الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد
(1739)
قوله: "حديث الصيد لمن أخذه".
قال المخرجون: لم نجده.
(1740)
حديث: "عدي بن حاتم، إذا أرسلت كلبك المُعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل".
ولحديث عدي بن حاتم طرق، وألفاظ، فللبخاري عنه
(1)
: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإذا خالطها كلب من غيرها فلا تأكل".
وفي آخر
(2)
: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ".
وفي آخر
(3)
: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس فيه أثر غير سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
ولمسلم
(4)
: "قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، واذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم اللَّه عليه، فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب (ليس)
(5)
معها، قلت له: فإني
(1)
صحيح البخاري (5487)(7/ 88).
(2)
صحيح البخاري (5475)(7/ 85).
(3)
صحيح البخاري (3484)(7/ 87).
(4)
صحيح مسلم (1 - 1929)(3/ 1529).
(5)
ليست في (م).
أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله، وإن أصاب بعرضه، فلا تأكله". وفى آخر له إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
وفي آخر
(1)
: "فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.
وفي آخر
(2)
: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسما الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك". ولأبي داود
(3)
، اللفظ الأول للبخاري، والثاني لمسلم
(4)
، إلا أنه زاد بعد قوله: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب
…
الحديث".
وله
(5)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك، فكل، وإذ اختلط بكلابك كلب من غيرها، فلا تأكل لأنك لا تدري لعله قتله الذي ليس منها".
وفي آخر
(6)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".
(1)
صحيح مسلم (3 - 1929)(3/ 1529).
(2)
صحيح مسلم (1929)(3/ 1531).
(3)
سنن أبي داود (2847)(3/ 108).
(4)
سنن أبي داود (2854)(3/ 110).
(5)
سنن أبي داود (2849)(3/ 109).
(6)
سنن أبي داود (2851)(3/ 109).
وفي آخر
(1)
: "يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء".
وفي آخر
(2)
ما في لفظ البخاري، وزاد:"قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله:"عليك وإن قتلت". وثانيه.
وفي آخر
(3)
: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق".
وفي آخر
(4)
: "إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت".
وفي آخر
(5)
: "أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله" وهذا معني ما لأبي داود
(6)
.
(1741)
حديث: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل".
متفق عليه
(7)
. كما تقدم.
(1742)
قوله: "فإنه عليه السلام كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته".
ابن أبي شيبة
(8)
، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي
(1)
سنن أبي داود (2853)(3/ 109).
(2)
سنن أبي داود (2854)(3/ 110).
(3)
سنن ابن ماجة (3215)(2/ 1072).
(4)
سنن ابن ماجة (3212)(2/ 1071).
(5)
سنن ابن ماجة (3213)(2/ 1071).
(6)
سنن أبي داود (2857)(3/ 110).
(7)
صحيح البخاري (5483)(7/ 87) - صحيح مسلم (3 - 1929)(3/ 1529).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (19679)(4/ 242).
عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الصيد يتوارى عن صاحبه، فقال: لعل هوام الأرض قتلته"، انتهى.
من تخريج الزيلعي، والذي في نسختي من ابن أبي شيبة
(1)
، إنما هو بنحو حديث قبله، وهو حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة، عن أبي رزين، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال: إني رميت أرنبًا، وأعجزني طلبها حتى أدركني الليل، فلم أقدر عليها حتى أصبحت، فوجدتها، وفيها سهمي، فقال: أصميت أو أنميت؟ قال: لا، بل أنميت، قال: إن الليل خلق من خلق الله عظيم، لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه، لعله أعان على قتلا شيء أنبذها". وبهذا السند، والمتن أخرجه أبو داود في المراسيل
(2)
إلا أنه لم يقل: "أصميت أو أنميت".
وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمس، وهو ميت، فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي، وقد رميته بالأمس، فقال: لو أعلم أن سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري.
وهوام الأرض كثيرة". رواه عبد الرزاق
(3)
، وفيه ابن أبي المخارق ضعيف.
ولأبي داود
(4)
، عن الشعبي:"أن أعرابيًّا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيًا، فقال: عن أين أصبت هذا؟ قال: رميته فطلبته، فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصحبت اتبعت أثره، فوجدته في غار، وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: بات عنك ليلة، فلا آمن أن يكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (19678)(4/ 242).
(2)
المراسيل لأبي داود (383)(1/ 281).
(3)
مصنف عبد الرزاق (8461)(4/ 461).
(4)
المراسيل (1/ 280).
ولعبد الرزاق
(1)
، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، رميت صيدًا فتغيّب عني ليلة، فقال عليه السلام: إن هوام الأرض كثيرة".
تنبيهان:
الأول: زعم الزيلعي أن حديث أبي رزين مسند، والحق أنه مرسل لرواية موسى بن أبي عائشة عنه، فإنه مشهور برواية عن أبي رزين الأسدي التابعي، ولا يعرف له رواية عن أبي رزين العقيلي الصحالي. وأيضًا أبو رزين الأسدي معروف برواية ابنه عبد الله عنه دون العقيلي الصحابي، فإنه لا يعلم له ولد يقال له: عبد الله.
الثاني: في صحة الاستدلال بهذه تأمل لإطلاق الأول، وتصريح الثاني بعدم (البعاد)
(2)
عن الطلب، وتعليل الثالث والرابع مثل الثاني لاستواء رجوعه ومبيته في عدم الإفادة إذا جنه الليل. واللَّه أعلم.
(1743)
حديث: "كل ما أصميت، ودع ما أنميت".
رواه أبو نعيم في "المعرفة"
(3)
من حديث عمرو بن تميم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه. ورواه البيهقي
(4)
، عن ابن عباس موقوفًا من وجهين، قال: وروي مرفوعًا وسنده ضعيف. فيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
قلت: هو عند الطبراني في الكبير
(5)
من طريق عثمان، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه
(1)
مصنف عبد الرزاق (8456)(4/ 460).
(2)
في (م): البعاد.
(3)
رواه أبي نعيم كما في (البدر المنير)(9/ 261)، وكذلك في التخليص الحبير (1948)(4/ 336).
(4)
السنن الكبرى (18901)(9/ 404).
(5)
المعجم الكبير (12370)(12/ 27).
قصة، وعورض هذا بما أخرج مسلم
(1)
، عن أبي (ثعلبة)
(2)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، قال: فكله ما لم ينتن". وبما قدمناه في حديث عدي من قوله: "فيغيب عنه الليلة والليلتين
…
الحديث".
قلت: قد أخرج الترمذي
(3)
، والنسائي
(4)
، في حديث عدي، قلت:"يا رسول اللَّه إنا أهل صيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، فنتبع أثره، فنجده ميتا، قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكل". قال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العُلماء، وأولى ما اعتمد عليه، انتهى.
ونحن لا نخالف في أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أن يحل.
(1744)
قوله: "وتعليم ذي الناب بالكلب ترك الأكل، وذي المخلف كالباز الاتباع إذا أرسل، والإجابة إذا دعي، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما".
وقال في الهداية: "وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن يرجع، ويجيب إذا دعوته، وهو مأثور عن ابن عباس".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: ظنوا أن الضمير لتمام ما ذكر فقالوا هذا، وليس المراد، إلا ما قال المُصَنِّف دون ذكر العدد، لأنه قال في الهداية بعد سطور يسيرة: وعند أبي حنيفة لا يقدر بالثلاث، لأن التقدير لا يعرف إلا سماعًا، ولا سماع، والأثر رواه محمد بن الحسن في الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "ما
(1)
صحيح مسلم (10 - 1931)(3/ 1532).
(2)
في (م): أبي يعلى.
(3)
سنن الترمذي (1468)(4/ 67).
(4)
سنن النسائي (4300)(7/ 193).
أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل، وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل". وذكر الزيلعي
(1)
، عن ابن جرير الطبري، بسنده إلى ابن عباس أنه قال:"الطير إذا أرسلته، فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الريش فكل".
(1745)
حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم في فصل قضاء الفوات من كتاب الصلاة. وفي صحة الاستدلال به تأمل لما عرف لهم في بحث المقتضي واللَّه أعلم. وفي الباب: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اللَّه، فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدًا". رواه الطبراني في الكبير
(2)
، وفيه عتبة بن السكن متروك.
(1746)
حديث: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده
(3)
، عن راشد بن سعد:"ذبيحة المسلم حلال، وان لم يسم ما لم يتعمد، فإن أكل منه فلا تأكل".
أخرجه البخاري بلفظ
(4)
: "إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل". وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود
(5)
: "وإذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك". وبهذا أخرجه أحمد
(6)
. ولأحمد
(7)
من حديث ابن عباس، قال: قال
(1)
نصب الراية (4/ 314).
(2)
المعجم الكبير (185)(20/ 95).
(3)
مسند الحارث (410)(1/ 478).
(4)
صحيح البخاري (5478)(7/ 88).
(5)
سنن داود (2851)(3/ 109).
(6)
مسند أحمد (18259)(30/ 195).
(7)
مسند أحمد (2049)(3/ 484).
رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أرسلت كلبك، فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل، فكل، فإنما أمسك على صاحبه". وأخرج أبو داود
(1)
، من طريق داود بن عمرو الدمشقي، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما (ردت)
(2)
عليك يداك". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة: فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكت عليك، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: كل ما (ردت)
(4)
عليس قوسك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يصل - يعني يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك". رواه أحمد
(5)
، وأبوك داود
(6)
. قال ابن عبد الهادي: وإسناده صحيح. قال ابن عبد الهادي: وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ما وفي حديث داود بن عَمرو يحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين، وليس فيه ذكر "الأكل". وحديث عدي بن حاتم: "إذا أكل منه فلا
(1)
سنن أبي داود (2852)(3/ 109).
(2)
في (م): ردت.
(3)
سنن الدارقطني (4797)(5/ 530).
(4)
في (م): أمسك.
(5)
مسند أحمد (6725)(11/ 335).
(6)
سنن أبي داود (2857)(3/ 110).
تأكل". أصح من حديث داود، وعمرو بن شعيب.
(1747)
حديث: "عدي وإن شارك".
متفق عليه
(1)
، وقد تقدم اللفظان، وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم.
(1748)
حديث عدي: "وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل".
أخرجه أبو داود
(2)
، ومعناه لمسلم
(3)
، وقد تقدم.
(1749)
حديث: "ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
متفق عليه
(4)
من حديث عدي، ولفظ لمسلم وهو فيه أتم منه.
(1750)
حديث: "ما أبين من الحي فهو ميت".
أخرجه أبو داود
(5)
من حديث أبي واقد الليثي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة". وأخرجه الترمذي
(6)
، وقال: حسن. ورواه أحمد
(7)
، والحاكم
(8)
، وصححه، وابن أبي شيبة
(9)
، وإسحاق
(10)
، والدارمي
(11)
،
(1)
صحيح البخاري (5487)(7/ 88) - صحيح مسلم (3 - 1929)(3/ 1529).
(2)
سنن أبي داود (2850)(3/ 109).
(3)
صحيح مسلم (7 - 1929)(3/ 1531).
(4)
صحيح البخاري (2054)(3/ 54) - صحيح مسلم (1929)(3/ 1529).
(5)
سنن أبي داود (2858)(3/ 111).
(6)
سنن الترمذي (1480)(3/ 126).
(7)
مسند أحمد (21903)(4/ 137).
(8)
المستدرك (7597)(4/ 266).
(9)
انظر البدر المنير (1/ 64).
(10)
رواه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (4/ 317).
(11)
سنن الدارمى (2061)(2/ 1284).
وأبو يعلى
(1)
، وأخرجه ابن ماجة
(2)
من حديث ابن عمر، وكذا أخرجه البزار
(3)
، والدارقطني
(4)
، وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط
(5)
. وأخرجه (البزار)
(6)
(7)
، وابن عدي
(8)
من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه الطبراني
(9)
، وابن عدي
(10)
من حديث تميم الداري.
(1751)
حديث: "ما (أنهر)
(11)
الدم، وأفرى الأوداج فكل".
قال الزيلعي: هو ملفق من حديثين، عن رافع بن خديج، قال: قلت: "يا رسول الله، نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة". رواه الجماعة
(12)
.
قيل: وفيه إدراج من كلام رافع، وهو قوله:"وسأحدثكم الحديث".
(1)
مسند أبي يعلى (1450)(3/ 36).
(2)
سنن ابن ماجة (3216)(2/ 1072).
(3)
أخرجه البزار في مسنده من طريق ابن عمر كما في البدر المنير (1/ 62).
(4)
سنن الدارقطني (4793)(5/ 528).
(5)
المعجم الأوسط (7932)(8/ 51).
(6)
في (م): الطبراني انظر الدراية ونصب الراية.
(7)
رواه البزار كما في كشف الأستار (1220)(2/ 67).
(8)
الكامل (6/ 399).
(9)
المعجم الأوسط (3099)(3/ 264).
(10)
انظر البدر المنير (1/ 61).
(11)
في (م): انهرم.
(12)
مسند أحمد (15813)(25/ 125) - صحيح البخاري (1075)(4/ 75) - صحيح مسلم (20 - 1968)(3/ 1558) - سنن أبي داود (2821)(3/ 102) - سنن الترمذي (1491)(4/ 81) - سنن النسائي (4404)(7/ 226) - سنن ابن ماجة (3178)(2/ 1061) -.
وأخرج ابن أبي شيبة عنه
(1)
: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليطة، فقال: كل ما أفرى الأوداج، إلا سنًا أو ظفرًا". وفيه مبهم.
قلت: بل هو حديث واحد، أخرجه محمد" في الأصل"
(2)
حدثنا أبو حنيفة، عن سعيد بن مسروق، عن عثمان بن رافع بن خديج، عن أبيه رفعه بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة
(3)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جز ظفر". وفيه قصة.
وعن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذبحوا بكل شيء فري الأوداج، ما خلا السن والظفر". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، وفيه عبد الله بن خراش، قال الهيثمي: وثقه ابن حبان، وقال ربما أخطأ وضعفه الجمهور، وفي الذي قبله علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق، انتهى.
(1752)
حديث: "الصيد لمن أخذه".
تقدم في أول الباب.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (19810)(4/ 253).
(2)
انظر نصب الراية (4/ 186).
(3)
المعجم الكبير (7851)(8/ 211).
(4)
المعجم الأوسط (7190)(7/ 172).
كتاب الذبائح
(1753)
حديث: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين".
قال المخرجون: لم نجده بهذه الألفاظ.
قلت: وأخرجه محمد في "الأصل"
(1)
عن سعيد بن المسيب، وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(2)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".
قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: يحدث بالأباطيل، متروك.
وأخرج عبد الرزاق
(3)
، عن ابن عباس، وعمر
(4)
رضي الله عنهم من قولهما: "الذكاة في الحلق واللبة".
(1754)
حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
تقدم في الزكاة.
(1755)
حديث: "اسم الله على لسان كل مسلم".
وقال في الهداية: "المسلم يذبح على اسم الله سمى الله أو لم يسم".
قلت: أخرج الأول الطبراني في الأوسط
(5)
، والدارقطني في السنن
(6)
من حديث
(1)
نصب الراية (4/ 185).
(2)
سنن الدارقطني (4754)(5/ 510).
(3)
مصنف عبد الرزاق (8615)(4/ 495).
(4)
مصنف عبد الرزاق (8614)(4/ 494).
(5)
المعجم الأوسط (4769)(5/ 94).
(6)
سنن الدارقطني (4803)(5/ 533).
أبي هريرة، قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله على فم كل مسلم". وفيه مروان بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن عدي
(1)
، وأعله به. وقال المخرجون في الثاني: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدَّارقُطْنِي
(2)
، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، وليذكر الله، ثم ليأكل". وفي سنده مقال، وصحح وقفه على ابن عباس. وقد أخرجه موقوفًا عبد الرزاق
(3)
، ومالك
(4)
، وهو ما نقله في الهداية عنه، وما حكاه عن ابن عمر نقله الدارمي في الأحكام.
(1756)
قوله بالحديث: "إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله".
تقدم عند أبي داود
(5)
، وفي مسلم معناه
(6)
.
(1757)
حديث: "فإنما سميت على كلبك".
تقدم عند مسلم.
أثر: "ابن مسعود جردوا التسمية".
قال المخرجون: لم نجده.
"اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية، ولي بالبلاغ".
أخرجه مسلم
(7)
، عن عائشة بلفظ: "وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال:
(1)
الكامل (8/ 120).
(2)
سنن الدارقطني (4808)(5/ 535).
(3)
مصنف عبد الرزاق (8538)(4/ 479).
(4)
نصب الراية (4/ 183).
(5)
سنن أبي داود (2849)(3/ 109).
(6)
صحيح مسلم (7 - 1929)(3/ 531).
(7)
صحيح مسلم (19 - 1967)(3/ 557).
بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به".
وللحاكم
(1)
، عن أبي رافع: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أملحين، أقرنين، فإذا خطب وصلى، ذبح أحد الكبشين (بنفسه)
(2)
بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم أتى بالآخر، فذبحه، وقال:"اللهم هذا عن محمد، وآل محمد .... الحديث". وهو صحيح الإسناد.
(1758)
قوله: "والمنقول المتوارث، باسم الله والله أكبر، وكذا فسر ابن عباس قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} ".
أما أنه منقول، فأخرجه الستة
(3)
من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحيين أقرنين، يذبحهما بيده، ويسمي، ويكبر". وفي لفظ مسلم
(4)
: "ويقول بسم الله، والله أكبر".
وأما ما عن ابن عباس، فأخرجه الحاكم
(5)
في الذبائح، والتفسير به سواء، والله أعلم.
(1759)
قوله: "والسنة" قدمت في باب الهدي من الحج ما يفيد هذا.
(1760)
قوله: "في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} .
(1)
المستدرك (2/ 425).
(2)
في (م) عن نفسه.
(3)
صحيح البخاري (1712)(2/ 171) - صحيح مسلم (1966)(3/ 1556) - سنن أبي داود (2794)(3/ 95) - سنن الترمذي (1494)(3/ 136) - سنن النسائي (4387)(7/ 220) - سنن ابن ماجة (3120) - مسند أحمد (11960)(19/ 24).
(4)
صحيح مسلم (1966)(3/ 1556).
(5)
المستدرك (7547)(4/ 253) من طريق عائشة وأبي هريرة.
قالوا: المراد نحر الجزور".
(1761)
قوله: "وهو المتوارث من فعله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إلى يومنا هذا".
أما فعله ففيما قدمت.
وأما ما عن الصحابة، فما أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن عائشة أنها نحرت بدنة أضلتها، ونحو ذلك موجود في كتاب الآثار، والله أعلم.
(1762)
حديث: "أفر الأوداج بما شئت".
قال المخرجون: لم نجده.
وتعقب الزيلعي على الشيخ علاء الدين التركماني في استشهاده لهذا بحديث عدي بن حاتم.
قلت: "يا رسول الله، أرأيت (أحدنا)
(2)
يصيب صيدا وليس (معه)
(3)
سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله". فإن المقصود هنا قطع العروق الأربعة، أو الثلاثة، وهذا لا يدل على ذلك، انتهى.
(1763)
حديث: "ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج فكل".
تقدم قريبا.
(1764)
حديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة".
عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". رواه الجماعة إلا البخاري
(4)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (14440)(3/ 304).
(2)
في (م): احدانا، وهذا خطأ.
(3)
في (م): ملعة، هكذا رسمت.
(4)
صحيح مسلم (1955)(3/ 1548) سنن أبي داود (2815)(3/ 100) - سنن الترمذي =
(1765)
حديث: "هلا حددتها قبل أن تضجعها".
الحاكم
(1)
، عن ابن عباس:"أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها". وقال: صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح
(2)
، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه عبد الرزاق
(3)
عن عكرمة مرسلًا، ولابن ماجة
(4)
عن ابن عمر: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز". ورواه أحمد
(5)
، والطبراني
(6)
، والدارقطني
(7)
، وابن عدي
(8)
، وأعل بابن لهيعة، وقال عبد الحق: الصحيح مرسل عن الزهري. وفي الموطأ
(9)
، عن عمر:"أنه رأى رجلًا أحد شفرته وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ".
(1766)
حديث: "أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة".
قال المخرجون: لم نجده.
= (1409)(3/ 75) - سنن النسائي (4405)(7/ 227) - سنن ابن ماجة (3170)(2/ 1058) - مسند أحمد (7113)(28/ 336).
(1)
المستدرك (7563)(4/ 257).
(2)
المستدرك (7570)(4/ 260).
(3)
مصنف عبد الرزاق (8608)(4/ 493).
(4)
سنن ابن ماجة (3172)(2/ 1059).
(5)
مسند أحمد (5863)(10/ 105).
(6)
المعجم الكبير (3144)(12/ 289).
(7)
علل الدارقطني (3025)(12/ 148).
(8)
الكامل (5/ 244).
(9)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (2165)(2/ 198).
قلت: أخرجه محمد في الأصل
(1)
من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنخع الشاة إذا ذبحت"، انتهى.
قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.
وأخرج الطبراني
(2)
من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.
(1767)
قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".
(1768)
حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه الترمذي
(3)
، وقال: حسن.
وطوله أبو داود عنه، ولفظه
(4)
: "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". ورواه ابن حبان في "صحيحه"
(5)
، والداوقطني
(6)
، وزاد:"أشعر، أو لم يشعر". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،
(1)
نصب الراية (4/ 188).
(2)
المعجم الكبير (12/ 248).
(3)
سنن الترمذي (1476)(4/ 72).
(4)
سنن أبي داود (2827)(3/ 103).
(5)
صحيح ابن حبان (5889)(13/ 206).
(6)
سنن الدارقطني (4731)(5/ 489).
ويونس بن أبي إسحاق وإن تكلم فيه احتج به مسلم.
قلت: قد تابعه مجالد كما تقدم عن الترمذي
(1)
، وأبي داود
(2)
، وابن ماجة
(3)
. وأخرجه الحاكم
(4)
من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد، وهذه متابعة أخرى. وأخرجه أبو داود
(5)
، عن عبيد الله بن (أبي)
(6)
زياد القداح، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه باللفظ. تابع ابن (أبي)
(7)
زياد حماد بن شعيب، أخرجه عنه أبو يعلى
(8)
. وابن أبي ليلى
(9)
، أخرجه عنه الدَّارقُطْنِي
(10)
. وزهير بن معاوية أخرجه عنه الحاكم
(11)
. فهؤلاء الأربعة رووه، عن أبي الزبير، عن جابر
(12)
. وأخرجه الحاكم
(13)
من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري. (وأخرجه الحاكم
(14)
أيضًا من حديث ابن عمر)
(15)
، وله طريق آخر عند الدراقطني، وفيه
(1)
سنن الترمذي (1476)(4/ 72).
(2)
سنن أبي داود (2827)(3/ 103).
(3)
سنن ابن ماجة (3199)(2/ 1067)
(4)
المستدرك (7112)(4/ 128).
(5)
سنن أبي داود (2828)(3/ 103).
(6)
ليست في (م).
(7)
ليست في (م).
(8)
مسند أبي يعلى (1808)(3/ 343)
(9)
نصب الراية (4/ 189).
(10)
علل الدَّارقُطْنِي (2976)(4/ 189).
(11)
المستدرك (7108)(4/ 127).
(12)
المستدرك من طريق أبي الزبير عن جابر (7109)(4/ 127).
(13)
المستدرك من طريق أبي هريرة (7110)(4/ 128).
(14)
المستدرك من طريق ابن عمر (7111)(4/ 128).
(15)
ليس في (م) والمثبت من نصب الراية.
مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد
(1)
. وأخرجه الحاكم
(2)
من حديث أبي أيوب، واعترف بعدم صحته. وأخرجه الدراقطني
(3)
من حديث ابن مسعود، وفيه أحمد بن الحجاج بن الصَّلْت، وبه أعل. وأخرجه الدَّارقُطْنِي أيضًا
(4)
من حديث ابن عباس، وفيه موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان: مجهول. وأخرجه الطبراني
(5)
، وابن حبان في الضعفاء
(6)
من حديث كعب بن مالك، وفيه إسماعيل بن مسلم أبو ربيعة، وبه ضعف.
قال ابن حبان: وإنما هو عن الزهري
(7)
، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: "إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه". هكذا قاله ابن عيينة، وغيره من الثقات. وأخرجه البزار
(8)
، عن بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". وروى هذا الطبراني في معجمه
(9)
، إلا أنه قال: راشد بن سعد بدل خالد بن مَعْدان. وكذا أخرجه ابن عدي
(10)
، وليّن بشر بن عمارة، ثم قال. وهو عندي ممن حديثه إلى الاستقامة أتقرب، ولا أعرف له حديثًا منكرًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(11)
من
(1)
علل الدَّارقُطْنِي (2976)(13/ 95).
(2)
المستدرك (7112)(4/ 128).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (4738)(5/ 495).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (4741)(5/ 496).
(5)
المعجم الكبير (157)(19/ 78).
(6)
المجروحين (1/ 121).
(7)
المجروحين (1/ 121).
(8)
مسند البزار (4117)(10/ 53).
(9)
المعجم الكبير (7498)(8/ 102).
(10)
الكامل (2/ 115).
(11)
سنن الدَّارقُطْنِي (4740)(5/ 496).
حديث علي رضي الله عنه، وفيه الحارث بن الأعور، وموسى بن عثمان الكندي، قال عبد الحق: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها، وأقره عليه ابن القطان. وفيه نظر كما مر من مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي الدرداء، وأبي أمامة. قال حافظ العصر: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة، وسائر العُلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة.
قلت: وتمامه عنه: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه، انتهى.
قلت: وفيه نظر فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار، والموطأ
(1)
، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. ووافق أبا حنيفة على هذا من أصحابه زفر بن الهذيل. وما رواه ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة، فقال: هو ركن من أركانها. لا ينافي هذا على أن السلف لم يتفقوا على العمل بظاهر الحديث، فقد روى مالك
(2)
، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:"إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه". وروى (يزيد بن عبد الله بن قسيط)
(3)
، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول
(4)
: "ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره". وروى ابن عبد البر في "الاستذكار"
(5)
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن المديني، حدثنا
(1)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (652)(1/ 222).
(2)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (8)(2/ 490).
(3)
في (م): زيد بن قسيط.
(4)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (9)(2/ 490).
(5)
الاستذكار لابن عبد البر (5/ 264).
سفيان، قال: حفظت من الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون:"إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه". قال ابن عبد البر: وروى أبو إسحاق (1)، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:"ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أم لم يشعر، إلا أن تقذره".
قلت: "وأنا أقذره".
* * *
فصل
(1769)
حديث: "نهى عن أكل كل ذي مخلب، وأكل كل ذي ناب من السباع".
ذكر المخرجون هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، بلفظ
(1)
: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير". ومن حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه
(2)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وسيأتي. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله
(3)
عنهم ورضوا عنه
(4)
في زيادات مسند أحمد
(5)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير". وليس في شيء منها ما يفيد المقصود، فإن صاحب الهداية ذكره كما هنا، وقال هو والمصنف:"وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما، فيتناول سباع الطيور، والبهائم، لا كل ما له مخلب، أو ناب". والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في الأصل عن أبي يوسف
(6)
، عن الحجاج بن أرطأة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع". وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطأة. وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في الكبير
(7)
، عن أبي أمامة،
(1)
صحيح مسلم (16 - 1934)(3/ 534).
(2)
صحيح مسلم (14 - 1932)(3/ 533) من طريق أبي ثعلبة.
(3)
صحيح مسلم (30 - 1407)(2/ 1027).
(4)
لعله يقصد الصحابة الثلاثة الذين رووا هذا الحديث (ابن عباس وخالد وعلي).
(5)
مسند أحمد (2192)(4/ 74).
(6)
إتحاف الخيرة المهرة (4695/ 2)(5/ 291).
(7)
المعجم الكبير (7793)(8/ 193).
قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها، فأمر مناديًا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص، وإن الحمر الأهلية حرام، وكل سبع ذي ظفر أو ناب". وفيه ليث بن أبي سليم، وليس في شيء مما ذكروا ذكر الأكل، والله أعلم.
فائدة:
قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي، والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لم يصيد، انتهى. وإذا كان هذا هو وضع اللغة، فيستدل بكل الروايات، والله أعلم.
(1770)
حديث: "نهى عن أكل الخطفة، والنهبة، والمجثمة".
عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: "أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض، فيصبح وقد قتل الضبع، أفتراه ذكاته؟ قال: فجلس إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك، فقال لي: أوأنك لتأكل الضبع؟ قلت: ما أكلتها قط، وإن ناسا من قومي ليأكلونها، فقال: أكلها لا يحل، فقال الشيخ: يا عبد الله أفلا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال: سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل خطفة ونهبة ومجثمة، وكل ذي ناب من السباع، فقال سعيد: صدق". أخرجه أحمد
(1)
وإسحاق بن راهويه
(2)
، وأبو يعلى
(3)
والطبراني في الكبير
(4)
، والبزار
(5)
باختصار، هـ قال: إسناده حسن.
(1)
مسند أحمد (27512)(45/ 505).
(2)
إتحاف الخيرة (4717/ 6)(5/ 303).
(3)
رواه أبي يعلى كما في إتحاف الخيرة (4717/ 6)(5/ 303).
(4)
إتحاف الخيرة (4717/ 6)(5/ 303).
(5)
إتحاف الخيرة (4717/ 6)(5/ 303).
وللترمذي بعضه. وأخرج الترمذي
(1)
من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، قال: أويأكل الضبع أحد (وسألته عن أكل الذئب، قال: ويأكل الذئب أحد)
(2)
فيه خير". قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن ابن أبي المخارق، وقد تكلم بعضهم فيهما. وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول. وأخرجه ابن ماجة
(3)
، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي المخارق به، وفيه، فقال:"ومن يأكل الضبع؟ ". فصار علته عبد الكريم، وحبان بن جزء. وأخرج الترمذي
(4)
، وابن ماجة
(5)
، والنسائي
(6)
عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال:"سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: نعم". قال الترمذي: حسن صحيح، وسألت البخاري عنه، فقال: صحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه"
(7)
بلفظ: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش، ويؤكل".
وأخرجه أبو داود بلفظ
(8)
: "الضبع صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم". وأعله الطحاوي بهذا الاختلاف، وقال: يحتمل أن يكون: "ويؤكل". زيادة فهمت من قوله عليه السلام: "هي صيد" فلا يترك عموم نهيه عن كل ذي ناب بهذا. وقال
(1)
سنن الترمذي (1792)(4/ 253).
(2)
ما بين الحاصرتين سقط من (م) والمثبت من سنن الترمذي حيث عزا إليه قاسم.
(3)
سنن ابن ماجة (3237)(2/ 1078).
(4)
سنن الترمذي (851)(3/ 198).
(5)
سنن ابن ماجة (3236)(2/ 1078).
(6)
سنن النسائي (4323)(7/ 200).
(7)
صحيح ابن حبان (3964)(9/ 277).
(8)
سنن أبي داود (3801)(3/ 355).
ابن عبد البر: هذا لا يصح معارضا لعموم النهي.
(1771)
حديث: علي وابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية". وفي رواية: "نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم. الحمر الأهلية زمن خيبر". متفق عليه
(1)
.
وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء". رواه أبو حنيفة
(2)
، أخرجه عنه الحارثي في المسند
(3)
. واتفقا عليه
(4)
بدون ذكر "المتعة". واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر
(5)
. وابن عباس
(6)
. وأنس
(7)
. والبراء بن عازب
(8)
. وسلمة بن الأكوع
(9)
. وأبي ثعلبة
(10)
. وعبد الله بن
(1)
صحيح البخاري (4216)(5/ 135)، (5115)(7/ 12)، صحيح مسلم (30)(1407)(2/ 1027).
(2)
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (1/ 238).
(3)
إتحاف المهرة لابن حجر (14721)(1/ 607).
(4)
صحيح البخاري (4217، 4218)(5/ 136)، (5521)(7/ 95)، صحيح مسلم (24)(561)(3/ 538).
(5)
صحيح البخاري (4219)(5/ 136)، صحيح مسلم (36)(1941)(3/ 541).
(6)
صحيح البخاري (4227)(5/ 136)، صحيح مسلم (32)(1939)(3/ 539).
(7)
صحيح البخاري (4199)(5/ 131)، (5528)(7/ 95)، صحيح مسلم (34، 35)(19401)(3/ 540).
(8)
صحيح البخاري (4221: 4426)(5/ 136)، صحيح مسلم (28: 32) (1938)(3/ 539).
(9)
صحيح البخاري (4196)(5/ 130)، صحيح مسلم (33)(1802)(3/ 540).
(10)
صحيح البخاري (5527)(7/ 95)، صحيح مسلم (23)(1936)(3/ 538).
أبي أوفى
(1)
. وأخرجه البخاري
(2)
من حديث زاهر الأسلمي. والترمذي
(3)
، عن أبي هريرة. والعرباض بن سارية
(4)
وأبو داود، والنسائي
(5)
، عن خالد بن الوليد
(6)
. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأبو داود
(7)
، والبيهقي
(8)
، من حديث المقدام بن معدي كرب.
(1772)
حديث: أنس "أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه محمد في الأصل
(9)
، عن أبي يوسف، حدثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال:"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وأبان ضعيف.
(1773)
حديث: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهية، وأذن في الخيل".
عن جابر بن عبد الله، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل". متفق عليه
(10)
. وللبخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
(1)
صحيح البخاري (5525)(7/ 95)، صحيح مسلم (26)(1937)(3/ 538).
(2)
صحيح البخاري (4173)(5/ 125).
(3)
سنن الترمذي (1795)(4/ 254).
(4)
سنن الترمذي (1474)(4/ 71).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (4521)(4/ 367).
(6)
سنن أبي داود (3790)(3/ 352).
(7)
سنن أبي داود (3811)(3/ 357).
(8)
معرفة السنن والآثار (19294)(4/ 103).
(9)
لم أهتدِ إليه وهو في المبسوط للسرخسي حيث عزا إلى محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة، انظر (1/ 233)، والحديث عن أسماء في أخبار مكة (637)(2/ 345)، في المعجم الكبير للطبراني (211)(24/ 80)، (304)(24/ 113)، سنن الدارمي (2035)(2/ 267)، ومستخرج أبي عوانة (7642، 7643)(5/ 27)، في البخاري بلفظ آخر (5510)(7/ 93).
(10)
صحيح البخاري (5520، 5524)(7/ 95)، صحيح مسلم (36)(1941)(3/ 541).
(1774)
حديث: "خالد بن الوليد: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر الأهلية".
أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، وفيه مقال.
وقيل: أنه منسوخ؛ لأن قوله في حديث جابر: "وأذن في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وقال الواقدي: الذي عندنا أن خالدًا لم يشهد خيبرًا، وأسلم قبل الفتح.
وقيل: الاعتماد على صحة أحاديث الإباحة وكثرة رواتها.
(1775)
حديث: "المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".
أخرجه الكرخي في المختصر.
قلت: ولعله حديث خالد المتقدم، فإنه من حديث ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، ومن رواية سليمان بن سليم (عن)
(4)
صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب، عن جده، والله أعلم.
وأعلم أن الأحاديث الواردة في إباحة لحم الخيل منها ما لم يتعرض لتاريخ كحديث أنس، وحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: "ذبحنا على عهد
(1)
سنن أبي داود (3790)(3/ 352).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (4824، 4825)(4/ 483)، (6606)(6/ 223)، الصغرى (4331، 4332)(7/ 202).
(3)
سنن ابن ماجة (3198)(2/ 1066).
(4)
سقطت من (م)، والسياق يقتضيها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، ونحن بالمدينة فأكلنا". متفق عليه
(1)
، ولفظ أحمد
(2)
: "فأكلناه نحن وأهل بيته". وحديث الزبير: "أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه". أخرجه البزار
(3)
. وحديث ابن عباس، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن تؤكل". أخرجه الطبراني في الكبير
(4)
، والأوسط
(5)
، ومنها ما تعرض للتاريخ وهو حديث جابر، لكن اختلف فيه، فأخرجاه في الصحيحين كما تقدم، وأخرجه الطبراني في الأوسط
(6)
، والبزار عنه
(7)
، قال:"لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق، هو أحل لكم من هذا، وأطيب، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة". ورجال البزار رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني، إلا عمر بن حفص السدوسي شيخ الطبراني، وهو ثقة، قاله الهيثمي، وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
، عن ابن عباس: "أنه كان يكره لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فهذه للأكل، {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا}
(1)
صحيح البخاري (5510: 5512)(7/ 94)، صحيح مسلم (38)(1942)(3/ 541).
(2)
مسند أحمد (26929)(44/ 498)، (26933)(44/ 500)، (26983)(44/ 539).
(3)
مسند البزار (985)(3/ 197).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (12820)(2/ 180).
(5)
المعجم الأوسط (2344)(3/ 22)، (5760)(6/ 50).
(6)
المعجم الأوسط (3692)(4/ 93).
(7)
كشف الأستار (2857)(3/ 326).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (24320)(5/ 121).
فهذه للركوب". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.
وقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في "الأصل
(1)
"، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: "كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها)
(2)
ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا".
(1776)
حديث: "عائشة رضي الله عنها أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ ".
وقال في الهداية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي
(3)
، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ".
وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
: حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب،
(1)
المبسوط للسرخسي (1/ 233).
(2)
في (م): فلوحا، والصواب ما أثبتناه فالفلو هو صغير الفرس، في (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (6/ 456): الفلو بتشديد الواو: المهر، لأنه يفتلى، أي يفطم.
(3)
شرح معاني الآثار (6360)(4/ 201).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (24345)(5/ 123).
فلم يأكل منه، قالت: فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال إلا مما تأكلين"، وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده
(1)
، ولفظه عنها، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فكرهه (أو ينهى عنه)
(2)
، فقالوا: أتطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون". وأخرج الإمام أحمد
(3)
: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه، قالت: يا رسول الله، أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون"، وأخرج الحارثي في المسند
(4)
عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن أكله، فجاء سائل، فأمرت له به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتطعمين ما لا تأكلين". وأخرجه محمد في الآثار
(5)
، فلم يذكر الأسود.
(1777)
قوله: "كما في شاة الأنصاري".
تقدم في كتاب الغصب، وفي الباب ما أخرج أبو داود
(6)
، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن رزعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد (الحبراني)
(7)
، عن عبد الرحمن بن شبل:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب".
قال المنذري: إسماعيل، وضمضم فيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده
(1)
رواه ابن منيع في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4705/ 4)(5/ 295).
(2)
في (م): لونها.
(3)
مسند أحمد (24736)(41/ 256)، (25110)(42/ 45).
(4)
مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (6).
(5)
لم أهتدِ إليه، وهو في مسند أحمد كما تقدم بمعناه، انظر المسند الجامع (16833)(20/ 69).
(6)
سنن أبي داود (3796)(3/ 354).
(7)
في (م): الحراني، والتصويب من سنن أبي داود.
بذلك. وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل، وليس بحجة.
قلت: قال يعقوب الفسوي: وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، وقال عباس عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن إسماعيل، فقال: ليس به بأس في أهل الشام. وقال دحيم: هو في الشاميين غاية. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وضمضم: هو ابن زرعة بن (ثوب)
(1)
الحضرمي الحمصي، وثقه عثمان الدارمي عن ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. وشريح بن عبيد أبو الصَّلْت، وأبو (الصَّواب)
(2)
الحمصي وثقه دحيم، وغيره، وقال النسائي: ثقة. وأبو راشد (الحبراني)
(3)
الحمصي، قال العجلي: ثقة تابعي لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه، وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري أحد علماء الصحابة، فلا تعلل في هذا السند، والله أعلم.
وعن عبد الرحمن بن حسنة، قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فنزلنا أرضًا كثيرة الضِباب، قال: فأصبنا منها، وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفؤها، فأكفأناها وإنا لجياع". رواه أحمد
(4)
، والطبراني في الكبير
(5)
، وأبو يعلى
(6)
، والبزار
(7)
، ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن ابن عمر: "أنه سئل عن
(1)
في (م): أيوب والتصويب من التهذيب.
(2)
في (م): الصوان انظر التهذيب.
(3)
في (م): الحرانى.
(4)
مسند أحمد (17759)(29/ 294).
(5)
رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (6058)(4/ 36).
(6)
مسند أبي يعلى (931)(2/ 231).
(7)
كشف الأستار (1217)(2/ 66).
الضب، فقال: أنا منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإنا قد انتهينا عن أكله". رواه الطبراني في الكبير
(1)
، وإسناده حسن. قاله الهيثمي، وقال: عن (أبي)
(2)
مريم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب". رواه الطبراني في الكبير
(3)
، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن علي رضي الله عنه:"أنه كره الضب".
وفي إباحته أحاديث: منها عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد:"أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذا، قدمت بها أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأهوى ليده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتززته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم ينهني". رواه الجماعة
(5)
إلا الترمذي.
ومنها عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه". متفق عليه
(6)
، وفي رواية عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد وأتوا
(1)
رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (6065)(4/ 37).
(2)
في (م): ابن أبي.
(3)
المعجم الكبير للطبراني (836)(22/ 333).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (24361)(5/ 125).
(5)
صحيح البخاري (5391)(7/ 71)، (5400)(7/ 72)، (5537)(7/ 97)، صحيح مسلم (43)(1945)(3/ 543)، (44)(1946)(3/ 543)، سنن أبي داود (3794)(3/ 353)، السنن الكبرى للنسائي (4809، 4810)(4/ 478)، (6619)(6/ 227)، الصغرى (4316، 4317)(7/ 197)، سنن ابن ماجة (3241)(2/ 1079)، مسند أحمد (16812، 16813)(28/ 9).
(6)
صحيح البخاري (5536)(7/ 97)، صحيح مسلم (40، 41)(1943)(3/ 542).
بلحم الضب، فقالت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي". رواه أحمد
(1)
، ومسلم
(2)
.
قال الطحاوي
(3)
بعد سوق أحاديث الإباحة: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، واحتج لهم محمد بن الحسن، بما حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ". وقد تقدم بلا مسند.
قال الطحاوي: قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخذ. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت. قد يجوز أن يكون كره (لها)
(4)
أن (تطعمه)
(5)
لأنها تعافه، ولولا أنها عافته، لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل هو لله عز وجل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق (بالبسر)
(6)
الرديء، والتمر الرديء، فمما روي عنه في ذلك، ما حدثنا ابن أبي داود، وساق عن سهل بن حنيف: " (أمر)
(7)
النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل، قال سفيان: يعني
(1)
مسند أحمد (5565)(9/ 399)
(2)
صحيح مسلم (42)(1944)(3/ 542).
(3)
شرح معاني الآثار (6357)(4/ 200).
(4)
في (م): له لها، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (6360)(4/ 201).
(5)
في (م) تعطى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (6360)(4/ 201).
(6)
في (م): بالشئ، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (6360)(4/ 201).
(7)
في (1): أمرنى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (6361)(4/ 201).
الشيص، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة". ثم ساق عن البراء، قال: "كانوا يجئون في الصدقة بأردأ تمرهم، وأردأ طعامهم، فنزلت:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} .
قال: لو كان لكم فأعطاكم، لم (تأخذوه)
(1)
إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم". ثم ساق حديث عوف بن مالك: "لو شاء رب هذا القنو، لتصدق بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة"، انتهى.
وفيه نظر؛ لأن الرِّواية التي رواها لم نقف عليها في كتب محمد، وكتبه محصورة مشهورة، ولم يخرجها من طريقه، والذي في الآثار لمحمد
(2)
، وفي الأصل له
(3)
، ما رواه عن أبي حنيفة، حدثنا حماد، عن، إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟ ". هذا لفظه في الكتابين، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة، وقد تأكد بالمنع من التصدق به، وقد روى محمد عن أبي حنيفة، عن عاصم بن كليب، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وساق ما قدمناه في الغصب، فعلم أنه لولا حرمته لما منع من التصدق به على ما أشار إليه المُصَنِّف، وأما قوله: فأراد أن لا يكون مما يتقرب به إلا من خير الطعام، فمحله ما إذا كان قادرا على خير الطعام، أما إذا لم يقدر إلا على الدون، فلا يتأتى ما قال، وأيضًا ما نحن فيه من
(1)
في (م): تأخذوا.
(2)
لم أهتدِ إليه، وهو في الآثار لأبي يوسف (1053)(1/ 238)، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (6).
(3)
لم أهتدِ إليه، وهو في المبسوط للسسرخي (1/ 231).
الخير عند عامة الخلق على دعواه. وأما الأحاديث فالمراد بالصدقة في الأولين الزكاة، ولما كان حق الفقراء شرعًا في الوسط نهوا عن الردئ. والثالت فصاحبه كان قادرًا على الأطيب، والحشف من الرديء عند الخلق عامة، وليس الكلام إلا من عاف ما يستطيبه كثير من الناس، هل الأولى له أن لا يتصدق به؟ بل أما يطعمه غير الآدمي أو يضيعه، فإن قلت: يطعمه غير الآدمي فهو صدقة، ولا قائل بالإضاعة، (والله الموفق)
(1)
.
(1778)
حديث: "عمار بن ياسر: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبة مشوية، فقال لأصحابه: كلوا".
عن عمر رضي الله عنه: "أن رجلًا سأله عن أكل الأرنب، فقال: ادع لي عمارًا، فجاء عمار، فقال: حدِثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبًا، فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابي: رأيت دمًا، فقال: ليس بشيء، إذن فكل، فقال: إني صائم، قال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فهلا جعلتها البيض".
رواه أبو يعلى
(2)
، والطبراني في الكبير
(3)
، وفي إسناده مقال، وسيأتي بيانه. ورواه النسائي
(4)
في الصوم، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا". وزاد في رواية:
(1)
في (م): والله الموفق أعلم.
(2)
مسند أبي يعلى (1612)(3/ 186).
(3)
المعجم الأوسط (6969)(7/ 98).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (2742)(3/ 199)، (4803)(4/ 476)، الصغرى (2421)(4/ 222)، (4310)(7/ 196).
"وقال: لو (اشتهيتها)
(1)
أكلتها". وأخرجه
(2)
مرسلًا عن موسى بن طلحة. ورواه مثل الأول أحمد
(3)
، وابن حبان في صحيحه
(4)
، ثم قال: وقد سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، من أبي هريرة، وسمعه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، والطريقان جميعًا محفوظان. ورواه البزار
(5)
، وقال: قد اختلف فيه على ابن طلحة، فروى عنه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وروى عنه، عن ابن الحوتكية، عن عمر، انتهى.
وقد قدمنا حديث عمر ورواه عمر بدون استشهاد بعمار، أخرجه البيهقي في الشعب
(6)
. وعن أنس قال: "انفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال (فخذيها)
(7)
، فقبله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه". رواه البخاري
(8)
، وأحمد
(9)
، وأما بقية الجماعة
(10)
فبدون ذكر الأكل، وكذا البخاري في الذبائح
(11)
، وذكر الأكل في الهبة.
(1)
في م): اشتهيته.
(2)
السنن الكبرى للنسائي (2748)(3/ 201).
(3)
مسند أحمد (210)(1/ 337).
(4)
صحيح ابن حبان (3650)(8/ 410).
(5)
مسند البزار (7400)(4/ 14).
(6)
شعب الإيمان (3569)(5/ 373).
(7)
في (م): فخذها.
(8)
صحيح البخاري (2572)(3/ 155)، (5489)(7/ 88)، (5535)(7/ 96).
(9)
مسند أحمد (12182)(9/ 220)، (12747)(20/ 157)، (13430)(21/ 109)، (14106)(21/ 471).
(10)
صحيح مسلم (53)(1953)(3/ 547)، سنن أبي داود (3791)(3/ 352)، سنن الترمذي (1789)(4/ 251)، السنن الكبرى للنسائي (4805)(4/ 476)، الصغرى (4312)(7/ 197)، سنن ابن ماجة (3243)(2/ 1080).
(11)
صحيح البخاري (5535)(7/ 96).
وأخرج أحمد
(1)
، وأصحاب السنن
(2)
وابن حبان في الصحيح
(3)
والحاكم
(4)
، عن محمد بن صفوان، [أنه صاد أرنبين، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلقهما، فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيت غنم أهلي، فاصطدت هاتين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، وإني ذكيتهما بمروة، أفأطعمهما؟ قال: نعم .. ]
(5)
.
(1779)
[حديث
(6)
: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال"
(7)
.
(1780)
قوله: "سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء، فنهى
(1)
مسند أحمد (15870، 15871)(25/ 206).
(2)
سنن أبي داود (2822)(3/ 102)، سنن الترمذي (1472)(4/ 70)، السنن الكبرى للنسائي (4473)(4/ 349)، الصغرى (4399)(7/ 225)، سنن (بن ماجة (3244)(2/ 1080).
(3)
صحيح ابن حبان (5887)(3/ 204).
(4)
المستدرك (7581)(4/ 263).
(5)
ما بين الحاصرتين سقط من (م) والمثبت عن السنن.
(6)
ما بين الحاصرتين []، سقص من (م) والمثبت من كتاب الإختيار إلا كلمة (قوله) في بداية كل حديث من التسعة وعشرين حديثًا الساقطة - سيرا على نهج قاسم كلما أراد التعليق في كتابه على واحد من أحاديث الإختيار.
(7)
حديث ابن عمر مرفوعًا "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فائطحال والكبد".
رواه البيهقي في السنن الصغير (3047)(4/ 54)، وفي الكبرى (1196، 1197)(1/ 384)، (18997)(9/ 432)، (19697)(10/ 12)، وفي الشعب (108)(1/ 257)، وفي معرفة السنن والآثار (18853)(3/ 466)، رواه عبد بن حميد، المنتخب (820)(1/ 260) ورواه ابن ماجة في سننه (3314)(2/ 102)، والدَّارقُطْنِي في سننه (4732)(5/ 490)، والبغوي في شرح السنة (2803)(1/ 244)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (296)(3/ 186)، ومسند أحمد (5723)(15/ 10)، والشافعي في مسنده، مسند الشافعي ت منجر (1513)(3/ 236)، أبي نعيم في الطب النبوي (874)(2/ 747).
عن قتل الضفدع، وقال: خبيثة من الخبائث"
(1)
.
(1781)
حديث: "جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطافي"
(2)
.
(1782)
قوله: "عن علي رضي الله عنه: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي"
(3)
.
(1783)
قوله: "وعن ابن عباس أنه قال: ما دسره البحر فكله، وما وجدته
(1)
عن عبد الرحمن بن عبد الله التيمي قال: "ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء، فنهى عن قتلها".
رواه البيهقي في الصغير (3056)(4/ 58)، وفى الكبرى (19004)(9/ 434)، (19379)(9/ 533)، وفي معرفة السنن والآثار (18860)(3/ 467)، (19212)(4/ 85)، والنسائي في الكبرى (4848)(4/ 492)، وفي الصغرى (4355)(7/ 210)، وأبو نعيم في الطب النبوي لأبي نعيم (692)(2/ 639)، والحاكم في مستدركه (5882)(3/ 504)، (8261)(4/ 455)، وأبي داود في سننه (3871)(4/ 7)، (5269)(4/ 368)، سنن الدارمي (2041)(270/ 2)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1779)(5/ 33)، وأحمد في مسنده (15757)(25/ 36)، (16069)(25/ 471)، وابن أبي شيبة في مصنفه (23709)(5/ 62)، والبغوي في شرح السنة (2/ 198)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (1279)(2/ 504) أما قوله (خبيثة من الخبائث)، فلم أجدها في أي من ألفاظ الحديث.
(2)
عَنْ جَابِرِ بْني عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ".
رواه أبو داود (3815)(3/ 358)، وراه البيهقى في الكبرى (18988، 18990)(9/ 428)، والصغرى (3045)(4/ 54)، والدارقطنى في سننه (4713: 4818) (5/ 484)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4026: 4028) (10/ 199)، والطبراني في الأوسط (5656)(6/ 14)، وعبد الرزاق (8662)(4/ 505)، وابن عدي في الضعفاء وأعله بعبد العزيز بن عبيد الله (1422)(6/ 500)، من طريق أخرى معلوله بحيى بن سلام رواه ابن عدي (2115)(9/ 63).
(3)
عَنْ عَليٍّ: "أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيّ مِنَ السَّمَكِ".
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4028)(10/ 200)، وابن أبي شيبة في مصنفه (19750)(4/ 248).
مطفوًا على الماء فلا تأكله"
(1)
.
(1784)
قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يأكله"
(2)
.
(1)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: جَاءَ رَاعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنِّي آتِي الْبَحْرَ، فَأَجِدُهُ قَدْ حَفَلَ سَمكًا مَيِّتًا، فَقَالَ: لَا تَأْكُلِ الْمَيتَةَ".
رواه الطحاوي في شرح مشكل (4035)(10/ 213)، وعنه عند عبد الرزاق بلفظ (لا تأكل طافيًا)(8659)(4/ 504).
(2)
رواه السرخسي في المبسوط (1/ 256) ولم يذكر له سندًا، رواه البغوي موقوفًا على عمر في شرح السنة (1/ 253)، والذي ورد عن النبي في باب أكل الدجاج هو حديث أبي موسى، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاجَ".
رواه البيهقي في السنن الكبرى (19409)(9/ 540)، (16481)(9/ 560)، والصغير (3080)(4/ 68)، وفي الشعب (5511)(8/ 69)، وفي المعرفة (19305)(4/ 107) وأبي نعيم في الطب النبوي (884)(2/ 752)، والطبراني في الصغير (150)(1/ 106)، وابن الجارود في المنتقى (888)(1/ 224)، الدارمي في سننه (2100)(2/ 307)، والبغوي في شرح السنة (2807)(1/ 251)، وابن حبان في صحيحه (5255)(2/ 60)، وأحمد في مسنده (19554)(32/ 324)، والبزار في مسنده (3042)(8/ 54)، وقد ذكره البخاري في صحيحه في قصة (3133)(4/ 89)، وأبو عوانة في مستخرجه (5926)(4/ 32).
كتاب الأضحية
(1785)
قوله: "على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة"
(1)
.
(1786)
قوله: "ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى"
(2)
.
(1)
عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: أْخْبَرَنَا مِخْنفُ بْن سُلَيْم، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قَالَ: "يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَة، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّة، اللفظ لأبي داود.
رواه ابن أبي شيبة (24303)(5/ 119)، والبيهقي في الكبرى (19010، 19011)(9/ 436)، والطبراني في المعجم الكبير (738، 739)(20/ 310)، والبغوي في شرح السنة (1128)(4/ 349)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1058، 1059)(3/ 84)، والآحاد والمثاني (2318)(4/ 297)، ورواه الخمسة، أبو داود (2788)(3/ 93)، سنن الترمذي (1518)(4/ 99)، سنن النسائي الكبرى (4536)(4/ 375)، والصغرى (4224)(7/ 167)، ابن ماجة (3125)(2/ 1045)، أحمد (17889)(29)(419)، في طريق أخرى لأحمد قال عن مخنف بن سليم، قال روح الغامدي، قال: ونحن وقوف .... الحديث" بزيادة روح الغامدي.
* وقد ذكره الدَّارقُطْنِي في العلل فقال: يرويه ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم.
ورواه سليمان التيمي، عن صاحب له، وهو عبد الله بن عون، عن أبي رملة، فقال: عن مخنف بن سليم، أو سليم بن مخنف. وروى هذا الحديث ابن جريج، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِي، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف الغامدي، عن أبيه؛ وخالفهم أبو عاصم؛ فرواه، عن ابن جريج، وأشده عن حبيب بن مخنف، ولم يذكر أباه. وحديث يحيى بن سعيد الأموي، أشبه بالصواب.
(2)
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلكُمْ تَطَوعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِترُ".
رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلًا (4573)(3/ 5)، وأحمد موصولًا عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (2050)(3/ 485)، والبيهقي في الصغير (1810: 1812) (2/ 222)، وفي الكبرى =
(9787)
قوله: "وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة"
(1)
.
(9788)
قوله: "قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم"
(2)
.
= (4145)(2/ 658)، (19030: 19032) (9/ 442)، ورواه ابن عدي في الضعفاء (2112)(9/ 51) بنحوه، والسرخسي في المبسرط (12/ 8)، وفي رواية أخرى فيها بعضه عند الطبراني في الكبير والأوسط، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَضْحَى عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيْكُمْ سُنَّةٌ" الكبير (11674)(1/ 260)، الأوسط (2487)(3/ 63)، وروى بعضه عند عبد بن حميد في المنتخب (588)(1/ 202) والطبراني في الكبير بعضه كذلك "كُتِبَ عَليَّ الْأَضْحَى، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَلَمْ تُؤْمَرُوا"، الكبير (11802)(1/ 301)، (12044)(1/ 373) ومرسلًا عن عكرمة مثله (11803)(1/ 301).
* وفي رواية فيها بعض معناه روى البيهقي في السنن الكبرى (13272)(7/ 62) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ وَهِيَ لَكُمْ: سُنَّةُ الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقيَامُ اللَّيلِ"، مثله رواه الطبراني في الأوسط (3266)(3/ 315).
(1)
عَن أَبِي سَرِيحَةَ يَعْنِي حُذَيفَةَ بْنَ أَسِيدٍ الْغِفَارِيّ، قَالَ:"أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ. في بَعْضِ حَدِيثِهمْ: كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَىَ بِهِمَا".
رواه البيهقي في الصغير (1813)(2/ 222)، في الكبرى (19033: 19035) (9/ 443)، في المعرفة (18890، 18893)(4/ 15)، والطحاوي شرح معاني الآثار (6211)(4/ 174)، رواه عبد الرزاق مختصرًا (8139)(4/ 381)، ذكره السرخسي في المبسوط بنفس لفظ الاختيار (12/ 8).
(2)
عَن أَبي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ عليه السلام". قَالُوا: مَا لَنَا فيِهَا مِن الْأَجْرِ؟ قَالَ: "بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ".
* رواه البيهقي في الكبير (19016، 19017)(9/ 438)، وفي الشعب (6956)(9/ 452) والحاكم في مستدركه (3467)(2/ 422)، والطبراني في الكبير (5075)(5/ 197)، عبد بن حميد في المنتخب (259، 260)(1/ 112)، سنن ابن ماجة (3127)(2/ 1045)، مسند أحمد (19283)(32/ 34)، رواه العقيلي في الضعفاء للكبير (3/ 419)، (4/ 307)، المجروحين لابن حبان (1118)(3/ 55)، وبنفس لفظ الاختيار ذكره السرخسي في المبسوط (12/ 8).
(1789)
قوله: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"
(1)
.
(1790)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية"
(2)
.
(1791)
قوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"
(3)
.
(1)
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ، فَلَا يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَن مُصَلَّانَا".
رواه أحمد في مسنده (18)(1/ 72)، (8273)(4/ 24) واللفظ له، وابن ماجة في سننه (3123)(2/ 1044)، والدارقطني في سننه بنحوه (4743)(5/ 500)، (4762)(5/ 514)، والحديث بلفظ الاختيار في المبسوط للسرخسي (2/ 8)، وبنحوه عند البيهقي في الصغير (1809)(2/ 222)، وفي الكبير (19012، 19013)(9/ 437)، وفي الشعب (6952)(9/ 449)، في المعرفة (18901)(4/ 16)، والحاكم في مستدركه (3468)(2/ 422)، (7565، 7566)(4/ 258)، وله طريق عند ابن عدي أعله بمحمد بن عمر الأسلمي، الكامل (1719)(7/ 483).
* ذكره الدَّارقُطْنِي في العلل (2023)(10/ 304) وفيه: وسئل عن حديث الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانَا. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ عبَيْدُ اللهِ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَهُوَ الصَّواب.
(2)
لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وأقرب ما في الباب حديث عليٍّ مرفوعًا "لَا جُمُعَةَ، وَلَا تشْريِقَ، وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى، إِلَّا في مِصْرٍ جَامِع، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ".
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5059)(1/ 439)، له بعضه (5060، 5064)(1/ 439)، (9670)(2/ 337)، وله من قول إبراهيم (5066)(439/ 1)، ولعبد الرازق في مصنفه بعضه (5175، 5177، 5181، 5189)(167/ 3: 170)، (5719)(3/ 301)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (6330)(4/ 322)، وفي سنن الكبرى (5615)(3/ 254)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1154، 1155)(3/ 187)، وابن الجعد في مسنده (2990)(1/ 438)، وعند مالك ت الأعظمي (361)(2/ 149)، ورواه السرخسي في المبسوط (2/ 23)، (44/ 2)، والآثار لأبي يوسف (1/ 60).
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى، =
(9792)
قوله: "ما روى جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبع والبقرة عن سبع"
(1)
.
= وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ".
رواه النسائي في الكبرى (2326)(3/ 51)، وله نحوه (2325)(3/ 50)، (2336)(3/ 55)، (9165، 9167)(8/ 280)، وفي الصغرى (2534)(5/ 62)، (2544)(5/ 69)، والبخاري في صحيحه (1426، 1427)(2/ 112)، (5356)(7/ 63)، وابن حبان في صحيحه (3363)(8/ 149)، (4243)(10/ 54)، صحيح ابن خزيمة (2439)(4/ 97)، وأبو داود في سننه (1676)(2/ 129)، سنن الدارمي (1691)(2/ 1027)،، والدارقطني في السنن (3780)(4/ 452)، السنن الصغير للبيهقي (2880، 2887)(3/ 185)، وفي الكبرى (7769)(4/ 302)، (15692)(7/ 768)، في المعرفة (8501)(6/ 206)، مسند أحمد (7155)(2/ 69)، (7348)(2/ 301)، (7741)(3/ 167)، (9223)(5/ 122)(9613)(5/ 376)، (10223)(6/ 166)، (15818)(6/ 479)، مسند البزار (7753)(4/ 201)(9282)(6/ 173)، (7928)(4/ 305)، (8041)(4/ 348)، (8357)(5/ 92)، (9306)(6/ 187)، (9839)(7/ 199)، والطبراني في الأوسط (7402)(7/ 246)، (8731)(8/ 312)، وعبد الرزاق في مصنفه (16403، 16404)(9/ 75) ورواه بنحوه إسماعيل بن جعفر (240)(1/ 316)، وابن بشران في أماليه (344)(1/ 151)، والدولابي في الكنى (586)(1/ 329)، وابن الجارود في المنتقى (751)(1/ 188)، وأبو نعيم في الحليه (2/ 181)، الشهاب في مسنده (1232)(2/ 222)، وابن عساكر في معجمه (1453)(2/ 118)، رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عمر بن طلحة الليثي (1216)(6/ 96).
(1)
روى مسلم في صحيحه قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، - وَاللفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:"نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَة الْبَدَنَةَ عَن سَبْعَة، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة".
رواه الجماعة إلا البخاري، واللفظ لمسلم (350: 353) (1318)(2/ 955)، وأبي داود في السنن (2809)(3/ 98)، والترمذي (1502)(4/ 89)، السنن النسائي (4107، 4108)(4/ 202)، وابن ماجة (3132)(2/ 1047)، مسند أحمد (14127)(22/ 31)، (14298)(22/ 292)، (14808)(23/ 115)، (14914)(23/ 184)، (14923) =
(1793)
قوله: "ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم"
(1)
.
= (23/ 189)، ورواه ابن حبان في صحيحه (4004)(9/ 315)، (4006)(9/ 318)، وابن خزيمة (2901)(4/ 288)، والبيهقي في الكبرى (9791)(5/ 275)، (10078)(5/ 353)، (10192)(5/ 383)، (11421)(6/ 129)، (19237)(9/ 496)، في المعرفة (10779)(7/ 487)، (10980)(7/ 518)، (19096)(4/ 61)، ومالك في الموطأت عبد الباقي (9)(2/ 486)، وأبي يعلى في مسنده (2150)(4/ 112)، والشافعي في مسنده ت السندي (934)(1/ 361)، في السنن المأثورة (583)(1/ 406)، والجوهري في مسند الموطأ (241)(1/ 230)، وابن عساكر في معجمه (1617)(2/ 233)، وأبو عوانة في مستخرجه (3270، 3272)(2/ 317)، الطوسي في مستخرجه على الترمذي (84/ 826)(4/ 156)، والحاكم في المستدرك (7558)(4/ 256)، أبو نعيم في المستخرج على مسلم (3039، 3040)(3/ 393)، وفي الحلية (6/ 335) والطبراني في الأوسط (3156)(3/ 283)، (8431)(8/ 212)، (8734)(8/ 312)، عبد بن حميد في المنتخب (1097)(1/ 331)، والسراج (1612)(2/ 389)، (1742)(3/ 31)، (1746)(3/ 32).
(1)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قِصَّةِ التَّمَتُّعِ، قَال: وَقَالَ: مَا اسْتَيَسَرَ مِنَ الْهَدْي! جَزُوزٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ في دَم" السنن الكبرى للبيهقي (10148)(5/ 274).
* أما الإبل ففيها حديث جابر عند أحمد (14549)(22/ 416) جَابِرٍ، "أَنَّ البُدْنَ الَّتي نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ بَدَنَة بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ثُم شَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ذكره مسلم في حديث طويل"(147)(1218)(2/ 886)، ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ 229)، وابن خزيمة (2894)(4/ 285)، وابن حبان في صحيحه (3943)(9/ 250)، (4018)(9/ 327)، والبيهقي في الكبرى (8827)(5/ 10)، (9575)(5/ 218)، (10223)(5/ 391)، (10235)(5/ 394)، وفي الصغير (1675)(2/ 186)، وفي الشعب (6938)(9/ 434)، وأبي داود في سننه (1905)(2/ 182)، النسائي في الكبرى (4105)(4/ 202)، (4125، 4126)(4/ 209)، (6657)(6/ 239)، وابن ماجة (3074، 3076)(2/ 1022، 1027)، والدارمي في السنن (1892) (2/ 167): الحاكم في المستدرك (4382)(3/ 56)، وعبد بن حميد في المنتخب (1133: 1135) (1/ 340)، وابن الجارود في المنتقى (465، 469)(1/ 121)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (796)(2/ 266)، في معني الآثار (3733)(2/ 159)، والطيالسى في مسنده =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (1773)(3/ 246)، وأبو يعلى في مسنده (2027)(4/ 23).
