المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ما إذا وجد الغش في أحد النقدين - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٢٩

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم ما إذا وجد الغش في أحد النقدين

‌حكم ما إذا وجد الغش في أحد النقدين

قال: [فإن كان فيها غش] أي: في الذهب أو الفضة، [فلا زكاة فيها حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً]، أي: لا بد أن يكون ذهباً خالصاً وفضة خالصة، ثم قال:[فإن شك في ذلك خُيّر بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك]، قوله:(سبكهما)، أي: يدخلها النار حتى ينفى الخبث، ثم يزن الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، [أو يستظهره يخرج ليسقط الفرض بيقين].

ص: 7