المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٤

[أحمد بن حنبل]

الفصل: ‌{مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

‌{مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)}

4448 -

[قال عبد الّله بن أحمد]: حدثني أبي من كتابه:

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، من بني عدي بن كعب ابن لؤي. أسلم بمكة قديماً مع أبيه عمر بن الخطاب، ولم يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة. وقال ابن عمر: عُرضت على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يوم بدر وأنا ابن 13 سنة فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. فيكون قد ولد قبل الهجرة بنحو إحدى عشرة سنة، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وكان عبد الله رجلاً صالحاً، كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، "انظر الحديث 4494". وقال جابر بن عبد الله:"ما منَّا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، غيرعبد الله بن عمر". وكان من أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله وهديه. وكان لا يخاف في الله لومة لائم، قال خالد بن سُمير: "خطب الحجاج الفاسق على المنبر، فقال: إن ابن الزبير حرّف كتاب الله!، فقال له ابن عمر:

كذبت، كذبت، كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه". مات عبد الله بن عمر سنة 74 على أصح الأقوال. رحمه الله ورضي عنه. أصح الأسانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، معمر عن الزهري عن سالم

عن أبيه، حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر.

(4448)

إسناده صحيح، هُشيم: سبق توثيقه 154، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 4/ 2/ 242 وروى عن ابن المبارك قال:"مَن غَيرّ الدهرُ حفظَه فلم يغير حفظ هُشيم".

عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أحد الفقهاء السبعة، إمام ثقة ثبت، مأمون، ليس أحد أثبت منه في حديث نافع، قال عمرو بن علي الفلاس:"ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابن مهدي أن مالكاً أثبت في نافع من عبيد الله؟، فغضب، وقال: قال أبو حاتم عن أحمد: عُبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية". نافع: هو مولى عبد الله بن عمر، وأصابه في بعض مغازيه، وهو إمام كبير من أيمة التابعين، ثقة حجة، =

ص: 263

حدثنا هُشَيْم بن بَشير عن عُبَيد الله، وأبوِ معاوية أخبرنِا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَل يوم خيبر للفرس سَهْمين وللرجل سهماً، وقال أبو معاوية: أسْهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثةَ أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه.

4449 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس عن زياد بن جُبَير قال: رأيتُ رجلاً جاءَ ابنَ عمر فسأله، فقال: إنه نَذَر أن يصوم كلّ يوم أربعاء، فأتَى ذلك على يوم أضحى أو فطر؟، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر.

= قال مالك: "كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره"، وقال إسماعيل بن أمية:"كنا نريد نافعاً مولى ابن عمر على اللحن فيأباه"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 84 - 85. والحديث رواه أبو داود 3: 27 عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية، قال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة".

(4449)

إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. زياد بن جُبير بن حية: تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 317. والحديث رواه البخاري 4: 209 - 210 ومسلم 1: 314، كلاهما من طريق زياد بن جُبير. وقد تكلف الشراح هنا، كعادتهم في تشقيق الألفاظ، وتوجيه الاحتمالات، فزعموا أن ابن عمر توقف عن الفتيا لتعارض الأدلة "انظر مثلا: الفتح 4: 210 وشرح النووي على مسلم 8: 6 "!، وما كان هذا مقصد ابن عمر فيما نرى، وإنما أراد أن يعلم السائل الحكم ووجه الفتيا فيه، ويبلغه الأدلة التي يستند إليها في الفتيا. فأعلمه أن الوفاء بالنذر واجب، وأن صوم يوم العيد حرام، ليفهم السائل أن الصوم الذي نهى الله عنه وحرمه إذا فعله المرء كان صوماً باطلاً، لأنه عبادة فعلها العبد على الوجه الذي نهى عنه، متجاوزاً في فعله حدود الله، وأن ايجابه على نفسه نذرَاً معيناً لا يرفع التحريم الذي جاء به الرسول، فيسقطُ عنه هذا النذر، فكأنه نذرأن يصوم كل أربعاء في الحدود التي أذنه الله فيها، لأنه لم يقصد إلى أن ينذر صوم هذا اليوم المحرم صومه بعينه. وأما إذا نذر ذلك، كان نذره باطلا، وكان آثماً، إذ نذر المعصية. وهذا واضح بَيّن.

ص: 264

4450 -

حدثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيىِ ابن حَبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناج اثنان دون واحدٍ".

4451 -

حدثنا هُشَيم أنبأنا يحيى عن نافع في ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيباً له في مملوكٍ كُلِّف أن يتِمَّ عتقَه بقيمة عَدْلٍ".

4452 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي

(4450) إسناده صحيح، ولكنه منقطع لأنه في 4871 رواه محمد بن يحيى عن رجل عن أبيه. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وسيأتي 11836 توثيق ابن إسحق اياه، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 265 - 266. والحديث رواه أبو داود 4: 414 من طريق أبي صالح عن ابن عمر، وسيأتي من رواية أبي صالح 4685، وقال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه". وسيأتي بنحوه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4564، ومن حديث نافع عن ابن عمر 4664. وقد مضى معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4436.

(4451)

إسناده صحيح، وقد مضى بمعناه مطولاً في أحاديث عقب مسند "عمر" 397 من طريق مالك عن نافع. وقد رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. انظر المنتقى 3380 - 3386.

(4452)

إسناده صحيح، وقد مضى أثناء مسند ابن عباس معناه من حديث ابن عمر 2534 من

طريق شُعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جُبير. وأشرنا إلى هذا هناك. والحديث رواه الترمذي 2: 101 وأبو داود 2: 136 - 137 كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق السبيعي عن سعيد بن جُبير. ورواه الترمذي أيضاً من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر. وقال الترمذي: "قال محمد بن بشار قال يحيى [يعني ابن سعيد القطان]: والصواب حديث سفيان". ثم قال الترمذي أيضاً: "حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. =

ص: 265

إسحقِ عن سعيد بن جُبَير قال: كنا مع ابن عمر حيث أفاض من عرفاتٍ إلى جمع، فصلي بنا المغرب، ومضي، ثم قال: الصلاةَ، فصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كما فعلتُ.

4453 -

حدثنا هُشَيم عن يَعْلَى بن عطاء عن الوليد بن

= وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر. وحديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح أيضاً، رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جُبير. وأما أبو إسحق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر". وهكذا قال الترمذي، وهو يريد أن يعلل رواية إسماعيل بن أبي خالد بأن صحة رواية أبي إسحق عن عبد الله وخالد عن ابن عمر، وأن أبا إسحق لم يروه عن سعيد بن جُبير، وإن كان هو في ذاته ثابتاً عن سعيد بن جبير عن ابن عمر من غير رواية أبي إسحق!!، وهذا أعجب ما رأيت من

التحكم في التعليل، فهو ينفى أن يكون أبو إسحق سمعه من سعيد، دون أن يذكر دليلاً على هذا النفى ولا شبهة، إلا أن أبا إسحق رواه عن عبد الله وخالد، وماذا في هذا؟، لا ندري. والبرهان على بطلان هذا التعليل أن أبا داود رواه أيضاً من طريق شريك عن أبي اسحق" عن سعيد بن جُبير وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر"، إلخ. فجمع أبو اسحق بينهما، وكان في هذا الإسناد متابعة شريك لإسماعيل بن أبي خالد في رواية أبي إسحق إياه عن سعيد بن جُبير. وهذا التعليل إنما قلد فيه الترمذي شيخ شيخه يحيى ابن سعيد القطان. والظاهر أن الأيمة لم يرضوا هذا التعليل، فلذلك أخرج مسلم الحديث 1: 365 من طريق ابن نُمير عن إسماعيل بن أبي خالد، بالإسناد الذي هنا، كما أخرجه من رواية شُعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جُبير.

والحديث رواه البخاري أيضاً من طرق متعددة. ورواية أبي إسحق عن عبد الله بن مالك ستأتي 4676.

(4453)

إسناده صحيح، يعلى بن عطاء العامري الطائفي: سبق توثيقه 754 وقد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/415 الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي: تابعي ثقة، وثقه ابن =

ص: 266

عبد الرحمن الجُرَشيِّ عن ابن عمر: أنه مَرَّ بأبي هريرة وهوِ يحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تبع جنازةً فصلى عليها فله قيراطٌ، فإن شهد دَفْنها فله قيراطان، القيراط أعظمُ من أُحُد"، فقال له ابنُ عمر: أبي هرّ، انظُرْ ما تُحَدّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!، فقام إليه أبو هريرة، حتى انطلق به إَلى عائشة، فقَال لها: يا أم المؤمنين، أَنْشُدُك بالله، أسمعت رسول الله يقول:"من تَبع جنازة فصلى عليها فله قيراَطٌ، فإن شهد دفَنها فله قيراطان"؟، فقالت: اللهم نعمِ، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يَشْغَلني عن رسول الله غَرْسُ الوَديّ ولا صَفْقٌ بالأسواق، إني إنماكنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلّمَنيها، وأكْلَه يُطعمُنيها، فقال له ابن عصر: أنت يا أبا هريرة كنتَ ألزَمَنَا لرسول اللهَ صلى الله عليه وسلم وأعلَمنَا بحديثه.

4454 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر أن

= معين وأبو حاتم وغيرهما، وقال أبو زرعة الدمشقي:"قديم جيد الحديث"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 147 - 148 "الجرشي" بضم الجيم وفتح الراء، نسبة إلى "بني جرش"، بطن من حِمْيَر، ووقع في الأصلين هنا "القرشي"، وهو خطأ، انظر التهذيب والتقريب، وانظر الأنساب في الورقة 127 واللباب 1:221. والحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث أي هريرة. انظر المنتقى 1832، 1833 والترغيب والترهيب 4: 171 - 172. وروى مسلم قصة نحو هذه بين أبي هريرة وابن عمر من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص 1: 259 - 260. الودي، بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة "ودية". الصفق: المرة من التصفيق، والمراد هنا التبايع، لأن المتبايعَين يضع أحدهما يده في يده الآخر. بريد أبو هريوة أنه لم يشغله عن حفظ سنة رسول الله زرع ولا تجارة.

(4454)

إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث سيأتي 4482. رواه مالك في الموطأ 1: 303 عن ابن عمر. ورواه أصحاب الكتب الستة أيضاً، كما في المنتقى 2432.

ص: 267

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يَجد المُحْرمُ النعلين فلْيَلْبس الخفَّين، وليَقْطعهما أسفلَ من الكعبين".

4455 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابنُ عَون وغيرُ واحد عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: مِن أين يُحرِم؟، قال:"مُهَلُّ أهلِ المدينة من ذي الحُلَيفة، ومهَلُّ أهل الشأم من الجُحْفة، ومُهَلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَم، ومُهَلَّ أهل نجدٍ من قَرْنٍ"، وقال ابن عمر: وقاس الناسُ ذاتَ عِرْقٍ بقَرْن.

4456 -

حدثنا هشَييم أخبرنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يَجد المُحْرِمُ النعلين فلْيَلْبَسِ الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".

4457 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا حُمّيد عن بَكر بن عبد الله عن ابن

(4455) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى 2344، ورواه مالك 1: 306 - 307، إلا أن قول ابن عمر "وقاس الناس" إلخ زيادة عند أحمد فقط، كما في المنتقى. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2128، 2240، 2272، 3066.

(4456)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4454 بإسناده.

(4457)

إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر بن عبد الله: هو المزني. والحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 1: 307، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2405. ورواه أبو داود 2: 98، ونسبه المنذري أيضاً للترمذي والنسائي وابن ماجة.

"الرغباء" بفتح الراء مع المد، ويروى "الرغبى" بضم الراء مع القصر: قال ابن الأثير: "والرغبى إليك والعمل، وفي رواية: والرغباء إليك، بالمد، وهما من الرغبة، كالنعمى والنعماء من النعمة". وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (1: 295 طبعة فاس سنة 1328): "رويناه بفتح الراء وضمها، فمن فتح مد، وهي رواية أكثر شيوخنا، ومن ضم قصر، وكذا كان عند بعضهم. ووقع عند ابن عَتّاب وابن عيسى من شيوخنا معاً. قال ابن السَّكَّيت هما لغتان، كالنعمى والنعماء. وقال بعضهم رغبى، بالفتح والقصر، مثل =

ص: 268

عمر قال: كانت تلبيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيْكَ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لكَ والملكَ، لا شريك لك"، وزاد فيها ابنُ عمر: لبيكِ لبيك وسَعْدَيك، والخيرُ في يديك، لبيك والرَّغْبَاء إليك والعملُ.

4458 -

حدثنا هُشَيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: غَدَوْنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إلى عرفاتٍ، منَّا المُكبَّر، ومنّا المُلَبِّي.

= شكوى، وحكى الوجوه الثلاثة أبو علي القالي. ومعناه هنا: الطلب والمسئلة".

(4458)

إسناده صحيح، عبد الله بن أبي سلمة: هو الماجشون. وظاهر الإسناد الإتصال، لأن عبد الله بن أبي سلمة سمع من ابن عمر وروى عنه كثيرا. ولكن هذا الحديث بعينه رواه مسلم 1: 363 عن أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الله بن نُمير، ورواه عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه، كلاهما، يعني ابن نُمير، ويحيى بن سعيد الأموي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكذلك رواه أبو داود 2: 99 - 100 عن أحمد ابن حنبل عن عبد الله بن نُمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكذلك رواه مسلم من طريق عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وكذلك سيأتي 4733 يرويه أحمد عن ابن نُمير، كرواية مسلم وأبي داود. فزادوا كلهم في الإسناد "عبد الله ابن عبد الله بن عمر"، فإما أن يكون حذفه في هذا الإسناد سهواً- من الناسخين، وإما أن يكون هثيم، شيخ أحمد، حين رواه عن يحيى بن سعيد سمعه منه مرسلاً، بحذف "عبد الله بن عبد الله" من الإسناد، أو يكون هو الذي أرسله. والحديث صحيح بكل حال.

عبد الله بن عبد الله بن عمر: تابعي ثقة، وكان وصىّ أبيه عبد الله بن عمر، وكان أكبر ولده، وثقه وكيع وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم.

ص: 269

4459 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا يونس أخِبرني زياد بن جُبَير قال: كنت مع ابن عمر بمنًى، فمر برجل وهو يَنْحَر بدنةً وهي باركة، فقال: ابعثْها، قياماً مقيدةً، سُنةَ محمد صلى الله عليه وسلم.

4460 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو إسحق عن سعيد بن جُبَير قال: كنت مع ابن عمر حيثُ أفاض من عرفات، ثم أتى جَمْعاً فصلى المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل ما فعلتُ، قال هُشيم مرةً: فصلى بنا المغرب، ثم قال: الصلاةَ، وصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان.

4461 -

حدثناهُشَيم أخبرنا يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر وابين عَوْن عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يَقْتُل المُحْرِمُ؟، قال:"يقُتل العقربَ، والفُوَيسِقَةَ، والحِدأةَ، والغرابَ، والكلبَ العَقُور".

4462 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن

(4459) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2737.

(4460)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4452.

(4461)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة بمعناه، كما في المنتقي 2494، وكذلك رواه مالك في الموطأ 1:327. وانظر عون المعبود 2: 107 - 108.

الفويسقة: هي الفأرة، وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وسَمّى الفأرة "فويسقة" تصغير فاسقة، لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. قاله ابن الأثير.

(4462)

إسناده حسن، لأن هشيما سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه. عبد الله بن عبيد ابن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر: تابعي ثقة، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما، وقال داود العطار:"كان من أفصح أهل مكة"، وفي التهذيب عن البخاري في الأوسط أنه "لم يسمع من أبيه"، وهذا الإسناد يدل على غلط من قال ذلك، فقد حضر أباه =

ص: 270

عُبَيد بن عُمَير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراكَ تَستلم إلَاّ هذين الركنيين، الحَجَرَ الأسودَ والركنَ اليَمَاني؟، فقال ابن عمر: إن أفْعَلْ فقد سمعتُ رسول الله يقول: "إن استلامهما يَحُطُّ الخطايا"، قال: وسمعتُه يقول: "من طاف أسبوعاً يحصيه وصلى ركعتين كان كعِدْل رقبة"، قال: وسمعته يقول: "ما رفَع رحل قدماً ولا وضعَهَا إلا كُتبتْ لهَ عشر حسناتٍ، وحُطَّ عنه عشرُ سيئاتٍ، ورُفع له عشر درجاتٍ".

4463 -

حدثنا هُشَيمِ أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يستلم الحجَر الأسود، فلا أدَعُ استلامَه في شدةٍ ولا رخاء.

4464 -

حدثنا هُشَيم أخبرنا غيرُ واحد وابنُ عَون عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- البيتَ ومعه الفضل بن عباسِ وأُسامة بن زيد وعثمانُ بن طلحة وبلال، فأمر بلالاً فأجَافَ عليهم الباب، فمكث فيه ما شاء الله، ثم خرج، فقال ابن عمر: فكان أولُ في لقيتُ منهم بلالاً، فقلتُ: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: ها هنا، بين الأسطُوانتَين.

= وسمعه حين سأل عبد الله بن عمر، وسيأتي تصريحه بالسماع. والحديث في الترغيب والترهيب 2: 120 ونسبه لأحمد، وللترمذي بنحوه، وللحاكم وقال:"صحيح الإسناد"ولابن خزيمة في صحيحه بنحوه، ولابن حبان في صحيحه مختصراً، وقال:"كلهم رووه عن عطاء بن السائب عن عبد الله". وهو في مجمع الزوائد 3: 241 وقال: "رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط". وقال أيضاً: "روى ابن ماجة بعضه". وسيأتي مختصراً 4585.

(4463)

إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم. وقد رواه مسلم 1: 360 بنحوه من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع.

(4464)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً بنحوه. انظر المنتقى 781، ،782 أجاف الباب: أي رده.

ص: 271

4465 -

حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن القَرْع والمزَفَّتِ أن يُنْتَبَذ فيهما.

4466 -

حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-؟ "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

4467 -

حدثنا مُعْتَمر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حَمل عَلينا السلاح فليس منّا".

4468 -

حدثنا مُعْتَمِر عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعَرِّض على راحلته ويصلِّي إليها.

4469 -

حدثنا مُعْتَمِر سمعت بُرْداً عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن

(4465) إسناده صحيح، معتمر: هو ابن سليمان. والحديث رواه مسلم 2: 128 من طريق عبيد الله وآخرين، سماهم، عن نافع، ورواه مطولاً من طريق مالك عن نافع. ورواه بمعناه أيضاً النسائي وأبو داود والترمذي من طرق. انظر المنتقى 4745، 4747، 4748. وقد مضى بعض معناه من حديث ابن عمار وابن عباس 3257، 3518.

(4466)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 125 عن نافع. ورواه أصحاب الكتب الستة،

كما في المنتقى 300. وقد مضى في قصة من حديث ابن عمر وابن عباس 3059.

(4467)

إسناده صحيح، ورواه أيضاً مالك والشيخان والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير

8647.

(4468)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 142 عن أحمد بن حنبل هذا الإسناد. ورواه البخاري

1: 478 - 479 عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر، به."يعرض على راحلته"، بتشديد الراء، أي يجعلها عرضاً، وكلمة "على" مقحمة ثابتة في الأصلين هنا، ولكنها غير مذكورة في الصحيحين.

(4469)

إسناده صحيح، برد: هو ابن سنان الشأمي، وهو ثقة، وثقه ابن معين ودحيم والنسائي

وغيرهم، وقال أحمد:"صالح الحديث"، وقال يزيد بن زريع: "ما رأيت شامياً أوثق من =

ص: 272

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتُ أحدٌ ثلاث ليالٍ إلَاّ ووصيتُه مكتوبةٌ"، قال: في بتُّ من ليلة بعدُ إلا ووصيتي موضوعة.

4470 -

حدثنا مُعْتَمر بن سليمان في عُبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي على داَبته التطوُّع حيثُ توجَّهتْ به، فذكرتُ له ذلك؟، فقال: رأيتُ أبا القاسم يفعله.

4471 -

حدثنا مُعْتَمر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن نبي الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى أن تُحْلَبَ مواشي الناسِ إلَاّ بإذنهم.

4472 -

حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن عُبيد الله، يعني ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين الصلاتين، المغرب والعشاء، إذا غاب الشفَق، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما إذا جَدَّ السَّيْر.

4473 -

حدثنا عثمان بن عثمان، يعني الغَطَفاني، أخبرنا عمر

= برد"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 134. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو إمام ثقة معروف حجة، قال مالك: "لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه". والحديث رواه الجماعة بمعناه.

انظر المنتقى 3271.

(4470)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بنحوه. انظر المنتفى 833، 834.

(4471)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان مطولاً، كما في المنتقى 4664. وسيأتي المطول4505

(4472)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بمعناه. انظر المنتقى 1534، 1535.

(4473)

إسناده صحيح، عثمان بن عثمان الغطفاني: ثقة، قال أحمد:"رجل صالح خيَر من الثقات"، ووثقه ابن معين، وقال البخاري:"مضطرب الحديث"، أقول: وأحمد أعرف بشيوخه وأكثر تحرياً لهم ولحديثهم. عمر بن نافع: هو مولى ابن عمر وابن مولاه، وهو =

ص: 273

ابن نافِع عن أبيه عنِ ابن عمر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَع، والقَزَع:

أن ُيحْلق الصبىُّ فُيتْرك بعضُ شعره.

4474 -

حدثنا إسحق بن يوسف عن سفيان عن ابن عَجْلان عن القَعْقاع بن حَكيم قال: كتب عبدُ العزيز بن مروان إلى ابن عمر، أن ارفعْ إليِّ حاجتك، قَال: فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن اليد العُليا خيرٌ من اليد السُّفْلى، وابدأ بمن تعول"، ولستُ أسألك شيئاً، ولا أرُدُّ رِزْقاً رَزَقَنيه الله منك.

َ4475 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أخبرنا أيوب عن نافع

= ثقة، قال أحمد:"هو من أوثق ولد نافع"، وقال ابن عيينة:"قال لي زياد بن سعد، حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح". والحديث رواه مسلم 2: 165 عن محمد بن المثنى عن عثمان الغطفاني بهذا الإسناد، ورواه بأسانيد أخر كلها عن نافع عن ابن عمر. وتفسير القزع من كلام نافع، تدل عليه روايات مسلم، وفيه رواية واحدة عنده أنه من كلام عبيد الله بن عمر، إذ رواه عن عمر بن نافع. وسيأتي تفسير القزع في 4973، 5175، 5356.

(4474)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. والمرفوع من هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 10027 ونسبه لأحمد والطبراني، ونقل شارحه المناوي عن الهيثمي:"رجاله رجلاً الصحيح". وقد أطلت البحث عنه في مجمع الزوائد فلم أجده. وقد روى البخاري 3: 235 من طريق أيوب ومالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة". ورواه مسلم أيضاً 1: 282 من طريق مالك عن نافع. ورواه أيضاً أبو داود والنسائي، كما في الترغيب والترهيب 2:10. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4261.

(4475)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 733. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4050.

ص: 274

عن ابن عمر أن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- قال: "المصوِّرون يعذبون يومَ القيامة، ويقال: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم".

4476 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بنِ جُبَير: أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوّعاً، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.

4477 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عمر: رجلٌ قذف امرأتَه؟، فقال: فرَّق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بين أخَوَيْ بنىٍ العَجْلان، وقال:"الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائبٌ؟ "، فأبيا، فردَّدَهمَا ثلاث مراتٍ، فأبيا، ففرَّق بينهما.

4478 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال: نادى ابنُ عمر بالصلاة بضَجْنَان، ثم نادى أنْ صَلوا في رِحَالكم، ثم حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر المناديَ فينادي بالصلاة، ثم ينادي أنْ:"صَلُّوا في رحالكم"، في الليلة الباردة، وفي الليلة المَطيرَة، في السفر.

(4476) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيّة. وهذا موقوف علي ابن عمر من عمله، ولكنه هو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، كما في المنتقى 833، وكما سيأتي 4519. وانظر 4470.

