المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التبرك بالأمكنة والأشجار - مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية - جـ ١٤

[محمد حسن عبد الغفار]

الفصل: ‌حكم التبرك بالأمكنة والأشجار

‌حكم التبرك بالأمكنة والأشجار

من التبرك الممنوع: التبرك بالكعبة، والتبرك بمقام إبراهيم، والتبرك بجدران بيت المقدس، أو بجدران المسجد النبوي، فكل ذلك لا يجوز، وأيضاً التبرك بالأشجار كما بينا في حديث:(اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر إنها السنن، فقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} [الأعراف:138])، ورجحنا أن هذه المسألة من الشرك الأصغر وليست شركاً أكبر، وهو من باب التغليظ والزجر الشديد؛ حتى يسلم أهل التوحيد من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك الأكبر.

ص: 4