المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال

‌حكم إخراج أشياء عينية على أنها زكاة المال

‌السؤال

أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال لتأليف القلوب، فما حكم ذلك؟

‌الجواب

لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، بل لا بد أن يخرج مالاً عن زكاة المال، إلا إذا كانت زكاة عن عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة.

ص: 11