- وأما البقر فقد روى البخاري حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ:"مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَم، قَالَ:"إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطوفِي بِالْبَيْتِ" فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى، أُتِيتُ بِلَحْم بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.
* ورواه أحمد (24109)(40/ 132)، (26109)(43/ 213)، وفي حجة الوداع لابن حزم (310)(1/ 202) ومثله عند الشافعي في مسنده (1002)(1/ 389)، وفي سننه (480)(1/ 362)، وابن خزيمة (2905)(4/ 289).
- وفي التضحية بالغنم ما عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ).
رواه ابن حزم في حجة الوداع (317)(1/ 306)، وفي الدعوات الكبير للبيهقي (543)(2/ 171)، وله في الصغير (1802)(2/ 220)، وفي الكبرى (10221)(5/ 390)، (19006: 19008) (9/ 435)، (19160)(9/ 476)، (19174)(9/ 480)، رواه البخاري في صحيحه (5553، 5558)(7/ 100)، (5564، 5565)(7/ 102)، ومسلم (17، 18)(1966)(3/ 556)، رواه أبو داود (2793، 2794)(3/ 94)، والترمذي (1494)(4/ 84)، وراه النسائي في الكبرى (4459، 4461)(4/ 344)، (4489: 4492) (4/ 355)، وفي الصغرى (4385: 4387) (7/ 219)، (4415: 4418) (7/ 321)، سنن ابن ماجة (3120)(2/ 1043)، والشافعي في السنن المأثورة (591، 592)(1/ 408)، والدارقطني في السنن (4761)(5/ 513)، والدرارمي في السنن (1988)(2/ 239)، والطبراني في الأوسط (1878)(2/ 246)، (3278)(3/ 319)، (3832)(4/ 146)، وأبو يعلى في المقصد العلي (624)(2/ 273)، عبد بن حميد (1385)(1/ 407)، وابن حبان في صحيحه (5900، 5901)(3/ 221)، صحيح ابن خزيمة (2895)(4/ 286).
* وعن جابر نحوه.
رواه البيهقي في الصغير (3026)(4/ 47)، في الكبرى (19048)(9/ 448)، وفي المعرفة (19048)(4/ 49)، وأبو يعلى ما في المقصد العلي (626)(2/ 274)، وفي المسند (1792) =
(1794)
قوله: "لما روي أبو بردة قال: قلت: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة وعندي عتود خير من شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: يجزيك ولا يجزئ أحد بعدك"
(1)
.
= (3/ 327)، وعبد بن حميد، المنتخب (1146)(1/ 347)، سنن ابن ماجة (3121)(2/ 1043)، والدارمي في سننه (1989)(2/ 239)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (6227، 6228)(4/ 177)، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (17).
(1)
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أنْ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأكَلُتُ، وَأَطعَمْتُ أَهْلي، وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" قَال: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِىَ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
رواه البخاري واللفظ له (983)(2/ 23)، (955)(2/ 17)، (965، 968)(2/ 19)، (5545)(7/ 99)، (5556، 5557)(7/ 101)، (5560، 5563)(7/ 102)، ومسلم بنحوه (4: 7، 9) (1961)(3/ 552)، وأحمد (16485)(27/ 15)، (18481)(30/ 432)، (18489)(30/ 445)، (18692، 18693)(30/ 624)، وابن الجعد في مسنده (509)(1/ 88)، (1731)(1/ 260)، السنن الكبرى للبيهقي (6164)(3/ 401)، (6262)(3/ 435)، (19023)، (19112)(9/ 463)، وفي الصغرى (1828)(2/ 226)، معرفة السنن والآثار (18996)(4/ 37)، وأبو داود في السنن (2800، 2801)(96/ 3)، والنسائي في الكبرى (1816)(2/ 314)، (4471)(4/ 348)، والصغرى (1581)(3/ 190)، (4395)(7/ 223)، الدارمي في سننه (2005)(2/ 248)، والطحاوي في المشكل (4877)(2/ 377)، وابن حبان في صحيحه (5910)(3/ 231)، وابن خزيمة في صحيحه (1427)(2/ 341) وابن الجارود في المنتقى (908)(1/ 228)، وأبو عوانة في المستخرج (7809: 7811) (5/ 66)، مسند الروياني (332)(1/ 233)، (364، 365)(1/ 248)، (387)(1/ 259)، للدولابي في الكنى والأسماء (118)(1/ 48)، المعجم الكبير للطبراني (505:507) (22/ 193)، وأبو نعيم (4/ 337)، الطيالسي (779)(2/ 107)، (788)(2/ 114) ومسند الموطأ (822)(1/ 609)، معجم =
(1795)
قوله: "نعم الأضحية الجذع من الضأن"
(1)
.
= ابن الأعرابي (2017)(3/ 975).
(1)
عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نِعْمَ الأُضْحِيَّة الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ".
وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلَالِ ابْنَةِ هِلَالِ، عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِر، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِر، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رواه الترمذي (1499)(4/ 87)، وأبو يوسف في الآثار (314)(1/ 63)، والبزار في مسنده (9703)(7/ 124)، والبيهقي في الكبرى (19074)(9/ 454)، مسند أحمد (9739)(5/ 460)، (9226)(5/ 124)، مسند إسحاق بن راهويه (307)(1/ 322)، والحاكم في المستدرك بمعناه (7526)(4/ 247)، (7544)(4/ 252).
* وعن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".
رواه البيهقي في الصغير (1823)(2/ 224)، وفي الكبرى (10164)(5/ 377)، وأبو يعلى (2323)(4/ 209)، النسائي في الكبرى (4452)(4/ 342).
* وعن أم بلال أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أضحِيَّةً".
رواه البيهقي في الكبرى (19073)(9/ 454)، والشافعي في السنن المأثورة (593)(1/ 409)، سنن ابن ماجة (3139)(2/ 1049)، معجم ابن الأعرابي (2193)(3/ 1046).
* وعن عقبة بن عامر قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ". رواه الطبراني في الكبير (954)(7/ 347)، الترمذي (1500)(4/ 88)، والطحاوي في المشكل (5723)(4/ 413)، وابن حبان في صحيحة (5904)(3/ 225)، مسند أحمد (17380)(28/ 606)، سنن النسائي الصغرى (4381، 4382)(7/ 218).
* عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود في السنن حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَني سُلَيْم فَغزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنيُّ" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَهُوَ مُجَاشعُ بْنُ مَسْعُودٍ"(2799)(3/ 96).
والترمذي أشار إليه (1499)(4/ 87)، والنسائي في الصغرى (4383: 4384) (7/ 219)، وفي الكبرى (4457: 4458) (4/ 344)، وروى مثله ابن ماجة في سننه (3140)(2/ 1049)، والبيهقي في السنن الكبرى (19068: 19071) (9/ 453)، والحاكم في =
(1796)
قوله: "لما روي عن عمر
(1)
وعلي
(2)
وابن عباس
(3)
وابن عمر
(4)
وأنس
(5)
وأبي هريرة
(6)
رضي الله عنهم، أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها"
(7)
.
(1797)
قوله: "من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"
(8)
.
= المستدرك (7538: 7540)(4/ 251)، وابن أبي شيبة في مسنده (933)(2/ 933)، وفي مصنفه (36268)(7/ 299)، والطبراني في الكبير (764)(20/ 323)، وأحمد في مسنده (23123)(38/ 204).
(1)
لم يجده المخرجون، انظر الدراية (926)(2/ 215).
(2)
روى البيهقي في الكبرى (19254)(9/ 500) وَثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى، وانظر موطأ مالك رواية أبي مصعب (1389)(1/ 536).
(3)
روى البيهقي في الكبرى (19247)(9/ 499) - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ أَحْمَدُ بْنُ عَليٍّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَاد النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.
(4)
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى .. رواه البيهقي في السنن الكبرى (19254)(9/ 500)، وفى موطأ مالك، ت: عبد الباقي (12)(2/ 487).
(5)
روى البيهقي في الكبرى (19255)(9/ 500) - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أنبأ أبُو مُسْلِمٍ، ثنا عبْد الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَانِ.
روى ابن بشران مثله في أماليه (433)(1/ 188).
(6)
لم أجده، بعد طول البحث.
(7)
لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، انظر الدراية (468)(2/ 27)، وقد اجتهدت قدر الطاقة في البحث عن أحاديث أو آثار قريبة اللفظ أو المعنى، كما تقدم في الحواشي السابقة.
(8)
* عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ" متفق عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رواه البخاري في صحيحه وله روايات عنه (954)(2/ 17)، (5549)(7/ 99)، (984)(2/ 23)، (5561)(7/ 102)، صحيح مسلم (10، 11)(1962)(3/ 554)، وأحمد في مسنده (12120)(9/ 173)، (12170)(9/ 211)، والنسائي في الكبرى (4472)(4/ 349)، وفي الصغرى (4396)(7/ 223)، وابن ماجة في سننه (3151)(2/ 1053)، في مستخرج أبي عوانة (7837، 7838)(5/ 73)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (2826)(5/ 209)، معجم ابن الأعرابي (514)(1/ 280)، البيهقي في السنن الكبرى (19024)(9/ 440)، (19116)(9/ 465).
* عن جندب بن سفيان البجلي قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُم قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ" متفق عليه.
رواه البخاري في صحيحه (5500)(7/ 91)، ومسلم في صحيحه (1: 3) (1960)(3/ 551)، وابن حبان في صحيحه (5913)(3/ 234)، والنسائي في الكبرى (4442)(4/ 338)، (4469)(4/ 347)، (7615)(7/ 124)، الصغرى (4368)(7/ 214)، (4398)(7/ 224)، وابن ماجة في سننه (3152)(2/ 1053)، والبيهقي في الكبرى (19117)(9/ 465) في المعرفة (18880)(4/ 11)، وللشافعي في السنن (584)(1/ 406)، والطبراني في المعجم الكبير للطبراني (1715: 1717) (2/ 174)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (6206:6209) (4/ 173)، وأبو عوانة في مستخرجه (7829: 7835) (5/ 72)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (2532)(4/ 475)،، الحميدي في مسنده (973)(2/ 33)، (956)(2/ 139)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (1532)(3/ 100).
* عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ"، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَار: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ:"نَعَمْ، وَلَا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ"رواه أبو عوانة في مستخرجه (7822)(5/ 69)، وبألفاظ أخرى (7821)(5/ 69)، (7829)، وله بغير الأمر بالإعادة (7809: 7821) (5/ 66: 69)، (7823: 7828) (5/ 69).
ورواه الشيخان بغير هذا اللفظ، البخاري (955)(2/ 17)، (965)(2/ 19)، (983) =
(1798)
قوله: " إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة، ثم الأضحية"
(1)
.
(1799)
قوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، وكنت نهيتكم
= (2/ 23)، ومسلم (5: 7) (1961)(3/ 552) والبيهقي في الصغير (1828)(2/ 226)، وفي الكبرى (6164)(3/ 401)، (6262)(3/ 435)، (19023)(9/ 440)، (19058)(9/ 451)، (19111)(9/ 463)، وفي فضائل الأوقات (209)(1/ 395)، وفي المعرفة (18996)(4/ 37)، والنسائي في الكبرى (1776)(2/ 299)، وابن الجارود في المنتقى (908) (1/ 228): سنن الدارمي (2005)(2/ 248)، وابن خزيمة في صحيحه (1427)(2/ 341)، وأحمد في المسند (18489، 18490)(30/ 445)، (18693)(30/ 625)، وأبو يعلي الموصلي في مسنده (1662)(3/ 225)، والطيالسي في مسنده (779)(2/ 107) بغير الإعادة، وابن الجعد في مسنده (1731)(1/ 260)، والروياني في مسنده (364)(1/ 247)، والجوهري في مسند الموطأ (822)(1/ 609)، وابن الأعرابي في معجمه أيضًا بدون لفظ الإعادة (2017)(3/ 975)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 124).
عَن عُوَيْمِر بن أشقر أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَعِدْ ضُحِيَّتَكَ".
رواه ابن ماجة (3153)(2/ 1053)، والبيهقي في الكبرى (19026)(9/ 441)، وفي المعرفة (18881، 18885)(4/ 13)، والسنن المأثورة للشافعي (586، 587)(1/ 407)، والطبراني في الأوسط (133)(1/ 48)، وأحمد في مسنده (15762)(25/ 41)، (19001)(31/ 339)، وابن حبان في صحيحه (5912)(3/ 233)، مالك في الموطأت عبد الباقي (5)(2/ 484)، والهيثمي في موارد الظمآن (1052)(1/ 259)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (2171، 2172)(4/ 190)، والجرهري في مسند الموطأ (809)(1/ 599).
(1)
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: حَدَّثَني خَالِي، أَخُو أمِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلَاةُ ثُم النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِني ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ عِنْدِي رُحَبَةٌ لِجِيرَاني، وَعِنْدِي عَنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَحْمِ شَاتَيْنِ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَا تَفِي لِأَحَدِ بَعْدَكَ" رواه الطبراني في مسند الشاميين (1191)(2/ 204)، في الأوسط (3819)(4/ 141)، وفي الكبير (504)(22/ 193)، وأحمد في مسنده. (1843)(30/ 445)، والروياني في مسنده (332)(1/ 233)، (387)(1/ 259).
وبلففا آخر عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ:"إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا" متفق عليه. =
عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا"
(1)
.
= صحيح البخاري (951)(2/ 16)، (965، 968)(2/ 19)، (5545)(7/ 99)، (5560)(7/ 102)، صحيح مسلم (7)(1961)(3/ 553).
"ورواه البيهقي في الصغير (1828)(2/ 226)، الكبرى (19027)(9/ 441)، (19058)(9/ 451)، (19109)(9/ 643)، وفي الشعب (6945)(9/ 440)، وفي فضائل الأوقات (209)(1/ 395)، والنسائي في الكبرى (1776، 1777)(2/ 299)، وفي الصغرى (1563)(3/ 182)، وابن حبان في صحيحه (5906)(3/ 227)، وأبو عوانة في المستخرج (7812: 7817) (5/ 67)، أبي داود الطيالسي (779)(2/ 107)، أحمد في مسنده (18481)(30/ 432)، (18693)(30/ 625)، وابن الجعد (509)(1/ 88)، (1731)(1/ 260)، مسند الروياني (364)(1/ 247).
(1)
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبَيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا في سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".
رواه الجماعة إلا البخاري، وابن ماجة، واللفعل لمسلم (106)(977)(2/ 672)، (37)(1977)(3/ 563)، سنن أبي داود (3235)(3/ 218)، (3698)(3/ 332)، سنن الترمذي (1054)(2/ 361)، النسائي في الكبرى (2170، 2171)(2/ 464)، (4503، 4504)(4/ 360)، (5141: 5143) (5/ 95)، وفي الصغرى (2032، 2033)(4/ 89)، (4429، 4430)(7/ 234)، (5651: 5653) (8/ 310)، وأحمد في مسنده (22958)(38/ 55)، (23003، 23005)(38/ 111)، (23015، 23017)(38/ 122)، وكذا رواه ابن حبان (3168)(7/ 439)، (5391)(2/ 5391)، (5400)(2/ 222)، ابن الجعد في مسنده (1989)(1/ 293)، (2079)(1/ 308)، والبزار (4373)(10/ 271)، (4434)(10/ 312)، (4465)(10/ 335)، والروياني (3)(1/ 62)، (25)(1/ 71)، والطبراني في الكبير (1152)(2/ 19)، وفي الأوسط (2966)(3/ 219)، (4912)(5/ 147) في مسند الشاميين (2442)(3/ 347)، وابن الجارود في المنتقى (863)(1/ 219)، والحاكم في المستدرك (1391)(1/ 532)، وأبو عوانة في المستخرج (7879: 7884) (5/ 83)، والبيهقي في الكبرى (7193)(4/ 128)، (17486)(8/ 540)، (19214)(9/ 491)، وله في المعرفة (17414)(3/ 46)، ومحمد بن الحسن في الآثار =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (268)(2/ 313)، وأبي يوسف في الآثار (996)(1/ 225)، وأبو حنيفة في مسنده (14511)، والطيالسي مختصرًا (844)(2/ 152)، ونحوه عند ابن أبي شيبة (11804)(3/ 29)، ومطولًا (11813)(3/ 30)، وعبد الرزاق في مصنفه (6708)(3/ 569).
* حديث عبد الله بن عمرو، عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاث وَعَنِ النَّبِيذِ في الْجَرِّ وَعَن زِيَارَة الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ، فَكُلُوا مَا شئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرُّ فَاشْرَبُوا، وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَة الْقبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الله".
رواه الطبراني في الأوسط (6823)(7/ 52)، والصغير (879)(2/ 116)، مسند الشاميين (604)(1/ 348)، (1213)(2/ 215).
* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ (عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَعَنْ لُحُرمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ، وَعَنِ النَّبِيذِ في الدُّبِّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ"، قَالَ: ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ: "أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِن: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ العَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْق ثَلَاثِ ليَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِئُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، ونَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ في هَذِهِ الأوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا بِمَا شِئتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ".
- رواه أحمد في مسنده (13487)(21/ 141)، (13615)(21/ 222)، والبيهقي في الكبرى (7198)(4/ 129)، والبزار في مسنده (7366)(3/ 518)، وأبو يعلى في مسنده (3705: 3707) (6/ 371)، والهيثمى في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى (1531)(4/ 275)، وابن بشران في أماليه (350)(1/ 153)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2343)(6/ 320)، وأبو عوانة (7859)(5/ 79)، وابن غيلان في الغيلانيات (731)(1/ 567).
* وعن أبِي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ القُبُور فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسكِرًا، ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأُضَاحيِّ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا".
رواه البيهقي في الصغير (1153)(2/ 36)، وفي الكبرى (7196)(4/ 128)، (19217)(9/ 492)، والنسائي (4627)(7/ 233)، وأحمد في مسنده (11605)(8/ 149)، (11627)(8/ 173)، (16211: 1613) (26)(149)، ومالك في الموطأ رواية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبي مصعب (2137)(2/ 190)، والحاكم في المستدرك (1386)(1/ 530)، والطبراني في الكبير (7)(9/ 5)، وعبد بن حميد، انظر المنتخب (985)(1/ 303)، (983)(2/ 120)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4744)(2/ 181)، وفي شرح معاني الآثار (6274، 6277، 6281)، (4/ 185)، وبعضه عن ابن حبان في صحيحه (5926)(13/ 248)، ومسلم (33)(1973)(3/ 562)، وأبو عوانة في مستخرجه (7877)(5/ 82)، وأبو يعلى في مسنده (1078)(2/ 337)، (1196)(2/ 411)، (1235)(2/ 431)، وأحمد في مسنده (11449)(8/ 34)، (11543)(8/ 102)، (11811)(8/ 330)، والبيهقي في المعرفة (19071)(4/ 55).
* حديث عائشة: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ "أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، وَقَدْ كَانَ نَهَى عَن لُحُومِ الْأَضَاحيَّ أَنْ تُؤْكَلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَكْلِهَا، وَكَانَ نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4871)(8/ 284)، وروى نحوه إسحاق بن راهويه (1247)(3/ 655)، والبزار في مسنده (214)(8/ 215)، (230)(8/ 223).
* عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا نَهَى عَنِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، ثُم رَخَّصَ فِيهَا قَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُل مُسْكِرٍ وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةٌ وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا.
رواه البزار في مسنده (4929)(1/ 185)، رواه الطبراني في الأوسط (2709)(3/ 132)، والكبير (11653)(1/ 253).
* حديث ابن عمر: عن سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالِ: "إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وإنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأضَاحِيِّ؛ أَلَا.
وَإِنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تَحِلُّ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ، أَلَا وَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ".
- رواه الطبراني في المعجم الكبير (13235)(2/ 320)، والشجري في الأمالي (1721)(2/ 96).
* ونحوه عن ابن مسعود رواه البيهقي في الكبرى (7197)(4/ 129)، والحاكم في المستدرك (1387)(1/ 531)، والأزرقي في أخبار مكة (2/ 210)، والفاكهي في أخبار مكة (2372) =
(1800)
قوله: "لما روي عن عائشة اتخذت من جلد أضحيتها سقاء"
(1)
.
(1801)
قوله: "لقوله عليه الصلاة والسلام، من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له"
(2)
.
(1802)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي" رواه أنس
(3)
.
(1803)
قوله: "وروى جابر أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر"
(4)
.
= (4/ 28)، والشاشي في مسنده (397)(1/ 395)، وعبد الرزاق في مصنفه (6714)(3/ 572).
(1)
عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكنَّ أَنْ تتَّخِذَ، كُلَّ عَامٍ، مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتَهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْخَلَّ".
- رواه ابن ماجة في سننه (3407)(2/ 128)، عبد الرزاق في مصنفه (16964)(9/ 210).
(2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أضْحِيَتِهِ فَلَا أضحِيَّةَ لَهُ".
رواه البيهقي في الكبرى (19233)(9/ 496)، والصغرى (1839)(2/ 229)، وفي المعرفة (19094)(4/ 59)، والحاكم في المستدرك (3468)(2/ 422).
(3)
عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ".
*وقد سبق تخريجه عند قوله: "ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم".
(4)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُوِلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، بِكَبْشَينِ فَقَالَ: حِينَ وَجَّهَهُمَا "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبذَلكَ أُمِرْتُ، وأَنَا أَوَلُ الْمُسلِمِيِنَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدِ وَأُمَّتِه".
رواه ابن ماجة (3121)(2/ 1043)، والدارمي (1989)(2/ 239)، والطحاوي في شرح الآثار (6227، 6228)(4/ 177)، وأحمد في مسنده (14837)(23/ 133)، أبو يعلى =
(1804)
قوله: "يا فاطمة بنت محمد، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها"
(1)
.
* * *
= الموصلي في مسنده (1792)(3/ 327)، والبيهقي في الكبرى (19047، 19048)(9/ 448)، (19184، 19185)(9/ 482)، والصغرى (3026)(4/ 47)، وفي معرفة السنن والآثار (19048)(4/ 49)، وفي فضائل الأوقات (211)(1/ 399)، وعبد بن حميد في المنتخب (1146)(1/ 347)، (1144، 1145)(2/ 203)، وأبو حنيفة في مسنده برواية الحصكفي (17).
(1)
عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْب عَمِلْتِهِ، وَقُولِي: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكَ وَلأهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّة فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَمْ للْمُسْلِمِينَ عَامَّةَ؟ قَالَ:"بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً".
رَواه البيهقي في الكبرى (10225)(5/ 391)، (19161، 19162)(9/ 476)، وفي الصغير (1808)(2/ 222)، وفي الشعب (6957)(9/ 452)، وفي معرفة السنن والآثار (10903)(7/ 522)، وفي فضائل الأوقات (1/ 402)، والحاكم في المستدرك (7024)(2/ 274)، والطبراني في الكبير (600)(8/ 239)، وفي الأوسط (2509)(3/ 69)، وفي الدعاء (947)(1/ 294)، والبزار كما في كشف الأستار (1202)(2/ 59)، والشجري في الأمالي (1745)(2/ 102)، رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 37) وضعفه بداود بن عبد الحميد، ورواه ابن عدي في الضعفاء (1965)(8/ 267) في ترجمة النضر بن إسماعيل.
كتاب الجنايات
(1805)
قوله: "والسنة قوله عليه الصلاة والسلام، من قتل قتلناه"
(1)
.
(1806)
قوله: "كتاب الله القصاص".
قلت: "كتاب الله القصاص"، رواه الجماعة
(2)
إلا الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه في قصة.
(1)
عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَةُ جَدَعْنَاهُ، وَمَن أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ"رواه الأربعه وأحمد واللفظ للنسائي.
وراه أبو داود في سننه (4515)(4/ 176)، والترمذي (1414)(4/ 26)، والنسائي في الكبرى (6912: 6914) (6/ 331)، (6929)(6/ 337)، وفي الصغرى (4736: 4737) (8/ 20)، (4753)(8/ 26)، وابن ماجة (2663)(2/ 888)، وأحمد في مسنده (20104)(33/ 296)، (20122)(9/ 3033)، (20125)(33/ 311)، (20132)(33/ 314)، (20137)(33/ 317)، (20197)(33/ 362)، (20215)(33/ 371)، والبيهقي في الكبرى (15945، 15946)(8/ 64)، وفي الصغير (2946)(3/ 210)، وفي المعرفة (15769)(2/ 35)، والحاكم في المستدرك (8098)(4/ 408)، والطبراني في الكبير (6808: 6815) (7/ 197)، (6927)(7/ 223)، (6937)(7/ 225)، وابن أبي شيبة في مصنفه (27507)(5/ 412)، والدرامي في السنن (2403)(3/ 522)، وابن بشران في أماليه ج 2 (1360)(1/ 209)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (1573)(2/ 292)، (1930)(3/ 27)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (193)(1/ 63)، وابن الجعد في مسنده (984)(1/ 154)، والبزار في مسنده (4546، 4547)(10/ 405)، والروياني في مسنده (785)(2/ 41)، (797)(2/ 45)، (807)(2/ 49)، والطيالسي في مسنده (947)(2/ 223)،، وابن الأعرابي في معجمه (658)(1/ 350)، ورواه ابن عدي في الضعفاء (3/ 156)، (8/ 417).
* وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الحاكم (8099)(4/ 408).
(2)
4499 - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ" رواه البخاري. =
(1807)
قوله:) (قال عليه الصلاة والسلام: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه)
(1)
، والنصوص فيه كثيرة". أخرجه ابن ماجة
(2)
، من حديث البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا]،
(3)
أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". وللترمذي
(4)
عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل
= رواه الجماعة إلا الترمذي، البخاري (4499)(6/ 24)، وفي قصة الربيع أخت أنس بن النضر (2703)(3/ 186)، (4500)(6/ 24)، (4611)(6/ 52)، صحيح مسلم (24)(1675)(3/ 302)، سنن أبي داود (4595)(4/ 197)، والنسائي في الكبرى (6928)(6/ 337)، (6933)(6/ 339)، (8232)(7/ 364)، (11080)(10/ 82)، سنن ابن ماجة (2649)(2/ 884)، وأحمد في مسنده (12302)(9/ 314)، (12704)(20/ 129)، (14028)(21/ 425)، وابن حبان في صحيحه (6491)(4/ 414) والبيهقي (15883)(8/ 45)، (16096)(8/ 113)، وفي الصغير (2992)(3/ 222) وفي المعرفة (15886)(2/ 65)، (15892)(2/ 66)، مسند البزار (6567)(3/ 155)، والطبراني في المعجم الكبير (768)(1/ 264)، (664)(24/ 262)، وبنفس لفظ البخاري رواه ابن أبي شيبة (27130)(5/ 380)،، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4996)(3/ 175)، وأبو عوانة في مستخرجه (6152، 6153)(4/ 96)، وأبو يعلى الموصلي (3396)(6/ 124)، (3519)(6/ 231)، وعبد بن حصيد في مسنده (1350)(1/ 400)، (1347)(2/ 302)، وابن الجارود في المنتقى (841)(1/ 214).
(1)
لم أجد حديثًا بهذه الألفاظ.
(2)
سنن ابن ماجة (2619)(2/ 874).
(3)
ما بين الحاصرتين []، سقط من (م) والمثبت من كتاب الإختيار إلا كلمة (قوله) في بداية كل حديث من التسعة وعشرين حديثًا الساقطة - سيرا على نهج قاسم كلما أراد التعليق في كتابه على واحد من أحاديث الإختيار.
* وقد دلنا على هذا السقط اختلال السياق عند مبدأ هذا السقط إلى منتهاه، وقد أكد على ذلك الدكتور محمد الماس يعقوبي في تحقيقه للمخطوط (وهذا التحقيق كان بحثًا لنيل درجة الدكتوراة ولم تطبع).
(4)
سنن الترمذي (1398)(3/ 69).
السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار". وأخرجه الحاكم
(1)
من وجه آخر عن أبي سعيد وحده. وأخرجه الطبراني في الأوسط
(2)
من حديث أبي هريرة وحده. ولابن ماجة
(3)
من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله". وهو حديث ضعيف، وله طرق عند ابن ماجة، والبيهقي
(4)
، والطبراني
(5)
، وأبي نعيم
(6)
، ولا يستبعد ورود مثل هذا. فقد أخرج البخاري
(7)
، والنسائي
(8)
، وابن ماجة
(9)
، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".
وأخرج ابن ماجة
(10)
، والترمذي
(11)
، وقال: صحيح. عن (أبي)
(12)
هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا من قتل نفسًا، معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفًا". انتهى.
(1)
المستدرك (8036)(4/ 392).
(2)
المعجم الأوسط (1421)(2/ 112).
(3)
سنن ابن ماجة (2620)(2/ 874).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (15865: 15868)(8/ 41).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (11102)(1/ 79).
(6)
حلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 74).
(7)
صحيح البخاري (3166)(4/ 99).
(8)
السنن الكبرى (6923: 6926)(6/ 335).
(9)
سنن ابن ماجة (2686)(2/ 896).
(10)
سنن ابن ماجة (2687)(2/ 896).
(11)
سنن الترمذي (1403)(4/ 20).
(12)
سقطت من (م).
فانظر أيها العالم أي الحرمتين عند الله (أعظم)
(1)
، حرمة المؤمن أم حرمة المعاهد؟.
وقد روى أحمد
(2)
، والطبراني
(3)
، من حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يشهدن أحدكم قتيلًا، لعله أن يكون قتل مظلومًا، فيصيبه السخطة". وأخرج الطبراني
(4)
، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقفن أحدكم موقفًا يُقتل فيه رجلُ ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه".
(1808)
حديث: "العمد قود".
رواه ابن أبي شيبة
(5)
، وإسحاق
(6)
، قال الأول: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وقال الثاني: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول". زاد إسحاق: "والخطأ عقل لا قود فيه، وشِبه العمد قتل العصا والحجر، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". ورواه الدَّارقُطْنِي
(7)
، والطراني
(8)
، باللفظ الأول، وإسماعيل ضعيف، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما
(1)
سقطت من (م) والسياق يقتضيها.
(2)
مسند أحمد (17522)(29/ 65).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (4181)(4/ 218).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (11675)(1/ 260).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27766)(5/ 436).
(6)
انظر الدراية (1005)(2/ 260).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (3136، 3138)(4/ 82).
(8)
المعجم الأوسط (226)(1/ 79).
أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عميا أو رميا تكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل". وسليمان بن كثير أخرج له الشيخان. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"العمد قود، والخطأ دية". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
(4)
، فقال: عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني.
(1809)
حديث: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا".
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، إنما أخرجه البيهقي
(5)
، عن الشعبي، عن عمر، قال:"العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة".
قال البيهقي: وهذا منقطع، والمحفوظ من قول الشعبي، ثم أخرجه، عن الشعبي، قال:"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا".
قلت: "أخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن الشعبي، قال:"اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا". انتهى.
وهذا حكاية إجماع. وأخرج عن الزهري
(7)
قال: "مضت السنة أن العاقلة لا تعقل
(1)
سنن أبي داود (4539)(4/ 183)
(2)
السنن الصغرى (4789)(8/ 39)، والكبري (6966،6965)(6/ 351).
(3)
سنن ابن ماجة (2635)(2/ 880)
(4)
مجمع الزوائد للهيثمى (10719)(6/ 286).
(5)
البيهقي في الكبرى (16360)(8/ 181)، وفي الصغرى (3079).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27433)(5/ 405).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27434)(5/ 405).
دية عمدًا، لا عن طيب نفس".
(1810)
حديث: "المؤمنون عند شروطهم".
تقدم في المزارعة، وفي الكراهية.
(1811)
قوله: "المراد به الصلح".
تقدم في الصلح.
(1812)
قوله: "وجميع أحاديث التخيير".
منها ما رواه الجماعة
(1)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل". ولفظ الترمذي: "إما أن يعفو وإما أن يقتل". ومنها ما رواه أحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
، وابن ماجة
(4)
، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه".
(1813)
حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص".
تقدما أول.
(1814)
حديث: "امرأة أشيم الضبابي".
(1)
صحيح البخاري (2434)(3/ 125)، (6880)(9/ 5)، صحيح مسلم (447، 448)(1355)، سنن أبي داود (4505)(4/ 172)، سنن الترمذي (1405، 1406)(4/ 21)، السنن الكبرى للنسائي (5824)(5/ 367)، (6961، 6962)(6/ 349)، الصغرى (4785، 4786)(8/ 38)، سنن ابن ماجة (2624)(2/ 876)، مسند أحمد (7242)(2/ 183).
(2)
مسند أحمد (16375)(26/ 296).
(3)
سنن أبي داود (4496)(4/ 169).
(4)
سنن ابن ماجة (2623)(2/ 876).
عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول:"الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر رضي الله عنه". رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، والترمذي
(4)
، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد
(5)
، وعبد الرزاق
(6)
: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر رضي الله عنه، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني
(7)
، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(8)
من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.
(1815)
حديث: "لا يقاد والد بولده".
الترمذي
(9)
، عن ابن ماجة
(10)
، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.
(1)
سنن أبي داود (2927)(3/ 129).
(2)
السنن الكبرى (6329، 6330، 6332)(6/ 119).
(3)
سنن ابن ماجة (2642)(2/ 883).
(4)
سنن الترمذي (1415)(4/ 27)، (2110)(4/ 425).
(5)
مسند أحمد (15745)(25/ 22).
(6)
مصنف عبد الرزاق (17764)(9/ 397).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (8139)(8/ 299).
(8)
سنن الدَّارقُطْنِي (4086)(5/ 133).
(9)
سنن الترمذي (1400)(4/ 18).
(10)
سنن ابن ماجة (2662)(2/ 888).
لكن أخرجه البيهقي
(1)
، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكر قصة، وقال:"لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه". قال البيهقي: وهذا الإسناد صحيح، وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(2)
، (والحاكم
(3)
من طريق عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث، ومن طريقه أخرج ابن عدي
(4)
، والعقيلي في الضعفاء
(5)
)
(6)
.
وأخرج ابن ماجة
(7)
، والترمذي
(8)
من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد،
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (15964)(8/ 69)، الصغير (2955)(3/ 212).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (3273)(4/ 166).
(3)
المستدرك على الصحيحين (2856)(2/ 234)، (8101)(4/ 409).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال (1233)(6/ 118).
(5)
الضعفاء للعقيلي (1177)(3/ 181).
(6)
يبدو هذا التخريج متعلقًا بحديث آخر غير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما هو عن ابن عباس، ومتنه كما يلي: عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رضي الله عنه، فَقَالَتْ: إِن سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهَلِ اعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ، قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِي، قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيهَا؟ قَالَ الرَجُلُ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِيِ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يُقَادُ مَمْلُوك مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ" لأَقَدْتُهَا مِنْكَ فَبَزَّزَهُ، وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اذْهبَي فَأنْتِ حُرَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، أَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" لفظ الحاكم.
* قلت (المحقق): هذا ما في الكامل لابن عدي، وما في الضعفاء للعقيلي.
(7)
سنن ابن ماجة (2599)(2/ 867).
(8)
سنن الترمذي (1401)(4/ 19).
ولا يُقتل الوالد بالولد". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و (عبيد)
(1)
الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار
(2)
عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم
(3)
، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي
(4)
، والبيهقي
(5)
، وأخرجه الترمذي
(6)
من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني
(7)
. وأخرجه أحمد
(8)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.
(1816)
حديث: "أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر". عن أنس رضي الله عنه "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين".
متفق عليه
(9)
. وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة
(10)
، عن البراء بن عازب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه".
(1)
في (م): عبد الله.
(2)
مسند البزار (4834)(1/ 114).
(3)
المستدرك (8104)(4/ 410).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (3279)(4/ 170).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (15967)(8/ 70).
(6)
سنن الترمذي (1399)(4/ 18).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (3278)(4/ 169).
(8)
مسند أحمد (15579)(24/ 344).
(9)
صحيح البخاري (2413)(3/ 121)، (2746)(4/ 4)، (5295)(7/ 51)، (6876)(9/ 4)، (6884)(9/ 6)، صحيح مسلم (15: 17) (3/ 299).
(10)
معرفة السنن والآثار (15825)(2/ 50)، (15938)(2/ 78).
قال في التنقيح: في إسناده من يجهل حاله (كبشر)
(1)
وغيره.
(1817)
حديث: "إلا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل".
أخرجه محمد بن الحسن بلاغا في "الأصل
(2)
". ولفظه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها". وقال في "الآثار": وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: فذكره سواء. وأسنده الطحاوي
(3)
من طريق عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: ألا إن قتيل خطأ العمد
…
الحديث". ولابن أبي شيبة
(4)
، من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقام على درج الكعبة، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط، أو العصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
، وابن ماجة
(7)
: "ألا إن قتيل الخطأ، قتيل السوط، والعصا: فيه مائة من الإبل
…
الحديث". لفظ ابن ماجة، وفي علي بن زيد مقال. وأخرج أبو
(1)
في (م): كثيرًا.
(2)
الأصل لمحمد بن الحسن (4/ 451).
(3)
شرح مشكل الآثار (4945)(2/ 465)، (5152)(3/ 148)، شرح معاني الآثار (5030)(3/ 185).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (26736)(5/ 345).
(5)
سنن أبي داود (4549)(4/ 185).
(6)
السنن الكبرى (6975)(6/ 354)، الصغرى (4799)(8/ 42).
(7)
سنن ابن ماجة (2628)(2/ 878).
داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، من طريق عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب". فذكره، وفيه: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا: مائة من الإبل
…
الحديث". ومن هذا الوجه، رواه ابن حبان في صحيحه
(4)
، قال ابن القطان: هو صحيح عن رواية عبد الله بن عمرو، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة، وعن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبه العمد قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل". (رواه إسحاق بن راهويه
(5)
)
(6)
، وفيه إسماعيل بن مسلم.
وأخرج أبو داود
(7)
، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه
…
الحديث". وسنده جيد، محمد بن راشد وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي
(8)
، وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. وأخرج ابن أبي شيبة
(9)
، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها".
(1818)
حديث: "النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش".
(1)
سنن أبي داود (4547)(4/ 185).
(2)
السنن الكبرى (6571: 6973)(6/ 353)، الصغرى (4795)(8/ 41).
(3)
سنن ابن ماجة (2627)(2/ 877).
(4)
صحيح ابن حبان (6011)(3/ 364).
(5)
انظر الدراية (1007)(2/ 261)، نصب الراية (4/ 332).
(6)
ليست في (م) والمثبت من نصب الراية.
(7)
سنن أبي داود (4565)(4/ 190).
(8)
سنن النسائي الكبرى (6976)(6/ 355)، الصغرى (4801)(8/ 42).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27422)(5/ 404).
أخرجه أحمد في مسنده
(1)
بهذا، وفيه جابر الجعفي ضعيف.
(1819)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه قال: شبه العمد الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر".
الكرخي
(2)
حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال:"شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم". وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه قال:"شبه العمد بالحجر العظيم، والعصا".
(1820)
قوله: "وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث".
ابن ماجة
(4)
من طريق حر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا قود إلا بالسيف". ومن هذا الوجه أخرجه البزار
(5)
، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي (بكرة)
(6)
إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى.
لكن تابعه الوليد بن صالح، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة،
(1)
مسند أحمد (18395)(30/ 342)، (18424)(30/ 374).
(2)
الكتاب مفقود، والحديث في مصنف عبد الرزاق (17205)(280/ 9)، وعند ابن أبي شيبة كما سيأتي.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (26762)(5/ 348).
(4)
سنن ابن ماجة (2668)(2/ 889).
(5)
مسند البزار (3663)(9/ 115).
(6)
في (م): أبي كل والصواب أبي بكرة انظر مسند البزار.
أخرجه ابن عدي
(1)
، وضعفه بالوليد، وقال: أحاديثه غير محفوظة.
قلت: الحر بن مالك، قال أبو حاتم: لا بأس به. ومبارك بن فضالة، قال عفان: ثقة، وقال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه، وقال المروزي عن أحمد: ما رواه عن الحسن يحتج به، وقال ابن معين: ليس به بأس.
(1821)
قوله: "وأما اليهودي فإنه روي أنه كان اعتاد ذلك، فقتل سياسة".
(1822)
حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم.
(1823)
قوله: "بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة".
ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن شريح:"أنه كان يضّمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق". وأخرج
(3)
عن الشعبي، عن شريح أنه قال:"من أخرج من داره شيئًا إلى الطريق، فأصاب شيئًا، فهو له ضامن من حجر، أو عود، أو حفر بئر في طريق المسلمين يؤخذ بديته، ولا يقاد منه".
وأخرج
(4)
من طريق إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل، فانكسر فضمنه شريح". وأخرجه من طريق آخر، وقال: "فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم، وأعطاه البغل".
(1824)
قوله: "ولو سقاه سُما
…
إلخ".
يشكل عليه ما رواه الطبراني
(5)
من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن أبي هريرة:
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال (2006)(8/ 366).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27355)(5/ 399).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27357)(5/ 399).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27363)(5/ 399).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (1202)(2/ 34).
"أن يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، فأكل منها، ثم قال: أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت مَلِكًا أرحت الناس منك، فأمر بها، فقتلت". وسعيد بن محمد ضعيف، إلا أن للحديث طرقًا، وقد أخرجه أبو داود
(1)
، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره. ورواه عبد الرزاق
(2)
، وفيه قال الزهري:"فأسلمت فتركها". قال معمر: و (أما)
(3)
الناس فيذكرون أنه قتلها، انتهى.
قلت: قال البيهقي في "دلائل النبوة
(4)
": بعد سوقه الحديث من جهة أبي داود، ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله أعلم.
(1825)
حديث: "لا ميراث لقاتل".
أخرجه الترمذي
(5)
، وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ:"القاتل لا يرث". وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
وأخرجه أبو داود
(6)
من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ:"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". ومحمد بن راشد تقدم التعريف
(1)
سنن أبي داود (4511، 4512)(4/ 174).
(2)
مصنف عبد الرزاق (10019)(6/ 65).
(3)
في (م): أبي والتصحيح من مصنف عبد الرزاق.
(4)
دلائل النبوة للبيهقي (4/ 262).
(5)
سنن الترمذي (2109)(4/ 425).
(6)
سنن أبي داود (4564)(4/ 189).
بحاله. وأخرجه النسائي
(1)
من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للقاتل شيء" قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة
(2)
في الديات. وله طريق آخر عند الدارقطني
(3)
، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: وتقدم نظير هذا، وأخرجه الدارقطني
(4)
من حديث ابن عباس، وأعله بأبي حُمَة، و (ليث)
(5)
بن أبي سليم. وأخرج الطبراني
(6)
معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي. وما رواه ابن ماجة
(7)
من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن قتل (أحدهما)
(8)
صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته". وسنده جيد.
* * *
(1)
السنن الكبرى للنسائي (6333)(6/ 120).
(2)
سنن ابن ماجة (2645)(2/ 883).
(3)
سنن الدارقطني (4148)(5/ 170).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (4144)(5/ 168).
(5)
في (م): ليس.
(6)
المعجم الأوسط (8690)(8/ 298).
(7)
سنن ابن ماجة (2736)(2/ 914).
(8)
ليست في (م) والمثبت من سنن ابن ماجة.
فصل
(1826)
حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
تقدم في الجهاد.
(1827)
حديث: "جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من وفّى بذمته".
وأخرج الدارقطني
(1)
في سننه من طريق عمار بن مطر، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفّى بذمته". قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن (أبي)
(2)
يحيى وهو متروك، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل. وقال البيهقي: الحمل فيه على عمار بن مطر، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به. وأخرجه مرسلًا أبو داود
(3)
من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل من (المسلمين)
(4)
قتل معاهدًا من أهل الذمة، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه، وقال: أنا أولى من وفّى بذمته". وأخرجه عبد الرزاق
(5)
، قال: أخبرنا الثوري، عن ربيعة به. وعبد الرحمن البيلماني، قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في الثقات من
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (3259)(4/ 156).
(2)
ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.
(3)
المراسيل لأبي داود (250)(1/ 207).
(4)
في (م): المسل.
(5)
مصنف عبد الرزاق (10224)(6/ 128).
التابعين. وقال ابن عبد الهادي: وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. وأخرج أبو داود
(1)
، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال:"قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفّى بذمته". قال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعَبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكر.
قلت؛ وأخرج الطحاوي
(2)
وابن حزم
(3)
نحوه عن حديث يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1828)
حديث: "لا يُقتل مسلم بكافر".
عن أبي جحيفة، قال:"سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري
(4)
. ولأبي داود
(5)
، والنسائي
(6)
، عن قيس بن عباد، قال:"انطلقت أنا، والأشتر إلى عَلي رضي الله عنه، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على عن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهها، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". قال ابن (عبد)
(7)
الهادي: إسناده صحيح.
(1)
المراسيل لأبي داود (251)(1/ 208).
(2)
شرح معاني الآثار (5046)(3/ 195).
(3)
المحلى بالآثار لابن حزم (10/ 225).
(4)
صحيح البخاري (111)(1/ 33)، (3047)(4/ 69)، (6903)(9/ 11)، (6915)(9/ 12).
(5)
سنن أبي داود (4530)(4/ 180).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (6910)(6/ 330)، (4734)(8/ 19).
(7)
ليست في (م).
وأخرج أبو داود
(1)
، وابن ماجة
(2)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مؤمن بكافر". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرجه البخاري في تاريخه
(3)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"وجد في قائمة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". وفي الباب: عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض". قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح. أخرجه أبو داود
(4)
، والنسائي"
(5)
. قال المُصَنِّف: المراد بالكافر الحربي.
قال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا، وهم أهل الحرب، ثم يقول:"لا يقتل مؤمن بكافر" أمركم بقتله وقتاله، ووعدكم اللَّه جزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، وكيف يخفى مثله على ذي علم، وأورد فإن قيل: قد روي أنه: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده". يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، هو الحربي، قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم، قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ولا
(1)
سنن أبي داود (2751)(3/ 80)، (4506)(4/ 173).
(2)
سنن ابن ماجة (2659)(2/ 887).
(3)
لم أجده، والحديث في السنن الصغير للبيهقي (2938)(3/ 207)، المقصد العلى في زوائد أبي يعلى (2/ 400)، سنن الدَّارقُطْنِي (3249)(4/ 150).
(4)
سنن أبي داود (4353)(4/ 126).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (3497)(3/ 438)، (6919)(6/ 334)، الصغرى (4048)(7/ 101)، (4743)(8/ 23).
يحل قتله، وهي فائدة الخبر، انتهى.
قلت: قوله بهذا الخبر ممنوع، بل القرآن أنها القتال إلى اللإسلام، أو إعطاء الجزية، وفي غير حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد، وإنّ قاتله لا يرح رائحة الجنة، والتشديد في حقن ذمة الله وذمة رسواله، فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثل ما قال أنه مستحيل على أنه كم جاء من الشارع من الأمور التي يؤكد بعضها بعضًا، ونقل الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بما عن عمران بن حصين، قال:"قتل رجل رجلًا من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة، فذبحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله، وكان أول عقل كان في الإسلام". رواه البزار
(1)
والطبراني
(2)
. وساقه الشافعي
(3)
من طريق الواقدي، ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني.
قلت: في الصحيح
(4)
أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي عبد الله بن سهل من عنده، وفي قصته ما يتقضي أنه كان قبل الفتح، فكيف يكون هذا أول عقل في الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن (الحكم، عن علي، وعبد الله أنهما قالا)
(6)
: إذا قتل المسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وروى محمد بن الحسن: ومن
(1)
كشف الأستار (1546)(2/ 214).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (209)(8/ 110).
(3)
لم أهتدِ إليه.
(4)
صحيح البخاري (3173)(4/ 101).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27461)(5/ 408).
(6)
في (م): (الحكم وعلي وعبد الله أنهم قالوا) والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة.
طريقه الشافعي في مسنده
(1)
، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب عن الحُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي (الجنوب)
(2)
الأسدي قال: "أتى علي رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك وهددوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضّوني، قال أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا". انتهى.
قال في التنقيح لابن عبد الهادي حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال ابن المديني: ليس بالمعروف، قلّ من روى عنه، وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، وقال: ربما يخطيء. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة، عن علي:"لا يقتل مسلم بكافر". دليل على أن عليًّا رضي الله عنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه، انتهى.
قلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث، وفيه العمل بجميع المرفوعات المسندة، والمرسلة، وجميع الموقوفات، والقياس الصحيح، وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذمي بالإجماع، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة، ومحمد بن الحسن. ما رواه ابن أبي شيبة
(3)
من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال:"من السُنّة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد". وإن كان جابر ضعيفًا عندهم. ومع ما رواه ابن أبي شيبة
(4)
عن (علي بن)
(5)
مسهر، عن الشيباني، وعن وكيع، عن
(1)
مسند الشافعي ت السندي (351)(2/ 105).
(2)
ليست في (م) وهو أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكرى انظر التقريب، التهذيب، الميزان.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27477)(5/ 409).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27463)(5/ 408).
(5)
ليست في (م) و المثبت من مصنف ابن أبي شيبة.
(محمد بن قيس)
(1)
الأسدي كلاهما، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر أن اقتلوه، فقيل لأخيه حنين: أقتله: قال: حنين حتى (يجيء)
(2)
الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فسان المسلمين، فكتب أن، لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل". وأخرجه
(3)
من طريق إبراهيم، عن عمر، ومن طريق أبي نضرة: حدثنا "أن عمر (أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة)
(4)
". قال ابن عبد البر: لو كان القتل وجبًا عليه ما كان عمر ليكتب أن لا يقتل لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف، والوضيع، ومن كان فيه غناء، ومن ليس فيه غناء في الحق سواء.
قلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار
(5)
، عن إبراهيم النخعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب: إن كان الرجل له يقتل، فلا تقتلوه، أراد أن يرضيهم من الدية، وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه لقرب عصره، وأخذه عن أصحاب عمر رضي الله عنه.
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمر كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه عن قتله - يعني أخا القتيل - وجعا ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له به ما يجعل في القتيل العمد الذي تدخله شبهة، وهو الدية.
(1)
في (م): (قيس بن محمد الأسدي) وهو خطأ والصواب كما أثبتناه انظر التقريب، التهذيب، التاريخ الصغير للبخارى.
(2)
ليست في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27467)(5/ 4080).
(4)
ليست من (م) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.
(5)
انظر الدراية (1008)(2/ 263).
وأخرج الطحاوي
(1)
من طريق سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حين قتل عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة، ومعه الهرمزان، قال: فلما بغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر، له رأسان ممسكه في وسطه، قال: انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر، فنظروا، فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فانطلق عبيد الله بن عمر، حين سمع ذلك من عبد الرحمن، ومعه السيف حتى دعا الهرمزان، فلما خرج إليه قال: انطلق (حتى تنظر)
(2)
إلى فرس لي، ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف، قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله بن عمر: ودعوت جفينة، وكان نصرانيًّا من نصارى (الحيرة)
(3)
، فلما خرج علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله، فقتل ابنة أبي لؤلؤة، صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا عليّ في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة، يأمرونه بالشدة عليه، ويحثونه على قتله وكان (فوج)
(4)
الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما (الله)
(5)
فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر، قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي (الرجلين)
(6)
والجارية. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك، وضرب الهرمزان
(1)
شرح معاني الآثار (5044)(3/ 193).
(2)
ليست من (م).
(3)
في (م): الحرة.
(4)
في (م): فرح.
(5)
ليس في (م).
(6)
في (م): الرجل انظر معاني الآثار.
وهو كافر، ثم كان إسلامه بعد ذلك، فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله، وعلي فيهم، فمحال أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مؤمن بكافر" يراد به غير الحربي، ثم يشير المهاجرون، وفيهم علي، على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمي، ولكن معناه على ما ذكرنا، من إرادته الكافر الذي لا ذمة له، فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم (عبيد)
(1)
الله بها لا بجفينة والهرمزان.
قيل له: في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان، وهو قولهم أبعدهما الله، ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين، إنما أردت قتله بالجارية، ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية، ألا تراه يقول وكثر في ذلك الاختلاف.
قال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم، وجفينة لم يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر.
وقال البيهقي: والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة تدعي الإسلام، فوجب عليه القصاص، وأيضًا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرًا، بل كان أسلم قبل ذلك، يدل عليه ما أخبرنا
(2)
عن الشافعي من طريق أنس رضي الله عنه: أن الهرمزان أسلم وفرض له عمر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد
(3)
، قال: فرض عمر رضي الله عنه للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم، قال: وكونه قال: لا إله إلا الله حين مسه السيف، كان إما تعجبًا أو نفيا لما اتهمه به عبيد الله، قال: وأما أن عليًّا كان ممن أشار بقتله، فغير صحيح، لا يثبت، انتهى.
قلت: إذا كان استوجب القصاص بقتل الصغيرة، كيف يتصور من صحابة
(1)
في (م): عبد.
(2)
معرفة السنن والآثار (15717)(2/ 24).
(3)
معرفة السنن والآثار (15720)(2/ 24).
النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيروا على عثمان بعدم قتله، وقد ضم إليها الهرمزان، وهو رجل مسلم على ما قلتم، وكيف يتصور أن يكثر في ذلك اختلاف؟! وأما أن عليًّا لم يكن ممن أشار، فقد رواه ابن سعد
(1)
، وفيه: فأشار عليه على، وبعض الصحابة بقتل عبيد الله، وقال جل الناس: أبعد الله جفينة والهرمزان، أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه؟ إنّ هذا الرأي سوء. وفيه: فلما ولي علي بن أبي طالب أراد قتله فهرب منه إلى معاوية رضي الله عنه فقتل (أيام)
(2)
صفين. ولم يبين البيهقي رحمه الله علة عدم ثبوته، والله أعلم.
(1829)
حديث: "لا يقاد والد بولده، ولا سيد بعبده".
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، (فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا)
(3)
. فقال عمر: عليّ به، فقال له عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، فقال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده، لأقتدتها منك، ثم برزه، فضربه مائة سوط، ثم قال لها: اذهبي، فأنت حرة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله". رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، والحاكم في المستدرك
(5)
وصححه، وفيه عمر بن عيسى القرشي، قالوا: منكر الحديث، وبه أعله ابن عدي، والعقيلي. وروى الدَّارقُطْنِي
(6)
، من طريق إسماعيل بن عياش، عن
(1)
الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 11، 12).
(2)
في (م): أمام.
(3)
ما بين الحاصرتين سقط من (م).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (8657)(8/ 286).
(5)
المستدرك (2856)(2/ 234)، (8101)(4/ 409).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (3282: 3285)(4/ 172).
الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم (مائة جلدة)
(2)
، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة". وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
، والبيهقي
(4)
من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يقتل حر بعبد". وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة (جلدة)
(6)
ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به". وهو ضعيف. وما رواه الخمسة
(7)
، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه". فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه
(1)
في (م): (فحده) والمثبت من سنن الدَّارقُطْنِي.
(2)
ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (3252)(4/ 153).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (15939)(8/ 63).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27510)(5/ 413).
(6)
ليست في (م).
(7)
سنن أبي داود (4515)(4/ 176)، سنن الترمذي (1414)(4/ 26)، السنن الكبرى للنسائي (6912: 6193) (6/ 331)، (6929)(6/ 337)، الصغرى للنسائي (4736: 4738) (8/ 20)، (4753)(8/ 26)، سنن ابن ماجة (2663)(2/ 888)، مسند أحمد (20104)(33/ 296)، (20122)(33/ 309).
ابن أبي شيبة
(1)
: "أن أبا بكر وعمر (كانا)
(2)
يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه".
فائدة:
أخرج مسدد
(3)
عن عمر، وعلي رضي الله عنهما:"في الذي يقتص منه فيموت لا دية له". وأخرج
(4)
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي".
(1830)
حديث: "لا قود إلا بالسيف".
تقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة
(5)
، وأخرجه ابن ماجة
(6)
أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: "لا قود إلا بالسيف"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني
(7)
من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(8)
من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27517)(5/ 413).
(2)
في (م): (كان) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، والسياق يقتضيها.
(3)
رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (3431)(4/ 204)، ورواه البيهقي في الكبرى عن علي (16616)(8/ 119) وعنهما في الصغير (3002)(3/ 225)، وفي المعرفة عنهما (15975)(2/ 88)، الموطأ، ت عبد الباقي (16).
(4)
رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (3432)(4/ 205)، في المطالب العالية (1889).
(9/ 133).
(5)
سنن ابن ماجة (2668)(2/ 889).
(6)
سنن ابن ماجة (2667)(2/ 889).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (10044)(10/ 89).
(8)
سنن الدَّارقُطْنِي (3109)(4/ 69)، (3111)(4/ 70)، (3174، 3175)(4/ 104).
أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وأخرجه الدراقطني
(1)
(من)
(2)
طريق معلى بن هلال، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة". قال الدراقطني: ومعلى بن هلال متروك. (وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
)
(4)
، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف". وعن إبراهيم: "في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثل به، قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة". وما أخرجه البيهقي في المعرفة
(5)
من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن من حرّق حرقناه، ومن غرق غرقناه". فقد قال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.
(1831)
قوله: "فإن عمد الصبي والمجنون خطأ، قاله علي وعمر".
أما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه عبد الرزاق
(6)
، عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:"عمد الصبي والمجنون خطأ". وأخرجه البيهقي
(7)
من هذا الوجه، فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده. وأخرج الرِّواية عن عمر
(8)
من طريق جابر الجعفي، والله أعلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة
(9)
، عن علي بن ماجدة، قال: قاتلت غلامًا، فجدعت أنفه، فأتي بي
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (3110)(4/ 70).
(2)
في (م): (أيما من).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27722)(5/ 432).
(4)
تكررت في (م).
(5)
معرفة السنن والآثار (17185)(2/ 409).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18394)(10/ 70).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (16082)(8/ 108).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (16081)(8/ 108).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27435)(5/ 405).
أبا بكر رضي الله عنه، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج
(1)
عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.
(1832)
قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".
تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.
(1833)
قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".
مالك في الموطأ
(2)
أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد)
(3)
، قتلوه (قتل)
(4)
غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا)
(5)
، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن
(6)
، والشافعي
(7)
، وذكره البخاري
(8)
في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة
(9)
من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق
(10)
مطولًا.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27436)(5/ 405).
(2)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (13)(2/ 871).
(3)
ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(4)
ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(5)
ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(6)
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (671)(1/ 230).
(7)
مسند الشافعي ت السندي (333)(2/ 100)، الأم (6/ 24).
(8)
صحيح البخاري (6896)(9/ 8).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27695)(5/ 429).
(10)
مصنف عبد الرزاق (18079)(9/ 477).
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
من طريق سعيد بن وهب: "أن قومًا اعترفوا عند علي رضي الله عنه بقتل رجل، فأمر بهم، فقتلوا".
وأخرج
(2)
، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة:"أنه قتل سبعة برجل".
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27696)(5/ 429).
(2)
مضنف ابن أبي شيبة (27699)(5/ 429).
فصل
(1834)
قوله: "ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما ".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة
(1)
بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة
(2)
، عن الشعبي، والحسن قالا:"ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس". وزاد في الهداية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قصاص في العظم".
قال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر رضي الله عنه قال: " (إنا لا)
(3)
نَقِيد في العظام". وأخرج، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "ليس في العظام قصاص".
قلت: ولم يذكر محمد في الأصل
(4)
، إلا أثر عمر، وابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى ابن ماجة
(5)
من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم)
(6)
بن قران، عن (نمران)
(7)
ابن جارية، عن أبيه: "أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27302)(5/ 394).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27132)(5/ 380).
(3)
في (م): (إلا لا) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.
(4)
الأصل المعروف بالمبسوط (4/ 497).
(5)
سنن ابن ماجة (2636)(2/ 880).
(6)
في (م): (دهيم)، والصواب ما أثبتناه، انظر التهذيب، والتقريب، والميزان.
(7)
في (م): مران انظر لسان الميزان، التقريب.
فقطعها، (فاستعدى)
(1)
(عليه)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص". ودهثم ضعيف، والله أعلم.
(1835)
قوله: "روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقابل عينه بالمرآة المحماة".
أما الرِّواية عن علي رضي الله عنه، فأخرجها عبد الرزاق
(3)
، عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتبية، قال:"لطم رجل رجلًا - أو غير اللطم - إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليّ فأمر به، فجعل على وجهه كرسفًا، ثم استقبل به الشممس، وأدنى من عيه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة".
هذا ما علمت من علي في مثل هذا، وهو خلاف سياق المُصَنِّف. أخرجه الواقدي في المغازي عن عمر بن الحكم: أن المسلمين قتلوا اليمان، (والد)
(4)
حذيفة، وهم لا يعرفون، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
. وأخرجه عبد الرزاق
(6)
، والحاكم
(7)
، والشافعي
(8)
، (أبوك ابن عقبة)
(9)
.
(1)
في (م): فاستعد.
(2)
ليست في (م).
(3)
مصنف عبد الرزاق (17414)(9/ 327).
(4)
في (م): الو.
(5)
انظر الدراية (1015)(2/ 267)، نصب الراية (4/ 346).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18724)(10/ 175).
(7)
المستدرك للحاكم (4909)(3/ 222)، (5622)(3/ 427).
(8)
مسند الشافعي ت السندي (341)(2/ 102).
(9)
رسمنا هذه العبارة كما قرأناها في المخطوط. وبعد طول البحث لم نهتدِ إلى تصويبها.
وأخرج أبو يعلى
(1)
من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كثّر سواد قوم فهو منهم". ولأبي داود
(2)
: "من تشبه بقوم فهو منهم". وروى النسائي
(3)
، عن ابن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شهر سيفه، ثم وضعه فدمه هدر". ورواه الطبراني
(4)
وقال: "وضعه" يعني ضرب به. وللحاكم
(5)
من حديث عائشة: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه". وللبخاري في تاريخه الأوسط
(6)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل دون مالك
…
".
* * *
(1)
رواه أبو يعلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 3297)(4/ 135).
(2)
سنن أبي داود (4031)(4/ 44).
(3)
السنن الكبرى (3546: 3548)(3/ 455)، الصغرى (4097: 4099) (7/ 117).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (282)(3/ 115)، الأوسط (8013)(8/ 76).
(5)
المستدرك (2669)(2/ 171).
(6)
انظر نصب الراية (4/ 348) حيث عزاه إلى التاريخ الأوسط للبخاري، لم أجده به.
وإنما وجدته في التاريخ الكبير للبخاري (873)(7/ 199)، والحديث بمعناه عند مسلم (225)(140)(1/ 124)، النسائي في الكبرى (3532)(3/ 451)، والصغرى (4083)(7/ 114)، والبيهقي في الكبرى (6060)(3/ 377)، (17637)(8/ 582)، عند الطبراني في الكَبير (83)(9/ 39).
كتاب الديات
(1836)
حديث: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل".
أخرجه ابن حبان في صحيحه
(1)
في كتاب عمرو بن حزم: "وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل" وقد تقدم في الزكاة ذكر بعض من رواه.
(1837)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حجة الوداع: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط، والعصا، وفيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها".
تقدم في الجنايات.
(1838)
حديث: "في النفس مائة من الإبل".
تقدم قريبا، وقد رواه النسائي
(2)
، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أهل اليمن كتابًا - وكان في كتابه - أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل)
(3)
، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". قال النسائي: وقد روي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلا. وفي رواية أبي داود
(1)
صحيح ابن حبان (6559)(4/ 501).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (7029)(6/ 373)، الصغرى (4853)(8/ 57).
(3)
ليست في (م).
في المراسيل
(1)
بعد قوله: "وفي العينين الدية"، "وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية".
(1839)
قوله: "وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا".
وأخرج مالك في الموطأ
(2)
، عن الزهري أنه كان يقول:"في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة". وعن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، أربعة أسنان: خمسة وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون
…
الحديث". رواه الطبراني
(3)
، وفيه أبو معشر، وصالح بن أبي الأخضر، وفي كليهما مقال.
(1840)
قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التغليظ أرباع".
ابن أبي شيبة
(4)
: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال:"شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون".
الحديث رواه الطبراني
(5)
، وأخرجه أبو داود
(6)
، عن هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص فذكره. وأخرجه الطبراني
(7)
من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود،
(1)
المراسيل لأبي داود (257: 260)(1/ 211).
(2)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (2)(2/ 850).
(3)
المعجم الكبير (1664)(7/ 150).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (26755: 26756)(5/ 347).
(5)
لم أجده.
(6)
سنن أبي داود (4553)(4/ 186).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (9729، 9730)(9/ 348).
ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وروي عنه أنه قال: إذا قلت عن عبد الله، فقد حدثني به غير واحد، وإذا قلت حدثني فلان فهو ذاك.
(1841)
قوله: "ولأن الصحابة اختلفوا".
تقدم ما عن ابن مسعود، وأخرج أبو داود
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، من طريق مجاهد، عن عمر أنه قال:"في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة".
وعن عاصم
(3)
، عن علي رضي الله عنه:"في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة".
وعن أبي عياض
(4)
: "أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون". زاد أبو داود
(5)
: "وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
وحده عن الشعبي، قال:"كان المغيرة بن شعبة، وأبو موسى يقولان: في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة". ورواه عبد الرزاق
(7)
من طريق الثوري.
(1842)
قوله: "هكذا قاله ابن مسعود".
(1)
سنن أبي داود (4550)(4/ 186).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26757)(5/ 347).
(3)
سنن أبي داود (4551)(4/ 186)، مصنف ابن أبي شيبة (26758)(5/ 347).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (26759)(5/ 347).
(5)
سنن أبي داود (4554)(4/ 187).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (26760)(5/ 347).
(7)
مصنف عبد الرزاق (17219)(9/ 283).
ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله أنه قال:"في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون"، انتهى. وهذا سند الصحيحين.
وأخرج
(2)
عن أبي خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما قالا:"دية الخطأ أخماسًا". وأخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
، عن حماد بن سلمة، أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال:"دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون ذكور". قال الدراقطني: إسناده حسن، ورواته ثقات.
