صحيح مسلم (1501)، سنن أبي داود (3946)(4/ 25)، سنن الترمذي (3/ 405)(1346) سنن النسائي الكبرى (4923، 4928، 4937، 6251)(6/ 92)(5/ 26، 207، 30)، سنن ابن ماجة (2528)(2/ 844).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (4219)(5/ 218).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21732)(4/ 423).
(5)
مسند أحمد (16418)(26/ 345).
السياق الكتاب، والله أعلم. وأما رواية عائشة فأخرجها الطبراني في الأوسط
(1)
من طريق المثنى بن الصباح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم، قوم عليه بأعلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد". انتهى.
وليتأمل هل ثَمَّ فرق بين قوله في الكتاب ثم يعتق العبد وبين ذكره بالواو. وفي الباب عن عبد الله بن سنان المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثًا، إن شاء ربعًا". رواه الطبراني في الكبير
(2)
، وفي الأوسط
(3)
، وزاد:"إن شاء خمسًا ليس بينه بين الله ضغطة". فيه محمد بن قضاء ضعيف. وله في الأوسط
(4)
، عن جابر:"أن عبدًا كان بين عشرة فأعتق تسعة منهم، وأبَى العاشر أن يعتق، وقال: يا رسول الله سهامي، قال: سهامك فيه". انتهى.
وفي سنده عدي بن الفضل متروك وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن علي رضي الله عنه أنه: "يعتق الرجل ما شاء من غلامه" والدليل عليه ما روينا من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الضمان على المعتق الموسر، قلت: لم يذكر في هذا سوى حديث واحد، وهو قوله:"من أعتق شركا كان له في عبد وكان له مال"، وأما حديث عائشة فإنما فيه:"فيغرم" وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكون ذلك خاص بالموسر، لكن روى حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ يفيد ما قال المُصَنِّف، فإن جعلنا كل رواية بمنزلة حديث أمكننا ذلك، وإلا فلا، وبالجملة فلم يذكر المصنف إلا حديثًا واحدًا، والله أعلم.
(1)
المعحم الأوسط للطبراني (6869، 6870)(7/ 67).
(2)
المعحم الكبير للطبراني (474، 15058)(14/ 424)(13/ 199).
(3)
المعحم الأوسط للطبراني (7160)(7/ 162).
(4)
المعحم الأوسط للطبراني (4460)(4/ 370).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20706)(4/ 329).
فائدة:
أخرج محمد بن الحسن في الأصل، والطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه
(1)
، عن الأسود بن يزيد: "أنه أعتق عبدًا له ولإخوة له صغار فيه نصيب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يقومه، ثم يستأني به حتى يدركوا، فإن شاؤا أعتقوا، وإن شاؤا (أخذوا)
(2)
القيمة".
(1249)
حديث: "أبي هريرة من أعتق شقيصا، فله أن يعتقه كله، (إن)
(3)
كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه". وأخرجه الستة
(4)
، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه". قال أبو داود
(5)
: رواه روح، عن سعيد لم يذكر "السعاية" ورواه غيره عنه فذكرها، ورواه جريربن حازم، وموسى بن خلف، عن قتادة فذكراها، قال عبد الحق: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة ذكر ذلك شعبة، وهشام وهمام، عن قتادة، وأما
(1)
لم أهتد إليه في الكتب التي ذكرها قاسم رحمه الله، لكن أخرجه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته الأنصاري في الآثار (757)(1/ 165)، المبسوط للسرخسي (7/ 105).
(2)
في (م) أخذ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
في (م) إلا.
(4)
صحيح البخاري (2504)(3/ 141)، صحيح مسلم (1503)(2/ 140)، سنن أبي داود (3938)(4/ 24) سنن الترمذي (1348)(3/ 622)، السنن الكبرى للنسائي (4946)(5/ 33) سنن ابن ماجة (2527)(4/ 842)، انظر نصب الراية (3/ 282، 283)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (619)(2/ 86).
(5)
سنن أبي داود (3938)(4/ 24).
البخاري
(1)
، ومسلم
(2)
، فإنهما أخرجاه مسندًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابع ابن أبي عروبة، وجرير على ذكرها أبان العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج ابن أرطأة ويحيى بن صبيح، انتهى.
وأعلم أن هذا مخالف سياق الكتاب، هكذا أوردته على حدته إلا إن كان يفيد المطلوب هنا في السعاية، والله أعلم.
(1250)
حديث: "من أعتق نصيبه من عبد مشترك إن كان غنيًا ضمن، وإن كان فقيرًا يسعى العبد".
ذكره المخرجون من حديث أبي هريرة باللفظ الذي قدمناه، وهو بمعناه، وأما لفظه فأخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(3)
من حديث ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الرجل يعتق نصيبه في المملوك إن كان غنيًّا ضمن، وإن كان فقيرًا سعى العبد في حصة الآخر". انتهى.
وأنت إذا تأملت لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المُصَنِّف (حيث)
(4)
ذكر الأول من حديث أبي هريرة، وعطف هذا عليه، علمت أنهما مختلفان لا يصح إقامة أحدهما مقام الآخر من كل وجه، واللَّه أعلم.
تتمة:
أخرج عبد الرزاق
(5)
من حديث أبي يحيى مِصْدَع الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في
(1)
صحيح البخاري (2504)(3/ 141)، انظر نصب الراية (3/ 282 - 283)، والدراية في تخريج أحاديث النهاية (619)(2/ 86).
(2)
صحيح مسلم (1503)(2/ 140).
(3)
انظر نصب الراية (3/ 282 - 283)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (619)(2/ 86).
(4)
في (م) حديث.
(5)
مصنف عبد الرزاق (16766)(9/ 164).
رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دينًا، وليس له مال، فقال: يستسعى العبد في قيمته" وعن علي
(1)
نحوه موقوف.
* * *
(1)
مصنف عبد الرزاق (16766)(9/ 164).
باب التدبير
(1251)
حديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث".
أخرجه الدارقطني
(1)
عن حديث ابن عمر مرفوعًا بدون "لا يورث". وفي سنده عُبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصَّواب موقوف، وأخرجه البيهقي
(2)
من طريق علي بن ظبيان مرفوعًا، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان مرفوعًا. ورواه الشافعي
(3)
وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفوته على ابن عمر، انتهى.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المدبر من الثلث" وأخرج
(5)
عن زيد بن ثابت قال: "المدبر لا يباع".
وعن ابن عمر
(6)
رضي الله عنهما: "أنه كره بيع المدبر".
وأخرج
(7)
عن شريح: "المدبر لا يباع". وعن سعيد بن المسيب
(8)
مثله، وعن
(1)
سنن الدارقطني (4264)(5/ 244).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (21073)(10/ 329).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (21573)(10/ 529)، انظر تلخيص الحبير لابن حجر (4/ 515)، الدراية له (620)(2/ 87) البدر المنير لابن الملقن (9/ 736)، نصب الراية (3/ 2849).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21870)(4/ 436).
(5)
مصنف ابن أبي سيبة (20661)(4/ 323).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20668)(4/ 326).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (20661)(4/ 323).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (20662)(4/ 325).
الشعبي
(1)
، والحسن
(2)
مثله. وعن الزهري
(3)
، ومكحول
(4)
، ومحمد
(5)
وإبراهيم
(6)
: "المدبر من الثلث" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه". متفق عليه
(7)
، وفي لفظ قال:"أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك". رواه النسائي
(8)
. وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر
(9)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته". وأخرج حديث جابر
(10)
من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.
قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة
(11)
، عن أبي خالد الأحمر، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (12257)(3/ 77).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (12254)(3/ 76).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21871)(4/ 436).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21875)(4/ 437).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21866)(4/ 436).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21869)(4/ 436).
(7)
صحيح البخاري (2141 - 2403)(3/ 69 - 119)، صحيح مسلم (997)(2/ 692)(3/ 289).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (4985)(5/ 44).
(9)
السنن الصغير للبيهقي (4/ 215)(3450)، السنن الكبرى للبيبهقي (21552)(10/ 524 - 526)، سنن الدَّارقُطْنِي (4261)(5/ 243)، إتحاف المهرة لابن حجر (3/ 334)(3145)، البدر المنير لابن الملقن (9/ 732).
(10)
السنن الصغير للبيهقي (4/ 215)(3450)، السنن الكبرى لليبهقي (21552)(10/ 524 - 526)، سنن الدَّارقُطْنِي (4261)(5/ 2403).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (22058)(4/ 453).
شعبة، عن الحكم عن أبي جعفر، به.
(1252)
قوله: "وولد المدبرة مدبر نقل على ذلك إجماع الصحابة".
قال المخرجون: أخرج عبد الرزاق
(1)
، عن ابن عمر:"ولد المدبر بمنزلته" وعن ابن المسيب
(2)
، والزهري
(3)
نحوه.
قلت: ما عن الزهري وابن المسيب، فخارج عن الغرض، فالأولى ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، عن عبد الله بن مسعود قال:"ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها". وعن جابر بن عبد الله
(5)
رضي الله عنه: "ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهما".
فإن قلت فهل علم لهم مخالف، قلت: قال ابن المنذر في الأشراف
(6)
: وفي أولاد المدبرة قولان، أحدهما: أنهم بمنزلتها، روينا هذا عن ابن عمر وابن مسعود، وبه قال جماعة من التابعين. والقول الثاني: أن أولادها مماليك، روى هذا القول عن زيد بن ثابت، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، انتهى.
فأفاد أن زيد بن ثابت خالفهم وحده لا دعوى الإجماع، لكن، أخرج ابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز
(7)
، وعطاء بن أبي رباح
(8)
: "أن ولد المدبرة بمنزلتها"
(1)
مصنف عبد الرزاق (16682)(9/ 144).
(2)
مصنف عبد الرزاق (16679)(9/ 143).
(3)
مصنف عبد الرزاق (16677)(9/ 142).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20631)(4/ 322).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20637)(4/ 323).
(6)
الإقناع لابن المنذز (2/ 428).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (20626)(4/ 322).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (20635)(4/ 323).
فهذا يوهن طرق القول الثاني، وتأمل قوله في الأول: روينا، وفي الثاني: روى، واللَّه أعلم.
(1253)
قوله: "لما روينا يعني: وهو حر من الثلث".
وقد تقدم.
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، قال: سألت: عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم، وابن عباس، وأخرج، عن سعيد بن المسيب
(2)
، قال: له أن يطأها. وعن عطاء، وطاوس
(3)
، والحسن
(4)
، وابن سيرين
(5)
، والضبعي، والقاسم
(6)
مثله.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (20524)(4/ 313).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (20526)(4/ 313).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (20528)(4/ 313).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (20527)(4/ 313).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (20529)(4/ 313).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20530)(4/ 313).
باب الاستيلاد
(1254)
حديث: "تناكحوا تكثروا".
تقدم أول النكاح.
(1255)
حديث: "أعتقها ولدها".
ابن ماجة
(1)
من طريق حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذُكِرَتْ أم إبراهيم عند رسول الله، فقال. "أعتقها ولدها". انتهى.
وحسين هذا ضعيف جدًّا. قال البيهقي: وروى عن ابن عباس من له، قال: وله علة، رواية مسروق، عن عكرمة، عن عمر، وعن خُصيف، عن عكرمة، عن (ابن عباس)
(2)
، عن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمر. وأخرجه البيهقي
(3)
من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم. "أعتقك ولدك" وهو معضل. وقال ابن حزم
(4)
: صح هذا بسند رواته ثقات، ثم ذكر من طريق القاسم بن أصبغ، عن (محمد بن مصعب)
(5)
، عن عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. انتهى.
قلت: بتقدير التسليم مصعب يحتج بحديثه عندهم إذا روى ثقه، وروى عنه ثقة، وهنا كذلك.
(1)
سنن ابن ماجة (2516)(2/ 841).
(2)
في (م) ابن عمر، انظر السنن الكبرى للبيهقي (21788)(10/ 581).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (21788)(10/ 581).
(4)
المحلى لابن حزم (8/ 215).
(5)
في المحلى لابن حزم (8/ 215) مصعب بن محمد.
(1256)
قوله: "والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا يورثن ولا يبعن".
قلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من أصل محمد بن الحسن إلا بلاغًا، ولفظه:"بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا لعن في دين ولا يورثن"، وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيما رجل وطيء أمته فولدت منه، فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة"، انتهى.
ولعله أسنده في موضع آخر، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وسيأتي معناه مرسلًا من رواية محمد بن الحسن.
أثر عمر: "أنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار
(1)
، وفي الأصل عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.
(1257)
حديث: "ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها".
تقدم أول الباب.
(1258)
حديث: "سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد، ولا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث".
قال المخرجون: له نجده.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل من هذا الوجه بلفظ: "أمر بعتق
(1)
الآثار لأبي يوسف (872)(1/ 192).
أمهات الأولاد، وقال: لا يورثن ولا يبعن في دين"
(1)
.
(1259)
قوله: "وروى عبيدة السلماني قال: قال علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي، ورأي عمر رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن يبعن في الدين، فقال عبيدة: رأيك ورأي عمر في جماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، قال علي رضي الله عنه: إن السلماني لفقيه، ورجع عن ذلك" أخرج ذلك عبد الرزاق
(2)
بإسناد صحيح.
تتميم:
روى الدارقطني
(3)
من طريق عبد الرحمن الأفريقي (عن مسلم بن يسار)
(4)
، عن سعيد بن المسيب:"أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.
وقد صحح الترمذي سماع سعيد من عمو، وعبد الرحمن الأفريقي قدمنا قول ابن راهويه فيه أنه سمع يحيى القطان يقول: عبد الرحمن ثقة، وقال عباس عن ابن معين: ليس به بأس، وهو ضعيف، وقال يعقوب بن أبي شيبة: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح من الأمارين بالمعروف الناهين عن المنكر، وقال الترمذي: ضعيف ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، انتهى.
فإذا سيرت الترجمة لا تجد فيه ما يقتضي سقوط الاحتجاج به لا سيما عند الفقهاء. وروى الدَّارقُطْنِي
(5)
أيضًا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (21771)(10/ 576).
(2)
مصنف عبد الرزاق (13224)(7/ 291).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (4254)(5/ 240).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (4250)(5/ 237).
أمهات الأولاد، وقال: لا لعن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة". قال الدَّارقُطْنِي: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق، ورأى ابن القطان أن رفعه أولى، وقال صاحب الإمام: المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا.
قلت: إذا كان الرافع ثقة فزيادته مقبولة. وإن لم يصح مسندًا، فقد تأيد بطريق آخر من غير رجاله، وقد رفعه محمد بن الحسن بلاغًا كما قدمناه، وأما ما أخرج النسائي
(1)
، وابن ماجة
(2)
، والدارقطني
(3)
، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول:"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما يرى بذلك بأسًا" في لفظ: "فلا ينكر ذلك علينا". فقد قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم، لكن قال حافظ العصر قاضي القضاة "قلت: نعم".
قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه
(4)
، من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك، انتهى.
قلت: ولفظ "فلا ينكر (ذلك)
(5)
علينا" يدل عليه أيضًا، والله أعلم.
قال الخطابي: يحتمل أن بيع أمهات الأولاد كان مباحًا، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم، انتهى.
قلت: قد روى معنى هذا عند أبي بكر بن أبي (شيبة
(6)
)
(7)
، ثنا معاوية بن هشام،
(1)
السنن الكبرى (5021، 5022)(5/ 56).
(2)
سنن ابن ماجة (2517)(2/ 841).
(3)
سنن الدارقطني (4251)(5/ 238).
(4)
انظر التلخيص ط العلمية (4/ 522).
(5)
ليست في (م).
(6)
انظر البدر المنير (9/ 760).
(7)
في (م) هشام.
ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال:"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن وكان عمر يشتد في بيعهن" انتهى.
وأيوب ضعفه أحمد، وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى، وقال عباس، عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال البخاري: هو عندهم لين، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة عن يحيى بن أبي كثير، ولكن يُحَدث من حفظه فيغلط، انتهى.
وليس في هذا ما يقتضي ترك الاحتجاج به، وكيف وقد صرح بتصحيح كتبه عن يحيى بن أبي كثير.
تنبيه:
هذا الحديث هو الذي أشار إليه حافظ العصر، فتأمل دلالته على ما ادعى من دلالة ما أوردته، والله الموفق.
(1260)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق مارية بعد ما ولدت".
هذا مأخوذ من استقراء السُنة.
(1261)
قوله: "روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، ومثله عن علي أيضًا".
قال المخرجون: رواه البيهقي
(1)
من طريق المبارك بن فُضالة، عن الحسن، عن عمر: "في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فترافعا إلى عمر، فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعًا، وكان عمر قائفًا
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (21267)(10/ 446).
يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر، فيؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما". وأخرجه عبد الرزاق
(1)
من طريق عروة: "أن رجلين اختصما في ولد، فدعا عمر القافة فألحقه بأحد الرجلين"، انتهى.
قلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظر من وجوه:
الأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح، ولم يباشر بنفسه.
الثاني: أنه بخلاف لفظه إذ ليس فيه "لبسا" الحديث، بل الأخير مخالف باللفظ والمعنى من كل وجه.
الثالث: ومنه يقضي العجب، أن الأصحاب أوردوا هذا دليلًا على أن عمر لم يعتبر القافة، وأن هذا إجماع سكوتي، على ذلك لين آخر ما ذكروا، وهذا مصرح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه، فيكون هذا حجة على الأصحاب لا أنه حديث الكتاب، والله الموفق للصواب. والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(2)
في آخر كتاب الدعوى، عن شريح:"أن رجلين وطئا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه أنهما لبّسا فلبس عليهما ولو بيّنا بين لهما فهو أيهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما". انتهى.
وهذا متصل، وجميع ما ذكره المخرجون منقطع، وقال الطحاوي
(3)
بعد روايته
(1)
مصنف عبد الرزاق (13475)(7/ 360).
(2)
لم أجده في الأصل وهو في الدارية (624)(2/ 88)، نصب الراية (3/ 291) وعند أبي يوسف عن طريق إبراهيم (723)(1/ 158)، في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الشعبي (31467)(6/ 286).
(3)
شرح معاني الآثار (6173)(4/ 163)، (7387)(4/ 382).
نحو ما تقدم للمخرجين: فليس يخلو حكم هذه الآثار من أحد وجهين، إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو بأيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة، فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين، فلما كان قولهم كذلك، ثبت على قولهم، أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان يقول بظن القافة، انتهى.
قلت: يمكن الخصم أن يورد هذا إلزامًا لنا، فيقول: أنتم تلحقون بالدعوى، وهنا إنما ألحق بالقافة، ونحن لا يلزمنا هذا من أصله؛ لأنا لا نقول بحجة قول (الصحابة)
(1)
، وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه الطحاوي
(2)
من طريق سماك، عن مولى لبني مخزوم، قال:"وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو فلقيا عليًّا، فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو للباقي". وأخرجه عبد الرزاق
(3)
من وجه آخر عن علي رضي الله عنه، قال المخرجون: وروى البيهقي
(4)
من طريق عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: "أتى علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع (بينهم)
(5)
، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثا الدية، نذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك".
قلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب ولا هو معارض له؛ لأن هذا رواه الخمسة
(6)
إلا الترمذي، وفيه: "فسأل اثنين فقال:
(1)
في (م) الصحابي والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(2)
شرح معاني الآثار (6174)(4/ 164).
(3)
مصنف عبد الرزاق (13473)(7/ 359).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (21281، 21282)(10/ 450).
(5)
في (م) بينهما والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(6)
سنن أبي داود (2269، 2270)(2/ 281)، السنن الكبرى للنسائي (5652)(5/ 289)،=
أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا
…
الحديث". وروي موقوفًا بإسناد أجود من المرفوع، فليتأمل. والله أعلم.
(1262)
قوله: "وما روى من حديث المدلجي، وأسامة بن زيد، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم " الحديث عن عائشة، قالت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". رواه الجماعة
(1)
، وفي لفظ أبي داود
(2)
، وابن ماجه
(3)
، ورواية لمسلم
(4)
، والنسائي
(5)
، والترمذي
(6)
"ألم ترى أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا، وأسامة، وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" وفي لفظ، قالت:"دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة" متفق عليه
(7)
. قال أبو داود: "كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض".
= (5993)(5/ 447)، سنن النسائي (3488، 3489)(6/ 182)، سنن ابن ماجه (2348)(2/ 786)، مسند أحمد (19329)(33/ 76).
(1)
صحيح البخاري (6770)(8/ 157)، صحيح مسلم (38)(1459)(2/ 1081)، سنن أبى داود (2268)(2/ 280)، سنن الترمذي (2129)(4/ 8)، سنن النسائي الصغرى (3493)(6/ 184)، الكبرى (5657)(5/ 291)، سنن ابن ماجه (2349)(2/ 787)، مسند أحمد (24526)(41/ 73).
(2)
سنن أبي داود (2267)(2/ 280).
(3)
سنن ابن ماجه (2349)(2/ 787).
(4)
صحيح مسلم (39)(1459)(2/ 1082).
(5)
سنن النسائي الصغرى (3493)(6/ 184)، الكبرى (5657)(5/ 291).
(6)
سنن الترمذي (2129)(4/ 8).
(7)
صحيح البخاري (3731)(5/ 23)، صحيح مسلم (40)(1459)(2/ 1082).
(1263)
قوله: "ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: الخصم معترف به، قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلًا أقنى الأنف أسود، وكان زيد قصيرًا حسن الأنف بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كانا حبه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك. انتهى بحروفه.
* * *
كتاب المكاتب
(1264)
حديث: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشرة أواق فهو عبد".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(1)
بهذا اللفظ خلا قوله: "فهو عبد" فإنه عنده بلفظ "فهو رقيق". أخرجه من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أصحاب السنن، فلفظ أبي داود
(2)
: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". ولفظ الترمذي
(3)
لفظ محمد بن الحسن، إلا أنه قال:"فأدى إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ثم عجز، فهو رقيق" ولفظ ابن ماجة
(4)
لفظ أبي داود إلا أنه قال: "عشر أوقيات، فهو رقيق" وكلهم أخرجه عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه النسائي
(5)
، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وأعل بأن عطاء هو الخراساني، ولم يسمع عن عبد الله بن عمرو، انتهى.
قلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين، وقيل مات سنة سبع وستين، وقيل سنة ثمان وستين، وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين، والله أعلم.
(1265)
حديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
(1)
انظر نصب الراية (4/ 142).
(2)
سنن أبي داود (3927)(4/ 20).
(3)
سنن الترمذي (1260)(2/ 552).
(4)
سنن ماجه (2519)(2/ 142).
(5)
السنن الكبرى (5010)(5/ 53).
أخرجه أبو داود
(1)
من حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، (عن أبيه)
(2)
، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم". وسليمان بن سليم حمصي وثقه ابن معين، وجماعة، وقال النسائي: لا بأس به. وإسماعيل بن عياش العبسي الحمصي، قال يعقوب الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام أكبر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، وقال عباس عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام، وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط على المدنيين، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر، وقال ابن عدي: هو ممن يحتج به في الشاميين خاصة.
قلت: فهذا الحديث من أهل بلده، وقد قدمنا الكلام على من فوق شيخه، فتم شأن هذا الحديث، ولله الحمد.
(1266)
قوله: "لما روينا من الحديث".
هو الأول والثاني جميعًا.
* * *
(1)
سنن أبي داود (3926)(4/ 20).
(2)
في (م) بتكرار (عن أبيه).
فصل
"وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته، وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويعتق أولاده، فإن فضل شيء فلورثته، روى ذلك عن علي وابن مسعود".
أخرج محمد بن الحسن في الأصل
(1)
عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح، قالوا:"إذا مات المكاتب وترك مالا أُدّى ما بقي من كتابته، وكان ما بقي ميراثا لورثته". وعن زيد بن ثابت
(2)
أنه قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إن مات قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله". وأخرجه البيهقي
(3)
من طريق الشعبي بتمامه عن زيد وعلي وعبد الله.
(1267)
قوله: "وهو مأثور عن علي رضي الله عنه".
أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن علي قال:"إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السّنة فلم يؤد نجومه رُدّ في الرق". وحجاج هو ابن أرطأة، وقدمنا ما فيه. وأخرجه البيهقي
(5)
عن حديث الحارث، عن علي.
أثر: "ابن عمر رضي الله عنه أن مكاتبة له عجزت فردها في الرق".
قال المخرجون: لم نجده، وإنما روى ابن أبي شيبة
(6)
من طريق أبان البجلي عن عطاء: "أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار، فأداها إلا مائة فرده في الرق".
(1)
انظر نصب الراية (باب موت المكاتب عجزه)(4/ 46).
(2)
انظر نصب الراية (باب موت المكاتب وعجزه)(4/ 46).
(3)
السنن الكبرى (21683)(10/ 57).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21413)(4/ 394).
(5)
السنن الكبرى (21760)(10/ 5730).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (21415)(4/ 394).
كتاب الولاء
(1268)
حديث: "الولاء لمن أعتق".
متفق عليه من حديث عائشة، ولمسلم من حديث أبي هريرة.
(1269)
حديث: "مولى القوم منهم".
تقدم في الزكاة، ولأحمد
(1)
وابن أبي شيبة
(2)
والطبراني
(3)
، والحاكم
(4)
، والبخاري
(5)
في الأدب، من حديث رفاعة بن رافع بلفظ" مولى القوم منهم، وابن أختهم منهم، وحليفهم منهم".
(1270)
قوله: "وقال حليف القوم منهم" أخرجه البزار
(6)
من حديث أبي هريرة رفعه "حليف القوم منهم، وابن أختهم منهم".
وللطبراني
(7)
، وابن سعد
(8)
من حديث (عتبة)
(9)
بن غزوان: "ابن اخت القوم منهم بن رافع منهم".
تنبيه:
أخرج مسلم
(10)
من حديث جُبير بن مطعم رفعه: "لا حلف في الإسلام".
(1)
مسند أحمد (18992)(31/ 326).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (36525)(7/ 324).
(3)
معجم الكبير (932)(1/ 316).
(4)
المستدرك (1468)(1/ 568).
(5)
الأدب المفرد للبخارى (75)(1/ 40).
(6)
مسند البزار (8124)(4/ 390).
(7)
المعجم الكبير (291)(7/ 118).
(8)
الطبقات الكبرى (7/ 7).
(9)
في (م) عيينة بن غزوان.
(10)
صحيح مسلم (2530)(4/ 961).
(1271)
حديث: "ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن".
قال المخرجون: لم نجده، وأخرج البيهقي
(1)
من طريق عبد الله بن مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت:"أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن" (. من طريق إبراهيم
(2)
: "كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن". وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
من طريق الحسن أنه قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن". وروى عبد الرزاق
(4)
من طريق يحيى بن الجزار، عن على قال:"لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن، أو أعتقن". ومن طريق)
(5)
ابن مسعود نحوه
(6)
، قال الحاكم: وكان شريح يقول به.
(1272)
قوله: "ويؤيد حديث بنت حمزة".
عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: "مات مولي لي، وترك ابنة له فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بيني وبين ابنته نصفين" رواه النسائي
(7)
، وابن ماجه
(8)
، وأخرجه النسائي
(9)
من وجه آخر عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة
(1)
السنن الكبرى (21511)(10/ 511).
(2)
السنن الكبرى (21512)(10/ 515).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (31506)(6/ 289).
(4)
مصنف عبد الرزاق (16263)(9/ 37).
(5)
ما بين () سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أعتقن من طريق) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
مصنف عبد الرزاق (16264)(9/ 37).
(7)
السنن الكبرى (6365)(6/ 129).
(8)
سنن ابن ماجه (2734)(2/ 913).
(9)
السنن الكبرى (6366)(6/ 129).
أعتقت مملوكًا لها لمات، فذكر الحديث. وقال: هذا أولي بالصواب. وأخرجه الحاكم
(1)
من طريق عبد الله بن شداد، عن أخته لأمه بنت حمزة، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
فقال: عن فاطمة بنت حمزة، ومن طريقه، أخرجه الطبراني
(3)
. وأخرجه أبو داود في المراسيل
(4)
، عن عبد الله بن شداد، قال: أتدرون ما ابنة حمزة مني؟: كانت أختي لأمي، وأنها أعتقت مملوكًا لها، الحديث. وأخرجه عبد الرازق
(5)
موصولًا، ومرسلًا. وما أخرجه الدارقطني
(6)
من حديث ابن عباس أن مولىً لحمزة مات، الحديث، ففيه سليمان بن داود الشاذكوني
(7)
ضعفوه، وكذّبه ابن معين، وغيره، وقال أبو حاتم: متروك، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف.
قلت: ولو سلك طريق الجمع حمل علي أن المملوك كان لحمزة، ثم ملكته ابنته فأعتقته، فيصدق أنه مولي لحمزة أي عبد له لا عتيق. وما أخرجه أبو دواد في المراسيل
(8)
، عن إبراهيم، قال: توفي مولي لحمزة بن عبد المطلب، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة النصف وقبض النصف. فإن صح حمل علي أنه أعطاها ذلك طعمة لا إرثا للجمع بينه وبين ما تقدم والله أعلم. وأخرج الدارمي
(9)
قال: أنا
(1)
المستدرك (6925)(4/ 74).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (31136)(6/ 250).
(3)
المعجم الكبير (880)(24/ 355).
(4)
المراسيل (364)(1/ 266).
(5)
مصنف عبد الرزاق (16210)(9/ 21).
(6)
سنن الدارقطني (4109)(5/ 147).
(7)
في سنن الدارقطني (4109)(سليمان بن داود المنقرى).
(8)
المراسيل (364)(1/ 266).
(9)
سنن الدارمى (3055)(4/ 960).
يزيد بن هارون عن الأشعت، عن الحسن، أن رجلًا أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال. إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، إن كفرك فهو شر له وخير لك، قال: فما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله" أخرجه عبد الرزاق
(1)
، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن به. ومما قيل أن علي بن أبي طالب كان يقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام، فلم يوجد عنه، بل وجد عنه خلافه. فأخرج عبد الرزاق
(2)
من طريق إبراهيم: "كان عمر، وابن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك".
(1273)
حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
أخرجه ابن حبان في صحيحه
(3)
عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر كما قدمناه في الشهادات. ورواه محمد بن الحسن في الأصل
(4)
، ثنا يعقوب، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". ورواه الشافعي في مسنده عن محمد بن الحسن
(5)
، قال البيهقي: كأن الشافعي رواه من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وعن الحاكم
(6)
، رواه البيهقي
(7)
، وقال ما تقدم، ثم قال: هو غير محفوظ، وقد
(1)
مصنف عبد الرزاق (16214)(9/ 22).
(2)
مصنف عبد الرزاق (16197)(9/ 18).
(3)
صحيح ابن حبان (4950)(1/ 326).
(4)
الأصل المعروف بالمبسوط (4/ 197).
(5)
انظر (التلخيص الحبير)(2151)(4/ 510).
(6)
المستدرك (7990)(4/ 379).
(7)
السنن الكبرى (21433)(10/ 494).
رواه جماعة عن عبد الله بن دينار" ونهى عن بيع الولاء وعن هبته". وله طرق أُخر كلها ضعيفة. قلت: فيه نظر فقد رواه ابن جرير الطبري في التهذيب، عن موسى بن سهل الرملي، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب"، انتهى.
وموسى بن سهل، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة، وابن الطباع، قال أبو حاتم: الثقة المأمون، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان أعلم الناس بحديث هشيم، وعبثر بن القاسم. وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو داود: ثقة ثقة، وروى له الجماعة وإسماعيل بن أبي خالد، قال العجلي: تابعي ثقة رجل صالح، وأثنى عليه سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وروى عن ابن أبي أوفى عند الكل، فثبت هذا الحديث ثبوتًا لا مرد له.
قلت: ورواه الحاكم
(1)
من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مثل لفظ أبي يوسف، ومحمد بن مسلم: روى له مسلم محتجا به، ووثقه ابن معين، وقال ابن سعد وغيره: ثقة كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر عن عبيد الله، وليس هذا عن عبيد الله. وما قيل وهم محمد بن زياد في قوله عن إسماعيل بن أمية، إنما هو عن عبيد الله بن عمر، قد عوي بلا برهان. ومحمد بن زياد من رجال البخاري. قال حافظ العصر: رواه الطبراني
(2)
، وأبو نعيم في معرفة الصحابة
(3)
.
وابن خزيمة في تهذيبه
(4)
من حديث عبد الله بن أبي أوفى بإسناد ظاهره الصحة،
(1)
المستدرك (7991)(4/ 379).
(2)
المعجم الأوسط (1318)(8212).
(3)
معرفة الصحابة (4013)(3/ 592).
(4)
انظر نصب الراية (4/ 151 - 152 - 153).
وهو يعكر على البيهقي حيث قال: وروي بأسانيد أُخر كلها ضعيفة، انتهى.
قلت: في سند الطبراني عبيد بن القاسم، وهو كذاب، ونقل سيدنا قاضي القضاة حافظ العصر وقف له على طريق لم أقف عليها والله أعلم.
تنبيه:
وقع في عبارة صاحب الهداية زيادة "ولا يورث" ولم يقف عليها المخرجون، والله أعلم.
(1274)
قوله: "وروي أن الزبير بن العوام رأى بخيبر فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وأمهم مولاة لرافع بن خديج، وأبوهم عبد بعض جهينة، أو لبعض أشجع، (فاشترى)
(1)
أباهم فأعتقه، وقال لهم: انتسبوا إليّ، فقال رافع: بل موالي، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بالولاء للزبير".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(2)
، في باب جُر الولاء، حدثنا يعقوب، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به.
(1275)
حديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن أسلم على يدي رجل، فقال: هو أحق الناس به محياه ومماته إن والاه".
ذكر المخرجون ما رواه أبو داود
(3)
عن يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال:"هو أولى الناس بمحياه ومماته". وأخرجه الترمذي
(4)
،
(1)
في (م) فاشتراهم والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(2)
انظر (البدر المنير)(9/ 722).
(3)
سنن أبي داود (2918)(3/ 127).
(4)
سنن الترمذي (2112)(3/ 498).
والنسائي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، وأحمد بن حنبل
(3)
.
وابن أبي شيبة
(4)
، وأبو يعلى
(5)
، والدارمي
(6)
، وعبد الرزاق
(7)
من وجوه، عن عبد الله بن موهب، عن تميم. وصوب ابن القطان الطريق الأول، وقال أبو زرعة: وجه هذا أن عبد العزيز حدّث يحيى بن حمزة من كتابه، وحدث بالعراق من حفظه، انتهى.
وقد اختلفوا في علة هذا الحديث، فأعله الترمذي بالانقطاع لروايته له من الطريق المنقطعة، وأعله الشافعي فيما نقله البيهقي في المعرفة بالانقطاع، وبأن ابن موهب ليس بمعروف عنده، وأعله ابن القطان بجهالة حال عبد الله بن موهب، ونقل الخطابي تضعيفه بعبد العزيز بن عمر، انتهى.
ولنسق الكلام على الرواة لتبيين الحال، فيحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال دحيم: ثقة عالم عالم. روى له الجماعة محتجين به، وعبد العزيز بن عمر كذلك، وعبد الله بن موهب الهمداني روى عنه ابنه يزيد، والزهري، وأبو إسحاق السبيعي، وعبد العزيز بن عمر، وجماعة، وثقه يعقوب الفسوي، فقال عن ابن موهب: وهو ثقة، وكذا ذكر الصريفيني في كتابه، فليس بمجهول لا عينا ولا حالًا، وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، وقال سعيد بن عبد العزيز: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقبيصة بن ذؤيب
(1)
السنن الكبرى (6378)(6/ 133).
(2)
سنن ابن ماجه (2752)(2/ 919).
(3)
مسند أحمد (16944)(28/ 144)
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31576)(6/ 295).
(5)
مسند أبي يعلى الموصلى (7165)(3/ 102).
(6)
سنن الدارمي (3076)(4/ 970).
(7)
مصنف عبد الرزاق (9872)(6/ 20).
ليدعو له وهو غلام، وعن ابن معين نحو هذا، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وممن أثنى عليه الزهري ومكحول والشعبي، وروى له الجماعة محتجين به، فأنى يرتاب في مثل هذا؟ والله أعلم.
ورواه الحاكم
(1)
، والنسائي
(2)
، ومحمد بن الحسن في الأصل
(3)
، فقالوا: عن عبد الله بن وهب، عن تميم، قال الحاكم: على شرط مسلم، وعبد الله بن وهب هو ابن زمعة، انتهى.
وتعقبه الذهبي فقال: لم يُخرج له إلا ابن ماجه
(4)
فقط، ثم هو وهم فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم، انتهى.
وفي هذا التعقب نظر، فإنه لا يشترط أن يكون على شرط مسلم، أن يكون مسلمًا أخرج لذلك الراوي، وإنما شرطه الاكتفاء بالمعاصرة بعد التوثيق، وابن وهب ثقة، وقد روى عن معاوية وأم سلمة: بين وفاة تميم ومعاوية عشرين سنة، فلا مانع من المعاصرة، ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد العزيز عن كل منهما، أو أنه كما قال أبو زرعة حدّث به في العراق من حفظه، فحصل ما حصل، وبالجملة فالطريق الأولى سالمة عن هذا كله، لكن بقي أن يقال تمام الاستدلال إنما هو بقوله (ووالاه) إذ بمجرد الإسلام على يده لا يكون الولاء له عندهم، وليس لهذه اللفظة ذكر في شيء من طرقه، وأيضًا فنهم لا يجعلون المولى أولى الناس به، فليتأمل.
ويؤيد إطلاق الحديث ما أخرجه الطبراني
(5)
من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يدي رجل فولاؤه له"، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي،
(1)
المستدرك (2868)(2/ 238).
(2)
السنن الكبرى (6379)(6/ 33).
(3)
انظر (نصب الراية)(4/ 55 - 56).
(4)
سنن ابن ماجه (2732)(2/ 919).
(5)
المعجم الكبير (7781)(8/ 89).
ضعفوه. وأخرجه ابن عدي
(1)
، وفيه جعفر بن الزبير متروك. ما أخرجه أبو إسحاق بن راهويه
(2)
، عن عمرو بن العاص:"أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجلًا أسلم على يدي وله مال "وقد مات، قال: لك ميراثه". وفيه مجهول، إلا أن الطبراني أخرجه من أخرى
(3)
عن بقية، حدثني كثير بن مُرة، قال العيني: فإن كان سمع منه فالحديث صحيح.
قلت: الانقطاع عند أصحابنا لا، ولا يمكن أن يكون بقية سمع (كثير بن مرة)
(4)
، والله أعلم.
وأخرج مسدد في مسنده
(5)
، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه يرثه، ويورثه عنه".
(1276)
قوله: "وروي أن رجلًا أسلم على يدي تميم الداري ووالاه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه".
* * *
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 363).
(2)
انظر (نصب الراية)(4/ 58).
(3)
رواه الطبرانى كما في (مجمع الزوائد)(7191)(4/ 332).
(4)
في (م) كرمان هكذا رسمت.
(5)
انظر (نصب الراية)(4/ 57).
كتاب الأيمان
(1277)
حديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر".
وهكذا في الهداية، وقال المخرجون: أخرجه الجماعة
(1)
، إلا النسائي
(2)
من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت". وفي رواية: "أو ليصمت"، وفيه قصة.
قلت: هذا بالمعنى كما تقدم التنبيه عليه.
(1278)
حديث: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر".
وللطبراني
(3)
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم، واحلفوا بالله". ورواه البزار
(4)
أيضًا، وفيه ضعف. وللشيخين عن ابن عمر
(5)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بآبائه فاقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت". وفي لفظ: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم". رواه أحمد
(6)
،
(1)
صحيح البخاري (2679)(3/ 80) - صحيح مسلم (1646)(3/ 222) - سنن أبي داود (3249)(3/ 222) - سنن الترمذي (1534)(3/ 62) - سنن النسائي (3764)(7/ 4) - سنن ابن ماجه (2094)(1/ 677) مسند أحمد (5462)(1/ 334).
(2)
الحديث في سنن النسائي (3764)(7/ 4).
(3)
المعجم الكبير (7031)(7/ 254).
(4)
كشف الأستار (1343)(2/ 120) - مسند البزار (4658)(10/ 468).
(5)
صحيح البخاري (6646)(8/ 132) - صحيح مسلم (1646)(3/ 267).
(6)
مسند أحمد (4703)(8/ 327).
ومسلم
(1)
، والنسائي
(2)
.
(1279)
حديث: "ملعون من حلف بالطلاق وحلف به".
وروى ابن عدي
(3)
عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق". وأخرج ابن النجار
(4)
في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق".
(1280)
حديث: "النهي عن بيع الحر".
(1281)
حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". رواه أحمد
(5)
، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". رواه البخاري
(6)
، ورواه الترمذي
(7)
، وابن حبان
(8)
، والحاكم
(9)
من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ:"من أكبر الكبائر". ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف
(1)
صحيح مسلم (1646)(3/ 266).
(2)
سنن النسائي (3768)(7/ 5).
(3)
الكامل (2/ 46).
(4)
جامع الأحاديث للسيوطى (20036)(9/ 11).
(5)
مسند أحمد (8737)(4/ 350).
(6)
صحيح البخاري (6675)(8/ 137).
(7)
سنن الترمذي (3020)(5/ 86).
(8)
صحيح ابن حبان (5563)(2/ 374).
(9)
المستدرك (7808)(4/ 329).
حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة".
وعن عمران بن حصين قال: "كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر". رواه الطبراني
(1)
وفيه مستور وبقية رجاله ثقات.
(1282)
حديث: "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع".
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل
(2)
، في باب اليمين في مجالس، بهذا اللفظ، وبلفظ "الكاذبة". وأخرجه عبد الرزاق، والترمذي، والبزار، بلفظ:"اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع" وأُعل بالإرسال.
(1283)
حديث: "عائشة موقوفًا، ومرفوعًا".
أخرج الموقوف البخاري
(3)
، عنها في قوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية [البقرة: 225])، قالت: هو قول الرجل: لا: الله، وبلى والله. وأخرج المرفوع أبو داود
(4)
من حديثها بلفظ "هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله". وصحح عبد الحق المرفوع.
(1284)
قوله: "وعن ابن عباس هو الحلف على يمين كاذبة وهو يرى أنها صادقة".
وأخرج عبد الرزاق
(5)
، عن مجاهد، قال: "هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه
(1)
المعجم الكبير (256)(8/ 125).
(2)
الأصل المعروف (3/ 229).
(3)
صحيح البخاري (6663)(8/ 135).
(4)
سنن أبي داود (3254)(3/ 223).
(5)
مصنف عبد الرزاق (15953)(8/ 474).
كذلك وليس كذلك". وعن سعيد بن جبير
(1)
قال: "هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه". وعن الحسن
(2)
: "هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى"، وعن الحسن أيضًا
(3)
: "هو الخطأ".
(1285)
حديث: "من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصيه".
(1286)
قوله، وفي الحديث:"من نذر" الجماعة
(4)
إلا مسلمًا، من حديث عائشة مرفوعًا:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصية".
(1287)
حديث: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت التي هي خير وليكفّر عن يمينه".
أخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة
(5)
، وعدي بن حاتم. وأخرجه الطبراني
(6)
من حديث معاوية بن الحكم، ولم أقف على رواية فيها:"التي هي" وإنما الكل: "الذي هو" والله أعلم.
وأخرج الحاكم
(7)
، عن عائشة مرفوعًا: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا
(1)
مصنف عبد الرزاق (15954)(8/ 474).
(2)
مصنف عبد الرزاق (15955)(8/ 475).
(3)
مصنف عبد الرزاق (15956)(8/ 475).
(4)
صحيح البخاري (6696)(8/ 142) - سنن أبي داود (3289)(3/ 232) - سنن الترمذي (1526)(4/ 104) - سنن النسائي (3806)(7/ 17) - سنن ابن ماجه (2126)(1/ 687) - مسند أحمد (24075)(40/ 86).
(5)
صحيح مسلم (1650)(3/ 1272).
(6)
صحيح مسلم (1651)(3/ 1273).
(7)
المستدرك (7826)(4/ 334).
منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خيبر". وهذا في البخاري
(1)
عن عائشة قالت: كان أبو بكر فذكره، وصوب هذا. وروى الطبراني
(2)
من حديث أم سلمة رفعته: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير". وفي المتفق عليه
(3)
من حديث عبد الرحمن بن سمرة نحوه، ولفظه:"فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". وأخرجه أبو داود بلفظ
(4)
: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، واختلف الرواه في حديث أبي هريرة المتقدم، وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من قدم الحنث على الكفارة، ومنهم من قدم الكفارة على الحنث، ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم.
(1288)
قوله: "وقرأ ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام) متتابعات".
أخرج ابن أبي شيبة
(5)
من طريق الشعبي، قال: قرأ عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهذا منقطع. ولعبد الرزاق
(6)
من طريق عطاء: بلغنا في قراءة ابن مسعود، فذكره، وعن معمر، عن أبي إسحاق والأعمش
(7)
، قالا: في حرف ابن مسعود مثله، ومن طريق مجاهد
(8)
قال في قراءة ابن مسعود مثله. وفي الباب: عن أبي بن كعب أخرجه الحاكم
(9)
بإسناد جيد عن أبي العالية، عنه.
(1)
صحيح البخاري (6621)(8/ 127).
(2)
المعجم الكبير (694)(33/ 307).
(3)
صحيح البخاري (6722)(8/ 147) - صحيح مسلم (1652)(3/ 1237).
(4)
سنن أبي داود (3278)(3/ 229).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (12366)(3/ 87).
(6)
مصنف عبد الرزاق (16102)(8/ 513).
(7)
مصنف عبد الرزاق (16103)(8/ 513).
(8)
مصف عبد الرزاق (16105)(8/ 514).
(9)
المستدرك للحاكم (3091)(2/ 303).
حديث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيو وليكفر عن يمينه".
وروي "ثم ليكفر عن يمينه".
تقدم باللفظ الأول، وأما بلفظ "ثم" فأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل به
(1)
.
(1289)
حديث: "ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والأيمان".
قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما أخرجه أصحاب السنن
(2)
، إلا النسائي بلفظ "الرجعة" بدل "الأيمان" وحسنه الترمذي
(3)
، وصححه الحاكم
(4)
.
(1290)
قوله: "وعن عمر أربعة لا ردَّ فيهن وعدّ منها الأيمان".
وأخرج محمد بن الحسن في الأصل
(5)
من طريقين عن عمر بذكر "النذر" بدل "اليمين" كما أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
فيما قدمناه.
(1291)
حديث: "إن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: نَفِي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم".
أخرجه أحمد
(7)
، ومسلم
(8)
، والطحاوي
(9)
، من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن
(1)
الدلائل في غريب الحديث (129)(1/ 252).
(2)
سنن أبي داود (2194)(2/ 259) - سنن الترمذي (1184)(3/ 482) - سنن ابن ماجه (2039)(1/ 2039).
(3)
سنن الترمذي (1184)(3/ 482).
(4)
المستدرك (2800)(2/ 216).
(5)
لم أهتد إليه ولكن انظر نصب الراية (3/ 293).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (18404)(4/ 114).
(7)
مسند أحمد (23354)(38/ 377).
(8)
صحيح مسلم (1787)(3/ 414).
(9)
شرح مشكل الآثار (656)(2/ 129).
اليمان، قال:"ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدًا يخفه؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله تعالى عليهم". وما رواه الدارقطني
(1)
من حديث واثلة بن الأسقع، وأبي أمامة رفعاه:"ليس على مقهور يمين". وإسناده واه جدًّا.
(1292)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم حلف الذي طلق امرأته البتة، الله ما أردت بالبتة إلا واحدة".
أبو داود
(2)
، ثنا سليمان بن داود، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده:"أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة، قال: آلله، قال: آلله، قال: هو على ما أردت". وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني
(3)
في رواية أرسلها ابن المبارك، وأخرجه أحمد
(4)
أيضًا، وفي أصل جيد من مسند أحمد، وسنن أبي داود
(5)
بنصب الهاء من "الله" وأخرجه أبو داود
(6)
، والترمذي
(7)
، والدارقطني
(8)
، بذكر الواو، وقال الدارقطني: قال أبو داود: هذا حديث صحيح.
(1)
سنن الدارقطني (4353)(5/ 302).
(2)
سنن أبى داود (2208)(2/ 263).
(3)
سنن الدارقطني (3982)(5/ 62).
(4)
مسند أحمد (39/ 532).
(5)
سنن أبى داود (2206)(2/ 263).
(6)
سنن أبي داود (2206)(2/ 263).
(7)
سنن الترمذي (1177)(2/ 471).
(8)
سنن الدارقطني (3979)(5/ 60).
(1293)
حديث: "عمر".
تقدم في هذا الباب.
(1294)
حديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
أحمد
(1)
، أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وابن حبان
(4)
، والحاكم
(5)
، والبيهقي
(6)
، عن سعد بن عبيدة، قال:"سمع عبد الله بن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك". والترمذي
(7)
وابن حبان
(8)
: "فقد كفر أو أشرك".
وفي لفظ لأبي داود
(9)
، والحاكم
(10)
: "فقد كفر"، وفي رواية
(11)
: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
قال حافظ العصر متعقبًا على البيهقي: قلت: رواه شعبة
(12)
، "عن منصور، عنه، قال: كنت عند ابن عمر،
(1)
مسند أحمد (6073)(10/ 250).
(2)
سنن أبي داود (3251)(3/ 223).
(3)
سنن الترمذي (1535)(4/ 110).
(4)
صحيح ابن حبان (4358)(10/ 199).
(5)
المستدرك (7814)(4/ 330).
(6)
السنن الكبرى (19829)(10/ 829).
(7)
سنن الترمذي (1535)(4/ 110).
(8)
لم أهتدِ إليه عند ابن حبان (فقد كفر أو أشرك) ولكنه في تلخيص الحبير بهذا اللفظ انظر (تلخيص الحبير)(4/ 311).
(9)
لم أهتد إليه انظر (تلخيص الحبير)(4/ 310 - 311).
(10)
المستدرك (45)(1/ 65).
(11)
المستدرك (46)(1/ 66).
(12)
التلخيص الحبير (4/ 411).
ورواه الأعمش
(1)
"، عن (سعيد)
(2)
، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن عمر، انتهى.
قلت: قد صححه عبد الحق.
(1295)
حديث: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله، ولا تحلفوا إلا بالله".
تقدم بعض هذا. ولمسلم
(3)
من حديث عبد الرحمن بن سمرة: "لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم"، وللنسائي
(4)
من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". ولأحمد
(5)
من حديث سهل بن حنيف: "لا تحلفوا بغير الله". ولمحمد بن الحسن في الأصل
(6)
: "لا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي، فإنا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وأنه نهى عن الحلف بحد من حدود الله، وعن الحلف بالطواغيت".
(1296)
حديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الله على العباد".
عن معاذ بن جبل قال: "كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار صاعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ثم سار
(1)
إتحاف الخيرة المهرة (4815)(5/ 346) - والتلخيص الحبير (4/ 411).
(2)
كذا في النسخة (م)، والصواب أنه (سعد بن عبيدة)، انظر إتحاف الخيرة المهرة (4815)(5/ 346) - والتلخيص الحبير (4/ 411).
(3)
صحيح مسلم (1648)(3/ 268).
(4)
النسائي (3769)(7/ 5).
(5)
مسند أحمد (15984)(25/ 360).
(6)
الأصل المعروف بالمبسوط (3/ 191).
ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم".
اثر ابن عباس: "من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين".
(1297)
حديث: "النذر يمين وكفارته كفارة يمين".
ولأحمد
(1)
وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: "كفارة النذر كفارة اليمين". وسيأتي.
(1298)
حديث: "من نذر نذرًا وسماه، فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين".
قال المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديث، ولكن في البخاري
(2)
حديث ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، الحديث". وفيه: "فاقض الله". وعن عائشة
(3)
: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وعن ابن عمر
(4)
: "أن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك" وأما بقيته فعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". رواه ابن ماجه
(5)
، والترمذي
(6)
، وقال: حسن صحيح. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر
(1)
مسند أحمد (17301)(28/ 535).
(2)
صحيح البخاري (6699)(8/ 142).
(3)
صحيح البخاري (6700)(8/ 142).
(4)
صحيح البخاري (2043)(3/ 51).
(5)
سنن ابن ماجه (2127)(1/ 687).
(6)
سنن الترمذي (1528)(3/ 158).
نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، وزاد:"ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".
(1299)
حديث: "تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين".
* * *
(1)
سنن أبي داود (3332)(3/ 341).
(2)
سنن ابن ماجه (2128)(1/ 687).
فصل
(1300)
قوله: "الحين والزمان في التعريف والتنكير، ستة أشهر منقول عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما".
أما ما عن ابن عباس، فأخرجه الطحاوي في الأحكام
(1)
، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"الحين ستة أشهر" ثنا أحمد بن داود
(2)
، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، عن طارق، عن سعيد، عن ابن عباس، قال:"الحين ستة أشهر" وقد روي عنه في المنكر خلاف ذلك، أخرجه الطحاوي في "الأحكام"
(3)
ثنا يوسف بن يزيد ثنا حجاج بن إبراهيم، ثنا عبدة بن حميد، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال:"حلف رجل لا يكلم أخاه حينا، فأتى ابن عباس فقرأ ابن عباس هذه الآية: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 24، 25] فالحين سنة". وأخرج
(4)
عن يوسف بن يزيد، ثنا حجاج، ثنا عبدة، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس:"في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} قال: غدوة وعشية".
وأما ما عن ابن المسيب، فأخرج عنه الطحاوي
(5)
خلاف هذا، ثنا أحمد بن داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيب وأنا شاهد، فقال: إن امرأة حلفت أن لا تدخل على أهلها حينًا، فقال سعيد: الحين: من
(1)
لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (20715)(6/ 577).
(2)
لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير ابن أبي حاتم (11591)(7/ 141).
(3)
لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (3/ 147).
(4)
انظر تفسير التستري (1/ 86).
(5)
انظر تفسير التستري (1/ 86).
تطلع النخلة إلى أن تجد، وبين أن تجد إلى أن يتم {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} حتى بلغ {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} . وأخرج
(1)
عنه من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، أن رجلًا سأل سعيد فقال: إني حلفت أن لا أكلم امرأتي حينًا، فقرأ سعيد:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} ، قال: النخلة يكون فيها أكلها إلا شهرين، فرأى أن الحين شهرين، وأما الزمان فلم أقف فيه على شيء عن أحد منهما.
(1301)
حديث: "لا صوم لمن صام الدهر".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، عن عبد الله بن شداد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الدهر". ولمسلم
(3)
، عن أبي قتادة أنه قال:"يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله، قال: لا صام ولا أفطر". وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد". متفق عليه
(4)
.
* * *
(1)
انظر تفسير السمرقندى (2/ 242).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (9560)(2/ 328).
(3)
صحيح مسلم (1162)(2/ 818).
(4)
صحيح البخاري (1977)(3/ 40) - صحيح مسلم (1159)(2/ 814).
فصل
(1302)
حديث المغيرة: عن المغيرة بن شعبة: "أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
رواه النسائي
(1)
، والترمذي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وأحمد
(4)
، والدارمي
(5)
، وابن حبان
(6)
، والحاكم
(7)
.
(1303)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشى ركعتين، يريد به الظهر أو العصر".
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى، إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين
…
الحديث". متفق عليه
(8)
، واللفظ لمسلم.
(1304)
حديث: "أفِ بنذرك".
تقدم بلفظ "أوف".
(1305)
حديث: "من نذر وسمى".
تقدم.
(1)
سنن النسائي (3235)(6/ 69).
