الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم ما إذا وجد الغش في أحد النقدين
قال: [فإن كان فيها غش] أي: في الذهب أو الفضة، [فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً]، أي: لا بد أن يكون ذهباً خالصاً وفضة خالصة، ثم قال:[فإن شك في ذلك خُيّر بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك]، قوله:(سبكهما)، أي: يدخلها النار حتى ينفى الخبث، ثم يزن الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، [أو يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين].