الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3192 -
حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا، مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا «أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلُّوا، إِلَّا أَحَدًا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ»
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَتَقْصِيرَ الرَّأْسِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحِلَّ، ثُمَّ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
3193 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ
⦗ص: 299⦘
مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، هَذَا الْحَرْفُ مِنْهُ
3194 -
حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ:«وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
3195 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 300⦘
مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ،
3196 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3197 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهِ مُتْعَةً» فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا
3198 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ وَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُرَيْشٌ عِنْدَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ وَقَصَّرْتُ عِنْدَهُ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا شَهِيدَ أَقْرَبُ مِنْكَ وَلَا أَعْدَلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ
⦗ص: 301⦘
: إِنَّهُ لَوْ عَادَ عُدْنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْأُولَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَلَالَةٌ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ؟ "
3199 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
3200 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ»
3201 -
نَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنْهَ «قَصَّرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ عَلَى - أَوْ رَأَيْتُهُ يَقُصُّ بِمِشْقَصٍ عَلَى - الْمَرْوَةِ»
3202 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنَانَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
3203 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تبارك وتعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3204 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗ص: 302⦘
،، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ:" لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: " مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَةً مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " قَالَتْ: " فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَتْ: «فَطَافُوا» وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ الْحَاجَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى حَلَّ وَكَانَ طَوَافُهُ عُمْرَةً، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ الْمُبَيِّنِ أَنَّ طَوَافَهُمْ بِالْبَيْتِ دُونَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [البقرة: 158] وَأَنَّهُمْ عَادُوا فِيهَا
3205 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ
⦗ص: 303⦘
3206 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ» فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ،
3207 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ
3208 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ
3209 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ» قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ
⦗ص: 304⦘
وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ
3210 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
3211 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
3212 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا يَعْلَى، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ:«قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ
حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:«حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
3213 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
3214 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ:«قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا» وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
3215 -
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ
⦗ص: 306⦘
لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَوْلُ اللَّهِ تبارك وتعالى:«مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ»