الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم هبة المرأة نفسها لرجل
قال رحمه الله تعالى: [وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئاً إلا بولي وشاهدي عدل وصداق].
هذا يظهر أنه من الأمور التي تظهر أحياناً في البيئات الجاهلة المعرضة عن دين الله عز وجل، وفي البيئات التي اجتالتها فرق الرافضة وبعض الاتجاهات التي تميل إلى الإرجاء أو تميل إلى التساهل والإعراض عن دين الله عز وجل، فيكون بين الرجل والمرأة علاقات قد يدعون أنها شرعية لكنها على غير مقتضى الكتاب والسنة، فمن هنا قد تهب المرأة نفسها للرجل فيستحلها بذلك، وإلى الآن توجد هذه الظواهر كما نقرأ كثيراً في الجرائد ووسائل الإعلام في بعض البلاد الإسلامية، والآن أصبحت توجهاً عند بعض الشباب في بعض البلاد الإسلامية، وقرأت عنها مقالاً استقرأ هذه الحالات ووجدها توجد بأعداد كبيرة في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، ويستحلون الفروج بهذه الصورة، حيث تهب المرأة نفسها للرجل فيعقد العقد هو فيما بينه وبينها دون شاهد ودون ولي والصداق بالتصالح، ويرون أن هذا إجراء شرعي يتم به الزواج.
هذه حالات تحدث مع إعراض الناس عن دين الله عز وجل، وقلة الفقه في الدين، ومع اتباع الأهواء وسيطرة البدع وهيمنتها على عقول الناس.