(4477)

إسناده صحح، ورواه أبو داود 2: 245 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه". وقد مضى مختصراً من حديث ابن عمر 398. وانظرما مضى 2131، 4001، 4281 وما يأتي4527 ،4693، 4945.

(4478)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 1407. ضجنان، بفتح الضاد المعجمة

وسكون الجيم: موضع أو جبل بين مكة والمدينة.

ص: 275

4479 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اتَّخَذَ"، أو قال:"اقتَنَى، كلباً ليس بضَارٍ ولا كلبَ ماشية نقَص من أجره كلَّ يوم قيراطانِ"، فقيل له: إن أَبا هريرة يقول: وكلبّ حرث؟، فقال: أنَّى لأبي هريرة حَرْثٌ!؟.

4480 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر دخل عليه ابنُه عبد الله بن عبد الله، وظهرُه في الدار، فقال: إني لا آمَنُ أن يكون العامَ بين الناس قتال فتُصَدَّ عن البيت، فلو أقمتَ؟، فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفّارُ قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينه أفعلْ

(4479) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 138 عن نافع، دون ذكر أبي هريرة. ورواه مسلم 1: 462 من طريق مالك، ورواه أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وفي آخره:"قال عبد الله [يعني ابن عمر]: قال أبو هريرة: أو كلب حرث". ورواه أيضاً من طريق سالم عن أبيه، وفي آخره:"قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث" وروى أيضاً حديث أبي هريرة من طريق الزهزي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي آخره:"قال الزهري: فذُكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع". فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبي هريرة روايته، وإنما كان يروي كل منهما ما سمع، بل إن ابن

عمر روى عن أبي هريرة الزيادة التي زادها في روايته، ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضاً، بل كانت أمارتهم الصدق والأمانة، رضي الله عنهم.

"ليس بضار": قال ابن الأثير: أي كلباً معوداً بالصيد، يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه، أي عوده وأغراه به. ويجمع على ضوار".

(4480)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ مختصراً 1: 329، 330 عن نافع. ورواه البخاري 4: 3 - 5 من طريق مالك، ورواه بمعناه مطولاً من طريق جويرية عن نافع. ورواه مسلم أيضاً كما في الفتح. وهذه الفتنة التي أشير إليها في الحديث هي نزول جيش الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير بمكة. والحديث سيأتي نحوه بمعناه 4595.

ص: 276

كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} قال: "إني قد أوجبتُ عمرةً"، ثم سار حتي إذا كان بالبَيْداءَ قال:"ما أرَى أمِرهما إلا واحداً، أُشْهِدُكم أني قد أوجبتُ مع عمرتى حجّاً"، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً".

4481 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتُ الرجال والنساء يتوضؤُون على عهد رسول الله-صلي الله عليه وسلم- جميعاً من إناء واحد.

4482 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يَلبَس الُمحرِم؟، أو قال: ما يتركُ المحرمُ؟، فقال:"لا يلبس القميصِ، ولا السراويل، ولا العِمامة، ولا الخفين، إلَاّ أن لا يَجد نعلين، فمن لم يجدْ نعلين فليلبسهما أسفلَ من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران".

4483 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قال في عاشور: صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، فلما فرض رمضانُ ترك، فكان عبد الله لا يصومه، إلَاّ أن يأتي على صومه.

(4481) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 30 من طريق حماد عن أيوب. وقال المنذري: "وأخرجه النسائي وابن ماجة. وأخرجه البخاري، وليس فيه: من الإناء الواحد".

(4482)

إسناده صحيح، وهو مطول 4456. وقد أشرنا في 4454 إلى أن هذا الحديث رواه الجماعة. البرنس معروف، قال ابن الأثير:"هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أوجبة أو ممطر أو غيره". الورس: نبت أصفر يصبغ به.

(4483)

إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2216 بنحوه مطولاً، ونسبه أيضاً للشيخين. وانظر 4349. قوله:"إلا أن يأتي على صومه"، يريد إلا أن يوافق يوم عاشوراء يوماً من أيام صوعه الذي اعتاده في تطوعه.

ص: 277

4484 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيِّعاَن بالخيار حتى يتفرقّا أو يكون بيع خِياَر" قال: وربما قال نافع: "أو يقول أحدُهما للآخر: اختَرْ".

4485 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحدِّثُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبّاً وماشياً، يعني مسجد قُبَاء.

4486 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضانَ، على الذكر والأنثى، وِالحرّ والمملوك، صاعَ تمر، أوصاعَ شعير، قال: فَعدَل الناسُ به بعدُ نصف صاع بُيّر، قال أيوب: وقال نافع: كان ابنُ عمر يعطي التمر، إلَاّ عاماً واحداً، أعوَزَ التمرُ فأعطَى الشعير.

(4484) إسناده صحيح، وقد مضى 393 من طريق مالك عن نافع. ورواه الشيخان أيضاً كما في المنتقى 2880. ورواه الشافعي في الأم 3: 3 عن مالك وعن ابن جُريج، كلاهما عن نافع، ورواه أيضاً عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأفاض القول في شرحه وفي الرد علي من خالفه فلم يأخذ به، أعنى خيار المجلس. وكذلك رد على مالك بهذا الحديث في كتاب "اختلاف مالك والشافعي" الملحق بكتاب الأم 7: 204، وسيأتي من طريق سفياق بن عيينة عن عبد الله بن دينار 4566. البيعان: هما البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما "بيع" بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، و"بائع". قاله ابن الأثير.

(4485)

إسناده صحيح، ورواه أبو دارد 2: 169 من طريق عبيد الله عن نافع. وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر". ورواه مالك في الموطأ 1: 181 عن نافع.

(4486)

إسناه صحيح، ورواه الجامعة، كما في المنتقى 2084، إلا أن قوله "فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر" إلى آخر الحديث، رواه أبو داود 2: 28 من طريق حماد عن أيوب، وقال المنذري:" أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي". وانظر 3291.

ص: 278

4487 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عنِ نافع عن ابن عمرقال: سبَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلِ ما ضُمِّر منها من الحَفْياء، أو الحيْفاء، إِلى ثَنيّة الوَدَاع، وأَرسل ما لم يُضمَّرْ منها من ثَنيَّة الوَدَاع إلىِ مسجد بني زُريق، قالَ عبد الله: فكنت فارساً يومئذٍ، فسبقَتُ الناس، طَفَّفَ بي الفرسُ مسجدَ بني زُرَيْق.

4488 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمِر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الشهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تَروْه، ولا تفطروا حتى تروه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له"، قال نافع: فكان عبد الله إذاِ مضى من شعبان تسعٌ وعشرون يبعثُ من يَنْظر، فإن رُؤي فذَاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون منظرَ سَحَاب ولا قَتَرٌ أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائماً.

(4487) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 4490. تضمير الخيل: (هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لاتعلف إلا قوتاً، لتخف. وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها". عن النهاية: الحفياء أو الحيفاء: موضع قرب المدينة، والقولان فيها في معجم البلدان 3: 303، 381. ثنية الوداع: هي ثنية مشرِفة على المدينة يطؤها من يريد مكة: وفي المنتقى: "وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة: أن بين الحفياء إلي ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. وللبخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل". وسيأتي الحديث مختصراً 4594.

(4488)

إسناده صحيح، ورواه أيضاً مسلم، إلا حكاية نافع عن عمل ابن عمر، فإنها زيادة عند أحمد، كما في المنتقى 2104. وانظر 3515، 4300. "فإن غم عليكم": قال ابن الأثير: "يقال غمّ علينا الهلال، إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء: إذا غطيته. وفي "غم" ضمير الهلال، ويجوز أن يكون "غم" مسنداً، إلى الظرف، أي فإن كنتم مغموماً عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه". فاقدروا له: قال ابن =

ص: 279

4489 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عين نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي يجرُّ ثوبَه من الخُيَلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال نافع: فأُنْبئْت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟، قال:"شبراً"، قالت: إذن تَبْدُو أقدامُنا؟، قال:"ذراعاً، لا تَزِدْنَ عليه".

4490 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن المزَابنةُ، والمزابنة: أن يُبَاع ما في رؤوس النخل

= الأثير: " أي قَدَّروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً. وقيل: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون، قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله "فأكملوا العدة" خطاب للعامة التي لم تُعنَ به، يقال: قدرَت الأمر أقدُره وأقدِره: إذا نظرت فيه ودبّرته". القتر، بفتحتين: جمع قترة، وهي الغبرة يعلوها سواد كالدخان.

(4489)

إسناده صحيح، في المرفوع من حديث ابن عمر. ورواه الجماعة، كما في المنتقى 744. ورواية نافع عن أم سلمة فيها مبهم، إذ يقول "أنبئت"، ولكن هذا المبهم عُرف، فقد رواه النسائي 2: 299 - 300 من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة، ورواه أيضاً من طريق عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وكذلك رواه أبو داود 4: 111 من طريق أي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة، ومن طريق عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. وهذه أسانيد صحاح متصلة. أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: سبق توثيقة 465، وهو غير أيوب بن أبي تميمة الذي في إسناد أحمد هنا. صفية: هي بنت أبي عبيد الثقفية، امرأة عبد الله بن عمر، وهي تابعية ثقة، بل ذكرها بعضهم في الصحابة، وانظر 2958.

(4490)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 2: 128 عن نافع مختصراً، وكذلك رواه الشافعي في الرسالة 906 عن مالك. وستأتي رواية مالك 4528. ورواه البخاري 4: 321 ومسلم 1: 450 من طريق مالك أيضاً. وروياه من طرق كثيرة عن ابن عمر. ورواه مسلم أيضاً من طريق إسماعيل، وهو ابن عُليّة، بإسناده ولفظه هنا، ولكنه لم يذكر رواية =

ص: 280

بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زاد فلي وإن نَقص فَعَليَّ، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العَرَايا بخَرْصِها.

4491 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.

= ابن عمر عن زيد بن ثابت في هذا الموضع. بل روى رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وحدها 449 من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع. وكذلك رواه البخاري في مواضع من صحيحه. وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مراراً، منها" 5: 180 ح". والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها 1960. وانظر 3173، 3361، 4590 العرايا: قال ابن الأثير: "اختلف في تفسيرها، فقيل: لما نهى عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت". الخرص، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم "خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزرما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيبَاً، فهو من الخرص: الظنّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن". قاله ابن الأثير.

(4491)

إسناده صحيح، وقد مضى 394 من طريق مالك عن نافع، وهو في الموطأ 2: 149 - 150 مطولاً. والمختصر الذي هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في المنتقى 2790، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه، كما في المنتقى أيضاً 2791 - 2793. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس 2145، 2645 ومضى تفسير "حبل=

ص: 281

4492 -

حدثدنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليِلِ؟، قال:"يصلي أحدكم مَثنَى مثنى، فإذا خَشِي الصبحَ صلَّى واحدةً فأوْترتْ له ما قد صلى من الليل".

4493 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيِوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نَهى عن بيع النخِل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ويأمنَ العاهةَ، نَهى البائعَ والمشتري.

= الحبلة" هناك. ونزيد هنا قول ابن الأثير: "الحبل، بالتحريك: مصدر سمي به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه. فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهوأن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح". والقول الأول هو الصحيح، لأنه الوارد في الحديث، كما أشرنا إليه آنفَاً، فهو المتعين.

(4492)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 1189. وانظر ما مضى 2837، 3408.

(4493)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 2: 124 مختصراً عن نافع. ورواه الجماعة إلا الترمذي بلفظ الموطأ، ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة بالنص الذي هنا، كما في المنتقى 2851، 2852. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3173، 3361. يزهو: تظهر ثمرته، أو تحمر وتصفر. وحكمة هذا النهي حفظ الناس عن الغرر في البيوع، وحفظ قوتهم أن لا يكون موضع مضاربة المضاربين، فيشح القوت عند حاجة الناس، كما ترى الآن في بلادنا، بل العالم أجمع، إذ تبعوا الشيطان، وافتعلوا قوانين تخالف كل الشرائع.

ص: 282

4494 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال: قال ابن عمر: رأيتُ في المنام كأنّ بيدي قطعةَ إِسْتَبْرق، ولا أُشير بها إلى مكانٍ من الجنة إلا طارت بي إليه، فقَصَّتْها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن أخاك

رجل صالح "، أو: "إن عبد الله رجل صالح".

4495 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسؤول، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول، ألا فكلّكم راع، وكلكم مسؤول".

4496 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عنِ نافِع عن ابن عمرقالٍ: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا قفل من حجّ أو غزو فَعَلا فَدْفَداً، من الأرض أو شَرَفاً قال: "الله أكبر الله كبير، لا. إله إلا الله وحده، لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شِيء: قديِر، آيبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا

"حامدون صدق الله، وعده، ونصر عبدَه.، وهزم الأحزابَ وحدَه".

(4494) إسناده صحيح، ورواه "الترمذي 4: 351 من طريق إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب بهذا الإسناد: قال الترمذي: "حديث حسن صحيح "، وقال شارحه " وأخرجه الشيخان والنسائي". وانظو 6330.

(4495)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 91 وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي". وهو في الترمذي 3: 33.

(4496)

إسناده صحيح، ورواه أبو دارد 43:3 من طريق مالك عن نافع، بنحوه. قال المنذري:

" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي". قفل: أي عاد من سفره، قال ابن الأثير:"وقد يقال للسفر قفول، في الذهاب والمجيء. وأكثر ما يستعمل في الرجوع". الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. الشرف: النشز العالي من الأرض قد أشرف على ما حوله.

ص: 283

4497 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قد أُتِىَ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الضَّبَّ، فلم يأكلْه ولم يُحَرَّمْه.

4498 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قِد زَنَيَا، فقال:"ما تجدون في كتابكم؟ "، فقالوا: نُسَخِّمُ وجوهَهما ويخُزيان!!، فقال:"كذبتم، إن فيها - الرجم، فأْتُوا بالتوراة فاتْلوها إن كنت صادقين"، فجاؤا بالتوراة، وجاؤا بقارئ لهم أعور، يقال له ابن صُورِيا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع

يده عليه، فقيل له: ارفعْ يدَك، فرفع يده، فإذا هي تلوِحِ، فقال، أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، قال: فلقد رأيتُه يُجَانِئ عليها يقيها الحجارةَ بنفْسه.

4499 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عق ابن عمر قال: كان الناس يَرَوْن الرؤيا، فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إني"، أو - قالِ:"أسمعُ رؤياكم قد تواطأتْ على السبعِ الأواخر، فمن كان منكم متَحرّيها فليتحرَّها في السبعِ الأواخِر".

(4497) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بمعناه، بنحو ما يأتي 4562، وانظر المنتقى 4582، 4583. وانظر ما مضى في سمند ابن عباس 2684، 3219، 3246.

(4498)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، ولكن قوله "بقارئ لهم أعور، يقال له ابن صوريا" زيادة

عند أحمد فقط، كما في المنتقى 4019، 4020 وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2368. تسخم وجوههما: نلطخهما بالسخام، بضم السين وتخفيف الخاء، وهو سواد القِدْر، أو الفحم.

(4499)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان بمعناه، كما في المنتقى 2303. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2052، 2149، 2302، 2352، 3456 وفي مسند ابن مسعود 4374.

ص: 284

4500 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر طَلّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم؟، فأمره أن يَرْجعها، ثم يُمهلَها حتى تحيضَ حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تَطهر، ثم يطلَقها قبل أن يمسَّها، قال:"وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق لها النساء"، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمره أن يَرْجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتىِ تطهر، ثم يَطلقها قبل أن يمسَّها، وأمِا أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصَيْتَ الله بما أمركَ به من طلاق امرأتك، وبانت منك.

4501 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمرِ، رفعه، قال: "إن اليدين يَسْجدان كما يسجدُ الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعْهما.

(4500) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، لقول نافع "أن ابن عمر" إلخ، فصار شبيها بالمرسل، إذ لم يدرك نافع القصة. وكذلك روى المرفوع منه مالك في الموطأ 2: 96 "عن نافع أن عبد الله بن عمر" إلخ. ولكنه في الحقيقة متصل فقد رواه الأئمة الحفاظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من ذلك رواية البخاري 9: 301 - 306 ومسلم 1: 421، وكلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك رواه الحفاظ الأثبات عن نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما. وأما الرواية التي هنا فقد رواها مسلم1: 422 عن زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع. وقد فصلت القول في روايات هذا الحديث وفيما يفهم من رأي ابن عمر أن الطلاق يقع في الحيض، ورجحت

أنه لا يقع، في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام، رقم 12 - 24).

(4501)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 338 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. ورواه النسائي1: 165 والحاكم 1: 226 كلاهما من طريق إسماعيل بن عُلَيّة، بهذا الإسناد. قال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ص: 285

4502 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب فيِ نافع عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً قد أُبِرَت فَثمرتها للبائع، إلا أن يشْترط المبتاعُ".

4503 -

حدِثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَطعَ في مِجَنّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

4504 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

(4502) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 2849. أبرت، بكسر الباء مخففة ومشددة، أي لقحت، قال ابن الأثير: "أبَرت النخلة وآبّرتها، فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار".

(4503)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 4067. وقد مضى معناه بإسناد ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص 1455.

(4504)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 5: 18 - 19 من طريق حماد، ومسلم 1: 453 من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن أيوب عن نافع، بنحوه، ورواه أبو داود 3: 268 بمعناه بنحوه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مضى شيء من معنى هذا الحديث في مسند ابن عباس 2087، 2598. وسيأتي في مسند رافع بن خديج مراراً، منها 15868، 15873، 15880. الأربعاء: جمع " رييع " بفتح الراء، وهو النهر الصغير، قال ابن الأثير:"أي كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما يَنْبت على الأنهار والسواقي". ومسألة "كراء الأرض" مسألة دقيقة، له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، في أقطار الأرض، بما غلا أرباب الثروات، من ملاك الأرض، وبما أصابهم من الجشع والطمع، حتى امتصّوا دماء الأكارين والمستأجرين أو كادوا، وحتى إنهم ليضعونهم في منزلة هي أدنى من منزلة الحيوان، ويخشى أن يكون من أثر هذا أشد الأخطار. أما ابن حزم فقد أخذ بظاهر هذا الحديث ونحوه، وجزم بأنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلاً، لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بعرض، ولا بطعام مسمى، ولا بشيء أصلاً. ولم ير شيئاً من ذلك جائزاً، إلا أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره =

ص: 286

قد علمتُ أن الأرض كانت تُكْرَي على عهد رسول الله بما علي الأرْبعَاء وشيء من التِّبْن، لا أدري كم هو، وإن ابن عمر كان يُكْرِي أرضه في عهَد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وصدر إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغَه أن رافعاً يحدِّث في ذلك بنهي رسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المَزَارع، فتركها ابنُ عمر، فكان لا يُكريها، فكان إذا سئل قول: زعم ابن خَديِج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء المَزَارع.

4505 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن الِنبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا تحْتَلَبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلا بإذنه، أيحب أحدُكم أن تُؤتى مَشْربَتُه فيكسَر بابُها ثم ينْتَثَلَ ما فيها؟، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تُحتلبنَّ ماشيةُ امرئٍ إلابإذنه"، أو قال:"بأمره".

4506 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد

= وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث أو ربع ونحو ذلك، ويكون الباقي للزرع، قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى فليمسك أرضه". انظر المحلى في المسئلة 1330 ج 8 ص 211 - 224. وعسى أن يوفق الله رجلاً من علماء السنة، فيجمع كل ما ورد في هذه المسألة، ثم يحقق أسانيدها وعللها، ويرجح ما هو الصحيح منها إسنادَا، والراجح منها لفظا ومعنى، ليكون فَيصلا في هذه المسئلة الجليلة، إن شاء الله.

(4505)

إسناده صحيح، وهو مطول 4471، وهذا المطول هو الذي أشرنا هناك إلى أنه رواه الشيخان. المشربة، بضم الراء وفتحها: الغرفة. ينتثل ما فيها: أي يستخرج منه ويؤخذ.

(4506)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 1155. وانظر ما يأتي 4591، 4592، 4660.

ص: 287

المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، قال ، وحدثتْني حفصةُ: أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع اَلفجر وينادِي المنادي بالصلاة، قال أيوب: أُراه قال: خفيفتين، وركعتين بعد الجمعة في بيته.

4507 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدوّ".

4508 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُكم ومَثَلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالا، فقال: من يعملُ من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟، ألا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟، ألا فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟، ألا فأنتم الذين عملتم، فغضب اليهودُ والنصارى، قالوا: نحن كنَّا أكثر عملاً وأقلَّ عطاء!!، قالِ: هل ظلمتُكم من حقكم شيئاً؟ ْ، قالوا: لا، قال: فإنما هو فضلي، أُوتيه من أشاء".

(4507) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 2: 5 بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو". ورواه أبو داود 2: 340، وفي آخره: قال مالك: " أراه مخافة أن يناله العدو". ورواه مسلم 2: 94 من طريق مالك، وحذف آخره، ثم رواه كله مرفوعاً من طريق الليث وغيره، كما هنا، وفي رواية حماد عن أيوب عند مسلم:"قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به". وفي عون المعبود: "واعلم أن هذا التعليل [أي مخافة أن يناله العدو] قد جاء في رواية ابن ماجة وغيرها مرفوعاً. قال الحافظ: ولعل مالكاً كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله من تفسير نفسه". أقول: ولكن الحفاظ غير مالك أثبتوا رفعه، فارتفع الشك. وسيأتي 4525 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك مرفوعاً كله، فالظاهر ما قال الحافظ، أنه رواه مرفوعاً ثم شك فيه. وكذلك سيأتي 4576 من طريق أيوب عن نافع مرفوعاً كله.

(4508)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 41 من طريق مالك عن نافع، وقال: "حديث حسن

صحي ". قال شارحه: "وأخرجه البخاري".

ص: 288

4509 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامة في قبلة المسجد، فقام فحكها، أو قال: فحتّها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيّظ عليهم، وقال:"إن الله عز وجل قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم في صلاته، فلا يتَنَخَّمنَّ أحدٌ منكم قِبَلَ وجهه في صلاته".

4510 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر، قال أيوب: لا أعلمه إلا عنِ النبي-صلي الله عليه وسلم-، قال:"من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يَمضِي على يمينه، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حِنْث"، أو قال "غير حرَج".

(4509) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 178 من طريق حماد عن أيوب، وزاد فيه:"فدعا بزعفران فلطخه به"، قال أبو داود:"ورواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع، ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع، نحو حديث حماد، إلا أنه لم يذكروا الزعفران". وقال المنذري:" أخرجه البخاري ومسلم".

(4510)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 369 من طريق عبد الوارث وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه". قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً، ولانعلم أحداً، رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم [هو ابن عُلَية شيخ أحمد في هذا الإسناد]: كان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه". ورواه أبو داود 3: 220 من طريق سفيان ومن طريق عبد الوارث، والنسائي 2: 141 من طريق عبد الوارث، وابن ماجة 1: 330 من طريق عبد الوارث ومن طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بمعناه، مرفوعَاً، لم يذكر عندهم شك أيوب في رفعه. وستأتي رواية سفيان 4581. فلئن شك أيوب مرة فيما روى عنه ابن علية،

لقد استيقن مرات، فيما روى عنه الثقات، حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد، وسفيان بن عيينة.

ص: 289

4511 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافعِ عن ابن عمر قال: "صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً"، قال: أحسِبه ذَكَره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

4512 -

حدثنا محمد بن فُضَيل عن بَيان عن وَبرَةَ قال: قال رجل لابن عمر: أطوفُ بالبيت وقد أحرمتُ بالحج؟، قال: وما بأس ذلك؟، قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة.

4513 -

حدثنا محمد بن فُضَيل حدثنا الشَّيْباني عن جَبَلة بن سُحَيم عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران، إلَاّ أن تستأذن أصحابك.