(2)
سنن الترمذي (1087)(3/ 389).
(3)
سنن ابن ماجه (1866)(1/ 600).
(4)
مسند أحمد (18137)(30/ 66).
(5)
سنن الدارمى (2218)(389).
(6)
صحيح ابن حبان (4043)(9/ 351).
(7)
المستدرك (2697)(2/ 179).
(8)
صحيح البخاري (284)(1/ 103) - صحيح مسلم (573)(1/ 403).
(1306)
حديث: "من يطع الله".
تقدم.
(1307)
قوله: "ولهما في الولد مذهب جماعة كعلي وابن عباس، وغيرهما، يعني ذبح شاة".
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس في الرجل يقول هو ينحر ابنه، قال: يُهدي بدنة، أو كبشًا.
وأخرج عنه
(2)
من طريق عكرمة في الرجل يقول هو ينحر ابنه، وقال: كبش كما فدى إبراهيم. وأخرج الطبراني في الكبير
(3)
عنه من نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فليذبح كبشًا. رجاله رجال الصحيح.
وأما ما عن علي رضي الله عنه أخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عنه خلاف ذلك، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي: في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: هدي بدنه. وأخرج عن ابن عباس
(5)
مثله من رواية الشعبي، عنه. وأخرج الطبراني
(6)
من رواية عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلًا أتاه، فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي، فقال ابن عباس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
وأخرج عنه
(7)
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (12522)(3/ 105).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (12520)(3/ 105).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (11995)(1/ 353).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (12517)(3/ 105).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (12522)(3/ 105).
(6)
المعجم الكبير (11443)(1/ 186).
(7)
المعجم الكبير (12193)(1/ 410).
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا". وفي سنده رشدين بن كُريب ضعيف جدًّا.
تنبيه:
أورد في هذا الباب حديث: "من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله، فقد بر في يمينه". ولم يوجد بهذا اللفظ، والموجود نحو ما قدمناه في الإقرار. وحديث:"من حلف كاذبًا أدخله الله النار". ولم يوجد بهذا اللفظ، وإنما في الطبراني
(1)
من حديث الأشعث في قصة مخاصمته مع الحضرمي، فقال:"إن هو حلف كاذبًا ليدخله الله النار"، ولابن حبان
(2)
من حديث أبي أمامة: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امريء مسلم، حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار". وحديث علي رضي الله عنه: "في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، قال: عليه حجة، أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وأهراق دمًا". ولم يوجد كذلك، وإنما أخرجه البيهقي
(3)
من طريق الشافعي بإسناده، عن الحسن، عن علي:"في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة". وأخرج عبد الرزاق
(4)
من طريق إبراهيم عن علي: "فيمن نذر أن يمشي إلى البيت، قال: يمشي، فإذا أعيى ركب، وهدي جزورًا". وكلاهما منقطع. وعن عبد الرزاق نحوه، عن ابن عمر
(5)
، وابن عباس
(6)
. وفي حديث عمران بن حصين عند الحاكم
(7)
: "ما خطبنا
(1)
المعجم الكبير (638)(1/ 233).
(2)
صحيح ابن حبان (5087)(1/ 483).
(3)
السنن الكبرى (20127)(10/ 139).
(4)
مصنف عبد الرزاق (15869)(8/ 450).
(5)
مصنف عبد الرزاق (15863)(8/ 448).
(6)
مصنف عبد الرزاق (15865)(8/ 449).
(7)
المستدرك (7843)(4/ 338).
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، قال: إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا، فليهد هديًا وليركب". وفي حديث ابن عباس
(1)
في قصة أخت عقبة بن عامر: "لتركب ولتهد بدنة". أخرجه أبو يعلى.
قلت: وأخرجه أحمد بهذا اللفظ
(2)
، ررجاله رجال الصحيح.
* * *
(1)
مسند أبي يعلى (2737)(5/ 122).
(2)
مسند أحمد (2134)(4/ 38).
كتاب الحدود
(1308)
قوله: "حديث ماعز والغامدية والعسيف وغيرهما على ما يأتي (تبيينه)
(1)
عندما يأتى، إن شاء الله تعالى".
(1309)
حديث: "ألا ترى إلى ماعز".
سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.
(1310)
حديث: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
قال المخرجون: رواه الترمذي
(2)
من حديث عائشة بلفظ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة". وفيه يزيد بن زياد ضعيف، وقال الترمذي: وقفه أصح، وأخرجه الحاكم
(3)
، والدارقطني
(4)
، والبيهقي
(5)
، وقال: الموقوف أقرب إلى الصواب. وفي الباب: عن عليّ مختصرًا: "أدرؤوا الحدود" أخرجه الدارقطني
(6)
. وعن أبي هريرة: "ادرؤوا الحدود ما استطعتم". أخرجه أبو يعلى
(7)
ولابن ماجه
(8)
، من هذا الوجه:"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا".
قلت: ليس حديث الكتاب في شيء من هذه الأحاديث، وليس فيها ما يفيد
(1)
في (م) تبين.
(2)
سنن الترمذي (1424)(3/ 85).
(3)
المستدرك (8163)(4/ 426).
(4)
سنن الدارقطني (3097)(4/ 62).
(5)
السنن الكبرى (17057)(8/ 413).
(6)
سنن الدارقطني (3098)(4/ 63).
(7)
مسند أبي يعلى (6618)(1/ 494).
(8)
سنن ابن ماجه (2545)(2/ 850).
المقصود، وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الحارثي
(1)
في مسند أبي حنيفة، من طريق محمد بن بشر، ثنا أبو حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
(1311)
قوله: "وبه رَجم ماعز".
سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.
(1312)
قوله: "والحديث الذي تقدم في اللعان"
(1313)
هو قوله: "أربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك".
(1314)
حديث: "ادوؤوا الحدود ما استطعتم".
تقدم قريبا.
(1315)
حديث: "العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج".
الترمذي الحكيم
(2)
، عن أبي هريرة رفعه:"العين تزني واليد تزني، والرجل تزني، والسمع يزني، واللسان يزني، ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج". عن ابن عباس: "ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". ولمسلم
(3)
: "العينان زناهما النظر، واليدان زناهما البطش
…
الحديث". ولابن حبان
(4)
من حديث أبي هريرة:
(1)
مسند أبي حنيفة رواية الحصفكى (كتاب الحدود)(4).
(2)
في نوادر الأصول ذكر الحديث بمتنه دون مسند انظر نوادر الأصول (3/ 180).
(3)
صحيح مسلم (2657)(4/ 47).
(4)
صحيح ابن حبان (4419)(10/ 67).
"العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان". وروى أحمد
(1)
، والطبراني
(2)
، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني". وإسناده جيد. وللقضاعي في مسند الشهاب
(3)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زنى العيون النظر، وزنى اللسان النطق، وزنى (اليدين)
(4)
البطش
(5)
، ذلك كله رد يكذبه به الفرج" وفي سنده الهجري ضعيف.
أثر عمر صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال: "أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم".
أخرجه محمد بن الحسن في "الأصل
(6)
"، ثنا أبو يوسف، عن الحسن بن عمارة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن عمر فذكره.
(1316)
قوله: "لما روي أن ماعز بن مالك أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعاد فأقر فأعرض عنه، فعاد الثالثة، فأقر فأعرض عنه، فعاد الرابعة فأقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن أقررت أربعا فبمن؟ وفي رواية فأعرض عنه حتى خرج من المسجد ثم عاد".
أخرج أبو داود
(7)
، من طريق يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: "كان
(1)
مسند أحمد (3912)(7/ 28).
(2)
المعجم الكبير (10303)(10/ 55).
(3)
مسند الشهاب للقضاعى (67)(1/ 74).
(4)
في (م) يدين والصواب ما أثبتناه وفى متن الحديث في مسند الشهاب (وزنى اليد) والله أعلم.
(5)
في (م) ترك بياضًا لثلاث كلمات تقريبًا - ومتن الحديث: عَنْ إِبْرَاهِيم الْهَجَرِي، عَنْ أَبي عِيَاض، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "زِنَى الْعُيُونِ النَّظَرُ، وَزِنَى الِّسَانِ النَّطْق، وَزِنَى الْيَدِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرِّجْلَين الْمَشْيُ، وإنَّمَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ أوْ يُكَذِّبُهُ عَنْهُ الْفَرْجُ".
(6)
انظر (الاختيار لتعليل المختار)(4/ 81).
(7)
سنن أبى داود (4419)(4/ 145).
ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي، فأصاب جازية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاءً أن يكون له مخرجًا، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله، قالها أربع مرات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأُخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه". وإسناده حسن. قال حافظ العصر: وأما الرواية الأخرى ولابن ماجه
(1)
عن أبي هريرة: "جاء ماعز فقال: إن الأبعد زنى، فأمر به فطرد، ثم أتى الثانية، فقال مثل ذلك، فأمر به فطرد، ثم أتاه الثالثة، ثم أتاه الرابعة، فقال أدخلت وأخرجت؟ قال: نعم
…
الحديث". ولمسلم
(2)
من حديث بريدة: "أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد
…
". وذكر مثله أربع مرات في أربعة أيام. وفي الباب: عن أبي هريرة، قال: "أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: هل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه". الحديث متفق عليه
(3)
. ولهما عن جابر مثله
(4)
. وفي حديث جابر بن سمرة، قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى
(1)
سنن ابن ماجه (2554)(2/ 854).
(2)
صحيح مسلم (1695)(3/ 323).
(3)
صحيح البخاري (6815)(8/ 165) - صحيح مسلم (1691)(3/ 318).
(4)
صحيح البخاري (6820)(8/ 166) - صحيح مسلم (1692)(3/ 319).
النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الأخر، فرجمه" رواه مسلم
(1)
وأبو داود
(2)
. ولأبي داود
(3)
، والنسائي
(4)
: "فاعترف مرتين فرده، ثم اعترف مرتين، حتى اعترف أربعًا، فقال: ارجموه".
(1317)
حديث: "ما ينبغي لوالي حد أتى في حد من حدود الله إلا أقامه".
أخرجه الحارثى
(5)
وابن خسرو
(6)
من حديث أبى حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد
(7)
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
(8)
ينبغى للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى يقيمه" ولفظ "إن للإمام إذا انتهى إليه حد فليس له أن يعطله حتى يقيمه" وفى لفظ "إذا انتهى الحد للسلطان فلا سبيل إلى درئه".
(1318)
حديث "الآن أقررت أربعًا".
تقدم بالمعنى من سنن أبى داود
(9)
.
(1319)
حديث إن أبا بكر قال: إن أقررت الرابعة؛ رجمك.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا فجاء ماعز بن مالك
(1)
صحيح مسلم (1692)(3/ 319).
(2)
سنن أبي داود (4422)(4/ 146).
(3)
سنن أبي داود من طريق ابن عباس (4426)(4/ 147).
(4)
السنن الكبرى (7135)(6/ 420).
(5)
انظر الحديث من طريق ابن مسعود في (إتحاف الخيرة المهرة)(باب إقامة الحدود)(3532/ 1)(4/ 264).
(6)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (4/ 393).
(7)
في المستدرك (8155)(4/ 424) أبي ماجدة وهو خطأ والصواب المثبت انظر القريب.
(8)
المستدرك (8155)(4/ 424) - والمنتقى من كتاب مكارم الأخلاق للخرائطى (225)(1/ 100).
(9)
سنن أبي داود (4426)(4/ 147).
فاعترف عنده مرة؛ فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا قال: فأمر برجمه.
(1320)
حديث: "بريدة كنا نتحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعزًا لو قعد في بيته بعد مرة الثالثة ولم يقر لم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم".
وعنه قال: "كنا نتحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم هـ جمه، وإنما رجمه عند الرابعة". رواه أحمد
(1)
.
وعنه أيضًا: "كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة". رواه أبو داود
(2)
.
(1321)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أبك جنون؟ أبك داء؟ أبك خبل؟ فقال: لا وبعث إلى قومه فسألهم هل تنكرون من حاله شيئًا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم".
تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: "أبك جنون" من حديث أبي هريرة، ولم يسم المقر، وأما بقية الألفاظ. وأما أنه بعث إلى قومه، ففي مسلم من حديث بريدة في قصة ماعز:"فأرسل إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل، عن صالحينا". ولفظ الصحاوي فيه
(3)
: "ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهما عنه، فقال: ما تقولون في ماعز بن مالك؟ هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا؟ فقالوا: ما نرى به بأسًا، ولا ننكر من عقله شيئًا".
(1)
مسند أحمد (41)(1/ 214).
(2)
سنن أبي داود (4434)(4/ 149).
(3)
شرح مشكل الآثار (4778)(2/ 240).
(1322)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك باشرت، فلما ذكر له النون والكاف قبل إقراره".
أخرج الحاكم
(1)
، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: لعلك مسستها؟ قال: لا، قال: فعلت كذا وكذا، ولم تكن، قال: نعم". وللبخاري
(2)
.
وأحمد
(3)
، وأبي داود
(4)
، عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ - لا يكني - قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه" وأما لفظ: "لعلك باشرت".
وعن أبي هريرة قال: "جاء الأسلمي نبى الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: أنكتها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى، فأمر به فرجم". رواه أبو داود
(5)
، والدارقطني
(6)
.
تنبيه:
الذي في عبارة المصنف، أن ماعز هو الذي ذكر الكاف والنون، والذي أسمعنا بخلافه.
(1)
المستدرك (8077)(2/ 404).
(2)
صحيح البخاري (6824)(8/ 167).
(3)
مسند أحمد (2433)(4/ 253).
(4)
سنن داود (4427)(4/ 147).
(5)
سنن داود (4428)(4/ 148).
(6)
سنن الدارقطني (3442)(4/ 267).
(1323)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: فبمن؟ ".
تقدم.
(1324)
حديث: "أن ماعزًا لما مسه حر الحجارة هرب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا خليتم سبيله".
أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة
(1)
، عن، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه:"أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفيه: "فلما أبطأ عليه الموت انصرف إلى مكان كثير الحجارة، فقام فيه، فأتاه المسلمون فرضخوه بالحجارة حتى قتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا خليتم سبيله .... الحديث".
وقد تقدم: "هلا تركتموه". من حديث يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه.
وأخرج هذه الكلمة أحمد
(2)
، وابن ماجه
(3)
، والترمذي
(4)
، وقال: حسن من حديث أبي هريرة، وأخرجها أبو داود
(5)
من حديث جابر.
(1325)
حديث: "ما أخاله سرق".
أخرجه الطحاوي
(6)
من حديث أبي هريرة، قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال: ما أخاله سرق، فقال السارق، بلى يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه
…
الحديث". وروى أحمد
(7)
، وأبو داود
(8)
،
(1)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (كتاب الحدود).
(2)
مسند أحمد (9809)(5/ 502).
(3)
سنن ابن ماجه (2554)(2/ 854).
(4)
سنن الترمذي (1428)(3/ 88).
(5)
سنن داود (4420)(4/ 145).
(6)
شرح معانى الآثار (4974)(3/ 168).
(7)
مسند أحمد (22508)(37/ 184).
(8)
سنن أبى داود (4380)(4/ 134).
والنسائي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، عن أبي أميّة المخزومي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، ففال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت
…
الحديث".
* * *
(1)
السنن الكبرى (7322)(7/ 8).
(2)
سنن ابن ماجه (2597)(2/ 866).
فصل
(1326)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وكان محصنا".
تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له:"هل أحصنت" وعند البخاري
(1)
مثله من حديث جابر رضي الله عنه.
(1327)
حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم - وفيه -: أو زنى بعد إحصان".
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد (إحصان)
(2)
، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق" أخرجه أحمد
(3)
، والأربعة
(4)
، إلا أبا داود، وصححه الحاكم
(5)
، وأخرجه البزار
(6)
من وجه آخر عن عثمان. ولأبي داود
(7)
، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجلًا خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها". وأصله في المتفق عليه
(8)
من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا
(1)
صحيح البخاري (5270)(7/ 46).
(2)
في (م) إحسان والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
مسند أحمد (452)(1/ 502).
(4)
الحديث موجود عند في سنن أبي داود (4502)(4/ 170) - سنن الترمذي (2158)(4/ 30) - سنن النسائي (4057)(103) - سنن ابن ماجه (2533)(2/ 847).
(5)
المستدرك (8028)(4/ 390).
(6)
مسند البزار (381)(2/ 35).
(7)
سنن أبي داود (4353)(4/ 126).
(8)
صحيح البخاري (6878)(9/ 5) - صحيح مسلم (1676)(2/ 302).
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
(1328)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية".
إن أراد الأمر، ففي حديث عبد الله بن (بريدة)
(1)
، عن أبيه، قال: "جاءت الغامدية، [فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها]
(2)
، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال امالا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى به رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد بن الوليد، فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت". رواه أحمد
(3)
، ومسلم
(4)
، وأبو داود
(5)
، وأخرجه مسلم
(6)
من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، فساقه إلى أن يقال:"فقال: قد ولدت الغامدية، فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من مرضعة، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ الرضاعة يا نبي الله، قال: فرجمها". ورواه الدارقطني
(7)
، وقال: هذا حديث صحيح، وإن أراد
(1)
في (م) يزيد والصواب ما أثبتناه من (مسند أحمد - 22949 - (37/ 38).
(2)
ما بين الحاصرتين تكرر في (م).
(3)
مسند أحمد (22949)(37/ 38).
(4)
صحيح مسلم (1695)(3/ 321).
(5)
سنن أبي داود (4434)(4/ 149).
(6)
صحيح مسلم (1695)(3/ 323).
(7)
سنن الدارقطني (3129)(4/ 77).
الرجم بالفعل وهو الفاإهر. فعند أبي داود
(1)
، والنسائي
(2)
، والبزار
(3)
عن طريق عبد الرحمن بن (أبي بكر)
(4)
، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(1329)
قوله: "وعن عمر".
عن ابن عباس، قال: عمر بن الخطاب: "كان فيما أنزل الله الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، وكان الحبل أو (الاعتراف)
(5)
" رواه الجماعة
(6)
، إلا النسائي، ولمالك رحمه الله في الموطأ
(7)
في هذا عن عمر: "والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها". أخرجه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر".
(1330)
قوله: "أمر برجمه ولم يحفر له".
عن أبي سعيد قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى
(1)
سنن أبي داود (4434)(4/ 149).
(2)
في السنن الكبرى (عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) انظر السنن الكبرى (7158)(6/ 431).
(3)
سند البزار من طريق (سليمان بن بريدة عن أبيه) انظر مسند البزار (4461)(10/ 331).
(4)
في (السنن الكبرى)(عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه)، انظر السنن الكبرى (7158)(6/ 431).
(5)
في (م) الأعراف والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(6)
صحيح البخاري (6829)(8/ 168) - صحيح مسلم (1691)(3/ 317) - سنن أبي داود (4418)(4/ 144) - سنن الترمذي (1432)(4/ 38) - سنن ابن ماجه (3553)(2/ 853) - مسند أحمد (276)(1/ 378).
(7)
موطأ مالك (3044/ 631)(5/ 203).
البقيع، فوالله ما حفرنا ولا وثقناه، ولكن أقام لنا فرميناه
…
الحديث". رواه أحمد
(1)
، ومسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
.
(1331)
قوله: "لما روي عن علي رضي الله عنه أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرت عنده بالزنا، وقال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، والعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، والسر أن يشهد الشهود، ثم الإمام، ثم الناس".
عبد الرزاق
(4)
، وأحمد
(5)
، والبيهقي
(6)
، عن الشعبي، قال: "جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب، فقال لها: ويلك، (لعل)
(7)
رجلا وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعلك استكرهك، قالت: لا، قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس، فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة فأحاط الناس بها، وأخذوا الحجارة، فقال: ليس هذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال: أيها الناس، إنما امرأة جيء بها وبها حبل، يعني إذا اعترفت، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها، أو رجل زان، فشهد عليه أربعة بالزنا، (فالشهود)
(8)
أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها، ثم أمرهم فرجم صف، ثم صف، ثم قال: افعلوا بها
(1)
مسند أحمد (11589)(8/ 134).
(2)
صحيح مسلم (1694)(3/ 320).
(3)
سنن أبي داود (4431)(4/ 149).
(4)
مصنف عبد الرزاق (13353)(7/ 327).
(5)
مسند أحمد (1185)(2/ 373).
(6)
السنن الكبرى (16963)(8/ 384).
(7)
في (م) لعلك والصواب ما أثبتناه انظر السنن الكبرى (16963)(8/ 384).
(8)
في (م) والشهود.
كما تفعلوا بموتاكم". وفي لفظ: "ولو كان يشهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم" يعني الشعبي.
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث، عن علي رضي الله عنه، قال:"الرجم رجمان، فرجم يرجم الإمام، ثم الناس، ورجم يرجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا". قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن علي رضي الله عنه
(2)
، قال:"أيها الناس إن الزنا زنان: زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها، فاستدارت، ورمى الناس".
(1332)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها، وقال: ارموا واتقوا وجهها، فلما طفئت أخرجها وصلى عليها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم".
أخرجه الكرخي في مختصره، ولم ينسبها، ولفظه: ثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي الفريا، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زكريا بن (سليم)
(3)
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28820)(5/ 544).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28818)(5/ 544).
(3)
في (م)(سليمان) والصواب ما أثبتناه انظر سنن أبي داود (4444)(4/ 152) - ونصب الراية (3/ 324) - والتقريب.
قال: سمعت شيخًا يحدث عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أباه حدثه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة، فجاءته امرأة، فقالت: إني زنيت، فأقم عليّ الحد، قال: ارجعي فاستتري بستر الله، فعاودته مرارًا، فلما كان في الرابعة، فقال: اذهبي حتى تضعي، فولدت غلامًا، فقالت: إني قد وضعت حملي، فقال: اذهبي حتى تطهري وكفّلي الصبي، قالت: قد طهوت، فبعث بنسوة يستبرين طهرها، فنظرن، فجئن، فشهدن أنها قد طهرت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر لها حفرة إلى صدرها، وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها، وقال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها وصلى عليها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لو سعتهم" وأخرجه أبو داود
(1)
من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية إلى الثندوة، ثم رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها". وأخرج النسائي
(2)
عن ابن أبي بكرة فأعله بالانقطاع. وفيه: "لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له".
(1333)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك بماعز".
تقدم، "وما نقل من الهرب"، تقدم أيضًا. وأما ما في مسلم أنه "حفر له" فهو رواية بشير بن مهاجر، وقد خالفه من هو أوثق منه، ولم يتعرض النووي في شرح مسلم لتوفيق ولا ترجيح. ونقل عمن يقول بالحفر، تأويل حديث أبي سعيد أنه لم يحفر له حفرة عظيمة.
قلت: ويرده ظاهر رواية أنه هرب.
(1)
سنن أبي داود (4443 - 4444)(4/ 152).
(2)
في (السنن الكبرى)(7231)(6/ 460) و (7159)(6/ 432) من طريق (عبد الله بن بريدة عن أبيه).
(1334)
حديث: "اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، فقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له".
أخرج الحارثي في المسند، عن أبي حنيفة
(1)
، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة (عن)
(2)
أبيه.
(1335)
حديث ماعز بن مالك، وفيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز أنه تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، فلما بلغ ذلك أصحابه طمعوا فيه، قالوا: ما نصنع بجسده؟ قال: انطلقوا به فاصنعوا به كما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه والدفن، قال: فانطلق أصحابه فصلوا".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
من هذا الوجه بلفظ: "من الغسل، والكفن، والحنوط، والصلاة عليه". وأخرج مسلم
(4)
والأربعة
(5)
من حديث عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية بعد ما رجمت". واختلف على جابر في قصة ماعز، فقيل:"صلى عليه" وقيل: "لم يصل عليه". والاختلاف على الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. وأخرج أبو قرة من حديث أبي أمامة بن سهل: "أنه صلى عليه (والناس)
(6)
". وروى أبو داود من حديث أبي برزة
(7)
ومن حديث ابن عباس
(8)
: "أنه لم يصل
(1)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى كتاب الحدود (5).
(2)
ليست في (م) وهي في (مسند أبي حنيفة) انظر السابق والله أعلم.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11014)(2/ 459).
(4)
صحيح مسلم (1696)(3/ 324).
(5)
سنن أبي داود (4440)(4/ 151) - سنن الترمذي (1435)(3/ 94) - سنن النسائي (1957)(4/ 63) - سنن ابن ماجه (2555)(2/ 854).
(6)
في (م) والناس عليه.
(7)
سنن أبي داود (3186)(3/ 206).
(8)
سنن أبي داود (4431)(4/ 146).
عليه". وجمع بينهما، أما يحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات، وعلى صلاة الجنازة النفي، وإما يحملها في الإثبات على الأمر، وفي النفي على الفعل.
(1336)
قوله. "ولقد رأيته بنفسي في أنهار الجنة".
أخرج النسائي
(1)
، وأبو داود
(2)
، من حديث أبي هريرة في قصة الأسلمي:"فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا، ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله، قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده، أنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها".
(1337)
قوله: "لأن عليًّا رضي الله عنه كسر ثمرة السوط لما أراد إقامة الحد به".
قال المخرجون: لم نجده عنه. وروى ابن أبي شيبة
(3)
، عن أنس قال:"كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به، قيل له: في زمن من كان هذا؟ قال: "في زمان عمر"، وعن ابن مسعود
(4)
: "أنه دعا بسوط، فدق ثمرته حتى (أصيب)
(5)
له، فخففه ودعا بجلاد، فقال: اجلد" وعن زيد بن أسلم
(6)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد أصاب حدا، فأتى بسوط جديد
(1)
السنن الكبرى (7126)(6/ 415).
(2)
سنن أبي داود (4428)(4/ 148).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28682)(5/ 530).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28684)(5/ 530).
(5)
في (أخت) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28684)(5/ 530).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28685)(5/ 530).
شديد، فقال: دون هذا، فأتى بسوط منكسر (منتشر)
(1)
فقال: فوق هذا، فأتى بسوط قد ونت يعني: قد لين، فقال: هذا". وأخرج عبد الرزاق
(2)
، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت حدًا، فدعا بسوط بين سوطين
…
الحديث".
(1338)
قوله: "وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتق الرأس والوجه".
ولابن أبي شيبة
(3)
، عن علي رضي الله عنه:"أنه أتى برجل سكران، أو في حد، فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير". وأخرجه عبد الرزاق
(4)
، وسعيد بن منصور
(5)
من وجه آخر، ولم يجده المخرجون مرفوعًا. وقد ورد النهي عن ضرب الوجه. أخرجه الشيخان
(6)
من حديث أبي هريرة، ولهما عن ابن عمر
(7)
: "نهى أن تضرب الصورة". وتقدم في حديث الغامدية: "ارموا واتقوا الوجه".
(1339)
قوله: "عن أبي بكر الصديق: اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه".
ابن أبي شيبة
(8)
، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم:"أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه، فقال أبو بكر: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس".
(1)
في (م)(منبر) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28685)(5/ 530).
(2)
مصنف عبد الرزاق (13515)(7/ 369).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28675)(5/ 529).
(4)
مصنف عبد الرزاق (13517)(7/ 369).
(5)
أخرجه (سعيد بن منصور) كما في التلخيص الحبير (4/ 213).
(6)
صحيح البخاري (2559)(3/ 151) - صحيح مسلم (2612)(4/ 2016).
(7)
صحيح البخاري (5541)(7/ 97) - لم أهتد إليه في كتب التخريج من طريق ابن عمر ولكنه عند مسلم (2116) من حديث جابر (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (29033)(6/ 5).
(1340)
قوله: "إن هذا ورد في حربي كان راعيًا".
(1341)
قوله: "كذا نقل عن علي رضي الله عنه".
قال المخرجون: لم نجده، بل المنقول عنه خلافه، فأخرج عبد الرزاق
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
: "ان امرأة زنت فألبسها أهلها درعًا من (حديد)
(3)
فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها". بلفظ ابن أبي شيبة، وعن عبد الرزاق
(4)
: "وتحت ثيابها درع (حديد)
(5)
". وعن المغيرة
(6)
: "أنه سئل عن المحدود، أتنزع عنه ثيابه؟ قال: لا، إلا أن يكون فروا". عن ابن مسعود
(7)
: "لا تحل في الأمة التجريد، ولا المد، ولا الغل". (رواهما)
(8)
عبد الرزاق.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة
(9)
، عن الوليد (بن أبي مالك)
(10)
، قال:"أتى أبو عبيدة برجل قد زنى، فقال: إن هذا الجسد مذنب لأهل أن يضرب، فنزع عنه قباه، فأبى أن يضرب، ورد عليه قباه". وفي لفظ له
(11)
: "فذهب الرجل ينزع قميصه، وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال
(1)
مصنف عبد الرزاق (13531)(7/ 374).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28327)(5/ 495).
(3)
في (م) حديد والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28327)(5/ 495).
(4)
مصنف عبد الرزاق (13531)(7/ 374).
(5)
في (م) جديد والمثبت من مصنف عبد الرزاق (13531)(7/ 374).
(6)
مصنف عبد الرزاق (13526)(7/ 373).
(7)
مصنف عبد الرزاق (13522)(7/ 373).
(8)
في (م) تكرار رواهما.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (28330)(5/ 496).
(10)
في (م) بن مالك والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28330)(5/ 496).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (28322)(5/ 495).
أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضرب عليه" وسيأتي أن عليًّا ضرب في العباءة، واللَّه أعلم.
(1342)
قوله: "وعن علي يضرب الرجال قيامًا في الحدود، والنساء قعودًا".
أخرج عبد الرزاق
(1)
عنه بسند ضعيف أنه قال: "يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة". وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه:"أن عليًّا ضرب رجلًا وهو قاعد، وعليه عباءة وله قسطلان".
(1343)
حديث: "الغامدية".
تقدم
(1344)
حديث: "على مع الهمدانية".
تقدم أيضًا.
(1345)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده".
تقدم. وفي المتفق عليه
(3)
من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: "واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". لكن في مسلم
(4)
من حديث عبادة بن الصامت: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ولأحمد
(5)
في حديث علي في قصة شراحة: "جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وأجيب عن حديث
(1)
مصنف عبد الرزاق (13532)(7/ 375).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (29022)(6/ 4).
(3)
صحيح البخاري (2314)(3/ 102) - صحيح مسلم (1697)(3/ 1324).
(4)
صحيح مسلم (1690)(3/ 1316).
(5)
مسند أحمد (1190)(2/ 376).
عبادة بأنه منسوخ، قال ذلك جماعة عن أئمة الحديث. منهم الطحاوي، والحازمي، والمنذري. ومن الفقهاء صاحب الهداية منا، ومن الشافعية الإمام الرافعي، فأورد قصة علي مع شراحة فأجاب الطحاوي، والرافعي، (أن عمر)
(1)
.
قال مخرجو أحاديت الرافعي: لم نجده.
قلت: قد رواه الطحاوي
(2)
، قال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن أبا واقد الليثي، ثم الأشجعي أخبره، وكان من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"بينما نحن عند عمر، مقدمه الشام بالجابية، أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت فهي هذه تعترف بذلك، فأرسلني عمر في رهط إليها لنسألها عن ذلك، فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن. فقلت: اللهم افرج فاها اليوم عما شئت، فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها، فقالت: صدق، فبلّغنا ذلك عمر، فأمر برجمها".
قال
(3)
: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن (سليمان بن يسار)
(4)
، عن أبي واقد الليثي مثله.
(1346)
قوله: "وإليه الإشارة كفى بالنفي فتنة".
أخرجه عبد الرزاق
(5)
، ومحمد بن الحسن في "الآثار" و "الأصل"
(6)
عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.
(1)
في (م)(أن عمر) ولعل الصواب (فعن عمر خلافه).
(2)
شرح معانى الآثار (4855)(3/ 40).
(3)
شرح معانى الآثار (4856)(3/ 41).
(4)
في (م)(سليمان بن سيار) والصواب (سيمان بن يسار) والمثبت من شرح معانى الآثار (4856)(3/ 41).
(5)
رواه عبد الرزاق كما في نصب الراية (3/ 330).
(6)
رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (3/ 330 - 331).
(1347)
حديث: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام".
مسلم
(1)
، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
…
الحديث". وللبخاري في حديث العسيف
(2)
: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام". وأما بلفظ الكتاب فعند الطحاوي
(3)
.
(1348)
حديث: "خذوا عني .... ".
هو هذا المذكور.
(1349)
قوله: "وهو تأويل الحديث".
النسائي
(4)
، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب".
ورواه الترمذي
(5)
، وقال: حسن غريب، قال الداراقصني: الصواب في هذا عن ابن عمر أن أبا بكر وليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
(1350)
قوله: "روي أن عمر نفى رجلًا فلحق بالروم، فقال: لا أنفي بعدها أحدًا".
أخرج النسائي
(6)
، عن سعيد بن المسيب، قال: "غرب ربيعة بن أمية في الخمر
(1)
صحيح مسلم (1690)(3/ 1316).
(2)
صحيح البخاري (2695)(3/ 184).
(3)
شرح مشكل الآثار (242)(1/ 222).
(4)
السنن الكبرى (7302)(6/ 486).
(5)
سنن الترمذي (1438)(3/ 96).
(6)
سنن النسائي (5676)(8/ 319).
إلى خيبر فلحق بهرقل (فتنصر)
(1)
، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما".
(1351)
حديث: ابن عباس" لا تقام الحدود في المساجد".
أخرجه الترمذي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
(1352)
حديث: "حكيم بن حزام نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقام الحد في المساجد أو ينشد فيها الضالة أو الشعر".
ولابن أبي شيبة
(4)
، وأحمد
(5)
، وأبي داود
(6)
، والترمذي
(7)
، والدارقطني
(8)
، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها". زاد الدارقطي
(9)
: "أو ينشد فيها الشعر" وفي الباب عن طاووس رفعه: "لا تقام الحدود في المساجد" أخرجه ابن أبي شيبة
(10)
، وله قال: حدثنا ابن فضيل، عن محمد بن خالد الضبي، عن مكحول
(11)
، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
(1)
في (م)(قيصر) والمثبت من السنن الكبرى (5166)(105) - وسنن النسائي (5676)(8/ 319).
(2)
سنن الترمذي (1401)(3/ 71).
(3)
سنن ابن ماجه (2599)(2/ 867).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28647)(5/ 526).
(5)
مسند أحمد (15579)(4/ 344).
(6)
سنن أبي داود (4490)(4/ 67).
(7)
لم أهتد إلى طريق حكيم بن حزام بعد البحث في كتب التخريج ولكنه عند الترمذي من طريق ابن عباس سنن الترمذي (1401)(3/ 71).
(8)
سنن الدارقطني (3103)(4/ 66).
(9)
سنن الدارقطني (3101)(4/ 65).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (28651)(5/ 527).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (28653)(5/ 527).
"جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم". وهذا مرسل جيد. ابن فضيل أحد الحفاظ الأعلام روى له الجماعة. ومحمد بن خالد، قال أبو حاتم لا بأس بحديثه.
وهو يعضد ما أخرجه ابن ماجه
(1)
، عن مكحول، عن واثلة مرفوعًا:"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع". وأعل بالحارث بن نبهان. وأخرجه الطبراني
(2)
، وابن عدي
(3)
من طريق العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة.
وأخرجه عبد الرزاق
(4)
، وإسحاق
(5)
، والطبراني
(6)
من طريق عبد ربه بن عبد اللَّه، عن مكحول، عن معاذ، وأسانيدها كلها ضعيفة. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق، قبل صلاة الجمعة". وأخرجه أحمد
(7)
عن جده عبد اللَّه بن عمرو".
(1353)
حديث: "العسيف" عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: "جاء أعرابي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، واذن لي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قل، قال ان ابنى كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت: أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة
(1)
سنن ابن ماجه (750)(1/ 247).
(2)
المعجم الكبير (7601)(8/ 132).
(3)
الكامل (6/ 375).
(4)
مصنف عبد الرزاق (1726)(1/ 441).
(5)
رواه إسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة (998)(2/ 41).
(6)
المعجم الكبير (369)(20/ 173).
(7)
مسند أحمد (6676)(1/ 257).
شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: إنما على ابنى مائة (جلد)
(1)
وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجمت، قال مالك: العسيف الأجير" رواه الجماعة
(2)
.
(1354)
حديث: "أربع إلى الولادة وذكر منها الحدود".
وقال المخرجون: لم نجده. وذكر ابن أبي شيبة
(3)
، عن الحسن البصري:"أربعة إلى السلطان الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء". وعن عبيد اللَّه بن محيريز قال
(4)
: "الجمعة، والزكاة، والحدود، والفيء إلى السلطان". وعن عطاء الخراساني
(5)
، قال:"إلى السلطان الزكاة، والجمعة والحدود". وروى الرازي في "أحكام القرآن" من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد اللَّه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، وقال: هو عالم خذوا عنه، فسمعته يقول:"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان". ويعارضه ما في الصحيحين
(6)
، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
(1)
هكذا في والصواب (جلدة) واللَّه أعلم.
(2)
مسند أحمد (17042)(8/ 274) - صحيح البخاري (6827)(8/ 67) - صحيح مسلم (1697)(3/ 1324) - سنن أبي داود (4445)(53) - سنن الترمذي (1433)(91/ 3) - سنن النسائي (5411)(8/ 241) - سنن ابن ماجه (2549)(2/ 852).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28438)(5/ 506).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28439)(5/ 506).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28440)(5/ 506).
(6)
صحيح البخاري (2234)(3/ 83) - صحيح مسلم (1703)(3/ 1328).
زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب علمها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها. ولو بحبل من شعر" وفي رواية لأحمد
(1)
، وأبي داود
(2)
، ذكر البيع والحد في الرابعة. قال الخطابي: معنى "لا يثرب عليها". لا يقتصر على التثريب، وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا:"سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه
(3)
.
ومن حديث علي رضي الله عنه: أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
، والبيهقي
(7)
، وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في الحديث.
وروى عبد الرزاق
(8)
، عن معمر، عن أيوب، عن نافع:"أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي". ورواه من وجه آخر وفيه
(1)
مسند أحمد (7395) - (2/ 357).
(2)
سنن أبي داود (4470)(4/ 60).
(3)
صحيح البخاري (2153)(3/ 71) - صحيح مسلم (1703)(3/ 1329).
(4)
مسند أحمد (736)(2/ 138).
(5)
سنن أبي داود (4473)(4/ 161).
(6)
السنن الكبرى (7229)(6/ 459).
(7)
السنن الكبرى للبيهقى (17105)(8/ 427).
(8)
مصنف عبد الرزاق (18979)(10/ 239).
قصة لعائشة. ورواه سعيد بن منصور
(1)
، عن هشيم، عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه. وروى مالك في الموطأ
(2)
، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة قالت: خرجت عائشة إلى مكة، ومعها غلام لبني عبد اللَّه بن أبي بكر وذكر قصة فيها أنه سرق واعترف، فأمرت به عائشة، فقطعت يده.
وأخرج مالك أيضًا
(3)
عن محمد بن عبد الرحمن (بن)
(4)
سعد بن زرارة، أنه بلغه: أن حفصة قتلت جارية لها، سحرتها، وكانت قد دبرتها. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر
(5)
، وفيه:"فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان، فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت". وروى عبد الرزاق
(6)
،
والشافعي عن سفيان
(7)
، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي:"أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلدت جارية لها زنت". ورواه ابن وهب
(8)
عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار:"أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلدت جارية لها زنت". ورواه ابن وهب
(9)
، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار:"أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت". فحَمْلُ المرفوعات على التسبب إنما يتأتى عند تعارض مرفوع آخر، ولو كان فيجب تقديم ما
(1)
رواه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير (4/ 114).
(2)
موطأ مالك (3078)(5/ 217).
(3)
موطأ مالك (3247)(5/ 281).
(4)
في (م)(عن) وهو خطأ والصواب والمثبت من موطأ مالك بتحقيق الأعظمى (3247)(5/ 281).
(5)
مصنف عبد الرزاق (13602)(10/ 180).
(6)
مصنف عبد الرزاق (13602)(7/ 393).
(7)
مسند الشافعي ترتيب سنجر (1581)(3/ 275).
(8)
رواه ابن وهب كما في التلخيص الحبير (2064)(4/ 15).
(9)
رواه ابن وهب كما في التلخيص الحبير (2064)(4/ 15).
ظهر عمل الصحابة عليه، واللَّه أعلم.
(1355)
قوله: "ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بحسم يد السارق".
تقدم من حديث أبي هريرة.
(1356)
قوله: "روي أن عمر رضي الله عنه هم برجم حامل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فخلِّ عنها".
المعروف في هذا أن القائل لعمر رضي الله عنه هو معاذ رضي الله عنه، إلا أن نسخ هذا الشرح لم تصحح. كذلك أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(1)
، وابن أبي شيبة في مصنفه
(2)
من طريقين.
(1357)
حديث: "أنه قال للغامدية: بعدما وضعت ارجعي حتى يستغنى ولدك".
لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وإنما هو ما روى مسلم
(3)
من حديث بريدة، وقد قدمناه في قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس الغامدية هو ظاهر الحديث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي
(4)
: "أتى علي رضي الله عنه بشراحة امرأة من همدان وهي حبلى من زنا، فأمر بها فحبست في السجن".
وتقدم من حديث أحمد
(5)
، والبيهقي
(6)
في هذه القصة: أنه لقنها لترجع،
(1)
انظر البدر المنير (8/ 27).
(2)
الأول من طريق أبي سفيان عن أشياخه مصنف ابن أبي شيبة (28812 - (5/ 43)، والثاني من طريق القاسم عن أبيه عن علي (28813)(5/ 43) - وجاء كذلك من طريق سماك، قال حدثني فضل بن كعب مصنف ابن أبي شيبة (28814)(5/ 43).
(3)
صحيح مسلم (1695) - (3/ 21).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28811)(5/ 43).
(5)
مسند أحمد (28809)(5/ 43).
(6)
السنن الكبرى (11449)(6/ 38).
فقالت: لا، فأمر بها فحبست". فيحتاج إلى الجواب، واللَّه أعلم.
(1358)
حديث: "من أشرك باللَّه فليس بمحصن".
أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"
(1)
مرفوعًا بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وأخرجه
(2)
موقوفًا عليه، وأخرجه الدارقطني
(3)
، وقال: الصواب موقوف، انتهى. وفي هذا التصويب نظر، واللَّه أعلم. وللدارقطني من وجه آخر بلفظ
(4)
: "لا يحصن (المشرك)
(5)
باللَّه شيئًا". وقال: وهم فيه عفيف بن سالم، عن الثورى، وقال ابن عدي: هو منكر عن الثوري. وروى ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب:"أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحصنك". انتهى.
عيسى بن يونس بن إسحاق وثقه أبو حاتم وغيره، وروى له الجماعة. وابن أبي مريم ضعفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال دحيم: من كبار شيوخ حمص، وفي حديثه بعض ما فيه، وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة ولا يحتج به، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي، وقال يزيد بن هارون: كان من العباد المجتهدين، وقال السكوني: كان في خديه سدتين من الدموع، وقال الذهبي: هو ممن يكتب حديثه على لين فيه. وعلي بن أبي طلحة حراني نزل حمص أرسل عن كعب بن مالك،
(1)
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين كما في (التلخيص الحبير)(4/ 57).
(2)
أخرجه إسحاق بن راهوبه في مسنده على الوجهين كما في (التلخيص الحبير)(4/ 57).
(3)
سنن الدارقطني (3295)(4/ 78) وقال في نهاية الحديث "ولم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوفٌ".
(4)
سنن الدارقطني (3293)(4/ 77).
(5)
في (م) الشرك والمثبت من سنن الدارقطني (3293)(4/ 77).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28752)(5/ 36).
وروى له مسلم محتجًا به، وقال النسائي: ليس به بأس. فهذا المرسل حجة عند علمائنا إذ ليس في رجاله من رمي بما يوجب الترك، لا سيما على طريق الفقهاء، واللَّه أعلم.
وقد أخرجه أبو داود في المراسيل
(1)
، والطبراني
(2)
، والدارقطني
(3)
، وابن عدي
(4)
.
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، عن الحسن البصري أنه كان يقول:"لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة". ويعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أو عبد الله بن عتبة: "أن مروان سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب فاحشة، قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولونه".
وما في الهداية من حديث: "لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، ولا (الحر)
(7)
الأمة، ولا الحرة العبد". لم يجده المخرجون.
(1359)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين".
عن ابن عمر: "أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة وجاءوا بقاريء لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه،
(1)
المراسيل (206)(1/ 81).
(2)
المعجم الكبير (205) 9/ 103.
(3)
سنن الدارقطني (3297)(4/ 180).
(4)
الكامل لابن عدى (2/ 212).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28744)(5/ 35).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28743)(5/ 35).
(7)
في (م) الحرة.
فقيل له: ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا: يا محمد إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجما
…
الحديث". متفق عليه
(1)
.
وعن البراء بن عازب قال: "مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود" فذكر الحديث.
(1360)
حديث: "البكر بالبكر".
تقدم. وانظر استدلال المصنف به هنا، وقد تقدم له أنه منسوخ.
* * *
(1)
صحيح البخاري (6819)(8/ 65) - صحيح مسلم (1699)(326).
فصل
(1361)
حديث: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
تقدم.
(1362)
قوله: "رُوي أن امرأة استسقت راعيًا لبنًا، فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت، ثم رُفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فدرأ الحد عنهما، وقال: ذلك مهرها".
أخرج محمد بن الحسن في الأصل، وطلحة بن محمد الحافظ في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي، عن واثلة بن الأسقع:"أن امرأة خرجت مع أخوة لها فاستأثروا بالحملان، ثم بالطعام، فأجاعوها، ثم بالشراب فأعطشوها، فلما بلغها الجهد رجعت، فلقيها راعي غنم، فاستسقته فأبَى إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت ووقع عليها، فقدمت المدينة حبلى، فأتى بها أخوتها عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له فخلى سبيلها، ولم يقم عليها الحد" قال محمد في الأصل: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر رضي الله عنه: "أن امرأة سألت رجلًا شيئًا فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر: هذا مهر درأت عنها الحد". وأخرجه عبد الرزاق
(1)
.
(1363)
قوله: "والصحابة رضي الله عنهما أجمعوا على وجوب الحد فيها - يعني اللواطة - لكن اختلفوا فيه. قال أبو بكر: يحرق بالنار. وقال علي: عليه الحد، حد الزنا، وقال بعضهم: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وقال بعضهم: يهدم عليهما جدار. وقال ابن عباس: ينكس من موضع مرتفع".
(1)
مصنف عبد الرزاق (1365)(7/ 407).
أثر الصديق، أخرجه ابن أبي الدنيا
(1)
، ومن طريقه البيهقي
(2)
من طريق ابن المنكدر: "أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب، يُنكح كما تُنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة، فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولًا علي رضي الله عنه، قال: نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك" وهذا ضعيف جدًّا، ولو صح لكان مخالفًا لما نقل عن علي وابن عباس، وقاطعًا للحجة. وروى الواقدي في الردة نحوه وفيه أن عمر أشار بذلك فحرّقه خالد. ثم الاستدلال بهذا إنما يتم على دعوى عدم الفارق في الحكم، والقائل بالفرق.
أثر علي رضي الله عنه أخرجه الطبراني
(3)
عن عثمان أنه جلد رجلًا فجر بغلام من قريش مائة، وقال له علي: لو دخل بامرأته لكان عليه الرجم، فقال أبو أيوب: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم (الذي)
(4)
ذكر أبو الحسن".
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن يزيد بن قيس: "أن عليًّا رجم لوطيًا". وروى البيهقي من طريق عطاء
(6)
: "أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد، وابن عمر، وابن عباس في المسجد". وأما من قال: "أنهما يحبسان في أنتن موضع". وأما من قال: "يهدم عليهم جدار"، فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
وأما أثر ابن عباس، فأخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، عن أبي نضرة: "سئل ابن عباس: ما
(1)
ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (140)(1/ 100).
(2)
السنن الكبرى (17028)(8/ 405).
(3)
المعجم الكبير (3897)(4/ 32).
(4)
في (م) النهى.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28339)(5/ 497).
(6)
السنن الكبرى (17030)(8/ 405).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28337)(5/ 496).
حد اللوطي؟ قال: ينظر في أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا ثم يتبع بالحجارة". وأخرج عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أنا ابن خيثم، عن مجاهد وسعيد بن جبير
(1)
: "أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللواطة: أنه يُرجم". وروى هذا أبو داود بلفظ
(2)
: "في البكر يؤخذ على اللواطة يرجم".
(1364)
حديث: "اقتلوا الفاعل والمفعول به".
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه الخمسة، إلا النسائي
(3)
، ورواه الحاكم
(4)
، والبيهقي
(5)
أيضًا، واستنكره النسائي. ورواه ابن ماجه
(6)
، والحاكم
(7)
من حديث أبي هريرة، ولفظه:"فارجموا الأعلى والأسفل" وضعف قال ابن الطلاع: حديث أبي هريرة لا يصح، وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.
(1365)
قوله: "ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها لا يُحَد وعليه المهر، بذلك حكم عمر رضي الله عنه".
هكذا في النسخ، وقال في الهداية:"حكم بذلك علي"، وقال المخرجون: لم نجده.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28338)(5/ 497).
(2)
سنن أبي داود (4463)(4/ 159).
(3)
سنن أبي داود (4462)(4/ 58) - سنن الترمذي (1456)(109) - سنن ابن ماجه (2561)(2/ 856) - مسند أحمد (2732)(4/ 464).
(4)
المستدرك (8047)(4/ 395).
(5)
السنن الكبرى (17019)(8/ 403).
(6)
سنن ابن ماجه (2562)(2/ 856).
(7)
المستدرك (8048)(4/ 395).
قلت: الصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الأصل
(1)
.
(1366)
قوله: "لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمره بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار".
وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من الأصل بلاغًا. وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "ليس على من أتى البهيمة حد". وأخرج عن ابن عباس
(3)
مثله.
فإن قلت روى أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
قلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدم، وعلى طريقنا العبرة بالموقوف في مثله، وهذا الذي ذكره المصنف هو مراد صاحب الهداية، بقوله: والذي يروى إلى آخره، فتفطن لذلك، وقد قال المخرجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثًا مرفوعًا.
(1367)
قوله: "وقد ورد الشرع به".
أخرجه الثلاثة
(7)
.
(1)
نصب الراية (3/ 339).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28508)(5/ 513).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28503)(5/ 512).
(4)
مسند أحمد (2420)(4/ 242).
(5)
سنن أبي داود (4464)(4/ 159).
(6)
سنن الترمذي (1455)(3/ 108).
(7)
سنن أبي داود (3630)(4/ 313) - سنن الترمذي (1417)(4/ 28) - سنن النسائي (4876)(8/ 67).
والحاكم
(1)
من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة ثم خلى عنه". وقد تقدم، وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم
(2)
، البزار بلفظ
(3)
: "حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا". وفيه ضعف. هذا إن أراد أن الشرع ورد بالحبس في الجملة، وأما إن أراد في التعزير.
(1368)
حديث: "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين".
أخرجه البيهقي
(4)
من حديث النعمان بن بشير رفعه بلفظه، وقال: المحفوظ مرسل. ولذلك أخرجه محمد بن الحسن في الآثار مرسلًا
(5)
.
(1369)
قوله: "وهو مأثور عن علي رضي الله عنه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. ويعارضه ما في الصحيحين
(6)
عن أبي بردة رفعه: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" وللطبراني في الأسط عن أبي هريرة رفعه
(7)
: "لا تعزير فوق عشرة أسواط".
قلت: قد قيل أن هذا منسوخ لما روي من عمل الصحابة بخلافه من غير نكير. وقيل: محمول على التأديب الصادر من غير الولاة، كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والوالد والده. قال حافظ العصر: وعمدة من ادعى عمل الصحابة بخلافه كون عمر جلد في الخمر ثمانين. وأن الحد الأصلي أربعون، والثانية ضربها تغزيرًا. لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر ضربها معتقدًا أنها الحد. الأولى أن يكون
(1)
المستدرك (7063)(4/ 114).
(2)
المستدرك (7064)(4/ 114).
(3)
كشف الأستار (1360 - 1361)(2/ 128).
(4)
السنن الكبرى (17584)(8/ 567).
(5)
رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (3/ 354).
(6)
صحيح البخاري (6850)(748) - صحيح مسلم (1708)(3/ 332).
(7)
المعجم الأوسط (7528)(7/ 291).
عمدتهم أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا كما قدمناه، ونحوه مما لا حد فيه، وسيأتي أكثر من هذا إن شاء اللَّه تعالى.
فائدة:
ذكر صاحب الهداية في هذا الباب أن الصحابة اختلفوا في قوله: "أنت خلية، أو برية، وأمرك بيدك، فمذهب عمر أنها طلقة رجعية". أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن إبراهيم، قال عمر، وابن مسعود: في البرية والخلية: "هي تطليقة وهو أملك برجعتها". وعن علي قال
(2)
: "هي ثلاث". وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن علقمة والأسود:"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلت أمرك بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثًا، فقال ابن مسعود: أراها واحدة". وأخرج مالك
(4)
، عن نافع، عن ابن عمر:"في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدها، القضاء ما قضت، إلا أن يقول: ما أردت إلا واحدة فيحلف على ذلك".
(1370)
وذكر حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب".
وقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى الشافعي
(5)
، عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في اختلاف العراقيين. وروى ابن أبي شيبة
(6)
من طريق حكيم بن عمير: "أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، وإلى عماله: أن لا يقيموا الحد على أحد من المسلمين في دار الحرب". ومن طريق أبي الدرداء
(7)
"أنه نهى أن يقام
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (18135)(4/ 92).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18152)(4/ 93).
(3)
مصنف عبد الرزاق (11914)(6/ 520).
(4)
موطأ مالك (570)(1/ 192).
(5)
انظر نصب الراية (3/ 343).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28861)(5/ 549).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28862)(5/ 549).
على أحد حد في أرض العدو". وروى الترمذي
(1)
من حديث بُسر بن أرطأة، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقطع الأيدي في الغزو". وأخرجه أبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، وقال الترمذي: غريب، وبه كان يقول الأوزاعي.
قالوا: ويعارضه ما أخرجه البيهقي
(4)
، عن عبادة بن الصامت رفعه:"أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في اللَّه لومة لاثم". انتهى.
قلت: هذا المعارض الذي ذكروه حجة لنا اسما ذكره المصنف وصاحب الهداية، وأهل المذهب أنه إذا غزا الإمام أو من له ولاية الإقامة بنفسه، فإنه يقيم الحد على من فعل في معسكره، وما استدلوا به من الموقوفات والمرفوع خلا أثر زيد بن ثابت إن حمل على تأويل صاحب الهداية فحجة علينا، فتأمل والله أعلم.
(1371)
وذكر حديث: "أنت ومالك لأبيك" أخرجه ابن ماجه
(5)
، من حديث جابر، وقد تقدم لنا في باب النفقة.
(1372)
وكذا حديث: "من ستر على مسلم" في الشهادات"، واللَّه أعلم.
* * *
(1)
سنن الترمذي (1450)(4/ 53).
(2)
سنن أبي داود (4408)(4/ 142).
(3)
سنن النسائي (4979)(8/ 91).
(4)
السنن الكبرى (18221)(9/ 176).
(5)
سنن ابن ماجه (2291)(2/ 769).
باب حد القذف
"كان عند عائشة رضي الله عنهما قينتان بما تقاذفت فيه الأنصار من الأشعار يوم بُعاث".