وأخرج البيهقي في المعرفة
(4)
، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه قال: "في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات (لبون، وعشرون لنات مخاض، وعشرون)
(5)
بني مخاض". قال: وكذلك رواه الثوري عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة، عن (عبد الله)
(6)
، وكلها منقطعة، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا، وكذلك أبو عبيدة لم يسسمح من أبيه، وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك، انتهى.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (26749)(5/ 346).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26752)(5/ 347).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (3361)(4/ 222).
(4)
معرفة السنن والآثار (16029)(2/ 102).
(5)
ليست في (م).
(6)
في (م): عبد الله.
قلت: فاستفدنا أنه قد اختلف على أبي عبيدة في بني المخاض، وبني اللبون، والمتصل أولى من المنقطع. وما قيل أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة فيه نظر، فقد قال الحفاظ: أنه قرأ عليه القرآن، وآخر من قال ذلك الذهبي في مختصر التهذيب، وصرح بلقيه لأصحاب عبد الله بن مسعود، وثنائهم عليه. وما قيل أن ابن أبي شيبة قد أخرجه عن أبي الأحوص بمثل ما رواه أبو عبيدة، فلم أجده في نسختي، وإنما أخرج عن أبي الأحوص، دية شبه العمد، والله أعلم.
وقال البيهقي: إنه رآه في كتاب ابن خزيمة من رواية وكيع، عن سفيان، وهذا يدل على صحة النسخة إذ لو كان في ابن أبي شيبة لما خفي على مثل البيهقي، فلعل الخلاف فيه من فوق.
(1843)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ مائة من الإبل أخماسًا".
أخرجه الترمذي
(1)
، والنسائي
(2)
من طريق الحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى". وأخرجه أبو داود
(3)
، وابن ماجة
(4)
من هذا الوجه بلفظ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكرًا".
وأخرجه أحمد
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
،
(1)
سن الترمذي (1386)(4/ 660).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (6977)(6/ 356).
(3)
سنن أبي داود (4545)(4/ 184).
(4)
سنن ابن ماجة (2631)(2/ 879).
(5)
مسند أحمد (3634)(6/ 143)، (4303)(7/ 328).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (26748)(5/ 346).
وإسحاق
(1)
، والدارقطني
(2)
، والبيهقي
(3)
، وبسط القول فيه، وضعفه من أوجه، وقواه ابن الجوزي في التحقيق، وبعده ابن عبد الهادي في التنقيح، وقال: كلام الدَّارقُطْنِي لا يخلو عن ميل. وقال: زيد بن جبير، وثقه ابن معين وغيره، وأخرجا له في الصحيحين. وخشف بن مالك وثقه النسائي، وابن حبان ذكره في الثقات.
قلت: قد أعل علماؤنا رحمهم الله حديث: "في النفس مائة من الإبل" باختلاف الصحابة في صفة التغليظ حتى قال المُصَنِّف: لو كان ثابتًا لارتفع - يعني الخلاف - وقال صاحب الهداية: وما (روياه)
(4)
غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ. فيقال: قد اختلفوا أيضًا في دية الخطأ، فروى عن ابن مسعود ما تقدم. وروي عن علي صلى الله عليه وسلم:"دية الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض". أخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، وأخرج
(6)
عن عثمان، وزيد قالا:"في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض". وتقدم من رواية أبي داود.
(1844)
حديث: " (نمران بن جارية)
(7)
، قال: قطعت يد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على القاطع بخمسة آلاف درهم"
(8)
.
(1)
انظر نصب الراية (4/ 358)، والدراية (1021)(2/ 271).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (3364)(4/ 225)، (3366، 33367)(4/ 228).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (16159: 16161)(8/ 132).
(4)
في (م): رواه، انظر الهداية.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (26751)(5/ 346).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (26759)(5/ 347).
(7)
في الاختيار (مرار بن حارثة)، وفي (م)(زيد بن حارثة)، والتصويب من الطبراني والبيهقي وابن ماجة والبزار، الدراية ونصب الراية.
(8)
عن نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بالسَّيْفِ عَلَى سَاعِدِهِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ قال: يَا رَسُولَ الله، أُرِيدُ القِصَاصَ قَالَ لَهُ: "خُذِ الدِّيَةَ، =
(1845)
قوله: "وعن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم ومن الذهب ألف دينار".
ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة السلماني، قال:"وضح عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة".
(1846)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل بعشرة آلاف درهم".
قال المخرجون: لم نجده.
(1847)
قوله: "وما روي أنه قضى باثني عشر ألفًا".
قال محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا". رواه أصحاب السنن
(2)
، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم. ورواه النسائي
(3)
من طريق محمد بن ميمون، قال: عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. وقال: محمد بن ميمون ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: كان أميًّا مغفلًا. وقال ابن حبان: ربما
= بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا"، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ.
الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (16102)(8/ 114)، والطبراني في الكبير (2089، 2090)(2/ 2089)، وابن ماجة في السنن (2636)(2/ 880)، والبزار في المسند (3792)(9/ 251).
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (26727)(5/ 344).
(2)
سنن أبي داود - (4546)(4/ 185) - سنن الترمذي (1388)(3/ 64) - سنن النسائي (4803)(8/ 44) - سنن ابن ماجة (2629)(2/ 878) -.
(3)
السنن الكبرى للنسائي (6979)(6/ 356).
وهم. وقال النسائي: صالح. وقال النسائي وابن حبان، وأبو حاتم: المرسل أصح. وروى البيهقي
(1)
من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.
حدثنا بذلك أبو حنيفة
(2)
، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر، قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وصدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف.
قال محمد
(3)
: حدثنا الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة وذلك عشرة آلاف درهم. قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو، فضربه، فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان رضي الله عنه باثني عشر ألفًا، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال البيهقي: الرِّواية عن عمر منقطعة، وكذلك عن عثمان.
وروى أبو عبيد في كتاب الأموال
(4)
، عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي رضي الله عنه قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن ستة". قال أبو عبيد: كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل، ثم نقلت إلى سبعة، واستقرت على ذلك إلى يومنا، والله أعلم.
(1848)
حديث: "في النفس مائة من الإبل".
تقدم قريبًا.
(1)
السنن الكبرى للنسائي (16186)(8/ 140).
(2)
السنن الكبرى (16187)(8/ 140).
(3)
السنن الكبرى (16188)(8/ 140).
(4)
الأموال للقاسم بن سلام (1635)(1/ 630).
(1849)
قوله: "وإنما دل على الذهب والفضة، وهو ما تقدم من قضائه عليه الصلاة والسلام".
قلت: لم يتقدم له في الذهب شيء، وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور. وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لشهرته، واستغنى بذلك عن الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين - يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما.
(1850)
قوله: "ودية المرأة نصف ذلك، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت كذلك أيضًا".
أما المرفوع فأخرجه البيهقي
(1)
من حديث معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل". قال: وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسي، إسناده لا يثبت مثله.
وأخرج الشافعي في مسنده
(2)
عن مكحول، وعطاء قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسائة دينار، أو ستة آلاف درهم، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل. وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، عن شريح، قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن، والموضحة، وما
(1)
السنن الكبرى (16305)(8/ 166).
(2)
مسند الشافعي ترتيب سنجر (1647)(3/ 309).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27496)(5/ 411).
فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء]
(1)
.
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف"
(2)
.
(1851)
حديث: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار".
أبو داود
(3)
عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". وأخرج الدَّارقُطْنِي
(4)
من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه ودي ذميًا دية مسلم". وأبو كرز متروك.
وأخرج
(5)
أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق
(6)
: أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا:"عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(1852)
قوله: "وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم".
(1)
العبارة ما بين المعكوفين [] ليست في مصنف ابن أبي شيبة حيث عزا قاسم.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27497)(5/ 411).
(3)
المراسيل لأبي داود (264)(1/ 215).
(4)
سنن الدارقطني (3243)(4/ 147).
(5)
سنن الداراقطني (9/ 328)(4/ 175).
(6)
مصنف عبد الرزاق (18498)(10/ 97).
إبراهيم بن سعد، عن الزهري، قال:"كان أبو بكر، وعمر، وعثمان يجعلون دية اليهودي، والنصراني، إذا كانوا معاهدين مثل دية مسلم". رواه الدَّارقُطْنِي
(1)
، وروى عبد الرزاق
(2)
، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: "كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان صدرًا من إمارة معاوية
…
الحديث".
أبو داود
(3)
: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا مجمع بن يعقوب، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: "كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، و (زمن)
(4)
عمر، وزمن عثمان حتى كان صدرًا من إمارة معاوية
…
الحديث".
وأخرج محمد في الآثار
(5)
، قال: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان، قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم".
وأخرج ابن عدي في الكامل
(6)
من طريق بركة الحلبي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي" عن يحيى (عن)
(7)
أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "إن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم دية المسلم، واليهودي، والنصراني، سواء، فلما استخلف معاوية رضي الله عنه صير دية اليهودي، والنصراني على النصف
…
الحديث". وأعله ببركة الحلبي، وقال: سائر أحاديثه
(1)
سنن الدارقطني من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شهاب (3244)(4/ 148).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18491)(10/ 95).
(3)
المراسيل (268)(1/ 217).
(4)
ليست في (م).
(5)
أخرجه أبي يوسف في الآثار من طريق أبي بكر عن الزهرى (972)(1/ 220).
(6)
الكامل (2/ 225).
(7)
في (م): ابن.
باطلة، وروى عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:"دية المعاهد مثل دية المسلم، وقال ذلك علي رضي الله عنه".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد مثله.
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود نحوه
(3)
. قال سفيان: ثم قال على بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك.
وأخرج عبد الرزاق
(4)
، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن علي رضي الله عنه:"دية كل ذي عهد مثل دية المسلم".
أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه
(5)
: "أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار". فقد روي هذا مرسلًا من وجوه، ومسندًا من وجوه، وظهر عمل الصحابة عليه، فلا سبيل لرده على أن له طريقًا تستقل المطلوب، وهي ما أخرجه الحارثي في المسند
(6)
من طرق عن أبي حنيفة رحمه الله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم". انتهى.
(1)
مصنف عبد الرزاق (18496)(10/ 97).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27444)(5/ 406).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27445)(5/ 406).
(4)
مصنف عبد الرزاق (10/ 96).
(5)
مصنف عبد الرزاق (10224)(6/ 128).
(6)
انظر نصب الراية (4/ 365).
وليس في شيء من الطرق إلى أبي حنيفة أحد ممن في الطرق المتقدم. فلا يعارضه ما رواه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
والترمذي
(3)
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عقل الكافر نصف دية المسلم". كيف وقد رواه عبد الرزاق
(4)
بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". والمعروف أن "دية المسلم عشرة آلاف، أو اثنا عشر ألفًا". وقد روى عنه أبو داود
(5)
، وابن ماجة
(6)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوّم الدية على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أرباب الإبل إذا غلت رفع (ثمنها)
(7)
وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان، (فبلغ)
(8)
قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدتها من الورق ثمانية آلاف
…
الحديث". فيقدر دية الذمي بأعلاها على مقتضى هذه الرِّواية، فإن قلت فقد روى ابن أبي شيبة
(9)
: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف".
قلت: تقدم عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، ما يخالف هذا. وقد روى عبد الرزاق
(10)
(1)
مسند أحمد (6692)(11/ 288).
(2)
سنن النسائي (4807)(8/ 45).
(3)
سنن الترمذي (1413)(4/ 25).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18474)(10/ 92).
(5)
سنن أبي داود (4564)(4/ 189).
(6)
سنن ابن ماجة (2630)(2/ 878).
(7)
ليست في (م).
(8)
في (م): يبلغ.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27454)(5/ 407).
(10)
مصنف عبد الرزاق (18495)(10/ 97).
عن رباح بن (عبيد الله)
(1)
، عن حميد عن أنس رضي الله عنه:"أن يهوديًّا قتل غيلة، فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم". وفي رباح مقال. وروى الطحاوي
(2)
والحاكم
(3)
عن طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم: "أن رفاعة بن السموأل اليهودي قتلي بالشام، فجعل عمر ديته ألف دينار".
(1853)
حديث: "إذا قبلوها فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".
لم يجده المخرجون كما تقدم.
(1854)
حديث: "ابن عباس رضي الله عنهما أن مستأمنين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكساهما وحملهما وخرجا من عنده، فلقيهما عمرو بن أمة الضمري فقتلهما ولم يعلم بأمانهما، فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتي حرين مسلمين".
وأخرج الترمذي
(4)
عن طريق أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية ذكرها رزين: أنه ودي العامريين بدية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري وصاحبه، ولم يعلما أن لهما عهدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأبو سعد فيه لين.
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
في الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم، حدثنا الثقفي، حدثنا حبيب المعلم، عن الحسن:"أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين، فقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ديتة إلى أهله".
(1)
في مصنف عبد الرزاق (18495)(10/ 97) عبيد الله.
(2)
رواه الطحاوى كما في التلخيص الحبير (4/ 77).
(3)
رواه الحاكم كما في التلخيص الحبير (4/ 77).
(4)
سنن الترمذي (1404)(4/ 20).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (28027)(5/ 466).
(1855)
حديث: "سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية".
قال المخرجون: لم نجده.
(1856)
قوله: "وهكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم". تقدم.
(1857)
قوله: "وعمر رضي الله عنه قضى في ضربة واحدة بأربع ديات، حيث ذهب بها العقل، والكلام، والسمع، والبصر".
ذكره المخرجون من جهة ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد، عن عوف، قال: سمعت شيخا قبل فتنة ابن الأشعث، فنعت نعته، قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال:"رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه، فذهب سمعه، ولسانه، وعقله، وذكره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي". ورواه عبد الرزاق
(1)
:
أخبرنا سفيان الثوري، (عن عوف بن مالك به)
(2)
.
وأخرجه البيهقي في سننه
(3)
، انتهى.
قلت: فيه مخالفة، فإن صاحب الهداية قال:"ذهب بصره"، وفي الأثر "ذهب ذكره فلم يقرب النساء".
(1858)
قوله: "والأصل" فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم: وفي العينين
(1)
مصنف عبد الرزاق (18183)(10/ 11).
(2)
في مصنف عبد الرزاق ونصب الراية (4/ 371)(عوف الأعرابي).
(3)
السنن الكبرى (16228)(8/ 151) - السنن الصغير (3052)(3/ 242).
الدية، وفي أحدهما نصف الدية".
أما رواية ابن المسيب، فقال المخرجون: لم نجدها. وأما كتاب عمرو بن حزم فقد تقدم. وفي الباب، ما روى البزار
(1)
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "وفي العين خمسون عن الإبل". وروى عبد الرازق مثله
(2)
، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. وأخرج الدارقطني
(3)
، والبيهقي
(4)
في نسخة عمرو بن حزم: "وفي الأذن خمسون من الإبل". وأخرج ابن أبي شيبة، عن علي رضي الله عنه
(5)
: "في الأذن نصف الدية". وعن عمر أنه قال
(6)
: "في الأذن نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب". وعن ابن مسعود قال
(7)
: "في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، فما نقص منها فبحسابه".
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في الصين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والجائعة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل".
رواه أحمد
(8)
، وأبو داود
(9)
، وابن ماجة
(10)
، ولم يذكر العين، ولا المنقلة،
(1)
مسند البزار (261)(1/ 386).
(2)
مصنف عبد الرزاق (17418)(9/ 328).
(3)
سنن الدارقطني (3480)(4/ 291).
(4)
السنن الكبرى (16291)(8/ 164).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (26835)(5/ 354).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (26839)(5/ 354).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (26841)(5/ 354).
(8)
مسند أحمد (7052)(1/ 662).
(9)
سنن أبي داود (4564)(4/ 189).
(10)
سنن ابن ماجة (2653)(2/ 886).
وروى عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن طاووس، قال:"في الكتاب الذي عندهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا قطع مارنه الدية".
وأخرج ابن أبي شيبة
(2)
، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الأنف إذا استؤصل مارنه الدية".
ومن حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال
(3)
: "كان في كتاب رسول الله فيه لعمرو بن حزم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية". وأخرج
(4)
عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في اللسان الدية (كاملة)
(5)
". ومن طريق الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(6)
: "في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة)
(7)
.
وعن مكحول قال
(8)
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وأخرج ابن عدي
(9)
من طريق العرزمي، عن عبد الله بن عمرو رفعه:"في اللسان إذا منع الكلام الدية، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية". وأعل بالعرزمي.
(1)
مصنف عبد الرزاق (17464)(9/ 339).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26842)(5/ 354).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (26845)(5/ 355).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (26924)(5/ 362).
(5)
ليست في (م) والمثبت من نصب الراية.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (26925)(5/ 362).
(7)
في (م) في اللسان الدية والمثبت من نصب الراية.
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (26926)(5/ 362).
(9)
الكامل (7/ 252) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - وأورده ابن عدى في ترجمة العرزمى كما في الدراية (2/ 276).
وأخرج عن رجل من آل عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
(1)
: "في الذكر الدية". وعن الزهري
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذكر الدية مائة من الإبل إذا استؤصل أو قطعت حشفته".
وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
: "قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل". وعن علي رضي الله عنه: "في إحدى الشفتين نصف الدية". عنه
(4)
: "البيضتان سواء". وعن عبد الله بن مسعود، قال:"كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية". رواه الطبراني
(5)
، ورجاله رجال الصحيح.
(1859)
حديث: "وفي كل أصبع عشر من الإبل".
تقدم في كتاب عمرو بن حزم.
وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الأصابع سواء عشر عَشْر من الإبل".
أخرجه أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، وعن ابن عباس قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع". رواه الترمذي
(8)
، وقال: حسن صحيح. ورواه ابن حبان
(9)
في صحيحه، وقال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، فالحديث صحيح.
(1)
انظر التلخيص الحبير (4/ 56).
(2)
انظر نصب الراية (4/ 371).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (26919)(5/ 362).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27142)(5/ 381).
(5)
المعجم الكبير (9731)(9/ 348).
(6)
سنن أبي داود (4556)(4/ 87).
(7)
سنن النسائي (4845)(8/ 56).
(8)
سنن الترمذي (1391)(4/ 13).
(9)
صحيح ابن حبان (6012)(3/ 366).
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل". أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجة
(3)
، واللفظ له.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في (الأنف)
(4)
إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة (خمس)
(5)
عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر". وأخرج الجماعة
(6)
إلا مسلمًا، عن ابن عباس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سواء، يعني الإبهام، والخنصر".
(1860)
حديث: "وفي كل سن من الإبل خمس".
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قضى في السن خمسًا من الإبل". رواه ابن ماجة
(7)
، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمس من الإبل في كل سن". رواه أبو داود
(8)
. ومن هذا الوجه أخرج
(1)
سنن أبي داود (4564)(4/ 189).
(2)
السنن الكبرى (7033)(6/ 376) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(3)
سنن ابن ماجة (2653)(2/ 886).
(4)
ليست في (م) والمثبت من البزار.
(5)
في (م): خمسة.
(6)
صحيح البخاري (6895)(9/ 8) - سنن أبي داود (4558)(4/ 88) - سنن الترمذي (1392)(4/ 14) - السنن الكبرى (7023)(6/ 371) سنن ابن ماجة (2652)(2/ 885) -.
(7)
سنن ابن ماجة (2651)(2/ 885).
(8)
سنن أبي داود (4563)(4/ 189).
الخمسة
(1)
، إلا الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء". وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء". رواه أبو داود
(2)
، وابن ماجة
(3)
، والبزار
(4)
.
وقال في الهداية: وفي حديث أبي موسى الأشعري: "وفي كل سن خمس من الإبل".
قال المخرجون: لم نجده.
(1861)
حديث: "يستأنى بالجرح حتى يبرأ".
وأخرج الطحاوي
(5)
من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستفاد من الجرح، حتى يبرأ".
قال ابن عبد الهادي: إسناده صالح. وأخرجه البزار
(6)
بلفظ: "نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ". وأخرجه الدارقطني
(7)
بلفظ: "فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجراح حتى بيرأ المجروح".
(1)
مسند أحمد (6711)(11/ 317 - 318) - سنن أبي داود (4564)(4/ 189) - سنن النسائي (4853)(8/ 57) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر: بن حزم، عن أبيه، عن جده. - سنن ابن ماجة (1798)(1/ 573).
(2)
سنن أبي داود (4559)(4/ 188).
(3)
سنن ابن ماجة (2650)(2/ 885).
(4)
رواه البزار كما في نصب الراية (4/ 374).
(5)
شرح معاني الآثار (5028)(3/ 184).
(6)
كشف الأستار (1526)(2/ 204).
(7)
سنن الدارقطني (3115)(4/ 71).
وأخرج أحمد
(1)
، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتيه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدني، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعرج الرجل المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عرجت منه، وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الله، وبطل عرجك، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأت استقاد". انتهى.
ورواه الدَّارقُطْنِي
(2)
، وفي رواية لأحمد
(3)
أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب. قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع.
قلت: لا يضر في رواية ابن جريج.
وأخرجه الدراقطني
(4)
من حديث جابر، وقال: المحفوظ مرسل.
قلت: لا يضر بل يتأيد بالمسند الأول على أن مسنده ابن أبي شيبة من طريق ابن علية، وكلاهما ثقة جليل.
وأخرج الدراقطني
(5)
من حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه)
(6)
"، وفيه يزيد بن
(1)
مسند أحمد (7034)(11/ 606).
(2)
سنن الدارقطني (3119)(4/ 73).
(3)
مسند أحمد (7033)(11/ 602).
(4)
سنن الدارقطني (3115)(4/ 71).
(5)
سنن الدارقطني (3122)(4/ 74).
(6)
في (م): (تقاس الجراحات ويستأنى بها سنة لم يقض فيها بقدر ما أهب) والمثبت من السنن الكبرى.
عياض ضعيف متروك. وأخرجه البيهقي
(1)
من طريق ابن لهيعة، وأعله به.
(1862)
حديث: "إن ملائكة سماء الدنيا تقول: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب".
(1863)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه أوجب في شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملة، وكذلك قال في اللحية".
ذكره في الأصل
(2)
بلاغًا بهذا، وقال في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت، قال: عليه الدية.
وروى ابن أبي شيبة
(3)
من طريق سلمة بن تمام (الشقري)
(4)
، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه عليّ بالدية.
وأخرج
(5)
عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الشعر إذا لم ينبت الدية.
(1864)
قوله: "وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل، وذكر الخصي، والعينين، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، والعين العوراء، والرجل العرجاء، والسن السوداء .... إلخ حكومة عدل".
قلت: يحتاج إلى الجواب عما رواه أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
عن عمرو بن
(1)
السنن الكبرى (16113)(8/ 117).
(2)
له أهتدِ إليه.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (26875)(5/ 357).
(4)
في (م): المنقرى.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (2687)(5/ 357).
(6)
سنن أبي داود (4567)(4/ 190).
(7)
سنن النسائي (4840)(8/ 55).
شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية". وفي رواية النسائي
(1)
: "قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها".
وما روى ابن أبي شيبة
(2)
: حدثنا محمد بن (بكر)
(3)
عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر: "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد أن مرط الشارب ففيه ستون دينارًا، وإن مُرطًا جميعًا ففيهما مائة وعشرون (دينارا)
(4)
.
حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"في العين العواراء إذا نخست وكانت قائمة ثلث ديتها"
(5)
. وبه عن ابن عباس
(6)
مثله. وعن زيد بن ثابت
(7)
: "أنه قضى فيها بمائة دينار". وبالسند المذكور عن عمر
(8)
قال: "في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها".
وعن ابن عباس
(9)
مثله. وبه عن عمر
(10)
: "في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث
(1)
سنن النسائي (4840)(8/ 55).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26888)(5/ 358).
(3)
في (م): بكير.
(4)
ليست في (م).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27064)(5/ 374).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27062)(5/ 374).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27058)(5/ 374).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (27058)(5/ 374).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27055)(5/ 373).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (27107)(5/ 378).
الدية". وعن ابن عباس
(1)
مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت
(2)
: "أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن (ديته)
(3)
.
حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب
(4)
: "قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل".
وعن أسلم مولى عمر، عن عمر
(5)
: "أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل يثغر بعيرًا".
(1865)
قوله: "فلو قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لأنه لم يرد فيها أرش مقدر".
قلت: أخرج ابن أبي شيبة
(6)
بالسند المتقدم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت، أو نبت متغيرًا (عشرة)
(7)
دنانير، وإن خرج أبيض (فخمسة)
(8)
دنانير".
وأخرج عن ابن عباس
(9)
رضي الله عنهما: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع". وأخرج
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27108)(5/ 378).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27170)(5/ 383).
(3)
في (م): ديتها.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27174)(5/ 383).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27529)(5/ 414).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27120)(5/ 379).
(7)
في (م): عشر.
(8)
في (م) ت خمس.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (27121)(5/ 379).
عنه
(1)
من طريق آخر: "عشر دية الأصبع". وأخرج عن عمر بن الخطاب
(2)
رضي الله عنه: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص".
(1866)
حديث: "عمد الصبي خطأ".
أخرج عبد الرازق
(3)
، عن معمر، عن الزهري، قال:"مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ". قال معمر: و (قاله)
(4)
قتادة أيضًا
(5)
.
(1867)
قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ رضي الله عنه بالدية على العاقلة من غير نكير".
(1868)
قوله: "وقد قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص في الموضحة".
قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي
(6)
عن طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات".
(1869)
قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل".
وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز".
قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة
(7)
،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27122)(5/ 379).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27124)(5/ 379).
(3)
مصنف عبد الرزاق (18065)(9/ 474).
(4)
في (م): قال.
(5)
مصنف عبد الرزاق (18066)(9/ 474).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (1610)(8/ 115)، الصغير (2996)(3/ 223).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (26816)(5/ 352).
وعبد الرزاق
(1)
، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: فيما دون الموضحة حكومة.
وأما أثر عمر بن عبد العزيز، فلم نجده.
قلت: أخرجها ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عمر بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبد العزيز ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(1870)
قوله: "لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية".
تقدم بدون ذكر "الهاشمة".
وروى عبد الرزاق
(3)
، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول (عن)
(4)
قبيصة بن ذويب، عن زيد بن ثابت، قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضربه حتى يذهب عقله، الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية".
وروى ابن أبي شيبة
(5)
، عن مكحول، قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة
(1)
مصنف عبد الرزاق (17319)(9/ 307).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26818)(5/ 352).
(3)
مصنف عبد الرزاق (17321)(9/ 307).
(4)
في (م): (و)، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (26812)(5/ 352) ببعضه، وبتمامه مع زيادات عند البيهقي في السنن الكبرى (16203، 16204)(8/ 144)، في الصغير (3045)(3/ 241)، الدارقطني (3460)(4/ 276).
بخمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة الثلث، وفي الجائفة الثلث".
وأخرج الأربعة
(1)
، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس".
(1871)
حديث: "في الجائفة ثلث الدية".
تقدم في كتاب (عمرو بن حزم)
(2)
، وروى ابن أبي شيبة
(3)
، عن الزهري:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية".
(1872)
قوله: "وعن أبي بكر أنه حكم في الجائفة نفذت بثلثي الدية".
عبد الرزاق
(4)
، من طريق سعيد بن المسيب:"قضى أبو بكر رضي الله عنه في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية". ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة
(5)
. وأخرجه الطبراني
(6)
عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص:"أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان".
(1873)
قوله: "لما روينا عن عمر". تقدم.
(1874)
حديث: "أن رجلًا جرح حسان بن ثابت، فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا القصاص، فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم".
(1)
سنن أبي دود (4566)(4/ 190)، سنن الترمذي (1390)(4/ 13)، السنن الكبرى للنسائي (7028)(6/ 373)، وفي الصغرى (4852)(8/ 57)، سنن ابن ماجة (2655)(2/ 886).
(2)
في (م): (عمرو بن حزم، وعين).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27075)(5/ 375).
(4)
مصنف عبد الرزاق (17623)(9/ 369).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27077)(5/ 375).
(6)
مسند الشاميين للطبراني (196)(1/ 125)، (3630)(4/ 388).
أخرجه عبد الرزاق
(1)
، أخبرنا سفيان الثوري، عن يحيى بن المغيرة، (عن)
(2)
بديل بن وهب: "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة، وكان قاضيًا بالشام، أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود، فقال: تنتظرون فإن برأ صاحبكم فاقتصوا، وإن يمت نَقِدكم، فعوفي، فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، قال: فعفوا عنه، فأعطاه صفوان جارية، فهي أم عبد الرحمن بن حسان". وقد تقدم معناه.
(1875)
حديث: "أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينها ميتًا، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة عبدًا أو أمة قيمتها خمسمائة درهم، وفي رواية أو خمسمائة".
قال المخرجون: الرِّواية الأولى لم نجدها. وعن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، قال: "كان فينا رجل يقال له: حمل بن مالك، له امرأتان: أحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء، أو فسطاط، فألقت جنينها ميتًا، فانطلق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، قال: دوه، فقال عمران: يا نبي الله، أَنَدِي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، ومثل هذا يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد، أو أمة، أو خمسمائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا رسول الله، إن لها ابنين هما سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها، قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: يا حمل بن مالك، وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج (المرأتين)
(3)
،
(1)
مصنف عبد الرزاق (17990)(9/ 453).
(2)
في (م): (و).
(3)
في (م): المرأة.
وأبو الجنين المقتول، أقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرون ومائة شاة ففعل". رواه الطبراني
(1)
، والبزار
(2)
باختصار، وفيه المنهال بن خليفة،: ثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
(1876)
قوله: "وفي رواية، فألقت جنينًا ميتًا وماتت، فقضى عليه الصلاة والسلام على عاقلة الضاربة بالدية، وبغرة الجنين رواه المغيرة، فقال: فقام عم الجنين، فقال: إنه قد أشعر، وقام والد الضاربة، وفي رواية أخوها عمران بن عويمر الأسلمي، فقال: كيف نَدِى من لا أكل ولا شرب ولا صاح، ولا استهل ودم مثل ذلك يطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسجع كسجع الكهان؟ فيه غرة عبد أو أمة. وكذلك رواه محمد بن مسلمة".
روى أحمد
(3)
، ومسلم
(4)
، وأبو داود
(5)
، والنسائي
(6)
، والترمذي
(7)
، عن المغيرة بن شعبة:"أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، في الجنين غرة، فقال عصبتها: أنَدِي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال: سجع كسجع الأعراب". ولم يذكر الترمذي اعتراض العصبة، ولا أخوتها. ولأبي داود
(8)
:
(1)
المعجم الكبير للطبراني (514)(1/ 193)، (3482)(4/ 8)، (3485)(4/ 9).
(2)
مسند البزار (2339)(6/ 329)، (7651)(4/ 135).
(3)
مسند أحمد (18138)(30/ 68)، (18148، 18149)(30/ 81)، (18178)(30/ 114).
(4)
صحيح مسلم (37، 38)(1682)(3/ 310).
(5)
سنن أبي داود (4568)(4/ 190).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (6996: 7001)(6/ 362)، (4821: 4826) (8/ 49).
(7)
سنن الترمذي (1411)(4/ 24).
(8)
سنن أبي داود (4569)(4/ 190).
"فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها".
وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: "فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة". رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
.
وعن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى (فيه)
(3)
بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة". متفق عليه
(4)
.
وأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي)
(5)
فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.
(1877)
قوله: "لما روينا".
إشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.
ولأبي داود
(6)
، والنسائي
(7)
في حديث ابن عباس: "أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت
…
" الحديث.
قال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،
(1)
سنن أبي داود (4574)(4/ 192).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (7003)(6/ 365).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح البخاري (6905: 6907)(9/ 11)، صحيح مسلم (39)(1689)(3/ 311).
(5)
في (م): السلمى.
(6)
سنن أبي داود (4574)(4/ 192).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (7003)(6/ 365)، الصغرى (4828)(8/ 51).
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قضى في هذا بالدية والغرة.
قال الزيلعي: نظرت الكتب الستة إلا النسائي فلم أجده بهذا المعنى.
قلت: لما يحصر الصحيح من الكتب الستة على أنه فيها كما بينته وكما سيأتي في الصحيح، وإن كان غير مفسر فيهما فالقصة واحدة، واللَّه أعلم.
وفيها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دية حيث قال: "دوه، وقالوا: أَنَدِي
…
"، وهذا تقدم لنا أول الفصل من رواية الطبراني
(1)
، والبزار
(2)
.
(1878)
حديث: "قضى في الجنين بغرة".
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وإن العقل على عصبتها". وفي رواية: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". متفق عليهما
(3)
.
(1879)
قوله: "هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الهداية: عن محمد بن الحسن بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة في سنة".
قال المخرجون: لم نجده.
وأخرج البيهقي
(4)
، عن الشعبي، عن عمر: أنه يؤخذ في سنتين في الأولى ثلث الدية، وفي الثانية الباقي، قال: وما يجب فيه موروث
…
الحديث.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (514)(1/ 193)، (3482)(4/ 8)، (3485)(4/ 9).
(2)
مسند البزار (2339)(6/ 329)، (7651)(4/ 135).