(4511) إسناده صحيح، والظاهر عندي أن الشك في رفعه من ابن عُلَيَّة، وقد يكون من أيوب، ولكنه جزم برفعه في روايات أخر، فرواه البخاري 3: 51 من طريق وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً من غير شك فيه، قال البخاري:"تابعه عبد الوهاب عن أيوب". ورواه مسلم 1: 216 من طريق عبد الوهاب عن أيوب، مرفوعاً، ولم يشك. ورواه أيضاً البخاري 1: 441 ومسلم 1: 216 من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع ابن عمر، مرفوعاً، وسيأتي من هذه الطريق 4653. ورواه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي، كما في المنتقى 777.

(4512)

إسناده صحيح، بيان: هو ابن بشر الأحمسي، سبق توثيقه 878، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 1 /133. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبد الرحمن المسلي، بضم الميم وسكون السين وكسر اللام، سبق توثيقه في 1413، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/182، وصرح بأنه سمع ابن عمر.

(4513)

إسناده صحيح، الشيباني: هو ابن إسحق سليمان بن أبي سليمان. والحديث رواه أبو داود 3: 426 - 427 عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل بهذا الإسناد. قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة". وانظر 1716.

الإقران: هو القرآن، بكسر القاف، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل.

ص: 290

4514 -

حدثنا محمد بن فُضَيل حدثنا حُصَين عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان يَلعق أصابعَه، ثم يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إنك لا تدري في أيّ طعامك تكونُ البركة".

4515 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِي عن سالم بن عبد لله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا النارَ في بيوتكم حين تنامون".

4516 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِي عن

(4514) إسناده صحيح، حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. والحديث في مجمع الزوائد 5: 27 وقال: "رواه أحمد والبزار، [ثم ذكر لفظ البزار]، ورجالهما رجال الصحيح". وقد مضى نحوه بمعناه من حديث، ابن عباس 1924، 3234، 3499، ومن حديث ابن عباس وجابر 2672.

(4515)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 71 ومسلم 2: 134، كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري. ورواه أبو داود 4: 533 عن أحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهري، ونسبه المنذري أيضاً للترمذي وابن ماجة. وستأتى رواية أحمد عن سفيان

(4516)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 11: 286 من طريق شعيب عن الزهري، ورواه أيضاً مسلم، كما في الفتح، والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير 2559.

كإبل مائة: في الفتح: " قال الخطابي: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل، يقولون: لفلان إبل، أي مائة بعير، ولفلان إبلان، أي مائتان". فقوله "مائة" تفسير للإبل.

الراحلة: قال ابن الأثير:"الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. والهاء فيها للمبالغة. وهي التي يختاره الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة من الإبل عرفت". وقال أيضاً: "يعني أن المرضي المنتخب من الناس في عزةِ وجوده، كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل". وقال =

ص: 291

سالمِ بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الناسُ كإبلٍ مائةٍ، لا

يُوجد فيها راحلةٌ".

4517 -

حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم عن أبيه: أنهم كانوا يُضْرَبُون على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا اشتَرَوْا طعاماً جُزافاً أن يبيعوه في مكانه، حتي يُؤْوُه إلى رِحالهم.

4518 -

حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثُ توجَّهتْ به.

4519 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن مالك عن أبي بكر ابن عُمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوتر على البعير.

= الحافظ في الفتح:" قال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير، والمرضى منهم قليل".

(4517)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 300 من طريق عبد الرزاق عن معمر. قال المنذرى: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي". وانظر 3496. الجزاف، بضم الجيم وكسرها، والجزافة، بالضم: بيعك الشيء واشتراؤكه بلا وزن ولا كيل، وهو يرجع إلى المساهلة.

قاله في اللسان.

(4518)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4470 بمعناه. وانظر 4476.

(4519)

إسناده صحيح، أبو بكر. هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو مدني ثقة، وثقه اللالكائي والخليلي وذكره ابن حبان في الثقات، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في التهذيب. وهو في الموطأ رواية يحيى بن يحيى 1: 145مطولاً، فيه قصة، وفي موطأ محمد بن الحسن الذي رواه عن مالك 148 مختصراً كما هنا. وانظر 4476.

ص: 292

4520 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عَمرو بن يحيى عن سعيد بن يَسار عنٍ ابن عمر قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمارٍ وهو مُوَجّهٌ إلى خَيْبَرَ.

4521 -

حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالمِ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب حَمل على فرسٍ في سبيل الله، فوجدها تُباع، فسأل النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- عن شرائها؟، فقال النبي-صلي الله عليه وسلم-:"لا تَعُدْ في صدقتك".

4522 -

حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنتْ أحدَكم امرَأته أن تأتى المسجدَ فلا يمنعْها"، قال: وكانت امرأُة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال

(4520) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1:165. ورواه مسلم 1: 195 وأبو داود 1: 473،

كلاهما من طريق مالك، ونسبه المنذري أيضاً للنسائي. ونقل في عون المعبود تعليل الدراقطني وغيره لهذا الحديث، بأن عمرو بن يحيى المازني أخطأ في قوله "على حمار"، وأن الصحيح أنه صلى على راحلته أو على البعير!!، وهذا تعليل كله تحكم، فثبوت هذا لا ينفى ثبوت ذاك. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني: ثقة، وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. موجه، بكسر الجيم المشددة، أي متوجه، يقال "وجه إلى كذا" أي توجه، كأنه وجه وجهه أو دابته أو نحو ذلك. وفي ك "متوجه"، وهو يوافق رواية الموطأ وأبي داود، وما هنا موافق رواية مسلم. وانظر 4518.

(4521)

إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 2076. وانظر ما مضى في مسند عمر 166،258، 281، وفي مسند الزبير 1410.

(4522)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 2: 291 من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري، و9: 295 من طريق سفيان عن الزهري، ولكنه روى المرفوع منه فقط، فلم يذكر قصة امرأة عمر، وأشار الحافظ في الفتح في الموضع الأول إلى هذه الزيادة عند أحمد. ورواه مسلم أيضاً مختصراً 1: 219 من طريق سفيان عن الزهري. وقد مضى نحو هذا المعنى بإسناد منقطع من مسند عمر 283.

ص: 293

لها: إنك لَتعلمينَ ما أُحبّ!، فقالت: والله لا أنْتَهِي حتى تنهاني!، قال: فطُعِن عُمر وإنها لفى المسَجد.

4523 -

حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزَّهْرِيّ عن سالم عن

أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدُكم فليحلفْ بالله أو ليَصْمُتْ"، قال عمر: في حلفتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثراً.

4524 -

حدثنا أبو مَعْمَر سعيد بن خُثَيم حدثنا حَنْظَلة عن سالم ابن عبد الله قال: كان أبيِ عبدُ الله بن عمر إذا أتى الرجلَ وهو يريد السفر قال له: ادنُ حتى أُوَدِّعك كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يودِّعنا، فيقول:"أستودعُ الله دينك وأمانتك وخواتِيمَ عملك".

4525 -

حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، حدثنا مالك عن

(4523) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى 4862. وقد مضى نحوه بمعناه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر 112، 241، ومضى نحوه أيضاً من رواية ابن عباس عن عمر 214، 240. وانظر أيضاً 329. وسيأتي نحوه 4548، 4593.

(4524)

إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ثقة، قال وكيع وأحمد:"ثقة ثقة"، وقال ابن معين:"ثقة حجة"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 42. والحديث رواه الترمذي 3: 243، 244 عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن سعيد بن خثيم بهذا الإسناد، وقال:"حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله". وقال شارحه: "وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما".

(4525)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان: الأول 2: 124، والثانى 2:5. وقد مضى معناهما 4493 ، 4507

ص: 294

نافع عن ابنِ عمر: أن رسوِل الله صلى الله عليه وسلم نَهى عِن بيع الثَّمَرة حتى يَبْدُوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمشتري، ونَهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافةَ أن يناله العدوُّ.

4526 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نَهى عن الشِّغَار.

4527 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعنَ امرأته وانْتَفَى من ولدها، ففرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة.

َ 4528 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَهى عن المُزَابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثَّمَر بالتّمْر، كَيْلاً، والكَرْم بالزبيب كيلاً.

(4526) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 69 وزاد في آخره. "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق". قال السيوطي في شرحه: "قال الشافعي: لا أدري، هذا التفسير من كلام النبي-صلي الله عليه وسلم-، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟، حكاه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك وصَلَه بالمتن المرفوع، بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع، بيّنه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، فذكره". والذي حرره الحافظ هو الصحيح، لأنه سيأتي 4692 رواية يحيى عن عبيد الله أنه هو الذي سأل نافعاً. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى 3500، قال:"لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار. وأبو داود جعله من كلام نافع".

(4527)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:90. ورواه الجماعة، كما في المنتقى 3764. وانظر ما مضى 4477 وما يأتى 4693.

(4528)

إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية أيوب عن نافع 4490 وأشرنا إلى هذه الرواية هناك.

ص: 295

4529 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَم يهوديَّاً ويهوديةً.

4530 -

حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوْتَر على البعير.

4531 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابِن عمر: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- نَهى عنِ تَلَقّى السّلَع حتى يهبَطَ بها الأسواق، ونهى عن النَّجْش، وقال:"لا يبِعْ بَعضكمَ على بيعِ بعضٍ"، وكان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

4532 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عَن موسى بن عُقْبة

(4529) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث طويل في الموطأ 3:38. وقد مضى أيضاً مطولاً من طريق أيوب عن نافع 4498.

(4530)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4519 بهذا الإسناد.

(4531)

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه 2: 170، 171 و 1: 161 ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك 335 - 336، والأخير سبق معناه 4472 وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2313، 3482. وفي مسند ابن مسعود 4096. وانظر المنتقى 2840، 2843، 2844. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: "هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان".

(4532)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى 4280. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 283 عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه".

ص: 296

عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطع نخلَ بني النَّضِير وحَرَّق.

4533 -

حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين.

4534 -

حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني المطَّلب بن عبد الله ابن حَنْطَب: أن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويُسْند ذلك إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -.

4535 -

حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن

(4533) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث رواه البحاري 2: 464 من طريق نافع، و3: 407 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورواه مسلم 1: 193 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، ومن طريق نافع ومن طريق حفص بن عاصم، كلهم عن ابن عمر، وسيأتي الحديث المطول كرواية البخاري 4652.

(4534)

إسناده صحيح، وقد أشار إليه التَرمذي 1: 52 في قوله "وفي الباب"، وقال شارحه:"أخرجه ابن حبان وغيره". ولم أجده في مجمع الزوائد. وقد مضى عن روح عن الأوزاعي 3526 من حديث ابن عمر في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ومن حديث ابن عباس في الوضوء مرة مرة.

(4535)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 434 من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وقال:"هذا حديث منكر". قال في عون المعبود: "هكذا قاله أبو داود"، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به. وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأيمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في مسند أبي يعلى، ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني. فهذان

متابعان لسليمان بن موسى". أقول: وسليمان بن موسى سبق توثيقه 1672 ونزيد هنا =

ص: 297

موسى عن نافع مولى ابِن عمر: أن ابن عمر سمع صوتَ زَمَّارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلتَه عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟، فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلتُ: ِ لا، فوِضِع يديه، وأعاد راحلتَه إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وسمع صوت زَمّارة راع فصنَع مثل هذا.

4536 -

حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبد الله عنٍ عبِد الله بن عمر قال: سمعت رسوِل الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَخْرُج نارٌ من حَضْرموْت"، أو "بحضرموت، فتسوقُ الناس"، قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟، قال:"عليكم بالشأم"

4537 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ حدثني أبو بكر بن عُبيد الله ابن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه، وإذا شرب فليشربْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بِشِمَاله، ويشرب بشماله".

4538 -

حدثنا سفيان عن الزُّهرِيّ عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما يلبسُ المُحْرم من الثياب؟، وقال سفيان مرةً: ما يتركُ

= أنه أثنى عليه شيخه عطاء بنْ أبي رباح، قال:"سيد شباب أهل الشأم سليمان بن موسى": وقال الزهري: "سليمان بن موسى أحفظ من مكحول"، وقال ابن سعد: "ثقة، أثنى عليه ابن جُريج. فإنكار أبي داود هذا الحديث خطأ. وسيأتي 4965.

(4536)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 226 من طريق شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر".

(4537)

إسناده صحيح، أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: ثقة، وثقه أبو زرعة. والحديث رواه مالك في الموطأ 3: 109 عن ابن شهاب، وهو الزهري. ورواه مسلم 2: 135 من طريق سفيان عن الزهري، ومن طريق مالك عن الزهري، ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه، كما في المنتقى 4680.

(4538)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4482 ومطول 4456.

ص: 298

المحرمُ من الثياب، فقال:"لا يلبس القميص، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْس ولا الزعفرانُ، ولا الخفّين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد النعلين فلْيلبس الخفّين، ولْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

4539 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أنه رأى

(4539) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 137 من طريق سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري، بهذا الإسناد. وكذلك رواه أبو داود 3: 178 من طريق ابن عيينة. ورواه مالك في الموطأ 1: 224 عن الزهري: أن رسول الله إلخ، مرسلا. ورواه الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، مرسلا أيضاً. قال الترمذي: "حديث ابن عمر هكذا روى ابن جُريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة.

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك: أصبح. قال أبو عيسى [هو الترمذي]: وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة، قال ابن المبارك: وأرى ابن جُريج أخذه عن ابن عيينة". وفي شرح الموطأ للسيوطي: "قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند رواته. وقد وصله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه جماعة، منهم يحيى بن صالح الوحاظى، وعبد الله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز. ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلاف على بعضهم، ثم أسند رواياتهم. قلت [القائل هو السيوطي]: رواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة".

ومن الواضح البّين أن وصله زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة. وفي عون المعبود عن التلخيص أن علي بن المديني قال لابن عيينة:"يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث؟، فقال: أستيقنُ الزهري حدثني مراراً لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه، عن سالم عن أبيه". وأنه جزم أيضاً بصحته ابن المنذر وابن حزم. وهذا هو الحق. وانظر 3585، 4110. ومما يؤكد وصله انظر 4939 و 4253.

ص: 299

رسول الله-صلي الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يَمْشُون أمامَ الجنازة.

4540 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفَع يديه حتى يُحَاذي مَنْكِبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدَ ما يرفعُ رأسَه من الركوع، وقال سفياَن مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثرُ ما كان يقول: وبعدَ ما يرفع رأسَه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.

4541 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن بيع الثَّمْر بالتَّمْر، قال سفيانِ: كذا حفظنا: الثَّمَر بالتَّمْر، وأخبرهم زيد بن ثابت: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- رخص في العَرَايا.

4542 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَع بين المغرب والعِشاء إذا جَدَّ به السَّيْرُ.

4543 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيهِ قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المُحْرمُ من الدواب؟، قال:"خمسٌ لا جُناح في قَتْلهن على مَن قَتَلهن في الحرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العَقُور".

4544 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه أن

(4540) إسناده صحيح، ورواه مالك 1: 97 عن الزهري مطولاً، وستأتي رواية مالك 4674.

وكذلك رواه الشيخان، كما في المنتقى 845، 846.

(4541)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4490. وانظر 4528.

(4542)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4472 وبعض 4531.

(4543)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4461.

(4544)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 45 من طريق شعيب عن الزهري عن سالم، و 9: =

ص: 300

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشوم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار"، قال سفيان: إنما

= 118 من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر. ورواه مسلم 2: 190 من طريق مالك وطريق يونس وطريق سفيان بن عيينة وطريق صالح، كلهم عن الزهري عن حمزة وسالم، ومن طريق عقيل بن خالد وطريق عبد الرحمن بن إسحق وطريق شعيب، كلهم عن الزهري عن سالم. قال الحافظ في الفتح 6: 45: "نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم، انتهى. وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، [يريد الكلمة التي هنا في آخر الحديث]. لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، لا سيما في حديث الزهري. وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه.

أخرجه مسلم والترمذي عنه. وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر". أقول: وما أظن الأمر كذلك، إنما الراجح عندي أن سفيان بن عيينة بلغته رواية ابن أبي ذئب الشاذة، التي أدخل فيها راوياً بين الزهري وسالم، وهو "محمد بن زُبيد بن قنفذ" كما ذكر الحافظ في أول الكلام في هذا الموضع، فأراد أن يؤكد روايته، بأنه إنما يحفظه "عن الزهري عن سالم" مباشرة، وتؤيده رواية شعيب عند البخاري "عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله". وهذا تحقيق دقيق. وأما مصحح ح فإنه لم يَجُل بخاطره شيء من هذا، وظن كلمة سفيان آخر الحديث ترجع إلى اختلاف في لفظ الحديث، فأثبت كلمة "الشوم" متن الحديث "الشؤام"، ثم أثبتها في كلمة سفيان الأخيرة "الشؤم"!!، ظن أنه فرق بين الروايتين بزيادة ألف في الأولى أخرجت الكلمة عن العربية!!، فليس في العربية شيء اسمه "الشؤام". وفي بعض روايات هذا الحديث عند الشيخين وغيرهما: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس". والشؤم معروف، وأصله الهمزة، ولكن ابن الأثير ذكره في "ش وم" وقال: أي إن كان ما يُكره ويُخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة. وتخصيصه لها لأنه إنما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوهما، قال: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها، فليفارقها، بأن ينتقل عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس. وقيل: إن شوم الدار ضيقها وسوء جارها، وشوم المرأة أن لا تلد، وشوم الفرس أن لا يُغْزى عليها. والواو في الشوم همزة، ولكنها خففت فصارت واواً، وغلب عليها التخفيف حتى لم =

ص: 301

نحفظه عن سالم، يعني "الشُّوم".

4545 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوتُه صلاة العصر فكأنما وُتر أهلَه ومالَه".

4546 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه روايةً، وقال مرةً: يَبْلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".

4547 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه: رأى رجل أن ليلةَ القدر ليلةُ سبع وعشرين أو كذا وكذا، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها في العشر البواقي، في الوتر منها".

4548 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِي سمع سالماً عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يقول: وأبِي، وأبي، فقال:"إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، قال عمر: فوالله ما حلفتُ بها ذاكراً، ولا آِثراً.

= ينُطق بها مهموزة، ولذلك أثبتناها ها هنا". وقد أفاض الحافظ في الفتح في تفسير الحديث وتوجيهه. وانظر 1554.

(4545)

إسناده صحيح، ورواه أيضاً أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 556. وانظر ما يأتي

4621.

وتر، بالبناء لمَ لم يسم فاعله: قال ابن الأثير: "أي نُقص، يقال وترته إذا نقصته، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً". وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبى، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب. أهله وماله: يروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفحولاً ثانياً لوتر، وأضمر فيها مفعولاً لم يسم فاعله عائداً، إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما".

(4546)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4515.

(4547)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4499، ولكن هناك "في السبع الأواخر".

(4548)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4523. كلمة "فوالله" كرر في ح مرتين وأثبتنا ما في ك.

ص: 302

4549 -

حدثنا سفيان عن الزّهْرِي عن سالِم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنَى كلباً إلا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ نُقص من أجره كلَّ يوم قيراطان".

4550 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسَدَ إِلاً في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآنَ فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجلٌ آتاه الله مالاً فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار".

4551 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيُّ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذنَ ابن أُمِّ مَكْتُوم".

4552 -

حدثنا سفيان عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المُبْتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّراً فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ".

4553 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

(4549) إسناده صحيح، وهو مختصر 4479.

(4550)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الترغيب والترهيب 2:208. ومَد مضى معناه من حديث ابن مسعود 3651، 4109.

(4551)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 95 - 96 عن الزهري: ورواه أيضاً عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ورواه الترمذي 1: 179 من طريق الليث عن الزهري.

قال شارحه: "وأخرجه الشيخان". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود 3654، 3717، 4147.

(4552)

إسناده صحيح، وقد مضى منه بيع النخل 4502. والحديث كله رواه الجماعة، كما في المنتقى 2849.

(4553)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4466.

ص: 303

4554 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه أنه: سمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال:"الحياء من الإيمان".

4555 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "وَقت"، وقال مرةً:"مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة، وأهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نجدٍ من قَرْنٍ"، قال: وذُكر لي ولم أسمعْه: "ويُهِلُّ أهل اليمن من يَلَمْلَمَ".

4556 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجَد فلا يمنعْها".

4557 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال: قال

(4554) إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في الترغيب والترهيب 3:253.

(4555)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4455. والذي يقول "وذكر لي ولم أسمعه" هو ابن

عمر، يريد أن مهل أهل اليمن لم يسمعه من رسول الله، ولكن سمعه من بعض الصحابة عنه.

(4556)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4522.

(4557)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 535 عن مسدد عن سفيان، بإسناده. قال المندري:"أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة". ذا الطفيتين، بضم الطاء المهملة وسكون الفاء: قال ابن الأثير: "الطفية: خوصة المقل في الأصل، وجمعها طُفّى [بضم الطاء وفتح الفاء المنونة]، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل".

الأبتر: المقطوع الذَّنَب من أي موضع كان من جميع الدواب، قال في اللسان 5: 99: "والأبتر من الحيات: الذي يقال له الشيطان، قصير الذنب، لا يراه أحد إلا فر منه، ولا تبصره حامل إلا أسقطت. وإنما سمي بذلك لقصر ذنبه، كأنه بتر منه". "يلتمسان البصر" قال الخطابي في المعالم 4: 157 "قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهما يخطفان البصر ويطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان. وقيل: معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. وقد روي في هذا الحديث من رواية أبي =

ص: 304

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحَيّات وذا الطُّفْيَتين والأبْتَر، فإنهما يلتمسان البصر، ويَسْتَسْقطان الحَبَل"، وكان اَبن عمر يقتل كلّ حيةٍ وجدها، فرآة أبولبابة أو زيد بَن الخطاب وهو يطارد حيةً، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البُيُوت.

4558 -

قرأ علىَّ سفيانُ بن عيينة: الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل [أحدكم] من لحم أُضحِيَتِه فوق ثلاثٍ".

4559 -

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال:

= أمامة: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وهو يؤكد التفسير الأول".

"أبو لبابة أو زيد بن الخطاب": أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر، صحابي معروف. زيد بن الخطاب: أخو عمر، وعم عبد الله بن عمر. وكذلك في هذه الرواية على الشك. ورواه البخاري 6: 248 - 249 من طريق هشام عن معمر عن الزهري، فذكر أبا لبابة وحده، ولم يشك. قال الخطابي:"وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب". ورواه البخاري أيضاً 6: 252 - 253 من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وفيه:"فلقيت أبا لبابة"، ثم رواه من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر، فذكر أبا لبابة وحده. ذوات البيوت: أي اللاتي يوجدن في البيوت. قال الترمذي 2: 348: "قال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولاتلتوي في مشيتها.

(4558)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 120 بنحوه من طريق الليث والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه الترمذي وصححه 2: 360 من طريق الليث عن نافع. وروى البخاري حديثاً آخر بنحوه 10: 24 من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم عن أبيه. وانظر 1186، 1192، 1235، 1236، 4319. وانظر الرسالة للشافعي بتحقيقنا 658 - 673. زيادة كلمة [أحدكم] من ك.

(4559)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4492.

ص: 305

سمعت النبي-صلي الله عليه وسلم- سُئل: كيف يصلي بالليل؟، قال:"لِيُصَلِّ أحدُكم مَثْنَى مثنى، فإذا خشى الصبح فليوتر بواحدةٍ".

4560 -

حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دِينار سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَلاء وعن هِبَتِه.

4561 -

حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عُذّبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخَاف أن يصيبَكم مثل ما أصابَهم".

4562 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضَّبّ؟، فقال:"لا آكله ولا أُحَرّمه".

