المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العدد 103-104 فهرس المحتويات 1- البدهيات في القرآن الكريم: د. فهد بن - مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - جـ ٣٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌العدد 103-104 فهرس المحتويات 1- البدهيات في القرآن الكريم: د. فهد بن

‌العدد 103-104

فهرس المحتويات

1-

البدهيات في القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي

2-

التَّمَسُّكُ بالسُّنَنِ والتحذير من البدع: الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

3-

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

4-

مُعْطِيَةُ الأمَان مِن حِنْثِ الأيمان: عبد الحي ابن العماد الحنبلي

5-

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ

6-

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة: الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم

7-

الغريب المصنف: أبي عُبيد القاسم بن سلَاّم (المتوفى سنة 224 هـ) تحقيق صفوان عدنان داووديّ

8-

التوجيه الإسلامي للنمو الإنساني عند طلاب التعليم الحالي: د. عبد الرحمن بن عبد الله الزيد

9-

التاريخ عند ابن أبي شيبة: الدكتور/ سليمان الرحيلي

عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة 1423 هـ / 2002 م

ص: 204

البدهيات في القرآن الكريم

د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي

أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات القرآنية

كلية المعلمين - الرياض -

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

فقد كان الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء فأنزل الله تعالى هذا القرآن وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وصاروا بعد أن كانوا في أدنى درجات الجاهلية خير أمة أخرجت للناس.

آمنوا بالقرآن واتبعوه وساروا على نهجه وانقادوا لحكمه بعد أن أدركوا ساعتها إعجاز الذي لا يمكن أن يأتي بمثله بشر.

واقتضت حكمة الله تعالى أن يكون هذا الكتاب خاتم الكتب فكان إعجازه مصاحباً له عند كل أمة، ومع كل جيل وفي كل قرن.

فنيت أُمَمٌ وذهبت أجيال، والقرآن هو هو مازال إعجازه متجدداً ومازال عطاؤه مستمراً يعلن أنه صالح لكل زمان ومكان.

وتعددت وجوه إعجازه وتنوعت يدرك منها الناس في كل عصر وجوها وتغيب عنهم وجوه.

حتى ما كان يعتقد أنه قد استُوفي وأخذ حَقَّه من الدراسة والبحث وكاد أن يغلق بابه لا يلبث الناس أن يروا أنهم لازالوا في أول درجاته.

خذوا مثلا الإِعجاز البلاغي في القرآن الكريم أدركه القوم الذين نزل فيهم وتذوقوه، وأولاه مَنْ بعدهم عناية أكبر بالدراسة ثم جاءت قرون تالية ظهر فيه أئمة البلاغة وأرباب الفصاحة وأَوْلَوا القرآن عنايتهم، كيف لا وهو مثلها الأعلى في البلاغة والفصاحة والبيان فدرسوا وبينوه ووقفوا عند صور البلاغة، وأساليب البيان، وقوف شحيحٍ ضاع في الترب خاتمه حتى ظننا أنه لم يبق شيء لها يدرسوه.

وفي القرآن آيات قريبة المعنى ظاهرة الدلالة، بل إن وضوح معناها وظهوره كان لدرجة أنْ لا يخفى على أحد بل إن المتأمل ليقف متسائلا، عن الحكمة في ذكرها على هذه الدرجة من الوضوح، وآيات من هذا النوع تذكر قضية لا يختلف فيها اثنان بل هي أمرٌ بَدَهَيّ يدركه الإِنسان من فوره.

ص: 205

فهذه آيات تذكر معلومةً لا تخفى أو أثراً ظاهراً لا يحتاج إلى تقرِير أو بيان، ونجزم أنه لابد لذلك من حكمة، ولابد له ومن فائدة، وإلا كان حشوا يتنزه عنه كلامُ البلغاء فضلاً عن كلام الرحمن القران الكريم.

وقد تناول المفسرون وعلماء البلاغة آيات هذا النوع آحادا في كتبهم ولم يدرسوها مجتمعة إلا إشارات سريعة كأن يشير أحدهم إلى آيتين أو ثلاث تشبه الآية التي يدرسها وهو من النادر أيضا.

وقد اجتمع لدي مجموعة من هذا النوع من الآيات التي رأيت أنّ دلالتها على المقصود أمراً بدهيّا، فنظرت فيها وفي كلام أهل التفسير والبلاغة عنها، وحاولت تحديد أنواعها، وأقسامها، وضرب الأمثلة لكل نوع منها وذكر أقوال المفسرين في بيان الحكمة فيها ووجه بلاغتها وهي على كلٍ خطوة شي طريق طويل وجديد.

طويل لدرجة أن تصلح بعض أجزائه رسائل للدراسات العليا، وجديد إذ أن أقوال العلماء فيه شذرات متفرقة.

وهذا جهدي، ومبلغ طاقتي وأسأل الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فهد بن عبد الرحمن الرومي

صبيحة يوم السبت 8/7/1415هـ

المراد بالبدهيّات:

البداهة أول كل شيء، وما يفجأ من الأمر، والبديهة: المعرفة يجدها الإِنسان في نفسه من غير إعمالٍ للفكر ولا علمٍ بسببها.

والبديهة قضية اعترفَ بها ولا يحتاج في تأييدها إلى قضايا أبسط منها مثل أنصاف الأشياء المتساوية متساوية (1) .

ص: 206

وقد عَدَّ ابن حزم رحمه الله تعالى من معارف النفس ما أدركت بحواسها الخمس ثم عَدَّ الإدراك السادس علمها بالبديهيات ومَثَّلَ لذلك بعلمها أن الجزء أَقل من الكُلَّ، وأنَ الضِّدين لا يجتمعان، وأنه لا يكون فعل إلا لفاعل، وغير ذلك، ثم وصفها بأنها أوائل العقل التي لا يختلف فيها عقل.. وليس يدري أحد كيف وقع العلمُ بها.. وأنها ضرورات أوقعها الله في النفس، ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات، ولا يصح شيء إلا بالرد إليها، فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط إلا أن الرجوع إليها قد يكون من قرب ومن بعد، فما كان من قرب فهو أظهر إلى كل نفس وأمكن للفهم، وكلما بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل في الاستدلال حتى يقع في ذلك الغلط إلا للفَهِم القوي الفَهْم والتمييز.

وقال الجرجاني: "البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حدسٍ أو تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج، فيرادف الضروري. وقد يراد به ما لا يحتاج توجه العقل إلى شيء أصلاً فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة والبرودة، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان " ، وقيل البدهي هو الذي يفرض نفسه فرضاً على العقل ولا يترك له أدنى مجال للشك.

وينبغي أن نُفَرِّقَ هنا بين البدهيات والمسَلَّمَات، فقد عَرَّفَ الجرجاني المُسَلَّمَات بأنها " (قسم من المقدمات الظنية) وهي قضايا تُسَلَّمُ من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه سواء كان مسلمة بين الخصمين أو بين أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه ".

ويبدو أن العلاقة بين البدهيات والمُسَلَّمَات علاقة عموم وخصوص، فكل بدهية مُسَلَّمَة وليست كل مُسَلَّمَة بدهية فالبدهيات أخص من المُسَلَّمَات.

ص: 207

ومن أمثلة المُسَلَّمَات الاحتجاج على الخصم بما لا يجد بُدَّاً من التسليم به فحين احتج إبراهيم على المَلِك بأنَّ الربَّ هو الذي يُحيي ويُميت، كابَرَ وأَنكر التسليم بذلك فغالط وادعى أنه يُحيي ويُميت فَرَدَّ عليه إبراهيم عليه السلام بقضية مُسَلَّمَة لا يستطيع معها المكابرة {فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} (1) ، فلم يستطع الملك إنكار هذه القَضية {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر} (2) .

ومن أمثلة ذلك الاحتجاج بالمبدأ وهو مُسَلَّمٌ لإثبات المعاد على من ينكره {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} (3) .

ومثل هذا المسائل والقضايا وإن كانت مُسَلَّمَة إلا أنها تحتاج إلى نَظَرٍ وكَسْبِ ولا يجدُها الإِنسان في نفسه من غير إعمالٍ للفكر ولا عِلْمٍ بسببها مما هو خاَص بالبدهيات.

ولعله يظهر بهذا النوعُ الذي نريد دراسته هنا من القضايا التي تناولها القرآن الكريم وهي القضايا التي يستغرب التالي للقرآن والمتدبرُ لمعانيه النَصَّ عليها في القرآن مع أنَّ حصولها لا يتوقف على نظر وكَسْب ولا يختلف فيها عقل، فقوله تعالى:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} (4) . بعد قوله: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، قضية بدهية لا يحتاج إدراكُها بعد تَوجّه العقل إلى شيء أصلا.

وكذا قوله تعالى: {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه} (5) ، فإنَّ ذِكْرَ طيران الطير بجناحيه مما يدعو إلى السؤال عن السِّرِّ في النص على ذلك مع أنه من البَدَهيّ أنَّ الطير لا يطير إلا بجناحيه فيكفي في إدراك ذلك مجرد ذكره دون ذكر آلة طيرانه فهذا لا يحتاج إلى أكثر من توجه العقل.

والبدهيات – فيما أحسب - تنقسم من حيث مصدر البداهة إلى قسمين:

ص: 208

أولهما: ما جاءت بداهته من حيث أنَّ النص الثاني نتيجة بدهية للنص الأول مثل: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1)، حيث قال بعدها:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} (2) ، وهي نتيجة حسابية لا تحتاج إلى أكثر من تَوَجّه العقل ويستند إدراكها إلى النصر الأول مع التوجه العقلي الأولي لإدراكها.

ثانيهما: ما جاءت بداهته من التوجه العقلي الأَوَّلِيّ دون استناد إلى نصٍ سابقٍ كمقدمة له، مثل:{ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} (المؤمنون:15) ، فإنَّ إدراك هذا الأمرَ البدهي معلوم لا يحتاج إلى أكثر من توجه العقل تَوَجّهاً أَوَلِيَّاً حتى ولو لم يسبقه نصر يقرره أو يؤدي إليه بالضرورة.

ونستطيع أن نذكر بعد هذا أنًا نريد بالبدهيات في القرآن الآيات التي يذكر فيها لازم ما سبقه من كلام أو آلته أو نتيجة حسابية لعددين لا يحتاج جمعُهما لغير توجه العقل توجها أوليَّاً.

وقد يعتقد كثير من الناس أنَّ البدهيات بهذا المعنى لم ترد في القرآن إلا قليلاً والحق أنها وردت شي كثير من الآيات يمر عليها كثير من التالين للقرآن من غير أن يكون في إدراك معناها جسأة توقفهم- ولو هنية- للتأمل والتفكر فيمرون عليها سريعا وكأن قوة ظهور معناها عامل على سرعة تجاورها، وحصان حق هذه الآيات أن نقف عندها طويلا، لا لاستظهار معناها هذا قد كفيناه، وإنَّما للتدبر والتفكر في سِرِّ إظهار معناها هذا الظهور وحكمةِ ذلك.

ولكثير من المفسرين وقفات عند مثل هذه الآيات طويلة عند بعضهم، وقصيرة عند آخرين وهم حين يتناولونها فإنَّمَا يتناولونها آحاداً من غير مقارنة بينها أو دراسة لموضوعها، ونَجدُ أنَّ مثل هذه الوقفات تظهر عند المهتمين في تفاسيرهم بالبلاغة واللغة، ولهذا فإنه ينبغي أن نبين صلة البدهيات بعلم البلاغة.

صلة البديهيات بالبلاغة

ص: 209

نشأ علم البلاغة كغيره من علوم اللغة العربية لخدمة القرآن الكريم وإظهار معانيه وإبراز أساليبه ولذا كان أغلب الأمثلة والشواهد التي يستدل بها علماء البلاغة من القرآن الكريم، ولا عجب في ذلك إذ أنهم يريدون ضرب الأمثال الظاهرة، والشواهد الواضحة، والدلائل القاطعة، على ما يريدون إثباته من صور البلاغة، وفي القران الكريم ما يطلبون وفوق ما يطلبون.

وقد عَرَّفَ السَّكَّاكي البلاغةَ بقوله: "هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حَدّاً له اختصاص بتوفيِة خواص التركيب حَقّها، وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها".

وعرفها القزويني بقوله: "وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ".

ونقل الجاحظ تعريفا لأحدهم فقال: "وقال بعضهم: - وهو من أحسن ما اجتبيناه ودَوَّنَاه - لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظَه، ولفظُه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك".

وإذا كان هذا هو تعريف البلاغة فإنا نجد المسائل البدهية في الآيات القرآنية من أدعى الآيات لإِظفار وجه مطابقتها لمقتضى الحال إذ قد يبدو لبعض التالين أنَّ ما قَرَّرَتْهُ لا جديدَ فيه، بل هو بدهي لا ينْكَرُ، وظاهر لا يخفى، فأين هذا ومطابقته لمقتضى الحال، وحين يتصدى البلاغيّون لمثل

هذا فإنه يكشفون وجوها من أعلى درجات البلاغة، وأجل ما تقتضيه مراعاة حال المخاطب، وُيظهرون حِكْمةَ ورود الآية على هذا الوجه، وأنه ليس إلا ضرب من التفنن في الأساليب البلاغية، وأخذ بها من جميع أطرافها.

ثم نجد أن البدهيات تدخل في أبواب عديدة من مباحث البلاغة كالإِطناب، والتوكيد، والتكميل، والتتميم، وغيرها، وليس في وسعنا تتبع هذه المباحث هنا واستقصاؤها وإنما نشير إلى مبحثين منها من أهمها وأوسعها أعني مَبْحَثَيّ الإِطناب والتأكيد.

الإِطناب:

ص: 210

والإِطناب مصدر أطنب في كلامه إطناباً إذا بالغ فيه وطَوَّل ذيوله لإِفادة المعاني. واشتقاقه من قولهم: أطنب بالمكان إذا أطال مقامه فيه، وفرس مطنب إذا طال متنه، ومن أجل ذلك سُمِّي حبل الخيمة طنباً لطوله، وهو نقيض الإيجاز في الكلام (1) .

والعلاقة بين الإِطناب والبلاغة وثيقة بل عرفوا الإِطناب بأنه "البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذماً، وأطنب في الكلام: بالغ فيه".

بل عرّفوا البلاغة بأنها: " الإِيجاز والإِطناب" وإنما جمعوا بينهما وهما نقيضان لاختلاف المقامات فما يصلح في مقام لا يصلح في الآخر، ولهذا قال العسكري: "القول القصد أن الإِيجاز والإِطناب يُحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإِيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته، واستعمل الإِطناب في موضع الإِيجاز، واستعمل الإِيجاز في موضع الإِطناب أخطأ.

كما روي عن جعفر بن يحي أنه قال مع عجبه بالإِيجاز: "متى كان الإِيجاز أبلغ كان الإِكثار عِيّاً، ومتى كانت الكناية في موضع الإِكثار كان الإِيجاز تقصيراً".

وأمر يحي بن خالد بن برمك اثنين أن يكتبا في معنى واحد، فأطال أحدهما، واختصر الآخر فقال للمختصر- وقد نظر في كتابه -:"ما أرى موضع مزيد"، وقال للمطيل:"ما أرى موضع نقصان".

وقال غيره: "البلاغة الإيجاز في غير عجز، والإِطناب في غير خطل".

فإذا عرفت الإِطنابَ ومكانته من البلاغة فينبغي أن تعرف الفرق بينه وبين التطويل والتكرير والترادف، فقد عرّفوا الإِطناب بأنه "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد" فقولنا:"زيادة اللفظ على المعنى "عام في الإِطناب والتطويل والتكرير والترادف.

وقولنا: "لفائدة"يخرج عنه التطويل فإنه لغير فائدة وهذا هو الذي عليه الأكثر من علماء البلاغة، والإطناب صفة محمودة في البلاغة بخلاف التطويل فإنه صفة مذمومة في الكلام.

ص: 211

وقولنا: (جديدة) تخرج عنه الألفاظ المترادفة فإنها زيادة في اللفظ على المعنى لفائدة لغوية ولكنها ليست جديدة، وقولنا:"من غير ترديد" يخرج عنه

التكرير فإنه دلالة على المعنى مرددا". وليس كل التكرار مذموماً فقد فرَّق الخطابي بين المحمود منه والمذموم فقال:

"وأما ما عابوه من التكرار، فإن تكرار الكلام على ضربين:

أحدهما: مذموم: وهو ما كان مُستغنىً عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حينئذ يكون فضلا من القول ولغواً، وليس في القرآن شيء من هذا النوع.

والضرب الآخر: ما كان بخلاف هذه الصفة

وإنما يُحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها، ويُخاف بتركه وقوعُ الغلط والنسيان فيها، والاستهانة بقدرها، وقد يقول الرجل لصاحبه في الحث والتحريض على العمل:"عجل عجل، وإرم إرم"، كما يكتب في الأمور المهمة على ظهور الكتب "مهم مهم مهم"ونحوها من الأمور".

وإذا عرفنا الفرق بين الإِطناب والتطويل والتكرير والترادف، فإنه ينبغي أن نعرف أنَّ الإِطناب ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يكون متعلقاً بالجملة الواحدة من الكلام وهو نوعان:

النوع الأول: ما يَرِدُ من الإطناب علىِ جهة الحقيقة بأن يكون معنى اللفظ الزائد هو معنى المذكور، ويكون مغايرا له.

ومن أمثلة هذا النوع قولنا: "رأيته بعيني"، "وقبضته بيديَ"، "ووطئته بقدمي"، "وذقته بلساني"، إلى غير ذلك من تعليق هذه الأفعال بما ذكر من الأدوات.

ص: 212

وقد يظن ظان أن تعليق هذه الأفعال بهذه الآلات إنما هو لغو لا حاجة إليه فإن تلك الأفعال (الرؤية، القبض، الوطء، الذوق) لا تُفعل إلا بهذه الآلات (العين، اليد، القدم، اللسان) وليس الأمر كما يظن الظان، بل هذا إنما يقال في كل شيء يعظم مَنَالُه ويَعزُّ الوصولُ إليه أو يصعب تصديقه، أو يشتد إنكاره، فيؤتى بهذه الأدوات على جهة الإِطناب دلالة على نيله، أو لتأكيد وقوعه، كما لو أنكر المخاطب قولاً نسبته إليه فقلتَ:"لقد قلته بلسانك وسمعته منك بأذني"، مع أن القول لا يكون إلا باللسان وأن السماع لا يكون إلا بالأذن، فإن أحداً لا يُنكر من قولك، بل يدرك أنك ذكرت ما ذكرت لعِلَّة مقبولة.

وعلى هذا النحو ورد قولُه تعالى: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُم} (الأحزاب: من الآية4) ، لأن هذه الآية إنما وردت في شأن جعل الزوجة الحلال بمنزلة الأم.

الحرام في الظهار وفي جعل الأدعياء أبناء فأعظم الله الرَّدً والإِنكار في أن تكون الزوجة أمّاً والمملوك ابناً وأنَ مثل هذا يكون محالا.

2-

ما يرد من الإِطناب في الجملة الواحدة على جهة المجاز وهذا كقوله تعالى: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (الحج: من الآية46) . إذ من المعلوم أنَّ القلوبَ لا تكون إلا في الصدور، إلا أنه لِمَا عُلِمَ وتحقق أنَّ العمى على جهة الحقيقة إنما يكون في البصر وأن استعماله في القلوب إنما يكون على جهة التجوز بالتشبيه، فلما أريد ما هو على خلاف المتعارض من نسبة العمى إلى القلوب ونفيه عن الأبصار لا جَرَمَ احتاج الأمر فيه إلى زيادة تصوير وتعريف ليتقرر أنَّ مكان العمى هو القلوب لا الأبصار.

الثاني: الإطناب الذي يكون في الجمل المتعددة وهو أربعة أنواع هي:

1-

أن يذكر الشيء فيُؤتى فيه بمَعَانٍ مُتداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر كقول أبي تمام:

بكرٍ وإحسانٍ أَغَرَّ مُحَجَّل

ص: 213

مِنْ مِنَّةٍ مشهورةٍ وصنيعةٍ

فالمِنَّة والصنيعة والإِحسان أمور متقاربة وليس ذلك من قبيل التكرير لأنها إنما تكون تكريراً لو اقتصر على ذكرها مُطلقة من غير صفة كأن يقول: "منة وصنيعة وإحسان"ولكنه وَصفَ كلَّ واحدة منها بصفة تخالف صفة الآخر فلا جرم أخرجها ذلك عن حكم التكرير.

2-

النفي والإِثبات: "وهو أن يُذكر الشيء على سبيل النفي، ثم يذكر على سبيل الإِثبات أو بالعكس من ذلك، ولابد من أن يكون في أحدهما زيادة فائدة ليست في الآخر يؤكد ذلك المعنى المقصود وإلا كان تكريرا وذلك كقوله تعالى:{لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالله عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ} (التوبة:44- 45)(1) .

فالآية الثانية كالآية الأولى إلا في النفي والإِثبات، فإن الأولى من جهة الإِثبات والثانية من جهة النفي، فلا مخالفة بينهما إلا فيما ذكرناه خلا أن الثانية اختصت بمزيد فائدة وهي قوله:{وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}

ولولا هذه الفائدة لكان ذلك تكريراً ولم يكن من باب الإطناب.

3-

أن يذكر المعنى الواحد تماماً لا يحتاج إلى زيادة ثم يُضرب له مثال من التشبيه كقول البحتري يصف امرأة: (2)

الحسن إليه لما أصابت مزيدا

ذات حسن لو استزادت من

الَّلْدن قدَّا والريم طرفا وجيد ا

فهي كالشمس بهجة والقضيب

فالبيت الأول كان كافيا وتماما في إفادة المدح غير أنَّ في البيت الثاني تشبيها أفاد تَصَوُّرا وتخيلا لا يحصل من المدح المطلق وهذا الضرب له موقع بديع في الإِطناب.

4-

الاستقصاء في ذِكْرِ أوصاف الشيء للمدح أو الذم ونحوهما كقول بعضهم:

وأرشدهم رأيا وأسمحهم يدا (3)

ص: 214

لأعلى الورى قدرا وأوفر هم حجى

فهذه أقسام الإِطناب في الجملة الواحدة وفي الجمل المتعددة، وله أساليب متنوعة لا نطيل بتفصيلها ولا نقصر عن إيجازها فمنها:

1) الإِطناب بالاعتراض.

2) الإِطناب بالإيضاح.

3) الإِطناب بالإِيغال.

4) الإِطناب بالبسط.

5) الإِطناب بالتتميم.

6) الإِطناب بالتذييل.

7) الإِطناب بالتكميل.

8) الإِطناب بالتكرير.

9) الإِطناب بالتوشيع.

10) الإطناب بذكر الخاص.

11) الإِطناب بالزيادة.

وبهذا ندرك منزلة الإِطناب في علم البلاغة ومكانته الكبيرة وأنه محيطها الأكبر الحائز على نصيب أكبر من مباحثها، وأن مباحث أخرى ليست إلا من فروعه وإن طالت، ولذا أطنبتُ في الحديث عنه وما أطلت وما ذاك إلا لأنه وثيق الصلة ببحثنا أو إن شئت فقل: إن بحثنا وثيق الصلة به، ذلكم أن المعاني البدهية كما أشرت في تعريفها هي لازم ما سبقها من كلام أو آلته التي لا يكون إلا بها فتبدوا لأول وهلة إن لم تكن تطويلا فهي إطنابا، ينبغي تعليل اختياره، وتوضيح حكمته، وبيان معناه.

التأكيد:

وهو تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره.

وفائدته: إزالةُ الشكوك وإماطة الشبهات عَمَّا أنت بصدده (1) .

وأنواعه كثيرة (2) ويهمنا منها التوكيد الصناعي وهو أربعة أقسام:

أحدها: التوكيد المعنوي بالنفس والعين وكل وجميع وعَامَّة وكِلا وكِلتا.

ص: 215

الثاني: التأكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول، إما بمرادفه كقوله تعالى:{ضَيِّقاً حَرِجاً} (1) على قراءة كسر الراء و {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} (2) ، وإما بلفظه، ويكون التكرار للاسم والفعل والحرف والجملة، فالاسم مثل:{قَوَارِير قَوَارِير} (3)، والفعل:{فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً} (4)، واسم الفعل نحو:{هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ} (5)، والحرف نحو:{فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا} (6)، والجملة نحو:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، َإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} (7) ،.

الثالث: تأكيد الفعل بمصدره وهو عِوَض من تكرار الفعل مرتين، وفائدته: رفعُ تَوَهُّم المجاز في الفعل بخلاف التوكيد السابق فإنه لرفع توهم المجاز في المسند إليه.

ويكون تأكيد الفعل بمصدره نحو: {وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً} (8) وتارة يكون تأكيده بمصدر فعلٍ آخر نحو: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} (9) إذا المصدر تبتلا، والتبتيل مصدر بَتَّل ، وتارة يكون التأكيد بمرادفه كقوله تعالى:{ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً} (10) ، فإن الجهار أَحَدُ نوعيّ الدعاء ، ويحتمل أن يكون منه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (11) . ومثل هذه الآية في التصريح بالمصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى:{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن} (12) وقوله: {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} (13) وقوله: {سَأَلَ سَائِلٌ} (14) ،.

ص: 216

الرابع: (1) الحال المُؤكِّدة لعاملِها وهي الآتية لتأكيد الفعل وسميت مُؤكِّدة لأنها تُعلم قبل ذكرها فيكون ذكرها توكيداً، لأنها معلومة من ذكر صاحبها كقوله تعالى:{وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً} (2) فالحياة معلومة من ذكر البعث، وكقوله تعالى:{وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (3) . فالإِفساد معلم من مجرد ذكر العثو وهو أشد الإِفساد وكقوله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ} (4) فعدم البعد معلوم من (أزلفت) إذ معنى زَلَفَ: دنا وتقدم (5) .

وبعد عرض- أحسبه سريعاً- للإِطناب والتأكيد تظهر لنا الصلة الوثيقة بالبدهيات ومن ثَمَّ صلةُ هذه الأخيرة بالبلاغة.

أنواع البدهيات:

أشرت في تعريف البدهيات إلى انقسامها من حيث المصدر إلى قسمين ونحن هنا لا نقصد هذا المعنى وإنما نقصد أنواعها من حِيثُ هي بَدَهِيَّة.

ولا أدعي أنَّ هذا التقسيم حاصرٌ إذ هو ليس إلا محض اجتهاد ممن قَصُرَ باعُه في قضية تحتاج إلى جلاء وبيان، وتمعنٍ وتفكرٍ، واستقصاءٍ وشمولٍ، فَلَعليِّ أذكر ما توصلتُ إليه وإن قَلَّ.

بعد استقراء أو شبه استقراء أرى أنَّ البدهيات تنقسم إلى أنه ثلاثة:

الأول: بدهية حسابية.

الثاني: بدهية لغوية.

الثالث: بدهية عادية.

وسأتناول هذه الأنواع الثلاثة مُعَرِّفاً ومُمَثِّلاً لكل نوع بإذن الله تعالى.

أولا: البدهية الحسابية:

وتنقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: فذلكة عددين مذكورين تفصيلا يُدركُ العقلُ مجموعَهما من فوره ولا يحتاج إلى ذكرِ مجموعهما. وفي القرآن من هذا النوع آيتان:

ص: 217

الآية الأولى: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (1)، فقوله تعالى:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} جمع للثلاثة والسبعة وهي نتيجة يدركها العقل لأول وهلة من غير أن يحتاج إلى أن تجمع له ليُسْرِها وشُرْبِها إلى الذهن.

وقد يُسأل عن الحِكْمَةِ في إظهارها مع ظهورها؟ وللعلماء في بيان هذه الحكمة أقوال كثيرة فاضت قرائحهم في جلائها وتنافسوا في إبرازها والمصيب فيهم وإنْ اختلفوا غيرُ واحد، بل قد يكون الصواب حليفهم جميعا فإن الآية الواحدة قد تجمع وجوهاً بلاغية مختلفة، لأن الأوجه البلاغية لا تتزاحم. ولن نستوعب الأقوال كلها فلنتقصر على أبرزها فمنها:

1-

جوابُ الزمخشري "فإن قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلتُ: الواو قد تجيء للإِباحة نحو قولك "جالس الحسنَ وابنَ سيرين"، ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحداً منهما كان ممتثلا، ففُذلِكَت نفياً لتوهم الإِباحة".

وتعقبه أبو حيان في تفسيره فقال: "وفيه نظر؛ لأنه لا تتوهم الإِباحة هنا، لأن السياق إنما هو سياق إيجاب وهو ينافي الإِباحة ولا ينافي التخيير لأن التخيير قد يكون في الواجبات".

2-

ونقله أبو حيان في تفسيره عن أبي الحسن علي بن أحمد الباذش ووصفه بأنه أحسن الأقاويل فقال "أتى بعشرة توطيةً للخبر بعدها لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الإِسناد فجيء بها للتوكيد كما تقول: "زيد رجل صالح " أي أنَّ إتيانك بلفظ (رجل) للتوصل بها إلى وصفه بالصالح وكذا جاءت كلمة (عشرة) توطئة لوصف الثلاثة والسبعة بالكمال.

ص: 218

3-

ونقل الزمخشري وأبو حيان عن ابن عرفه قوله "مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما "وحَسَّنَ الزمخشري هذا القول وقال: "وفائدة الفذلكة في كل حساب أن يُعلَم العدد جملة كما علم تفصيلا ليُحاط به من جهتين فيتأكد العلم، وفي أمثال العرب: "عِلْمَان خير من علم" ، قال أبو حيان: "قال ابن عرفة: وإنما تفعل ذلك العرب لقلة معرفتهم بالحساب" ثم استشهد أبو حيان لهذا بشواهد من أشعار العرب كقول الأعشى:

وسِتّ حين يد ركني العشاء

ثلاثة بالغداة فهي حسبي

وشرب المرءِ فوق الريِّ داء

فذلك تسعة في اليوم ريّيّ

وقال الفرزدق:

وسادسة تميل إلى شمام

ثلاث واثنتان وهن خمس

قلتُ: ولا يزال هذا هو السائد عند العرب وغيرهم في ذِكْر الأَعداد في الحساب فإنهم يذكرون الأرقام مفردة ثم يكتبونها مجموعة بالأَرقام ويُتْبعُون ذلكَ كتابةَ مجموعها بالحروف ثم يؤكدون الجمع بقولهم: (فقط) أو (لا غير) ويفعل هذا أَعرف الناس بالحساب، ولذا فلا وجه لقول ابن عرفة رحمه الله الآنف الذكر أنَّ العرب تفعله لقلة معرفتهم بالحساب.

4 -

قول الزجاج: "جَمَعَ العددين لجواز أن يُظَنّ أنَّ عليه ثلاثة أو سبعة، لأن الواو قد تقوم مقام (أو) ومنه: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (1) ، فأزال احتمال التخيير"، قال أبو حيان:"وهو الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه وهو قولٌ جارٍ على مذهب أهل الكوفة لا على مذهب البصريين لأن الواو لا تكون بمعنى أو".

5-

أنه ذكر العَشْرَة لئلا يتوهم أنَّ الثلاثة داخلة في السبعة فرفع ما قد يهجس في النفس من أن المتمتع إنَّما عليه صوم سبعة أيام لا أكثر، ثلاثة منها في الحج وُيكمل سبعا إذا رجع. وذلك كقوله تعالى:{خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْن} (2) . فإنها داخلة في الأربعة أيام بعدها {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} (3) .

ص: 219

6-

وقيل هو تقديمٌ وتأخيرٌ تقديرُه: "فتلك عشرة: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم"عزا هذا القول إلى أبي العباس المبرد، قال أبو حيان:"ولا يصح مثل هذا القول عنه، وننزه القرآن عن مثله". وقال الزركشي: "وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الإِشكال ألجأنا إليه".

قلت: ولا يصح القول أنَّ الإِشكال يُلجؤنا إلى مثل هذا، إذ أن لذلك وجوها كثيرة أسلم منه وأصح فلا ضرورة للجوء إليه، ولا إشكال يُحوجنا إليه.

7-

وقيل: ذكر العشرة لئلا يتوهّم أنَّ العدد سبعة لا يُراد بها العدد نفسه، بل الكثرة، فقد روى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب:"سَبَّع الله لك الأجرَ"أي أكثر ذلك، يريدون التضعيف وقال الأزهري في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (1) هو جمع السبع الذي يستعمل للكثرة. وإذا كان ذلك كذلك فاحتمل أن يُتوهّم أنَّ المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع، فيجب حينئذ رفعُ هذا الاحتمال بذكر الفذلكة، قال الزركشي:"وللعرب مستند قوي في إطلاق السبع والسبعة وهي تريد الكثرة".

وهناك أقوال أخرى كثيرة لا أريد الإِطالة بذكرها ويكفي منها ما ذكرت، وقد ختم أبو حيان ما أورده من توجيهات بقوله:"وبهذه الفوائد التي ذكرناها رَدٌّ على الملحدين في طعنهم بأن المعلوم بالضرورة أنَّ الثلاثةَ والسبعةَ: عشرةٌ فهو إيضاح للواضحات".

الآية الثانية: قوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} (2) .

فقوله تعالى: {أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} فذلكة العددين: ثلاثين ليلة وعشر، وكل أحد يعلم أنَّ الثلاثين مع العشرة تكون أربعين. وللعلماء في توجيه ذلك عدةُ أقوال منها:

1-

قال أبو حيان في تفسيره: "والذي يظهر أنَّ هذه الجملة تأكيد وإيضاح". وكذا قال أبو يحي زكريا الأنصاري: "فائدته التوكيد". وقال الرازي: "فيه فوائد إحداها التأكيد".

ص: 220

2-

ومن فوائده "إزالة التوهّم أن تكون العشر من نفس الثلاثين فلما ذكر الأربعين زال الإِيهام " لأنه يحتمل أتممناها بعشر من الثلاثين كأنه كان عشرين ثم أتمه بعشر فصار ثلاثين فأزال هذا الإِيهام بأن الإِتمام إلى الثلاثين وبين أنه إلى الأربعين.

3 -

ومن فوائده "إزالة توهّم أن تكون عشر ساعات أي أتممناها بعشر ساعات".

4-

ومن فوائده إزالة الَّلبْس في دخول العشر في المواعدة إذ أن النص في المواعدة على الثلاثين وأتت العشر بعدها فدخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر الأربعين نفيا لهذا الاحتمال وليعلم أن جميع العدد للمواعدة (1) .

هذه بعض توجيهات العلماء لهذه البدهية وبه يظهر وجه من أوجه البلاغة القرآنية.

القسم الثاني: من البدهية الحسابية:

ونريد به: ذكر عددين منسوبين إلى بعضهما ثم ذكر عددين آخرين بنفس النسبة بحيث يغني ذكرُ الأولى عن الثانية وتكون الثانية بدهية للأولى.

وظهر لي من هذا النوع في القرآن آيتان هما:

الآية الأولى: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ، الآن الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (2) .

ص: 221

فقوله: {وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً} فُهِمَ مضمونه مما قبله، وكذا قوله بعد التخفيف:{وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} مفهوم من قوله قبله: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} وقد أشار بعض المفسرين إلى حكمة ذلك:

1-

فقيل: إنه لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان قال أبو السعود: "وقوله تعالى: {وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً} مع إنفهام مضمونه مما قبله لكون كل منهما عِدَة بتأييد الواحد على العشرة لزيادة التقرير المفيدة لزيادة الاطمئنان على أنه قد يجري بين الجمعين القليلين ما لا يجري بين الجمعين الكثيرين مع أن التفاوت فيما بين كل من الجمعين القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فبَيِّن أنَّ ذلك لا يتفاوت في الصورتين".

2-

وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه محمد بن أبي بكر الرازي والزمخشري وأبو يحي الأنصاري حيث قال الأول: "فإن قيل: ما فائدة تكرار المعنى الواحد في مقاومة الجماعة لأكثر منها قبل التخفيف وبعده في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} قلنا: فائدته الدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت، بل كما ينصر الله تعالى العشرين على المائتين ينصر المائة على الألف، وكما ينصر المائة على المائتين ينصر الألف على الألفين". وقال نحو ذلك الزمخشري ، وأبو يحي الأنصاري ، والشوكاني (1) .

3-

وقيل: إن التكرار لمطابقة الواقع في عدد السرية والغزوة في ابتداء الإِسلام وبعد اتساع نطاقه.

ص: 222

وذهب إليه أبو حيان حيث قال: "ومناسبة هذه الأعداد أن فرضية الثبات أو ندبيته كان أولاً في ابتداء الإِسلام فكان العشرون تمثيلا للسرية والمائة تمثيلاً للجيش فلما اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان كان المائة تمثيلا للسرايا والألف تمثيلا للجيش".

الآية الثانية: قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} (1) .

فقوله {وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ} معلوم من قوله سبحانه: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ} ، فهذا يغني عن ذاك وقد عَلَّلَ المفسرين ذلك:

1 – أن الآية نزلت في قومٍ من المنافقين اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين وكانوا على هذين العددين (ثلاثة وخمسة) .

2-

أنَّ العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر. وأقل عدد وتر يكون بينه مناجاة هو الثلاثة ثم الخمسة.

3-

أنه قصد أنْ يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى المتخالين للشورى، والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد، وإنما هم طائفة مجتباة من أًولي النُّهى والأحلام، ورهط من أهل الرأي والتجارب، وأول عددهم الاثنان، فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال وحكم الاستصواب.

وهناك أقواله أخرى يغني عنها ما ذكرته.

النوع الثاني: البدهية اللغوية:

وأقصد بها البدهيةَ الدَّالٌ على بدهيتها المدلولُ اللغوي لكلمةٍ أو جملةٍ سابقة والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها:

1-

قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} (2) .

قال في لسان العرب: "الصَوْب: ُ نزول المطر، ثم قال: والصَيِّبُ: السحاب ذو الصوب"وقال أبو إسحاق: "الصيب هنا المطر" وقال أبو حيان: "الصيب: المطر.. والسحاب أيضا ".

ص: 223

قلت: وسواء كان الصيِّبُ المطر أو السحاب فإنَّ من المعلوم أَنهما من السماء فما الفائدة من قوله {مِنَ السَّمَاءِ} وهو معلوم من المدلول اللغوي لكلمة {صَيِّبٍ} وللعلماء في ذلك أقوال منها:

(1)

- قال الزمخشري: " (فإن قلت: قوله {مِنَ السَّمَاءِ} ما الفائدة في ذكره والصيب لا يكون إلا من السماء، قلت: الفائدة فيه أنه جاء بالسماء مُعَرَّفَة فنفى أن يتصوب من سماء أي من أفُقٍ واحد من بين سائر الآفاق لأن كل أفق من آفاقها سماء كما أنَّ كل طبقة من الطباق سماء في قوله: {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} (1) . والمعنى: إنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء".

وقد ضَعَّفَه ابنُ عاشور في تفسيره واستبعده معللا ذلك بأنه لم يُعهد دخول لام الاستغراق إلا على اسمٍ كلي ذي أَفرادٍ دون اسم كلِّ ذي أجزاء فيُحتاج لتنزيل الأجزاء منزلةَ أَفراد الجنس ولا يُعرف له نظير في الاستعمال.

(2)

- وهو ما ذهب إليه ابن عاشور بعد استبعاده للقول السابق حيث قال: "فالذي يظهر لي إنْ جَعَلْنَا قولَه {مِنَ السَّمَاءِ} قيداً للصيِّب: أنَّ المرادَ من السماء أعلى الارتفاع، والمطر إذا كان من سَمْتٍ مقابل وكان عالياً كان أَدْوَم بخلاف الذي يكون من جوانب الجو ويكون قريباً من الأرض غير مرتفع".

(3)

- وهو أيضا لابن عاشور حيث قال: "والظاهر أن قوله (من السماء) ليس بقيد للصيب وإنما هو وصف كاشف جيء به لزيادة استحضار صورة الصيب في هذا التمثيل إذ المقام مقام إطناب كقول امرئ القيس:

كجلمود صخر حطه السيل من عَلِ

إذ قد عَلِمَ السامعُ أنَّ السيلَ لا يحط جلمودَ صخرٍ إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير".

ص: 224

4) وهو رأي للألوسي، فبعد أن ذكر ما أوردناه أولاً قال:"وعندي أن الذكر (يعني ذكر السماء) يحتمل أن يكون أيضا للتهويل والإِشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم، وذلك أبلغ في الإِيذاء كما يشير إليه قوله تعالى: {يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ} (1) . وكثيراً ما نجد أنَ المرءَ يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طيلسانا لذلك".

قلتُ: ولا يمنع من اعتقاد صحة هذه الأقوال جميعاً، فذكر السماء بعد ذكر الصيب فيه إشارة إلى نزوله من آفاق السماء ومن ارتفاع، وهو وصف كاشف لزيادة استحضار الصورة، وبيان أن العذابَ جاء من فوق رؤوسهم فهي معاني لا تعارض بينهما. وبلاغةُ القرآن قد تدل عليها وعلى ما هو أكثر منها، وهكذا كلما كشفت طائفةُ وجهاً بلاغياً انكشف لطائفة أخرى وجهٌ آخر يُعلن للناس أنَّ بلاغة القرآن متجددة وأن معينها لا ينضب.

2-

قوله تعالى: {وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (2) . وقوله {مُفْسِدِينَ} بدهية لغوية إذ يدل عليه المدلول اللغوي لقوله: {وَلا تَعْثَوْا} ، والعثو: أشد الفساد ، فكأنه قال:(ولا تفسدوا في الأرض مفسدين) .

وقد أجاب الرازي في مسائله بأن معناه: "ولا تعثوا في الأرض بالكفر وأنتم مفسدون بسائر المعاصي".

ومنهم من تحاشى ذلك ففسر العثو بغير الفساد، فنقل أبو حيان عن ابن عباس وأبي العالية معناه:"ولا تسعوا"وقال قتادة: "ولا تسيروا"

وقيل معناه:"لا تخالطوا المفسدين"وقيل معناه: "لا تتمادوا في فسادكم"وقيل: "لا تطغوا"(3) .

ص: 225

وقد أشار ابن عاشور إلى علة أخرى لتفسير العثو بمعنى غير الفساد حيث قال: "وفي الكشاف جعل معنى لا تعثوا: لا تتمادوا في فسادكم، فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل، وكأنه يأبى صحة الحال المؤكدة للجملة الفعلية، فحاول المغايرة بين {وَلا تَعْثَوْا} وبين {مُفْسِدِينَ} تجنباً للتأكيد، وذلك هو مذهب الجمهور، لكن كثيرا من المحققين خالف ذلك واختار ابنُ مالك التفصيلَ فإن كان معنى الحال هو معنى العامل جعلها شبيهة بالمؤكدة لصاحبها كما هنا. وخص المؤكدة لمضمون الجملة الواقعة بعد الاسمية نحو زيد أبوك عطوفا (1) . وقد اختار ابن عاشور نفسه أنَّ {مُفْسِدِينَ} حال مؤكدة لعاملها.

3-

قوله تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} (2) .

والبدهية هنا أن كلمة {إِلَهَيْنِ} مثنى وهو يدل على التثنية ومع هذا قال بعده {اثْنَيْنِ} وقد جَلا الزمخشريُّ في كشافه الوجه البلاغي لهذا الأسلوب فقال: "فإن قُلْتَ: إنَّما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين فقالوا: "عندي رجال ثلاثة، وأفراس أربعة" لأن المعدود عارٍ عن الدلالة على العدد الخاص، وأما رجل ورجلان، وفرس وفرسان، فمعدودان فيهما دلالة على العدد فلا حاجة إلى أن يقال: (رجل واحد ورجلان اثنان) فما وجه قوله: {إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} ؟ قلتُ: الاسم الحامل لمعنى الإِفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أًريدت الدلالة على أن المَعْنِيَّ به منهما والذي يُساق إليه الحديث هو العدد شُفعَ بما يُؤكده فدل به على القصد إليه والعناية به ألا ترى أنك لو قلت: (إنما هو إله) ولم تؤكده بواحد لم يحسن، وخيل إنك تثبت الإلهية لا الوحدانية".

ص: 226

وذكر الرازي وجوها مختلفة لذلك مال إلى أحدها فقال: "الأقرب عندي أن الشيء إذا كان مستنكراً مستقبحاً، فمن أراد المبالغة في التنفير عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببا لوقوف العقل على ما فيه من القبح"ثم ذكر قولا آخر هو أنَّ قوله: {إِلَهَيْنِ} لفظ واحد يدل على أمرين: ثبوت الإله، وثبوت التعدد، فإذا قيل: لا تتخذوا إلهين، لم يعرف من هذا اللفظ أنَّ النهي وقع عن إثبات الإله أو عن إثبات التعدد أو مجموعهما فلما قال:{لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} ثبت أن قوله: {لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ} نهي عن إثبات التعدد فقط". وذكر وجوها أخرى يكفي منها ما ذكرناه.

4-

قوله تعالى: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} (1) . ومن المعلوم أنَّ السقف لا يخر إلا من فوق، وأجاب الرازي على هذا القول: "وجوابه من وجهين:

الأول: أنْ يكون المقصود التأكيد.

الثاني: ربما خَرَّ السقفُ ولا يكون تحته أحد فلما قال: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} دلَّ هذا الكلام على أنهم كانوا تحته، وحينئذ يفيد هذا الكلام أنَّ الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها". وقال بهذا ابن حيان في تفسيره.

5-

قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} (2) .

والإسراء من السُّرى كالهُدى وهو سير عامة الليل ، وإذا كان الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل هنا.

وقف كثير من المفسرين عند هذا المعنى وكأنهم اتفقوا على التعليل بأنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليلَ مدة الإِسراء، وأنه أُسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة.

ص: 227

ومال ابن عاشور في تحريره إلى أنه ذكر الليل للتوسل بذكره إلى تنكيره المفيد للتعظيم. فتنكير (ليلاً) للتعظيم بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل "أَسْرَى"، وبقرينة عدم تعريفه، أي هو ليلٌ عظيم باعتبار جعله زمنا لذلك السّرى العظيم، فقام التنكير هنا مقام ما يدل على التعظيم، ألا ترىَ كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغه خاصة في قوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ} (1) ، إذ وقعت ليلة القدر غير منكرة (2) .

ومنهم من قال إنَّ ذكر الليل على سبيل التأكيد.

وذكر الفيروز آبادي قولا لم أجد من قال به سواه، وهو أن المراد بأسرى بعبده سَيَّره أي سَيَّره ليلاً.

ومع كثرة القائلين بالأول إلا أننا نجد أحمد بن المنير قد تعقب الزمخشري فيما ذهب إليه من أن ذكر الليل بلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراء فقال: "وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه بهذا كقوله: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ} (3) ، وكقوله تعالى: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً} (4) . فالظاهر والله أعلم أنَّ الغرض من ذكر الليل، وإن كان الإسراء يفيده تصوير السير بصورته في ذهن السامع، وكأن الإسراء لما دل على أمرين: أحدهما السير، والآخر كونه ليلا أريد إفراد أحدهما بالذكر تثبيتا في نفس المخاطب وتنبيها على أنه مقصود بالذكر"(5) .

ولعل فيما ذكرته من أمثلة- وهي قليل من كثير- ما يغني ويكفي في بيان هذا النوع من البدهيات.

وإني لاعتقد أنه لو تصدى أحد لجمع البدهيات اللغوية في القرآن الكريم ودرسها دراسة بلاغية شاملة لجاءت في رسالة علمية عالية مفيدة.

النوع الثالث: البدهية العادية:

فقد تدل جُملة في آية قرآنية على أمر بدهي لا يختلف فيه اثنان، أو تكون الجملة الثانية معلومة قطعا من الجملة الأولى بحيث توجب العادة ذلك.

ص: 228

وبهذا يظهر أن البداهة هنا قد تكون في جملة واحدة وقد تكون في جملتين.

ويظهر أيضا نوعٌ من التداخل في بعض البدهيات من هذا النوع مع البدهية اللغوية وذلك أن بدهيتها وإن كانت راجعة إلى العادة، فإن اللغة قد صبغتها بصبغتها فهي بدهية عادية لغوية فمثلا في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام:{مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً} (1) . فمن المعلوم لغة وعادة أنَّ كل أحد كان في المهد صبيا.

وقد بذلتُ ما في وسعي لتصور تقسيم لهذا النوع من البدهيات فظهر لي ما أُدركُ أنَّه بحاجة إلى زيادة استيعاب واستقصاء وإعادة فكر، وتقليب نظر وما أرسمه على كل حال ليس إلا خطوة في طريق جديد وطويل. أما ما ظهر لي من الأقسام فهي:

- القسم الأول: الجمع بين الشيء ولازمه.

- القسم الثاني: الجمع بين الشيء وآلته.

- القسم الثالث: إثبات الشيء ونفي نقيضه.

- القسم الرابع: الأمر بالشيء والنهي عن نقيضه.

- القسم الخامس: الجملة الخبرية القطعية الثبوت.

وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد لكل قسم منها:

القسم الأول: الجمع بين الشيء ولازمه:

ومثاله قوله تعالى: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ} (2) .

فمن المعلوم أنَّ قتل النبيين لا يكون بحق مطلقا لمن لازم يقتلون النبيين أن يكون بغير الحق، إذ لا يجوز أن يُقتل نبي بحقٍ أبدا (3) .

فقيل: معناه بغير الحق في اعتقادهم، ولأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم، وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل كما في عكسه كقوله:{قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَق} (4) لزيادة معنى التصريح بالصفة، كذا قال الرازي في مسائله ، وقال بنحوه الزمخشري ، وأبو حيان ، والآلوسي وابن عاشور ، وعلى هذا فاللام عندهم في (الحق) للعهد.

ص: 229

وقيل إنها للجنس والمراد بغير حق أصلا لأن لام الجنس المبهم كالنكرة، ويؤيده ما في آل عمران {بِغَيْرِ حَق} (الآية21) ، فيفيد أنه لم يكن حقا باعتقادهم أيضا، قال بهذا الآلوسي، وقال:"إنه الأظهر". وقيل: قوله {بِغَيْرِ حَق} تأكيد؛ لأن قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، فهو كقوله:{الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (1) ، {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه} (2) . وأمثاله (3) .

القسم الثاني: الجمع بين الشيء وآلته:

كقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} (4) .

وكلِ طائر إنما يطير بجناحيه فهما آلة طيرانه التي لا يطير بدونهما فما الفائدة إذاً من ذكر الجناحين؟

قال بعضهم: "إن ذكر الجناحين للتأكيد كقَولهم: "نعجة أنثى"، وكما يقال: "كلمته بفمي، ومشيت إليه برجلي".

وقيل: فائدةُ ذلك نفي توهم المجاز فإنه يقال: "طار فلان شي أمر كذا إذا أسرع فيه، وطار الفرس إذا أسرع الجريَ".

قال أبو حيان: "ألا ترىَ إلى استعارة الطائر للعمل في قوله: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه} (5) . وقولهم: "طار لفلان كذا في القسمة: أي سهمه، وطائر السعد والنحس) ، وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران.

واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب "فجاء ذكر الجناحين ليتمحض هذا الكلام في الطير".

ومن فوائد ذكر الجناحين زيادةُ التعميم والإحاطة كأنه قال: جميع الطيور الطائرة (6) .

القسم الثالث: إثبات الشيء ونفي نقيضه:

ومثاله قوله تعالى: {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ} (7) ، فإن الموت والحياة متضادان لا يرتفعان معا ولا يلتقيان فنفيُ أحدهما إثبات للآخر، وعلي هذا يكفي وصفهم بأنهم أموات لنعلم أنهم غيرُ أحياء إلا أنه هنا نفى الحياة وهو معلوم من وصفهم أولاً بالموت.

ص: 230

وفائدةُ ذلك بيان أنها أموات لا يعقب موتها حياة، احترازا عن أموات يعقب موتها حياة، كالنطف والبيض والأجساد الميتة، وذلك أبلغ في موتها كأنه قال:"أموات في الحال غير أحياء في المآل"، قال الفخر الرازي:"الإِله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت، وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة".

وقال الرازي: "والوجه الثاني: أَنَّ هذا الكلام مع الكفار الذين يعبدون الأوثان وهم في نهاية الجهالة والضلالة، ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن أن يُعَبِّرَ عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة، وغرضه منه الإِعلام بكون ذلك المخاطب في غاية الغباوة، وإنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الجهالة، وأنه لا يفهم المعنى المقصود بالعبارة الواحدة".

قلت: وفي هذا مبالغة لأن المخاطبين ليسوا على هذه الدرجة الموصوفة من الغباء وعدم الفهم بل كانوا يدركون ذلك ويفهمونه ويعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، ولكنه التقليد الأعمى والعناد المستكبر، وقد بين الله ذلك في آيات كقوله سبحانه في سورة الشعراء على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه حين قالوا:{قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} . فلم يثبتوا ذلك أو يدعو بل بينوا إنه مجرد التقليد {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} (1)، ولعل الأصوب أن يقال: إن في هذا الأسلوب تنزيلا لهم منزلة من لا يفهم باعتبار عدم استجابتهم لنداء الحق.

ومن الأجوبة على ذلك قولهم: إنه إنما قال: {غَيْرُ أَحْيَاءٍ} ليعلم أنه أراد أمواتا في الحال لا أنها ستموت كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (2)(3) .

القسم الرابع: الأمر بالشيء والنهي عن نقيضه:

ص: 231

وذلك كقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ} (1) .

فالبيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهياً عن الكتمان، فما الفائدة في ذكر النهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان؟

ذكر العلماء وجوهاً لهذا، منها:

1-

أن المراد من البيان: ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المُعَطِّلة.

2-

وقيل: معناه لتبيننه في الحال وتداومون على ذلك البيان ولا تكتمونه في المستقبل.

3-

وقيل: إن الضمير الأول للكتاب، والثاني لنعت النبي صلى الله عليه سلم وذكره فإنه قد سبق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذا (2) .

4-

وقيل: فائدته التأكيد (3) .

القسم الخامس: الجملة الخبرية القطعية الثبوت:

ونريد بها الجملة التي تفيد معلومة لا يختلف فيها اثنان ولا تحتاج إلى تقرير وتبقى الحكمة في إيرادها.

وذلك كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (4) . وذلك أنه من المعلوم قطعاً أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا معهم فما فائدة هذا الإخبار؟

قلنا: إنَّ معرفة الحوادث لا تكون إلا بطرق أربعة:

1) القراءة.

2) الرواية.

3) المشاهدة.

4) الوحي.

ص: 232

وقد كانوا يعلمون قطعاً أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القراءة ولا من أهل الرواية إذ لم يخالط أهل الكتاب ولم يتلق عنهم علما، وهم ينكرون الوحي إليه صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا المشاهدة وهي مستحيلة فنفاها تهكما بهم إذ أنكروا الوحي إليه مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية، والمقصود تحقيق كون الإخبار بهذه القصة وغيرها عن وحي على سبيل التهكم بمنكريه كأنه قيل: إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في كتاب، وتنكرون أنه وحي فلم يبق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاء لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء ونظيره في قصة موسى {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيّ} (1){وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّور} (2) وفي قصة يوسف {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ} (3)(4) .

وبعد:

فلعلك تلاحظ أن ما قدمتُه ليس إلا إشارات سريعة لبحر واسع، لعلم طريف، كل جزء منه يحتاج إلى وقفة طويلة، بل وقفات ننظر فيها، ونتفكر، ونتأمل ونتدبر، هذا البناء المتماسك، والصرح العظيم، الذي لا نرى فيه عوجا ولا أَمْتَا، ما أجمله، وما أبدعه، وما أعظمه، ذلكم أنه كلام العزيز الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وإنها لدعوة أوجهها إلى من آتاه الله علما واسعا وفهما ثاقبا في البلاغة وأسرارها أن يخوض عباب هذا البحر فيستخرج لنا من كنوزه ويكشف لنا عن درر من درره ويكفي هذا البحث شرف هذه الدعوة والله المستعان.

---

(5)

المعجم الوسيط ج1 ص 44.

(6)

الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم، ج1 ص (5-7) بتصرّف.

ولمزيد تفصيل في مذهب ابن حزم في ذلك انظر مقال (العقل والحقيقة) للأستاذ أبي عبد الرّحمن ابن عقيل، مجلّة الفيصل العدد 215ص 48-50.

(7)

التعريفات للجرجاني: ص53.

ص: 233

(1)

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية: جلال الدين سعيد، ص75.

(2)

التعريفات: الجرجاني، ص 241.

(3)

سورة البقرة: من الآية 258.

(4)

سورة البقرة: من الآية 258.

(5)

سورة يس الآيتين 78- 79.

(6)

سورة البقرة: آية 196.

(7)

سورة الأنعام آية 38.

(8)

سورة البقرة: آية 196.

(9)

سورة البقرة: آية 196

(10)

جسأ: جسئا وجسوءا وجسأة: يبس وصلب وخشن. (المعجم الوسيط ج1 ص 122) .

(11)

مفتاح العلوم للسكاكي، ص 196

(12)

الإيضاح العضدي، ص 7

البيان والتبيين: الجاحظ، ج1 ص 75.

(13)

الطراز: يحي بن حمزة العلوي، ج2 ص 230.

(14)

لسان العرب: ابن منظور: ج1 ص 562 مادة (طنب) .

(15)

الإتقان: السيوطي، ج2 ص 53.

(16)

الصناعتين: لأبي هلال العسكري، صر 196.

(17)

الطراز: العلوي، ج2 ص 230.

(18)

الطراز العلوي،ج2 ص 232، والفوائد المشوق: ص 159.

(19)

الطراز: العلوي ج2 ص 230، والمثل السائر: ابن الأثير، ج2 ص128.

(20)

بيان إعجاز القرآن: الخطابي ص47-48.

(21)

سورة الأحزاب: الآية 4.

(22)

انظر الطِراز: العلوي، ج2 ص 235 - 236.

(23)

سورة الحج: الآية 46.

(24)

الطِراز: العلوي، ج2 ص 237.

(25)

ديوان أبي تمام: ص206.

(26)

سورة التوبة: الآيتين 44- 5 4.

(27)

ديوان البحتري: ج1 ص 591.

(28)

أقسام الإِطناب في الجمل المتعددة نقلتها عن كتاب الطراز: للعلوي، ج2 ص 238-244. وانظر الفوائد المشوق: ص 157-159. ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها د. أحمد مطلوب، ج1 ص 225-226.

(29)

الطراز العلوي، ج2 ص176.

(30)

ذكر الزركشي في البرهان ثمانية وعشرين قسما للتوكيد وفصل القول فيها من ص 384 ج2 إلى ص 101 ج3.

(31)

أوضح المسالك: ابن هشام، ج 3 ص 327 – 328.

(32)

سورة الأنعام الآية 125.

ص: 234

(1)

وهي قراءة نافع وأبى بكر وقرأ الباقون بفتح الراء (التذكرة في القراءات: ابن غلبون، ج2 ص 410 والكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي مكي ابن أبي طالب، ج1 ص450) .

(2)

سورة فاطر: الآية 27.

(3)

سورة الإنسان الآيتين 15-16.

(4)

سورة الطارق الآية 17.

(5)

سورة المؤمنين الآية 36.

(6)

سورة هود الآية 108.

(7)

سورة الانشراح الآية 5-6.

(8)

الإتقان: للسيوطي، ج2 ص 66.

(9)

المرجع السابق.

(10)

سورة النساء الآية 164.

(11)

سورة المزّمّل: الآية 8.

(12)

الإتقان السيوطي ج2 ص66.

(13)

سورة نوح: الآية 8.

(14)

البرهان للزركشي ج2 ص394.

(15)

سورة البقرة: الآية 282.

(16)

سورة آل عمران: الآية 37.

(17)

سورة التوبة الآية 111.

(18)

سورة المعارج: الآية الأولى.

(19)

البرهان للزركشي ج2 ص 398- 399.

(20)

البرهان: للزركشي ج2 ص 402. والإتقان للسيوطي ج2 ص 66.

(21)

سورة مريم: الآية 33.

(22)

سورة العنكبوت: الآية 76.

(23)

المعجم الوسيط: ج2 ص 590 - مادة (عثا) -.

(24)

سورة ق: الآية 31.

(25)

المعجم الوسيط: ج1 ص 399 مادة (زلف) .

(26)

فدْلَك الحِسَابَ: أنهاه وفرغ منه، وهي منحوته من قوله: - إذا أجمل حسابه - فذلك كذا وكذا (الفذلكة) مُجْمل ما فُصِّل وخلاصته. (المعجم الوسيط ج2 ص 685) .

(27)

سورة البقرة: الآية 121.

(28)

الكشّاف: الزمخشري، ج1 ص 121.

(29)

البحر المحيط: أبو حسان، ج2 ص80.

(30)

المرجع السابق ج2 ص 79- 80.

(31)

الكشّاف: الزمخشري، ج1 ص 12.

(32)

البحر المحيط: أبو حيان ج2 ص 79.

(33)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 79- 80.

(34)

سورة النساء: الآية 3.

(35)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص80، وانظر المحرر الوجيز: أبو عطية، ج2 ص 161-162.

(36)

البرهان. الزركشي، ج2 ص480. والبحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 80.

(37)

سورة فصلت. الآيتين 9- 10.

ص: 235

(1)

سورة فصلت. الآيتين 9- 10.

(2)

البحر المحيط: ج2 ص 80.

(3)

البرهان: الزركشي، ج2 ص 480.

(4)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 080 البرهان: الزركشي، ج2 ص 481.

(5)

البحر المحيط: أبو حيان، ج2 ص 80.

(6)

سورة الأعراف الآية 142.

(7)

الروض الريان: شرف الدين بن ريان، ج1 ص67. وتفسير الرازي: ج14 ص 226.

(8)

البحر المحيط: ج4 ص 381.

(9)

فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن: أبو يحي زكريا الأنصاري، ص 207.

(10)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد ابن أبي بكر الرازي، ص 99.

(11)

الروض الريان: بن ريان، ج1 ص 67.

(12)

تفسير الرازي ج14 ص 226.والبحر المحيط: ج4 ص 381. ومسائل الرازي وأجوبتها: ص99. وفتح الرحمن: ص 207.

(13)

البحر المحيط: ج4 ص381 ومسائل الرازي ص 99 فتح الرحمن ص 207.

(14)

البرهان للزركشي: ج7 ص 478.

(15)

سورة الأنفال: 5 6- 66.

(16)

إرشاد العقل السليم: أبو السعود العمادي، ج4 ص 34.

(17)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد بن أبي بكر الرازي، ص 110.

(18)

الكشاف: الزمخشري، ج2 ص 134.

(19)

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: أبو يحي زكريا الأنصاري، ص 223.

(20)

فتح القدير: الشوكاني، ج2 ص 324.

(21)

البحر المحيط: أبو حيان، ج4 ص 517.

(22)

سورة المجادلة: من الآية 7.

(23)

الكشاف: ج4 ص 74، والبحر المحيط: ح8 ص235، التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، ج28 ص 26. مسائل الرازي: ص339. الروض الريان: ج2 ص 477. فتح الرحمن: ص 555.

(24)

الروض الريان ج2 ص 477، وفتح الرحمن: ص555.

(25)

الكشاف: ج4 ص 74.

(26)

انظر الروض الريان ج2 ص477.

(27)

سورة البقرة: من الآية 19.

(28)

لسان العرب: مادة (صوب) ، ج1 ص 534.

(29)

البحر المحيِط: أبو حيان، ج1 ص 83.

(30)

سورة فصلت: الآية 12.

(31)

الكشاف: الزمخشري، ج1 ص 41. وانظر مسائل الرازي وأجوبتها: ص4.

ص: 236

(1)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج1 ص304.

(2)

التحرير والتنوير: ابن عاشور ج1 ص304.

(3)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج1 ص304.

(4)

سورة الحج: الآية 19.

(5)

روح المعاني. الآلوسي، 1ج ص171.

(6)

سورة البقرة الآية60.

(7)

الكشاف: الزمخشري ج1 ص 72. تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص957.

(8)

مسائل الرازي وأجوبتها: ص5.

(9)

البحر المحيط: أبو حيان، ج1 ص 231.

(10)

التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج1 ص 498.

(11)

المصدر السابق ج1 ص231.

(12)

سورة النحل: الآية 51.

(13)

الكشاف: الزمخشري، ج2 ص 331-332.

(14)

التفسير الكبير: الرازي، ج20 ص 47-48.

(15)

سورة النحل: الآية 26.

(16)

التفسير الكبير: الرازي ج20 ص 20.

(17)

البحر المحيط: أبو حيان، ج5 ص 485.

(18)

سورة الإسراء: من الآية الأولى.

(19)

القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص 1669مادة السري.

(20)

الكشاف: ج2 ص 350. والتفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص 146. ومسائل الرازي: محمد بن أبي بكر الرازي، ص 182. والبحر المحيط: ج6 ص5. والروض الريان: ج1 ص 207.

(21)

سورة القدر: الآيتان 1-2.

(22)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ج15 ص11-12.

(23)

البحر المحيط. ج6 ص5. والقاموس المحيط: ص 1669. والتحرير والتنوير: ج15 ص 11. وقد علق على هذا بقوله: "على أن الإفادة كما يقولون خير من الإعادة"وفي هذا إيحاء إلى ترجيح القول الأول.

(24)

القاموس المحيط الفيروز آبادي ص1669.

(25)

سورة هود: الآية 81. وسورة الحجر: الآية65.

(26)

سورة الدخان: الآية 23.

(27)

الانتصاف أحمد بن منير حاشية الكشاف للزمخشري ج2 ص 750.

(28)

سورة مريم: آية 29.

(29)

سورة البقرة: الآية 61.

(30)

تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص977.

(31)

سورة الأنبياء: الآية 112.

(32)

مسائل الرازي وأجوبتها: محمد أبي بكر الرازي ص6.

ص: 237

(1)

الكشاف: ج1 ص 72.

(2)

البحر المحيط: ج1 ص237.

(3)

روح المعاني: الآلوسي، ج1 ص276.

(4)

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، ج1 ص508.

(5)

روح المعاني: الآلوسي، ج1 ص 276.

(6)

سورة الحج: آية 46.

(7)

سورة الأنعام: الآية 38.

(8)

تفسير البسيط: الواحدي، ج3 ص 977.

(9)

سورة االأنعام: آية 38.

(10)

البحر المحيط: ج4 ص 119. وتفسير الرازي: ج12 ص 212. ومسائل الرازي: ص84. والروض الريان: ج1 ص46.

(11)

سورة الإسراء: الآية 13.

(12)

البحر المحيط: ج4 ص 119. وانظر تفسير الرازي: ج12 ص 212. ومسائل الرازي: ص 85. وفتح الرحمن بتفسير القرآن: العُليمي، ص 76. وتلخيص تبصرة المتذكر: الكواشي، ج1 ص 42.

(13)

مسائل الرازي وأجوبتها: ص 85. والكشاف: ج2 ص12– 13.

(14)

سورة النحل: الآية 21.

(15)

مسائل الرازي: ص172. والبحر المحيط: ج5 ص482. وتفسير أبي السعود: ج5 ص 106.

(16)

التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص15_ 16.

(17)

التفسير الكبير: الفخر الرازي، ج20 ص 16.

(18)

سورهَ الشعراء: الآيات 71- 74.

(19)

سورة الزمر: الآية 30.

(20)

أسئلة الرازي وأجوبتها: ص 172.

(21)

سورة آل عمران: من الآية 187.

(22)

التفسير الكبير: الفخر الرازي ج9 ص 130.

(23)

مسائل الرازي: ص 39. وفتح الرحمن: ص 102.

(24)

مسائل الرازي: ص 39.

(25)

المرجع السابق: وفتح الرحمن: ص 102.

(26)

سورة آل عمران: الآية 44.

(27)

سورة القصص: الآية 44.

(28)

سورة القصص: الآية 46.

(29)

سورة يوسفْ: الآية 102.

(30)

روح المعاني. للآلوسي ج3 ص 158. وانظر الكشاف: ج1 ص 189. والبحر المحيط: ج2 ص 458. ومسائل الرازي: ص 32. وفتح الرحمن: 88.

ص: 238

التَّمَسُّكُ بالسُّنَنِ والتحذير من البدع

تأليف

الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

(673- 748هـ)

تحقيق ودراسة

د. محمد باكريم محمد باعبد الله

الأستاذ المساعد في قسم العقيدة

بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فإن الإتباع، والابتداع، أمران لهما أثرهما في صحة عقيدة المرء أو فسادها، وفي قبول العمل أو رده.

وقد أمرنا الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك آية محبته فقال عز وجل:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله} (1)، وقال:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (2) .

وأوصى نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أمته باتباع سنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده فقال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(3) .

فأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى سبيل نجاتها عند وقوع الاختلاف، وهو الإتباع والتمسك بالسنن، وحذرها من الضلالة والبدعة والإحداث في الدين.

والنصوص في هذا المعنى كثيرة متضافرة، في الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، من الصحابة، والتابعين، وأئمة السلف في كل عصر.

ولا يزال أهل الحق والسنة، من علماء هذه الأمة، يدعون إلى ما دعا الله عز وجل إليه في كتابه، وإلى ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوالهم في ذلك مدونة مسطورة، وآثارهم مشهورة، في سيرهم وأخبارهم، ولبعضهم مؤلفات خاصة في ذلك.

ص: 239

ولقد وقفت على مؤلف لطيف في هذا الشأن، لإمام من أئمة أهل السنة والإتباع، ذلكم هو الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله.

وما إن انتهيت من مطالعته وقراءته، حتى عزمت على إخراجه، لما حواه مع لطافته وصغر حجمه، من فوائد عزيزة، وتأصيلات في هذا الشأن مفيدة، صاغها الإمام الذهبي رحمه الله بأسلوب مميز فريد، تلمس فيه صدق النصح لهذه الأمة، والحرص على هداية من انحرفت به السبل منها، في رفق ولين، مع غيرة على السنة والدين.

ولئن كانت النسخة التي وقفت عليها خلت من ذكر اسم هذا المؤلَّف وعنوانه، إلا أن موضوعه، يدور حول الإتباع والتحذير من الابتداع، مما جعلني أرجح أن يكون هو كتاب "التمسك بالسنن "الذي ورد ذكره ضمن مؤلفات الإمام الذهبي.

وقد جعلت العمل فيه في قسمين:

القسم الأول: دراسة عن المؤلف، والكتاب، في تمهيد ضم فصلين.

الفصل الأول: في التعريف بالمؤلف تضمن:

أولاً: اسمه.

ثانياً: نسبته.

ثالثاً: مولده.

رابعاً: طلبه العلم وارتحاله إليه.

خامساً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه.

سادساً: مصنفاته.

سابعاً: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة.

ثامناً: وفاته.

الفصل الثاني: في التعريف بالكتاب ووصف النسخة الخطية، وعملي في الكتاب، على النحو التالي:

· التعريف بالكتاب.

أولاً: اسمه.

ثانياً: توثيق نسبته للمؤلف.

ثالثاً: موضوع الكتاب.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

· عملي في الكتاب.

القسم الثاني: تحقيق الكتاب.

وقد بينت عملي فيه في الفقرة المشار إليها قبل.

وإذ أقدم هذا الكتاب لأرجوا الله مخلصاً أن ينفع به من اطلع عليه، وأن يجعل عملي المتواضع فيه خالصاً لوجهه تعالى، وأن يصلح العمل والنية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه/ د. محمد باكريم محمد باعبد الله

2/9/1415هـ

تمهيد في التعريف بالمؤلِّف والكتاب

الفصل الأول: التعريف بالمؤلِّف.

ص: 240

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب.

الفصل الأول: التعريف بالمؤلِّف:

أولا: اسمه.

ثانيا: نسبته.

ثالثا: مولده.

رابعا: طلبه العلم ورحلاته.

خامسا: مكانته العلمية وثناء الناس عليه.

سادسا: مصنفاته.

سابعا: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة وأسلوبه في ذلك.

ثامنا: وفاته.

الفصل الأول

التعريف بالمؤلِّف

بعد الدراسة الضافية والموسعة، التي قدَّمها الدكتور بشار عوّاد عن الإمام الذهبي بعنوان:"الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام "؛ لا أجدني بحاجة إلى تقديم دراسة وافية عن حياة الإمام الذهبي، وسأكتفي بتدوين ترجمة موجزة للمؤلف تتضمن الأمور التالية:

أولاً: اسمه:

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، ابن الشيخ عبد الله التركماني، الفارقي ثم الدمشقي الشافعي، ويكنى بأبي عبد الله.

ثانياً: نسبته:

اشتهر رحمه الله بـ "الذهبي "أو "ابن الذهبي "، نسبة إلى صنعة أبيه، حيث كان أبوه قد برع في صنعة الذهب، وتميز بها فعرف بالذهبي.

قال د. بشار: "ويبدو أنه- أي صاحب الترجمة- اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول أمره، لذلك عُرف عند بعض معاصريه بـ "الذهبي "، مثل: الصلاح الصفدي، وتاج الدين السبكي، والحسيني، وعماد الدين ابن كثير ".

قلت: ويدل لذلك قول سبط ابن حجر في ترجمته: "وتعلَّم صناعة الذهب كأبيه وعرف طرقها".

لذا نجد الذهبي يعرِّف نفسه في الغالب بـ "ابن الذهبي " وأحيانا بـ "الذهبي".

ثالثاً: مولده:

ولد الإِمام الذهبي في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة في مدينة دمشق.

قال تلميذه الصفدي: "وأخبرني- أي الذهبي- عن مولده فقال: في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة".

رابعاً: طلبه العلم ورحلاته:

ص: 241

بدأ الذهبي رحمه الله في طلب العلم في سن الثامنة عشرة من عمره (1) ، وكانت عنايته متجهة إلى علم القراءات، وعلم الحديث، وقد بلغ في علم القراءات شأواً عالياً، فبرع في هذا الفن حتى إن شيخه شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي، أقعده مكانه في حلقته في الجامع الأموي في أواخر سنة 692، أو أوائل 693 حينما أصابه المرض الذي توفى فيه، وألف في هذا الفن كتابه القيِّم "طبقات القُرَّاء".

أما علم الحديث فقد شغف به، وأولاه جل عنايته، فسمع ما لا يحصى من الكتب، ولقي الكثير من الشيوخ وأخذ عنهم، وأصيب بالشَّرَهِ في سماع الحديث وقراءته حتى إنه كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنهم، كما قال في ترجمة: علاء الدين أبي الحسين بن مظفر الاسكندراني: "ولم يكن عليه ضوء في دينه، حملني الشره على السماع من مثله، والله يسامحه".

وقد رحل الإمام الذهبي في طلب العلم، فسمع بدمشق، وبعلبك، وبالقرافة، وبالثغر، ومكة، وحلب، ونابلس، وحمص، وطرابلس، والرّملة، وبلبيس، والقاهرة، والإسكندرية، والحجاز، والقدس وغير ذلك.

خامساً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه:

برع الإِمام الذهبي رحمة الله عليه في علم الحديث ورجاله، والتاريخ وله تمكن في علم القراءات، مع مشاركة قوية في مختلف علوم الشريعة، وعلوم الآلة من نحو وصرف وأدب.

وقد تبوّأ رحمه الله مكانة علمية عالية في حياته، وكان جديراً بتولي مشيخة بعض المدارس والدور العلمية في عصره.

فتولى مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح، وهي من أكبر دور الحديث بدمشق، كما تولى بعد ذلك مشيخة دار الحديث الظاهرية.

وتولى تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية، ومشيخة الحديث بدار الحديث والقرءآن التنكزية، ودار الحديث الفاضلية، ودار الحديث العُروّية.

ص: 242

عرف منزلة الذهبي هذه، ومكانته، أفاضلُ أهل العلم من تلاميذه الذين أخذوا وتلقوا عنه، ومعاصريه الذين أدركوا فضله ومكانته، ومن جاء بعده من أهل العلم والفضل، فذكروه بخير، وأثنوا عليه بالجميل.

فقال تلميذه صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في ترجمته: "

أبو عبد الله الذهبي، حافظ لا يجارَى، ولافظ لا يبارَى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإيهام في تواريخهم والإلباس، مع ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير، ونفع الجم الغفير، وأكثَر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف

اجتمعت به وأخذت عنه، وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه،

له دُربة بأقوال الناس، ومذاهب الأئمة من السلف، وأرباب المقالات، وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في رواة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده".

وقال ابن ناصر الدين: "

كان آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل، عالماً بالتفريع والتأصيل، إماماً في القراءات، فقيهاً في النظريات، له دُربة بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائماً بين الخلف، ينشر السنة ومذهب السلف

".

وقال عنه السيوطي: "

وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بهذا الشأن، وتعب فيه وخدمه، إلى أن رسخت فيه قدمه، وتلا بالسبع، وأذعن له الناس، -قال-:"وحكي عن شيخ الإِسلام أبي الفضل ابن حجر أنّه قال: "شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ".

والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر".

هذا بعض ما قيل في هذا الإمام العظيم الشأن، وما تركت أكثر، وهو بعض ما يستحقه رحمة الله عليه.

ص: 243

أمّا هو فكان يقلل من شأن نفسه، ويتواضع تواضع العلماء الربّانيين فيقول في ترجمته لنفسه: "

وجمع تواليف- يقال مفيدة - والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه، وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا قوة إلاّ به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي".

يقول هذا عن نفسه، وهو من عرفنا في العلم والإمامة والفضل، فهل يعي هذا الجانب طلبة العلم؟، فإن لهم والله في سيرة هذا الإمام وأمثاله لقدوة، وأسوة.

سادساً: مصنفاته:

ذكر الدكتور بشّار للإمام الذهبي مائتين وأربعة عشر مصنفاً، وأشار في مقدمته إلى أنه عني بذكر آَثار الذهبي من المختصرات، والانتقاءات والتآليف، والتخاريج، مما ذَكَرتْه المصادر، أو وقف عليه، سواء أكانت مفقودة أم مخطوطة أم مطبوعة.

وأشار أيضاً إلى أنه لم يُعْنَ باستقصاءِ طبعات الكتب ولا نُسَخِها في جميع خزائن العالم.

وقد بذل جهداً متميزاً في دراسته للإمام الذهبي وكتابه "تاريخ الإسلام "بوجه عام، وفي اعتنائه بتتبع مؤلفاته ومحاولة استقصائها.

ومع ذلك فقد فاته ذكر بعض مصنفات الإمام الذهبي، التي لم يقف عليها أو على ذكر لها، ذكر منها الأستاذ: قاسم علي سعد ثمانية وثلاثين مصنفاً. وفاته هو أيضاً ذكر بعض مصنفات الإمام الذهبي. وفي هذا دلالة على أن النقص وعدم الكمال من طبيعة عمل البشر، إذ أبى الله أن يتم كتاباً غير كتابه عز وجل.

ولمّا كان عمل الباحثين في فن من الفنون يكمل بعضه بعضاً، ويبدأ الآخر من حيث انتهى الذي قبله وهكذا حتى تتظافر الجهود على البلوغ بالبحث إلى أقصى ما يمكن للبشر من الاستيعاب والإتقان.

ص: 244

فإني من هذا المنطلق لم أشأ أن أعدد مصنفات الذهبي، التي ذكرها د. بشار أو الأستاذ قاسم علي سعد، لأنه تكرار لا موجب له، ورأيت أن أكتفي ببعض الإضافات التي وقفت عليها، سواء في أسماء المصنفات والمؤلفات، أو في ذكر نسخ خطية أخرى لبعضها، أو في الإشارة إلى طبع ما تم طبعه منها، وإن كان الدكتور بشار لم يلتزم باستقصاء الطبعات، ولا النسخ إلاّ أنه لو وقف على شيء من ذلك لذكره، وحيث إن في ذكر ذلك ما يفيد الباحثين، وطلاب العلم رأيت أن لا غضاضة في ذكر ما وقفت عليه أو بلغه علمي من نسخ أخرى لبعض هذه المؤلفات، أو طبعات لبعضها، أو زيادة توثيق لمصنفات ذكرها د. بشار، ولاسيما إذا كان هذا التوثيق من كلام الإمام الذهبي.

وهذا العمل ليس استدراكا على الباحثين الكريمين، ولا يقلل بحال من عملهما وإنما هو إضافة أطمع أن تكون مكملة لعملهما، مفيدة للباحثين وطلاب العلم.

وهذا أوان تفصيل ذلك:

أولاً: مؤلفات لم يذكرها د. بشار، أو الأستاذ قاسم:

1-

أسماء الذين راموا الخلافة.

ورقة واحدة طبعت بتحقيق د. صلاح الدين المنجد.

2-

الإمامة العظمى.

رسالة اختصر فيها كلام ابن حزم في ذلك، لها نسخة مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

3-

مختصر الجهر بالبسملة لأبي شامة:

له نسخة في الظاهرية ضمن مجموع رقم (55) الذي فيه "ذكر الجهر بالبسملة مختصراً"الذي اختصره الذهبي من تصنيف في هذا الموضوع للخطيب البغدادي، ذكره د. بشار برقم (133) .

4-

مسائل في طلب العلم وأقسامه.

يوجد له نسخة في الظاهرية برقم (3216) وهو غير كتاب: "بيان زغل العلم"الذي ذكره د. بشار برقم (119) ،وأشار إلى نشره. وقد طبع كتاب المسائل، بتحقيق: جاسم الدوسري.

5-

مشيخة محمد بن يوسف بن يعقوب:

ذكره الذهبي في "المشتبه".

6 -

العزة للعلي العظيم.

ذكره الذهبي في السير (11/ 291) ويحتمل أن يكون هو "العلو للعلي العظيم ".

ص: 245

ثانياً: ذكر نسخة أو نسخ خطية لبعض مؤلفات الذهبي، لم يشر إليها د. بشار.

1-

بيان زغل العلم.

ذكره د. بشار برقم (119) وذكر له نسخة برلين.

قلت: عُثر له على نسختين أخريين:

أولاهما: في مكتبة الأحقاف بتريم، وعنها صورة في معهد المخطوطات في الكويت تحت رقم (181) .

والأخرى: في إحدى مكتبات اليمن، وعنها صورة في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (254) .

2-

ذيل دول الإسلام.

ذكره د. بشار برقم (64) ، ولم يذكر له نسخاً خطية.

قلت: له نسخة خطية في مكتبة "تشستربتي "برقم (4100) ، بعنوان "ذيل تاريخ الإسلام".

3-

الرخصة في الغناء بشرطه.

ذكر له د: بشار نسخة الظاهرية رقم (7159) في 54 ورقة.

قلت: له نسخة أخرى في مكتبة "تشستربتي"في إيرلندا، تحت رقم (5356) في 57 ورقة.

4-

مختصر مناقب سفيان الثوري.

ذكره د. بشار برقم (163)، وقال: ولا نعرف اليوم منه نسخة.

قلت: له نسخه في دار الكتب المصرية برقم (382 مجاميع طلعت) .

5-

المعجم المختص بمحدثي العصر.

ذكره د. بشار برقم (84) ولم يذكر له نسخة.

وقد وجد له نسختان خطيتان الأولى في المكتبة الناصرية بالهند تحت رقم (154) ، والثانية في مكتبة آزاد ذخيرة سبحان الله، الجامعة الإسلامية في عليكره برقم (212 ع 297) /2.

6-

المقتنى في سرد الكنى.

ذكره د. بشار برقم (169) ، وذكر له ثلاث نسخ، الأولى في الأحمدية بحلب، والثانية في مكتبة فيض الله في استانبول، والثالثة في مكتبة الأوقاف ببغداد.

قلت: له نسخة رابعة في دار الكتب المصرية برقم (2786 ب) .

ثالثاً: ذكر بعض مصنفات الذهبي التي طبعت، ولم يشر إليها د. بشار إما لأنها طبعت بعد انتهائه من مؤلفه، أو لم يقع له علم بذلك.

1-

أحاديث مختارة من الموضوعات من الأباطيل للجوزقاني. [125]

طبع بتحقيق: د. محمد حسن الغماري، بعنوان "مختصر الأباطيل والموضوعات". نشرته دار البشائر الإسلامية سنة 1413 هـ.

ص: 246

2-

الأربعين في صفات رب العالمين. [13]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

كما طبع أيضاً بتحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي، نشرته مكتبة العلوم والحِكَم بالمدينة المنورة، سنة 1413هـ.

3-

تَشَبُّه الخسيس بأهل الخميس. [29]

طبع بتحقيق: علي حسن عبد الحميد، نشرته دار عمار، بالأردن، سنة 1408 هـ.

4-

ذكر الجهر بالبسملة مختصراً. [133]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

5-

ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. [61]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408 هـ.

6-

المجرد في أسماء رجال كتاب سنن الإمام أبي عبد الله ابن ماجة سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. [78]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408هـ.

7-

مختصر مناقب سفيان الثوري. [163]

طبع بتحقيق: قسم التحقيق بدار الصحابة للتراث بطنطا، سنة 1413هـ.

8-

معجم الشيوخ الكبير. [81]

طبع بتحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، نشرته مكتبة الصديق بالطائف، سنة 1408 هـ.

9-

المعجم الصغير. [83]

طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت، سنة 1408هـ. باسم "المعجم اللطيف ".

10-

المعجم المختص بمحدثي العصر. [84]

طبع بتحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، نشرته مكتبة الصديق بالطائف، سنة 1408 هـ.

11-

المقتنى في سرد الكنى. [169]

طبع بتحقيق: محمد صالح المراد، نشره مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي في الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، سنة 1408 هـ.

12-

الموقظة في علم مصطلح الحديث. [11]

طبع بعناية: عبد الفتاح أبي غدة، نشرته مكتبة المطبوعات الإِسلامية في حلب، سنة 1405 هـ، وأعادت طبعه سنة 1412 هـ.

رابعاً: توثيق نسبة بعض مؤلفات الذهبي من كلامه في بعض مؤلفاته الأخرى.

ص: 247

اعتمد د. بشار في توثيق نسبة بعض المؤلفات للإِمام الذهبي على ذكر بعض المترجمين للإِمام الذهبي لها، مع أن الإمام الذهبي ذكرها في بعض كتبه، ولعل الدكتور بشار لم يقف على ذلك، ووثق نسبة بعضها من كلام الذهبي نفسه في بعض كتبه، ثم وقفت على توثيقها من كلامه أيضا في بعض كتبه فرأيت إثبات ذلك أيضا للفائدة. فمن ذلك:

1-

ترجمة محمد بن الحسن الشيباني [105]

ذكره الذهبي أيضاً في: السير: 13/233.

2-

سيرة الحلاج. [108]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 16/265، وقال:"وقد جمعت بلاياه في جزئين "، وفي كلام الإِمام الذهبي هذا إجابة على قول د. بشار:"وهو من كتب الذهبي الغريبة لأنه لم يكن من الذين يعتقدون بالحلاج ومبادئه"- ثم قال: "ولعله اهتم به لشهرته ولشدة خطورة سيرته وما قام به و

".

قلت: وإنما جمعها الإِمام الذهبي للتحذير منها، وبيان فسادها ومخالفتها للشرع.

3-

طرق أحاديث النزول [8]

وثقه د. بشَّار من كلام ابن تغري بردى، وسبط ابن حجر، وابن العماد.

وقد ذكره الذهبي نفسه في كتابيه "العلو ص 73" و"الأربعين في صفات رب العالمين. ص70".

4-

كتاب مسألة دوام النار. [23]

وثقه د. بشار أيضاً من كلام المذكورين في الذي قبله.

وقد ذكره الذهبي نفسه في السير: 18/126.

5-

كتاب معرفة آل منده. [85]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 17/38.

6-

كسر وثن رتن. [163]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 12/367.

7-

الكلام على حديث الطير. [5]

ذكره الذهبي أيضاً في السير: 13/233.

سابعا ً: جهوده في الدعوة إلى السنة ومحاربة البدعة وأسلوبه في ذلك:

الإمام الذهبي من أئمة أهل السنة، وأعلامهم في عصره، له في الدعوة إلى السّنة والذبِّ عنها، ومحاربة البدعة والتحذير منها، جهود مشكورة، وآثار مذكورة مشهورة.

ص: 248

فمؤلفاته المفيدة، في التاريخ، والتراجم، كتاريخ الإِسلام، وسير أعلام النبلاء، وتذكرة الحفاظ، وميزان الاعتدال، تحمل في طياتها كثيراً من أقواله في الحضِّ على التمسك بالسنة، والثناء على أهلها، والتحذير من البدع وأهلها، وله في ذلك مصنفات متخصصة في كثير من مسائل الدين، عقيدة، وعبادة، بيَّن فيها منهج أهل السنة والسلف الصالح الواجب اتباعه، وردّ على أهل البدع من الفرق والطوائف الحائدة عن سواء الصراط.

فمن هذه المصنفات:

1-

كتابه القيم: العلو للعلي الغفار. وهو من أهم الكتب المصنفة في مسألة العلو، جمع فيه النصوص من الكتاب، والسنة، وآثار السلف والأئمة في إثبات علو الله عز وجل على عرشه، والرد على النفاة والمؤولة لهذه الصفة.

2-

الأربعين في صفات رب العالمين. أورد فيه أربعين حديثاً في عدد من صفات الله عز وجل.

3-

كتاب رؤية الباري، عز وجل. وهو من كتبه التي لم تصل إلينا.

4-

كتاب مسألة الوعيد. ولم يصل إلينا أيضاً.

5-

كتاب في مسألة دوام النار. ولم يصل إلينا أيضاً.

6-

تشبه الخسيس بأهل الخميس. وهو في بيان بدعة التشبه بالنصارى في أعيادهم.

7-

التمسك بالسنن. وهو كتابنا هذا.

وقام رحمه الله باختصار بعض المؤلفات التي ألفّها بعض أهل العلم في الردّ على بعض الفرق والطوائف وأهل البدع، فله:

1-

مختصر الرد على ابن طاهر لابن المجد، وهو في بيان مسألة السماع، ردّ فيه على من جوزه (1) ولم يصل إلينا.

2-

مختصر كتاب القدر للبيهقي. قال د. بشار: "ولا نعرف اليوم نسخة منه ولا من أصله".

قلت: أما أصله، فقد عثر على نسخة منه، في المكتبة السليمانية في استانبول، تحت رقم (1488) .

3-

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. اختصر فيه كتاب منهاج السنة، لشيخ الإِسلام ابن تيمية.

وله تآليف عديدة، ومختصرات في هذا الباب مفيدة.

ص: 249

وكان رحمه الله شديد الحذر والتحذير من البدع، يخشى على نفسه وغيره من الوقوع فيها، فكان يدعو ربه عز وجل ويسأله السلامة من البدع والثبات على السنة. ويقول:"يا مصرف القلوب، ألهمنا سنة نبيك وجنّبنا الابتداع والتشبه بالكفار".

ويقول: "اللهم أحيي قلوبنا بالسُّنُّةِ المحضة، وأمددنا بتوفيقك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن

".

وُيحَذِّر رحمه الله من البدع وإلْفِها وخطورة ذلك، فيقول:"فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن". وفي ذلك موت القلوب وهلاكها وضلالها، وفي "اتباع السنن حَياة القلوب وغذاؤها".

وهذه النقول من كلامه رحمه الله تدل على مدى حُبّه للسنة، وحرصه عليها، وحذره من البدعة والوقوع فيها.

وكان من منهجه رحمه الله في دعوة أهل البدع: سلوك طريق الرفق واللين إذا كان المبتدع جاهلاً، لأن ذلك أحرى باستجابته وإقلاعه عن بدعته، فيقول:"فليكن رفقك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عما ارتكباه بلين، ولتكن شدتك على الضال الكافر".

ويقول: "والجاهل يعذر ويبين له برفق ".

ونلمس أحيانا في أسلوبه شيئاً من الشدة والحدَّة ولاسيما مع من بُيِّن له الحق بدليله ولم يرعو عن بدعته وغيِّه.

فنراه يقول بعد أن ذكر نقولاً عن أئمة السلف في باب الصفات: "وقد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق، وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإِجماع على إثباتها من غير تأويل، أو لا يصدقه في نقلها فلا هداه الله، ولا خير والله فيمن رد على مثل: الزهري، ومكحول والأوزاعي

".

ثامناً: وفاته:

توفي الإِمام الذهبي رحمة الله عليه ليلة الاثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ودفن في مقابر باب الصغير.

وكان رحمه الله قد أضَرّ قبل موته بأربع سنين أو أكثر.

ص: 250

وقال الحسيني: "

أضر في سنة إحدى وأربعين، ومات في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، بدمشق. . "

الفصل الثاني

التعريف بالكتاب ووصف النسخة المعتمدة وعملي في الكتاب

· التعريف بالكتاب.

1-

اسمه.

2-

توثيق نسبته للمؤلف.

3-

موضوع الكتاب.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

· عملي في الكتاب.

الفصل الثاني

التعريف بالكتاب والنسخة المعتمدة

· التعريف بالكتاب ويتضمن الجوانب التالية:

أولاً: اسمه:

لم يدون اسم الكتاب على غلاف النسخة، ولم يذكره المؤلف في مقدمته.

وسجل الكتاب في فهارس قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بعنوان: "رسالة في البدعة".

ويبدو أن المفهرس أخذ هذه التسمية من قول المصنف رحمه الله في مقدمته بعد ذكر حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة".

ومع بحثي في تراجم الإمام الذهبي ومؤلفاته فإني لم أجد من ذكر له مؤلفاً باسم "البدعة ".

لكن ذكر من مؤلفاته كتاب "التمسك بالسنن "ولم أقف على ذكر له مخطوطا ولا مطبوعاً.

وقد بحثت طويلاً في مؤلفات الذهبي لعلي أجد نقولاً من هذا الكتاب أسترشد بها وأقارن بينها وبين ما جاء في الكتاب الذي بين أيدينا فلم أظفر بشيء.

لكن موضوع كتاب "التمسك بالسنن "ذو صلة وثيقة ببيان البدع والتحذير منها.

وفي كتابنا هذا نجد الإمام الذهبي رحمه الله يجمع بين بيان السنن والحض عليها، وبين بيان البدع والتحذير منها. فيقول في أول الرسالة:"فاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ونور، ومخالفته ضلالة ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَنَّةُ مردود".

ويقول: "فلابدّ من العلم بالسنن ".

ويقول: "فعلى العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فتش السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة

".

ويقول في بيان ضرورة اتباع السنن والاقتصار عليها، ونبذ البدع والبعد عنها:

ص: 251

"وشرع لنا نبينا كل عبادة تقربنا إلى الله، وعلّمنا ما الإيمان وما التوحيد، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأيُّ حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، في السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة، واعتقاداً ".

ويقول في ص 48: "لكن الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة".

وهل كلام الذهبي هذا، وما يماثله في هذا الكتاب، إلَاّ دعوة إلى اتباع السنن، وحضٌّ على التمسك بها، ولا يتم ذلك إلا ببيان البدع والتنفير منها والحضِّ على الابتعاد عنها.

ولهذا أجدني شديد الميل إلى أن يكون كتابنا هذا هو كتاب (التمسك بالسنن) المذكور في مؤلفات الذهبي، ولذلك أثبته عنوانا للكتاب، ووضعت بين قوسين عبارة "والتحذير من البدع "لتضمن الكتاب الكلام عن البدع والتحذير منها.

ثانياً: توثيق نسبته للمؤلف:

يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي أمور منها:

1-

قول ناسخ هذه النسخة في نهايتها: "وكتبت هذه النسخة من خط مؤلفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطه ".

2-

ما سبق ذكره من الميل الشديد إلى كون هذا الكتاب هو كتاب "التمسك بالسنن "المذكور في مؤلفات الذهبي، كما ذكره، ابن تغرى بردى، وسبط ابن حجر، وابن العماد.

3-

جرى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه في كثير من كتبه، أنه إذ ورد ذكر السنة، واعتقاد السلف الصالح، سأل الله: الثبات عليه والتوفيق إليه.

وإذ ورد ذكر فتنة في دين أو دنيا، ذيّل كلامه عليها، بالالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله السلامة منها.

وإذ ذكر بدعة في عقيدة، أو عبادة، ذيل كلامه عنها بالتعوذ منها وسؤال الله المعافاة والسلامة منها، والثبات على السنة، والتمسك بها.

وإذا ذكر معصية، أو سوء سلوك، في ترجمة عَلمٍ، ذيل كلامه بالدعاء له ولصاحبها بالصلاح.

ص: 252

وهذا المنهج والأسلوب نلمسه في كتابنا هذا في أكثر من موضع، فنراه لمّا ذكر أن اتباع غير سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقت وبدعة، يدعو لنفسه فيقول:"اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك ".

ولمّا ذكر ما أنعم الله به على هذه الأمة المحمدية من وضع الإصر والأغلال عنها، وإباحة طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتاب يذيل كلامه بقوله:"فلله الحمد على دين الإِسلام الحنيفي، فإنه يسر، ورفق، ورحمة للعالمين".

ولمّا ذكر البدع وتنوعها تعوذ منها في قوله: "فبدع العقائد تتنوع أعاذك الله وإيانا منها".

ونحو ذلك في مواطن من الكتاب.

وهذا هو أسلوب الذهبي في كتبه ومؤلفاته، وهو قرينة قوية على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإِمام الذهبي رحمة الله عليه، والله أعلم.

ثالثاً: موضوع الكتاب:

بدأ المؤلف كتابه ببيان أن البدعة مذمومة في الجملة، وأَنها تشريع في الدين لم يأذن به الله.

وبيَّن أنّ اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونور وأنَّ مخالفته ضلال ووبال.

ثم أورد النصوص الداعية إلى اتباع السنة، والمحذرة من الابتداع.

ثم تكلم على تحديد مفهوم السنة والبدعة، ومنشأ النزاع في البدعة وأنه نشأ من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعون أو لم يقولوه.

ثم بين أن طريقة أهل الأثر التفريق بين البدعة الشرعية، والبدعة اللغوية. ونقل كلام الإِمام الشافعي في تقسيم البدعة.

ثم بيّن خطأ قول من قال إن البدعة هي: "ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة"، وبين ما يلزم هذا القول من تعطيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة".

وأشار إلى بداية ظهور البدع وأن أولها بدعة الخروج، ثم الرفض والطعن في الصحابة، وبدعة القدر، والجبر، والجهمية، والتشبيه، ثم ذكر بدعة الخُرَّميَّة، والقرامطة وتعطيل الشرائع وأن بدعة هاتين الطائفتين من البدع المكفرة.

ص: 253

ثم بيَّن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة

" وذكر أمثلة للسنة الحسنة، وأخرى للسنة السيئة، وذمّ من لم يفرق بينهما.

وأوضح المراد من قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة"ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" وأنه ليس معناه كلّ ما سمي بدعة ولابد من التفريق بين البدعة الشرعية واللغوية.

وبيّن كمال الدين، واستدل على ذلك، وأنه لا حاجة بالأمة بعد إكمال الدين إلى البدع في الأقوال، أو الأعمال. وأنّ اتباع الشرع متعين، واتباع الهوى والعادات بدعة ممقوتة.

ثم ذكر بعض الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها في عهده لانتفاء شرط الفعل ووجود مانعه كقتال أهل الردة، والمجوس والترك والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور والصلاة خلفهم فإذا فعلت هذه الأشياء عند وجود المقتضي لها فلا تعد بدعة لأنها إنما فعلت بأمره وإن لم تفعل في عهده.

وأشار إلى أن إحداث ما بالناس إليه حاجة لتنظيم أمورهم الدنيوية، كتمصير المدن وإحداثها، ووضع الدواوين وخزائن الأموال لا يدخل في مسمى البدعة المذمومة، وقد فعل الخلفاء والأئمة شيئاً من ذلك عند الحاجة.

ثم بين المنهج الذي ينبغي أن يسلكه العالم عند النوازل، وأَنه ينبغي أن يفتش أولاً في كتاب الله عز وجل، ثم في السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة.

وبين بعد ذلك أن فعل ما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله أو الأمر به، أو الندب إليه، مع قيام المقتضي في عهده، ليس بحسن ولا بر.

وما أُحدث بعده وكان بنا إليه حاجة فحسن، كفرض عمر للصحابة وغيرهم وجمع الناس في التراويح، وجمع الناس على مصحف.

ونبَّه إلى أَنه قد كثر المنكر والمحدَث، وأنه ينبغي النهي عن ذلك بنيّة خالصة، وحذر من الغضب والفرقة.

وأشار إلى أنه قد وقع التفريط في مسمى السنة حتى أخرج عنها بعض مسماها، واُدخل فيها ما ليس منها، وكذا الشرع أيضاً.

ص: 254

ونبه إلى يسر هذا الدين وسماحة الشريعة المحمدية وأنه ينبغي حمد الله على دين الإسلام فإنه دين يسر ورفق ورحمة للعالمين. وذكر أموراً كانت محرمة على الأمم قبلنا أباحها الله لهذه الأمة، كالعمل يوم السبت، وإباحة الغنائم، والتطهر بالتراب والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، وغير ذلك.

ثم بين تنوع البدع وتفاوتها في الشر مع كونها كلها ضلالة وأن شرها ما أخرج صاحبها من الإسلام وأوجب له الخلود في النار كبدع النصيرية، والباطنية، وادعاء نبوة علي.

ثم ذكر بعد ذلك بدع الخوارج، وغلاة الروافض، والجهمية، ثم بدع القدرية، والشيعة المفَضِّلة لعلي مع محبة الشيخين.

ثم ذكر بدع العبادات والعادات، وأن الخطب فيها أيسر منه في غيرها، كصلاة النصف من شعبان، وتلاوة جماعة بتطريب وأشباه ذلك. وذيل ذلك بأن الخير كله في الإتباع واجتماع الكلمة.

· وصف النسخة المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، أصلها محفوظ في: مكتبة الاسكوريال برقم 707/5.

لها صورة فلمية، محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم (7955) .

وهي نسخة منقولة من خط المؤلف، ومقابلة عليه، كما أثبت ذلك الناسخ في آخر الكتاب.

عدد لوحاتها: تقع هذه النسخة في ست لوحات. ضمن مجموع تبدأ من (53/ آ-58/ ب) .

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر خمسة وعشرين سطراً في كل وجه من لوحات المخطوط.

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر: عشر كلمات.

نوع الخط ووصفه: كتبت هذه النسخة بخط نسخي جيد، منقوط، ولم تخل النسخة من الأخطاء، وبعض الكلمات غير المقروءة.

ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

عملي في الكتاب:

1-

اجتهدت في قراءة النص ونسخه حسب القواعد الإملائية الحديثة، وضبطت بالشَّكْل ما يحتاج إلى ضبط خاصة ما قد يُشْكِل على القارئ.

وحاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركه عليها المؤلف.

ص: 255

2-

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها، فأشَرْتُ في الحاشية إلى اسم السورة ورقم الآية.

3-

خرَّجت الأحاديث النبوية، والآثار المروية عن السلف، وربما ذكرت كلام أهل العلم في الحكم على بعض الأحاديث.

4-

ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في النص ترجمة موجزة.

5-

عرَّفت بالفرق الوارد ذكرها في النص.

6-

شرحت ما يحتاج إلى شرح من الألفاظ الغريبة.

7-

أشرت إلى بداية كل صفحة من المخطوط بوضع خط مائل في النَّصَ والإشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه، بين قوسين على الشكل الآتي (2/ ب) فالرقم يشير إلى رقم اللوحة والحرف يشير إلى أحد وجهي اللوحة.

8-

جعلت بعض العنواين بين قوسين مربعين داخل النصر المحقق.

9-

قمت بتحرير دراسة موجزة، عرّفت فيها بالمؤلف، والكتاب.

10-

صنعت بعض الفهارس التفصيلة التي تسهل على القارئ والباحث الوصول إلى بغيته من الكتاب بيسر وسهولة، على النحو التالي:

· صنعت فهرساً للآيات القرآنية الواردة في النص المحقق.

· وفهرساً للأحاديث والآثار.

· وفهرساً آخر للأعلام الوارد ذكرهم في النص.

· وفهرساً للفرق والطوائف والأمم والجماعات.

· وفهرساً للأمكنة والبقاع.

· وفهرساً للألبسة والأطعمة والمراكب.

· وفهرساً للمراجع والمصادر.

· وأخيراً فهرساً للموضوعات.

النص المحقق

P 91

P 92

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

[ذم البدعة] *

اعلم أن البدعة مذمومة في الجملة، قال تعالى:{شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1)، وقال:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} (2)، "قال:{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} (3) .

فاتِّبَاع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصلٌ ونورٌ ، مخالفته ضلال ووبال، وابتداع ما لم يأذن به ولا سَّنهُ، مردودٌ.

ص: 256

[روى] جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته:"إنَّ أصدق الحديث كلامُ الله، وخيرَ الهُدى هُدَى محمد، وشَرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ "(1) .

وفي رواية ابن المبارك عن الثوري عن جعفر: "وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار"(2) .

وحديث العرباض، وصححه الترمذي، قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: "يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" (3) .

ورُوِيَ عن غُضَيف بن الحارث مرفوعاً: "ما ابتدع قوم بدعة إلاّ تركوا من السنة مثلها"(4) .

وجاء في الأثر: "كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".

تفسير هذه الإطلاقات:

فإن النزاع يقع في أشياء هل هي [محبوبة] أو هي مذمومة؟.

فطائفة ذَمَّتْهَا؟ لأنها بدعة، وأخرى لا تَذُمُّ، ويقولون:"مِنَ البدع حسنٌ وسيئُ، وهذه من الحسن".

وقد تَعُدُّ طائفةٌ الشيء بدعةً ولا تشعر بأنَّه جاء فيه أَثَرٌ.

وكذلك عامةُ الطوائف تَدَّعي أَنَّها أهل السُّنة، وتُبَدِّعُ مَنْ خالفها.

[تعريف السنة]

فنقول: السُّنَّةُ التي هي مقابلة البدعة، هي الشرعةُ المأثورةُ، من واجب ومندوب/، وصنَّفَ خلائقُ من المحَدِّثين كُتباً في السُّنَّة، والعقائد، على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري كتابَه:(الشريعة) .

[تعريف البدعة]

فالبدعة على هذا: ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه، ولا في أصله.

فعلى هذا: كُلّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة.

أما المباحُ المسكوتُ عنه فلا يُعَدُّ سنةً ولا بدعةً، بل هُما مِمَّا عفا الله عنه.

ص: 257

وفي السنن لسلمان مرفوعاً: "ما سكَت الله عنه فهو مما عفا عنه"(1) .

حديث أبى ثعلبة مرفوعاً: "وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"(2) .

فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالاً أو عفوا؟، فيه قولان للعلماء.

فالبدعة المذمومة، لابُدَّ أن تندرجَ في القسم المذموم محرمة كانت أو مكروهة.

كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود.

[منشأ النزاع في تحديد مفهوم البدعة]

وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظَنُّوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتابعون، أو لم يقولوه.

والرسول صلوات الله عليه يتَحتَّمُ اتِّبَاعُه، فلا يمكن أن يكون قوله أو فعله بدعة ًقط، بل هو سنة، فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارة يَضُمُّونَ إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يَضُمون إليه البدرييّن، وتارة الصحابة، وتارةً الأئمةَ، وتارة السَّلف.

[فما من أحدٍ] من هؤلاء إلاّ مَن هو متبوع في شيءٍ، لأنه من أُولي الأمر.

فإذا كان متبوعاً إِمَّا شرعاً، وإِمَّا عادةً، احتاج إيجاد البدعة إلى أن يُخْرَجَ ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة.

ثم لمّا اعتقد هذا خلق صاروا يتنازعون بعد في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع.

[البدعة كلها سيئة]

فقوم يرونها كلَّها سيئة، أخذاً بعموم النص في قوله:"كل بدعة ضلالة"، فهؤلاء وقفوا مع النص؛ لأنّه لابد لمن سلك هذا أن يقول:"ما ثبت حسنه من هذه البدع فقد خص من العموم، أو يفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية".

وهذه الطريقة أغلب على الأثريَّةِ، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك. لكن قد يُغَلِّظُون في مسمى البدعة.

وقوم قسَّمُوها إلى: محرم، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب، وذكروا قول عمر:"نعمت البدعة"، وقول الحسن:"القصص بدعة، ونعمت البدعة، كم فيها من أخ مستفاد، ودعاء مستجاب".

ص: 258

وقال الشافعي: "البدعة بدعتان، بدعة: خالفت كتاباً، أو سنة، أو إجماعاً، أو قول صاحب، فهذه ضلالة، وبدعة: لا تخالف ذلك فهذه حسنة".

قالوا: وثبت بالإِجماع استحباب ما يسمى بدعة كالتراويح، وذكروا حديث:"من سن سنة حسنة".

لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فهذا يَسْتَحسِنُ ما يَذُمُّه الآخر.

[القول بأن البدعة هي ما نهي عنه لعينه وبيان ما يلزمه]

وبعضهم قال: "البدعة هي: ما نهي عنها لعينها، وما لم يرد فيه نهي لا يكون بدعة ولا سنة".

فلازم قولهم: تعطيل معنى قوله: "كل بدعة ضلالة" حيث قابلوا: التعميم بالتقسيم، والإثبات بالنفي، ولم يبق فائدة لقوله:"كل محدثة بدعة"، بل يبقى بمنزلة قوله: كُلُّ ما نهيتكم عنه ضلالة.

لكن عمدتهم ما يقوم من الأدلة على حُسْنِ بعض ما سَمَّوْهُ بدعة، من إجماع، أو قياس.

وهذه طريقة مَنْ لم يتقيَّد بالأثر إذا رأى حقا ومَصلحةً، مِنْ مُتَكَلِّمٍ وفقيهٍ وصُوفي، فتراهم قد يَخْرُجُونَ إلى ما يخالف النَّصَّ، ويتركون واجباً ومُستحبًّا، وقد لا يَعرفون بالنَّص، فلا بد من العلم بالسُّنَن.

أمّا ما صحّ فيه النهيُ فلا نزاع في أنّه منهيٌ عنه، وأنه سيّئ كما أن ما صَحّ فيه الأمر فهو شرع وسُنة.

وأما من خالف باجتهاد، أو تأويل، فهذا ما زالَ في الأعصار.

فأوَلُ ذلك بدعةُ الخوارج، حتى قال أولهم للنبي: صلى الله عليه وسلم: "اعدل".

فهؤلاءِ يُصَرِّحُون بمخالفة السنة المتواترة، ويقفون مع الكتاب، فلا يرجمون الزاني، ولا يَعتبرون النَصَابَ في السّرقة، فبدعتهم تخالف السنن المتواترةَ.

وغالب من يخالف مذاهب السلف في الأُصول والفروع، إنّما يُخالفها لاعتقاده أن ذلك مخالف للنُّصوص والعقل.

قال الإمام أحمد: "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس".

ص: 259

وبعض الصحابة ردَّ حديث: "الميِّتُ يُعذَّب ببكاء أهله عليه"(1)، وحديث: مخاطبة أهل قليب بدر، وحديث:[بروع بنت واشق] في مهر المُفَوِّضة، وحديث: بنت قيس في عدم السُّكْنى والنَّفَقة للمَبْتُوتة.

وظهر في خلافة علي بدعة الخروج، والرفض، وطعن الصحابة بعضهم في بعض، وذلك خلاف الكتاب والسنة.

[بدعة القدر والجبر ومخالفتهما للكتاب والسنة]

ثم ظهر في حدود السَّبْعين بدعةُ القدر، كذبوا بالعلم، أو بالمشيئة العامّة، وذلك مخالف للكتاب والسنة.

وجاءت الجَبريَّة فجعلوا العبد مجبوراً لا حكم عليه، فهذه أيضاً بدعة مخالفة لما في الكتاب من الأمر والنَّْهي، والوعد والوعيد، وإثابة المُحْسِن، وعقوبة الظالم.

فالأوَّلُون كذَّبوا بخروج العصَاة من النّار، وأحاديث الشفاعة، ومن الأخيرين يقولون: لا عذاب، وإن الإيمان لا يتفاوت.

[بدعة الجهمية]

ثم وجدت بدعة الجهّمِيّة، والكلام في الله، فأنكروا الكلام والمحبَّة، وأن يكون كَلَّمَ موسى، أو اتخذ إبراهيم خليلا، أو أنَه على العرش استوى، وذلك مخالف للنصوص.

[بدعة التشبيه]

فنشأ من شَبَّه الباري، وجعل صفاته كصفاتنا، فخالفوا الكتاب والسُّنَّة.

[البدع الكفرية]

ثم حدث في دولة المأمون ما هو من البدع الكفرية، كالخُرَّميَّة، والقرامطة، وتعطيل الشرائع، وأن ذلك رموز، فلم يرتَبْ مُسْلِم في كفرهم.

فالمُتَّبعُ ضد المُبتَدِعَ، لأن المتَّبِع [لم يخرج] من حدود متبوعه. [و] المبتدع أحدث أمراً على غير مثال، قال الله تعالى:/ {بَدِيعُ السَّمَاوَات} (2) أي:"مبدع"، وقيل:"بديع سماواته وأرضه، ومنه: بديع الجمَال، وكلام بديع أي: لم يعهد له نظير".

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يَنْهَ عن كل أمر ابتدأه مبتدئ، وأحدثه محدث.

ص: 260

كمن مَرّ إلى فَسَقَةٍ، أو كُفَّارٍ فدعاهم، ووعظهم، بل هو المَعْنِيُّ بقوله عليه السلام:"من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من اتَّبعه"(1) الحديث.، وبقوله:"من سَنَّ سُنَّة حسنة"(2) . وقال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} (3) .

وليس المراد بقوله: "من سَنَّ سُنَّة" أنه يبتدع عبادة أو قولاً لم يأذن الله به.

[السنة الحسنة والسنة السيئة]

ومن السُّنة الحسنة؛ ما فعله عمر بن عبد العزيز من رد المظالم، وأخذه من الأمراء أموالا.

ومن السُّنَّةِ السَّيِّئَةِ؛ ما فعله الحجَّاجُ من أَيمان البيعة، وجرأته على الدِّمَاءِ بمُجَرِّدِ شبهة، فإنه أحدث أموراً قبيحة.

ولهذا عَظَّمَ العلماء من قدر الشافعي، وأحمد، والجنيد، وأمثالهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم سَنُّوا في الإسلام سنَّةً حسنة، وأماتوا بدعاً سيِّئَة.

قال عليه السلام: "إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها"(4) .

فمن لم يُفرِّق بين ما ابتدعه الجعد، وغيلان، والجهم، وبين ما أحياه عمر بن عبد العزيز، والحسن، وأيوب، والأوزاعي، لم يفقه. وإن كان الكُلُّ في اللغة قد ابتدعوا وشرعوا. بل كًلّ نبيٍّ له شِرْعَة ومنهاج بإذن ربه، وإنَما ذمَّ الله مَنْ شرع ديناً لم يأذن به الله.

[المراد بقول عمر: نعمت البدعة]

ومن ذلك قول عمر: "نِعْمت البدعة"؛ لأنها بدعة في اللغة لا في العُرف الشَّرعي.

ومن بدعة اللًّغة: جَمْعُ المصحف، وشَرَح الله لذلك صدرَ عمر، وزيد، وأبي بكر، ثم عثمان.

[المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة"]

فقوله: "كُلًّ بدعة ضلالة" ليس المراد كل ما سمي في اللغة بدعة، ويوضحه قوله:"وشَر الأمور محدثاتُها"(5) فكلاهما في العرف صار لما يذَمّ.

[كمال الدين وعدم الحاجة إلى الابتداع]

ص: 261

وديننا بحمد الله تام كامل مرضيٌّ، قالت تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (1)، وقوله عليه السلام:"ما تركت من شيء يُقرِّبكم إلى الجنَّة ويبعدكم عن النار إلاّ وقد حدَّثْتُكُمْ به"(2) .

فأيُّ حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال والأقوال؟ قال ابن مسعود: "اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدعوا فقد كفيتم".

واتِّبَاع الشرع والدين متعيِّن، واتّباع غير سبيل المؤمنين بالهوَى وبالظَّنِّ وبالعادات المردودة مَقْتٌ، وبِدْعة. اللهمَّ اصرف قلوبنا إلى طاعتك.

قيل: إن أويساً القَرَني قال لهَرم بن حَيّان: "سَلِ الله أن يُصلح قلبك ونِيَّتَك، فإنّي ما عالجتُ شيئاً عليَ أشد من صلاح قلبي ونِيَّتي".

وفي مُسْلم عن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بعث الله من نَبيٍّ إلا كان له من أُمَّتِه حواريون، وأنصار يستَنُّونَ بسُنَّتِه، ويَتَّبعون هديَه، ثم يَخْلُف من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خردل".

وفي البخاريّ حديث: "من عَمِل عملاً ليس عليه أَمرُنا فهو رَدّ" ولو كانت البدعة مُستَحَبَّةً لكانت مَقبولة.

وقد أَمَرَ بأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، أو لم تُعمل لعدم الحاجة إليها، أو لانتفاء شرط الفعل، ووجود مانعه، مثل: قتال أهل الرِّدةِ، وقتال المجوس، والتُّرْك، وياج، والخوارج، وكأمره بإطاعة أمراء الجور،

والصلاةِ خلفَهم، وكشروط عمر عَلىَ الذِّمَّةِ، وكانَ عليه السلام أَقرَّ يهود خيْبَر لفِلَاحَتِها بلا جَزية، ثمَّ أجلاهم عمر، وضرب عليهم الجزية.

وكذا نزول ابن مريم حكما عدلاً، فيكسر الصَّليب، ويقتُل الخنزير، ويضع الجزية، وإنَّما يفعل ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم.

ص: 262

وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطويل، زمَنَ الدَّجَّال في كثرة الصلوات في قوله:" [اقدروا] له قدره"(1) .

وكذلك أمْرهُ بالقعودِ في يوم الفتنة، وبالفرار إلى الجبَال في غَنَمِه ِ، وباتِّخاذِ سيف من خشب.

وكُلُّ ذلك بحسب الأحْوالِ، على ما دَلَّتْ عليه النُّصُوص والعُمُومَات.

ومن ذلك: إذْنُه في دُخول حمَّاماتِ الأعاجم للرجل بمِئْزَرٍ، ومَنع المرأة منه، إلَاّ المريضة، والنُّفَسَاء، فََلَا يُقَالُ: دُخُولُ الحمَّام بَدعة، فما كان في الحجاز حَمَّامٌ.

وكذلك المطاعم، والملابس، والدور، والزّيُّ، قال الله تعالى:{لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} (2)، وقال:{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} (3) .

ولمَّا عَافَتْ نفسه الزْكِيَّةُ أكْلَ الضَّبِّ ما حرَّمَه، واعتذر بأنْ لم يَكُنْ بأرض قومه، وكان يُحبُّ الحلوى، والحُلُوَ البَارد، واللَّحْم، وأكَلَ الدّجَاج، والرُّطَبَ، والقِثَّاءَ، والطَّيِّبَاتِ التي بأَرضه، وتَزَوَّجَ ببضعِ عشْرةَ امرأة، ولَبسَ القميصَ، والعِمَامَةَ والجُبَّةَ الضيِّقَة، وركبَ الفرس، والنَّاقةَ، والحِمَار، والبَغْلَةَ، ولا كان مع ذلك يُكْثِرُ من التَّنَعُّمِ والرَّفاهِيَة، وما خُيِّر بين اثنين أمرين إلاّ اختار أيسرهما صلوات الله عليه وسلامه.

قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (4) . وقال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا} (5) .

فاحْذَرِ الورَعَ الفاسِدَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ شَهَوَاتِكَ.

وكان يَمْرَضُ ويَتَداوَى، ويَحرص على أدْويةٍ نافعة، وعلى الحِجَامَةِ.

ص: 263

ومما أًحْدِثَ: تَمْصِيُر الكوفةِ، والبصْرة، والمناير، ووضْعُ الدَّواوين، وخزائن الأموال، وأمثال ذلكَ مما فعله الخلفاء الراشدون، والأئمة، أو الأمَّةُ كلُّها.

و [إن] استدَلَّ مُتَكَلم على من أَنكر عليه بعض حجاجه، ومسائله، بأنَه بدعة؛ لأنَّ السلف لم ينقَل عنهم نهيك عن هذا، فلابُدَّ أن تجيبه بأن السًلفَ ما احتاجوا إلى النَهي، ودَلَتِ النُّصُوصُ على النَّهْىِ، فالنَهْي حَسَنٌ.

وأيضاً فإذا كان الَفعل بدعة، والبدعة ضلالةٌ، فهذا تناقض.

فالفعل إن ثبت حُسْنُه بأدلَّةٍ شَرعيَّةٍ، فالنَّهْيُ عنه بِدعةٌ، وإن لم يَدَّل عليه الشرع فهو بدعة، والنَّهْي عنه سُنَة.

ورُبمًا كان فَصْلُ الخطاب، أنَّ بعض الفعل حَسَن، وبَعْضُه سيّئ، مثاله: النَظَر والمُنَاظَرَةُ، فالجدالُ بالحسنى حَسَنٌ، ومِنْه مَذْمُومٌ، قال الله تعالى:{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلا الَّذِينَ كَفَرُوا} (1)، وقال تعالى يجمع الأمرين:{هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} (2)

فمن جادل في الحق بعد ما تبين فهو مَذْمُوم، سواء قصد نصر إمَامِه، أو هَوَاه، وجادل بلا علم.

ومنه قوله عليه السلام في السُّنَنِ: "القُضاةُ ثلاثة: قاضيان في النَّارِ وقاضٍ في الجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الحق فقَضَى به فهو في الجنَّةِ، ورجلٌ قَضَى على جهلٍ فَهو في النارِ، ورَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فقَضَى بخلافه، فهو في النَار"(3)

وكذلك الْمُفْتِي، والشَّاهد، والمفتي، والمصنِّف، والمحدِّث، فمن تكلم بلا علم فجاهل، أو حَادَ عن الحقِّ فظالم، أو تكلم بعلم فله أجران إنْ أَصابَ، أو أجرٌ إِنْ أخطأ.

فمن جادل الخَصْمَ بحُجَجٍ صَحِيحة دَلَّ عليها النَّصُّ أو الإِجماع عند الحاجَةِ فَهُو مُحْسِنٌ إن صَلحت نِيَّتُه، وذلك من فُروض الكفايات والنّهْي عنه عدوان.

ص: 264

ومن جادل بلا حُجج، وأعرض عن النُّصُوص، ومَشَى مع رأيِهِ وهواه كما يفعله كثير من المتكلّمين، فهو من المذمومين لاسيَّما إذا أوقعه حِجاجُه في التزام ما يخالف الكتابَ والسُّنَّة، ونَهْيُه سُنَّةٌ حسنةٌ، قال الله تعالى:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (1)، وقال:{وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} (2) .

[ما ينبغي للعالم فعله تجاه النوازل من المسائل]

فعلى العالِمِ أن يُفَتِّشَ على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فَتَّشَ السًّنَن، فإن لم يجد نَظَرَ في إجماع الأمَّةِ. وهذا هو المجتهد المطلق، وأَنَّى يُوجدَ ذلك.

[الاستدلال بتركه، أو إقراره مع علمه صلى الله عليه وسلم]

ومن الدّليل على مسائل عِدَّة: تركُهُ، أو إقرَاره مع علمه عليه السلام بالمسألة كما يُسْتَدل بتركه الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب، وبتركه نَْهيَه للحَبَشَة عن الزَّفْن في المسجد على الرُّخْصةِ، وبترك التأذين في العيد والكسوف، والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدين فما أمسك عن فعله، أو الأمر به والنَّدْب، مع قيام المقتضي دَلَّ على أنه ليس بَحَسَن ولا بِرٍّ.

وما أُحدِثَ بعده، وكَانَ بنا إليه حاجَةٌ فحَسَنٌ كفرض عمر للصحابة وغيرهم، وكالتراويح، وجَمْعِ الناس على مُصحف.

ثم خَلَف قومٌ اعْتَدوا في الجُوع، والسَّهَرِ، والرَّهْبَانِيَّةِ، وفي المسائل، والسماع، وفي بَذْلِ بُيوت الأموال لمَن شاءوا، ومَنْعِ المستحق، وتعدَّوا في العقوبات، والجور، واحْتَالُوا على الرِّبا، وبالغوا في نفيِّ الصِّفَات، أو في إثْبَاتها، وتَنَطَّعُوا، وزيّدوا، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.

وقد يَفْعَلُ المُسْلِمُ بعضَ الأمور بنَوْعِ تَأْويلٍ فيخطئ، والله يغفر له، وقد يتوبُ، وينقاد للحق، أو له حَسَنات مَاحية.

ص: 265

وقد كَثُر المنكر والمُحْدَث، فَليَنْهَ الفقيهُ عَمَّا أمْكَنَ من البدع بنِيَّةٍ خالصة، وليحذر الغضبَ، فإن الفُرقة هَلَكَةٌ والجماعة رحمة. ويروى "أنه ما ابتدع قوم بدعة إلاّ رفع منهم من السنة مثلها".

[المشروع في استماع القرآن وأقسام من أعرض عنه]

شَرَعَ الله استماع القرآن، ونَدَبَ إليه، وذَمَّ من يُعرضُ عنه. فأعرض قوم عن حقيقته وفَهْمِه الذيَ يخشع له القلب، ثم صاروا لونين:

لوناً (1) : فتنوا واقتصروا على ظاهره، وعلى تلاوتِه أمانيّ كأهل الكتاب.

ولوناً: طلبوا رقَّةَ قلوبهم بسماع غيره كالرُّهبان.

وكُلٌ من الطائفتين يقول للأخرى: لستم على شيء.

ولا رَيْبَ مع كل منهما نوع من المشروع.

[وقوع التفريط في مسمى السنة والشرع]

وكذا وقع التفريطُ في مُسَمَّى السُّنَّةِ، حتى أخرج عنها بعضُ مسمَاها وعُدَّ بدعة، وأُدخل فيها ما ليس منها بخبر منها قول شاذ.

وكذلك الشّرع أدخل في مُسَمَّاه أشياء في العبادات، والمعاملات، والأنكحةِ، والعقوبات، وغير ذلك مما فيه اختلاف فصار الشرع عند العَامِّي عبارة عَمَّا يحكم به قاض وإن كان جاهلا.

أمَّا الشَّرْعُ المُنَزَّل فما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

وأما الشرع المُبَدَّل، كما يصدر من جهة الحًكَّام، والوكلاء، فالمنزَّل واجب، والثاني شائع، والثالث منهيُ عنه.

الطيّبَات، أحلها الله لنا وحَرَّمَ الخبائث.

فأما اليهود فبِظُلمٍ منهِم حَرَّم الله عليهم طيبات، وحمل عليهم آصارا ً كما قال الله تعالى:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ} (2) الآية.

فالمُحَرَّمُ خبيث: كالدِّم، والميْتَةِ، وأكْلِ مالٍ بالظُّلمِ، كالرِّبا، والقِمَار، وأكْلِ السم، والسِّبَاع، والرَّخَم، وكُلِّ حيوان خبيث الغِذَاء، إذ الاغتذاء به يورث الطبع بغيا، واعتداء.

ص: 266

وكذا الدَّم هو الحامل للاغتذاء به، يورث الطبع بغياً واعتداء، لقوة الشّهوة، والغضب، وكذا الخمر، فالمحرمات تَضرّ المزاجَ والدِّينَ أو أحدهما.

[حد المعروف والمنكر]

وكذا من أكل فوق عادته يتضرر به، فالمعروف (1) : كل صلاح وعدل وخير، والمنكر: كل فساد وبغي وظلم وفحش.

[حد الطيب والخبيث]

والطيب: كل حلال مريّ هنيّ، من كسب طيب.

والخبيث: كل حرام وبيِّ نكدٍ مؤذٍ، من كسب مُحَرَّم، قال تعالى:{قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} (2) وفي الحديث: "الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي"(3) .

[سماحة شريعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة]

ونبينا صلى الله عليه وسلم بُعث بالحنيفيّةِ السَّمحةِ، وبوضعِ الآصار والأغلالِ، وبإباحة طيبات كثيرة حُرِّمت على أهل الكتابين، فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنّه يسر، ورفق، ورحمةٌ للعالمين.

فأباح الله لنا الغنائم، ولَحْمَ الإبل، ومواكلةَ الحائض، وأَباح لنا العمل في السَّبْت، وأربعاً من الزوجات، وعِدَّة من السراري، والعفو عن أثر الغائط، والتطهير بالتراب، والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام، ولطف بنا في أشياء كثيرة، ووعدنا بإجابة الدعاء، {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} (4) .

وشرع لنا نبينا كُل عبادة تقربنا إلى الله، وعلّمنا ما الإِيمان، وما التوحيد، وتَركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأيُّ حاجةٍ بنا إلى البدع في الأقوال، والأعمال، والأحوال، والمحدثات.

ففي السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا نَنْهَضُ ببعضها علماً وعملاً، وديانة، ومعتقداً.

[تفاوت البدع في الشر والخبث]

ص: 267

فَشَرُّ البدع وأخبثُها ما أخرجَ صاحِبَها من الإِسلام، وأوجبَ له الخلود في النَّار، كالنُصيْرِية، والباطِنِيَّةِ، ومن ادّعى نُبَوَّةَ عَليٍّ، ثم بعدهم غلاة الرافضة، وغلاة الجهمية، والخوارج، وهؤلاء مُتَرَدَّدٌ في كفرهم. وكذا مَنْ صرّح بخلقِ القرآن، أو جَسَّم، أو جحد الصفات، أو شَبَّه الله بخلقه.

ثم دونهم: القدرية، ودعاة المعتزلة، ومَنْ ينقص بأبي بكر وعمر، ثم من تنقّص بعثمان، وعلي، وعمّار، وعائشة رضي الله عنهم.

ثم دونهم الشيعة الذين يُحبّون الشيخين، وُيفَضِّلون علياً عليهما، والزيدية.

فبدع العقائد تَتَنَوَّع أعاذك الله وإيَّانا منها.

وخلائق من كبار العلماء رحمةُ الله عليهم بَدَّعَ بعضُهم بعضاً، من الشافعيةِ، والحنفيةِ، والحنابلةِ، وأهلِ الأثرِ، وأهل الكلامِ، ومثبتةِ الصفات القرآنية لا الخبرية، ومثبتةِ السبع دون غيرها، ومثبتةِ ما ثبت من الأخبار دون ما حَسُن، على اختلاف آرائهم، ومبالغة بعضهم في التنزيه، والتأويل، أو مبالغة بعضهم في الإقرارِ والإمرارِ، وذَمِّ التأويل، فبَيْنَ هؤلاء نزاع، وخلاف شديد مع إيمانهم الكل بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث، والقدر، والانقياد للكتاب، والصحاح، والإِجماع، وتعظيم الرّب، وإجلاله، ومراقبته، والانقيّاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخضوع له، والمحافظة على الفرائض، والطهارة، والابتهال إلى الله في الهدى والتوفيق، مع الذكاء والعلم.

ص: 268

وبعضهم يتعجّب من بعض كيف خالف في تأويل الصفات، كما يتعَجَّبُ الآخر منه ومن سعة علومه كيف جمد على إثباتها وأَقَرَّهَا. وبعضهم يتعْجَّبُ مِنْ هؤلاء ومِن هؤلاء كيف لم يسكتُوا كما سكت الجمهور، وفوّضوا ذلك إلى الله ورسوله، حتى إن التلميذَ يتعجَّب من شيخه، والمفضولَ منهم مِنَ الأفضل، ونحن نرجو للجميع العفو والمغفرة، ويعد خطأهم مع بذل الوسع، وحسن النية في الأصول والفروع شيئاً واحداً، أعني أرباب هذا النوع، الذين لا مَحِيْدَ لهم عن الكتاب والسًّنة.

[بدع العبادات والعادات]

وأمَّا بدَعُ العبادات، والعادات، فخطبها يسير، وكتلاوة جماعة بتطريب، وأذانهم، وصلاة النصف، والحلاوة فيه، وأمثال ذلك من الشعارات، والهيئات، والنِّيَّات، والحوادث وأشباه ذلك، ولكنّ الخير كله في الإتّباع واجتماع الكلمة.

[مشابهة أهل الذمة في أعيادهم وحكم ذلك]

أما مشابهة الذِّمة في الميلاد، والخميس، والنيروز، فبدعة وحشة.

فإن فَعلها المسلم تديُّناً فجاهل، يزجر وُيعَلَّم، وإن فعلها حُبّاً [لأهل الذِّمة] وابتهاجاً بأعيادهم فمذموم أيضاً، وإنْ فعلها عادةً ولعباً، وإرضاءً لعياله، وجبراً لأطفاله فهذا محل نظر، وإنما الأعمال بالنيَّات، والجاهل يُعذر ويبين له برفق، والله أعلم.

وكتبت هذه النسخة من خط مُؤلِّفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطِّه.

---

(1)

سورة آل عمران: آية 31.

(2)

سورة الأنعام: آية 153.

(3)

سيأتي تخريجه ص 95.

(4)

وانظر: ص 81 لمزيد الإيضاح عن اسم الكتاب.

(5)

وهي في الأصل أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي، ظهرت أولى طبعاتها سنة 1976م.

(6)

نسبة إلى "ميافارقين"مدينة من أشهر مدن ديار بكر. انظر عنها: معجم البلدان للحموي: 4/703.

(7)

الذهبي: المعجم المختص بالمحدثين: ص97، بتحقيق: محمد الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصحابة بالطائف سنة 1408هـ.

ص: 269

(1)

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 79، ط: الحلبي 1976م.

(2)

رونق الألفاظ: (2/ 35/ آ) مخطوط. عن قاسم علي سعيد صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي.

(3)

انظر: المعجم المختص. ص 97، ومعجم الشيوخ الكبير: 1/12 بتحقيق: محمد الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصحابة بالطائف سنة 1408 هـ.

(4)

انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى: 9/ 102، بتحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، ط: الأولى 1383 هـ.

(5)

الذهبي: المعجم المختص: ص 97

(6)

المصدر السابق. ص 97.

(7)

نكت الهميان: ص 242، ط: المطبعة الجمالية بمصر، سنة 1329 هـ.

(8)

ابن فهد: لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ: ص 348.

(9)

الذهبي: معجم الشيوخ:2/218.

(10)

انظر: معجم الشيوخ 2/58.

(11)

الذهبي: المعجم المختص: ص 97.

(12)

الصفدي: نكت الهميان: ص 242.

(13)

راجع عن هذه المدارس ومشيخة الذهبي لها: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: ص 133. ومقدمة د. بشار لسير أعلام النبلاء: 1/41.

(14)

نكت الهميان: ص 241.

(15)

الرد الوافر: ص65، بتحقيق: زهير الشاويش، ط: الأولى 1400هـ، نشر: المكتب الإسلامي.

(16)

طبقات الحفاظ: ص 522، ط: الأولى 1403 هـ، نشر: دار الكتب العلمية.

(17)

المعجم المختص. ص 97.

(18)

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 139.

(19)

المصدر السابق ص 140.

(20)

صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي: ص 31.

(21)

المشتبه في الرجال:1/290، بتحقيق علي محمد البجاوي، ط الأولى 1962.

(22)

الرقم بين الحاصرتين المعقوفتين يشير إلى رقم الكتاب في كتاب د. بشار "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام".

(23)

بتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان ط المكتبة السلفية بالمدينة.

(24)

بتحقيق. عبد القادر بن محمد عطا صوفي.

(25)

مطبوع، تقدم.

ص: 270

(1)

طبع، بتحقيق: جاسم سليمان الدوسري، نشرته الدار السلفية في الكويت سنة 1408 هـ. وله طبعة أخرى بتحقيق: عبد القادر محمد عطا، نشرته مكتبة العلوم والحكم سنة 1413 هـ.

(2)

وهو مطبوع كما تقدم.

(3)

انظر: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: ص 240.

(4)

انظر: د. أحمد عطية الغامدي: البيهقي وموقفه من الإِلهيات: ص (78) . وقد سجل الكتاب أطروحة جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(5)

وهو مطبوع.

(6)

تشبه الخسيس بأهل الخميس. ص 39.

(7)

المصدر السابق ص 50.

(8)

المصدر نفسه ص 46.

(9)

المصدر نفسه ص 46.

(10)

المصدر نفسه ص 45.

(11)

التمسك بالسنن ص 130.

(12)

الأربعين في صفات رب العالمين، بتحقيق: عبد القادر عطا ص 95.

(13)

الصفدي، نكت الهميان: ص 242.

(14)

ذيل تذكرة الحفاظ: ص 36.

(15)

ص 93.

(16)

ص 100.

(17)

ص 118.

(18)

المنهل الصافي: ق 70.

(19)

رونق الألفاظ: ق 180.

(20)

شذرات الذهب: 6/ 156. وراجع: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص 212.

(21)

انظر مثلا: الأربعين في صفات رب العالمين، تحقيق: عبد القادر عطا ص 164.

(22)

انظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس ص 30.

(23)

انظر: المصدر السابق: ص 28، 39،50.

(24)

وهذا كثير. انظر مثلا: المعجم المختص ص 261 ترجمة رقم (332) .

(25)

انظر: ص 109.

(26)

انظر: ص 122.

(27)

انظر: ص 126.

(28)

العناوين بين قوسين مربعين من وضع المحقق وليست من النص.

(29)

سورة الشورى، آية:21.

(30)

سورة الأنعام، آية:153.

(31)

سورة القصص، آية:50.

(32)

ما بين المعوقتين ليس في الأصل زيدت لاقتضاء السياق.

(33)

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق، فقيه، إمام، مات سنة 148. ابن حجر: القريب 1/132.

ص: 271

(1)

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، مات سنة بضع عشرة ومئة. المصدر نفسه 2/192.

(2)

هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن 94سنة. ابن حجر: الإصابة 2/45 والتقريب 1/122.

(3)

م: كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة 2/592ح867 بلفظ: (فإن خير الحديث كتاب الله

) .

البيهقي: السنن، كتاب الجمعة، باب: كيف يستحب أن تكون الخطبة 3/ 214.

جه: المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل 1/17، ح 45 ولفظه: (فإن حير الأمور كتاب الله

) .

(4)

هو: عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة 181،وله 63سنة. ابن حجر: التقريب1/445.

(5)

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، وكان ربما دلّس، مات سنة 161وله 64سنة. المصدر نفسه:1/311.

(6)

كتاب صلاة العيدين، باب: كيف الخطية 3/188 وفيه بعد: (وكل محدثة بدعة)(وكل بدعة ضلالة) . وقال الألباني: صحيح. صحيح سنن النسائي:1/346 ح1487.

(7)

هو: عرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، من أهل الصفة، نزل حمص، ومات بعد السبعين. ابن حجر: الإصابة 6/410، والتقريب 2/17.

(8)

ت: كتاب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 5/ 44ح 2676 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

د: كتاب السنة، باب: لزوم السنة: 5/13 ح 4617.

حم: 4/126.

جه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: 1/ 15 ح 42.

دي: المقدمة، باب اتباع السنة: 1/44.

وأخرجه ابن أبي عاصم في: السنة: 1/18-19، 29. وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

(9)

غضَيف بن الحارث السَّكُوني، ويقال: الثُمالي، يكنى أبا أسماء، مختلف في صحبته، مات سنة بضع وستين. ابن حجر: التقريب 2/ 105.

ص: 272

(1)

حم: 4/ 105، ابن بطة: الإبانة: 1/ 176 ح10 وقال محققه: الحديث ضعيف. اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 1/ 90 ح 121، وقال محققه: سنده ضعيف، فيه: أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. المروزي: السنة: ص27.

والحديث مداره على "أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم "قال فيه الحافظ في التقريب: 2/398 "ضعيف ". وقال الهيثمي: "منكر الحديث "مجمع الزوائد: ا/ 188.

وقال الألباني: في حاشيته على المشكاة "ضعيف ".

وقول الحافظ ابن حجر في الفتح 13/253، عن سند أحمد:"إنه جيّد"- مع أن فيه أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم وقد ضعفه هو في التقريب كما تقدم - عجيب.

(2)

أخرجه: اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من قول ابن عمر رضي الله عنهما 1/92 ح126.

والمروزي: السنة: ص 24.

(3)

ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق، واللفظة مأخوذة من قول المؤلف عند تفصيله القول في ذلك حيث قال: "كما أن السنة المحبوبة

97.

(4)

وهو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب: "الشريعة"و"الرؤية"وغيرهما، توفي بمكة سنة360هـ.

(5)

طبع بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي.

(6)

هو أبو عبد الله، سلمان الفارسي، ويقال: سلمان الخير، أصله من رام هرمز، وقيل: من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات سنة 34 ويقال: بلغ ثلاثمائة سنة. ابن حجر: الإصابة 4/223.

(7)

ت: كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء: 4/220ح1726، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلاّ من هذا الوجه"، قال: وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: "وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا".

وأخرجه الحاكم: المستدرك 4/115 وقال: "هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون -راوي الحديث عن سليمان التميمي- لم يخرجاه"، وقال الذهبي:"ضعفه جماعة".

البيهقي: السنن 10/12.

ص: 273

(1)

في الأصل (أبي نغيله) وهو تصحيف، وهو أبو ثعلبة الخشني.

(2)

الحاكم المستدرك 4/115، وسكت عليه الذهبي.

البيهقي: السنن 10/12 موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني، قال البيهقي: "وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأشار إلى رفعه الدارقطني / السنن، كتاب الرضاع: 4/183-184ح42. وحسنه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم2/150.

(3)

في الأصل (فمن أخذ) وما أثبت يقتضيه السياق.

(4)

كذا، ويحتمل رسمها أن تكون (بعض) على أنه لا معنى لها حينئذ فتكون زائدة.

(5)

في الأصل (لأن) .

(6)

كذا في الأصل بالظا، ويحتمل أن تكون بالطا.

(7)

خ: كتاب التراويح، باب قيام رمضان: 3/ 250 ح 2010.

ط: كتاب الصلاة، باب قيام رمضان: 1/ 114 ح 3.

(8)

هو: الحسن بن أبي الحسن، واسم أبي الحسن "يسار"البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة 110 هـ. ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/156-178.

(9)

ذكره ابن الجوزي في"تلبيس إبليس"ص 117.

والسيوطي في الأمر بالإتباع: ص91ح85 ط 1409هـ بتحقيق: د. ذيب القحطاني.

(10)

الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله، (150-204 هـ) انظر عنه: ابن أبي حاتم: "آداب الشافعي ومناقبه "، والبيهقي:"مناقب الشافعي ".

(11)

أخرجه أبو نعيم: في الحلية 9/113، عن حرملة بن يحيى عن الشافعي.

. وأخرج البيهقي: في مناقب الشافعي 1/468-469، من طريق الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي كلاماً نحو هذا.

. وانظرْ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبى شامة: ص 93-94.

. وجامع العلوم والحكم، لابن رجب: 2/ 131.

وفتح الباري: 13/253.

قال ابن رجب: "ومراد الشافعي رحمه الله: ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع.

ص: 274

وأما البدعة المحمودة: فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها السنة) . جامع العلوم والحكم: 2/131.

(1)

م: كتاب الزكاة، باب. الحث على الصدقة 1/705 ح 1017، وكتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة /2059 ح 1017 من حديث جرير في الموضعين.

(2)

ويحتمل الرسم أن تكون بالباء.

(3)

في الأصل (قالوا) وما أثبته يقتضيه السياق.

(4)

الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. وهم فرق.

وأهم بدعهم التي فارقوا بها جماعة المسلمين: القول بالخروج على الإمام الجائر، وتكفير أميري المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والقول بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار.

انظر عن هذه الفرقة: الأشعري: المقالات1/167-168.

والبغدادي: الفرق بين الفرق 72.

والشهرستاني: الملل والنحل1/114.

(5)

وهو: ذو الخويصرة التميمي.

(6)

كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عه: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً - إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله: اعدل، فقال: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن اعدل

"الحديث.

أخرجه: خ: مناقب، باب: علامات النبوة 6/617ح3610.

(7)

راجع عن بدعتهم هذه: البغدادي: أصول الدين ص 19، والفرق بين الفرق:84. والشهرستاني: الملل والنحل 1/121.وشيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى1/156. والسكسكي: البرهان ص21. وخادم حسين إلهي بخش: القرآنيون: 82-87.

(8)

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: 13/63.

ص: 275

(1)

الحديث أحرجه: خ: كتاب الجنائز، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه": 3/151ح1286 من حديث ابن عمر رصي الله عنهما، ومن حديث عمر برقم 1287.

وردَّته عائشة رضي الله عنها في قولها: "رحم الله عمر، والله ما حَدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" وقالت: "حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: الآية164) "خ برقم 1288.

وفي رواية أخرى قالتَْ: "إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: "إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها"خ: رقم 1288.

وفي رواية أخرىَ قالت: "وهل- أيَ: غلِطَ- تعني ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه" خ: المغازى، باب: قتل أبي جهل: 71/301 ح 3978.

(2)

الحديث أحرجه: خ: المغازى، باب قتل أبي جهل: 7/ 300 ح 3976، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.

وقد ردَته عائشة رصي الله عنها وقالت: "ما قال- أي- النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسمعون ما أقول، إنما قال: "إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق، ثم قرأت:{إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (النمل: الآية:80)، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور} (فاطر: الآية:22) خ: 7/301ح3979-3980 وراجع كلام ابن حجر في الفتح7/303-304.

(3)

في الأصل: بياض.

(4)

أخرجه: د: كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات: 2/588ح2114.ونحوه: ح2116.

جه: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها فيموت على ذلك 609 ح 1891.

دي: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها: 2/155.

(5)

أخرجه: م: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: 2/ 1114 ح 1480.

ص: 276

وقد ردَّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرس لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا َّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق: الآية1) } م: 2/1119.

(1)

وذلك بعد موقعة "صفين سنة 37 هـ"وتقدم التعريف بالخوارج وذكر أهم بدعهم. انظر ص (101) .

(2)

حيت ظهر في خلافة علي رضي الله عنه، رأس الرفض ومؤصله، عبد الله بن سبأ وهو يهودي أظهر الإسلام، ثم أظهر محبة علي رضي الله عنه، وغلا فيه غلواً شديداً، وأظهر الطعن في الصحابة وخاصة في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورفض إمامتهما، وادعى الوصية بالإمامة لعلي رضي الله عنه دونهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته بعده.

فكل من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو واحدا منهم، وأنكر إمامته وتقدمه وفضله، فهو رافضي، وسمي الرافضة بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.

انظر: الأشعري، المقالات: 1/ 89، والسجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص217.

وانظر عن ابن سبأ ومقالته وأخباره، فرق الشيعة، للنوبختي ص19 بتصحيح: ريتر. ورجال الكشي: ص70. والمقالات للقمي: ص20. وكلها من كتب الرافضة، تثبت حقيقة ابن سبأ ودوره في الغلو في علي رضي الله عنه، وفي ذلك رد على من ينكر وجوده منهم.

وانظر: أيضا كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي، الإسماعيلي: ص305 ضمن كتاب"الغلو والفرق الغالية"للسامرائي، نشر: دار واسط.

وللمزيد راجع كتاب: (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام) لسليمان بن حمد العودة.

(3)

أول من أظهر بدعة القدر، سوسن، ويقال له سنسويه، رجل من أهل العراق كان نصرانيا ثم أظهر الإسلام، ثم تنصر، وأخذ عنه هذه المقولة، معبد الجهني الذي قتله الحجاج سنة 80هـ، وعنه أخذ غيلان الدمشقي.

ص: 277

ثم تزعم المعتزلة القول بنفي القدر بعد ذلك فسموا بالقدرية لأجل ذلك.

راجع: ابن حجر: تهذيب التهذيب 10/225-226 في ترجمة معبد الجهني.

وانظر عن القدرية: الأشعري: المقالات1/298. والبغدادي: الفرق بين الفرق114.والشهرستاني: الملل والنحل1/45،43.

(1)

أول من قال هذه المقالة: الجهم بن صفوان السمرقندي، قال الذهبي:"هلك في زمان التابعين"، وذكر أنه زرع شرا عظيما، وذكر ابن كثير أنه قتل سنة 128 هـ. انظر: ميزان الاعتدال:1/426، والبداية والنهاية:10/27.

(2)

في الأصل (التحار) وهو تحريف.

(3)

الجهمية: اتباع الجهم بن صفوان المذكور.

انظر في شأن هذه الفرقة: الأشعري: المقالات:1/338، والبغدادي: الفرق بين الفرق211، والشهرستاني: الملل والنحل:1/86.

(4)

هو الخليفة العباسي، عبد الله المأمون بن هارون الرشيد، ولد سنة170 هـ، وولي الخلافة بعد أخيه الأمين سنة 198هـ إلى وفاته سنة 218هـ. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية:10/287.

(5)

الخرمية: أتباع: (بابك الخرَّمي) الذي ظهر في زمن المأمون سنة 201هـ، في جبل البدين، بناحبة أذربيجان، وكثر أتباعه بها، واستباحوا المحرمات، وقتلوا كثيراً من المسلمين.

جهز إليهم خلفاء بني العباس جيوشا كثيرة إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق وصلبا بسر من رأى أيام المعتصم سنة 223هـ. راجع: ابن كثير: البداية والنهاية:10/259-296-297. وعن بدع هذه الطائفة: انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق: 266-268، والإسفرائيني: التبصير في الدين 135.

(6)

القرامطة، نسبة إلى: حمدان فرمط، أحد دعاة الباطنية، ومن بدعهم: القول بإبطال الفرائض من صلاة وحج وغير ذلك، وإباحة المحرمات.

انظر عن هذه الفرقة: البغدادي: الفرق بين الفرق: 282. وبيان مذاهب الباطنية وبطلانه من كتاب عقائد آل محمد: ص22. والموسوعة الميسرة: 395.

(7)

في الأصل بياض. اجتهدت في إثبات الجملة المناسبة للسياق.

ص: 278

(1)

الواو ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي إثباتها.

(2)

سورة البقرة، آية:117.

(3)

الأصل: (كم) والسياق يقتضي ما أثبت.

(4)

م: كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4/ 2060 ح 674، من حديث أبي هريرة رصي الله عنه، وتمامه:".. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".

(5)

تقدّم، انظر: ص (99) .

(6)

سورة البقرة، آية:148.

(7)

الخليفة الأموي المشهور بالعدل والسيرة المرضية، ولد سنة 61هـ، وتولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، سنة 99هـ، وتوفي مأسوفا عليه سنة 102هـ بدير سمعان. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 9/192-200-227.

(8)

أي وردها إلى بيت مال المسلمين. انظر المصدر السابق: 9/208-216.

(9)

هو: الحجاج بن يوسف الثقفي (39، 40، 41 - 95) أحد عمال وولاة بني أمية، قال عنه الإمام الذهبيِ:"كان ظلوماً جبارا ناصبياً خبيثاً، سفاكاً للدماء. . وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله". سير أعلام النبلاء 4/343.

وانظر أيضا: ابن كثير: البداية والنهاية 9/139، وابن نباتة: سرح العيون 170-186.

(10)

هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (164-241هـ) راجع: ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة1/4، وابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد.

(11)

هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز النهاوندي، (220-298هـ) كان شيخ الصوفية في وقته، وكان يقول:"علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث، ولم يتفقه لا يقتدى به". وهذا منهج ابتعد عنه متأخروا الصوفية فلحقهم الذم بسبب ذلك وغيره. انظر ترجمته لدى أبي نعيم: الحلية10/255، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 7/241، وابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة1/127، والذهبي: السير14/66.

(12)

د: كتاب الملاحم، باب: ما يذكر في قرن المائة: 4/480ح4291.

ص: 279

الحاكم: المستدرك4/522، وسكت عليه الحاكم والذهبي، وذكر المناوي أن الحاكم صححه ولعله سقط من النسخة المطبوعة للمستدرك، قال الشيخ الألباني:"والسند صحيح ورجاله ثقات، رجال مسلم".

الداني: الفتن ص700-701، وقال محققه:"وقد صرح بصحته عدد من أئمة الشأن"- وذكر ممن صححه -: السيوطي، والعراقي، وابن حجر، والحاكم، والبيهقي، والسخاوي.

(1)

هو: الجعد بن درهم، أول من ابتدع القول بأن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقال بخلق القرآن، كان معلما لآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد، فنسب إليه وقيل له مروان الجعدي.

قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى لمقالته في كلام الله، سنة 124هـ. انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال 1/399، وابن كثير: البداية والنهاية 9/364، وابن نباتة: سرح العيون 393-394.

(2)

هو: غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان، قال ابن قتيبة:"كان قبطبا قدريا، لم يتكلم أحد في القدر قبله، ودعا إليه إلا معبد الجهني"، - قلت:"وقبلهما سوسن أو سنسويه كما تقدم ص (104) أخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق"المعارف: 484، وانظر: الذهبي: الميزان 3/338.

(3)

تقدم ص (104) حاشية رقم (4) .

(4)

تقدم ص (106) .

(5)

تقدم ص (99) .

(6)

وهو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (86-131 هـ) ، أحد الأعلام، قال فيه حماد بن زيد:"هو أفضل من جالست، وأشدهم اتباعاً للسنة". الذهبي: التذكرة 1/130، والسير 6/15، وابن سعد: الطبقات 7/246.

(7)

وهو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (88-157هـ) ، كان ثقة مأمونا، صدوقاً فاضلاً خيراً، كثير الحديث والعلم والفقه، حجة. ابن سعد: الطبقات 7/488.

(8)

تقدم، انظر: ص 99.

ص: 280

(1)

هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، كان من علماء الصحابة، وكتّاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنهما. مات سنة 45هـ في قول الأكثرين. ابن حجر: الإصابة 2/41.

(2)

تقدم، انظر: ص (94) .

(3)

سورة المائدة آية: 3.

(4)

عبد الرزاق: المصنف11/125ح20100، من حديث معمر عن عمران عن صاحب له.

الشافعي: الرسالة ص 87 رقم 289، وجماع العلم ص 119 رقم 514. وقال محققه الشيخ أحمد شاكر:"وهو حديث صحيح فيما أرجّح".

(5)

أبو خيثمةْ: كتاب العلم ص 122رقم 54، وتمامه: "

وكل بدعة ضلالة".وقال محققه الشيخ الألباني: "هذا إسناد صحيح".

دي: المقدمة، باب في كراهية أخذ الرأي: 1/69.

ابن وضّاح: البدع والنهي عنها ص 10.

المروزي: السنة ص 28، رقم 78، وقال محققه:"إسناده صحيح".

ابن بطة: الإبانة 1/327 رقم 174-175.

اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/86، رقم104.

الطبراني: المعجم الكبير، قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد:1/181.

(6)

وهو: سيد التابعين في زمانه أبو عمر أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني، أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه من القدوم عليه برّه بأمه.

ترجم له ابن حجر في الإصابة: 1/187رقم 497، شهد صفين مع علي وقاتل حتى قُتل، وانظر ترجمته أيضا لدى الذهبي في السير: 4/19، وابن سعد: الطبقات 6/161، وأبي نعيم: الحلية 2/79.

(7)

وهو: هَرِمُ بن حيَّان العَبْدي، ويقال: الأزدي البصري، أحد العابدين، قَدِمَ دمشق في طلب أويس القرني، ترجم له ابن حجر في الإصابة: 10/240رقم 8947، وهو فيه "ابن حبَّان"بالباء. وانظر ترجمته أيضا لدى: الذهبي: السير 4/48، وابن سعد: الطبقات 7/131، وأبي نعيم: الحلية 2/119.

(8)

لم أقف عليه.

ص: 281

(1)

كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: 1/69ح80 وفيه زيادة: "ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن" قبل قوله: "ليس وراء ذلك. . .".

حم: 1/458-461، إلى قوله:"ويفعلون ما لا يؤمرون".

(2)

خُلُوفُ: جمع خَلْف بتسكين اللام، وهو كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتسكين في الشَّرِ، ويأتي بتحريك اللام في الخير.

انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: 2/65-66.

(3)

في الأصل (فهو من) .

(4)

كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودْ: 5/ 301 ح2697 من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ " وعلقه بلفظ المؤلف في كتاب: الاعتصام بالسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم: 13/317.

وأخرجه مسلم: في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور:3/1343ح 1718 من حديث عائشة رضي الله عنها.

(5)

وقد قاتل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه طوائف المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة في ذلك: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة

" خ: كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، 12/275ح 6925.

(6)

جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم

"، خ: كتاب المناقب، باب علامات الساعة، 6/ 604 ح3590.

(7)

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أبيِ هريرة رضي الله عنه: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجّان المطرقة" خ: كتاب المناقب، باب: علامات النبوة 6/ 604ح 3587.

ص: 282

(1)

أي يأجوج ومأجوج، وهم قوم من ولد آدم يخرجون آخر الزمان، في زمنِ عيسى عليه السلام، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه:"إذ أوحى الله إلى عيسى أَنى قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فَحرِّز عبادي إلى الطور، ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون.. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة.." م: كتاب أشراط الساعة، باب ذكر الدجال 18/68-69بشرح النووي.

(2)

كما جاء في حديث علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة". خ: كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين 12/283ح6930 وقد قاتلهم علي رضي الله عنه.

(3)

في قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم". م: كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 3/1474ح1486.

(4)

أي على أهل الذمّة، وشروط عمر رضي الله عنه، مشهورة بالشروط العمرية. شرحها العلامة ابن القيم في كتاب: أحكام أهل الذمة 2/657 وما بعدها.

(5)

أخرج قصة إجلائهم وسبب ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك: 5/327ح2730.

(6)

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. . .". م: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 1/135ح242.

ص: 283

(1)

لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضعه الجزية - وهو عدم قبوله لها، إذ لا يقبل من الناس إلا الإسلام- لأن مشروعية قبولها مقيدة بنزول عيسى عليه السلام، كما دلّ عليه الخبر المتقدم، وليس عيسى عليه السلام بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا. راجع النووي: شرح مسلم 2/1900.

وهو إذا نزل عليه السلام يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، لذا يصلي خلف المهدي ولا يتقدم للإمامة كما في حديث جابر:"فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: "تعال صل لنا"فيقول: "إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". م: إيمان، باب نزول عيسى 2/193، بشرح النووي.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: 4/2252ح2137، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.

(4)

خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: 13/29ح7081-7082من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: 6/612ح3601.

م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: 4/2212ح2887من حديث أبي بكرة.

(5)

ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: 4/90ح2203 من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه.

حم: 5/69.

(6)

د: كتاب الحمّام، باب (1) : 4/301ح4011 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وح2009 من حديث عائشة رضي الله عنها في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.

جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: 2/1233ح 3748 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وح3749 في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء.

(7)

الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت.

(8)

في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ "بالمعجمة كما أثبتُّ.

(9)

سورة المائدة، آية:87.

ص: 284

(1)

سورة الجاثية، آية:13.

(2)

خ: كتاب الأطعمة، باب الشواء: 9/542ح 5400، من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. وباب الأقط: 9/ 544ح 5402 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي كتاب الذبائح والصيد، باب الضب: 9/662 ح 5536، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وح5537 من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.

م: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب: 3/1543ح1945 و1946 من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.

(3)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل: 9/557 ح 5431.

(4)

انظر: ت: كتاب الأشربة، باب ما جاء في أيّ الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4/307ح1895.

حم: 6/38-40.

(5)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب النهش وانتشال اللحم: 9/545 ح 5404 - 5405.

(6)

انظر: خ: كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج: 9/ 645 ح 5517.

(7)

انظر: خ: كتاب الأطعمة، باب القثاء بالرطب: 9/ 564 ح 5440.

(8)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب لبس القميص: 10/ 266ح 5796.

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء لبس القميص: 4/237ح 1762 وح1763 و1746 و 1766.

جه: كتاب اللباس، باب لبس القميص: 2/1183ح3575.

(9)

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس العمامة السوداء: 4/225ح1735 وقال الترمذي: "حديث جابر حسن صحيح".

جه: كتاب اللباس، باب إرخاء العمامة بين الكتفين: 2/1186ح3587.

(10)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب من لبس جُبَّة ضيِّقة الكمين في السفر:10/268ح5798.

(11)

فكان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال (اللُّحَيف) بالمهملة وقيل بالخاء المعجمة.

خ: جهاد، باب اسم الفرس والحمارِ: 6/58ح2855.

(12)

انظر: خ: كتاب اللباس، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم: 10/398ح 5968.

(13)

انظر: خ:كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة: 10/395ح 5964.

(14)

انظر: م: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 4/2199ح2867.

ص: 285

(1)

كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما

". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 6/566ح3560.

(2)

سورة الطلاق، آية:7.

(3)

سورة الأعراف، آية:31.

(4)

انظر: خ:كتاب الطب، باب السعوط: 10/147ح5691، وباب أيّ ساعة يحتجم: 10/149ح5694، وباب الحجم في السفر والإحرام: 10/150ح5695.

(5)

اختطها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: 274.

(6)

مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه سنة 14هـ. انظر: المصدر السابق ص 341.

(7)

وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص 15 فقرة 72.

(8)

أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:121.

(9)

وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا رضي الله عنه، قال قتادة:"آخر مال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق 119.

(10)

ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها.

(11)

سورة غافرِ، آية:4.

(12)

سورة آل عمران، آية:66.

(13)

د. كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: 4/5ح 3573 من حديث ابن بريدة عن أبيه.

جه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد: 2/776ح 2315، من حديث ابن بريدة عن أبيه.

ت: كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي: 3/613ح 1322، باختلاف في لفظه.

وصححه الشيخ محمد ناصرِ الدين الألباني في إرواء الغليل: 8/235ح 2614.

(14)

كذا في الأصل وهو تكرار.

ص: 286

(1)

في الأصل (وقعه) .

(2)

والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.

(3)

سورة النساء، آية:69.

(4)

سورة النور، آية:54.

(5)

وقد استدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. راجع: المغني: 4/158.

والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات 3/30 ح 638: أن معاذ رضي الله عنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء"قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة"استدلالاً بتركه صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها.

(6)

في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: 2/305.

(7)

انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: 2/609 ح 18-21.

(8)

انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: 2/451 ح959-960.

م: كتاب العيدين، 2/604 ح886-887.

(9)

في الأصل (إذ) وهو تصحيف.

(10)

في الأصل (لعرض) وهو تصحيف.

(11)

ذكر ابن الجوزي عن أبي هريرة رصي الله عنه أن عمر فرض للمهاجرين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أثنى عشر ألفا. انظر: تاريخ عمر: 121.

(12)

تقدم قول عمر في جمع الناس عليها: "نعمت البدعة".

(13)

حيث جمعهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سواه.

انظر: المصاحف لابن أبي داود. ص 26-27.

(14)

في الأصل رسمها أقرب إلى (الرا) بدال الدال.

(15)

في الأصل (فليت) وَما أثبت يناسب السياق.

(16)

في الأصل: بالتاء.

(17)

كذا في الأصل.

ص: 287

(1)

في الأصل (مسمَّاه) وهو تحريف بيّن.

(2)

كذا.

(3)

كتبَت الكلمة بدون نقط، فتقرأ (شائع) وتقرأ (سائغ) .

(4)

سورة الأعراف، آية: 157 وتمامها: {الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الأعراف: الآية: 157) .

(5)

في الأصل (كالمعروف) .

(6)

في الأصل (ولا) .

(7)

سورة المائدة، آية:100.

(8)

ت: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء: 4/ 220 ح 1726 من حديث سلمان رضي الله عنه، وقال

الترمذي فيه: "وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه".

جه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن: 2/1117 ح 3367 من حديث سلمان بزيادة: (في كتابه) في الموضعين.

وضعفه الشيخ الألباني، فقال:"وخلاصة القول: أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف كما جزم به أمير المؤمنين في الحديث (البخاري) ، ولم نجد له طريقاً أخرى قوية نرجح بها المرفوع".. وأشار إلى أن في حديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

" الذي رواه الحاكم وصححه 2/ 375 وحسنه الألباني في غاية المرام 14/5 ح 2- 3 غُنية عن الموقوف إذ هو في معناه.

ص: 288

(1)

قال عز وجل: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الأنفال:69)، وقال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر

وأحلت لي الغنائم". أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 3/533ح438 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(2)

قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (المائدة: من الآية1) .

وقال تعالى: {وَمِنَ الأِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْن} - إلى قوله- {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} (الأنعام: 144-145) .

(3)

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرَق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ". كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد:1/245ح300.

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟، فقال:"واكلها". كتاب الطهارة، باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها: 1/240ح133.

قال ابن كثير: "ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف". تفسير القرآن العظيم: 1/379.

ص: 289

وقد كان اليهود لا يواكلونهن، أخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (البقرة: الآية:222) آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح" 1/246ح302كتاب الحيض.

(1)

وقد كان محرماً على اليهود العمل في يوم الست، وقد مسخ الله جماعة منهم عملوا فيه قال تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (البقرة:65) وكان من يعمل فيه يقتل عندهم، وقد جئ إلى موسى برجل وجد يحتطب في يوم السبت فأمر بقتله، كما جاء في سفر العدد: الإصحاح 15 فقرة (33-36) .

(2)

فقال الله عز جل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ} (النساء: الآية:3) .

(3)

وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول قرض موضعه، كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم "كانوا- أي بني إسرائيل- إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم.." أخرجه: الإمام أحمد في المسند 4/196.وأبو داود في السنن، باب الاستبراء من البول 1/26. وهو في مسلم من كلام أبي موسى، طهارة رقم 74.

أما هذه الأمة فقد خفّف الله عنها، فيكتفي بغسل موضع البول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب الطهارة في الصحاح والسنن، وانظر مثلا سنن أبي داود 1/171ح247.

(4)

قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: "

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

(5)

فقال عز وجل: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: الآية:60) .

(6)

سورة إبراهيم، آية:34.

ص: 290

(1)

في الأصل: (الستر) وهو تحريف بيِّن.

(2)

في الأصل: (المصرية) وهو تصحيف، وسميت نصرية نسبة إلى مؤسسها: أبي شعيب محمد بن نصير النميري (ت270هـ) ، ويقال لهم "النميرية"أيضا، وهي فرقة باطنية غالية، يقول اتباعها بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحلّوا كثيراً من المحرمات.

انظر في شأنها: الأشعري: المقالات: 1/86، باسم"النميرية"، والبغدادي: الفرق بين الفرق: 252، والشهرستاني: الملل والنحل: 1/188، والسكسكي: البرهان: 67، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 511، وانظر: أحمد محمد جلي: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين: ص 243، ط: الأولى، فقد ذكر كلاماً عن أصل هذه الطائفة، وعقائدها، غير أنه في الطبعة الثانية للكتاب أضاف مبحثاً جديداً تحت عنوان"النصيرية والشيعة الإمامية من ص و (325-330) "، ذكر فيه اجتماع وفد علماء شيعة إيران بعلماء النصيرية، وإصدارهم بيانا تضمن أن العلويين- شيعة، وأن"العلويين"و"الشيعة"كلمتان مترادفان مثل "الإمامية"و"الجعفرية"وأن مذهبهم هو المذهب الجعفري.

ثم علق المؤلف على ذلك بقوله:"ولا شك أن هذه خطوة طيبة ينبغي الإشادة بها في سبيل تصحيح عقائد النصيرية من دائرة الغلو الخرافية الفاسدة التي كانوا يعتقدونها".

مع أن المؤلف نفسه أثبت في الطبعة الأولى غلو"الإمامية"المتقدمين منهم والمعاصرين، في أئمتهم وأن لهم مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما أثبت غلو الإمامية في الحط على الصحابة وتكفيرهم.

فهل يصح بعد ذلك أن يشيد بانتقال النصيرية أو بعضهم إلى عقائد الإمامية، ويعدُّ ذلك خطوة في طريق تصحيح عقائد النصيرية، وهل هذا منهم إلا انتقال من غلو مقيت إلى غلو مثله، أو هو إضافة غلو إلى ما عندهم من الغلو.

ص: 291

وينبغي أن يتنبه إلى أن للمؤلف في هذه الطبعة الثانية إضافات في مواضع أخرى على ما في الطبعة الأولى، زلّ فيها قدمه - عفا الله عنا وعنه -، فندّها فضيلة شيخنا الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في الدراسة التي أعدّها فضيلته عن طبعتي الكتاب وما وقع فيه المؤلف من مجانبة للحق فيما زاده في الطبعة الثانية في مواضع، نشرت هذه الدراسة في العدد (101-102) من مجلة الإسلامية سنة 1414-1415.

(1)

الباطنية: لقب اصطلاحي تندرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة، القاسم المشترك فيما بينها، أو الصفة العامة التي تجمعها: تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن.

قال الغزالي:"إنما لقّبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللّب من القشر، وذكر لهم ألقاب أخرى.

انظر في شأنها: البغدادي: الفرق بين الفرق: 181، والشهرستاني: الملل والنحل: 1/192، والغزالي: فضائح الباطنية: 11، واليافعي: ذكر مذاهب الفرق اثنتين وسبعين: 89، والاسفرائيني: التبصير في الدين:140، وصابر طعيمه: دراسات في الفرق: 75.

(2)

في الأصل: "الدعى"وهو خطأ.

(3)

تقدم التعريف بهم: (103) وفي الأصل (الرفضة) .

(4)

تقدم التعريف بهم: (104) .

(5)

تقدم التعريف بهم ص: (101) .

(6)

وهم القائلون بنفي القدر وأن الله لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وتقدم أن روَّادَ هذا القول هم: سنسويه، ومعبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ثم تبنَّاه المعتزلة ولُقِبوا بالقدرية لذلك. انظر ص (104) .

ص: 292

(1)

المعتزلة: سمّوا بذلك نسبة إلى الاعتزال وهو: الاجتناب، وسبب تسْميتهم بذلك أن مقدمهم واصل بن عطاء (80-131هـ) لما أحدث القول بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين، اعتزل مجلس شيخه الحسن البصري (110هـ) وأخذ يقرر مذهبه هذا ويدعو إليه، فسمّي هو ومن اعتزل معه بالمعتزلة انظر: الشهرستاني، الملل والنحل 1/48. وزهدي جار الله، المعتزلة: ص 2.

(2)

كذا بالياء.

(3)

وممن يتنقّص منهم الرافضة، فلهم فيهما أقوال شائنة أدناها تأخيرهما عن مرتبتهما، وأعلاها القول بتكفيرهما وبذلك تغلظت بدعتهم.

(4)

وهم الخوارج انظر: السجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 218.

(5)

وهؤلاء هم المفضِّلة إحدى طواف الشيعة قال. شيخ الإسلام ابن تيمية: عن شيعة علي: "كانوا ثلاث طوائف:

طائفة: غلت فيه كالتي ادّعت فيه الألوهية، وهؤلاء حرَّقهم بالنار.

وطائفة: كانت تسبّ أبا بكر، وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب.

وطائفة كانت تفضّله على أبي بكر وعمر، قال - أي علي رضي الله عنه:"لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدَّ المفتري". الفتاوى: 4/407.

(6)

الزيدية: إحدى فرق الشيعة. قال الأشعري: "وإنما سمُّوا"زيدية"لتمسكهم بقول"زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،..... وكذا زيد بن علي يُفضّل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور". المقالات: 1/136.

(7)

وهؤلاء هم أكثر متقدمي المتكلمين من الأشاعرة، يثبتون الصفات السمعية القرآنية كالوجه واليد،.. وأما ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم - أي المتقدمين- لا يثبتها، وأما متَأخروهم فأكثرهم يتأوّل جميع الصفات الخبرية، القرآنية منها والحديثية.

ص: 293

انظر:. ابن تيمية، الفتاوى: 12/32. وعبد الرحمن المحمود، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص 1224، ط: الأولى 1415هـ، نشر مكتبة الرشد.

(1)

في الأصل (السبعة) والمراد بها: الصفات السبع التي يثبتها جميع الأشاعرة وهي: (العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحياة) أثبتوها لأن العقل دل عليها، ثم إنهم لما وجدوا السمع وافق العقل في هذا احتجوا به، وهذا خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله الذي يقوم على الإقرار بما ورد في الكتاب والسنة وإن لم نعلمه بعقولنا. انظر: عبد الرحمن المحمود، المصدر السابق: ص 1049، 1051. وراجع: ابن تيمية، شرح الأصفهانية: ص12، تقديم: مخلوف.

(2)

في الأصل (من) مكررة.

(3)

كذا في الأصل والجملة مضطربة، ولعل صحتها (إيمان الكل) .

(4)

في الأصل: الدال ساقطة.

(5)

في الأصل (التأويل) .

(6)

كذا في الأصل ولعل الصواب (خطؤهم) أو لعل الكلمة التي قبلها (ونعُدُّ) بالنون.

(7)

أي: إنه من باب الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه مع خطئه فيه، لاجتهاده وحسن نيته في طلب الحق. فهذا يعذر ويؤجر، ولكن من تبين له من أتباع هؤلاء مذهب السلف ومنهجهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، وجب عليه اتباعه، ولا عذر له في اتباع أئمته على اجتهادهم بعد تبين خطئهم، وثبوت رجوع أكثرهم عند موتهم وفي آخر حياتهم.

(8)

كذا بالعطف في الأصل، ولعل الواو زائدة.

(9)

في القراءة بالتطريب قولان:

أحدهما: المنع والكراهة.

والثاني: الجواز.

فقد روي منع ذلك وكراهته عن بعض أئمة السلف، كأنس بن مالك رضي الله عنهما، والإمام أحمد والإمام مالك، وسعيد بن المسيب وغيرهم.

وروي الجواز عن عمر وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم، والإمام أبي حنيفة وأصحابه.

ذكر القولين الإمام ابن القيم، وذكر أدلة كل قول، ثم ذكر أن فصل النزاع في المسألة: أن التطريب على وجهين:

ص: 294

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف ولا تمرين، فذلك جائز حتى وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كمال قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم:"ولو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيرا".

قال: وهذا الذي كان السلف يفعلونه، ويستمعونه، وهو التغنّي الممدوح، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.- أي أدلة المجيزين -.

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلاّ بتكلف وتصنّع وتمرّن، كما تتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرّهها السلف، وعابوها، وذمّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول - أي المانعين- إنما تتناول هذا الوجه". انظر: زاد المعاد: 1/484-493.

(1)

التطريب في الأذان: هو التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته وكيفياتها، ونقص بعض حروفه، أو زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان. فهذا - بدعة - لا يحلّ إجماعاً.

والأذان الجماعي: هو المعروف بالأذان السلطاني، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، ولا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية. انظر: علي محفوظ، الإبداع في مضار الابتداع: ص 176.

(2)

لعل مراد المؤلف: صلاة النصف من الشعبان.

وهي من البدع التي أحدثت، وقد رويت أحاديث في فضل هذه الصلاة كلها موضوعة. انظر: ابن الجوزي، الموضوعات: 2/127. وراجع عن هذه البدعة: الطرطوشي، الحوادث والبدع: 261-267. ورسالة "التحذير من البدع"لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ص 11-16.

(3)

المراد به: اليوم الذي ولد فيه عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام. انظر: المقريزي، الخطط: 1/ 494.

ص: 295

(1)

"الخميس ": عيد من أعياد النصارى، ويسمونه الخميس الكبير، وذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صوم النصارى يسمون خميسه الخميس الكبير، ويسمى: خميس البيض، لأنهم يصنعون لأولادهم فيه البيض ويصبغونه، لأنهم فيه يأكلون ما يحرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه، وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه.

ويزعمون أن في مثله نزلت المائدة على عيسى عليه السلام، فهو يوم عيد المائدة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1/478-480.

وللمؤلف رحمه الله رسالة في هذا اليوم وإنكار تشبه المسلمين بالنصارى فيه سماها "تشبه الخسيس بأهل الخميس "طُبعت بتحقيق: علي حسن عبد الحميد، نشرتها دار عمار في الأردن عام 1408 هـ.

(2)

النيروز: بفتح النون: كلمة فارسيهَ معَربة، وأصلها في الفارسية "نوروز"وهي لفظة مركبة من كلمتين: أولاهما "نو"بفتح النون وضمها، ومعناها الجديد، وثانيهما "روز"وتفسيرها: اليوم، فمعناها: اليوم الجديد.

وهو عيد من أعياد الفرس، ويُعد أعْظم أعيادهم، ويقال: إنّ أول من اتخذه "جمشيد "أحد ملوك الفرس الأول، ويقال فيهْ "جمشاد ".

والنيروز: أول أيام السنة الفارسية، ويستمر خمسة أيام بعده.

ويحتفل أقباط مصر بالنيروز، وهو أول سنتهم، وهو المعروف بعيد شم النسيم.

قال المؤلف رحمه الله في رسالة "تشبه الخسيس بأهل الخميس"ص 46: "فأما النيروز، فإن أهل مصر يبالغون في عمله، ويحتفلون به، وهو أول يوم من سنة القبط، ويتخذون ذلك عيداً، يتشبه بهم المسلمون وهو أول فصل الخريف".

راجع عن هذا اليوم: الخطط للمقريزي:1/494. والأزمنة والأمكنة، للمرزوقي: 2/288. ومقدمة عبد السلام هراس لكتاب النيروز لأبى الحسين أحمد بن فارس، ضمن كتاب: نوادر المخطوطات: 2/4 وما بعدها.

(3)

في الأصل العبارة هكذا: (حبّا لله ذمه

) .

ص: 296

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

تأليف

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض

تمهيد

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1) .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (2) .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (3) .

أما بعد:

فإنّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو ينزل العذاب أو تطلع الشمس من مغربها، ولم يوجب عليها سبحانه وتعالى لقبول هذه التوبة ما أوجبه على بعض من سبقها من الأمم، فقد كان من الآصار التي حملت على من قبلنا اشتراط قتل النفس في قبول التوبة قال الله تعالى:{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (4) .

ص: 297

ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه (1) ، رجاء قبول توبته، وهي "صلاة التوبة ".

ونظراً إلى أن هذه العبادة العظيمة والسنة الثابتة قد هجرها أكثر المسلمين، حتى كادت تندثر بينهم، وربما استعاضوا عنها بأمور لم ترد في الشرع، ونظراً إلى أن مسائل هذه الموضوع لم تنتظم في رسالة مستقلة، أحببت أن أجمع هذه المسائل في بحث مستقل.

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث، وخاتمة:

المبحث الأول: مشروعية صلاة التوبة وسببها:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعيتها.

المسألة الثانية: سببها.

المبحث الثاني: وقت صلاة التوبة.

المبحث الثالث: محل صلاة التوبة.

المبحث الرابع: صفة صلاة التوبة.

أما الخاتمة فتشتمل على خلاصة ما انتهى إليه هذا البحث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الأول

مشروعية صلاة التوبة وسببها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية صلاة التوبة:

أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة (2)، لما ثبت عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال:"كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من الصحابة استحلفته فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر- رضي الله عنه أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يذنب ذنباً فيُحسِنُ الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له " ثم قرأ هذه الآية {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} (آل عمران: من الآية135) إلى آخر الآية.

ولهذا الحديث شواهد منها:

ص: 298

1-

ما رواه يوسف بن عبد الله بن سلام- رضي الله عنهما قال: "أتيت أبا الدرداء- رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال: يا ابن أخي، ما عناك إلى هذا البلد، وما أعملك إليه؟ قلت: ما عناني وما أعملني إلا ما كان بينك وبين أبي. فقال: أقعدوني. فأخذت بيده فأقعدته، وقعدت خلف ظهره، وتساند إليّ، ثم قال: بئس ساعة الكذب هذه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، أو أربعاً يحسن فيها الركوع والسجود، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له " [ (1) .

2-

ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن- رحمه الله مرسلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذنب عبد ذنباً ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين، واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له".

3-

ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله يوماً فدعا بلالاً، فقال:"يابلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي" فقال بلال: "يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهذا" [.

ص: 299

وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله تعالى-: "ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل

"ثم ذكر حديث أبي بكر السابق، ثم قال: "وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق- رضي الله عنهما، ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ- أو فيسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء". وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله يقول: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ". فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصيين ". انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

المسألة الثانية: سبب صلاة التوبة:

سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها، وهو هذه الصلاة، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته، وأن يغفر ذنبه.

قال ابن العربي عند كلامه على حديث أبي بكر في صلاة التوبة، قال:"وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم فطهر باطنه، ثم توضأ، ثم صلى، ثم استغفر".

ص: 300

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عند شرحه لحديث أبي بكر أيضاً، قال:"وفيه استيفاء، وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم، فتطهر، ثم صلى، ثم استغفر، وإذا أتى بذلك على أكمل الوجوه غفر الله له بوعده الصادق ".

المبحث الثاني

وقت صلاة التوبة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة، أو متأخرة عنه، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة - كما سبق بيانه قريباً- لكن إن سوّف وأخّرها قبلت، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية:

1-

إذا وقع الإِياس من الحياة، وحضر الموت، وبلغت الروح الحلقوم. قال الله تعالى:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".

2-

إذا نزل العذاب، قال الله تعالى:{فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} .

3-

إذا طلعت الشمس من مغربها، قال الله تعالى:{يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تاب من قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

وهذه صلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها.

ص: 301

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق".

المبحث الثالث

محل صلاة التوبة

اختلف أهل العلم في صلاة التوبة هل تؤدى قبل التوبة أو بعدها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن المشروع أن يصلي قبل التوبة، لا بعدها، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

القول الثاني:

أنها تصلى بعد التوبة.

القول الثالث:

أنها تصلى قبل التوبة أو بعدها، فإن شاء صلاها قبل التوبة وإن شاء صلاها بعدها.

الترجيح:

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، لقوة دليله، ولأن القولين الآخرين لا يعضدهما دليل من كتاب ولا سنة، فحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه صريح في أن هذه الصلاة تؤدى قبل التوبة، لا بعدها، حيث ذكرت فيه الصلاة ثم عطف عليها الاستغفار، الذي هو توبة، أو جزء من التوبة بحرف "ثم "الذي يدل على الترتيب.

هذا كله فيما يتعلق بالتوبة باللسان، وهي المرادة هنا عند الإطلاق، والتي هي مناجاة العبد ربه بإعلان الندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، وطلب مغفرة الذنب الذي ارتكبه. أما الندم بالقلب والذي هو في حد ذاته توبة، أو ركنها الأعظم، لحديث:"الندم توبة"، فإنه يكون قبل الصلاة وبعدها، لأن المسلم لن يعزم على صلاة التوبة إلا وقد ندم قلبه على فعل المعصية، وعزم على الإقلاع عنها، ولا يعتبر استغفاره بعد هذه الصلاة توبة إلا إذا صحبه ندم القلب، وإلا كانت توبته غير صادقة.

المبحث الرابع

صفة صلاة التوبة

ص: 302

صلاة التوبة صلاة نافلة يتعين لها جميع الشروط اللازمة لصلاة النافلة، ويجب فيها من الأركان والواجبات ما يجب في صلاة النافلة.

وهي ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق- رضي الله عنه.

ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة، ويندب لها بعدها أن يستغفر الله تعالى، لحديث أبي بكر- رضي الله عنه.

وقال الغزالي عند كلامه على الأمور التي إذا أتبع بها الذنب كان العفو عنه مرجوا، قال:" أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة، وتقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، ثم تتصدق بصدقة، ثم تصوم يوماً".

وهذا القول فيه نظر، فأصل مشروعية الاستغفار، وذكر الله تعالى والذي يشمل التسبيح والتحميد ثابت في هذا الموضع بقوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} ، وإن كان قد اختلف في المراد بقوله تعالى في هذه الآية {ذَكَرُوا اللَّهَ} ، فقيل: المراد ذكروا وعيد الله على ما فعلوا من معصيتهم إياه، وتذكروا عقابه، وقيل: المراد ذكروا الله باللسان، وقيل: المراد: الصلاة.

وقد يقال: إن لفظ الآية يعم هذه الأمور كلها.

وكذلك الصدقة يدل على مشروعيتها في هذا الموضع عموم قول الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: "يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك "، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر". متفق عليه.

ص: 303

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف، فقال في حلفه: "واللات والعزّى"فليقل: "لا إله إلا الله "، ومن قال لصاحبه: "تعال أقامرك" فليتصدق " متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "فليتصدق بشيء".

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار"(1) .

وكذلك عدد الاستغفار ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".

وثبت عن الأغر المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة" رواه مسلم.

وأيضاً فعموم قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} يدل على أن فعل الأعمال الصالحة بعد السيئة يكفرها.

لكن تقييد التسبيح والتحميد والصيام بهذه الأعداد لا دليل عليه، وهو من البدع المحرمة، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(2)، ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم، ويقول:"بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول:"أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ".

ص: 304

وذكر الملا علي القاري رحمه الله أنه يقرأ في هذه الصلاة سورتي الإخلاص، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، أو يقرأ قوله تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، وقوله تعالى:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً} .

والصحيح أنه لا يشرع تخصيص هذه الصلاة بسور أو آيات بعينها، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الخاتمة

الحمد لله وحده، وبعد: فمن خلال بحث الأحكام المتعلقة بصلاة التوبة ظهر لي الأمور الآتية:

الأمر الأول:

ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثاني:

أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.

الأمر الثالث:

أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.

الأمر الرابع:

أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة لا بعدها.

الأمر الخامس.

أن هذه الصلاة في أركانها وواجباتها وما يشترط لها كصلاة النافلة، وهي ركعتان.

الأمر السادس:

أنه يستحب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة والذكر والصيام وغيرها.

وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهذا العمل كاتبه وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

(1)

سورة آل عمران: 102.

(2)

سورة النساء: 1.

(3)

سورة الأحزاب: (70، 71) .

(4)

سيأتي الكلام على هذه المسائل بشيء من التفصيل في المبحث الثاني، وسيأتي الكلام على شروط التوبة العامة في المبحث الثالث.

ص: 305

(1)

سورة البقرة: 54. وينظر تفسير ابن كثير 1/130-132، وأضواء البيان 1/327.

(2)

ينظر شرح الطيبي لمشكاة المصابيح 3/180.

(3)

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الإحكام 1/321 عند شرحه لحديث أبي بكر الصديق في صلاة التوبة، قال:"وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة، لأنه ندم، فتطهر، ثم صلى، تم استغفر، وإذا أتى بذلك على أكمل الوجوه غفر الله له بوعده الصادق". وسيأتي تخريج حديث أبي بكر رضي الله عنه قريباً.

(4)

لم أقف على من حكى إجماع العلماء على هذه المسألة، لكن بعد البحث ومراجعة كتب أهل العلم لم أقف على من قال بعدم مشروعيتها وهذه بعض المصادر في هذه المسألة:

1-

عارضة الأحوذي (2/196، 197) . 2- المغني (2/553) . 3- مجموع فتاوىَ ابن تيمية (23/215) . 4- الترغيب والترهيب (1/214) . 5- الفروع (1/567) . 6- المبدع (2/25، 26) . 7- إحياء علوم الدين (5/49) . 8- نهاية المحتاج (2/142) . 9- فتح الباري (11/98) . 10- تفسير ابن كثير (2/104، 105) . 11- مغني المحتاج (1/225) . 12- كشاف القناع (1/443) . 13- مختصر منهاج القاصدين (ص 327) . 14- شرح الطيبي لمشكاة المصابيح (3/180) . 15- تحفة المحتاج (2/26) . 16- دلائل الأحكام (2/360) . 17- الروض الندي (ص 95) . 18- غاية المنتهى (1/171) . 19- الإحكام شرح أصول الأحكام (1/321) . 20- الإقناع للشربيني (1/101) . 21- مرقاة المفاتيح (2/187) . 22- رد المحتار على الدر المختار (1/462) . 23- شرح السندي لسنن ابن ماجه (1/424) . 24- بلوغ الأماني (19/239،240) . 25 - حاشية قليوبي (1/6 21) . 26- شرح منتهى الإرادات (1/236) . 27- بذل المجهود (7/378) . 28- عون المعبود (5/573، 574) . 29- حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (2/231) . 30- حاشية الشرواني (2/238) . 31- الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/242.

ص: 306

وينظر أيضاًَ كتب السنة وغيرها التي روي فيها حديث أبي بكر- رضي الله عه- في صلاة التوبة، وسيأتي تخريج هذا الحديث قريباً.

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 1/153، 154، 174، 175، 178، رقم (2، 48، 56) وفي فضائل الصحابة 9/159، 413، رقم (142، 642) ، وابن أبي شيبة في مصنفه في الصلاة فيما يكفر به الذنوب 2 /387، 388، والحميدي في مسنده 1/2،4 رقم (1، 4) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (2، 3) ، وأبو داود السجستاني في سننه في كتاب الصلاة باب في الاستغفار 2/86، رقم (1521) ، والترمذي في سننه في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة 7/257، رقم (406) ، وفي تفسير القرآن 5/228، رقم (3006) ، والنسائي في تفسيره 1/330، رقم (98) ، وفي سننه الكبرى، وفي عمل اليوم والليلة (كما في تحفة الأشراف 5/300، حديث6610) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، حديث (1295) ، والمروزي في مسند أبي بكر ص (42 - 44) ، رقم (9 - 11) ، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/553، حديث (1455) ، والطبري في تفسيره 7/220، 222، حديث (7853 - 855) ، وأبو يعلي في مسنده 1/11، 23، 24، رقم (1، 12، 13) ، والبزار في مسنده 1/61- 64، رقم (9- 11) ، وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن كتاب التوبة باب فيمن أذنب ثم صلى واستغفر ص 608، رقم 2454)، (والإِحسان باب التوبة: ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عَقِب استغفاره صلاة 2/10، رقم 622) ، والطبراني في كتاب الدعاء باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات 3/1623 –1626، رقم (1841 – 1844) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أذنب ذنبا ص 109، رقم (361) ، وابن عدي في الكامل 1/420، 421، والعقيلي في الضعفاء 1/106، والبيهقي في الدعوات الكبير رقم 149، والبغوي في تفسيره 1/353، وفي شرح السنة باب الصلاة عند التوبة (4/151، 152) ، رقم (1105) ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/142 من طرق

ص: 307

عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالي عن أسماء ابن الحكم الفزاري عن علي- رضي الله عنه فذكره. وإسناده حسن، رجاله ثقات رجال البخاري، عدا أسماء ابن الحكم فقد وثقه العجلي في تاريخ الثقات ص 63، وابن حبان في ثقاته 4/59 وقال:"يخطئ"، وقال الحافظ في التقريب:"صدوق"، وقد أطال الحافظ الكلام حول هذا الحديث في تهذيب التهذيب1/267 في ترجمة أسماء هذا، وقال:"وهذا الحديث جيد الإسناد". وحسنه في الفتح 11/98، وقال ابن عدي في ترجمة أسماء أيضاً بعده روايته لهذا الحديث:"وهذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحاً"وينظر التاريخ الكبير للبخاري 2/554. والعلل للدارقطني 1/176 – 180، وتهذيب الكمال لوحة (93) .

وقد صحح هدا الحديث غير من ذكر النسائي كما في فتح القدير للشوكانيِ 1/382، والحافظ ابن كثير في تفسيره 1/104، وابن مفلح في الفروع 1/567، وأحمد شاكر في عمدة التفسير 1/42، والشيح محمد ناصر الدين في تعليقه على مشكاة المصابيح 1/416، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أبي بكر، وحسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلي، والدكتور محمد سعيد البخاري في تعليقه على كتاب الدعاء للطبراني، والدكتور حكمت ياسين في تعليقه على تفسير ابن أبي حاتم.

وقد روى هذا الحديث الطبراني في الدعاء 3/1645، 1626، رقم (1844) وابن عدي في الكامل 1/421، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/434 من طريق معاوية بن أبي العباس عن علي بن ربيعة به، وإسناده ضعيف جداً، معاوية بن أبي العباس متهم بسرقة الحديث. ينظر الموضح 2/423 – 426.

ورواه أيضا الحميدي في مسنده 1/4 ،5 رقم (5) ، والطبري في تفسيره 7/222، رقم (7855) ، والطبراني في الدعاء 3/1626، رقم (1846) ، وابن عدي في الكامل 3/1190 من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده أبي سعيد عن علي به. وإسناده ضعيف جداً، عبد الله بن سعيد المقبري متروك كما في التقريب.

ص: 308

وقد ذكر الدارقطني في العلل 1/176 –180 طرقاً أخرى كثيرة لهذا الحديث، وبعضها عند الطبراني في الدعاء 3/1625، 1626، رقم (1843، 1845، 1847) ثم قال الدارقطني بعد ذكره لما فيه من الاختلاف وما في بعضها من الضعف الشديد، قال:"وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعها عن عثمان بن المغيرة". وهي الرواية الأولى.

وذكر المزي في تحفة الأشراف 5/300، وفي تهذيب الكمال لوحة (93) متابعات كثيرة لرواية أسماء بن الحكم، وتعقبه الحافظ في التهذيب 1/268 بقوله:"والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئاً، لأنها ضعيفة جداً ".

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 6/450 واللفظ له، والطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين 1/419،420، حيث 546) ، وفي كتاب الدعاء باب فضل الاستغفار في أدبار الصلوات 3/2626، 1627، رقم (1848) من طرق عن صدقه بن أبي سهل ثنا كثير أبو الفضل الطوفاوي حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام فذكره. وذكر الإمام أحمد في روايته أن لفظة "أو أربعا ً" شك من أحد الرواة، ولفظ الطبراني:"فصلى ركعتين أو أربع ركعات مكتوبة أو غير مكتوبة"، وقال الطبراني في الأوسط- كما في مجمع البحرين-:"لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به صدقة". وقد اختلف في صدقه هذا، فقيل: هو صدقة أبو سهل الهنائي، وقيل: هو صدقه بن أبي سهل، وقد وثق ابن معين صدقه أبا سهل الهنائي، وذكره ابن حبان في الثقات، أما صدقة به أبي سهل فلم يوثقه سوى ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، فالإسناد حسن إن كان صدقه هو أبا سهل الهنائي، وإن كان ابن أبي لسهل فهو الشواهد.

ينظر التاريخ الكبير 4/297، الجرح والتعديل 4/434، الثقات 4/468، الإكمال للحسيني ص 183، 184، تعجيل المنفعة ص 185، 186،. 305، وقد حسن هذا الإسناد الشيخ عبد القدوس نذير في تعليقه على مجمع البحرين، والدكتور محمد سعيد البخاري في تعليقه على كتاب الدعاء.

ص: 309

(1)

ينظر الترغيب والترهيب للمنذري 1/241، والدر المنثور 2/327، وفتح القدير للشوكاني 1/382.

(2)

رواه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب 2/213، 214، حديث (1209) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. ورجاله ثقات، لكن في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه ضعف، وقيل: لم يسمع منه. ينظر تهذيب التهذيب 5/158. ومع ذلك فقد صحح هذه الرواية الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقال الشيخ محمد ناصر الدين في تعليقه على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة عند قوله: "ما أذنبت" قال: "كذا وقع للمصنف- رحمه الله وترجم له بما سبق، ووقع في المسند وغيره: "أذنت". من التأذين، وهو الصواب ". والرواية التي أشار إليها هي في المسند 5/460، وسنن الترمذي 5/620، والمستدرك 3/385 من طريق الحسين بن واقد به كما في الرواية السابقة غير هذه اللفظة التي هي موضع الشاهد من الحديث.

(3)

صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/209، 210، حديث (234) .

(4)

صحيح البخاري كتاب الوضع باب المضمضة في الوضوء (فتح الباري 1/266، حديث 164، وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله 1/204، 205، حديث (226) .

(5)

ينظر تفسيره 2 /104، 105.

(6)

نهاية المحتاج 2/122، حاشية قليوبي 1/216، حاشية الشرواني 2/238، بذل المجهود 7/378، مرقاة المفاتيح 2/187.

(7)

مجموع فتاوى ابن تيمية 23/215، مدارج السالكين 1/297، شرح صحيح مسلم 17/59.

(8)

شرح الطيبي على المشكاة 3/180.

(9)

عارضة الأحوذي 2/197.

(10)

الإحكام شرح أصول الأحكام 1/221.

(11)

سورة النساء. (18) .

ص: 310

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده (9/17، 18، حديث 6160 ، و9/161 ط حديث 6408 تحقيق شاكر) ، والترمذي في الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار 5/546، حديث (3537) ، وابن ماجه في الزهد باب ذكر التوبة 2/1420، حديث (4253) ، وابن حبان (موارد الظمآن ص 607، حديث 2449) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة 4/257، وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلي في مسنده 9/462، حديث (5609) ، والبغوي في شرح السنة في باب التوبة 5/90، 91، حديث (1306) من طرق عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. ورجاله ثقات، عدا ابن ثوبان - واسمه عبد الرحمن - فهو صدوق يخطئ، وتغير بأخرة كما في التقريب. ووقع في سنن ابن ماجه "عبد الله بن عمرو"وهو وهم كما قال ابن كثير في تفسيره 2/206. وقد صحح هذه الرواية أو حسنها أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ محمد بن ناصر الدين في صحيح الجامع 1/386، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى.

ورواه الإمام أحمد 3/425، و5/362 (طبع المكتب الإسلامي) وسعيد بن منصور في سننه 3/1201، 1202، حديث (597) . والحاكم في الموضع السابق من طرق عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف، ابن البيلماني ضعفه غير واحد، ولم يوثقه سوى ابن حبان في الثقات. ينظر الثقات 5/91، تهذيب التهذيب 6/150.

ورواه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 2/207- من طريق عثمان عن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به وإسناده ضعيف، عثمان بن الهيثم تغير بأخرة، فكان يتلقن. ينظر الجرح والتعديل 3/172.

ورواه ابن جرير في تفسيره 8/96، رقم (8859) عن الحسن البصري مرسلا. وقال ابن كثير في تفسيره: 2 /207: "مرسل حسن ".

ورواه ابن جرير في الموضع السابق، رقم (8857) من طريق العلاء به زياد عن بشير بن كعب مرسلا.

ص: 311

ورواه أيضا ابن جرير في الموضع السابق، رقم (8858) من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت. وإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عبادة بن الصامت.

ورواه الإمام أحمد في مسنده (تحقيق شاكر 11/133، 134، حديث 6920) ، والطيالسي في مسنده ص 301، حديث (2284) ، والبخاري في تاريخه الكبير 1/427، والطبري في تفسيره 8/99، 100، حديث (8863) من طريق إبراهيم بن ميمون قال: سمعت رجلاً من بني الحارث قال: سمعت رجلاً منا يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده ضعيف. لا يهام شيخ إبراهيم بن ميمون. وقد سقط بعض السند من مسند الطيالسي المطبوع. وقد أورده ابن كثير في تفسيره 2/206 نقلاً عن الطيالسي، فذكر السند كاملاً، غير أنه قال:"عبد الله بن عمر"بدل "عبد الله بن عمرو".

وفي الجملة فإن هذا الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، الطريق الأولى ضعفها ليس قوياً، فتتقوى بالطرق الأخرى.

(1)

سورة غافر (85) . ولهذا لم تقبل توبة فرعون لما أدركه الغرق، حين قال:{آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قال الله تعالى: {الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} سورة يونس (90، 91) ، وينظر تفسير القرطبي 15/336.

(2)

سورة الأنعام: (158) .

وروى البخاري في كتاب الرقاق (فتح الباري 11/352) ، حديث (5606) ، ومسلم في الإِيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 1/137، حديث (157) عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً ".

(3)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/2076، حديث 2073.

ص: 312

(1)

وقد ذكرت أقوال أهل العلم في حكم أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي في بحث مستقل بعنوان "حكم أداء الصلوات فوات الأسباب في أوقات النهي"وقد ظهر لي بعد استعراض أدلة الأقوال في هذه المسألة وما ورد على بعضها من مناقشة أن الصحيح جواز أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي إذا وجد سببها فيه.

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية 23/215.

(3)

عارضة الأحوذي 2/197، كشاف القناع 1/443، الروض الندي ص 59، غاية المنتهى 1/171، الإحكام شرح أصول الأحكام 1/321. وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله قريباً. وقد سبق تخريج حديث أبي بكر ص (5، 6) .

(4)

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/10.

(5)

نهاية المحتاج 2/122، حاشية قليوبي 1/216، حاشية الشرواني 2/238.

(6)

ينظر هوامش الإقناع للشربيني 1/101.

(7)

مدارج السالكين 1/334،335، وقال الملا علي القاري في الرقاة 2/187 عند شرحه لحديث أبي بكر "والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، وأن يتدارك الحقوق، إن كانت هناك"

(8)

ذكر الشوكاني في فتح القدير 1/381 أنه يمتنع لغة إطلاق التوبة على الاستغفار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب، ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب". ينظر كتاب "ذو النورين"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 76 جمع وتعليق محمد مال الله.

ص: 313

فيمكن أن يقال: إن التوبة تطلق على الاستغفار وما يصحبه من الندم على فعل المعصية والعزم على عدم الرجوع إلى فعلها، لما روى الإمام أحمد في مسنده 6/264: ثنا محمد بن يزيد – يعني الواسطي – عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار". وإسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحين، عدا محمد بن يزيد، وهو ثقة ثبت كما في التقريب. وصححه الأرنؤوط في تعليقه على الإحسان 2/378.

(1)

قال الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح 2/187 عند شرحه لحديث أبي بكر: "ثم"في الموضعين لمجرد العطف التعقيبي. أ. هـ.

وقال ابن مالك في ألفيته:

والفاء للترتيب باتصال

وثم للترتيب بانفصال

تنظر الألفية مع شرحها لابن الناظم ص 205، وشرح شذور الذهب ص 576، وأوضح المسالك ص 318.

(2)

مدارج السالكين 1/311، طرح التثريب 8/238.

(3)

فتح الباري 11/103، 104.

ص: 314

(1)

رواه الإمام أحمد في مسنده 5/194، 195، رقم (3568) ، و6/46، رقم (4014، 4016) ، و6/83، رقم (4124) ، وابن المبارك في الزهد ص 368، حديث (1044) ، والحميدي في مسنده 1/58، 59، حديث (105)، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات: من قال: القاتل توبة 9/361، 362، وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة 2/1420، حديث (4252) ، والشاشي في مسنده 1/309، رقم (269) ، والطبراني في الصغير 1/33، وأبو يعلي في مسند 85/380، حديث (4969) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة 4/243 وصححه ووافقه الذهبي، والقضاعي في مسند الشهاب 1/42، 43، رقم (13، 14) ، وأبو نعيم في الحلية 8/312، وابن عدي في الكامل 4/1464، والبيهقي في كتابه: الآداب باب من عاجل كل ذنب بالتوبة منه وسأل الله المغفرة ص 443. رقم (1190) من طرق عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً، وإسناده جيد، وقد اختلف في زياد بن أبي مريم فقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل: هما اثنان، وكلاهما ثقة. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 1/347، العلل للدارقطني 3 /190 -193، تهذيب التهذيب 3/384، 385.

ورواه الإمام أحمد في مسنده 6/45، حديث (4012 تحقيق شاكر) ، والشاشي في مسنده 1/311، 312، حديث (272) وابن حاتم في العلل 2/101، 102، حديث (1797) ، والبغوي في شرح السنة كتاب الدعوات باب التوبة 5/91، حديث (1307) وأبو يعلي في مسنده 9/13، حديث (5080) ، 9/64، حديث (5129) من طرق عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل به.

ص: 315

ورواه ابن حبان (كما في الإحسان كتاب الرقائق باب التوبة 2/379، حديث 614)، وأبو نعيم في الحلية 8/251 عن المسيب بن واضح حدثنا يوسف به أسباط عن مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود به. وقال أبو نعيم:"رواه عن مالك جماعة". وإسناده ضعيف، المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيراً كما قال أبو حاتم، ويوسف بن أسباط ضعيف، وخيثمة لم يسمع من ابن مسعود. ينظر لسان الميزان 6/40، 317، تهذيب التهذيب 3/179.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 9/405 من طريق حسام بن مصك عن منصور به، وحسام ضعيف يكاد أن يترك كما في التقريب.

ورواه أبو يعلي في مسنده 9/171 من طريق خالد بن الحارث حدثنا مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.

ورواه ابن حبان كما في الإحسان الموضع السابق، حديث (613) ، والحاكم في الموضع السابق من طريق يحي بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعاً. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي في التخليص بقوله:"هذا من مناكير يحي". وقال ابن حجر في التقريب في ترجمة يحي بن أيوب - وهو أبو العباس الغافقي-: "صدوق ربما أخطأ ".

ورواه الطبراني في الكبير 22/306، حديث (775) ، وأبو نعيمِ في الحلية 10/398 من طريق يحيى ابن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه مرفوعاً. ويحي بن أبي خالد وشيخه مجهولان. ينظر اللسان 6/252، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 152. "سنده ضعيف "وينظر السلسلة الضعيفة 2/83.

رواه الطبراني في الصغير 1/69، والعقيلي في الضعفاء 4/259 عن طريق مورق بن سخيت حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً، وقال العقيلي:"مورق بن سخيت عن أبي هلال الراسبي ولا يتابع عليه بهذا الإسناد"، و"مورق "لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي:"فيه جهالة" شيخه أبو هلال صدوق فيه لين كما في التقريب. ينظر الثقات 9/198، والميزان 4/198، والتقريب ص481، واللسان 1/111.

ص: 316

وفي الجملة فإن هذا الحديث صحيح، لاشك في صحته، وقد صححه العقيلي في الضعفاء 4/259، والبوصيري في مصباح الزجاجة 4/248، 2/464، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن ابن ماجه 2/418، والأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلي.

(1)

وذلك أن للتوبة ثلاثة شروط عامة هي:

1 – الإقلاع عن الذنب.

2 – الندم على ما فات.

3 – العزم على ألا يعود إلى الذنب الذي تاب منه، فمن لم يندم على فعل المعصية فذلك دليل على رضاه به، وإصراره عليه.

ينظر تفسير القرطبي 4/40، 210، 211، و5/90، 280، شرح صحيح مسلم 17/59، مجموع فتاوى ابن تيمية 7/488، و10/318، 319، و11/319، الآداب الشرعية 1/84، طرح التثريب 8/238، مدارج السالكين 1/202.

وينظر فتح الباري 11/103، 104 ففيه تفصيل في شروط التوبة.

(2)

ينظر مجموع فتاواي ابن تيمية 23/215، نهاية المحتاج 2/122، مغني المحتاج 1/225، رد المحتار 1/462، الإقناع للشربيني 1/101، حاشية قليوبي 1/216.

(3)

سبق تخريجه ص (5،6) .

(4)

المغني 2/529، 553، تحفة المحتاج (مطبوع مع حاشيتيه للشربيني وابن قاسم 2/238) ، نهاية المحتاج 2/122، الإقناع للشربيني 1/101، حاشية قليوبي 1/216، الدرر السنية 4/242.

(5)

وقد سبق الكلام على محل الاستغفار بشيء من التفصيل في المبحث الثالث.

(6)

الإحياء:4/49.

ص: 317

وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 2/188: "وقال الغزالي في المنهاج: إذا أردت التوبة تغسل، واغسل ثيابك، وصل ما كتب الله لك، ثم ضع وجهك على الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم اجعل التراب على رأسك، ومرغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب، بدمع حار، وقلب حزين، وصوت عال، واذكر ذنوبك واحداً واحداً ما أمكنك، ولم نفسك العاصية عليها، ووبخها، وقل: أما تستحين يا نفس، أما أن لك أن تتوبي وترجعي، ألك طاقة بعذاب الله، ألك حاجز عن سخط الله

"إلخ. وغالب ما ذكره هنا لا دليل عليه، بل هو من البدع المحرمة.

(1)

سورة آل عمران: 135.

(2)

تفسير ابن أبىِ حاتم 2/552، 553، تفسير الطبري 7/217، 222، 223، زاد المسير /463، 464، تفسير البغوي 1/353، تفسير القرطبي 4/210، فتح القدير للشوكاني1/381.

(3)

قال الطيبي في شرح المشكاة 3/180: أقول: {وذَكَرُوا اللَّهَ} يجب أن يحمل على الصلاة.كما في قوله تعالى: {فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه} ليطابق لفظ الحديث، وهو قوله:"ثم يصلي ثم يستغفر الله".أ. هـ.

(4)

ذكر بعض العلماء أن المراد أن النص القرآني إذا جاء بلفظ عام يحمل على جميع ما يشمله هذا اللفظ من المعاني، وقد سمعت شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين يقرر هذه القاعدة في مجلسه أو أكثر من مجالسه العلمية المباركة. وينظر مقدمة التفسير لابن تيميه ص 49، 50، أضواء البيان 3/124، التحرير والتنوير 1/93 – 100، الإكسير في قواعد علم التفسير للطوفي ص 13، مقدمة جامع التفاسير للراغب ص 98، وقال الملا علي القاري في المرقاة 2/187، 188: "أي ذكروا عقابه. قال الطيبي: أو وعيده. وظاهر الحديث أن معناه: صلوا. لكن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فالمعنى ذكر الله بنوع من أنواع الذكر، من ذكر العقاب

أو تعظيم رب الأرباب، أو بالتسبيح، والتهليل أو قراءة القرآن أو بالصلاة التي تجمعها ".