(3)
صحيح البخاري (6909، 6910)(9/ 11)، صحيح مسلم (34، 35)(1681)(3/ 309).
(4)
السنن الكبرى (16350)(8/ 190)، الصغير (3090)(3/ 251).
قلت: فيه ما رواه ابن ماجه
(1)
، وأبو داود
(2)
، واللفظ له عن جابر:"أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها".
* * *
(1)
سنن ابن ماجه (2648)(2/ 884).
(2)
سنن أبي داود (4575)(4/ 192).
فصل
(1880)
قوله: "يروى ذلك عن شريح".
ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شريح، وعن مغيرة عن إبراهيم، وعن طارق، عن الشعبي، قالوا:"يضمن القائد والسائق والراكب". حدثنا أبو خالد
(2)
عن أشعث، عن ابن سيرين، (عن شريح)
(3)
، أنه برأ من النفحة.
تتمة:
روى أبو داود
(4)
من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: النبي قال: "الرِجل جُبَار".
قال الخطابي: قيل أن هذا الحديث غير محفوظ. وأخرجه الدارقطني
(5)
عن طريقين غير هذه. ورواه محمد بن الحسن من مرسل إبراهيم، وأخرجه الأئمة الستة
(6)
بلفظ: "العجماء جبار". وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
عن حديث خلاس، عن علي صلى الله عليه وسلم:
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27310)(5/ 395).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27368)(5/ 400).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن أبي داود (4592)(4/ 196).
(5)
سنن الدارقطني (3301، 3302)(4/ 182).
(6)
صحيح البخاري (1499)(2/ 130)، (2355)(3/ 110)، (6912، 6913)(9/ 12)، صحيح مسلم (45، 46)(1710)(3/ 334)، سنن أبي داود (4593)(4/ 196)، الترمذي (642)(3/ 25)، (1377)(3/ 653)، سنن النسائي الصغرى (2495: 2498) (5/ 44)، سنن ابن ماجه (2673)(2/ 891).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27310)(5/ 395).
"أنه كان يضمن السائق، والقائد، والراكب". ومن حديث الحكم
(1)
، عنه:"في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت".
وأخرج عبد الرزاق
(2)
من حديث الحكم عنه: "أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية". وما قيل: أنه أوجب على كل واحد منهما نصف الدية، لم يجده المخرجون.
وأخرج
(3)
، عن وكيع، حدثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال:"أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم تخطيء عين الجارية، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال على الرجل: "إنما يضمن الناخس". ورواه عبد الرزاق
(4)
، عن معمر، عن المسعودي، به، وما قيل: أنه لما نخسها قتلت إنسانًا. لم يجده المخرجون.
وروى ابن ماجه
(5)
عن عبادة بن الصامت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار". قال ابن عساكر: أظن فيه انقطاع، وأخرجه
(6)
أيضًا من حديث ابن عباس، وفيه جابر الجعفي. ومن طريقه رواه عبد الرزاق
(7)
، وأحمد
(8)
، والطبراني
(9)
، وله
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27634)(5/ 424).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18326، 18328)(10/ 53).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27958)(5/ 458).
(4)
مصنف عبد الرزاق (17871)(9/ 422).
(5)
سنن ابن ماجه (2340)(2/ 784).
(6)
سنن ابن ماجه (2341)(2/ 784).
(7)
نصب الراية (4/ 384).
(8)
مسند أحمد (2865)(5/ 55).
(9)
المعجم الكبير (11576)(1/ 228)، (11806)(1/ 302)، الأوسط (3777)(4/ 125).
طريق أخر عند ابن أبي شيبة
(1)
، وأخرى عند الدارقطني
(2)
، وفيها إبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه.
وأخرجه الحاكم
(3)
من حديث أبي سعيد الخدري،: قال: صحيح الإسناد. وله طريق أخرى عند ابن عبد البر في التمهيد
(4)
، ورواه الدارقطني
(5)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الطبراني من حديث ثعلبة بن (أبي)
(6)
مالك
(7)
. ومن حديث جابر بن عبد الله
(8)
. ومن حديث عائشة
(9)
، وحديث عائشة أخرجه الدارقطني
(10)
أيضًا. ورواه أبو داود في المراسيل
(11)
عن حديث أبي لبابة.
* * *
(1)
كشف الخفاء (3075)(2/ 450).
(2)
سنن الدارقطني (4540)(5/ 407).
(3)
المستدرك (2345)(2/ 66).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (31)(10/ 230)، (20/ 158، 159).
(5)
سنن الدارقطني (4542)(5/ 408).
(6)
ليست في (م) والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (1387)(2/ 86).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (1387)(2/ 86).
(8)
المعجم الأوسط (5193)(5/ 238).
(9)
المعجم الأوسط (268)(1/ 90)، (1033)(1/ 307).
(10)
سنن الدارقطني (4539)(5/ 407).
(11)
المراسيل لأبي داود (407)(1/ 294).
فصل
(1881)
قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:"إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر رضي الله عنه: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله".
وقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة
(1)
من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال:"جناية المدبر على مولاه". وأخرج عن الشعبي
(2)
، والنخعي
(3)
، والحسن
(4)
، وعمر بن عبد العزيز
(5)
نحوه.
(1882)
قوله: "وعن علي، وابن عمر مثله".
(1883)
قوله: "وعن ابن مسعود مثل قولهما".
ابن أبي شيبة
(6)
، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج)
(7)
، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.
(1884)
قوله: "والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه".
قال المخرجون: لم نجده.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27326)(5/ 396).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27348)(5/ 398).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27327، 27330، 27333)(5/ 396).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27329)(5/ 396).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27328)(5/ 396).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27209)(5/ 386).
(7)
في (م): ابن جراح.
وإنما روى ابن أبي شيبة، عن إبراهيم
(1)
، والشعبي
(2)
، قالا: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27213)(5/ 387).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27212)(5/ 387).
باب القسامة
(1885)
حديث: "أن عبد اللَّه بن سهل وجد قتيلًا في قليب خيبر، فجاء أخوه عبد الرحمن، وعماه حويصة، ومحيصة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، فتكلم الكبير من عميه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا وجدنا عبد اللَّه قتيلًا في قليب من قلب خيبر، فقال: عليه الصلاة والسلام: تبرؤكم اليهود بخمسين يمينًا يحلفون أنهم ما قتلوه؟ قالوا: كيف نرضى بأيمان اليهود وهم مشركون؟ قال: فيقسم منكم خمسون رجلًا أنهم قتلوه؟ قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟ فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده". أخرجه بهذا اللفظ الكرخي في المختصر
(1)
، حدثنا أحمد بن محمد بن برهويه، حدثنا علي، يعني ابن شعيب، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، سمع بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: وجد عبد اللَّه بن سهل فذكره. وأخرجه البيهقي
(2)
من طريق ابن عيينة، بلفظ: "أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف (نرضى)
(3)
بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه". ثم قال .... رواه مسلم، إلا أنه لم يسق متنه"، ورواه أبو يعلى من حديث وهيب، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن (يسار)
(4)
، عن سهل بن أبي حثمة
(5)
، وفيه تقديم اليهود.
(1886)
حديث سعيد بن المسيب: "إن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها
(1)
نصب الراية (4/ 389).
(2)
السنن الكبرى (16436)(8/ 207).
(3)
ليست في (م): المثبت السنن الكبرى (16436)(8/ 207).
(4)
في (م). بشار، والمثبت من نصب الراية (4/ 390).
(5)
رواه أبو يعلى بسنده كما في نصب الراية (3904).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار، وجِد في جب لليهود، فأرسل رسول اللَّه إلى اليهود، وكلفهم قسامة خمسين يمينًا، فقالت اليهود: لا نحلف، فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالت الأنصار: لن نحلف، فألزم اليهود ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم". أخرجه عبد الرزاق
(1)
، أخبرنا معمر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكره. ورواه ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر به. وكذلك رواه الواقدي في المغازي
(3)
في غزوة خيبر، حدثني معمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الكرخي في المختصر
(4)
.
(1887)
قوله: "وروي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اجمع منهم خمسين يحلفون باللَّه ما قتلوه، ولا علموا له قاتلًا. فقال: يا رسول اللَّه، ما لي من أخي إلا هذا؟ قال: بلى مائة من الإبل".
الكرخي في المختصر
(5)
، حدثنا الهروي، حدثنا محمد، حدثنا موسى بن داود، عن معمر بن سليمان، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم، قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجمع منهما خمسين، فيحلفون باللَّه ما قتلوا، ولا علموا قاتلًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي من أخي إلا هذا فقال: بلى مائة من الإبل".
(1888)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: أتحلفون وتستحقون؟ ".
عن سهل بن أبي حثمة، قال: "انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى
(1)
مصنف عبد الرزاق (18252)(10/ 27).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27806)(5/ 440).
(3)
رواه الواقدي في المغازي كما في نصب الراية (4/ 391).
(4)
نصب الراية (4/ 391).
(5)
نصب الراية (4/ 394).
خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد اللَّه بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر - وهو أحدث القوم - فسمكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا؟ كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده". رواه الجماعة
(1)
، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله:"تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون". ولم يذكر "الاستحقاق".
قال اللؤلؤي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث وهم ابن عيينة يعني التبدية.
قلت: قد وافقه على ذلك وهيب بن خالد كما ذكرنا من جهة أبي يعلى وكل واحد منهما حجة بنفسه. كيف وقد روى عبد الرزاق
(2)
، ومن طريقه أبو داود
(3)
أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلًا؟ فأبوا، فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: لا نحلف". ولفظ أبي داود
(4)
: "استحقوا، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول اللَّه؟ فجعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دية على اليهود، لأنه وجد بين أظهرهم". وقدمنا مثله من حديث
(1)
صحيح البخاري (3173)(4/ 101) - صحيح مسلم (1669)(3/ 1291) - سنن أبي داود (4520)(4/ 177) - سنن الترمذي (1422)(4/ 30) - السنن الكبرى للنسائي (6891)(6/ 321) - سنن ابن ماجه (2677)(2/ 892) - مسند أحمد (17276)(28/ 511).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18252)(10/ 27).
(3)
سنن أبي داود (4526)(4/ 179).
(4)
سنن أبي داود (4526)(4/ 179).
سعيد بن المسيب، وروى عبد الرزاق
(1)
، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسن، أنه أخبره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود، فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا، فجعلي (النبي صلى الله عليه وسلم)
(2)
العقل على اليهود".
وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، وأخبرنا أبو معاوية، وشبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القسامة أن اليمين على المدعي عليهم".
أخبرنا أبو معاوية، عن مطيع، عن فضيل بن عمرو، عن ابن عباس
(4)
، أنه قضى بالقسامة على المُدَعى عليهم.
أخبرنا أبو معاوية، ومعن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
(5)
، "أنه كان يرى القسامة على المُدَعى عليهم".
أخبرنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال
(6)
: أخبرني عبيد اللَّه بن عمر، أنه سمع أصحابًا لهم يحدثون، أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين، ثم ضمنهم العقل.
وروى البزار
(7)
، حدثنا (أبو كريب، ثنا يونس بن بكير)
(8)
، حدثنا عبد الرحمن
(1)
مصنف عبد الرزاق (18255)(10/ 29).
(2)
مصنف في (م): والمثبت من مصنف عبد الرزاق (18255)(10/ 29).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (27819)(5/ 442).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27821)(5/ 443).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27822)(5/ 443).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27820)(5/ 443).
(7)
مسند البزار (1026)(3/ 238) وكذلك في كشف الأستار (1535)(2/ 209).
(8)
في (م): (أبو بكر بن بافوس عن بكر) والمثبت من مسند البزار (1026)(3/ 238).
ابن (يامين)
(1)
، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال:"كانت القسامة في الدم يوم خيبر، وذلك أن رجلًا من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقد تحت الليل، فجاءت الأنصار، فقالوا: إن صاحبنا يتشحط في دمه، فقال: تعرفون قاتله؟ قالوا: لا، إلا أن اليهود قتلته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اختاروا منهم خمسين رجلًا يحلفون باللَّه جهد أيمانهم، وخذوا الدية منهم، ففعلوا".
قال البزار
(2)
: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا بهذا الإسناد، ولا نسمعه إلا من أبي كريب، وعبد الرحمن بن (يامين)
(3)
، فقد روى عنه يونس بن بكرِ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن (أبو)
(4)
يحيى الحماني.
وروى الطبراني في معجمه
(5)
، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر حديث القسامة، وفيه:"فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لقسامتهم، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا خمسمين يمينا خمسين رجلًا، ليبرأ من قتله، فنكلت يهود عن الأيمان، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينًا، خمسين رجلًا أن يهود قتلته غيلة، ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم، فنكلت بنو حارثة عن الأيمان، فلما رأى ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم، وفي ديارهم".
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ويؤيد هذا كله ما رواه البخاري
(6)
، في الديات، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، حدثنا
(1)
في (م): ياسين والمثبت من مسند البزار (1026)(3/ 238).
(2)
سند البزار (1026)(3/ 238) وكذلك في كشف الأستار (1535)(2/ 209).
(3)
في (م): ياسين والمثبت من مسند البزار (1026)(3/ 238).
(4)
في (م): ابن والمثبت من مسند البزار (1026)(3/ 238).
(5)
المعجم الكبير (10737)(10/ 304).
(6)
صحيح البخاري (6899)(9/ 9).
الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء - من آل أبي قلابة -، حدثني أبو قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز (أبرز)
(1)
سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ " فساقه، وفيه لأبي قلابة.
قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللَّه، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: من تظنون - أو ترون - قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا، قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا جميعًا ثم ينتفلون جميعا. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف .... الحديث". والنفل: الحلف.
(1889)
قوله: "تحلفون وتستحقون".
هو رواية ابن ماجه
(2)
، وفي لفظ له:"تقسمون وتستحقون".
أخرج الأول: من حديث مالك
(3)
، عن أبي ليلى.
والثانية: من حديث الحجاج بن أرطأة
(4)
، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(1890)
حديث: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
تقدم في القضاء.
(1)
ليست في (م) والمثبت من صحيح البخاري (6899)(9/ 9).
(2)
سنن ابن ماجه (2677)(2/ 892).
(3)
سنن ابن ماجه (2677)(2/ 892).
(4)
سنن ابن ماجه (2678)(2/ 893).
(1891)
قوله: "لما روينا".
الصريح فيه الحديث الثالث مما ذكره المصنف، وفي غيره مما ذكرناه.
وقال في الهداية: "ولنا أنه عليه السلام جمع بين الدية، والقسامة في حديث سهل، وفي حديث زياد بن أبي مريم".
قال المخرجون: ليس في حديث سهل الجمع بين القسامة والدية، وحديث زياد لم نجده.
قلت: روى ابن عبد البر في الاستذكار
(1)
: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا (عبيد الله)
(2)
بن عبد الواحد، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن سهل بن أبي حثمة، وحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة، عن سهل بن أبي حثمة قال: "أصيب عبد اللَّه بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون منها تمرًا، فوجد في عين قد كسرت عنقه، ثم طرح فيها، فأخذوه فغيبوه، ثم قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ضأنه، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن، ومعه ابنا عمه حويصة، ومحيصة ابنا مسعود، وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنًا، وكان صاحب الدم، وكان إذا قدم القوم فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، فسكت، وتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم هو بعد، فذكروا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا، ثم يسلم إليكم، فقالوا: يا رسول اللَّه، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم. قال: فيحلفون لكم - يعني اليهود - خمسمين يمينًا ما قتلناه ولا نعلم له قاتلًا، ثم يدون ديته. قالوا: يا رسول اللَّه ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، فوداه
(1)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 195).
(2)
في (م): (عبد) والمثبت من الاستذكار لابن عبد البر (8/ 195).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة". فهذا حديث سهل قد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين القسامة والدية. وحديث زياد بن أبي مريم، قدمناه من جهة الكرخي بسنده
(1)
.
(1892)
قوله: "لما روي أن رجلًا قتل بين حيين باليمن، وادعة، وأرحب، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد قتيل لا ندري من قتله، فكتب عمر أن قس بين القريتين، فأيهم كان أقرب فالزمهم، فكان إلى وادعة أقرب، فأتوا عمر، وكانوا تسعة وأربعين رجلًا، فأحلفهم، وأعاد اليمين على رجل منهم حتى أتموا الخمسين، ثم ألزمهم الدية، فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ فقال: نعم، فيم يطل دم هذا؟ ".
أخرج ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، قال: "وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر إليه، فكتب (إليه عمر)
(3)
أن قس ما بين الحيين، فأيهما كان أقرب فخذهم به". وروى عبد الرزاق
(4)
، قال: أخبرنا الثوري، عن مجالد، وسليمان الشيباني، عن الشعبي:"أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر رضي الله عنه خمسين يمينًا، كل رجل: ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم أغرمهم الدية". قال الثوري: وأخبرني منصور، عن الحكم، عن الحارث بن الأزمع أنه قال:"يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق".
(1)
البدر المنير (8/ 509 - 510 - 511).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27813)(5/ 442).
(3)
ليست في (م): المثبت من مصنف ابن أبي شيبة (27813)(5/ 442).
(4)
مصنف عبد الرزاق (18266)(10/ 35).
هذا ما ذكره المخرجون في جمع عمر رضي الله عنه بين القسامة والدية، وذكروا في قول صاحب الهداية: وروي: "عن عمر لما قضى بالقسامة وأوفى إليه تسعة وأربعين رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم". ما أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي، عن أبي المليح:"أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وافوا". وما روى عبد الرزاق
(2)
من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر:"أنه استحلف امرأة خمسين يمينًا على مولى لها أصيب، ثم جعل عليها دية". انتهى.
ولا خفاء في أن ليس شيء منها حديث الكتاب، وإنما هو ما روى الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن يحيى بن آدم بن أبي زائدة، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، قال:"كانت القسامة في الجاهلية، فأول من أقسم في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه". قال: فحدثني فلان من الأعرج يعني، الحارث بن الأزمع، أنه كان قبل حلف، فأقسموا باللَّه ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، وكانوا تسعة وأربعين رجلًا، فأخذ منهم رجلًا حتى تموا خمسين، فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ قال: نعم، فيم يطل دم هذا؟ وأخرج (عن)
(3)
عمر المتقدم. فزاد مسروقا بين الشعبي وعمرو.
وأخرج
(4)
عن أبي جعفر، قال: قال علي رضي الله عنه: "إذا وجد القتيل في قرية حملته القرية، وإذا وجد بين قريتين قيس ما بينهما، فيصيبه أقربهما إليه".
(1)
لم أجده، وأقرب مرويات ابن أبي شيبة إليه قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:"أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ فِي الْقَسَامَةِ أَحَدُهُمْ جَانٍ".
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (18308)(10/ 49).
(3)
في (م): ابن.
(4)
انظر مصنف ابن أبي شيبة (27850)(5/ 445).
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن شريح:"جاءت قسامة. فلم يوفوا خمسين، فردد عليهم القسامة، حتى أوفوا".
وأخرج عبد الرزاق
(2)
، عن إبراهيم النخعي قال:"إذا له تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسىين يمينًا".
(1893)
قوله: "قالوا نبذل أيماننا". تقدم.
(1894)
حديث: "واليمين على المنكر".
تقدم، ويوافقه ما أخرجه البخاري
(3)
عن حديث سعيد بن (عبيد)
(4)
، عن بشير بن يسار أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، قال: فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، وقال لهم: تأتون بالبينة على عن قتل؟ فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة".
وما أخرجه البيهقي
(5)
وابن عبد البر
(6)
من حديث مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" فقد قال أبو عمر بن عبد البر: في
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27844)(5/ 445).
(2)
مصنف عبد الرزاق (18285)(10/ 40).
(3)
صحيح البخاري (6898)(9/ 9).
(4)
في (م): عبيدة، والمثبت من صحيح البخاري (6898)(9/ 9).
(5)
السنن الكبرى (16445)(8/ 213).
(6)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 217).
إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق
(1)
، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم، وأوثق، ورواه ابن عدي
(2)
، والدارقطني
(3)
، من حديث عثمان بن (محمد)
(4)
، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى، انتهى.
وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضها، أن المستحق بالقسامة الدية لا القود، فإن القصة واحدة:"وتستحقون صاحبكم" قابل للتأويل دون قوله: "ويرثون ديته". وكذا رواه مسلم
(5)
: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب". وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
من حديث القاسم، قال: قال عمر رضي الله عنه: "إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم". وأخرج عن الحسن
(7)
: "أن أبا بكر وعمر، والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة".
(1895)
قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا".
يشهد له ما رواه أبو داود
(8)
: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا - وفيه - فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم". قال ابن عبد البر: الصحيح
(1)
مصنف عبد الرزاق (15184)(8/ 271).
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 9).
(3)
سنن الدارقطني (4507)(5/ 389).
(4)
في (م): مسلم، والمثبت من الكامل - وسنن الدارقطني.
(5)
صحيح مسلم (6 - 16669)(3/ 294).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (27831)(5/ 443).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27832)(5/ 443).
(8)
سنن أبي داود (3014)(3/ 160).
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها - يعني خيبر - على الغانمين، وإنها كانت عنوة، وما ذكر أن بعضها كان صلحًا فوهم دخل على قائله من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، وهما الوطيح، والسلالم، انتهى.
فلما كان حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جار على أهلها .. إلخ ما دلت عليه القصة، دل أن ذلك كان بعد الفتح، وقد فتحت عنوة كما تقدم، فكان أهلها سكانًا لا ملاكًا.
(1896)
قوله: "وأما أهل خيبر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أملاكهم، وكان يأخذ منهم الخراج".
تقدم ما يدل على خلاف هذا، أو أنها فتحت عنوة على أنه مناقض لما قاله في قسمة الغنائم، والأصح في الجواب أن قتل عبد اللَّه بن سهل كان قبل فتحها زمن الصلح، كما تقدم من رواية الجماعة "وهي يومئذ صلح".
(1897)
حديث: "أبي سعيد الخدري".
أبو داود الطيالسي
(1)
، وإسحاق بن راهويه
(2)
، والبزار
(3)
، وأحمد
(4)
، والبيهقي
(5)
، عن أبي إسرائيل العلائي، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري:"أن قتيلًا وجد بين حيين، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر". قال الخدري: "فكأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فألقي ديته عليهم". وفي لفظ: "فجعله على الذي كان أقرب". وفي لفظ: "فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب". رواه ابن عدي
(6)
،
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (2309)(3/ 648).
(2)
انظر التلخيص الحبير (4/ 75).
(3)
كشف الأستار (1534)(2/ 209).
(4)
مسند أحمد (11845)(8/ 358).
(5)
السنن الكبرى (16453)(8/ 217).
(6)
الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 469).
والعقيلي
(1)
، بلفظ:"فألقى ديته على أقربهما". وأعلاه بأبي إسرائيل. وقال البيهقي وأبو إسرائيل عن وعطية كلاهما ضعيف.
وأخرجه ابن عدي
(2)
من طريق الصبي بن الأشعث السلولي، سمعت عطية، عن الخدري، فذكره. ونقل ابن عدى تضعيف أبي إسرائيل عن قوم وتوثيقه عن آخرين.
وقال البزار: أبو إسرائيل ليس بالقوي، وقال عبد الحق: قال النسائي: ليس بثقة، وكان يسب عثمان. ووثقه ابن معين.
قلت: وقرأت في كتاب العلل لابن أبي حاتم كتبنا عنه، وهو صدوق. وعطية: ضعفه الثوري وهشيم، وجماعة. وقال عباس عن ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وحسن حديثه الترمذي وصبي بن الأشعث: قال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا.
قلت وقرأت في كتاب ابن أبي حاتم، قال: سألت أبي عنه، فقال: شيخ يكتب حديثه.
(1898)
حديث: عمر.
تقدم قريبا، وقد ظن (أن)
(3)
الشعبي رواه عن الحارث الأعور، فيكون ضعيفًا، ويدفع هذا ما قدمناه من رواية الشعبي له عن مسروق، وعن الحارث بن الأزمع، وأنه عن غير مجالد، عن الشعبي، واللَّه أعلم.
* * *
(1)
الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 76).
(2)
الكامل (5/ 143).
(3)
في (م): ابن.
باب العاقلة
(1899)
حديث: "قوموا فدوه".
تقدم عند الطبراني في أول فصل الجنين.
(1900)
حديث: "أنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل بطن من الأنصار عقولة".
أخرجه أحمد
(1)
، ومسلم
(2)
، والنسائي
(3)
، عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(1901)
حديث: "الجنين".
تقدم في فصل.
(1902)
قوله: "وقضى عمر رضي الله عنه بالدية في الخطأ على العاقلة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم".
أبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، عن سعيد بن المسيب، قال: "كان عمر بن الخصاب رضي الله عنه يقول: الدية على العاقلة
…
". وساق حديث امرأة أشيم الضبابي. صححه الترمذي.
(1903)
قوله: "كانوا يتناصرون".
الحديث هذا موجود معروف في سيرهم وأخبارهم. وقال ابن عبد البر في
(1)
مسند أحمد (14445)(22/ 338).
(2)
صحيح مسلم (17 - 1507)(2/ 146).
(3)
سنن النسائي (4829)(8/ 52).
(4)
سنن أبي داود (4575)(4/ 192).
(5)
الترمذي (2110)(4/ 425).
الاستذكار
(1)
: "أجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام، فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان".
(1904)
قوله: "فلما جاء عمر رضي الله عنه دوّن الدواوين".
ابن أبي شيبة
(2)
: حدثنا (غسان)
(3)
بن مضر، عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن جابر، قال:"لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر رضي الله عنه: فعرفني على أصحابي".
(1905)
قوله: "وقد صح أن عمر فرض العقل على أهل الديوان".
ابن أبي شيبة
(4)
، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم، قال:"عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس".
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، عن إبراهيم قالا
(5)
: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف أيضًا في سنتين، والثلث في سنة". ورواه عبد الرزاق
(6)
، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي:"أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين". قال: وأخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، عن
(1)
الاستذكار (8/ 149).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (26722)(5/ 343).
(3)
في (م): عتبان والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (26722)(5/ 343).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (27323)(5/ 396).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27438)(5/ 406).
(6)
مصنف عبد الرزاق (17858)(9/ 420).
مكحول
(1)
: "أن عمر جعل الدية". فذكر مثله. وأخبرنا ابن جريج، قال
(2)
: أخبرت عن أبي وائل، عن عمر مثله. قال معمر
(3)
: وسمعت (عبيد اللَّه بن عمر)
(4)
يقول: "تؤخذ الدية في ثلاثة سنين". وروى البيهقي
(5)
من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن علي رضي الله عنه مثله، وفيه ابن لهيعة.
(1906)
قوله: "وكان في ذلك على عشيرة الرجل".
روى ابن أبي شيبة
(6)
، عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم".
وأخرج
(7)
عن الشعبي قال: "جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش، وعقل الأنصار على الأنصار".
(1907)
قوله: لما مر من حديث عمر هو هذا المذكور أعلاه، لكن المصنف لم يذكر التأجيل وأحال عليه.
(1908)
قوله: "ويؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين لما تقدم من حديث عمر وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا".
ولفظ الهداية: "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي عن عمر".
قال المخرجون: تقدما في الجنايات.
(1)
مصنف عبد الرزاق (17859)(9/ 420).
(2)
مصنف عبد الرزاق (17857)(9/ 420).
(3)
مصنف عبد الرزاق (17861)(9/ 421).
(4)
في (م): عبيد بن عمير والمثبت مصنف عبد الرزاق (17861)(9/ 421).
(5)
السنن الكبرى (16391)(8/ 191).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (33252)(6/ 496).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27578)(5/ 419).
قلت: هذه (الإحالة)
(1)
غير صريحة، لم يتقدم في الجنايات، إلا تأجيل عمر فقط، وما أسرع ما نسي الناس. وقد روى البيهقي
(2)
من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم (أنها في مضي)
(3)
الثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة، انتهى.
قال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصله من كتاب، ولا سنة، وسئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: لا أعرف فيه شيئا، فقيل له: إن أبا عبد اللَّه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعله سمعه (من ذلك المدني)
(4)
، فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقبه ابن الرفعة: بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه.
وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال
(5)
: "من السُنّة أن تنجم الدية في ثلاث سنين".
قلت: وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"
(6)
: "وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل مائة من الإبل".
(1909)
قوله: "لما روي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عصبة القاتل".
ابن أبي شيبة
(7)
، حدثنا عيسى بن (يونس)
(8)
، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن
(1)
في (م) الحوالة.
(2)
السنن الكبرى (16389)(8/ 190).
(3)
في (م): (أبضا أنها بمضى) والتصويب من السنن الكبرى.
(4)
في (م): (خالك الذي) والتصويب من الجوهر النقي.
(5)
السنن الكبرى (16131)(8/ 124).
(6)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 53).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (27579)(5/ 419).
(8)
في (م): يونس عن إبراهيم، والمثبت من المصنف.
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة". وتقدم في حديث المغيرة معناه.
(1910)
قوله: "لقول عمر لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة".
قال المخرجون: لم نجده.
قلت: أخرجه في الأصل بلاغا. وفيه: (قال)
(1)
ابن عبد البر: الإجماع على أن العقل على البالغين.
(1911)
حديث: "مولى القوم منهم".
تقدم في الزكاة.
(1912)
حديث: "قضى بالغرة على العاقلة".
تقدم في الجنين.
(1913)
قوله: "وهي خمسون دينارًا".
أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم:"أن عمر بن الخطاب قوم الغُرة خمسين دينارًا".
(1914)
قوله: "وعن عمر مرفوعًا (وموقوفًا)
(3)
: ولا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا (اعترافًا)
(4)
، ولا صُلحًا، ولا ما دون إرش الموضحة، وعن ابن عباس مثله".
قال المخرجون: لم نجد المرفوع.
قلت: روى رزين في كتابه، عن الزهري، قال
(5)
: "مضت السُنّة أن العاقلة لا
(1)
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (27285)(5/ 393).
(3)
ليست في (م) والمثبت من نصب الراية (4/ 399).
(4)
في (م): (ولا امرأة) انظر نصب الراية (4/ 399).
(5)
نصب الراية (4/ 399).
تحمل من دية العمد شيئًا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قل أو كثر، إنما ذلك على الذي يصيبه عن ماله بالغًا ما بلغ، لأنه سلعة من السلع، لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن يشاء".
وروى الطبراني
(1)
عن عبادة بن الصامت: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا على العاقلة عن قول معترف شيئًا". فيه الحارث بن نبهان، ضعيف، ومشاه ابن عدي.
وأما أثر ابن عباس، فرواه محمد في المواطأ
(2)
، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن (عبيد اللَّه)
(3)
بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال:"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جني المملوك". وأخرجه سعيد بن منصور
(4)
بهذا السند والمتن، إلا أنه لم يذكر:"ولا ما جنى المملوك". قال ابن عبد البر: ولا مخالف له عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو كما ترى ليس فيه "ما دون أرش الموضحة".
وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
من طريق أبي أمية بن (الأخنس)
(6)
، قال: "كنت عند)
(7)
عمر بن الخطاب جالسًا: فجاء رجل من بني غفار، فقال إن (أبي)
(8)
شج،
(1)
مسند الشاميين للطبراني (2124)(3/ 220).
(2)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (666)(1/ 228).
(3)
في (م): (عبيد) انظر الموطأ.
(4)
التلخيص الحبير (4/ 62).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (27805)(5/ 440).
(6)
في (م): الأخنسي والمثبت من المصنف.
(7)
في (م): كان والمثبت من المصنف.
(8)
في (م): ابني والمثبت من المصنف.
فقال عمر: إن هذه المضغ لا يتعاقلها أهل القرى. وعن الشعبي
(1)
: ليس فيما دون الموضحة عقل.
(1915)
حديث: "ولا عبدًا".
هو في اللفظ الذي لم يجده المخرجون، وأما ما قاله ابن شهاب، وابن عباس فلا يتأتي له به احتجاج، واللَّه أعلم.
* * *
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (27803)(5/ 440).
كتاب الوصايا
(1916)
حديث: "استوصوا بالنساء خيرًا".
عن عمرو بن الأحوص: "أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكر ووعظ. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك
…
الحديث".
رواه ابن ماجه
(1)
، والترمذي
(2)
، وصححه.
(1917)
حديث: "سعد بن أبي وقاص، مرض بمكة، فعاده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: يا رسول اللَّه، إني لا أخلف إلا بنتًا، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا، قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال؟ الثلث، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس".
عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده بمكة، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات، قلت: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا كثيرًا، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فبالثلثين؟ قال: لا، قلت: فبالنصف؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، (وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة)
(3)
، وإنك إن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، من أن تدعهم عالة
(1)
سنن ابن ماجه (1851)(1/ 594).
(2)
سنن الترمذي (1163)(3/ 459).
(3)
ليس في (م): انظر صحيح مسلم.
يتكففون الناس، وقال بيده". لفظ مسلم
(1)
، ولفظ البخاري
(2)
في الوصايا.
(1918)
حديث: "إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم". وفي رواية: "حديث أحببتم".
أخرجه ابن ماجه
(3)
من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم".
ورواه البزار
(4)
من هذا الوجه، وقال: طلحة بن (عمرو)
(5)
ليس بالقوي. ورواه الدارقطني
(6)
، والطبراني
(7)
من حديث معاذ بلفظ: "إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم"، وفيه عتبة بن حميد مختلف فيه. ورواه ابن أبي شيبة
(8)
موقوفًا. ورواه أحمد
(9)
، والبزار
(10)
، الطبراني
(11)
من حديث أبي الدرداء بلفظ: "إن اللَّه عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وقد اختلط. ورواه العقيلي
(12)
،
(1)
صحيح مسلم (8 - 1628)(3/ 253).
(2)
صحيح البخاري (5354)(7/ 62).
(3)
سنن ابن ماجه (2709)(2/ 904).
(4)
مسند البزار من طريق أبي الدرداء (4133)(10/ 69).
(5)
في (م): عمر.
(6)
سنن الدارقطني (4289)(5/ 263).
(7)
المعجم الكبير (94)(10/ 54).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (30917)(6/ 226).
(9)
مسند أحمد (27482)(45/ 475).
(10)
مسند البزار (4133)(10/ 69).
(11)
مسند الشاميين (1484)(2/ 353).
(12)
الضعفاء الكبير للعقيلي (339)(1/ 275).
وابن عدي في الضعفاء
(1)
عن حديث أبي بكر الصديق بلفظ: "إن اللَّه تصدق (عليكم)
(2)
بثلث أموالكم عند موتكم، زيادة في أعمالكم". وأعلاه بحفص بن عمر بن ميمون أحد المتروكين.
ورواه الطبراني
(3)
من حديث خالد بن عبيد اللَّه السلمي: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللَّه عز جل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في (أعمالكم)
(4)
". قال الهيثمي: إسناده حسن، وقال حافظ العصر: خالد مختلف في صحبته. وهذا ما علمت من ألفاظ هذا الحديث، واللَّه أعلم. قال حافظ العصر: لم أجد في شيء من طرقه: "فضعوها
…
الحديث".
(1919)
حديث: "لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر له مال يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه".
الطحاوي في الأحكام
(5)
، ثنا علي بن (معبد)
(6)
، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لا مريء مسلم له مال يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة". وفي هذا السند مقال. وأما بلفظ: "يؤمن باللَّه
…
الحديث". وقد أخرج الجماعة
(7)
عن عبد اللَّه بن
(1)
الكامل (3/ 281).
(2)
ليست في (م) انظر الكامل والضعفاء الكبير.
(3)
المعجم الكبير (4129)(4/ 198).
(4)
في (م): أموالكم، والمثبت عن المعجم الكبير.
(5)
شرح مشكل الآثار (3627)(9/ 261).
(6)
في (م): محمد، والمثبت من شرح شكل الآثار (3627)(9/ 261).
(7)
صحيح البخاري (2738)(4/ 2) - صحيح مسلم (1 - 1627) - سنن أبي داود (2862)(3/ 112) - سنن الترمذي (974)(3/ 295) - سنن ابن ماجه (2699)(2/ 901) - سنن النسائي (3615)(6/ 238) - مسند أحمد (5118)(9/ 128).
عمر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امريء مسلم أن يبيت ليلتين (وله شيء يريد أن)
(1)
يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة (عند رأسه)
(2)
". ومقتضى ما ذكره المصنف أن تكون واجبة، وهم يقولون أنها سُنّة، واللَّه أعلم.
(1920)
قوله: "فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا".
قلت: أخرج ابن ماجه
(3)
من حديث أنس رضي الله عنه، قال:"كانت عامة وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه، الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوصية ثم كثر عنده اللغط، فقال: اخرجوا عني ولم يكتب شيئًا. كما في الصحيح.
وروى أحمد
(4)
، والبزار
(5)
، والطبراني
(6)
، عن عبد اللَّه بن (عمرو)
(7)
رضي الله عنهما قال: "كنا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث، وفيه: ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن نبي اللَّه نوحًا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا اللَّه
…
الحديث".
وروى الطبراني
(8)
من طريق الأغر أبي مالك، قال: "لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر رضي الله عنه بعث إليه
…
وساق وصيته إياه". وقد تقدم في القضاء ما أوصى به أبو بكر
(1)
في (م): سوداوين وعنده.
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن ابن ماجه (2697)(2/ 900).
(4)
مسند أحمد (6583)(1/ 150).
(5)
كشف الأستار (2998)(3/ 379).
(6)
المعجم الكبير (1)(713).
(7)
في (م): عمر، والمثبت من مسند أحمد (6583)(1/ 150) المعجم الكبير (1)(3/ 7) - وكشف الأستار (2998)(3/ 379) حيث عزا إليه قاسم.
(8)
المعجم الكبير (37)(1/ 59).
عائشة، وروى أحمد، والبخاري
(1)
وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه البخاري من طريق عمرو بن ميمون بطوله، وأحمد من طريق أبي رافع باختصار. وروى الطبراني
(2)
عن سعد أنه قال لابنه عند الموت: "يا بني (إنك لن تلقى أحدًا هو)
(3)
أنصح لك مني
…
" وذكر وصيته.
وأخرج الطبراني من طريق ابن سيرين وصية معاذ. ووصية قيس بن عاصم.
وأخرج البخاري
(4)
من حديث عائشة رضي الله عنها: أن عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمه زمعة
…
الحديث". روى البيهقي
(5)
. "أن صفية أوصت".
(1921)
قوله: "لا تتقيد بالمسلم، ولا بغيره".
أخرج البيهقي
(6)
من طريق أم علقمة: "أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى (ابن)
(7)
لعبد اللَّه بن جعفر، فطلب ابن أخيها الوصية، فوجد (ابن)
(8)
عبد اللَّه قد أفسده، فقالت عائشة: اعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته".
(1922)
حديث: "سعد".
تقدم.
(1)
صحيح البخاري (4888)(6/ 148).
(2)
المعجم الكبير (312)(1/ 142).
(3)
في (م): (إن تكن أحد أنصح لك) انظر معجم الطبراني.
(4)
صحيح البخاري (2421)(3/ 122).
(5)
السنن الصغير (2329)(2/ 372).
(6)
السنن الكبرى (12651)(6/ 459).
(7)
ليست في (م) انظر السنن الكبرى.
(8)
ليست في (م) انظر السنن الكبرى.
(1923)
حديث: "الحيف في الوصية من الكبائر".
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.
ورواه موقوفًا بهذا اللفظ ابن مردويه
(1)
، وابن جرير
(2)
في تفسيرهما، عن ابن عباس. ورواه ابن جرير
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، وعبد الرزاق
(5)
، والنسائي
(6)
، والدارقطني
(7)
، والبيهقي
(8)
، موقوفًا بلفظ: الإضرار في الوصية من الكبائر".
ورواه الدارقطني
(9)
والعقيلي
(10)
مرفوعًا باللفظ الثاني. وفيه عمر بن المغيرة، وأعل به.
قال البيهقي: الصحيح موقوف، ورفعه ضعيف.
وأخرج أبو داود
(11)
، والترمذي
(12)
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة اللَّه ستين سنة، ثم يدركهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار". ورواه ابن ماجه
(13)
بمعناه.
(1)
رواه ابن مردويه في تفسيره كما في نصب الراية (4/ 402).
(2)
تفسير الطبري (جامع البيان)(8786)(8/ 65).
(3)
تفسير الطبري (جامع البيان)(8787)(8/ 65).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (30933)(6/ 227).
(5)
مصنف عبد الرزاق (16456)(9/ 88).
(6)
السنن الكبرى (11026)(10/ 60).
(7)
سنن الدارقطني (4293)(5/ 266).
(8)
السنن الكبرى (12586)(6/ 444).
(9)
سنن الدارقطني (4293)(5/ 266).
(10)
الضعفاء الكبير (3/ 189).
(11)
سنن أبي داود (2867)(3/ 113).
(12)
سنن الترمذي (2117)(4/ 431).
(13)
سنن ابن ماجه (2704)(2/ 902).
(1924)
حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين - وفي رواية - لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة".
أخرج الدارقطني
(1)
، عن نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث، لا إقرار له بدين". وهو مرسل، ونوح ضعيف. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان
(2)
بذكر جابر بن عبد اللَّه.
وقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل، وأخرج الدارقطني
(3)
من طريق سهل بن عمار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة". وسهل بن عمار كذّبه الحاكم.
وأخرج الدارقطني
(4)
عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرج أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". قال ابن القطان، وغيره عن أبي زرعة: يونس بن راشد لا بأس به.
وأخرج الأربعة
(5)
، إلا النسائي، من حديث أبي أمامة مرفوعًا:"أن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
قال حافظ العصر: إسناده قوي، وأخرجه أحمد
(6)
، وصححه الترمذي
(7)
،
(1)
سنن الدارقطني (4298)(5/ 268).
(2)
تاريخ أصبهان لأبي نعيم (1/ 273).
(3)
سنن الدارقطني (4154)(5/ 172).
(4)
سنن الدارقطني (4295)(5/ 267).
(5)
سنن أبي داود (2870)(3/ 114) - سنن الترمذي (2120)(4/ 433) سنن ابن ماجه (2713)(2/ 905).
(6)
مسند أحمد (22294)(36/ 628).
(7)
سنن الترمذي (2120)(4/ 433).
وأخرجه الأربعة
(1)
، إلا أبا داود. وأحمد
(2)
، والطبراني
(3)
، والبزار
(4)
، وأبو يعلى
(5)
، وابن هشام في آخر السيرة
(6)
من حديث عمرو بن خارجة، وصححه الترمذي
(7)
. وأخرجه الطبراني
(8)
من وجه آخر فقال: عن خارجة بن عمرو، قال حافظ العصر: هو مقلوب. وأخرجه ابن ماجه
(9)
من حديث أنس. وأخرجه ابن عدي
(10)
من حديث جابر، وزيد بن أرقم، والبراء
(11)
، وعلي بن أبي طالب
(12)
.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة
(13)
من حديث ابن عمر، بلفظ:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأن لا وصية لوارث".
(1925)
حديث: "لا وصية لقاتل".
الدارقطني
(14)
، والبيهقي
(15)
، في المعرفة من طريق مبشر بن عبيد، عن
(1)
سنن الترمذي (2121)(3/ 505) - السنن الكبرى للنسائي (6435)(6/ 158) - ماجه (2712)(2/ 905).
(2)
مسند أحمد (17663)(29/ 210).
(3)
المعجم الكبير (68)(7/ 35).
(4)
نصب الراية (4/ 403).
(5)
مسند أبي يعلى (1508)(3/ 78).
(6)
سيرة ابن هشام (2/ 605).
(7)
سنن الترمذي (2121)(4/ 434).
(8)
المعجم الكبير (4140)(4/ 202).
(9)
سنن ابن ماجه (2714)(2/ 906).
(10)
الكامل (1/ 327).
(11)
الكامل (8/ 67).
(12)
الكامل (8/ 354).
(13)
نصب الراية (4/ 403).
(14)
سنن الدارقطني (4571)(5/ 424).
(15)
معرفة السنن والآثار (12876)(9/ 201).
الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل وصية".
قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، يضع الحديث، وقال ابن عبد الهادي، عن أحمد: أحاديثه موضوعة، كذب.
(1926)
قوله: "لا تصح من الصبي
…
إلخ".
يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ
(1)
، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: "إن هاهنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر رضي الله عنه: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر (جشم)
(2)
، قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي".
* مالك
(3)
، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:"أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل له: إن فلانًا يموت، أفيوصي؟ قال: فليوص". قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر بن حزم: "وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي (عشرة)
(4)
سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، عن عباد، عن روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن أبي
(1)
موطأ مالك، ت: عبد الباقي (2)(2/ 762).
(2)
في (م): حئم والمثبت من الموطأ.
(3)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (2993)(2/ 507).
(4)
في (م): عشر.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (30848)(6/ 220).
بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال:"كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضرت أتت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، وقالت: أفيوصي؟ قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص، قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم".
وقد رواه محمد بن الحسن في الموطأ
(1)
من جهة مالك ولم يتعرض له بجواب. وأجاب صاحب الهداية: "بأنه محمول على أنه كان قريب عهد بالحلم، مجازًا، أو كانت وصيته في تجهيزه، وأمر دفنه".
وظاهر العبارة وصريحها يرد هذا الحمل، والأولى المعارضة بما رواه ابن أبي شيبة
(2)
، عن حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"لا يجوز وصية صبي، ولا عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه". ثم الترجيح بظهور الاضطراب في قصة الصبي، وذلك أن مالكًا رواه
(3)
عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره. ورواه عن يحيى بن سعيد
(4)
فلم يذكر عمرو بن سليم. وكذا روح بن القاسم في روايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وفي هذه الروايات أن عمر سئل قبل صدور الوصية، فأمر بها وأن الموصي لها كانت بالمدينة، وأنها سألت عمر كما في رواية ابن أبي شيبة
(5)
، وفيها أنها عمته، وفيها أنها ابنة عمه.
وقد خالف ذلك كله سفيان الثوري، فروى عبد الرزاق
(6)
: أخبرنا سفيان الثوري،
(1)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (2993)(2/ 507).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (30860)(6/ 221).
(3)
موطأ مالك، ت. عبد الباقي (2)(2/ 762).
(4)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (2993)(2/ 507).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (30848)(6/ 220).
(6)
مصنف عبد الرزاق (16409)(9/ 77).
عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:"أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته".
أخبرنا
(1)
معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، قال:"أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز وصيته".
وبموافقة قول ابن عباس للقياس الصحيح على ما عرف. وقد روى نحو قصة الصبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه انقطاع، واللَّه أعلم.
(1927)
[قوله: "والثلث كثير".
(1928)
قوله: "عن علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث"]
(2)
.
(1929)
حديث: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح".
عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح". رواه الحاكم
(3)
، وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبراني
(4)
أيضًا.
قال ابن طاهر: إسناده صحيح. ورواه أحمد
(5)
، وإسحاق
(6)
، وابن أبي شيبة
(7)
،
(1)
مصنف عبد الرزاق (16411)(9/ 78).
(2)
ما بين الحاصرتين ليس في (م) والمثبت من الاختيار، انظر مصنف عبد الرزاق (6361)(9/ 66).
(3)
المستدرك (1475)(1/ 564).
(4)
المعجم الكبير (204)(25/ 80).
(5)
مسند أحمد (23530)(38/ 510).
(6)
إتحاف الخيرة المهرة (2140)(3/ 43).
(7)
رواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة (2140)(3/ 43).
وأبو يعلى
(1)
، والطبراني
(2)
من رواية حجاج، عن الزهري، عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب بهذا.
قال الدارقطني: تفرد به حجاج، عن الزهري، وحجاج مدلس، وخالفه سفيان بن حسين، فرواه عن الزهري، عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام أخرجه أحمد
(3)
أيضًا. وكذا أخرجه الطبراني
(4)
من رواية حجاج أيضًا، عن الزهري. وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكي، فقال: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو عبيد في الأموال
(5)
، قال: ورواه عقيل، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا، وأخرجه أيضًا.
(1930)
حديث: "لا صدقة وذو رحم محتاج
…
".
(1931)
حديث: "صدقة وصلة".
تقدم في الزكاة.
(1932)
حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى خيرا".
أخرجه الشافعي
(6)
مرسلًا، عن يوسف بن ماهك، بلفظ:"ابتغوا في أموال اليتامى، لا تأكلوا الزكاة". وتقدم في الزكاة حديث المثنى بن الصباح.
وروى ابن أبي شيبة
(7)
عن عمر: "أنه دفع مال اليتيم مضاربة".
(1)
رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (2140)(3/ 43).
(2)
المعجم الأوسط (3279)(3/ 319).
(3)
مسند أحمد (15320)(4/ 36).
(4)
المعجم الكبير (3126)(3/ 202).
(5)
الأموال للقاسم بن سلام (914)(1/ 441).
(6)
الأم للشافعي (2/ 32).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (21368)(4/ 390).
فصل
أثر ابن عمر رضي الله عنه: "إذا كان في الوصايا عتق بديء به".
ابن أبي شيبة
(1)
، حدثنا حفص، وابن علية، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"إذا كانت عتاقة ووصية بُدِيء بالعتاقة".
وأخرج من طريق مجاهد، عن عمر
(2)
: "إذا كان في الوصية عتاقة تحاصوا".
وفيه، ضعيف وانقطاع.
(1933)
قوله: "والوعيد على الترك".
أما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة رفعه
(3)
: "ما من صاحب ذهب وفضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
…
الحديث". وفيه ذكر الإبل والبقر، والغنم.
وأخرجه مسلم
(4)
من حديث جابر، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه
(5)
: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}
…
الآية، وأخرج الحاكم
(6)
من حديث ابن مسعود: "آكل الربا، وموكله، وشاهداه، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " ومن حديث عامر العقيلي، أن أباه
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (30876)(6/ 223).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (30875)(6/ 223).
(3)
صحيح البخاري (1460)(9/ 112) - صحيح مسلم (24 - 987)(2/ 680).
(4)
صحيح مسلم (27 - 988)(2/ 684) - و (28 - 988)(2/ 685).
(5)
سنن ابن ماجه (1784)(1/ 568).
(6)
المستدرك من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق (1430)(1/ 545).
أخبره أنه سمع أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
: "عرض عليّ (أول)
(2)
ثلاثة يدخلون (الجنة)
(3)
، وأول ثلاثة (يدخلون)
(4)
النار
…
الحديث. وفيه: وذو ثروة من المال لا يعطي حق ماله".
وعن ابن عمر رفعه
(5)
: "لن يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم، لم يمطروا". وأخرجه الطبراني
(6)
أيضًا.
وعن أنس رفعه
(7)
: "مانع الزكاة في النار".
أخرجه السلفي
(8)
في مشيخة الرازي، وعن السائب بن يزيد، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
(9)
: "من صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له".
وأما أحاديث الوعيد في ترك الحج، فأخرج الترمذي
(10)
والبزار
(11)
، والعقيلى
(12)
، وابن عدي
(13)
، من حديث علي رضي الله عنه رفعه:"من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا". قال
(1)
المستدرك (1429)(1/ 544).
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م): النار، انظر المستدرك.
(4)
في (م): لا يدخلون النار.
(5)
المستدرك (8623)(4/ 582 - 583).
(6)
المعجم الكبير (13619)(2/ 446) - والمعجم الأوسط (4671)(5/ 61).
(7)
انظر الدر المنير (5/ 401) - ونصب الراية (4/ 410).
(8)
انظر التلخيص الحبير، ط. قرطبة (2/ 295) - ونصب الراية (4/ 410).
(9)
انظر نصب الراية (4/ 410).
(10)
سنن الترمذي (812)(3/ 67).
(11)
سند البزار (861)(3/ 87).
(12)
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 348).
(13)
الكامل (8/ 428).
الترمذي: غريب، وفي إسناده، مقال، وقد تقدم في الحج. وفي الباب: عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي
(1)
في ترجمة عبد الرحمن بن قطامي، وهو ساقط.
وعن أبي أمامة رفعه: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا". أخرجه الدارمي
(2)
، وأبو يعلى
(3)
، وهو ضعيف، وأرسله ابن أبي شيبة
(4)
عن عبد الرحمن بن سابط. وكذلك أخرجه أحمد
(5)
في الإيمان له. وقال البيهقي: له شاهد من قول عمر، ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول
(6)
: "من مات وهو موسر ولم يحج، فليمت على أبي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًّا". وكذا أخرجه أحمد في كتاب الإيمان
(7)
، وقال سعيد بن منصور
(8)
: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال عمر:"لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كانت له جدة، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين" وروى الواحدي في التفسير
(9)
، من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن مسعود رفعه: "من لم يحج، (ولم يحج)
(10)
عنه، لم يقبل له عمل يوم القيامة". وإسناده ضعيف.
(1)
الكامل لابن عدي (1141)(4/ 312).
(2)
سنن الدارمي (1826)(2/ 122).
(3)
أخرجه أبو يعلى كما في التحقيق لابن عبد الهادي (2056)(3/ 407).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (14450)(3/ 305).
(5)
رواه أحمد في كتاب الإيمان كما في البدر المنير (6/ 41).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (8661)(4/ 546).
(7)
رواه أحمد في كتاب الإيمان كما في البدر المنير (6/ 41).
(8)
رواه سعيد بن منصور كما في البدر المنير (6/ 38).
(9)
التفسير الوسيط للواحدي (159)(1/ 469 - 470).
(10)
ليست في (م): والمثبت من التفسير.
فصل
(1934)
حديث ابن مسعود: "أن رجلًا أوصى بسهم من ماله، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك بالسدس".
البزار
(1)
، والطبراني
(2)
، عن ابن مسعود:"أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس". وفيه العرزمي. وهو متروك. وذكر الطبراني أنه تفرد به.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا
(3)
: حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس، عن هذيل:"أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد اللَّه: له السدس". وتابعه محمد بن الحسن في الأصل، فقال: حدثنا العرزمي، عن عبد الرحمن بن (ثروان)
(4)
، عن هذيل، عن عبد اللَّه فذكره، وفي التهذيب، عن محمد بن أبي مذعور: كان وكيع يقول: كان العرزمي رجلًا صالحًا ذهبت كتبه وكان يحدث حفظًا، فمن ذلك أتى. وعبد الرحمن بن (ثروان)
(5)
: هو أبو قيس، روى له البخاري، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
(1935)
قوله: "قال إياس السهم في اللغة السدس".
وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
: ثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إياس بن معاوية، قال:"كانت العرب تقول له السدس". وأخرج من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، أن عديًا سأل إياسًا، فقال
(7)
: السهم في كلام العرب السدس.
(1)
مسند البزار (2047)(5/ 415).
(2)
المعجم الأوسط (8338)(8/ 182).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (30801)(6/ 216).
(4)
في (م): مراون.
(5)
في (م): مراون.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (30800)(6/ 216).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (30802)(6/ 216).
فصل
(1936)
حديث: "الجار أحق بصقبه".
تقدم في الشفعة.
(1937)
حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
أخرجه الدارقطني
(1)
، والحاكم
(2)
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ، وفيه سليمان بن داود أبو الجمل، وهو ضعيف. وعن عائشة نحوه، أخرجه ابن حبان في "الضعفاء"
(3)
في ترجمة عمر بن راشد، وقال: إنه كان يضع الحديث، وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف. وقد صح من قول علي رضي الله عنه، أخرجه الشافعي من طريق (أبي)
(4)
حيان التيمي، عن أبيه، عن علي به
(5)
، وزاد:"قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي". ورجاله ثقات. فإن قيل روى أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه
(6)
: "حق الجوار إلى أربعين دارا، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا يمينًا وشمالًا، وقدام، وخلف".
وروى الطبراني
(7)
من طريق يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل،
(1)
سنن الدارقطني (1553)(2/ 292).
(2)
المستدرك (898)(1/ 373).
(3)
المجروحين لابن حبان (659)(2/ 94).
(4)
في (م): ابن.
(5)
الأم للشافعي (7/ 174).
(6)
مسند أبي يعلى (5982)(10/ 385).
(7)
المعجم الكبير (143)(19/ 73).
فقال: يا رسول اللَّه، إني نزلت محلة (بني)
(1)
فلان، وإن أشدهم لي أذى أقربهم لي جوارا، فبعث أبا بكر، وعمر، وعليًّا، أن يأتوا باب المسجد، فيقوموا عليه، فيصيحوا: ألا إن أربعين دارًا جوار، ولا يدخل الجنة من حاف جاره بوائقه".
قيل للزهري: (أربعين دارًا)
(2)
، قال:(أربعين)
(3)
هكذا، و (أربعين)
(4)
هكذا.
قلت: الأول: فيه عبد السلام بن أبي الجنوب، منكر الحديث. وفي ترجمته أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وأعله به. وفي الثاني: يوسف بن السفر وهو ضعيف وقد خالفه هِقْل، رواه عن الأوزاعي بهذا الإسناد، فلم يذكر ابن كعب، ولا عن أبيه.
أخرجه أبو داود في المراسيل
(5)
بدون القصة. وجاء عن عائشة ما يخالفه، فروى البيهقي
(6)
عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هاهنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا".
(1938)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق كل ذي رحم محرم من زوجته صفية، وكانوا يسمون أصهار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
تقدم إن القصة لجويرية بنت الحارث لا لصفية، وإن الذين أعتقوا الصحابة لا النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أخرجه أبو داود
(7)
،
(1)
في (م): (ابن).
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م): أربعة.
(4)
في (م): أربعة.
(5)
المراسيل (350)(1/ 257).
(6)
السنن الكبرى (2612)(6/ 451).
(7)
سنن أبي دارد (3931)(4/ 22).
وأحمد
(1)
، وابن حبان
(2)
، وإسحاق
(3)
، والبزار
(4)
، والواقدي
(5)
، ومحمد بن إسحاق
(6)
، عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فذكر الحديث، وفيه: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أأودي عنك كتابك، وأتزوجك؟ قالت. نعم. قال: قد فعلت، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بني المصطلق. وإسناد ابن إسحاق صحيح، واللَّه أعلم. إلا أن الواقدي، قال: ويقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق.
(1939)
حديث: "لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}. صعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصفا، وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى دعا قبائل قريش، وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد".
عن ابن عباس، قال: لما نزلت: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت:{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} ، وفي رواية:
(1)
مسند أحمد (6365)(43/ 384).
(2)
صحيح ابن حبان (4054)(1/ 369).
(3)
مسند إسحاق بن راهويه (725)(2/ 216).
(4)
رواه البزار كما في نصب الراية (4/ 415).
(5)
رواه الواقدى كما في نصب الراية (4/ 415).
(6)
رواه محمد بن إسحاق كما في إتحاف المهرة (22043)(17/ 154).
(وقد تب). أخرجه البخاري
(1)
، ومسلم
(2)
، والترمذي
(3)
.
مسائل منثورة
(1940)
حديث: "اتركوهم وما يدينون".
تقدم.
* * *
(1)
صحيح البخاري (4770)(6/ 111).
(2)
صحيح مسلم (355 - 208)(1/ 193).
(3)
سنن الترمذي (3363)(5/ 451).
كتاب الفرائض
(1941)
حديث: "تعلموا الفرائض".
عن (أبي)
(1)
الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا، وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخبرهما، ذكره أحمد بن حنبل
(2)
في رواية ابنه عبد اللَّه. وأبو يعلى
(3)
، والبزار
(4)
.
(1942)
حديث: "إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم".
تقدم في الحج.
(1943)
حديث: "تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وإنها أول علم يدرس".
وفي رواية: "أول علم ينزع من أمتي".
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض، وعلموها،
(1)
ليست في (م): (عوف بن مالك بن نضلة).
(2)
لم أهتد إليه في (المسند لأحمد) ولا في العلل له رواية ابنه عبد اللَّه وبعد البحث في مجمع الزوائد (7133)(4/ 223) لم يعزوه إليه بل قال: "رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. ومن اللطيف أننا أثناء البحث وجدنا الشيخ الألبانى في إرواء الغليل (1664) (6/ 103) يؤيد ما ذكرناه حيث قال: "عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ في "الفتح"(12/ 3) والسيوطي في "الجامع الكبير"(1/ 407/ 1)، وما أظن ذاك إلا وهمًا، فإنى بحثت عنه في "المسند" مستعينًا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه، فلم أجدد، أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في "المجمع"(4/ 223) لم يعزه إليه، بل قال:"رواه أبو يعلى والبزار، وفى إسناده من لم أعرفه".
(3)
مسند أبي يعلى (5028)(8/ 441).
(4)
مجمع الزوائد (7133)(4/ 223).
فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء ينزع عن أمتي". رواه ابن ماجه
(1)
، والدارقطني
(2)
، وفي لفظ:"وعلموها الناس".
قال ابن الجوزي: موضوع، وفيه نظر، بل مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.
(1944)
قوله: "والأحاديت، والآثار في فضله كثيرة".
قلت: لا يحضرني حديث فيه ترتيب ثواب معلوم في ذلك، وكفى في فضله أصلب الشارع تعلمه، والحث عليه، في ذلك كما قدمناه.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط
(3)
، من حديث أبي بكرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما". وعن عبد اللَّه عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة (قائمة)
(4)
، أو فريضة عادلة". رواه أبو داود
(5)
، وابن ماجه
(6)
، وعن سليمان بن موسى، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أبطل ميراثا فرضه اللَّه في كتابه أبطل اللَّه ميراثه من الجنة". رواه ابن أبي شيبة
(7)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2719)(2/ 908).
(2)
سنن الدارقطني (4103)(5/ 143).
(3)
المعجم الأوسط (4075)(4/ 237).
(4)
في (م): (ماضية).
(5)
سنن أبي داود (2885)(3/ 119).
(6)
سنن ابن ماجه (54)(1/ 21).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (31041)(6/ 240).
وأخرج، عن مؤرق، قال: قال عمر رضي الله عنه
(1)
: "تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن".
وعن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال
(2)
: "من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي، فقال له: أمهاجر أنت يا عبد اللَّه؟ فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا، فإن هو علمه فعلم آتاه اللَّه إياه، وإن كان لا يحسن فيقول: فيما تفضلونا يا معشر المهاجرين؟ ".
وعن عمر رضي الله عنه، قال
(3)
: "تعلموا الفرائض فإنها من دينكم".
وعن القاسم، قال: قال عبد الله
(4)
: "تعلموا الفرائض، والقرآن، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون".
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال
(5)
: "مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كالبدن بلا رأس".
(1945)
حديث: "ابدأ بنفسك".
تقدم في الزكاة.
(1946)
حديث: "ألحقوا الفرائض أهلها، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر".
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
قال ابن الجوزي في التحقيق: لفظ: عصبة ذكر لا يحفظ.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (29926)(6/ 117).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (31032)(6/ 239).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (31034)(6/ 239).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31040)(6/ 239).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (31035)(6/ 239).
وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.
(1947)
حديث: "فما أبقت".
تقدم أعلاه.
(1948)
قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله أخ أو أخت لأم".
أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي
(1)
، والطحاوي في الأحكام
(2)
عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} . قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله
(3)
من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي
(4)
.
(1949)
قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن
(5)
.
(1950)
حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث عليه السلام إلى عمهما أن أعطهما ثلثي
(1)
السنن الكبرى (12262)(6/ 366).
(2)
انظر شرح مشكل الآثار (5231)(13/ 236).
(3)
معرفة السنن للبيهقى (12540)(9/ 113).
(4)
انظر شرح مشكل الآثار (1286)(3/ 321).
(5)
الكلام يبدو مبتورًا، لكن هكذا وجدناه في المخطوط (النسخة م).
المال، ولأمهما ثمنه، والباقي لك، وكان أول ميراث قسم في الإسلام".
أخرجه أبو داود
(1)
، والترمذي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، والحاكم
(4)
من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بدون قوله:"وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء". وبدون قوله: "وكان أول ميراث". الحد إلا أنه الظاهر لأن الواقعة سبب نزول الميراث.
(1951)
حديث: "عبد اللَّه بن مسعود، عن هذيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، و (أت)
(5)
ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".
رواه الجماعة
(6)
إلا مسلمًا، والنسائي، وزاد أحمد
(7)
، والبخاري
(8)
: "فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".
(1952)
قوله: "وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة".
(1)
سنن أبى داود (2891)(3/ 120).
(2)
سنن الترمذي (2092)(4/ 414).
(3)
سنن ابن ماجه (2720)(2/ 908).
(4)
المستدرك (7954)(4/ 370).
(5)
فى (م): وآية.
(6)
صحيح البخارى (6736)(8/ 151) -مسند أحمد (3691)(6/ 217) - سنن أبى داود (2890)(3/ 120) سنن الترمذى (2093)(4/ 415) -سنن ابن ماجه (2721)(2/ 909) -[والحديث فى السنن الكبرى للنسائى (6294) (6/ 107)].
(7)
مسند أحمد (3691)(6/ 217).
(8)
صحيح البخارى (6736)(8/ 151).
(1953)
قوله: "وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان رضي الله عنه: أن اللَّه تعالى حجب بالإخوة والاثنان في اللسان ليسا بأخوة، فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أرده".
الحاكم
(1)
من طريق شعبة مولى ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال له محتجًا عليه:"كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي في البلدان، وتوارث عليه الناس". صححه الحاكم. وشعبة مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: لا بأس به، هو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة، وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكًا عنه، فقال: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه، فقال: لم يكن يشبه القراء.
(1954)
قوله: "لأن عمر أول من قضى فيهما، وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة، فقال: لها الثلث".
لم أقف على قضاء عمر رضي الله عنه في زوج، وأبوين، وإنما روى ابن أبي شيبة
(2)
، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود:"أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب".
وأخرج من طريق ابن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله
(3)
مثل لفظه سواء.
(1)
المستدرك (7960)(4/ 372).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31057)(6/ 241).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31054)(6/ 241).
وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله
(1)
.
وعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله
(2)
.
وأخرج عن علي، وزيد
(3)
: في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: "
(4)
ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب".
