المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٢٨

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى

‌حكم تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى

‌السؤال

ما قولكم في تجارة العملة واستبدال نوع من العملة بأخرى؟

‌الجواب

لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.

ص: 16