(4560) إسناده صحيح، عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر، وهو تابعي ثقة مستقيم الحديث، كما قال أحمد، وقال أيضاً:"نافع أكبر منه، وهو ثبت في نفسه، ولكن نافع أقوى منه"، وهو من شيوخ مالك، روى عنه في الموطأ كثيراً، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وسفيان هنا: هو ابن عيينة. والحديث رواه مالك في الموطأ 2: 9 عن عبد الله بن دينار. ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 3334.

(4561)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 443 و 8: 288 من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه أيضاً 8: 95 من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه مسلم بنحوه 2: 95 من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، ومن طريق يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم مطولاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور 4: 104 ونسبه للبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، فقط. فلم يذكر المسند ولا صحيح مسلم!، وهؤلاء المعذبون هم أصحاب الحجر في ديار ثمود، وقد نهاهم رسول الله هذا النهي في حال توجههم إلى غزوة تبوك. وانظر تاريخ ابن كثير 5: 10 - 11.

(4562)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه 4497. وأشرنا إلى تخريج هذا هناك.

ص: 306

4563 -

حدثنا سفيان سمعتُه من ابن دينار عن ابن عمر عن النبي: "إذا سلَّم عليك اليهوديّ فإنما يقولَ: السَّامُ عليك، فقل: وعليك"، وقال مرةً:"إذا سَلَّم عليكم اليهودُ فقولوا: وعليكم، فإنهم يقولون: السَّامُ عليكم".

4564 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دونَ الثالث"، وقال مرةً: إن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثةً.

4565 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة، ثم يقول، "فيما استطعتَ"، وقال مرةً: فيُلَقَّنُ أحدَنا:"فيما استطعتَ".

4566 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله ابن عمرِ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البَيَّعانَ بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكونَ بَيْعَ خِيَار".

4567 -

حدثنا سفيان عن زيد بن أسْلَم سمعَ ابنَ عمر ابنُ

(4563) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 132 عن عبد الله بن دينار، وكذلك رواه أبو داود بنحوه 4: 519 من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذيِ والنسائي، كما في عون المعبود عن المنذري.

(4564)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4450.

(4566)

إسناده صحيح، ورواه مالك 3: 147 عن عبد الله بن دينار. ورواه أبو داود 3: 94 من

طريق شُعبة عن عبد الله بن دينار. ونسبه المنذري للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

(4565)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4484.

(4567)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4489. وزيد بن أسلم سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمر، وأما قوله ابن ابنه عبد الله بن واقد "، فإنه هكذا في الأصلين. وهو ناقص أو =

ص: 307

ابنه عبد الله بن واقد: يا بنيِّ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا ينظر الله عز وجل إلى من جَرَ إزارَه خُيَلاء".

= محرف، ولعل أصله "سمع ابن عمر [ورأى] ابن ابنه عبد الله بن واقد، [فقال]: يا بني" إلخ، كما هو بيّن من السياق، وكما يفهم من كلام الحافظ في الفتح 10: 216 - 217، فإن البخاري روى المرفوع منه من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم " يخبرون عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء". فقال الحافظ: "وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة، قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر، قلت: أدخل؟، فعرف صوتي، فقال: أي بني، إذا جئت إلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل: أدخل؟، قال: ثم رأى ابنه وقد انجر إزاره، فقال: ارفع إزارك، فقد سمعت، فذكر الحديث. وأخرجه أحمد والحميدي جميعاً عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم نحوه [يريد هذا الإسناد]، ساقه الحميدي، واختصره أحمد، وسَمَّيا الابن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق معمر عن زيد بن أسلم: سمعت ابن عمر، فذكره بدون هذه القصة، وزاد قصة أبي بكر المذكورة في الباب الذي بعده، وقصة أخرى لابن عمر تأتي الإشارة إليها بعد بابين. وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب والليث وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قال، مثل حديا مالك، وزادوا فيه: يوم القيامة. قلت [القائل هو الحافظ]: وهذه الزيادة ثابتة عند رواة الموطأ عن مالك أيضاً، وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق القعنبي. وأخرج الترمذي والنسائي الحديث من طريق أيوب عن نافع، وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء، [يريد الحديث الماضي 4489]. وحديث عبد الله ابن دينار أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه، وفيه: يوم القيامة. وكذا في رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر. كما سيأتي في الباب الذي بعده". فهذا كلام الحافظ يدل على معنى الكلام الناقص هنا، وظنى- والله أعلم- أن نسخته من المسند كانت كهذين الأصلين، فلذلك لم يذكر نص روايته، بل أوجزها وأشار إليها إشارة. وأما رواية داود بن قيس، التي أشار إليها الحافظ في أول الكلام، فإنما ستأتي في المسند

4884.

وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، فهو تابعي قديم ثقة، رآه مالك. وكما أنكر عبد الله بن عمر على ابن ابنه هذا أنكر على غيره، كما سيأتي 5050، 5327، =

ص: 308

4568 -

حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَم عن عبد الله بن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدَ بني عمرو بن عوف، مسجدَ قُباء يصلي فيه، فدخلتْ عليه رجالُ الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صُهَيْب، فسألتُ صهيباً: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سُلّم عليه؟، قال: يشير بيده، قال سفيان: قلت لرجل: سَلْ زِيداً: أسمعتَه من عبد الله؟، وهبْتُ أنا أن أسأَله، فقال: يا أبا أسامة، سمعته من عبد الله بن عمر؟، قال: أما أنا فقد رأيتُه فكلمتُه.

4569 -

حدثنا سفيان بن عُيَيْنة حدثنا صالح بن كَيْسان عن سالم عن أبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قَفَل من حج أو عمرة أو غزوٍ فأوْفَى على فَدْفَد من الأرض قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

= 6152. والحديث المرفوع من رواية مالك التي أشار إليها الحافظ، وهي الموطأ 3: 104 ولكن ليس فيه الزيادة التي ذكرها، فلعلها غير رواية يحيى بن يحيى. ورواه مسلم 2: 155 - 156 بأسانيد كثيرة، من طريق مالك وغيرِه. ونرى من تمام الفائدة أن نشير هنا إلى سائر أرقام روايات هذا الحديث في المسند، خصوصاً وأن الحافظ قد أشار إلى بعضها، وهي 5014، 5038. 5055، 5057، 5173، 5188،5248 ،5340، 5351، 5352، 5377، 5439 ، 5460 ، 5535، 5776، 5803، 5816، 6123، 6150، 6203، 6204، 6340، 6442.

خيلاء: قال ابن الأثير:"الخيلاء والخِيلاء، بالضم والكسرة الكبر والعجب، يقال: اختال فهو مختال، وفيه خيلاء ومّخِيلة، أي كبر".

(4568)

إسناده صحيح، ورواه النسائي 1: 177 وابن ماجة 1: 165 والدارمي 1: 316، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم. ولم يذكروا قول سفيان "قلت لرجل" إلخ.

(4569)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4496 بنحوه. أوفى: أي أشرف واطّلع.

ص: 309

الحمد، وهو على كل شيء قدير، صدق الله وعدَه، ونصَر عبده، وهزَم الأحزاب وحدَه، آيِبون إن شاء الله تائبون عابدون، لربنا حامدون".

4570 -

حدثنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن سالم قال: كان ابن عمر يقول: هذه البَيْداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!، والله ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد.

4571 -

حدثنا سفيان عن ابن أبي لَبيد عن أبي سِلَمَة عِن ابن عمر: سمعت النبي-صلي الله عليه وسلم- سُئل عن صلاة الليل؟، فقال:"مثنى مثنى، فإذا خفتَ الصبح فأوتر بواحدة".

4572 -

حدثنا سفيان عن ابن أبي لَبِيد عن أبي سَلَمَة سمعت

(4570) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2368. والمسجد: مسجد ذي الحليفة، كما بين في بعض رواياته عند الشيخين وغيرهما. قال الشوكاني 5: 35 - 36: "البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء أنكر ذلك، وقال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهل من مسجد ذي الحليفة. وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهل، وإلى حديث أنس المذكور في الباب. والتكذيب المراد به الإخبار عن الشيء على خلاف الواقع، وإن لم يقع على وجه العمد". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2296، 2528، 3149، 3525. (4571) إسناده صحيح، ابن أبي لبيد: هو عبد الله. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث مكرر 4559.

(4572)

إسناده صحيح، ورواه مسلم والنسائي وابن ماجة، كما في لمنتقى 589. يعتمون: في النهاية: "قال الأزهري: أرباب النَّعَم في البادية يريحون الإبل ثم ينيخونها في راحها حتى يعتموا، أي يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء: صلاة العتمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك =

ص: 310

ابن عمر عن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال: "لا تَغلبنَّكم الأعرابُ علي اسم صلاتكم" ألا وإنها العِشاء، وإنهم يُعْتِمُون بالإبل"، أو "عن الإبل".

4573 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهشام عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الضَّبّ؟، فَقال:"لا آكله ولا أُحَرَّمُه".

4574 -

حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع قال ابن عمر: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما رأيتُه أسرعتُ فدخلت المسجد، فجلستُ، فلم أَسمع حتى نزل، فسألتُ الناسَ: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قالوا: نهى عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت أن يُنتَبَذَ فيه.

= بالاسم الناطق به لسان الشريعة".

(4573)

هو بإسنادين: أما أولهما، سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: فهو متصل صحيح. وأما الآخر "وهشام عن أبيه": فالراجح عندي أنه "هشام بن عروة" عن أبيه "عروة بن الزبير"، وأن سفيان بن عيينة سمعه من عبد الله بن دينار عن ابن عمر متصلاً، ومن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً، لم يذكر الصحابي الذي رواه عنه عروة.

والحديث مكرر 4562.

(4574)

إسناده صحيح، ولكنه من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر صرح بأنه لم يسمعه من رسول الله، بل أخبره به بعض الحاضرين من الصحابة. وكذلك رواه مالك 3: 55 عن نافع. وروإه مسلم 2: 128 من طريق مالك ورواه آخرين عن نافع. وقد مضى 4465 من طريق نافع أيضاً عن ابن عمر: "أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى" إلخ، فلم يذكر أنه سمعه ولا أنه لم يسمعه. وروى مسلم 2: 129 نحوه من طريق أبي الزبير: "أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجَرّ والدباء والمزفت". فالظاهر أن ابن عمر لم يسمعه في المرة الأولى، ثم سمعه من رسول الله مرة أخرى، فحكى المرتين في الحالين.

ومراسيل الصحابة جة بكل حال.

ص: 311

4575 -

حدثنا سفيان حدثني مُسْلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المُعاوِي قال: صليت إلى جنبَ ابن عمر، فقلبْتُ الحصَى، فقال: لا تقلّب الحصَى، فإنه من الشيطان، ولكنِ كما رأيتُ رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يفعل، كان يحركه هكذا، قال أبو عبد الله: يعني مَسْحَةً".

4576 -

حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدوّ".

4577 -

سمعت سفيان قال: إنه نَذَر، يعني أن يعتكف في المسجد الحرام، فسأل النبي-صلي الله عليه وسلم-؟، فأمره، قيل لسفيان، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن عمر نذر؟، قال: نعم.

4578 -

حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال.

حقٌّ على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده.

(4575) إسناده صحيح، علي بن عبد الرحمن المعاوي: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهم، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، عند مسلم وأبي داود والنسائي، كما في ترجمته من التهذيب. أبو عبد الله الذي فسر بالمسحة الواحدة، هو الإمام أحمد ابن حنبل.

(4576)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4507 ومختصر 4525.

(4577)

إسناده صحيح، وهو مختصر 255، ولكن هناك "عن ابن عمر عن عمر"، فجعله من مسند عمر، واختصر سفيان هنا لفظ الحديث، والمراد واضح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفى بنذره.

(4578)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4469، ولكن هذا موقوف وذاك مرفوع، والرفع زيادة

ثقة. قوله "أن يبيت": يريد: "أن لا يبيت"، ومثل هذا كثير في العربية. وكلمة "لا" أثبتت بهامش ك. وأخشى أن تكون تصرفاً من ناسخ أو قارئ.

ص: 312

4579 -

حِدشا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بعث سَرية إلى بخد، فبلغتْ سهامُهم اثني عشر بعيراً، ونَفِّلنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيرَاً.

4580 -

حدثنا سفيان عن أيوب عن نافعِ قال: كنا مع ابن عمر بضَجْنَانَ، فأقام الصلاة، ثم نادى، ألَا صَلُّوا في الرِّحال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر منادياً في الليلة المَطِيرة أو الباردة:"ألَا صَلوا في الرِّحَال".

4581 -

حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، يَبْلُغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يميني فقال: إن شاء الله، فقَد اسْتثنَى".

4582 -

قرأ علىَّ سفيانُ: سمعت أيوب عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَةِ.

4583 -

حدثنا سفيان عن ابن جُدْعان عن القاسم بن رَبيعة عن

(4579) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 4320.

(4580)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4478.

(4581)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4510.

(4582)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4491.

(4583)

في إسناده بحث دقيق، والراجع عندي أنه صحيح. ابن جدعان: هو علي بن زيد بن جدعان. القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني: تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 161، وروى بإسناده عن الحسن:"أنه كان إذا سئل عن شيء من أمر النسب قال: عليكم بالقاسم بن ربيعة"، وترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 110. والحديث من طريق سفيان بن عيينة- شيخ أحمد هنا- رواه النسائي 2: 247 عن محمد بن منصور، وابن ماجة 2: 71 - 72 عن عبد الله بن محمد الزهري، والدارقطني ص 333 من طريق إسحق بن أبي إسرائيل، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وفي رواية النسائي وابن ماجة التصريح بأن علي بن زيد بن جدعان =

ص: 313

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوِم فتح مكة، وهو على دَرَجِ الكعبة: "الحمد لله، صدَق وعدَه، ونصرَ عبده، وهزم الأحزَاب وحده، ألا إن قتيل

= "سمعه من القاسم بن ربيعة". ورواه أبو داود 4: 310 عن مسدد عن عبد الوراث عن ابن جدعان، كمثل رواية ابن عيينة. وكذلك البيهقي 8: 68 من طريق أبي داود بهذا الإسناد. قال أبو داود عقب هذه الرواية: "وكذا رواه ابن عيينة أيضاً عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى هذا الإسناد الذي هنا والذي أشرنا إلى أنه رواه أيضاً النسائي وابن ماجة والدارقطني. وسيأتي في المسند 4926 أنه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن عمر، وكذلك رواه الدارقطني 333 من طريق إسحق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر" عن علي بن زيد عن القاسم عن ابن عمر". وفي رواية أحمد الآتية: (قال عبد الرزاق: كان مرةً يقول: ابن محمد، ومرةً يقول: ابن ربيعة". أي أن معمراً كان يرويه

عن شيخه ابن جدعان عن القاسم، فمرة يقول "القاسم بن محمد" ومرة يقول "القاسم ابن ربيعة". وهذا الشك أو الوهم من معمر لا يؤثر، فإن راويين آخرين ثقتين، هما سفيان ابن عيينة في هذا الإسناد، وعبد الوراث عند أبي داود كما نقلنا آنفاً، جزما بأنه القاسم بن ربيعة، بل صرح ابن عيينة- عند النسائي وابن ماجة- بأن علي بن زيد "سمعه من القاسم بن ربيعة"، وهذا كاف في نفى شك الشاك، ورفع وهم الواهم. ورواه أيضاً أحمد، فيما يأتي في المسند 5805 عن عثمان عن حماد بن سلمة "أخبرنا على بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر"، وهذه الرواية أشار إليها أبو داود في

السنن 4: 310 بقوله: "ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو"، وكذلك ذكر الدارقطني 332 أن حماد بن سلمة "رواه عن على بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو"، فجعلاه من حديث "عبد الله بن عمرو بن العاص"!، وعندي أن هذا وهم من أبي داود والدارقطني، أو من بعض شيوخهما الأولى رويا عنهم. لأنهما علقاه فلم يذكرا إسناده إلى حماد بن سلمة، وأن رواية المسند أوثق، خصوصاً أنه مرتب على مسانيد الصحابة، فذكره في مسند "عبد الله بن عمر بن الخطاب". وإنما جاء الوهم ممن وهم لأن الحديث روي بأسانيد =

ص: 314

العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائةٌ من الإبل"، وقال مرةً: "المغلَّظة، فيها أربعون خَلِفَةً، في بطونها أولادُها إن كل مأْثُرَة كانتْ في الجاهلية ودمٍ

= أخر من حديث "عبد الله بن عمرو بن العاص"، وسنذكرها: فرواه أحمد 6533، 6552 في مسند "عبد الله بن عمرو بن العاص" عن محمد بن جعفر عن شُعبة عن أيوب:"سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو". وكذلك رواه النسائي 2: 247 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة 2: 71 من طريق عبد الرحمن ومحمد بن جعفر، والدارقطني 332 من طريق عبد الرحمن، كلاهما، أعني عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جفر، عن شُعبة، بهذا الإسناد، وقد أشار أبو داود

إلى هذا الإسناد، فقال:"ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو".

وهذا إسناد صحيح متصل، رواته حفاظ ثقات. فإما أن يكون القاسم بن ربيعة رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، فرواه على الوجهين، مرة من هنا ومرة من هناك، وإما أن يكون الحديث حديث ابن عمرو بن العاص، ويكون على بن زيد بن جدعان وهم في أنه ابن عمر بن الخطاب، لأن أيوب السختياني أحفظ وأثبت من ابن جدعان. والوجه الأول أرجح عندي، فهذان هما أصل الحديث: رواية أيوب السختياني وعلى بن زيد، لأنهما لم يضطربا فيه، ولم تختلف الرواة عنهما، إلا اختلافاً يسيراً في بعض روايات علي بن زيد، أشرنا إليه آنفاً. فالحديث ثابت صحيح، إما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحده، وإما من حديثه وحديث عبد الله بن

عمر ابن الخطاب. ثم اضطربت روايات أخر، بين أن يكون من حديث ابن العاص، وبين أن يكون عن رجل من الصحابة، وبين أن يكون مرسلاً، واضطربت أسانيدها: فرواه أبو داود 4: 309 - 310 من طريق "حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو"، ومن طريق "وهيب عن خالد بهذا الإسناد، نحو معناه"، ورواه البيهقي 8: 68 من طريق أبي داود بالإسناد الأول. وكذلك رواه النسائي 2: 247 من طريق "حماد عن خالد، يعني الحذاء، عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله"، ولم يبين إن كان ابن عمرو بن العاص أو ابن عمر بن الخطاب.

ورواه الدارقطني 332 - 333 من طريق وهيبِ عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن =

ص: 315

ودعوَى "، وقال مرةً: "ودم ومالٍ، تحت قدميَّ هاتين، إلا ما كان من سِقَاية

= عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. ووقع في نسخة الدارقطني المطبوعة "وهيب بن خالد" وصوابه "وهيب عن خالد"، فإنه "وهيب بن خالد" يرويه عن "خالد الحذاء".

ورواه أحمد 15453 عن هشام "أخبرنا خالد عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم-. وكذلك رواه النسائي 2: 247 من طريق هُشيم عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وكذلك رواه الدارقطني 333 من طريق الثوري عن الحذاء، بهذا الإسناد. ورواه النسائي أيضاً من طريق بشر بن المفضل ومن طريق يزيد، كلاهما عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي-صلي الله عليه وسلم-. ورواه الدارقطني 332 من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. ورواه البيهقي من هذه الطريق 8: 68 - 61 من طريق الدارقطني. فهذه طرقه من رواية "خالد الحذاء"، وهي مضطربة كما ترى، ولا نستطيع أن بخزم بأن الاضطراب منه أو من الرواة عنه. ومع ذلك فإني أجد أن البيهقي روى بإسناده 8: 61 عن العباس بن محمد قال: "وسئل يحيى [يعني ابن معين] عن

حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل: إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر؟، فقال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص"!!، أما أن الحديث حديث ابن عمرو بن العاص، فمحتمل جداً، كما قلنا، وأما أن الحديث حديث خالد الحذاء، فبعيد جداً، لاضطراب الرواية عنه. يحيى بن معين إمام حافظ حجة، ولكنه لم يَذكر لنا إسناده إلى خالد الحذاء، فلعله يكون مرجَّحاً في غمرة هذا الاضطراب، فنحن نقبل روايته إذا كشف عن إسناده فيها، ولكنا لا نقلده في رأيه رهذا الاضطراب بين أيدينا. ثم قد رواه أحمد 15454 عن

هُشيم عن حميد عن القاسم، والظاهر أنه مرسل. وكذلك رواه النسائي 2: 247 من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن القاسم، مرسلاً. ورواه أيضاً أحمد 15455 عن هُشيم عن يونس عن القاسم، مرسلاً. ورواه النسائي من طريق يونس عن حماد عن أيوب عن القاسم، مرسلاً. ومن طريق ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة، مرسلاً. وعقبة بن أوس السدوسي، الذي مضى في بعض الأسانيد أنه شيخ القاسم بن =

ص: 316

الحاجّ، وسِدانة البيت، فإني أُمضيهما لأهلهما على ما كانتْ".

4584 -

حدثنا سفيان سمع صَدَقَةَ: ابنُ عمر يقول، يعني عن

= ربيعة: تابعي ثقة، وثقه العجلي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وسماه بعض الرواة "يعقوب بن أوس"، وروى البيهقي 8: 69 بإسناده إلى يحيى بن معين قال.

"يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد". وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 392 - 393 في اسم "يعقوب" وذكر الخلاف في اسمه. وأشار إلى بعض ما ذكرنا من روايات الحديث. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 308. في اسم "عقبة" وذكر الخلاف في اسمه أيضاً، وروى كلمة يحيى بن معين، وقال الحافظ في التهذيب 7: 237: "زعم خليفة بن خياط أن عقبة ويعقوب أخوان". وهذا احتمال قريب.

فترى مما حررنا من أسانيد هذا الحديث أنه ثابت صحيح من رواية علي بن زيد بن جدعان، التي هنا، ومن رواية شُعبة عن أيوب، التي ستأتي 6533، 6552، وأن سائر الروايات مضطربة، ولكنها لا تؤثر في صحة الحديث، بل تزيده تأييداً بأن له أصلاً ثابتا، وإن أخطأ فيه بعض الرواة، إذ ثبت من طريقين صحيحين ليس فيهما اضطراب.

وهذه الروايات التي أشرنا إليها بعضها مطول وبعضها مختصر، ولكن أصل الحديث واحد. والحمد لله على التوفيق.

"العمد الخطأ": يريد الخطأ الشبيه بالعمد كما جاء في بعض روايات هذا الحديث.

الخلفة. بفتح الحاء وكسر اللام: الحامل من النوق. ووقع في ح "خليفة" وهو خطأ، صحح من ك.

(4584)

إسناده صحيح، صدقة: هو ابن يسار المكي، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم، وهو يروي عن ابن عمر، وإن لم يذكر ذلك في التهذيب، لأنه من طبقة الزهري، ولأنه سيأتي 5349 رواية "صدقة المكي عن ابن عمر". وهو عم محمد بن إسحق بن يسار، خلافاً لما في التهذيب أن هذا وهم، لأن ابن إسحق قال في السيرة:"حدثني عمي صدقة بن يسار"، انظر سيرة ابن هشام 664 وتاريخ ابن كثير 4:85.

والحديث مطول 4555.

ص: 317

النبيِ صلى الله عليه وسلم: "يُهِلّ أهلُ نجد من قَرْنٍ، وأهل الشأم من الجُحْفَة، وأهل اليمن من يلَمْلَمَ، ولم يسمعه ابن عمر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم:"مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة"، قالوا له: فأين أهل العراق؟، قال ابن عمر: لم يكن يومئذ.

4585 -

حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد ابن عُمَير عن ابن عمر، يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن:"استلام الركنين يَحُطَّان الذنوب".

4586 -

حدثنا سفيان قال سمع عَمرٌ وابنَ عمر: كنا نُخابر ولا نَرى بذلك بأساً، حتى زعم رافع بن خَدِيج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عنه، فتركَناه.

4587 -

حدثنا سفيان قال سمع عمرٌ وسعيدَ بن جبَير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعَنْين: "حسابُكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله، مالى؟، قال:"لا مال لك، إنْ كنتَ صدقتَ عليها [فهو] بما استحللتَ من فرجها، وإن كنتَ كذبت عليها فذاك أبْعَدُ لَكَ".

4588 -

حدثنا سفيان حدثنا عَمرٌّو عن أبي العباس عن عبد الله ابن عمر، قيل لسفيان: ابن عَمرو؟، قال: لا، ابن عُمر: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- لما

(4585) إسناده صحيح، سفيان بن عيينة: سمع من عطاء قبل تغيره، ثم أبي أن يسمع منه بعد أن تغير. والحديث مختصر 4462.

(4586)

إسناده صحيح، عمرو: هو ابن دينار. وقد مضى بهذا الإسناد في مسند ابن عباس 2087 وفي آخره زيادة عن طاوس عن ابن عباس، وانظر أيضاً 2598، 4504.

(4587)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 3770. زيادة [فهو] من ك والمنتقى.

(4588)

إسناده صحيح، عمرو، شيخ سفيان: هو ابن دينار، وفي ح "عمر"، وهو خطأ، صحح

من ك. أبو العباس: هو الشاعر الأعمى المكي، واسمه "السائب بن فروخ"، وهو تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وروى له أصحاب الكتب الستة. والحديث رواه =

ص: 318

حاصر أهل الطائف ولم يقدر منهم [على شيء]، قال:"إنَّا قافلون غداً إن شاء الله"، فكأن المسلمين كرِهوا ذلك، فقال:"اغْدُوا"، فَغَدَوْا على القتال، فأصابهم جِراحٌ، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إنَّا قافلون غداً إن شاء الله"، فسُرُّ

= البخاري 8: 36 عن ابن المديني، و10: 419 عن قتيبة بن سعيد، و 13: 379 عن عبد الله بن محمد، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه مسلم 2: 62 عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نُمير، جميعاً عن سفيان. وقد ذكر الحافظ في الفتح 8: 36 الخلاف في أن هذا الحديث عن "عبد الله بن عمر بن الخطاب" أو "عبد الله بن عمرو بن العاص" فقال: "في رواية الكشميهني [أحد رواة صحيح البخاري]: عبد الله بن عمرو، بفتح العين وسكون الميم، وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي [من رواة صحيح البخاري أيضاً]، وقرئ على ابن زيد المروزي كذلك، فردّه بضم العين، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وقال: الصواب: عبد الله بن عمر بن الخطاب. والأول هو الصواب في رواية علي بن المديني، وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة. وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار، وهو ممن لازم ابن عيينة جداً، والذي قال عن ابن عيينة "عبد الله بن عمرو" هم الذين سمعوا منه متأخراً، كما نبه عليه الحاكم. وقد بالغ الحميدي في إيضاح ذلك، فقال في مسنده في روايته لهذا الحديث عن سفيان "عبد الله بن عمر بن الخطاب". وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق عثمان الدارمي عن علي بن المديني، قال: حدثنا به

سفيان غير مرة، يقول "عبد الله بن عمر بن الخطاب" لم يقل "عبد الله بن عمرو بن العاص". وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، فقال "عبد الله بن عمر" كذا رواه عنه مسلم. وأخرجه الإسماعيلى من وجه آخر عنه، فزاد: قال أبو بكر: سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر، وقال المفضل العلائى عن يحيى بن معين: أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، في الطائف: الصحيح ابن عمر". وأشار الحافظ ابن كثير في التاريخ 4: 350 إلى الخلاف في نسخ البخاري، وقال: "رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، به، وعنده: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب". فاختلف الحافظان: ابن كثير وابن حجر، في الثابت في صحيح مسلم، والذي فيه في طبعة بولاق وطبعة الإستانة ونسختين مخطوطتين صحيحتين عندي: عبد الله بن عمرو. وهي التي تحدث عنها النووي في شرحه 12: 123، ونقل أنه هو هكذا في نسخ صحيح مسلم.

ونقل عن القاضي عياض: "كذا هو في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن ابن =

ص: 319

المسلمون، فضحك رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

4589 -

حدثنا سفيان عن عمرلي عن سالمِ عن أبيه، يَبْلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان العبدُ بين اثنين فأعيقِ أحدُهما نصيبه، فِإن كان مُوسراً قُوِّم عليه قيمةً لاوَكْسَ ولاشَطَطَ، ثم يُعْتَقُ".

4590 -

حدثناِ سفيان عن عَمرو عن إسماعيل الشَّيْباني: بعتَ ماْ في رؤوسِ نخلي بمائة وَسْقٍ، إن زاد فَلهم، وإن نَقَص فلهم، فسألتُ ابنَ عمر؟، فقال: نهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، ورخَّص في العَرَايا.

4591 -

حدثنا سفيان عن عَمرو عن الزُّهْرِيّ عن ابن عمر،

= ماهان". فلعل ابن كثير وقعت له نسخة أو نسخ من صحيح مسلم فيها "عبد الله بن عمر". ومن البين الواضح أنهم كلهم لم ينتبهوا إلى رواية الإمام أحمد هنا، وهو من أحفظ أصحاب ابن عيينة إن لم يكن أحفظهم، وإثباته بالقول الصريح الواضح أن ابن عيينة سئل: "ابن عمرو"؟، يعني ابن العاص، فقال: "لا، ابن عمر"، يعني ابن الخطاب، فهذا يرفع كل خلاف، ويقطع بأن من روى بفتح العين أخطأ جداً، سواء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة، أم كان ممن بعدهم، أم كان من أصحاب نسخ

الصحيحين. كلمة [على شيء] زيادة من ك، وهي ضرورية لتمام الكلام. في ح "فكان المسلمون"، وهو خطأ، صحح من ك أيضاً.

(4589)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه بنحوه 4451. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري 5: 107 - 108 إذ رواه عن ابن المديني عن سفيان، بهذا الإسناد. الوكس: النقص.

الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق.

(4590)

إسناده صحيح، إسماعيل الشيباني: هو إسماعيل بن إبراهيم، سبق توثيقه 2368. وهذا الحديث من هذا الوجه ليس في شيء من الكتب الستة، ولم يذكر في مجمع الزوائد. ولكن سبق نحو معناه 4490، 4528، 4541. وأظن أنه لذلك لم يذكره الهيثمي.

(4591)

إسناده صحيح، وقوله "بينهما سالم" يريد أن الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر، لم يروه عن ابن عمر مباشرة. وكذلك رواه الترمذي 1: 370 عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، به. قال الترمذي:"حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". ورواه أبو داود 1: 440 من طريق =

ص: 320

بينهما سالم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

4592 -

حدثنا سفيان عن عَمرو عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين.

4593 -

حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أُمَيّة عن نافع عن ابن عمر: أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ، وهو في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي، وأبي!، فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فلْيحلف بالله، وإلا فليَصْمُتْ".

4594 -

حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أُمَيّة عن نافع عن ابن عمر قال: سبقِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الخيل، فأرسل ما ضُمِّر منها من الحَفْياء وأرسلَ ما لم يُضَمَّرْ منها من ثَنيَّة الوَدَاع، إلى مسجد بني زُرَيْق.

4595 -

حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى عن نافع: خرج ابن عمر يريد العُمْرة، فأخبروه أن بمكة أمراً، فقال: أُهلُّ بالعمرة، فإن حُبسْتُ صنعتُ كما صنع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فأهَلَّ بالعمرَة، فلما سار قَليلاً، وهو بالبيداء، قال: ما سبيلُ العمرة إلا سبيلَ الحج، أُوجبُ حَجّا، وقال أُشهدكم أني قد أوجبتُ حجّا، فإنَّ سبيلَ الحج، سبيلُ العَمرة، فقدم مكة، فطاف

= عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وزاد في آخره "في بيته". قال المنذري: "وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة

وليس في حديث الترمذي: في بيتة".

وقد رواه الشيخان وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر. وانظر المنتقى 1640. وانظر ما مضى 4506، وما يأتي 4660.

(4592)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4506. وانظر 4660.

(4593)

إسناده صحيح، إسماعيل بن أمية: سبق توثيقه 1552، ونزيد هنا أن البخاري ترجمه في الكبير 1/ 1/ 345 - 346، وقال:"سمع نافعاً والزهري وسعيد المقبري". والحديث مختصر 4523، 4548.

(4594)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4487.

(4595)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4480 بمعناه.

ص: 321

بالبيت سبعاً، وبين الصفا والمروة سبعاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعل، أتَى قُدَيْداً فاشترى هَدْياً فساقه معه.

4596 -

حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع: أن ابن عمر أتَى قُدَيداً فاشترى هَدْيَه، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صنع هكذا.

4597 -

حدثنا سفيان حدثنا أيوب، يعني ابن موسى، عن نافع:

(4596) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

(4597)

إسناده منقطع، وظاهره أنه من مسند عبد الله بن عمر، وليس من مسنده، بل ما كان فيه ابن عمر إلا مستمعاً. وذلك أن مالكاً رواه في الموطأ 2: 39 عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: "أن جارية لكعب بن مالك" إلخ.

بنحو معناه. ورواه البخاري 9: 544 - 545 من طريق عبيد الله "سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها". ورواه أيضاً من طريق جويرية عن رجل من بني سلمة "أخبرنا عبد الله: أن جارية لكعب بن مالك" إلخ. ثم قال البخاري: "وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب، بهذا". ثم روى رواية مالك التي ذكرنا آنفاً. قال الحافظ: "ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك، فحمله عنه نافع. وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن كعب، فقد تقدم أنها شاذة". وأما ابن كعب بن مالك، فقال الحافظ في الفتح (4: 393 حيث روى البخاري الحديث أيضاً من طريق عبيد الله عن نافع): "جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه، طرفاً من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن".

ولم أر رواية ابن وهب عن أسامة، التي يشير إليها الحافظ، ولكن =

ص: 322

سمعت رجلاً من بني سَلمة يحدث ابنَ عمر أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسَلَّع بلغ الموتُ شاةً منها فأخذت طُرَرَةً فذكّتها به فأمره بأكلها.

4598 -

حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجِيح عن إسماعيل بن

= ابن مالك" إلخ. ثم قال البخاري: "وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب، بهذا". ثم روى رواية مالك التي ذكرنا آنفاً.

قال الحافظ: "ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك، فحمله عنه نافع. وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها: عن النبي-صلي الله عليه وسلم-، ولم يذكر ابن كعب، فقد تقدم أنها شاذة". وأما ابن كعب بن مالك، فقال الحافظ في الفتح" 4: 393 حيث روى البخاري الحديث أيضاً من طريق عبيد الله عن نافع": "جزم المزي في الأطراف بأنه عبد الله، لكن روى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، طرفاً من هذا الحديث، فالظاهر أنه عبد الرحمن". ولم أر رواية ابن وهب عن أسامة، التي يشير إليها الحافظ، ولكن الحديث سيأتي في مسند "كعب بن مالك" 15830 عن وكيع "عن أسامة بن زيد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك ولم يذكر اسمه. وسيأتي أيضاً في بقية مسند "كعب بن مالك ج 6 ص 386 ح". عن أبي معاوية "حدثنا الحجاج عن نافع عن أبي بن كعب بن مالك عن أبيه".

ولست أدري من "أبيّ كعب بن مالك" هذا؟! فإني لا أعرف في أولاد كعب بن مالك من يسمى "أبياً"، ولعله خطأ من الناسخين، أو من الحجاج بن أرطأة. وقد أُوَفَّق إلى تحقيق ذلك إذا ما وصلت إليه في المسند، إن شاء الله. ولكن الحديث صحيح بكل حال، من حديث كعب بن مالك، ليس لابن عمر فيه إلا الاستماع لابن كعب. وأما ظاهر السياق هنا فإنه يوهم أنه موقوف، وأن ابن عمر هو الذي أمر بأكل الشاة، ولم يمكن من هذا شيء. سلع، بفتح السين وسكون اللام: جبل بسوق المدينة. الظروة، بضم الظاء وفتح الراءين: قطعة حجر له حدّ كحدّ السكين. وفي ك "مروة"، بفتح الميم والواو بينهما راء ساكنة، وهي حجر أبيض براق.

(4598)

إسناده صحيح، الحمى الظاهر أنه حمى النقيع [بالنون] وهو موضع قرب المدينة، بينه =

ص: 323

عبد الرحمن بن ذُؤيب، منِ بني أسد بن عبد العُزَّى، قال: خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى، فلما غربت الشمس هبْنا أن نقول له: الصلاةَ، حتى ذهب بياضُ الأفق، وذهبتْ فحمة العشاَء، نزل فصلى بنا ثلاثاً واثنتين، والتفتَ إلينا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.

4599 -

حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: صبحت ابنَ عمر إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عَن النبي صلى الله عليه وسلم إلاحديثاً: كنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجُمّارة، فقال:"إن من الشجر شجرةً مَثَلُها كَمَثل الرجل المسلم"، فأردت أن أقول: هي النخلة، فنظرتُ فإذا أنا أصغر القوم فسكتُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هي النخلة".

4600 -

حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد قال: شهد

= وبينها عشرون فرسخاً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حماه لخيله، ثم حماه عمر بن الخطاب لخيل المسلمين. وانظر 4542.

(4599)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 151 عن ابن المديني عن سفيان. ورواه أيضاً من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 1: 133 - 135، 203. رواه مسلم 2: 346 عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عن سفيان، ورواه أيضاً قبله وبعده من طرق عن مجاهد وعن عبد الله بن دينار وعن نافع، عن ابن عمر، بمعناه.

(4600)

إسناده ضعيف، لأن مجاهداً حكاه ولم يذكر أنه يرويه عن ابن عمر، وقوله "إن عبد الله، إن عبد الله": يريد به مدحه وتعظيمه. والحديث في مجمع الزوائد 9: 346 وقال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مجاهداً أرسله". وقد أساء طابع مجمع الزوائد، وأجترأ على السنة. فجعل اللفظ "إن عبد الله رجل صالح"، وذكر في الهامش أن كلمة "رجل صالح" مستدركة من شذرات الذهب، يريد ما في الشذرات 1: 81 وهذه جرأه منكرة، يراها غير علماء السنة أمراً هيناً، يظنون أنهم يصححون الكلام، وهم يجهلون وجهه، ويجهلون بلاغة العرب في الإيجاز والإطناب، والحذف والزيادة!!، وذاك الحديث الذي في الشذرات حديث آخر، يرويه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة، حين =

ص: 324

ابنُ عمر الفتح وهو ابن عشرين سنة، ومعه فرس حَرُون ورمح ثقيل، فذهب ابنُ عمر يختلي لفرسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ عبدَ الله، إنَّ عبدَ الله".

4601 -

حدثنا ابن إدريس أخبرنا عمْرَان يعني ابنَ حُدَيْر ووكيع، المعنى، قال أخبرنا عمران عن يزيد بن عُطَاَرد، قال وكيع السَّدُوسي أبي البَزَرَى، قال: سألت ابن عمر عن الشربِ قاِئما؟ فقال: قد كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشربُ قياماً، ونأكل ونحن نسْعى.

4602 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدَؤون بالصلاة قبل الخطبة فىِ العيد.

4603 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر أن النبي-صلي الله عليه وسلم- لَاعَن بين رجل وامرأته، وفرَّق بينهما.

= رأى رؤيا قصتها حفصة على رسول الله، فقال لها:"إن عبد الله رجل صالح" كما سبق في 4494، وفي رواية:"نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل". انظر الفتح 7: 71.

(4601)

إسناده صحيح، يزيد بن عطارد أبو البزري السدوسي: ذكره ابن حبان في الثقات.

"البزرى" بفتح الباء والزاي وبالألف المقصورة، فترسم برسم الياء، وفي الكنى للدولابي 1: 127 "البزراء" ممدود، فالظاهر أن قصرها على سبيل التخفيف، ورسم في المشتبه 40 "البزرا" بالألف دون همزة، ورسم في التهذيب "البزري" بالياء منقوطة، وهو تصحيف واضح. والحديث رواه الدولابي في الكنى من طريق المعتمر بن سليمان عن عمران عن يزيد. ورواه الترمذي 3: 111 من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقال:"حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البرزى عن ابن عمر، وأبو البزرى اسمه يزيد بن عطاء".

(4602)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا أبا داود كما في المنتقى 1663. وقد سبق معناه مراراً من حديث ابن عباس، آخرها 3487.

(4603)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. والحديث مختصر 4527.

وسيأتي مطولاً من طريق عبد الملك عن سعيد بن جُبير 4693.

ص: 325

4604 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

4605 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزُّبَير عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عمرِ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسْئَل عن الماء يكون بأرضِ الفَلاة وما ينُوبُه من الدوابّ والسباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قَدْر القُلَّتَيْن لم يحل الخَبثَ".

ْ4606 - حدثنا عَبْدَة حدثنا عُبيد الله عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع ابن عمر قال: رَقيتُ يوما فوق بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبِلَ الشأم مستدبر القبلة.

(4604) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

(4605)

إسناده صحيح، محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام: ثقة عالم، من فقهاء أهل المدينة وقرائهم، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 54 - 56. عبيد الله هنا: هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم بن عبد الله، وهو تابعي ثقة. والحديث رواه الترمذي 1: 69 - 70 عن هناد عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد حققت صحته وأسانيده في شرحي على الترمذي 1: 97 - 99. وقال الترمذي: "قال عبدة: قال محمد بن إسحق: القلة: هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها". وفي النهاية: "القلة: الحب العظيم، والجمع قلال، وهي معروفة بالجاز"، ثم فسر "قلال هجر": بأن "هجر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين. وكانت تعمل بها القلال، تأخذ الواحدة

منها مزادة من الماء. سميت قلة لأنها تُقِل، أي ترفع وتحمل".

(4606)

إسناده صحهح، عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص. واسع: هو ابن حبان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، بين منقذ بن عمرو، وهو تابعي ثقة، وترجمه البخاري في الكببير4/ 2/ 190. والحديث رواه الترمذي 1: 22 عن هناد عن عبدة، بهذا الإسناد، وقال:"حديث حسن صحيح". ورواه الجماعة، كما في المنتقى 131.

ص: 326

4607 -

حدثنا ابن إدريس أخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنَّا في زمن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ننام في المسجد، نقِيل فيه، ونحن شباب.

4608 -

حدثنا إسماعيل حدثنا ابن عوف عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمرُ أرضاً بخَيْبَر، فأتَى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضاً بخيْبَر، لم أُصبْ مالاً قطُّ أَنْفسَ عندي منه، فما تأمر به؟، قال:"إن شئت حَبَسْتَ أصلَها وتصدَّقت بها"، قال: فتصدق بها عمر، أن لا تُباع ولا تُوهَب ولا تُورث، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وِالقُرْبَى والرِّقاب وفي سبيل الله تبارك وتعالي وابن السبيل والضيف، لا جُنَاح على من وِليَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقاً، غيرَ متأثَّل فيه.

4609 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا مَعْمَرْ عن الزُّهْرِي عن سالم عن أبيه: أن غَيْلَان بنَ سَلَمَة الثَّقَفِي أسلم وتحتَه عَشْرُ نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اخْتَرْ منهنَّ أربعاً".

(4607) إسناده صحيح، ورواه البخاري والنسائي وأبو داود بنحوه، كما في المنتقى 814، 815. وانظر ما يأتي 5389، 5839. نقيل: من القيلولة.

(4608)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَية. ابن عون: هو عبد الله. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى 3251. وهذا الحديث هو الأصل في الوقف. غير متأثل: قال ابن الأثير: "أي غير جامع، يقال مال مؤثل، ومجد مؤثل، أي مجموع ذو أصل. وأثلة الشيء [بفتح الهمزة وسكون الثاء]: أصله.

(4609)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 190 عن هناد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر، بإسناده، ورواه ابن ماجة 1: 308 عن يحيى بن حكيم عن محمد بن جعفر عن معمر. قال الترمذي: "هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

وسمعت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوه. قال محمد [هو البخاري]: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن =

ص: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نساءك، أو لأرجمنَّ قبرك كما رجم قبر أبي رغال". وهكذا أعل البخاري الحديث بعلة غير قادحة، فإن رواية شعيب إياه عن الزهري "حدثت عن محمد بن سويد" لا تنفي أن يكون عند الزهري موصولا عن سالم عن ابن عمر، فهما روايتان، إحداهما ضعيفة لجهالة أحد رواتها، والأخرى صحيحة لاتصالها وثقة رواتها. وأما أن الزهري روى عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، إلخ. فهذه قصة أخرى، لا تنفي أن يكون الزهري رواهما كلتيهما. وهذا هو الثابت، فإنه سيأتي 4631 القصتان معاً، عن ابن عُلَيّة ومحمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهم قصتان صحيحتان ثابتتان. وهذا الحديث الذي هنا رواه الحاكم 2: 192 بثلاثة أسانيد عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر، ثم قال: "هكذا رواه المتقدمون من أصحاب سعيد: يزيد ابن زريع وإسماعيل بن علية وغندر [هو محمد بن جعفر]، والأيمة الحفاظ من أهل البصرة. وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين بن حكمنا بالصحة. فوجدت سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن محمد المحاربي وعيسى بن يونس، ثلاثتهم كوفيون، حدثوا به عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه". ثم ساق الحاكم بإسناده رواية المحاربي ورواية عيسى بن يونس عن معمر، ثم قال: "وهكذا وجدت الحديث عند أهل اليمامة عن معمر"، ساقه بإسناده إلى

يحيى بن أبي كثير عن معمر، ثم قال:"وهكذا وجدت الحديث عند الأيمة الخراسانيين عن معمر"، وساقه بإسناده إلى الفضل بن موسى عن معمر. وقد أطال الحفاظ الكلام على هذا الحديث وتعليله، منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص 300 - 301، ومما قال فيه: "فائدة: قال النسائي: أخبرنا أبو يزيد عمرو بن يزيد الجرمي أخبرنا سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، الحديث، وفيه: فأسلم وأسلمن معه، وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن. ورجال إسناده ثقات. ومن هذا الوجه

أخرجه الدراقطني. واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر، لأن أصحاب الزهري اختلفوا، فقال مالك وجماعة عنه: بلغني، فذكره وقال يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقيل عن يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وقيل عن يونس عنه: بلغني =

ص: 328

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن عثمان بن أبي سويد، وقال شعيب عنه: عن محمد بن أبي سويد، ومنهم من رواه الزهري قال؟ أسلم غيلان، فلم يذكر واسطة، قال [يعني القطان]: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية!!، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم. قلت [القائل ابن حجر]: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعَاً عن معمر، بالحديثين معاً، حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ". ثم ذكر الحافظ

الحديث الآتي 4631. وحديث سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم، الذي أشار الحافظ إلى أنه رواه النسائي والدراقطني، لم أجده في سنن النسائي، والظاهر أنه في السنن الكبرى، وهو في سنن الدراقطني 404 مفصلاً مطولاً، على نحو الحديث الآتي 4631. والحديث الذي هنا ذكره الحافظ في بلوغ المرام وقال: "رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة". قال شارحه العلامة ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام 3: 180: "وأطال المصنف في التلخيص الكلام على هذا الحديث، وأخصر منه وأحسن إفادة كلام ابن كثير في الإرشاد، قال عقب سياقه له: رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، والترمذي وابن ماجة،

وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين، إلا أن الترمذي يقول أونقل ما نقلنا من كلام الترمذي". قال ابن كثير: قلت: قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا المسند، [يريد الحديث 4631]، فليس ما ذكره البخاري قادحاً.

وساق رواية النسائي له برجال ثقات. إلا أنه يَرِد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا الحديث غير صحيح".

وهذا ليس بتعليل أيضاً، فإن الحديث ثبت من طرق صحيحة، ولعل الطريق الذي رواه منه النسائي والدراقطني لم يصل للإمام أحمد، أما وقد وصل إلينا، فقد رفع شبهة الوهم والخطأ عن معمر، والحمد لله على توفيقه. وغيلان بن سلمة الثققي، من أشراف ثقيف ووجهائهم، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، قال المرزباني في معجم الشعراء:"شريف شاعر، أحد حكام قيس في الجاهلية". وله ترجمه في طبقات ابن سعد 5: 371 وأخرى وافية في الإصابة 5: 192 - 195 وذكر الحافظ فيها هذا الحديث وكثيراً، من طرقه وتعليله.

ص: 329

4610 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع قال: ربما أَمَّنَا ابنُ عمر بالسورتين والثلاث في الفريضة.

4611 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسعٌ وعشرون، هكذا وهكذا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له"، قال: وكان ابن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين وكان في السماء سحابٌ أوقَتَرٌ أصبح صائماً.

4612 -

حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عُروة أخبرنيِ أبي أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحَرّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبَها، فإنها تَطْلُع بين قَرْنَيْ شيطانٍ، فإذا طلع حاجب الشِمس فلا تُصلوا حتى تبرُز، وإذا غاب حاجبُ الشمس فلا تصلوا حتى تَغِيب".

4613 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} : "يقوم في رَشْحِه إلى أنصاف أذنيه".

(4610) إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر. وهو في مجمع الزوائد 2: 114 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

(4611)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4488.

(4612)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 2: 48 - 49 عن مسدد عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواه مسلم 1: 228 من طرق عن هشام بن عروة، وفرقه حديثين، كما سيأتي مفرقا حديثين 4694، 4695.

(4613)

إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التفسير 9: 138 عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم قال:"رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن عون، كلاهما عن نافع، به. ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن إسحق، عن نافع عن ابن عمر، به. هنا في ح "عبد الله"، وصوابه "عبيد الله"، صححناه من ك، ومما سيأتي 4697. وإن كان عبد الله وعبيد الله روياه =

ص: 330

4614 -

حدثنا يحىِ عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يَرْكُزُ الحَرْبة يصلي إليها.

4615 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافرِ المرأةُ ثلاثاً إلا ومعها ذو مَحْرَم".

= جميعاً عن نافع، كما قال ابن كثير، ولكن سياق الأسانيد في هذا الموضع كلها عن "عبيد الله".

(4614)

إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث متفق عليه في المنتقى 1131.

(4615)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 74 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري:

"وأخرجه البخاري ومسلم". وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 1934، 3231، 3232، وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، لصيانة المرأة وحفظها أن تعرض لما يفسد خلقها، ويمس عِرضها، بأنها ضعيفة يسهل التأثير عليها، واللعب بعقلها، حتى تغلبها شهوتها. وقد أعرض المسلمون في عصرنا، أو بعبارة أدق: من يسمون مسلمين وينتسبون إلى الإسلام. فتراهم كما نرى، يُطْلِقون نساءهم، من الطبقات التي تسمى العليا، ومن غيرها من الطبقات، فيَجُلْن في البلاد، ويخرجن سافرات غير محصنات، حتى يسافرن إلى الأقطار الأوربية والأمريكية وغيرها، وحدهن، ليس معهن محرم، فيفعلن الأفاعيل، وتأتي أسوأ الأخبار عنهن، لا يتورعن ولا يستحين، وليس لهن من رادع، بل إن الدولة، وهي تزعم أنها دولة إسلامية، لَترسل الفتيات في بعثات للتعلم في البلاد الأجنبية، وهن في فورة الشباب، وجنون الشهوة. ولا تجد أحداً ينكر هذا المنكر أو يأمر في ذلك بالمعروف، بل إن علماء الأزهر لا يحركون في ذلك ساكناً، إن لم أقل إنهم صاروا لا يرون في ذلك بأساً، إن لم أقل إن لبعضهم بنات يتردين في هوة هذه البعثات. ولقد حدثت أحداث لا يرضى عنها مسلم، من أسوئها أثراً أن كثيرات ممن يسافرن إلى بلاد الكفر والإلحاد، من أعلى الطبقات في الأمة، ومن غيرها ارتددن عن دينهن، اتباعاً للشهوة الجامحة، وتزوجن برجال من كفار أوربة وأمريكا الملحدين الوثنين، الذين ينتسبون كذباً إلى اليهودية أو المسيحية. فاخترن سخط الله وأبين رضوانه، هنَ وأهلهنّ، ومن رضي عنهن وعن عملهن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ص: 331

4616 -

حدثنا يحيي عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخيل بنواصيها الخيرُ إلي يوم القيامة".

4617 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا محمد بن يحيى عن عمه عن ابن عمر قال: رَقيتُ يوماً على بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستدبرَ البيتَ مستقبل الشأم.

4618 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أنه كان يَرْمُل ثلاثاً ويمشي أربعاً، ويزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يفعله، وكان يمشي ما بين الركنين، قال: إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسرَ لاستلامه.

4619 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضَّب، وهو على المنبر؟، فقال:"لا آكله ولا أنهى عنه"، فقال النبي-صلي الله عليه وسلم-:"من أكل من هذه الشجرة فلا يأِتينَّ المسجد".

4620 -

حدثنا يحيى عن ابن عَجْلان حدثني نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(4616) إسناده صحيح، ورواه مالك والشيخان والنسائي وابن ماجة كما في الجامع الصغير 4156.

(4617)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4606.

(4618)

إسناده صحيح، ومعناه رواه الشيخان، كما في المنتقى 2524 - 2526. وقد مضى بعض معناه من حديث ابن عباس، انظر 2029 وما أشرنا إليه في الاستدراك 299.

(4619)

إسناده صحيح، وهو حديثان: حديث الضب، وقد مضى معناه مرارا، آخرها 4573. وحديث الأ كل من "هذه الشجرة" والمراد بها الثوم، وهذا رواه أبو داود 3: 425 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، وقد مضى نحو معناه أثناء حديث لعمر بن الخطاب 89، 341.

(4620)

إسناده صحيح، ابن عجلان. هو محمد. والحديث مضى معناه مفرقاً 4470 ، 4476 ،4519 ، 4530

ص: 332

4621 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَجّاج عن نافع عن ابن عمرِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذي تفوتُهُ صلاةُ العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وُترَ أهله وماله".

4622 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المِنهال عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أنه مَرّ على قوم وقد نَصبوا حاجةً حَيَّةً يرمونها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مَن مَثَّلَ بالبهائم.

4623 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن أَبْجَرَ عن ثُوَير بن أبي فاختَةَ عن ابن عمر قالِ: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن أدنى أهل الجنة منزلةً لَيَنْظُرُ في مُلك ألْفَىْ سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وخَدَمه، وإن أفَضلَهم منزلةً لينظر في وجه الله تعالى كلَّ يوم مرتين".

4624 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن سُوقَة عن أبي بكر بن

(4621) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطأة. والحديث مطول 4545.

(4622)

إسناده صحيح، المنهال: هو ابن عمرو. والحديث قد مضى في مسند ابن عباس 3133 أنه كان حاضراً، مع ابن عمر، وأشرنا إلى هذا هناك.

(4623)

إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة، كما بينا في 702. عبد الملك بن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد بن حبان بن أبجر، نسب إلى جده الأعلى، وهو ثقة من الأبرار، قال العجلي:"كان ثقة ثبتاً في الحديث، صاحب سنة، وكان من أطبّ الناس. فكان لا يأخذ عليه أجراً. ولما حضرت الثوريَّ الوفاة أوصى أن يصلي عليه ابن أبجر". والحديث في مجمع الزوائد 10: 407 ولم يذكر آخره "وإن أفضلهم منزلة" إلخ، وقال:"رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة، وهو مجمع على ضعفه".

(4624)

إسناده صحيح، محمد بن سوقة، بضم السين، الغنوي: سبق توثيقه 114، وقال محمد ابن عبيد:"سمعت الثوري يقول: حدثني الرضى محمد بن سوقة، ولم أسمعه يقول ذلك لعربي ولا لمولى"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 102 - 103. أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قيل اسمه "عبد الله"، سبق توثيقه 1598. =

ص: 333

حَفص عن ابن عمر قال: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله أذنبتُ ذنباً كبيراً، فهل لي توبةٌ؟، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألكَ والدان؟ "،

قال: لا، قال:"فلك خالةٌ؟ "، قال، "نعم"، فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-:"فبَّرها إذَن".

4625 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا دخل مكة دخل من الثَّنيّة العُلْيا، وإذا خرج خرج من الثنية السُّفْلَى.

4626 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن

= والحديث رواه الترمذي 3: 117 - 118 عن أبي كريب عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ورواه الحاكم 4: 155 من طريق سهل بن عثمان العسكري عن أبي معاوية، به. وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهي. ورواه الترمذي عقب الرواية الأولى، عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، قال الترمذي:"ولم يذكر فيه " عن ابن عمر" وهذا أصح من حديث أبي معاوية ". هكذا قال، يعلل الموصول بالمرسل، لماذا؟، لا ندري!، والوصل زيادة ثقة، وقد صرح أبو معاوية هنا وعند الحاكم بسماعه من محمد بن سوقة. والراوي قد يصل الحديث وقد يرسله، كما ثبت ذلك في كثير

من الحديث، ولا نعلل الموصول بالمرسل، إلا أن يظهر خطأ من وصله. والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 218:3 ونسبه أيضاً لابن حبان في صحيحه.

(4625)

إسنادة صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 2518.

(4626)

إسناده صحيح، سهيل بن أي صالح: سبق توثيقه 3916. أبوه أبو صالح: اسمه ذكوان السمان الزيات، وهو تابعي ثقة، قال أحمد: "ثقة ثقة، من أجلّ الناس وأوثقهم"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 238. والحديث رواه الترمذي 4: 322 - 323 من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وليس في آخره "ثم نسكت"، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر". ورواه البخاري 7: 14 من =

ص: 334

ابن عمر قال: كنا نَعُدُّ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيّ وأصحابُه متوافرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ثم نسكت.

4627 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحَجّاج بن أبي عثمان عن أبي الزُّبَير عن عَون بن عبد الله بن عُتْبة عن ابن عمر قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من القائل كذا وكذا؟ "، فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: "عجبتُ

لها، فُتحتْ لها أبوابُ السماء"، قال ابن عمر: فما تركْتُهن منذُ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

4628 -

حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحَرَم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طُوى بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي الغداة ويغتسل، ويحدِّث أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان

= طريق يحيى بن سعيد عن نافع، بنحوه. ورواه أيضاً 7: 47 من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبيد الله عن نافع، وفي آخره:"ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم". وقد أشار الحافظ في الموضع الأول إلى روايات هذا الحديث. وسيأتي نحو معناه من وجه آخر مطولاً 4797.

(4627)

إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن غلَئة. والحديث رواه مسلم 1: 167 عن

زهير بن حرب، ورواه الترمذي 4: 287 عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه.

وحجاج بن أبي عثمان هو جاج بن ميسرة الصواف، ويكنى أبا الصلت، وهو ثقة عند أهل الحديث".

(4628)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 346 - 347 عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية،

مختصراً. ورواه قبل ذلك مختصراً أيضاً 7: 328 - 329 من طريق عبد الوارث عن أيوب، ثم قال:"تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل"، يريد هذه الرواية، وكذلك رواه =

ص: 335

يفعله، ثم يدخل مِكة ضُحَى، فيأتي البيت فيستلم الحَجَر، ويقول:"بسم الله والله أكبر"، ثم يَرْمُل ثلاثة أطواف، يمشي ما بين الركنين، فإذا أتى على الحَجَر استلمه وكبر أربعةَ أطوافٍ مشياً، ثم يأتي المَقَام فيصلي ركعتين، ثم يرجع إلى الحَجَرِ فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم

عليه فيكبر سبع مرارٍ، ثلاثاً يكبر، ثم يقول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المك وله الَحمد وهو على كل شيء قدير".

4629 -

حدثنا إسماعيل عن عبد الخالق قال: سألتُ سعيد بن المُسَيب عن النبيذ؟، فقال: سمعت عبد الله بِن عمر يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: قَدم وفدُ عبد القَيْسِ مع الأشَجّ، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب؟، فقال:"لَا تشربوا في حَنْتَمة، ولا في دُبَّاءٍ، ولا نَقِير"، فقلت له: يا أبا محمد، والمُزَفَّت؟ وظننتُ أنه نسي، فقال: لم أسمعه يومئذٍ من عبد الله

ابن عمر، وقد كان يكرهه.

= أبو داود 1: 112 مختصراً من طريق حماد بن زيد عن أيوب، قال المنذري 1785:"وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي". قوله "فيقوم عليه فيكبر سبع مرار، ثلاثاً يكبر": يعني أنه يقوم على الصفا سبع مرار، يكبر في كل مرة ثلاثاً. والحديث في مجمع الزوائد 3: 239 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وقال أيضاً: "هو في الصحيح باختصار".

(4629)

إسناده صحيح، عبد الخالق: هو ابن سلمة الشيباني، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. والحديث رواه مسلم 2: 129 من طريق يزيد بن هرون عن عبد الخالق، ورواه النسائي 2: 328 مختصراً من طريق شُعبة عن عبد الخالق أيضاً وليس لعبد الخالق في الكتب الستة غير هذا الحديث عند مسلم والنسائي، كما في ترجمته في التهذيب. وقصة وفد عبد القيس مضت من حديث ابن عباس أيضاً 3406. وانظر 4465، 4574.

ص: 336

4630 -

حدثنا إسماعيل حدثنا علي بن الحَكَم عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عَسْب الفَحْل.

4631 -

حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْري، قال ابن جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب، عن سالم عن أبيه: أن غَيْلَانَ بن سَلَمَة الثَّقَفِيّ أسلم وتحته عَشْرُ نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ منهنَّ أربعاً"، فلما كان في عهد عمرطلَّق نساءَه، وقَسَم ماله بين

بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني لأظنُّ الشيطانَ فيما يسترقُ من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن لِا تمكث إلا قليلاً، وايْمُ الله، لَتُرَاجِعَنَّ نساءك، ولَتَرْجعَنَّ في مالك، أو لأُوَرِّثُهُنَّ منك، ولآمرنَّ بقبرك فيُرْجَمُ كما رُجم قبرُ أبي رِغَال.

(4630) إسناده صحيح، علي بن الحكم: هو البناني. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

كما في المنتقى 2785. عسب الفحل، بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيراً، أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.

(4631)

إسناده صحيح، وهو مطول 4609، وقد سبق الكلام عليه مفصلاً، وأشرنا إلى هذا هناك. أبو رغال: بكسر الراء وتخفيف العين المعجمة، وفي القاموس:"في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال: هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه". وفي لسان العرب أقوال أخر. وهذا الذي صنع غيلان الثقفي كان رجوعاً منه إلى عادات أهل الجاهلية، بحرمان النساء من الميراث، وقد جاء الإسلام بهدم ذلك، وبإعطاء كل ذي حق حقه. فلذلك أنكر عليه وعُنف به وتوعده. وأعاد الحق إلى نصابه. وليكن في هذا عظة لمن يفعل مثل ذلك من المسلمين، عوداً إلى الجاهلية الأولى، وخلافاً لما أمر الله به ورسوله. سواء أفعلوا ذلك عن طريق الهبة، أم عن طريق البيع الصوري، أم عن

طريق الوقف. وكل ذلك منكر لا يرضي الله، وبجب على المسلمين أن ينكروه ويردوه، ما استطاعوا.

ص: 337

4632 -

حدثنا عَبّاد بن العَوّام حدثنا سفيان بن حسين عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أن رسِول الله صلى الله عليه وسلم كَتَب كتابَ الصدقة، فلم يخرجه إلى عُمّاله حتى قُبض، فقَرَنَه بسيفه، فلما قُبض عَمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس من الإبل

شاة، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياهٍ، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مَخَاض"، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: ثم أصابتني علة فِي مجلس عبّاد بن العوّام، فكتبت تمامَ الحديث، فأحْسبُني لم أفهم بعضه، فشككتُ في بقية الحديث، فتركتُه.

4633 -

[قال عبد الله بن أحمد]: حدثني أبي بهذا الحديث في المسند في حديث الزُّهْرِيّ عن سالم، لأنه كان قد جمع حديثَ الزهري عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه، وفي

(4632) إسناده صحيح، عباد بن العوام بن عمر الواسطي: ثقة من شيوخ أحمد، قال سعيد بن سليمان:"كان من نبلاء الرجال في كل أمره". سفيان بن حسين: هو الواسطي، سبق أن تحدثنا عن توثيقه وعن حديثه عن الزهري. وسيأتي تخريج الحديث في 4634. وما صنع الإمام أحمد، من ترك بقية الحديث، حين شك في بعضه، إذ أصابته علة في مجلس شيخه عباد، هو الشأن في الثقات من رواة الحديث، وحفاظ السنة، وحملة العلم. وهو يدل على توقيهم وتحرزهم في الرواية، على غير ما يظن الجاهلون من أتباع المستشرقين، مما جعلهم ينكرون كل شيء، ويطعنون في كل شيء، وهم لا يعلمون.

(4633)

هذا بيان من عبد الله بن أحمد، يظهرنا على بعض ما كان يصنع أبوه في تحديثهم بالمسند، وأنه جمع الروايات على الشيوخ في بدء أمره، فلذلك حدثهم بالإسناد الماضي، فيما جمع من "حديث الزهري عن سالم"، ثم حدثهم بالإسناد التالي كذلك، الأول حدثهم به عن عباد بن العوام وترك بعضه، والأخير حدثهم به عن محمد بن يزيد كاملا، إذ لم يعوض له ما يمنعه من سماعه كله وحفظه وكتابته.

ص: 338

حديث عَبّاد عن عبّاد بن العوام.

4634 -

حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي عن سفيانَ، يعني

(4634) إسناده صحيح، محمد بن يزيد: هو الواسطي. والحديث مكرر 4632 كاملا. ورواه أبو داود 2: 8 - 9 من طريق عباد بن العوام ومن طريق محمد بن يذيد الواسطي، بهذا الإسناد، ورواه الترمذي 2: 3 - 4 من طريق عباد بن العوام، وقال:"حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين".

قال المنذري في مختصر أبي داود 1510: "وأخرجه الترمذي وابن ماجة" ثم نقل كلام الترمذي، ثم قال:"وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير، وهو ممن أتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه". وهو كما قال. وقد رواه مالك في الموطأ 1: 250: " أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة"، وهذا وإن كان وجادة إلا أنه وجادة جيدة تصلح للاحتجاج، للثقة بمالك وبتحريه فيما يقرأ، فلا ينسبه إلى عمر إلا أن يتوثق. وقد مضى في مسند أبي بكو 72 أنه كتب "فرائض الصدقة التي فرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في حديث طويل بنحو هذا. وكل هذا يؤيد بعضه بعضاً، ويجعله موضع الثقة بصحة هذه الأحاديث.

"بنت مخاض": قال ابن الأثير: "المخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها خلفة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي الحوامل، وإن لم تكن حاملاً". "ابن اللبون وبنت اللبون": قال ابن الأثير: "هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته". "الحقة": قال ابن الأثير: "ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل". "الجذعة" من الإبل: ما كانت شابة فتية، ودخلت في السنة الخامسة.

ص: 339

ابن حسين، عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتَب الصدقةَ ولم يُخْرجها إلى عماله- حتى تُوفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى تُوفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإنّ ذلك لمقرونٌ بوصيّته، فقال: كان فيها: "في الإبل في كل خمسٍ شاةٌ، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغتْ إلى خمس وعشرين ففيها بنتُ مَخَاض، إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لَبُون، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين ففيها ابنةُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبُون، إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبلُ ففي كل خمسين حِقّة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون، وفي الغنم في أربعين شاهٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادتْ ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادتْ فيها ثلاثٌ، إلى ثلثمائة، فإذا زادتْ بعدُ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كِثُرت الغنمُ ففي كل مائة شاهٌ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بين مجتمع، ولا يُجْمع بين متفرّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعانِ بالسويّة، لا تُؤخَذ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَيْبٍ من الغنم".

4635 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن

(4635) إسناده صحيح، وهو مطول 4451، 4589. وقد مضى مطولاً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 397، بهذا، فدلت رواية مالك على أن شك أيوب في آخر الحديث شك منه وحده، فإن مالكاً رواه عن نافع مرفوعاً كله. ورواية مالك في الموطأ 3: 2، ولكن وقع في النسخة المطبوعة منه خطأ، بحذف "عن نافع" وهو خطأ مطبعي، يصحح من مخطوطة الموطأ الصحيحة التي عندي، وهي نسخة الشيخ عابد السندي، محدث المدينة في القرن الماضي، صححها وقابلها بنفسه. ويصحح أيضاً من شرح الزرقاني 3: 247، ومن رواية أحمد التي أشرنا إليها 397. هنا في الأصلين في آخر الحديث قبل كلمة أيوب:"وإلا فقد عتق منه" بحذف كلمة "ما عتق" الثابتة في آخر كلام أيوب، =

ص: 340

النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيباً"، أو قال:"شَقِيصاً له"، أو قال:"شِرْكاً له، في عبدٍ، فكان له من المال ما بلغ ثَمَنَه بقيمة العدل فهو عتيق، وَإلا فقد عتق منه"، قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدِري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟، يعني قوله:"فقد عَتَق منه ما عَتق".

4636 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابِنِ عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا قَفَل من غزوٍ أو حج أو عمرٍ: فَعلا فَدْفَداً من الأرض أو شَرَفاً قال: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عِلى كل شىِء قدير، آيبُون تائبون، ساجدُون عابدون، لربنا حامدون، صَدق الله وعده، ونصر عبدَه، وهزم الأحزاب وحده".

4637 -

حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَسْترْعي الله تبارك وتعالى عبداً رعيةً، قَلَّتْ أو كَثُرتْ، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمرَ الله تبارك وتعالى أم أضاعه؟، حتى يسألَه عن أهل بيته خاصةً".

= وهي مزادة بهامش ك، وأظنها بياناً من الناسخ، إذ لم يكتب عليها علامة الصحة، فلذلك لم أثبتها في المتن.

(4636)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4569 ومكرر 4496 بإسناده.

(4637)

إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. الحسن: هو البصري. وهذا الحديث لم أجده في موضع آخر، ولا في مجمع الزوائد، فأظنه في شيء من الكتب الستة خفى عليّ موضعه منها. وقد روى مسلم 1: 51 من طريق يونس وغيره عن الحسن عن معقل بن يسار حديثاً قريباً من هذا المعنى. وفي مجمع الزوائد 5: 207 حديث بنحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة، ونسبه للطبراني في الأوسط. وانظر 4495. (349)

ص: 341

4638 -

أخبرنا .... مَعْمَر عن عبد الله بن مسلم أخي الزّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقَى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لحمٍ".

4639 -

حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافاً على السُّوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.

4640 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنىٍ نافعٍ عن عبد الله بن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجَزُور بحَبَل حَبَلةٍ، وحَبَلُ حَبَلةٍ: تُنْتَجُ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تُنْتَجهُ، فنهاهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك.

(4638) إسناده في ذاته صحيح، ولكنه هنا إسناد ناقص في الأصلين. فإن الإمام أحمد لم يدرك معمراً، بل ولد بعد وفاته، فمن المحال أن يحدث عنه سماعاً، إذ هو إنما يروي عن تلاميذه. فلذلك وضعت أصفاراً بين "حدثنا" وبين "معمر" ولم أستجز أو أعين شيخاً بالاسم من شيوخ أحمد الذين يروون عن معمر. وإن كنت أرجع في هذا الموضع أن يكون "إسماعيل بن إبراهيم" وهو ابن علية، لأن الثلاثة الأحاديث قبله رواها الإمام عن ابن علية، ولأن هذا الحديث رواه مسلم1: 283 من طريق ابن علية عن معمر.

عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: هو أخو الزهري الإمام محمد بن مسلم، وكان عبد الله الأكبر، وهو تابعي ثقة ثبت، مات قبل أخيه، وروى عن أخيه وروى أخوه عنه. المزعة من اللحم، بضم الميم وسكون الزاي: القطعة اليسيرة منه. وانظر لمعنى الحديث 4407، 4440.