(5)

سورة البقرة: 271.

ص: 318

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز 5/386، حديث (2757) ، وكتاب المغازي باب حديث كعب ابن مالك 8/11-116، حديث (4418) ، وكتاب التفسير باب {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} 8/341، 342، حديث (4676)، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب التوبة:17/96، 97.

(2)

قال شمس الدين البعلي في المطلع على أبواب المقنع ص 256، 257 "القمار مصدر قامر إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب، كائنا ما كان، إلا ما استثني في باب السبق، يقال: قمره يقمره ويقمره، بضم الميم وكسرها، عن صاحب المحيط وأقمره، عن ابن القطاع وغيره".

(3)

فتح الباري كتاب التفسير باب: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزَّى} 8/611، حديث (4860) وكتاب الاستئذان باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله 11/91، حديث (6301) ، وكتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 10/516، وكتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغييت 11/536، حديث (6650) .

وصحيح مسلم كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 2/1267، حديث (1647) .

(4)

صحيح مسلم الموضع السابق 2/1268. وقال النووي في شرح مسلم 11/107: "قال العلماء: "أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية". قال الخطابي: "معناه فليتصدق بقدر ما أمر أن يقامر به". والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطبق عليه اسم الصدقة، ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم:"فليتصدق بشيء" أ. هـ.

ص: 319

(1)

روى عبد الرزاق في مصنفه باب الأمراء 11/345، رقم (20719) ، وأحمد في مسنده 3/321، 399، (طبع المكتب الإسلامي) ، والبزار (كثف الأستار كتاب الإمارة باب الدخول على أهل الظلم 2/241، رقم 1609) ، وابن حبان في صحيحه (ترتيب ابن بلبان كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس 5/9، رقم 1723) ، والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة 3/379، 380، وفي الفتن والملاحم 4/422 من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة:"أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء"، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: " أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهدي، ولا يستثنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، أو أعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون عليّ حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي، يا كعب بن عجرة الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان- أو قال: برهان- يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به، يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو بائعها فموبقها ". وإسناده حسن، عبد الله بن عثمان صدوق، من رجال مسلم، وعبد الرحمن بن سابط ثقة من رجال مسلم أيضاً، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/514، 515، وقال الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان:"صحيح على شرط مسلم ".

ص: 320

وله شاهد بنحوه من حديث كعب بن عجرة، رواه الترمذي في الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة 2/512، 513، حديث (614) ، والطبراني في معجمه الكبير 19/105، 106، حديث (212) من طريقين عن عبيد الله بن موسى حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب به. وإسناده ضعيف. رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي بشر فهو مقبول، كما في التقريب، وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي وذكره الشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن الترمذي 1/189.

وروى عبد الرزاق في مصنفه في باب المفروض من الأعمال والنوافل 11/194، رقم (20303) ، والإِمام أحمد 5/231 (طبع المكتب الإسلامي) ، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة 5/11، 12، حديث (2616) ، وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة 2/1314، 1315، حديث (3973) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 8/399، حديث (11311) وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 68، 69، رقم (112) من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر- ذكر الحديث بطوله – وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

". وقد أعل الحافظ ابن رجب هذا الإسناد بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذ، وأعله بعلة أخرى. ينظر جامع العلوم والحكم 2/135.

ولهذا الحديث – حديث معاذ رضي الله عنه – طرق أخرى يطول الكلام بذكرها. وقد صححه بمجموع طرقه الشيخ محمد ناصر الدين في السلسلة الصحيحة 3/114، 115، حديث (1122) ، وشعيب الأرنؤوط في تعليقه على جامع العلوم والحكم 2/134، وينظر الزهد لوكيع، رقم (30، 286، 109) ، وصحيح سنن ابن ماجه 2/359.

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم والليلة11/101،حديث (6307) .

ص: 321

وروى أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة الحجاج بن فرافصه 3/109: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا سعيد بن أشعث السمان، قال: ثنا الحارث بن عبيد، قال: ثنا الحجاج بن فرافصه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استغفروا" قال: "فاستغفرنا". قال: "أكملوا سبعين مرة "قال: "فأكملنا". قال: "إنه من استغفر سبعين مرة غفر له سبعمائة ذنب، وقد خاب وخسر من عمل في يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب" وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيد مجهول كما في التقريب، والحجاج صدوق يهم كما في التقريب أيضا، وسعيد السمان قال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل 4/5:"ما أراه إلا صدوقاً "، وباقي رجاله ثقات. وذكر هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير ص 151 ورمز لضعفه، وتبعه في ذلك المناوي في التيسير 2/364، وذكره الشيخ محمد ناصر الدين في ضعيف الجامع 5/121.

(1)

قال الحافظ في الفتح 11/101: "قال عياض المراد بـ (الغين) فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما عدّ ذلك ذنباً، فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه. وقيل: هي حالة خشية وإعظام، والاستغفار شكرها "أ. هـ.

(2)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/2075، 2076، حديث (2702) .

(3)

سورة هود 114.

(4)

ويدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه 1/209، حديث (233) عن أبي هريرة مرفوعا:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

ص: 322

وفي الباب أحاديث أخرى يطول الكلام بذكرها، تنظر في تفسير الطبري 15/511 – 526، جامع الأصول 9/388 – 395، تفسير ابن كثير 4/285، 289، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف 2/152 – 154، الكافي الشافي ص 87، 88.

وقال الحافظ في الفتح 12/134 بعد ذكره القول بأن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، قال:"هذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر، كمن كثر تطوعه مثلاً، بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة، فإنها تكفر عنه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ".

(1)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5/301، حديث (2697) .

وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 12/16.

(2)

صحيح مسلم الموضع السابق.

(3)

صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/592، حديث (867) .

(4)

مرقاة المفاتيح 2/187.

(5)

سورة آل عمران: 135.

(6)

سورة النساء: 110.

ص: 323

مُعْطِيَةُ الأمَان مِن حِنْثِ الأيمان

تأليف

عبد الحي ابن العماد الحنبلي

حقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

الدكتور/ عبد الكريم بن صنُيْتَان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة

بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسّلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فإنّ مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يعتبر من أكثر المذاهب الفقهية التيِ خُدِمت في مجال التأليف والتصنيف، فلقد اعتنى الحنابلة بمذهبهم عنايةً فائقة، وأوْلَوه اهتماماً خاصاً وفريداً في هذا الشأن، ابتداءً من تلاميذ الإمام الذين دوّنوا عنه كثيراً من المسائل الفقهية التي أخذوها عنه مباشرة، فأفردوها بمصنفات مستقلة عرفت بـ (المسائل) ، حتى وصلت إلينا مهذبة منقحة، كمسائل ولديه عبد الله وصالح، ومسائل أبي داود، وابن هانئ وغيرهم، ثم دوَّن المجتهدون في المذهب- بعد ذلك- مصنفاتٍ أخرى مستقلة على طريقة الفقهاء، شملتْ جميع أبواب الفقه، وذلك بذكر أقوال الإمام في المسألة، ونقل الروايات المتعددة عنه، وذكر الصحيح المعتمد منها، مع النص على أقوال مجتهدي المذهب في بقية المسائل الأخرى التي لم يُنقل فيها عن الإمام قول.

فكان نتيجة لذلك أن دوّنت في المذهب المصنفاتِ المطولةَ والمختصرةَ على اختلاف طريقتها، فمنها ما اقتصر فيه مصنفوه على ذكر الأقوال وأدلتها في المذهب فقط، ومنها ما شمل غيرَه من المذاهب الفقهية الأخرى، مع الإشارة إلى أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء المبرّزين.

ص: 324

فكثُرت المصنفات في مذهب الحنابلة وتفاوتت بين الاختصار والتوسع ابتداءً من زمن الإمام أحمد- رحمه الله إلى يومنا هذا.

واشتهرتْ مصنفاتهم ونالت قَصَبَ السَّبْقِ، واحتلت مكانة مرموقةً بين كتب المذاهب الأخرى كمؤلفات ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى.

لذلك اهتم علماءُ الحنابلةِ بمؤلفات متقدميهم، وعملوا على نشرِها وإظهارِها، وتقديمها للقارئ للاستفادة منها، والاعتماد عليها في معرفة أقوال الإمام، والنظرِ في آراء مجتهدي المذهب في كثيرٍ من المسائل التي يحتاج إليها الباحث.

وكان من بين متأخّري فقهاء الحنابلة الذين أسهموا إسهاما بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- الفقيه والمؤرخ الشهير عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة (1089هـ) ، والذي اشتهر من خلال كتابه (شذرات الذهب) .

حيث صنف كتاباً خاصاً في مسائل الأيمان والطلاق، دوّن فيه أهم المسائل الفقهية في هذين البابين، وحرّرها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو كتابه هذا الذي أقدمه إليك أيها القارئ الكريم، وعنوانه:(مُعْطِية الأمان من حِنْثِ الأيمان) ولم يقتصر فيه ابن العماد- رحمه الله على ذكر مذهب الحنابلة فقط، بل أورد فيه أقوال الأئمةِ الثلاثةِ الآخرين، مع ذكر الأدلة في غالب المسائل التي دونها في كتابه هذا، وعرّج على ذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء المشهورين.

وهو كتاب جامع لأهم المسائل الفقهية، والفرعيان الجزئية في كتابي الأيمان والطلاق، حرره ابن العماد بأسلوب سهل، وعبارات جزلة دقيقة، يَسْهُلُ على القارئ فهمها، ويجد فيه الباحث بغيتَه من المسائل المتعلقة بهذين البابين.

ص: 325

لذا أحببت أن أسهم إسهاماً متواضعاً في إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود، ليستفيد منه طلاب العلم، وليكون إضافة جديدةً ونافعةً إلى قائمة مصادر كتب الفقه الحنبلي التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا حسن النية في القول والعمل، وأن لا يؤاخذنا بزلاتِ اللّسان، وسقطاتِ الكلام، وأن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

أفقر العباد إلى الملك الجوَاد

أبو وائل: عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مشارك بكلية الشريعة

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القسم الدراسي

أولاً

دراسة حياة المصنف

ترجمة المصنف

مصادر ترجمته:

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 2/ 340-341.

- نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية: 61/ ب-63/ أ (خ) .

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: 240-249.

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 192-194.

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 2/42، 570.

- هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 1/508.

- الدر المنضّد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد: 59.

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 443.

- الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/ 370.

- مختصر طبقات الحنابلة: 124- هـ 12.

- المختصر من كتاب نشر النور والزهر: لعبد الله مرداد 195-196.

- الأعلام: 3/290.

- معجم المؤلفين 5/107.

اسمه ونسبه:

هو العالم، الأديب، المؤرخ، الفقيه، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد، الدمشقي، العَكْري [1] ، الحنبلي [2] .

ولادته ونشأته العلمية:

ص: 326

ولد المصنّف- ابن العماد الحنبلي- بمدينة دمشق، يوم الأربعاء، الثامن من شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة النبوية [3] .

وكانت دمشق- إذ ذاك- تزخر بأفذاد العلماء، وكبار المشايخ، الذين كان لهم نشاطٌ كبيرٌ في نشر العلوم والمعارف، وذلك بإقامة الحلقات الدراسية في المساجد، والمدارس التي انتشرت بكثرة في تلك الفترة.

فنشأ المصنف وترعرع بها، وأولع بطلب العلم منذ صغره، فابتدأ بحفظ القرآن الكريم، ثم شمَّر عن ساعد الجد والاجتهاد، وانخرط في تلك المدارس، فلازم كبار علماء دمشق واستفاد منهم، وقرأ عليهم الفقه وغيره [4] . ولمَّا نبغ وارتوى عُودُه، أجازه كبار علماء دمشق، ثم واصل مسيرته العلمية، فرحل إلى القاهرة [5] ، وأقام بها، وأخذ عن أبرز مشايخها، ولما رأى في نفسه القدرة على الجلوس مجالس العلماء، وإمكان بثه للعلم ونشره له، بدأ في ذلك، فأنشأ لنفسه حلقاتٍ علميةً دَرَّسَ فيها أنواع العلوم من فقه، ونحو، وصرف، وغير ذلك، فعمد إليه الطلبة من كل مكان، ولازموه واستفادوا منه، وكان لا يمل ولا يفتر من المذاكرة والاشتغال بالتدريس والتعليم.

وبالإِضافة إلى انشغاله بالتدريس، كان يقوم بنسخِ الكثير من الكتب العلمية المفيدة بخطه، الذي وصفه معاصروه بأنه كان خطاً جميلاً بديعاً.

يقول عنه تلميذه المحبي: [6]

"وكتب الكثير بخطه الحسن المضبوط، وكان خطّه حسناً بيّن الضبط حلو الأسلوب".

وكان المصنف- أيضاً - من الأدباء البارزين في ذلك الوقت، وكان يميل إلى نظم الشعر، ونسب إليه بعض الأبيات [7] .

ص: 327

وبالجملة فقد كان يتمتع بذاكرةٍ عجيبة- كما وصفه معاصروه- وفِكرٍ وقَّاد، وكان شخصيةً علميةً شهيرة، واستطاع- بما وهبه الله من ذكاء - أن يظهر نفسه في ذلك الوقت، وأن يكون من الأعلام البارزين الموصوفين بالذكاء والفطنة، والقدرة الفائقة على التحرير والتصنيف والكتابة، ويتضح ذلك كله من خلال قراءة مصنفاته وآثاره العلمية.

شيوخه:

1-

أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، الشافعي، أشهر فقهاء الشافعية في القرن الحادي عشر، كان عارفاً بالميقات، والحساب، والطب، وله العديد من المصنفات، منها:(مناسك الحج -خ)[8] ، و (الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة- ط) ، (التذكرة في الطب) ، النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة) وغير ذلك، مات سنة (1069هـ) وقيل غير ذلك. [9]

2-

أيوب بن أحمد بن أيوب الحنفي، الخلوتي، الصالحي، ولد بدمشق سنة (994 هـ) واشتغل بأنواع العلوم، ومات بدمشق سنة (1071 هـ)[10] .

3-

رجب بن حسين بن علوان الحموي، الشافعي، كان متمكناً في العلوم الرياضية كالحساب والفلك، ماهراً بالفرائض، مات بدمشق سنة (1087 هـ)[11] .

4-

سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي، الأزهري، الشافعي، من كبار الفقهاء والقراء، وكان عابداً ورعاً، ولد سنة (985هـ) ، صنّف الكثير من الكتب، منها:(حاشية على شرح المنهج) ، (مؤلف في القراءات) ، مات بالقاهرة سنة (1075 هـ)[12] .

5-

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي، الأزهري، الحنبلي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان عالماً بالفقه والحديث والقراءات، ولد سنة (1005هـ)، من مصنفاته:(العين والأثر في عقائد أهل الأثر) ، (رياض أهل الجنة في آثار أهل السنة) ، (شرح صحيح البخاري) وغير ذلك، مات بدمشق سنة 1071هـ) [13] .

ص: 328

6-

علي بن إبراهيم بن علي القبردي، أبو الحسن الصالحي الدمشقي الشافعي، ولد سنة (984 هـ) ، أحد العلماء المشهورين المحققين في شتى الفنون، تولى التدريس والإفتاء بالجامع الأموي بدمشق، وكُفَّ بصرهُ في آخر حياته، ومات سنة (1060هـ) . [14]

7-

علي بن علي، نور الدين الشّبْرامَلّسي. الشافعي، من فقهاء الشافعية بمصر، ولد سنة (997 هـ) ، كان دقيق الفهم، جيّد النظر، له العديد من المصنفات منها:(حاشية على نهاية المحتاج)[15] ، (حاشية على شرح الورقات) في أصول الفقه، (حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني) ، مات بالقاهرة سنة (1087 هـ)[16] .

8-

محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد، أبو عبد الله شمس الدينِ البلباني، البعلي، الحنبلي، أحد كبار فقهاء الحنابلة بالشام، كان عابداً زاهداً، يدرس الفقه على المذاهب الأربعة، له العديد من المصنفات، منها:(كافي المبتدئ من الطلاب) مطبوع مع شرحه (الروض النّدي) ، و (أخصر المختصرات) مطبوع مع شرحه (كشف المخدرات) و (عقيدة التوحيد) ، و (بغية المستفيد في التجويد) مات بدمشق سنة (1083 هـ)[17] .

9-

محمد بن علاء الدين البابلي، شمس الدين الشافعي، أحد الأعلام في الحديث والفقه، وهو من أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث، ومن أعرف الناس بالجرح والتعديل وكان زاهداً ورعاً، من مصنفاته:(الجهاد وفضائله) ، مات بالقاهرة سنة (1077 هـ)[18] .

10-

محمد بن كمال الدين بن محمد بن حسين الحنفي، من علماء التفسير، والحديث، والأدب، كان عارفاً بفقه الحنفية، من مصنفاته:(حاشية على شرح الألفية لابن الناظم) ، (التحريرات على الهداية) ، (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف- ط) ، مات بدمشق سنة (1085 هـ)[19] .

تلاميذه:

ص: 329

لم يذكر المترجمون له عدد تلاميذه، ولا أسماءهم، مما دعاني إلى القيام بقراءة واستقراء لتراجم المعاصرين له، واللاحقين بعده، فاستعرضت كتب التراجم للفترة التي عاش بها، ومصنفات القرن الثاني عشر التي اهتمت بالحوادث التاريخية وتدوين سيرة العلماء والمبرزين في تلك الفترة الزمنية، فكان أن خَرجتُ بأسماءِ عددٍ من تلاميذه، وهم:

1-

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الكريم السّفَرْجلاني، الشافعي، ولد سنة (1055 هـ) ، كان أديباً شاعراً، برع في الرياضيات، وله ديوان شعر، مات بدمشق سنة (1112 هـ)[20] .

2-

سَعْدِي بن عبد الرحمن بن محمد الحنفي، الدمشقي، محدّث من أهل الشام، كان ماهراً بالفرائض، عارفا بعلم الهندسة، والحساب، والمساحة، مات بدمشق سنة (1132 هـ)[21] .

3-

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الذهبي، الدمشقي، المعروف بابن شاشة، أديب من أهل دمشق، من مصنفاته:(نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية) و (الفوائد المكية والروائح المسكية) ولكلٍ منهما نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، مات بدمشق سنة (1128هـ)[22] .

4-

عبد الرحيم بن مصطفى بن أحمد الشافعي الدمشقي، له عناية بالتاريخ والتراجم، وكان خطيباً واعظاً، له كتاب (المنتخب) اختصر به كتاب شيخه (شذرات الذهب) ، مات بدمشق سنة (1160 هـ)[23] .

5-

عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان النجدي، من فقهاء الحنابلة، ولد في بلدة (العيينة) قرب الرياض، ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها، من مصنفاته:(هداية الراغب في شرح عمدة الطالب- ط) ، و (حاشية على منتهى الإيرادات) ، (نجاة الخلف في اعتقاد السلف) ، (قطع النزاع في تحريم الرضاع خ)[24] ، مات بالقاهرة سنة (1097هـ)[25] .

ص: 330

6-

عبد القادر بن أحمد بن علي بن ميمي البصري، الحنفي، كان فقيهاً، أديباً، فاضلاً، من مصنفاته:(يتيمة العصر في المدّ والجزع) و (رسالة في المنطق) ، وأخرى في (العروض) ، مات بالبصرة سنة (1085 هـ)[26] .

7-

محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحبّي، الحموي، الحنفي، المؤرخ الشهير، ولد بدمشق سنة (1061هـ) ، وقرأ على علمائها، وبرع في فنونٍ كثيرة، واعتنى بتراجم أهل عصره، فصنف كتابه:(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)، وله أيضاً:(نفحة الريحانة) خصصه لتراجم الأدباء، (قصد السبيل بما في اللغة من الدخيل) و (الأمثال) وغير ذلك [27] .

وقد تتلمذ على المصنف، وقال في أثناء ترجمته له [28] : وكنتُ فيِ عنفوان عمري تلمذتُ له، وأخذتُ عنه، وكنتُ أرى لُقيته فائدةً أكتسبها، وجملة فخرٍ لا أتعداها، فلزمتُه حتى قرأتُ عليه الصّرف والحساب، وكان يتحفني بفوائد جليلة، ويلقيها عليَّ....

8-

مصطفى بن فتح الله الشافعي، الحموي، المكي، مؤرّخ، أديب، من مصنفاته:(فوائد الارتحال ونتائج السفر، في أخبار أهل القرن الحادي عشر-خ) ، ثلاثة مجلدات في دار الكتب المصرية، مات باليمن سنة (1123هـ)[29] .

9-

فضل الله بن علي بن محمد بنش محمد الأسطواني، الحنفي، كان رئيس الكُتّاب في المحكمة الكبرى، وعاش سخياً، متنعماً، وجمع من نفائس الكتب ما لم يجتمع عند أحدٍ من أبناء عصره، مات سنة (1100)[30] .

10-

يونس بن أحمد المحلي، الأزهري، الشافعي، فقيه اشتهر بقوة الحفظ، وطلاقة العبارة، والاستحضار التام، ولد بالمحلة الكبرى بمصر سنة (1029هـ) ، وأخذ عن علمائها، ثم التحق بالأزهر، ورحل من ثَمّ إلى دمشق، وأخذ بها عن المصنف وعن غيره، ودرّس الحديث في الجامع الأموي بها، مات سنة (1120هـ) بدمشق [31] .

ص: 331

كما أن الناسخ لنسخة (أ) وهو: محمد بن أحمد المحيوي الحنبلي، قد ذكر في آخر النسخة أنه تلميذٌ للمصنف، حيث قال:"تأليف شيخنا العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد"، ولم أقف على ترجمة له.

مصنفاته:

لعلَّ أولَ مصدرٍ تاريخيٍ يخطر ببال أي باحث عند إرادته معرفةَ تاريخ حادثةٍ من الحوادث، أو ترجمة علم من الأعلام، هو ذلك المصدر التاريخي الشهير (شذرات الذهب) الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً باسم مؤلفه ابن العماد الحنبلي، ولا يخفى على أحدٍ أهمية هذا المصدر التاريخي، الذي يعد موسوعة تاريخية حافلة، اشتملتْ على أهم الحوادث والوفيات التي وقعت خلال القرون العشرة الأولى من الهجرة النبوية.

وهذا المصدر الضخم بمجلداته العشرة هو أبرز وأهم مصنفات أبي الفلاح ابن العماد الحنبلي، ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفى.

وقد نُسِبَ إليه مصنفاتٌ أخرى، لا يزال بعضُها مخطوطاً، في حين لا يعرف شيء عن بقيةِ مصنفاتِه سوى أسماء عناوينها، وفيما يلي بيان لمصنفات ابن العماد وأماكن وجودها:

1-

أسباب الخلاص بسورة الإِخلاص.

اطلعت على نسختين له:

الأولى: محفوظة بمركز الملك فيصل بالرياض ضمن مجموع رقمه (2865/13) ، وعدد أوراقها ست عشرة ورقة من (129 -144)[32] .

والثانية: في دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (19952 ب) ، في ثلاث عشرة ورقة [33] .

2-

بغية أولي النهي في شرح المنتهى [34] .

وهو شرح لمتن (منتهى الإرادات) في الفقه الحنبلي لمؤلفه تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، الشهير بابن النّجار (ت 672 هـ)[35] .

وقد نسب هذا الشرحَ- للمصنف- المحبّي [36] ، وابن حميد [37] ، وإسماعيل باشا [38] ، والثعالبي [39] ، والزركلي [40] ، وكحالة [41] .

3-

ثبت [42] .

ذكر فيه مشايخه الذين لقيهم وروى عنهم.

4-

حاشية على أنوار التنزيل.

ص: 332

وهي حاشية كتبها على تفسير سورة (يس) من تفسير القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت 685 هـ) المسمى بـ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)[43] .

وقد سمَّى هذه الحاشية بـ (نزهة العماد) ، وفرغ من تأليفها سنة خمس وستين وألف للهجرة كما ذكر ذلك في مقدمته لهذه الحاشية.

وهي تقع في (49) ورقة، في كل ورقة (23) سطراً، كتبتْ بخط نسخ دقيق، محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، تحت رقم (5542- علوم القرآن)[44] .

هـ- رسائل وتحريرات.

في موضوعات ومسائل مختلفة [45] .

6-

شذرات الذهب في أخبار من ذهب [46] .

وهو أشهر مصنفاته، وأشهر من أن يُعرّفَ به، وقد ذكر فيه ما وقع من الحوادث المختلفة المشهورة، وتراجم الأعيان ووفياتهم، مرتباً على السنين حسب الوفيات لا على الأسماء، ابتدأ فيه من الهجرة إلى سنة (1000هـ) منها، وقد ذكر في مقدمته الهدف من تأليفه، فقال:[47] "

أردتُ أن أجعله دفتراً جامعاً لوفيات أعيان الرجال، وبعض ما اشتملوا عليه من المآثر والسّجايا والخلال، فإنّ حِفْظَ التاريخ أمر مُهِمُّ، ونفعه من الديّن بالضرورة عُلِمَ، لاسيما وفيات المُحدّثين والمتحَمّلين لأحاديث سيّد المرسلين، فإنّ معرفة السّنَدِ لا تتم إلا بمعرفة الرواة، وأجَلُّ ما فيها تحفظُ السّيرةَ والوفاة".

هذا وقد طُبع الكتاب طبعاتٍ كثيرةً، غير أنّ الكتاب لم يسلم من الأخطاء، والتحريفات، والتصحيفات، حتى قام- أخيراً- الأستاذ محمود الأرناؤوط بتحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً، وعلقّ عليه، ووثّق التراجم الواردة من مصادرها، وقام والده الشيخ عبد القادر بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب، فخرج هذا المصدر الهام في عشرة أجزاء بطبعة منقحة، وإخراج جيّدٍ له.

7-

شرح بديعية ابن حجة [48] .

وهذه البديعية لناظمها أبي بكر بن علي بن عبد الله الحموي، الشهير بتقي الدين ابن حِجَّة (ت 837 هـ)[49] .

ص: 333

ولشرح المصنّف عدة نسخ خطية، منها:

1-

نسخة بدار الكتب القطرية، بقلم محمد قناوي الأزهري، وهي نسخة جيّدة بقلم معتاد، في سبع وثلاثين ورقة، بمعدل أربعة وعشرين سطراً في الصفحة الواحدة، محفوظة تحت رقم (257) بالدار المذكورة بالدوحة [50] .

2-

نسخة بدار الكتب الظاهرية، تحت رقم (8772)[51] .

8-

شرح [52] على (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) .

من تأليف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، (ت 1033هـ)[53] .

قال ابن بدران في المدخل [54] : "وقد تصدّى لشرحه- أي غاية المنتهى- العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً دلّ على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه".

وقد ذكر البعض [55] أن المصنف- ابن العماد- شَرَحَ (غاية المنتهى) للشيخ مرعي، وذكر آخرون أنه إنما شَرَحَ (منتهى الإِرادات) لابن النجار.

قلت: لا يمنع أن يكون قد شرح الكتابين. والله أعلم.

9-

معطية الأمان من حِنث الأيمان.

وهو هذا الكتاب المحقق، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى [56] .

وفاته: [57]

في سنة (1089هـ) قصد المصنف مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبعد أن قضى تفثَه، وأتَّم مناسكَ حجه، وشارك الحجاجَ في أداء هذه الشعيرة العظيمة، أقام بمكة يلتمس شيئاً من الراحة، فأتاه اليقين، وطواه الموت، فرحل العَلَمُ الذي دوّن حياةَ الأعلام، وسجّل التاريخ الحافل بأشهر الوقائع والأيام، وسَطَّرَ بمداد قلمه انتصاراتِ هذه الأمة، وتغلبها على أعدائها في الخطوب المدلهمّة.

وكانت وفاته في اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة تسع وثمانين وألف من الهجرة النبوية، وكان عمره عند موته سبعاً وخمسين سنة، وخمسة أشهر، وثمانية أيام، ودفن بمقبرة المَعلاة بالحجون في مكة المكرمة، رحمنا الله وإياه رحمة واسعة.

ثناء العلماء عليه:

ص: 334

أثنى المترجمون للمصنف من المؤرخين وغيرهم عليه، وأبرزوا شخصية ابن العماد العلمية، كواحدٍ من أبرز الرجال الذين قدّموا للأجيال اللاحقة بعده عملاً علمياً استحق عليه الإشادة والثناء والتقدير.

يقول عنه تلميذه المحبّي [58] : "الشيخ، العالم، الهمام، المصنّف، الأديب، المتفنّن، الطرفة، الإخباري، العجيب الشأن في التجولِ في المذاكرة، ومداخلة الأعيان، والتمتع بالخزائن العلمية، وتقييد الشوارد من كلِ فنّ، وكل من أدأب الناس، وأعرفهم بالفنون المتكاثرة، وأغزرهم إحاطةً بالآثار، وأجودهم مساجلة، وأقدرهم على الكتابة والتحرير".

وقال الغزّي: [59]

"انتفع به كثير من أبناء عصره، وكان لا يمل ولا يفتر من المذاكرة والاشتغال، وكَتَبَ الكثيرَ بخطه الحسن المضبوط، وكان خطه حسناً بيّن الضبط، حلو الأسلوب والتناسب".

وقال تلميذه عبد الرحمن الذهبي: [60]

"أحيا فقه ابن حنبل، وأتقن الحديث، وأحسن الرواية والتحديث، وكان معرضاً عن موجبات القيل والقال، إلا أنه كالشمّس لا يخفى".

وقال عنه ابن بدران: [61]

"وقد تصدّى لشرح كتاب (غاية المنتهى) العلامة، الفقيه، الأديب، أبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً، دل على فقهه وجودة قلمه".

وقال الثعالبي: [62]

"العالم، الهمام، المصنّف، الأديب، المتفنّن، الإخباري، أعرف من كان في عصره بالفنون المتكاثرة".

ثانياً

دراسة الكتاب

نسبة الكتاب إلى المصنّف

هذا الكتاب المُحقّق، والمسمّى بـ[معطية الأمان من حِنث الأيمان] ، هو أحد مصنفات العلامة الفقيه المؤرخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي، ونسبة هذا الكتاب إليه ثابتة، لا يتطرق إليها أقل احتمال، ولا يعتريها أدنى شك، فنسبته إليه مؤكدة كنسبة كتاب (الشذرات) إليه.

ص: 335

وقد أثبت عنوان الكتاب منسوباً إلى المصنف على غلاف النسخ الثلاث هكذا: [كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف الفقير إلى الله تعالى أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد غفر الله تعالى له] .

كما أثبته المصنّف في آخر كتابه، فنسبه إلى نفسه بقوله: [وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي

] .

كما نسبه إليه كلّ من:

إسماعيل باشا في: هدية العارفين: 1/508.

والزركلي في: الأعلام: 3/290.

وعمر كحالة في: معجم المؤلفين: 5/107.

وقد ورد عنوان الكتاب منسوباً إلى المصنف بنفس العنوان المثبت أعلاه، إلا أنه ورد في نسخة (ب) زيادة:[هذه رسالة في اختلاف الأئمة الأربعة في الطلاق، تأليف الإمام الشيخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي الخلوتي وسماها: معطية الأمان من حنث الأيمان] .

موضوع الكتاب

أوضح المصنّف في مقدمته موضوعَ كتابهِ هذا، وأنَّه خاصٌ بمسائل الأيمان والطلاق التي فشت وانتشرت بين النّاس.

يقول رحمه الله: ".... ولما كثر على الألسنة الأيمان والطلاق، جمعتُ من ذلك مسائل مهمَّة في هذه الأوراق

".

فابتدأ كتابه بمقدمةٍ ذكر فيها أن الحلفَ بالله تعالى، والحِنث فيه يعتري كلاً منهما الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، ثم ذكر حكم تكرار الحلف، والأدلة على حكمه من الكتاب، والسنّة، والآثار، وحكم إبرار المقسِم، والاقتسام بوجه الله تعالى، وحكم إجابة السائل بالله عز وجل.

ثم وضع عنواناً سماه [كتاب الأيمان] ابتدأ فيه بتعريف اليمين، والأصل في مشروعيتها، ومن تصح يمينه، ثم ذكر حروف القسم ومَثّل لها، وكيفية إجابة القَسَم والنيّة عند الحلف، ثم بيّن صيغة اليمين الموجبة للكفّارة.

ص: 336

وأعقب ذلك بعقد (فصلٍ) أوضح فيه حكم الحلف بغير الله تعالى، وأردفه بذكر (فصلٍ) بيَّن فيه حكم تحريم الحلال، ومن حلف بملةٍ غير الإسلام، وأيمان البيعة، ويمين الطلاق، والحلف بالنذر ونحو ذلك.

ثم ذكر شروط وجوب الكفارة، ومثّل لكل شرط، وحكم يمين المكرَه، ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الاستثناء في اليمين والطلاق، وشروط صحته، ثم ذكر أمثلة للأيمان المؤقتة بزمن محدّد وأحكامها، ونماذج للحلف على السكنى والخروج ونحو ذلك، وحكم يمين الفور عند الفقهاء.

عَقِبَ ذلك عقد باباً بعنوان [باب جامع الأيمان] بيّن فيه المرجع في الأيمان وألفاظها، والتعريض باليمين، وأمثلة للحلف على الأكل، والشرب، واللبس، والشم ونحو ذلك، وبيّن أقل ما يحنَث به الحالف.

ثم عقد (فصلاً) لبيان أحكام الطلاق: ذكر في مقدمته تعريفه، ومتى يباح ومتى يحرم وحالات وجوبه، ومن يصح طلاقه ومن لا يصح، والتوكيل في الطلاق، وتفويض الطلاق إلى الزوجة، وطلاق السنة والبدعة، وحكم طلاق الثلاث واختلاف الفقهاء فيه، وأطال الكلام على هذه المسألة.

ثم عقد (فصلاً) بيّن فيه ألفاظ صريح الطلاقِ وكنايته وأحكام ذلك كلّه، وحكم تحريم الزوجة، وما يختلف به عدد الطلاق، وما تخالف به المدخول بها غيرها، وتعليق الطلاق بالشروط، ثم ذكر المسأَلة السريجية وما قاله العلماء فيها، وحكم الردة من الزوجين أو من أحدهما.

بعد ذلك عقد (فصلاً) ذكر فيه أحكام كفارة اليمين، والأصل فيها، وبيان خصال الكفارة، ومقدار المخرَج في كلٍ منها وكيفيته، ومن يستحق هذه الخصال، ثم ذكر أحكام تكرار اليمين على الشيء الواحد، أو على أجناس مختلفة، وكيفية تكفير العبد عن يمينه.

ثم ختم الكتاب ببيان مقدار الصاع والمد، وحكم إخراج القيمة في الكفارات.

ص: 337

فالكتاب بيّن فيه مصنفه معظم الأحكام المتعلقة بالأيمان والطلاق التي يكثر وقوعها بين الناس على مذهب الإمام أحمد، ويذكر أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين في معظم المسائل، كما أنه يورد أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء الآخرين في بعض المسائل.

منهج المصنّف في الكتاب

افتتح المصنّف كتابه هذا بحمد الله- تعالى- والثناء عليه، ثم بالصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

بعد ذلك بيّن السبب الباعثَ له على تأليف هذا الكتاب، وأوضح أنّ شيوعَ ألفاظ الأيمان والطلاق، وانتشارها بين الناس أدّى إلى الكتابة في هذه المسائل، وذكر أنه جمع من ذلك الأحكام المهّمة التي يُحتاج إليها في الأيمان والطلاق. وبعد معايشتي للكتاب، وقراءته من خلال تحقيقه، اتضح لي أنَّ المصنف دوّن الأحكام المتعلقة بالبابين السابقين وسار على الطريقة الآتية:

أولاً: اقتصر على ذكر أشهر المسائل في بابي الأيمان والطلاق، سواء المتفق عليها، أو ما فيها خلاف بين الفقهاء.

ثانياً: أحسن ترتيب كتابه هذا، من حيث التبويب والتقسيم، حيث ذكر مقدمةً بيّن فيها حكم الحلف والحنث فيه.

ثم عند بيانه لأحكام المسائل وجزئياتها التابعة لها، يضع عنواناً مختصراً لما سيذكره من الأحكام تحت هذا العنوان، وقبل أن يضع العنوان، يقول:(فصلٌ) في كذا.

ثالثا ً: بعد بيانه للمسألة وأحكامها، والأدلة الواردة فيها، يختم الباب أو الفصل في بعض الأحيان بذكره لفظة (تذنيب) أو (تتمة) يذكر تحتهما زيادة توضح للمسألة، أو فرعية تابعة لها، كما يتبع بعض الفصول بذكر (فائدة) قد يرى أنها تتميم للمسألة.

رابعاً: يبين حكم المسألة عند الحنابلة، ثم يتبعها بذكر الأقوال في المذاهب الثلاثة الأخرى وهذا ليس في جميع المسائل التي أوردها في الكتاب، وإنما يورد الخلاف في بعض المسائل، كما يشير إلى مذهب الظاهرية في بعض الأحيان.

ص: 338

خامساً: يشير أحياناً إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رحمهم الله، عند ذكر حكم المسألة، كما يذكر الإجماع الوارد في بعض المسائل.

سادساً: يستدل للمسائل بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة ويشير إلى من خرّج الأحاديث في بعض الأحيان.

سابعاً: يذكر الرواياتِ المنقولةَ عن الإِمام أحمد- رحمه الله في المسألة، ومَنْ نقلها من تلاميذه، ثم يبيّن الرواية المعتمدة في المذهب وما عليه العمل.

ثامناً: نصَّ على اختياراتِ شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وذكر ذلك في كثيرٍ من المسائل التي أوردها.

تاسعاً: نَقَلَ المصنف معظم الأحكام والمسائل والأدلة التي أوردها في كتابه من المصادر الرئيسة في مذهب الحنابلة، كما سيأتي بيانه في المبحث التالي.

موارد المصنف في كتابه

يُعَدّ المصنف- رحمه الله تعالى- أحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، حيث عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وقد سبقه العشرات من كبار فقهاء الحنابلة، وجهابذتهم كأبي الخطاب، وأبي يعلى، وابن قدامة، وابن تيميه، وابن القيم، والمرداوي، وابن النجار وغيرهم رحمهم الله تعالى، ممن أسهموا إسهاماً بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد رحمه الله، وتقديمه للقارئ موثقاً بالنقولات المعتمدة، ومقروناً بالأدلة الشرعية، من خلال مصنفاتهم المتعددة، وكتبهم التي اشتهرتْ وأصبحتْ متداولةً ومعروفة لدى القارئ، فكانتْ هي المصادر الرئيسة - بعد الكتاب والسنة - التي يَعْتَمد عليها الباحثون في تدوين بحوثهم ومؤلفاتهم، والمورد الذي يستقون منه قول الإِمام أحمد، وآراء مجتهدي المذهب في أي مسألة من المسائل الفقهية.

ص: 339

ومن خلال إلقاء نظرةٍ متأنيةٍ على أبواب هذا الكتاب ومباحثه، يظهر لنا أنّ المصنّف- رحمه الله قد اعتمد اعتماداً كبيراً على تلك المؤلفات التي دُونت في فقه الحنابلة، فنقل منها معظم المسائل التي أوردها في كتابه هذا، حيث نقل عن أشهر الكتب المعتمدة في المذهب، كما نقل عن كثيرٍ من كتب المذاهب الأخرى، حيث اقتصر على بعض المصنفات في كل مذهب، وأخذ منها الأقوال المعتمدة عندهم، ويختلف منهج المؤلف في النقل، فنجده – أحياناً - ينقل المسألة بنصها، وفي بعض الأحيان ينقلها بشيء من التصرف والتغيير في بعض الألفاظ.

وعلى كلٍ فقد استفاد المصنف في كتابه هذا من كثير من المصادر التي سبقتْه سواء ما دوّن منها في فقه الحنابلة، أو فقه المذاهب الأخرى، وكذلك اعتمد على بعض كتب التفسير.

ولاشك أنّ هذا يعتبر شيئاً مألوفاً في استفادة اللاحق من أعمال السابق في مجال التأليف والكتابة.

وفيما يلي بيان لأهم المصادر التي نقل عنها المصنف واستفاد منها في تأليف كتابه هذا، مرتبةً حسب أسبقية وفيات مؤلفيها:

1) الهداية في فقه الإمام أحمد.

تأليف العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي (ت510 هـ) .

2) المغني.

تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت620 هـ) وقد نقل عنه بعض المسائل التي أوردها في هذا الكتاب.

3) روضة الطالبين وعمدة المفتين.

تأليف العلامة أبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي، (ت 676هـ) .

4) الشرح الكبير على متن المقنع.

تأليف عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، (ت 682هـ) وقد أكثر النقل عنه، ويذكره أحياناً بعنوانه هذا، أو يقول:"قال الشارح".

هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين.

ص: 340

تأليف العلامة أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر الشهير بابن قيّم الجوزية (ت 751هـ) وقد نقل عنه فصولاً كاملة تجاوزت في بعض الأحيان الورقة ونصف الورقة.

6) الفروع في فقه الإِمام أحمد بن حنبل.

تأليف محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (763 هـ) .

وهذا من المصادر التي اعتمد عليها المصنف اعتماداً كبيراً وخاصة في نقله للروايات واختيارات شيخ الإسلام ابن تيميه.

7) قوت المحتاج في شرح المنهاج.

تأليف شهاب الدين أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي (ت 783 هـ) ، وقد نقل عنه المصنف في عدة مواضع، ويذكره باسم (شرح المنهاج) .

8) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد.

تَأليف علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885هـ) .

9) جامع الرموز في شرح النقاية.

تأليف محمد القهستاني الحنفي، (ت 953هـ) .

وقد نقل عنه في عدة مواضع باسم (شرح النقاية) ، أو (قال القهستاني) .

10) ملتقى الأبحر.

تأليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (ت 956هـ) .

11) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

تأليف شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي، (ت 968هـ) .

12) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات.

تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (ت 972هـ) أكثر المصنف النقل عنه وإن لم يشر إليه باسمه ولا باسم مؤلّفِه في أكثر المواضع.

13) تنوير الأبصار وجامع البحار.

تأليف شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي، (ت 1004هـ) .

وهو أكثر كتاب نَقَلَ عنه أقوال المذهب الحنفي.

14) شرح منتهى الإرادات.

تأليف منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، (ت 1051هـ) .

وصف النسخ الخطية

ص: 341

اجتمع لديّ ثلاث نسخ لتحقيق هذا الكتاب، وكانت أول نسخة عثرتُ عليها في دار الكتب المصرية بالقاهرة، ولما قرأتُها وتصفحتُها رأيتُ أنه من المناسب إخراج هذا الكتاب الفقهي المهم، لاسيّما وأنّ ابنَ العماد الحنبلي قد اشتهر عنه أنّه أديبٌ ومؤرخ، ولم يُعرف بأنّه فقيه، ففي إظهار كتابه هذا وتحقيقه إبرازٌ لشخصيةِ ابن العماد كفقيهٍ من خلال تصنيفه لكتابه هذا [معطية الأمان من حنث الأيمان] .

ثم بدأتُ رحلة البحث والتنقيب عن نسخٍ أخرى للكتاب، خاصّة وأنه عند رجوعي لترجمة ابن العماد في كتاب (الأعلام) وجدتُ أن الزركلي قد نَسَبَ إليه عدة مصنفاتٍ وقال: منها (معطية الأمان من حنث الأيمان بخطه عندي) ، فانصبّ جهدي على الحصول على هذه النسخة، لكن كيف الطريق إليها وقد تبعثرتْ مكتبة الزركلي بعد وفاته، فبعضها في جامعة الملك سعود بالرياض، وبعضها في القاهرة، والبعضِ الآخر في بيروت، وبعد سؤال المختصين في تلك الأماكن لم أجد إجابةَ شافية، ولم أتمكن من الوقوف عليها.

ولكن الله- تعالى- وفقني وهداني إليها في وقت كنتُ فيه أبحثُ عن كتابٍ آخر غيرها، فلم أشعر إلاّ وبطاقتها أمامي برقمها وعدد أوراقها، وذلك في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض، وبعد إطلاعي عليها، رأيت ختم مكتبة الزركلي قد كتب على غلافها الخارجي، وكذا توقيعه عليها، فحمدت الله حمداً كثيراً على هذا العون والتوفيق.

ثم حصلتُ على نسخةٍ ثالثةٍ ضمن كتب المجاميع في دار الكتب المصرية بالقاهرة، فاجتمع لدي ثلاث نسخ للكتاب، إحداها نسخة المؤلف، وإليك وصفاً شاملاً للنسخ الثلاث:

النسخة الأولى

نسخة المؤلف:

ص: 342

هذه النسخة من مخطوطات مكتبة خير الدين الزركلي، وقد وضع على غلافها ختم مكتبته هكذا (من كتب خير الدين الزركلي) ، وتوقيعه بخط يده بالحبر الأزرق، كما كتب على أعلى الغلاف (بخط المؤلف صاحب شذرات الذهب) وهذا وصفٌ شاملٌ لها:

مكان الحفظ: قسم المخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم (8425-خ) .

الناسخ: المصنف، ابن العماد الحنبلي، كما أثبت ذلك على غلافها، وكما هو مدون في آخرها بلفظ:(وكان الفراغ من نسخها على يد مؤلفها الحقير أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن محمد ابن العماد الحنبلي، غفر الله له، ولمن دعا له بخير) .

تاريخ النسخ: 19/ شوال/ 1076 هـ.

نوع الخط: خط نسخ، دقيق، جميل، واضح، وقد اشتُهر عن المصنف حسن الخط وجودة الضبط.

عدد الأوراق: أربعون ورقة.

عدد الأسطر: واحدٌ وعشرون سطراً.

عدد الكلمات: بمعدل إحدى عشرة كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: أثبت على الغلاف بالخط الأحمر هكذا: "كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف الفقير إلى الله- تعالى- أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد غفر الله- تعالى- له ولمن دعا له أو أمّن، آمين".

التملك: على الغلاف ختم مكتبة الزركلي، وأسفل الختم توقيعه.

أوصاف أخرى: كتبتْ أسفل التوقيع عبارة (مائة وثلاثة وستون)، وفي أعلى العنوان كتب بقلم الرصاص (بخط المؤلف صاحب شذرات الذهب) . وتحت عنوان الكتاب بيت شعر:

جلَّ من لا عيب فيه وعلا

إن تجد عيبا فسدّ الخللا

وكتبت عناوين أبواب هذه النسخة وفصولها بالقلم الأحمر، وهي نسخة جيدة امتازت بحسن الخط وجودته، وندرة الأخطاء الإملائية واللغوية.

وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً نظراً لأنها بخط المؤلف وقلمه.

النسخة الثانية

نسخة "أ"

ص: 343

وهي أولى النسختين المحفوظتين في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهذه النسخة تحت رقم (295/12) مجاميع، ضمن مجموع يشتمل على اثنتي عشرة رسالة، ومجموع أوراقه (433 ورقة) وكتابنا هذا هو الرسالة الثانية عشرة من بين رسائل المجموع.

وهذا وصف شامل للنسخة:

مكان الحفظ: دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (295/12) مجاميع [63] ، رقم الفيلم (5308 ف) .

الناسخ: محمد بن أحمد المحيوي الحنبلي.

تاريخ النسخ: لا يوجد تاريخٌ لنسخ هذا المجموع، لكن يترجح لديّ أن النسخة كتبت في عصر المؤلف كما سأبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى.

نوع الخط: خط معتاد لا بأس به.

عدد الأوراق: إحدى وسبعون لوحة من لوحة رقم (352) إلى (422) .

عدد الأسطر: خمسة عشر سطراً في الصفحة الواحدة.

وعدد الكلمات: بمعدل إحدى عشر كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: كتب على غلاف هذه النسخة: (معطية الأمان من حنث الأيمان، تأليف شيخنا العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد، كان الله له، وختم بالصالحات أعماله) .

ملاحظات عامة: هذه النسخة يظهر لي- والله أعلم - أنها منقولة من نسخة أخرى للمؤلف غير النسخة التي اعتمدتُ عليها في التحقيق كما سأوضح ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى، كما أنها قد كتبتْ في حياة المصنف بدليل قول الناسخ في آخرها:(قاله مؤلفه أبقاه الله تعالى ونفعني به) .

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ) .

النسخة الثالثة

نسخة "ب"

هذه النسخة الثانية المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (19952- ب)[64] ، وهي ضمن مجلد يحتوي على هذا الكتاب، ورسالة أخرى للمؤلف بعنوان (أسباب الخلاص بسورة الإخلاص) .

وهذا وصف شامل للنسخة:

مكان الحفظ: دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم (19952- ب) ، ورقم الفيلم (23788) .

الناسخ: محمد بن خليفة بن حسن القرط.

ص: 344

تاريخ النسخ: الخميس: 21/ 11/ 1261 هـ.

نوع الخط: خط معتاد مقروء.

عدد الأسطر: ثلاثة عشر سطراً في الصفحة الواحدة.

عدد الكلمات: بمعدل إحدى عشر كلمة في السطر الواحد.

عنوان الكتاب: كتب على غلاف هذه النسخة: (هذه رسالة في اختلاف الأئمة الأربعة في الطلاق، تأليف الإمام الشيخ عبد الحي بن أحمد ابن العماد الخلوتي، سماها: معطية الأمان من حنث الأيمان، ويليها أسباب الخلاص بسورة الإخلاص، له أيضاً رضي الله عنه .

وهذه النسخة كثيرة الأخطاء اللغوية والنحوية، كما أنها كثيرة السقط، وقد سقط منها ورقة واحدة بكاملها هي الورقة رقم (9) ، وانظر حاشية رقم (5) ص (259) من هذا الكتاب.

وهذه النسخة يظهر لي أنها منقولة من النسخة التي قبلها (أ) لأنهما قد اتفقتا في الألفاظ وفي الزيادات وغير ذلك.

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب) .

ملاحظات عامة على النسخ

سبق أن ذكرتُ في مقدمة هذا المبحث أنني اعتمدت في التحقيق على نسخة المؤلف وهي مكتوبة بخط يده كما أسلفت.

إلا أنه بعد نسخ الكتاب ومقابلته ترجح لديَّ أن للمؤلف نسخة أخرى لكتابه هذا غير النسخة التي ذكرتُها والتي اعتمدتُ عليها في التحقيق، والذي دعاني إلى ترجيح وجود نسخة أخرى الأمور الآتية:

أولاً: أن النسختين (أ) ، (ب) تتفقان في أغلب الزيادات التي وردت فيهما على الأصل، وتتفقان في الترتيب وفي وجود الأخطاء غالباً.

فالنسختان (أ) ، (ب) جاءتا بزياداتٍ تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد على ورقة كاملة ذات وجهين، وهذه الزيادات لا توجد في نسخة المؤلف التي بين أيدينا البتة، مما يدل على أن موردهما واحدٌ هو نسخة أخرى للمؤلف.

ص: 345

ثانياً: ورد في آخر نسخة (أ) قول الناسخ: "ومن خطّه نقلتُ"، ولو كان نَقَلَ من نسخة المؤلف التي بين أيدينا لما أوْرَدَ تلك الزيادات وتلك الاختلافات عن هذه النسخة، مما يقطع ويؤكد أنه نقل عن نسخة أخرى للمؤلف.

ثالثاً: أن هذه الزيادات الواردة في نسختي (أ) ، (ب) كلها منقولة من مؤلفاتٍ سابقة على المصنف، ومن نفس المصادر التي كان ينقل منها في معظم مباحث الكتاب، وليست من مصادر كتبتْ بعد وفاته.

رابعاً: أن طريقة النقل والأسلوب متحدة ما بين أصل الكتاب وتلك الزيادات فهو نفس الأسلوب الذي كان ينتهجه ابن العماد من أول الكتاب إلى آخره.

P 227

P 228

P 229

P 230

منهج تحقيق الكتاب

سلكتُ في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي:

أولاً: لما كانت إحدى النسخ الثلاث المتوفرة لدي هي نسخة المؤلف وبخط يده، جعلتُ هذه النسخة أصلاً واعتمدتُ عليها في النسخ والتحقيق.

ثانياً: نسخت نصّ الكتاب حسب قواعد الإِملاء والخط الحديثة.

ثالثاً: يوجد في نسخة المؤلف بعض الأخطاء الإملائية- وهي نادرة- فأثبتُّ اللفظة الصحيحة في المتن مع الإشارة في الحاشية إلى الخطأ الذي وقع في نسخة المصنف.

رابعاً: قد تتفق النسخ الثلاث في الخطأ فأثبتُ الصحيحَ في المتن، وأشيرُ في الحاشية إلى الخطأ الواقع في تلك النسخ.

خامساً: أثبتُّ في الحواشي الفروقَ الواقعة بين الأصل والنسختين الأخريين.

سادساً: التزمتُ بتحقيق الزياداتِ الواردةِ في نسختي (أ) ، (ب) عن الأصل، فأثبتُ تلك الزيادات بكاملها في الحواشي، ثم أشرتُ إلى المصادر التي نقل منها المصنف تلك الزيادات، وأثبت أرقام صفحاتِها، وأضيف إليها بعض المصادر الأخرى.

سابعاً: رقمتُ الآيات القرآنيةَ الكريمةَ التي استدل بها المصنف، فذكرت في الحاشية رقم الآية واسم السورة.

ص: 346

ثامناً: خرجتُ الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الكتاب، فإذا أشار المصنف إلى موارد الحديث من كتب السنة، خرّجتُه بما ذكره وأضيف إليها مصادر أخرى يكون الحديث قد ورد فيها ولم يذكرها المصنف، مع الإشارة إلى درجة الحديث إن لم يتطرق إليها المصنف.

تاسعاً: وثقتُ المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة، فإذا نسبَ المصنّفُ القولَ لأحد الأئمة الأربعة، وثقتُ قولَ الإمام من كتبه المعتمدة في المذهب وبينتُ القول الصحيح في تلك المسألة إن كان ما ذكره المصنف غير ما هو معتمد في المذهب.

عاشراً: وثقتُ أقوال الصحابة والتابعين من مظانها كالمصنفات والسنن وكتب شروح الأحاديث والخلاف وغيرها.

حادي عشر: إذا نقل المصنف مسألة أو عبارةً، وأشار إلى المصدر الذي نقل منه، وثقتُ هذا النقل من نفس المصدر الذي أخَذَ منه بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة التي نقل منها.

ثاني عشر: وثقتُ المسائل التي نقلها المصنف من مصادر لا تزال مخطوطة بالإشارة إلى رقم الجزء واللوحة، ثم أضيف بجانب هذا المخطوط مصدراً آخر من المصادر المطبوعة يكون قد أشار للمسألة، ليكون معضداً لذلك النقل وليسهل على القارئ الرجوع إلى المصدر المطبوع.

ثالث عشر: شرحت الألفاظَ والكلماتِ الغريبة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.

رابع عشر: ترجمتُ للأعلام غير المشهورين وأثبت مصادر الترجمة عقبها.

خامس عشر: ضَبَطّتُ الكلماتِ والعباراتِ التي تحتاج إلى ضبطٍ بالشكل، وأثبتُّ عليها الحركة المناسبة لها.

سادس عشر: وضعت علامة (/) للدلالة على نهاية كل لوحة من النسخ الثلاث.

سابع عشر: وضعتُ فهارس عامة في نهاية الكتاب فجاءت على النحو التالي:

1) فهرسٌ للآيات القرآنية الكريمة مرتبة حسب ورودها في المصحف الشريف.

2) فهرس للأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على أوائل الحروف الهجائية.

3) فهرس الآثار.

4) فهرس للأعلام.

ص: 347

هـ) فهرس للكتب الواردة في متن الكتاب.

6) فهرس للمصادر والمراجع المعتمد عليها في الدراسة والتحقيق مرتبة على أوائل الحروف.

7) فهرس عام لموضوعات الكتاب في القسمين الدراسي والتحقيقي.

معطية الأمان

من حنث الأيمان

تأليف

العلامة أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن

العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089هـ

حَقَّقهً وعَلَّق علَيْه وخرج أحَاديثَه

د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري

أستاذ مُشارك بكلّية الشرّيعَة

بالجامعَةِ الإسْلاميّة

بالمَدينة المنوّرة

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين [65]

الحمد لله الذي سمَّى نفسَه بالأسماء الحسنى، وأكرم مَن شاء من خلقه بالمقام الأسْنَى، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد المبعوثِ بالحنيفيَّة، الشريعة السّمحة البيضاء النَّقيَّة، المنزَّل عليه في كتابٍ، كل علمٍ قد حوى {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَّ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [66] ، وعلى آله وأصحابه القائمين بشريعته أحسن القيام، وعلى تابعيهم بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام.

أمَّا بعد: فلّما تأملتُ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [67] ، علمتُ بذلك أن لهذه الأمَة شرفاً غيره به لا يُقاس، إذ زكّاها الله- تعالى- بقبول شهادتها، فوجب حمل أفعالها على الكمال بإرادتها، فمن لامها لوماً غير مأمورٍ به فقد اعترض على بارئها [68]، يشهد لذلك قوله عزّ من قائل:{وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [69] .

ص: 348

ولقد قال من يُعتدّ بقوله في هذا الشأن [70] : "إذا تكلّم أحدٌ بكلمةٍ اضطربت فيها أقوال أهل الإتقان، فتسعة وتسعون قالوا: كفر بهذا المقال، وواحدٌ - فقط- قال: لا، وجب أن تُحمل على ما هذا الواحد قد قال، ثم إن كان المتكلّمُ مستنداً إلى ذلك نجا أيضاً في الآخرة، وإلاّ فهو العياذ بالله- تعالى- من الفرقة الخاسرة.

هذا، ولما كثر على الألسنة: الأيمان والطلاق، جمعتُ من ذلك مسائل مهمةً في هذه الأوراق، لا لأن أعمل أو أجيب بقولٍ ضعيف، بل لأحملَ ما سمعتُ من ذلك على محملٍ لطيف، ولأرد جماح نفسي عن الوقع في العالم، بزمام (لا يعذّب الله على مسألةٍ قال بها عالِم)[71] ، على أنّي أبيّنُ في كل مسألةٍ خلافية ما عليه العمل، مجتهداً في إخلائها مما يوجب الخَلَلَ والملَلَ، وسميتُها [معطية الأمان من حنث الأيمان] .

والله أسألُ التوفيق لصالح الأعمال، والسلامة من سيّئ الأقوال والأفعال، إنّه الجواد الكريم، الغفور الرحيم، وهو حسبي وكفى.

مقدّمة

الحلف بالله تعالى، والحنث فيه، يعتري كلاً منهما الأحكام الخمسة [72] ، فيجب الحلف لإِنجاء معصومٍ [73] من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة عليه وهو محق.

ويندب لمصلحة كإزالة حقد، وإصلاح بين متخاصمين.

ويباح على فعل مباح [74] أو تركه كأكل سمك مثلاً، أو تركه.

ويكره على فعلٍ مكروه كأكل بصلٍ وثوم نيئ.

أو على ترك مندوب كصلاة الضحى.

ويحرم على فعل محرمٍ كشرب خمر، أو على ترك واجبٍ كنفقةٍ على زوجة، أو كاذباً عالماً بكذبه.

ثم الحنث كذلك [75] : فيجب على من حلف على فعلٍ محرّم، أوترك واجب، ويسن لمن حلف على فعلٍ مكروه، أوترك مسنون، ويباح في مباح، ويكره لمن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويحرم على من حلف على فعل واجب، أو ترك محرم.

تكرار الحلف:

ص: 349

ولا يستحب تكرار الحلف [76] ، ويكره الإفراط فيه [77]، لقوله تعالى:{وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ} [78] ، فإن لم يخرج إلى حد الإكثار فليس بمكروه [79] .

ومنهم من قال [80] : الأيمان كلها مكروهة لقوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} [81] .

وهو معارَض بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيراً، وربما كرر اليمينَ الواحدةَ ثلاثاً [82]، فإنّه قال في خطبة الكسوف:"والله يا أمة محمد ما مِن أحدٍ أغير من الله أن يزني عبدُه، أو تزني أمتُه يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً"[83] .

ولَقِيتْه امرأةٌ من الأنصار معها أولادها [84]، فقال:"والذي نفسي بيده إنكم لأحب النّاس إليَّ "[85] ثلاث مرات [86] .

وقال [87] : "والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً، والله لأغزونّ قريشاً"[88] .

وقد حُفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً [89] ، ولو كان مكروهاً لكان صلى الله عليه وسلم أبعد النّاس عنه [90] .

ولأن الحلف بالله تعظيم له تعالى، وربَّما ضَمَّ الحالفُ إلى يمينه وصفَ الله - تعالى- بتعظيمه وتوحيده، فيكون مثاباً على ذلك [91] .

فقد رُوي أنَّ رجلاً حلف على شيء، فقال:"والله الذي لا إله إلا هو، ما فعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه قد كَذَبَ ولكن غفر الله له بتوحيده" [92] .

وأمّا قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ} [93] فمعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله- تعالى- مانعة لكم من البر، والتقوى، والِإصلاح بين النّاس، وهو: أن يحلف بالله لا يفعل بِرّاً، ولا يصلحَ بين النّاس، ثم يمتنع من فعلِه ليبرّ في يمينهِ، فنهوا عن المضيّ فيها [94] .

ص: 350

قال الإمام أحمد [95]رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأِيْمَانِكُمْ} [96] : "الرجل يحلف أن لا يصل قرابَتَه [97] وقد جعل الله له مخرجاً في التكفير، فأمره أن لا يْعتَلَّ بالله، وليُكفّرْ وليَبَرَّ "[98] .

ويستحب لمن دُعي إلى الحلفِ عند حاكم- وقيل: مطلقا- افتداءُ يمينِه، وان حلف فلا بأس [99] ، وفاقاً للحنفية [100] ، لما روى محمدُ بن كعب القرظي، أن عمر- رضي الله عنه قال علَى المنبر وفي يده عصاً: "يا أيها النّاس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إنّ في يدي لعصاً [101] .

وروى الشّعبي قال [102] : "إنّ عمر وأبيّاً رضي الله عنهما احتكما إلى [103] زيد رضي الله عنه في نخلٍ ادّعاه أبيٌّ- رضي الله عنه، فتوجهت اليمين على عمر رضي الله عنه، فقال زيدٌ رضي الله عنه: "أعْفِ أميرَ المؤمنين"، فقال عمر رضي الله عنه: "ولِمَ يُعْفِي أميرَ المؤمنين؟ إن عرفتُ شيئا استَحْقَقْتُه بيميني، وإلا تركتُه، والله الذي لا إله إلا هو، إنَّ النَّخْل لَنْخلِي، وما لأبَيّ فيه حَق"، فلما خَرَجَا وهب النخلَ لأبيّ- رضي الله عنه فقيل له: "يا أميرَ المؤمنين هلَاّ كان هذا قبل اليمين؟ "، فقال [104] : "خِفتُ أن لا أحْلِفَ [105] ولا يحلفُ النّاسُ على حقوقهم بَعْدي، فتكونَ سنّة" [106] .

ولأنّ الله- تعالى- أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع [107] :

الأول: قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي [إِنَّهُ لَحَقٌّ} [108] .

والثاني: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [109] .

والثالث: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي] [110] لَتُبْعَثُنّ} [111] .

وقيل: يكره الحلف حينئذٍ [112] .

ص: 351

وبه قال أصحاب الشافعي [113] ، لما رُويَ أن المقداد وعثمان- رضي الله عنهما، تحاكما إلى عمرَ- رضي الله عنه في مالٍ استقرضه المقداد، فجعل عمرُ اليمينَ على المقداد، فردا على عثمان، فقال عمر:"لقد أنصفك"، فأخذ عثمانُ ما أعطاه المقداد ولم يحلِف، وقال: "خِفتُ أن يوافقَ قدرٌ بلاءً فيقال: بيمين عثمان [114] .

ولا يَلزم محلوفاً عليه إبرارُ قسم كإجابة سؤالٍ بالله تعالى [115] ، ويسن الإبرار [116] لما ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسِم، أو القَسَم. رواه البخاري [117] .

وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على النّدب لا على الإيجاب [118]، لأنَّ أبا بكر- رضي الله عنه قال:"أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخْبِرَنّي بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره. [119]

الإقسام بوجهه تعالى

وأمَّا الإِقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح [120] لما روى أبو داود:"لا يُسأل بوجه الله إلَاّ الجنَّة "[121] .

وتُسَنُّ إجابة السّائل بذلك [122]، وقيل: تجب [123]، لما روى أبو داود [124] بإسناد جيد:"من سألكم بوجه الله فأعطوه ".

وقيل [125] : يحرم، بناءً على أن ابتداء [126] السؤال بذلك حرام، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرّم، وفيه شيء.

من حَلَّفَ غيرَه

ومن قال له غيره: "بالله لتفعلنَّ" فيمين [127] وفي المغني [128] : "إلاّ أن ينوي والكفارة على الحالف"[129]، وقيل [130] :"على المحنّثِ".

ص: 352

وقال النووي في [131] الروضة في أول الأيمان [132] : "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمتُ عليك بالله لتفعلنّ كذا"، فإن قصد به الشفاعة، أو عقد اليمين للمخاطب، فليس يميناً في حق واحدٍ منهما، وإن قصد عقدَ اليمين لنفسِه كان يميناً على الصحيح كأنّه قال: أسألك، ثم حلف". انتهى.

تتمة:

ذكر في المستوعِب [133] والرعاية [134] : "أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك". انتهى.

ومن ادّعِي عليه دينٌ وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنّه لا حَقَّ له عليَّ، ولو نوى الساعة [135] ، وجوّزه صاحب الرعاية بالنيّة [136]، قال في الفروع [137] :"وهو متجه".

كتاب الأيمان

واحدها يمين، وأصلها: اليمين [138] المعروفة، سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينَه فيه كالعهد والمعاقدة [139] .

وهي شرعاً [140] : توكيد حكم بذكر معظَّم على وجهٍ مخصوص.

والأصل في مشروعيتها، وثبوت حكمها [141] : الكتاب، والسنّة والإجماع.

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [142]، وقوله تعالى:{وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [143] ، وغير ذلك [144] .

وأمّا السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيّرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه [145] . لكن في البخاري "وكفرتُ عن يميني" مكان "وتحللتها"[146] .

وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومصرف القلوب"[147]"ومقلب القلوب"[148] ، وغير ذلك مما ثبت في أخبارٍ كثيرة غير هذين [149] .

وأجمعت الأمة [150] على مشروعية اليمين، وثبوت حكمه [151] .

ص: 353

وتصح من كل مكلفٍ، مختارٍ، قاصدٍ كل منهما اليمينَ لا من غيرهما [152] ، خلافاً لأبي حنيفة [153] في المكرَه، لأنها عنده يمين مكلفٍ فانعقدت كيمين المختار، وفي السّكران وجهان [154] بناءً على أنّه هل هو مكلف أو غير مكلف، ويأتي الكلام عليه [155][156] .

يمين الكافر

ويصح من الكافر، وتلزمه الكفّارة بالحنث [157] سواء حنِث في كفره أو بعد إسلامه [158] .

وبه قال الشافعي [159] ، وأبو ثور [160] ، وابن المنذر [161] ، لأن عمر- رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكفَ في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره [162] ، ولأنه من أهل القسم [163]، بدليل قوله تعالى:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [164] .

وقال أبو حنيفة [165] ، ومالك [166]، والثوري [167] :"لا ينعقد يمينه، لأنّه غير مكلّف"[168] .

فصل

وحروف القسم ثلاثة [169] : (باء) وهي الأصل، ويليها ظاهر كـ {بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} [170]، ومضمر: كالله أقسم به، و (واو) يليها مظهَرٌ فقط: كوالله، {وَالنَّجْمِ} [171] ، و (تاء) وأصلها الواو، ويليها اسم الله -تعالى- خاصة كـ {َتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} [172] ، وشذّتا (الرحمن) ، و (ترب الكعبة)[173] ، ونحوه فلا يقاس عليه.

ويصح قسمٌ بغير حرفِه [174] : كـ (الله لأفعلنّ) جراً ونصباً [175] ، لقوله صلى الله عليه وسلم لركانة [176] لما طلق امرأَته [177]"آلله ما أردتَ إلاّ طلقةً"[178] .

ومن لا يحسن العربية إن رفع المقسَم به أو نَصبَه مع الواو فيمين، وأمّا [179] من يحسنها فليست في حقه يميناً، لأنّه إنّما عَدلَ عن الجرّ إلى جعلِه مبتداً أو معطوفاً على شيءٍ تقدَّم لإرادة غيرِ اليمين [180] .

وأمّا رفعه أو نصبه بعد الباء أو التاء فيمين لأنّه لحنٌ واللحنُ لا يقاوم النيَّة [181] .

ص: 354

قال الشيخ [182] : الأحكام تتعلق بما أراده النّاس بالألفاظ الملحونة، كقوله:"حلفت بالله"رفعاً ونصباً، "ووالله باصوم وباصلى"ونحوه، وكقول الكافر:"أشهد أنّ محمدٌ رسولَ الله" برفع الأول ونصب الثاني، وأوصيتُ لزيداً بمائة، وأعتقت سالمٌ ونحو ذلك.

وقال: "من رام جعل جميع النّاس في لفظٍ واحد بحسب [183] عادةِ قومٍ بعينهم، فقد رام، ما لا يمكن عقلاً، ولا يصح شرعاً". انتهى.

ويجاب قسمٌ في إيجابِ: بإنْ المكسورة الهمزة خفيفة وثقيلة [184]، كقوله تعالى:{إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} [185] ، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [186]، وبلام كقوله تعالى:{لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ [187] فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [188]، وبنوَني توكيدٍ كقوله تعالى:{لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَنْ} [189]، وبقد كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [190] ، وبـ (بل) عند الكوفيين [191]، كقوله تعالى:{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم} [192] وقال البصريون [193] : الجواب محذوف، واختلفوا في تقديره، وفي نفيٍ بـ (ما) كقوله تعالى:{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ} [194]، وبـ (إنْ) النافية كقوله تعالى:{وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى} [195]، وبـ (لا) كقوله [196] :

ولا من حفىً حتى تلاقي محمدا [197] ً

وآليتُ لا أرثي لها من كلالةٍ

وتحذف (لا) لفظاً من جواب قسم [198] : كقوله تعالى: {تَفْتَأُ [199] تَذْكُرُ يُوسُفَ} [200]، ونحو:"والله أفْعَلُ"، فلو أخلى القسمَ من جوابه ولم ينو الحالفُ قسماً لم يكن يميناً كقوله:"بالله أفْعَلُ"[201] ، وإن جمع بين القسم والجواب كما في "بالله لَتَفْعَلَنَّ"لم يكن يميناً إلاّ بنيته عند صاحب المغني [202] والذي عليه العمل أنّه يمينٌ مطلقاً [203] .

فصل

ص: 355

اليمين الموجبة للكفّارة بشرط الحنث هي: التي باسم الله - تعالى- الذي لا يُسمّى به غيره [204] ، كـ (الله) ، و (الرحمن) ، و (القديم الأزلي) ، و (الأول) الذي ليس قبله شيء، و (الآخر) الذي ليس بعده شيء، و (خالق الخلق) ، و (رازق العالمين) ، و (رب العالمين) ، و (العالم [205] بكل شيء) ، أو باسمه تعالى الذي يُسَمَّى به غيرُه ولكنّ الحالفَ نوى به الله - تعالى- أو أطلق، كـ (الرحيم) ، و (العظيم) ، و (القادر) ، و (الرب) ، و (المولى)(والرزّاق [206] )، قال تعالى:{فَارْزُقُوهُمْ} [207](والخالق [208] ) ، و (السيّد) ، و (القوي) ونحوه [209] .

أو بصفةٍ له تعالى -كوجه الله تعالى- نصاً [210] ، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته، وعهده، وميثاقه، وحقه، وأمانته، وإرادته، وقدرته، وعلمه [211] ، وفاقاً للشافعية [212] .

ولو نوى مقدورَه، أو معلومَه تعالى، لأنه بالإضافة صار يميناً بذكر اسمه- تعالى- معه [213] ، خلافاً للشافعية [214] ، وإن لم يضفها لم تكن يميناً إلاّ أن ينويَ بها صفتَه تعالى، لأنّ نية الإضافة كوجودها [215] .

وعند الحنفية: [216] الحلف بعلمِ الله، وغضبه، وسخطِه، ورحمتِه، وحقِه [217] ليس يميناً خلافاً لأبي يوسف [218] في: وحقَّ الله تعالى.

وأما ما لا يعد من أسمائه - تعالى- كالشيء، والموجود، أو لا ينصرف إطلاقه إليه - تعالى- ويحتمله كالحي والواحد، والكريم [219] فإن نوى به الله - تعالى- فهو يمين، وإلاّ فلا [220] .

وبذلك قال الشافعي [221] .

وقول الحالف: "وأيمُ الله"، "وأيُمنُ الله"[222] ، "ولعَمْرُ الله"يمين [223] ، لا"ها الله"[224] إلاّ بنيته [225] .

والحلف بالمصحف، أو القرآن، أو سورة، أو آية منه ليس يميناً عند الحنفية، قالوا: هو بمنزلة قوله: "والنّبي أفعل كذا"[226]، ولو قال: إن فعلتُ كذا فأنا بريء من النبي أو القرآن [يكون يميناً عندهم [227] .

ص: 356

وقال الشافعية [228] والحنفية [229] : الحلف بالمصحف، أو القرآن] [230]، أو سورة أو آية منه ولو منسوخة: يمين. قيل [231] : في كل حرفٍ كفارة، وقيل [232] : في كل آية، وقيل [233] : فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.

وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى [234] .

وإن قال: أقسمتُ أو أقسم، أو شهدتُ أو أشهد، أو حلفتُ أو أحلف، أو عزمتُ أو أعزم، أو آليتُ أو آلي، أو قَسَماً، أو حلفاً، أو أليَّةً [235] ، أو شهادةً، أو عزيمةً لأفعلنَّ، ولم يذكر اسمَ الله- تعالى- فعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين [236] ، أو أطلق [237] .

وروى ذلك عن عمر [238] ، وابن عباس [239] ، والنخعي [240] ، والثوري [241] ، وأبي حنيفة وأصحابه [242] .

والثانية: إن نوى اليمين بالله كان يميناً وإلا فلا [243] .

وهو قول مالك [244] ، وإسحاق [245] ، وابن المنذر [246] .

وقال الشافعي [247] : "ليس بيمين وإن [248] نوى لأنها عريت عن اسم الله - تعالى- وصفتِه فلم تكن يميناً".

والصحيح أن ذلك يمين إن ذكَرَ اسمَ الله تعالى، أو نوى اليمين [249]، لقوله تعالى:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [250]

إلى قوله: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [251] فسماها الله يميناً [252] .

ولأنّ العباس- رضي الله عنه جاء برجلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا هجرة بعد الفتح "فقال العباس: "أقسمتُ عليك يا رسول الله لَتبايعَنَّه"، فوضع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه في يدِه وقال:"أبررتُ قسم عمّي ولا هجرة"[253] فسماه صلى الله عليه وسلم قسماً [254] .

فصل

في الحلف بغير الله تعالى

ص: 357

قال في الشرحِ الكبير [255] : "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك [256] محرماً، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيرِه"[257] .

قال [258] الشافعي [259] : "أخشى أن يكون مَعصيةً "[260] ، وصرّح بالكراهة في شرح المنهاج [261]، قال:"يكره [262] الحلف بغير الله للحديث الصحيح [263] ، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.

قال [264] في الشرح الكبير [265] : "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: {وَالصَّافَّاتِ صَفّاً} [266] ، {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} [267] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سَألَ عن الصلاة: "أفلح وأبيه إن صدق "[268] وقال في حديث أبي العُشَرَا: [269]"وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك "[270] انتهى.

والذي عليه العمل أنّه يحرم [271]، لما رُوي عن عمر- رضي الله عنه أنّ النبيَّ أدركه وهو يحلف بأبيه فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"، قال عمر:"فوالله ما حلفتُ بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثرا"ً. متفق عليه [272]، يعني: ولا حاكياً لها عن غيري [273] .

لكن يُستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.

قال في الفروع [274] : "قيل لأحمد: يُكره الحلفُ بطلاقٍ أو عتق؟، قال: سبحان الله لِم لا يكره؟ لا يُحْلَفُ إلاّ بالله".

وفي تحريمه وجهان [275][276] ، واختار مالك [277] ، وشيخنا [278] التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابنا، لأنه لا يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغيرِ الله شيئاً، وإنما التزم لله كما يلتزمُ بالنّذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين به، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. انتهى.

ص: 358

والذي عليه العمل الكراهة [279] ، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق [280] .

قال في الإقناع [281] : "وبحرم الحلفُ بغيرِ الله وصفاتهِ ولو بنبيٍ [282] لأنه شِركٌ في تعظيم الله، فإن فَعَلَه استغفرَ الله وتاب، ولا كفارة باليمين بهِ ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضَاَفَه إلى اسمِ الله كقولهِ: ومعلوم الله، وخلقِه، ورزقِه، ونبيّه [283] ، أو لم يضفه مثل: والكعبة، والنبي، وأبِي وغيرِ ذلك [284] ويكره بطلاق وعتاق". انتهى [285] .

وقال القهستاني [286] من السادة الحنفية في كتاب الأيمان [287] : "الإِشراك بالله ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر [288] أنه قال [289] : "الحلف بغير الله شرك"كما في كفاية [290] الشعيبي [291] ، فما أقسم الله بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ (جان وسَرِتو)[292] ، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب يكفر [293] .

وقال علي الرازي [294] : "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتِك وما أشبهه"، كما في النهاية [295] .

وذكر في المنية [296] : "أنّ الجاهل الذي يحلف بروحِ الأمير وحياتِه ورأسِه لم يتحقق إسلامه [297] 0 انتهى كلام القهستاني [298] .

فتلخَّص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف [299] بغيره تعالى، وأنّ من حلف بغيره معتقداً أنّه حَلِفٌ والبِرَّ بهِ واجب: فقد كفر [300] .

ولا يجوز أن يَحلِف أحدٌ بطلاقٍ، ولا إعتاقٍ، ولا نذرٍ [301] ، وفاقاً للشافعية [302] ، لأنها تخرج عن حكمِ اليمينِ إلى إيقاع فرقةٍ وإلزامِ غرم.

فصل

تحريم الحلال

ص: 359

من حرّم حلالاً سوى زوجته من طعامٍ، أو أمةٍ، أو لباس أو غيره كقوله:"ما أحلّ الله عليّ حرام غير زوجتي:: أو لم تكن له زوجة، أو قال: كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب عليّ كالميتة، والدم أو لحم الخنزير"، أو علّق تحريم الحلال- غير الزوجة- بشرط كقوله:"إن أكلته [303] فهو عليّ حرام". لم يَحرمُ وعليه كفارةُ يمينٍ: إن فعله نصّاً [304] .

خلافاً للشافعي [305][306]، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِي [307] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [308] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [309] .

وسبب نزولها أنّه عليه السلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل". متفق عليه [310] .

فجعل الله- تعالى- ذلك يميناً، واليمينُ على الشيء لا يحرمه [311] .

ومن حرَّم زوجتَه بأن قال: "أنتِ عليّ حرام"، ولم يقل إن شاء الله فهو ظهار [312] وإن نوى يميناً أو طلاقاً، وتجزئه [313] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال [314] .

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه [315] :"كل حلٍ عليّ حرام"، معناه: والله لا أفعل فعلاً حلالاً، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قلّ [316] ، لا [317] إن نوى غير ذلك، والقياس أنّه يحنث [318] كما فرغ من يمينه [319] لأنه [320] باشر فعلاً حلالاً كفتح العينين والتنفسِ ونحوِهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه [321] امرأته بلا نيّة الطلاق، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن تطليقة، لأنّ قوله:"حلال الله عليّ حرام "بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله"وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نيّة كان الواقع به بائناً. انتهى [322] ملخصاً.

ص: 360

ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من [323] الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله- تعالى- في موضع كذا، أو يستحلّ [324] الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزاً كليفعلنّ [325] كذا، أو معلّقاً كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرماً [326] ، لحديث ثابت [327] بن الضحاك [328] مرفوعاً "من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " متفق عليه [329] .

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة [330] .

قال في شرح المنهاج [331] : "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية". انتهى.

وفي وجوب الكفارة خلاف ، فمذهب الشافعي [332] ، واختاره الموفق [333]، والناظم [334] [335] : لا كفارة، والذي عليه العمل أنّ عليه كفارة يمين إن خالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله [336]، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل [337] عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من [338] الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال:"عليه كفارة يمين" رواه [339] أبو بكر [340] .

ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوتُ المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زانٍ، أو عبد فلانٍ حر، أو مال فلانٍ صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لَعَمْر5ُ، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغوٌ لأنّ هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة [341] فيها [342] .

ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلتُ كذا، وفَعَلَه، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق ونذر، ويمين بالله تعالى [343] مع النيّة، كما لو حلف بكلٍ على انفراده [344] .

ص: 361

وقال المالكية [345] فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي [346] .

وقال الشافعية [347] : إذا قال: الأيمان كلها تلزمني [348] إن فعلتُ كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي:"لا يلزمه بمجرد ذلك إلاّ إذا نواه"، قاله في شرح المنهاج [349] .

وقال جماعة [350] : الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاّغية التي لا يلزم بها شيء البتة [351] .

ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرْموي [352] صاحب كتاب الحاصل [353] .

وقال قوم [354] : فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر [355] ، وابن حزم [356] وغيرهما.

ولو حلف بشيءٍ من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها [357] ، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله- تعالى- لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظَّم [358] .

أيمان البيعة

وأيمان البيعة رتّبها الحجّاج [359] ، والخليفة المعتمد [360] ، تتضمّن اليمينَ بالله تعالى، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال [361] .

فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عارفاً بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها [362] ، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النيّة، والنيّة تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنيّة لم تنعقد [363] .

وقال الشافعية [364] : "لا يلزمه شيء وان نوى إلاّ أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما".

ص: 362

وقال صاحب التتمة [365] من الشافعية [366] : "لا يلزمه ذلك وإن نواه ما لم يتلفظ به، لأنَّ الصريح لم يوجد، والكناية إنما يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع، فأمّا [367] الإلزام فلا، ولهذا لم يجعل الشافعي الإقرارَ بالكناية مع النيّة إقراراً لأنه التزام، ومن هاهنا قال من قال من الفقهاء كالقفّال [368] وغيره [369] ، إذا قال: "الطلاق يلزمني لا أفعل"لم يقع به الطلاق وإن نواه لأنه كناية والكناية إنما يترتب عليها الحكم في غير الالتزامات، ولهذا لا تنعقد اليمين بالله - تعالى- بالكناية مع النيّة.

وقال أبو بكر ابن العربي [370] : "أجمع المتأخرون [371] [372] من المالكية [373] على أنّه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثاً عند الأندلسيين، وواحدةً واحدةً عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة، والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلثِ جميعِ أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتاداً للحلف بذلك".

فتأمّل هذا التفاوت [374] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. قاله ابن القيم [375] .

الحلف بالنذر

ومن قال: عليّ نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلتُ كذا وفَعَلَه، فعليه كفارة يمين [376]، لحديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه مرفوعاً:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين"[377] . صححه [378] الترمذي [379] .

ومن قال: "مالي للمساكين"، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعِب [380] والرعاية [381] .

ومن أخبر عن نفسه بحلفٍ بالله تعالى، ولم يكن حلف فَكِذْبَةٌ لا كفارةَ فيها [382] .

فصل

شروط وجوب الكفارة

ولوجوب الكفارة أربعة شروط: [383]

ص: 363

أحدها: قصد عقد اليمين [384]، لقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [385] ، فلا تنعقد لغواً بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله في عُرْضِ [386] حديثِه [387] ، خلافاً للحنفية [388] ، ولا من نائمٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ ونحوهم [389] .

الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكنٍ ليتأتّى برّه وحنثه [390] ، فلا تنعقد على ماضٍ كاذباً عالماً به، وهي [391] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النّار [392] ، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم [393]،منهم: ابن مسعود [394] ، وابن المسيب [395] ، والحسن [396] ، ومالك [397] ، وأبو حنيفة [398] ، والأوزاعي [399] ، والثوري [400] ، وأحمد [401] ، والليث [402] ، وأبو عبيد [403] ، وأبو ثور [404] ، وأصحاب الحديث [405] ، لأنها أعظم من أن تُكفّر، والكفارةُ لا ترفع [406] إثمها [407] لما روى البخاري [408] "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإِشراك بالله، والفرار من الزّحف، وبهْتُ المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطَع بها مالَ امرئٍ [409] مسلم".

ولما روي- أيضاً-[410] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [411]"من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،، واليمين المغموس".

وقال عطاء [412] ، والزهري [413]، والشافعي [414] وغيرهم [415] :"فيها الكفارة لأنّه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد".

وكذا لا تنعقد ممن حلف على ماضٍ ظاناً صدق نفسه فيبين بخلافه [416] .

وقال الشيخ [417] : "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظاناً صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنّه يطيعه فلم يفعل، أو ظنّ المحلوفُ عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع [418] .

ص: 364

لكنْ تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدّم قبله بأسطر: أنّه إن [419] حلف على الغير يظن أنّه يطيعُه فلم يطعْه لا حِنْثَ، وإلا حنثَ، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعاً [420]، وقال الشارح [421] :"لا نعلم فيه خلافاً".

وعند [422] الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج [423]، لقوله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [424] وهذا منه، ولأنّه يكثر فلو وجبت فيه كفّارة لَشَقَّ وحصل الضررُ وهو منتف شرعاً [425] .

ولا تنعقد- أيضاً- على وجود فعلٍ مستحيلٍ ذاتاً كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادةً كقتل الميّت وإحيائه، وصعودِ السماء، والطيران، ولا كفارة فيها [426] .

وقال [427] القاضي [428] والشافعي [429]، وأبو يوسف [430] :"تنعقد، وفيها الكفارة في الحال، لأنه [431] حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل".

وتنعقد بحلفٍ على عدم المستحيل ذاتاً أو عادةً، كقوله:"والله لا شربتُ ماء الكوز"ولا ماء فيه، أو "لا رددتُ أمس"، أو لا "قتلتُ فلانا الميّت"، وتجب الكفَّارة في الحال لاستحالة البر [432] .

الشرط الثالث: كونُ حالفٍ مختاراً لليمين، فلا تنعقد [433] من مكرهٍ عليها [434] لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[435] .

الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فَشَرِبَهَا، أو صلاةِ فرضٍ فَتَرَكَهَا، فيُكفّر لوجود الحنث [436] .

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرهاً، أو جاهلا، أو ناسياً [437] ، كما لو دخل في المثال ناسياً ليمينه، أو جاهلاً أنّها المحلوف عليها.

يمين المكره

قال الشارح [438] : فإن حلف مكرها [439] لم تنعقد يمينه.

وبه قال مالك [440] ، والشافعي [441] .

وذكر أبو الخطاب [442][443] فيها روايتين:

ص: 365

إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة [444] ، لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه. انتهى [445] .

والذي عليه العمل [446] أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[447] .

فصل

الاستثناء في الحلف

ويصح الاستثناء في كل يمين مكفَّرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنَّذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو أراد الله، أو إلا [448] أن يشاء الله وقَصَدَ بذلك المشيئة لا مَنْ أراد مَحَبَّتَه أو أمرهَ لم يحنث، فَعَلَ أو تَرَكَ، قدّم الاستثناء أو أخّره إذا كان متصلاً لفظاً أو حكماً، كانقطاعه بتنفسٍ، أو سعال أو عطاس، أو عِيّ ونحو [449] .

قال الشارح [450] : "أجمع العلماء على تسميته استثناءً وأنَّه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حَنِثٍ" رواه الإمام أحمد [451] ، وأبو داود [452] .

ولأنه متى قال: لأفعلنَّ إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم [453] يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان [454] وما لم يشأ لم يكن". انتهى [455] .

وقال ابن الجوزي [456] : "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام:{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} [457] ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.

وبتعيّن النطقُ به، ولا ينفعُ بالقلب إلاّ من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنَى منه [458]، وعن أحمد رواية أخرى [459] : أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.

ص: 366

وهذا قول الأوزاعي [460]، قال في رجلٍ قال: لا أفعل كذا وكذا، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدّث نفسَه بالاستثناء، فقال له إنسان: قل إن شاء الله، قال: إن شاء الله، أيكفر يمينه؟ قال: أراه قد استثنى، ووجه ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والله لأغزونَّ [461] قريشاً "، ثم سكت، ثم قال:"إن شاء الله " رواه أحمد [462] وأبو داود [463]، وزاد قال الوليد بن مسلم [464] : ولم يغزهم [465] .

وحُكي عن الحسن [466] ، وعطاء [467]، وبعض الحنابلة [468] : أنه يصح الاستثناء مادام في المجلس. وعن ابن عباس [469] : له أن يستثنى ولو بعد حين، وهو قول مجاهد [470] .

والذي [471] عليه العمل أنَّ الاتصال شرط [472]، لقوله عليه الصلاة والسلام:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله [473] فلا حنث ". رواه الخمسة [474] إلا أبا داود.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى"[475] . وهذا يقتضي كونه عَقِبَه، لأنَّ الفاء

للتعقيب، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلاّ [476] .

تتمة

الاستثناء في الطلاق

اختلفت [477] أقوال العلماء في الاستثناء في الطلاق:

فقال الشافعية [478] : "إن [479] قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق إذا كان مريد الاستثناء قبل الحلف واتصل".

وقال الحنفية [480] وبعض الحنابلة [481] : "إذا اتصل لم تطلق أراده قبله أم لا".

ص: 367

وقال الشيخ تقي الدين [482] : "إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طَلُقَتْ، لأنَّه كقوله: أنتِ طالق بمشيئة الله، وليس قوله: إن شاء الله تعليقاً، بل توكيد للوقوع وتحقيق، وإن أراد بذلك حقيقةَ التعليقِ على مشيئة مستقبله لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك، فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقِها حينئذ، وكذا إن قَصَدَ بقوله: إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه [483] يكون معلقاً أيضاً على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعَه فيقع حينئذٍ فلا يشاء الله [484] وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا". انتهى. قاله في الإنصاف [485] .

وزاد الحنفية فقالوا: "إذا علَّقه على من لا تُعلم مشيئتُه كالملائكة والجن، وكذا إن قال: إن شاء هذا الحائط: فلا تطلق". قاله في شرح الكنز [486] .

وقال في التنوير [487] : "قال لها: أنتِ طالق إن شاء الله متصلاً مسموعاً لا يقع وإن ماتتْ قبلَ قولِه: إن شاء الله، ولا يشترطُ القصد [488] ولا العلمُ بمعناه، ويقبل قوله إن ادَّعاه في ظاهر المروي، وقيل: لا تقْبَل، وعليه الاعتماد، وحكم مَنْ لم يوقف [489] على مشيئته كالإنس والجن كذلك قال: أنتِ طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله، أو أنت حرٌ وحرٌ إن شاء الله طلقت وعتق العبد، وكذا إن شاء الله أنت طالق، وبأنْتِ طالق بمشيئة الله، أو بإرادته، أو محبته، أو رضائه لا [490] ، وإن أضافه إلى العبد كان [491] تمليكاً فيقتصر على المجلس، وإن قال: بأمره، أو بحكمه، أو بقضائه، أو بإذنه، أو بعلمه، أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى، أو إلى العبد كقوله: أنتِ طالق بحكم القاضي، وإن باللام يقع في الوجوه كلّها وإن [492] بحرف (في) إن أضافه [493] إلى الله لا يقع في الوجوه كلها إلاّ في العلم فإنّه يقع في الحال، وإن أضاف إلى العبدِ كان تمليكاً في الأربع الأول تعليقاً في غيرِها. انتهى بحروفه.

وقال مالك [494] : "تطلق اتصل أم لا".

ص: 368

وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق، لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع [495] .

وإن قال: إن دخلت الدار، أو إن [496] لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنتِ [497] طالق أو حرة إن دخلتِ أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله [498] فَدَخَلَتْ، فإن نوى ردَّ المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله، لأنّ الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله [499] وتركه [500] فشمله عموم الحديث [501] "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث " [502] .

غريبة:

إذا قال: أنتِ طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنتَ حرٌ يوم اشتريتُك إن شاء الله فاشتراه عَتَقَ. قاله في المبدع [503] .

وإن قال: أنتِ طالق [504] إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنّى، أو أين، أو كلّما، أو أي [505] وقت شئتِ ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخٍ، أو بعد رجوعِه طلقت [506]، لا إن قالت: شئْتُ إن شئتَ أو شاء أبي مثلاً، أو شئتُ إن طلعتْ الشمسُ ونحوه نصّاً [507] .

ونقل ابن المنذر [508] الإجماع عليه، لأنَّ المشيئة أمرٌ خفيٌ لا يصح تعليقه على شرط، ولأنَّه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة [509] .

ص: 369

وقال في التنوير: [510] قال لها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ ينوي به الطلاق، أو قالت: شئتُ إن كان كذا لمعدومٍ بطل، وإن قالت: شئتُ إن كذا لأمرٍ [511] قد مضى طلقت، قال لها: أنتِ طالق متى شئتِ، أو متى ما شئت [512] أو إذا شئتِ، أو إذا ما شئتِ فردَّت الأمرَ لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلاّ واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئتِ، ولا تجمع، ولو طلقت وبعد زوجٍ آخر لا يقع أنتِ طالق حيث شئت [513] لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئتِ يقع رجعية فإن شاءت بائنةً أو ثلاثاً وقع مع نيته، وفي كم شئتِ، أو ما شئتِ لها أن تطلق ما شاءت وإن رَدَّت ارتد [514] 0 انتهى بحروفه.

وأنتِ طالق إن شاء [515] زيدٌ وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فوراً والآخر تراخياً وقع لوجود مشيئتِها جميعاً [516] ، وأنتِ طالق إن شاء زيدٌ فشاء ولو مميزاً يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خَرِسَ [517] ، أو كان أخرسَ وقع الطلاق لصحته منهم [518] . وردّه الموفق [519] والشارح [520] في السكران [521] بأنَّ وقوعَه منه تغليظ عليه لمعصيته، وهنا التغليظ على غيره، ولا معصية ممن غلظ عليه [522] ، ولا يقع في هذه الصور إن مات زيدٌ، أو غاب، أو جُنَّ قبل المشيئة لأنّ الشرط لم يوجد [523] .

ولو قال: أنتِ طالقٌ إلاّ أن يشاء فلان فمات أو جن أو أباها وقع إذاً، لأنه أوقع الطلاق وعلَّق رَفْعَهُ بشرطٍ لم يوجد [524] ، وإن خَرِسَ وفهِمتْ إشارته أو كتابته فكنطقه [525] .

وأنتِ طالقٌ لرضا زيدٍ أو لمشيئته، أو لقيامك، أو لسوادك ونحوه يقع في الحال [526] ، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغدٍ لم تطلق حتى يقدم أو يأتي الغد، لقوله تعالى [527] : {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

} [528] الآية.

ص: 370

وإن قال من قال: أنتِ طالق لرضا زيد، أو قيامك ونحوه: أردتُ الشرطَ، أي: تعليق الطلاق دُين [529] ، وقبل منه حكماً [530] ، لأنّ لفظه يحتمله [531] .

وإن قال: أنتِ طالق إن كنتِ تحبين أن يعذَبكِ الله، أو تبغضين الجنَّة، أو الحياة، أو الخبز فقالت: أحب، أو أبغض لم تطلق إن قالت: كذبتُ، لاستحالة حب العذاب، وبغض [532] الجنّة أو [533] الحياة [534] .

وقال في التنوير [535] : "وما لم يعلم إلا منها صدقتْ في حق نفسها [536] خاصةً كقوله: إن حضتِ فأنتِ طالق وفلانة، أو إن [537] كنتِ تحبين عذاب الله فأنت كذا، أو عبده حر، فلو قالتْ: حِضْتُ أو أحبُ عذابَ الله طلقتْ هي فقط".انتهى.

وإن قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلتِيه فأنتِ طالق، فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيتُ، طَلُقَتْ لتعليقِه على رضا مستقبل وقد وجد [538] .

وقال قوم [539] : "لم يقع لأنَّه انقطع بالأول".

وإن قال: أنتِ طالق إن كان أبوك راضياً بما فعلتِيه. فقال: ما رضيتُ، ثم قال: رضيت لم تطلُق [540] .

ومن حلف بطلاقٍ أو غيرِه لا يفعل إن شاء زيدٌ، لم تنعقد يمينُه حتى يشاءَ زيدٌ أن لا يفعله، لتعليقِ حلفِه على ذلك [541] .

ويصح تعليقُ طلاقٍ وعتقٍ بالموت [542]، ويقال له [543] في العتق: التدبير [544] .

فصل

إن حَلَفَ ليفعلنّ شيئاً وعيَّن وقتاً لفعلِه، كلأعطينَّ [545] زيداً درهماً يوم كذا [546] أو سَنَةَ كذا تعيّن ذلك الوقتُ لذلك الفعل، فإن فَعَلَه فيه بَرَّ وإلَاّ حنِث لأنه مقتضى يمينه [547] .

ص: 371

وإن لم يعيّن وقتاً بأن قال: لأعطينّ [548] زيداً درهماً لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ أو نحو ذلك، لأنّ اللفظ يحتمل إرادة المحلوفِ عليه في وقتٍ ويحتمل غيرَه فيرجع إلى ما نواه ككنايات [549] الطلاق والعتق [550] ، وإن لم تكن له نيَّة لم يحنث قبل اليأس من فعله [551]، فإن الله- تعالى- قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

} [552] الآية. فقال عمر: "يا رسول الله، أو لم تخبرنا أنَّا سنأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبرتك أنَّك آتيه العام؟ "، قال: لا، قال: "فإنّك آتيه وتطوف به" [553] .

لكن يستثنى من ذلك ما إذا حلف ليخرجنّ من هذه الدار أو ليرحلنّ [554] منها، أو لا سكنتُ فيها وأقام فيها بعد يمينه زمناً يمكنه الخروج حنِث [555] .

وبه قال الشافعي [556] .

وإن أقام لنقلِ رحلِه ومتاعِه لم يحنَث [557] ، وفاقاً لأبي حنيفة [558] .

وحُكي عن مالك [559] : إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث، لأنَّ ذلك قليل يحتاج [560] إليه في الانتقال.

وقال الشافعي [561] : "يحنث بإقامته لنقل رحله ومتاعه لأنّ اسم السكنى يقع على الابتداء وعلى الاستدامة.

وعن زفر [562] : أنه يحنث في الحال، لأنه لابد من أن يكون ساكناً عقب يمينه ولو لحظةً فيحنث بها [563] .

وإن حَلَفَ ليخرجنّ من هذه البلدة أو ليرحلنّ [564] عن هذه الدار ففعل، فهل له العَود إليها؟، على روايتين [565]،قيل:يحنث بالعود لان ظاهر حاله قصد هجران ما حلف عليه.

والذي عليه العمل [566] عدم الحنث لأنّ يمينه على الخروج، وقد خرج فانحلتْ يمينُه إلاّ أن تكون له نيَّة أو سبب يقتضي هجران ما حلف عليه [567] .

ص: 372

وإن حلف لا يسكن مع فلان، أو لا يساكن فلاناً وهو ساكنٌ أو مساكن له، فأقام فوق زمنٍ يمكنه الخروج فيه عادةً نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حَنِث [568] ، وكذا لو بنى بينَه وبين فلانٍ حاجزاً وهما متساكنان حنِث لتساكنهما قبل انتهاءِ بناءِ الحاجز [569] ، لا إنْ [570] أودع متاعَه أو أعاره أو ملّكه لغيرِه بلا حيلة، أو أكرِه على المقام، أو لم يجدْ مسكناً، أو ما يَنْقُلُ متاعَه به، أو أبتْ زوجتُه الخروجَ معه ولا يمكنه إجبارُها ولا النقلة بدونها مع نية النقلة إذا قدر عليها، أو أمْكَنَتْه [571] بدون زوجته فخرج وحده [572] ، أو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرحاض، فسكن كل واحدٍ حجرة ولا نيَّة ولا سبب يقتضي منعه من ذلك لم يحنث" [573] .

قال الشيخ [574] : "والزيارة ليست سكنى اتفاقاً ولو طالت مدتها".

وإن حلف لا ساكنتُ فلاناً في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا [575] بينهما حائطاً، وفتح كلٌ منهما باباً لنفسه وسَكَنَاها لم يحنث [576] .

وليخرجنَّ من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله برَّ [577] ، وإن حلف لا يدخل داراً فحُمِل بغيرِ أمرهِ فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث [578] ، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث [579] ، وهو الصحيح من مذهب الحنفية [580] ، وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح [581] :"لا نعلم فيه خلافاً".

وإن أكرِه بضربٍ ونحوه فدخل لم يحنث [582]- أيضاً- خلافاً لبعض الحنفية [583] .

وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي [584] :"إن كان عبده حنِث وإن كان [585] عبدَ غيرِه لم يحنث".

وهو قول أبي حنيفة [586] .

والذي عليه العمل- في الحالين- الحِنْث [587] ، لأنَّ إقراره على الخدمة استخدام [588] .

وقال الشافعي [589] : "لا يحنث في الحالين لأنّه حلف على فعل نفسِه فلا يحنث بفعلِ غيره كسائر الأفعال".

ص: 373

ومن دُعي لغداءٍ فحلف لا يتغدَّى لم يحنث بغداءِ غيره إن قَصَدَه [590]، وقاس عليه الحنفية فقالوا [591] : وإن قال لمن أرادتِ الخروج أو ضرب العبد: إن خرجتِ [592] أو ضربتِ العبد فأنتِ طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثتْ ساعةً ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور [593]، وعللوها: بأن مراد المتكلم الرد على تلك الخرجة والضربة عرفاً، ومبنى الأيمان على العرف [594] .

وقال زفر [595] ، ومالك [596] ، والشافعي [597]، وأحمد [598] :"يحنث لأنَّه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغداء فيه نظر".

تتمة:

قال في الفنون [599] فيمن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إن دخلتِ عليَّ البيتَ، ولا كنتِ لي زوجة إن لم تكتبي لي نصفَ مالكِ، فكتبتْ له بعد ستة عشر يوما:"يقع الثلاث، لأنَّه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع [600] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]

في النعت الأكمل: (العُكري) بضم العين، وقال الزركلي: "وفي التاج ما يؤخذ منه احتمال ضبط (العُكري) هنا بفتح الكاف مخففة أو مع التشديد، إلاّ أنّ (بيت العكر) معروفون في دمشق إلى اليوم: بفتح وسكون الكاف.

وانظر: النعت الأكمل: 240، تاج العروس: 13/121، الأعلام: 3/290.

[2]

خلاصة الأثر: 2/340، النعت الأكمل: 240، السحب الوابلة:192.

[3]

المصادر السابقة.

[4]

المصادر السابقة.

[5]

خلاصة الأثر: 2/340.

[6]

خلاصة الأثر: 2/340.

[7]

المصدر السابق والنعت الأكمل: 242.

[8]

اطَّلعت على ثلاث نسخٍ منه لا دار الكتب بالقاهرة.

[9]

خلاصة الأثر: 1/175، هدية العارفين: 1/161، الأعلام: 1/92.

ص: 374

[10]

خلاصة الأثر: 1/428، الأعلام: 2/37، معجم المؤلفين: 3/30.

[11]

خلاصة الأثر: 2/162، الأعلام: 3/180.

[12]

خلاصة الأثر: 2/210، هدية العارفين 10 /394، الأعلام: 3/108.

[13]

النعت الأكمل: 223، السحب الوابلة: 183، مختصر طبقات الحنابلة:120.

[14]

خلاصة الأثر: 3/124.

[15]

مطبوع بأسفل صحائف نهاية المحتاج للرملي.

[16]

خلاصة الأثر: 3/174، هدية العارفين 0 1/761، الأعلام: 4/314.

[17]

النعت الأكمل: 231، السحب الوابلة: 373، مختصر الطبقات:122.

[18]

خلاصة الأثر: 4/39، هدية العارفين: 2/290، الأعلام 0 6/270.

[19]

خلاصة الأثر: 4/124، الأعلام: 7/15، معجم المؤلفين: 11/163.

[20]

سلك الدرر: 1/15، هدية العارفين: 1/37، الأعلام: 1/68.

[21]

سلك الدرر: 2/156 -158.

[22]

سلك الدرر: 2/318، هدية العارفين: 1/552، الأعلام: 3/332.

[23]

سلك الدرر: 3/5، معجم المؤلفين: 5/214.

[24]

اطلعت على نسخة من هذه الرسالة في جامعة الملك سعود، وأخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

[25]

النعت الأكمل: 253، السحب الوابلة: 282، الأعلام: 4/202.

[26]

خلاصة الأثر: 2/469، النعت الأكمل: 249، الأعلام: 4/36.

[27]

سلك الدرر: 4/86، هدية العارفين: 2/307، الأعلام: 6/41.

[28]

خلاصة الأثر: 2/341.

[29]

سلك الدرر: 4/178، النعت الأكمل: 249، الأعلام: 7/238.

[30]

خلاصة الأثر: 3/275.

[31]

سلك الدرر. 4/266، الأعلام: 8/260، معجم المؤلفين: 13/346.

[32]

فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل بالرياض: 7/150.

[33]

فهرس دار الكتب المصرية: 3/78.

[34]

هدية العارفين: 1/508.

[35]

السحب الوابلة: 347-348.

[36]

خلاصة الأثر: 2/340.

[37]

السحب الوابلة: 193، الدر المنضد:59.

ص: 375

[38]

إيضاح المكنون: 2/570، هدية العارفين: 1/508.

[39]

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/370.

[40]

الأعلام: 3/290.

[41]

معجم المؤلفين: 5/106.

[42]

النعت الأكمل: 241، مختصر طبقات الحنابلة:124.

[43]

شذرات الذهب: 7/685، الأعلام: 4/110.

[44]

فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) : 314- 315.

[45]

النعت الأكمل: 241، السحب الوابلة: 193، الفكر السامي: 2/370.

[46]

المصادر السابقة، ومصادر ترجمة المصنف ص (197) .

[47]

شذرات الذهب: 1/111.

[48]

هدية العارفين: 1/508، الأعلام 3/290.

[49]

الشذرات: 9/319.

[50]

فهرس دار الكتب القطرية: 2/591.

[51]

فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الأدب) : 1/333-334.

[52]

النعت الأكمل: 240، المدخل: 443، مختصر الطبقات 124.

[53]

خلاصة الأثر: 4/358، هدية العارفين: 2 /426.

[54]

المدخل: 443.

[55]

انظر مصادر ترجمة المصنف ص (197) .

[56]

انظر ص 213 من هذا الكتاب.

[57]

خلاصة الأثر: 2/341، النعت الأكمل: 248-249، السحب الوابلة: 149، مختصر طبقات الحنابلة:125.

[58]

خلاصة الأثر: 2/341.

[59]

النعت الأكمل: 241.

[60]

نفحات الأسرار المكية ورشحات الأفكار الذهبية: 61/ب.

[61]

المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد بن حنبل: 443.

[62]

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/370.

[63]

فهرس المجاميع الخطية بدار الكتب المصرية: 1/332.

[64]

فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية: 3/78.

[65]

(وبه نستعين) ليست في (أ) ، ولا في (ب) .

[66]

الآيات رقم (1) ، (2) ، (3) من سورة النجم.

[67]

من الآية رقم (143) من سورة البقرة.

ص: 376

[68]

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/190، معالم التنزيل للبغوي: 1/158-159، مدارج السالكين لابن القيم: 3/439، العدة لأبي يعلى: 4/1072، شرح مختصر الروضة: 3 /16-18.

[69]

من الآية (148) من سورة البقرة.

[70]

لم أقف على القائل، وانظر المصادر السابقة.

[71]

لم أقف عليه بهذه اللفظة، وقد أورد بعضهم:"لا يعذب الله بمسألةٍ اخْتُلِفَ فيها"، قال السخاوي:"أظنه من كلام بعض السلف".

وانظر: المقاصد الحسنة: 465 رقم (1325)، الأسرار المرفوعة: 372 رقم (604)، كشف الخفاء: 2/374 رقم (3125) .

[72]

المستوعِب: 4/535-537، الشرح الكبير: 6/67-68، شرح منتهى الإرادات3/423.

[73]

نهاية ل (2) من (أ) .

[74]

نهاية ل (2) من (ب) .

[75]

المغني: 13/444، التنقيح المشبع: 393، غاية المنتهى: 3/370.

[76]

المقنع: 3/568.

[77]

المغني: 13/439، زاد المسير لابن الجوزي: 1/254.

[78]

الآية (10) من سورة القلم.

[79]

المبدع: 5/271.

[80]

مغني المحتاج: 4/325، فتح الباري: 11 /529.

[81]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[82]

المغني: 13/439.

[83]

ورد هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: 1/184 واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف: 2/618 رقم (901) .

[84]

قال الحافظ في الفتح: 11/529: "لم أقف على اسمها، ولا على أسماء أولادها".

[85]

الحديث ورد من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: 4/151، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الأنصار: 4/1948 رقم (2509) .

[86]

في (ب)(مرار) وهو الموافق لما في صحيح البخاري.

[87]

نهاية لـ (2) من الأصل.

ص: 377

[88]

الحديث ورد مرفوعاً من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ومرسلاً عن عكرمة، رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت: 3/589 رقم (3285) ، (3286)، وأبو يعلى في مسنده: 5/78 رقم (2674) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأيمان: 10/185 رقم (4343)، والطبرايى في المعجم الكبير: 11/282 رقم (11742)، وفي الأوسط: 2/9 رقم (1008)، وأبو نعيم في الحلية: 7/241، وابن حزم في المحلى: 8/47- 48، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه 10/47، والخطيب في تاريخ بغداد: 7/404.

قال ابن أبي حاتم عن أبيه في علل الحديث: 1/440: "الأشبه إرساله"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/182: "رواه الطبراني في الأوسط: 2/9، ورجاله رجال الصحيح".

[89]

زاد المعاد: 1/163، غاية المنتهى: 3/370.

[90]

المبدع: 9/271.

[91]

المغنى: 13/439.

[92]

الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في المسند: 1/253، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من يحلف كاذبا متعمداً: 3/583 رقم (3275) ، والنسائي في كتاب القضاء، باب كيفية اليمين: 3/489 رقم (6006) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام: 4/95-96، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وابن حزم في المحلى: 9/388، وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس: 10/73، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الأيمان والنذور: 14/163 رقم (19483) وأعلّه، وضعفه أبو حاتم، وابن حجر وغيرهما.

وانظر: علل الحديث: 1/441، مختصر سنن أبي داود للمنذري: 4/366، التلخيص الحبير: 4/209.

[93]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[94]

زاد المسير لابن الجوزي: 1/253، المغني: 13/439- 440، القواعد النورانية: 271، فتح الباري: 11/521، المبدع: 9/271، فتح القدير: 1/229- 230.

ص: 378

[95]

الشرح الكبير: 6/84، المبدع: 9/271

[96]

من الآية (224) من سورة البقرة.

[97]

نهاية لـ (3) من (ب) .

[98]

جامع البيان للطبري: 2/412، السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 10/33.

[99]

المقنع: 3/568، الإنصاف: 11 /29، مغني ذوي الإفهام:159.

[100]

الهداية للمرغيناني: 3/161، مجمع الأنهر: 2/254

[101]

ذكره في المغني 13/442، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: 16/726 رقم (46535) ، (46536) ، (46537) .

[102]

(قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .

[103]

(إلى) : كررت في (ب) .

[104]

(فقال) : أسقطت من (ب) .

[105]

في الأصل: أن لا يحلف.

[106]

رواه ابن الجعد في مسنده: 22/737 رقم (1802)، ووكيع في أخبار القضاة: 1/108-109، 0والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه: 1/144، وذكره ابن قدامة في المغني: 13/442، والذهبي في السير: 2/435.

[107]

زاد المعاد: 1/163، المبدع: 9/272.

[108]

من الآية (53) من سورة يونس.

[109]

من الآية (3) من سورة سبأ.

[110]

ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .

[111]

من الآية (7) من سورة التغابن.

[112]

الإنصاف: 11/29.

[113]

انظر: الحاوي: 17/108، مغني المحتاج: 4/480.

[114]

أخرجه الشافعي في الأم: 7/38، والبيهقي في السنن الكرى، كتاب الشهادات، باب تأكيد اليمين بالمكان:

10/177، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب الشهادات، باب موضع اليمين: 14/300 رقم (20043)، وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: 2/176.

[115]

غاية المنتهى: 3/370، هداية الراغب:547.

[116]

الشرح الكبير: 6/95، شرح المنتهى: 3/423.

ص: 379

[117]

ورد من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما، رواه البخاري -كما قال المصنف- في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} 4/152.

ورواه- أيضاً- مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: 3/1635 رقم (2066) واللفظ له.

[118]

المغني: 13/503.

[119]

ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: 4/219، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا: 4/1777 رقم (2269) ، واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: 2/1289 رقم (3918) .

[120]

الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.

وانظر: المبدع: 9/254، الإنصاف: 11/3، الكشاف: 6/228.

[121]

ورد من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: 2/309 -310 رقم (1671)، وابن عدي في الكامل: 3/1107، والبيهقي في شعب الإيمان: 3/276 رقم (3537)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/353، والديلمي في مسند الفردوس: 2/213 رقم (7986) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، ورمز السيوطي له بالصحة. وانظر: الجامع الصغير: 2/205، وفيض القدير: 6/451 حديث رقم (9972) .

[122]

الشرح الكبير: 6/96، كشاف القناع: 26/227، شرح المنتهى: 3/423.

[123]

المصادر السابقة، والفروع: 6/342، الإنصاف: 11/33، الاختيارات الفقهية: 562 وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسِم على الناس".

ص: 380

[124]

ورد بهذه اللفظة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه أحمد في المسند: 1/249-250، وأبو داود- كما قال المصنف- في كتاب الأدب، باب الرجل يستعيذ من الرجل: 14/9 رقم (5097) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: 6/342.

[125]

المصادر الفقهية السابقة.

[126]

نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .

[127]

الشرح الكبير: 6/80.

[128]

المغني: 13/502.

[129]

الفروع: 6/342.

[130]

المصدر السابق.

[131]

نهاية لـ (3) من الأصل.

[132]

روضة الطالبين: 11/4.

[133]

المستوعب: 4/548.

[134]

ونقله في المبدع: 9/272 عن الرعاية.

[135]

المغني: 14/232، الشرح الكبير: 6/315.

[136]

ونقله في الفروع: 6/476 عن الرعاية.

[137]

الفروع الصفحة السابقة.

[138]

في (أ)، (ب) :(اليد) بدل (اليمين) .

[139]

الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس: 4/281 مادة (يمين)، شرح المنتهى: 3/419.

[140]

المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.

[141]

المغني: 13/435.

[142]

من الآية (89) من سورة المائدة.

[143]

من الآية (91) من سورة النحل.

[144]

كالآيات الثلاث السابقة ص 244 من هذا الكتاب.

[145]

ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري، كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً رأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يميه: 3/1270 رقم (9) ، (1649) .

[146]

قلتُ: أخرجه البخاري باللفظيين كليهما، انظر صحيح البخاري، الصفحة السابقة، و4/163، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده.

[147]

صحيح مسلم، كتاب القدر: 4/2045 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

[148]

صحيح البخاري: 4/276، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

ص: 381

[149]

المغني: 13/435.

[150]

المبسوط: 8/26، مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة.

[151]

في (أ)، (ب) :(أحكامها) .

[152]

شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السيل: 2/385.

[153]

البحر الرائق: 4/304- 305، الفتاوى الهندية 2/52.

[154]

الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.

[155]

انظر ص 174 من هذا الكتاب.

[156]

نهاية لـ (5) من (ب) .

[157]

نهاية لـ (5) من (أ) .

[158]

الفنون: 1/379، الإفصاح: 2/324، الشرح الكير. 6/67، زوائد الكافي: 2/198.

[159]

روضة الطالبين 11/23.

[160]

المغني: 13/436.

[161]

الإشراف: 1/447.

[162]

أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: 4/159، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277رقم (27)(1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما..

[163]

الشرح الكير: 6/67، الكشاف: 6/226.

[164]

من الآية: (106) من سورة المائدة.

[165]

الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.

[166]

الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.

[167]

المغني: 13/436.

[168]

بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: 13/436.

[169]

الكافي: 4/379، الشرح الكبير: 6/76، المبدع: 9/261، شرح المنتهى: 3/421.

[170]

من الآية (40) من سورة المعارج.

[171]

من الآية (1) من سورة النجم.

[172]

من الآية (57) من سورة الأنبياء.

[173]

في (أ)، (ب) زيادة:(وتربى ونحوه) .

[174]

المصادر السابقة، والمغني: 13/458، 459.

ص: 382

[175]

في (ب) : (ونصباً: أي: للاسم الكريم لأن كلا منهما لغة صحيحة، لقوله.....) .

[176]

هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، صحابي جليل، أسلم عام الفتح، وهو الذي صارعه النبيّ صلى الله عليه وسلم فصرعه- النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاً، مات بالمدينة المنورة سنة (42 هـ) وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في: أسد الغابة لابن الأثير: 2/84، الإصابة لابن حجر: 1/520.

[177]

اسمها: سهيمة بنت عمير المزنية. وانظر الإصابة4/337.

[178]

رواه الشافعي في مسنده، كتاب الطلاق: 2/37 رقم (117) ، والطيالسي رقم (1188) ، والدارمي في كتاب الطلاق، باب طلاق البتَّة: 2/86 رقم (2277) ، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في البتّة: 2/656 رقم (2208) ، والترمذي في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتّة: 2/322 رقم (1187) ، وابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق البتّة: 1/661 رقم (2051) ، وابن حبان في كتاب الطلاق، باب الرجعة 1/97 رقم (4274)، والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/34 رقم (91)، والحاكم في كتاب الطلاق: 2/199، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب كنايات الطلاق: 7/342، وقد اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، فصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعلَّه البخاري بالاضطراب، ورجَّح الشوكانيُ تضعيفَه. وانظر: خلاصة البدر المنير. 2/222، التلخيص الحبير: 3/213، نيل الأوطار: 6/227.

[179]

في (ب) : (فأما) .

[180]

الهداية لأبي الخطاب: 2/118، التنقيح المشبع: 392، الكشاف: 6/231.

[181]

شرخ المنتهى: 3/421.

[182]

هو شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى.

وانظر: الفروع: 6/338، الإنصاف: 11/12، الإِقناع: 4/332.

[183]

نهاية لـ (4) من الأصل.

[184]

شرح منتهى الإرادات: 3/422، كشاف القناع: 6/231.

[185]

الآية (4) من سورة الطارق.

ص: 383

[186]

من الآية (3) من سورة الدخان.

[187]

نهاية لـ (6) من (ب) .

[188]

الآية (4) من سورة التين.

[189]

من الآية (32) من سورة يوسف.

[190]

الآية (9) من سورة الشمس.

[191]

معالم التنزيل: 7/355.

[192]

من الآيتين (1) ، (2) من سورة ق.

[193]

انظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في: جامع البيان للطبري 11/405-406، معالم التنزيل للبغوي: 7/355-356، زاد المسيرِ لابن الجوزي 8/5-6، تفسير ابن كثير: 4/221.

[194]

من الآية (2) من سورة النجم.

[195]

من الآية (107) من سورة التوبة.

[196]

البيت للشاعر المشهور ميمون بن قيس بن جندل، المعروف بالأعشى، أحد شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، وهذا البيت من قصيدة قالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات الأعشى كافراً سنة (7 هـ) في منفوحة بالرياض. وانظر: ديوان الأعشى: 185 قصيدة رقم (17)، سيرة ابن هشام: 1/386، الأعلام: 7/341.

[197]

في (أ) ، (ب) ز يادة صلى الله عليه وسلم .

[198]

التنقيح المشبع: 392، الكشاف:231.

[199]

نهاية لـ (6) من (أ) .

[200]

من الآية (85) من سورة يوسف عليه السلام.

[201]

المغني: 13/502-503.

[202]

المغني: 13/502.

[203]

الشرح الكبير: 6/80، الفروع: 6/342.

[204]

المقنع: 3/558، منتهى الإرادات: 2/528-529.

[205]

في (ب) : (والعا) .

[206]

في (ب) : (والرازق) .

[207]

من الآية (8) من سورة النساء، وهذه الآية أسقطت من (أ) .

[208]

في (ب) زيادة بعد قوله (والخالق) : قال تعالى: {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي} من الآية (110) من سورة المائدة.

[209]

شرح منتهى الإرادات: 3/419.

[210]

الفروع: 6/337.

[211]

الكافي: 4/378، الإقناع: 4/331.

[212]

الأم: 7/64، المهذب: 2/129.

ص: 384

[213]

هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: 13/454، الإنصاف: 11/3.

[214]

الروضة: 11/12، مغني المحتاج: 4/322.

[215]

شرح المنتهى: 3/240.

[216]

الهداية للمرغيناني: 2/73، البحر الرائق: 4/310.

[217]

(وحقه) أسقطت من (ب) .

[218]

عن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يميناً. وانظر مجمع الأنهر: 1/546، الفتاوى الهندية2/52.

[219]

نهاية لـ (7) من: (ب) .

[220]

هذا المذهب، وقال بعضهم:"لا يكون يميناً". وانظر: المبدع: 9/255، الإنصاف: 11/5.

[221]

هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب، والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يميناً، وصححه النووي وغيرُه. وانظر المهذب: 2/129، الروضة: 11/11.

[222]

في (ب) : (وأيمان الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين) .

[223]

هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يميناً.

المسائل لأبي يعلى: 3/51-52، الهداية: 2/118، المغنى: 13/455، 457، الإنصاف: 11/7.

[224]

مع قطع همزة (الله) ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: 3/420.

[225]

أي لا يكون يميناً إلا بالنية.

وانظر: الشرح الكبير: 6/77، الفروع: 6/388، منتهى الإرادات: 2/528.

[226]

الاختيار: 4/51، مجمع الأنهر: 1/544.

[227]

المختار: 4/51، تبيين الحقائق: 3/111، مجمع الأنهر: 1/544.

[228]

الروضة: 11/13، مغني المحتاج: 4/322.

[229]

المقنع: 3/561، شرح منتهى الإرادات: 3/420- 421.

[230]

ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .

[231]

الفروع: 6/339، الإنصاف: 11/8.

ص: 385

[232]

وهو الذي جزم به الخرقي، قال الزركشي: "نصّ أحمد على هذا في رواية حربٍ وغيره، وهدا للوجوب أقرب منه للاستحباب، لأن أحمد إنما نقله لكفارة واحدة عند العجز. وأما ابَن قدامة فقد حمله على الاستحباب. وانظر مسائل أحمد لابنه صالح: 1/283، مختصر الخرقي: 242، المغني: 13/475، شرح الزركشي: 7/99-100، الإنصاف: 11/8.

[233]

المغني: 13/475، المبدع: 9/259، الإنصاف: 11/7.

[234]

المصادر السابقة، والإنصاف: 11/8، الكشاف: 6/229.

[235]

نهاية لـ (7) من (أ) .

[236]

المغني: 13/469، شرح الزركشي: 7/93.

[237]

إن أطلق فعلى روايتين، الأولى: لا يكون يميناً، وهي المذهب، والثانية: أنه يمين.

وانظر: الهداية: 2/118، المستوعب: 4/539، الكافي: 4/380- 381، الإنصاف: 11/10.

[238]

المغني: 13/469.

[239]

المصدر السابق، وعنه رواية ثانية: أنه ليس بيمين. وانظر: السنن الكبرى: 8/40، معرفة السنن 14/168.

[240]

اختلاف الفقهاء للطحاوي: 100.

[241]

المصدر السابق، واختلاف العلماء للمروزي:216.

[242]

الهداية للمرغيناني: 2/73، ملتقى الأبحر: 1/316.

[243]

المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/75، شرح المنتهى: 30 /420

[244]

التفريع: 1/382، مواهب الجليل: 3/262.

[245]

المغني: الصفحة السابقة، واختلاف العلماء للمروزي:216.

[246]

الإشراف: 1/412.

[247]

حلية العلماء: 7/255، شرح السنة: 10/5، تحفة الطلاب: 2/479-480.

[248]

نهاية لـ (5) من الأصل.

[249]

المغني: 13/469-470، الكشاف: 6/230.

[250]

من الآية (1) من سورة المنافقون.

[251]

من الآية (2) من سورة المنافقون.

[252]

المغني، والكشاف - الصفحات السابقة- وزاد المسير لابن الجوزي: 8/274.

ص: 386

[253]

أخرجه أحمد في المسند: 3/430، واللفظ له، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب إبرار المقسِم: 1/683-684 رقم (2116) عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، وقال محققه:"قال في الزوائد: "في إسناده يزيد ابن أبي زياد أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور".

[254]

الشرح الكبير: 6/75.

[255]

الشرح: 6/77.

[256]

(ذلك) ليست في (أ) ، ولا (ب) ، ولا في الشرح أيضاً.

[257]

كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح:(أو إمام أو غيره) .

[258]

نهاية لـ (8) من (ب) .

[259]

من قوله هنا (الشافعي) يبدأ سقط من (ب) بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم (9) .

[260]

الأم: 7/64.

[261]

قوت المحتاج: 73/ب، وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174 -175.

[262]

في الأصل (تكره) .

[263]

مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي ص262.

[264]

في (أ) : (ثم قال) .

[265]

الشرح الكبير: 6/77.

[266]

الآية رقم (1) من سورة الصافات.

[267]

الآية رقم (1) من سورة المرسلات.

[268]

أخرجه بهذه اللفظة (وأبيه) مسلم، كتاب الأيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 1/41 رقم (9)(11) ، بإسناده عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرجه البخاري كتاب الأيمان، باب الزكاة من الإِسلام: 1/17-18، لكن بدون لفظة (وأبيه) .

وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نفيس للجواب على هده اللفظة. انظر فتح الباري: 1/107، 11/533-535.

وكذلك انظر التمهيد لابن عبد البر: 14/367، والمغني: 13/438.

[269]

أبو العُشرَا، اسمه: أسامة، ليس له صحبة، وأبوه صحابي اسمه: مالك بن قهْطِم الدارمي. وانظر: أسد الغابة: 1/82، 4/268، 5/215، والإصابة: 4/149.

ص: 387

[270]

أخرجه أحمد في المسد: 4/334، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح: 9/246. وأخرجه بدون لفظة (وأبيك) . أبو داود، كتاب الذبائح: 3/250 رقم (2825)، والترمذي في كتاب الأطعمة: 4/75 رقم

(1481)

، والنسائي في كتاب الضحايا: 3/63 رقم (4497) ، وابن ماجه، كتاب الذبائح: 2/1063 رقم (3184) ، والدارمي، كتاب الأضاحي: 2/9 رقم (1978)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 13/459 رقم (18830)، وأبو يعلى في مسنده: 3/72 رقم (1503)، والذهبي في السير: 7/455.

وقد ضعفه غيرُ واحدٍ من المحدثين وغيرِهم، وانظر: معالم السنن: 4/280، خلاصة البدر المنير: 2/371، التخليص الحبير: 4/3.

[271]

الشرح الكبير: 6/77، المبدع: 9/263.

[272]

صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم: 4/151، ومسلم كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: 3/1266 رقم (1646) .

[273]

المغني: 13/437.

[274]

الفروع: 6/340.

[275]

الإنصاف 11/15.

[276]

نهاية لـ (8) من (أ) .

[277]

القوانين الفقهية: 106، الشرح الصغير: 2/193-194.

[278]

الاختيارات لابن تيمية: 562، مجموع الفتاوى: 35/262.

[279]

شرح المنتهى: 3/422.

[280]

ص 234 وما بعدها من هذا الكتاب.

[281]

الإقناع: 4/333.

[282]

في الأصل، وفي (أ)(بشي) ، وما أثبته من الإقناع.

[283]

كذا في الأصل، وفي (أ) ، وفي الإقناع (وبيته) .

[284]

إلى كلمة (ذلك) ينتهي السقط من نسخة (ب) بمقدار الورقة كما سبق التنبيه عليه ص 259.

[285]

وانظر كشاف القناع: 6/231-232.

[286]

محمد القهستاني، الحنفي، من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين، كان إماماً، عالماً، زاهداً، من مصنفاته (جامع الرموز في شرح النقاية)، مات في حدود سنة (953 هـ) ترجمته في: شذرات الذهب: 10/430، الأعلام: 7/11، معجم المؤلفين: 9/179.

ص: 388

[287]

جامع الرموز للقهستاني: 1/379.

[288]

في (ب)(أبي عمر) .

[289]

ورد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك "، رواه أحمد في المسند: 2/125، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور: 3/570 رقم (3251) ، والترمذي، كتاب النذور والأيمان: 4/110 رقم (1535) وصححه، وابن حبان في صحيحه، كتاب الأيمان: 10/199 رقم (4358)، والحاكم في المستدرك: 4/297 وصححه.

[290]

الكفاية في الفقه والعبادات والمواعظ، مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (210/254 فقه حنفي) ، من تأليف القاضي أبي جعفر محمد بن عمر الشعيبي.

[291]

كفاية الشعيبي: 178/أ.

[292]

كلمة فارسية، وجاء في (أ)، (ب) :(أي: بحياة رأسك) .

[293]

بدر المتقى: 1/544.

[294]

في النسخ الثلاث (البرازي) والصحيح ما أثبته، وهو الموافق لما في المصدر الأصلي الذي نقل منه المصنف. وهو علي بن محمد بن يَزْدَاد الرازي، أبو القاسم. مات سنة (386 هـ) . ترجمته في: الجواهر المضيَّة: 2/590.

[295]

البحر الرائق: 4/311، ومجمع الأنهر: 1/544.

[296]

منية المفتي في فروع الحنفية، كتاب في الفقه من تأليف يوسف ابن أبي سعيد بن أحمد السجستاني (ت 638 هـ) ، وهو كتاب مخطوط في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم (1165) فقه حنفي، وانظر هدية العارفين: 2/554.

[297]

منية المفتي: 225/أ، 226/ب، وانظر: مجمع الأنهر: 1/544.

[298]

جامع الرموز: 1/379.

[299]

نهاية لـ (6) من الأصل.

[300]

مجمع الأنهر: 1/544.

[301]

سبق الكلام على هذه المسألة ص261، وانظر: مجموع الفتاوى: 35/262، القواعد النورانية: 256، الفروع: 6/340، تصحيح الفروع: 6/340، الإنصاف: 11/15.

[302]

مغني المحتاج: 4/324- 325.

[303]

في (أ) : (كلمته) .

ص: 389

[304]

الهداية: 2/118، شرح منتهى الإِرادات: 3/426.

[305]

في (أ)، (ب) : للشافعية) .

[306]

الإشراف: 1/417، التنبيه:194.

[307]

نهاية لـ (9) من (أ) .

[308]

من الآية رقم (1) من سورة التحريم.

[309]

من الآية رقم (2) من سورة التحريم.

[310]

ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حرم طعامه: 4/158، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (20)(1474) .

[311]

زاد المسير لابن الجوزي: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86.

[312]

في (أ) . (ظاهر) .

[313]

في (ب) : (تجرئه) .

[314]

المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487.

وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب.

[315]

تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319.

[316]

في (ب) : (قال) .

[317]

في (أ)، (ب) :(إلاّ) .

[318]

نهاية لـ (10) من (ب) .

[319]

كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر: مجمع الأنهر: 1/547.

[320]

في (ب) : (لا) .

[321]

(منه) أسقِطت من (أ) ، (ب) .

[322]

وانظر الهداية: 2/75، الاختيار: 4/53، مجمع الأنهر1/547.

[323]

من قوله (أو من....) إلى (بالله تعالى) ، أسقط من (ب) .

[324]

في (ب) : (أو يستحيل) .

[325]

في (ب) : (ليفعلنّ) .

[326]

الفنون: 1/389، إعلام الموقعين: 3/56-57، شرح المنتهى: 3/426.

[327]

في النسخ الثلاث (سالم) . والصواب ما أثبتُه.

[328]

ثابت بن الضحّاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، صحابي من أهل بيعة الرضوان، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. مات سنة (45 هـ) .

ص: 390

انظر ترجمته في: أسد الغابة: 1/271، الإصابة: 1/193، الأعلام: 2/98.

[329]

رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملةٍ سوى الإسلام: 4/152، ومسلم في كتاب الأيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104 رقم (176)(110) ، واللفظ له.

[330]

الروضة: 11/7، فتح الباري: 11/539، نيل الأوطار: 8/234.

[331]

قوت المحتاج: 71/أوانظر مغني المحتاج: 4/324، نهاية المحتاج: 8/179.

[332]

روضة الطالبين: 11/7، زاد المحتاج: 4/454.

[333]

المغني: 13/435.

[334]

الناظم، هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، تتلمذ عليه ابن تيميه، من مصنفاته (منظومة الآداب) ، (الفروق) ، (عقد الفرائد وكنز الفوائد) ، مات سنة (699 هـ) .

انظر ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/459، هدية العارفين: 2/139، شذرات الذهب: 7/789.

[335]

عقد الفرائد وكنز الفوائد للناظم: 2/365.

[336]

شرح الزركشي: 7/86، الكشاف: 6/237، منار السبيل: 2/389.

[337]

في (ب) : (سأل) .

[338]

نهاية لـ (10) من (أ) .

[339]

رواه البيهقي في كتاب الأيمان، باب من حلف بغير الله ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملةٍ غير الإسلام أو بالأمانة: 10/30، وقال:"هذا لا أصل له"، وعزاه لأبي بكر: ابنُ قدامة في المغني: 13/464.

[340]

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفاً بالأمانة، من مصنفاته (تفسير القرآن) ، (الشافي) ، (التنبيه) ، (زاد المسافر) ، (الخلاف مع الشافعي) ، مات سنة (363 هـ) .

ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/119، المقصد الأرشد: 2/126، المنهج الأحمد: 2/68.

[341]

في (ب) : (والكفارة) .

ص: 391

[342]

الهداية: 2/118، الإنصاف: 11/33، شرح المنتهى: 3/426.

[343]

نهاية لـ (11) من (ب) .

[344]

اختيارات ابن تيميه: 560، إعلام الموقعين: 3/78-79، قواعد ابن رجب: 232، المبدع: 9/276، الإنصاف: 11/36، 37.

[345]

القوانين الفقهية: 107، مواهب الجليل: 3/276.

[346]

ص271.

[347]

انظر كفاية الأخيار: 2/154، مغني المحتاج 4/324.

[348]

نهاية لـ (7) من الأصل.

[349]

شرح المنهاج: 70/ب، وانظر المصدرين السابقين.

[350]

إعلام الموقعين: 3/79.

[351]

في (ب) : (النيّة) .

[352]

هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعاً في العقليات، وكانت له حشمة وثروة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة (665 هـ) ، وقيل غير ذلك.

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 23/334، طبقات الشافعية للأسنوي: 6/211، هدية العارفين: 2/126.

[353]

وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي انظر: كشف الظنون: 2/1615.

[354]

إعلام الموقعين: 3/79.

[355]

هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شي فيها إلا الاستغفار، ورُوي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة. وانظر: المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، فتح العلي المالك: 1/197-198.

[356]

الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده، وانظر المحلى: 8/32.

[357]

في (أ)، (ب) :(أو عليها أو مثلها) .

[358]

الإنصاف: 11/37، شرح المنتهى: 3/427.

[359]

هو الحجاج بن يوسف الثقفي، مات سنة (95هـ) بواسط.

ص: 392

[360]

هو الخليفة: أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم الهاشمي العباسي، ولي الخلافة سنة (256 هـ) ، وطالت أيام خلافته، حيث انغمس في اللهو واللذات، واشتغل بذلك عن الرعية فكرهه الناس فقام أخوه الموفق بالله بضبط أمور الدولة، وصلحت، فكفت يد المعتمد عن العمل، وكان شاعراً جيّد الفهم، مات ببغداد سنة (279 هـ) .

ترجمته في: تاريخ بغداد: 4/60، 61، سير أعلام النبلاء: 12/540، الأعلام 1/106.

[361]

المستوعِب: 4/543، 545، الكشاف: 6/238.

[362]

(أو عرفها ولم ينوها) ، أسقطت من (ب) .

[363]

الشرح الكبير: 6/88، قواعد ابن رجب: 232، المبدع: 9/275-276، شرح المنتهى: 3/427.

[364]

مغني المحتاج: 4/324، حاشية قليوبي: 4/272.

[365]

هو أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، الشافعي، شيخ الشافعية في زمانه.

من مصنفاته (التتمة) وهو تتميم لكتاب (الإبانة) لشيخه الفوراني، وشرح لمسائله وتفريع عليها، ولم يكمله، وله أيضاً: مختصر في الفرائض، وآخر في الأصول، مات ببغداد سنة (478 هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/585، طبقات الشافعية للأسنوي: 1/146، الأعلام: 3/323.

[366]

تتمة الإبانة ورقة: 10/158/أ. ونقله عنه أيضاً صاحب مغني المحتاج: 4/324.

[367]

نهاية لـ (11) من (أ) .

[368]

هو: محمد بن أحمد بن الحسن بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال من كبار فقهاء الشافعية.

من مصنفاته (حلية العلماء) مطبوع، و (المعتمد) ، و (الشافي)، و (الفتاوى) وغيرها. مات ببغداد سنة (507هـ) . ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 19/393، طبقات الشافعية لابن السبكي: 6/70، الأعلام: 5/316.

[369]

إعلام الموقعين: 3/75.

[370]

نقله عنه ابن القيم في: إعلام الموقعين: 3/76.

ص: 393

[371]

في (ب) : (أي: لأنه ليس عن مالك ولا عن قدماء الصحابة فيها قول كما قال ابن القيم) .

[372]

نهاية لـ (12) من (ب) .

[373]

انظر: المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219- 220.

[374]

في (ب) : (التلاوت) .

[375]

إعلام الموقعين: 3/77.

[376]

الكافي: 4/379، شرح المنتهى: 3/427.

[377]

الحديث رواه مسلم، كتاب النذر، باب كفارة النذر: 3/1265 رقم (1645) مرفوعاً بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب النذر إذا لم يسم له كفارة: 3/69 رقم (12183) ، والترمذي، أبواب النذر والأيمان، باب كفارة النذر إذا لم يسم: 4/106 رقم (1528) وقال: "حسن صحيح غريب"، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب من نذر نذراً ولم يسمه: 2/687 رقم (2127) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الأيمان والنذور: 3/130، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: 4/45، وضعّف النووي إسناده في المجموع: 8/458.

[378]

صحيح الترمذي: 4/106.

[379]

بعد هذا زيادة في (ب) : (ومن حلف فقال: "عليّ عتق رقبة"فحنث فكفارة يمين، قاله في المنتهى) .

وانظر منتهى الإرادات: 2/564.

[380]

المستوعِب: 4/543.

[381]

وذكره في المبدع عن الرعاية: 9/277.

[382]

هذا المذهب، وعن أحمد رواية. أن عليه كفارهَ لأنّه أقرَّ على نفسه.

وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: 3/60، الإنصاف: 11/39، الإقناع 4/337.

[383]

منتهى الإرادات: 2/533-534، الكشاف 60/232-233.

[384]

المقنع: 3/564، هداية الراغب:546.

[385]

من الآية (89) من سورة المائدة.

[386]

في (ب) زيادة: (العرض بالضم: الجانب، وبالفتح خلال الطول) .

[387]

شرخ المنتهى: 3/424.

[388]

مجمع الأنهر: 1/541.

ص: 394

[389]

الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333.

[390]

غاية المنتهى: 3/371، منار السبيل 2/386.

[391]

في (ب) : (وهو) .

[392]

انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري 11/555.

[393]

المغني. 13/448.

[394]

فتح الباري: 11/557.

[395]

حلية العلماء: 8/245.

[396]

المحلى: 8/36.

[397]

شرح الخرشي: 3/54.

[398]

الهداية للمرغيناني: 2/72.

[399]

المشهور عن الأوزاعي: وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فتح الباري: 11/557.

[400]

المحلى: 8/36.

[401]

الإنصاف: 11/16.

[402]

اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97.

[403]

اختلاف العلماء للمروزي: 211.

[404]

المصدر السابق.

[405]

المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.

[406]

نهاية لـ (8) من الأصل.

[407]

المغني: 13/448 الشرح الكبير: 6/79.

[408]

لم يخرج البخاري نصّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما أخرجه في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: 4/155، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً:"الكبائر: الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".، وأخرج في الكتاب نفسه: 4/155 بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

".

ص: 395

وأما لفظ المصنف فقد ورد عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أحمد في المسند: 2/362 وابن أبي حاتم في علل الحديث: 1/339 رقم (1005)، وأبو الشيخ في التوبيخ: 233 رقم (211)، والديلمي في مسند الفردوس: 2/197 رقم (2977)، قال الحافظ في الفتح: 11/557: "وظاهر سنده الصحة لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية"، ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير: 2/7، وقال البنّا في بلوغ الأماني: 19/293: "إسناده جيد"، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 1/617 رقم (3247) . والله تعالى أعلم.

[409]

في (ب) : (مالا مرء)

[410]

سبق تخريجه في أول الحاشية قبل السابقة.

[411]

نهاية لـ (13) من (ب) .

[412]

فتح الباري: 11/557

[413]

حلية العلماء: 8/244.

[414]

كفاية الأخيار: 2/154، نهاية المحتاج: 8/180.

[415]

وهو رواية عن أحمد: وانظر: المغني: 13/448، شرح الزركشي: 7/72.

[416]

منتهى الإرادات: 2/533.

[417]

مجموع الفتاوى: 33/225-233، الفروع: 3/566، الإنصاف: 11/19.

[418]

الإقناع: 4/334.

[419]

(إن) أسقطت من (ب) .

[420]

التمهيد: 20/267.

[421]

الشرح الكبير: 6/80

[422]

(وعند.... المنهاج) أسقط من (ب) .

[423]

شرح المنهاج: 71/ب، وانظر: مغني المحتاج 4/325.

[424]

من الآية (89) من سورة المائدة.

[425]

شرح منتهى الإرادات: 3/424.

[426]

انظر المغني: 13/501، المبدع: 9/266، الإنصاف: 11/16-17، منتهى الإرادات: 2/533.

[427]

هو القاضي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي، مجتهد المذهب، كان له القدم الرفيع، والباع الطويل في كثير من الفنون في الأصول والفروع، من مصنفاته:(أحكام القرآن) ، (الجامع الصغير) ، (العدة) وغير ذلك، مات سنة (458) هـ.

ص: 396

ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/193، المقصد الأرشد: 2/395، شذرات الذهب: 5/252.

[428]

قول القاضي في: الكافي: 4/375، الشرح الكبير: 6/79.

[429]

انظر: روضة الطالبين: 11/34-35.

[430]

مجمع الأنهر: 1/564.

[431]

في (ب) : (لا حلف) .

[432]

شرح منتهى الإرادات: 3/424.

[433]

في (ب) : (فلا ينعقد) .

[434]

هذا المذهب، وعن أحمد. أنها تنعقد.

وانظر: الهداية: 2/119، الشرح الكبير: 6/81، الإنصاف: 11/20.

[435]

الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي: 1/659، رقم (2045) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره: 3/95، وابن حبان كما في صحيحه: 16/202 رقم (7219)، والدارقطني في سننه: 4/170- 171، والطبراني في المعجم الصغير. 1/282 رقم (752) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: 2/198، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى/كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 7/356، وفي المعرفة: 11/74 رقم (14811)، وحسنًه النووي في روضة الطاليين: 8/193، وأعله بعضهم بالانقطاع.

وانظر التلخيص الحبير: 1/281-283، الدراية: 1/175، إرواء الغليل: 1/123.

[436]

مغني ذوي الإفهام: 157، الإقناع: 4/334، شرح المنتهى: 3/424- 425.

[437]

لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلاً أو ناسياً على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة. لا حنث بفعله ناسياً ويمينه باقية.

وانظر: مجموع الفتاوى: 33/208، الفروع: 6/389، شرح الزركشي: 7/68، الإنصاف: 11/24-25.

[438]

الشرح الكبير: 6/81.

[439]

نهاية لـ (13) من (أ) .

[440]

القوانين الفقهية: 108.

[441]

المهذب: 2/128.

ص: 397

[442]

الهداية: 2/119، والشرح الكبير: الصفحة السابقة.

[443]

نهاية لـ (14) من (ب) .

[444]

الهداية للمرغيناني: 2/72، الاختيار: 4/491.

[445]

انظر الشرح الكبير: 6/82.

[446]

المغني: 13/448، مجموع الفتاوى: 33/226، منار السبيل: 2/386.

[447]

سبق تخريجه قبل قليل في الصفحة السابقة.

[448]

(إلاّ) أسقطت من (ب) .

[449]

شرح الزركشي: 7/112، غاية المنتهى: 3/371 -372، الكشاف: 6/234-235.

[450]

الشرح الكيبر: 6/83.

[451]

مسند أحمد: 2/6.

[452]

سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: 3/576 رقم (3262) ، واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه- أيضاً- النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى 3/129 رقم (4735) ، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين 1/680 رقم (2105) ، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 4/108 رقم (1531) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 2/106 رقم

(2348)

، وابن حبان، كتاب الأيمان: 10/184 رقم (4342) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الأيمان والنذور: 4/303، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الاستثناء في اليمين: 10/46.

[453]

نهاية لـ (9) من الأصل.

[454]

في (أ)، (ب) :(فإن ما شاء الله كان) وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.

[455]

المغني: 13/484.

[456]

ونقله أيضا عنه في: الفروع: 6/346، وقواعد ابن اللحام: 252، والمبدع: 9/270.

[457]

من الآية (69) من سورة الكهف.

[458]

هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/270، الإقناع: 4/335.

[459]

الإنصاف: 11/26.

[460]

المغني: 13/485، الشرح الكبير: 6/83.

[461]

في (ب) : (لا أغزون) .

ص: 398

[462]

لم أقف عليه في المسند، وقد ذكره في المغني: 13/485: أن الإِمام أحمد احتج به.

[463]

سنن أبي داود: 3/589، والحديث سبق تخريجه ص 57 من هذا الكتاب.

[464]

الوليد بن مُسْلم، أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية، من حفاظ الحديث، وثَقه جمع من الأئمة، وكان كثير الحديث والعلم، مات سنة (195 هـ) .

ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7/326، سير أعلام النبلاء: 9/211، شذرات الذهب: 2/447.

[465]

سنن أبي داود: 3/590.

[466]

مصنف عبد الرزاق: 8/518، المحلى: 8/46، فتح الباري: 11/603.

[467]

المصادر السابقة.

[468]

المغني: 13/485، الإِنصاف: 11/26.

[469]

انظر: السنن الكبرى: 10/48، فتح الباري: 11/603.

[470]

انظر: المحلى: 8/45، فتح الباري: 11/603.

[471]

نهاية لـ (15) من (ب) .

[472]

الشرح الكبير: 6/83، الكشاف: 6/235.

[473]

نهاية لـ (14) من (أ) .

[474]

مسند أحمد: 2/6، والترمذي، كتاب النذور والأيمان 40/108، والنسائي، كتاب الأيمان والكفارات: 3/129، وابن ماجة، كتاب الكفارات: 1/680، كلهم عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما.

[475]

سبق تخريجه ص 279 من هذا الكتاب.

[476]

المبدع: 9/269، شرح المنتهى: 3/425.

[477]

في الأصل: (اختلف) .

[478]

الأم: 5/206، المهذب: 2/87.

[479]

في (أ)، (ب) :(إذا) .

[480]

الهداية للمرغيناني: 1/254، الاختيار: 3/142.

[481]

الفروع: 5/452.

[482]

اختيارات ابن تيميه: 455-456 الإنصاف: 9/105.

[483]

(فإنه) أسقطت من الأصل.

[484]

في (أ) : (ولا يشاء الله) ، وكذا في (ب) ، وفي الإنصاف.

[485]

الإنصاف: 9/105.

[486]

تبيين الحقائق: 2/243، البحر الرائق: 4/41.

[487]

تنوير الأبصار: 3/385-393.

[488]

في التنوير: (القصد ولا التلفظ ولا العلم بمعناه) .

ص: 399

[489]

في التنوير: (ما لم يوقف)، وفي (أ) :(من لا يوقف)، وفي (ب) :(من له يوقف) .

[490]

أي: لا تطلق.

[491]

نهاية لـ (16) من (ب) .

[492]

أي: وان كان بحرف.

[493]

في الأصل، و (ب) :(إن أضاف) ، وما أثبته من (أ) وهو الموافق لما في التنوير.

[494]

القوانين الفقهية: 154، بلغة السالك: 1/463.

[495]

شرح منتهى الإرادات: 3/171 – 172.

[496]

في (ب) : وإن. وقد وردت الجملة هكذا في الأصل، والصواب:(أو إن لم تدخلي) .

[497]

في (ب) : (لو أنتِ) .

[498]

انظر: قواعد ابن اللحام: 266، المبدع: 7/365، الإنصاف: 9/106.

[499]

في (ب) : (أو تركه) .

[500]

شرح المنتهى: 3/171-172، الكشاف: 3/356 -357.

[501]

في (أ)، (ب) :(حديث) .

[502]

سبق تخريجه ص ا 28 من هذا الكتاب.

[503]

المبدع: 7/365.

[504]

(أنتِ طالق) أسقطت من (ب) .

[505]

في (أ) : (وأي) .

[506]

في (أ)، (ب) :(يقع الطلاق) .

[507]

المبدع: 7/360- 361، مغني ذوي الإفهام: 133، شرح منتهى الإرادات: 3/170.

[508]

الإجماع لابن المنذر: 89 رقم المسألة (417)، الإشراف له: 4/207.

[509]

الشرح الكبير: 4/497-498.

[510]

تنوير الأبصار: 3/352-356.

[511]

نهاية لـ (17) من (ب) .

[512]

في (ب) : (أو متى شئت) ِ.

[513]

في التنوير: 3/355: "حيث شئتِ أو أين شئتِ لا تطلق".

[514]

نهاية لـ (16) من (أ) .

[515]

(إن شاء) أسقطت من (ب) .

[516]

الإقناع: 4/44، شرح منتهى الإرادات: 3/170.

[517]

هذا الصحيح من المذهب، وقيل: إن خرس بعد يمينه لم تطلق.

المحرر: 2/71، الفروع: 5/451، الإنصاف: 9/102.

[518]

كشاف القناع: 6/355.

[519]

الكافي: 3/208، المغنى: 10/468.

[520]

الشرح الكبير: 4/498.

ص: 400

[521]

في السكَّران روايتان: الأولى: تطلق إذا شاء وهو سكران، وهي المذهب. والثانية: لا تطلق. وانظر: المصادر السابقة، المبدع: 9/102، الإنصاف: 8/433.

[522]

المغني، والشرح الكبير: الصفحات السابقة، وشرح المنتهى: 3/170.

[523]

هذا الصحيح من المذهب، واختار أبو بكر وقوعه. انظر: المغني: 10/468، الإنصاف: 9/101-102.

[524]

شرح منتهى الإرادات: 3/170.

[525]

ذكر ابن قدامة في المغنى: 10/469: أن فيه وجهين. وانظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/20، الكافي: 3/209.

[526]

المقنع: 3/208.

[527]

شرح المنتهى: 3/172.

[528]

من الآية (78) من سورة الإسراء.

[529]

الكشاف: 6/357.

[530]

هذا الصحيح من المذهب. وانظر: الشرح الكبير: 4/500، الإنصاف: 9/109.

[531]

في (أ) : يحتمل.

[532]

نهاية لـ (11) من الأصل.

[533]

في (أ) : والحياة.

[534]

هذا المذهب وقال القاضي: "تطلق"، وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب عن هذه المسألة، وقال للسّائل:"دعنا من هذه المسائل".

وانظر: الفروع: 5/456، المبدع: 7/366، الإنصاف: 9/110.

[535]

تنوير الأبصار: 3/377-379.

[536]

نهاية لـ (18) من (ب) .

[537]

في (ب) : (وإن) .

[538]

الفروع: 5/457، الإنصاف: 9/109.

[539]

المبدع: 7/366، الإنصاف. الصفحة السابقة.

[540]

المبدع: 7/367، الكشاف: 5/357.

[541]

شرح منتهى الإرادات: 3/172.

[542]

كشاف القناع: 5/358.

[543]

(لّه) أسقطت من (ب) .

[544]

التدبير: مصدر دَبر العبدَ والأمة تدبيراً. إذا علّق عتقه بموته، لأنه يُعْتَق بعد ما يُدبْر سيده. والمماتُ دبر الحياة.

وانظر: المطلع: 315، لسان العرب: 4/273 (دبر)، الدر النقي: 3/823.

[545]

في (ب) : (كلا أعطين) .

[546]

نهاية لـ (17) من (أ) .

ص: 401

[547]

الإقناع: 4/335، شرح المنتهى: 3/425.

[548]

في (ب) : (لا أعطين) .

[549]

في (ب) : (لكنايات) .

[550]

المقنع: 3/568، غاية المنتهى: 3/372.

[551]

المبدع: 9/270.

[552]

من الآية (27) من سورة الحج.

[553]

رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: 2/119-123، من حديث طويل عن طريق المسور بن مخرمة بن الحكم.

[554]

في (أ) : وليرحلنً.

[555]

الكافي: 4/408، كشف المخدرات: 2/236.

[556]

الأم: 8/401، المنهاج:145.

[557]

المقنع: 3/590 الإقناع: 4/353.

[558]

تبيين الحقائق: 3/119، الفتاوى الهندية: 2/74.

[559]

مواهب الجليل: 3/303، بلغة السالك: 1/344.

[560]

في (ب) : محتاج.

[561]

الصحيح أنه لا يحنث عند الشافعي، وذكر فقهاء الشافعية وجهاً: أنه يحنث.

وانظر: الأم: 8/401-402، حلية العلماء: 7/259، نهاية المحتاج: 8/187.

[562]

المبسوط: 8/162، بدائع الصنائع: 3/72.

[563]

في (ب) : (فيها) .

[564]

نهاية لـ (19) من (ب) .

[565]

الشرح الكبير: 6/130.

[566]

الإنصاف: 11/105، الكشاف: 6/264.

[567]

المبدع: 9/320.

[568]

منتهى الإرادات: 2/556-557.

[569]

هذا المذهب، وقيل: لا يحنث. وانظر: الإِنصاف: 11/103.

[570]

في (ب) : (لأن) .

[571]

أي: أمْكَنَتْه نقلة.

[572]

نهاية لـ (18) من (أ) .

[573]

المحرر: 2/80، شرح المنتهى: 3/445.

[574]

الاختيارات الفقهية: 564.

[575]

نهاية لـ (12) من الأصل.

[576]

على الصحيح من المذهب، وقيل: يحنث.

وانظر: المغني: 13/550، الإنصاف: 11/103.

[577]

الإقناع 4/354.

[578]

هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/320.

ص: 402

[579]

وهو أحد الوجهين عنده، والآخر: يحنث وانظر: الهداية له 2/32.

[580]

المبسوط: 8/171، الفتاوى الهندية: 2/68.

[581]

الشرح الكبير: 6/130.

[582]

وهو أصح الوجهين، والوجه الآخر. يحنث. وانظر المغني: 3/552.

[583]

تبيين الحقائق: 3/120.

[584]

قوله في: المقنع: 3/592.

[585]

(كان) أسقطت من (ب) .

[586]

البحر الرائق: 4/342، مجمع الأنهر: 1/555.

[587]

في (أ)، (ب) :(الحنث في الحالين) .

[588]

الشرح الكبير: 6/131، الإنصاف: 11/105، شرح المنتهى: 3/446.

[589]

المهذب: 2/139.

[590]

هذا المذهب، وعن أحمد رواية. أنه يحنث.

وانظر: الفروع: 6/357، قوا عد ابن رجب: 278، المبدع 9/283.

[591]

انظر الاختيار: 4/58، تبيين الحقائق: 3/123-124.

[592]

نهاية لـ (20) من (ب) .

[593]

في (ب) زيادة [يمين الفور، قال في تنوير الأبصار: 3/794- 795 حلف لا يخرج إلى مكة فخرجَ يريدها تم يرجع يحنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها) : لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلانٍ فذهبتْ قبل العرس ثمة حتى مضى] انتهى.

[594]

مصادر الحنفية السابقة، ومجمع الأنهر: 1/555.

[595]

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/124.

[596]

مواهب الجليل: 4/71.

[597]

المهذب: 2/96. إعلام الموقعين: 4/109.

[599]

نقله عن الفنون في: الفروع: 6/386، والمبدع: 9/319.

[600]

المبدع: الصفحة السابقة.

ص: 403

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

تأليف

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ

تحقيق ودراسة

د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي

أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1) .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (2) .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (3) .

أما بعد:

فإنّ علم الفقه من أشرف العلوم وأنفعها للعبد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيراً يفقه في الدين". وهذا كتاب لطيف في الفقه المقارن تكلم فيه مؤلفه عن موضوع مهم في الفقه وهو المزارعة. ومن المعلوم أن الناس لا غنى لهم عن الزراعة لضرورتهم إلى القوت، والحاجة ماسة للمزارعة على الأرض إذ ليس كل أحد يملك أرضاً وليس كل من يملك أرضاً يستطيع زراعتها بنفسه فاحتيج للمزارعة عليها ومعرفة حكم الشرع في ذلك.

ص: 404

وإنّ من خير من ألّف في هذا الموضوع الإمام القاضي بدر الدين ابن جماعة حيث أفرد المزارعة بكتابه الذي سماه "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة". وهو هذا الكتاب الذي أقدم له. وإن هذا الكتاب مع صغر حجمه فإنه يكشف عن غزارة علم مؤلفه وسعة إطلاعه على أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأصحابهم مع معرفته بالأدلة وحسن عرضه للمسائل الفقهية ووضوح عبارته واعتماده على الدليل وقد خالف إمامه الشافعي هنا لأن الدليل يدل على جواز المزارعة، ولا غرو في ذلك فبدر الدين ابن جماعة محدِّث فقيه قاض بل قاضي القضاة في وقته.

وقد عثرت على الكتاب في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ضمن مجموع يحتوي على عدة رسائل وقد قرأت الكتاب فألفيته كتاباً مفيداً فرأيت أن من المناسب تحقيقه ونشره للاستفادة منه. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أولا: دراسة حياة المصنف

الدراسات السابقة عن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة التي وقفت عليها

ص: 405

1-

دراسة أعدها الدكتور عبد الجواد خلف باسم: القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره تقع هذه الدراسة في ثمان وثلاثين وأربعمائة صفحة وهي أجمع دراسة ألّفت حتى الآن عن بدر الدين بن جماعة تكلم فيها المؤلف عن بدر الدين بن جماعة وأسرته وأعماله التي تولاها بالتفصيل، وكذلك تكلم على مؤلفاته على سبيل الاستقصاء مع ذكر المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده. وقد طبعت هذه الدراسة بالقاهرة عام 1408هـ رقم 1 ضمن سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإِسلامية. كراتشي باكستان. وقد نسب الدكتور عبد الجواد خلف لبدر الدين بن جماعة "33"ثلاثا وثلاثين مؤلفا على جهة الاستقصاء وبعضها قد لا تصح نسبته لبدر الدين بن جماعة كما سيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مصنفات بدر الدين بن جماعة.

2-

دراسة أعدها الدكتور عبد المجيد معاذ تقع في خمس وستين ومائة صفحة وهي دراسة جيدة جعلها مقدمة لتحقيق كتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام "لبدر الدين بن جماعة وهي أطروحته لنيل الدكتوراه عام 1395 هـ 1975م وتوجد نسخة منها بالجامعة الإسلامية مكتوبة بالآلة الكاتبة الرقم العام 367 مكتبة العلوم الاجتماعية 9ر216 ج م ت. وقد نسب للبدر بن جماعة "22"اثنين وعشرين مؤلفا. وقد اطلعت على هذه الدراسة.

3-

دراسة أعدها الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد تقع في أربعين صفحة جعلها مقدمة لكتاب "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام "للبدر بن جماعة الذي طبع بتحقيقه عام 1403 هـ بدار الثقافة للطباعة والنشر.

ص: 406

4-

دراسة أعدها الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر جعلها مقدمة لكتاب "مشيخة بدر الدين بن جماعة تخريج علم الدين القاسم بن يوسف البرزالي المتوفى سنة 739هـ "والذي قام بتحقيقه وقد طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامي عام 1408هـ الطبعة الأولى تقع الدراسة في اثنين وستين صفحة منها عشر صفحات عن بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره والباقي دراسة عن الكتاب المحقق. وقد نسب الإمام بدر الدين بن جماعة "38 "ثمان وثلاثين مؤلفا وبعضها لا تصح نسبته لبدر الدين بن جماعة كما سيأتي تفصيل ذلك.

5-

دراسة موجزة أعدها أسامة ناصر النقشبندي في تقديمه لكتاب "مستند الأجناد في آلات الجهاد"لبدر الدين بن جماعة ولكتاب آخر مطبوع معه باسم "مختصر في فضل الجهاد"نسبه لبدر الدين بن جماعة. وقد نسب للإمام بدر الدين بن جماعة "29" تسعا وعشرين مؤلفا وبعضها لا تصح نسبته للبدر بن جماعة كما سيأتي.

6-

دراسة موجزة أعدها الدكتور علي حسين البواب لكتاب مختصر صحيح البخاري الذي نسبه للبدر بن جماعة وتقع الدراسة في ثلاث عشرة صفحة.

ترجمة المصنف (1)

وردت ترجمة المصنف في المصادر الآتية:

- نامج ابن جابر: محمد بن جابر الوادي آشي- وهو تلميذ البدر بن جماعة - ص 42، 186، 191، 291، 316.

- قات الشافعية الكبرى للسبكي 5/.23، 233.

- قات الشافعية للأسنوي 1/386.

- بداية والنهاية لابن كثير 14/163.

- قات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/280.

- أنس الجليل 2/136، وحسن المحاضرة 1/425 ومعجم شيوخ الذهبي 2/130 وذيول العبر 4/96 ودول الإِسلام 2/240 وشذرات الذهب 6/105 والدرر الكامنة 3/367، وقضاة دمشق 80-82، والنجوم الزاهرة 9/298، ونكت الهميان 235 والوافي بالوفيات 2/18،20 والسلوك للمقريزي 3/745، 772، 798، 826، 828، 889، 1. 9.

- ريخ ابن الوردي 2/428، 429 ولحظ الألحاظ لابن فهد 107 وهدية العارفين 2/148 ومعجم المؤلفين 8/201، 202 والأعلام للزركلي 5/297.

ص: 407

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومذهبه:

هو الشيخ الإمام قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني نسبا الحموي مولدا الشافعي مذهبا (1) .

مولده:

ولد بحماة سنة 639 هـ.

شيوخه:

شيوخ بدر الدين بن جماعة كثيرون وقد بلغ عددهم في مشيخته التي خرّجها البرزالي أربعاً وسبعين شيخاً منهم امرأة واحدة (2) .

ومن أشهرهم:

تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن رزبن المتوفى سنة 680 هـ ومعين الدين أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي المتوفى سنة 667هـ وزين الدين أبي الطاهر إسماعيل بن عبد القوي ابن أبي العز بن عزون (ت 667 هـ) وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الإمام اللغوي المشهور المتوفى سنة 672 هـ (3) .

تلاميذه:

من أبرز تلاميذ بدر الدين بن جماعة:

الإِمام الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 748 هـ (4) .

وابن جابر المغربي: محمد بن جابر الوادي آشي المتوفى سنة 749 هـ (5) .

والسبكي: عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة 771 هـ (6) .

أعماله:

تولى الإمام بدر الدين بن جماعة قضاء القدس سنة (687 هـ) ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة (690 هـ) وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن دقيق العيد وعزل مدة سنة ثم أعيد وعمي سنة (727 هـ) فصرف عن القضاء واستمر في التدريس إلى أن توفى وقد درس في أشهر مدارس عصره ومنها المدرسة القيمرية (7) والعادلية الكبرى في دمشق (8) كما درس في مصر بالمدرسة الصالحية والمدرسة الناصرية (9) والمشهد الحسيني وغيرها.

عقيدته:

قال الإمام الذهبي في ترجمته لبدر الدين بن جماعة: "وهو أشعري فاضل".

ص: 408

قلت قد ألف بدر الدين بن جماعة بعض الكتب على مذهب الأشاعرة ومنها كتابه "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل" ذكر فيه ثلاثين آية من الآيات الواردة في الصفات وأوّلها على مذهب الأشاعرة. كما ذكر أيضا ثلاثين حديثاً صحيحاً من الأحاديث الواردة في الصفات وأوّلها على مذهب الأشاعرة خلافاً لما عليه أهل الحق السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ومن الصفات التي أوّلها: الاستواء، والعلو، والنزول، والوجه واليد والعين والساق والغضب والرضا والفرح والمحبة والضحك والتعجب وغير ذلك.

مصنفاته:

يعد الإمام بدر الدين بن جماعة من المكثرين في التأليف وممن ألف في شؤون عدة قال الذهبي: "له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام".

وقال ابن حجر: "صنف كثيراً في عدة فنون

وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم".

قلت: قد سبق أن ذكرت فيما تقدم أن لقب ابن جماعة يطلق على عدة أشخاص فلذلك حصل الخطأ في نسبة بعض المؤلفات إلى بدر الدين بن جماعة وهي ليست له أو في نسبتها إليه نظر، لذلك فسأذكر أولا المؤلفات المنسوبة له التي طبعت أو حققت، ثم أذكر ثانيا المؤلفات المنسوبة له التي يغلب على الظن صحة نسبتها له، ثم أذكر ثالثا المؤلفات التي نسبت له وفي نسبتها إليه نظر أو قد لا تصح نسبتها إليه، ومع ذلك فإني أرى أن المصنفات المنسوبة إلى بدر الدين بن جماعة تحتاج إلى دراسة وافية للتأكد من صحة نسبتها والتعريف بها والكتاب الذي أحققه "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة"كتاب صغير لا تحتمل مقدمته دراسة وافية عن مصنفات بدر الدين ابن جماعة وإنما أشير إلى ذلك من باب التنبيه ولعل فضيلة الدكتور عبد الجواد خلف يستكمل ذلك في طبعة قادمة للدراسة الجيدة الذي أعدها عن القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره.

أولاً: المطبوع أو المحقق من مصنفات بدر الدين بن جماعة مرتبة على الحروف الهجائية:

ص: 409

1-

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل طبع عام 1410هـ بتحقيق وهبي سليمان غاوحي بدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.

2-

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإِسلام طبع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد عام 1403هـ.

3-

تجنيد الأجناد في وجهات أهل الجهاد طبع بتحقيق أسامة ناصر النقشبندي عام 1983م باسم مختصر في فضل الجهاد طبع مع مستند الأجناد.

4-

تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. طبع بتحقيق محمد هاشم الندوي طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند ثم صورته دار الكتب العلمية ببيروت.

5-

غرر البيان فيمن لم يسم في القرآن حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة.

6-

كشف المعاني في متشابه المثاني حقق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

7-

مختصر صحيح البخاري طبع بتحقيق الدكتور علي حسين البواب.

8-

مختصر في مناسبات تراجم البخاري طبع بتحقيق محمد إسحاق السلفي (1) .

9-

مستند الأجناد في آلات الجهاد طبع بتحقيق أسامة ناصر النقشبندي (2) .

10-

مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه (3) .

11-

المنهل الروي في علوم الحديث النبوي. حققه الدكتور محي الدين عبد الرحمن رمضان. وطبع في مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة المجلد 21 من ص 29-116 و196 -255 عام 1395 هـ (4) .

ثانياً: المصنفات المنسوبة له ولم تطبع أو تحقق (5) ويغلب على ظني صحة نسبتها له.

1-

أراجيز في قضاة مصر ودمشق والخلفاء (6) .

2-

أربعون حديثا تساعية.

3-

التبيان في مبهمات القرآن.

4-

تاريخ مختصر في الدولة الأموية والدولة العباسية.

5-

التنزيه في إبطال حجج التشبيه.

6-

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة.

7-

حجة السلوك في مهاداة الملوك.

8-

ديوان خطب.

9-

الرد على المشبهة (7) .

10-

رسالة في الكلام على الإسطرلاب.

11-

شرح كافية ابن الحاجب.

12-

الطاعة في فضيلة الجماعة.

13-

العمدة في الأحكام.

ص: 410

14-

الفوائد الغزيرة المستنبطة من حديث بريرة.

15-

الفوائد اللائحة من سورة الفاتحة.

16-

كشف الغمة في أحكام أهل الذمة.

17-

مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريجه.

18-

المقتص في فوائد تكرار القصص.

19-

مقدمة في النحو.

ثالثاً: المصنفات المنسوبة لبدر الدين بن جماعة وفي نسبتها إليه نظر وبعضها قد لا تصح نسبتها إليه.

1-

أنس المذاكرة فيما يستحسن في المذاكرة. نسبه له رمضان شعش في نوادر المخطوطات العربية. ونقلها عنه الدكتور فؤاد عبد المنعم. والدكتور موفق بن عبد الله بينما نسبه الزركلي في الأعلام لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة (ابن المؤلف بدر الدين) وقال الزركلي: "مجلد ضخم كله بخطه رأيته في مغنيسيا برقم (5286) أنجزه سنة 762هـ في نهايته آخر المجلدة ".

2-

أوثق الأسباب. ذكره حاجي خليفة ونسبه لمحمد بن جماعة. ونقله عنه الدكتور موفق بن عبد الله وجعله من مؤلفات بدر الدين بن جماعة. لكن الكتاب يحتمل أن يكون لمحمد بن جماعة (بدر الدين) ويحتمل أن يكون لحفيده محمد بن جماعة.

3-

الضياء الكامل في شرح الشامل. ذكره الدكتور محي الدين عبد الرحمن بن رمضان في عرضه لمصنفات بدر الدين بن جماعة في مجلة معهد المخطوطات العربية. ولم يعزه إلى أي مصدر وقد نقله عنه الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله. وقد جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بأن الكتاب ليس لبدر الدين بن جماعة وإنما هو لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحموي المتوفى سنة 858 هـ (1) .

4-

كتاب في تخريج أحاديث الوجيز للغزالي. ذكره أسامة ناصر النقشبندي دون أن يعزو إلى مصدر أو يذكر مكان الكتاب. ولم أجد من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة.

ص: 411

5-

لسان الأدب ذكره السخاوي في الضوء اللامع ونسبه لابن جماعة دون أن يوضح لأي واحد من آل جماعة. ونقله عنه الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله وأورده ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة مع أنهما ذكرا أن السخاوي لم يذكر لأي واحد من آل بن جماعة.

6-

مختصر أقصى الشوق والأمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكره الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة نقلا عن بروكلمان وإن كان الدكتور موفق قد قال: "ولعله المنهل المروي". قلت: وقد سبقه إلى ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون فقد ذكر كتاب المنهل المروي في علوم الحديث النبوي ونسبه لبدر الدين بن جماعة وقال: "وهو مختصر لخص فيه علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه". وذكر في موضع آخر كتابا باسم المختصر لعلوم الحديث ونسبه لبدر الدين بن جماعة وقال: "ولعله المنهل الروي في علوم الحديث النبوي وفيه خلاصة محصول علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه".

7-

المختصر الكبير في السيرة ذكره عبد الله الجبوري في هامش تحقيقه لكتاب طبقات الشافعية للأسنوي عند ترجمته لبدر الدين بن جماعة وأشار إلى أن المخطوط يوجد في مكتبة الأوقاف العراقية تحت رقم (957) وذكره أيضا الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين نقلا عن عبد الله الجبوري، وقد جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بعدم صحة نسبة الكتاب لبدر الدين بن جماعة. وقال أسنده بروكلمان والتبس الأمر على الزركلي فنسبه تارة لبدر بن جماعة المتوفى سنة 733 هـ وتارة لأبي عبد الله بن جماعة المتوفى سنة 819 هـ والحقيقة أن الكتاب ليس لهما وإنما هو لعز الدين ابن جماعة المتوفى سنة 767 هـ يقول ابن قاضي شهبه في ترجمة عز الدين بن جماعة:"وله السيرة الكبرى والسيرة الصغرى".قلت: وأنا أوافق الدكتور فؤاد فيما ذهب إليه.

ص: 412

8-

المسالك في علم المناسك "ذكره حاجي خليفة والبغدادي ونقله عنهما الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله. لكن هناك كتاب في المناسك لعز الدين بن جماعة (ابن بدر الدين) واسم هذا الكتاب هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك. ذكره حاجي خليفة وكذلك ذكر ابن قاضي شهبه في طبقاته أن لعز الدين بن جماعة (ابن بدر الدين) كتاباً كبيراً في المناسك. وتابعه الشوكاني ثم الألوسي. وقد جزم الدكتور فؤاد عبد المنعم بعدم صحة نسبة كتاب المسالك في علم المناسك لبدر الدين بن جماعة، قال: "وإنما هو لولده عز الدين نظرا لما قاله ابن قاضي شهبة ومن تابعه".

قلت: والكتاب أعني "المسالك في علم المناسك". يحتمل أن يكون لبدر الدين بن جماعة ويحتمل أن المراد به هو هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك. لعز الدين بن جماعة.

9-

مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي.

10-

مشيخة بدر الدين بن جماعة بتخريج المعشرائي ذكرهما الدكتور موفق بن عبد الله ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة. والذي يظهر أن نسبة التأليف إنما تكون للمخرِّج وهو هنا البرزالي وكذلك المعشرائي وليست للمخرَّج له بدر الدين بن جماعة.

11-

النجم اللامع في شرح جوامع الجوامع. نسبه له أسامة النقشبندي وأحال على كشف الظنون 2/627. والذي في كشف الظنون في هذه الصفحة "النجم اللامع في شرح جمع الجوامع لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن جماعة"وهو غير محمد بن إبراهيم بدر الدين بن جماعة. وقد نسب الزركلي في الأعلام النجم اللامع في شرح جمع الجوامع لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفى سنة 901 هـ ولم أجد من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة.

ص: 413

12-

نور الروض ذكره في مؤلفات بدر الدين بن جماعة الدكتور عبد الجواد خلف والدكتور موفق بن عبد الله نقلا عن فهرس المخطوطات المصورة التابع لمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فقد ذكرا أن الفهرس أشار إلى مخطوط نور الروض لابن جماعة (1) .

قلت: قد تقدم أن ابن جماعة يطلق على عدة مؤلفين فيحتمل أن يكون هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة ويحتمل أنه لغيره ولم أجد من المؤلفين من نسب هذا الكتاب لبدر الدين بن جماعة.

ثناء العلماء عليه:

لقد أثنى العلماء على الإِمام القاضي بدر الدين بن جماعة، أثنوا عليه في علمه وقضائه وفقهه وفتاواه وخطبه وديانته وورعه ومصنفاته.

فقال عنه تلميذه الإمام الذهبي: "قاضي القضاة شيخ الإِسلام المفسر له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام مع دين وتعبد وأوصاف حميدة وأحكام محمودة وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام والخلق الرضي....".

وقال عنه تلميذه ابن جابر: "هو الشيخ الأجل الفقيه المفتي والخطيب قاضي قضاة الديار المصرية وشيخ الشيوخ ومحدثها وعالمها

ما علم عليه في جميع ولايته إلا الخير مع أنها نحو خمسين عاماً ".

وقال السبكي: "حاكم الإقليمين مصراً وشاما وناظم عقد الفخار الذي لا يجاري متحل بالعفاف إلا عن قدر الكفاف محدث فقيه ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه".

وقال الأسنوي: "اشتغل بعلوم كثيرة وصنف في كثير منها وأنشأ الشعر الحسن أفتى قديما وعرضت فتاواه على النووي فاستحسن ما أجاب به".

وقال ابن كثير: "العالم شيخ الإسلام سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوم متعددة وتقدم وساد أقرانه مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وكفّ الأذى وله التصانيف الفائقة النافعة".

وفاته: توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وله أربع وتسعون سنة وشهرا.

ثانياً: دراسة الكتاب

نسبة الكتاب إلى المؤلف:

ص: 414

هذا الكتاب "تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة "هو أحد مؤلفات الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ونسبته إليه ثابتة لا يعتريها أدنى شك ويدل على ذلك: أن عنوان الكتاب ونسبته له ثابت كما جاء على غلاف النسختين كما أن نسخة المدينة مصورة عن النسخة التي كتبت بخط المؤلف وقد جاء على غلافها: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي غفر الله له وعفى عنه جمعه في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة. وجاء في أول ورقة من المخطوط بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة: "الحمد لله رب العالمين

"وجاء في آخر المخطوط صحح ذلك كاتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي.

ويوجد على هذه النسخة سماعات وقراءات في أولها وآخرها تثبت صحة نسبتها للإمام بدر الدين بن جماعة.

كما نسب الكتاب له في الكتب التالية:

1-

برنامج ابن جابر 42، 316، 317 وقد جاء فيه من تواليف شيخنا قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ثم ذكر بعدها أربعا من مؤلفات بدر الدين وقال: "ناولني الأربعة الأولى".

2-

تاج المفرق في حلية علماء المشرق للبلوي ص 134.

3-

الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي 2/137.

4-

إيضاح المكنون 1/231.

5-

هدية العارفين 2/148.

أهمية الكتاب ومنهجه ومصادره

أهمية الكتاب:

ص: 415

تكمن في أهمية الموضوع الذي تناوله بالبحث وهو المزارعة إذ لا غنى للناس عن الزراعة لضرورة الناس إلى القوت، والحاجة ماسة للمزارعة على الأرض لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل ولا يقدرون عليه، والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فاقتضت حكمة الشرع الرفق بالطائفتين - أهل الأرض والعمال- وحصول المصلحة للجهتين فالكتاب مهم في بابه لأهمية موضوعه ولما ذكره المصنف من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وأصحابهم ممن له قول في المزارعة مع ذكر الأدلة التفصيلية لكل قول مع المناقشة والترجيح والانتصار للقول الذي يدل عليه الدليل فلذا خالف المصنف إمامه الشافعي رحمه الله. فالكتاب على صغر حجمه يكشف عن مدى غزارة علم هذا الإمام وسعة إطلاعه على أقوال أهل العلم وأدلتهم وحسن عرضه للمسائل الفقهية ووضوح عبارته.

منهجه:

بيّن المصنف منهجه بإيجاز فقال: "قد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت الاختصار بحذف الإسناد وتلخيص العبارة ونبهت على حجة المانع لها والمجيز وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز...." وهذا المنهج الذي أجمله فصّله أثناء البحث فقد سار على المنهج التالي:

1-

ذكر المعنى اللغوي للمزارعة والمخابرة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح.

2-

ذكر المعنى الاصطلاحي للمزارعة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح.

3-

قسم المزارعة إلى قسمين: باطلة بالإجماع ومختلف في صحتها، فشرع أولا: في ذكر المزارعة الباطلة وأدلة ذلك مع ضرب الأمثلة على المعنى الباطل.

ثانيا: شرع في ذكر النوع المختلف فيه وذكر أن الأقوال فيه ثلاثة:

1-

الجواز مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.

2-

المنع مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.

ص: 416

3-

التفريق بين ما إذا كان البذر من العامل أم من المالك ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.

ثم شرع في الأدلة التفصيلية لكل قول ثم صار إلى الترجيح والمناقشة فذكر من رجح الجواز مطلقا. وارتضى هذا القول وناقش أدلة المخالفين بالتفصيل.

4-

ذكر الخلاف في الأرض التي بين الشجر وأدلة ذلك.

5-

ذكر الخلاف في حكم إجارة الأراضين وأدلة ذلك.

6-

حذف أسانيد الأحاديث وكل حديث يورده بذكر من خرجه.

7-

ينقل عن بعض العلماء المتقدمين عليه دون ذكر للكتاب الذي نقل منه في الغالب وقد ينقل من كتاب ولا يذكر اسمه.

مصادر المصنف:

ذكر المصنف بعض المصادر التي نقل عنها فذكر من المصنفين:

2-

البخاري.

1-

أحمد بن حنبل.

4-

أبو داود.

3-

مسلم.

6-

الخطابي.

5-

الشافعي.

8-

ابن خزيمة.

7-

المزني.

9-

الماوردي.

أما الكتب فلم يذكر منها إلا:

2-

الحاوي.

1-

المغني.

وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق

وجدت للكتاب نسختين خطيتين فقط ولم أجد من ذكر غيرهما وفيمايلي وصف لهما:

النسخة الأولى:

ص: 417

هي إحدى المصورات بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (908) ضمن مجموع يحتوي على عدة رسائل ورقم هذا المجموع (83) وتبدأ هذه الرسالة من الورقة 58 وتنتهي بنهاية الورقة 66 وقد صورت عن النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة الاسكوريال بمدريد تحت رقم (1598) وتتألف هذه النسخة من ثمان ورقات وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (18، 20) سطرا ماعدا الصفحة الأولى فقد احتوت على (16) سطرا وقد كتبت هذه النسخة بخط المؤلف سنة 683 هـ) فقد جاء على الغلاف تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة تأليف محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي غفر الله له وعفى عنه، جمعه في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة وجاء في آخر المخطوط:"تم ولله الحمد الأكمل الأوفى في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة". وجاء أيضاً في آخر المخطوط: "صحح ذلك كاتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي". وقد كتبها المؤلف بخط نسخ جيد وواضح وعليها سماعات وقراءات في أولها وآخرها فقد جاء على الغلاف: "سمعت هذا الجزء على مخرجه ومصنفه الإمام العلامة

بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام القدوة المحقق برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وذلك بقراءة ولدي أحمد وفقه الله

"ثم ذكر عدداً كبيراً ممن سمع هذه الرسالة على المصنف ثم قال: "وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي

".

وجاء على الغلاف أيضا: "قرأت جميع تنقيح المناظرة على مصنفه رضي الله عنه وفسح في مدته"ثم ذكر من قرأه معه إلى أن قال: "وصف ذلك في سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وأجاز لنا المصنف رضي الله عنه جميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه عند أهله قال ذلك وكتبه عمر بن علي الدمنهوري عفا الله عنه". وجاء في آخر ورقة من المخطوط:

ص: 418

"سمع جميع تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة على مصنفها الإمام علم الأنام مفتي الأنام العلامة بدر الدين ابن عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم

برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني الشافعي الإمام المحدث نجم الدين أبي بكر بن محمد بن يحي الواسطي"وذكر عدداً كبيراً ممن سمع هذه الرسالة على مصنفها وجاء في آخر السماع: "وأجاز لنا جميع ما يجوز له وعنه روايته صح ذلك في شهر ربيع الثاني عام خمس وسبعمائة". وجاء أيضا في آخر المخطوط:

"الحمد لله على كل حال أما بعد فقد قرأت جميع مسألة تنقيح المناظرة على مؤلفها سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العلامة الناقد سيف المناظرين وقامع حجج أهل البدع المبطلين

بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الزاهد العابد المحق

برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي فسمعها

"ثم ذكر عدداً ممن سمعها إلى أن قال: "وصح ذلك في مجلس واحد في يوم الأحد عشرين محرم سنة أربع وسبعمائة بالمدرسة الكاملية بين النهرين بالقاهرة وكتبه على سبع بن علي سنان هلال البعلبكي".

وقد اعتمدت هذه النسخة وجعلتها أصلا لأنها بخط المؤلف وعليها السماعات والقراءات المتقدمة التي تثبت صحة نسبتها لمؤلفها وقراءتها عليه وتاريخ ذلك. وقد رمزت لها بالرمز (م) نسبة إلى المدينة لأنها صورت من الجامعة الإسلامية بالمدينة.

النسخة الثانية:

هي إحدى المصورات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (4577) مصورة عن مكتبة شستريتي بدبلن بإيرلندا وعدد أوراقها (21) إحدى وعشرون ورقة وتحتوي كل صفحة على (13) سطرا تقريباً وكتبت بخط واضح ولم يذكر اسم الناسخ وجاء في التعريف بها في جامعة الإمام أنها نسخت في القرن الثامن الهجري.

وهي نسخة مقابلة فقد جاء في آخرها بلغ مقابلة بحسب الطاقة.

وقد رمزت لها بالرمز (ر) لأنها صورت من الرياض.

عملي في التحقيق

ص: 419

لما كانت نسخة (م) مكتوبة بخط المؤلف فقد جعلتها أصلاً ثم نسختها حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة.

أولاً:

قابلت النسخة الأصلية (م) بنسخة (ر) وأثبت الفوارق بينهما في الحاشية ولم أضع شيئا من نسخة (ر) في المتن.

ثانياً:

رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب فأذكر في الحاشية رقم الآية واسم السورة.

ثالثاً:

خرّجت الأحاديث الشريفة التي ذكرها المصنف وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث مع ذكر الحكم على الحديث إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في ذلك.

رابعاً:

وثقت الأقوال والنصوص التي ذكرها المصنف من مصادرها الأصلية.

خامساً:

شرحت الكلمات الغريبة وعرفت بالمصطلحات الواردة في الكتاب التي رأيت أنها تحتاج إلى تعريف وذلك بالرجوع إلى الكتب التي تهتم بهذا الشأن.

سادسا:

ترجمت للأعلام الذين أوردهم المصنف في كتابه ترجمة موجزة عند ذكر العلم أول مرة مع الإشارة في الحاشية إلى مصادر ترجمته.

سابعاً:

وضعت فهارس عامة للكتاب في آخره تشتمل على ما يلي:

ثامناً:

1-

فهرس للآيات القرآنية الكريمة.

2-

فهرس للأحاديث النبوية والآثار.

3-

فهرس للأعلام المترجم لهم.

4-

فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إخراج هذا الكتاب مرتبة على الحروف الهجائية.

5-

فهرس تفصيلي للموضوعات الواردة في الكتاب.

نماذج من مخطوطتي الكتاب

غلاف النسخة الأصلية (م)

المصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة

---

(1)

سورة البقرة آية (102) .

(2)

سورة النساء آية (1) .

(3)

سورة الأحزاب آية (70- 71) .

(4)

صحيح البخاري مع الفتح 4/164 والحديث رواه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

(5)

ستكون الترجمة التي أوردها عن المصنف موجزة حيث أنني قد سبقت بدراسة وافية.

ص: 420

(1)

لقب ابن جماعة يطلق على أسرة من حماه وعلى رأسهم بدر الدين ابن جماعة وقد اشتغل معظم أفراد هذه الأسرة بالحديث والتدريس ولبعضهم مؤلفات في فنون متعددة ولذلك حصل بعض الخلط والخطأ في نسبة بعض المؤلفات فقد ينسب المؤلف الواحد لأكثر من شخص من آل بن جماعة وقد ينسب لأحدهم ما ليس له.

انظر المصادر المتقدمة في ترجمته.

(2)

برنامج ابن جابر 42، والبداية والنهاية 14/163 وذيل تذكرة الحفاظ 107، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 2/280.

(3)

انظر مشيخة قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي 1/40. وقد ترجم الدكتور عبد الجواد خلف لأربعة وعشرين شيخا في كتابه القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره 57-84.

ذكره في شيوخه أكثر من ترجم لبدر الدين بن جماعة ومنهم ابن قاضي شهبه 2/280.

(4)

ممن ذكرهم في شيوخه ابن جابر في برنامجه ص 42.

(5)

المصدر السابق.

(6)

المصدر السابق.

(7)

انظر تلمذته عليه في معجم الشيوخ 2/130.

(8)

انظر تلمذته عليه في رحلته من المغرب إلى المشرق في برنامجه: 42، 150، 191، 275، 291، 283، 316.

(9)

انظر تلمذته عليه في طبقات الشافعية للسبكي 5/230.

(10)

المصادر المتقدمة في ترجمته ومنها طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/281.

(11)

السلوك للمقريزي 3/745 والدارس في المدارس 1/443.

(12)

الدارس في المدارس 1/364.

(13)

السلوك للمقريزي 3/771، 772.

(14)

المصدر السابق.

(15)

المصدر السابق.

(16)

معجم الشيوخ للذهبي 2/130 وانظر الشذرات لابن العماد 6/105.

(17)

إيضاح الدليل ص 103، 117، 124، 127 وغيرهما.

(18)

معجم الشيوخ 2/130.

(19)

الدرر الكامنة 3/367.

(20)

وقد أشار إلى ذلك الدكتور فؤاد عبد المنعم عندما ذكر كتاب تجنيد الأجناد حيث قال: "ويدل هذا الكتاب حققه الأخ أسامة النقشبندي بعنوان مختصر في فضل الجهاد". انظر مقدمة تحرير الأحكام ص 18.

ص: 421

قلت: لم يشر المحقق أسامة إلى صحة نسبة المختصر في فضل الجهاد إلى بدر الدين بن جماعة ولم يذكر من نسب هذا الكتاب له كما أنه لم يشر إلى أن المراد بهذا المختصر هو تجنيد الأجناد. وقد قرأت الكتاب المذكور فلم أجد فيه ما يدل على أنه في فضل الجهاد وإنما مضمونه يدل على أن المراد به تجنيد الأجناد في الكتاب ألف على طلب من ولي الأمر بشأن تجنيد الأجناد وتدبيرهم وجهات أرزاقهم وتقديرها ذكر ذلك المؤلف وذكر أن سبب التأليف هو بطلب من السلطان الأشرف ثم قال: "وهو مرتب على أبواب تحيط بمقصود الكتاب: الباب الأول في السلطان وفضله وماله من الكرامة بعدله. الباب الثاني في الحاجة إلى الأجناد وإعداد آلات الجهاد. الباب الثالث في عطاء السلطان وجهاته وما يصح إقطاعه. الباب الرابع في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه المرصودون للجهاد"انظر مقدمهَ المصنف ص100.

(1)

حققه عبد الغفار بدر الدين ونال درجة الماجستير في قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(2)

حققه الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرازق المشهداني ونال به درجة الماجستير من جامعة الإمام عام 1405 هـ كلية أصول الدين. ذكر ذلك الدكتور موفق بن عبد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/23 والدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري لابن جماعة ص 7.

(3)

الطبعة الأولى عام:1412هـ بالمكتب الإسلامي.

ص: 422

(1)

طبعته الدار السلفية بالهند بومباي عام 1404 هـ ذكر ذلك الدكتور موفق ابن عبد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين ابن جماعة 1/25. والدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري ص 7 وذكر الدكتور موفق بن عبد الله كتاباً آخر باسم تراجم البخاري وقال: "حققه علي بن عبد الله الزبن ونال به درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 404 اهـ". قلت: ولا أدري هل هو هذا المختصر أعني مختصر في مناسبات تراجم البخاري أم غيره. ولم يشر الدكتور موفق إلى من نسبه للبدر بن جماعة ولم أجد من نسبه له.

(2)

من منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق عام 1983م.

(3)

ذكر الدكتور علي حسين البواب في مقدمته لمختصر صحيح البخاري ص7، أنه طبع في مقدمة التنبيه للشيرازي بدار الكتب العربية بالقاهرة عام 1329 هـ ولم يذكر من نسبه للبدر بن جماعة ولم أجد من نسبه له.

(4)

ذكر ذلك الدكتور عبد الجواد خلف في كتابه القاضي لبدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 252.

(5)

حسب علمي.

(6)

الأعلام للزركلي 5/298 وقد ذكر الدكتور عبد الجواد خلف أنه توجد منه نسخة في مكتبة طلعت بالقاهرة برقم (1836) وأخرى في دار الكتب المصرية برقم 1549 نقلا عن مخطوطات دار الكتب 1/33. انظر القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص269.

(7)

برنامج ابن جابر ص 291 ومرآة الجنان: 4/287 وله نسخة في برلين برقم 1622. ذكرها د. عبد الجواد خلف ص 254 من كتابه القاضي بدر الدين ابن جماعة حياته وآثاره.

(8)

الأنس الجليل 2/137، وكشف الظنون 1/34 وإيضاح المكنون 1/224.

(9)

ذكره تلميذه ابن جابر في برنامجه ص 316، 317 وذكر أنه من الكتب التي ناولها إياه شيخه بدر الدين ابن جماعة

(10)

هدية العارفين 2/148.

(11)

وهو هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه وسيأتي الكلام عليه مفصلا.

ص: 423

(1)

الأنس الجليل 2/137، وإيضاح المكنون 1/393 وهدية العارفين 2/148.

(2)

البداية والنهاية 14/163.

(3)

كشف الظنون 1/839 وهدية العارفين 2/148.

(4)

الوافي بالوفيات 2/19، والأعلام للزركلي 5/298. والإسطرلاب جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر المعجم الوسيط 1/17.

(5)

ذكره الدكتور عبد الجواد خلف في كتابه القاضي بدر الدين ابن جماعة حياته وآثاره (265، 266) وذكر أن له نسخة خطية منقولة من نسخة المؤلف التي بخطه محفوظة بجامعة استانبول بتركيا برقم 1367ولها نسخة أخرى مصورة عنها بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. وأحال على فهرس معهد المخطوطات 1/387.

(6)

الأنس الجليل 2/137 وإيضاح المكنون 2/76 وهدية العارفين 2 /148.

(7)

الضوء اللامع 1/59.

(8)

الأنس الجليل 1/372 وإيضاح المكنون 2/208 وهدية العارفين 2/148 والأعلام للزركلي 5/298 وقد ذكر الزركلي أنه توجد قطعة من الكتاب في المكتبة العربية بدمشق.

(9)

برنامج ابن جابر ص186، والأنس الجليل 2/137 وله نسخة خطية في ليدن بهولندا برقم (1636) ذكر ذلك الدكتور عبد الجواد خلف في القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 250.

(10)

الأنس الجليل 2/137، وإيضاح المكنون 2/362 وهدية العارفين 2/148.

(11)

ذكره الدكتور موفق بن عد الله في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/24 نقلا عن فهرس الفهارس 2/639.

(12)

كشف الظنون 2/1793 وإيضاح المكنون 2/547 وهدية العارفين 2/148 ومفتاح السعادة 2/437، 438.

(13)

ذكرها تلميذه ابن جابر في برنامجه ص 42، 317 ضمن مؤلفات شيخه بدر الدين بن جماعة حيث قال:"مقدمة في النحو"، وقال في موضع آخر:"مقدمة صغيرة في صناعة النحو"وقال في موضع آخر: "وسمعت عليه المقدمة النحوية".

ص: 424

(1)

1/51 وذكر أنه توجد منه نسخة برقم (5280) في مكتبة مغنيسيا بتركيا بخط المصنف سنة 662هـ.

(2)

في مقدمة لكتاب تحرير الأحكام ص20.

(3)

في مقدمته لكتاب مشيخة بدر الدين بن جماعة 1/21.

(4)

الأعلام 4/2 5.

(5)

كشف الظنون 1/200.

(6)

في مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة 1/21.

(7)

قال الدكتور عبد الجواد خلف بعدما أورده ضمن مؤلفات بدر الدين بن جماعة ص 271 من كتاب بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره: "ولا أدري إن كان الكتاب للعلامة محمد بن جماعة (بدر الدين) أم لحفيده محمد بن جماعة والذي أكاد أقطع به أن هذا ليس له بل لحفيده".

(8)

21/36.

(9)

القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره 267.

مشيخة بدر الدين بن جماعة 1/22.

(10)

مقدمة تحرير الأحكام ص 23.

(11)

انظر مقدمته لتحقيق مستند الأجناد ص 14.

(12)

4/401.

(13)

القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 253 ومشيخة بدر الدين بن جماعة 1/74 وانظر بروكلمان 2/74.

(14)

2/1630، 1884

(15)

هامش طبقات الشافعية 1/386.

انظر مقدمته لتحرير الأحكام ص 23 وانظر الأعلام للزركلي 4/26، 5/298، 6/57 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه 3/138 طبعة مجلس دائرة المعارف الهندية عام 1398هـ.

(16)

كشف الظنون 2/1663.

(17)

هدية العارفين 2/148.

(18)

حقق هذا الكتاب بجامعة الإمام عام 1403هـ حققه الدكتور صالح بن ناصر الخزيم ونال به درجة الدكتوراه. وطبع أخيرا في ثلاث مجلدات بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. الطبعة الأولى عام 1414هـ بدار البشائر الإسلامية ولم يشر المحقق إلى وجود كتاب في المناسك لبدر الدين بن جماعة.

(19)

كشف الظنون 21/1663، 2030.

(20)

طبقات الشافعية 3/138.

(21)

البدر الطالع 1/359.

(22)

جلاء العينين ص 25.

(23)

انظر مقدمته لتحرير الأحكام 21، 22.

(24)

انظر مقدمته لمشيخة بدر الدين بن جماعة1/24.

ص: 425

(1)

ذكر ذلك في مقدمته لتحقيق مستند الأجناد ص15.

(2)

الأعلام 5/301.

(3)

انظر القاضي بدر الدين بن جماعة حياته وآثاره ص 264. ومشيخة بدر الدير بن جماعة ا /25 وقد أشار إلى أن المخطوط يوجد برقم (3076) مصور عن نسخة خطية بمكتبة ممتاز العلماء تحت رقم 75 حديث أهل السنة والجماعة.

(4)

معجم الشيوخ 2/130.

برنامج ابن جابر 43 وغيرها.

(5)

طبقات الشافعية الكبرى 5/230.

(6)

طبقات الشافعية للأسنوي 1/386.

(7)

البداية والنهاية 14/163.

(8)

انظر المصادر المتقدمة في ترجمته ومنها البداية والنهاية 14/163.

(9)

هذا من كلام المصنف رحمه الله بتصرف يسير.

ص: 426

تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة

تأليف

الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم

ابن جماعة المتوفى سنة 733 هـ

النص المحقق

قال محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد: فقد تقدم من تجب طاعته وتتعين إشارته بشرح مسألة المزارعة والكلام عليها لعموم حاجة الناس إليها وذكر ما فيها من الاختلاف وما رجح كل طائفة من الخلاف فانتهيت إلى كريم تلك الإشارة وتحريت الاختصار بحذف الإسناد، وتلخيص العبارة ونبهت على حجة المانع لها والمجيز، وما يظهر ترجيحه عند النظر والتمييز، والله تعالى يعصم في ذلك وفي غيره من الخطأ والزلل ويوفق للإخلاص في القول والنية والعمل، إنه جواد كريم رأف رحيم.

فأقول مستعينا بالله معتصما به: المزارعة: مفاعلة من الزرع، والمخابرة: مفاعلة من الخبار وهي الأرض الليّنة ومنه قيل للأكَّار المخابر هذا هو الأصح، وقيل: المخابرة مأخوذة من معاملة أهل خيبر حين أقرّهم النبي- صلى الله عليه وسلم عليها وقيل: مأخوذة من الخبرة وهي النصيب قاله الماوردي لأن كل واحد من العامل وصاحب الأرض يأخذ نصيبا من الزرع وهذا فيه نظر، لأنه يلزم منه أن نسمي القراض مخابرة والله أعلم.

واختلف الناس في المزارعة والمخابرة فقال قوم: هما بمعنى واحد وهو دفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل والأصح الذي هو ظاهر نص الشافعي- رضي الله عنه أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.

والمزارعة والمخابرة ضربان: ضرب مجمع على بطلانه وفساده، وضرب مختلف في صحته وجوازه.

ص: 427

الضرب الأول: المجمع على فساده، وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه إما (1) بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على (2) الجداول ولي ما عداه أو على أن ذلك ما على (3) الروابي (4) ولي ما في الأدوية، أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله: على (5) أن (6) لك ما سقي بالنواضح (7) ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي مائة قفيز (8) ولك ما بقي، فهذا كله باطل بإجماع العلماء (9) لما روى سعيد بن المسيب (10) عن سعد (11) قال:"كنا نكري (12) الأرض بما على السواقي (13) وما سقي منها بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق". رواه أبو داود ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.

الضرب الثاني: المختلف في صحته، وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك عنه من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وسعد (14) ، وابن مسعود (15) ، وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة (16) ، وعمر بن عبد العزيز (والقاسم، وطاووس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري (17) وغيرهم (18)) .

ص: 428

ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى، والليث، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل في رواية ، ومن أصحاب الشافعي: ابن المنذر (1) وابن خزيمة، وقيل: إنه صنف فيه جزءا، وابن سريج والخطابي (2) ، والماوردي (3) ، وغيرهم (4) .

ومن أصحاب مالك يحي بن يحي (5) ، والأصيلي.

المذهب الثاني: المنع مطلقا وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وممن روي ذلك عنه من الصحابة، ابن عمر، وجابر ورافع بن خديج، وابن عباس في رواية ومن التابعين عكرمة (6) ، ومجاهد والنخعي، ومن الفقهاء الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة (7) .

المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة وبه قال ابن عباس في رواية وأحمد بن حنبل في أظهر روايتيه، وإسحاق (8) بن راهويه (وقد روي عن سعد) وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل والرواية الأولى عنهم أصح قال صاحب المغني:"ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر".

هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.

احتج المجوزون مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر (9) ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"(10) ما يخرج منها. أخرجاه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها (11) من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها".

ص: 429

وحكى البخاري عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة والمساقاة (1) .

احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم جل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم.

وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم (2) .

وعن جابر قال: "نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن المخابرة" متفق عليه (3) وعن زيد قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"، قلت:"وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود (4) .

وعن ثابت بن الضحاك (5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – "نهى عن المزارعة". رواه مسلم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها (6) أخاه فإن أبى فليمسك أرضه"(7) .

وعن جابر: "كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما مسلم.

ص: 430

ولأنها أصول تصح إجارتها فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) كالمضاربة والمساقاة (1) .

فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري والخطابي واختاره جماعة من المحققين إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من حديث (معاملة) أهل خيبر".

(قال) البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال: "ما في المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع"إلى آخر ما تقدم وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم، وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا فلما قسم عمر خيبر خيَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض. رواه البخاري ومسلم.

ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرتا ما اقتطعتاه ولا أنه كان لهما غلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانا تزارعان عليها. فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا (2) بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة. قلنا لا يجوز لوجوه:

الأول: أن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم.

ص: 431

الثاني: أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدة الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري ومسلم (1) عن نافع (2) أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي- صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع ابن خديج أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ولا خفاء في بعد عدم إطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن هذا الأمر مما تعم به البلوى وتتكرر الحاجة العامة إليه في كل عام. فإن قيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه؟ قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا [فإنه روى خبر خيبر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها] وكذلك كانت (عادته في تورعه) رضي الله عنه. ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك (كراء) الأرض [وأيضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا، لأن الكراء جائز باتفاق] .

الثالث: أن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر [كما سنذكره إن شاء الله تعالى] فكيف يعدل إلى النسخ.

ص: 432

ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره وهو أن أحاديث رافع وجابر، وثابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه، وعن غيره، فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق على ذلك المقيد فمن ذلك قول رافع:"كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك". أخرجه البخاري ومسلم من طرق [وقال جابر- رضي الله عنه: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات"رواه مسلم] .

وعن حنظلة ابن قيس الأنصاري قال: "سألت رافعا عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: "لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على (الماذيانات وأقبال)(2) الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس (كراء إلا هذا) فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس (به) " رواه مسلم وأبو داود.

وعن رافع عن عمه ظهير قال سألني يعني النبي صلى الله عليه وسلم – "كيف تصنعون بمحاقلكم؟ " قلت: "نؤاجرها يا رسول الله على الربيع" وفي رواية "على الربع والأوسق من التمر، أو الشعير"قال: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزْرِعوها (3) أو أمسكوا أرضكم"رواه البخاري ومسلم. قال الخطابي- بعد إيراده حديث حنظلة بن قيس-: "فقد أعلمك رافع نفسه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطاً فاسدة ويستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا بالمالك وقد يسلم ما على السواقي، ويهلك ساير الزرع فيبقى المزارع لاشيء له وهذا غرر، وخطر كما إذا اشترط رب المال على المضارب دراهم معلومة زيادة على حصته الربح المعلومة فهذا، وذاك سواء"قال: "وأصل المضاربة من السنة المزارعة، والمساقات فكيف يصح الفرع ويبطل الأصل".

ص: 433

الرابع: أنه لو تعذر الجمع بين أحاديث خيبر، وأحاديث رافع وجابر (وامتنع التأويل) وتعين المصير إلى النسخ كان نسخ حديث رافع أولى من نسخ حديث خيبر لأن حديث خيبر قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين موته وعمل به الخلفاء الراشدون، وعلماء الصحابة، والتابعين فاستحال لذلك نسخه قبل موت النبي- صلى الله عليه وسلم وبعد موته فلا نسخ وإذا بطل نسخ حديث خيبر لما ذكرناه، ولم يكن بد من نسخ أحد الخبرين تعيَّن نسخ خبر رافع. واعلم أن بعض الأئمة قد أعلوا حديث رافع وإن كان صحيح النقل، ودفعوه بوجوه:

الأول: شدة اختلافه وكثرة اضطرابه قال الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله: "وله القدح المعلى في إمامة الحديث والمعرفة غير مدافع، حديث رافع كثير الألوان"، وقال أيضا:"حديث رافع ضروب". قال الخطابي: "يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه، فمرة يقول: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه".

قال غير الخطابي: "ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا، ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة، ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقا، ومرة يصرح بالشروط المفسدة". قال ابن المنذر: "قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك".

الثاني: أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكرا على رافع: ابن عباس وزيد بن ثابت.

ص: 434

قال الخطابي: "وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض فإن عمرو بن دينار لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: "يا عمرو أخبرني أعلمهم- يعني ابن عباس- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلوما". رواه البخاري ومسلم قال الخطابي: "وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع""فسمع قوله لا تكروا المزارع". رواه أبو داود قال الخطابي:- بعدما سمى بعض من منع المزارعة -: "وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد". وذكر أن ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة.

الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن. وتضمنت ما لا يختلف في فساده (1) وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر في الصحة والثبوت وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها والخلفاء الراشدون بعده.

ص: 435

الرابع: أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي (فيها النزاع) وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الآخر جمعا بين الروايات كما تقدم ، فإن قيل فيجوز حمل أحاديث خيبر على الأرض التي بين النخيل خاصة دون البيضاء (فتكون المزارعة فيها تبعا للمساقاة كما قال الشافعي رحمه الله ويحمل حديث رافع وجابر على الأرض البيضاء (ويكون جمعا بين الحديثين أيضا، أو أنه ساقى قوما منهم وزارع آخرين بالشروط المجوزة للمزارعة) قلنا هذا ضعيف لوجوه:

الأول: أن خيبر كانت بلدا كبيرا يأتي منها أربعون ألف وسق أو أكثر، وخلو مثل هذا البلد عن أرض بيضاء منفردة بعيد وقد نقل الرواة معاملة خيبر على العموم من غير تفصيل فدل على أن حكم الأرض البيضاء وغيرها سواء.

الثاني: أن حمل حديث خيبر على هذه التأويلات تحكم ليس عليه دليل سوى الجمع بين الحديثين بخلاف ما ذكرناه من تأويل حديث رافع ورد بعضه إلى بعض فإنه ورد في طرقه ما يدل عليه ويفسره.

الثالث: أن ما ذكرناه من الإطلاق في كل الأراضي موافق لظاهر حديث خيبر، ولعمل الخلفاء الراشدين وغالب فقهاء الصحابة والتابعين، وكانوا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى تلك الاحتمالات.

قال الخطابي- لما رجح جواز المزارعة-: "وهي عمل المسلمين في بلاد الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها".

ص: 436

وقال الماوردي في الحاوي - بعدما حكى المذاهب في المزارعة ومآخذها -: "ولما اقترن بدلايل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليها وكان ما عارضها محتملا أن يكون خارجا على ما فسره زيد بن ثابت وقاله ابن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول لها في المساقات والمضاربة ولا خفاء فيما ذكره الخطابي والماوردي فإن القياس وشهادة الأصول المذكورة، والقواعد المصلحية تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل عليها توجب أن تجوز المعاملة عليها ببعض نمائها كالدراهم في المضاربة، والشجر في المساقاة، ولأن الحاجة ماسة إليها جدا، لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فوجب أن تقتضي حكمة الشرع الرفق بالطائفتين وحصول المصلحة للجهتين بجواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقاة، فإن العلة في الجميع سواء بل الحاجة هنا أمس لضرورة الناس إلى القوت؛ ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال والشجر وقد قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1) وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2) ولا يخفى أن القول بمنع المزارعة عسرا وحرجا، ومن كلام الشافعي- رضي الله عنه "إذا ضاق الشيء اتسع". وأيّ ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها.

ص: 437

أما الأرض التي بين الشجر فقد جوَّز المزارعة عليها كل من جوّزها في الأرض البيضاء سواء أفردها بالعقد أو جمع بينها وبين المساقاة. واختلف في ذلك الذين منعوها في الأرض البيضاء فقال أبو حنيفة وزفر: "لا تجوز المزارعة عليها لا منفرد ولا مع المساقاة" وقال الشافعي: "يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي والأرض بالعمارة" واختلف في اشتراط اتحاد العقد وتساوى الحصة من التمر والزرع وعدم كثرة البياض وجواز كون البذر من العامل. وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا فإن قيل لعله ساقى في خيبر قوما وزارع آخرين بالشروط المجوِّزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا. قلنا: تقدم الجواب عن ذلك فإنه خلاف الظاهر وعمل الناس فلا يعوّل عليه من غير دليل فإن قيل: فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل، فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق (1) :

أحدها: قاله الشافعي وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.

الثاني: عن المزني رحمه الله أن يكري صاحب الأرض (نصفها) للعامل بدينار مثلا ثم يكتري العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بدينار ثم يتقاصان.

الثالث: وهو أحوطها أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه للعامل بنصف منافع العامل ومنافع آلاته في تلك الزراعة. وإن كان البذر من صاحب الأرض فله طرق:

أحدها: أن يعير العامل نصف الأرض ويستأجره بنصف البذر على العمل في النصف الآخر بنفسه وآلاته.

الثاني: أن يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض على بذر النصف الآخر في نصف الأرض الآخر.

الثالث: أن يقرضه نصف البذر ويكريه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته فلا يبقى عليه إلا رد القرض خاصة.

وإن كان البذر من العامل فله طرق:

ص: 438

الأول: أن يكتري نصف الأرض بمنافعه ومنافع آلاته، ويقرض صاحب الملك نصف البذر.

الثاني: أن يكتري نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

الثالث: أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر وبتبرع بعمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

والطريق الأوسط أحوط والله تعالى أعلم.

واختلف العلماء في إجارة الأرضين، فنقل عن الحسن أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي وأبو حنيفة:"تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع". وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها" واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع " واحتج المجوِّزون مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع وبالقياس. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)(في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة)(1) .

---

(2)

في نسخة (ر) هكذا: قال الشيخ مفتي الأنام حجة المحدثين ناصر السنة نور الشريعة بقية السلف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة تغمده الله برحمته.

(3)

في نسخة (ر) الاختلاف بدل الخلاف.

(4)

أيّ تعمدت وطلبت ما هو أجدى انظر القاموس المحيط 1644.

(5)

في نسخة (ر) تنبهت. وهذا خطأ.

(6)

في نسخة (ر) الحظايا.

(7)

هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (رؤوف) وكلاهما صحيح قال في القاموس المحيط 1049: "والرأف الرجل الرحيم كالرؤوف والرؤوف".

(8)

انظر المصباح المنير ص 252.

(9)

القاموس المحيط: 489.

(10)

الأكّار بتشديد الكاف هو الخبير فالخبير يقال له أكار وعالم. القاموس المحيط 489.

ص: 439

(1)

ذكر هذا ابن قدامة في المغني 7/556 وابن حزم في المحلى 8/219 وبيًن ضعفه وذكره شيح الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية وقال: "وليس هذا بشيء فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل نقلها الصحابة في حياته وبعد موته وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر وقد فسرا ما كانوا يفعلونه والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض". اهـ.

(2)

الحاوي 7/450.

(3)

هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضاة في عصره من أئمة الشافعية ولد سنة 364 هـ بالبصرة وتولى سنة450 هـ من مؤلفاته الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا والحاوي في الفقه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسيوطي 3/303 وط الشافعية للشيرازي 131وط. الشافعية لابن هداية الله: 151.

(4)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(5)

القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. روضة الطالبين 5/117

(6)

أي اختلفوا في المعنى الشرعي للمزارعة والمخابرة.

ص: 440

قال بذلك بعض الشافعية فقد ذكر القفال في حلية العلماء 5/378 أن معناهما واحد قال ومن أصحابنا من قال المزارعة غير المخابرة. وانظر فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/110 والروضة 5/168، وتحرير ألفاظ التنبيه: 217 فقد نقلوا ذلك عن بعض الشافعية بل نقل النووي في الروضة 5/168 عن صاحب البيان أنه قال: "قال أكثر أصحابنا: "هما بمعنى"، لكن قال النووي: "لا يوافق عليه"- أي لا يوافق صاحب البيان على ما قال - وقال بذلك بعض الحنابلة ومنهم ابن قدامة وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال المرداوي: "وهو أقوى دليلا - أي هذا القول - انظر المغني 7/555 -556. ومجموع الفتاوى 29/117، 129، والقواعد النورانية 200، 201 والإنصاف 5/483 وممن قال أنهما بمعنى واحد الحنفية انظر مختصر الطحاوي: 133 والمبسوط 23/2 والهداية 4/5 وممن يرى أنهما بمعنى واحد البخاري صاحب الصحيح فقد قال: "باب المزارعة بالشطر ونحوه". وأورد في هذا الباب أثر عمر قال البخاري: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا". قال ابن حجر في الفتح 5/12: "نعم إيراد المصنف هذا الأثر وغيره في هذه الترجمة ما يقتضي أنه يرى المزارعة والمخابرة لمعنى واحد". اهـ.

وقد قال أبو عمر بن عبد البر – بعدما أورد حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة"- قال: "المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ذكر خبر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ذلك واعرفه"اهـ. التمهيد 2/321.

قلت: ومما يدل على أن معناهما واحد ما جاء في سنن أبي داود 2/162 عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: والمخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".

ص: 441

وأيضا فأكثر من جوز المزارعة لم يفرق بينهما وبين المخابرة ولم يشترط أن يكون البذر من العامل كما سيذكره المؤلف فيما بعد.

(1)

أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.

(2)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(3)

لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر"اهـ. وفي المختصر ص 128: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها"اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان"وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب

"اهـ.

قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.

(4)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(5)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(6)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(7)

الروابي ما ارتفع من الأرض. القاموس المحيط ص 1659.

(8)

هاتان الكلمتان ساقطتان من نسخة (ر) .

(9)

المصدر السابق.

(10)

جمع ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث 5/69 وجاء في اللسان: "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء والأنثى بالهاء ناضحة وسائبة". وانظر المصباح المنير مادة سنا، ونضح ص 292، 609، 610.

ص: 442

(1)

قال في القاموس المحيط670: "القفيز مكيال ثمانية مكاكيك، ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً".

(2)

المغني 7/566، ومجموع الفتاوى 30/122.

(3)

هو سعيد بن المسيب بن حزن كان مولده لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادةً وزهداً وعلماً توفى سنة 93هـ. مشاهير علماء الأمصار 63، وتذكرة الحفاظ 1/54 وتهذيب التهذيب 7/180.

(4)

ابن أبي وقاص كما في النسائي 7/41.

(5)

الكراء والكروة: أجرة المستأجر. القاموس 1712.

(6)

جمع ومفردها ساقية وهي الفتاة التي تسقي الأرض والزرع. المصباح المنير: 280 والمعجم الوسيط 437.

(7)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(8)

أي فضة كما هي الكلمة في سنن أبي داود 3/258.

(9)

في سننه 3/258 حديث رقم 3391 لكن في اللفظ اختلاف ولفظه في سنن أبي داود هكذا "كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة"والحديث سكَت عنه أبو داود وقال ابن حجر في الفتح 5/35: "ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة لم يروِ عنه إلا إبراهيم بن سعد". أهـ. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/650. وقد رواه النسائي 7/41 عن سعد ابن أبي وقاص قال: "كان أصحاب المزارع يكرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: "اكروا بالذهب والفضة".

قلت: والحديث ورد بمعناه في مسلم من حديث رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا"مسلم بشرح النووي 10/206 وهناك روايات أخرى سيذكرها المصنف.

ص: 443

(1)

في نسخة (ر) أو نحوه بدلا من أو نحو ذلك.

(2)

ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) وهو موجود في الأصل.

(3)

الإشارة إلى الجواز مطلقا.

(4)

أقوال هؤلاء الصحابة المذكورين أنظرها في صحيح البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف ابن أبي شيبة 6/337-344

ومصنف عبد الرزاق 8/96- 101، والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر1/155 والمغني 7 /555 والحاوي 7/451.

(5)

هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، من أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق المحدّث الملهم أحد العشرة المبشرين بالجنة ولي الخلافة عشر سنين ونصفا واستشهد سنة 23 هـ انظر ترجمته في الإصابة 2/8 وتذكرة الحفاظ 1/5 وتقريب التهذيب 2/54.

(6)

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن قاضي الأمة وفارس الإسلام وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والمرجح أنه من أول من أسلم وهو أحد العشرة ورابع الخلفاء الراشدين مات في رمضان سنة أربعين وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. ترجمته: الإصابة 2/507 وتذكرة الحفاظ 1/0 1 وتقريب التهذيب 2/39، وتاريخ بغداد 1/133.

(7)

سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف الزهري أبو إسحاق أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة 55 على المشهور وهو آخر العشرة وفاة ترجمته في الإصابة 2/33، ومشاهير علماء الأمصار: 8 وتذكره الحفاظ 1/22 وتقريب التهذيب 1/290.

ص: 444

(1)

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ومناقبه جمة، وأمّره عمر على الكوفة ومات سنة 32 هـ بالمدينة. ترجمته الإصابة 2/368، تذكرة الحفاظ 1/13 ومشاهير علماء الأمصار: 10 وتقريب التهذيب 1/450.

(2)

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل من السابقين الأولين بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر على الكوفة وقد قتل مع علي في صفين سنة 37 هـ ترجمته الإصابة 2/512 وتقريب التهذيب 2/48 ومشاهير علماء الأمصار: 43.

(3)

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات سنة 18 هـ بالشام. ترجمته في الإصابة 3/45 وتذكرة الحفاظ 1/19 وتقريب التهذيب 2/255.

(4)

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المكثرين في رواية الحديث من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنة 68 هـ بالطائف. ترجمته في الإصابة 2/330 وتذكرة الحفاظ 1/40 وتقريب التهذيب 2/425 وتهذيب الأسماء واللغات 1/274.

(5)

أقوال هؤلاء التابعين في البخاري مع الفتح 5/10، ومصنف بن أبي شيبة 6/337 -344 ومصنف عبد الرزاق 8/96 - 101 والسنن الكبرى للبيهقي 6/133 وما بعدها والمحلى لابن حزم 8/211-224 والإشراف لابن المنذر 1/155، والمغنى 7/555 والتهذيب لابن القيم 5/57 والحاوي 7/451.

ص: 445

(1)

عروة بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير أحد الفقهاء المدنية السبعة ومن أفاضل التابعين توفي سنة 99 هـ ترجمته مشاهير علماء الأمصار: 63 وتذكرة الحفاظ 1/96، وتهذيب التهذيب 333.

(2)

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة العالم العادل ولد سنة 61 هـ ومات لسنة 101 هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 178، وتذكرة الحفاظ 1/118.

(3)

القاسم به محمد بن أبي بكر الصديق الإمام القدوة أحد فقهاء المدنية السبعة توفى سنة 106 هـ على الصحيح. ترجمته في تقريب التهذيب 1/91 وتذكرة الحفاظ 1/91.

(4)

طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني كنيته أبو عبد الرحمن من فقهاء اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهادهم مات بمكة سنة 101هـ. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 122، وتذكرة الحفاظ 1/90.

(5)

عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى يسار الإمام التابعي الفقيه الكوفي كانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب وكانت وفاته سنة اثنين أو ثلاث وثمانين. ترجمته في مشاهير علماء الأمصار 102 وتذكرة الحفاظ 1/58 وذكر أسماء التابعين 1/212.

(6)

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري القرشي أبو بكر من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاً وكان فقيهاً فاضلاً مات سنة 124هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 66، وتذكرة الحفاظ 1/108.

(7)

ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ مفتي الكوفة وقاضيها أبوه من كبار التابعين مات سنة 148 هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/171، والكاشف 2/162.

(8)

قوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57. والحاوي 7/451.

هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاً وفضلاً وعلماً ونجدة وسخاء كان مولده سنة 94 هـ ومات سنة 175هـ ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 191، وتذكره الحفاظ 1/254 وتقريب التهذيب 12/128.

ص: 446

(1)

وقوله في المغني 7/555، والتهذيب لابن القيم 5/57.

قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53.

(2)

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه ولي القضاء للخادم والمهدي والرشيد ولد سنة 118 هـ ومات ببغداد سنة 182هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/292 ومشاهير علماء الأمصار: 171 والجواهر المضيئة 3/611.

انظر قوله في مختصر الطحاوي 127، والهداية 4/53.

(3)

محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر فقهه كان عالما في الفقه وعلوم العربية تولى القضاء في عهد الرشيد ولد بواسط سنة 131 هـ ومات سنة 189 هـ ترجمته في أخبار أبيِ حنيفة وأصحابه120، والجوار المضيئة 3/122 وفيات الأعيان 4/184.

(4)

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام المشهور كان من كبار الحفاظ ومن أحبار هذه الأمة مجمع على جلالته وزهده ووفور علمه وسيادته مات ببغداد سنة 241هـ ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/431 والجرح والتعديل 1/92 وطبقات الحنابلة 1/4 وما بعدها والمنهج الأحمد 1/51 -108.

(5)

انظر المغني 7/562 وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483 قال ابن قدامة في المغني:"وهو الصحيح"أي القول بالجوار مطلقا. وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية وكثير من الحنابلة قال المرداوي: "وهي أي هذه الرواية أقوى دليلا". انظر: المصادر السابقة ومجموع الفتاوى 30 /110. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 29/119 أن ظاهر نصوص أحمد يدل على هذا.

(6)

انظر قوله في الإشراف 1/154، والإقناع 2/567.

هو محمد بن إبراهيم به المنذر أبو بكر النيسابوري الحافظ المحدث الفقيه كان ثقة عالما مجمع على جلالته وإمامته وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مات بمكة سنة 318 هـ ترجمه في تذكرة الحفاظ 3/4 ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/126 وط: الشافعية لابن هداية الله ص 59.

ص: 447

(1)

هو الحافظ الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ولد سنة 223 هـ قال الدارقطني: "كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير". مات سنة 311 هـ وله تسع وثمانون سنة. ترجمته في تذكرة الحفاظ 2/720 وط الشافعية للسبكي 2/130.

(2)

ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن 3/ 5 9 حيث قال: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها"اهـ. وممن ذكر ذلك النووي في روضة الطالبين 5/168 وفي شرح مسلم 10/211 قال في الروضة: "وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبيَّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجوع بين أحاديث الباب وقال النووي في شرح مسلم، وقد صنف ابن خزيمة كتابا جوّز فيه المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهي".

هو القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق تولى قضاء شيراز ومات ببغداد سنة ست وثلاثمائة وعمره خمسون سنة وستة أشهر: ترجمته في ط الشافعية الكبرى للسبكي 2/87 وتذكرة الحفاظ 3/11. وط الشافعية لابن هداية الله: 41.

(3)

انظر قوله في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109، وفي روضة الطالبين 5/168 وفي شرح النووي لمسلم 10/210

الإمام العلامة المحدث حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي أبو سليمان كان إماماً ثقة ثبتاً. مات سنة 388هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1018، وط الشافعية الكبرى للسبكي 2/218.

(4)

انظر قوله في كتابه معالم السنن 3/94 ونقل ذلك عنه النووي في الروضة 5/168 وفي شرح مسلم 10/198.

(5)

الحاوي: 7/452.

ص: 448

(1)

ومنهم النووي كما في شرحه لمسلم 10/198 وروضة الطالبين 5/168 قال في شرح مسلم: "وبهذا قال- أي جواز المزارعة- ابن سريج وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار". وقال في الروضة 5/168: "والمختار جواز المزارعة والمخابرة".

(2)

مالك ابن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين قال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم". ولد سنة 93 هـ وتوفى سنة 179 هـ انظر ترجمته في: ط. الشيرازي 67، والديباج المذهب1/55، وحلية الأولياء6/316 ووفيات الأعيان 4/135.

*لم يذكر المصنف هل هو يحي بن يحي النيسابوري أو يحي بن يحي الليثي وكلاهما من أصحاب مالك. فالنيسابوري هو أبو زكريا يحي بن يحي ابن بكير التميمي النيسابوري الإمام العالم العلامة الثبت قرأ على مالك الموطأ ولازمه وروى عن الليث والحمادين - ابن سلمة وابن زيد - وغيرهم وعنه البخاري ومسلم وابن راهوية وغيرهم توفى سنة 226هـ.

أما الليثي فهو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير الليثي القرطبي الإمام الحجة الثبت سمع الموطأ أولا من شبطون ثم سمعه من مالك غير الاعتكاف وروايته أشهر الروايات وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس توفى سنة 234هـ. انظر ترجمتهما في تهذيب التهذيب 11/296، 300، وشجرة النور الزكية 58، 63.

(3)

انظر قوله في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، 373، وبلغة السالك 2/178. حيث ذكر صاحب الحاشية وصاحب البلغة أنه قول يحي بن يحي.

هو الإمام الحافظ الثبت أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله قال الذهبي: "وكان رأسا في الحديث والسنن وفقه السلف"مات سنة 392هـ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1024 وشجرة النور الزكية: 100.

(4)

انظر قوله في حاشية الدسوقي 3/372، 373 وبلغة السالك2 /178.

ص: 449

(1)

انظر الحاوي للماوردي 7/451 فقد نقل عن هؤلاء الصحابة القول بالبطلان إلا ابن عباس فلم يذكره.

وانظر مصنف ابن أبي شيبة 6/344-347 فقد روى عن هؤلاء الصحابة الأحاديث التي فيها النهي عن المخابرة وروى عن جابر كراهة كراء الأرض وعن ابن عمر أنه كان لا يرى بذلك بأسا فلما علم بحديث رافع تركها من أجل ذلك.

(2)

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي من كبار فقهاء الصحابة نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه شهد فتح مكة وأفتى الناس ستين سنة. ولد سنة 3 من البعثة ومات سنة 73 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة 3/340، وط ابن سعد 4/142 وط الشيرازي49.

(3)

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد العقبة مع السبعين من الأنصار أحد المكثرين من الرواية وكان مفتي المدينة في زمانه مات سنة 78 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء3/189 وطبقات الحفاظ 19، والجرح والتعديل 2/492 وتهذيب التهذيب 2/42.

(4)

هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل شهد أحدا وأكتر المشاهد مات بالمدينة سنة 74 هـ. انظر ترجمته في الإصابة 1/495 وتهذيب الأسماء 1/187.

(5)

هذه الرواية نقلها عنه ابن المنذر في الإشراف 1/156 ولعل مراده كراهة التنزيه فإن ابن عباس كان يقول: "لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن المخابرة - ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له

"وسيذكر المصنف ذلك فيما بعد ص 53.

(6)

أقوال هؤلاء التابعين في مصنف ابن أبي شيبة 6/346 ومصنف عبد الرزاق 8/00 1 والإشراف لابن المنذر 1/156 والمغني لابن قدامة 7/555. والحاوي 7/1 45.

(7)

هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس العلامة الحافظ المفسر من كبار التابعين مات بالمدينة سنة 107هـ. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/95 وتهذيب الأسماء واللغات 1/340 وتقريب التهذيب2/30.

ص: 450

(1)

هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى قيس بن السائب المخزومي من أعلام التابعين المفسرين كان شيخ القراء والمفسرين فقيها ثبتا حجة اتفق على جلالته وإمامته وتوثيقه مات بمكة سنة 103 هـ. وقيل غير ذلك ترجمته في ط ابن سعد 5/466، وتذكرة الحفاظ 1/92، وتهذيب التهذيب 10/42.

(2)

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران تابعي جليل فقيه أهل الكوفة ومفتيها في عصره أجمعوا على توثيقه وبراعته في الفقه مات سنة 96هـ ترجمته في ط ابن سعد 6/270 وتذكرة الحفاظ1/73. وتهذيب الأسماء واللغات 1/104.

هو محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي أبو عبد الله المطلبي أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين إمام المذهب المعروف وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة سنة 150 هـ وتوفى بمصر سنة 204هـ. ترجمته في تهذيب التهذيب 9/25، وفيات الأعيان 4/163، وط الشافعية الكبرى 1/29.

(3)

انظر قوله في الأم 4/12، وروضة الطالبين 5/168 وفتح العزيز مع تكملة المجموع 12/109 ومغني المحتاج 2/325، وحلية العلماء 5/378.

(4)

انظر قوله في الموطأ 707، والإشراف لعبد الوهاب 2/63، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/372، وبلغة السالك 2/178.

هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المجتهدين الإمام الفقيه المجتهد. مات ببغداد سنة 150هـ. ترجمته في: الجواهر المضيئة 1/49، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص1 وطبقات ابن سعد 6/368 وطبقات الشيرازي ص 86.

(5)

انظر قوله في المبسوط 23/17، ومختصر الطحاوي 133 والهداية 4/53.

(6)

تقدم تفريق المصنف بين المخابرة والمزارعة والتعليق عليه ص 38.

(7)

لم أجد من ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 30/112- في معرض رده على من يشترط أن يكون البذر من المالك- قال: "ولا أثر عن الصحابة".

ص: 451

(1)

المغني 7/62 5، وكشاف القناع 3/543، والإنصاف 5/483.

(2)

هو الإمام الحافظ الكبير شيح المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يعرف بابن راهوية قرين أحمد بن حنبل مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/358، وتذكرة الحفاظ 2/433، وطبقات الحنابلة 1/109.

(3)

انظر قوله في المغني 7/562، والإشراف لابن المنذر 1/157.

(4)

ما بين القوسين مطموس في نسخة (ر) .

(5)

انظر هذه الرواية عنهم في الأشراف لابن المنذر 1/157.

(6)

أي الرواية القائلة بالجواز مطلقا وقد تقدم ذكرها.

(7)

هذه الكلمة ساقطة في نسخة (ر) .

(8)

المغني 7/563 وقول عمر- رضي الله عنه أورده البخاري فقال: "وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"البخاري مع الفتح 5/10.

(9)

ما بين القوسين طمس في نسخة (ر)

(10)

في نسخة (ر) الجمهور وهذا خطأ.

(11)

في نسخة (ر) بشرط وهذا خطأ فإن لفظ الحديث بشطر.

(12)

البخاري مع الفتح 5/10.

(13)

مسلم بشرح النووي 10/208.

(14)

في نسخة (ر) بشرط.

(15)

البخاري مع الفتح 5/15، ومسلم بشرح النووي 10/209.

(16)

هو كما قال المصنف وانظر الإحالة السابقة رقم 7.

(17)

مسلم مع النووي 10/212.

(18)

في نسخة (ر) يعملوها. والصواب ما في الأصل لأنه الموافق للفظ الحديث.

هو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي الإمام البخاري الحافظ العلم صاحب الصحيح وإمام المحدثين والمعول على صحيحه في جميع الأمصار والأزمان مات ليلة عيد الفطر سنة 256. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 7/191 وتذكرة الحفاظ 2/555 وتهذيب التهذيب 9/47.

(19)

البخاري مع الفتح 5/.1 إلا أن لفظ البخاري فيه وآل عمر بعد قوله وآل أبي بكر. وفيه وابن سيرين بعد قوله وآل علي. ولم يوجد ذلك في النسختين أعني قوله "آل عمر"و"ابن سيرين".

ص: 452

(1)

البخاري مع الفتح 5/10.

(2)

المضاربة هي القراض وتقدم تعريف ذلك ص 39.

(3)

المساقاة هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتج إليه بجزء معلوم له من ثمره. المغني 7/527. وانظر روضة الطالبين5/150 ومغني المحتاج 2/322.

(4)

انظر المغني 7/.56 فقد ذكر هذا القياس.

(5)

نحاقل أي نزارع لأن المحاقل هي المزارع انظر القاموس المحيط: 1274 قال الخطابي في معالم السنن 3/96: "الحقل الزرع الأخضر والحقل أيضا القراح الذي يعد للمزارعة وفي بعض الأمثال: لا تنبت البقلة إلا الحقلة ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما".

(6)

مسلم بشرح النووي 10/204.

(7)

بفتح الخاء وكسرها قال النووي: "والكسر أصح وأشهر

وهو بمعنى المخابرة"انظر شرح النووي لمسلم 10/201، 202.

(8)

مسلم بشرح النووي 10/201.

(9)

البخاري مع الفتح 53/50 ومسلم بشرح النووي 10/194.

(10)

هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد نجباء الأنصار وجامع القرآن على عهد أبي بكر وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج كان عالماً في الفرائض ومناقبه مشهورة مات رضي الله عنه ورحمه بالمدينة سنة 45 هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 2/358، وتهذيب الأسماء واللغات 1/200 والإصابة 1/561.

(11)

أبو داود في سننه 3/262 حديث رقم 3407 وتمام الحديث "أو ربع"ورواه أحمد في المسند 5/187 والبيهقي في السنن الكبرى 6/133. قال الساعاتي في الفتح الرباني في 15/119: "سنده جيد". وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود2/653.

(12)

هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأنصاري الأشهلي صحابي جليل وهو ممن شهد بيعة الرضوان مات سنة 45 هـ. ترجمته في الإصابة 1/193، والجرح والتعديل 2/453.

(13)

مسلم بشرح النووي 10/206.

ص: 453

(1)

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل روى الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ الصحابة مات سنة 59هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته: في الإصابة 2/403 وتذكرة الحفاظ 1/32 وسير أعلام النبلاء 2/578.

(2)

يمنحها أي يعطيها والمراد به هنا العارية أن يعيره إياها. النهاية في غريب الحديث 5/364.

(3)

رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي: 10/201.

(4)

في نسخة (ر) وعن جابر قال: "كنا"وليست هذه الكلمة في الأصل.

(5)

قال ابن الأثير في النهاية 4/33: "الماذيانات جمع ماذيان وهو النهر الكبير وليست بعربية وفي القاموس 9/17 الماذيانات: وتفتح ذالها: مسايل الماء أو ما ينبت حول حافتي مسيل الماء أو ما ينبت حول السواقي.

(6)

الضمير يعود على حديثي جابر وأبي هريرة وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة أما حديث جابر فهو في مسلم بشرح النووي10/199 -200 وهو بمعنى الذي ذكره المصنف وإن كان يختلف في بعض الألفاظ.

(7)

الإجارة لغة اسم للأجرة. انظر المصباح المنير: 58 والقاموس المحيط 436. وفي الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. مغني المحتاج 2/332.

(8)

مغني المحتاج 2/324.

(9)

تقدم تفريق المصنف بين المزارعة والمخابرة.

(10)

ما بين القوسين ليس في نسخة (ر) وموجود في الأصل والعبارة في نسخة (ر) هكذا (بأنه عقد يشترك فيه رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل كالمضاربة والمساقاة) .

(11)

انظر المغني 7/562.

(12)

انظر البخاري مع الفتح 5/11 وقد تقدم ص 39، 40 ما يدل على أن البخاري يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد.

(13)

معالم السنن 3/95.

ص: 454

(1)

إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم 10/198حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/119 حيث قال: "وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه".

(2)

المغني 7/563 ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني.

(3)

هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر)

(4)

هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني 7/557 إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر

الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر

الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح 5/13 ومسلم بشرح النووي 10/202.

(5)

أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح 5/10.

(6)

هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح 5/10. هكذا "بالمدينة".

(7)

تقدم ص354.

(8)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(9)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(10)

في نسخة (ر) بشرط. والصواب ما في الأصل لموافقته لفظ الحديث.

(11)

قال ابن الأثير في النهاية 5 / 5 18: "الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد".

ص: 455

(1)

البخاري مع فتح الباري 5/10.

(2)

مسلم بشرح النووي 10/209.

(3)

في نسخة (ر) يزرعان.

(4)

النسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب: انظر المصباح المنير 602، 603. وأما في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. روضة الناظر 1/189، 190.

(5)

البخاري مع الفتح 5/13.

(6)

ومسلم بشرح النووي 10/202.

(7)

في نسخة (ر) رافع بدل نافع وهذا خطأ.

(8)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(9)

أي يكثر وقوعه.

(10)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(11)

ما بين القوسين يوجد في النسختين إلا أنه في نسخة (م) التي هي الأصل في الهامش ووضع عليه علامة صح ويوجد في نسخة (ر) في المتن.

(12)

هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (عادة تورعه) .

(13)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(14)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) والصواب إثباتها لثبوتها في لفظ الحديث.

(15)

البخاري مع الفتح 5/23.

(16)

ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.

(17)

ما بين المعقوفتين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن.

(18)

انظر كلامه في معالم السنن3 /95.

(19)

كالنووي في شرح مسلم شرح النووي 10/210، وابن قدامة في المغني 7/558 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 29/106 وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود 5/58 وما بعدها.

(20)

المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر 1/43 وانظر نهاية السول 2/61، 2/508، 509 وأصول الآمدي3/116.

ص: 456

(1)

المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

(2)

المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر 2/191 والأحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/162.

(3)

البخاري مع الفتح 5/15.

(4)

مسلم شرح النووي 10/206 واللفظ لمسلم.

(5)

انظر طرقه في البخاري مع الفتح 5/23، 24، وفي مسلم بشرح النووي 10/202 وما بعدها.

(6)

ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي 10/200 وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

(7)

هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني تابعي ثقة. وهو من الطبقة الثانية من تابعي المدينة. ترجمته في تهذيب الكمال 7/453، ط 1 خليفة 253 وط. ابن سعد 5/73 تهذيب الأسماء واللغات 1/171 ومشاهير علماء الأمصار 73 وتهذيب التهذيب 3/63 والثقات لابن حبان 4/166.

(8)

في نسخة (ر) زيادة كلمة (الأرض) بعد كلمة يؤاجرون وليست في نسخة (م) والصواب عدم إثبات هذه الكلمة لأنها ليست من لفظ الحديث كما هو عند مسلم وأبي داود.

(9)

ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .

(10)

ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .

(11)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(12)

مسلم بشرح النووي 10/206.

(13)

سنن أبي داود 3/258.

(14)

حديث رافع نسخة (ر) : قيل حديث حنظلة بن قيس وفي الأصل كما هو مثبت هنا.

ص: 457

(1)

هو ظهير بالتصفير ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي من كبار الصحابة شهد بدرا وقيل شهد العقبة. انظر الإصابة 2/241 والاستيعاب بهامش الإصابة 2/241 وتقريب التهذيب 1/382.

(2)

الربيع النهر الصغير وجمعه الأربعاء. النهاية في غريب الحديث 2/188.

(3)

قال الحافظ في الفتح 5/23 "قوله: "ازرعوها أو أزرعوها"الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة والثاني بألف القطع والراء مكسورة و (أو) للتخيير لا للشك والمراد ازرعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة وهو الموافق لقوله في حديث جابر "أو ليمنحها".

(4)

البخاري مع الفتح 5/22.

(5)

مسلم بشرح النووي 10/204، 205.

(6)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(7)

قال: - أي الخطابي- وهذه الكلمة في الأصل في المتن وفي نسخة (ر) في الهامش.

(8)

أي أصل دليل المضاربة.

(9)

معالم السنن 3/94.

(10)

ما بين القوسين موجود في كلا النسختين إلا أنه في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

في نسخة (ر) حديث بدل خبر والمعنى واحد والعبارة في نسخة (ر) هكذا (حديث نسخ حديث رافع) فكلمة حديث الأولى زائدة.

(11)

في نسخة (ر) هكذا (علوا) .

(12)

أي المكانة العالية فإنه يقال اقتدح الأمر دبّره انظر القاموس المحيط 301.

(13)

كلام الإمام أحمد هذا نقله عنه ابن المنذر في الأشراف 1/154 والخطابي في معالم السنن 3/95 والبيهقي في السنن الكبرى6/135 وابن قدامة في المغني 7/558 وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 5/58.

(14)

نفس المصدر السابق.

(15)

معالم السنن 3/95.

(16)

انظر التهذيب لابن القيم 5/59 فقد ذكر نحو ذلك وابن قدامة في المغني 7/558، 559 ذكر ذلك.

(17)

هكذا في كلا النسختين (لتلك) . والذي في الإشراف لابن المنذر 1/153. كان لتلك العلل.

(18)

ما بين القوسين يوجد في هامش الأصل بعد وضع علامة تشير إليه وفي نسخة (ر) في المتن.

ص: 458

(1)

في نسخة (ر) توجد كلمة (وكذلك) قبل كلمة قال.

في نسخة (ر) الخبرة وهذا خطأ.

(2)

في نسخة (ر) بشرط. وهو خطأ متكرر.

(3)

معالم السنن 3/93.

(4)

هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الإمام الحافظ عالم الحرم من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين كان مولده سنة ست وأربعين ومات سنة ست وعشرين ومائة انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار: 84 وتذكرة الحفاظ 1/113 وتقريب التهذيب2/69.

(5)

في نسخة (ر) أخبرهم وهذا خطأ.

(6)

حرف النون من كلمة (لأن) ساقط من نسخة (ر) .

(7)

هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

(8)

هكذا في النسختين (خراجا) والكلمة في الحديث في البخاري ومسلم بلفظ (خرجا) والخرج والخراج: هو ما يحصل من غلة الأرض. المصباح المنير 1/166 قال النووي في شرح مسلم 10/207: "خرجا أي أجره".

(9)

البخاري مع الفتح 5/14.

(10)

مسلم بشرح النووي 10/207 والحديث مروي بالمعنى وإلا فلفظه عند البخاري "وإن أعلمهم أخبرني – يعني ابن عباس – رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". ولفظه عند مسلم "ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوماً".

(11)

معالم السنن 3/94،95.

(12)

في سننه 3/257، 258 ورواه النسائي 7/50 وابن ماجه 2/822 وأحمد في مسنده 5/182 وقد سكت عنه أبو داود وكذلك المنذري في المختصر 5/55. وضعفه الألباني كما في ضعيف بن ماجه:194.

(13)

هذه الكلمة (أن) ساقطة من نسخة (ر) .

(14)

ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن 3/94، 95.

ص: 459

(1)

قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".

(2)

ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559.

(3)

ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(4)

التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60.

(5)

ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(6)

هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.

(7)

وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.

(8)

من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ"والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ" وانظر المغني 7/955 - 560.

(9)

انظر قول الشافعي في الأم 4/12.

(10)

ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(11)

ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(12)

معالم السنن 3/95.

(13)

الحاوي 7/452.

من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول"إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال"موجود بمعناه في المغني انظر: المغني 7/560.

(14)

سورة البقرة: آية 185.

(15)

سورة الحج: آية 78.

(16)

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 83 قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع".

ص: 460

(1)

انظر: المغنىِ 7/561.

(2)

هو زفر بن هذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل من أكابر أصحاب أبي حنيفة وأبدعهم في القياس ولي قضاء البصرة وكان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ولد سنة 110هـ ومات سنة 158هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 70 ووفيات الأعيان 2/317 وأخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 103.

(3)

انظر: قول أبي حنيفة وزفر في المبسوط 23/17.

(4)

الأم 4/12 ومغني المجتاح 2/324 والمراد بالعمارة هنا: "الزراعة"مغني المحتاج 2/324.

(5)

في نسخة (ر) توجد كلمة أصحابنا بعد كلمة واختلف وليست في الأصل والكلام يستقيم بدونها. وانظر خلاف الشافعية في ذلك في روضة الطالبين 5/170 ومغني المحاج 2/324، 325.

(6)

أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

ص: 461

(1)

كون هذه الطرق التي ذكرها تجعل المزارعة مشروعة بهذه الصورة فيه نظر؛ فإن هذه الطرق تتضمن إعارة وقرضا غير مقصودين لذاتهما وإنما يتوصل بهما إلى المعاوضة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية 162، 164 أن بعض من منع المزارعة احتال لجوازها كأن يؤجره الأرض فقط ويبيحه التمر أو أن يسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له بإعارة الشجر أو يجمع هبة أو عاربة. قال شيخ الإسلام:"والمنع من هذه الجبل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الأئمة الخمسة قال الترمذي: "حديث صحيح"، فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع وإذا جمع بين سلف وإعارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية، والعرية والمحاباة في المساقة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيعتبر جزءاً من العوض"اهـ. وانظر الحديث المتقدم في مسند الإمام أحمد 2/179 وسنن أبي داود 3/283 وسنن النسائي 7/288 وسنن الترمذي 3/535 وسنن ابن ماجه 2/737.

(2)

هذه الطرق الثلاث وكذلك الطرق التي سيذكرها المصنف فيما بعد جميعها ذكرها النووي في روضه الطالبين 5/169، 170 وكذلك ذكرها الرافعي في فتح العزيز 12/112، 113.

الأم 4/13 وروضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.

(3)

هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الإمام العلامة الزاهد تلميذ الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة ومات سنة أربع وستين ومائتين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/492وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 20.

(4)

انظر قوله في روضة الطالبين 5/169 وفتح العزيز 12/112.

ص: 462

(1)

ساقطة من نسخة (ر) وموجودة في الأصل.

(2)

هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) يكري.

(3)

تقول: قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. انظر المصباح المنير 2/505.

والمعنى: أنهما يكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. مغني المحتاج 2/325.

(4)

نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف 1/156 والإجماع 127. والمحلى 8/213.

(5)

الأم 4/15.

(6)

مختصر الطحاوي 132، والهداية 3/235 والمبسوط 23/15.

(7)

وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص 44 إلى ص50 وانظر الإقناع لابن المنذر 2/571، 572، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف 1/158:"وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"وقال ابن قدامة في المغنى 7/558: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع"فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.

(8)

الأشراف لعبد الوهاب 2/63 والمنتقى 5/132، 133.

(9)

تقدم ص 354.

(10)

في نسخة (ر) المجوز.

(11)

تقدم ص 361.

(12)

على المساقاة والمضاربة.

(13)

تقدم ص 354.

(14)

ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.

(15)

ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .

ص: 463

الغريب المصنف

تأليف

أبي عُبيد القاسم بن سلَاّم (المتوفى سنة 224 هـ)

تحقيق

صفوان عدنان داووديّ

القسم الثَّاني

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً

كتابُ النِّساء

الباب 56

نعوتُ النساء في أسنانهنَّ

قال أبو عبيد: الكاعِبُ: التي قد كعَّبَ ثديُها [وكعَبَ، من قال: كعَّبَ قال: مُكعَّب](1) فإذا نَهَد فهي نَاهِد، فإذا أدركتْ فهي مُعْصِر. قال الشاعر (2) :

قد أعصرتْ أو قد دنا إعصارُها

107-

[ينحلُّ من غلمتِها إزارها](3)

والثًّدِيُّ الفَوالكُ دون النواهد، والغِرَّة: الحَدثةُ السنِّ التي لم تُجرّبِ الأمور، وُيقال أيضاً: غِرٌّ.

قال الأعشى (4) :

غِرٌّ فلا يُسرى بها

108-

إنَّ الفتاةَ صغيرةٌ

وقال الكسائيُ: "المُعْصِر: التي قد راهقت العشرين، والعانس فوقها".

الفرّاء: "المُسْلِفُ: التي قد بلغت خمساً وأربعين، أو نحوها"، وأنشدنا (5) :

وكاعب ومسلِفُ

109-

فيها ثلاث كالدُّمى

غيرُه: النصَفُ نحو المُسْلف.

الباب 57

باب نُعوتِ النساء وما يُستحسنُ منهنَّ

قال أبو عبيد: سمعتُ الأصمعيَّ يقول: "الخَوْدُ من النساء: الحسنَةُ الخَلْق. وقال أبو زيد: جمعُ خَوْد: خُوْد".

ص: 464

الأصمعيُّ: المُبتَّلةُ: التي لم يركبْ لحمُها بعضه بعضاً، والمَمْكُورة: المَطْويَّةَ الخَلْق، والخَرْعَبة: اللَّيِّنة القصب الطويلة، والبخنْداةُ والخَبَنداةُ جميعاً: التامَّة القَصَب. والخَدَلَّجة: المُمتلئةُ الذَراعين والسَّاقين، والهِرْكَوْلة: العظيمةُ الوَرِكين، والرَّادَح: الثَّقيلة العجيزة. والرَّضْراضَة: الكثيرة اللحم، والبَضَّة: الرَّقيقة الجلد إنْ كانت أدماءَ أو بيضاء، والرُّعْبُوبَة: البيضاء، والهيفَاء: الضامرة البطن، ومثلُها القبَّاء (1) ، والخُمْصَانة والمُبَطَّنة، والأُمْلود: النّاعمة اللينة، والغادةُ: النَّاعمة اللَّينة، ومثلُها: الخَرِيع، وهو مأخوذ من النَّبت الخِرْوع، وهو كلًّ نبتٍ لين، والسُّرْعُوفَة. النَّاعمة الطويلة، وكل شيءٍ خفيف أيضاً فهوَ سُرْعُوف، وأنشدنا (2) :

سَرْعَفْتُه ما شئت من سِرْعافِ

110-

.............................

والمُرْمُورة التي ترتجُّ، وهي المَرْمَارة أيضاً والأناةُ: التي فيها فتور عند القيام، والوَهْنَانة نحو ذلك. والعُطْبُولة: الطَّويلة العنق، وكذلك العُطْبُول، ومثلها العَيْطاء والعَنْقَاء، والطَّفْلة: النَّاعمة الرَّخصة وكذلك البَنان الطَّفْلُ، والطَّفْلَة: الحديثةُ السِّنِّ، والذَّكَرُ: طِفْل، والضمْعَج: التي قد تمَّ خَلْقها، واستوثجت (3) نحواً من التمام، وأنشدنا (4) :

ياربَّ بيضاءَ ضحوكَ ضمْعَجِ

111-

...........................

وكذلك البعيرُ والفَرس. قال: والمَمْسُودة: المَطْوِيَّة المَمْشُوقة، وأنشدنا (5) [يصف فرساً] (6) :

يمسد أعلى لحمه ويأْرِمه

112-

............................

أي: يشدّه.

والخَرِيع أيضاً: التي تتثنَّى من اللِّين، وأنكر [الأصمعي] أن تكون الفاجرة، وأنشدنا لعتيبة بن مرداس (7) :

خَريعٍ كسبتِ الأحوريِّ المُخصَّر

113-

تكفُّ شبا الأنيابِ عنها بِمشفَرٍ

ص: 465

وقال: والأحوريُّ: الأبيض الناعم، والرَّقْرَاقة: التي كأنَّ الماء يجري في وجهها، والبَرَهْرَهَة: التي كأنًها تُرعَد من الرُّطوبة.

أبو زيدٍ: الرَّأدةُ والرَّؤودَة على فَعُولةٍ، كل هذا السَّريعة الشَباب مع حُسنِ غِذاء، وقال:[يقال] : امرأة ذَعور: وهي التي تُذعَر [من كل شيء] . قال: وأنشدني رجلٌ من بني تميم (1) :

سوى ذاك تُذْعَرْ منك وهي ذَعُورُ

114-

تنولُ بمعروفِ الحديثِ وإنْ تُرِدْ

غيرُه: العَبْهَرَةُ: العظيمة، والعُطْبُول: الطويلة العُنق، والغَيْلَم: المرأةُ الحسناء. قال البريق الهُذليُّ (2) يصف رجلاً:

تُنيف إلى صَوتهِ الغَيْلَم

115-

[من المُدَّعين إذا نُوكِروا](3)

والعَيْطَموس: الحسنَةُ الطويلة، والعَيْطَاء والعَيْطَل والعُطْبُول والعَنَطْنَطَة: كلُّ هذا من الطُّول. واللُّبَاخيَّةُ: العظيمة، والرِّبلة: الكثيرةُ اللحم، والغَيْداء: المُتثنِّية من اللِّين. الفراء: المُتَربِّلَة أيضاً: الكثيرة اللحَم، وقد تَربَّلت.

الباب 58

بابُ نعوتِ النِّساءِ

في أخلاقهنَّ وما يُستَحبُّ منها

قال أبو عبيد. قال أبو علقمة الثقفيُّ: البَهْنَانة: الطَّيبة الرِّيح. قال الأصمعيُ: هي الضَّحَّاكة، والخَفِرة. هي الحَيِّيَة، والخَريدة مثلُها [وكذلك الخريد بلا هاءٍ] (4) أبو عمروٍ في الخَرِيدَة والخَرِيد مثله. قال الأصمعيُّ: القَتِينُ: القليلة الطَّعْم (5) .

الأمويُ. الرَّشُوف: المرأةُ الطيِّبة ريحَ الفم، والأنُوف: الطَّيَّبة ريح الأنف، والمشْفُوعةُ (6) : التي قد أصابتها شُفْعة، وهي العين. الأصمعيُّ. السِّمْسَامة: الخفيفةُ اللطيفةُ، والضَّهياء: التي لا تحيضُ. قال الكسائيُّ مثلَه، وجمعُها: ضُهْيٌ مثال: عُمْي، والذّراع: الخفيفةُ اليدين بالغَزْل.

ص: 466

غيرُه. الشَمُوع: اللَّعُوب الضَّحُوك، والعَرُوب: المُتحبِّبة إلى زوجها، ويُقال في العَربَة مثلها، والنَّوار: النَّفُور من الرَّيبة، وجمعُها: نُوْر.

الباب 59

بابُ نُعوتِ ما يُكْرَهُ

من خَلْق النَساء ِوخُلُقِهنَّ

الأصمعيُّ: العِفْضَاج. الضَخْمةُ البطنِ المُسترخيةُ اللَحم. غيره- المُفاضة مثلُها.

أبو زيدٍ (1) : العَرَكْرَكَة مثال فَعَلْعَلَة: الكثيرةُ اللَّحم. الرَّسْحَاءُ: القبيحةُ.

الأمويُّ. العَضَنَّكةُ. الكثيرةُ اللَّحم المضطربته. أبو عمرو. المِزْلاج: الرَّسْحَاء. [وامرأة فَلْحَسٌ وعَصُوبٌ، أي: رسحاء](2) .

الأصمعيُّ: ومثلها الرَّصْعَاء والزَّلاّء. قال: والجَدَّاءُ: الصغيرة الثَّدي، والقَفِرَةُ: القليلةُ اللَّحم، والعشَّة مثلُها، والعِنِْفص: البَذيَّةُ القَليلةُ الحياء، والجَلِعَة (3) : التي قد ألقت عنها [قناع] الحياء، والمَجعَة (4) : التي تكلَّم بالفحش، والاسم منها: الجَلاعة والمَجَاعة، والقُنبُضَة: القصيرة، والجَعْبَريَّة مثلُها، وأنشدنا للعجَّاج (5) :

لا جعبريَّات ولا طهاملا

116-

يُمسين من قَسِّ الأذى غوافلا

القَسُّ: تَتبُّع الشَّيء وتَطلُّبه. يُقال: قسَستُ أقُسُّ [قساً] . الأمَويُّ: البُهْصُلَة: القصيرة، والرَّصُوف: الصَغيرةُ الفَرْج، [ (6) والمَمْصُوصة: المهزولة عن داءٍ مخامرها، ومثله: المَهْلُوسة، وامرأة تابَّةٌ كبيرة، ورجل تابٌّ، ومنهنَّ: الناحلة، ورجلٌ ناحل من مرضٍ أو سفرٍ، والمُتخدِّدة (7) ، ورجلٌ مُتَخدِّد] .

والعِنْفِصَة: القصيرة المختالة. الأصمعيُّ: المُتلاحمة: الضيقة الملاقي، وهي مآزم الفَرْج، والمَأْسُوكة: التي أخطأت خافضتها فأصابتْ غيرَ موضع الخفض، ومثلُها من الرِّجال: المَكْمُور: إذا أصاب الخاتنُ كَمَرَتَهُ. الأحمرُ: الشَريمُ: المُفضاة، وأنشدنا (8) :

أفضلُ مِنْ يومِ احلِقي وقُومي

117-

يومُ أديم بقَّةَ الشَّريم

بقَّة: اسم امرأة.

ص: 467

أراد: الشدَّة. غيرُه: المُفَاضةُ مثلُ العِفْضَاج. أبو عمروُ: المِنْداص: الخفيفة الطَّياشة. قال: والمَدْشَاء: التي لا لحم على يديها (1)، والمَصْوَاء: التي لا لحم على فخذيها.

الكسائيُ: والجَأْنَب: الغليظة الخَلْق. الأصمعيُ: الكَرْوَاء: الدَّقيقة السَّاقين.

أبو زيدٍ: الرَّادة غيرُ مهموز (2) : الطَّوَّافة في بُيوتِ جاراتها، وقد رَادت تَرُود رَوَداناً.

أبو عمرو (3) : النَّكِعة: الحمراء اللَّون، والنَّكُوع: القصيرة، وجمعُها: نُكُع. قال ابنُ مُقبلٍ (4) :

لاسود ولا نُكُع

118-

...................

غيرُه: الحَنْكَلة: القصيرة، والصَّهْصلقُ: الشَّديدةُ الصوت، والمِهْزَاق: الكثيرة الضحك، والمَطْرُوفة: التي تطرِّف الرجال لا تثبتُ على واحدٍ. قال الحطيئةُ (5) :

بغى الوَدَّ من مطروفةِ الودِّ طامح

119-

وما كنتُ مثلَ الهالكيِّ وعِرسِه

[والمَطْرُوفة التي نشزت فهي تنظر إلى الرِّجال، وطرفَها حبُّ الرِّجال، وبغض زوجها طَرَفها، أي: رميت بالطَّرف، وأنشد:

بها من هوى مُرْد الرِّجال جنونُ] (6) .

- ومطروفة العينين من بُغضِ زوجها

الفرَّاء: الضَّمْزَر: الغليظة، والعَفِير: التي لا تُهدي لأحدٍ شيئاً، وقال الكُميت (7) :

لِ وصارَتْ مِهداؤُهنَّ عَفيرا

120-

وإذا الخُرَّدُ اغبَرَرْنَ من المح

أبو عمروٍ (8) : اللَّخْناء: المُنْتنة الرِّيح، ومنه قيل: لَخِنَ السِّقاء. إذا تغيَّر ريحُه.

الباب 60

بابُ نُعوتِ النِّساء مع أزواجِهنَّ

ص: 468

الكسائيُّ: امرأة مُراسِل: وهي التي مات زوجُها أو طلّقها، واللَّفُوت: التي لها زوجٌ ولها ولدٌ من غيره، فهي تَلْفتُ إلى ولدها. غيرُ واحدٍ: المُضِرُّ: التي لها ضرائر، والمُثفَّاة: التي لزوجها امرأتان سواها، وهي الثالثة، شبِّهت بأثافي القِدر. عن الكسائي: المُثفَّاةُ: التي تموتُ لها الأزواج كثيراً، وكذلك الرَّجل المُثفَّى. الأصمعيُ: البَرُوك. التي تتزوج ولها ولد كبير، والمَرْدُودة: المُطلَّقة، والفاقِد: التي يموتُ زوجها، والحَادُّ والمُحِدُّ: التي تترك الزِّينة للعدَّة. أبو زيدٍ: العَانِسُ: التي تُعجِّز في بَيْت أبويها ولا تتزوَّج وقد عَنَسَت تَعْنُس عُنوساً. قال الأصمعيُّ: لا يُقال: عَنَسَتْ ولا عَنْسَت، ولكنْ عُنِّسَتْ فهي مُعَنَّسة (1) . غيرُ واحدٍ: الصَّلِفة: التي لا تحظى عند زوجها. قال القُطاميُّ (2) :

فَروكٌ ولا المُستَعْبِراتُ الصلائفُ

121-

لها روضةٌ في القلبِ لمْ ترعَ مثلَها

ويروي: [ولا المُستَعْبَرات] أيضاً.

الأمويُّ: ويقال لها عند ذلك: ما لاقَتْ عند زوجها ولا عَاقَتْ، أيْ: لم تَلصقْ بقلبه، ومنه لاقَتِ الدواة، أي: لصقت، وألقتها وأنا أُليقها إِلاقة. أبو زيدٍ والكسائيُ: فإنْ أبغضَتْه هي قيل: فَرِكَتْه (3) تَفِركُه فِرْكاً وفُروكاً. غيرُه: العَوانُ: الثَيِّبُ، وجمعُها: عُون، والهَدِيُّ: العروس، يُقال منه: هَديتُها إلى زوجها، والغَانيةُ: التي قد غَنيت بالزَّوج. عن الكسائي: العَزَبةُ: التي لا زوجَ لها، والعَوانُ: التي قد كان لها زوج، ومنه قيل: حَربٌ عَوانٌ: قد قوتل فيها مرَّة.

الباب 61

بابُ نُعوت النِّساءِ في ولادتِهنَّ

ص: 469

الكسائيّ: امرأةٌ مَاشِيةٌ ضَانئة: معناهما: أنْ يكثرَ ولدُها، وقد مشتْ تمشي مَشَاءاً، ممدودٌ، وضَنَتْ تَضْني (1) ضَنَاً وضُنوءاً، ممدود. وضنَأتْ تَضْنَاً ضنْأً وضُنوءاً، [والضنْءُ: الولد، والضِّنْءُ: الأصل] (2) . الأصمعيُ: الخَروسُ: التي يُعمل لها شيء عند ولادتها، واسمُ ذلك الشيء: الخُرْسة، وقد خَرَّستها (3) . وقال الشاعر (4) :

إذا النُّفساءُ أصبحت لم تُخرَّسِ

122-

[فللهِ عَيْنا مَنْ رأى مثلَ مَقْيَسٍ](5)

والمُمْصِل: التي تُلقي ولدها وهو مُضْغة، يقال: أمْصَلت [ومثله المُمْلِص. يقال أمَلَصتْ](6) . أبو زيد: المُشْبِلَة: التي تقومُ عَلى ولدها بعدَ زوجها ولا تتزوَّج. يُقال: قد أشْبَلت، وحَنَتْ عليهم تحنو فهي حانية، وإنْ تزوَّجت بعدَه عليهم فليستْ بحانية، والمُحْمِل: التي ينزلُ لبنُها من غير حَبَلٍ، وقد أحْملَت، ويُقال ذلك للنَّاقة أيضاً (7) 0 الفراء: اللََّقْوة (8) من النِّساء: السَّريعة اللَّْقح. الأصمعيُّ: انْهَكَّ صَلا المرأة إنهاكاً: إذا انفرجَ في الولادة. الأحمرُ: أرْغلت المرأة فهي مُرْغِل: إذا أرضعت (9) ، وإذا ولدت المرأة واحداً فهي بكر، وإذا ولدتِ اثنين فهي ثِنْيٌ، وهو قولُ أبي ذؤيبِ (10) :

تُشابُ بماءٍ مثلِ ماءِ المفاصلِ

123-

مَطَافيلَ أبكارٍ حَديثٍ نتاجُها

غيرُه: والوَحْمى: التي تشتهي الشيء على الحمل (11) ، بَينة الوِحَام، والمِقْلاتُ: التي لا يبقى لها ولد، والنَزور: القليلةُ الولد، والرقُوف والهَبول مثلُ المِقْلات، والثَكُول: الفاقد، والتَعْفير: أنْ ترضع ولدها ثم تدعَهُ ثم ترضعَه، ثمَّ تدعَهُ، وذلك إذا أرادت أنْ تَفطِمَه، وهو قولُ لبيدٍ (12) :

غُبْسٌ كواسبُ لا يُمَنُّ طَعامُها

124-

لِمعَفّرٍ قَهْدٍ تَنازعَ شِلْوه

[الأصمعيُّ: البِكْر: التي ولدتْ ولداً واحداً](13) .

الباب 62

بابُ نُعوتِ الخَرْقَاء والفَاجرةِ والعَجُوزِ

ص: 470

أبو عمروٍ [الشيباني] : العَوْكَل: المرأةُ الحَمقاء. الأصمعيُّ: الخِرْمِل والدِّفْنِس والخِذْعِل كلُّه مثلُ ذلك: أبو زيدَ: الخَرِيعُ والهَلُوك والمُوْمِسَة. كلُّ هذا الفاجرة، وكذلك البَغِيُّ والعاهرة والمُعَاهرة، والمُسَافِحَة: الفاجرة. الأصمعيُّ: اللِّطْلِط: العجوزُ الكبيرة. الكسائيُّ: هي العَيْضَمُوز (1) . الأمويُّ: وهي الشَهْبَرة، والشَّهْلَة، وأنشدنا (2) :

كما تُنزّي شَهْلَةٌ صَبيَّا

125-

باتَ يُنزِّي دلوَهْ تَنْزِيَّا

والحَيْزَبون مثله، والقَيْنَة: الأمةَ، والدَّأْثَاء: الأمَة. قال الفَّراء: يُقال: ما هو بابنِ دَأْثَاء ولا تَأْداء. [عن أبي عمروٍ: الهِرْدَبَّة: العجوز](3) .

الباب 63

بابُ نُعوتِ النِّساءِ التي تكونُ

بالهاءِ وبغيرِ الهاء

الكسائيُّ: امرأة شجاعةٌ وبَطَلةٌ وجبَانةٌ. أبو زيدٍ مثلَ ذلك كلّه، وقال: امرأة كَهْلَة أيضاً، وأنشدنا (4) :

أُمارسُ الكهلةَ والصبيِّا

126-

ولا أعودُ بعدها كريّا

الكسائيُّ: امرأة بَحَّةٌ وبحَّاء، وفرس طِرْفَةٌ للأنثى، وصِلْدِمَة، وهي الشَّديدة. الأمويُّ: امرأةٌ عِنيِّنَة: وهي التي لا تريد ُالرِّجال (5) ، وضَيْفَة (6) ، وغُمْرَة، ومن الرِّجال: الغُمْر.

الفرَّاء: العَزَبة: التي لا زوجَ لها. الكسائيُ: امرأة وَقَاحُ الوجهِ بغير هاءٍ، وجَوادٌ وكَلُّ، وقِرْنٌ، وقَرْنٌ أي: مِثلٌ، ومُحِبٌّ، وكَهامٌ، وليلة عماسٌ: شديدة، ومِلْحَفَةٌ جديد، [وخَلَقٌ]، ولَبيسٌ. كلُّ هذا مثل الذَّكر بغيرِ هاء. الكسائي: امرأة عاشق، ولحية ناصلٌ من الخضاب. الأمويُّ: ناقة نازِعٌ إلى وطنها. الأصمعيُّ: امرأة واضعٌ: قد وضعَتْ خمارها. الأحمرُ: امرأة جَالعٌ. المُتبرِّجة (7) . أبو زيدٍ امرأة ذَائِرٌ، أي: ناشزٌ. الكسائيُّ: امرأة عارِك: حائض، قد عَرَكَتْ تعْرُكُ عرُوكاً.

الباب 64

بابٌ آخرُ من نُعوت النِّساءِ بغير هاءٍ (8)

ص: 471

الكسائىُّ: جارية كاعبٌ وكَعَابٌ، وَمُكَعَّبٌ، وقد كعَّبت تكعيباً، وكذلك: ثَيَّبتْ فهي مُثيِّبٌ، وعجَّزت فهي مُعَجِّز، وبعضهم يقولُ: عَجَزت وكَعَبت بالتخفيف، والنابُ من الإبل نيَّبَتْ فهي مُنيِّب. قال: وليس في الثيِّب وحدها إلا التشديد. وعوَّدت النَّاقة فهي مُعوِّد وعَوْدَة وجمعه: عِوَد، والذِّكَر: عَوْد. [والجمعُ للذكر: عِودَةٌ](1) .

الباب 65

بابُ ذكرِ عِشْقِ النِّساءِ (2)

العَلاقَةُ: الحبُّ اللازمُ للقلب، والجَوى: الهوى الباطن، واللَّوْعة: حُرقةُ الهوى، والأَعج: الهوى المُحْرِق، وكذلك كلُّ شيءٍ مُحْرق. قال الهُذَليُّ (3) :

ضرباً أليماً بِسبتٍ يلعجُ الجِلدا

127-

.......................

أي: يُحرق.

والشَغْفُ: أنْ يبلغَ الحبُّ شَغَاف القلب، وهو جِلْدةٌ دُونَه، [والشَّعْفُ: إحراقُ الحبِّ القلبَ مع لذَّةٍ يجدها، وهو شبيه باللَّوعة، ومنه قيل: مَشعُوف الفؤاد، وهو عِشقٌ مع حُرْقةٍ، ومنه قولُ امرئٍ القيس (4) :

كما شعفَ المهنوءةَ الرَّجلُ الطَّالي] (5)

128-

أيقتلُني وقد شعفْتُ فؤادَها

والتَّيْمُ: أنْ يستعبدَه الهوى، ومنه سمِّيَ تيمُ الله، [وهو رجلٌ مُتيَّم (6) ، والتَّبْل: أنْ يُسقمه الهوى،](7) ومنه: رَجلٌ مَتْبُول، والتَّدْليهُ: ذَهابُ العقل من الهوى، وهو رجلٌ مدلَّةٌ، والهَيُوم: أنْ يذهبَ على وجهِه، وهو الهائم، وقد هَامَ يَهِيمُ.

الباب 66

بابُ لِباس النِّساءِ وثيابهنَّ

أبو عمرو (8) : الكُدُونُ: الثَّيابُ التي تُوطِّئُ بها المرأةُ لنفسها في الهَوْدج. الأحمرُ: هي الثيابُ التي تكونُ على الخُدور، واحدُها: كِدْن. أبو عمرو: النِّفَاض: إزار من أزر الصبيان، وأنشد (9) :

جارية بيضاءُ في نِفَاضِ

129-

.......................

ص: 472

الأصمعيُّ: الإتبُ: البَقِيرة، وهو أنْ يؤخَذ بُردٌ فيشق، ثمَ تُلقيه المرأةُ في عُنقها من غير كُمَّينِ ولا جَيبَ، والبُخْنُق: البُرْقُع الصغير.

الفرَّاء: قالت: الدُبيرية (1) . البُخْنُق خِرقةٌ تلبسها المرأة فتغطَّي رأسها ما قَبلَ منه وما دبَر غيرَ وسط رأسها، والصِّقَاع: خِرقةٌ تكون على رأسها تُوقي بها الخمار من الدُّهن.

أبو الوليدِ الكلابيُّ: قال: يُقال لهذه الخرقة أيضاً: الغِفارَة والشُّنْتَقة (2) أيضاً. الفراء: العُظْمَة: الشيء تُعَظّم به المرأةُ عَجيزتها من مِرْفَقة أو غيرِها، وهذا في كلام بني أسدٍ، وغيرُهم يقولون: العِظَامة.

وقال الأحمرُ: الوَصْواص: البُرقع الصغير. الفرَّاء: فإذا أدنتِ المرأةُ نِقابها إلى عينيها فتلك الوَصْوَصة، فإنْ أنزلته دُون ذلك إلى المِحْجَرِ فهو النِّقَاب، فإنْ كان على طَرفِ الأنفِ فهو اللِّفام، فإنْ كان على الفم فهو اللِّثام. أبو زيدٍ قال: تميمٌ تقولُ: تلثَّمتُ على الفم، وغيرُهم: تلفَّمت، وقال: النِّقاب على مارِن الأنف، والتَّرْصِيص: أنْ لا يُرى إلا عيناها، وتميمٌ تقولُ: هو التَّوْصِيص، وقد رصصَتْ وَوصَّصَتْ. الفرّاء: يُقالُ من اللِّثام والِّفام. لَفَمْتُ ألْفِمُ، ولَئِمْتُ ألْثِمْ (3)، فإذا أرادوا التقبيل قالوا: لَثِمْتُ ألْثَمُ. أبو عمرو: الخَيْعَل. قميصٌ لا كُمَّي له، وقال غيرُه في الخَيْعَل: يُخاط أحد شقيه، والنَّصيف: الخِمار. العدبّس الأعرابي. قال: الشَّوْذَر: الإِتْب، والعِلْقَةُ: ثوب صغير، وهو أوَّل ثوب يُتَّخَذُ للصبيِّ، وأنشدنا:

مُنْفَرجٌ عن جانبيه الشَّوْذَرُ (4)

130-

.....................

الأصمعي: الرَّهْطُ: جِلد مُتَخرِّقٌ يُشقُّ يلبسه الصبيان والنِّساء، وأنشدنا (5) :

كِ أجعلْكَ رَهْطاً على حُيَّضِ

131-

متى ما أشأْ غير َزَهْوِ الملو

ص: 473

أبو عبيدة: المآلي: خِرقٌ تمسكها النساء بأيديهن إذا نُحْنَ، [واحدها مِئْلاة] . والمَجَالد مثلُها، واحدُها: مِجْلَد، وهي من جُلود، والبَقِير: الإتْب، قال الأعشى (1) [يصف امرأة] (2) :

فلُ في البَقيرِ وفي الإزاره

132-

كتميّل النشوان يَر

الباب 67

بابُ حُلَي النِّساءِ

أبو عمروٍ: النَّطَف: القِرَطَةُ: والواحدةُ: نَطَفة (3) ، والمَسَك مثلُ الأسْوِرَة من قرونٍ أو عاجٍ.

الأصمعي: الوَقْفُ: الخِلْخَال ما كان من شيءٍ فضةٍ أو غيرها، وأكثر ما يكون من الذَّبْل، [والذَّبل شبهُ سوارٍ من جلود يلبسه أهل الحِيَل](4) .

وأما التوقيفُ فالبياضُ مع السَّواد، والخَوْقُ والخُرْص جميعاً هما الحَلْقَة من الفضَة أو الذهب، والحبْلة: حليُّ كان يُجعل في القلائد في الجاهلية، والسَّلْس: خيطٌ ينتظم فيه الخرز، وجمعُه: سُلُوس، وأنشدنا (5) :

وقلائدٌ من حُبْلةٍ وسُلوسِ

133-

وَيزِينُها في النَّحرِ حَلْيٌ واضح

الأمويُّ: الخَضَضُ: الخَرزُ الأبيض الذي تلبَسُه الإماء. الفرَّاء: الخَضَاض: الشيءُ اليسير من الحلي. قال: وأنشدنا القناني (6) :

لقلتَ غزالٌ ما عليه خَضاضُ

134-

ولو أشرفَتْ من كُفَّةِ السترِ عاطلاً

قال: ويقالُ للرجل الأحمقِ أيضاً: خَضَاض. أبو عمرو: الحِرْجُ: الوَدَعة، وجمعُه: أحْراج، [وحِراج] (7) . أبو عمروٍ: الكُروم: القلائد، واحدُها: كَرْم، وقال الشاعر (8) :

تَباهَى بصوغٍ من كُرومٍ وفضَّةٍ

135-

غيرُه: التُّوَمُ: اللؤلؤ، والواحدةُ: تُومة غير مهموزٍ. والبُرَى: الخلاخيل، واحدتُها: بُرَة، وتُجمع على بُرين وبِرين، وهي الحُجُول أيضاً. واحدُها: حِجْل، والسِّمطْ: الخيطُ يكونُ فيه النظم من اللؤلؤ وغيره، والخِدَام: الخَلاخيلُ، واحدتُها: خَدَمة، وكذلك كلُّ شيءٍ أشبهه، والرِّعاثُ: القِرَطة، واحدها (9) : رَعْث ورَعْثة، والجَبائر: الأسْوِرة، واحدتها: جِبَارة وجَبيرة. قال الأعشى (10) :

ص: 474

بِ ومعصماً ملءَ الجِباره

136-

فَأَرَتْكَ كفَّاً في الخضا

الباب 68

بابُ تزيُّنِ النِّساءِ واللَّهوِ معهنَّ

أبو زيدٍ: تزيَّقتِ المرأةُ تزيُّقاً، وتزيَّغتْ تَزَيُّغاً: إذا تزيَّنت. الأحمر: زَهنَعْتُ المرأة وزَتَّتها بالتاء: إذا زيَّنتها. قال. وأنشدنا (1) .

إنَّ فتاةَ الحيِّ بالتَّزتُّتِ

137-

بني تميم زَهنِعُوا فتاتكم

أبو زيد: خَاضَنْتُ المرأة مُخَاضنة: إذا غازلتها. الأحمرُ: هَانَغْتُها مُهَانغةً (2) . الأصمعيُّ: تعلَّلْتُ بها تَعلُّلاً: لهيتُ بها. الكسائيُّ: ويُقال للذي يُخالط النساء: زِيْر، وجمعُه: زِيَرة، وأزْيار، وامرأة زِير. أبو زيدٍ (3) : بَدا من المرأة مَوْقِفُها: وهو يداها وعيناها ممَّا لابدَّ لها من إظهاره.

الباب 69

بابُ مَشْي النِّساءِ

الأصمعيُّ: تهالكَ فلانٌ على المتاعِ والفِراش: إذا سقط عليه، ومنه: تهالكُ المرأة، وتهالكتِ المرأة في مشيتها. قال بعضُهم: هي تَقَتَّلُ في مشيتها، مثلُه. عن أبي عمروٍ: قَرْصَعتِ المرأةُ قَرْصَعةً، وهي مِشْية قبيحة، وتَهزَّعت تهزُّعاً: إذا اضطربت، وأنشد (4) :

هزَّ القناةِ لدْنَةَ التَّهزُّع

138-

إذا مشَتْ سالَتْ، ولم تَقرصعِ

غيرُه: والمَثْعُ: مِشْيةٌ قبيحة، وقد مَثِعَتْ (5) تَمْثَع مَثْعاً. [وقال غيره: المَثَع] (6) .

الباب 70

بابُ اسمِ حَليلةِ الرَّجلِ

الأصمعيُّ: حنَّة الرَّجل: امرأتُه، وهي أيضاً طلَّته، وعِرْسُه، وقَعِيدَتُه، ورَبَضُه، وظعِينتُه، وزَوْجُه. قال: ولا تكادُ العرب تقولُ: زوجته. قال أبو عبيد: هذا الحرف بلغني عنه. يعني: الأصمعيُّ (7) . [ولم أسمعه] .

الباب 71

بابُ الطِّيبِ للنِّساءِ وغيرِهنَّ

ص: 475

أبو عمروٍ: الجَاديُّ: الزَّعفران، والمرْدَقُوش هو أيضاً. وقال أبو عبيدة (1) : العبيرُ عند أهل الجاهلية: الزَّعْفران. أبو عمروٍ: اليَلَنْجُوج والألَنْجُوج لغتان: وهما العود. الكسائيُّ: الكافور: هو الذي يُجعَل في الطِّيب، وكذلك طَلع النَّخل. قال: وواحدُ أفواه الطيب. فُوهٌ. عن أبي عمروٍ: الصِّوارُ: القليلُ من المِسْك، والجِسَاد والجَسَد: الزَّعفران، ومنه قيل للثوب: مُجْسَد إذا صبغ بالجِسَاد، أيْ: بالزَّعفران، والأهْضام: البَخُّور، واحدَتُها: هَضْمَة.

أبو زيدٍ: وجدتُ خَمَرة الطِّيب، منتصبة الخاء والميم، يعني: ريحه. قال أبو عبيدٍ: ويقال: وجدتُ خمْرة الطيب، بجزم الميم. الأصمعيُّ: وجدتُ فَوْغَة (2) الطِّيبِ، وفَغْمَة الطّيب، وقد فَغَمتْني: إذا سَدَّتْ خياشيمك.

الفرَّاء: الشَّذَا: شدَّة ذَكاء الرِّيح، وأنشدنا (3) :

ذكيُّ الشذا والمَندليُّ المُطيَّرُ

139-

إذا ما مشَتْ نادى بما في ثيابها

المندليّ: العُود.

أبو زيد: نَشِقْتُ (4) من الرَّجل ريحاً طيِّبةً أنْشَق نَشْقاً، ونَشِيْتُ منه أنْشَى نِشْوَة.

أبو عمروٍ: السَّعِيط: الرِّيح من الخمر وغيرها من كلِّ شيء (5) . غيرُه: القُطْرُ: العُودُ الذي يُتَبَخَّرُ به، والحُصُّ: الوَرْس، والأهْضام: البَخُور واحدها: هَضْمة. قال الأعشى (6) :

نفِ يوماً بشتوةٍ أهضاما

140-

وإذا ما الدُّخان شُبَّه بالآ

يريد: في الأنف. يعني: من شدةَّ الزَّمان.

والنَّشْرُ: الرِّيح، والعَمار: الآسُ، ومنه قولُ الأعشى (7) :

سجدْنا له] (8) ورفعنا عَمَارا

141-

[فلمَّا أتانا بُعَيدَ الكَرى

ص: 476

ويقال: دعاءٌ، أيْ: عمَّرك الله تعالى. عن أبي عبيدة: العَمَارُ: كلُّ شيءٍ على الرأس من عمامةٍ أو قَلَنْسوةٍ أو غير ذلك، ومنه يُقال للمتعمِّم: مُعْتَمِر. أبو عمرو: البَنَّةُ: الرِّيحُ الطَّيِّبةُ، والجمعُ: بنانٌ. أبو زيدٍ (1) : الصِّيق: الرِّيحُ المُنْتِنَةُ، وهي من الدَّواب. الفرَّاء: عَرِصَ البيتُ: خَبُثَ ريحُه (2) . الأمويُّ: تَمِهَ الدُّهنُ يَتمَهُ تَمَهاً: إذا تغيَّر. الأصمعيُّ: سَنِخَ يَسْنَخ، [وزنخ يزنخ](3)، وقال الأصمعيُّ: السَّليط عند

عامَّة العرب: الزَّيتُ، وعند أهل اليمن: دُهن السِّمْسِم، وأنشدنا لامرئ القيس (4) :

أهانَ السَّليطَ في الذُّبالِ المُفَتَّلِ

142-

يضيءُ سَناه أو مصابيح راهبٍ

هكذا رواه الأصمعيُّ. الفراء: اليَرنَّأ واليُرَنَّأ مقصور مهموز، والرَّقون والرِّقان. كلُّه اسمٌ للحِنَّاء وقد رقَّنَ رأسه وأرقنه: إذا اختضب بالحِنَّاءِ، واللَّطيمةُ: المسكُ يكون في العير، [والألوَّة: البخور] (5) .

[قال أبو عبيدة: اللَّطيمةُ: الإِبلُ تحمل بزّاً أو متاعاً ومسكاً، فإنْ لم يكنْ فيه مسكٌ لم يسمَّ لطيمة. قال أبو عمرو: اللَّطيمةُ: قطعة مسكٍ يكونُ له أرجٌ وأريجةٌ، وجمعه: أرايج، وأرِجَتْ رائحته تأرَجُ أرَجاً، أي: فاحت رائحةٌ طيبة، وأنشد (6) :

أو ريحَ مسكٍ طيَّب الأرايج] (7)

143-

كأنَّ ريحاً من خُزامى عالجِ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلَّى الله على محمد وآله وسلَّم تسليماً

كتاب اللِّباس

الباب 72

بابُ ضُروبِ الثيابِ من البرود والرَّقيقِ وغيرها

أبو عمروٍ: السُّبوب: الثِّياب الرِّقاق، واحدُها: سِبُّ، والمُشَبْرَق: الرَّقيق أيضاً، والمقطَّع أيضاً مُشبرق. يُقال: شبرقته شَبْرَقةً، أيْ: قطعته، قال ذو الرُّمة (8) :

على عَصَويها سَابريٌّ مُشَبْرَق

144-

.......................

ص: 477

الأحمرُ: اللََّهْلَةُ والنَّهنهُ: الثوب الرَّقيق النَّسج. أبو عمروٍ: المُسهَّم: المُخطَّط. الفراء (1) : البُرد المُفوَّف: الذي فيه بياضٌ (2) وخطوط بيض. أبو عمروٍ: المُكعَّب: الموشّى. أبو عمروٍ: الشُّمْرُج: الرَّقيق من الثياب وغيرها. قال ابنُ مُقبلٍ (3) :

غداةَ الشِّمال الشُّمرج المُتنصَّحُ

145-

ويرعدُ إرعاد الهجين أضاعه

[يعني: المخيط، والشُمْرُج: كلُّ خياطةٍ ليست بجيدة](4) ، وإنما يريد الجُلّ (5) هاهنا، [ويُقال: إنَّ فيه مُتَنَصَّحاً لم يصلحه، أيْ: موضع خياطة، ومُتَرقَّعاً (6)، قال: والثوبُ المُرسَّم: المُخطَّط، غيرُه: العِقْمَة من الوشي، والبَاغِزِيَّة ثيابٌ، والرَّازقيُّ: ثيابُ كتانٍ بِيضٌ (7)، والوَصائِل: ثيابٌ يمنية بيض، والسَّحْل: الثوبُ من القُطن الأبيض.

أبو عمرو: المُخَلَّب: الكثيرُ الوشي. قال لبيدُ (8) .

نباتُ كوشيّ العبقريِّ المُخلَّبِ

146-

وغَيثٍ بدكداكٍ يزينُ وهادَه

أي: الكثير الألوان، والآخِنيّ: ضربٌ من الثياب المُخَطَّطة. [قال العجَّاج (9) :

عليه كتانٌ وآخنِيُّ] (10)

147-

........................

والدِّفَنيُّ: ضربٌ منها أيضاً، والسُّحُل: ثيابٌ بيضٌ واحدُها: سَحْل. قال المُتَنخِّل الهُذَليّ (11) :

هطلُ نِجاءِ الحَمَلِ الأسوَلِ

148-

كالسُّحُلِ البِيضِ جَلا لونُها

ويروى: سَحُّ نِجَاءِ. قال أبو عبيدة: واحد السُّحُل سَحْل، مثلُ رَهْن ورُهُنٍ، وسَقْف وسُقُف، والنَّجَاءُ: السَّحاب الأسود، والحَمَل. النَّجمُ الذي يكون به المطر (12)، والأسْوَل: الذي في أسفله استرخاء. يُقال منه: قد سَوِل يَسْوَلُ.

ص: 478

والقَشِيبُ: الجديدُ، والقِهْز (1) : ثيابٌ بيض، والدِّمَقْسُ: القَزُّ، [والسَّهم المُخطّط]، والمُعَضَّد: المُخَطَّط، والرَّقْمُ والعَقْل والعِقْمَة. كُلُّهُ ضروب من الوشي. والعَبْقَريُّ: البُسط، والزَّرابيُّ نحوها. والنَّمارقُ: وسائد، وقد تكونُ أيضا ًالتي تُلبس الرَّحل، والوصائل: ضربٌ من الثياب، والقُطُوع مثلها، واحدُها: قِطْع، والقُبْطريُّ: ثيابٌ بيضٌ، والرَّدنُ: الخَزُّ، قال الأعشى (2) :

صحصحٍ ككساءٍ الرَّدَنْ

149-

فأفنيتها وتعالَلْتُها

وقال أيضاً (3) :

كشقَّ القراريِّ ثوبَ الرَّدَنْ

150-

يشقُّ الأمورَ ويجتابها

أي: الخَزُّ، والسَّرَق: شِقاق الحرير، واحدتُها: سَرَقَة. قال الأخطَلُ (4) :

يسحبْنَ من هُدَّابه أذيالا

151-

يرفُلْنَ في سَرَقِ الفرندِ وقَزَّه

[والرَّازقي: ثوب كتانٍ أبيض](5) .

أبو عمروٍ: الدِّرَقْل: ثيابٌ، والشَّرْعَبية والسِّيراء: برودٌ أيضاً. وقال أبو زيدٍ: السِّيرَاء: برودٌ يخالطُها الحرير] (6)، والقِطْر: نوعٌ من البُرود، والذَّعالب: ما تقطَّعَ من الثياب. قال ذو الرُّمة (7) :

تنوسُ كأخلاقِ الشُّفوفِ ذَعالبُه

152-

فجاءَتْ بنسجٍ من صَناعٍ ضَعيفةٍ

والواحد: شِفّ (8) .

[يعني العنكبوت](9) .

الباب 73

بابُ الطَّيالسةِ والأَكْسيةِ ونحوِها

الأصمعيّ: السَّدُوسُ: الطَّيلَسان، بالفتح، واسمُ الرَّجل سُدُوس [بضمّ السين]، غيره: المنَامَة والقرطف القطيفة. والمِطْرَف: ثوب مربَّعٌ من خَزّ له أعلامِ. قال أبو عبيدة: فإذا كانت مدوَّرة على خِلْقَة الطيْلَسان فهي التي كانت تُسمَّى الجِنِّيّة تلبسها النساء] (10) . [قال ابنُ الكلبيّ (11) : سَدوسُ في بني شيبان بالفتحِ، والذي في طييء بالضَّم] .

والمُسْتَقة: جُبَّة فراءٍ طويلةُ الكُمَّين، وأصلُها فارسية: مُشْتَهْ. والنَّيم: الفرو.

ص: 479

والخَميصةُ: كساءٌ أسودُ مربَّع له عَلَمان. قال: وهو قولُ الأعشى (1) :

عليها وجريال النَّضيرِ الدُّلامِصَا

153-

إذا جُرِّدت يوماً حسِبْتَ خميصةً

أراد: شعرها، شبَّهه بالخميصة. الفراء: السَّبِيحَةُ والسُّبْجَة: كساءٌ أسود.

الأصمعيُّ: البَتُّ: ثوب من صوفٍ غليظ شِبْهُ الطيْلَسان، وجمعُه: بُتُوت.

أبو عمروٍ (2) : الحَنبَل: الفرو، غيرُه: الزَّوْج: النَّمَط، ويُقال: الدِّيباج، والقِرَام: السِّتْرُ.. [الرَّقيق](3) ، والكِلَّةُ. السِّتْرُ الرَّقيق، والسَّبْجة، وجمعها: سِباج، وهي ثيابٌ من جلود. قال مالكُ بنُ خالدٍ الهُذَلي (4) :

154-

إذا عادَ المسارحُ كالسِّباج (5)

أبو عمروٍ وغيره: كساء مُشَبَّح: قويٌّ شديدٌ. قال: والمُشَيَّح: المعرَّض أيضاً، والمنامة والقَرطَف جميعاً: القطيفة، والنِّيم: الفرو.

الباب 74

بابُ القَلانِس وجمعِها والتُّبَّان ونحوه

قال الأصمعيُّ. هي القُلَنْسِيَة، وجمعُها: قَلانِس، وقُلَيْسِيَة، (6)، وجمعُها: قلاسي، وقد تَقَلْنَسْتُ وتَقَلْنَسْتُ (7) . أبو زيدٍ: في جمع القُلَنْسِيَة مثلَه، وأنشدنا (8) :

ففيهنَّ عن صلعِ الرِّجال حُسورُ

155-

إذا ما القَلاسي والعمائم أُخْنِسَتْ

قال: وُيقال لها: قَلَنْسُوة، وقَلانِس. غيرُه: الدِّقْرَار: التُّبَّان، وجمعُها. دَقارير. قال أوسُ بن حجرٍ التميمي في الدقارير يهجو عبدَ القيس (9) :

ويَخرجُ الفَسْوُ مِنْ تحتُ الدَّقاريرِ

156-

يعلون بالقلعِ البُصريّ هامَهُم

أبو الحسن الأعرابيُّ: النِّيم: الدَّرَج الذي في الرِّمال إذا جَرَتْ عليه الريح، وقال ذو الرُّمة في النِّيم (10) :

مثلِ الأديمِ لها مِنْ هبْوةٍ نيمُ

157-

حتى انجلى اللَّيل عنَّا في مُلمَّعةٍ

والنّيم: الفرو.

الباب 75

بابُ الخُلْقَان من الثِّياب

ص: 480

أبو زيدٍ: المَبَاذِلُ والمَوَادع والمَعَاوِز: الثِّياب الخُلْقَان التي تُبْتَذل، واحدتُها مِبْذَلَة (1) ، ومِيْدَعَة، ومِعْوَزة: الكسائيُّ قال: هو المِعْوَز، قال: وكذلك: ثَوبٌ جَرْدٌ، وثَوبٌ سَحْقٌ، أي: خَلَقٌ. الأصمعيُّ: الحَشِيف: الخَلَق أيضاً. الأمويُّ: وكذلك الدَّرْسُ والدَّريسُ، وجمعُه: دِرْسَان واللَّدِيم مثلُه. الأصمعيُّ (2) : المُلَدَّم والمُرَدَّم: الخَلَق المُقطَّع المُرقَّع. أبو عمرو: فإذا تقطَّع وبَلي قيل: قد تَفَسَّأَ الثوبُ، مهموز. الكسائيُّ: مثلَهُ. قال: وكذلك تَهَمَّأَ وتهتَّأَ. غيرُه: الجَارِنُ (3) : اللَّيِّنُ الذي قد انسحقَ ولانَ، والهِدْمِلُ: ثوبُ خَلَقٌ، قال تأبَّط شرّاً (4) :

عجوزٌ عليها هِدْمِلٌ ذاتُ خَيْعلِ

158-

نهضتُ إليها من جُثومِ كأنها

والمُنْهج: الذي قد أسرع فيه البِلَى. يُقال: قد أَنْهَج الثوب، والهِدْمُ: الخَلَقُ، والطِّمْرُ مثلُه، الثَّوبُ الخَلَق، والأطْلَسَ: الخَلَق أيضاً.

الباب 76

بابُ ضُرُوب اللُّبْس

أبو عمروٍ: الاضْطِبَاعُ بالثَّوب: هو أنْ يُدْخل الثَّوبَ من تحتِ يده اليمنى، فَيُلقيه على مَنْكبه الأيسر (5) 0 الأصمعيُّ مثلَه. قال: وهوَ التأبُّط، قال: والتَّلَفُّعُ والتَّفلّعُ: أنْ يشتمِلَ به حتى يجلِّلَ به جسده قال: وهذا هو اشتمالُ الصَّمَّاء عند العرب، لأنه لم يرفع جانباً منه فتكون فيه فُرْجة. قال: وهو عندَ الفقهاء مثلُ ما وصفنا من الاضطباع إلا أنَّه في ثوبٍ واحدٍ (6) . قال: والاحْتِزَاكُ: هو الاحْتِزَامُ بالثَّوب، والاحْتباك: هو الاحتباء به.

وقال أبو عبيدٍ: الاحْتِبَاك: شدُّ الإزار، ومنه:[أنَّ عائشةَ كانت تحتبِكُ فوقَ القميصِ بإزارٍ في الصَّلاةِ](7) . قال الكسائيُّ: التَّشَذُّر بالثوب: مثلُ الاستثفار به.

الأحمرُ: الاضْطِغَان: الاشتمال، وأنشدنا (8) :

كأنَّه مُضطغِنٌ صبياً

159-

.....................

ص: 481

أبو عمرو (1) : القُبُوع: أنْ يُدخل رأسه في قميصه أو في ثوبه، وقد قَبَعْتُ أقْبَع، ويُقال: اضْطَغَنْتُ الشيء تحت حِضْني، وقال ابنُ مُقبلٍ (2) :

ومِرْفَقٍ كرئاسِ السَّيفِ إذا شسفا

165-

حتَّى اضطغنتُ سلاحي عند مَغرِضه

ورِئاس السيف: قائمه.

الباب 77

بابُ تَسميةِ ما جاء في القَميصِ وغيرِه

أبو زيدٍ: البَنِيقَةُ من القميص: هي لِبْنَتُه، وأنشد (3) :

كما ضمَّ أزرارَ القميص البَنائقُ

161-

يضمُّ إليَّ الليلُ أطفالَ حُبِّها

والذَّلاذِل: أسافلُ القميص الطويل، واحدُها: ذُلْذُل. الأصمعيُّ: المَحَاقِدُ في الثوب: وَشْيُه، واحدُها: مَحفِد (4) . أبو زيادٍ الكلابيُّ: النِّطاق: أنْ تأخذَ المرأةُ ثوباً، فتلبَسَهُ، ثُمَّ تشدَّ وسطها بحبلٍ، ثمَّ ترسلَ الأعلى على الأسفل (5) ، والنُقْبَة مثلُه، إلا أنَّه مخيطُ الحُجْزة نحوٌ من السراويل. يُقال منه: نَقَبْتُ الثَّوبَ أنْقُبُه. غيرُ واحدٍ: صَنِفَةُ الإزار: طُرَّتُه، والبَنادِك والبَنَائقُ واحدٌ. قال ابنُ الرِّقاع (6) :

بَنَادِكها منه بجذعٍ مُقوَّمِ

162-

كأنَّ زُرُورَ القبطريَّة عُلِّقت

قال الفرَّاء: هو قُنُّ القميص، وقُنَان القميص: وهو الكُمُّ.

الباب 78

بابُ أعمالِ القَميصِ وما فيه

اليزيديُّ: أكْمَمْتُ القميصَ: جعلْتُ له كُمَّين، وأرْدَنْتُه: جعلت له أرداناً، واحدُها: رُدْن، وهو أسفل الكُمَّين، وأعْريتُه وعَرَّيته: جعلت له عُرًى، وَجُبْتُه: قوَّرتُ جيبه، وجيَّبْتُه: جعلت له جَيْباً، وأزَرَرْته: جعلتُ له أزراراً، وزَرَرْتُه: شدَدْتُ إزاره عليَّ. أبو عمرو: خَلَفْتُ الثَّوبَ أخلُفُه فهو خَليف، وذلك أنْ يبلى وسطُه فتخرجَ البالي منه، ثمَّ تلفقه. أبو زيدٍ: نقَبْتُ الثوبَ أنْقُبُه: جعلتُه نُقْبَةً. الأصمعيُّ: افترَيْت فَرْواً: لبسته، وأنشدنا للعجّاج (7) :

قَلْبَ الخراسانيّ فَرْوَ المفتري

163-

[يقلب أولاهنَّ لطم الأعسر](8)

الباب 79

ص: 482

بابٌ (1)

أبو زيدٍ: كَسفْتُ الثوبَ أكْسِفُه كَسْفاً: إذا قطعته، والكِسْفَةُ: القِطْعَةُ.

أبو عبيدةَ (2) : فإنْ تشقَّق الثوب من قبل نفسه قيل: قد انصاحَ انصياحاً، ومنه قولُ عبيد بن الأبرص (3) :

164-

من بين مُرتتقٍ منها ومنصاحِ

أبو عمروٍ (4) : أحْتَأتُ الثوب إحْتَاءاً: فَتلْتُه فتلَ الأكسية.

الباب 80

بابُ قَطْعِ الثَّوبِ وَخِياطتِه

أبو زيدٍ والأصمعيُّ: نَصَحْتُ الثَّوبَ أَنْصَحُهُ نَصْحاً: إذا خِطْتُه، وحُصْتُه: خِطتُه أيضاً. ومثلُه: شَصَرْتُ الثَوبَ شَصْراً: خِطْتُه أيضاً. أبو زيد: فإنْ خاطَه خياطة مُتباعدة قال: شَمَجْتُه أشْمُجُه شَمْجَاً، وشَمْرَجْتُه شَمْرَجَة (5) . الكسائيُّ: فإنْ رقعه قال: لَقَطْتُه لَقْطاً، ونَقَلْتُه نَقْلاً.

الباب 81

باب النَّسْجِ في الثَّياب (6)

الصِّيصة: جفّ صغيٌر تنسجُ به المرأة، والمُتاءَمة مثالُ مفاعلة، مأخوذ من التوأم في النسج أن يكونَ خيطين خيطين، والمُقاناة: خيطٌ أبيض وخيط أسود (7) . وهو قولُ امرئِ القيس (8) :

غذاها نميرُ الماءِ غيرُ مُحلَّلِ

165-

كبكرِ المُقاناةِ البياضُ بصفرةٍ

الباب 82

بابُ المُختلفِ من اللِّباسِ

الأمويُّ: الثوبُ المُغَثْمَرُ: الرَّديءُ النَسْج. أبو زيدٍ: الشَّلَل في الثوب: أنْ يُصيبَه سوادٌ أو غيره، فإذا غُسِل لم يذهب. الأحمرُ: نَامَ الثوبُ وانحمقَ: إذا أخلقَ، وانحَمَقتِ السُوق: كسدت. أبو عمروٍ: الصِّوان: كلُّ شيء رُفِعتْ فيه الثيابُ من جونةٍ أو تختٍ أو سفَطٍ، أو غيره. الفرَّاء: الخبُّ [والخبَّة](9) والخَبيبَةُ: الخِرقة تُخرجها من الثوب فَتعصِب بها يدك. غيرُه: القِرَام (10) : السِّتْر، وُيقال: المِفْرَمة.

الباب 83

بابُ ألوانِ اللِّباس

أبو عمروٍ (11) : المُدَمَّى: الثوبُ الأحمر، ولا يكونُ من غير الحُمرة، والكَركُ: الأحمر.

ص: 483

الأصمعيُّ: فإذا كانت فيه غُبْرةٌ وحمرةٌ فهو قَاتِمٌ، وفيه قُتْمة، وإذا كان مصبوغاً مُشْبَعاً فهو مُفْدَم، قال: والمَدْمُوم: المَطليُّ بأيّ لونٍ كان. أبو زيدٍ: الحِمْحِم: الأسود. عن الكسائيِّ: لا يُقال المُفْدَم إلَاّ في الأحمر، والمُجْسَد: الأحمر. غيرُه: الأصفرُ: الأسود. قال الأعشى (1) :

هنُّ صفرٌ أولادها كالزَّبيبِ

166-

تلك خَيلي منه وتلكَ ركابي

واليَحْمُوم: الأسود، والأسْحم: الأسود.

الباب 84

بابُ النِّعالِ

أبو زيدٍ: زَمَمْتُ النَّعلَ أزمُّها زمّاً: إذا جعلتُ لها زماماً؛ فإذا جعلْتَ له شِسْعاً قلتَ: شَسعْتُها، وأشْسعْتُها، ومن الشِّراك: شَرَكْتُها وأشْرَكْتُها، وإذا جعلْتَ له أُذناً قلتَ: أذَّنْتُها تأذيناً. اليزيديُّ: فإذا جعلتَ لها قِبالاً قلت: أقْبَلْتُها، فإنْ شددْتَ قِبالتها قلت: قَبَلْتُها مخففَّة. الأصمعيُ: فإذا كانتِ النَّعل خَلَقاً قلت: نَعلٌ نِقْلٌ (2)، وجمعُها: أَنْقَال. الفرَّاء: وإذا كانت غيرَ مخصوفةٍ قيل: نعلٌ أسْماط، وُيقال: سراويلُ أسماطٌ، أي: غير مَحْشوَّةٍ. قال: وبنو أسدٍ يُسمُّون النعل الغَريفة (3) بالفاء. الكسائيُّ: أنْقَلْتُ الخفَّ ونَقَلْتُه: أصلحته. غيرُه: السَّميط: نعلٌ لا رقعة فيها. قال الأسودُ بنُ يَعفُر (4) :

حذوناهُم نعلَ المثالِ سميطا

167-

فأبلغْ بني سعدِ بنِ عجلٍ بأننا

قال: وطِرَاقُ النَّعل: ما أُطبِقت عليه فَخُرِزت به (5)، والقِبَال مثلُ الزِّمام: بينَ الإصبعِ الوسطى والتي تليها، والسَّعْدانة: عُقدة الشَّسْع مما يلي الأرض، والسَّرائح: سُيور نَعالِ الإبل، الواحدة: سَريحة (6) . غيره: النَّقائلُ، واحدَتُها: نَقيلة، وهي رِقاعُ النَّعل، وهي نعل مُنْقلة.

الباب 85

بابُ الجُلودِ

ص: 484

أبو زيدٍ: يُقال لِمسْك السَّخْلة ما دام يرضعُ: الشَّكْوَة، فإذا فُطم فَمَسْكُهُ البَدْرَة، فإذا أجذع فَمسْكهُ السِّقاء، فإذا سُلخ الجِلد من قَبيلِ قَفاه قيل: زَقَّاقْتتُهُ تزقيقاً.

الأصمعيُّ وأبو عمروٍ: فإنْ كان على الجلدِ شعرة أو صوفةٌ أو وبرةٌ فهو أديمٌ مُصْحَب.

الأصمعيُّ وأبو عبيدة: فإذا كان الجلدُ أبيضَ فهو القَضيم، ومنه قولُ النًابغة الذُّبياني (1) :

عليه قضيمٌ نمَّقته الصوانعُ

168-

كأنِّ مجرَّ الرامساتِ ذُيولَها

أبو عمرو: وإن كان أسودَ فهو الأرَنْدَج بفتح الألِف. الأصمعيُّ: وما قُشِر عن الجلد فهو الحُلاءَة مثال فُعَالة، يقال منه: حَلأْتُ الجلد: إذا قشرته. أبو عمرو: السًلْف بجزم اللام: الجِراب، وجمعُه: سُلوف. الأصمعيُّ: السِّبْت: المدبوغ. غيرُه: المَقْرُوظ: ما دُبغ بالقَراظ (2)، والمُهْرَق: الصحيفة، والمِبْنَاة: العَيبة، وقال النًابغة (3) :

يطوفُ بها وسط اللَّطيمة بائِعُ

169-

على ظهرِ مبْناة جديدٍ سيورُها

[اللطيمةُ: سوق يُباع فيها المسك](4) .

الأصمعيُّ وأبو عبيدة: المِبْنَاة: النِّطع. الأصمعيُّ: الجَلَدُ: أنْ يُسلخَ جِلد البعير أو غيره، فَيلبَسه غيره من الدَّواب (5) . قال العجَّاجُ يصفُ الأسدَ (6) :

175-

كأنَّه في جَلَدٍ مُرَفَّلِ

[طويلٍ سابغ](7) .

والمَشَاعِلُ: واحدُها: مِشْعَل: جلودٌ يُنبذ فيها. يقال: نِطْع، ونِطَع، ونَطْع، ونَطَعٌ عن الكسائي.

الباب 86

بابُ دِبَاغِ الجُلودِ

[أبو عمروٍ] : السِّبْتُ كلُّ جلدٍ مدبوغ. الأصمعيُ: هو المدبوغُ بالقَرَظ خاصَّةً. قال: والصَّرْفُ: شيء أحمرُ يُدبَغُ به الأديمُ. قال ابنُ كلحبةَ (8) - وهو أحدُ بني عَرين بنِ ثعلبَة ابن يربوع-:

أغرَّاءُ العرادةُ أمْ بَهيمُ

171-

تُسائلني بنو جُشم بن بكرٍ

كلونِ الصَّرْف عُلَّ به الأديمُ

172-

كُميتٌ غيرُ مُحْلِفةٍ ولكنْْ

ص: 485

[العَرادة: اسمُ فرس](1)، وقوله: مُحْلِفة، أي: إنها خالصةُ اللون لا يُحلف عليها أنَّها ليست كذلك. الأحمر قال: المَنْجُوب: الجلدُ المدبوغ بالنَجَبِ، وهو لِحاء الشجر. غيرُه: الجلدُ المُقَرْني: المدبوغ بالقَرْنُوة، بلا همزٍ وهو نَبْتٌ، والمَأرُوط: المدبوغِ بالأرْطى. غيرُ واحد (2) : الجِلْدُ أوَّل ما يُدبغ فهو مَنِيئة، مثال: فَعِيلة، ثم أفيقٌ ثم يكونُ أديماً. يُقال منه: مَنأْتُه، وأفَقْتُه مثال: فَعَلْتُه. الأصمعيُّ والكسائي: المَنيئة: المَدبغَة (3) .

أبو عمرو: الجلدُ المَسْلُوم: المدبوغُ بالسَّلَم، والنِّاصَحات: الجلود. قال الأعشى (4) :

مثلَ ما مُدَّتْ نِصاحاتُ الرُّبَحْ

فترى القومَ نَشاوى كلهم

والقُطُوط: الصِّكَاك. قال الأعشى (5) :

بغبطتِه يُعطي القُطوطَ ويأفقُ

174-

ولا الملكُ النَّعمانُ يومَ لقيتُه

واحدها: قِطُّ، وقوله: يَأفِقُ، أي: يَفْصِل.

الفراء: الجِلْدُ المُرَجَّلُ: الذي يُسْلَخ من رجلٍ واحدة، والمَنْجُول: الذي يشُقُّ من عرقوبيه جميعاً كما يَسلخُ النَّاسُ اليوم، والمُزَقَّق: الذي يسلَخُ من قِبَل رأسِه، والتَّعيُّن: أن يكون في الجِلد دوائرُ رقيقة مثلُ العيون. قال القُطاميّ (6) :

بلىً وتعيُّناً غلبَ الصناعا

175-

ولكنَّ الأديمَ إذا تفرَّى

والحَلِمُ: الذي تقع فيه دوابّ. قال الوليدُ بنُ عقبة (7) بن أبي مُعيط الشَّاعر (8) :

كدابغةٍ وقد حلِمَ الأديمُ

176-

فإنَّكَ والكتابَ إلى عليّ

[أديمٌ مُعَرْتَنٌ: مدبوغٌ بالعَرْتن](9) .

الباب87

بابُ الآثار بالجسدِ وغَيرهِ

البَلَدُ: الأثرُ، وجمعُه: أبلاد. [قال ابنُ الرِّقاع (10) :

من بعدِ ما شملَ البِلى أبلادها] (11)

177-

........................

والعُلوب: الآثار، والنَّدْب: الأثر (12)، وكذلك العاذر. قالَ ابنُ أحمر (13) :

وبالظَّهرِ مني من قرى البابِ عاذرُ

178-

أُزاحمهم بالبابِ إذ يدفعونني

ص: 486

والحَبارُ: الأثرُ، والحِبْر: الأثر، والدَّعس: الأثر، [والدَّعْسُ: الطريق، يقال: طريقٌ مُدَعَّس: مُوطَّأ، والجُلْبة: الأثر، والجمع: جُلَب. قال ذو الرُّمة (1) :

من تصديرها جُلَبُ

179-

........................

والكَدْح نحوه، والخَصَاصة: الجُحْر الصغير. قال ذو الرُّمة (2) :

من خَصاصات مُنخلِ] (3)

180-

.......................

والخَلَل والسَّمُّ: الثُّقب.

الباب 88

باب العريان

قال الأصمعيُّ (4) : المُنْسَرِح: الخارج من ثيابه، والمُعجرَد (5) : العريان، وكأنَّ اسم عَجْردٍ مأخوذ منه.

الباب 89

باب معالجة الجلود

قال الأصمعيُّ: تمأَّى الجلدُ تمأّياً، مثلُ: تمعَّى تمعِّياً، تفعَّل تفعلاً إذا اتَّسع.

الباب 90

باب القطن والكتان

الأصمعيُّ: الكُرْسفُ والبِرْسُ والعُطْب والطُّوط. كلُّه القطن.

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً

كتابُ الأطعمة

الباب 91

باب أسماءِ أنواع الطَّعام

قال أبو عبيدٍ: سمعتُ أبا زيد يقول (6) : يُسمَّى الطعام الذي يُصنَع عند العُرسِ الوليمةَ، والذي عند الإملاك النَّقِيعَة، يُقال منه: نَقَعْتُ أَنقَعُ نُقُوعاً، وأوْلَمْتُ إيْلاماً، والذي يُصنَع عند البِناء يبنيه الرَّجل في دارِه الوَكِيرة، وقد وَكَّرت تَوكيراً، وما صُنع عند الخِتَان فهو الإعْذار، وقد أعْذَرْتُ، وما صُنع عند الولادة فهو الخُرْس، فأما الذي تُطْعَمه النُّفَساء نَفْسُها فهو الخُرْسة، وقد خُرِّسَتْ، وكل طعامٍ بَعْدُ صُنعَ لدعوةٍ فهو مأْدُبَة ومأْدَبة، وقد آدبْتُ أُوْدِبُ إيداباً، وأَدَبْتُ أدْباً.

الفرَّاء: النَقِيعةُ: ما صنعَه الرَّجل عندَ قُدومِه من سَفره، وُيقال منه: قد انْقَعْتُ إنْقَاعاً، وأنشدنا غيرُ واحدٍ (7) :

ضَرْبَ القدَارِ نَقِيعَةَ القُدَّامِ

181-

إنَّا لنضربُ بالصَّوارمِ هامهم

[القدَّام] : جمعُ قادم، ويقال: هو المَلِكُ، والقُدَار: الجَزَّار.

ص: 487

أبو زيدٍ: يقالُ للطعام الذي يُتعلَّل به قبل الغداء: السُّلْفَة واللُّهْنَة، وقد سلَّفْتُ للقوم ولَهَّنْتُ لهم. (1) الأمويُّ: ولَهَّجْتهم أيضاً بمعناه. غيرُه: القَفيُّ: الذي يكْرَم به الرَّجل من الطعام. تقول: قَفوْتُه به. قال سلامةُ بنُ جندلٍ يصفُ الفَرَس (2) :

يُسقى دواء َقفيِّ السَّكْنِ مَرْبوبٍ

182-

ليس بأسفى ولا أقنى ولا سَغِلٍ

يعني: اللَّبن، وهو دواء المريض. والعِفَاوة: ما يُرْفَع من المَرَق للإنسان. قال الكُميتُ (3) :

وكاعبهُم ذاتُ العِفاوةِ أسغبُ

183-

وباتَ وليدُ الحيِّ طيَّان ساغباً

ويروى: [ذات القفاوة] . ويروى: [ظمأن ساغباً] . قال: واللَّبن ليس يسمَّى بالقَفيّ، ولكنه كان رُفِعَ لإنسانٍ خُصَّ به. يقول: فأَثرْتُ الفرس به.

الباب 92

بابُ أسماء الطَّعامِ الذي يُتَّخذُ من اللَّحم

قال الكسائيُّ: الوَشِيقَةُ من اللََّحم: أن يُغْلَى إغلاءةً ثُمَّ يُرفَع. يُقال منه: وشَقْتُ فأنا أَشِقُ وَشْقاً، والصَّفِيفُ مثلُه، ويقال: هو القَدِيد. يقال: صَفَفْتُه أَصُفُّه صَفّاً.

الأمويُّ: فإذا قطَّعْتَ اللَّحم صغاراً قلت: كتَّفْتُه تَكْتِيفاً، وكذلك الثوب إذا قطَّعته.

أبو زيدٍ: فإنْ جعلَت اللَّحمَ على الجمرِ قلْتَ: حَسْحَسْتُه. الأصمعيُّ: هو أن يُقشَرَ عنه الرمادُ بعدما يُخرَج من الجمر. أبو عمروٍ (4) : فإنْ أدخلته النَّار ولم تُبالغْ في نَضْجه قيل: ضهَّبْتُه فهو مُضهَّب. أبو زيدٍ (5) : فإنْ لم تُنْضِجْه قلت: آنضته إيناضاً.

الكسائيُّ (6) : أنْهَأْتُه وأنْأَأتُهُ بهمزتين، [وأَنأْتُه مثلُه](7) ، فإنْ أنضجتَه فهو مُهَرَّد، وقد هرَّدْته، وهَرِدَ هو، والمُهَرَّأ مثلُه. أبو زيدٍ: فإنْ شويته قلت: خَمطْتُه أَخْمِطُه خَمْطاً، وهو خَمِيط.

ص: 488

أبو عمروٍ: فإنْ شويته حتى ييبس فهو كَشِيءٌ مثل: فَعِيل، وقد كَشَأتُه، ومثلُه: وَزأْتُ اللَّحم: أيْبسته. الأمويُّ: أكْشَأتُه بالألف. غيرُه: فَأَدْتُ اللَّحم: شويته، والمِفأَد (1) : السَّفُّود، ويقال: صَلَيْتُ اللَّحم فأنا أصْلِيهِ: إذا شويته، فإنْ أردتَ أنَّك قذفته في النَّار ليحترقَ قلتَ: قد أصْلَيْتُه إصْلاءاً، والحَنِيذ: الشِّواء الذي لم يُبالَغ في نُضجه. يقال: حَنَذْتُ أحْنِذُ حَنْذاً (2)، ويقال: هو الشّواء المغموم الذي يَخْنَزُ، أي: يتغيَّر.

[قال أبو بكرٍ (3) : قال أبي: قال أبو جعفر: الحَنْذُ: النضْج](4) ش

الباب 93

بابُ نُعوتِ اللَّحم

أبو عمروٍ: الأسْلَغُ من اللحم: النَّيئُ. الكسائيُّ: والنَّهيءُ: مثالُ فَعيل مثلُه، [وقد نهأتُ اللحّم] وقد نَهىءَ نُهُؤَة، ونَهَاءَة، وهو بَيِّنُ النهُوء وبَِّينُ النُّيُوءِ مثال النُّيوع. أبو عمروٍ: الشَّرقِ: الأحمر الذي لا دسمَ له، والعِرْزَالُ: البَقيَّةُ من اللَّحم. قال: والعِرْزَال أيضاً: موضعٌ يتَّخذه النَاظر فوق أطرافِ النَّخل والشَجر يكونُ فيه فِراراً من الأسد.

الأمويُّ: اللَّحم الثَّنِتُ: اللَّحم المُنْتِنُ، وقد ثَنِتَ ثَنَتاً، والمُوْهِتُ مثلُه، وقد أيْهَتَ إيهاتاً. غيرُه: خَنِزَ يَخْنَزُ، وخَزَنَ يَخْزُنُ، وخَزِنَ يَخْزَن، وهو أجود. وقال طَرَفَةُ (5) :

إنما يَخْزَنُ لحمُ المُدَّخِرْ

184-

ثمَّ لا يَخزَنُ فينا لحمُها

ص: 489

وقد خَّم وأخمَّ مثلُه، وصَلَّ وأصَلَّ، ونَتُن وأنْتَنَ، فمن قال: نَتُنَ قال: مِنْتِنٌ، ومن قال: أنْتَنَ قال: مُنْتِنٌ (1) . الفرَّاء: أشْخَم اللَّحم ونَشَم إشْخَاماً وتَنْشِيماً: إذا تغيَّرت ريحه لا من نَتْنٍ، ولكنْ كراهةٍ. عن أبي الجرَّاح: تَمِة اللَّحم يَتْمَه تَمَهاً (2) ، وتَمَاهةً، مثلُ الزُّهومة. عن أبي عمروٍ: ثَعِطَ اللَّحم ثَعَطاً: إذا أنتن، أبو عمروٍ (3) : اللَّخْنَاء: المُنْتِنةُ الرِّيح، ومنه قيل: لَخِنَ السِّقاء: إذا تغيَّرت ريحه.

الباب 94

بابُ أسماءِ قِطَعِ اللَّحمِ ومَا يُقْطَعُ عليه

الأصمعيُّ: أعطيته حِذْيةً من لحمٍ، وفِلْذةً من اللحم، وحُزَّةً من اللَّحم، وكلُّ هذا ما قُطِعِ طولاً، فإذا أعطاه مُجتمعاً قال: أعطيته بَضْعَةً، وجمعُها: بِضَع (4) ، وفِدْرَةً وهَبْرةَ، ووَذْرَةً.

أبو زيدٍ: الوَضَمُ: كلُّ شيءٍ وقيَت به اللَّحم من الأرض. يُقال منه: أوْضَمْتُ اللَّحم، وأوْضَمْتُ له. الكسائيُّ: إذا عملتَ له وَضَماً قلت: وَضَمْتُه أَضِمُه، فإذا وضعتَ اللّحم عليه قلت: أوْضَمْتُه. غيرُه: الشِّلوُ: العضو من أعضاء اللحم. الأمويُّ: مشَّرْتُ اللحم: قسَّمته، وأنشد (5) :

وأيُّ زمانٍ قِدْرُنا لم يُمَشر

185-

فقلتُ: أشيعا مَشِّرا القِدرَ حولَنا

أي: تُقسَّم. عن الكسائي: لحم مُشَنَّق: مُقَطَع، وهو مأخوذٌ من أشناق الدية.

الباب 95

باب قطع السَّنام (6)

الترعيب (7) : السَّنام المُقطَّع، وكذلك المُسَرْهَد، والسديف (8) مثلُه.

الباب 96

بابُ طبخِ القدور وعلاجها

أبو زيادٍ الكلابيُّ: قَدَرْت القِدر أقْدِرُها قَدْرَاً: إذا طبختَ قِدْراً.

ص: 490

أبو زيدٍ: أمْرَقْتُها أُمْرِقُها إمْرَاقاً: إذا أكثرتَ مَرقَها، ومَلَحْتُها أمْلِحُها: إذا كان ملحُها بقَدرٍ، فإنْ أكثرتَ مِلْحَها حتى تفسدَ قُلتَ: ملََّحْتُها تَملِيحاً، وزَعَقْتُها زَعْقاً، فإذا جعلتَ فيها التوابلَ قلتَ: فَخيْتُ القِدْرَ وتَوْبَلْتُها، وقَزَّحْتُها وبَزَّرْتُها من الأبزار، والأفْحاء، والأقزاح، والتوابل، واحدُها: فحىً مقصور، وقَزْحٍ (1) ، وبَزْر، وتابَل، فإذا كانَ طيِّبَ الريح قلت: قَدِيَ الطَّعام يَقْدَى قَدَىً وقَدَاوةً.

الأمويُّ: قَتَّرتُ للأسدِ: إذا وضعتَ له لحماً يجد قُتَاره. غيرهم: إذا وضعتَ القِدْرَ على الأثافي قلتَ: أثْفَيتها وثَفَّيتُها أيضاً. أبو زيدٍ: فإن أشبعْتَ وقودها قلت: أحْمَشتُ بالقِدْر. غيرُه: القُتَار: رِيحُ القِدْر. الفرَّاء: أمْرَقْتُها أكثرتُ مَرقَها. عن أبي عمرو: الأطْرَةُ: أنْ يؤخذَ رمادٌ ودمٌ فيلطخَ به كَسْرُ القِدر وأنشد (2) :

[وأطعَمَتْ كِرْدِيدَةً وفِدْرَه](3)

186-

قد أصلَحتْ قِدراً لها بأُطْرَةْ

الباب 97

بابُ ما يُعالَجُ من الطعَّامِ ويُخلَط

أبو عمروٍ: الضَّبيبَةُ: سمنٌ ورُبٌّ يُجعل للصبيِّ في العُكَّة يُطْعَمُه يُقال له: الضَّبيبَةُ، وُيقال: ضَبِّبُوا لصبيِّكم (4) . الأحمرُ: الرَّبيكَةُ (5) : شيءٌ يُطبَخُ من برٍّ وتمرٍ. يُقالَ منه: رَبَكْته أربُكه رَبْكاً. الأصمعيُّ: البَسِيسَةُ: كلُّ شيءٍ خلطْتَه بغيره، مثلُ: السويق بالأقِط، ثُمَّ تبلُّه بالسَّمن، أو بالرُبِّ، ومثلُ الشعيرِ بالنَّوى للإِبل. يُقال: بَسَسْتُهُ أبسُّهُ بَسّاً. أبو زيدٍ في البَسِيسةِ مثلَه. الأصمعيُّ: البُربُور: الجشيش (6) من البُرِّ.

ص: 491

الأمويُّ: البَكْل: الأقِطُ بالسَّمن [والبكالة](1) بَعْدُ. قال: والعَبيثَة [بالعين] : طعامُ يُطْبَخُ ويجعلُ فيه جَرادٌ، وهو الغَثِيمة أيضاً. قال: والغَلِيث والبغيثُ: الطعامُ المخلوطُ بالشعير، فإذا كانَ فيه المدَرُ والزُّوَان (2) فهو المَغْلُوث. الفرَّاء: الطَّهَفُ: طعامٌ يُختَبزُ من الذُّرة. أبو زيدٍ: البَكِيلَةُ والبُكَالةُ جميعاً: الدَّقيق يُخلط بالسَّويق، ثمَّ تَبلُّه بماءٍ، أو سمنٍ أو زيت. يقال: بَكَلْتُه أَبْكُلُه بَكْلاً. عن الأصمعيُّ: الفَريقَةُ: شيء يُعمَلُ من البُرِّ، وُيخلَطُ فيه أشياء للنُّفَساء. عن أبي عمروٍ (3) : الرَّغِيدَةُ: اللَّبن الحليبُ يُغلى ثمَّ يذرُّ عليه الدَّقيق، حتى يختلط فيُعْلقُ لَعْقاً. غيرُ واحدٍ: الحَريرةُ (4) : الحَساءُ من الدَّسَم والدَّقيق، وعنه: الآصِيَة مثالُ فاعلة: طعامٌ مثلُ الحَساء يُصنَعُ بالتمر، وأنشدنا (5) :

187-

والإِثرُ والصَّربُ معاً كالآصية

وقد يُقال لها الرَّغيغة أيضاً [قال: فإذا تخلَّص اللَّبن من الزُّبد وخلص فهو الإثْر، فإنْ تعقَّد قيل: ارتجن، والصَّرْبُ: أنْ يحقنَ أياماً فيشتدَّ حمضُه](6) . عن أبي عمروٍ (7) : العَكِيسُ: الدَّقيقُ يُصَبُّ عليه الماء ثمَّ يُشرب، وأنشدنا لمنظور الأسدي (8) :

خواصرُها وازدادَ رشحاً وريدُها

188-

لما سقيناها العكيسَ تمذَّحَتْ

[تمذَّحت: انتفخت] .

الباب 98

بابُ الطَّعامِ يُعالَجُ بالزَّيتِ والسَّمْنِ ونَحوِه

الأصمعيُّ وأبو زيدٍ: زِتُّ الطَّعام أزِيتُه زَيْتاً، وهو مَزِيْتٌ ومَزْيُوت: إذا عملته بالزَّيت، وأنشدنا أبو زيدٍ (9) :

ولا حنطَة الشَّام المَزيتُ خَمِيرُها

189-

جاؤوا بِعيرٍ لم تكنْ يمنيةً

الأمويُّ وأبو زيدٍ: سمَّنْتُ الطَّعام أُسَمِّنُه، وأنشدنا الأمويُّ (10) :

له عجوةٌ مسمونَةٌ وخَميرُ

190-

عظيمُ القَفا ضخمُ الخواصِر أوْهَبتْ

ص: 492

قال: أوهبَتْ: دامت. الأصمعيُ: عَسَلْتُ السَّويقَ أعْسِلُه وأعْسُلُه عَسْلاً وأعسلته: إذا خلطْتَه بالعَسل، وأقَطْتُه آقِطُه أقْطاً.

الباب 99

بابُ الخُبزِ اليَابسِ

قال الأصمعيُّ: يُقال: جاءَنا بخُبزةٍ نَاسَّةٍ، وقد نَسَّ الشيءُ يَنِسُّ وينُسُّ نَسَّاً، ومنه قولُ العجَّاج (1) :

191-

وبلدٍ يُمسي قطاه نُسَّسَا

وقال: وأخبرني عيسى بنُ عمر (2) قال: أنشدني ذو الرُّمّة (3) :

عليها الصّبا واجعلْ يديكَ لها سترا

192-

وظاهرْ لها من يابس الشختِ واستعنْ

ثم أنشدني بعد: [من بائس الشخت] .

فقلت: إنَّك أنشدتني: من يابس، فقال: اليبسُ من البؤس (4) .

الباب 100

بابُ الطَّعامِ يُعَالَجُ بالإهالةِ ونَحوِها

أبو زيدٍ: سَغْبَلْتُ الطَّعام سَغْبَلَةً: إذا أدَمْتَه بالإِهالة أو السَّمْن. قال: والإِهَالة: هي الشحم والزَّيت فقط، فإنْ كانَ من الدَّسم شيءٌ قليلٌ قلتَ: بَرَقْتُه أَبْرُقُه بَرْقاً، فإنْ أوسعْتَه دَسَماً قلتَ: سَغْسَغْتُه سَغْسَغةٌ. الأصمعيُّ: ويُقال لما أُذيب من الشَّحم: الصُّهَارة والجَميل، وما أُذيب من الألْية: فهو حَمٌّ إذا لم يبقَ فيه وَدكٌ، واحدته: حمَّةٌ، والهُنَانَةُ: الشَّحْمَة. الأمويُّ: شَاطَ الزَيتُ: إذا خَثُرَ. الأصمعيُّ: رَوَّلْتُ الخُبزة بالسَّمن والودَكِ: إذا دَلكته به، ترويلاً، ورَوَّل الفَرسُ أيضاً: إذا أدلى ليبول. الفرَّاء: وَدَفَ الشَّحمُ ونحوه يَدِفُ: إذا سَال، وقد استودفْتُ الشَّحمة: إذا استقطَرْتَها، وُيقال: الأرضُ كلها وَدَفةٌ واحدةٌ خِصْباً. [وقال العجَّاجُ يصفُ الخمر (5) :

فغمَّها

حولين ثمَّ استودفا] (6)

193-

.....................

الباب 101

بابُ الطَّعامِ يُعْجَنُ ويُطْطَعُ

ص: 493

الأمويُّ: يقال: مَلكْتُ الطعام أَمْلِكُه: إذا عجننْته فأنعمتَ عَجْنَه، فإنْ أكثْرتَ ماءَهُ قلتَ: أمرَخْته إِمْرَاخاً. أبو زيدٍ: أَمْرَخْتُه وأرخفْته وأَوْرَخته. كلُّ هذا إذا أكثرْتَ ماءَهُ حتى يسترخي، وقد رَخِفَ يَرْخَفُ رَخَفاً، ورَخَفَ (1) رَخُف، وَوَرخَ يَوْرَخُ، واسمُ ذلك العجينِ الرَّخْفُ والوَرِيخةُ والضَّويطة. الكسائيُّ: خَمَرْتُ العجين، خَفيفٌ، وفطَرْته، وهي الخُمرة التي تُجعل في العجين وُيسمّيه الناس الخمير، وكذلك خُمرة النَّبيذ والطيب. الأمويُّ: يُقال للعجين الذي يُقْطع وُيعمَلُ بالزَّيتِ مُشَنَّق. الفرَّاء: واسمُ كلِّ قطعةٍ منه فَرَزْدَقَة، وجمعه: فَرَزْدَق، والقُرَامة [من الخُبز هو القِرْفُ](2)، والقِرف من الخبز: ما تَقشَّر منه، وُيقال: قرَفْتُ القَرْحة، أي: قَشَرْتها. وذلك إذا يبست فقطعْتَ ذلك اليابس منها.

قال الشاعر (3) عنترة:

بأسيافنا والقَرْحُ لم يتقرَّف

194-

[علاتُنا في كلِّ يومِ كريهةٍ]

أيْ: لم يَعْلُه ذلك.

الباب 102

بابُ الطَّعَامِ الذي لا يُؤْدَم

أبو زيدٍ: يقالُ للسَّويق الذي لا يُلَتُّ بالأدْم: ومثلُه: العَفِير. أبو عمرو: وهو السِّخْتيت أيضاً. أبو عبيدة: القَفَار: الخبزُ بغيرِ أُدْم. أبو عبيدة: جاءنا بمرَقٍ يَصْلِتُ ولَبنٍ يَصْلِتُ إذا كانَ قليلَ الدَّسم [كثيرَ الماءِ](4) .

الباب 103

بابُ الطَّعام الذي فيه ما لا خيرَ فيه

ص: 494

الفرَّاء: يُقال: في الطَّعامِ قَصَلٌ، وزُؤان، ومُرَيْرَاء، ورُعَيْداء (1)، وغَفى (2) منقوص. وكلُّ هذا ما يُخرَج منه فَيُرمى به. الأحمرُ: وفيه الكَعَابر، واحدتُها: كُعْبُرة، وهي نحو هذا. أبو زيدٍ: فإذا كان في الطعام حصىً فوقع بينَ أضراس الآكل قال: قَضِضْتُ منه، وقد قَضَّ الطعام يقَضُّ قَضَضاً، وهو طعام قَضِض ٌ (3) . أبو عبيدة: يقال: طعامٌ قليلُ النُزْل والنَزَل. الكسائي: طعام مَؤُوْفٌ، مثال مَخُوف، أيْ: أصابته آفة. الأمويُّ: النَّقَاة: ما يُلقى من الطَّعام وُيرمى به. قال أبو عبيدٍ: سمعْتُه من أبي قَطَريّ، والنُّقاوَة: خياره، والعُصَافَة: ما سقط من السُّنبلِ مثلُ التِّبن ونحوه.

الباب 104

بابُ ما يَفْضُلُ على المائدة وفي الإنَاءِ منَ الطَّعامِ واسمِ الأقِط

أبو زيدٍ: القُنْعُ والقِنَاع: الطَبَقُ الذي يؤكَل عليه الطَّعام، وما فَضَلَ عليه من الطَّعام فهو الحُتَامَة، وما فَضَلَ في الإناء من طعامٍ أو إدامٍ فهو الثُّرْتم (4) . قال: وقال الشَّاعرُ (5) :

وضرابَهم بالبِيضِ حَسْوَ الثُُّرْتُم

195-

لا تحسبنَّ طعانَ قيسٍ بالقنا

الفرَّاء: الكَرِيضُ والكَرِيزُ بالزاي: الأقِط. عن أبي عمرو: الفَدَاءُ: جماعةُ الطعام من العَّير والتمرِ ونحوه، وأنشد (6) :

وطافوا حوله سُلك يتيم

196-

كأنَّ فَذَاءها إذ جرَّدوه

[السُّلَكُ: ولد الحَجَل، والجمعُ: سِلكان، والأنثى: سُلَكَة، ويروى: [سُلَف يتيمٍ]، والسُّلف: ولد الحجل أيضاً] (7) .

الباب 105

بابُ العَسلِ

يُقال: الضَّرَبُ (8) : العسَل والشُّهْدَة، وهىِ مؤنَثة. يُقَال: هي ضَربٌ، والأرْيُ: والسَّلوَى: العسل. قال خالد بن زهير الهذليُّ (9) :

ألدُّ من السَّلوَى إذا ما نَشروها

197-

وقاسمها بالله جهداً لأنتم

أي: نأخذها، ويقال منه: شُرْتُ العسل: أخذْتُه، وقال الأعشى (10) [في الأري] (11) :

لِ باتَ بفيها وأرياً مَشورا

ص: 495

198-

كأنَّ جنياً من الزَّنجبي

الباب 106

بابُ كَثْرةِ الطَّعام وقِلَّتِه في النَّاس

الكسائيُّ: يُقال للرَّجل إذا كان كثيرَ الأكل: فَيِّهٌ، على مثال فَيْعِل، وامرأةٌ فَيِّهَة: إذا كانت كثيرةَ الأكل. أبو عمرو: المُجَلََّح: المأكول، والمُجَلِّح: الكثير الأكلِ، ومنه قول ابنِ مُقبلٍ (1) :

إذا اغبرَّ العِضَاهُ المجلَّح

199-

.........................

وهو الذي أًكل حتى لم يُترك منه شيء. الكسائيُّ: ويقالُ للقليل الطُّعم. قد أقهى وأَقْهم. أبو زيدٍ مثلَه، وزاد: قَتُنَ قَتَانَةً فهو قَتِين، وإذا كرِهه فهو آجِم مثالُ فاعل، وقد أَجِمَ يَأْجَم. الكسائيّ: فإذا أكلَ في اليوم مرَّة قيل: إنما يأكلُ وجبةً، ووَزْمَةً في اليوم واللَّيلة. الفرَّاء: وكذلك البَزْمَة والصَّيْرَم. عن أبي عمرو (2) : أوَّقْتُه تأْوِيقاً، وهو الذي يقلِّل طعامَه، وأنشد (3) :

أو أنْ تبيتي ليلةً لم تُغبقي

200-

عزَّ على عمّك أن تُؤوِّقي

الباب 107

بابُ الفِعل منْ مَطْعَمِ النَّاس والمَصْدِر منه

الكسائيُّ: سَرِطْتُ الطَّعامَ: إذا ابتلعْتَه، ومثلُه: زَرِدْتُه (4) ، وبلَعْتُه، وسَلِجْتُه سَلْجاً ولَقِمْتُه، وكذلك: لَعِقْتُه، ولَحِسْتُه (5)، وجَرِعْتُ الماء وجَرَعْتُه. هذه وحدَها باللُّغتين. الفرَّاء: يُقال: وَرَشْتُ شيئاً من الطَّعام أرِش وَرْشاً: إذا تناول منه شيئاً. أبو زيد: سَلجَ يَسْلَجُ سَلْجاً وسَلَجاناً. غيره: لَسِبْتُ السَّمنَ وغيرَه أَلْسَبُه لَسْباً: إذا لَعِقْتَه. غيرُه: التَّمَطُّق والتَّلَمُّظ: التَّذوق، وقد يُقال في التَّلَمُّظ: إنَّه تحريكُ اللِّسان والشَّفتين في الفم بعدَ الأكل، كأنَّه يتِّبعُ بقيَّةً من الطَّعام بينَ أسنانِه، والتَّمطُّقُ بالشَّفتينِ: أنْ تُضَمَّ إحداهما بالأخرى مع صوتٍ يكون بينهما.

ص: 496

الكسائيُّ عجَمْتُ التمرَ وغيرَه أعْجُمُه عَجْماً. قال: والعَجَمُ مفتوحٌ: النَّوَى، وليس هو من هذا. الأصمعيُّ: في العجَم إنَّه النَّوَى مثله. قال: وواحدته: عَجَمة.

الفرَّاء: جَرْدَبْتُ على الطعام، وهو أنْ يضعَ يده على الشَّيء من الطَّعام يكونُ بين يديه على الخِوَان كيلا يتناولَه غيرُه (1)، وأنشدنا في ذلك (2) :

فلا تجعلْ شمالكَ جَرْدَبانا

201-

إذا ما كنْتَ في قومٍ شَهاوَى

قال: وقال بعضُهم: جُرْدُبانا.

أبو زيدٍ: ويقالُ للصبيِّ أوَّل ما يأكل: قد قَرَم يَقْرِم قَرْماً وقُرُوماً. الكسائيُّ: قَضِمَ الفرسُ يَضْمُ، وخَضِمَ الإِنسانُ يَخْضَم، وهو كقَضْم الفَرسِ. وقال غيرُ الكسائيُّ: القَضْمُ بأطرافِ الأسنان، والخَصْمُ بأقصى الأضراسِ (3) . [وقال غيره: القضمُ: أكلُ اليابس، والخضمُ: أكلُ اللّين الرطب، وذلك في قولِ أبي ذر (4) قاله لمروان بن الحكم: يخضمون وتقضم] (5) . الأمويُّ: ضاز يضوزُ ضوزاً، أيْ: يأكل أكلاً، وأرمَتِ الإبلُ تَأرمُ أرْماً: أكلَتْ. الفرَّاء: قَطَمْتُ بأطرافِ أسناني أَقْطِم قَطْماً. غيرُه: لَمَجْتُ أَلْمُجُ لَمْجاً: أَكلْتُ. قال لبيدُ (6) :

مِنْ مَرابيعِ رياضٍ ورِجَلْ

202-

يلمُجُ البارِضَ لمجاً في النَّدَى

ونَئِفْتُ أنْأَفُ، ولَسَّ يَلُسُّ لَسّاً: أكل. قال زُهيرُ بنُ أبي سُلمى (7) :

قد اخضرَّ من لسِّ الغَميرِ جَحافِلُه

203-

....................

والعَدْف: الأكْل، والجَرْسُ: الأكل.

الباب 108

بابُ إطْعَامِ الرَّجلِ القَوْم

ص: 497

الكسائيُّ: خَبَزْتَ القومَ أخْبِزُهم خَبْزاً: إذا أطْعَمتهم الخُبزَ، وتَمَرْتُهم أَتْمِرُهم، ولَبَنْتُهم أَلْبنُهم من اللَّبن، ولَبَأْتُهم أَلْبَأُهم من اللَّبَأ مقصورٌ مهموز. غيرُه: ولَحَمْتُهم من اللَّحمَ، وأقَطْتُهم من الأقِط. أبو زيدٍ (1) : أفرسْتُ الأسَدَ حِماراً: ألقيتُه إليه يَفْرِسُه، وشوَيتَ القومَ تَشويةً، وأَشْويتهم إشواءاً: إذا أطْعَمْتَهم شِواءاً، وقال في الدَّابة: قَصَلْتُها (2) وَرَطَبْتُها وتَبَنْتُها كلُّه بغيرِ ألِفٍ: إذا علفْتَها قَصيلاً أو رطبة أو تبناً.

الباب 109

أبوابُ اللَّبنِ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو عبيد: سمعتُ الأصمعيَّ يقول: أولُ اللَّبنٍ اللَّبَأُ مهموز مقصور، ثمَّ الذي يليه المُفْصِح. يُقال. أفْصَح اللبن: إذا ذهبَ اللَّبأُ عنه، تُمَّ الذي ينصرفُ به عن الضرع حاراً هو الصَّريف، فإذا سكنَتْ رغوته فهو الصَّريح، وأمَّا المَحْضُ فهو ما لم يُخالطْه ماءٌ، حُلواً كانَ أو حامضاً، فإذا ذهبت عنه حلاوةُ الحلَب، ولم يتغيَّرْ طعمُه فهو سَامِط، فإذا أخذ شيئاً من الرِّيح فهو خَامِط، فإذا أخذ شيئاً من طعْمٍ فهو مُمَحَّل، فإذا كان فيه طعمُ الحلاوة فهو قُوهَةٌ. قال: والأُمْهُجان (3) . الرَّقيق ما لم يتغيّر طعمه. الفراء: العَكيُّ بتشديد الياء هو المَحْض. الأصمعيُّ: فإذا حَذا اللسان فهو قَارِص، فإذا خَثُر فهو الرَّائب، وقد رابَ يَرُوب، فلا يزالُ ذلك اسمَه حتى يُنْزَعَ زُبْدُه، واسمُه على حاله بمنزلة العُشَراء من الإبل، وهي الحامل تمَّ تضع، وهو أسمُها، وأنشد الأصمعيّ (4) :

ومَنْ لكِ بالرَّائبِ الخَاثر

254-

سقاكِ أبو ماعزٍ رائباً

أيْ. رقيقاً من الرائب، ومَنْ لك بالخَاثِر الذي لم يُنزع زُبده؟ يقول: إنما سقاك الممخوض، وكيفَ لك بالذي لم يُمخض؟

ص: 498

قال: فإنْ شُرب قبل أنْ يبلغَ الرُّؤوب فهو المظلُوم والظَّليمة. يقال: ظَلمْتُ القومَ (1) : إذا سقاهم اللَّبنَ قبلَ إدراكِه، وقال (2) .

وهل يخفى على العَكَد الظليمُ] (3)

[205- وقاثلةٍ ظلمتُ لكم سقائي

الكسائيُّ: الهَجيمة: قبل أن يُمخض. الأصمعيُّ: فإذا اشتدَّت حموضةُ الرَّاتب فهو حَازرٌ، فإذا تَقطَّع وصار اللَّبنُ ناحيةً، والماءُ ناحيةً فهو مُمْذَقِرٌّ، فإنْ تلبَّدَ بعضُه على بعضٍ فلم يتقطَّع فهو إدْلٌ، يُقال: جاءنا بإدْلةٍ ما تُطاقُ حَمْضاً، فإنْ خَثُر جداً وتلبَّد فهو عُثَلِط، وعُكَلِط وعُجَلِط وهُدَبد، فإذا كانَ بعضُ اللَّبن على بعض فهو الضَّريب. قال: وقالَ بعضُ أهل البادية: لَا يكونُ ضريباً إلا من عدَّةٍ من الإبل، فمنه ما يكونُ رقيقاً، ومنه ما يكونُ خاثراً، قال ابنُ أحمرَ (4) :

ضريبَ جِلادِ الشَّولِ خمطاً وصافيا

206-

وما كنتُ أخشى أن تكون منيتي

فإنْ كان قد حُقِنَ أيّاماً حتى اشتدَّ حمضُه فهو الصَّرْب والصَّرَب. قال الشَّاعرُ (5) :

فالأطيبان بها الطرثوث والصَّرَبُ

207-

أرضٌ عن الخيرِ والسلْطانِ نائيةُ

فإذا بلغَ من الحمض ما ليس فوقَه شيء فهو الصَّقْر، فإذا صُبَّ لبنٌ حليبٌ على حامضٍ فهو الرَّثيئة والمُرضَّة. قال ابن أحمرَ [يهجو رجلاً] (6) :

على ما في سقائكَ قد روينا

208-

إذا شربَ المُرِضةَ قال أوكي

فإنْ صُبَّ لبنُ الضَّأْنِ على لبنِ المَعز فهو النَّخِيسَة، فإنْ صُبَّ لبنٌ على مَرَقٍ كائناً ما كانَ فهو العَكِيس. أبو زيدٍ: فإنْ سُخَّنَ الحليبُ خاصةً حتى يحترقَ فهو صَحِيرةٌ، وقد صَحَرْتُه أصْحُرُه صَحْراً. الأمويُّ (7) : فإنْ أُخِذَ حليبٌ فأنقِعَ فيه تمرٌ برنيٌّ فهو كُدَيراء.

الفرَّاء: يُقالُ للَّبن: إنٌه لَسَمْهَجٌ سَمْلجٌ: إذا كان حُلْواً دَسِماً.

الباب 110

بابُ الخَاثِر من اللَّبنِ

ص: 499

الأصمعيُّ: إذا أدركَ اللَّبنُ لِيُمْخَضَ قيل: قد رابَ رَوْباً ورُؤُوباً، والرُّوْبة: الخميرة التي في اللَّبن، فإذا ظهرَ عليه تحبُّبٌ وزبدٌ فهو المُثْمِر، فإذا خَثُرَ حتى يختلط بعضُه ببعض، ولم تتمَّ خُثورته فهو ملْهاجٌّ، وكذلك كلُ مختلط (1) . يُقال: رأيتُ أمرَ بني فلانٍ مُلْهاجّاً، وأيقظني حين الهَاجَّتْ عيني، أي: حين اختلط بها النُّعاس، وإذا خَثُر ليروبَ قيل: قد أَدَى يأْدِي أُديّاً. أبو زيدٍ: المُرْغَادُّ مثل المُلْهَاجّ قال: فإذا تقطَّع وتحبَّبَ فهو مُبَحْثِر، فإنْ خَثُر أعلاه وأسفه رقيقٌ فهو هادِرٌ، وذلك بعدَ الحُزُور. الأصمعيُ: فإذا علا دسمُه وخُثورتُه رأسَه فهو مُطثَّرٌ. يقال: خُذْ طَثْرَة سِقائكَ. قال: والكَئْثأَة والكَثْعَةُ نحوُ ذلك. يُقال: قد كَثَع اللبن وكَثأَ. أبو الجراح: وإذا ثَخُنَ اللَّبنُ وخَثُر فهو الهَجيمة. أبو زيادٍ الكلابيُّ: ويقالُ للرائب منه: الغَبِيبَةُ. الكسائيُّ: هو هَجِيمةٌ ما لم يُمْخض.

الباب 111

بابُ اللَّبنِ المَخلوطِ بالماءِ

الأصمعيُّ: إذا خُلط اللَّبن بالماءِ فهو المَذِيقُ، ومنه قيل: فلان يَمْذُق الودَّ: إذا لم يُخلصه، فإذا كَثُر ماؤُه فهو الضَّيَاح والضَّيْح، فإذا جعله أرقَّ ما يكونُ فهو السَّجاج، وأنشدنا (2) :

سجاجاً كأقرابِ الثعالب أورقا

209-

يشربُه مَذْقاً ويسقي عيالَه

والسَّمار مثل السَّجَاج. الكسائيُّ: يقالُ: منه سمَّرْتُ اللَّبن، ومن الضيَاح: ضَيَّحْتُه. أبو زيدٍ (3) : الخَضَار من اللَّبن مثلُ السَّمارَ والسَّجَاج، والمَهْو منه: الرَّقيق الكثيرُ الماء، وقد مَهُوَ مَهاوةً. الفرَّاء: والمَسْجُور: الذيَ ماؤُ5 أكثرُ من لبنه. الأمويّ: النَّسْءُ مثلُه، وأنشدنا لعروةَ بنِ الوردِ (4) :

عُداةَ الله من كَذبٍ وزورِ

210-

سَقوني النَّسْءَ ثُمَّ تكنَّفوني

الباب 112

بابُ رِغْوةِ اللَّبنِ ودُوَايته

ص: 500