الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى
السؤال
ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟
الجواب
لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.