(4639)

إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2818، وقال:"رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة".

وقد مضى نحو معناه 4517.

(4640)

إسناده صحيح، وهو مطول 4491، 8582. وهو قريب من لفظ الموطأ الذي أشرنا في

4491.

ص: 342

4641 -

حدثنا سفيان قال قال عمرو، يعني ابن دينار: ذَكَرُوا الرجلَ يُهلُّ بعمرةٍ فَيحلّ، هل له أن يأتي، يعني امرأته، قبل أنَ يطوف بين الصفا واَلمروة؟، فسألْناَ جابر بن عبد الله؟، فقال، لا، حتى يطوف بالصفا والمروة، وسألْنا ابن عمر؟، فقاِلِ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً فصلى خلف المقام ركعتين وسَعَى بين الصفا والمروة، ثم قال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

4642 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قُباء الغَداةَ، إذْ جاءَ جاءٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآنٌ، وأُمر أن تُسَتقبل الكعبةُ، فاستقبَلوها، واستداروا فتوجَّهوا نحوَ الكعبة.

4643 -

حدثنا يحيى عن ابن جُرَيج أخبرنيِ نافع عِن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكلْ أَحدُكم من أضْحيَته فوق ثلاثة أيام"، وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هَدْيِهِ.

(4641) إسناده صحيح، ورواه البخاري كاملا 1: 418 - 419 من طريق سفيان، وهو ابن

عيينة، عن عمرو بن دينار. وروى مسلم منه 1: 353 سؤال ابن عمر وجوابه فقط، ولم يذكر سؤال جابر، رواه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أيضاً، ثم نحوه من طريق حماد بن زيد وابن جُريج عن عمرو بن دينار.

(4642)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 424 من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه

أيضاً8: 131 من طريق يحيى عن سفيان، كالإسناد الذي هنا، ومن طريق سليمان وطريق مالك، عن عبد الله بن دينار. ورواه مسلم أيضاً، كما في المنتقى 828. وسيأتي من طريق مالك 5934. وهو في الموطأ 1:201.

(4643)

إسناده صحيح، وهو مطول 4558.

ص: 343

4644 -

حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسْكرٍ حرامٌ".

4645 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال:"كل مسْكرٍ خمرٍ، وكل مسكرٍ حرام".

4646 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرنا نافعِ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ في مسجدي أفضلُ من أَلْفَي صلاةٍ فيما سواه، إلا السجدَ الحرامَ".

4647 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابنة، والمزابنة: الثَّمَر بالتمْر كيلاً، والعنَب بالزبيب كيلاً، والحنْطَة بالزرع كيلاً.

4648 -

حدينا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابِن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الغادر يُرفع له لواءٌ يومَ القيامة، يقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن

(4644) إسناده صحيح، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: سبق توثيقه 1405.

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث مختصر، وسيأتي عقبه مطولاً، ونخرجه هناك.

(4645)

إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، كما في المنتقى 4716.

(4646)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 392 من طريق يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه كذلك

بأسانيد أخر عن نافع، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة، كما في شرح الترمذي 1:270.

(4647)

إسناده صحيح، وهو مطول 4528، وسبق الكلام عليه مفصلاً 4490.

(4648)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 47 من طرق عن عبيد الله عن نافع، ومن طرق عن

نافع، ومن طرق عن ابن عمر، بنحوه. وقد مضى بمعناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4202،4201.

ص: 344

فلان".

4649 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا".

4650 -

حدثنا يحيى عن إسماعيلٍ حدثني سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من تبع جنازة حتى يصلَّى عليها فإن له قيراطاً" ، فسُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم عن القيراط؟، فقال:"مثل أُحُدٍ".

4651 -

حدثنا يحيى عن مالك حدثنا زيد بن أَسْلَم سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فخطبا، فَعجبِ الناسُ من بيانهما، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"إِن من البَيان سِحْراً"، أو "إن بعض البيان سحرٌ".

4652 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال، صليتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم -بمنًى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمانَ صَدْراً من إمارته، ثم أتَمَّ.

(4649) إسناده صحيح، وهو مكرر 4467.

(4650)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة، كما مضى 4453. وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه، ثقة به وتصديقاً.

(4651)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 149 - 150. ونسبه الزرقاني في شرحه 4: 224

للبخاري وأبي داود والترمذي. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس مراراً، آخرها 3069 ومن حديث ابن مسعود 3778، 4342.

(4652)

إسناده صحيح، وهو مطول 4533، وأشرنا إلى هذا المطول هناك، وأنه رواه البخاري

ومسلم. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4427.

ص: 345

4653 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله عنْ نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً".

4654 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله أنبأنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم: "أَحْفوا الشوارب، وأَعْفوا اللِّحَى"

4655 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافِع عن. عبد الله بن عمر [قال]: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله".

4656 -

حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - بات بذي طُوّى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابنُ عمر يفعل ذلك.

(4653) إسناده صحيح، وهو مكرر 4511.

(4654)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 123 عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع بنحوه، فلم يسمعه مالك، من نافع، وسمعه من ابنه أبي بكر. ورواه أبو داود 4: 135 من طريق مالك، وقال المنذري:"وأخرجه مسلم والنسائي". إحفاء الشوارب: المبالغة في قصها. إعفاء اللحى: هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، مِن "عفا الشيءُ" إذا كثر وزاد، يقال "أعفيته" و"عفَّيته". قاله ابن الأثير.

(4655)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 202 - 203 منقطعاً "أنه بلغه عن عبد الله ابن عمر". ورواه البخاري 2: 318 - 319 مطولاً موصولا من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع. ورواه مسلم 1: 29 مختصراً موصولا كما هنا، من طريق ابن نُمير وابن إدريس عن عبيد الله. وقد مضى نحو معناه 4522، 4556. كلمة [قال] زيادة من ك.

(4656)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4628.

ص: 346

4657 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يرحم الله المحلّقين"، قالوا: يا رسول الله، والمقصِّرين؟، قال:"يرحم الله المحلقين"، قال فيَ الرابعة:"والمقصِّرين".

4658 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخِبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ما منكم أحدٌ إلا يُعْرض عليه مَقعدُه بالغَداة والعَشِيّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وِإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدُك حتى تُبعثَ إليه".

4659 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلسَ فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا".

4660 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما الجمعة والمغرب في بيته. قال: وأخبرتني أختى حَفْصةُ أنه كان يصلي

(4657) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 352 عن نافع عن ابن عمر، بنحوه. ورواه أبو داود 2: 149 من طريق مالك، وقال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم". وقد مضى نحو معناه مختصراً ومطولا من حديث ابن عباس 1859، 3311.

(4658)

إسناده صحيح، ورواه البخاري من طرق عن نافع 3: 193، 6: 329، 11: 315 -

316.

ورواه مسلم 2: 357 من طريق مالك عن نافع، ومن طريق الزهري عن سالم، كلاهما عن ابن عمر، بنحوه.

(4659)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تفسير ابن كثير 8: 264 والترغيب والترهيب 58:4.

(4660)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4506 ومطول 4591، 4592.

ص: 347

سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي -صلي الله عليه وسلم - فيها.

4661 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أنِ النبي -صلي الله عليه وسلم - عَرَضَه يومَ أُحُدٍ، وهو ابن أربع عشرة، فلم يُجِزْه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.

4662 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبَيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أينامُ أحدنا وهو جُنُب؟، قال:"نعم، إذا توضأ".

4663 -

حدثنا يحىِ عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامَلَ أهل خَيْبَر بشطر ما يخرج من تَمْرٍ أو زرع.

4664 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَتَسَارَّ اثنان دون الثالث".

4665 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر

(4661) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تاريخ ابن كثير 4:15. ورواه الترمذي بإسنادين من طريق عُبيد الله 2: 288 ثم كرره بالإسنادين أنفسهما 3: 35، وقال: "حديث حسن صحيح".

(4662)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 360.

(4663)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى 3043. وسيأتي مطولاً 4732. وقد

مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 2255.

(4664)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4564.

(4665)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الترغيب والترهيب 2: 214 المعقلة: قال في

الفتح 9: 70: "بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي =

ص: 348

عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَثَل صاحب القرآن مَثَلُ صاحب الإبل المُعَقَّلهَ، إن عقَلها صاحبُها حَبَسها، وإن أطلقها ذهبتْ".

4666 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني "نافع عن ابن عمر: أن يِهوديين زَنَيا، فأتي بهما إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فأمر برجمها، قال: فرأيتُ الرجل يَقيها بنفسه.

4667 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافِع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أدرك عمر وهو في رَكْب وهو يحلف بأبيه، فقال:"لا تحلفوا بآبائكم، ليَحْلفْ حالفٌ بالله أو ليَسْكُتْ".

َ4668 - َ حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر

= يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً بالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الإنسى نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة".

(4666)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4498 ومطول 4529.

(4667)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4593.

(4668)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 82 و 13: 109 عن مسدد عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً6: 82 من طريق إسماعيل بن زكريا عن عُبيد الله. ورواه مسلم 2: 86 من طريق الليث بن سعد، ومن طريق يحيى القطان وابن نُمير، ثلاثتهم عن عُبيد الله. وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم، لا نعلم أنه جاء في شريعة من الشرائع، ولا في قانون من القوانين، على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد، الذي يحدَد سلطة الحاكم، ويحفظ على المحكوم دينه وعزته. فقد اعتاد الملوك والأمراء، واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة وقوانين، أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما أمر به. وصارت الرعية، في هؤلاء وهؤلاء، لا

يطيعون فيما أمروا به إلا أن يوافق هوَى لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في =

ص: 349

عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "السمعُ والطاعةُ عِلى المرء فيما أَحبَّ أو كَره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة".

= في أداء ما أمروا به، ما وجدوا للتقصير سبيلا، لا يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. وكل هذا باطل وفساد، تختل به أداة الحكم، وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع. إذا لا يرون أن الطاعه واجبة عليهم، وإذ يطعون- في بعض ما يطيعون- شبه مرغمين، إذ لم يوافق هواهم ولم يكن مما يحبون. أما الشرع الإسلامي، فقد وضع الأساس السليم، والتشريع المحكم، بهذا الحديث العظيم. فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين، فيما أحب وفيما كره، وهذا واجب عليه يأثم بتركه، سواء أعرف الآمرُ أنه قصرّ أم لم يعرف، فإنه ترك واجباً أوجبه الله عليه وصار ديناً من دينه، إذا قصّر فيه كان كما لو قصَر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قيد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق، يجعل للمكلف الحقَّ في تقدير ما كُلف به، فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. لا يجوز له أن يعصى الله بطاعة المخلوق، فإن فعل كان عليه الإثم كما كان على من أمره، لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمر غيره، فإنه مكلَّف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواءً. ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا يطيع فيها الآمر، هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل، حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعصية، مغالطة لنفسه ولغيره. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل، مما يعرف الناس في زماننا هذا، إيضاحاً وتثبيتاً:

1 -

موظف أمره من له عليه حق الأمر أَن ينتقل من بلد يحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل يرى أنه أهل له، إلى عمل أقل منه، أوأشد مشقة عليه. فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق الأمر، لا مندوحة له من ذلك، أحب أو كره، فإن أبي من طاعة الأمر كان آثمَاً، وكان إباؤه حراماً، سواء أبي إباء صريحاً واضحاً، أم أبي إباء ملتوياً مستوراً؟، بتمحل الأسباب والمعاذير. ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون، أو مظلوم مهضوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحاً، ولكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أمر تقديري، تختلف فيه الأنظار والآراء، والمأمور في هذه الحال ينظر لنفسه، =

ص: 350

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ويحكم لنفسه، فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذي ظن أنه لَحِقه تقدير صحيح، لما يشبه أن يكون من غلبة الهوى عليه. ولعل آمره أقدر على الإحاطة بالمسئلة من وجوه مختلفة، ولعل تقديره إذ ذاك أقرب إلى الصواب، إذا لم يكن فعل ما فعل عن هوى واضح وتعنت مقصود. والظلم في مثل هذا حرام، ولكنه حرام على الآمر، أما المأمور فلم يؤمر بمعصية، لأن ما أمر به في ذاته ليس معصية، إنما المعصية في إصدار الأمر على غير جهة الحق.

2 -

نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحزام الذي لا شك في حرمته، كالزنا، وبيع الخمر ونحو ذلك، وتشرط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين. فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطى الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة، لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً، وإن أمره بهذا القانون، فقد أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال، فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطيعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.

3 -

نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضُربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر. وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل. وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهوآثم مرتذ بهذا، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم

مخالفاً. وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين، الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غيرأساس صحيح، فقال في كتاب (الرسالة) رقم 178 بشرحنا وتحقيقنا: "ومن =

ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه، غير محمودة، والله أعلم، كان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه". ومعنى هذا واضح: أن المجتهد في الفقه الإسلامي، على قواعد الإسلام، لا يكون معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة، وعن غير تثبت في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، حتى لو أصاب في الحكم، إذ تكون إصابته مصادفة، لم تُبْن على دليل، ولم تبن علي يقين، ولم تبن علي اجتهاد صحيح. أما الذي يجتهد ويتشرع!!، على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنه لا يكون مجتهداً، ولا يكون مسلماً، إذ قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام، وافقت

الإسلام أم خالفته، فكانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه، بل من حيث لا يقصده، غير محمودة، بل كانوا بها لا يقلون عنهم كفراً حين يخالفون، وهذا بديهي. وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه المسئلة الدقيقة. وما كان هو المثل الذي نضربه، ولكنه تمهيد.

والمثل: أنا نرى كثيراً من المسلمين الذين عُهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام عليها، بالحكم بها، أو بالشرح لها، أو بالدفاع فيها، نراهم مسلمين فيما يتبين لنا من أمرهم، يصلون ويحرصون على الصلاة، ويصومون ويحرصون على الصوم، ويؤدون الزكاة ويجودون بالصدقات راضية نفوسهم مطمئنين، ويحجون كأحسن ما يحج الرجل المسلم، بل نرى بعضهم يكاد يحج هو وأهله في كل عام، ولن تستطع أن تجد عليهم مغمزاً في دينهم، خمر أو رقص أو فجور. وهم فيما يفعلون مسلمين مطمئنين إلى الإسلام، راضين معتقدين عن معرفة ويقين. ولكنهم إذا مارسوا صناعتهم في القضاء أو التشريع أو

الدفاع، لبستهم هذه القوانين، وجرت منهم كالشيطان مجرى الدم، فيتعصبون لها أشد العصبية، ويحرصون على تطبيق قواعدها والدفاع عنها، كأشد ما يحرص الرجل العاقل المؤمن الموقن بشيء يرى أنه هو الصواب ولا صواب غيره، وينسون إذا ذاك كل شيء يتعلق بالإسلام في هذا التشريع، إلا ما يخدع به بعضهم أنفسهم أن الفقه الإسلامي يصلح أن يكون مصدراً من مصادر التشريع!، فيما لم يرد فيه نص في قوانينهم، ويحرصون كل الحرص على أن يكون تشريعهم، تبعا؟ لما صدر إليهم من أمر أوربة في معاهدة منترو، مطابقاً لمبادئ التشريع الحديث، وكما قلت مراراً في مواضع من كتبى وكتاباتي: =

ص: 352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتبَّاً لمبادئ التشريع الحديث. فهؤلاء الثلاثة الأنواع: المتشرع والمدافع والحاكم، يجمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون، والمآل واحد. أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا أمره بَين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأما المدافع فإنه يدافع بالحق وبالباطل، فإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقداً صحته، فهو كزميله المتشرع، وإن كان غير ذلك كان منافقاً خالصاً، مهما يعتذر بأنه يؤدي واجب الدفاع. وأما الحاكم فهو موضع البحث وموضع المثل. فقد يكون له في نفسه عذر حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين، وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة. أما حين يحكم بما ينافي الإسلام، مما نُصّ عليه في الكتاب والسنة، ومما تدل عليه الدلائل منهما، فإنه، على اليقين، ممن يدخل في هذا الحديث: قد أمر بمعصية، القوانين التى يرى أن عليه واجباً أن يطيعها أمرته بمعصية، بل بما هو أشد من المعصية، أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فلا سمع ولا طاعة، فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزن ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانين، وكان كمثله سواء.

4 -

وقد صنع رجال كبار من رجال القانون عندنا شيئاً شبيها بهذه القاعدة، احتراماً منهم لقوانينهم التي وضعوها. فقد قرر مجلس الدولة مبدأين خطرين، فيما إذا تعارض قانون عادي من قوانين الدولة مع القانون الأساسي، وهو الدستور، فجعل الأولية للدستور، وأنه يجب على المحاكم أن لا تطبق القانون العادي إذا عارضه. ومجلس الدولة هيئة من أعلى الهيئات القضانية، وُكل إليه فيما وكل إليه من الاختصاص، أن يحكم بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة للقوانين. وهذان المبدآن اللذان نحن بصددهما أصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس، برئاسة محمد كامل مرسي باشا، وهو واضع قانون مجلس الدولة، أو هو الذي له اليد الطولى في إصداره، وهو

الذي ولى رئاسته أول ما أنشئ وهو مرسي قواعده، ومثبت أركانه.

والمبدآن اللذان قررهما:

أحدهما: " أنه ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين، بله المراسيم بقوانين، سواء من ناحية الشكل، أو الموضوع".

وثانيهما:"أنه لا جدال في أن الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري =

ص: 353

4669 -

حدثنا يحيى عند عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجدُ أحدُنا مكاناً لموضع جبهته.

= للدولة المصرية هو أحد القوانين التي يجب على المحاكم تطبيقها، ولكنه يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو، وتَسِمه بالسيادة، بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. ويَستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم، وقامت بذلك لديها صعوبة، مثارها أي القوانين هو الأجدر بالتطبيق، وجب عليها بحكم وظيفتها القضائية أن تتصدى لهذه الصعوبة، وأن تفصل فيها على مقتضى أصول هذه الوظيفة، وفي حدودها الدستورية المرسومة لها. ولا ريب في أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله، وتغلب عليه الدستور وتطبقه، بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع، وهي في ذلك لا تعتدي على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً، ولا تفضى بإلغاء قانون، ولا تأمر بوقف تنفيذه. وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا، فتفصل في هذه الصعوبة، وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق.

وإذا كان القانون العادي قد أهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضى والشارع [يريد المتشرع!!] على حد سواء". "القضية رقم 65 سنة 1قضائية، في مجموعة أحكام مجلس الدولة، تأليف الأستاذ محمود عاصم ج 1ص 377، 379 ".

ومن البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن القرآن والسنة أسمى سموَّا، وأعلى علوَّا، من الدستور ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع الله ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يَطّرِح القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعاً لأمر رسول الله في هذا الحديث:"فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

(4669)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى1310.

ص: 354

4670 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الصلاةُ في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً وعشرين".

4671 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن ناساً من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - رأَوْا ليلة القَدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"أَراكم قد تتابعتم في السبع الأواخر، فالتمسُوها في السبع الأواخر".

4672 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جُرَيج أو ابن جُرَيج، قال: قلت لابن عمر: أربعُ خِلالٍ رأيتُك تصنعهنّ،

(4670) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى 1349. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها 4433.

(4671)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4499، 4547.

(4672)

إسناده صحيح، وقوله "عن جُريج أو ابن جُريج" شك من عُبيد الله أو من يحيى، وقد أقامه مالك على الصواب، فرواه في الموطأ 1: 308 - 309 عن سعيد بن أبي سعيد" عن عبيد بن جُريج: أنه قال لعبد الله بن عمر" إلخ. وكذلك رواه البخاري 10: 260 عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، ومسلم1: 330 عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وعبيد بن جُريج المدني: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. السبتية، بكسر السين: "قال ابن الأثير: السبت، بالكسر: جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبت عنها، أي حلق وأزيل.

وقيل لأنها انسبتت بالدباغ"، وقال أيضاً: "إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة والسعة". ورواية مالك: "فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر". قال الحافظ في الفتح في تفسير السبتية: "قال أبو عبيد: هي المدبوغة. ونقله عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني، زاد الشيباني: بالقرظ. قال: وزعم بعض الناس أنها التي حُلق عنها الشعر. قلت [القائل الحافظ] أشار بذلك إلى ما نقله ابن وهب عنه ووافقه، وكأنه =

ص: 355

لم أرَ أحداً يصنعهنّ؟، قال: ما هي؟، قال: رأيتُك تلبَسِ هذه النعال السِّبْتيّة، ورأيتك تسِتلم هذين الركنين اليمانيَّين لا تستلمِ غيرهما، ورأيتك لا تُهِلُّ حتى تَضع رجلك في الغَرْز، ورأيتك تُصَفّر لحيتَك؟، قال: أما لبْسِي هذه النعال السّبْتيّة فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يلبسَها ويتوضأ فيها ويستحبّها، وأما استلامُ هذين الركنين فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمهِما لا يستلم غيرهما، وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُصَفِّر لحيتَه، وأما

إهلالي إذا اسْتوَتْ بي راحلتي فإني رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا وضَع رجلَه في الغرز واستوتْ به راحلته أهَلَّ.

4673 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله، ومحمد بن عُبيد الله قال حدثنا عُبيد الله عن- نافِعِ عن ابن عمر عني النبي -صلي الله عليه وسلم -:"العبدُ إذا أحسن عبادةَ ربه تبارك وتعالى ونَصَحَ لسيده كان له أجْرُه مرتين".

4674 -

حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثني الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذْوَ مَنْكبيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال:"سمع الله لمن حمده" قال: "ربنا ولك الحمد "، ولا يصنع مثل ذلك في السجود.

= مأخوذ من لفظ السبت، لأن معناه القطع، فالحلق بمعناه. وأيد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب [يعني رواية مالك التي ذكرنا]. وقد وافق الأصمعي الخليلُ، وقالوا: قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ، أي لانت. وقال أبو عبيد: كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر".

(4673)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 508 من طريق مالك عن نافع، قال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم". وقد مضى نحو معناه بعض حديث من مسند أبي بكر بإسناد ضعيف، رقم 13.

(4674)

إسناده صحيح، وهو مطول 4540. وأشرنا إلى هذا هناك.

ص: 356

4675 -

حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني عثمان بن سُرَاقة سمِعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لا يصلي في السفر قبلَها ولا بعدها.

4676 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدِثني أبو إسحق عن عبد الله ابن مالك: أن ابن عمر صلى المغرب والعشاء بجَمْع بإقامة واحدة، فقال له عبد الله بن مالك: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟، فقال: صليتها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان بإقامةٍ واحدة.

4677 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب، وكان يجعل فصَّه مما يلي كفَّه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتَماً من وَرِقٍ.

(4675) إسناده صحيح، عثمان بن سراقة: هو عثمان بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر، وفي ابن سعد 5: 181: "عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة" كما نقلنا عنه في 126، ولكن الظاهر أن زيادة "عبد الله" مرة أخرى في نسبه خطأ من ناسخ أو طابع، وعثمان هو ابن بنت عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر ابن خاله، وأمه زينب بنت عمر بن الخطاب، وكان أصغر ولده، وهو تابعي ثقة، قال أبو زرعة، إذ سئل عنه:"مديني ثقة" كما في الجرح والتعديل 3/ 1/ 155، ووثقه أيضاً النسائي وغيره، مات عثمان هذا سنة 118 وهو ابن 83 سنة. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن رواه الشيخان وغيرهما مطولاً ومختصرَاً من أوجه أخر عن ابن عمر، ولذلك لم

يذكره صاحب مجمع الزوائد. انظر عون المعبود 1: 473. وانظر ما يأتي 4761، 5185 ، 5590، 5634.

(4676)

إسناده صحيح، عبد الله بن مالك بن الحرث الهمداني: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي. والحديث في معنى 4452، 4460. وقد أشرنا إلى هذا الإسناد في 4452، وذكرنا ما قاله الترمذي وغيره.

