المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام الحوالة والضمان - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٤

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌أحكام الحوالة والضمان

‌أحكام الحوالة والضمان

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الحوالة والضمان] والحوالة هي: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة، أي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي عقد توثيق، والفرق بين الضمان والحوالة: أن الحوالة تعني: تحويل الدين الذي علي لشخص آخر لي عنده مبلغ من المال، كأن أقول للدائن: أنت لك علي كذا من المال، وفلان عليه كذا من المال لي، وسأقبضها منه في يوم 1/ 4، فأحيل الدائن الذي وعدته بأن أسدده في 1/ 4 على فلان الذي عنده لي كذا من المال.

وعليه، فأركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة.

فأما المحيل، والذي أحلته على آخر يسمى محالاً، والذي أحيل عليه يسمى محالاً عليه، والمحال به هو المال، والصيغة معروفة.

ص: 2