الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهذا مأخوذ من
فتوى جماعة من متأخري الشافعية بجواز إنكاح غير الأب والجد الصغيرةَ
، وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجوز التقليد في ذلك، وإذا جوزنا التقليد فلابدّ من مراعاة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن لا يكون المتزوج غير كفءٍ، وإلا لم يصحّ
(1)
.
(1)
إلى هنا انتهى الأصل.