وهو في الصحيح بلفظ
(1)
: "تقاولت الأنصار يوم بعاث".
فصل
(1373)
قوله: "وآخرها حد الشرب لأنه ثبت بإجماع الصحابة".
قلت: وكذا قال في الهداية: ولم ينص المخرجون على من نقل الإجماع ولا بينوه، وإنما نقولوا مما في الباب من المرفوع، والموقوف على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى، وإن لم يُحْمل على التقدير أو لا فلا صحة له، واللَّه أعلم.
(1374)
قوله: "نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل بلاغًا
(2)
، واللَّه أعلم.
* * *
(1)
صحيح البخاري (952)(2/ 17).
(2)
انظر البدر المنير (8/ 737).
باب حد الشرب
(1375)
حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
أخرجه الأربعة
(1)
، إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان
(2)
، والحاكم
(3)
من حديث أبي هريرة، في آخره:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" وأخرجه الخمسة
(4)
إلا النسائي من حديث معاوية. قال الترمذي عن البخاري: رواية أبي صالح، عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان
(5)
من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد، ونسخ القتل بما أخرجه النسائي
(6)
، عن جابر مثال ما تقدم، وفي آخره: "ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة، فجلده ولها يقتله، فرأى المسلمون أن القتل قد (رفع)
(7)
".
وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق
(8)
عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل شرب في
(1)
سنن أبي داود (4484 - 4485)(4/ 165 - 164) - سنن النسائي (5661)(313/ 8) - سنن ابن ماجه (2572)(2/ 859).
(2)
صحيح ابن حبان (4445)(10/ 295).
(3)
المستدرك (8115)(4/ 413).
(4)
سنن أبي داود (4482)(4/ 64) - سنن الترمذي (1444)(3/ 101) - سنن ابن ماجه (2573)(2/ 859) مسند أحمد (16926)(28/ 124).
(5)
صحيح ابن حبان (4445)(10/ 295).
(6)
السنن الكبرى (5284)(5/ 143).
(7)
في السنن (أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ، وأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رفِعَ)(5284)(5/ 143).
(8)
روه إسحاق كما في (نصب الراية)(3/ 348).
الرابعة، فضربه ولم يقتله".
وقال أبو داود
(1)
: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث، قال:"فأتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة". قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد. "كونا وافدي العراق بهذا الحديث".
(1376)
قوله: "وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة".
عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر" متفق عليه
(2)
. وأخرج مالك في الموطأ
(3)
عن ثور بن زيد: "أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له عليّ: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة، فجلد عمر ثمانين". وهذا منقطع فإن ثورا لم يلق عمر بلا خلاف، لكن وصله الحاكم من وجه آخر
(4)
، عن ثور عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق
(5)
، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. قال حافظ العصر: وفي صحته نظر لما تقدم من حديث أنس، ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن، وعلي أشارا بذلك جميعًا، لما (صحيح)
(6)
(7)
مسلم، عن حضين بن
(1)
سنن أبي داود (4485)(4/ 165).
(2)
صحيح البخاري (6776)(8/ 158) - صحيح مسلم (1706)(3/ 330).
(3)
موطأ مالك ت عبد الباقى (2/ 842).
(4)
المستدرك (8132)(4/ 417).
(5)
مصنف عبد الرزاق (13542)(7/ 377).
(6)
في (م) الصحيح.
(7)
صحيح مسلم (1707)(3/ 331).
(المنذر)
(1)
، قال:"شهدت عثمان بن عفان، وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: أنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: ثم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارها من تولى قارّها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر، قم فاجلده، فجلده، علي بعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنة وهذا أحب إليّ".
فلو كان هو المشير بالثمانين لما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: أنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده، ثم قال: في قول الرافعي، عن علي أنه رجع عن رأيه في الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين. أما رجوعه فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان يعني حضين بن المنذر، وأنه قال في الأربعين:"وهذا أحب إليّ" ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته. نعم الظاهر أنه بقيت على ذلك، انتهى.
قلت: فهذا يؤثر في دعوى إجماع الصحابة، لكن لي فيه نظر لما روى البخاري
(2)
، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أنه قال لعثمان:"قد أكثر الناس في الوليد فقال: سنأخذ منهم بالحق إن شاء اللَّه، ثم دعا عليًّا، فأمره أن يجلده ثمانين". مختصر. ووجه الجمع، ما أخرجه الشافعي في مسنده
(3)
، وعبد الرزاق في مصنفه
(4)
، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي:"أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان".
(1)
في (م) المنكدر والمثبت من صحيح مسلم (1707)(3/ 331).
(2)
صحيح (3696)(5/ 14).
(3)
مسند الشافعي (1564)(3/ 65).
(4)
مصنف عبد الرزاق (13544)(7/ 378).
وعلى هذا يكون مرجع الإشارة في حديث مسلم إلى الواقع لا إلى مجرد اسم العدد، فانتفى أن يكون رجوعًا، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال:"أتى علي رضي الله عنه برحل شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين وعزره عشرين". وأخرجه في باب آخر
(2)
، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان، عن أبيه:"أن عليًّا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر وبه إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين، فقال: ثمانين للخمر، وعشرين لجرأتك على اللَّه في رمضان". وأخرجه عبد الرزاق
(3)
، وعن الثوري، عن عطاء: "أن عليًّا ضرب النجاشي
…
إلى آخره". فكفانا مؤنة الحجاج، انتهى.
وفيه دفع لما ذكر من الظاهر، وبيان لعمل الصحابة في التعزيز على خلاف حديث أبي بردة في التعزير، وقد تقدم الكلام على ترجمة أبي خالد، وحجاج. وأما أبو معاوية فقد روى له الجماعة. وأما عطاء بن أبي مروان، فوثقه أحمد، وابن معين. وأبوه اختلف في صحبته، ووثقه العجلي، وقال: تابعي مدني. وأخرجه الطحاوي
(4)
من طريق أبي نعيم، عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان به سندًا ومتنًا. على أن للمرفوع الأول علة أخرى، وهي ما أخرجه الشيخان
(5)
، عن علي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت (فيه، فأجد)
(6)
، في (نفسي)
(7)
منه شيئًا، إلا صاحب
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28691)(5/ 530).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28624)(5/ 524).
(3)
مصنف عبد الرزاق (13556)(7/ 382).
(4)
شرح مشكل الآثار (6/ 238).
(5)
صحيح البخاري (6778)(8/ 58) - صحيح مسلم (1707)(3/ 332).
(6)
في (م) واحد واحد والمثبت من صحيح مسلم (1707)(3/ 332).
(7)
في (م) نفى والمثبت من صحيح مسلم (1707)(3/ 332).
الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنه".
وقال أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، فيه:"لم يسن فيه شيئًا، إنما قلناه نحن". فكيف يكون سنة ولم يسنه؟ وقول بعض الحفاظ معناه: له يقدره ويوقته بلفظه ونطقه بعيد. إذ يعد مما قال عليه الصلاة والسلام: "من شرب الخمر فاجلدوه"، ثم باشر هو صلى الله عليه وسلم عددا مخصوصًا لا يفتقر بعد ذلك أن يوقته بلفظه، كيف والصحابة رضي الله عنهم يحتجون بما فعلوه وهو حي كما في غير حديث". كنا نفعل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
ومن المؤيدات ما رواه عبد الرزاق في مصنفه
(3)
عن الثوري، عن عوف أو غيره، عن الحسن:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين" وعن ابن عيينة، عن عمر: بن عبيد، عن الحسن
(4)
، قال:"هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقّت لأهل العراق ذات عرق"، وروى أبو يعلى
(5)
، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من شرب خمرًا فاجلدوه ثمانين". واللَّه أعلم.
(1377)
قوله: "مما روى أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد اللَّه بن مسعود، فاعترف عنده بشرب الخمر، فقال له ابن مسعود: بئس ولي اليتيم أنت، لا أدبته صغيرًا ولا سترت عليه كبيرًا؟ تلتلوه، ومزمزوه، ثم استنكهوه، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد قوله: "فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدود".
(1)
سنن أبي داود (4486)(4/ 65).
(2)
سنن ابن ماجه (2569)(2/ 58).
(3)
مصنف عبد الرزاق (13547)(7/ 379).
(4)
مصنف عبد الرزاق (13548)(7/ 379).
(5)
رواه أبو يعلى كما في إتحاف المهرة (9/ 445).
وأخرج إسحاق وعبد الرزاق
(1)
والطبراني
(2)
، عن (أبى)
(3)
ماجد الحنفي، قال: "جاء رجل بابن أخ له إلى عبد اللَّه سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران، فقال عبد اللَّه: ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه، قال: فترتر ومزمز واستنكه، فوجد منه ريح الشراب، فأمر به عبد اللَّه إلى السجن، ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة، ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه، فضربه ضربًا غير مبرح، أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس واللَّه والي اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية
…
الحديث".
قلت: أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة
(4)
، والكرخي في مختصره بنحو هذا دون قول المصنف:"فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه" وفي روايتهما: "ثم دعا جلادًا، فقال: أجلد وارفع يدك في جلدك ولا تبد ضبعك، ثم أنشأ عبد اللَّه يعد حتى إذا استكمل ثمانين جلدة ثم خلى سبيله، فقال الشيخ: يا أبا عبد الرحمن، واللَّه إنه لابن أخي ومالي ولد غيره، فقال: بئس لعمر اللَّه والي اليتيم أنت كنت ما أحسنت أدبه صغيرا، ولا سترته كبيرا
…
الحديث".
تنبيه:
أخذ بعض الناس من هذا، ومما أخرجه البخاري
(5)
، عن علقمة، قال: "قرأ عبد اللَّه سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد اللَّه، فوجد منه ريح الخمر، فقال له: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ واللَّه لهكذا أقرأنيها رسول
(1)
مصنف عبد الرزاق (13519)(7/ 370).
(2)
المعجم الكبير (8572)(9/ 109).
(3)
في (م)(ابن) والمثبت من مصنف عبد الرزاق (13519)(7/ 370) والمعجم الكبير (8572)(9/ 109).
(4)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (كتاب الحدود).
(5)
صحيح البخاري (5001)(6/ 86).
اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا أدعك حتى أجلدك، فجلده الحد". وفي لفظ: "فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال عبد اللَّه: واللَّه واللَّه لقرأتها على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت فبينا هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر
…
الحديث". ومما أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، عن (زيد)
(2)
بن الأصم: "أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو يطهرونك، لا تدخل عليّ بيتي أبدًا" ومما أخرج إنما عن السائب بن يزيد
(3)
: "أن عمر كان يضرب في الريح". إن هؤلاء الصحابة يقولون بوجوب الحد بالريح ولا حجة لهم في ذلك، أما أثر ابن مسعود الأول ففيه أنه جاء به سكران، وأما الثاني فلم يوجد من الرجل رد على ابن مسعود عندما قال له: أتشرب الخمر، فالظاهر منه الاعتراف على أنه وجد منه ما يدل على السكر وهو اختلاط قوله. وأما أثر ميمونة فمثله لأنه لما قالت له ما قال لم يرد عليها بأنه لم يشرب ما يوجب الحد.
وأما أثر عمر فقد رواه مالك على خلاف هذا
(4)
، فقال: حدثنا ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنه أخبره أن عمر خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان سكر جلدته، فجلده عمر الحد تامًا. وهذا حجة لنا فإنه لو كان مجرد الريح يوجب لما احتاج إلى السؤال على أن هذا الأثر قد اضطربوا فيه، فأخرج الحميدي
(5)
، وغيره عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: قال عمر: "ذكر لي أن (عبيد)
(6)
اللَّه وأصحابه شربوا
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28630)(5/ 525).
(2)
في (م)(زيد) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28630)(5/ 525).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28628)(5/ 524).
(4)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (1825)(2/ 45).
(5)
انظر نصب الراية (3/ 350) وسنن الدارقطني (4689)(5/ 471).
(6)
في (م) عبد والمثبت من نصب الراية (3/ 350).
شرابًا بالشام، وأنا سائل عنه، فإن كان مسكرًا جلدتهم". فإن قيل فقد قالوا جوّده معمر على ما روى عبد الرزاق
(1)
، أنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: "أنه صلى على جنازة، ثم أقبل علينا، فقال: إني وجدت على (عبيد)
(2)
اللَّه ابن عمر ريح شراب، وإني سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان خمرًا جلدته فشهد له بعد ذلك فجلده".
قلت: فهذا المجود حجة لنا على أنه لم ير الجلد بمجرد الريح من أي شراب كان على ما زعموا، وعلى أنه لم يرد الحد بدون السكر في غير الخمر، وقد قدمنا عنه ما يفيد ذلك مكررًا. كيف وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال
(3)
"لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها في الشبهات" وعن غير واحد من الصحابة نحو هذا واللَّه أعلم.
(1378)
حديث: "حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب".
رواه العقيلي في كتاب "الضعفاء"
(4)
في ترجمة محمد بن الفرات الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال:"طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة (أسبوعًا)، ثم استند إلى حائط من حيطان مكة، فقال: هل من شربة؟ فأتى بقعب من نبيذ، فذاقه فقطب، ورده، فقام إليه رجل من آل الحاطب: فقال: يا رسول اللَّه هذا شراب أهل مكة، فقال: فصب عليه الماء، ثم شرب، ثم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب"، وأعله بمحمد بن الفرات، نقل عن يحيى بن معين فيه: ليس بشيء وعن البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع، وأخرجه
(1)
مصنف عبد الرزاق (17029)(9/ 228).
(2)
في (م) عبد.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28463)(5/ 511).
(4)
الضعفاء الكبير للعقيلى (4/ 123).
أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني، عن أبي إسحاق به
(1)
، وقال: عبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب، وحديثه غير محفوظ، انتهى.
وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء اللَّه تعالى.
(1379)
حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه".
تقدم أول الباب.
(1380)
قوله: "وعليه إجماع الصحابة".
ظاهره العود إلى تمام الحكم المذكور، وهو الحد بشرب قطرة الخمر، وبالسكر من النبيذ، وفي الأول، ما أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:"في قليل الخمر وكثيره ثمانون". وعن حصين بن عبد الرحمن
(3)
يرفعه إلى عمر قال: "من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا ضُرب الحد".
وفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا
(4)
، عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب، أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الثراب فعلى من نقيم الحد؟ قال: استقرئه القرآن وألقوا رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد". وعن عبد اللَّه بن عتبة
(5)
، قال: أراه عن عمر رضي الله عنه، قال:"لا حد إلا فيما خلس العقل". وأخرج الدارقطني
(6)
، والعقيلي
(7)
من طريق سعيد بن ذي لعوة: "أن أعرابيًّا شرب من إداوة عمر نبيذًا فسكر، فضربه الحد، فقال إنما شربته من إداوتك،
(1)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 324).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28393)(5/ 502).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28397)(5/ 502).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28414)(5/ 504).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28416)(5/ 504).
(6)
سنن الدارقطني (4685)(5/ 469).
(7)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 104).
قال: إنما جلدتك على السكر". قال الدارقطني: لا يثبت، وقال العقيلي سعيد ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر
(1)
، قال: ثنا ابن مسهر، عن الشيباني، عن حسان بن مُخارق قال: بلغني أن رجلًا ساير عمر بن الخطاب في سفر، وكان صائمًا، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، قال إنما شربت من قربتك، فقال له عمر: إنما جلدتك لسكرك" وأخرجه عبد الرزاق
(2)
.
وأخرج الدارقطني مثله عن علي رضي الله عنه
(3)
. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، قال:"كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء في دنان صغار، فسكر منه رجل، فجلده علي ثمانين، قال: فشهدوا عنده إنما سكر من الذي رزقهم، قال: ولِمَ شرب منه حتى سكر؟ " وأخرج عن الحارث
(5)
، عن علي قال:"حد النبيذ ثمانون" وهذه كلها تبطل ذلك الظاهر، فتنبه لذلك.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عباس
(6)
، قال:"في السكر من النبيذ ثمانون".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28401)(5/ 502).
(2)
مصنف عبد الرزاق (17015)(9/ 224).
(3)
سنن الدارقطني (4690)(5/ 472).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (38406)(5/ 406).
(5)
انظر نصب الراية (3 / ى 351).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28404)(5/ 502).
كتاب الأشربة
(1381)
حديث: "حرمت الخمر لعينها".
تقدم من حديث علي رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني
(1)
أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا، ثم قال: الصواب موقوف، ثم ساقه، وقال: قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" وروى طاووس وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس:"قليل ما أسكر كثيره حرام"، انتهى.
قلت: وقد روى الموقوف أيضًا الطبراني
(2)
من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ولفظه: "حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب" قال في الهداية: ويروى "لعينها" ولم يتعرض المخرجون لهذا الرواية وقد رواها الإمام أبو حنيفة
(3)
، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس أنه قال:"حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب". وفي رواية: "والسكر من كل شراب". وأخرجه النسائي بلفظ الأول
(4)
من طرق، وأخرجه بلفظ
(5)
: "وما أسكر من كل شراب" انتهى.
والحق أن هذا من المرفوع لأن الفاعل المحرم المخبر عنه المحذوف ليس غير الشارع، واللَّه أعلم.
(1382)
قوله: "وقد تواتر تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع الأمة".
(1)
سنن الدارقطني (4666)(5/ 461).
(2)
المعجم الكبير (10839)(10/ 338).
(3)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (34).
(4)
السنن الكبرى (5174)(5/ 108).
(5)
سنن النسائي (5686)(8/ 321).
قلت: أما السنة فأخرج مسلم
(1)
، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس إن اللَّه يعرض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه حرّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها فلا يشرب: لا يبع، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة، فسفكوها". وعن ابن عباس قال: "كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية من خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان أما علمت أن اللَّه حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال وسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأفرغت في البطحاء". رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
، والنسائي
(4)
.
وعن أبي هريرة: "أن رجلًا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما، وقد حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت
…
الحديث". رواه الحميدي في مسنده
(5)
. وعن ابن عمر، قال:"نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فقيل: حرمت الخمر، فقيل يا رسول اللَّه، دعنا ننتفع بها كما قال اللَّه عز وجل، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فقيل: حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول اللَّه إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} الآية [المائدة: 90]، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر" رواه أبو داود الطيالسي في
(1)
صحيح مسلم (1578)(3/ 205).
(2)
مسند أحمد (2041)(3/ 480).
(3)
صحيح مسلم (1579)(3/ 206).
(4)
سنن النسائي (4664)(7/ 307).
(5)
مسند الحميدى (1064)(2/ 229).
مسنده
(1)
، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء". أخرجه أحمد
(2)
. م
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها للمسلمين، فحمل منها بمال، فقدم المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجاها بأكسية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، فقال: هل أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا، قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا، قال: فإن فيها ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم
…
الحديث" رواه أبو يعلى
(3)
.
وعن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، قال:"كان عبد اللَّه يحلف باللَّه: إن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر دنانيها، حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب". أخرجه الدارقطني
(4)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"حرمت الخمر ثلاث مرات .. " وذكر نحو حديث عمر المتقدم. رواه أحمد
(5)
. وأخرج أيضًا
(6)
، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره: "أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال: إنها
(1)
مسند أبي داود الطيالسى (2069)(3/ 462).
(2)
مسند أحمد (6591)(1/ 61).
(3)
مسند أبي يعلى (1884)(3/ 404).
(4)
سنن الدارقطني (4652)(5/ 457).
(5)
مسند أحمد (378)(1/ 442).
(6)
مسند أحمد (18960)(31/ 291).
قد حرمت، وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهراقها". وأخرج عن تميم الداري
(1)
: "أنه كان يهدى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما أنزل اللَّه تحريم الخمر، جاء بها، فلما رآه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضحك؟ قال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول اللَّه أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ قال: إن اللَّه حرم الخمر وثمنها". وعن أنس قال: "كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة
…
الحديث". متفق عليه
(2)
. وفي لفظ البخاري
(3)
: "فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت". انتهى.
فهذه نبذة صرح فيها بالتحريم، ومن تتبع وجد ما يملأ سفرًا، واللَّه الموفق.
وأما الإجماع فلا مرية فيه نقله غير واحد منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار.
(1383)
حديث: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها".
ذكر المخرجون فيه حديث ابن عباس المتقدم عند مسلم بلفظ
(4)
: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، وذكروا في أحاديث الباب ما قدمناه من حديث كيسان، وتميم الداري، وليس واحد منها حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرج أبو نعيم
(5)
، وابن منده
(6)
في الصحابة من حديث محمد بن قيس الهمداني: "أن رجلًا من ثقيف يكنى (أبا عامر)
(7)
: كان يهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فأهدى إليه في العام
(1)
مسند أحمد (17995)(9/ 518).
(2)
صحيح البخاري (2464)(3/ 32) - صحيح مسلم (1980)(3/ 570).
(3)
صحيح البخاري (2464)(3/ 32).
(4)
صحيح مسلم (1579)(3/ 206).
(5)
انظر نصب الراية (4/ 55).
(6)
انظر نصب الراية (4/ 297).
(7)
في (م) عمر.
الذي حرمت فيه راوية كما كان يهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر، إن اللَّه قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك، قال: فخذها يا رسول اللَّه فبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها". وأخرجه ابن السكن في الصحابة أيضًا من طريق عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
(1384)
حديث: "الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى الكرمة والنخلة".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" رواه الجماعة
(1)
، إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم"
(2)
الكرمة والنخلة".
(1385)
قوله: "وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
ظاهره العود إلى التي من ماء العنب والرطب إذا غلا.
(1386)
قوله: "روى ذلك عن ابن عباس يعني أن الشراب إذا بقي بعدما اشتد عشرة أيام لا يحمض فهو حرام".
وقال في الهداية: "ومثل ذلك مروي عن ابن عباس.
قال مخرجو أحاديثها: لم نجده، وإنما أخرج ابن أبي شيبة
(3)
، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال:"إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه".
(1)
صحيح مسلم (1985)(3/ 73) - سنن أبي داود (3678)(3/ 327) - سنن الترمذي (1875)(4/ 297) - سنن النسائي (5573)(8/ 294) - سنن ابن ماجه (3378)(2/ 121) - مسند أحمد (7753)(3/ 175).
(2)
صحيح مسلم (1985)(3/ 73).
(3)
مصف ابن أبي شيبة (24203)(5/ 109).
قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.
(1387)
حديث: "كل مسكر حرام".
عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال)
(1)
: "كل مسكر حرام" متفق عليه
(2)
.
وعن جابر: "أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث" رواه أحمد
(3)
، ومسلم
(4)
، والنسائي
(5)
، وعن ابن عباس رفعه:"كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود
(6)
: عن أبي هريرة رفعه: "كل مسكر حرام" رواه النسائي
(7)
وابن ماجه
(8)
. وصححه الترمذي
(9)
. ولابن ماجه مثله
(10)
من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية
(11)
، وعن عائشة، قالت: قال
(1)
في (م) كررها.
(2)
صحيح البخاري (4343)(5/ 61) - صحيح مسلم (1733)(3/ 86).
(3)
مسند أحمد (14880)(23/ 162).
(4)
صحيح مسلم (2002)(3/ 587).
(5)
سنن النسائي (5709)(8/ 327).
(6)
سنن أبي داود (3680)(3/ 327).
(7)
السن الكبرى للنسائي (5078)(5/ 76).
(8)
سنن ابن ماجه (3401)(2/ 127).
(9)
سنن الترمذي (1864)(4/ 291).
(10)
سنن ابن ماجه (3388)(2/ 124).
(11)
سنن ابن ماجه (3389)(2/ 124).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وقال: حديث حسن، وأعله الدارقطني بالوقف.
* * *
(1)
مسند أحمد (24423)(40/ 484).
(2)
سنن أبي داود (3678)(3/ 329).
(3)
سنن الترمذي (1866)(4/ 293).
(1388)
حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
رواه أحمد
(1)
، وابن ماجه
(2)
، والدارقطني
(3)
، وصححه من حديث ابن عمر، ولأبي داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، والترمذي
(6)
مثله سواء من حديث جابر، كذلك لأحمد
(7)
، والنسائي
(8)
، وابن ماجه
(9)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك للدارقطني
(10)
من حديث علي رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره". أخرجه النسائي
(11)
، وابن حبان في صحيحه
(12)
، قال المنذري في مختصره: أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد، فإنه من رواية محمد بن عبد اللَّه الموصلي. وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به الشيخان، عن الضحاك، وقد احتج به مسلم، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عامر بن سعد، وقد احتج بهما الشيخان، انتهى.
قال في الهداية: ويروى: "ما أسكر الجرة منه، فالجرعة حرام"، قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، ومعناه فيما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها.
(1)
مسند أحمد (6558)(1/ 119).
(2)
سنن ابن ماجه (3392)(2/ 124).
(3)
سنن الدارقطني (4694)(5/ 473).
(4)
سنن داود (3681)(3/ 327).
(5)
سنن ابن ماجه (3393)(2/ 125).
(6)
سنن الترمذي (1865)(3/ 356).
(7)
مسند أحمد (6674)(1/ 256).
(8)
سنن النسائي (5607)(8/ 300).
(9)
سنن ابن ماجه (3394)(2/ 125).
(10)
سنن الدارقطني (4630)(5/ 450).
(11)
السنن الكبرى النسائي (5099)(5/ 81).
(12)
صحيح ابن حبان (5370)(2/ 192).
(1389)
حديث: "حرمت الخمر لعينها".
تقدم.
(1390)
قوله: "وما رواه من الأحاديث طعن فيها يحيى بن معين، ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه".
(1391)
قوله: "ولأن عامة الصحابة خالفوه".
سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.
(1392)
قوله: "وروى الطحاوي
(1)
بإسناده (عن)
(2)
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه، وقال: إذا اغتملت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متونها بالماء".
وفي رواية: "أنه لما قطب قال رجل: أحرام هو؟ قال: لا".
قلت: أخرج الرواية الأولى عن أبي أمية، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام عن ليث، عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن (شَور)
(3)
، عن ابن عمر، قال
(4)
: "شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بشراب
…
الحديث". وأخرج الرواية الثانية، عن فهد، ثنا محمد بن سعيد، ثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري، قال
(5)
: "عطش رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، فاستسقى، فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية، فقطب، فصب عليه ماء من ماء زمزم، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو؟ قال: لا".
(1)
شرح معاني الآثار (6468)(4/ 219).
(2)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(3)
في (م) سوار والمثبت من شرح معاني الآثار (6468)(4/ 219).
(4)
شرح معاني الآثار (6468)(4/ 219).
(5)
شرح معاني الآثار (6471)(4/ 219).
قلت: قد تكلموا في كلا الحديثين، أما هذا، فقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": هذا حديث ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، وهي سيء الحفظ كثير الخطأ، وقال البخاري: لا يصح نقله عنه، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فأدخل ابن يمان حديثًا في حديث الكلبي فلا يحل الاحتجاج به.
قلت: قد قد احتج مسلم بيحيى بن يمان، وأما أنه أدخل حديثًا في حديث فينفيه ما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" حيث قال: ورواه بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سعد، عن (أبى)
(1)
مسعود فعله، ويحيى بن سعيد أحد الأثبات، فلم يبق إلا أنه انفرد بالرفع، والحق أن الموقوف يبعد صحة المرفوع، إلا أنه يحمل على تكرار القصة، وتماثلها، وربما يقوي هذا مما ذكر الكرخي في "مختصره" حيث قال: وقد روينا هذا الحديث من طرق عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود مرفوعًا. فيكون ليحيى متابعات حيث جعل المدار على خالد وبالجملة فالموقوف الصحيح عندنا حجة. وأما الأول فأعل بعبد الملك، قال البيهقي: هو رجل مجهول، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وهو منكر الحديث، وقال النسائي: عبد الملك مشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلافه. ثم أخرج عن ابن عمر حديث
(2)
: "يحرم المسكر" من غير وجه.
قلت: أما الجهالة فمنفية، فقد روى عنه أبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وقرة العجلي، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة غيرهم، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين: ضعيف. ومثل هذه الترجمة لا تضر على أصول
(1)
في (م) ابن مسعود وهو خطأ والمثبت من شرح معاني الآثار (6470)(4/ 219).
(2)
سنن النسائي (5581)(8/ 296).
بعض أصحابنا، كيف وقد أخرجه الطبراني من طريقين غير هذه، عن المطلب بن أبي وداعة في الأولى محمد بن السائب الكلبي ضعيف. والثانية كلهم ثقات مشهورون. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": إلا أنه لم يقف على ترجمة شيخ الطبراني وهو العباس بن الفضل الأسفاطي، فسألت عنه حافظ العصر، فأخرج لي من حاشية الأنساب للسمعاني سئل عنه الدارقطني، فقال: صدوق. وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم السقاية، فقال: أسقوني من هذا، فقال العباس: ألا نسقيك مما نصنع في البيوت؟ قال: لا، ولكن اسقوني مما يشرب الناس، قال: قال: فأتي بقدح من نبيذ فذاقه، فقطب، ثم قال: هلموا ماء، فصبه عليهن ثم قال: زد فيه مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: إذا أصابكم هذا فاصنعوا به هكذا". واستدل ما أخرجه النسائي
(2)
عن أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا". قال: حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك، وسماك كان يقبل التلقين، وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطيء في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده، ومتنه، ثم أخرجه عن شريك، عن سماك، عن (ابن بريدة)
(3)
، عن أبيه
(4)
: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت". وكذا قال أبو زرعة. وقال الحفاظ: رووه بلفظ: "ولا تشربوا مسكرًا، واجتنبوا كل مسكر".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (23866)(5/ 78).
(2)
سنن النسائي (5677)(8/ 319).
(3)
في (م)(أبي بريدة) والمثبت سنن النسائي (5678)(8/ 319).
(4)
سنن النسائي (5678)(8/ 319).
قلت: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "الاستذكار"
(1)
. في باب: ما ينهى أن ينبذ فيه، وروى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، عن أبي بردة بن (نيار)
(2)
، قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تشربوا مسكرًا" وقال شريك في هذا الحديث عن سماك بإسناده: "فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا" ولم يقل ذلك غير شريك، انتهى بحروفه.
فتبين أن لأبي الأحوص متابعًا، وأن كل حافظ إنما يتكلم بحسب ما يرى، واعتبر هذا بحديث:"من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة". قالوا: لم يرفعه إلا أبو حنيفة، والحسن بن عمارة، ورواه سفيان وشريك فلم يرفعاه، وأوجدناك هو مرفوعًا من رواية سفيان وشريك عند ابن منيع. وقد أخرج الكرخي في المختصر
(3)
حدثنا الحضرمي، ثنا الفضيل بن الحسين أبو كامل، ثنا حماد بن زيد، ثنا فرقد السبخي، عن جابر بن زيد، عن مسروق، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم آخرتكم، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي". حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، ثنا معروف بن واصل، حدثنا محارب بن دثار، عن (ابن بريدة)
(4)
، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأديم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تسكروا". فهذا مسند آخر مباين لسند النسائي، ومتابع لأبي الأحوص، وشريك على ما قاله ابن عبد البر: من طريق زهير بن
(1)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 17).
(2)
في (م) ابن دينار وفي الاستذكار لابن عبد البر (8/ 17)(دثار) والمثبت من التقريب.
(3)
انظر (إتحاف الخيرة المهرة)(4/ 359).
(4)
في (م) أبي بردة.
معاوية، عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن (ابن بريدة)
(1)
عن أبيه مثله. فالحضرمي
…
واستدل أيضًا بما أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا أبو الأحوص، عن (سعيد بن مسروق)
(3)
، عن الشماس، قال: قال عبد اللَّه: "ما يزال القوم وإن شرابهم لحلال حتى يصير عليهم حرامًا". وأخرجه الطحاوي بلفظ
(4)
: "أن القوم ليجلسون على الشراب، وهو يحل لهم، فما يزالون حتى يحرم عليهم". وأخرجه الكرخي في المختصر من وجه آخر حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه، أنه قال: "
(5)
إن القوم ليجلسون على الشراب وهو لهم حلال ولا يزالون حتى يحرم عليهم". قال الكرخي: يريد الإدمان حتى يقع السكر. واستدل أيضًا بما أخرجه الدارقطني
(6)
، والطحاوي
(7)
من طر يق حجاج بن أرطأة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السكر، قال:"الشربة التي أسكرتك" لفظ الدارقطني، ولفظ الطحاوي:"الشربة الأخيرة" وضعف بابن أرطأة. وأخرج محمد في "الأشربة"
(8)
عن أبي يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال:"الكأس المسكر هو الحرام" والكلبي ضعيف.
(1393)
قوله: "وعن ابن أبي ليلى أشهد على البدريين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر".
(1)
في (م) ابن أبي بردة.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (23881)(5/ 80).
(3)
في (م) سعد بن مسروق. والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (23881)(5/ 80).
(4)
شرح معاني الآثار (6475)(4/ 220).
(5)
انظر إتحاف المهرة لابن حجر (10/ 262).
(6)
سنن الدارقطني (4632)(450).
(7)
شرح معاني الآثار (6477)(4/ 220).
(8)
انظر (التلخيص الحبير)(4/ 41).
الكرخي في المختصر
(1)
قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا حسن، يعني ابن حي، عن جابر، عن النخعي، قال:"شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه شرب نبيذًا شديدًا في الجرار الخضر عند البدريين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأنصار" ابن أبي شيبة
(2)
، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي عوانة، عن ابن أبي ليلى عن (أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى)
(3)
، قال: "كنت اشرب النبيذ في الجرار الخضر مع البدرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا وكيع، عن عيسى بن المسيب، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، قال
(4)
: "أشهد على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيذ (العرس)
(5)
".
(1394)
قوله: "وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة ومشاهيرهم".
ابن أبي شيبة
(6)
، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر بن الخطاب: "إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل من بطوننا أن تؤذينا، فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء".
قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: حدثني عتبة بن فرقد، قال
(7)
: "قدمت على عمر فدعا بعُس من نبيذ قد كاد يصير خَلًا، فقال: اشرب، فأخذته فشربته، فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه فشربه، ثم قال: يا عتبة، إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا".
(1)
انظر (التلخيص الحبير)(4/ 205).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (23927)(5/ 84).
(3)
ليس في (م).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (23887)(5/ 80).
(5)
في (م) العرنين هكذا رسمت والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (23887)(5/ 80).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (23875)(5/ 79).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (23876)(5/ 79).
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال
(1)
: "أتى عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف، فلما ذاقه قطب، فقال: إن نبيذ زبيب الطائف لغرامًا ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب، وقال: إذا اشتد عليكم، فصبوا عليه الماء واشربوا" ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال
(2)
: "يكفيني كل يوم شربة من ماء، أو شربة من نبيذ، أو شربة من لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح".
حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن سماك، عن رجل
(3)
: "أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ، فقال: اشرب فإذا راهفت أن تسكر فدعه".
حدثنا أبو الأحوص، عن (عمران)
(4)
بن مسلم، عن سويد بن غفلة
(5)
، قال: كنت أشرب النبيذ مع أبي الدرداء وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشام في الحباب العظام".
وأخرج الكرخي في المختصر، قال: حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد، ثنا ابن أخي، عن أبي محمد يعني أخاه، عن سماك بن حرب، عن رجل، عن الرجل الذي أخذ بساق علي بن أبي طالب، فقال:"أفتني في النبيذ، فقال: اشرب ولا تسكر" قال الكرخي: وليس يعد هذا أن يكون في إسناده رجل مجهول، لأن المسلمين عندنا عدول، إلا من ظهرت ريبته.
حدثنا عبد اللَّه بن الرازي، حدثنا أبو عبد الرحمن يعني ابن عمار الفقيه، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن فطر بن خليفة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (23877)(5/ 79).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (34685)(7/ 124).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (23872)(5/ 79).
(4)
في (م) عمر والمثبت مصنف ابن أبي شيبة (23880)(5/ 80).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (23880)(5/ 80).
عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:"شربت عند علي بن أبي طالب نبيذًا" حدثنا أبو عون الرابضي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا نعيم بن حماد، قال:"كنا عند يحيى بن سعيد بالكوفة وهو يحدثنا في تحريم النبيذ، فجاء أبو بكر بن عياش حتى وقف عليه".
حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:"شربنا عند ابن مسعود نبيذًا صلبًا". حدثنا ابن (راهويه)
(1)
ثنا علي بن شعيب، حدثنا ابن نمير، ثنا الحسين بن عمرو، قال:"شربنا عند أبي وائل النبيذ الشديد، وقال أبو وائل شربته عند عبد اللَّه بن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري في جر أخضر" وبه حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال:"كان أبو مسعود الأنصاري يشرب النبيذ في الجر الأخضر"، انتهى.
وليس في هذين الأخيرين دليل، فتأمل، واللَّه أعلم.
(1395)
حديث: "الخمر من هاتين الشجرتين".
تقدم. وأخرج البخاري عن ابن عمر
(2)
: "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء" وأخرجه عنه
(3)
: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب". وأخرج عن أنس
(4)
: حرمت الخمر علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر". وعن أنس
(5)
: "كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ (زهو)
(6)
وتمر، فجاءهم آت،
(1)
في (م) برهويه.
(2)
صحيح البخاري (5579)(7/ 105).
(3)
صحيح البخاري (4616)(6/ 53).
(4)
صحيح البخاري (5580)(7/ 105).
(5)
صحيح البخاري (5582)(7/ 105).
(6)
في (م) زهر والمثبت صحيح البخاري (5582)(7/ 105).
فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: ثم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها". متفق عليه
(1)
.
* وعن ابن عمر: "أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل". متفق عليه
(2)
. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرًا". رواه الخمسة
(3)
إلا النسائي.
زاد أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
"وأنا أنهى عن كل مسكر" انتهى.
قال الطحاوى في معاني الآثار: في أحاديث (مثله)
(6)
.
(1396)
حديث: "كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها واشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر".
عن أنس
(7)
قال نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير "ثم قال بعد ذلك" ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا
(1)
صحيح البخاري (5582)(7/ 105) - صحيح مسلم (1980)(3/ 572).
(2)
صحيح البخاري (4619)(6/ 53) - صحيح مسلم (3032)(4/ 322).
(3)
مسند أحمد (18407)(30/ 357) - سنن أبي داود (3677)(3/ 326) - سنن الترمذي (1872)(1/ 363) - سنن ابن ماجه (3379)(1/ 122).
(4)
مسند أحمد (18407)(30/ 357).
(5)
سنن أبي داود (3677)(3/ 326).
(6)
في (م) تمه هكذا رسمت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، واللَّه أعلم.
(7)
شرح معاني الآثار (6455)(4/ 17).
تشربوا مسكرًا من شاء أوكى سقاءه على إثم، وعن بريدة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا". رواه أحمد
(1)
، ومسلم
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
، وفي رواية:"نهيتكم عن الظروف وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام" رواه الجماعة
(5)
إلا البخاري، وأبا داود.
(1397)
حديث: "نعم الإدام الخل".
أخرجه مسلم
(6)
، والأربعة من حديث جابر رفعه بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي
(7)
، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا به وقال: حسن صحيح غريب.
(1398)
حديث: "خير خلكم خل خمركم".
أخرجه البيهقي في المعرفة
(8)
، من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خير خلكم خل خمركم" قال: تفرد به المغيرة بن زياد، وليس بالقوي.
(1)
مسند أحمد (23017)(38/ 124).
(2)
صحيح مسلم (1999)(3/ 85).
(3)
سنن أبي داود (3698)(3/ 332).
(4)
سنن النسائي (5653)(8/ 311).
(5)
صحيح مسلم (1999)(3/ 585) - سنن الترمذي (1869)(4/ 295) - سنن النسائي (5655)(8/ 311) - سنن ابن ماجه (3391)(2/ 124) - مسند أحمد (23016)(38/ 122).
(6)
صحيح مسلم (2052)(622) - سنن أبي داود (3820)(3/ 359) - سنن الترمذي (1839)(3/ 342) - سنن النسائي (3796)(7/ 14) - سنن ابن ماجه (3317)(2/ 102).
(7)
سنن الترمذي (1840)(4/ 78).
(8)
معرفة السنن والآثار (11723)(8/ 226).
قلت: المغيرة بن زياد البجلي، وثقه وكيع وغيره، وروى جماعة، عن ابن معين أنه ثقة، وقال أبو داود: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: عندي لا بأس به، وقال النسائي في مرة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: منكر الحديث، انتهى.
فالحاصل أن الطبقة الأولى وثقوه، والوسطى اختلفوا فيه، ومن بعدهم ارتضاه، ومثل هذا مقبول الحديث، والله أعلم. وأخرج الدارقطني
(1)
، عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت، قال: أفلا انتفعتم بأهابها؟ فقلنا: إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر" وفيه فرج بن فضالة، قال الدارقطني: تفرد به،: هو ضعيف، يروى عن يحيى بن سعيد أحاديث لا يتابع عليها.
قلت: هو مختلف فيه، وثقه أحمد، وروى أبو داود، عن أحمد إذا حدث عن الشاميين، فليس به بأس، ولكنه روى عن يحيى بن سعيد مناكير، وقال ابن معين: ضعيف، قاله عنه ابن أبي خيثمة، وقال عثمان (الدارمي)
(2)
عنه: ليس به بأس، وعورض هذا بما روي عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا". رواه أحمد
(3)
ومسلم
(4)
، وأبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، وصححه. وعن أنس: "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهرقها، قال: أفلا
(1)
سنن الدارقطني (125)(1/ 72).
(2)
في (م) الرازى.
(3)
مسند أحمد (13733)(1/ 276).
(4)
صحيح مسلم (1983)(3/ 573).
(5)
سنن أبي داود (3675)(3/ 326).
(6)
سنن الترمذي (1294)(2/ 580).
نجعلها خلا؟ قال: لا". رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
. وعن أبي سعيد رفعه مثله.
رواه أحمد
(3)
. لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمر، يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد، قال
(4)
: "قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها". وعن أنس: "أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ خلًا؟ قال: لا" ولفظ ابن أبي شيبة، عن أنس
(5)
: "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا (خمرًا)
(6)
، أنجعله خلًا؟ فكرهه " وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مثنى بن سعيد، قال
(7)
: "شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا" حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال
(8)
: "لا بأس أن يحول الخمر خلًا".
تتمة:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا". رواه الجماعة
(9)
، إلا الترمذي.
(1)
مسند أحمد (13732)(21/ 276).
(2)
سنن أبي داود (3675)(3/ 326).
(3)
مسند أحمد (18/ 203).
(4)
مسند أحمد (11205)(17/ 300).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (24099)(5/ 100).
(6)
في (م) خلا والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (24099)(5/ 100)، والله أعلم.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة. (24100)(5/ 100).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (24102)(5/ 102).
(9)
صحيح البخاري (5601)(7/ 108) - صحيح مسلم (1986)(3/ 574) - سنن النسائي (5562)(8/ 91) - سنن ابن ماجه (3395)(2/ 25) - سند أحمد (14416)(2/ 307).
فإن له منه (فصل)
(1)
الرطب والبسر. وعن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنبذوا (الزهو)
(2)
والرطب جميعًا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعًا، ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته". رواه مسلم
(3)
، وأبو داود
(4)
، عن ابن عباس "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يخلط التمر والزبيب جميعًا، وأن تخلط البسر والتمر جميعًا". رواه مسلم
(5)
، والنسائي
(6)
، ولمسلم
(7)
عن ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعًا لا قال ابن عبد البر بعد ذكر هذه الأحاديث: "رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه، وقال: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة: البسر والتمر، والزبيب والتمر".
قلت: هذا تحمل على أبي حنيفة، أو عدم اطلاع على ما في الباب، فقد أخرج ابن أبي شيبة
(8)
، قال: ثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أنه كان يكره البسر وحده، وأن يجمع بينه وبين التمر، ولا يرى بأسًا بالتمر والزبيب، ويقول: حلالان اجتمعا أو تفرقا". انتهى.
فهذا ابن عباس الذي سمع من في النبي صلى الله عليه وسلم النهي، هل يظن به أنه خالف ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرأيه. وأخرج أيضًا: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبد الملك بن نافع، قال
(9)
: "قلت لابن عمر: إني أنبذ نبيذ زييب، فيجيء ناس من
(1)
في (م) فضل.
(2)
في (م) الزهر والمثبت من صحيح مسلم (1988)(3/ 575).
(3)
صحيح مسلم (1988)(3/ 575).
(4)
سنن أبي داود (3704)(3/ 333).
(5)
صحيح مسلم (1990)(3/ 477).
(6)
السنن الكبرى (5049)(5/ 67).
(7)
صحيح مسلم (1991)(3/ 577).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (24021)(5/ 93).
(9)
مصنف ابن ماجه (23847)(5/ 76).
أصحابنا، فيقذفون فيه التمر، فيفسدونه عليّ، فكيف ترى؟ قال: لا بأس به". وهذا ابن عمر الذي سمع النهي، وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار"
(1)
أنا أبو حنيفة، عن سليمان الشيباني، عن ابن زياد:"أنه أفطر عند عبد اللَّه بن عمر، فسقاه شرابًا، فكأنه أخذ منه، فلما أصبح غدا إليه، فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي، فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة، وزبيب".
فائدة:
قال في الهداية: وهذا من الخليطين وكان مطبوخًا؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب، و (هو)
(2)
النأي منه.
قال المخرجون: لم نجده عن ابن عمر.
قلت: أخرج بن أبي شيبة
(3)
ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل عن نقيع الزبيب فقال الخمر اجتنبوها.
قلت: فيحمل ما قدمناه من طريق عبد الملك على ما قبل الاشتداد واللَّه أعلم.
وأخرج أبو داود في سننه
(4)
عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن (عتّاب)
(5)
ابن عبد العزيز الحماني، حدثتني (صفية)
(6)
بنت عطية، قالت:"دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنهما، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء فأمرسه، ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم ". انتهى.
(1)
انظر (الآثار لأبي يوسف)(1001)(1/ 326).
(2)
في (م) وهي.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (23841)(5/ 76).
(4)
سنن أبي داود (3708)(3/ 333).
(5)
في (م) غياث والمثبت من سنن أبي داود (3708)(3/ 333).
(6)
في (م) حفصة والمثبت من سنن أبي داود (3708)(3/ 333).
والبكراوي لين. وأخرجه ابن ماجه
(1)
ولفظه عنها، قالت:"كنا ننبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحهما فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة". هكذا في "الأحكام" لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطين، وما في بعض نسخ ابن ماجه
(2)
: "قبضة من تمر قبضة من زبيب". ليس بموافق للترجمة. وسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قالا: حدثنا عاصم الأحول، حدثتنا (بنانه)
(3)
بنت يزيد العبشمية، عن عائشة. وأخرج محمد بن الحسن في "الآثار"
(4)
قال: أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: قال: "لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول، كما كره السمن واللحم والقران في التمر، فأما إذا وسع اللَّه فلا بأس". وأخرج ابن عدي
(5)
من طريق عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي طلحة، وأم سليم: أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر يخلطانه، فقيل له: يا أبا طلحة: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان، كما نهى عن الأقران في التمر" وأعله بعمر بن رديح.
قلت: قال ابن أبي خيثمة، ثنا (أحمد)
(6)
بن محمد الصفار، ثنا أبو حفص عمر بن رديح، وكان يوثق (به)
(7)
، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ
(1)
سنن ابن ماجه (3398)(2/ 26).
(2)
سنن ابن ماجه (3398)(2/ 26).
(3)
في (م): "سا سالم" هكذا رسمت.
(4)
رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (4/ 301).
(5)
الكامل (1196)(6/ 46).
(6)
ليست في (م).
(7)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
فقيل له: إن يحيى بن معين قال هو صالح الحديث، فقال: بل هو ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. ومثل هذا ألا تعل الحديث به، ولا سيما في نظر الفقيه، واللَّه أعلم.
* * *
كتاب السرقة
(1399)
حديث: "من سرق قطعناه".
(1400)
قوله: "ورفع إليه صلى الله عليه وسلم سارق فقطعه".
عن (عمر)
(1)
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق (ترسًا)
(2)
من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
، والنسائي
(5)
.
(1401)
حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المِجَن".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.
(1402)
حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه".
ابن أبي شيبة
(6)
، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة
(7)
.
(1)
في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (6317)(10/ 399).
وسنن أبي داود (4386)(4/ 136) والسنن الكبرى (7355)(7/ 20).
(2)
في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (6317)(10/ 399).
(3)
مسند أحمد (6317)(10/ 399).
(4)
سنن أبي داود (4386)(4/ 136).
(5)
السنن الكبرى (7355)(7/ 20).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28114)(5/ 477).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28110)(5/ 476).
وكذا أخرجه عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج، وإسحاق بن راهويه
(2)
عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام. وقد وصله أيضًا عبد اللَّه بن قبيصة الفزاري، عن هشام، أخرجه ابن عدي
(3)
في ترجمته]
(4)
. وقال: لم يتابع عليه.
قلت: تقدم المتابع، وعبد الرحيم روى له الجماعة، وقال وكيع: ما أصح حديثه، وقال ابن معين، وأبو داود: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، ولا يضره إرسال هشام بن عروة، عن أبيه، كما أخرجه ابن أبي شيبة
(5)
عن وكيع عنه، وعبد الرزاق
(6)
، عن ابن جريج، وإسحاق، عن عيسى بن يونس كلاهما عنه.
(1403)
قوله: "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب القطع في حريسة الجبل".
مالك
(7)
عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" انتهى. وهذا معضل.
وأخرجه موصولًا ابن عبد البر، قال: حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو بكر ثنا عبد اللَّه بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، واللفظ لحديثه، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، وعمرو بن الحارث، ثم اتفقنا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه
(1)
مصنف عبد الرزاق (18959)(10/ 234).
(2)
مسند إسحاق بن راهويه (739)(2/ 232).
(3)
الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 320).
(4)
ما بين المعقوفين ليس في (م) انظر نصب الراية.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28110)(5/ 476).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18959)(10/ 234).
(7)
موطأ مالك، ت: الأعظمي (3075/ 635)(5/ 216).
قال
(1)
: "لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
(1404)
حديث: "لا قطع في أقل من عشرة دراهم".
عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". رواه أحمد
(2)
، وفيه الحجاج بن أرطأة وقد تقدم ما فيه. وعن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطع إلا في عشرة دراهم" رواه الطبراني في الأوسط
(3)
، وفي سنده مقال. وله طريق آخر في الأوسط
(4)
عن زَحرُ بن ربيعة أن عبد اللَّه بن مسعود أخبره، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"القطع في دينار أو عشرة" وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ضعيف.
(1405)
قوله: "وما روى أن القطع على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا في ثمن المجن، فقد نقل عن ابن عباس، وأيمن بن أم أيمن، قالا: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
أما الأول: فقد تقدم أول الباب. وأما ما عن ابن عباس، فأخرج النسائي
(5)
والحاكم
(6)
عنه: "كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم". وأخرج أبو داود عنه
(7)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة
(1)
الاستذكار لابن عبد البر (1547)(7/ 30).
(2)
مسند أحمد (6900)(1/ 502).
(3)
المعجم الأوسط (7142)(7/ 55).
(4)
المعجم الأوسط (7276)(7/ 203).
(5)
السنن الكبرى (7397)(7/ 32).
(6)
المستدرك (8142)(4/ 420).
(7)
سنن أبي داود (4387)(4/ 136).
دراهم". وأخرج النسائي
(1)
، عن عطاء:"أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم". وأما ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي
(2)
، قال: حدثنا ابن أبي داود، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أمه، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق إلا في جحفة"، وقومت يومئذ - على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارًا أو عشرة دراهم". وأخرجه النسائي من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن رفعه
(3)
: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار". وأخرجه الحاكم
(4)
، عن سفيان، عن منصور، (عن الحكم)
(5)
، عن مجاهد، عن أيمن، ولفظه، (قال: "لم تقطع اليد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن)
(6)
، وكان يقوم دينار". قال حافظ العصر: وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن، فلم يدركه عطاء ومجاهد، لأنه استشهد يوم حنين، وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي، وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما.
قلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب، والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه تبيع وعنه أيمن، وقد يستبعد أن يكون أيمن الذي عن تبيع هو هذا المتنازع فيه؛ لأن تبيعًا أسلم زمن أبي بكر، والنسائي يقول في أيمن: ما أحسب أن له صحبة فلو كان هو هذا ما تَأَتى من النسائي تردد، ورواية أيمن عن تبيع عنده. وقد جزم ابن أبي حاتم، والبخاري، والدارقطني بأن المراد من حديث "السرقة" هو الحبشي والد عبد الواحد،
(1)
السنن الكبرى (7399)(7/ 32).
(2)
شرح معاني الآثار (4954)(3/ 163).
(3)
السنن الكبرى (7389)(7/ 29).
(4)
المستدرك (8143)(4/ 420).
(5)
ليست في (م) والمثبت من المستدرك (8143)(4/ 420).
(6)
ما ببن المعقوفين ليس في (م) والمثبت من المستدرك (8143)(4/ 420).
فعلى رواية الحجازي يكون متصلًا، ولا (يستبعد)
(1)
صحبة أمه، واللَّه أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال:"دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار، يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
وأخرج عن وكيع، وابن المبارك، عن المسعودي عن القاسم، عن ابن مسعود، أنه قال
(3)
: "لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن القاسم، عن ابن مسعود
(4)
.
وأخرجه الحارثي في "مسند" أبي حنيفة
(5)
، عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود:"إنما كان القطع في عشرة دراهم" وفي رواية مثل المرفوع أعلاه. وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عطية بن (عبد الرحمن)
(6)
عن القاسم، قال
(7)
: "أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بها عمر فقومت بثمانية دراهم فلم يقطعه".
(1406)
قوله: "ونقل أقل من ذلك".
عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم " قيمته ثلاثة دراهم".
(1)
في (م): "يبعد" هكذا رسمت.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28113)(5/ 476).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28106)(5/ 476).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18950)(10/ 233).
(5)
مسند أبى حنيفة رواية الحصكفى (3).
(6)
في (م) القاسم والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28112)(5/ 476).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28112)(5/ 476).
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة
(1)
، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
، والنسائي
(4)
، وابن ماجه
(5)
. وفي رواية، قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري
(6)
. وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد
(7)
. وفي رواية قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي
(8)
، وعن عمرة بنت عبد الرحمن:"أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ
(9)
.
قلت: ويعارضه ما تقدم.
(1407)
حديث: "فإذا آواه الجرين".
تقدم.
(1)
صحيح البخاري (6789)(8/ 160) - صحيح مسلم (1684)(3/ 312) - سنن أبي داود (4384)(4/ 136) - سنن الرمذى (1445)(3/ 102) - سنن النسائي (4917)(8/ 78) -.
(2)
مسند أحمد (24725)(41/ 248).
(3)
صحيح مسلم (1684)(3/ 312).
(4)
سنن النسائي (4936)(8/ 81).
(5)
سنن ابن ماجه (2585)(2/ 862).
(6)
صحيح البخاري (6794)(8/ 61).
(7)
مسند أحمد (24515)(41/ 60).
(8)
السنن الكبرى (7362)(7/ 22).
(9)
موطأ مالك، ت: الأعظمى (3076)(5/ 216).
(1408)
حديث: "لا قطع في حريسة جبل".
تقدم.
(1409)
قوله: "لما روي أنه عليه السلام قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد".
مالك
(1)
، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان: "أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم (أُرد)
(2)
هذا يا رسول اللَّه، هو عليه صدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به".
ورواه ابن ماجه
(3)
، عن مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه، ورواه أصحاب السنن
(4)
، والحاكم
(5)
من طرق منها، عن طاووس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر.
(1410)
حديث: "ما أخا له سرق".
تقدم.
* * *
(1)
موطأ مالك، ت: الأعظمى (637/ 3086)(5/ 220).
(2)
في (م) أر والمثبت من موطأ مالك، ت: الأعظمى (3086/ 637)(5/ 220).
(3)
سنن ابن ماجه (2595)(2/ 865).
(4)
سنن أبي داود (4394)(4/ 138) - سنن النسائي (4884)(8/ 70) سنن ابن ماجه (2595)(2/ 865).
(5)
المستدرك (8149)(4/ 422).
فصل
(1411)
حديث: "إن اليد: كانت لا تقطع في الشيء التافه".
تقدم.
(1412)
حديث: "لا قطع في الطير".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، وعبد الرزاق
(2)
، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: "لا قطع في الطير" حدثنا عباد بن العوام، عن أبي خالد، عن رجل، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
(3)
: "أنه كان لا يقطع في الطير" وأخرج من طريق يزيد بن خصيفة قال
(4)
: أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا من قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز فلم يقطعه". وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء
(5)
: "ليس على سارق الحمام قطيع" قال البيهقي: أراد الطير والحمام المرسل في غير حرز، انتهى.
وهذا تصحيف، التبس الحمّام بتشديد الميم بالطير. فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه في الرجل يدخل الحمّام فيسرق ثيابًا. وقال: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء
(6)
: "أنه سئل عن سارق
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28608)(5/ 523).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18907)(10/ 220).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28609)(5/ 523).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28607)(5/ 522).
(5)
السنن الكبرى (17206)(8/ 458).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (29029)(6/ 5).
الحمام، فقال: لا قطع عليه" وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد
(1)
: "أن رجلًا دخل الحمّام وترك بُرنسًا له، فجاء رجل فسرقه، فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء
…
" فذكر الخبر.
(1413)
حديث: "لا قطع في الطعام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى أبو داود في المراسيل
(2)
، عن الحسن، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني لا أقطع في الطعام". وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، وعبد الرزاق من مرسله
(4)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه".
قلت: أخرجه بلفظ محمد بن الحسن في "الأصل"
(5)
حدثنا يعقوب، عن السري بن يحيى البصري، عن البصري، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا قطع في الطعام".
(1414)
حديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
أْخرجه الأربعة
(6)
وابن حبان
(7)
، وابن أبي شيبة
(8)
، ومالك
(9)
، والطبراني
(10)
،
(1)
مصنف عبد الرزاق (18914)(10/ 222).
(2)
المراسيل لأبي داود (245)(1/ 205).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (28588)(5/ 521).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18915)(10/ 222).
(5)
انظر نصب الراية (3/ 362).
(6)
سنن أبي داود (4388)(4/ 136) - سنن الترمذي (1449)(3/ 104) - سنن النسائي (4961)(8/ 87) - سنن ابن ماجه (2593)(2/ 865) -.
(7)
صحيح ابن حبان (4466)(10/ 316).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (28583)(5/ 520).
(9)
موطأ مالك (684)(1/ 237).
(10)
المعجم الكبير (4345)(4/ 261).
وأحمد
(1)
، والدارمي
(2)
، وإسحاق
(3)
من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي:"والكثر الجمار".
(1415)
حديث: "لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع".
وذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي "أو الجران".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع". أخرجه الأربعة
(4)
، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
، لكن وقفه.
قلت: الموقوف بلفظ: "الثمار" كما في هذا الكتاب.
قال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.
قلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني
(7)
، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين". وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.
(1)
مسند أحمد (17260).
(2)
سنن الدارمى (2350)(3/ 485).
(3)
انظر التلخيص الحبير (4/ 121).
(4)
سنن أبي داود (4390)(4/ 137) - سنن النسائي (4958)(8/ 85) - سنن ابن ماجه (2596)(2/ 865).
(5)
المستدرك (4/ 423).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28584)(5/ 520).
(7)
المعجم الكبير (13298)(2/ 344).
(1416)
حديث: "لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب".
الأربعة
(1)
، وصححه الترمذي
(2)
عن جابر رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وأخرجه ابن حبان في صحيحه
(3)
. قال أبو حاتم: إنه معلول لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. لكن أخرج النسائي له
(4)
متابعًا فرواه من حديث المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير ورواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
(5)
. ورواه عبد الرزاق
(6)
وفيه التصريح له بسماع أبي الزبير من جابر. وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف، رفعه
(7)
: "ليس على مختلس قطع" وإسناده صحيح. وللطبراني في الأوسط عن أنس
(8)
كحديث جابر ورجاله ثقات.
(1417)
قوله: "وسئل علي رضي الله عنه عن المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دعارة لا شيء فيها".
أخرجه محمد بن الحسن في "الأصل"
(9)
بلفظ: "لا قطع في الخلسة، تلك الدعارة، والمغالية لا قطع فيها".
(1)
سنن أبي داود (4391 - 4392 - 4393)(4/ 138) سنن الترمذي (1448)(3/ 104) - سنن النسائي (4972)(8/ 88) - سنن ابن ماجه (2591)(2/ 864).
(2)
سنن الترمذي/ (1448)(3/ 104).
(3)
صحيح ابن حبان (4457)(10/ 310).
(4)
سنن النسائي (4975)(8/ 89).
(5)
سنن النسائي (4921)(7/ 39).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18859)(10/ 209).
(7)
سنن ابن ماجه (2592)(2/ 864).
(8)
المعجم الأوسط (509)(1/ 162).
(9)
انظر نصب الراية (3/ 365).
(1418)
حديث: "من نبش قطعناه".
أخرجه البيهقي في " المعرفة"
(1)
من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بهذا، وقال: في بعض هذا الإسناد من يجهل حاله. وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
(2)
: "سارق أمواتنا كسارق أحيائنا". وقال البخاري في "تاريخه ": قال
(3)
: هشيم حدثنا سهيل هو السندي: "شهدت ابن الزبير قطح نباشًا" وأخرج عبد الرزاق
(4)
"أن عمر كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور"، انتهى.
قال عباد بن العوام: عن سهيل كنا نتهمه بالكذب.
(1419)
قوله: "روى الزهري".
أخرج ابن أبي شيبة
(5)
، ثنا حفص عن أشعث، عن الزهري، قال:"أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء، لم يجدوا أحدًا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به". ثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، قال
(6)
: "أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون، فضربهم، ونفاهم، وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون". حدثنا شيخ لقيته بمنى، عن روح بن القاسم، عن مطرف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
(7)
: "ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع". وما في
(1)
معرفة السنن والآثار (17184)(12/ 409).
(2)
معرفة السنن والآثار (17183)(12/ 409).
(3)
التاريخ الكبير للبخارى (2119)(4/ 104).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18887)(10/ 215).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28613)(5/ 523).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28612)(5/ 523).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28623)(5/ 524).
الهداية من حديث: "لا قطع على المختفي" فلم يجده المخرجون.
(1420)
قوله: "وقيل هو (موقوف)
(1)
وليس بمرفوع".
يعني حديث: "من نبش قطعناه، وكذا قال في "الهداية" ولم أر للمخرجين كلاما على هذا.
(1421)
قوله: "وهو مروي عن علي".
ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا شريك، عن سماك، عن (ابن)
(3)
عبيد بن الأبرص: "أن عليًّا كان يقسم سلاحًا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأخذه وأتى به عليًّا فلم يقطعه، وقال له: فيه شرك". وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم
(4)
: "أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب". وأخرج، عن عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي
(5)
: "أنه أتى عمر رضي الله عنه بغلام له، فقال: اقطعه، قال: وماله؟ قال: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم". وعن عمرو بن شرحبيل، قال
(6)
: "جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي فاقطعه، قال عبد اللَّه: مالك بعضه في بعض". وعن علي رضي الله عنه أنه قال
(7)
: "إذا سرق عبدي مالي لم أقطعه".
(1)
في (م) معروف.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (28567)(5/ 519).
(3)
في (م) ابن والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28567)(5/ 519).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28563)(5/ 518).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28568)(5/ 519).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28569)(5/ 519).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28570)(5/ 519).
وأخرج ابن ماجه
(1)
، عن ابن عباس:"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضًا". وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق
(2)
مرسلًا.
* * *
(1)
سنن ابن ماجه (2590)(2/ 864).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18873)(10/ 212).
فصل
(1422)
قوله: "لقراءة ابن مسعود".
أخرج الكرخي في "المختصر" من رواية الشعبي، والبيهقي من رواية مجاهد
(1)
، قالا: وفي قراءة ابن مسعود: (السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما)
…
وفيه انقطاع، وروى أبو نعيم في "معرفة الصحابة"
(2)
من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق.
(1423)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق من الزند".
أخرج الدارقطني
(3)
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع السارق من المفصل". وأخرجه ابن عدي
(4)
من حديث (ليث)
(5)
عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأخرج البيهقي
(6)
، عن عدي بن ثابت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل". وأخرج ابن أبي شيبة مرسل رجاء بن حيوة
(7)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلًا من المفصل". وأخرج عن عمر
(8)
: "أنه قطع اليد من المفصل". وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر
(9)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقطعون السارق من المفصل".
(1)
السنن الصغير (2623)(3/ 313).
(2)
انظر التلخيص الحبير (2100)(29)(4/ 132).
(3)
سنن الدارقطني (3466)(4/ 284).
(4)
الكامل (3/ 469).
(5)
في (م): "ليس"، والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.
(6)
السنن الصغير (2624)(3/ 313).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28599)(5/ 522).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (28598)(5/ 521).
(9)
رواه أبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر كما في التلخيص الحبير (2100) - (29)(4/ 133).
(1424)
حديث: "اقطعوه ثم أحسموه".
تقدم.
(1425)
قوله: "وإليه الإشارة بقول علي رضي الله عنه: إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها".
روى محمد بن الحسن "في الأثار"
(1)
أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن (سلمة)
(2)
عن علي رضي الله عنه، قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن ضمن فالسجن، حتى يحدث خيرًا، إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليست له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي بها". وأخرجه الدارقطني
(3)
من هذا الوجه، وأخرجه عبد الرزاق
(4)
، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي:"كان علي صلى الله عليه وسلم لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجنه، ويقول: "فذكره، ولم يذكر" الرجل". وأخرجه ابن أبي شيبة، قال
(5)
: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي، وعن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره.
(1426)
قوله: "وبهذا حاج بقة الصحابة".
أخرج سعيد بن منصور من طريق أبي سعيد المقبري، قال
(6)
: "حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى برجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه، قال: قتلته إذن، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل؟ بأي شيء يتوضأ؟ بأي شيء يقوم؟
(1)
رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (3/ 374).
(2)
في (م): "سلم"، والمثبت من نصب الراية (3/ 374).
(3)
سنن الدارقطني (3166)(4/ 99).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18764)(10/ 186).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28270)(5/ 490).
(6)
رواه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (3/ 375).
فرده إلى السجن أيامًا، ثم أخرجه فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله". وفي إسناده مقال.
(1427)
قوله: "وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له "سدوم" فأراد أن يقطعه، فقال له علي رضي الله عنه إنما عليه قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه".
أخرج عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر
(1)
: "أنه أتى برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطع يده، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه". وأخرج سعيد بن منصور
(2)
، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ:"أتى عمر رضي الله عنه بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية، فقد قطعته فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، ففعل". وأخرجه البيهقي
(3)
، وإسناده جيد. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي عن الزهري، قال:"انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل". وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه"
(5)
، أن رجلًا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك. ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عُميس
(1)
مصنف عبد الرزاق (18766)(10/ 186).
(2)
أخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (3/ 375).
(3)
السنن الكبرى (17268)(8/ 476).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28262)(5/ 489).
(5)
موطأ مالك، ت: الأعظمى (3089)(5/ 1221).
امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع، أو شهد به عليه، فأمر به أبو بكر، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: واللَّه لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته".
وأخرجه عبد الرزاق
(1)
، حدثنا الثوري عن عبد الرحمن عن أبيه مثله، على أن هذا منقطع، وقد خولف، فأخرج عبد الرزاق
(2)
، أنا معمر، عن الزهري، عن عائشة، قالت: "كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيًا - أو قال سرية - فقال: أرسلني معه، فقال بل تمكث عندنا، فأبى، فأرسله معه، واستوصى به خيرًا فلم يغبر عنه إلا قليلًا حتى جاء وقد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، قال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله، فخنته فريضة واحدة، فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون عشرين فريضة، واللَّه إن كنت صادقًا لأقيدنك منه، ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، قال: فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته، قال: تاللَّه لرجل قطع هذا، فلم يغبر إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده الصحيحة، والأخرى التي قطعت: فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو نحو هذا، وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين، قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك، (إنك)
(3)
لقليل العلم باللَّه، فأمر به، فقطعت رجله".
(1)
مصنف عبد الرزاق (18774)(10/ 188).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18774)(10/ 188).
(3)
في (م): "إنه".
وأخرج عبد الرزاق
(1)
، عن معمر عن الزهري، (عن سالم)
(2)
وغيره، قال:"إنما قطع أبو بكر رضي الله عنه رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط، قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك".
وأخبرنا، معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال
(3)
: "إنما قطع أبو بكر رضي الله عنه رجل الذي قطعه يعلي بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك".
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر، عن مكحول أن عمر قال
(4)
: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل (بها)
(5)
الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين".
فإن قلت: قد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، قال
(6)
: "رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله".
قلت: إذا تعارض القول والفعل قُدم القول، ويحمل هذا على ما قبل رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنه، ويدل على ذلك أيضًا إرادة عمر قطع الرجل في أثر علي رضي الله عنه، ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن سماك، عن بعض أصحابه
(7)
: "أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول
(1)
مصنف عبد الرزاق (18770)(10/ 187).
(2)
في (م): "والسالم"، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (18770)(10/ 187).
(3)
مصنف عبد الرزاق (18771)(10/ 187)
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (28263)(5/ 489).
(5)
في (م): "به"، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (28263)(5/ 489).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (28266)(5/ 490).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28273)(5/ 490).
علي رضي الله عنه". حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن دينار
(1)
، ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي رضي الله عنه".
(1428)
قوله: "وما روى في الحديث في قطع أربعة السارق فيه الطحاوي.
يشير إلى ما رواه أبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
عن جابر، رضي الله عنه، قال:"أتى بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، ثم جئ به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم جئ به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، فاستلقى على ظهره، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقياناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة". وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر. ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وللدارقطني من حديث أبي هريرة:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده". نحو ما تقدم.
وللطبراني
(4)
من حديث عصمة بن مالك، قال:"سرق مملوك في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرت، فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق، فقطع رجله، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أربع بأربع". وفيه الفضل بن المختار ضعيف، وقال الذهبي في الميزان يشبهه أن يكون موضوعًا، وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وأخرج نحوه
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28272)(5/ 490).
(2)
سنن أبى دارد (4410)(4/ 42)،
(3)
سنن النسائي (4978)(8/ 90).
(4)
المعجم الكبير (483)(7/ 182).
ابن أبي شيبة
(1)
من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.
قلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: "إيثار الانتصاف ": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال:"ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق
(2)
واللَّه أعلم.
(1429)
قوله: "لحديث عمر".
تقدم من رواية سعيد بن منصور.
(1430)
حديث: "من وجد عين ماله فهو أحق به".
تقدم في الغصب.
(1431)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان".
تقدم أول الباب.
(1432)
حديث: "لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه".
وفي رواية ابن عوف عنه عليه السلام: إذا قُطع السارق فلا غرم عليه".
وأخرج حديث بن عوف النسائي
(3)
، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (28269)(5/ 490).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18770)(10/ 187).
(3)
سنن النسائي (4984)(8/ 92).
عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد". انتهى.
قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وأخوجه الدارقطني بلفظ
(1)
: "لا غرم على السارق بعد قطع يمينه" قال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى.
قال ابن القطان: وصدق فيما قال. وأخرجه البزار بلفظ
(2)
: "لا غرم على سرقته بعد إقامة الحد" قال: المسور لم يلق عبد الرحمن. ورواه الطبراني في الأوسط
(3)
، وقال: وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله بذلك أبو حاتم أيضًا. وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا يعرف له أخا يقال له المسور، وإن كان غيره فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال: وقد رأيت حديثًا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحًا، وثبت كون المسور أخا لسعد، فلم يثبت. له سماع من جده.
قلت: حاصل هذا الإعلال، بالإرسال وبجهالة سعد مرة، والمسور أخرى، وكل هذا لا يضر على أصولنا، وأما على طريقهم، فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر، والحق أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي، أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري، قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أن
(1)
سنن الدارقطني (3396)(4/ 241).
(2)
مسند البزار (1059)(3/ 267).
(3)
المعجم الأوسط (9274)(9/ 110).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه". قال الحافظ: وهذا خبر صحيح عندنا بسنده، قال: وبذلك قال جماعة من العلماء، منهم الشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن، انتهى بحروفه.
قلت: أحمد بن الحسن بن جنيدب روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال حافظ العصر: ثقة حافظ، وسعيد بن كثير بن عفير: روى عنه الشيخان محتجين به، قال ابن عدي: هو صدوق ثقة، ولا معنى لما قاله السعدي فيه: ولا بلغني عن أحد كلام فيه. والمفضل بن فضالة بن عبيد روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وغيره. وقال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن يونس: كان من أهل الفضل، والدين ثقة ورعا. وقال أبو داود: كان مجاب الدعوة. ويونس بن يزيد الأيلي: روى له الجماعة، وقال النسائي وغيره: ثقة. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة بمقتضى هذا السند الناطق بنسبته روى له الجماعة، وله مناقب كثيرة، وكان كثير الحديث ثبتا فضالا. والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال ابن أبي حاتم: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح، وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا، ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا، وقال حافظ العصر في "تقريب التهذيب": المسرر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مقبول من الرابعة، وروايته عن جده مرسلة، مات سنة سبع ومائة. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف احتج به الشيخان، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطقة الأولى من التابعين. وقال الواقدي: لا نعلم أحدًا من إخوته سمع من عمر غيره، انتهى.
والحق أن تصحيح هذا الحديث رأى بعض فقد انفرد بوصله أحمد بن الحسن الترمذي. وغيره من الحفاظ يرويه مرسلًا. والمسور، قالوا: لا يعرف إلا في هذا.
وهاهنا بحث من وجه آخر، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين (هلاك)
(1)
المسروق واستهلاكه، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل واللَّه سبحانه أعلم.
* * *
(1)
في (م): "هلال " والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.
فصل
(1433)
قوله: "والآية مرتبة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة، وروى ذلك عن علي، وابن عباس والنخعي، وابن جبير" آثر علي رضي الله عنه أخرجه الكرخي في "المختصر" حدثنا أحمد بن نصر، ثنا أحمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا علي بن هاشم بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية، قال: كان علي رضي الله عنه يقضي في الرجل إذا حارب اللَّه ورسوله وأخذ قبل أن يجيء تائبًا نظر في أمره، فإن لم يجده أصاب مالًا، ولا دمًا نُفي سنتين، وإن وجده أصاب دما صُلب وقتل، وإن وجده مالًا على اللَّه ورسوله جلده حد المملوك، وحرم نصيبه في الفيء سنة".
اثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس في قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
…
الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال نفي".
أثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
…
الآية قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم أخذ المال، نفي، وإذا قتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل، صُلب".
أثر سعيد أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: "من حارب اللَّه فهو محارب، فقال سعيد: فإن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (29018)(6/ 4).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (29016)(6/ 3).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (29017)(3/ 6).
أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله من خلاف لقوله اللَّه حل جلاله:{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} ، فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه تعالى، ويقام عليه الحد".
(9434)
قوله: "إذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجبهما، وهكذا نزل جبريل عليه السلام في الحد فيهم".
وأخرج الكرخي في "المختصر"
(1)
حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي، أن أبا صالح حدثه، عن ابن عباس: "في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
…
الآية قال: نزل هذا فيما بلغنا في حي من كنانة، كان بينهم وبين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حلف وموادعة، قعد ناس منهم، فقطعوا الطريق على من يأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل فيهم بهذه القصة، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بطلبهم، فقال: من قدرت عليه منهم وقد قتل ولم يأخذ مالًا فاقتله، ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجله، ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج، من لقيه قتله".
* * *
(1)
انظر التلخيص الحبير (2104)(4/ 134).
كتاب السّير
(1435)
حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه". متفق عليه
(1)
. وللبخاري
(2)
، عن أنس مثله، وزاد:"قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه".
حديث: "الجهاد ماض منذ بعثني اللَّه إلى يوم القيامة، حتى تقاتل عصابة من أمتي الدجال".
وأخرج أبو داود
(3)
، عن يزيد بن أبي شيبة، عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل - الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا اللَّه ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني اللَّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار". قال المنذري في المختصر: يزيد بن أبي شيبة في معنى المجهرل. وقال عبد الحق: هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان.
(1436)
قوله: "وكان عليه السلام إذا بعث جيشًا أوصى صاحبهم
…
الحديث".
عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه
(1)
صحيح البخاري (2946)(4/ 48) - صحيح مسلم (34)(21)(1/ 52).
(2)
صحيح البخاري (392)(1/ 87).
(3)
سنن أبي داود (2532)(3/ 18).
في خاصته بتقوى (اللَّه)
(1)
ومن معه من المسلمين خيرًا، ثه قال: اغزوا باسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه، فلا تنزلهم على حكم اللَّه، ولكن أنزلهم على حكمد، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم اللَّه أم لا، ثم اقضوا فيهم بما شئتم" رواه الجماعة
(2)
إلا البخاري. ورواه الإمام أبو حنيفة
(3)
من هذا الوجه بلفظ الجمع في الأمر من أوله إلى آخره، أخرجه الحارثي في "مسنده"
(4)
وهو لفظ كتب علمائنا رحمهم اللَّه تعالى.
(1)
ليست في (م).
(2)
صحيح مسلم (1731)(3/ 357) - سنن أبي داود (2612 - 2613) سنن الترمذي (1408)(3/ 75) - سنن ابن ماجه (2858)(2/ 953) - السنن الكبرى (8532)(8/ 8) - مسند أحمد (23030)(38/ 136)(3/ 37).
(3)
مسند أبى حنيفة رواية أبى نعيم (1/ 146).
(4)
انظر نصب الراية (3/ 380).
(1437)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج (إلى الجهاد)
(1)
ولا يخرج جميع (أهل)
(2)
المدينة".
قلت: يستند هذا من وجوه كثيرة، منها ما رواه أهل المغازي والسير، وفضائل الصحابة ومعرفتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عمرو بن أم مكتوم على المدينة ثلاث عشرة نوبة أحدها حجة الوداع. ومنها ما رواه مسلم
(3)
وغيره عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرمة نساء المجاهدين، على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم". ويستند المعنى المطلوب أيضًا بعوثه صلى الله عليه وسلم، وسراياه، وذلك كثير شهير وقد قال اللَّه تعالى:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
…
الآية.
(1438)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دروعًا من صفوان".
تقدم في العارية.
(1439)
قوله: "وكان عمر يغزي الأعزب عن ذي الحليلة، ويعطي الشاخص فرس القاعد".
أخرج ابن سعد في الطبقات
(4)
، في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخبرنا الواقدي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"أنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة، ويغزي الفارس عن القاعد". وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن
(1)
ليست في (م).
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح مسلم (1897)(3/ 508).
(4)
الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 306).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33051)(6/ 475).
أبي مجلز، قال:"كان عمر رضي الله عنه يغزي العزب، ويأخذ فرس المقيم فيعطيه للمسافر".
(1440)
قوله: "لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قومًا حتى دعاهم " أخرجه عبد الرزق
(1)
، وأحمد
(2)
، والطبراني
(3)
، والحاكم
(4)
، ورجال بعضها رجال الصحيح. وفي الباب: عن فروة، قال:"أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فلما وليت دعاني، فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام" رواه أحمد
(5)
.
وللطبراني في الأوسط
(6)
، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا إلى قوم يقاتلهم، وقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم" وأخرجه عبد الرزاق
(7)
من حديث علي. وأحمد
(8)
، والحاكم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين.
(1441)
حديث: "فإذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".
تقدم بما فيه.
(1)
مصنف عبد الرزاق (9427)(5/ 217).
(2)
مسند أحمد (2105)(4/ 16).
(3)
المعجم الكبير (11270)(11/ 132)
(4)
المستدرك (37)(1/ 60).
(5)
مسند أحمد (39/ 528).
(6)
المعجم الأوسط (8265)(8/ 159).
(7)
مصنف عبد الرزاق (9424)(5/ 217).
(8)
مسند أحمد (23739)(39/ 149).
(1442)
حديث: "وقال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده هكذا، وإنما أخرج الدارقطني عنه
(1)
: "من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا".
(1443)
قوله: "للنهي أو لمخالفة الأمر على ما مر به".
لم أر النهي فيما تقدم للمصنف، فيحمل قوله على ما مر أي من الأمر وهو في حديث بريدة، وقد تقدم لنا النهي في حديث فروة بن مُسيك عند أحمد
(2)
.
(1444)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون".
عن ابن عون قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وأصابت يومئذ جويرية بنت الحارث، حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش".
(1445)
حديث: "أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن يُغِير علي بني الأصفر صباحًا وأن يحرق نخلهم".
أبو داود، وابن ماجه، عن أسامة بن زيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال: (أغر)
(3)
على بني الأصفر صباحًا فحرق". وفي لفظ: (يبنى)
(4)
.
(1446)
حديث: "فاستعن باللَّه وقاتلهم".
تقدم من حديث بريدة عند الجماعة، إلا البخاري.
(1)
سنن الدارقطني (3296)(4/ 179).
(2)
مسند أحمد (39/ 528).
(3)
في (م): "اغزو".
(4)
في (م): "بينا".
(1447)
قوله: "وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فرماهم بالمنجنيق، وكان فيهم المسلمون".
أما نصب المنجنيق على الطائف: فرواه أبو داود
(1)
، وابن سعد في الطبقات
(2)
عن مكحول: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المناجيق على أهل الطائف".
وللترمذي نحوه
(3)
. وأخرجه العقيلى
(4)
في "الضعفاء" مسندًا من حديث علي رضي الله عنه، وذكره الواقدي في "المغازي"
(5)
عن سلمان الفارسي، أنه أشار بذلك على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ففعله". فالصحة حينئذ على أصولنا. وأما أنهم "كان فيهم مسلمون".
(1448)
قوله: "ولما مر صلى الله عليه وسلم يريد الطائف بدا له قصر (عمر)
(6)
بن مالك النصري، فأمر بتحريقه، فلما انتهى إلى الكروم أمر بقطعها، قال الزهري: وقطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرّق البويرة، ولما تحصن بنو النضير من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخلهم وتحريقها، فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت ترضى بالفساد، فأنزل الله تعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} .
قلت: أخرج موسى بن عقبة في "مغازيه"
(7)
: "وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف إلى الطائف أمر بقصر مالك بن عوف، فحرق، وأقاد بها رجلًا من رجل قتله،
(1)
المراسيل لأبي داود (335)(1/ 248).
(2)
الطبقات الكبرى (2/ 59).
(3)
سنن الترمذي (5/ 94).
(4)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 43).
(5)
مغازى الواقدى (3/ 27).
(6)
في (م): "عمرو".
(7)
أخرجه موسى بن عقبة كما التلخيص الحبير (1886)(4/ 294).
ويقال أنه أول قتيل قيد في الإسلام". وأخرج ابن إسحاق في "المغازي" عن طريق عمرو بن شعيب
(1)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى الطائف، فخرج على قصر مالك بن عوف، فأمر به فهدم - وفيه - وأمر بقطع الأعناب". وعن ابن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير، وحرق.
ولها يقول حسان رضي الله عنه:
وهان على سراة بني لؤي
…
حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} الآية، متفق عليه
(2)
. ولم يذكر أحمد الشعر.
(1449)
قوله: "لما روينا من الحديث أول الباب".
هو حديث بريدة رضي الله عنه.
(1450)
حديث: "الحرب خدعة".
أخرجه مسلم
(3)
والأربعة
(4)
من حديث جابر رفعه به.
(1451)
قوله: "والمثلة المنهية".
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وفي حديث بريدة:"ولا تمثلوا".
(1452)
قوله: "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والذراري".
(1)
أخرجه ابن إسحاق كما في التلخيص الحبير (1886)(4/ 294).
(2)
صحيح البخاري (4031)(5/ 88) - صحيح مسلم (30 - 1746)(3/ 1365).
(3)
صحيح مسلم (17 - 1739)(3/ 361).
(4)
سنن أبي داود (2636)(3/ 43) - سنن الترمذي (1675)(4/ 193) - السنن الكبرى (8589)(8/ 36) - سنن ابن ماجه (2833)(2/ 945) من طريق عائشة رضي الله عنهما، و (2834)(2/ 946) من طريق ابن عباس.
قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما في حديث ابن عمر:"أن امرأة وجِدت في بعض مغازي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مقتولة فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان" رواه الجماعة
(1)
، إلا النسائي.
(1453)
قوله: "ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فقال: هاه مالها قتلت وما كانت تقاتل".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده هكذا. وعند أبي داود من حديث رباح بن الربيع بن صيفي
(2)
: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فبعث رجلًا فقال: انظر، فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانت لتقاتل". وأخرجه ابن حبان
(3)
، وأحمد
(4)
، والنسائي
(5)
، وابن ماجه
(6)
، وأخرجه أحمد
(7)
، وابن حبان
(8)
، من حديث حنظلة الكاتب.
قلت: وأخرجه الحاكم
(9)
من حديث رباح بن صيفي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة كان على مقدمها خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحابه على امرأة مقتولة، مما أصاب
(1)
مسند أحمد (4738)(8/ 360) - صحيح البخاري (3015)(4/ 61) - صحيح مسلم (25 - 1744)(3/ 364) سنن الترمذي (1569)(3/ 188) سنن ابن ماجه (2841)(2/ 947).
(2)
سنن أبي داود (2669)(3/ 53).
(3)
صحيح ابن حبان (4791)(1/ 113).
(4)
مسند أحمد (17612)(29/ 151).
(5)
السنن الكبرى (8571)(8/ 27).
(6)
سنن ابن ماجه (2842)(2/ 948).
(7)
مسند أحمد (17610)(29/ 151).
(8)
صحيح اين حبان (4791)(1/ 112).
(9)
المستدرك (2565)(2/ 133).
المقدمة، فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسوا الله صلى الله عليه وسلم، ففرجوا له حتى نظر إليها، فقال:"ها ما كانت هذه تقاتل" ثم نظر في وجوه القوم، فقال لأحدهم: خالد، فلا يقتلن درية ولا عسيفًا". على شرط الشيخين، وهذا لفظ الكتاب، إلا قوله: "مالها" وهو مستغني عنه.
(1454)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة وكان له مائة وعشرون سنة".
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري
(1)
، قال: "لما فرع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى (أوطاس)
(2)
فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد فهزم اللَّه أصحابه".
* * *
(1)
صحيح البخاري (4323)(5/ 155) - صحيح مسلم (165 - 2498)(4/ 943).
(2)
في (م): "طاوس" والمثبت من صحيح البخاري (4323)(5/ 155) - صحيح مسلم (165 - 2498)(4/ 942).
فصل
(1455)
قوله: "ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين".
أخرج أبو داود
(1)
من حديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم:"أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال". وأخرجه أحمد مطولًا
(2)
: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية" فذكره وفيه: "هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللَّه، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها ويكف بعضهم عن بعض
…
الحديث". وأخرج البيهقي في دلائل النبوة
(3)
قصة الحديبية، عن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة مرسلًا، وفي آخرها:"فكان الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنتين" قال البيهقي: يريد أن بقاءه حتى نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ لفتح مكة، وأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه ابن إسحاق، وهي عشر سنين. قال حافظ العصر قاضي القضاة: ويعكر عليه أن في مغازي ابن عائذ بلفظ: أن مدة الصلح كانت سنتين.
قلت: الذي وقع في مغازي ابن عائذ بلفظ أن مدة الصلح كانت إلى سنتين، فيصح احتمال إرادة البقاء على كلا التقديرين، والذي يعكر على ما عكر ما أخرجه الطبراني في "الأوسط"
(4)
بسند رجاله ثقات، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كانت الهدنة
(1)
سنن أبي داود (2766)(3/ 86).
(2)
مسند أحمد (18910)(13/ 212).
(3)
دلائل النبوة للبيهقى (4/ 145).
(4)
المعجم الأوسط (7935)(8/ 51).
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة بالحديبية أربع سنين".
(1456)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة".
أخرج ابن إسحاق
(1)
، حدثني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، قالا: "كان في صلح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، وعن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، فمكثوا في الهدنة نحو (السبعة)
(2)
، أو الثمانية عشر شهرًا، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد محمد صلى الله عليه وسلم ليلًا، بماء لهم، يقال له الوتير، قريب (من مكة)
(3)
، وقالت قريش: هذا ليل، وما يعلم بنا محمد، ولا يرانا أحد، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع، وقاتلوا خزاعة معهم، للضغن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وركب عمرو بن سالم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك يخبره الخبر، فلما قدم عليه أنشده:
اللهم إني ناشد محمدًا
…
حلف أبينا وأبيه الأتلدا
إن قريشا أخلفوك الموعدا
…
ونقضوا ميثاقك (المؤكدا)
(4)
هم بيتونا بالوتير هجدًا
…
فقتلونا ركعًا وسجدًا
فانصر رسول اللَّه
…
نصرًا أعتدا
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نُصرت يا عمرو بن سالم، ثم أمر الناس فتجهزوا، وسأل اللَّه أن يعمي على قريش خبرهم، حتى يبغتهم في بلادهم".
(1)
أخرجه ابن إسحاق كما في البدر المنير (9/ 226) - ونصب الراية (3/ 390).
(2)
في (م) السنة والمثبت من نصب الراية (3/ 390).
(3)
في (م)(لهم يقال من بكر) والمثبت من البدر المنير (9/ 226) - ونصب الراية (3/ 390).
(4)
في (م) المؤبدا.
وذكر موسى بن عقبة نحو هذا
(1)
، وزاد:"فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، ألم تك بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ يعني خزاعة". وكذا أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
من حديث عروة. وفي الطبراني الكبير
(3)
والأصغر
(4)
من حديث ميمونة نحوه.
قلت: ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ العهد من قِبل نفسه، وهذا المروي يقتضي أن العهد انتُقض بما فعلت قريش، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهدهم. والمصنف يقول في صفة النبذ: أن يعلم ملكهم بذلك، وفي المروي:"وسأل اللَّه أن يُعمي على قريش خبرهم". فأين النبذ منه صلى الله عليه وسلم؟ زاد في الهداية.
(1457)
حديث: "وفاء لا غدر".
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، ولأحمد
(5)
، وأصحاب السنن
(6)
، وابن حبان
(7)
من حديث عمرو بن عبسة، أنه غزى مع معاوية، فكان يقول:"اللَّه أكبر، وفاء لا غدر، فسأله معاوية، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء".
(1458)
حديث: "اجعل مالك دون نفسك".
(1)
ذكره موسى بن عقبة في المغازى كما في التلخيص الحبير (4/ 239).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (36902)(7/ 400).
(3)
المعجم الكببر (1052)(23/ 433).
(4)
المعجم الصغير (968)(2/ 167).
(5)
مسند أحمد (19436)(32/ 181).
(6)
سنن أبي داود (2759)(3/ 83) - سنن الترمذي (1580)(3/ 195) - السنن الكبرى للنسائي (8679)(8/ 75).
(7)
صحيح ابن حبان (4871)(11/ 215).
وأخرج مسدد
(1)
عن يونس بن جبير قال: "شيعنا جندبًا - أي حصن الكائن - فقلنا له: أوصنا، فقال: عليكم بالقرآن، فإنه نور الليل المظلم، وهدي النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه، فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء، فقدم نفسك دون دينك".
(1459)
قوله: "ويكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك".
قال المخرجون: لم نجده، وعند البزار
(2)
، والطبراني
(3)
، وابن عدي
(4)
، والعقيلي
(5)
من حديث عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة" وصوب ابن عدي، والبيهقي وقفه. وعلقه البخاري. وذكر هنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو". وقد رواه الجماعة
(6)
إلا الترمذي، بدون هذا اللفظ، ففي لفظ الشيخين
(7)
، عن ابن عمر، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" ولمسلم: "لا تسافروا بالقرآن مخافة أن يناله العدو".
(1460)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة، وكانوا حربًا عليه".
(1)
أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (5948)(6/ 328).
(2)
مسند البزار (3589)(9/ 63).
(3)
المعجم الكبير (286)(8/ 136).
(4)
الكامل (2/ 229).
(5)
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 138).
(6)
صحيح البخاري (2990)(4/ 56) - صحيح مسلم (94 - 1869)(3/ 491) - مسند أحمد (4507)(8/ 99) - سنن أبي داود (2610)(3/ 36) - السنن الكبرى للنسائي (8738)(8/ 100) - سنن ابن ماجه (2879)(2/ 961).
(7)
صحيح البخاري (2990)(4/ 56) - صحيح مسلم (94 - 1869)(3/ 491) -.
روى ابن إسحاق
(1)
في قصة إسلام ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة حديثا طويلًا وفيه: "وانصرف ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم، فكتب إلى ثمامة أن خل بين قريش وبين الميرة". وأصله في "الصحيح"
(2)
وفي آخره: أنه قال لقريش: "واللَّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" ولم يذكر بقيته.
(1)
رواه ابن إسحاق كما في نصب الراية (3/ 392).
(2)
صحيح البخاري (4372)(5/ 170).
فصل
(1461)
حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم".
أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، و (متسريهم)
(3)
على قاعدهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
وعن علي رضي الله عنه أنه سُئل: "هل عهد إليك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قِراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم
…
الحديث" وأخرجه أحمد
(4)
، والحاكم
(5)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه رفعه: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا".
(1462)
حديث: "أن زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمّنت زوجها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها".
أخرجه الطبراني
(6)
من طريق عباد بن كثير، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب،
(1)
سنن أبى داو (2751)(3/ 80).
(2)
سنن ابن ماجه (2685)(2/ 895).
(3)
في (م): "مسيرهم" والمثبت من سنن أبي داود (2751)(3/ 80).
(4)
مسند أحمد (959)(2/ 67).
(5)
المستدرك (2623)(2/ 153).
(6)
المعجم الكبير (1048)(2/ 426).
عن أنس: "أن زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجارت أبا العاص، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، وأن أم هانيء بنت أبي طالب أجارت أخاها عقيلًا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، وقال: يجير على المسلمين أدناهم". وعبّاد بن كثير ضعيف. وأخرجه
(1)
عن طريق ابن لهيعة عن أم سلمة: "أن أبا العاص لما لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن خذي لي أمانا من أبيك، فخرجت ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقالت: يا أيها الناس أنا زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإني قد أجرت أبا العاص، فلما فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال: يا أيها الناس، إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم".
(1463)
حديث: "أن أم هانئ أجارت رجلين من المشركين، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهما".
الحديث أخرج الأزرقي في "تاريخ مكة"
(2)
من طريق الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: "ذهبتُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول اللَّه، إني أجرت حموين لي من المشركين، فأراد عليّ أن يقتلهما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرت، وأمّنا من أمنت
…
الحديث". وفي الصحيحين
(3)
عنها، قالت: "يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي عليّ أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت
…
الحديث".
زاد في الهداية حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "أمان العبد أمان" قال
(1)
المعجم الأوسط (4822)(5/ 110).
(2)
أخبار مكة للأزرقى (2/ 61) - وأخرجه الأزرقى كما في نصب الراية (3/ 95).
(3)
صحيح البخاري (357)(1/ 80) - صحيح مسلم (82 - 336)(1/ 98).
المخرجون: لم نجده. وأخرج عبد الرزاق
(1)
وابن أبي شيبة: "أن عمر رضي الله عنه كتب أن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم" زاد ابن أبي شيبة: "وأجاز أمانه" وأخرج البيهقي
(2)
عن علي مرفوعًا: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان".
* * *
(1)
مصنف عبد الرزاق (9436)(5/ 222).
(2)
السنن الكبرى (18172)(9/ 160).
فصل
(1464)
حديث "قسم خيبر".
البخاري
(1)
من طريق زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه قال: "لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء، ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها".
ولأبي داود
(2)
، عن سهيل بن أبي حثمة، قال:"قسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه، ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا".
قال ابن ابن عبد الهادي: إسناده جيد.
(1465)
قوله: "وسعد ببني قريظة".
مسلم
(3)
عن عائشة: "أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش ابن العرقة، رماه في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح، فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم".
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتاه علي حمار، فلما دنا قريبًا من
(1)
صحيح البخاري (4235)(5/ 138).
(2)
سنن أبي داود (3010)(3/ 159).
(3)
صحيح مسلم (65 - 1769)(3/ 389).
المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، قوموا إلى سيدكها أو خيركم، ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله، وربما قال: قضيت بحكم الملك". متفق عليه
(1)
، واللفظ لمسلم.
(1466)
قوله: "كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بإجماع الصحابة".
قال المخرجون الأحاديث الهداية: روى ابن سعد من طريق أبي مجلز
(2)
: "أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد، ورزقه كل يرم ربع شاة، وخمسة دراهم". الحديث موقوف.
قلت: ليس هذا مقصود المصنفين، ولا فيه مطابقة للمقصود بوجه من الوجوه، ولا دلالة على أن عمر هو الذي فتح سواد العراق، فيا لله العجب، وأثر عمر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال
(3)
، وسعيد بن منصور في سننه كلاهما
(4)
عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التميمي، قال:"لما فتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثم أقر أهل السواد على أرضيهم، وضرب على روءسهم الجزية، وعلى أرضيهم الخراج".
(1467)
قوله: "كما قاله عمر رضي الله عنه، فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق وطلبوا منه أن يقسمها بينهم، واحتجوا عليه بقوله تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}
…
الآية. وبقوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}
…
الآية، احتج عليه بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآية. وبقوله أخرجه أبو يوسف في "كتاب
(1)
صحيح البخاري (4121)(5/ 112) - صحيح مسلم (64 - 1768)(3/ 388).
(2)
الطبقات الكبرى (3/ 55).
(3)
الأموال للقاسم بن سلام (146)(1/ 71).
(4)
سنن سعيد بن منصور (2589)(2/ 268).
الخراج"
(1)
من طريق الليث بن سعد، والزهري وغيرهما.
(1468)
حديث: "أنه عليه السلام قتل".
عن علقمة بن هلال عن أبيه عن جده: "أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجال من قومه وهو بالمدينة بعد مهاجره إليها، فرأيناه يضرب أعناق أسارى على ماء قليل فقتل عليه حتى سفح الدم الماء". رواه الطبراني
(2)
.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه
(3)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".
(1469)
قوله: "وقتل عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث بعدما حصل في يده".
أخرج أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير
(4)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرًا: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط". ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس
(5)
، وقال:"طعيمة بدل المطعم". وأخرجه أبو عبيد في الأموال
(6)
، وقال: كذا قال هشيم المطعم وهو غلط، وإنما هو طُعَيمة، وأما المطعم فمات بمكة قبل يوم بدر.
قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن
(1)
الخراج لأبي يوسف (1/ 37).
(2)
المعجم الكبير (648)(22/ 380).
(3)
المعجم الأوسط (9034)(9/ 28).
(4)
المراسيل لأبي داود (337)(1/ 248).
(5)
المعجم الأوسط (2801)(4/ 135).
(6)
الأموال (302)(1/ 147).
أبي بشر، عن سعيد بن جبير
(1)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل يوم بدر صبرًا إلا ثلاثة: عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعمة بن عدي، وكان النضر أسره المقداد"، انتهى.
وعند أهل المغازي أن طعيمة قتل في الحرب، ولم يقتل صبرًا.
(1470)
قوله: "وقتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم".
أخرج أصحاب السنن الأربعة
(2)
: عن عطية القرظي: "كنت فيمن أخذ من سبي قريظة، فكانوا يقتلون من أنبت، ويتركون من لم ينبت، فكنت فيمن ترك".
وأخرج ابن أبي شيبة،
(3)
: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام، عن محمد، قال: "عاهد حُييّ بن أخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يظاهر عليه أحدًا، وجعل الله عليه كفيلًا، قال: فلما كاذ يوم قريظة أتى به وابنه سلمًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفِي (الكيل)
(4)
فأمر به فضربت عنقه وعنق ابنه".
(1471)
قوله: "ومفاداة يوم بدر عاتبه الله عليها بقوله {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ}
…
الآية. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، وقال صلى الله عليه وسلم: لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر".
عن ابن عباس قال: "لما أسروا الأسارى - يعني يوم بدر - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (36692)(7/ 360).
(2)
سنن أبي داود (4404)(4/ 141) - سنن الترمذي (1584)(14514) - سنن الكبرى للنسائي (8567)(8/ 25) - سنن ابن ماجة (2541)(2/ 849).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (36828)(7/ 379).
(4)
في (م): "الكفيل".
للإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ (يا)
(1)
ابن الخطاب، قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فَتُمِكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد، جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي وصاحبك؟ فإن وجدتُ بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، عرض عليّ عذابهم أدنى هذه الشجرة، شجرة قرينة منه وأنزل الله عز وجل:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} - إلى قوله - {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} فأحل الله الغنيمة لهم" رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
.
(1472)
وأما قوله: "لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر".
ذكره ابن هشام في تهذيب السيرة
(4)
منقطعًا. ورواه ابن مردويه موصولا من حديث ابن عمر بلفظ: "لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب" وفى سنده ضعف. وأخرج ابن جرور عن ابن إسحاق قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ، لقوله: يا نبي الله كان (الإثخان)
(5)
في القتل أحب إليَّ من استبقاء الرجال".
وعن عمران بن حصين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل
(1)
سقطت من (م) والسياق يقتضيها.
(2)
مسند أحمد (208)(1/ 334).
(3)
صحيح مسلم (58 - 1763)(3/ 383).
(4)
سيرة ابن هشام (1/ 676).
(5)
في (م) الإيجاذ.
من المشركين من بني عقيل". رواه أحمد
(1)
، والترمذي وصححه
(2)
، ولم يقل فيه:"من بني عقيل". ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع
(3)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى بامرأة ناسًا من المسلمين، كانوا أُسروا بمكة".
وأخرج أبو داود
(4)
، وابن سعد
(5)
، والحاكم
(6)
، من حديث عائشة، أن أبا العاص بن الربيع كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين، فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بمكة بقلادة لها في فداء زوجها أبي العاص، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رقّ لها، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا لها، فافعلوا، قالوا: نعم يا رسول الله، ففلعوا وأطلقوه، وردوا لها الذي لها". ولمسلم من حديث أبي هريرة
(7)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة - بعدما قاله ثمامة - وإن تُنْعم تنعم على شاكر
…
الحديث". وروى أحمد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم منّ على عمة عدي بن حاتم". وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة". رواه أبو داود
(8)
.
(1473)
قوله: "أما الحرق قبل الذبح منهي عنه، لما فيه من تعذيب الحيوان".
(1)
مسند أحمد (19827)(33/ 61).
(2)
سنن الترمذي (1568)(4/ 135).
(3)
صحيح مسلم (46 - 1755)(3/ 375).
(4)
سنن أبي داود (2692)(3/ 62).
(5)
الطبقات الكبرى (8/ 31).
(6)
المستدرك (4306)(3/ 25).
(7)
صحيح مسلم (59 - 1764)(3/ 386).
(8)
سنن أبي داود (2691)(3/ 61).
تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.
فأخرج البخاري
(1)
، عن أبي هريرة، قال:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله". وله عن ابن عباس
(2)
: "أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: "لا تعقرن شاة إلا لمأكلة". رواه ابن أبي شيبة
(3)
، ومالك في الموطأ
(4)
.
قال المخرجون: "لم نجده مرفوعًا".
قلت: ولأبي داود في المراسيل
(5)
عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: "ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة".
(1474)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب".
قال المخرجون: لم نجده.
(1475)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم قسّم غنائم بدر بالمدينة".
رواه أبو حنيفة
(6)
، عن مقسم، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".
(1)
صحيح البخاري (3016)(4/ 61).
(2)
صحيح البخاري (3517)(4/ 61).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33121)(6/ 483).
(4)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (1/ 337).
(5)
المراسيل لأبي داود (316)(1/ 239).
(6)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (7).
أخرجه الحارثي في المسند
(1)
. وأخرج محمد في الأصل
(2)
، ثنا يعقوب أن الكلبي، ومحمد بن إسحاق حدثاه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسّم غنائم بدر (بعد)
(3)
ما قدم المدينة، فسأله عثمان أن يضرب (له)
(4)
سهمًا فيها، فقال: نعم، قال: وأجري، قال: وأجرك
…
الحديث". وأخرج البيهقي
(5)
عن (ابن)
(6)
إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعابها يقال له الصفراء" والأول أقوى. والله أعلم.
(1476)
قوله: "وما روى أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فيها، وغنائم بني المصطلق فيها، فإنه فتحها وصارت دار إسلام".
قلت: يشهد له ما أخرج محمد في الأصل
(7)
، عن عمير مولى أبي اللحم، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك، وسألته أن يعطيني، فقال: تقلد هذا السيف .... الحديث". وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة
(8)
، ورواه أحمد
(9)
، وأبو داود
(10)
، والترمذي
(11)
، وصححه، ولفظ محمد أصرح والله أعلم.
(1)
انظر التلخيص الحبير (1480 - 21)(3/ 25).
(2)
انظر السنن الكبرى (17982)(9/ 96).
(3)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(4)
في (م): "لهم".
(5)
السنن الكبرى (17983)(9/ 97).
(6)
في (م): "أبي".
(7)
انظر نصب الراية (3/ 421).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (33206)(6/ 491).
(9)
مسند أحمد (21940)(36/ 270).
(10)
سنن أبي داود (2730)(3/ 75).
(11)
سنن الترمذي (1557)(4/ 127).
وأخرج محمد
(1)
أيضًا عن سعيد بن المسيب، قال: "قَسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخُمس يوم خيبر
…
الحديث". وعن أبي سعيد الخدري قال: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب، فاشتهينا النساء، فاشتد علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله عز وجل كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة". متفق عليه
(2)
:
استنبط البيهقي من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنيمة على مياههم كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى.
(1477)
قوله: "بذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص".
أخرج محمد في الأصل
(3)
، عن أبي يوسف، عن مجالد بن سعيد، عن عامر، قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص، إني قد أمدتك بقوم من أهل الشام، فمن أتاك منهم قبل أن (تفقأ)
(4)
القتلى فأشركه في الغنيمة".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مجالد عن عامر قال: "كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد يوم القادسية، إني قد بعثت إليك أهل الحجاز، وأهل الشام، فمن أدرك منهم القتال قبل أن (يتفقئوا)
(6)
فأسهم لهم".
حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب
(7)
: "أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل مددًا للمهاجر بن أبي أمية، وزياد بن لبيد الشامي،
(1)
انظر نصب الراية (3/ 427).
(2)
صحيح البخاري (2542)(3/ 148) - صحيح مسلم (127 - 1438)(1062).
(3)
انظر البدر المنير (7/ 357).
(4)
في (م) تنقضى.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33222)(6/ 493).
(6)
في (م) ينقضوا.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (33223)(6/ 493).
فانتهوا إلى القوم، وقد فتح عليهم، والقوم في دمائهم، قال: فأشركوهم في غنيمتهم" حدثنا المسعودي، عن الحكم
(1)
: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قَسّم لجعفر وأصحابه يوم خيبر ولم يشهدوا الواقعة" وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى.
(1478)
حديث: "ابن عمر أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلًا، فلم يأخذ منهم الخمس".
أخرجه أبو داود
(2)
، وابن حبان
(3)
، والبيهقي
(4)
من حديثه هذا.
ورجح الدَّارقُطْنِي وقفه. وللبخاري عنه، قال:"كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".
(1479)
قوله: "وعن عبد الذين أبي أوفى أن الطعام يوم خيبر لم يخمس".
أخرجه أبو داود
(5)
، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: "هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف".
(1480)
قوله: "وكتب عمر" ابن أبي شيبة
(6)
.
حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن (عبد الرحمن)
(7)
الخثعمي، عن مقبل بن عبد الله، عن هانئ بن كلثوم الكناني، قال: "كنت صاحب الجيش الذي
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33224)(6/ 493).
(2)
سنن أبي داود (2701)(3/ 65).
(3)
صحيح ابن حبان (4825)(1/ 156).
(4)
السنن الكبرى (17995)(9/ 102).
(5)
سنن أبي داود (2704)(3/ 66).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33330)(6/ 504).
(7)
في (م) عبد الله.
(فتح الشام)
(1)
، فكتبت إلى عمر: إنا فتحتا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك، إلا بأمرك، وإذنك، فاكتب إليّ يأمرك في ذلك، فكتب عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ققد وجب خمس الله وسهام المسلمين". وأخرج مثله من قول فضالة بن عبيد رضي الله عنه
(2)
. وفي الباب. ما أخرجه البيهقي
(3)
من حديث عبد الله بن عمرو: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: كلوا واعلفوا ولا تحملوا". وأخرجه الواقدي
(4)
في المغازي، من حديث جابر بن عبد الله، وكلاهما ضعيف.
* * *
(1)
ليست في (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (33331)(6/ 504).
(3)
السنن الكبرى (18004)(9/ 104).
(4)
مغازى الواقدى (2/ 664).
فصل
(1481)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم أسهم للخيل بخيبر، وكانت حصونا، لم يقاتلوا على الخيل، وإنما قاتلوا رجاله".
أما أنها كانت حصونًا فصحيح، صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث، وذكروا أسماءها: نطاة، والكتيبة، والقموص، والسلالم.
وأما أنه عليه الصلاة والسلام أسهم للخيل، فيأتي قريب إن شاء الله، وأما أنهم لم يقاتلوا على الخيل، وإنما (قاتلوا)
(1)
برجاله، فظاهر الأخبار أنهم فعلوا كل ذلك. ففي البخاري عن أنس
(2)
رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر (فصلينا)
(3)
عندها الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر
…
الحديث". وفي عيون الأثر في هذا الحديث
(4)
: "فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، فاستقبلنا عمال خيبر عادين، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوا
…
الحديث". وفي مسند الشافعي فيه
(5)
: "فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب المسلمون، وخرج أهل القرية
…
الحديث". وفي البخاري
(6)
، وأبي داود
(7)
، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى
(1)
في (م): "قالوا".
(2)
صحيح البخاري (371)(1/ 83).
(3)
في (م): "فصلا".
(4)
عيون الأثر لابن سيد الناس (2/ 173).
(5)
مسند الشافعي (1/ 317).
(6)
لم أهتدِ إليه في صحيح البخاري بلفظه: وبعد البحث في تحفة الأشراف للمزى (7877)(6/ 133) وكذا في نصب الراية للزيلعي (3/ 399) والمسند الجامع لبعض المعاصرين (10/ 733) لم نجد حديث البخاري.
(7)
سنن أبي داود (3006)(3/ 157).
قصرهم، فصالحوه
…
الحديث".
وعن أبي طلحة، قال:"كنت رديف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى إذا كان عند السحر، وذهب ذوا الضرع إلى ضرعه، وذوا الزرع إلى زرعه أغار عليهم، وقال: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". رواه الطبراني
(1)
. وعن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال:"أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر وهم غارون - .. الحديث".
رواه الطبراني في الأوسط
(2)
، والصغير
(3)
، ورجال الأول رجال الصحيح. وفي الثاني عبد الله بن محمد بن المغيرة، ضعيف.
(1482)
حديث: "ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما".
أخرجه الجماعة، إلا النسائي، فلفظ البخاري
(4)
في باب سهام الخيل عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" ولفضها في غزوة خيبر عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَسّم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا". وفسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. لفظ مسلم
(5)
: "قَسَّم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما" ولفظ أبي داود
(6)
: "أسهم للرجل والفرس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه". وهو لفظ ابن حبان في صحيحه
(7)
(1)
المعجم الكبير (4705)(5/ 97).
(2)
المعجم الأوسط (3820)(4/ 142).
(3)
المعجم الصغير (538)(1/ 325).
(4)
صحيح البخاري (4228)(5/ 36).
(5)
صحيح مسلم (57 - 1762)(3/ 383).
(6)
سنن أبي داود (2733)(3/ 75).
(7)
صحيح ابن حبان (4811)(1/ 39).
ولفظ الترمذي
(1)
لفظ مسلم. ولفظ ابن ماجة
(2)
: "أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرّجل سهم". وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله عنه: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا". أخرجه إسحاق
(3)
، قال حافظ العصر: أخرجه عن طريقين في كل منهما ضعف.
وعن الزبير بن العوام: "أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم، سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي من ذوي القربي". أخرجه الدَّارقُطْنِي
(4)
. قال حافظ العصر: فيه مقال. وأخرجه أحمد من طريق مرسلة
(5)
.: قال ابن عبد الهادي: فيها مَنْ ليس بمشهور.
عن جابر: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى للفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما". فيه ضعيفان، وللدارقطني من حديث أبي هريرة، وسهل بن أبي حثمة نحره، وفيهما ضعف. وللبيهقي
(6)
. من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثله، وهي مرسلة.
(1483)
قوله: "روي عن المقداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له سهما، ولفرسه سهمًا".
أخرجه الطبراني
(7)
. وفي سنده مقال من جهة الشاذكونى والواقدي.
(1)
سنن الترمذي (1554)(4/ 124).
(2)
سنن ابن ماجة (2854)(2/ 952).
(3)
رواه إسحاق كما في نصب الراية (3/ 413).
(4)
سنن الدارقطني (4183)(5/ 193).
(5)
سنن الدارقطني (4178)(5/ 185).
(6)
السنن الكبرى (12879)(6/ 531).
(7)
المعجم الكبير (614)(20/ 261).
قلت: أخرجه الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن الحسن، عن موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة، عن عقبة، عن أمه كريمة بنت المقداد، عن أبيها المقداد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه سهما. فهذه طريق أخرى. وأخرج البزار
(1)
. والدارقطني
(2)
. عن المقداد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا". وفيه مقال.
(1484)
قوله: "ورى مجمع بن يعقوب بن مجمع".
أخرجه أبو داود
(3)
، وأحمد
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، والطبراني
(6)
. والحاكم
(7)
، عن مجمع بن يعقوب، قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن، قال:"شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}، فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح، قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثماثة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا".
(1)
مسند البزار (2118)(6/ 54).
(2)
سنن الدارقطني (4170)(5/ 180).
(3)
سنن أبي داود (2736)(3/ 76).
(4)
مسند أحمد (15469)(24/ 212).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 384).
(6)
المعجم الأوسط (3766)(4/ 120).
(7)
المستدرك (2593)(2/ 143).
قال أبو داود: وهذا وهم إنما كانوا مائتي فارس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهمًا. قال ابن القطان في كتابه: علة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع، ولا نعلم روي عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري، انتهى كلامه.
قلت: قال في التهذيب روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، و (عبد العزيز بن عبيد)
(1)
بن صهيب، وابنه مجمع، وذكره ابن حبان في الثالثة من الثقات. أخرج الكرخي في المختصر
(2)
. حدثنا ابن راهويه، حدثنا علي بن شعيب، قال: قرأ على أبو سمرة وأنا أسمع أن أعامة حدثه عن مكحول الباهلي قال: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين وللراجل سهمًا" حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد يعقوب بن شيبة، حدثنا علي بن حرب عن القاسم الجرمي، حدثنا سليمان بن معاذ، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، قالوا:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللراجل سهمًا" وأخرج ابن مردويه في تفسيره في سورة الأنفال. حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا المنذر بن محمد، حدثني أبي حدثنا يحيى بن محمد بن هانئ، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، (فأخرج)
(3)
الخمس منها، ثم قَسَّم بين المسلمين، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا".
قلت: علي بن حرب وثّقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي:
(1)
في (م): عبد الرحمن بن عبد الله.
(2)
انظر إتحاف المهرة (10941)(9/ 221).
(3)
في (م): فافرض.
صالح. والقاسم الجرمي، قال أبو حاته: ثقة صالح، وقال الأزدي في تاريخ الموصل: كان فاضلًا ورعًا حافظًا للحديث متفقوا من المعدودين في أصحاب سفيان، رحل الآفاق، وكتب عن مَنْ لحق من الحجازيين والبصريين والشاميين والواصلة وعدّ له مناقب كثيرة. وسليمان بن معاذ أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه محتجًا به. وقال أحمد: ما أرى يه بأسًا وليّنه غيره. والزهري أحد الأئمة الأعلام الذي روى عنهم الجماعة. ومالك بن أوس بن الحدثان مختلف في صحبته، ذكره ابن سعد فيمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال - عروة: - صدق مالك بن أوس، وقال ابن خراش: ثقة.
(1485)
قوله: وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مذهب أبي حنيفة".
روى ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا، أبو أسامة، وابن نمير، قالا؛ ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا". قال الدَّارقُطْنِي: قال أبر بكر النيسابوري، هذا عندي: هم من ابن أبي شيبة، لأن أحمد وغيره، رووه عن ابن نمير خلاف هذا، ولذلك رواه ابن كرامة، وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا.
ورواه الدَّارقُطْنِي
(2)
من طريق نعيم بن جماد، عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر مثله. وقال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نعيم عن ابن المبارك، والناس يخالفونه. قال النيسابوري: ولعل الوهم فيه من نعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(3)
. أيضًا من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (36059)(7/ 278).
(2)
سنن الدارقطني (4181)(5/ 188).
(3)
سنن الدارقطني (4182)(5/ 188).
عمر المكبر عن نافع، عن ابن عمر مثله، ثم قال: تابعه ابن أبي مريم، وخالد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، ورواه القعنبي عنه بالشك في الفارس. ثم أخرجه عن القعنبي
(1)
. كذلك، ثم أخرجه، عن الحجاج بن المنهال
(2)
، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله. ثم قال: وخالفه النضر بن محمد عن حماد، وأخرجه الدَّارقُطْنِي أيضًا في كتابه:"المؤتلف والمختلف"
(3)
. من رواية عبد الرحمن بن أمين، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
قلت: أبو بكر بن أبي شيبة، ونعيم بن حماد، وحجاج بن المنهال، وابن وهب من رجال الصحيحين، وتوبع ابن وهب بمن ذكر، وله متابع آخر أخرجه الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا المعلى، حدثنا محمد بن الحسن
(4)
، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهم" حدثنا أبو القاسم المروزي، حدثنا أحمد العطاردي، حدثنا يونس، عن عبد الله بن عمر (بن)
(5)
حفص عن نافع، عن ابن عمر، قال:"قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر" فذكر مثله. قال في الهداية: ولأبي حنيفة ما روى ابن عباس
(6)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا". قال المخرجون: لما نجده، والمروي عن ابن عباس خلافه كما أخرجه إسحاق فيما تقدم.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(7)
، حدثنا يعقوب، عن الحسن بن
(1)
سنن الدارقطني (4183)(1/ 188).
(2)
سنن الدارقطني (4184)(5/ 189).
(3)
انظر إتحاف المهرة (10941)(9/ 221).
(4)
انظر نصب الراية (3/ 417).
(5)
في (م): حدثنا.
(6)
انظر نصب الراية (3/ 416).
(7)
انظر نصب الراية (3/ 416).
عمارة، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا يوم بدر".
وأخرجه أيضًا يعقوب
(1)
. في كتاب الخراج من هذا الوجه.
وأخرجه أبو يعلى
(2)
. ثنا أبو الربيع، ثنا حفص بن أبي داود، عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين، والراجل سهمًا".
وأخرج محمد أيضًا
(3)
، عن يعقوب، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين، وللراجل سهمًا" قال في الهداية: فتعارضت رواية ابن عمر فترجح رواية غيره، يشير إلى رواية ابن عباس.
قلت: وقد تعارضت رواية ابن عباس أيضًا على ما أخرجه إسحاق، وقال فيها: فتعارض فعلاه - يعني النبي - فرجع إلى قوله - وقد قال صلى الله عليه وسلم: "للفارس سهمان، وللراجل سهمًا". قال المخرجون: لم نجده.
قلت: ظاهر عبارة أبي يوسف في كتاب الخراج أن الإمام إنما رجّح مذهبه بما روى عن الصحابة العالمين بأحواله صلى الله عليه وسلم عندما يعارض المرفوعات. فحدّث عنه الإمام محمد بن الحسن في الآثار، والحافظ ابن المقرئ في "المسند" حدثنا عبد الله بن داود، عن المنذر بن أبي حمصة، قال: بعثه عمر رضي الله عنه في جيش إلى مصر، فأصابوا غنائم فقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، فرضي بذلك عمر رضي الله عنه. وحدث به عنه أبو يوسف في "كتاب الخراج"، عن زكريا بن الحارث عن المنذر به، لكن يعارضه ما أخرجه سعيد بن منصور، حدثنا فرج بن فضالة، حدثنا محمد بن الوليد
(1)
الخراج ليحيى بن آدم (100)(1/ 39).
(2)
مسند أحمد أبي يعلى (2451)(4/ 337).
(3)
انظر نصب الراية (3/ 418).
الزبيدي، عن الزهري: "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما، فذلك خمسة أسهم، فما كان فوق الفرسين فهو جنائب، وأخرج الكرخي، وابن أبي شيبة
(1)
، عن علي رضي الله عنه، قال:"للفارس سهمان"، وعن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال
(2)
: "غزوت مع أبي موسى الأشعري، فأسهم للفارس سفين، وللراجل سهمًا" وأخرج الكرخي
(3)
عن (قثم)
(4)
بن العباس أنه قال لسعيد بن عثمان: "أعطني سهمًا لي وسهمًا لفرسي".
(1486)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين".
أخرج الدارقطني
(5)
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه عن جده قال:"أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم". وعبد الله ذكره أبو حاته، ولم يذكر جرجًا ولا تعديلًا، ولم أقف على مَن دونه، والله أعلم.
أخرج سعيد بن منصور
(6)
عن الأوزاعي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس". وأخرج عبد الرازق عن مكحول
(7)
: "أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم". قال الزيلعي: قال البيهقي، عن الشافعي: أنه أشار إلى هذا الحديث وقال:
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33185)(6/ 489).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (33183)(6/ 489).
(3)
انظر نصب الراية (3/ 418).
(4)
في (م) غثم.
(5)
سنن الدارقطني (4177)(5/ 184).
(6)
سنن سعيد بن منصور (2774)(2/ 328).
(7)
مصنف عبد الرزاق (9324)(5/ 186).
حديث هشام أثبت، وحديث هشام هو الذي أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
، عنه، عن أبيه، قال:"أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم، سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي" انتهى.
قلت: لا تعارض، لأن مروي مكحول في خيبر، ولما لم يتعارضا لم يحتج إلى أن حديث هشام أثبت.
(1487)
حديث: "أن الزبير بن العوام حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد".
أخرج الشافعي
(2)
عن عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه:"أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له إلا لفرس واحد". وهذا منقطع ذكره في القديم. قال البيهقي بعد ذكره من جهة الشافعي: وقد روى عن عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن الزبير
(3)
: "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين"، هذا يخالف الأول في الإسناد
(4)
، والمتن، والعمري غير محتج به. وروى عن الحسن عن بعض الصحابة، قال
(5)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين" وهذا منقطع ذكر ذلك في المعرفة. قال حافظ العصر، قلت: لكن أخرج أحمد، والنسائي
(6)
، من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، قال: "ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أربعة أسهم
…
الحديث".
(1)
سنن الدارقطني (4187)(5/ 193).
(2)
رواه الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقى (17964)(9/ 89).
(3)
معرفة السنن والآثار للبيهقي (13057)(9/ 253).
(4)
معرفة السنن والآثار للبيهقي (13058)(9/ 253).
(5)
معرفة السنن والآثار للبيهقى (13059)(9/ 253).
(6)
سنن النسائي (3593)(22816).
قلت: تمامه: "سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس". انتهى.
فلا استدراك، بل هذا يقوي ما أخرجه الشافعي، وإنما يعارضه حديث مكحول، وقد رده الشافعي رحمه الله، وقال: هذا أثبت. وأيضًا فقد اختلف على مكحول كما أوردناه من طريق محمد بن الحسن، إلا أن يدعي أن ذلك يتقيد بالزبير كما أخرج مسلم
(1)
، عن سلمة بن الأكوع، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديبية، خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، ثم أعطاني سهمين، سهم الفارس، وسهم الراجل فجمعها لي جميعًا". ورواه ابن حبان
(2)
، وفيه:"وإنما أعطاه سهم الفارس أيضًا من خمس خمسه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون أعطاه من سهام المسلمين". ورواه أبو عبيد
(3)
، وقال: قال عبد الرحمن بن مهدي، فحدثت به سفيان، فقال: خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه الذي كان خاصًا به، إذ لو كان كذلك لم يسم نفلًا، وإنما هو هبة، أو عطية، أو نحلة، انتهى.
ويعارضه أيضًا ما أخرجه الواقدي
(4)
، عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر، قال: "كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم
خمسة أسهم". لكن هذا سند ضعيف.
وقد أخرج الواقدي في المغازي
(5)
من طريق آخر عن الحارث بن عبد الله بن كعب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز، والظرب، والسكب، وقاد
(1)
صحيح مسلم (132 - 1807)(3/ 433).
(2)
صحيح ابن حبان (7131)(6/ 141).
(3)
الأموال للقاسم بن سلام (831)(1/ 406).
(4)
مغازي الواقدي (2/ 525).
(5)
مغازي الواقدي (2/ 688).
الزبير بن العوام أفراسًا، وقاد خراش بن (الصمة)
(1)
فرسين، وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد فرسين، وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من كان له فرسان خمسة أسهم، أربعة لفرسيه وسهمًا له، وما كان أكثر من فرسين، لم يسهم له، ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحد، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد، ولم نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لنفسه، إلا لفرس واحد" انتهى.
فاعترف الواقدي بعد رواية المعارض أن الأثبت خلافه. وهذا خلاف ما ذكر في الهداية: "أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد" وقد أخرجه ابن منده في ترجمته
(2)
من هذا الوجه مثل رواية الواقدي، إلا أن يحمل على الأثبت الذي ذكره الواقدي، والله أعلم.
(1488)
حديث "أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان".
(1489)
قوله: "وعن ابن عباس أنه يرضخ لهم".
أخرج مسلم عن يزيد بن هرمز
(3)
، قال:"كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة"، وفي لفظ: "
(4)
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء والصبيان؟، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى و (يحذين)
(5)
من الغنيمة، فأما بسهم، فلم يكن يضرب لهن"، وفي لفظ لأبي داود
(6)
: "قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما يضرب لهن بسهم،
(1)
في الصمت.
(2)
معرفة الصحابة لابن منده (1/ 290).
(3)
صحيح مسلم (139 - 1812)(3/ 445).
(4)
صحيح مسلم (137 - 1812)(444).
(5)
في (م): (يحدمن) هكذا رسمت.
(6)
سنن أبي داود (2728)(3/ 74).
وقد كان يُرضخ لهن". وأخرجه محمد في الأصل، عن أبي يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر والزهري، وإسماعيل بن أمية، وزاد إسماعيل بن أمية: "وكتبت تسألني عن العبيد، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهل كان يضرب لهم سهمًا؟ فكتب إليه في العبيد كما كتب إليه في النساء، وكتبت تسألني عن اليتيم، متى يخرج من اليتم؟ قال: إذا احتلم خرج من اليتم، ويضرب له بسهم".
وعن عمير مولى أبي اللحم، قال:"شهدت خيبر وأنا مملوك، فلما فتحوها أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفًا، فقال: تقلد هذا، وأعطاني من خرثي المتاع، ولم يضرب لى بسهم". رواه أبو داود
(1)
، والترمذي وصححه
(2)
، وابن ماجة
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، واللفظ له. فإن قلت يعارضه حديث حشرج بن زياد، عن جدته:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن كما أسهم للرجال"، أخرجه أبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
.
قلت: حشرج مجهول. فإن قلت روى أبو داود في المراسيل
(7)
، من طريق خالد بن مَعْدان:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان والخيل".
قلت: قال ابن القطان: فيه مع الإرسال محمد بن المهاجر مختلف فيه، وثَّقه دحيم، وقال أبو حاتم: ضعيف لا يُحْتج به، فلا يقويان قوة حديث ابن عباس. وأوَّله الطحاوي بأنه يُحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أن يكون
(1)
سنن أبي داود (2730)(3/ 75).
(2)
سنن الترمذي (1557)(3/ 179).
(3)
سنن ابن ماجة (2855)(2/ 952).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (33207)(6/ 492).
(5)
سنن أبي داود (2729)(3/ 74).
(6)
السنن الكبرى (8828)(8/ 145).
(7)
المراسيل (286)(1/ 226).
أعطاهم من الخمس الذي هو حقه، والله أعلم.
(1490)
حديث: "لا تجعلوهم كأهل الجهاد".
(1491)
قوله: "واستعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود على اليهود، فلم يسهم لهم".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل، حدثنا أبو يوسف، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، ولم يعطهم من الغنيمة شيئًا". وفي لفظ. "فلم يسهم لهم" وعورض هذا في الحكمين جميعًا.
وأما في الاستعانة فيما رواه الجماعة
(1)
، إلا البخاري، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: ارجع فلن نستعين بمشرك
…
الحديث". ورواه إسحاق
(2)
، وابن أبي شَيبة
(3)
، والبيهقي
(4)
، عن أبي حميد الساعدي، قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه، فإذا كتيبة حسناء، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن أُبي بن سلول في مواليه من اليهود، فقال: هل أسلموا؟ فقالوا: لا، إنهم على دينهم، قال: قولوا لهم: فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين". وبما أخرجه الحاكم
(5)
من
(1)
صحيح مسلم (150 - 1817) - سنن أبي داود (2732)(3/ 75) - سنن الترمذي (1558)(4/ 127) - السنن الكبرى (11536)(10/ 304) - سنن ابن ماجة (2832)(2/ 945) - مسند أحمد (25158)(42/ 80).
(2)
انظر التلخيص الحبير (2206)(4/ 189).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33160)(487).
(4)
السنن الكبرى (17878)(9/ 64).
(5)
المستدرك (2564)(2/ 133).
حديث حبيب بن يساف نحوه.
وأما في الإسهام: فيما أخرجه أبو داود، والترمذي
(1)
عن الزهري قال: "أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من اليهود قاتلوا معه". لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود بزيادة "مثل سهمان المسلمين" ولفظ ابن أبي شيبة
(2)
"كسهام المسلمين". ودفع الأول بأنه كان في بدر وأحد، والاستعانة في بني قريظة وهي متأخرة فلا تعارض. الثاني بأنه مرسل الزهري، وقد نقل تضعيفه وبأن الشافعي رحمه الله، قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم.
(1492)
قوله: "ألا إن ذكر الله تعالى للتبرك في افتتاح الكلام".
ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي، قال: سألته عن قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فقال: هذا مفتاح كلام، ليس لله نصيب، لله الدنيا والآخرة". وأخرج ابن مردويه في "تفسيره"
(4)
في سورة الأنفال عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} ، وقال: قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ} مفتاح كلام {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} ، ثم جعل سهم الله، وسهم الرسول واحدًا {وَلِذِي الْقُرْبَى} فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا (يعطيه)
(5)
غيرهم. وجعل الأربعة الأسهم الباقية، للفرس
(1)
سنن الترمذي (1558)(4/ 127).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (33164)(6/ 488).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33306)(6/ 501).
(4)
أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (4/ 66).
(5)
في (م): يعطاه.
سهمين وللراجل سهم. وروى (الطبري)
(1)
(2)
عن قتادة في قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية.
قال: كانت الغنيمة تخمس خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس لله والرسول، وخمس لقرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حياته، وخمس لليتامى، وخمسى للمساكين، وخمس لابن السبيل، فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذين السهمين، سهم الله والرسول وسهم قرابته، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(1493)
قوله: "ولأن الأئمة المهديين والخلفاء الواشدين لم يفردوا هذا السهم - يعني سهم اللَّه - ولم ينقل عنهم".
قلت: يترأي فيه نظر أخرج ابن أبي شيبة
(3)
عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال أبلغ معاوية، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فيكتب على سهم منها لله، ثم ليقرع، فحيثما خرج منها فيأخذه.
حدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر، عن الزهري، عن أبي العالية، قال
(4)
: كان وسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي
…
الحديث.
(1)
في (م): الطبراني.
(2)
تفسير الطبري (23/ 277).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (23384)(5/ 27).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (33298)(6/ 500).
(1494)
قوله: "وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحقه بالرسالة، كما كان يستحق الصفي من المغنم".
ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأشعث، عن محمد، قال: في المغنم خمس الله، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وقال ابن سيرين أيضًا: يؤخذ للنبي صلى الله عليه وسلم خير رأس عن السبي، ثم يخرج الخمس، ثم يضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد، قال (أشعث)
(2)
: وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري: اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر.
وأخرج أبو داود
(3)
عن الشعبي قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعي الصفي إن شاء عبدًا، أو أمة، أو فرسًا يختاره قبل الخمس".
وعن (قتادة)
(4)
قال
(5)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير". وأخرج أيضًا قول ابن سيرين
(6)
المتقدم عند ابن أبي شيبة.
(1495)
حديث: "ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
النسائي
(7)
عن عبادة بن الصامت، قال: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم (حنين)
(8)
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33307)(6/ 501).
(2)
في (م): أشعث.
(3)
سنن أبي داود (2991)(3/ 152).
(4)
في (م): عبادة.
(5)
سنن أبي داود (2993)(3/ 152).
(6)
سنن أبي داود (2992)(3/ 152).
(7)
السنن الكبرى (4424)(4/ 328).
(8)
في (م): خيبر.
وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".
عن عمرو بن عبسة، قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: إنه لا يحل لي مما غنتم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم". ورواه أبو داود
(1)
، والنسائي.
(1496)
قوله: "وكذلك الأئمة المهديين لم يفردوه".
تقدم في حديث قتادة، وسيأتي له زيادة أخرى إن شاء الله تعالى.
(1497)
قوله: "لما روي أن جبير بن مطعم، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
عن جبير بن مطعم قال: "لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم، وبني المطلب جئت أنا، وعثمان، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم، وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصابعه". أخرجه أبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، وابن ماجة
(4)
، وهو للبخاري
(5)
باختصار سياقه. وقال البرقاني: هو على شرط مسلم.
(1)
سنن أبي داود (2755)(3/ 82).
(2)
سنن أبي داود (2978)(3/ 145).
(3)
السنن الكبرى (4423)(4/ 327).
(4)
سنن ابن ماجة (2881)(2/ 961).
(5)
صحيح البخاري (3140)(4/ 91).
(1498)
قوله: "ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وحرم بني أمية وهم إليه أقرب، لأن أمية كان أخا هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخوه لأبيه".
فأما الحديث فأخرجه الطحاوي
(1)
، من طريق سعيد بن المسيب، عن جبير بن مُطْعِم، قال: "لما قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم، وبني المطلب، ولها يعط بني أمية شيئًا
…
الحديث". وأما أن أمية كان أخا هاشم، فلم أعلم كيف يتصور لأن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف، فأمية ابن أخي هاشم، وصوابه أن يقال لأن أمية بن عبد شمس، وعبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخو هاشم لأبيه فقط.
(1499)
قوله: "ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا رضي الله عنهم قسموه على ثلاثة".
أخرج أبو يوسف في كتاب الخراج
(2)
، حدثنا محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس:"أن الخمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم، لله والرصول سهم، ولذي القربى واليتامى، والمساكين ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر، وعمر، وعثمان، على ثلاثة أسهم، سقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى، وقَسَّم على الثلاثة الباقين، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان"، انتهى.
والكلبي ضعيف، وقد تقدم عن قتادة، عن أبي بكر وعمر مثله. وأخرج أبو يوسف في الخراج أيضًا
(3)
، حدثنا قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: في هذين السهمين: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم ذي القربى، وقال قوم: سهم الرسول للخليفة
(1)
شرح معاني الآثار (5216)(3/ 235).
(2)
الخراج لأبي يوسف (1/ 29).
(3)
الخراج لأبي يوسف (1/ 31).
من بعده، وقال آخرون: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فأجمعوا أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.
وأخرج هذا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن قيس به.
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الحسن في هذه الآية:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخمس)
(3)
أبو بكر ولا عمر، ولا غيرهما، فكانوا يررون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله، وفي الفقراء حيث أراه الله. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده
(4)
، ثنا روح بن عبادة، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح مولى أم هانئ واسمه باذاذ، عن أم هانئ بنت أبي طالب:"أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سهم ذي القربى سهم في حياتي وليس لهم بعد موتي".
فإن قلت يعكر على هذا الإجماع الذي حكاه الحسن بن محمد ما تقدم من عثمان في سهم الله تعالى.
قلت: لا يضره ذلك، فقد زاد الضحاك بن مزاحم في روايته لهذا، فقال: فأجمعوا أن يجعلوه في الكراع والسلاح في سبيل (الله)
(5)
عز وجل، فكان كذلك خلافة أبي بكر: عمر، أخرجه الكرخي في المختصر، وأخرج عن محمد بن إسحاق
(6)
، قلت
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33451)(6/ 517).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (33455)(6/ 517).
(3)
في الخمسة.
(4)
مسند إسحاق بن راهويه (2128)(5/ 27).
(5)
ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.
(6)
انظر إتحاف المهرة (14739)(1/ 616).
لأبي جعفر: "ما صنع علي عن في الخمس حين ولي وأنتم تقولون فيه ما تقولون، قال: اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر، أنه كره أن يُدعى عليه خلافهما. فإن ثبت تبدل حال بعد عمر رضي الله عنه، وإلا فحمل المروي عن عثمان على أن المراد الخمس بتمامه وهو الموافق لما روى الكلبي ويندفع النضر من هذا الوجه، وهو معنى ما روى ابن أبي شيبة
(1)
، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: "قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الغنيمة، فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة
…
الحديث".
(1500)
حديث: "يا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس".
تقدم في الزكاة.
(1501)
قوله: "وروي أن عمر كان ينكح منهم أيمهم".
روى أحمد
(2)
، والنسائي
(3)
"إن نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئًا رأينا دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي على غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبي أن يزيدهم على ذلك. وبهذا يستند على، أن ما فعله رضي الله عنه في الخمس في ولاية عمر على هذا النحو، هو ما أخرج أبو داود
(4)
عنه، قال: "ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33302)(6/ 501).
(2)
مسند أحمد (2939)(5/ 101).
(3)
سنن النسائي (4133)(7/ 128).
(4)
سنن أبي داود (2983)(3/ 146).
بكر، وحياة عمر". وأخرج أيضًا، عن حسين بن ميمون عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "سمعت عليًّا رضي الله عنه قال
(1)
: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة، وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك، فافعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سِني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إليّ، فقلت: بِنَا العامَ غِنًى عنه، وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا، وكان رجلًا داهيًا".
قال المنذري: حسين بن ميمون قال أبو حاتم الرازي، يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال ابن المديني: ليسر بمعروف، وذكر له البخاري في "تاريخه" هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه. قال المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث على أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث عليً لا يصح.
قلت: يجمع بينهما لمفهوم ما أخرجه أبو داود
(2)
، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا، كما قَسَّم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه ثم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منهم".
(1)
سنن أبي داود (29841)(3/ 147).
(2)
سنن أبي داود (29791)(3/ 146).
(1502)
حديث: "من قتل قتيلا فله سلبه، قاله يوم بدر: وقال مالك يوم حنين".
أخرج ابن مردويه في "تفسيره" في أول سورة الأنفال
(1)
من طريق إسماعيل بن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "من قتل قتيلا فله سلبه"، فجاء أبو اليسر بأسيرين
…
الحديث" وللواقدي
(2)
حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: "سألت مرسى بن سعد بن زيد بن ثابت، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في الأسرى، والأسلاب، والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذ: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فكان يعطي من (قتل)
(3)
قتيلًا فله سلبه". وفي هذين ضعف.
وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة
(4)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"، وفيه قصة، وذلك عام حنين.
وعن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم". رواه أحمد
(5)
، وأبو داود
(6)
، وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد:"أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى". رواه مسلم
(7)
. وعن عوف، وخالد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس
(1)
أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (6/ 4) ط. دار الفكر بيروت.
(2)
مغازي الواقدى (1/ 99).
(3)
ليست في (م) والسياق يقتضيها ومثبته في مغازي الواقدى (1/ 99).
(4)
صحيح البخاري (4321) - صحيح مسلم (2)(3/ 370).
(5)
مسند أحمد (13975)(21/ 396).
(6)
سنن أبي داود (2718)(3/ 71).
(7)
صحيح مسلم (44 - 1753)(3/ 374).
السلب". رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
.
(9503)
قوله: "قال محمد: وما روي أنه عليه السلام نفل بعد الإحراز إنما كان من الخمس أو من الصفي فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد الإحراز". يشهد للتنفل بعد الإحراز حديث سلمة بن الأكوع المتقدم، وحديث حبيب بن مسلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في (بدأته)
(3)
، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته". رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
. ويشهد لقول محمد ما رواه ابن أبي شيبة
(6)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم". وعن سعيد بن المسيب قال
(7)
: "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس".
(9504)
حديث: "ليس للمرء إلا ما طاب به نفس (إمامه)
(8)
".
أخرج الطبراني في الأوسط
(9)
والصغير
(10)
عن جنادة بن أبي أمية، قال: "نزلنا بدابق، وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص، خرج يريد بطريق أذربيجان، ومعه زمرد، وياقوت، ولؤلؤ، وغيرها، فخرج إليه فقتله، وجاء بما معه، فأراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يخمسه، فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني
(1)
مسند أحمد (23988)(39/ 416).
(2)
سنن أبي داود (2721)(3/ 72).
(3)
في (م): البداءة.
(4)
مسند أحمد (17465)(9/ 29).
(5)
سنن أبي داود (2749)(3/ 80).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33284)(6/ 499).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (33295)(6/ 500).
(8)
في (م): أمه.
(9)
المعجم الأوسط (67391)(7/ 23).
(10)
المعجم الكبير (3533)(4/ 20).
رزقًا رزقنيه الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل، فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. وفيه عمرو بن واقد، ضعيف.
وأخرجه إسحاق
(1)
، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني رجل، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، قال: "كنا معسكرين بدابق، فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري، إن ابنه القبرصي، خرج بتجارة من البحر يريد بها بطريق أرمنية، فخرج عليه حبيب بن مسلمة، فقتله، فجاء بسلبه، يحمله على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله، وأبو عبيدة يقول: بعضه فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلًا فله سلبه، فقال أبو عبيدة: أنه لم يقل ذلك للأبد، وسمع معاذ بذلك فأتى أبا عبيدة، وحبيب يخاصمه، فقال معاذ لحبيب: ألا تتقي الله، وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم معاذ بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: منقطع، ورواية مكحول مجهول، وهذا إسناد لا يحتج به.
قلت: إلا على أصولنا.
وفي الباب: ما روى أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
، عن عوف بن مالك، قال: "قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته. يا رسول اللَّه، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال:(هل أنجزت)
(4)
لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه
(1)
أخرجه إسحاق كما في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (731)(2/ 128).
(2)
مسند أحمد (23987)(39/ 413).
(3)
صحيح مسلم (43 - 1753)(3/ 373).
(4)
في (م): هذا نجزت.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها، ثم (تحين)
(1)
سقيها، فأوردوها حوضًا (فشرعت فيه)
(2)
، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوة لكم وكدره (عليهم)
(3)
". ولفظ أبي داود
(4)
، وهو رواية لأحمد، قال
(5)
: "خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس لهم أشقر عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري (بالمسلمين)
(6)
، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه، فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب، قال عوف: فأتيته، فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكن استكثرته، قلت: أتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد". وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم.
وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي طلحة: "إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فإني خامسه، فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفًا، فأخذ منه ستة آلاف، أخرجه عن عدي بن يونس، وعبد الرحيم بن سليمان، عن ابن عون،
(1)
في (م): تخير.
(2)
في (م): فشربت منه.
(3)
في (م): إليهم.
(4)
سنن أبي داود (2719)(3/ 71).
(5)
مسند أحمد (23997)(39/ 424).
(6)
في (م): بالمسلم.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (33088)(6/ 478).
وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك
(1)
.
وأخرج عن الضحاك بن مخلد، عن الأوزاعي عن ابن شهاب، عن القاسم، قال
(2)
: "سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن السلب؟ فقال: لا سلب إلا من النفل، وفي النفل الخمس". وأخرج الطبراني
(3)
، عن الشعبي:"أن جرير بن عبد الله البجلي بارز فارسًا فقتله، فقوّمت منطقته بثلاثين ألفًا، فكتبوا إلى عمر، فقال عمر: ليس هذا من السلب الذي يخمس، ولم ينفله، وجعله مغنمًا".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33089)(6/ 479).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (33096)(6/ 479).
(3)
المعجم الكبير (2212)(2/ 292).
فصل
(1505)
حديث ابن عاس أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم".
أخرج محمد في "الأصل"
(1)
عن يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس:"أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، كان وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت". وفي رواية "بالقيمة".
(1506)
قوله: "وعن تميم بن طرفة".
أخرج أبو يوسف في كتاب الخراج
(2)
، حدثنا سماك، عن تميم بن طرفة، قال:"أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو، فخاصمه صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام البينة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع إليه بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلّى بينه وبينها". وأخرجه أبو داود في "مراسيله"
(3)
ووصله الطبراني في معجمه
(4)
من حديث ياسين الزيات بذكر جابر بن سمرة.
(1507)
قوله: "عن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح مثل مذهبنا".
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن جاء بن
(1)
الدراية (732)(2/ 129).
(2)
الخراج لأبي يوسف (1/ 218).
(3)
المراسيل (339)(1/ 250).
(4)
المعجم الكبير (1833)(4/ 202).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33351)(6/ 506).
حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم مضى".
حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر
(1)
: "ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له". حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن (أبي)
(2)
عون، عن زهرة بن يزيد المرادي
(3)
: "أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر: إن كانت لم تخمس، ولها تقسم، فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت، فامضها إلى سبيلها".
وأما أثر ابن عمر، فأخرجه الطحاوي بلفظ
(4)
: "أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون فأخذه قبل أن يقسم القاسم". إلا أن الحكم بعد ما يقع المقاسم، بخلاف ذلك عنده. وأخرج الدارقطني، والطبراني، وابن عدي عن ابن عمر مثل الأول، وطرقه ضعيفة.
وأما أثر زيد بن ثابت، فأخرجه الكرخي في المختصر، والطحاوي
(5)
من طريق ابن لهيعة.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (33352)(6/ 506).
(2)
في (م): ابن.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33355)(6/ 506).
(4)
شرح معاني الآثار (5291)(3/ 264).
(5)
شرح معاني الآثار (5286)(3/ 263).
وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي
(1)
بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان)
(2)
(محمد بن خريمة)
(3)
حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة رضي الله عنهما قالا ذلك.
(1508)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه: من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز".
وأخرجه الطحاوي
(4)
، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، قال:"ما أحرز العدو فهو جائز". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ
(6)
: "فهو لمن اشتراه".
(1509)
حديث: "من أسلم على مال فهو له".
أخرجه أبو يعلى
(7)
، وابن عدي
(8)
من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور
(9)
، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على شيء فهو له". قال ابن عبد الهادي: مرسل
(1)
شرح معاني الآثار (5285)(3/ 263).
(2)
في (م): شيبان.
(3)
ليست في (م).
(4)
شرح معاني الآثار (5292)(3/ 264).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33362)(6/ 507).
(6)
انظر نصب الراية (3/ 436).
(7)
مسند أبي يعلى (5847)(10/ 226).
(8)
الكامل (8/ 535).
(9)
سنن سعيد بن منصور (189)(1/ 96).
صحيح. وعن صخر بن العيلة رفعه: "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم". أخرجه أبو داود
(1)
، وأحمد
(2)
، وإسحاق
(3)
، والدارمي
(4)
، والبزار
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
، والطبراني
(7)
مطولًا في قصة، وفي سنده أبان بن عبد الله البجلي، قال ابن معين: ثقة، قال أحمد: صدوق، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال ابن حبان: كان فحشى غلطه وانفرد بمناكير.
واستشهد البخاري
(8)
بهذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولى له: يقال له هني: "اكفف (جناحك)
(9)
عن المسلمين" وفيه: "إنها (لبلادهم)
(10)
قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام".
(1510)
حديث "عبيد الطائف".
أخرج البيهقي
(11)
، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن مكرم الثقفي، قال: "لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم فيهم أبو بكرة وكان عبدًا للحارث بن كلدة والمنبعث، ووردان، في رهط من رقيقهم، فأسلموا، قالوا:
(1)
سنن أبي داود (3067)(3/ 175).
(2)
مسند أحمد (18778)(31/ 70).
(3)
انظر البدر المنير (9/ 122).
(4)
سنن الدارمى (1715)(2/ 1040).
(5)
أخرجه البزار كما في نصب الراية (2/ 122).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33434)(6/ 515).
(7)
المعجم الكبير (7279)(8/ 25).
(8)
صحيح البخاري (3059)(4/ 71).
(9)
في (م): حاصل.
(10)
في (م): كبلادهم.
(11)
السنن الكبرى (18839)(9/ 384).
يا رسول الله ردَّ علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا أولئك عتقاء الله عز وجل، وردَّ على كل رجل ولاء عبده". وهذا مرسل وأخرج أبو داود في "المراسيل"
(1)
نحوه من حديث عبد ربه بن الحكم، وأخرج أحمد
(2)
وابن أبي شيبة
(3)
، والطبراني
(4)
، عن ابن عباس:"أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلما فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهما أبو بكرة". ولفظ ابن أبي شيبة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة".
(1511)
قوله: "وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاري نجران على ألف ومائتي حلة".
وكذا ذكر في الهداية، والمعروف ما أخرجه أبو داود
(5)
، عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب
…
الحديث". وأخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج"
(6)
من طريق ابن إسحاق، ومحمد في "الأصل"
(7)
عن أبي يوسف، وليس في شيء منها ذكر والمائتين" ورجال أبي داود موثوقون، إلا أنه قيل سماع إسماعيل السدي من ابن عباس نظر.
(1)
المراسيل (368)(1/ 270).
(2)
مسند أحمد (2176)(4/ 65).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (36956)(1/ 417).
(4)
المعجم الكبير (12092)(11/ 390).
(5)
سنن أبي داود (3041)(3/ 167).
(6)
الخراج لأبي يوسف (1/ 84).
(7)
انظر البدر المنير (9/ 196).
(1512)
قوله: "فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، ويجب في أول الحول وتؤخذ في كل شهر بقسطه، هكذا روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من غير نكير من غيرهم" وكذا قال في الهداية، ولم يذكر المخرجون إلا ما روى ابن أبي شيبة
(1)
من طريق أبي عون الثقفي: "أن عمر وضع الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر". وهذا مرسل. وصله حميد بن زنجويه
(2)
، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة. وما روى ابن سعد
(3)
عن أبي نضرة: "أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة" فذكر نحوه مطولًا.
وما روى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب
(4)
: "إن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك".
(1513)
قوله: "وما روي أنه عليه السلام قال لمعاذ: خذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عد له معافر".
أخرجه عبد الرزاق
(5)
، حدثنا معمر وسفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حال أو حالمة دينارًا أو عد له معافر". وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(6)
من هذا الوجه، وقال: كان معمر
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (10722)(2/ 430).
(2)
الأموال لابن زنجويه (258)(1/ 207).
(3)
الطبقات الكبرى (3/ 280).
(4)
الأموال للقاسم بن سلام (151)(1/ 74).
(5)
مصنف عبد الرزاق (6841)(4/ 21).
(6)
سنن الدارقطني (1935)(2/ 490).
يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في "المراسيل"
(1)
عن الحكم، قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته".
وعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية
(2)
، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال
(3)
. وعن معاوية بن قرة مرسلًا
(4)
أيضًا، قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى".
(1514)
وقوله. "روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". تقدم في النكاح، وللبخاري
(5)
عن بجالة بن (عبده)
(6)
: "أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس"
(7)
. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر". وروى مالك
(8)
عن الزهري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر".
(1)
المراسيل (117)(1/ 133).
(2)
الأموال لابن زنجويه (124)(1/ 136).
(3)
الأموال للقاسم بن سلام (513)(1/ 257).
(4)
أخرجه القاسم بن سلام من طريق ابن شهاب نحوه.
(5)
صحيح البخاري (3156)(4/ 96).
(6)
في (م): عبيدة.
(7)
صحيح البخاري (3157)(4/ 96).
(8)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (332)(1/ 117).
(1515)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لو كان يجري على عربي رِق لكان اليوم، وإنما الإسلام أو السيف".
وأخرجه الطبراني
(1)
والبيهقي
(2)
، والشافعي
(3)
في القديم، عن معاذ:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم إنما هو أسار أو فداء".
وفي مسند الشافعي والبيهقي، الواقدي، وفي مسند الطبراني يزيد بن عياض رمي بالكذب. وأخرج محمد في الأصل حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل".
(1516)
حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".
أخرجه ابن ماجة
(4)
مختصرًا على هذا، ورواه البخاري
(5)
، وبقية أصحاب السنن
(6)
عن عكرمة، قال:"أتى على بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهَي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولتقتلنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلوه".
(1517)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم استرق نساء العرب كما يسترق أهل الكتاب".
(1)
المعجم الكبير (355)(20/ 168).
(2)
السنن الكبرى (18068)(9/ 125).
(3)
رواه الشافعي كما في البدر المنير (9/ 120).
(4)
سنن ابن ماجة (3535)(2/ 848).
(5)
صحيح البخاري (6923)(9/ 15).
(6)
سنن أبي داود (4351)(4/ 126) - السنن الكبرى (1458)(3/ 111) - سنن النسائي (4060)(7/ 104).
عن أبي هريرة قال: "لا أزال أحب بني تميم، بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل". متفق عليه
(1)
.
وعن عائشة، قالت: "لما قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث (في السهم)
(2)
، ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: قلت: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اقضي كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله، قال: قد فعلت، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها". رواه أحمد
(3)
واحتج به.
(1518)
قوله: "ولأن عمر لم يضع الجزية على النساء".
ابن أبي شيبة
(4)
، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال:"كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا تضعوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان".
(1)
صحيح البخاري (4366)(5/ 168) - صحيح مسلم (198 - 2525)(4/ 957).
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أحمد (26365)(43/ 384).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (32636)(6/ 428).
(1519)
قوله: "لأن عمر شرط كونه معتملًا".
أخرجه البيهقي
(1)
من طرق مرسلة عن عمر: "أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر". وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل. وفي الهداية: "أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة". قال المخرجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في "الأموال"
(2)
، أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر". والله أعلم، وليس فيه استثناء، ولا أنه بحضرة الصحابة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، وكذا عمر، ومعاذ، ورفع إلى بيت المال، ولم يخمس، وقال المخرجون: لم نجد المرفوع، وكذا ما عن معاذ. وأما ما عن عمر فعند أبي داود
(3)
، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم عمر، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه"، فرض الأعطية، وعقد لأهل (الأديان)
(4)
ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم". وفي سنده انقطاع، واين عدي قيل مجهول. وفيها ما أخرج أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، ولأحمد
(7)
، عن ابن عباس رفعه:"ليس على مسلم جزية" وأخرج الطبراني في "الأوسط"
(8)
عن ابن عمر مرفوعًا: "من أسلم فلا جزية عليه".
(1)
السنن الكبرى (18685)(9/ 329).
(2)
الأموال للقاسم بن سلام (103)(1/ 49).
(3)
سنن أبي داود (2961)(3/ 138).
(4)
في (م): الأوثان.
(5)
سنن أبي داود (3053)(3/ 171).
(6)
سنن الترمذي (633)(3/ 18).
(7)
مسند أحمد (1949)(3/ 418).
(8)
المعجم الأوسط (7772)(7/ 377).
(1520)
قوله: "والأصل أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ويأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم، وأن يحلقوا نواصيهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم، وروي أنه صالح أهل الذمة على أن يشدوا في أوساطهم الزنار، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير".
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
عن أسلم مولى عمر: "أنه كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، ويختم في أعناقهم". وفي لفظ: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم". أخرج البيهقي
(2)
، عن أسلم، قال:"كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم".
وأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج
(3)
حدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت (أن عمر بن الخطاب بعث بن جنيف علي مساحة الأرض وفيه وختم علوج السواد فخمسمائة ألف علج علي الطبقات بثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر، فلما فرغ من عرضهم دفعهم إليّ الدهاقين وكسر الخواتم) وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال
(4)
عن أسلم (أن عمر كتب في أهل الذمة: أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا، ولا (يركبوا)
(5)
كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق). قال أبو عبيد: يعني الزنانير. ورواه
(6)
عن عمر بن عبد العزيز مثله. وأخرج
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (32640)(6/ 429).
(2)
السنن الكبرى (18718)(9/ 340).
(3)
الخراج لأبي يوسف (1/ 141).
(4)
الأموال للقاسم بن سلام (137)(/ 66).
(5)
في (م)"يركبون" والصواب ما أثبتناه.
(6)
الأموال للقاسم بن سلام (139)(1/ 67).
البيهقي
(1)
، والخلال، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: (كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن سبيل، وأن نزل مَنْ مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركًا ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، أن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسًا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، لا ونركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كُتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانين ولا باعوثًا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا نجاورهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمناه على
(1)
السنن الكبرى (18717)(9/ 339).
أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق". وكذلك أخرجه الحافظ أبو علي بن محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في محلاه
(1)
. وزاد الخلال: "ولا نضرب بناقوسنا إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا بحضرة (المسلمين)
(2)
ولا نرغب في ديننا". وفيه بعد قوله: "ولا فرق شعر ولا في مراكبهم". وفيه: "وأن نوقر المسلمين في مجالسهم". وفيه: "أن لا يشارك أحد منا المسلمين في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة". وفيه بعد قوله: "نطعمهم من أوسط ما نجد". وفيه بعد قوله: "على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينا". وفيه: "فكتب له عمر أن أمضي لهم ما سألوه، والحق فيه حرفين أشرطا عليهم ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده".
وأخرج أبو يوسف في كتاب "الخراج"
(3)
حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز:"أنه كتب إلى عامل له: أما بعد فلا تدعن صليبًا ظاهرًا إلا كسرته، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على السرج، ويركب على إكاف ولا تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف، وتقدم في ذلك تقدمًا بليغًا وامنع من قبلك، ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب".
قلت: فينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يعقدها على ما عقدها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن ينتقض العهد بكلماته خلاف ذلك كيف وقد أخرج البيهقي
(4)
عن سويد بن غفلة قال: "كنا عند عمر، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه قبطي مضروب مشجج، يستعدي، فغضب، وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فإذا هو عوف بن مالك
(1)
المحلى بالآثار لابن حزم (5/ 415).
(2)
في (م): المسلمون، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(3)
الخراج لأبي يوسف (1/ 140).
(4)
السنن الكبرى (18712)(9/ 338).
الأشجعي، فقال عمر: ما لك ولهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار يصرعها فلم تصرع، ثم دفعها، فخرت عن الحمار فغشيها، ففعلت ما ترى، فأتى زوج المرأة وأبوها، فصدقا عوفًا فيها بما قال، فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصُلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. وأخرجه الطبراني
(1)
، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج، أخبرت:"أن أبا عبيدة بن الجراح، وأبا برزة قتلا كتابيين أرادا امرأة مسلمة على نفسها". وأخرج أبو داود
(3)
، عن ابن عباس:"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة". فذكر الحديث، وفيه:"على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا". ولم يختلف أهل السير ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة ممن روى السير أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد، فأتت امرأة عن الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًا، فلما جلست عنده عمد إلى بعض حدائده فشد بها أسفل ذيلها وجنبيها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد، انتهى.
وقد وقع في نفسي في قول علمائنا أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض عهده؛ لأن سبه صلى الله عليه وسلم كفر منه، والكفر المقارن لا يمنعه، فالطارئ لا يرفعه. إن هذا الفعل مما لم يعاهدوا على مثله، وإنه كالقتال في إيلام قلوب المسلمين، وقد وقع العهد على أنهم لا يظهرون كفرهم لنا، وإن أظهروه حل لنا منهم ما يحل لنا من أهل الشقاق والمعاندة
(1)
المعجم الكبير (64)(18/ 37).
(2)
مصنف عبد الرزاق (10170)(6/ 115).
(3)
سنن أبي داود (3041)(3/ 167).
كما ذكرته من كتاب عمر رضي الله عنه، حتى رأيت الطبراني قد روى
(1)
عن غرفة بن الحارث، وكان له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة، أنه مر بنصراني من أهل مصر يقال له المندقون، فدعاه إلى الإسلام، فذكر النصراني النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه، فقال: قد أعطناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، ربما أعطناهم على أن يخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتل من ورائهم، وأن يخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله، فقال عمرو: صدقت". وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. والإمام أحمد قد روى عن عبد الله بن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم". وأبا داود
(2)
قد روى عن الشعبي عن علي: "أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها". وعن ابن عباس
(3)
: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا: أن دمها هدر". وأخرج هذا النسائي
(4)
أيضًا، واحتج به أحمد.
(1521)
حديث: "لا تبدؤوهم بالسلام والجئوهم إلى أضيق الطرق".
عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى
(1)
المعجم الأوسط (8748)(8/ 318).
(2)
سنن أبي داود (4362)(4/ 129).
(3)
سنن أبي داود (4361)(4/ 129).
(4)
السنن الكبرى (3519)(3/ 445).
بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها". متفق عليه
(1)
.
(1522)
حديث: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة".
أخرجه أبو عبيد بهذا
(2)
عن توبة بن النمر الحضرمي عمن أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البيهقي
(3)
من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة". وأخرج أبو عبيد
(4)
عن عمر رضي الله عنه: "لا كنيسة في الإسلام، ولا خصاء". والأول ضعيف، والثاني مرسل، والثالث موقوف.
قك: وإذا وقع عقد الذمة ما عقده عمر رضي الله عنه، فيلزم أن لا يعاد ما خرب من الكنائس لأنهم اشترطوا ذلك على أنفسهم. وقد روى ابن عدي في "الكامل"
(5)
بإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها".
وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، والبيهقي
(7)
، عن حنش، عن عكرمة. قال: قال لابن عباس: "أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء، أو قال: بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيزًا، أو يدخلوه فيه، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب، فنزلوا على حكمهم، فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على
(1)
صحيح مسلم (13 - 2167)(4/ 707) - لم أهتد إليه في صحيح البخاري، في تحفة
الأشراف (12665)(9/ 405).
(2)
الأموال للقاسم بن سلام (259)(1/ 123).
(3)
السنن الكبرى (19793)(10/ 41).
(4)
الأموال للقاسم بن سلام (260)(1/ 133).
(5)
الكامل (4/ 403).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33983)(6/ 467).
(7)
السنن الكبرى (18714)(9/ 339).
العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم". وحنش ضعيف.
(1523)
حديث: "لا يجتمع دينان في أرض العرب".
وأخرج مالك في الموطأ
(1)
، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".
قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك: فأجلى يهود خيبر ويهود نجران، وفدك. ووصل ابن إسحاق في السيرة
(2)
: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت:"آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان". ورواه إسحاق في مسنده
(3)
عن النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن [سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأخرجه عبد الرزاق
(4)
عن معمر، عن الزهري]
(5)
، عن سعيد مرسلًا، وزاد، فقال عمر لليهود: "من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فليأت به)
(6)
، وإلا فإني مجليكم".
وفي الموطأ
(7)
أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يبقين دينان بأرض العرب".
(1)
موطأ مالك، ت. الأعظمى (3323/ 671)(5/ 314).
(2)
انظر سيرة ابن هشام، ت. مصطفى السقا (2/ 665).
(3)
انظر نصب الراية (3/ 454) - التلخيص الحبير (1915)(4/ 316).
(4)
مصنف عبد الرزاق (9990)(6/ 155).
(5)
ما بين الحاصرتين ليس في (م) انظر مصنف عبد الرزاق (9990)(6/ 155).
الدراية ونصب الراية (3/ 454).
(6)
ليست في (م).
(7)
موطأ مالك، ت. الأعظمى (3322/ 670)(5/ 313).
وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
…
الحديث". متفق عليه
(1)
.
(1524)
قوله: "لأن عمر صالحهم على أن يأخذ منهم ضعف زكاة المسلمين".
تقدم في الزكاة.
* * *
(1)
صحيح البخاري (3053)(4/ 69) - صحيح مسلم (20/ 1637)(3/ 257).
فصل
(1525)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب".
بيض لهذا جميع المخرجين، وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب "الخراج"
(1)
: "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجًا".
(1526)
قوله: "لأن عمر فتح سوار العراق ووضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة".
تقدم في الأول من هذا الكتاب.
(1527)
قوله: "وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على وضع الخراج على الشام".
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: وأما وضع الخراج على الشام فمعروف، انتهى.
قلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصر، فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثار، وكأنه لم يحضره فيه شيء، وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج"
(2)
عن الليث س بن سعد: "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قَسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمر: إذًا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، قال: وتركهم عمر (أهل)
(3)
ذمة يؤدون الخراج
(1)
الخراج لأبي يوسف (1/ 71).
(2)
الخراج لأبى يوسف (1/ 36).
(3)
ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.
إلى المسلمين". وما أخرج أبو عبيد في "الأموال"
(1)
حدثنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، حدثني تميم بن عطية، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قيس، أو عبد الله بن قيس، شك أبو عبيد، قال:"قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما نكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام سدًا، لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع آواخرهم". فصار عمر إلى قول معاذ، ويشير إليه ما أخرجه البخاري في "صحيحه"
(2)
. في غزوة خيبر، عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتحت عليّ قرية إلا قسمّتها كما قسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقسمونها". ورواه الطبراني في الكبير أيضًا، وببَّانًا: بموحدتين الثانية مشددة، وبعد الألف نون خفيفة، أي: شيئًا واحدًا، كذا قيل.
(1528)
قوله: "وكذلك وضع عمر الخراج على مصر حين فتحها عمرو بن العاص".
روى ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة، واستباح ما فيها، ثم صالحهم بعد ذلك على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم، وكنب بذلك إلى عمر. وفي لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه".
قوله: "وأما مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم خصها بذلك لأنه فتحها عنوة، وتركها لأهلها ولم يضع عليهم الخراج". أما أنه صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة، ففيه ما أخرج مسلم
(3)
، عن
(1)
الأموال للقاسم بن سلام (152)(1/ 74).
(2)
صحيح البخاري (4235)(5/ 138).
(3)
صحيح مسلم (84 - 1780)(3/ 405).
أبي هريرة، قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة، فبعث الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدا على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسّر، فذكر الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيده - فضرب إحدهما على الأخرى - فقال: احصدوهم حصدًا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا، أُبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن
…
الحديث". وأخرجه ابن حبان
(1)
، قال: هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة. وفي الباب: حديث أم هانئ وقوله صلى الله عليه وسلم لها: "قد أجرنا من أجرت".
إذ لو فتحت صلحًا لدخلا في الأمان العام. وحديث أبي هريرة، وحديث أبي شريح: " (أنها)
(2)
أُحلت لي ساعة من نهار". متفق عليه
(3)
. وأما أنه تركها لأهلها ولم يضع عنهم الخراج، فلم يتعرض له أحد من المخرجين مع التصدير به عندهم، ويدل عليه ما روى أبو عبيد في "الأموال"
(4)
عن عبيد بن عمير: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تحل غنيمتها". وقال أبو عبيد: فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، وفي الصحيحين
(5)
من حديث أسامة: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".
(1529)
قوله: "والقياس في البصرة الخراج إلا أن الصحابة وظفوا عيها العشر".
(1)
صحيح ابن حبان (4760)(11/ 74).
(2)
في (م): إنما.
(3)
صحيح البخاري (2434)(3/ 125) - صحيح مسلم (477 - 1335).
(4)
الأموال (1563)(1/ 615).
(5)
صحيح البخاري (4282)(5/ 147) - صحيح مسلم (1351)(2/ 985).
قال الزيلعي: ذكره (ابن)
(1)
عمر وغيره، انتهى.
قلت: أما توظيف العشر، فهو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر، قد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج"
(2)
.
وروى عمر بن شبة
(3)
في أخبار البصرة، أن أراضيها كانت سبخة، فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح في سنة أربع عشر وكان السابق عتبه بن عزوان.
(1530)
حديث: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم".
وأخرجه ابن عدي
(4)
من حديث ابن مسعود بلفظ: "لا يجتمع على مسلم خراج وعشر". وفيه يحيى بن عنبسة، وهو واهٍ، وقال الدَّارقُطْنِي: كذَّاب. واستدل ابن الجوزي، وتبعه حافظ العصر على جواز الجمع بين العشر والخراج في الأرض الواحدة بعموم ما في الصحيحين
(5)
، عن ابن عمر رفعه:"فيما سقت السماء، أو كان عثريًا العشر".
قلت: لا عموم له فيما نحن بصدده لما في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وتقدم تخريجه بعد بيان مقادير الزكاة: "وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، أما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم، ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر".
(1)
في (م): أبو.
(2)
الخراج يحيى بن آدم (34)(1/ 24).
(3)
رواه عمر بن شبة كما في التلخيص الحبير ط. قرطبة (2277)(4/ 214).
(4)
الكامل (9/ 128).
(5)
صحيح البخاري (1483)(2/ 126) من طريق ابن عمر - وفي صحيح مسلم من طريق جابر (7 - 981)(2/ 675).
(1531)
قوله: "ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجوو ذلك فكفى بهم حجة".
وقال في الهداية: وكفى بإجماعهم حجة. قال حافظ العصر: كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، انتهى.
قلت: أما ما عن عمر بن عبد العزيز، فهو ما أخرجه البيهقي
(1)
، من طريق يحيى بن آدم في "الخراج" له عن عمرو بن ميمون، قال:"سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأله الزكاة، فيقول: إنما عليَّ الخراج، فقال: الخراج على الأرض، والعشر على الحب". وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضًا
(2)
عن يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده يعاملون على الأرض ويستنكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك". انتهى.
قلت: لم يدع الشيخ رحمه الله إجماعًا مطلقًا، وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر والخراج، فلا يرد عليه مثل الزهري رحمه الله، حاصل ما قال الزهري، إلحاق الخراج بالأجرة، ومقاطعة العامل، وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ، فإنه لم ينقل في الجمع شيئًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته رضي الله عنهم، ولا عن أتباعهم، وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة، فلو كان عنده علم بالجمع من قبل بالنقل لم يذكر القياس، وبهذا
(1)
السنن الكبرى (7497)(4/ 221).
(2)
السنن الكبرى (7498)(4/ 221).
يعلم ما في كلام الشيخ تقي الدين في "الإمام" حيث قال: والأول، فتوى عمر بن عبد العزيز، والثاني، مرسل. فإن الثاني قياس لا أثر، وإنما المأثور المعاملة، والمؤاجرة، وأما فتوى عمر بن عبد العزيز، فهو وإن كان من الأئمة، ولكن ليس هذا المنقول عنه أنه عمل به في ولايته، وكتب به إلى عماله، ولا حمل عليه رعيته، فيجوز أن يرى الإمام شيئًا ولا يعمل به لمخالفة من تقدمه، ونحو ذلك كما قدمنا عن عليّ رضي الله عنه في قسمة الخمس من أن رأيه أن سهم ذوي القربى لهم، ولكن كره أن يدعي عليه مخالفة أبي بكر وعمر، فقسمه على قسمهما والله أعلم. وأما قول حافظ العصر لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، فلم أعلم مراده به بعد إذ قد كتب قبل هذا بسطرين، وقد صح عن الشعبي أنه قال
(1)
: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض" وعن عكرمة
(2)
: "لا يجتمع عشر وخراج في مال". أخرجهما ابن أبي شيبة، والله أعلم.
(1532)
قوله: "لأن عمر لم يوظف الخراج مكررا".
قال المخرجون: روى ابن أبي شيبة
(3)
من طريق زياد بن حدير، قال:"استعملني عمر على المتاجر، فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إليَّ لا تعشر إلا مرة واحدة". ومن طريق إبراهيم
(4)
: "أن شيخًا نصرانيًّا قال لعمر: عشر عمالك في السنة مرتين، فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة".
ومن طريق الزهري
(5)
: "لم يبغنا أن أحدًا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة"، انتهى.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (10608)(2/ 419).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (10609)(2/ 419).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (10588)(2/ 417).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (10589)(2/ 417).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10732)(2/ 431).
قلت: إن كان هذا قياس للخراج على العشر، فلم يبينوا وجهه ولم يعتذروا عن عدم وجدان ما يدل على قول الأصحاب في الخراج وإن كانوا لا يفرقون بين العشر والخراج، فيا لله العجب، وما ذكره الأصحاب مأخوذ من استقراء آثار عمر رضي الله عنه، ويمكن استنباطه مما في "الخراج" لأبي يوسف وليحيى بن آدم
(1)
: "أن عمر مسح (السواد)
(2)
فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه حمل إليه في السنة الأولى ثمانمائة الف ألف درهم، وقيل مائة وعشرون ألف ألف درهم، فلو كان مكررًا أضعاف ذلك، أو في كل جريب كرم عشرة دراهم، وكل جريب رطبة خمسة دراهم، وكل جريب بُر أربعة دراهم، وكل جريب شعير درهمين". وفي رواية غير ذلك. فعلى تقدير التضعيف مرة وأن يكون الكل شعيرًا، وهو خلاف مقتضى النص، والعادة يكون الخراج مائة ألف ألف وأربعين ألف ألف، وألفي ألف ألف عن ستة وثلاثين ألف ألف جريب، والمنقول في التحصيل أنه دون ذلك، فظهر أن الخراج لم يكن مكررًا، والله أعلم.
(1533)
قوله: "روي أن عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضي، وجعل عليه حذيفة بن اليمان مشرفًا، فمسح، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهمًا وقفيزًا مما يزرع، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير". أما عن عمر رضي الله عنه فتح سواد العراق وتركها على أربابها فقد تقدم، أما أنه بعث عثمان بن حنيف ليمسح الأرض فتقدم أيضًا، وسيأتي قريبًا أيضًا، وأما أنه جعل حذيفة بن اليمان مشرفًا، فليس كذلك، أخرج أبو يوسف في كتاب:"الخراج"
(3)
حدثني الأعمش، عن
(1)
انظر نصب الراية (3/ 440).
(2)
في (م): الواد.
(3)
الخراج لأبي يوسف (1/ 47).
إبراهيم بن مهاجر، عن عمرو بن ميمون، قال:"بعث عمر حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما دون ذلك".
حدثني حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، قال
(1)
: "شهدت عمر بن الخطاب واقفا على حذيفة بن اليمان، عثمان بن حنيف، وهو يقول: لعلكما حملّتما الأرض ما لا تطيق، وكان عثمان عاملًا على شط الفرات، وحذيفة على ما وراء دجله من هو حي، وما سقت، فقال عثمان: حملت الأرض أمرًا هي له مطيقة، ولو شئت لأضعفت أرضي، وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا هي له محتملة وما فيها كثير فضل". انتهى.
فأنى يكون أحدهما مشرفًا على الآخر، وقد وقع مثل هذا في الهداية، ولم ينبه عليه المخرجون، وأما أنه بلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب فأخرجه أبو يوسف في "كتاب الخراج"
(2)
. وأبو عبيد في "كتاب الأموال"
(3)
كلاهما من طريق الشعبي: "أن عمر بن الخطاب مسح السواد فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه وضع على جريب الزرع درهمًا وقفيزًا وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم، وعلى الرجل اثني عشر درهمًا وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا" وأما بلفظ الكتاب، والله أعلم به.
(1534)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف".
تقدم في الزراعة.
(1535)
قوله: "ولا يزاد على ما وظفه عمر رضي الله عنه، وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، ووجريب الرطبة خمسة دراهم، والكرم والنخيل المتصل عشرة
(1)
الخراج لأبي يوسف (1/ 48).
(2)
الخراج لأبي يوسف (1/ 46).
(3)
الأموال للقاسم بن سلام (175)(1/ 88).
دراهم على ما روينا".
قلت: لم يتقدم للنخل ذلك فيما تقدم، ولا أنه متصل أو منفصل.
وقد أخرج أبو يوسف في كتاب "الخراج"
(1)
حدثني سعيد بن أبي (عروبة)
(2)
به عن قتادة، عن أبي مجلز قال:"بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة والحرث، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين، قال: فمسح عثمان الأرضين، فجعل على جريب من العنب عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب ستة دارهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى الرأس اثني عشرة، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا، وعطل من ذلك النساء والصبيان، قال سعيد: وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب العنب ثمانية دراهم".
وأخرج عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمرو بن ميمون، وحارثه بن مضرب، قالا
(3)
: "بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على السواد، وأمره أن يمسح فوضع على كل جريب عامرًا أو غامر فيما يعمل مثله درهمًا، وقفيزًا وألغي البخل، والكرم، والرطاب".
وعن الحجاج بن أرطأة، عن أبي عون
(4)
: "أن عمر بن الخطاب مسح السواد ما دون جبل حلوان فوضع على كل جريب عامر أو غامر مما يناله الماء بدلو و بغيره، زرع أو عطل درهمًا وقفيزًا واحدًا، وألغى لهم النخل عونًا لهم، وأخذ من كل جريب من
(1)
الأموال للقاسم بن سلام (1655)(1/ 639).
(2)
في (م): عروة.
(3)
الأموال للقاسم من طريق الشعبي (175)(1/ 88).
(4)
الأموال للقاسم من طريق في مجلز (172)(1/ 172).
الكرم عشرة دراهم، ومن جريب السمسم خمسة دراهم، ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم، ومن جريب القطن خمسة دراهم"، انتهى.
وهذه كلها أخرجها ابن أبي شيبة
(1)
، وعبد الرزاق
(2)
، ويحيى بن آدم
(3)
.
فإن قلت في بعض هذه الآثار أنه ألغى النخل.
قلت: فحمله المتفرق.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يوسف
(4)
، حدثني السري، عن الشعبي:"أن عمر بن الخطاب فرض على الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة، وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم تعمل درهمًا، ومختومًا، قال عامر: هو الحجاجي، وهو الصاع، وما كان من نخل عملت أرضه فليس عليه شيء". وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضع عمر بن الخطاب على (أهل)
(6)
السواد على كل جربب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهمًا وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وخمسة أقفزة من طعام، وعلى كل الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة من طعام، وعلى الكرم كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئًا جعله تبعا للأرض"، انتهى.
فلو كان متصلًا لم يكن تبعًا.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي عون (10722)(2/ 430).
(2)
مصنف عبد الرزاق من أبي مجلز (10128)(6/ 100).
(3)
الخراج ليحيى بن آدم (1/ 40) من طريق حارثة بن مضرّب.
(4)
الأموال (173)(1/ 88).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10722)(2/ 430).
(6)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
فائدة:
قال في الصحاح: الغامر من الأرض: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول لقولهم سرّ كاتم، وماء دافق، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر.
(1536)
قوله: "قال عمر: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا ولو زدنا لأطاقت".
تقدم بالمعنى، والمخاطب بذلك حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف.
وأخرجه البخاري في صحيحه
(1)
في كتاب "فضائل الصحابة" في باب البيعة لعثمان عن عمرو بن ميمون، قال: "رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام، وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرص ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتموها ما لا تطيق، قالا: لا
…
الحديث". وروى عبد الرزاق
(2)
من طريق إبراهيم النخعي، قال:"جاء رجل إلى عمر فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل".
(1537)
قوله: "لأنه لم يرد عن عمر في البساتين تقدير".
قلت: ورد عنه كما قدمناه من عند ابن أبي شيبة.
تتمة:
أخرج أبو يوسف في "كتاب الخراج"
(3)
حدثنا مجالد، عن عامر، عن عتبة بن
(1)
صحيح مسلم (3700)(5/ 15).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (19284)(10/ 335).
(3)
انظر نصب الراية (3/ 441).
فرقد أنه قال لعمر: "إني اشتريت أرضًا من أرض السواد، فقال عمر: أنت (فيها)
(1)
مثل صاحبها".
وروى يحيى بن آدم في "الخراج"
(2)
وعبد الرزاق
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، من حديث طارق بن شهاب، قال:"أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمران إن اختارت أرضها، وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها".
وروى ابن أبي شيبة
(5)
من طريق الزبير بن عدي: أن دهقان أسلم على عهد (عليَّ)
(6)
فقال: إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت فنحن أحق بها".
ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عمر، وعلي قالا
(7)
: "إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية، وأخذنا خراجها". وأخرج أبو يوسف
(8)
، قال: حدثني أبو حنيفة، عن من حدثه:"كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لحباب أرض خراج، وكان للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أرض خراج، ولغيرهم من الصحابة، وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها الخراج".
* * *
(1)
في (م): لها، والمثبت من نصب الراية (3/ 441).
(2)
الخراج ليحيى بن آدم (181)(1/ 56).
(3)
مصنف عبد الرزاق (19401)(10/ 370).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (21533)(4/ 404).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (21531)(4/ 404).
(6)
في (م): عمر.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (3294)(6/ 463).
(8)
الخراج لأبي يوسف (1/ 74).
فصل
(1538)
قوله: "وروي مثل ذلك عن عمر".
مالك
(1)
، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: "هل من مغربة خبر؟ قالوا: نعم، أخذنا رجلًا من العرب، كفر بعد إسلامه، فقدمناه، فضربنا عنقه، فقال: هلا أدخلتموه جوف بيت، فألقيتم
(2)
إليه كل يوم رغيفًا، ثلاثة أيام، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم آمر، ولم أرض إذ بلغني".
رواه أبو عبيد في "الغريب"
(3)
، والبيهقي في "المعرفة"
(4)
وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
.
استتبتموه
…
ثلاثًا" الحديث. وأخرج عن عثمان
(6)
، وعن علي
(7)
(وابن عمر)
(8)
(9)
: "يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد قبل". وعن عمر بن عبد العزيز
(10)
: "يستتاب المرتد، فإن رجع، وإلا قتل".
(1)
موطأ مالك، ت: عبد الباقى (16)(2/ 737).
(2)
في (م): "واستنوبتموه" هكذا رسمت.
(3)
انظر البدر المنير (8/ 575).
(4)
معرفة السنن والآثار (16620)(2/ 257).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28985)(5/ 562).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (32755)(6/ 441).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (32758)(6/ 441).
(8)
في (م): عمر.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (28987)(5/ 562).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (32761)(6/ 441).
(1539)
حديث: "هلا شققت عن قلبه".
عن أسامة بن زيد، قال:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة - وفيه - فأدركت رجلًا منهم، فجعلت إذا لحقته قال: لا اله إلا الله، فظننت أنه يقولها فزعًا من السلاح، فحملت عليه فقتلته. فعرض في نفسي من أمره. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لا إله إلا الله وقتلته؟ - وساقه - وفيه، قال: "هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فزعًا من السلاح". متفق عليه
(1)
.
(1540)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام".
في الصحيحين
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مالك بن الدخشم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه
…
الحديث".
(1541)
قوله: (وأما وجوب قتله فلقوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} ، فالمراد أصل الردة نقلًا عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين".
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} أقوال إحداها: إنهم بنو حنيفة يوم اليمامة، قاله الزهري، وابن السائب، ومقاتل، وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية، ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله تعالى:{تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية.
قلت: ويؤيده ما قدمناه من رواية أبي يوسف، وما أخرجه عبد الرزاق
(3)
، عن معمر، عن الزهري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم من العرب". وثاني الأقوال أنهم فارس والروم، قاله الحسن، ورواه ابن أبي نجيح، عن
(1)
صحيح البخاري (4269)(5/ 144) - صحيح مسلم (158 - 96)(1/ 96).
(2)
صحيح البخاري - صحيح مسلم (54 - 33)(1/ 61).
(3)
مصنف عبد الرزاق (9259)(10/ 326).
مجاهد، وثالثها: أنهم أهل الأوثان، رواه ليث عن مجاهد
(1)
. ورابعها: إنهم هوازن وغطفان، وذلك يوم حنين، قاله سعيد بن جبير، وقتادة. وخامسها: أنهم الروم، قاله كعب. وسادسها: أنهم فارس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وابن أبي ليلى، وابن جريج في آخرين. وهذا مخالف لما قاله المُصَنِّف عن ابن عباس.
(1542)
حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".
تقدم. وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير
(2)
، وعن عائشة عنده في الأوسط
(3)
.
(1543)
حديث: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث".
تقدم في الحدود.
فكسب الإسلام لورثته، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، هكذا قضي علي رضي الله عنه في المستورد العجلي حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة، وعن ابن مسعود مثله".
أخرج ابن أبي شيبة
(4)
قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر والشيباني، عن علي رضي الله عنه قال:"أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى، قال: فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين".
وأخرج عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
(5)
: "إذا ارتد المرتد ورثه ولده".
(1)
مصنف عبد الرزاق (9433)(5/ 221).
(2)
المعجم الكبير (1013)(9/ 419).
(3)
المعجم الأوسط (9230)(9/ 95).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31384)(6/ 279).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (31383)(6/ 279).
وأخرجه الطحاوي
(1)
من طريق الحكم بن عتيبة: "أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته المسلمين وليس لأهل دينه شيء". وعن سعيد بن المسيب قال
(2)
: " (المرتدون)
(3)
نرثهم ولا يرثرونا". وعن الحسن قال
(4)
: "يقتل وميراثه ببن ورثته من المسلمين". قال الشعبي، والحكم قالا:"يقسم بين ورثته من المسلمين".
تنبيه:
ليس في شيء من هذه الآثار تفرقة بين كسب الإسلام وكسب الردة.
(1544)
قوله: "إن عليًّا رضي الله عنه أسلم وهو صبي، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، وافتخر به، وقال: سبقوكم إلى الإسلام طُرًّا غلامًا ما بلغت أوان حلمي".
أما (إسلام)
(5)
علي رضي الله عنه في صباه فمن وجوه:
منها ما رواه البخاري
(6)
في تاريخه عن عروة قال: "أسلم علي وهو ابن ثمان سنين".
ومنها ما روى الحاكم في المستدرك
(7)
من طريق ابن إسحاق أن عليًّا أسلم وهو ابن عشر سنين.
ومنها ما روى ابن سعد في الطبقات
(8)
، في ترجمة علي رضي الله عنه عن مجاهد قال:
(1)
شرح معاني الآثار (5301)(3/ 266).
(2)
شرح معاني الآثار (5303)(3/ 267).
(3)
في (1): المرتدين.
(4)
شرح معاني الآثار (5307)(3/ 267).
(5)
في (م): الإسلام.
(6)
التاريخ الكبير (2343)(6/ 259).
(7)
المستدرك (4580)(3/ 120).
(8)
الطبقات الكبرى (3/ 15).
"أول من صلى عليّ وهو ابن عشر سنين".
وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال
(1)
: "أسلم علي وهو ابن تسع سنين".
ومنها ما أخرجه الحاكم
(2)
، عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة".
وقال: صحيح على شرط الشيخين، قال الذهبي في مختصره: هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، أو قال ثمان سنين، وهو قول عروة. وقال حافظ العصر: على هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين، لأن إسلامه كان في أول المبعث، ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة سنة، فلعل فيها تجاوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين، حتى يوافق قول عروة.
وأما تصحيح إسلامه، فقال حافظ العصر مستنبط من كونه أقره على ذلك.
قلت: أوضح من هذا ما روي ابن سعد في الطبقات
(3)
، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أبي، عن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليًّا إلى الإسلام وهو ابن تسع سنين، ويقال دون التسع، ولم يعبد وثنًا قط لصغره"، انتهى.
فلو لم يكن الإسلام مقبولًا منه لما دعاه إليه، وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه
(4)
عن سلمة بن كھهيل، عن حبة العرني، قال: سمعت عليًّا يقول: "أنا أول من
(1)
الطبقات الطبقات الكبرى (3/ 15).
(2)
المستدرك (4583)(3/ 120).
(3)
الطبقات الكبرى (3/ 15).
(4)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (15).
أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم". وأخرج الحاكم في المستدرك
(1)
عن عفيف بن عمرو قال: "كنت امرءًا تاجرًا وكنت صديقًا للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية، فقدمت في تجارة، فنزلت على العباس بمنى، فجاء رجل، فنظر إلى الشمس حين مالت، فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام وقد راهق الحلم، فقام يصلي، فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: محمد ابن أخي يزعم أنه نبي، ولم يتابعه على أمره غير امرأته هذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما،، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عفيف: فلوددت أني أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. فلو لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه لما علّمه أحكامه، والله أعلم. وأما افتخاره به في قوله: (سبقتكم إلى الإسلام طرا
…
البيت فأورده حافظ العصر بغير إسناد. وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن صياد إلى الإسلام، وهو غلام لم يبلغ الحلم.
قال المخرجون: وفي الباب حديث أنس: "كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه يعوده، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار). أخرجه البخاري
(2)
.
قلت: رواه الإمام أبو حنيفة
(3)
، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:"كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي". فذكره، وفيه: "فنظر الرجل إلى أبيه
…
" وساقه. أخرجه محمد في "الآثار" وهذا سالم عن معارضة قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث". وقوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بما كانوا عاملين". ونحوه.
(1)
المستدرك (4842)(3/ 201).
(2)
صحيح البخاري (1356)(2/ 94).
(3)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (4).
وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.
(1545)
قوله. "نهى عن قتل النساء"
تقدم في هذا الباب.
(1546)
قوله: "ونبه على السبب
…
إلخ".
تقدم أيضًا.
(1547)
قوله: "وحديث من بدل دينه فاقتلوه".
رواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال:"لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه".
وأخرجه الدارقطني
(2)
، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.
وهذا لا يضر إمامنا رضي الله عنه على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.
وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن عمر رضي الله عنه: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (32773)(6/ 442).
(2)
سنن الدارقطني (3458)(4/ 275).
(3)
مصنف عبد الرزاق (18729)(10/ 176)(عن عمر بن العزيز) عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ =
أرض ذات مؤنة عليها، ولا تباع في أهل دينها".
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(1)
، عن علي رضي الله عنه:"المرتدة تستتاب ولا تقتل". وفي الأول انقطاع، وفي الثاني خلاس بن عمرو.
وفي الباب عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإذا تاب، فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها". رواه الطبراني
(2)
، قال الهيثمي في كتابه "مجمع الزوائد": وفيه راو لم يُسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. وقال حافظ العصر: إسناده ضعيف.
قلت: إن كان الضعف الإبهام (ابن)
(3)
أبي طلحة فلا يضر على ما قدمناه عن الكرخي، والله أعلم.
وأخرج ابن عدي في الكامل
(4)
في ترجمة حفص بن سليمان، عن أبي هريرة:"أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها". وحفص اختلف فيه، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح، وقال عثمان بن السماك: ثنا حنبل عن أحمد بن حنبل: ما به بأس به، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أيضًا: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن المديني: تركته على عمد، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو عمرو الداني: وثَّقه وكيع.
= عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: "أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا".
(1)
سنن الدارقطني (3454)(4/ 275).
(2)
المعجم الكبير (93)(30/ 53).
(3)
ليست في (م).
(4)
الكامل (3/ 274).
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(1)
، عن ابن عباس مرفوعًا نحو الموقوف عليه المتقدم، وقال: لا يصح فيه عبد اللَّه بن عيسى، وهو كذَّاب. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(2)
ما يخالف هذا عن جابر، قال:"ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت"، انتهى.
وفيه عبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدَّارقُطْنِي في "المؤتلف والمختلف": متروك، ورواه أيضًا من طريق معمر بن بكار
(3)
وهو ضعيف، ورواه ابن عدي
(4)
، وقال عبد الله منكر الحديث.
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(5)
، عن عائشة رضي الله عنها:"ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت". وفيه محمد بن عبد الملك، قال أحمد وغيره: يضع. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(6)
، عن سعيد بن عبد العزيز:"أن أبا بكر الصديق قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مُثلة". قال الحافظ: إسناده منقطع.
قلت: ولا أعلم من وثّق روايته مع الانقطاع. وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة. وأخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة"
(7)
بإسناد حسّنه الترمذي عن عائشة قالت: "بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة (من)
(8)
بني فزارة يقال لها أم قرفة: جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها، وولد ولدها، وقالت: اذهبوا إلى المدينة، فاقتلوا
(1)
سنن الدارقطني (3213)(4/ 127).
(2)
سنن الدارقطني (3218)(4/ 129).
(3)
سنن الدارقطني (3215 - 3216)(4/ 128).
(4)
الكامل (8/ 236).
(5)
سنن الدارقطني (3214)(4/ 128).
(6)
سنن الدارقطني (3202)(4/ 119).
(7)
دلائل النبوة (462)(1/ 534).
(8)
ليست في (م).
محمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انكلها بولدها، وبعث إليهم زيد بن حارثة في بعث، فالتقوا، فقتل زيد في فزارة، وقتلت أم قرفة وولدها
…
الحديث". فالله أعلم.
وبالجملة فأحاديثنا أقوى، وآثارنا أصح.
(1548)
قوله: "لأن الصحابة اسرقوا نساء بني حنيفة بعدما ارتدوا وأم محمد بن الحنفية منهم".
أخرج الواقدي في كتاب "الردة"
(1)
من حديث خالد بن الوليد، أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء، فقسم على الناس أربعة، إعزل الخمس حتى قدم به على أبي بني، ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي.
قال حافظ العصر
(2)
: وروينا في جزء ابن علية: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحنفية في بيت فاطمة، فأخبر عليًّا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد.
* * *
(1)
راوه الواقدى كما في الدر المنير (8/ 577) - والتلخيص الحبير (1744)(4/ 138).
(2)
انظر التلخيص الحبير (2017)(4/ 94).
فصل
(1549)
قوله: "وقال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا".
ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن ابن البختري، قال: "سئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغرا علينا؟.
(1550)
قوله: "فإن عليًّا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله".
أخرج محمد في "الأصل" عن الأجلح بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمير الحضرمي، قال: دخلت مسجد الكوفة من جهة أبواب كندة، وإذا نفر خمسة يشتمون عليًّا، وفيهم رجل عليه برسن، يقول: أعاهد اللَّه لأقتلنه، قال: فتفلقت به وتفرق أصحابه، فأتيت به عليًّا رضي الله عنه، فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك، فقال: إذن ويحك، وقال: من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري. قال: فقال علِيّ: خلّ عن الرجل، قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟! قال: فأقتله ولم يقتلني؟ فإنه قد شتمك، قال: فاشتمه إن شئت أو دع.
(1551)
قوله: "لأن عليًّا بعث ابن عباس".
أخرج أحمد
(2)
والنسائي
(3)
في الخصائص، والطبراني
(4)
، والبيهقي
(5)
، عن ابن عباس، قال: "لما اعتزلت الحرورية، وكانوا على حدتهم، قلت لعلي يا أمير
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (37763)(7/ 535).
(2)
مسند أحمد (3187)(5/ 263).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (8522)(7/ 485).
(4)
المعجم الكبير (10598)(10/ 257).
(5)
السنن الكبرى (16740)(8/ 309).
المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عيك، قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليهم دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عيكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون، أتراجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه تعالى يقول:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وقال في المرأة وزوجها:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} ، أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم (أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم)
(1)
. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم أنه قتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ لئن فعلتم فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، قال الله تعالى:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} ، وأنتم مترددون بي ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال:
(1)
ليست في (م).
اكتب، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا. والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، (فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا عليّ محمد بن عبد الله)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من عليّ، أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا، وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا".
وفي رواية: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار".
وأخرج عبد الرزاق مثل الأول
(1)
، والحاكم
(2)
، نحو الثاني، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح.
(1552)
قوله: "لأن عليًّا قاتلهم بحضرة الصحابة".
تقدم في الذي قبله: "قتلهم المهاجرون والأنصار".
(1553)
قوله: "وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم من القعود عن الفتنة، فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك".
"فإن عليًّا رضي الله عنه كان إذا أخذ أسيرًا استحلفه أن لا يعين عليه، وخلاه".
(1554)
قوله: "وهكذا فعل علي رضي الله عنه بأهل البصرة، وقال: لا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم (ذرية)
(3)
، وقال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرًا، ولا تقتلوا أسيرًا، ولا تذففوا على جريح، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال".
(1)
مصنف عبد الرزاق (18678)(10/ 157).
(2)
المستدرك (2656)(2/ 164).
(3)
ليست في (م).
قلت: هذا يقتضي أن لعلي رضي الله عنه وقفة مع أهل البصرة خلاف يوم يوم الجمل، وهو خلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة، وابن أبي شيبة، وغيره من أئمة النقل، وأما الأحكام المذكورة، فأخرجها محمد بن الحسن في "الأصل" بلفظ الكتاب، إلا أنه قال: ولا يؤتى على جريح بدل قوله: تذففوا، وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، وسعيد بن منصور
(2)
، والبيهقي
(3)
من حديث عبد خير، عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل:"لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
أيضًا عن جعفر، عن أبيه، قال: "أمر علي مناديه، فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسيرًا، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئًا. وأخرج عبد الرزاق
(5)
من هذا الوجه، وزاد:"وكان عليّ لا يأخذ مالًا لمقتول، ويقول: من اعترف شيئًا فليأخذه".
وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
أيضًا من طريق الضحاك: "أن عليًّا لما هزم طلحة، وأصحابه أمر مناديه، فنادى: أن (لا) يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج، ولا مال".
وأخرج بحشل في "تاريخ واسط"
(7)
من طريق أبي مخنف، عن علي، أنه قال يوم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (37778)(7/ 537).
(2)
سنن سعيد بن منصور من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على (2948)(2/ 390).
(3)
السنن الكبرى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (16747)(8/ 314).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (33277)(6/ 498).
(5)
مصنف عبد الرزاق (18590)(10/ 123).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (37789)(7/ 538).
(7)
تاريخ واسط (1/ 165).
الجمل: "لا تتبعوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرًا وإياكم والنساء".
ومن طريق زيد بن وهب قال
(1)
: "أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة، وطرحوا سهل بن حنيف، فبلغ ذلك عليًّا، وكان قد بعثه إليها، فأقبل - يعني عليًّا - حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه، ثم أتاهم عمار فخرجوا، قال زيد: فكنت فيمن خرج معه، قال: فكف طلحة والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدأوه، فقاتلهم بعد صلاة الظهر، فما غربت الضمس، وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه، فقال علي رضي الله عنه: لا تتموا جريحًا ولا تقتلوا مدبرًا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها، فجاءوا بالغد يكلمون عليًّا في الغنيمة، فقرأ عليَّ هذه الآية، فقال: أما أن الله يقول: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، أيكم لعائشة، فقالوا: سبحان الله، أمنا، فقال: أحرام هي؟ قالوا: نعم، قال علي: فإنه يحرم من بناتها ما يحرم منها، قال: أفليس عليهن أن يعتددن من القتلى أربعة أشهر وعشرا؟ قالوا: بلى، قال: أفليس لهن الربع والثمن من أزواجهن؟ قالوا: بلى، قال: ثم قال: ما بال اليتامى لا يأخذون أموالهم، ثم قال: يا قنبر، من عرف شيئًا فليأخذه، قال زيد: فرد ما في العسكر وغيره، قال: وقال علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب دم عثمان، فقال علي: ليس عندي دم عثمان، قال: قال عمرو بن قيس: لما نادى قنبر: من عرف شيئًا فليأخذه، مر رجل على قِدر لنا ونحن نطبخ فيها، فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها، فضربها برجله، ثم أخذها".
وفي الباب: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (37833)(7/ 545).
ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".
أخرجه البزار
(1)
، والحاكم
(2)
، وفي إسناده كوثر بن حكيم، ضعيف. وأخرجه ابن منيع
(3)
، والحارث بن أسامة
(4)
.
(1555)
قوله: "وهو مأثور عن علي رضي الله عنه".
أخرج ابن أبي شيبة
(5)
من طريق ابن الحنفية: "أن عليًّا رضي الله عنه قسم يوم الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع".
(1556)
قوله: "لما روى الزهري، قال: وقعت الفتنة، فاجتمعت الصحابة وهم متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكل ما أتلف تأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استحل بتأويل الؤآن فلا حد فيه، وما كان قائمًا بعينه رد".
رواه عبد الرزاق
(6)
بالمعنى، ولفظه: أخبرنا معمر، أخبرنا الزهري: "أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، ولحاقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة، فكتبت إليه: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا كثير، فاجمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، (ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن)
(7)
، إلا
(1)
مسند البزار (5954)(12/ 231).
(2)
المستدرك (2662)(2/ 168).
(3)
رواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 3450)(4/ 218).
(4)
مسند الحارث (705)(2/ 715).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (37820)(7/ 544).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18584)(10/ 120).
(7)
ليس في (م).
أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وإني أرى أن ترد على زوجها، وأن يحد من افترى عليها".
(1557)
قوله: "لم ينقل عن علي رضي الله عنه حمل الرؤوس في الحروب كلها".
وأخرج محمد بن زكريا الغلالي الإخباري البصري في كتاب: أخبار زياد
(1)
، له بسنده إلى الشعبي، قال:"لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى أبي بكر، ولا إلى عمر، ولا إلى عثمان، ولا إلى علي رأس، وأول رأس حمل، رأس عمرو بن الحمق، حمل إلى معاوية".
ولابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، قال:"إن أول رأس أهدي في الإسلام، رأس ابن الحمق، أهدي إلى معاوية".
(1558)
قوله: "وروي أنه حمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه رأس فأنكر حمله، فقيل له: إن فارس والروم يفعلون ذلك، فقال: أستنان بفارس والروم؟ ".
ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب المصري، قال:"بعث أبو بكر أو عمر - شك الأوزاعي - عقبة بن عامر الجهني، ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر، قال: ففتح لهم، قال: فبعثوا برأس يناق البطريق، فلما رآه أنكر ذلك، فقال: يصنعون بنا مثل هذا، فقال: استنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلينا رأس، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر".
(1)
رواه محمد بن زكريا الغلابي في كتاب (أخبار زياد) كما في التلخيص الحبير (4/ 288).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (30615)(6/ 533).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33616)(6/ 534).
وأخرجه النسائي في الكبرى
(1)
، والبيهقي في السنن
(2)
، قال الحافظ: ذكره من جهة البيهقي إسناده صحيح.
وروى البيهقي
(3)
، عن الزهري، قال:"لم يكن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس، فأنكر ذلك، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير".
(1559)
قوله: "لأن ابن مسعود حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه".
رواه أبو نعيم في المعرفة
(4)
من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح: "أن ابن مسعود حزّ رأس أبي جهل وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه". روى ابن ماجة
(5)
من حديث ابن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوم بُشِّر برأس أبي جهل، ركعتين". إسناده حسن، واستغربه العقيلي. وروى البيهقي
(6)
عن علي رضي الله عنه، قال:"جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب". وروى ابن أبي شيبة
(7)
، في حمل الرؤوس عن البراء بن عازب قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه". وعن أبي عبيدة
(8)
، (عن عبد الله)
(9)
قال: "اشتركت يوم بدر أنا وسعد وعمار، فجاء سعد برأسين".
(1)
السنن الكبرى للنسائي (8620)(8/ 51).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (18351)(9/ 223).
(3)
السنن الصغير (2907)(3/ 412).
(4)
معرفة الصحابة (5970)(5/ 2443).
(5)
سنن ابن ماجة (1391)(1/ 445).
(6)
السنن الكبرى (18349)(9/ 222).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (28866)(5/ 549).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (33614)(6/ 533).
(9)
ليس في (م).
قلت: المراد بالرأس هنا نفس الرجل، كما تقول: رأس رقيق، وثلاث رؤوس خيل. لأن النسائي
(1)
، وأبا داود
(2)
، وابن ماجة
(3)
، رووه موصولًا بلفظ يفيد ذلك، قالوا: عن عبيدة، عن عبد اللَّه، قال:"اشتركت أنا وعمار بن ياسر، وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء". وروى أبو داود في "المراسيل"
(4)
، وابن أبي شيبة في "المُصَنّف"
(5)
عن أبي نضرة العبدي، قال: "لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، فقال: من جاء برأس فله على الله ما تمنى، فجاء رجلان برأس
…
الحديث". قال أبو داود: في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء. وقال البيهقي: وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضًا على قتل العدو، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
قلت: ومع هذا فيه الاحتمال الأول، والله أعلم.
أورد عن ابن عمر قال: "ما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس قط".
رواه الطبراني
(6)
، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
أجيب بأن النسائي
(7)
، والطبراني
(8)
، وغيرهما رووا من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأسود العنسي". وسنده ثقات. قيل عليه، قال الحاكم في "الكنى": هو وهم، لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على
(1)
سنن النسائي (3937)(7/ 57).
(2)
سنن أبي داود (3388)(3/ 257).
(3)
سنن ابن ماجة (2288)(2/ 768).
(4)
المراسيل (296)(1/ 230).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33612)(6/ 533).
(6)
المعجم الكبير (13143)(2/ 289).
(7)
السنن الكبرى (8619)(8/ 51).
(8)
المعجم الكبير (848)(18/ 330).
عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته، وتعقبه ابن القطان: بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا إليه، وافدا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات صلى الله عليه وسلم. قاله حافظ العصر.
قلت: وقول الحاكم: أن الأسود ثم يخرج في حياته، غير مسلم، فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنه يخرج بعده، على اشتداد شوكه، واشتهار أمره، وعظم الفتنة به، وكان كذنك، وقتل في أثر ذلك، ومع ذلك فلا حجة فيه، إذ ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتقريره.
قلت: يشكل على هذا المعنى ذكر ما رواه ابن جرير الطبري في قصة الأسود من طريق العلاء بن زياد، عن ابن عمر
(1)
، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " (أتى)
(2)
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قيل: ومن؟ قال: فيروز، فاز فيروز". وسياق حديثه صريح في هذا، وملخصه أن الأسود كان كاهنًا معه شيطان، وتابع له فادّعى النبوة، وخرج فنزل على ملك اليمن، فقتل ملكها، ونكح امرأته، وملك اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وبر بن يحنس الأزدي، فاجتمع مع داذويه، وقيس بن (المكشوح)
(3)
المرادي، وفيروز الديلمي على قتله، فبعثوا إلى امرأة الملك أنا نريد قتل الأسود، فكيف لنا؟ فأرسلت إليهم، فأتاها فيروز الديلمي، فدلتهم على بيت ليس على ظهره حرس، وواعدتهم أن ينقبوه، ويدخلوا على الأسود فيقتلوه، وكان الأسود يرى بعضهم عندها، فيكاد يقتله، فتذكر أنه يلوذ لها بقرابة ونسب ورضاع محرم، فأخذوا
(1)
تاريخ الطبرى (3/ 236).
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م): المكتوم.
الغرة ونقبوا البيت، ودخلوا، فتقدم فيروز الديلمي، وذبحه، وخرجوا برأسه، (فألقوه)
(1)
للقوم الذين معه، وأعلنوا بالأذان، وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهدوا على الأسود بالكذب، وانحازوا إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاذ بن جبل، فكان يصلي بهم، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فأته الخبر من ليلته، وقدمت الرسل، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة تلك الليلة، فأجابهم أبو بكر، رضي الله عنه. قلت: وقد ورد غير هذا، روى محمد بن إسحاق في مغازيه
(2)
، حديث جعفر بن عبد الله بن أسلم، عن أبي حدرد، قال: تزوجت امرأة من قومي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه على نكاحي، وفيه: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل يريد دمًا.
وأخرج ابن شاهين في "الأفراد" له
(3)
، ومن طريق السلفي في "الطيوريات"
(4)
، من حديث أبي سعيد الخدري: أن أول رأس علق في الإسلام (رأس)
(5)
أبي عزة الجمحى، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقه، ثم حمل رأسه على رمح، ثم أرسل به إلى المدينة.
أخرجه
(6)
من حديث محمد بن هارون، حدثنا محمد بن يحيى (القطعي)
(7)
، حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(1)
في (م): فالقوم.
(2)
سيرة ابن هشام، ت: السقا (2/ 629).
(3)
رواه ابن شاهين في الأفراد كما في الطيوريات للسلفي (4/ 384).
(4)
الطيوريات للسلفي (4/ 384).
(5)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(6)
الطيوريات للسلفي (4/ 384).
(7)
في (م): القطيعي.
كتاب الكراهية
(1560)
قوله: حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال".
أخرجه عبد الرزاق
(1)
عن عبد الله بن مسعود، قوله، وفيه جابر الجعفي، عن الشعبي عنه فهو منقطع.
قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} الآية.
معناه: يسترونها من الانكشاف؛ لئلا ينظر إليها الناس، نقلًا عن المفسرين.
(1561)
حديث: "ملعون من نظر إلى سوءة أخيه".
(1562)
قوله: "وقبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي رضي الله عنهم، وقال: هذا موضع قبله رسوق الله صلى الله عليه وسلم".
روى الإمام أحمد في مسنده
(2)
، وابن حبان
(3)
في صحيحه، والبيهقي في سننه
(4)
، من طريق ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال:"كنت أمشي مع الحسن بن علي رضي الله عنهما في بعض طرق المدينة، فلقينا أبو هريرة، فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك - جعلت فداك - حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، قال: فكشف عن بطنه، فقبل سرته". وقال في "الهداية": الحُسين، ولم يوجد، وفي معجم الطبراني
(5)
: "فرفع عن بطه، ووضع يده على سرته". انتهى.
(1)
مصنف عبد الرزاق (12772)(7/ 199).
(2)
مسند أحمد (7462)(3/ 427)، (10398)(6/ 252).
(3)
صحيح ابن حبان (6965)(5/ 420).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (3247)(2/ 328).
(5)
المعجم الكبير للطبرانى (2580)(3/ 31)، (2764)(3/ 94).
(1563)
حديث: "غض بصرك إلا عن زوجتك".
قال حافظ العصر: لم أره بهذا اللفظ، وعند الأربعة
(1)
والحاكم
(2)
من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك". وروى الطبراني
(3)
، وعبد الرزاق
(4)
عن الطريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن سعد بن مسعود الكندي، قال. "أتى عثمان بن مظعون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أستحي أن يرى أهلي عورتي، قال: ولِمَ وقد جعلك الله لهم لباسًا وجعلهم لك؟، قال: أكره ذلك، قال: فإنهن يرونه مني، وأراه منهن، قال: أنت؟ قال: أنا، قال: فمن بعدك إذا يا رسول اللَّه؟ قال: فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن مظعون لحيي ستير".
قلت: الأول يفيد بعض ما في حديث الكتاب بطريق اللزوم، والثاني يفيد ذلك البعض نصًا، وقد قال الترمذي في الأول: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الشيخ تقي الدين في الثاني ينظر هل هو مسند أو مرسل.
(1564)
حديث: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".
أخرجه أحمد
(5)
، والترمذي
(6)
عن طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن
(1)
سنن أبي داود (4017)(4/ 40)، سنن الترمذي (2769)(4/ 394)، (2794)(4/ 407)، السنن الكبرى للنسائي (8923)(8/ 187)، سنن ابن ماجة (1930)(1/ 618).
(2)
المستدرك (7358)(4/ 199).
(3)
معجم الكبير للطبراني (8318)(9/ 37).
(4)
مصنف عبد الرازاق (1047)(6/ 195).
(5)
مصنف أحمد (9290)(5/ 164)، (10167)(6/ 142).
(6)
سنن الترمذي (135)(24271).
أبي تميمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم. وقال البخاري: لا نعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به، وما انفرد به فليس بشيء.
(1565)
قوله: "وعن ابن عمر أن النظر أبلغ في تحصيل اللذة".
قال المخرجون: لم نجده.
(1566)
قوله: "لأنه يورث النسيان". قال في الهداية: لورود الأثر.
قال المخرجون: لم نجده، وورد أن ذلك يورث العمى، أخرجه ابن عدي
(1)
، وابن حبان في الضعفاء
(2)
، من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه:"إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى". قال ابن حبان: هذا موضوع، وكان بقية سمعه من كذَّاب فأسقطه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: موضوع، وأورد الأزدي في الضعفاء
(3)
في ترجمة إبراهيم بن محمد الفريابي بإسناد عن أبي هريرة مثله، وفي إسناده من لا يقبل قوله.
(1567)
حديث: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان كتجرد العير" ابن ماجة
(4)
، والطبراني
(5)
من حديث عتبة بن عبد مرفوعًا بلفظه، إلا أنه قال:"ولا يتجرد" بدون الألف والنون، ولم يتعرض أحد من المخرجين لسنده، وفيه أحوص بن حكيم، كان ابن عينة يفضله على ثور بن يزيد في الحديث، وكان ثور بن يزيد أحد الحفاظ العُلماء، وثقه ابن معين، وغيره. وأخرج له البخاري، وقال
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال (302)(2/ 265).
(2)
الضعفاء والمجروحين لابن حبان (156)(1/ 202).
(3)
انظر الدراية (955)(2/ 229)، نصب الراية (4/ 284).
(4)
سنن ابن ماجة (1921)(1/ 618).
(5)
المعجم الأوسط (176)(1/ 63)، المعجم الكبير (315)(7/ 129).
ابن معين: أحوص ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه النسائي
(1)
، والطبراني
(2)
، وابن عدي
(3)
من حديث عبد الله بن سرجس بلفظ: "إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردان تجرد العيرين". أوردوه من رواية زهير بن محمد، عن عاصم، والمحفوظ عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلًا. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، وعبد الرزاق
(5)
. وأخرجه ابن أبي شيبة
(6)
، والبزار
(7)
، وابن عدي
(8)
، والعقيلي
(9)
، والطبراني
(10)
من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود كالذي قبله. قال البزار: تفرد به مندل عن الأعمش، وأخطأ فيه، ونقل العقيلي أن الأعمش بلغه ذلك، فقال: كذب مندل، إنما هو عن عاصم، عن أبي قلابة.
قال حافظ العصر: وهذا كله يدل على أن الذي أخرجه الطبراني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي غسان، عن إسرائيل عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود خطأ، إما من إسرائيل أو ممن دونه. وفي الباب: عن أبي أمامة أخرجه الطبراني
(11)
(1)
السنن الكبرى للنسائي (8980)(8/ 205).
(2)
لم أهتدِ إليه، لكن عزا ابن حجر إلى الطبراني حديث ابن سرجس، انظر الدراية (954)(2/ 228).
(3)
الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 118).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (17625)(4/ 45).
(5)
مصنف عبد الرزاق (10469، 10470)(6/ 194).
(6)
مسند ابن أبي شيبة (335)(1/ 226).
(7)
مسند البزار (1701)(5/ 118).
(8)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (1936)(8/ 215).
(9)
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 266).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (10443)(10/ 196).
(11)
المعجم الكبير للطبراني (7683)(8/ 164).
بلفظ مندل. وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط
(1)
، والبزار بلفظ
(2)
: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد، كان للشيطان فيه نصيب". وفي إسناده ضعف. وروى (الترمذي
(3)
)
(4)
في باب الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر رفعه: "إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله". وقال: غريب. وللزيلعي في موافقته للتبويب نظر، والله أعلم.
(1568)
قوله: "وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط".
أخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي صالح:"أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط".
(1569)
قوله: "لأن المسافرة معهن حلال بالنص".
هو حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها". أخرجه مسلم
(6)
، وقد تقدم في الحج.
(1570)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من مغازيه في رأس فاطمة".
(1)
المعجم الأوسط (176)(1/ 63).
(2)
مسند البزار (8628)(5/ 215).
(3)
سنن الترمذي (2800)(5/ 112).
(4)
في (م): النسائي.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (17280)(4/ 12).
(6)
صحيح مسلم (423)(2/ 977).
أخرجه ابن أبي شعيبة
(1)
، عن عكرمة مرسلًا بلفظ:"قبل فاطمة".
وأخرج أبو داود
(2)
: والنسائي
(3)
، والترمذي
(4)
، وقال: حسن، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا، ودلًا، هديًا، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة ابنته رضي الله عنها، قالت: وكانت إذا دخلت عليه، قام إليها فقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها، قامت إليه، فقبلته، وأجلسته في مجلسها". انتهى.
وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح. ولأبي داود
(5)
عن ثوبان، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله، فاطمة رضي الله عنها، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة
…
" وساقه ولم يذكر "تقبيلًا".
(1571)
قوله: "وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل رأس عائشة".
(1572)
قوله أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
، عن مجاهد بهذا اللفظ.
وعن البراء، قال:"دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة، قد أصابتها الحمى، فأتاها أبو بكر رضي الله عنه، فقال: أنس يا بُنية؟ وقبل خدها". رواه أبو داود
(7)
.
(1573)
قوله: "ومحمد بن الحنفية كان رأس أمه".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (17652)(4/ 47).
(2)
سنن أبي داود (5217)(4/ 355).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (8311)(7/ 393).
(4)
سنن الترمذي (3872)(5/ 700).
(5)
سنن أبي داود (4213)(4/ 87)
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (17653)(4/ 48).
(7)
سنن أبي داود (5222)(4/ 356).
(1574)
حديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
أخرجه الترمذي
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن حبان
(3)
، والحاكم
(4)
، والطبراني في الصغير
(5)
، والبيهقي في الزهد
(6)
من حديث ابن عمر، وقد تقدم.
(1575)
قوله: "وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى أمه مختمرة
…
".
تقدم في الصلاة بدون هذا اللفظ.
وقال المخرجون: لم نجده به.
(1576)
قوله: "عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه".
قال المخرجون: لم نجدهما.
(1577)
حديث: "المغيرة بن شعبة، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
أخرجه الترمذي
(7)
، وابن ماجة
(8)
، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"
(1)
سنن الترمذي (2518)(4/ 668).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (5201)(5/ 117)، الصغرى (5711)(8/ 327) من حديث الحسن بن علي.
(3)
صحيح ابن حبان (722)(2/ 498).
(4)
المستدرك على الصحيحين (166)(1/ 166).
(5)
المعجم الصغير للطبراني (32)(1/ 41).
(6)
الزهد الكبير للبيهقي (846)(1/ 315)، (871)(1/ 325).
(7)
سن الترمذي (1087)(3/ 389).
(8)
سنن ابن ماجة (1866)(1/ 600).
قال الترمذي: حسن. وفي الباب: عن أبي هريرة أخرجه مسلم
(1)
. وعن جابر، رواه أبو داود
(2)
. وعن أنس رواه ابن حبان في صحيحه
(3)
، وعن محمد بن مسلمة، أخرجه ابن ماجة
(4)
، وابن حبان
(5)
، والحاكم
(6)
. وعن أبي حميد، رواه الطبراني
(7)
وإسحاق
(8)
.
(1578)
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم عانق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من الحبشة، وقبل بين عينيه، وكان يوم فتح خيبر، وقال: لا أدري بأي الأمرين أسر؟ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر".
أخرجه الحاكم
(9)
في الفضائل عن الأجلح، عن الشعبي، عن جابر، قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته، وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر، (أم)
(10)
بقدوم جعفر". وأخرجه
(11)
من حديث ابن عمر، بلفظ: فلما قدم منها، اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بين عينيه" وقال: صحيح لا غبار عليه. وأخرجه الطبراني
(12)
من حديث أبي جحيفة
(1)
صحيح مسلم (74)(1424)(2/ 1040).
(2)
سنن أبي داود (2082)(2/ 228).
(3)
صحيح ابن حبان (4043)(9/ 351).
(4)
سنن ابن ماجة (1864)(1/ 599).
(5)
صحيح ابن حبان (4042)(9/ 349).
(6)
المستدرك عن أنس (2697)(2/ 179)، وعن جابر (2696)(2/ 179).
(7)
المعجم الأوسط (911)(1/ 279).
(8)
لم أهتدِ إليه، وهو في جامع الحديث (45155)(41/ 352).
(9)
المستدرك على الصحيحين (4249)(2/ 281)(4941)(3/ 233)،
(10)
في (م): أو.
(11)
المستدرك على الصحيحين (1196)(1/ 464).
(12)
المعجم الأوسط للطبرانى (2003)(2/ 287).
قال: "قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه، وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر".
وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
من حديث (عائشة)
(2)
قالت: "لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعانقه". وأخرج ابن عدي
(3)
بلفظ: "استقبله وقبل بين عينيه". وأخرج أبو داود
(4)
، عن الشعبي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فالتزمه وقبل ما بين عينيه". وأخرج البزار
(5)
، عن عبد اللَّه بن جعفر، قال:"لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه، وقال: ما أنا بفتح خيبر أشد فرحًا مني بقدوم جعفر". وأخرج الترمذي
(6)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله". قال الترمذي حسن غريب، ورواه أبو نعيم في "دلائل النبوة
(7)
". وأخرج ابن سعد في الطبقات
(8)
، قال:"أسلم نعيم بن عبد الله بن النحام بعد عشرة، وكان يكتم إيمانه، ثم هاجر إلى المدينة في أربعين نفرًا من أهله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله".
(1)
علل الدارقطني (3761)(4/ 415).
(2)
ليست في (م).
(3)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (1691)(7/ 450).
(4)
سنن أبي داود (5220)(4/ 356).
(5)
مسند البزار (2249)(6/ 209).
(6)
سنن الترمذي (2732)(5/ 76).
(7)
دلائل النبوة لأبي نعيم (462)(1/ 534).
(8)
الطبقات الكبرى، ط العلمية (397)(4/ 103).
(1579)
حديث: "نهي عن المكاعمة والمكامعة".
عن أبي ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه شمعون، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن المكامعة، أو مكاعمة المرأة المرأة، ليس بينهما شيء، وعن مكامعة، أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء". رواه ابن أبي شيبة
(1)
، وعن عياش بن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن المكاعمة والمكامعة". رواه أبو عبيد
(2)
، وقال: المكاعمة: أن يلثم الرجل فم صاحبه، والمكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد. ولأبي داود
(3)
، والنسائي
(4)
، عن أبي ريحانة، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا، وعن النُهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان". ورواه أحمد في مسنده
(5)
، ولابن ماجة
(6)
بعضه.
(1580)
قوله: "ولا بأس بالمصافحة، فإنها سُنة قديمة متوارثة بين المسلمين من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا".
قلت: أخرج أبو داود
(7)
عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر: إني أريد أن أسألك عن حديث، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا
(1)
مسند ابن أبي شيبة (734)(2/ 244).
(2)
رواه أبو عبيد في غريبة كما في نصب الراية (4/ 257).
(3)
سنن أبي داود (4049)(4/ 48).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (9313)(8/ 332)، (9341: 9343) (8/ 342)، الصغرى (5091)(8/ 143)، (5110: 5112) (8/ 149).
(5)
مسند أحمد (17208، 17209)(28/ 440)، (17214)(28/ 448).
(6)
سنن ابن ماجة (3655)(2/ 205).
(7)
سنن أبي داود (5214)(4/ 354).
صافحني، وعن قتادة، قال:"قلت لأنس: أكان المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم". أخرجه البخاري
(1)
، وعن حذيفة بن اليمان
(2)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر". وللبيهقى في الشعب
(3)
عن يزيد بن البراء عن أبيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بي وأخذ بيدى وقال لا يلقى مسلم مسلمًا ويأخذ بيده إلا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر.
وأخرج أبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، وابن ماجة
(6)
، وأحمد
(7)
من وجه آخر عن البراء بلفظ: "ما من مسلمين يلتقيان، فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا".
وللترمذي
(8)
عن ابن مسعود رفعه: "من تمام التحية الأخذ باليد". وإسناده ضعيف.
(1581)
قوله: "وعن سفيان بن عيينة أنه قال: تقبيل يد العالم أو يد السلطان العادل سنة، فقام عبد الله بن المبارك فقبل رأسه".
وله من حديث أبي أمامة: "من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم على جبهته، ومن تمام التحية المصافحة".
(1582)
قوله: "لأن الصحابة كانوا يقبلون أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(1)
صحيح البخاري (6263)(8/ 59).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (245)(1/ 84).
(3)
شعب الإيمان (8555)(1/ 289).
(4)
سنن أبي داود (5212)(4/ 354).
(5)
سنن الترمذي (2727)(5/ 74).
(6)
سنن ابن ماجة (3703)(3/ 320).
(7)
مسند أحمد (18046)(3/ 317)، (18699)(30/ 629).
(8)
سنن الترمذي (2730)(5/ 75).
روى الأربعة
(1)
، إلا النسائي، عن ابن عمر أنه كان في سرية، قال:"فدنونا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده".
وروى أبو داود
(2)
والبخاري
(3)
في الأدب المفرد، عن الزارع بن عامر قال:"فجعلنا نتبادر من رواحلنا، نقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله".
وروى الحاكم
(4)
من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شيئًا يزداد به يقينًا فذكر إجابة (الشجر)
(5)
، وفيه: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه". ورواه البزار
(6)
.
وأخرج (أبو داود
(7)
)
(8)
من حديث أسيد بن حضير: "أنه قبل كشح النبي صلى الله عليه وسلم".
تتمة:
تورد في هذا الفصل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه قال: هو الكحل، والخاتم، ولم يوجد.
(1583)
حديث: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صُبّ في عينيه الآنك يوم القيامة".
(1)
سنن أبي داود (2647)(3/ 46)، (5223)(4/ 356)، سنن الترمذي (1716)(4/ 215)، سنن ابن ماجة (3704)(2/ 221).
(2)
سنن أبي داود (5225)(4/ 357).
(3)
الأدب المفرد للبخاري (975)(1/ 339).
(4)
المستدرك (7326)(4/ 190).
(5)
في (م): السمرة، والتصويب من المستدرك للحاكم، مسند البزار.
(6)
مسند البزار (4450)(10/ 324).
(7)
سنن أبي داود (5224)(4/ 356).
(8)
ليست في (م) والمثبت من نصب الراية (4/ 259)، جامع الأصول (8525)(1/ 56)، المسند الجامع (187)(1/ 163)، الدراية (2/ 232).
ولم يوجد، والمعروف:"من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنه الآنك يوم القيامة". أخرجه البخاري
(1)
من حديث ابن عباس.
(1584)
حديث: "من مس كف امرأة ليس منها بسيل، وضع على كفه جمرة يوم القيامة".
ولم يوجد أيضًا.
(1585)
وحديث أبي هريرة: "الركبة من العورة".
ولم يوجد من حديثه، وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي رضي الله عنه.
وحديث جرهد، أخرجه مالك
(2)
، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، قال:"جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ ".
وهكذا أخرجه أبو داود
(3)
من هذا الوجه، وأخرجه الترمذي
(4)
، والحاكم
(5)
، من طريق ابن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم (بن)
(6)
جرهد، عن جده جرهد. ومن رواية معمر عن أبي الزناد، أخبرنى بن جرهد عن أبيه.
ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، عن أبيه.
وأخرجه الدارقطني
(7)
، من رواية سفيان، عن أبي الزناد، حدثني آل جرهد، عن
(1)
صحيح البخاري (7042)(9/ 42).
(2)
موطأ مالك، ت الأعظمي (9)(1/ 103)، (6)(1/ 120)، (71)(6/ 47)، (198)(6/ 72)، الموطأ برواية أبي مصعب (2122)(2/ 183).
(3)
سنن أبي داود (4014)(4/ 40).
(4)
سنن الترمذي (2715)(5/ 110)، (2797)(5/ 111).
(5)
المستدرك (7360)(4/ 200).
(6)
ليس في (م)، المثبت من المستدرك.
(7)
سنن الدارقطني (872)(8/ 411).
جرهد. وأخرجه أحمد
(1)
، وابن حبان
(2)
من طريق مالك، وقال ابن حبان: من زعم أنه زرعة بن مسلم فقد وهم.
وفي الباب: عن علي رفعه: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
أخرجه أبو داود
(3)
من رواية ابن جريج، وأخرجه ابن ماجه
(4)
، والحاكم
(5)
من وجه آخر، عن ابن جريج، وعن ابن عباس رفعه:"الفخذ عورة". أخرجه الترمذي
(6)
، والحاكم
(7)
، وأحمد
(8)
، والبيهقي
(9)
، والطبراني
(10)
، [وعن محمد بن عبد الله بن جحش:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على معمر وهو جالس محلى باب داره، وفخذه مكشوفة، فقال له: يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة". أخرجه أحمد
(11)
، والطبراني
(12)
]
(13)
، والحاكم
(14)
، والطحاوي
(15)
،
(1)
مسند أحمد (15926: 15933)(25/ 274: 280).
(2)
صحيح ابن حبان (1710)(4/ 609).
(3)
سنن أبي داود (4015)(4/ 40).
(4)
سنن ابن ماجه (1460)(1/ 469).
(5)
المستدرك (7362)(4/ 200).
(6)
سنن الترمذي (2796)(5/ 111).
(7)
المستدرك (7363)(4/ 200).
(8)
مسند أحمد (2493)(4/ 295).
(9)
السنن الصغير للبيهقي (324)(1/ 130)، الكبرى (3231)(3/ 323).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (11119)(1/ 84).
(11)
مسند أحمد (22494، 22495)(37/ 165).
(12)
المعجم الكبير للطبراني (550: 554)(9/ 246).
(13)
ما بين الحاصرتين سقط من (م) انظر الدراية ونصب الراية.
(14)
المستدرك على الصحيحين (6684)(3/ 738)، (7361)(4/ 200).
(15)
شرح مشكل الآثار (1699)(4/ 403)، شرح معاني الآثار (2723)(1/ 474).
والبخاري
(1)
في "تاريخه". وعلقه في صحيحه
(2)
مع حديث ابن عباس، وجرهد. ويعارض هذه حديث أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه
…
الحديث" رواه البخاري
(3)
هكذا، ولفظ مسلم
(4)
: "فانحسر"، ومال الإسماعيلي إلى ترجيحها.
قال الحافظ: لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره أو انحسر بغير اختيار.
قلت: فهل ثبت أنه أقر عليه أم حال علمه به غطاه، الله أعلم.
وحديث الترمذي
(5)
، والنسائي
(6)
، عن ابن عمر رفعه:"ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". وصححه ابن حبان
(7)
. وأخرجه من حديث جابر بن سمرة بلفظ: "ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما". وفي معناه ما أخرجه مسلم
(8)
، عن جابر رفعه:"لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم". وأثر سعيد، والحسن: لا تغرنكم سورة النور، فإنها في الإناث دون الذكور، ولها يوجد بهذا اللفظ. وإنما لابن أبي شيبة: لا تغرنكم الآية: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما عني به الإماء، ولم يعن به العبيد. أخرجه
(9)
عن سعيد بن المسيب،
(1)
التاريخ الكبير للبخاري (2)(1/ 13).
(2)
صحيح البخاري (1/ 83).
(3)
صحيح البخاري (371)(1/ 83).
(4)
صحيح مسلم (84)(1365)(2/ 1043)، (120)(1365)(3/ 426).
(5)
سنن الترمذي (2165)(4/ 465).
(6)
السنن الكبرى (9181)(8/ 286).
(7)
صحيح ابن حبان (5586)(2/ 399).
(8)
صحيح مسلم (19)(2171)(4/ 710).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (16910)(3/ 538)، (17274)(4/ 11).
وأخرج
(1)
عن الحسن: أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. وفي الباب: ما رواه عبد الرازق
(2)
في "مصنفه" عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، ومجاهد، قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته. قال: في بعض القراءة: "وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (17275)(4/ 11).
(2)
مصنف عبد الرزاق (12827)(7/ 211).
فصل في اللباس وغيره
(1586)
حديث: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم".
أخرجه ابن ماجه
(1)
بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود
(2)
، والنسائي
(3)
، وأحمد
(4)
، وابن حبان
(5)
، وصححه، وقال عبد الحق: قال ابن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم". قال الترمذي
(6)
بعد إخراجه: حسن صحيح. ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيه الاستدلال بتصحيح الترمذي، وكثرة المتابعات. فقد أخرج إسحاق
(7)
، والبزار
(8)
، وأبو يعلى
(9)
، وابن أبي شيبة
(10)
، والطبراني
(11)
، عن عبد الله بن (عمرو)
(12)
. قال:
(1)
سنن ابن ماجه (3595)(2/ 189).
(2)
سنن أبي داود (4057)(4/ 50).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (9382: 9384)(8/ 357)، الصغرى (5144: 514) (8/ 160).
(4)
مسند أحمد (935)(2/ 250).
(5)
صحيح ابن حبان (5438)(4/ 252).
(6)
سنن الترمذي (1720)(4/ 214).
(7)
لم أهتدِ إليه في مسند إسحاق، لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية (939)(2/ 219).
(8)
لم أهتدِ إلى حديث ابن عمرو في البزار لكن عزا إليه الزيلعي في نصب الراية (4/ 224).
(9)
لم أجد له رواية عن عبد الله بن عمرو، لكن له عن علي في مسنده (272)(1/ 235).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (24662)(5/ 153).
(11)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8688)(5/ 46).
(12)
في (م): عمر.
"خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم". وأخرج البزار
(1)
مثله من حديث عمر رضي الله عنه. وأخرج البزار
(2)
، والطبراني
(3)
من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها". وأخرج الطبراني
(5)
مثله من حديث واثلة بن الأسقع.
وروى ابن يونس في تاريخ مصر مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال:"يا رسول الله لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له في الآخرة .. الحديث" متفق عليه
(6)
.
(1587)
حديث: (عمر روى الجماعة
(7)
، إلا الترمذي عن أبي عثمان)
(8)
(1)
مسند البزار (333)(1/ 467).
(2)
مسند البزار (4836)(1/ 115).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (10889)(1/ 15).
(4)
لم أهتدِ إليه، ولابن أبي شيبة شواهد للحدث من مرويات صحابة آخرين مثل ابن عمرو (24662)(5/ 153)، وأبي موسى (24645)(5/ 151)، وعلى (24659)(5/ 152)، ومعاوية (24663)(5/ 153).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (234)(22/ 97).
(6)
صحيح البخاري (886)(2/ 4)، (948)(2/ 16)، (2104)(3/ 63)، (2612)(3/ 163)، (2619)(3/ 164)، (3054)(4/ 70)، (5835)(7/ 150)، (5841)(7/ 151)، (5981)(8/ 5)، (6081)(8/ 22)، صحيح مسلم (6: 10) (2068)(3/ 638: 641).
(7)
صحيح البخاري (5828)(7/ 149)، صحيح مسلم (12)(2069)(3/ 642)، سنن أبي داود (4042)(4/ 47)، السنن الكبرى للنسائي (9548: 9551) (8/ 411)، الصغرى (5312)(8/ 202)، سنن ابن ماجه (2820)(2/ 942)، (3593)(2/ 188)، مسند أحمد (241: 243) (1/ 359)، (301)(1/ 394)، (19644)(32/ 415).
(8)
تكرر في (م).
النهدي، قال:"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام". زاد أبو داود، وابن ماجه فيه:"إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة".
(1588)
حديث: نهى.
أخرج مسلم
(1)
، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة:"أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع". انتهى.
قال الدارقطني
(2)
: لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند)
(3)
، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.
قلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.
(1589)
قوله: "وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة أطرافها من ديباج فلبسها".
(1590)
قوله: "لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه".
تقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم
(4)
عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: "رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى
(1)
صحيح مسلم (15)(2069)(3/ 643).
(2)
الإلزامات والتتبع (211)(1/ 371).
(3)
ليست في (م)، والمثبت من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (480)(1/ 291)، ونصب الراية للزيلعي (4/ 225).
(4)
صحيح مسلم (10)(2069)(3/ 641).
فيه خيطًا أحمر، فرده، فأتيت أسماء، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت لي جبة)
(1)
طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: كانت هذه عند عائشة رضي الله عنها، حتى قبضت، فلما قبضت، أخذتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها". ورواه أبو داود
(2)
، ولفظه:"فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب والكُمْيَن، والفرجين بالديباج". ورواه البخاري
(3)
في الأدب المفرد، ولفظه:"فأخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لبينة، شبر من ديباج، وأن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للجمعة وللوفد".
ولابن حبان في صحيحه
(4)
عن عمر أنه قال: "إياكم والتنعم وزي العجم" وفي الباب: ما أخرجه البخاري
(5)
في حديث حذيفة، قال:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
(1591)
قوله: "وعن ابن عباس أنه كان له مرفقه من حرير على بساطه".
وروى ابن سعد في أول الطبقة الخامسة، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا مِسعر، عن راشد مولى لبني عامر، قال: رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حرير. وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن مؤذن بنى وداعة قال: دخلت على عبد الله بن عباس، وهو متكيء على مرفقة حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه، وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني، فإنك حفظت عني كثيرا. زاد في الهداية:"روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على مرفقة حرير".
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن أبي داود (4054)(4/ 49).
(3)
الأدب المفرد بالتعليقات (348)(1/ 180).
(4)
صحيح ابن حبان (5454)(2/ 268).
(5)
صحيح البخاري (5632، 5633)(7/ 112)، (5837)(7/ 150).
قال المخرجون: لم نجده.
(1592)
حديث: "الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب".
قال المخرجون: لم نجده.
ولابن عدي في الكامل
(1)
عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير عند القتال". وفيه ضعيف، ومتروك، وعنعنة مدلس. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل فيهما. رواه أحمد
(2)
، وفيه ابن لهيعة. قال في الهداية:"وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز".
أخرج البخاري
(3)
في القراءة خلف الإمام حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، قال:"رأيت عمران بن حصين يلبس الخز". وهذا سند الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، حدثنا إسماعيل بن علية، عن يحيى بن (أبي)
(5)
إسحاق، قال: رأيت على أنس بن مالك مطرف خز. وهذا سند الصحيحين. ورواه عبد الرزاق
(6)
، حدثنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، قال: رأيت على أنس بن مالك رضي الله عنه جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير. وهذا سند كلهم ثقات. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان
(7)
.
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال (1394)(6/ 440).
(2)
مسند أحمد (26975)(44/ 535).
(3)
القراءة خلف الإمام للبخاري (62)(1/ 26).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (24623)(5/ 149).
(5)
ليست في (م).
(6)
جامع معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق: (19959)(1/ 76)، انظر نصب الراية (4/ 228).
(7)
شعب الإيمان (5798)(8/ 267).
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن العيزار بن حريث، قال: رأيت على الحسىين بن علي كساء خز. ورواه الطبراني
(2)
من وجه آخر، عن السُدّي، قال: رأيت الحسين بن علي رضي الله عنه عليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العمامة.
وأخرج الحاكم
(3)
، عن سعد أنه دخل وعليه مطرف خز علي بن عامر، وتحته مرافق من حرير، فأمر ابن عامر بها فرفعت، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج عبد الرزاق
(4)
، عن وهب بن كيسان، قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الخز: سعد بن (أبي)
(5)
وقاص، وابن (عمر)
(6)
، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس بن مالك. ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان
(7)
، وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
عن عمار قال. رأيت على أبي قتادة مطرف خز، ورأيت على أبي هريرة مطرف خز، ورأيت على ابن عباس ما لا أحصي. وأخرج
(9)
عن الشيباني، قال: رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خز. ورواه ابن سعد في الطبقات
(10)
. وأخرج
(11)
عن أبي بكرة أنه كان له مطرف خز سداه حرير فكان
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (24624)(5/ 149).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (2796)(3/ 100).
(3)
المستدرك (3697)(2/ 494).
(4)
لم أهتدِ إليه، وهو في جامع معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق (19963)(1/ 77) وله طرق أخرى في السنن الكبرى للبيهقي (3/ 385)، شرح السنة للبغوي (3098)(2/ 27)، وانظر نصب الراية (4/ 228)، والدراية (943)(2/ 221).
(5)
ليس في (م).
(6)
في (م): عمرو، والتصويب من شعب الإيمان للبيهقي.
(7)
شعب الإيمان (5800)(8/ 268).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (24631)(5/ 150).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (24625)(5/ 149).
(10)
الطبقات الكبرى ط العلمية (487)(4/ 226).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (24626)(5/ 149).
يلبسه. ورواه ابن سعد أيضًا
(1)
وأخرج ابن سعد
(2)
عن عائذ بن عمرو المزني أنه كان يلبس الخز.
وعن (محمد بن)
(3)
ربيعة بن الحارث
(4)
، قال: رأيت على عثمان بن عفان مطرف خز، بثمن مائة درهم. وأخرج البيهقي في الشعب
(5)
عن ابن عباس، أنه كان يلبس الخز، وقال: إنما يكره المصمت من الحرير. وأخرج
(6)
عن ابن عمر أنه كان ربما لبس المطرف الخز، بثمن خمسمائة درهم. وأخرج الطبراني
(7)
عن عمار (بن عمار)
(8)
قال: "رأيت زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن قتادة، وأبا هريرة يلبسون مطارف الخز، وأخرج
(9)
عن ابن أم حرام، وكان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه كان عليه كساء خز. وعن ابن (أبي)
(10)
عبلة
(11)
قال: "رأيت رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له: الأفطس، فرأيت عليه ثوب خز. وأخرج إسحاق
(12)
عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: "رأيت السائب بن يزيد، عليه كساء خز، وجبة خز،
(1)
الطبقات الكبرى ط العلمية (2835)(7/ 11).
(2)
الطبقات الكبرى ط العلمية (2846)(7/ 22).
(3)
ليس في (م) والتصويب من الطبقات الكبرى.
(4)
الطبقات الكبرى ط العلمية (3/ 42).
(5)
شعب الإيمان (5695، 5696)(8/ 202).
(6)
شعب الإيمان (5801)(8/ 268).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (3273)(3/ 240).
(8)
في (م): ابن ياسر، والتصويب من المعجم الكبير للطبراني.
(9)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8666)(5/ 44)، وهو في المسند الجامع (8774)(1/ 317).
(10)
ليست في (م) وأثبتناها من مسند الشاميين.
(11)
مسند الشاميين (2)(1/ 26).
(12)
عزاه ابن حجر في الدراية إلى إسحاق (943)(2/ 222)، كذا الزيلعي في نصب الراية (4/ 229).
وقطيفة خز، ملتحفًا بها عليه". وأخرج
(1)
، عن فطر مولى عمرو بن حريث، قال: رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز. وأخرج النسائي في الكنى
(2)
، عن ابن بلج أنه رأى رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مطرف خز. وأخرج أبو داود
(3)
من حديث عبد الله بن سعد الدشتكي، وعن أبيه، قال: رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، وقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان: عبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة، كلهم لا يعرفون.
وأخرج
(4)
أيضًا عن ابن عباس: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت عن الحرير، فأما المعلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به، فإن قلت: أخرج أبو داود
(5)
، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير".
ذكر كلامًا، قال:"يمسخ منهم، آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا
(6)
.
قلت: قال عبد الحق: قد روي هذا بوجهين: يستحلون الحِرَ، بحاء مهملة، وراء مهملة، قال: وهو الزنا، وروي بخاء وزاي، والأول هو الصواب.
(1593)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة نقشه (محمد رسول الله) ".
عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة، له فص
(1)
عزاه ابن حجر في الدراية إلى إسحاق (943)(2/ 222)، كذا الزيلعي في نصب الراية (4/ 229).
(2)
عزاه ابن حجر في الدراية إلى النسائي في الكنى (943)(2/ 222)، والزيلعي في نصب الراية (4/ 229).
(3)
سنن أبي داود (4038)(4/ 45).
(4)
سنن أبي داود (4055)(4/ 49).
(5)
سنن أبي داود (4039)(4/ 46).
(6)
صحيح البخاري (5590)(7/ 106).
حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه الستة
(1)
، ولهم
(2)
إلا ابن ماجه، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يعرفون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه (محمد رسول الله) فكان في يده، حتى قبض صلى الله عليه وسلم، وفي يد أبى بكر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى سقط منه في بئر أريس، فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.
(1594)
حديث: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب". عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن التختم بالذهب، وعن ثياب القسي، و (المعصفر)
(3)
، وعن القراءة في الركوع والسجود" رواه الجماعة
(4)
، إلا البخاري، وفي الصحيحين
(5)
، عن البراء: "ونهانا عن خواتيم أو عن التختم بالذهب.
(1)
صحيح البخاري (5877)(7/ 156) صحيح مسلم (61، 62)(2094)(3/ 658)، سنن أبي داود (4235)(4/ 92)، سنن الترمذي (1739)(4/ 227)، السنن الكبرى للنسائي (9448)(8/ 377)، الصغرى (5196)(8/ 172)، سنن ابن ماجه (3641)(2/ 201)(3646)(2/ 202).
(2)
صحيح البخاري (2938)(4/ 45)، (5877)(7/ 156)، صحيح مسلم (56: 58) (2092)(3/ 657)، سنن أبي داود (4214)(4/ 88)، سنن الترمذي (1745)(4/ 229) السنن الكبرى للنسائي (5829)(5/ 369)، (8797)(8/ 129)، (9455)(8/ 379)، (11448)(10/ 266)، الصغرى (5201)(8/ 174)، (5278)(8/ 193).
(3)
في (م): المعصر.
(4)
صحيح مسلم (31)(3/ 648)، سنن أبي داود (4044)(4/ 47)، سنن الترمذي (1737، 1738)(4/ 226)، السنن الكبرى للنسائي (9420)(8/ 369)، الصغرى (5177: 5179) (8/ 168)، سنن ابن ماجه (3642)(2/ 202)، مسند أحمد (924)(2/ 246)، (1049)(2/ 311).
(5)
صحيح البخاري (5175)(7/ 24)، (5635)(7/ 113)، صحيح مسلم (3)(2066)(3/ 635).
(1595)
قوله: "ويكره التختم بالحديد والصُفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار، وقد نهي عنه".
أما إنه حلية أهل النار، فقد جاء به ما أخرجه أبو داود
(1)
، والترمذي
(2)
، والنسائي
(3)
، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاء وعليه خاتم من (شبه)
(4)
". وقال الترمذي: "من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورِق، ولا تتمه مثقالًا". ورواه أحمد
(5)
، والبزار
(6)
، وأبر يعلى
(7)
، وابن حبان في صحيحه
(8)
.
وأما النهي عنه. وقال في الهداية: أنه عليه السلام رأى على رجل خاتمًا من صفر، ورأى على آخر خاتمًا من حديد. والذي في هذا أنه رجل واحد، والله أعلم.
(1595)
حديث: "قبضة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة".
أخرجه أبو داود
(9)
، والترمذي
(10)
، والنسائي
(11)
، وفي لفظ النسائي: "كان
(1)
سنن أبي داود (4223)(4/ 90).
(2)
سنن الترمذي (1785)(4/ 248).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (9442)(8/ 376)، الصغرى (5195)(8/ 172).
(4)
في (م): فضة، والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
مسند أحمد (23034)(38/ 141).
(6)
مسند البزار (4430)(309/ 10).
(7)
عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى مسند أبي يعلى (4/ 234).
(8)
صحيح ابن حبان (5488)(2/ 299).
(9)
سنن أبي داود عن أنس (2583)(3/ 30)، رعن سعيد بن أبي الحسن (2584)(3/ 30).
(10)
سنن الترمذي (1691)(4/ 201).
(11)
السنن الكبرى للنسائي عن أنس (9727)(8/ 467)، الصغرى (5374)(8/ 219) عن سعيد بن أبي الحسن (9728)(8/ 468) وعنه في الصغرى (5375)(8/ 219)، عن أبي أمامة بن =
نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق من فضة". قال الترمذي: حسن غريب. وقد اختلف في وصله وإرساله. وقال عبد الحق: الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم. وأخرج الترمذي
(1)
نحوه، عن (مزيدة)
(2)
العصري، وحسنه، وضعفه ابن القطان، وأخرج الطبراني
(3)
نحوه أيضًا من حديث مرزوق الصيقل. وأخرج عبد الرزاق
(4)
، عن جعفر بن محمد، قال:"رأيت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمته من فضة، ونعله من فضة، وبين ذلك حلق من فضة، وهو عند هؤلاء، يعني بني العباس".
وأخرج البخاري في صحيحه
(5)
: "كان سيف الزبير محلى بفضة، وكان سيف عروة محلى بفضة". أخرجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وأخرج البيهقي
(6)
عن المسعودي قال: رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفًا قبيعته فضة، فقلت: سيف من هذا؟ قال: سيف عبد الله بن مسعود. وأخرج
(7)
عن ابن عمر أنه تقلد سيف عمر، يوم قتل عثمان، وكان محلى، قلت: كما كانت حليته؟ قال: أربعمائة. وفي السيرة لليعمري
(8)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منطقة من (أدِيم)
(9)
منشور، ثلاث حلقها وأبزيمها، وطرفها فضة.
= سهل بن حنيف (9729)(8/ 468)، وعنه في الصغرى (5373)(8/ 219).
(1)
سنن الترمذي (1690)(4/ 200).
(2)
في (م): مزيد، والتصويب من الترمذي.
(3)
المعجم الكبير للطبراني (844)(20/ 360).
(4)
مصنف عبد الرزاق (9663)(5/ 295).
(5)
صحيح البخاري (3974)(5/ 75).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (7577)(4/ 242).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (7574)(4/ 242).
(8)
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس اليعمري (2/ 386).
(9)
في (م): أدم من عيون الأثر.
(1596)
حديث "عرفجة".
عن عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة بن (أسعد)
(1)
، أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من الورق، فانتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب". رواه أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وقال: حسن، والنسائي
(4)
، وصرح بأن عبد الرحمن بن طرفة رأى جده عرفجة، وأخرجه أحمد
(5)
، وقال: عرفجة بن أسعد، ورواه ابن حبان في صحيحه
(6)
، وأبو داود الطيالسي في مسنده
(7)
. وروى الطبراني في الأوسط
(8)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر:"أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب".
وأخرج ابن قانع
(9)
، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب. وروى الطبراني
(10)
عن محمد بن سعدان عن أبيه، قال: رأيت أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم يطوف به بنوه حول الكعبة - شرفها الله تعالى - على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب.
وأخرج النسائي في الكنى
(11)
، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: رأيت
(1)
في (م): أسيد.
(2)
سنن أبي داود (4232: 4234)(4/ 92).
(3)
سنن الترمذي (1770)(4/ 240).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (9400، 9401)(8/ 363)، الصغرى (5161، 5162)(8/ 163).
(5)
مسند أحمد (19006)(31/ 344)، (20269: 20275) (33/ 397: 400).
(6)
صحيح ابن حبان (5462)(2/ 276).
(7)
مسند أبي داود الطيالسي (1354)(2/ 586).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (8305)(8/ 171).
(9)
معجم الصحابة لابن قانع (2/ 109).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (667)(1/ 241).
(11)
الحديث في تاريخ دمشق (60)(429)، وقد عزا الزيلعى إلى الكنى في نصب الراية (4/ 237).
موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شد أسنانه بذهب.
(1597)
حديث: "نهى عن الشرب في آنية الذهب".
عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". أخرجه الستة
(1)
.
قال في الهداية: وعن أبي هريرة "أنه أتي بشراب في إناء فضة، فلم يقبله، وقال: نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال المخرجون: لم نجده عنه.
(1598)
حديث: "من شرب في إناء ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجه مسلم
(2)
بهذا من حديث أم سلمة. ولفظ البخاري
(3)
: "الذي يشرب في إناء الفضة)
(4)
. الحديث". وفي لفظ لمسلم
(5)
: "الذي يأكل (أو)
(6)
يشرب في آنية الذهب والفضة
…
الحديث".
(1599)
حديث: "قوله أنه زي المتكبرين، وتنعم المترفين، وأنه منهي عنه".
(1)
صحيح البخاري (5426)(7/ 77)، (5633)(7/ 113)، (3831)(7/ 149)، صحيح مسلم (5)(2067)(638/ 3)، سنن أبي داود (3723)(3/ 337)، سنن الترمذي (1878)(4/ 299)، السنن الكبرى للنسائي (6597)(6/ 220)، (6842)(6/ 300)، سنن النسائي (5301)(8/ 198)، سنن ابن ماجه (3414)(2/ 130).
(2)
صحيح مسلم (1)(2065)(3/ 634).
(3)
صحيح البخاري (3634)(7/ 113).
(4)
في (م): الذي يشرب في آنية الذهب والفضة.
(5)
صحيح مسلم (2065)(3/ 634).
(6)
في (م): (و)، والتصويب من صحيح مسلم (2065)(3/ 1634).
عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد، قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الأرفاه". رواه النسائي
(1)
.
فائدة: قال في الهداية: "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بربط الخيط في أصبعه ليذكره".
قال المخرجون: لم نجده كذلك، وإنما روى أبو يعلى
(2)
، وابن عدي
(3)
، والعقيلي
(4)
، وابن حبان في الضعفاء
(5)
من طريق سالم بن عبد الأعلى، عن نافع، عى ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطا ليذكرها". وأعلّوه بسالم، قال ابن حبان: يضع.
وأخرج ابن عدي
(6)
من حديث واثلة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطًا". وأعل ببشر الأنصاري، قال ابن عدي: يضع.
وأخرج الطبراني
(7)
من حديث رافع بن خديج نحوه، وأعل بغياث الكوفي، قال ابن حبان: يضع.
وأخرج ابن عدي في الكامل
(8)
، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حول خاتمه أو عمامته، أو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بالله، إن الله هو يذكر الحاجات". وأعل ببشر الأصبهاني، والله أعلم.
(1)
سنن النسائي (5239)(8/ 185).
(2)
رراه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (5513)(6/ 140).
(3)
الكامل في ضعفاء الرجال (791)(4/ 371).
(4)
الضعفاء للعقيلي (2/ 152).
(5)
المجروحين لابن حبان (436)(1/ 343).
(6)
الكامل في ضعفاء الرجال (250)(2/ 167).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (4420)(4/ 282).
(8)
الكامل في ضعفاء الرجال (248)(2/ 162).
فصل
أثر عمر رضي الله عنه: لا تحتكروا الطعام بمكة فإنه إلحاد".
وأخرجه الطبراني في الأوسط
(1)
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتكارـ الطعام بمكة إلحاد". وفيه عبد الله بن المؤمل مختلف فيه.
(1600)
حديث: "ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم" وفي رواية "ملعون".
أخرجه النسائي
(2)
، عن عمر قوله:"الجالب مرزوق، والمحتكر محروم".
وأخرجه ابن ماجه
(3)
، إسحاق بن راهويه
(4)
، والدارمي
(5)
، وعبد بن حميد
(6)
، وأبو يعلى
(7)
، والبيهقي في الشعب
(8)
، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". وأعل بعلي بن سالم ضعفه غير واحد.
ولمسلم
(9)
عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ".
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (1485)(2/ 132)
(2)
لم أهتدِ إليه، بعد الرجوع لتحفة الأشراف (10455)(8/ 26)، الحديث رواه كثير من أصحاب الكتب، انظر أخبار مكة (1774)(3/ 31)، والبيهقي في الصغير (2025)(2/ 287)، والكبرى (11151)(6/ 50).
(3)
سنن ابن ماجه (2153)(2/ 728).
(4)
رواه أبو إسحاق كما في نصب الراية (4/ 261)، والدراية (1158)(3/ 29).
(5)
سنن الدارمى (2386)(3/ 607).
(6)
المنتخب من مسند عبد بن حميد (33)(1/ 42).
(7)
رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (4/ 261)، والدراية (1158)(3/ 29).
(8)
شعب الإيمان (10700)(3/ 509).
(9)
صحيح مسلم (130)(3/ 228).
(1601)
قوله: "وعنه - يعني ابن عمر - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتكر طعاما أربعين يومًا فقد برئ من الله، وبرئ الله منه".
أخرجه أحمد
(1)
، وأبو يعلى
(2)
، والبزار
(3)
، والطبراني في الأوسط
(4)
، والحاكم
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
، وفيه أصبغ بن زيد اختلف فيه، وكثير بن مرة، جهله ابن حزم، وعرفه غيره، ووثقه ابن سعد، وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي، وحكى ابن أبي حاتم، عن أبيه: أنه حديث منكر، فالله أعلم.
(1602)
حديث: "عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام".
أخرجه الطبراني في الكبير
(7)
، وفيه حماد بن عبد الرحمن، منكر الحديث.
(1603)
حديث: "عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتكر على الناس طعامهم، ضربه اللّه بالجذام والإفلاس".
أخرجه ابن ماجه
(8)
من حديثه بهذا إلا أنه قال: "من احتكر على المسلمين".
(1604)
قوله: "وفيه أحاديث كثيرة".
قلت: منها حديث زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، وفيه: "أيها الناس،
(1)
مسند أحمد (4880)(8/ 481).
(2)
المقصد العلي (671)(2/ 293).
(3)
مسند البزار (5378)(2/ 14).
(4)
المعجم الأوسط (8426)(8/ 210).
(5)
المستدرك (2165)(2/ 14).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (20396)(4/ 302).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (7776)(8/ 188).
(8)
سنن ابن ماجه (2155)(2/ 729).
احفظوا لا تحتكروا، ولا تناجشوا
…
" رواه الطبراني
(1)
. حديث أبي الدرداء، ولفظه:"لا تلقوا السلع ولا تحتكروا .... " رواه الطبراني في الكبير أيضًا
(2)
.
(1605)
حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ". رواه أحمد
(3)
.
(1606)
حديث معاذ رفعه: "بئس العبد المحتكر". رواه الطبراني في الكبير
(4)
.
(1607)
حديث معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم، كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة". رواه أحمد
(5)
، والطبراني في الكبير
(6)
والأوسط
(7)
.
(1608)
وحديث علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد". أخرجه الحارث بن أبي أسامة
(8)
.
(1609)
قوله: "لأنه عليه السلام نهى" مسلم
(9)
.
عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب".
وعن ابن عباس رفعه: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد". متفق عليه
(10)
، وقد تقدم.
(1)
المعجم الكبير (952)(22/ 382).
(2)
رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (6360)(4/ 81).
(3)
مسند أحمد (8617)(4/ 265).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (186)(20/ 95).
(5)
مسند أحمد (20313)(33/ 425).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (480)(20/ 210).
(7)
المعجم الأوسط (8651)(8/ 285).
(8)
مسند الحارث (427)(1/ 492).
(9)
صحيح مسلم (14)(1517)(3/ 156).
(10)
صحيح البخاري (2158)(3/ 72)، صحيح مسلم (19)(1521)(3/ 157).
(1610)
حديث: "إن الله هو المسعر".
عن أنس: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال".
رواه الخمسة
(1)
، إلا النسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان
(2)
، وأخرجه أيضًا الدارمي
(3)
، والبزار
(4)
، وأبو يعلى
(5)
.
وعن أبي جحيفة مثله. أخرجه الطبراني
(6)
إلا أنه قال: "في عرض ولا مال".
وعن ابن عباس مثله، أخرجه الطبراني (في الصغير
(7)
.
وعن أبي سعيد نحوه، أخرجه الطبراني في الأوسط
(8)
)
(9)
، وفى آخره:"في دين ولا دنيا".
وقال في الهداية في هذا: "لا تسعروا". ولم يوجد في شيء من طرقه، كما أنه لم يوجد التحريك في شيء من طرق حديث:"من صافح أخاه وحرك يده".
(1611)
قوله: "كما ورد في الحديث".
هو حديث ابن عمر المتقدم.
(1)
سنن أبي داود (3451)(3/ 272)، سنن الترمذي (1314)(3/ 597)، سنن ابن ماجه (2200)(3/ 741)، مسند أحمد (12591)(20/ 46)، (14057)(21/ 444).
(2)
صحيح ابن حبان (4935)(1/ 307).
(3)
سنن الدارمي (2587)(3/ 658).
(4)
مسند البزار (7260)(3/ 469).
(5)
مسند أبي يعلى (2861)(5/ 245)، (3830)(6/ 444).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (322)(22/ 125).
(7)
المعجم الصغير (780)(2/ 59).
(8)
المعجم الأوسط (5955)(6/ 110).
(9)
ما بين الحاصرتين ليس في (م) والمثبت من نصب الراية والدراية.
(1612)
حديث: "لعن (رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(1)
في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها".
أخرجه الترمذي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة
…
فذكره".
وأخرج ابن حبان في صحيحه
(4)
، عن ابن عباس: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، ومسقاها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه".
وأخرج أبو داود
(5)
، وأحمد
(6)
، وابن أبي شيبة
(7)
، وإسحاق
(8)
، والبزار
(9)
، من حديث ابن عمر:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الخمر وشاربها، وساقيه" إلى أن قال بدل "المسقاها" "والآكل ثمنها".
وأخرجه الحاكم
(10)
من وجه آخر، وأخرج مثله أحمد
(11)
، والبزار
(12)
من
(1)
ليس في (م) والمثبت من سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.
(2)
سنن الترمذي (1295)(3/ 581).
(3)
سنن ابن ماجه (3381)(2/ 122).
(4)
صحيح ابن حبان (5356)(2/ 178).
(5)
سنن أبي داود (3674)(3/ 326).
(6)
مسند أحمد (5390)(9/ 288).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21625)(4/ 413).
(8)
لم أهتدِ إليه.
(9)
مسند البزار (5961)(2/ 233).
(10)
المستدرك (2235)(2/ 37).
(11)
مسند أحمد (5716)(10/ 9).
(12)
مسند البزار (1601)(5/ 39).
حديث ابن مسعود، ولإسحاق
(1)
من حديث ابن عمر رفعه: "إن الله لعن الخمر وغارسها، لا يغرسها إلا للخمر، وذكر" نحوه.
(1613)
حديث: "ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكة حرام وبيع رباعها حرام".
قلت: إنما هو ابن عمرو، إلا أن نسخ هذا الشرح سقيمة، كذلك أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار
(2)
: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها". وقد أخرجه الحاكم
(3)
، والدارقطني
(4)
، وابن القطان من جهة الإمام أبي حنيفة، وقالا: فيه عن عبيد)
(5)
الله بن أبي يزيد، قال الدارقطني: هكذا رواه الإمام أبو حنيفة، ووهم في موضعين، أحدهما: قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والثاني: رفعه، والصحيح موقوف، ثم أخرجه عن عيسى بن يونس به موقوفًا. وقال ابن القطان: مثل قول الدارقطني وزاد قوله، وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه ابن أبي زياد: فلعل الوهم فيه من صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، انتهى.
قلت: الوهم ممن دون أصحاب أبي حنيفة، فقد قدمناه من متن آثار محمد بن الحسن على الصواب، ولم أقف على نسخة من الآثار فيها ابن أبي زياد، وأما الوجه الآخر فمردود بتوثيق أبي حنيفة عن أئمتهم، كما قدمناه في الصلاة، فليس هو بدون عيسى بن يونس، ومحمد بن ربيعة، كيف ومن شرطه دوام الحفظ من حين السماع
(1)
أخرجه ابن إسحاق كما في الدراية (968)(2/ 235).
(2)
الآثار لأبي يوسف (544)(1/ 116).
(3)
المستدرك (2327)(2/ 61).
(4)
سنن الدارقطني (3015)(4/ 12).
(5)
في (م): "عبد" من الدارقطني، المستدرك.
إلى وقت الأداء؟. وقد روى أحمد بن منيع
(1)
، ثنا هشيم، ثنا الحجاج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، قال:"نهى عن أجر بيوت مكة وعن بيع رباعها". وروى ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة حرام، حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها".
(1614)
قوله وقد روى الدارقطني
(3)
بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها".
قلت: أخرجه عن إسماعيل بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة مناخ
…
الحديث". قال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الدارقطني: إسماعيل بن مهاجر ضعيف، لا يتابع عليه. قال صاحب التنقيح: أبو إسماعيل من رجال مسلم، قال الثوري: لا بأس به، (وأبوه)
(4)
ضعفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه. وهذه متابعة أخرى، أخرج الدارقطني
(5)
في آخر الحج عن أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل كراء بيوت مكة - شرفها الله - أكل الربا". وأيمن من رجال البخاري، وثقه غير واحد. و (قال)
(6)
الدارقطني
(7)
: وكانت تدعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر،
(1)
رواه ابن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (2660)(3/ 244)، المطالب العالية (1210)(6/ 407).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (36909)(4/ 404).
(3)
سنن الدارقطني (3018)(4/ 13).
(4)
في (م): ابنه، والتصويب من نصب الراية (4/ 265).
(5)
سنن الدارقطني (3016)(4/ 13).
(6)
في (م): قوله وقال.
(7)
سنن الدارقطني (3019)(4/ 14).
السوائب، من شاء سكن، ومن استغنى أسكن".
قلت: لم يقله من قبل نفسه، وإنما رواه بإسناده، فأخرجه من طريقين إلى عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال:"توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة، إلا السوائب من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن". وأخرجه
(1)
من طريق فأدخل بين علقمة بن نضلة وعثمان بن أبي سليمان نافع بن جبير بن مطعم، ولفظه فيه:"كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، السوائب، لا تباع، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن". وأخرجه الأزرقي
(2)
في "تاريخ مكة" بلفظ: "كانت الدور والمساكن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم ما تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن". قال يحيى بن سليم، قلت لعمر بن سعيد: إنك تكري. قال: قد أحل الله الميتة للمضطر إليها". وأخرجه ابن ماجه
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، والطبراني
(5)
باللفظ الأول، انتهى.
زاد في الهداية: "من آجر أرض مكة، فكأنما أكل الربا". قال حافظ العحر: هذا كأنه تصحيف من قوله: "فكأنما يأكل نارًا". وقد مضى بيانه.
قلت: أما ما أشار إليه الحافظ من الحديث، فقد أخرجه محمد بن الحسن في الآثار
(6)
، أخبرنا أبو حنيفة، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من آجر من بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل
(1)
سنن الداراقطني (3021)(4/ 15).
(2)
أخبار مكة للأزرقي (2/ 162).
(3)
سنن ابن ماجه (3107)(2/ 1037).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14693)(3/ 331).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (7)(8/ 8).
(6)
الآثار لأبي يوسف (544)(1/ 116)، مسند أبي حنيفة (1/ 181).
نارًا". وأخرجه من هذا الوجه بلفظ عن ابن أبي يزيد بدل ابن أبي زياد الحاكم
(1)
، والدارقطني، وسكت عليه الحاكم، وقال الدارقطني: ما قدمنا دفعه. وأما ما ذكره في الهداية فهو ما رواه الدارقطني
(2)
من آخر الحجج كما قدمناه.
* * *
(1)
المستدرك (2326، 2327)(2/ 61).
(2)
سنن الدارقطني (2787)(3/ 373).
فصل
(1615)
" نهى عن العزل".
عن عمر بن الخطاب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
أخرجه أحمد
(1)
، وابن ماجه
(2)
، والدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.
(1616)
وقوله: "وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت".
عن جابر بن عبد الله، قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت
…
الحديث". أخرجه مسلم
(5)
.
(1617)
قوله: "ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة".
وذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.
وأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس
(6)
: "خصاء البهائم مثلة". وعن شهر بن حوشب
(7)
: "الخصاء مثلة"، فليس مما نحن فيه.
(1)
مسند أحمد (212)(1/ 339).
(2)
سنن ابن ماجه (1928)(1/ 620).
(3)
علل الدارقطني (135)(2/ 93).
(4)
السنن الصغير للبيهقي (2528)(3/ 69)، الكبرى (14324)(7/ 376).
(5)
صحيح مسلم (134)(1439)(2/ 1064).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (32586)(6/ 423).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (32584)(6/ 423).
(1618)
حديث: "كل لعب ابن آدم حرام".
عن عطاء بن أبي رباح، قال:"رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير يرميان، فمل أحدهما، فقال الآخر: أكسلت؟ قال: نعم، فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو، ولعب، وفي لفظ: سهو ولغو إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة". أخرجه النسائي
(1)
، من طرق، وأخرجه إسحاق
(2)
، والطبراني
(3)
، والبزار
(4)
.
قال حافظ العصر: إسناده حسن. وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل
شيء من لهو الدنيا باطل، إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنهن من الحق". أخرجه الحاكم
(5)
، وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، رواه عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عنه.
قال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: أخطأ فيه سويد، وإنما هو عن ابن عجلان، عن ابن أبي حسين، عن رجل، عن أبي الشعثاء، مرسل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل لهو يكره، إلا ملاعبة الرجل امرأته، ومشيه بين الهدفين، وتعليمه فرسه".
أخرجه الطبراني في الأوسط
(6)
، وذكره ابن حبان في "الضعفاء"
(7)
في ترجمة
(1)
السنن الكبرى للنسائي (8889، 8890)(8/ 176).
(2)
رواه إسحاق كما في نصب الراية (4/ 274)، الدراية (976)(2/ 240).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (942)(7/ 342).
(4)
رواه البزار كما في مجمع الزوائد (9390)(5/ 269).
(5)
المستدرك (2468)(2/ 104).
(6)
المعجم الأوسط (7183)(7/ 170).
(7)
الضعفاء والمجروحين لابن حبان (1085)(3/ 37).
المنذر بن زياد، وأخرج الترمذي
(1)
، والحاكم
(2)
، عن عقبة بن عامر الجهني:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من اللهو، إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبة امرأته، ورميه بقوسه ونَبله". وفي رواية له عن عقبة رفعه: "كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث، فإنهن حق .... ". وساقه.
(1619)
حديث: "لست من دد ولا الدد مني".
أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث
(3)
، ثنا نعيم بن حماد، عن)
(4)
الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما أنا من دد ولا الدد مني". وأخرجه البخاري في الأدب المفرد
(5)
، والبزار
(6)
، والطبراني
(7)
، من رواية يحيى بن محمد بن قيس، عن عمرو بن ألي عمرو، عن أنس، واستنكره ابن عدي
(8)
، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواه الدراوردي عن عمرو، عن مولاه المطلب، عن معاوية، نحوه مرفوعًا، وهو الأشبه.
(1620)
حديث: "ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر".
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.
وأخرج الإمام أحمد في الزهد
(9)
، عن القاسم بن محمد، قال: كل ما ألهى عن
(1)
الترمذي (1637)(4/ 174).
(2)
المستدرك (2467)(2/ 104).
(3)
غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 40).
(4)
في (م): عن (ابن).
(5)
الأدب المفرد (785)(1/ 421).
(6)
مسند البزار (6231)(2/ 345).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني عن أنس (413)(1/ 132)، الكبير عن معاوية (794)(9/ 343).
(8)
الكامل لابن عدي (2141)(9/ 105).
(9)
الزهد لأحمد بن حنبل (1187)(1/ 174).
ذكر الله، وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرجه البيهقي في الشعب
(1)
من طريق عبيد الله بن عمر، قلت للقاسم: هذه النرد تكرهونها، فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر.
(1621)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فلم يُسلِّم عليهم، وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعن ابن عمر مثله".
أما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا، وكيع، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة النهدي، قال: مر علي صلى الله عليه وسلم على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟. وأخرج العقيلي في الضعفاء
(3)
من طريق مطهر بن الهيثم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذا الكوبة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من لعب بها". وأعله بمطهر، وقال: لا يصح حديثه. ولابن حبان في الضعفاء
(4)
، عن واثلة ابن الأسقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، لا ينظر فيها إلى صاحب الشاة - يعني الشطرنج" وأعله بمحمد بن الحجاج المصفر، تركوه.
(1622)
حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمؤتشرة، والنامصة، والمتنمصة".
عن أسماء: "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق)
(5)
شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة
(1)
شعب الإيمان (6098)(8/ 469).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26158)(5/ 287).
(3)
الضعفاء للعقيلي (4/ 261).
(4)
المجروجين لابن حبان (1000)(2/ 297).
(5)
في (م): تمزق.
والمستوصلة". أخرجه البخاري
(1)
، ومسلم
(2)
، والنسائي
(3)
. وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة". أخرجه الستة
(4)
مثله من حديث ابن عمر.
ولأبي داود
(5)
، عن ابن عباس:"لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، من غير داء". وعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى". أخرجه الترمذي
(6)
، وابن ماجه
(7)
. وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعن (القاشرة والمقشورة) "
(8)
. رواه أحمد
(9)
. وتقدم النهي عن الواشرة أيضًا في حديث المكامعة.
(1623)
قوله: "فقد جاء في الأثر".
(1)
صحيح البخاري (5935، 5936)(7/ 165).
(2)
صحيح مسلم (115)(2122)(3/ 676).
(3)
السنن الكبرى (9320، 9321، 9323)(8/ 335)، السنن الصغرى (5094)(8/ 145)، (5250)(8/ 187).
(4)
صحيح البخاري (5937، 5940، 5947)(7/ 165: 167)، صحيح مسلم (119)(2124)(3/ 677)، سنن أبي داود (4168)(4/ 77)، سنن الترمذي (1759)(4/ 236)، (2783)(5/ 105)، السنن الكبرى للنسائي (9322)(8/ 336)، سنن ابن ماجه (1987)(1/ 639).
(5)
سنن أبي داود (4170)(4/ 78).
(6)
سنن الترمذي (2783)(5/ 105).
(7)
سنن ابن ماجه (1989)(1/ 640).
(8)
في (م): الواشرة والموشرة، والتصويب من مسند أحمد.
(9)
مسند أحمد (26128)(43/ 226).
البيهقي
(1)
في الدعوات، من حديث ابن مسعود رفعه:"اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتشهد في كل ركعتين، فإذا تشهدت من آخر صلاتك، فأثن على الله عز وجل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، فذكره، وفي آخره، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينًا وشمالًا، ولا تعلموها السفهاء، فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم". وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"
(2)
. ونقل تكذيب ابن معين لعمر بن هارون راويه. قال: وقد صح النهي عن القراءة في السجود.
قال حافظ العصر: فظاهر السياق أنه يسجد بين التشهد والسلام سجدة زائدة، يقول فيها ذلك، ولا يخفي ما فيه.
قلت: والذي في الهداية إن هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف السياق المذكور، والله أعلم.
(1624)
حديث: "للبادي بالسلام من الثواب عشرة وللراد واحدة".
وفي الباب ما رواه البزار
(3)
بإسناد جيد رفعه: "السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا هو تقدم فسلم عليهم، فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة، بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم".
(1625)
حديث: "أن الحسن بن علي قال: يا رسول الله إن أبي يسلم
(1)
الدعوات الكبير للبيهقي (443)(2/ 18).
(2)
الموضوعات لابن الجوزي (2/ 142).
(3)
مسند البزار (1771)(5/ 174).
عليك، قال: عليك وعلى أبيك السلام".
ابن أبي شيبة
(1)
، وأبو داود
(2)
عنه، حدثنا إسماعيل بن علية، عن غالب، قال: إنا لجلوس بباب الحسن، إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي، عن جدي، قال:"بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائته فاقرئه السلام، فأتيه، فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام". وأخرجه
(3)
من طريق وكيع، عن شعبة، عن غالب العبدي، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن جده، أو جد أبيه.
(1626)
قوله: "وهكذا نقل عنه عليه السلام أنه رد عليهم".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا:(السام)
(4)
عليك، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم (السام)
(5)
واللعنة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلًا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول اللّه، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم". متفق عليه
(6)
. وفي لفظ "عليكم" أخرجاه. وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني راكب غدًا إلى يهود، فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم". رواه أحمد
(7)
. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود إذا سلم أحدهم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (25691)(5/ 243).
(2)
سنن أبي داود (5231)(4/ 358).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (26713)(5/ 342).
(4)
في (م): السلام.
(5)
في (م): السلام.
(6)
صحيح البخاري (2935)(4/ 44)، (6024، 6030)(12/ 8)، (6256)(8/ 57)، (6395)(8/ 84)، (6401)(8/ 85)، (6927)(9/ 16)، صحيح مسلم (10، 11)(2165)(4/ 706).
(7)
مسند أحمد (17295)(28/ 526).
فإنما يقول السام عليكم". متفق عليه
(1)
. وفي رواية لأحمد
(2)
ومسلم
(3)
: "وعليك". بالواو. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". متفق عليه
(4)
. وفي رواية لأحمد
(5)
: "فقولوا: عليكم" بغير الواو.
(1627)
قوله: "ولا بأس بعيادتهم اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم".
عن أنس قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار". رواه البخاري
(6)
، وأحمد
(7)
، وأبو داود
(8)
، وقد تقدم، ورواه ابن حبان
(9)
بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جارًا له يهوديًّا". ورواه عبد الرزاق: "كان له جار يهودي فمرض، فعاده بأصحابه فعرض عليه الإسلام ثلاث مرات، فقال له أبوه في الثالثة: قل ما قال لك ففعل، ثم مات. (فأرادت)
(10)
اليهود أن تليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى به، فغسّله وكفنّه، وحنّطه، وصلى عليه".
(1)
صحيح البخاري (6257)(8/ 57)، صحيح مسلم (8)(2164)(4/ 706).
(2)
مسند أحمد (5938)(10/ 161).
(3)
صحيح مسلم (9)(2164)(4/ 706).
(4)
صحيح البخاري (6258)(8/ 57)، (7)(2163)(4/ 705).
(5)
مسند أحمد (13240)(20/ 450)، (13459)(21/ 125).
(6)
صحيح البخاري (1356)(2/ 94).
(7)
مسند أحمد (13375)(21/ 78)، (13977، 13978)(21/ 399).
(8)
سنن أبي داود (3095)(3/ 185).
(9)
صحيح ابن حبان (4884)(1/ 242).
(10)
في (م): فبادرت.
(1628)
حديث: "من تكلم عند ظالم ليرضيه بغير حق؛ يغير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه".
(1629)
حديث: "استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر".
أخرج (أبو الح)
(1)
من حديث مكحول مرسلًا: "الاستماع، أي الملاهي معصية".
(1630)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام، أدخل أصبعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة". عن نافع: "أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا، قلت: لا، قال: فرفع أصبعيه (من)
(2)
أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا". رواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
.
قيل: وهذا يدل على الترخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر أن يصنع مثل ما صنع، وابن عمر لم يأمر نافعًا بذلك أيضًا.
(1631)
قوله: "لقول ابن مسعود وغيره من الصحابة: جردوا المصاحف، ويروى: جردوا القرآن".
قال المخرجون: الرواية الأولى لم نجدها، والثانية، أخرجها ابن أبي شيبة
(6)
من طريق إبراهيم، عن ابن مسعود باللفظ المذكور. وأخرجها
(7)
من وجه آخر موصولة به،
(1)
هكذا رسم، انظر نيل الأوطار.
(2)
في (م): في.
(3)
مسند أحمد (4535)(8/ 132)، (4966)(9/ 25).
(4)
سنن أبي داود (4924)(4/ 281).
(5)
سنن ابن ماجه (1901)(1/ 613)
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (8548)(2/ 239).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (8547)(2/ 239).
وزاد: "لا تلحقوا به ما ليس منه". وأخرجه هكذا عبد الرزاق
(1)
، والطبراني
(2)
، وأبو عبيد
(3)
، وقال: كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف. وأخرج الطبراني
(4)
، عن ابن مسعود:"أنه كان يكره التعشير في المصاحف". وأما عن غير ابن مسعود، فأخرج البيهقي
(5)
عن قرظة بن كعب، قال: لما خرجنا إلى العراق، خرج معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لنا: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم، وجردوا القرآن". قال الحربي في الغريب: يحتمل: "جردوا القرآن". أمرين: جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره، والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير. وقال البيهقي: ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من الكتب، إنما يؤخذ عن اليهود والنصاري، وليسوا بمؤمنين عليها.
(1632)
قوله: "أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في المسجد".
تقدم في كتاب: الطهارة.
(1)
مصنف عبد الرزاق (7944)(4/ 322).
(2)
المعجم الكبير (9753)(9/ 353).
(3)
لم أهتدِ إليه، لكن انظر نصب الراية (4/ 269)، الدراية (971)(2/ 237).
(4)
لم أهتدِ إليه، وهو موجود في كتب أخرى، التفسىير من سنن سعيد بن منصور (209)، شعب الإيمان (2423)(4/ 218)، مصنف ابن أبي شيبة (8536)(2/ 238)، (30241)(6/ 149)، الدراية (971)(2/ 237).
(5)
معرفة السنن والآثار (183)(1/ 146)، (17739)(3/ 152).
فصل
"السنة: تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والشارب وقصه وهذه من سنن الخليل عليه السلام، وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وقيل أول من قص الشارب واختتن وقلم الأظفار ورأى الشيب، إبراهيم عليه السلام".
أما أنها من سنن إبراهيم، فأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال:"ست من فطرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قص الشارب، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، والاستنجاء، وحلق العانة". ولم يذكر "نتف الإبط".
وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فعن ميل بنت مشرح، قالت:"رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". رواه الطبراني في الكبير
(2)
، والأوسط
(3)
، وفيه ضعف. وروى (التيمي)
(4)
في جزء المسلسلات، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخيميس، ثم قال: يا علي، قص الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، يوم الخميس، والغسل والطيب يوم (الجمعة)
(5)
. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، ويقول: إن إبراهيم خليل الله عليه السلام، كان يفعله". رواه الترمذي
(6)
،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (2049)(1/ 178).
(2)
المعجم الكبير (762)(20/ 322).
(3)
المعجم الأوسط (5938)(6/ 105).
(4)
في (م): التميمى، والتصويب من كنز العمال (17383)(6/ 681)، وجامع الأحاديث (33373)(30/ 372).
(5)
في (م): القيامة.
(6)
سنن الترمذي (2760)(5/ 93).
والنسائي
(1)
. وعن أم عياش، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفى شاربه". رواه الطبراني
(2)
، وفيه مقال.
وعن عبد الله بن بسر، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر شاربه طرا". رواه الطبراني
(3)
وفيه ضعف. وأما أنه أمر به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، وجزوا من الشوارب، وانتفوا الآباط". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، وفيه مقال.
وعن أنس رضي الله عنه قال: "وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة". رواه الجماعة
(5)
، إلا البخاري.
وعن زيد بن أرقم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه النسائي
(6)
، والترمذي
(7)
، وصححه.
وعن رجل من بني غفار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه، فليس منا". رواه أحمد
(8)
وفيه ابن لهيعة.
(1)
لم أهتدِ إليه، وللحديث شواهد من حديث صحابة آخرون.
(2)
المعجم الكبير (11725)(1/ 277) عن ابن عباس.
(3)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8851)(5/ 167).
(4)
المعجم الأوسط (5062)(5/ 195).
(5)
صحيح مسلم (51)(1/ 222)، سنن أبي داود (4200)(4/ 84)، سنن الترمذي (2759)(5/ 92)، سنن النسائي (15)(1/ 79)، سنن ابن ماجه (295)(1/ 108).
(6)
سنن النسائي الصغرى (13)(1/ 15)، (5047)(8/ 129)، الكبرى (14)(1/ 79)، (9248)(8/ 311).
(7)
سنن الترمذي (2761)(5/ 93).
(8)
مسند أحمد (23480)(38/ 464).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". متفق عليه"
(1)
.
وللبخاري
(2)
عن ابن عمر: "من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
ولمسلم
(3)
عن عائشة ترفعه: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء". قال مصعب: "ونسيت العاشرة، إلا أن يكون: المضمضة".
وأما أن إبراهيم عليه السلام أول من رأى ذلك وفعله، فأخرج مالك
(4)
عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:"كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضعيف الضيوف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يارب، ما هذا؟ قال: يا إبراهيم وقار، قال: يا رب زدني وقارا".
(1633)
حديث: "احفوا الشوارب واعفوا اللحى".
متفق عليه (من)
(5)
حديث ابن عمر، وفي رواية لمسلم
(6)
: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، واعفوا اللحى". ولمسلم
(7)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "جزوا".
(1)
صحيح البخاري (5889)(7/ 160)، صحيح مسلم (49، 50)(257)(1/ 221).
(2)
صحيح البخاري (5890)(7/ 160).
(3)
صحيح مسلم (56)(261)(1/ 223).
(4)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (4)(2/ 922).
(5)
في (م): في.
(6)
صحيح مسلم (54)(259)(1/ 222).
(7)
صحيح مسلم (55)(260)(1/ 222).
(1634)
قوله: "والتقصير سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد على قبضته قطعه". ذكره البخاري
(1)
، عن ابن عمر، والإمام محمد بن الحسن في الآثار
(2)
. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها"
(3)
.
(1635)
قوله: "والختان للرجل سنة، وللنساء مكرمة".
أخرجه بهذا أحمد
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، وابن أبي حاتم في العلل
(6)
، والطبراني في الكبير
(7)
، والبيهقي
(8)
، وفي سنده مقال.
(1636)
قوله: "ولا بأس بثقب آذان البنات، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم".
(1637)
قوله: "ولا بأس بدخول الحمام للرجال رالنساء إذا اتزروا، وغض بصره لما فيها من معنى النظافة والزينة، وتوارث الناس ذلك من غير نكير".
قلت: في هذا الإطلاق نظر، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدرن فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء".
(1)
صحيح البخاري (5892)(7/ 160).
(2)
الآثار لأبي يوسف (1039: 1042)(1/ 234).
(3)
روى ذلك الترمذي في سننه (2762)(5/ 94)، والبغوي في شرح السنة (3194)(2/ 107).
(4)
مسند أحمد (20719)(34/ 319).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (26468)(5/ 317).
(6)
علا الحديث لابن أبي حاتم (2231)(5/ 646، 648).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (11590)(1/ 233)، (12828)(2/ 182).
(8)
السنن الصغير للبيهقي (2717)(3/ 345)، الكبرى (17565)(8/ 563).
رواه أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، ولابن أبي شيبة
(3)
نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها، ولأحمد
(4)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام". رواه أحمد.
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم".
وأخرج
(6)
عن علي: "بئس البيت الحمام".
وعن
(7)
ابن عمر: "لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعم".
وعن
(8)
الحسن، وابن سيرين:"أنهما كانا يكرهان دخول الحمام".
فأين التوارث من غير نكير؟. والحق أنه أمر مختلف فيه، والأكثر على الجواز للرجال بالمئزر، وللنساء عند الضرورة، والله أعلم.
(1638)
قوله: "لورود النهي عنه"، تقدم في آخر الجنائز.
(1639)
قوله: "وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية".
(1)
سنن أبي داود (4011)(4/ 39).
(2)
سنن ابن ماجه (3748)(2/ 233).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (1183)(1/ 105).
(4)
مسند أحمد (8275)(4/ 27).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (1179)(1/ 104).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (1166)(1/ 103).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (1165)(1/ 103).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (1164)(1/ 103).
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن مجاهد، أنه كان يكره الإشارة عند رؤية الهلال ورفع الصوت.
(1640)
حديث: "قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل".
ابن أبي شيبة
(2)
، عن مجاهد، قال: بلغ عمر أن عاملًا له لا يقيل، فكتب إليه عمر: قل فإني حُدثت أن الشياطين لا تقيل، قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9736)(2/ 343).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26676)(5/ 339).
فصل
(1641)
حديث: "أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر".
رواه الخمسة
(1)
ولم يذكر ابن ماجه "أو نصل". ورواه الشافعي
(2)
والحاكم
(3)
، وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني
(4)
بعض طرقه بالوقف. ورواه الطبراني
(5)
، وأبو الشيخ
(6)
، من حديث ابن عباس.
(1642)
قوله: "وعن الزهرني قال: "كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل، والركاب، والأرجل".
أخرج ابن أبي شيبة
(7)
، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن برد، عن الزهري، قال: كانوا يستبقون على الخيل، والركاب، وعلى أقدامهم.
وأخرج أبو داود
(8)
،
(1)
سنن أبي داود (2574)(3/ 29)، سنن الترمذي (1700)(4/ 205)، السنن الكبرى للنسائي (4410: 4412) (4/ 321)، الصغرى (3585، 3586، 3587، 3589)(6/ 226)، سنن ابن ماجه (2878)(2/ 960)، مسند أحمد (7482)(2/ 453)، (8694)(4/ 319)، (8993)(4/ 542)، (10138)(6/ 129).
(2)
السنن المأثورة للشافعي (677، 679)(1/ 443)، مسند الشافعي ت سنجر (1519، 1520)(3/ 240).
(3)
انظر البدر المنير (9/ 419).
(4)
علل الدارقطني (1777)(9/ 301)، (2022)(30/ 301)، (2251)(1/ 230).
(5)
المعجم الكبير (10764)(45/ 311).
(6)
التلخيص الحبير (2480)(4/ 297).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (33556)(6/ 528).
(8)
سنن أبي داود (2578)(3/ 29).
النسائي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، وابن أبي شيبة
(3)
، والشافعي
(4)
، وابن حبان
(5)
، والبيهقي
(6)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: هذه بتلك". واختلف فيه على هشام.
(1643)
قوله: "وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام، ما رفع الله شيئًا إلا وضعه". رواه البخاري
(7)
، وأحمد
(8)
، وأبو داود
(9)
، والنسائي
(10)
من حديث أنس، ولفظه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه". والأول بحاله. وفي لفظ: "حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه".
(1644)
حديث: "سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، وثلث عمر".
أخرج أبو عبيد في الغريب
(11)
، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن (أبي)
(12)
هاشم
(1)
السنن الكبرى للنسائي (8893: 8896)(8/ 178).
(2)
سنن ابن ماجه (1979)(1/ 636).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (33588)(6/ 531).
(4)
السنن المأثورة للشافعي (279)(1/ 289).
(5)
صحيح ابن حبان (4691)(10/ 545).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (19758، 19759)(10/ 31).
(7)
صحيح البخاري (2872)(4/ 32)، (6501)(8/ 105).
(8)
مسند أحمد (12010)(9/ 68)، (13659)(21/ 243).
(9)
سنن أبي داود (4802)(4/ 353).
(10)
السنن الكبرى للنسائي (4413)(4/ 322)، الصغرى (3588)(6/ 227).
(11)
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (3/ 458).
(12)
في (م): ابن.
القاسم بن كثير، عن قيس الخارفي، أنه سمع عليًّا رضي الله عنه يقول:"سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، وثلث عمر، وخبطتنا فتنة فما شاء الله تعالى"، انتهى.
وهذا أراد به علي رضي الله عنه تتابعهم في الموت، لا أنهم سابقوا بالخيل. ونحوها هذا ما وقفت عليه، واللَّه أعلم.
(1645)
حديث: "لا تحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى النضال والرهان".
ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحضر الملائكة شيئًا من لهوكم إلا الرهان والنضال". ووصله الطبراني
(1)
، والبزار
(2)
، بذكر ابن عمر، وفي سندهما عمرو بن عبد الغفار متروك. وأخرج ابن منيع
(3)
أن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار".
(1646)
حديث: "المؤمنون عند شروطهم".
تقدم في المزارعة.
(1647)
حديث: "عقبة بن عامر أن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة".
عن عقبة بن عامر الجهني، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل
(1)
المعجم الكبير (13474)(2/ 399).
(2)
كشف الأستار (1705)(2/ 280).
(3)
إتحاف الخيرة المهرة (4807)(5/ 341).
فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد تعلمه فإنها تعمد تركها، أو قال: كفرها". أخرجه الأربعة
(1)
، وأحمد
(2)
، والطبراني
(3)
.
(1648)
حديث: "تضرب الدابة على النفار، ولا تضرب على العثار". أخرجه ابن عدي
(4)
في مناكير عباد بن كثير الثقفي بلفظ الأمر.
(1649)
قوله: "وعن عمر أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: لا تخصين فرسا، ولا تجرين فرسا".
ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر قال:"كتب عمر أن لا يخصي فرس ولا يجري بين أكثر من مائتين". وفي الباب: عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح، وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا".
رواه البزار
(6)
ورجاله رجال الصحيح.
عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق" رواه أحمد
(7)
، فيه عبد الله بن نافع فيه مقال.
(1650)
قوله: "في خصاء الخيل تعارفوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا من غير نكير".
(1)
سنن أبي داود (2513)(3/ 13)، (السنن الكبرى للنسائي (4404)(4/ 318)، الصغرى (3578)(6/ 222).
(2)
مسند أحمد (17335)(28/ 571).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (942)(7/ 342).
(4)
الكامل لابن عدي (1165)(5/ 542).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (32579)(6/ 423).
(6)
كشف الأستار (1690)(2/ 274).
(7)
مسند أحمد (4769)(8/ 388).
فصل
(1651)
حديث: "ابن مسعود رضي الله عنه: طلب الكسب فريضة على كل مسلم".
تتمة:
قال في الهداية: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب البغلة واقتناها.
والأول: في الصحيحين
(1)
، عن البراء بن عازب:"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها".
والثاني: في البخاري
(2)
، عن عمرو بن الحارث، قال:"ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ........ الحديث".
(1652)
حديث: "طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة".
وللطبراني
(3)
، والبيهقي
(4)
من حديث ابن مسعود رفعه: "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة". وسنده ضعيف.
وللقضاعي في مسند الشهاب
(5)
: "كسب الحلال فريضة بعد الفريضة".
(1653)
حديث: قوله: "والرسل عليهم السلام كانوا يكتسبون، فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها. ونوح كان
(1)
صحيح البخاري (2874)(4/ 32) - صحيح مسلم (80 - 1776)(3/ 401).
(2)
صحيح البخاري (4461)(6/ 15).
(3)
المعجم الكبير (9993)(10/ 74).
(4)
السنن الكبرى (11695)(6/ 211).
(5)
مسند الشهاب للقضاعى (121)(1/ 104).
نجارًا، وإبراهيم كان بزازًا، وداود كان يصنع (الدروع)
(1)
، وسليمان كان يصنع المكاتل الخوص، وزكريا كان نجازًا، ونبينا عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وكانوا يأكلون من كسبهم، وكان الصديق بزازًا، وكان عمر يعمل في الأديم، وكان عثمان تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه، وعليّ كان يكتسب، فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه".
الحاكم في المستدرك
(2)
، عن وهب، عن ابن عباس أنه قال لرجل عنده وهو يحدث أصحابه: "ادن مني أحدثك عن الأتبياء المذكورين في كتاب الله، أحدثك عن آدم عليه السلام، أنه كان حراثًا، وعن نوح عليه السلام أنه كأن نجارًا، وعن إدريس عليه السلام أنه كان خياطًا، وأحدثك عن دإود عليه السلام أنه كان عبدًا زرادًا، وعن موسى أنه كان عبدًا راعيًا عليه السلام، وعن إبراهيم عليه السلام أنه كان زراعا عظيم الضيافة، وعن شعيب عليه السلام أنه كاذ عبدًا راعيًا، وعن لوط عليه السلام أنه كان عبدًا زراعًا، وعن صالح عليه السلام أنه كان تاجرًا، وعن سليمان عليه السلام: أنه كان عبدًا أوتي الملك، ويصوم من الشهر ستة أيام في أوله، وثلاثة في وسطه، وثلاثة في آخره، وكان له تسعمائة سرية، وثلاثمائة مهرية، وأحدثك عن ابن العذراء البتول عليه السلام أنه كان لا يخبأ شيئًا لغد، ويقول: الذي غداني سوف يعشيني، والذي عشاني سوف يغديني يعبد الله ليلته كلها وهو بالنهار سائح، ويصوم الدهر، ويقوم الليل كله
…
الحديث".
وذكره الذهبي في التلخيص، وله يتعقبه بشيء.
(1654)
حديث: "إن اللَّه يقول: يا عبدي، حرك يدك أنزل عليك الرزق".
(1)
في (م): الزرع.
(2)
المستدرك (4165)(2/ 652).
(1655)
قوله: "والأحاديت الواردة فيه متواترة".
يعني الكسب.
فائدة:
قال في الهداية: روي: "أنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، وفرض له، وبعث عليًّا إلى اليمن وفرض له".
قال المخرجون: لم نجد ذلك.
(1656)
حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
وأخرج ابن ماجه
(1)
، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب". وفيه حفص بن سليمان الغاضري، واهٍ. لكن رواه أبو حنيفة
(2)
من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه أخرجه الحارثي
(3)
، والله أعلم.
(1657)
حديث: "من تعلم علما ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ألجم لجامًا من نار يوم القيامة".
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم". رواه ابن ماجه
(4)
، وأخرج عن ابن عمر رفعه
(5)
: لا من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه
(1)
سنن ابن ماجه (224)(1/ 81).
(2)
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (1/ 24).
(3)
انظر إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (260)(1/ 196).
(4)
سنن ابن ماجه (260)(1/ 96).
(5)
سنن ابن ماجه (253)(1/ 93).
الناس إليه، فهو في النار". وأخرجه من حديث جابر
(1)
وحذيفة بلفظ
(2)
: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العُلماء، ولا لتماروا به السفاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل فهو في النار". لفظ حديث جابر، وفي حديث حذيفة:"أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم" بدل: "تخيروا به المجالس".
(1658)
حديث: "من سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجم بلجام من نار يوم القيامة".
رواه أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
، وزاد مثله من حديث أبي سعيد الخدري
(6)
، وأنس
(7)
. وأخرجه أبو يعلى
(8)
من حديث ابن عباس.
(1659)
حديث: "التاجر الصدوق الأمن، مع الكرام البررة". وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء".
رواه الترمذي
(9)
. ولابن ماجة
(10)
من حديث ابن عمر نحوه.
(1)
سنن ابن ماجة (254)(1/ 93).
(2)
سنن ابن ماجة (259)(1/ 93).
(3)
سنن أبي داود (3658)(3/ 321).
(4)
سنن الترمذي (2649)(5/ 29).
(5)
سنن ابن ماجة (266)(1/ 98).
(6)
سنن ابن ماجة (265)(1/ 97).
(7)
سنن ابن ماجة (264)(1/ 97).
(8)
مسند أبي يعلى (2585)(4/ 458).
(9)
سنن الترمذي (1209)(3/ 507).
(10)
سنن ابن ماجة (3139)(2/ 724).
(1660)
حديث: "إن الله يحب التاجر الصدوق".
(1661)
قوله: "وأول من فعله آدم عليه السلام".
تقدم.
(1662)
حديث: "الزارع يتاجر ربه".
(1663)
حديث: "اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطلبوا الرزق في خبايا الأرض".
رواه أبو يعلى
(1)
والطبراني في الأوسط
(2)
، وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان.
(1664)
حديث: "الحرفة أمان من الفقر".
(1665)
حديث: "ما زرع أو غرس مسلم شجرة فتناول منها إنسان أو دابة أو طائر، إلا كانت له صدقة".
وفي الباب: ما رواه الطبراني في الكبير
(3)
بإسناد حسن، عن خلاد بن السائب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع زرعًا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة". ورواه أحمد
(4)
. وعن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما من رجل يغرس غرسًا، إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس". رواه أحمد
(5)
. وعن أبي الدرداء: "أن رجلًا مر به وهو يغرس غرسًا
(1)
مسند أبي يعلى (4384)(7/ 347).
(2)
المعجم الأوسط (8097)(8/ 101).
(3)
المعجم الكبير (4134)(4/ 199).
(4)
مسند أحمد (16558)(27/ 92).
(5)
مسند أحمد (23520)(38/ 503).
بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: (لا)
(1)
تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي، ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة". رواه أحمد
(2)
، والطبراني
(3)
في الكبير، ورجاله موثوقون. وعن السائب بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي، إلا كتب الله به أجر". رواه الطبراني
(4)
.
(1666)
حديث: "من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".
أخرجه الترمذي
(5)
، وابن ماجة
(6)
من حديث عبد الله بن محصن الخطمي مرفوعًا بهذا اللفظ.
(1667)
قوله: "صح أنه عليه السلام ادخر قوت عياله سنة".
عن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة". متفق عليه
(7)
. وللطبراني في الأوسط من حديث أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي". قال الذهبي: حديث منكر.
(1668)
حديث: "خير الناس من ينفع الناس".
وللقضاعي في مسند الشهاب
(8)
من حديث جابر يرفعه: "خير الناس أنفعهم
(1)
ليست في (م).
(2)
مسند أحمد (27506)(45/ 498).
(3)
المعجم الكبير من طريق جابر (260)(25/ 100).
(4)
المعجم الكبير (6639)(7/ 144).
(5)
سنن الترمذي (2346)(4/ 574).
(6)
سنن ابن ماجة (4141)(2/ 1387).
(7)
صحيح البخاري (2904)(4/ 38) - صحيح مسلم (49 - 1757)(3/ 377).
(8)
مسند الشهاب للقضاعى (1234)(2/ 223).
للناس". ولأبي يعلى نحوه.
(1669)
حديث: "تباهت العبادات، فقالت الصدقة: أنا أفضلها".
وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده
(1)
، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم".
(1670)
حديث: "الناس عيال الله في الأرض، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله".
وأخرج الحارث بن أبي أسامة
(2)
، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخلق كلهم عيال اللَّه، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله".
(1671)
حديث: "نعم المال الصالح للرجل الصالح".
أخرجه ابن أبي شيبة هذا
(3)
، وأخرجه أحمد
(4)
، عن عمرو بن العاص، قال: "بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني، قال: فأتيته وهو يتوضأ فصّعد في البصر ثم طأطأه، فقال: إني أريد ان أبعثك. على جيش فيسلمك اللَّه ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو نعمًا بالمال الصالح (للرجل)
(5)
الصالح". ورواه أبو يعلى
(6)
بنحوه، ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح.
(1)
انظر إتحاف الخيرة المهرة (2124)(3/ 37).
(2)
مسند الحارث (911)(2/ 857).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (22188)(4/ 467).
(4)
مسند أحمد (17763)(29/ 298).
(5)
في (م): للدين.
(6)
مسند أبي يعلى (7336)(13/ 320).
(1672)
حديث: "من طلب الدنيا حلالًا متعففًا لقي الله تعالى ووجه كالقمر ليلة البدر".
ابن أبي شيبة
(1)
، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلب الدنيا حلالا استعفافًا عن المسألة، وتعطفًا على جاره، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالًا مكاثرًا مرائيًا، لقي الله وهو عليه غضبان". وفيه مبهم، أبو حديث واحد فرقه المُصَنِّف، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده
(2)
من حديث مكحول عن أبي هريرة.
قيل: منقطع، ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي الحكيم
(3)
.
(1673)
حديث: "إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء، حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه".
وأخرجه الطيالسي من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ
(4)
: "إن المسلم يؤجر في كل شيء
…
" الحديث.
(1674)
حديث: "المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف".
(1675)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه تمر ورطب، فقال: إنكم تحاسبون في هذا، فرفعه عمر، ورفضه، وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي والذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة في الماء البارد والماء الحار، إلا خرقة تستر بها عورتك، وكسرة خبز ترد بها جوعتك، وشربة تطفئ بها
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (22186)(4/ 467).
(2)
المنتخب من مسند عبد بن حميد (1431)(2/ 339).
(3)
نوادر الأصول في أحاديث الرسول (4/ 27).
(4)
مسند أبي داود الطيالسي (208)(1/ 171).
(عطشك)
(1)
". وأخرج مسلم
(2)
والترمذي
(3)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، ولم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلًا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك قالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطًا، ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو، فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده عن النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة
…
الحديث".
وأخرج الترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
، عن الزبير بن العوام:"لما نزلت: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)}، قلت: يا رسول الله، وأي نعيب نُسأل عنه وإنما هو الأسودان، التمر والماء؟ قال: أما أنه سيكون".
وأخرج الترمذي
(6)
، عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس
(1)
في (م): عرشك.
(2)
صحيح مسلم (140 - 2038)(3/ 609).
(3)
سنن الترمذي (3369)(4/ 583).
(4)
سنن الترمذي (3356)(3/ 448).
(5)
سنن ابن ماجة (4158)(2/ 1392).
(6)
سنن الترمذي (3341)(4/ 571).
لابن آدم حق سوى في هذه الخصال: "بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء".
(1676)
حديث: "يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه".
أخرجه الترمذي
(1)
، وابن ماجة
(2)
، وسيأتي بتمامه بعد.
(1677)
حديث: "ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فإن كان لابد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس".
عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه". أخرجه الترمذي
(3)
، وابن ماجة
(4)
.
(1678)
حديث: "تجشأ رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه، وقال: نح عنا جشاك، أما علمت أن أطول الناس عذابًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا؟ ".
وعن أبي جحيفة، قال:"أكلت ثريدة بلحم سمين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ، فقال: اكفف عنا جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة، فما أكل أبو جحيفة مليء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغذى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى". رواه الطبراني في الأوسط
(5)
، والكبير
(6)
بأسانيد مختلفة.
(1)
سنن الترمذي (2380)(4/ 590).
(2)
سنن ابن ماجة (3349)(1/ 112).
(3)
سنن الترمذي (2380)(4/ 168).
(4)
سنن ابن ماجة (3349)(2/ 111).
(5)
المعجم الأوسط (8929)(8/ 378).
(6)
المعجم الكبير (14024)(13/ 269).
وعن عبد الله بن عمرو، قال:"تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقصر من جشأك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أشبعهم في الدنيا". رواه الطبراني
(1)
وفيه ضعيف، وأخرجه الترمذي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، من حديث ابن عمر.
أثر: "عمر رضي الله عنه ألا تتخذ جوارشًا"؟ فقال: وما يكون الجوارش؟ قالوا: هاضومًا يهضم الطعام، فقال: سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع؟ ".
(1679)
حديث: "إن نفسك مطيتك فارفق بها، وليس من الرفق أن يجيعها ويذيبها".
[وفي منتقى التبديجي بحديث بن ديزيل عن هشام بن حسان أن دحاجة كان من أصحاب علي وأنه قال اتخذ أبو سبيطلة يقيل فيها، فقيل في ذلك، فقال: إن في مطيتي، فإن لم أرفق بها لم تبلغني"]
(4)
.
(1680)
حديث: "فإن له وجاء".
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه
(1)
المعجم الأوسط (4109)(4/ 249).
(2)
سنن الترمذي (2478)(4/ 649).
(3)
سنن ابن ماجة (3350)(2/ 111).
(4)
في (م) كلام غير مفهوم، وبعد البحث وجدت نصًا شبيهًا به لعله ما قصده قاسم، وربما أصابه بعض التحريف عند النسخ - في (شعب الإيمان) للبيهقى (4414)(6/ 408) - و (الزهد والرقائق) لابن المبارك (1337)(1/ 470)(دَخَلْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، فَقَالَ: إِنَّ دَجَاجَةَ كَانَ مِنْ أَصحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَإنَّهُ قَالَ: اتَّخَذَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، ظُلَّةً يَقِيلُ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّ نَفْسِيِ مَطِيَّتي، فَإِنْ لَمْ أَرْفُقْ بِهَا لَمْ تُبَلِّغْنِي").
ونص ابن المبارك أخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ بَلَّغَهُ عَنْ دَجَاجَةَ، وَكَان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَعْتَزِلُ الصِّبْيَانَ لِئَلَّا يَسْمَعَ أَصْوَاتَهُمْ، فَيَقِيلُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:"إِنَّ نَفْسِي مَطِيَّتِي، وَإِنْ لَمْ أَرْفِقْ بِهَا لَمْ تُبَلِّغْنِي".
له وجاء". متفق عليه
(1)
.
(1681)
قوله: "في أكل الميتة، ولا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس، روى ذلك عن مسروق، وجماعة من العُلماء والتابعين".
(1682)
قوله: "نزل في التفكه: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} ".
عن ابن عباس: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم، فأنزل الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا} . أخرجه الترمذي
(2)
.
(1683)
قوله: "واتخاذ ألوان الأطعمة، ووضع الخبز على المائدة أكر من الحاجة سرف، لأنه صلى الله عليه وسلم عده من أشراط الساعة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك".
(1684)
حديث: "أكرموا الخبز فإنه من بركات السموات والأرض".
عن عبد الله بن أم حرام، قال:"صليت القبلتين، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكرموا الخبز، فإن الله تبارك وتعالى أنزل له من بركات السماوات، وسخر له بركات الأرض، ومن تتبع ما سقط من السفرة غفر له". رواه البزار
(3)
، والطبراني
(4)
، وفيه ضعف.
وعن أبي سكينة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا الخبز، فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله". رواه الطبراني
(5)
، وفيه خلف بن يحيى قاضي الري، وهو ضعيف،
(1)
صحيح البخاري (5066)(7/ 3) - صحيح مسلم (3 - 1400)(2/ 1019).
(2)
سنن الترمذي (3054)(5/ 255).
(3)
كشف الأستار عن زوائد البزار (2877)(3/ 334).
(4)
مسند الشاميين للطبراني (15)(1/ 32).
(5)
المعجم الكبير (840)(2/ 335).
وأبو سكينة، قال ابن المديني: لا صحبة له.
(1685)
حديث: "ما استخف قوم بالخبز إلا ابتلاهم اللّه بالجوع، ومن إكرام الخبز أن لا ينتظروا الإدام إذا حضر)
(1)
". ولابن ماجة
(2)
، من حديث عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت، فرأى كسرة ملقاة، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي كريمًا، فإنها ما نفرت عن قوم قط، فعادت إليهم".
(1686)
قوله: "ألق عنها الأذى ثم كلها".
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم، فليمسح ما عليها من الأذى، وليأكلها". رواه مسلم
(3)
، والترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
.
(1687)
قوله: "سنن الطعام: البسملة في أوله، والحمد له في آخره فإن نسي البسملة في أوله، فليقل إذا ذكر: بسم اللَّه على أوله وآخره، وبجميع ذلك ورد الأثر".
عن (حذيفة)
(6)
قال: "كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا لم نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. رإنا حضرنا معه مرة طعامًا، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يرفع فذهب ليضع يده فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها،
(1)
ليس في (م).
(2)
سنن ابن ماجة (3353)(2/ 1112).
(3)
صحيح مسلم (135 - 2033)(3/ 1607).
(4)
سنن الترمذي (1802)(4/ 259).
(5)
سنن ابن ماجة (3279)(2/ 1091).
(6)
في (م): أي حذيفة.
فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده مع يدهما، ثم ذكر اسم الله وأكل". أخرجه مسلم
(1)
، وأبو داود
(2)
.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: باسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره". أخرجه أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
.
وعن أبي سعيد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين". رواه أبو داود
(6)
، والترمذي
(7)
، وابن ماجة
(8)
.
وعن معاذ بن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
أخرجه أبو داود
(9)
، والترمذي
(10)
، وابن ماجة
(11)
.
(1688)
حديث: "إن الله يرضى من عبده المؤمن إذا قدم إليه الطعام أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره".
(1)
صحيح مسلم (102 - 2017)(3/ 1597).
(2)
سنن أبي داود (3766)(3/ 347).
(3)
سنن أبي داود (3767)(3/ 347).
(4)
سنن الترمذي (1858)(4/ 288).
(5)
سنن ابن ماجة (3264)(2/ 1086).
(6)
سنن أبي داود (3850)(3/ 366).
(7)
سنن ابن ماجة (3457)(5/ 385).
(8)
سنن ابن ماجة (3283)(2/ 1092).
(9)
سنن أبي داود (4023)(4/ 42).
(10)
سنن ابن ماجة (3285)(2/ 1093).
(11)
سنن الترمذي (3458)(5/ 508).
أخرجه مسلم
(1)
والترمذي
(2)
من حديث أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها".
(1689)
حديث: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم".
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب
(3)
، عن حديث موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، متصلًا مرفوعًا.
وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، وفيه ضعف.
وعن سلمان قال: "قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده". رواه أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
.
(1690)
حديث: "من اتخذ أواني بيته خزفا، زارته الملائكة".
(1691)
حديث: "أجوع يومًا وأشبع يومًا".
عن أبي أمامة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يومًا وأشبع يومًا، فإذا جعت تضرعت إلك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك". أخرجه الترمذي
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (2734)(4/ 2095).
(2)
سنن الترمذي (1816)(4/ 265).
(3)
مسند الشهاب للقضاعى (310)(1/ 205).
(4)
المعجم الأوسط (7166)(7/ 164).
(5)
سنن أبي داود (3761)(3/ 345).
(6)
سنن الترمذي (1846)(4/ 281).
(7)
سنن الترمذي (2347)(4/ 575).
(1692)
حديث: "ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه (طاوٍ)
(1)
".
وللبزار
(2)
من حديث أنس: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به".
وللحاكم
(3)
، وللطحاوي
(4)
، عن عائشة رضي الله عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانًا، وجاره جائع إلى جنبه". وفي مسند الحاكم ضعف.
(1693)
حديث: "أيما رجل مات ضياعًا بين أقوام أغنياء، فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسوله".
وللحاكم من حديث ابن عمر رفعه
(5)
: "وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرئ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله". وفيه ضعيف، ورواه أحمد
(6)
، وأبو يعلى
(7)
، والبزار
(8)
، والحارث بن أبي أسامة
(9)
، وبعض أسانيدهم جيدة.
(1694)
حديث: "السؤال آخر كسب العبد".
أخرجه مسدد
(10)
، وأبو يعلى
(11)
، والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم
(12)
من
(1)
في (م): طاويا.
(2)
كشف الأستار عن زوائد ابرار (119)(1/ 76).
(3)
المستدرك (2166)(2/ 15).
(4)
شرح معاني الآثار (116)(1/ 28) من طريق ابن عاس.
(5)
المستدرك (2165)(2/ 14).
(6)
مسند أحمد (4880)(8/ 481).
(7)
مسند أبي يعلى (5746)(10/ 115).
(8)
كشف الأستار (1311)(2/ 106).
(9)
مسند الحارث (426)(1/ 491).
(10)
رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 417).
(11)
رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 417).
(12)
مسند الحارث (471)(1/ 528).
كلام (قيس)
(1)
بن عاصم المنقري رضي الله عنه في وصيته بلفظ: "وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب الرجل". وفي لفظ: "آخر كسب المرء".
(1695)
حديث: "هل عندك شيء فآكله".
وعن أم هانئ، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؛ قلت: لا، إلا كسرة يابسة وخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل". أخرجه الترمذي
(2)
.
وأخرج الطيالسي عن عائشة
(3)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم، فقال: "أعندك شيء؟
…
الحديث".
(1696)
حديث: "من سأل الناس وهو غني عما يسأل، جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه".
أخرجه الخمسة من حديث ابن مسعود
(4)
، بلفظ:"خدوش أو كدوح".
وعند ابن أبي شيبة بلفظ
(5)
: "كدوح، وقد تقدم في الزكاة".
(1697)
حديث: "ينادي يوم القيامة ليقم بغيض الله، فيقوم سُؤَال المساجد".
(1)
في (م): قتيبة.
(2)
سنن الترمذي (1841)(3/ 343).
(3)
مسند أبي داود الطيالسى (1655)(3/ 135).
(4)
سنن أبي داود (1626)(2/ 16) - سنن الترمذي). (650)(3/ 31) - السنن الكبرى للنسائي من طريق (2391)(3/ 80) - مسند أحمد (3675)(6/ 194) - سنن ابن ماجة (1840)(1/ 589).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن مسروق (10670)(2/ 425).
(1698)
قوله: فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي أن عليًّا تصدق بخاتمه في الصلاة، فمدحه الله تعالى بقوله:{وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} ".
رواه عبد الرزاق، وابن جرير
(1)
، وابن أبي حاتم
(2)
، وابن مردويه، بلفظ: "تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت:{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ} إلى قولى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} ، وفي طرقه مقال.
(1699)
حديث: "أَولِم ولو بشاة".
عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة". متفق عليه
(3)
.
(1700)
حديث: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
أخرجه مسلم
(4)
من حديث أبي هريرة. وروى أبو داود
(5)
، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع".
واتفقا عليه إلى قوله: "فإن كان .... الحديث".
وعن (أبي هريرة)
(6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن
(1)
تفسير الطبرى (10/ 426).
(2)
تفسير ابن أبي حاتم (6547)(4/ 1162).
(3)
صحيح البخاري (5072)(7/ 4) - صحيح مسلم (81 - 1427)(2/ 1042).
(4)
صحيح مسلم (107 - 1432)(2/ 1054).
(5)
سنن أبي داود (3736)(3/ 340).
(6)
في (م): جابر.
كان صائمًا فليُصل، وإن كان مفطرًا فليطعم". رواه مسلم
(1)
، وأحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
.
(1701)
حديث: "لو دعيت إلى كراع لأجبت".
تقدم في الهبة.
قال في الهداية: روي أنه أجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد.
قال المخرجون: لم نجده.
قلت؛ أخرجه محمد في الأصل، ولفظه: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: بنيت بأهلي وأنا عبد، فدعوت رهطًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر، فحضرت الصلاة، فقدم أبو ذر، فقالوا له تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني، فصليت بهم، وأنا عبد. أخرجه في "باب المأذون" وألي سعيد مولى أبي أسيد من الثقاة. فقال: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا معتمر، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، قال: سمعت أبا سعيد مولى أبي أسيد يقول: كان في بيتي أبو ذر، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فجذبه حذيفة، فالتفت إليّ ابن مسعود، فقال: كذلك يا ابن مسعود، قال: نعم، قال: فقدموني، وكنت أصغرهم، فصليت بهم، قال أبو المغيرة: وكان مملوكا يومئذ. (وأعقب هذا بأن التداوي وردت بإباحته لحديث).
يشير إلى ما رواه الأربعة عن أسامة بن شريك. قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت عليهم، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا
(1)
صحيح مسلم (106 - 1431)(/ 1054).
(2)
مسند أحمد (10585)(16/ 344).
(3)
سنن أبي داود (2460)(2/ 331).
وضع له دواء
…
الحديث". ورواه البخاري في الأدب المفرد
(1)
، وابن حبان في صحيحه
(2)
، والطبراني في معجمه
(3)
، والحاكم وصححه
(4)
، ورواه أحمد
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
، وإسحاق
(7)
، وأبو يعلى
(8)
. وأخرح أبو داود
(9)
مثله من حديث أبي الدرداء، وأحمد
(10)
من حديث أنس، وإسحاق من حديث ابن عباس. والبيهقي
(11)
من حديث ابن مسعود. وأبو نعيم
(12)
من حديث أبي هريرة.
* * *
(1)
الأدب المفرد (291)(1/ 50).
(2)
صحيح ابن حبان (6061)(3/ 426).
(3)
المعجم الكبير (464)(1/ 179).
(4)
المستدرك (416)(1/ 209).
(5)
مسند أحمد (18454)(30/ 394).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (23417)(5/ 31).
(7)
مسند إسحاق (922).
(8)
مسند أبي يعلى (5183)(3/ 119).
(9)
سنن أبي داود (3874)(4/ 7).
(10)
مسند إسحاق بن راهويه (921).
(11)
السنن الكبرى (19560)(9/ 577).
(12)
معرفة الصحابة (772)(1/ 225).
فصل
(1702)
قوله: "وينبغي أن يكون من القطن والكتان، وهو المأثور".
وعن أبي جعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أطعموهم مما تأكلون، وألسوهم مما تلبسون، وكان لباسهم الصوف والقطن". رواه مسدد
(1)
. وللطيالسى
(2)
: "كان الأنبياء يلبسون الصوف". وروى مسدد
(3)
عن أم الدرداء، قالت: أم هانئ: أبو الدرداء قال: إذا رأيتِ الناس قد لبسوا الكتان فالبسي القطن، وإذا رأيتهم لبسوا مرعزي فالبسي الصوف. وهذا خلاف ظاهر ما في الكتاب.
(1703)
حديث: "نهى عن الشهرتين".
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: المشهورة في حسنها، والمشهورة في قبحها". رواه الطبراني
(4)
، وفيه بزيع وهو ضعيف. عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان". أخرجه ابن مندة في الصحابة
(5)
، وقال: هذا مختلف في صحبته.
وأخرج عن (رافع)
(6)
بن يزيد الثقفي رفعه
(7)
: "إن الشيطان يحب الحمرة، وكل ثوب ذى شهرة". وعن ابن عمر
(8)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب
(1)
رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (3984)(4/ 485).
(2)
انظر إتحاف المهرة (13074)(10/ 423).
(3)
رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (3985)(4/ 485).
(4)
المعجم الكبير (14135)(13/ 331).
(5)
انظر مجمع الزوائد للهيثمى (8568 - 8569)(5/ 130).
(6)
في (م): نافع.
(7)
المعجم الأوسط (7708)(7/ 353).
(8)
انظر مجمع الزوائد (8644)(5/ 141).
شهرة في الدنيا، ألبسه عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة".
(1704)
حديث: "البذاذة من الإيمان".
أخرجه أبو داود
(1)
من حديث أبي (أمامة بن)
(2)
ثعلبة الأنصاري، وقال: التقحل.
(1705)
حديث: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".
أخرجه أحمد
(3)
، والطبراني
(4)
من حديث عمران بن حصين، ورجاله ثقات.
وأخرجه
(5)
من حديث أبي هريرة، وفي سنده مقال.
(1706)
حديث: "أنه (كان)
(6)
له عليه السلام جُبة فنك يلبسها يوم العيد".
تقدم في صلاة العيد.
(1707)
قوله: "وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا".
تقدم في فصل اللباس من هذا الباب.
(1708)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقدام بن معدي كرب: كل واشرب والبس من (غير)
(7)
مخيلة".
ولابن ماجة
(8)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة".
(1)
سنن أبي داود (4161)(4/ 75).
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أحمد (19933)(33/ 159).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (281)(18/ 135).
(5)
مسند أحمد (8107)(13/ 468).
(6)
ليست في (م).
(7)
ليست في (م).
(8)
سنن ابن ماجة (3605)(2/ 1192).
(1709)
حديث: خير ثيابكم البيض.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم (البياض)
(1)
".
أخرجه أبو يعلى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". رواه الخمسة
(2)
، إلا النسائي، وصححه الترمذي.
(1710)
حديث: "إن الله يحب الثياب الأبيض".
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " (إن الله)
(3)
خلق الجنة بيضاء، وأحب شيء إلى الله البياض". أخرجه البزار
(4)
، وفيه هشام بن زياد متروك.
(1711)
حديث: "نهى عن لبس المعصفر".
عن عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثويين معصفرين، فقال: هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها". رواه أحمد
(5)
، ومسلم
(6)
، والنسائي
(7)
. وعته: "مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه". رواه أبو داود
(8)
، والترمذي
(9)
.
(1)
ليست في (م).
(2)
مسند أحمد (2219)(4/ 94) - سنن أبي داود (3878)(4/ 8) - سنن الترمذي (994)(2/ 311) - سنن ابن ماجة (4061)(4/ 51).
(3)
تكرر في (م).
(4)
مسند البزار (4795)(11/ 85).
(5)
مسند أحمد (6513)(11/ 62).
(6)
صحيح مسلم (27 - 2077)(3/ 1647).
(7)
سنن النسائي (5316)(8/ 208).
(8)
سنن أبي داود (4069)(4/ 53).
(9)
سنن الترمذي (2807)(5/ 116).
(1712)
قوله: "وكان عمر رضي الله عنه لا يلبس إلا الخشن".
أخرجه مالك
(1)
، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أنس بن مالك قال:"رأيت عمر، وهو يومئذ أمير المؤمنين، قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث، بعضها فوق بعض قد لبدها".
(1713)
قوله: "والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، ثم قيل: قيد شبر، وقيل: إلى وسط الظهر، وقيل: إلى موضع الجلوس".
عن نافع، عن ابن عمر، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه". رواه الترمذي
(2)
. وأخرج الطبراني في الأوسط
(3)
من حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف، وأرخى له أربع أصابع". وأخرجه من حديث ابن عمر
(4)
: ولفظه". فعممّه وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها".
وأخرج من حديثه مرفوعًا
(5)
: "عليكم بالعمائم، فإنها سيماء الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم". وأخرج عن أبي أمامة
(6)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي واليًا حتى يعممه ويرخي لها من جانب الأيمن نحو الأذن".
(1714)
قوله: "وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها، ولا يلقيها دفعة واحدة، وهكذا نقل من فعله صلى الله عليه وسلم".
(1)
موطأ مالك، ت. الأعظمى (3400)(5/ 1346).
(2)
سنن الترمذي (1736)(4/ 225).
(3)
المعجم الأوسط (8901)(8/ 369).
(4)
المعجم الأوسط (4671)(5/ 61).
(5)
المعجم الكبير (3418)(12/ 383).
(6)
المعجم الكبير (7641)(8/ 144).
فصل
(1715)
قوله: "والأحاديث كثيرة في ذلك، يعني: في فضل التسبيح والذكر".
(1716)
حديث: "ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله".
(1717)
حديث رواه (رزين عن)
(1)
مالك، قال: ذاكر الله في "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذاكر الله في الغافلين، كالمقاتل خلف (الفارين)
(2)
، وذاكر الله في الغافلين، كغصن أخضر في شجر يابس". وفي رواية: "مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر (اليابس)
(3)
، وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم، وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده من الجنة الله، وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم". والفصيح: بنو آدم، والأعجم: البهائم. وأخرج البزار
(4)
، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين".
(1718)
حديث: "زينوا القرآن بأصواتكم".
أخرجه أبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
، من حديث البراء بن عازب به. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن". متفق
(1)
في (م): زرّ بن مالك.
(2)
في (م): الفارس.
(3)
ليست في (م).
(4)
مسند البزار (1759)(5/ 166).
(5)
سنن أبي داود (1468)(2/ 74).
(6)
سنن النسائي (1015)(2/ 179).
عليه
(1)
. وللبخاري
(2)
: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به". وزاد رزين رواية النسائي، عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم".
(1719)
قوله: "وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف و (الذكر)
(3)
".
أخرجه محمد بن الحسن في السير
(4)
من مرسل الحسن بهذا، وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة
(5)
، عن قيس بن عباد، قال:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر". وأخرج عن سعيد بن جبير
(6)
: "أنه كره رفع الصوت عند القتال، وعند قراءة القرآن، وعند الجنائز".
وفي الصحيحين
(7)
، عن أبي موسى رفعه: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا
…
الحديث".
(1720)
قوله: "لورود الآثار بقراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفاتحة وغير ذلك عند القبور".
(1)
صحيح البخاري (5023)(6/ 191) - صحيح مسلم (792)(1/ 545).
(2)
صحيح البخاري (7527)(9/ 154).
(3)
في (م): التذكير.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11204)(2/ 474) من طريق الحسن.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (33420)(6/ 513).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33421)(6/ 513).
(7)
صحيح البخاري (2992)(4/ 57) - صحيح مسلم (44 - 2704)(4/ 2076).
(1721)
قوله: "لحديث الخثعمية".
تقدم في الحج.
(1722)
قوله: "وأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته".
أخرج ابن ماجة
(1)
(عن عائشة، أو عن أبي هريرة)
(2)
رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته، ممن شهد للَّه بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآله". وفيه عبد الله بن عقيل، وله طرف منها عند الطبراني
(3)
من طريق ابن وهب، حدثنا القتباني، حدثنا عيسى بن عبد الرحمن، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم
(4)
في ترجمة عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن (عبيد)
(5)
اللَّه، عن أبيه، أنه يسمع أبا هريرة فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود
(6)
عن حديث جابر من طريق آخر.
(1723)
حديث: "سؤال الرجل عن أمه".
عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفُسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". متفق عليه
(7)
. وعن ابن عباس: "أن رجلًا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت
(1)
سنن ابن ماجة (3122)(2/ 1043).
(2)
في (م): جابر، والمثبت من سنن ابن ماجة (3122)(2/ 1043).
(3)
المعجم الأوسط (1891)(2/ 250).
(4)
انظر نصب الراية (4/ 215).
(5)
في (م): عبد الله.
(6)
سنن أبي داود (2795)(3/ 95).
(7)
صحيح البخاري (1388)(2/ 102) - صحيح مسلم (1004)(2/ 696).
عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أني تصدقت به عنها". رواه البخاري
(1)
، والترمذي
(2)
، وأبو داود
(3)
، والنسائي
(4)
، وعن الحسن، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال:"يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة". رواه أحمد
(5)
، والنسائي
(6)
.
(1724)
حديث "المرأة".
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر". رواه أحمد
(7)
، ومسلم
(8)
، وأبو داود
(9)
، والنسائي
(10)
.
(1725)
قوله: "والآثار في ذلك كثير".
(1726)
حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
…
الحديث".
تقدم في الحج.
(1)
صحيح البخاري (2770)(4/ 11).
(2)
سنن الترمذي (669)(2/ 49).
(3)
سنن أبي داود (2882)(3/ 118).
(4)
سنن النسائي (3655)(6/ 252).
(5)
مسند أحمد (22459)(37/ 124).
(6)
سنن النسائي (3666)(6/ 255).
(7)
مسند أحمد (2178)(1/ 74).
(8)
صحيح مسلم (409 - 1336)(2/ 974).
(9)
سنن أبي داود (1736)(2/ 142).
(10)
سنن النسائي (2645)(5/ 120).
(1727)
قوله: "وقال عكرمة: هذا لقوم إبراهيم وموسى، أما هذه الأمة لهم ما سعوا وما سعي لهم". وفي بعض النسخ، علي بن أبي طالب بدل عكرمة.
(1728)
قوله: "في قوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}، أدخل الجنة الذرية بصلاح الآباء، قاله ابن عباس".
(1729)
قوله: "قال الربيع بن أنس: المراد بالإنسان هنا: الفر، أما المؤمن له أجر ما سعى وسعي له".
(1730)
حديث: "حسنا".
تقدم.
(1731)
قوله: "روي عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عاس أنه قال: إن الملائكة لا تكتب إلا ما كان فيه أجر أو وزر".
(1732)
حديث: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء الرجل أهله".
عن أسماء بنت (يزيد)
(1)
، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس". أخرجه الترمذي
(2)
، وقال: حسن.
(1733)
حديث: "اذكروا الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس".
أخرجه (ابن حبان)
(3)
في كتاب الضعفاء
(4)
، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول
(5)
.
(1)
في (م): زيد.
(2)
سنن الترمذي (1939)(4/ 331).
(3)
في (م): أبو العرب.
(4)
أخرجه ابن حبان في كتابه (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين)(195)(1/ 220).
(5)
نوادر الأصول (2/ 257).
زاد رزين في رواية أبي داود
(1)
عن جابر، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا غيبة لفاسق، ولا مجاهر، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون".
(1734)
قوله: "تسرى بمارية أم إبراهيم مع ما كان عنده من الحرائر".
تقدم ما يفيده في الاستيلاد.
(1735)
قوله: "وعلي رضي الله عنه استولد أم محمد بن الحنفية".
تقدم في الجهاد.
(1736)
حديث: "إن اللّه يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
أخرجه أحمد
(2)
، وابن خزيمة
(3)
، والحاكم
(4)
، واللفظ (لابن حبان)
(5)
.
(1737)
حديث: "بعثت بالحنيفية السهلة السمحة، ولم أبعث بالرهبانية الصعبة".
ولأحمد
(6)
بسند ضعيف، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بعثت بالحنيفية السمحة".
(1738)
حديث: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن
(1)
لم أهتد إليه في سنن أبي داود وبعد البحث في كتب التخريج لم أجده إلا في صحيح البخاري (6069)(8/ 20) - وصحيح مسلم (52 - 2990)(4/ 2291) من طريق سالم عن أبي هريرة وليس عن جابر وأبي هريرة - و (انظر إتحاف المهرة لابن حجر (18395)(14/ 643).
(2)
مسند أحمد (5866)(10/ 107).
(3)
صحيح ابن خزيمة (2027)(3/ 259).
(4)
لم أهتد إليه عند الحاكم في مستدركه: بعد الجث في كتاب التخريج وجدتهم يعزون لابن حبان في صحيحه (354)(2/ 69).
(5)
ليست في (م) والسياق يقتضيها لاتفاق لفظ ابن حبان مع لفظ قاسم.
(6)
مسند أحمد (22291)(36/ 623).
عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله: من أين اكتسبه، وفيما صرفة".
عن أبي برزة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه".
وعن عبد الله بن مسعود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه"، وماذا عمل فيما علم؟ ". رواهما الترمذي
(1)
.
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يومًا، وذكر القيامة، فرق له الناس، وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، وهم: أبو بكر، وعلي، وابن مسعود، (وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص)
(2)
، وأبو ذر، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مقرن رضي الله عنهم، واتفقوا على أن يترهبوا، ويجبوا مذاكيرهم، ويلبسوا المسوح، ويصوموا الدهر، ويقوموا الليل، ولا (يناموا)
(3)
على فراش، ولا (يأكلوا)
(4)
اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطب، ويسيحوا في الأرض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: بلى، وما أردنا إلا الخير، فقال عليه السلام: إني لا آمر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقًّا، فصوموا وأفطروا، وقوموا، وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآت النساء، فمن
(1)
سنن الترمذي من طريق أبي برزة (2417)(4/ 612) - وأخرجه من طريق ابن مسعود (2416)(4/ 612).
(2)
في (م): وابن عمرو بن العاص.
(3)
في (م): ينامون.
(4)
في (م): يأكلون.
رغب عن سنتي فليس مني، ثم خطب، فقال: ما بال أقوام حرّموا النساء، والطعام، والطيب، والنوم، وشهوات النساء، أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم، والنساء، ولا اتخاذ الصوامع، فإن سياحة أمتي الصوم، ورهبانيتهم الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحجوا، واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم، ونزل قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} ، إلى قوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} ".
* * *