وعن الشعبي، عن علي
(5)
مثله. وروى البيهقي
(6)
، عن إبراهيم النخعي، قال:"خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك".
وأخرج ابن أبي شيبة عنه
(7)
: "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال".
(1955)
حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ (فقام)
(8)
المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (31050)(6/ 240).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (31051)(6/ 241).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (31066)(6/ 242).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (31060)(6/ 241).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (31055)(6/ 241).
(6)
السنن الكبرى (12307)(6/ 375).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (31058)(6/ 241).
(8)
فى (م): فقال.
ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة، قال
(1)
: "جاءت الجدة بالأم أو ابن الابن بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًّا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، وقال: إذا اجتمعتما فهو بينكما".
زاد معمر: "وأيتكما انفردت به فهو لها". وقد أخرجه مالك
(2)
، وأحمد
(3)
، وابن حبان
(4)
، وأصحاب السنن
(5)
، ولفظ ابن ماجه
(6)
: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله (ميراثها)
(7)
فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب اللَّه شئ، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتي سأل الناس، [فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخري من قِبل الأب، إلي عمر رضي الله عنه، تسأله ميراثها]
(8)
.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31272)(6/ 268).
(2)
موطأ مالك، ت: عبد الباقى (4)(2/ 513).
(3)
مسند أحمد (17980)(29/ 499).
(4)
صحيح ابن حبان (6031)(13/ 390).
(5)
سنن أبى داود (2894)(3/ 121) - سنن الترمذى (2101)(3/ 491) - السنن الكبرى (6312)(6/ 113) - سنن ابن ماجه (2724)(2/ 909).
(6)
سنن ابن ماجه (2724)(2/ 909).
(7)
ليست فى (م).
(8)
ما بين الحاصرتين [. .] تكرر فى (م).
فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعا فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها). أخرجه من حديث مالك
(1)
عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، عن قبيصة، وهذه متابعة أخري بمعمر. قال حافظ العصر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صوابه مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني في العلل: بعد ذكر الاختلاف فيه علي الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.
وفي الباب: ما رواه أبو داود
(2)
، عن بريدة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم). وعن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدتين من الميراث السدس بينهما). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند
(3)
.
(1956)
حديث "أطعم ثلاث جدات السدس".
"رواه الطحاوي". وقلت لم أقف عليه في معاني الأثار، ولا في أحكام القرآن. وقد رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال
(4)
: "أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس". الدارقطني من مرسل عبد الرحمن ابن يزيد، قال
(5)
: "أعطي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس: ثنتين من قِبل
(1)
موطأ مالك، ت. عبد الباقى (4)(2/ 513).
(2)
سنن أبى داود (2895)(3/ 122).
(3)
مسند أحمد (5/ 326 - 327).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31276)(6/ 269).
(5)
سنن الدارقطنى (4131)(5/ 159).
الأب، وواحدة من قِبل الأم". وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم:"جعل النبي صلى الله عليه وسلم: بين جدة من قبل أمه، وجدتين من قبل أبيه السدس".
(1957)
قوله: روي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، أنهم قالوا: أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن".
(1958)
قوله: "وقد روي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المال للأخ لأب وأم، ثم للأخ لأب، ثم لابن الأخ لأب وأم، ثم لابن الأخ، لأب وساق ذلك في العمومة".
أخرج عبد الرزاق
(2)
، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: "قضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كان. وقضي أن الأخ للأب والأم أولي الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولي من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم، ثم الأخ لأب أولي، وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولي وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. وقضي إن العم للأب والأم أولي من العم للأب، وأن العم للأب أولي من بني الأم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأم والأب باب فبنو الأب أولي من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ وبني الأخ من كان منهم أحد أولي بالميراث ما كانوا من العم
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31285)(6/ 269).
(2)
مصنف عبد الرزاق (19002)(10/ 247).
وابن العم. وقضي أنه إن كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم علي فرائضهم في كتاب اللَّه ما لم يستوعب فرائضهم ما له كله، رد عليهم ما بقي من ميراثهم علي فرائضهم، حتي يرثوا ما له كله .... الحديث". انتهي.
(1959)
حديث "إن أعيان بني الأم" تقدم من حديث علي رضي الله عنه.
(1960)
حديث "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة". وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم.
(1961)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه" تقدم في اللعان.
وقد روي أبو دواد
(1)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها". وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد:
"فجرت السُنة أنه يرثها وترث منه ما فرضه اللَّه لها". أخرجاه. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود في ابن الملاعنة
(2)
: "ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها". وعن الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه أنهما، قالا في ابن الملاعنة
(3)
: عصبته عصبة أمه".
ومثله عن (ابن) عمر رضي الله عنه
(4)
.
(1962)
قوله: "ولو ترك أمه وأخاه".
الحديث هكذا رواه ابن أبي شيبة
(5)
من طريق الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وروي
(1)
سنن أبى داود (2908)(3/ 125).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31320)(6/ 272).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31329)(6/ 273).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31330)(6/ 273).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31337)(6/ 274).
الشعبي، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه:"إن للأم الثلث، وللأخ السدس، وما بقي يرد علي الأم".
(1963)
حديث "الولاء لحمة كلحمة النسب".
تقدم في العتق.
(1964)
قوله: "وعن ابن مسعود أنه يحجب حجب نقصان".
ابن أبي شيبة من طريق الشعبي، عن ابن مسعود
(1)
"أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم". وأخرج عن إبراهيم: "
(2)
أن عليًّا كان يقول في المملوكين، وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون". وعن ابن سيرين، قال: قال عمر
(3)
: "لا يحجب من لا يرث".
وعن أبي صادق، عن علي مثله
(4)
. وعن زيد مثله
(5)
.
(1965)
قوله: "لما روي أنه عليه السلام إنما أعطي الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم". أبو داود، عن بريدة: "
(6)
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم".
(1966)
قوله: "علي ذلك إجماع الصحابة إلا ابن عباس".
أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن علي، وعبد اللَّه، وزيد"
(7)
أنهم أعالوا الفريضة". وأخرج، عطاء، (عن) ابن عباس رضي الله عنه: "الفرائض لا تعول". وقال
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31154)(6/ 252).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31146)(6/ 251).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31147)(6/ 251).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31148)(6/ 251).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31153)(6/ 252).
(6)
سنن أبى داود (2895)(3/ 122).
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (31190)(6/ 256).
الطحاوي في الأحكام: وكان ممن يقول ذلك يعني العول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسائر أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سوي ابن عباس، فإنه كان يذهب إلي خلاف ذلك: حدثنا ابن داود، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري: أخبرني (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه)
(1)
قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان، (علي)
(2)
ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فقال: ترون الذي أحصي (رمل)
(3)
عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، بعد ما ذهب النصف والنصف فأين موضع الثلث؟ فقال زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لِمَ.؟ قال: لما (تدافعت)
(4)
عليه الفرائض يدافع بعضها بعضًا، قال: واللَّه ما أدري ما قدم اللَّه، وما أخر اللَّه وما أجد شيئًا في هذا هو أوسع من أن أقسم هذا المال عليكم بالحصص. قال: وإيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر ما أخر اللَّه ما كانت فريضة تزول إلا إلي فريضة فتلك التي قدم اللَّه، وتلك فريضة الزوج، والزوجة، والوالدة، إذا زال الزوج عن النصف رجع إلي الربع، ولا ينقص منه، وإذا زالت المرأة عن الربع رجعت إلي الثمن، ولم ينقص منه، والوالدة لها الثلث، وإذا زالت عنه رجعت إلي السدس، ولا تنقص منه، فهذه الفرائض التي قدم اللَّه عز وجل، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإذا دخلت عليها البنات لم يكن لها إلا ما بقي، والبنات كذلك، هذه التي أخر اللَّه فلو كن إذا اجتمعن أعطي من قدم اللَّه حقه وأخر، أو كان ما بقي لمن أخر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: ما منعك أن تشير بهذا الرأي علي عمر؟ فقال: هبته. قال ابن شهاب: لولا أنه واللَّه تقدمه إمامًا هدي كان أمرهما علي الورع ما اختلف علي ابن عباس في رأيه أحد
(1)
فى (م): عبيد بن عبيد اللَّه والمثبت من السنن الكبرى (12457)(6/ 414).
(2)
فى (م): (عن) والمثبت من السنن الكبرى (12457)(6/ 414).
(3)
فى (م): (رمك) انظر السنن الكبرى (12457)(6/ 414).
(4)
فى (م): (أنفقت) انظر السنن الكبرى (12457)(6/ 414).
من أهل العلم".
(1967)
قوله: "زوج وأم و (أخت)
(1)
لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث".
قال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس
(2)
مثل رواية الطحاوي.
(1968)
قوله: "ثم قال: من شاء باهلته" هو في رواية البيهقي.
(1969)
قوله: "وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها".
ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح)
(3)
(4)
: في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة)
(5)
أم الفروخ.
(1970)
قوله لأن عليًّا سئل عنها.
الطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: "ما رأيت أحدًا أحسب من علي رضي الله عنه سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا
(1)
فى (م): أخ.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى (12457)(6/ 414).
(3)
فى (م): شريحين والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (31191)(6/ 256).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31191)(6/ 256).
(5)
فى (م): قسمى والمثبت مصنف ابن أبى شيبة (31191)(6/ 256).
ورواه ابن أبي شيبة
(1)
والبيهقي
(2)
وأبو عبيد
(3)
.
(1971)
قوله وعند ابن مسعود رضي الله عنه تقدم تخريجه.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31202)(6/ 258).
(2)
السنن الكبرى (12455)(6/ 414).
(3)
رواه أبو عبيد كما فى البدر المنير (7/ 247).
فصل
(1972)
قوله وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وعن عثمان أنه يرد علي الزوج وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه (الباقي)
(1)
بالعصوبة وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها.
أثر عمر رضي الله عنه وأثر علي رضي الله عنه ابن أبي شيبة
(2)
: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عليًّا رضي الله عنه كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.
حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن أبي جعفر
(3)
مثله.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
(4)
قلت لعلقمة: ترد علي الأخوة من الأم مع (الجدة)
(5)
، قال: إن شئت، قال: وكان علي رضي الله عنه رد علي جميعهم إلا الزوج والمرأة.
أثر ابن مسعود رضي الله عنه ابن أبي شيبة
(6)
: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال أتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم فأعطي الأم السدس والأخوة الثلث ورد ما بقي علي الأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان ابن مسعود لا يرد علي الأخت للأب مع الأخت لأب وأم ولا علي ابنة ابن مع ابنة صلب".
حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة
(7)
:
(1)
ليست فى (م) انظر الاختيار.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31168)(6/ 253).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31170)(6/ 253).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31173)(6/ 253).
(5)
فى (م): الجد، والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (31173)(6/ 253).
(6)
مصنف ابن أبى شيبة (31167)(6/ 256).
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (31174)(6/ 254).
لا يرد على زوج ولا امرأة، ولا على جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.
أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
أثر عثمان رضي الله عنه.
(1973)
قوله: "لم ينقل عن أحد".
ابن أبي شيبة، عن إبراهيم، قال
(1)
: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئًا.
(1974)
قوله: "وقال زيد رضي الله عنه: يوضع الفاضل إلى بيت المال".
ابن أبي شيبة، عن إبراهيم
(2)
: "كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال".
وعن الشعبى
(3)
: "كان عبد اللَّه يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم".
وعنه، قال
(4)
: "استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه".
(1975)
حديث: "من ترك مالًا".
تقدم في الكفالة.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31176)(6/ 254).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31176)(6/ 254).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31172)(6/ 253).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31175)(6/ 254).
فصل
(1976)
قوله: "أكثر الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة رضي الله عنهم الجد بمنزلة الأب، وعن الصديق روايتان: في زوجة وأبوين، وقال علي، وابن مسعود، وزيد رضي الله عنهم: الجد لا يسقط بني الأعيان والعلات، وعن ابن عباس أنه لما سمع قول زيد قال: ألا يتق اللَّه زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل (أب)
(1)
الأب أبًا".
أثر الصديق رضي الله عنه.
ابن أبي شيبة
(2)
: حدثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن أبا بكر كان يرى الجد أبًا.
وأخرج عن أبي موسى: "
(3)
أن أبا بكر جعل الجد أبًا".
وعن ابن الزبير
(4)
: "أن الذي قال فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته خليلًا، جعل الجد أبًا، يعني أبا بكر. وهذا للبخاري أيضًا
(5)
.
أثر أُبي بن كعب رضي الله عنه.
أثر عائشة رضي الله عنها.
ذكره في الأصل، ولم يصل سنده. الروايتان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أثر علي رضي الله عنه.
(1)
فى (م): ابن.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31203)(6/ 258).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31204)(6/ 258).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31205)(6/ 258).
(5)
صحيح البخارى (3658)(5/ 4).
ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس".
أثر ابن مسعود رضي الله عنه.
ابن أبي شيبة، عن مسروق قال
(2)
: "كان عبد اللَّه لا يزيد الجد على السدس مع الأخوة، قال، فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب، أعطاه الثلث مع الأخوة، فأعطاه الثلث".
أثر زيد رضي الله عنه.
ابن أبي شيبة، عن إبراهيم
(3)
: أن زيدًا كان يقاسم بالجد مع الأخوة ما بينه وبين الثلث. وأخرج مالك في الموطأ
(4)
، عن سليمان بن يسار: أن عمر، وعثمان، وزيد رضي الله عنهم، أفرضوا للجد الثلث مع الأخوة (إذا كثروا)
(5)
.
وأما قول ابن عباس أما يتق اللَّه زيد.
(1977)
قوله: "قال علي رضي الله عنه: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد والأخوة".
أخرجه ابن أبي شيبة
(6)
: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، قال: سمعت عليًّا يقول: عن علي مثله.
(1978)
قوله: "وروى عبيدة".
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31220)(6/ 260).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31229)(6/ 261).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31223)(6/ 260).
(4)
موطأ مالك رواية أبى مصعب (3034)(2/ 528).
(5)
ليست فى الموطأ.
(6)
مصنف ابن أبى شيبة (31267)(6/ 268).
ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبيدة، قال
(1)
: "حفظت عن عمر رضي الله عنه مائة قضية مختلفة". ورواه الخطابي في الغريب
(2)
، عن ابن سيرين، قال:(سألت)
(3)
عبيدة (عن)
(4)
الجد، فقال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا. ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصل له، قال أبو عبيدة
(5)
: يحتمل أن يكون على المبالغة.
قلت: قد أخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح
(6)
، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه:"أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك".
(1979)
قوله: "وعنه أنه جمع الصحابة في بيت، وقال لهم: لابد أن تتفقوا على شيء واحد في الجد، فقام رجل، فقال: أشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بالسدس، فقال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فقام آخر فقال: كذلك، ورد عليه كذلك، فسقطت من السقف حية فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء، وقال عمر: أبى اللَّه أن يرتفع هذا الخلاف".
وعن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31265)(6/ 268).
(2)
غريب الحديث للخطابى (2/ 106).
(3)
فى (م): رأيت.
(4)
فى (م): يجر.
(5)
فى (م): عبيد.
(6)
المعجم الأوسط (4245)(4/ 295).
من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا". رواه أحمد
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
.
(1980)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله".
وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد.
(1981)
قوله: "قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ
…
الحديث".
رواه ابن أبي شيبة
(4)
: حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء.
(1982)
قوله: "وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية".
ابن أبي شيبة
(5)
، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان
(1)
مسند أحمد (20310)(33/ 424).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (29088)(6/ 12).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31266)(6/ 268).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31235)(6/ 261).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31240)(6/ 261).
للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثني عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة".
ثم أخرجه من طرق كذلك.
(1983)
قوله: "وسميت الأكدرية لأنها واقعة لامرأة من أكدر".
أخرج ابن أبي شيبة خلافه
(1)
، فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. وقال وكيع: كنا نسميها قبل، أن يفسر سفيان، إنما سميت الأكدرية، لأن قول زيد تكدر فيها.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31243)(6/ 263).
فصل
(1984)
قوله: "قال عامة الصحابة بتوريث ذوي الأرحام، وقال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم".
ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد اللَّه يعطيان الميراث لذوي الأرحام، فقال فضيل لإبراهيم: فعلَيّ؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام.
وأخرج عن جبير بن نفير، قال
(2)
: كنت جالسًا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أخي مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه.
وأما أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(1985)
حديث: "الخال وارث من لا وارث له".
عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه". رواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، والنسائي
(6)
، وصححه ابن حبان
(7)
،
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31158)(6/ 252).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31160)(6/ 252).
(3)
مسند أحمد (17197)(28/ 432).
(4)
سنن أبى داود (2899)(3/ 123).
(5)
سنن ابن ماجه (2738)(2/ 914).
(6)
السنن الكبرى (6322)(6/ 116).
(7)
صحيح ابن حبان (6035)(3/ 397).
والحاكم
(1)
، وصوب الطحاوي رواية من لم يقل
(2)
: "يعقل عنه ويرثه". بعد إخراجه بدونها.
وعن أبي أمامة بن سهل: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". رواه أحمد
(3)
، وابن حبان
(4)
، وابن ماجه
(5)
، والترمذي
(6)
من المرفوع، وقال: حسن.
(1986)
قوله: "وروى أن ثابت بن الدحداح (مات)
(7)
".
وأخرجه الطحاوي
(8)
، حدثنا فهد، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: "توفي ثابت بن الدحداح، وكان أَتِيًّا، وهو الذي ليس له أهل يعرف، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسبًا؟ قال: لا يا رسول اللَّه، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر بن (أخته)
(9)
فأعطاه ميراثه".
* وأخرجه ابن أبي شيبة
(10)
: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، به سندًا، ومتنًا.
(1)
المستدرك (8002)(4/ 382).
(2)
شرح مشكل الآثار (2849)(7/ 171).
(3)
مسند أحمد (189)(1/ 321).
(4)
صحيح ابن حبان (6037)(13/ 401).
(5)
سنن ابن ماجه (2737)(2/ 914).
(6)
سنن الترمذي (2103)(4/ 241).
(7)
ليست فى (م).
(8)
شرح معانى الآثار (7426)(4/ 396).
(9)
فى (م): أخيه.
(10)
مصنف ابن أبى شيبة (31132)(6/ 250).
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن يحيى بن حبان، به سندًا، ومتنًا
(1)
. ابن إدريس هو عبد اللَّه الأودي الزعافري أحد الأعلام الذي روى لهم الجماعة. وقال فيه أبو حاتم: هو حجة ثقة إمام من أئمة المسلمين، وقال النسائي: ثقة ثبت. وأما ابن إسحاق فهو مَنْ قال فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال ابن عدي: فتشتُ أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. روى له البخاري في الأدب. ومسلم مقرونًا بغيره، ومحمد ابن يحيى بن حبان روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وآخرون. وعمه واسع بن حبان تابعي ثقة، روى له الجماعة، ووثقه أبو زرعة، لا جرم قال محمد في الموطأ: وحديثه يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده، ثم ذكره.
وما رواه الدارقطني
(2)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال: أين السائل؟ فأتى الرجل، فقال: سارّني جبريل أنه لا شيء (لهما)
(3)
.
قال الدارقطني: لم يسنده (غير)
(4)
مسعدة، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف وضاع للحديث، والصواب مرسل، ورواه الطبراني عن عطاء بن يسار مرسل، وعن أبي سعيد الخدري مسند، وهو ضعيف بيعقوب بن محمد الزهري.
ورواه الحاكم
(5)
، وفيه عبد اللَّه بن جعفر، ولم يحتج به أحد. ولما ورّث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، وقال:"الخال وارث". وعمل به الصحابة كما قدمناه. وقال في هذا: "لا شيء لها" دل تأخر شرع التوريث.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31134)(6/ 250).
(2)
سنن الدارقطنى (4159)(5/ 174).
(3)
فى (م): له.
(4)
فى (م): عن.
(5)
المستدرك (7997)(4/ 381).
وما رواه مالك
(1)
، عن عمر:" (عجبًا للعمة) "
(2)
. تورث ولا ترث. قال محمد: يعني إنها تورث ولا ترث؛ لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث لأنها ليست بذات سهم. وقد أجيب بأن قصة ثابت بن الدحداح قبل نزول آية الفرائض، فإنه قُتل يوم أحد قبل أن تنزل آية الفرائض. قاله الشافعي رحمه الله.
قلت: هذا قول بعض أهل المغازي وليس بصحيح، ففي المسألة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جنازته كان على فرس عري
…
الحديث.
(1987)
قوله: "لأن الصحابة جعلوا الميراث (بين)
(3)
الخالة والعمة أثلاثا مطلقا، فيجري الإجماع على إطلاقه".
أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
عن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود
(5)
.
وعلي بن أبي طالب
(6)
رضي الله عنهم، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
(1988)
حديث: "الولاء لمن أعتق".
تقدم في الولاء، وكذا.
(1989)
حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
وكذا.
(1990)
حديث: "ابنة حمزة".
(1991)
حديث: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،
(1)
موطأ مالك، ت: عبد الباقى (9)(2/ 517).
(2)
فى (م): يحجب للعمة، والمثبت من الموطأ.
(3)
فى (م): من.
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31115)(6/ 248).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31119)(6/ 248).
(6)
مصنف ابن أبى شيبة (31116)(6/ 248).
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، وإن مات ولم يدع وارثًا كنت أنت عصبته".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل
(1)
، حدثنا يعقوب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم به مرسلًا.
وأخرجه عبد الرزاق
(2)
، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.
(1992)
حديث: "الولاء لحمة".
تقدم في الولاء.
(1993)
حديث: "ليس للنساء من الولاء".
تقدم فيه أيضًا.
(1994)
قوله: "وعن عدة من الصحابة أنهم قالوا: الولاء للكبر".
أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
، من طريق إبراهيم، عن عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت
(4)
، من طريق الشعبي، عن علي، وزيد
(5)
.
وأخرجه في الأصل
(6)
: حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي مسعود الأنصاري، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، قالوا:"الولاء للكبر".
(1995)
قوله: "وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف حتى
(1)
الأصل لمحمد بن الحسن (4/ 165).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (16214)(9/ 22).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31560)(6/ 294) من طريق إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وزيد.
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31559)(6/ 294).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31561)(6/ 294).
(6)
الأصل لمحمد بن الحسن المعروف بالمبسوط (4/ 146).
نزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} ".
أخرج أبو داود
(1)
، عن ابن عباس، قال:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} . كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .
وأخرجه الطيالسي بلفظ
(2)
: "آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب".
(1996)
قوله: "وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين".
أثر عمر رضي الله عنه قدمته في الولاء من عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد.
وأخرجه عنه أيضًا من طريق الزهري، عن أبي الأسعد، عن مولى عن عمر مثله متصلًا.
أثر عثمان رضي الله عنه.
أثر علي رضي الله عنه.
أثر ابن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة
(3)
: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، قال: "كان فينا رجل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود، فسألته، فقال: هل له من رحم، أو هل لأحد منكم
(1)
سنن داود (2922)(3/ 128).
(2)
مسند أبى داود (2798)(4/ 398).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31580)(6/ 296).
عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير، يعني بيت المال".
وأخرج محمد في الآثار
(1)
، والأصل
(2)
: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق بن الأجدع: "أن رجلًا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك مالًا، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه عن ميراثه، فقال: هو (لمولاه)
(3)
".
أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، عن ابن مدرك:"أن رجلًا من أهل السواد أتى عليًّا رضي الله عنه ليواليه، فأبى، فأتى العباس أو ابن عباس فوالاه".
وأخرجه محمد في الأصل بدون شك
(5)
، حدثنا يعقوب، عن الربيع بن أبي صالح، حدثنا زياد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"أن رجلًا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى ذلك علي رضي الله عنه، فأتى ابن عباس رضي الله عنه فوالاه".
وأما (التابعون)
(6)
: فأخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، عن الحسن، وزياد
(8)
، وعمر بن عبد العزيز
(9)
.
(1997)
حديث: "سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم".
تقدم في الولاء.
(1)
الآثار لأبى يوسف (776)(1/ 170).
(2)
الأصل (4/ 184).
(3)
فى (م): لميراثة، والمثبت من الأصل (4/ 184).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31582)(6/ 296).
(5)
الأصل المعروف بالمبسوط (4/ 186).
(6)
فى (م): التابعين.
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (31583)(6/ 296).
(8)
مصنف ابن أبى شيبة (31584)(6/ 296).
(9)
مصنف ابن أبى شيبة (31581)(6/ 296).
فصل
(1998)
قوله: "وهو قول عامة الصحابة والعلماء".
أخرج مالك في الموطأ
(1)
، عن ربيعة بن (أبي)
(2)
عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم:(أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل)
(3)
، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.
وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد
(4)
: "إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض".
وعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(5)
: "إن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه)
(6)
، فلم ترثه ولم يرثها".
(1999)
قوله: "وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه".
أثر علي رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة
(7)
: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن
(1)
موطأ مالك، ت: عبد الباقى (15)(2/ 520).
(2)
ليست فى (م).
(3)
فى (م): (أنهما لم يورثوا من قبل يوم الجمع)، والمثبت من موطأ مالك، ت - عبد الباقى (15)(2/ 520).
(4)
سنن سعيد بن منصور (238)(1/ 107).
(5)
سنن سعيد بن منصور (240)(1/ 107).
(6)
ليست فى (م) والمثبت من سنن سعيد بن منصور (240)(1/ 107).
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (31343)(6/ 275).
الحارث، عن علي رضي الله عنه: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث بعضهم من بعض.
حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل، عن قبيصة
(1)
: إن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعًا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، (وهذا من ذا)
(2)
، قال سعيد: الأعلى من الأسفل: كان الميت منهم يموت، وقد وقع يديه على آخر إلى جنبه.
حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن علي
(3)
مثله.
وأخرج عن سماك، عن رجل، عن عمر رضي الله عنه
(4)
أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. وعن الشعبي، عن عمر
(5)
مثله.
حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن سالم، عن إبراهيم، والشعبي، أنه سمعهما يفسران قولهم
(6)
: "يورث بعضهم من بعض"، قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك الآخر شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئًا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيئ.
وأخرج عبد الرزاق
(7)
، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في القوم يموتون جميعا: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولم يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئًا.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31346)(6/ 275).
(2)
ليست فى (م).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31347)(6/ 275).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31341)(6/ 274).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31342)(6/ 275).
(6)
مصنف ابن أبى شيبة (31355)(6/ 276).
(7)
مصنف عبد الرزاق (19151)(10/ 295).
وعن ابن جريج، عن ابن أبي ليلى: أن عمر، وعليًّا، قالا
(1)
: في قوم غرقوا جميعًا فلا يدري أيهم مات قبل، كأنهم كانوا أخوة ثلاثة ماتوا جميعًا، لكل رجل منهم ألف درهم، وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم عن كل واحد منهم سدس ما ترك، وللأخوة ما بقي، كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل واحد مما ورث من أخيه الثلث.
(1)
مصنف عبد الرزاق (19153)(10/ 295).
فصل
(2000)
قوله: "وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما وورث بهما وهو مذهب عامة الصحابة، وقال زيد: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال".
ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا (وكيع)
(2)
، عن سفيان، عن من سمع الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه، أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. وذكره في الأصل عن علي وعمر لم يصل سنده.
(2001)
قوله: "وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ورواية عن زيد".
تقدمت الرواية عن علي وعبد الله رضي الله عنهما.
* * *
فصل
(2002)
قوله: "الحمل يرث، ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة"
…
(2003)
حديث: "وإن استهل الصبي ورث وصلي عليه".
تقدم في الجنائز.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31424)(6/ 282).
(2)
فى (م): يزيد.
فصل
(2004)
حديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
تقدم في بابه.
(2005)
حديث: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
أخرجه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
، وأبو داود
(3)
، وابن ماجه
(4)
، والدارقطني
(5)
، وابن السكن في صحاحه
(6)
من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه ابن حبان
(7)
من حديث ابن عمر في حديث. وأخرجه البزار
(8)
من حديث أبي هريرة بلفظ: لا يرث ملة من ملة. وفيه (عمر)
(9)
بن راشد، قال: إنه تفرد به، وقد تقدمت ترجمته.
ورواه البيهقي بلفظ
(10)
: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين". وفيه الخليل بن مرة وهو واهٍ.
(2006)
قوله: "روى سعيد بن جبير، عن عمر، أنه قال: الكفر كله ملة واحدة".
تقدم.
(1)
مسند أحمد (6664)(11/ 245).
(2)
السنن الكبرى للنسائى (6351)(6/ 125).
(3)
سنن أبى داود (2911)(3/ 125).
(4)
سنن ابن ماجه (2731)(2/ 912).
(5)
سنن الدارقطنى (4084)(5/ 132).
(6)
رواه ابن السكن كما فى التلخيص الحبير (1405)(3/ 183 - 184).
(7)
صحيح ابن حبان (5996)(13/ 340).
(8)
كشف الأستار عن زوائد البزار (1384)(2/ 141).
(9)
فى (م): محمد، والمثبت من كشف الأستار.
(10)
السنن الكبرى للبيهقى (12230)(6/ 359).
(2007)
حديث: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة".
حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال:"لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة)
(1)
: وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.
(2008)
قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم".
أثر الصديق رضي الله عنه.
أثر عمر رضي الله عنه.
أخرج ابن أبي شيبة
(2)
، عن الحكم بن مسعود، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم)
(3)
في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا)
(4)
عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.
أثر علي رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي
(5)
: "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".
(1)
فى (م): عبيد.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31097)(6/ 247).
(3)
فى (م): الأب والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (31097)(6/ 247).
(4)
فى (م): هذه.
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31112)(6/ 248).
وأخرجه، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي
(1)
. وعن أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي
(2)
.
قال وكيع
(3)
: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك.
أثر ابن عباس رضي الله عنهما.
(2009)
قوله: "وقال ابن مسعود، وزيد: العصبة من ولد الأبوين يشاركون".
ابن أبي شيبة
(4)
: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:"أن عمر، وزيدا، وعبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنهم، كانوا يشركون في زوج، وأم، وأخوة لأم وأب، وأخوة لأم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء".
وأخرج، عن أبي مجلز
(5)
: أن عثمان شرك بينهم. وأخرج عن عبد اللَّه وزيد عدم التشريك.
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، عن عبد الله
(6)
، أنه كان لا يشرك، ويقول: تناهت السهام.
حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن زيد
(7)
، أنه كان لا يشرك.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31110)(6/ 248).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31108)(6/ 248).
(3)
مصنف ابن أبى شيبة (31112)(6/ 248).
(4)
مصنف ابن أبى شيبة (31098)(6/ 247).
(5)
مصنف ابن أبى شيبة (31100)(6/ 247).
(6)
مصنف ابن أبى شيبة (31109)(6/ 248).
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (31111)(6/ 248).
قال البيهقي: الصحيح عن زيد التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي.
قلت: قد تابعه من ذكرنا في سند ابن أبي شيبة.
(2010)
قوله: "وهو قول عمر آخرًا فإنه قضى أولًا بمثل مذهبنا، فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول، فقال أحد الأخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي"
…
(2011)
حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها".
تقدم في أول هذا الباب.
(2012)
قوله: "قال أبو بكر: للأم الثلث، والباقي للجد".
(2013)
قوله: "وقال زيد: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا
…
الحديث".
ابن أبي شيبة
(1)
: حدثنا وكيع، عمن سمع الشعبي، قال: في أم وأخت لأب وأم وجد، أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًّا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم وما بقي فللجد وهو سهمان، قال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد.
وأخرج عن إبراهيم، عن عمر قال
(2)
: "للأخت النصف، وللأم
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31244)(6/ 263).
(2)
مصنف ابن أبى شيبة (31247)(6/ 263).
السدس، وما بقي فللجد".
وأخرج عن الشعبي، قال
(1)
: سألني الحجاج عنها فأخبرته.
وأخرجه البيهقي، عن الشعبي، قال
(2)
: سألني الحجاج عنها، فقلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: عثمان، وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهم، ثم ساقه. وأما الرواية الأخرى: عن ابن عباس.
(2014)
قوله: "المروانية: ست أخوات، وزوج، وقعت في زمن مروان بن الحكم".
(2015)
قوله: "الحمزية: ثلاث جدات متحاذيات، وجد، وثلاث أخوات.
متفرقات، قال أبو بكر، وابن عباس: للجدات السدس، والباقي للجد، وقال علي: للأخت من الأبوين النصف، ومن الأب السدس، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول ابن مسعود، وعن ابن عباس رواية شاذة: للجدة أم الأم السدس، وقال زيد: للجدات السدس، والباقي بين الجد والأخت لأبوين، والأخت لأب على أربعة".
(2016)
حديث المأمونية: "أبوان، وبنتان، ماتت إحدى البنتين، وخلفت من خلفت".
إلى هنا آخر الأصل المنقول عنه، وبهامش آخره بخط المصنف بلفظ: بلغ مقابلته قدر الطاقة، كتبه جامعه قاسم الحنفي. اهـ.
تم الكتاب.
(1)
مصنف ابن أبى شيبة (31244)(6/ 263).
(2)
السنن الكبرى (12449)(6/ 412).