(4677)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود بأطول من هذا 4: 142 من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله =

ص: 357

4678 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوّة".

4679 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كان قائماً عند باب عائشة، فأشار بيده نحو المشرق، فقال، "الفتنة ها هنا، حيثُ يَطلُع قَرْنُ الشيطانِ".

4680 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما مات عبد الله بن أُبَيَّ، جاء ابنُه إلىِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك حتى أكفِنَه فيه وصَلّ عليه واستغفر له، فأعطاه قميصَه،

= عن نافع، ومن طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع. ونسبه المنذري بنحوه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الخاتم: بفتح التاء وكسرها، لغتان. الوِرق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة. وانظر 4734.

(4678)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 201 من طريق أبي أسامة وابن نُمير، ومن طريق يحيى، ثلاثتهم عن عُبيد الله، ومن طريق الليث بن سعد والضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع. ولفظ مسلم "الرؤيا الصالحة"، وكلمة "الصالحة" لم تذكر هنا في الأصلين، وإن كان واضحاً إرادتها، وكتبت بهامش ك، وليس عليها علامة التصحيح، فلذلك لم أثبتها في متن الحديث. وقد مضى مثل هذا الحديث بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 2896.

(4679)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 367 - 368 من طريق يحيى القطان عن عُبيد الله، ورواه أيضاً من طرق أخرى عن ابن عمر. ورواه البخاري 9: 385 و 13: 38 من طرف عن ابن عمر. ورواه الترمذي 3: 247 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وقال:"حديث حسن صحيح".

(4680)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 4: 217 - 218 عن البخاري، بنحوه، من طريق أبي أسامة عن عُبيد الله عن نافع، ثم قال: "وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس =

ص: 358

وقال آذنِّي به، فلما ذَهب ليصلي عليه قالٍ: يعني عمر: قد نهاك الله أن تصليَ على المنافقين، فقال:"أنا بين خيرتين {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} "، فصلى عليه، فأنزل الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال: فتُركت الصلاةُ عليهم.

4681 -

حدثنا يحيى أخبرني عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رَكَزَ الحَرْبةَ يصلي إليها.

4682 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -- صلي الله عليه وسلم - غيَّر اسم "عاصية"، قال:"أنت جميلة".

= ابن عياض عن عُبيد الله، وهو ابن عمر العمري، به

وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عُبيد الله، به"، يريد هذا الحديث، وقد مضى نحوه مطولاً من حديث عمر بن الخطاب نفسه 95.

(4681)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4614.

(4682)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 169 عن أحمد بن حنبل وآخرين عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، ثم رواه من طريق حماد بن سلمة عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر:"أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة"، ورواه الترمذي 3: 30 من طريق يحيى القطان، كرواية أحمد هنا، ثم قال:"حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى القطان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وروى بعضهم هذا عن عُبيد الله عن نافع أن عمر، مرسلاً". وهذا تعليل غير جيد، إذ تبين من رواية مسلم أن حماد بن سلمة تابع يحيى القطان على وصله ورفعه. وفي شرح الترمذي أنه رواه أيضاً أبو داود وابن ماجة. وقد جزم ابن عبد البر في الاستيعاب، وتبعه ابن الأثير في أسد الغابة، وتبعهما الحافظ في الإصابة 8: 40 بأن هذه التي غير رسول الله اسمها هي "جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح"، وأنه كان اسمها "عاصية"، وهي التي تزوجها عمر في سنة 7 فولدت له "عاصم بن عمر". لكن الثابت في صحيح مسلم أن التي غير رسول الله اسمها هي "جميلة بنت عمر" أولى بالصواب إن شاء الله.

ص: 359

4683 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد العَمِّىُّ عن أبي الصّدّيق عِنِ ابن عمر قال: رخّص رسول الله -صلي الله عليه وسلم -لأمهات المؤمنينِ في الذيل شبرَاً، فاسْتزدْنَه، فزادهنَّ شبراً آخرَ فجعلنه ذراعاً، فكنَّ يرسلن إلينا نذْرعُ لهنّ ذراعاً.

4684 -

حدثنا يحيى عن ابن أبي رَوَّاد حدثني نافعِ عنِ ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى نُخَامةً في قِبْلة المسجد، فحَكّها، وخَلَّق مكانَها.

(4683) إسناده صحيح، سفيان هو الثوري. زيد العمى: هو زيد بن الحواري، البصري، قاضي هَراة، وقال أبو داود:"هو زيد بن مرة" فالظاهر أن "الحواري" لقب لأبيه، وزيد هذا ثقة، وثقه الحسن بن سفيان، وقال أحمد:"صالح"، وتكلم فيه بعضهم وضعفه، ولكن روى عنه شُعبة وسفيان الثوري، وهما لا يرويان إلا عن ثقة، وقال ابن عدي:"عامة ما يرويه ضعيف، على أن شُعبة قد روى عنه، ولعل شُعبة لم يروعن أضعف منه"، وترجمه البخاري في الكبير 3/ 1/ 358فلم يذكر فيه جرحاً، وهذا يؤيد أنه ثقة، ومن قرأ ترجمته في الميزان للذهبي أيقن أن ما أنكره عليه المحدثون إنما كانت العلة فيه من الرواة عنه ولذلك صحح له الترمذي، كما بينت في شرحي عليه1:416. "الحواري" بفتح الحاء والواو وكسر الراء وتشديد الياء. "العمي" بفتح العين وتشديد الميم المكسورة، قيل إنه نسبة

إلى "العم" بطن من تميم، وقيل إنه كان كلما سئل عن شيء قال:"أسأل عمي"، وفي التهذيب أنه مولى زياد ابن أبيه، فالظاهر أن القول الثاني هو الأرجح. أبو الصديق الناجي: هو بكر بن قيس، على ماجزم به البخاري في الكبير 1/ 2/ 93 والسمعاني في الأنساب، وقيل "بكر بن عمرو" على ما نقل البخاري عن أحمد وإسحق، وأبو الصديق هذا تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى له أصحاب الكتب الستة.

"الناجي": نسبة إلى بني ناجية، كما في الأنساب للسمعاني في الورقة 550 ب.

والحديث رواه أبو داود 4: 111 عن مسدد عن يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه ابن ماجة 2: 195 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. وأعلّه المنذري يزيد العمي، وقد عرفت الحق فيه. وانظر 4489.

(4684)

إسناده صحيح، ابن أبي رواد. هو عبد العزيز بن أبي راود المكي مولى المهلب بن أبي =

ص: 360

4685 -

حدثنا يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يَنْتَجِى اثنان دون صاحبهما"، قال قلنا: فإن كانوا أربعاً؟، قال:"فلا يضُرُّ".

4686 -

حدثنا يحيى عن ابن أبي رَوَّاد عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان لا يَدَعُ أن يستلم الحَجَرَ والركن اليَمَانَّي في كل طوافٍ.

4687 -

حدثنا يحيى في سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدُكم قال لأخيه يا كاَفر، فقد بَاء بها أحدهما".

= صفرة، وهوِ ثقة، وثقه يحيى القطان وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم لرأيه في الإرجاء، ومن ضعفه لغير ذلك فقد أخطأ، قال يحيى القطان:"عبد العزيز ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يُترك حديثه لرأي أخطأ فيه" وقال أبو حاتم: "صدوق ثقة في الحديث متعبد"، وكان ابن جُريج يوقره ويعظمه. والحديث قد مضى نحو معناه 4509 من رواية أيوب عن نافح، وذكرنا هناك أن أبا داود رواه وزاد فيه "فدعا بزعفران فلطخه به" وقد قال أبو داود بعد ذلك 1: 179: "وذكر يحيى بن سليم عن عُبيد الله عن نافع الخلوق". وهذا إشارة إلى رواية مثل التي هنا، تابع فيها عُبيد الله بن عمر ابن أبي روّاد، عن نافع في ذكر الخلوق. وقوله "وخلق مكانها" بتشديد اللام أي طلاه بالخلوق، بفتح الخاء، وهو ضرب من الطيب، وقيل هو الزعفران.

(4685)

إسناده صحيح، أبو صالح: هو السمان، واسمه ذكوان. وهذا الحديث هو الذي أشرنا في 4450 إلى أنه رواه أبو داود، فقد رواه 1: 414 من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح. ورواية أبي داود توضح أن الذي سأل "فإن كانوا أربعاً؟ " هو أبو صالح، فإن فيه:"قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟، قال: لا يضرك". وانظر 4564 ، 4664.

(4686)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 114 عن مسدد عن يحيى، بهذا الإسناد، وزاد في

آخره: "وكان عبد الله بن عمر يفعله". قال المنذري: "وأخرجه النسائي، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد، وفيه مقال". وقد بينا في 4684 أنه ثقه. وانظر 4462، 4463، 4672.

(4687)

إسناده صحيح، قال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 284: "رواه مالك والبخاري =

ص: 361

4688 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي لَبيد عن أبي سَلَمَة عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَغلبنَّكم الأعراب عَلى اسم صلاتكم، فإنها العِشاء، إنما يَدْعُونها العَتَمة لإعتامهم بالإبل لحِلابها".

4689 -

حدثنا يحيى عن حسين حدثنا عمرو بن شُعَيب حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيتُ على ابن عمر وهو بالبَلاط، والقومُ يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟، قال: إني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لاتصلوا صلاةً في يوم مرَّتين".

4690 -

حدثنا يحيى عن مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يَتُبْ منها حُرمَها في الآخرة، لم يُسْقَهَا".

= ومسلم وأبو داود والترمذي". باء به أحدهما: أي التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم، قاله ابن الأثير.

(4688)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4572. وسفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة.

(4689)

إسناده صحيح، حسين: هو ابن ذكوان المعلم. سليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار. والحديث رواه أبو داود 1: 226 من طريق يزيد بن زريع عن حسين المعلم. قال المنذري 547: "وأخرجه النسائي، وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه.

وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ما له شبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعاً بين الأحاديث". وتعليل المنذري بعمرو بن شعيب لا قيمة له، وقد سبق الكلام عليه مفصلا 118، 147، 183.

(4690)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 56 - 57. ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 4699.

ص: 362

4691 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله: أن العباس استأذن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في أن يبيت بمكةَ أيام منًى من أجل السّقاية، فرخَّص له.

4692 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار، قال: قلت لنافع: ما الشغار؟، قال: يزوَّج الرجلُ ابنتَه ويتزوَّج ابنتَه، ويزوِّج الرجلُ أختَه ويتزوّج أختَه، بغير صَداقٍ.

4693 -

حدثنا يحي بن سعيد حدثنا عبد الملِك بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جُبَير قال: سُئلتُ عن المتلاعِنَين: أيُفرَّق بينهما: في إمارة ابن الزُّبَير، فما دَريتُ ما أقول، فقمتُ من مكاني إلى منزل ابن عمر،

(4691) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 145 من طريق ابن نُمير وأبي أسامة عن عُبيد الله، مرفوعاً لم يذكر فيه شك عُبيد الله في رفعه، وسيأتي 4731 عن ابن نُمير، ليس فيه هذا الشك. قال المنذري 1878:"وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة".

(4692)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4526. وقد دل هذا على أن تفسير الشغار من قول نافع،

كما قال الحافظ، وكما أشرنا إليه هناك.

(4693)

إسناده صحيح، عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. والحديث رواه مسلم 1: 436 من طريق ابن نُمير ومن طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبد الملك، بهذا الإسناد.

ونقله ابن كثير في التفسير 6: 64 عن هذا الموضع، وقال:"رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد ابن جُبير عن ابن عباس". هكذا قال، وهو في صحيح مسلم كما ذكرنا من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر، ورواه البخاري في مواضع مختصراً من غير وجه من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر. وأنا أظن أن هذا سهو من الحافظ ابن كثير. "في إمارة ابن الزبير": في مسلم "في إمرة مصعب"، وهو مصعب بن الزبير. ولكن كتب في طبعة بولاق "في إمرأة مصعب"! وهو خطأ مطبعي واضح، ثبت على الصواب في طبعة الأستانة من صحيح مسلم 4:206. وانظر 4477، 4527، 4603، 4604.

ص: 363

فقلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنيْن أيُفَرَّق بينهما؟، فقال: سبحان الله!!، إن أِوِّل من سأل عن ذلك فلانُ بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشةٍ، فإن تكلمَ تكلمَ بأمر عظيم، وإن سكتَ سكتَ على مثل ذلك؟، فسكتَ فلم يُجبه، فلما كان بعدُ أتاه، فقال: الذي

سألتك عنه قد ابتُليتُ به؟، فأنزلَ الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} فبدأ بالرجل، فوعَظَه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كَذَبْتُك، ثم ثَنَّى بالمرأة،

فوعظها وذكَّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قال: فبدأ بالرجل، فشهد أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثَنَّى بالمرأة، فشهدت أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرَّق بينهما.

4694 -

حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، حدثنا هشام بن عُرْوة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا طلع حاجبُ الشمس فأخِّروا الصلاةَ حتى تبْرُز، فإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيب".

4695 -

حدثنا يحيى حدثنا هشام بن عُرْوة أخبرني أبي أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لاتَحَرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبَها، فِإنها تطلع بين قرنَي شيطان".

(4694) إسناده صحيح، وهو مختصر 4612. وقد أشرنا إلى هذا هناك وانظر الحديث التالي.

(4695)

إسناده صحيح، وهو كالذي قبله مختصر 4612.

ص: 364

4696 -

حدثنا يحي عن عُبيد الله حدثني نَافِعِ عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لاتسافر المرأةُ ثلاثاً إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ".

4697 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} قال: "يقوم في رَشْحِه إلى أنصاف أُذنيه".

4698 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دِينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن اليهود إذا سلَّموا فإنما تقول: السّامُ عليك، فقل: عليك".

4699 -

حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحوه مثله.

47000 -

حدثنا يحيى عن- شُعْبة حدثني سِماك بن حَرْب عن

(4696) إسناده صحيح، وهو مكرر 4615 بهذا الإسناد.

(4697)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4613 بهذا الإسناد.

(4698)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4563. سفيان هنا: هو الثوري وهناك: هو ابن عيينة.

(4699)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(4700)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 80 بنحوه من طرق عن سماك بن حرب. ورواه الترمذي 1: 6 - 8 وابن ماجة 1: 60 مقتصرين فيه على المرفوع فقط. قال الترمذي: "هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن". وابن عامر هذا: هو عبد الله بن عامر بن كريز، وكان واليا على البصرة، كما سيأتي 5419، وهو ابن خال عثمان، وهو صاحب نهر ابن عامر، وكان جواداً شجاعاً، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري، وافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكرمان، وقَدِم الحجاز بأموال عظيمة، ففرقها في قريش والأنصار. وله ترجمة في التهذيب 5: 272 - 274، وقد

مضى شيء من ترجمته 1410 الغلول، بضم الغين: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وقلت في شرحي على الترمذي 1: 6 =

ص: 365

مُصْعَب بن سعد: أن ناساً دخلوا علي ابِن عامر في مرضه، فجعلوا يُثنون عليه، فقال ابن عمر: أمَا إني لستُ بأَغشِّهم لك، سمعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يقول:"إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقةً من غُلولٍ، ولا صلاةً بغير طُهُورٍ".

4701 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دِينار قال: سمعت عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمّر أسامة على قومٍ، فَطَعَنَ الناسُ في إمارته، فقال:"إن تَطْعَنُوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان لَخَليقاً للإِمارة، وإن كان لَمِنْ أحبِّ الناس إليّ، وإن ابنَه هذا لأحَبُّ الناسِ إلىَّ بعدَه".

4702 -

حدثنا يحيى في سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أسْلَمُ سالمها الله، وغفارُ غفرَ الله لها، وعُصَيَّةُ عصت الله ورسولَه".

= "خشى ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئاً من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله. ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام، ليلقى الله نقياً طاهراً".

(4701)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ 4: 255 من رواية الإمام أحمد عن سليمان عن إسماعيل عن ابن دينار، ثم قال:"وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل، وهو ابن جعفر بن أبي كثير المدني، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فذكره. ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه".

(4702)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 396 من طريق صالح عن نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم 2: 267 من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، ومن طرق أخرى عن نافع، وعن أبي سلمة، كلهم عن ابن عمر. أسلم وغفار وعصية: قبائل، فأسلم: هو ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، كما في البخاري 6: 392 وفي =

ص: 366

4703 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-:"من كان حالفاً فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم".

4704 -

حدثنا يحيى عن إسمعيل عن أبي حَنْظَلة: سألتُ ابن عمر عن الصلاة في السفر؟، قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنَّا آمنون؟، قال سُنة النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4705 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن

= جمهرة الأنساب لابن حزم 228 أنه: أسلم بن أقصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر. غفار، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء: هو ابن مليل، بالتصغير، بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، كما في الفتح 6: 395 وجمهرة الأنساب 175.

عصية، بضم العين وفتح الصاد وتشديد الياء: هو ابن خفاف بن امرئ القيس بهثة" بن سليم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم عاهدوا فغدروا، كما في الفتح 6: 396. وقال: "ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه، وهو من الاتفاقات اللطيفة".

(4703)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 14 من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وانظر 4667.

(4704)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. أبو حنظلة: ترجمه الحافظ في التعجيل 479 - 480 وأنه معروف، وأنه يقال له "الحذاء"، وقال:"ولا أعرف فيه جرحاً، بل ذكره ابن خلفون في الثقات"، وترجمه البخاري في الكنى رقم 208 قال:"أبو حنظلة، عن ابن عمر والشعبي، روى عنه ابن أبي خالد". وهذا كاف في توثيقه، كعادة البخاري. والحديث رواه الدولابي في الكنى 1: 160 عن عبد الله بن هاشم الطوسي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة، نحوه سواء. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم عن مالك بن مغول عن أبي حنظلة بنحوه، كما ذكره ابن

كثير في التفسير 2: 558. وقد مضى في مسند عمر 174 أنه سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك؟، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".

(4705)

إسناده صحيح، وهو مكرر 255 في مسند عمر بهذا الإسناد، وهناك الجزم بأنه عن ابن =

ص: 367

عمر [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وقال يحيى بن سعيد مرةً: عن عمر: أنه قال: يا رسوِل الله، نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد؟، فقال:"وَفِّ بنذرِك".

4706 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا نصح العبدُ لسيده وأحسن عبادة ربه له الأجر مرتين".

4707 -

حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمع عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"الذين يصنعون هذه الصُّور يعذَّبون، ويقال لهم: أحْيُوا ما خَلقتم".

4708 -

حدثنا يحيى عن عبُيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن التّلَقَّي.

4709 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عين النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إذا وُضع عَشاء أحدكم وأُقيمت الصلاة فلا يقومُ حتى يَفْرُغَ".

4710 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن

= عمرعن عمر. وكان ابن عمرتارة يرويه مرسلاً، كما مضى في 4577، 4922، فيكون مرسل صحابي. ولكن الظاهر عندي أنه من مسند ابن عمر، كما يدل عليه سياق 4922، وإنما قوله "عن عمر" يريد عن قصة عمر في هذه الحادثة.

(4706)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4673.

(4707)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4475.

(4708)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4531.

(4709)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 403 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي".

(4710)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 540 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري 1388: "وأخرجه البخاري ومسلم". وانظر 4571.

ص: 368

النبي -صلي الله عليه وسلم - في قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وِتْراً".

4711 -

حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن خاله الحرث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأهٌ كان عمر يكرهها، فقال: طَلَّقْها، فأبيتُ، فأتَى عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أطِعْ أباك".

4712 -

حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -

(4711) إسناده صحيح، الحرث خال ابن أبي ذئب: هو الحرث بن عبد الرحمن القرشي، سبق توثيقه 1640. حمزة بن عبد الله بن عمر: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 45. والحديث رواه أبو داود 4: 499، والترمذي 2: 217، وابن ماجة 1: 329، كلهم من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب"

وفي روايتهم: "كانت تحتي امرأة أحبها" إلخ، وستأتى هذه الزيادة في الروايات الآتية لهذا الحديث 5011، 5144. 6470. والحديث نسبه المنذري أيضاً للنسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى، خصوصاً وأن المنتقى 3702 نص على أنه لم يروه النسائي.

وليتأمل هذا الحديث أهل عصرنا، وخاصة المتفرنجين منهم، عبيد الخواجات، وعبيد النساء، حين يرون الطلاق عملاً فظيعاً، يشنعون به أقبح التشنيع، ويريدون أن يكون الزواج مؤبداً، مهما تعتوره من عقبات ومنغصات. ويرون أن فيه ظلماً للمرأة، وهم ظلموها حين أخرجوها إلى الطرقات، والتصرف بالمعاملات، والعمل في المتاجر والمصانع، وحين أطلقوا لشهوتها العنان، بالخمور والمراقص، والاختلاط والخلوات. فهذا عبد الله بن عمر يحب امرأته، وأبوه يكرهها ويأمره بطلاقها، فيأبى، فيأمره رسول الله

بطاعة أبيه، مقدماً طاعة أبيه الواجبة، على حبه وعلى زوجه، والنساء غيرها كثير. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر.

(4712)

إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2:77. ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 3580.

ص: 369

- صلى الله عليه وسلم: "إذا نُودِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتها".

4713 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمرِ: أن عمر رأى حُلة سيَرَاءَ، أو حرير، تُباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتَ هذه تلبَسُها يومَ الجمَعة أو للوفود؟، قال:"إنما يلبس هذه من لا خَلاق له"، قال: فأُهديَ لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - منها حُلَلٌ، فبعث إلى عمر منها بحلة، قال: سمعت مَنك تقول ما قلتَ وبعثتَ إليّ بها؟، قال: "إنما بعثتُ بها إليك

لتبيعها أوتَكْسُوَها".

4714 -

حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جُبَير أن ابن

(4713) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 106 عن نافع بنحوه. ورواه أبو داود 4: 82

من طريق مالك. وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي". الحلة، بضم الحاء: قال ابن الأثير: "واحدة الحلل، وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد"، أي تكون إزاراً ورداء، السيراء: سبق تفسيرها 698، والنقل عن ابن الأثير أنها على الوصف أو على الإضافة، ونزيد هنا قول النووي في شرح مسلم 14: 37 - 38: "وضبطوا الحلة هنا بالتنوين، على أن سيراء صفة، وبغير تنوين، على الإضافة، وهي وجهان مشهوران. والمحققون ومتقنو اللغة العربية يختارون الإضافة". أقول: والإضافة هنا في رواية المسند هذه متعينة، لقوله "أو حرير" إذ لو كان على الوصف لكان "أو حريراً". الخلاق، بفتح الخاء وتخفيف اللام: الحظ والنصيب. يريد "لا خلاق له في الآخرة"، كما في رواية مالك وغيره، والاقتصار والحذف في مثل هذا جائز.

(4714)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 1: 289 عن تفسير الطبري من طريق ابن إدريس عن عبد الملك، هو ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جُبير، بنحوه، وقال:"رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية". يريد حديث ابن عمر الماضي 4620. والحديث في صحيح مسلم 1: 195 من طريق يحيى بن سعيد بالإسناد والسياق اللذين هنا. ورواية الطبري التي ذكرها ابن كثير =

ص: 370

عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على راحلته مقبلاً من مكةَ إلى المدينة حيث توجهتْ به، وفيه نزلت هذه الآية {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} .

4715 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يأتينَّ المساجد".

4716 -

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافاً بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنْقُلُوه.

4717 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله-صلي الله عليه وسلم- إذا قَفَل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوْفَى على ثَنيَّة أو فَدْفَد، كَبَّرَ ثلاثاً، ويقول:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكَ وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدَق الله وعدَه، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".

4718 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في مِعي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمْعَاء".

= لفظها: "عن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويتأول هذه الآية {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . وعندي أن هذا اللفظ أقرب للصواب من لفظ المسند ومسلم، فإن هذه الآية لم تنزل في ذلك، بل هي في معنى أعم، وإنما تصلح شاهداً ودليلاً فيه، كما يتبين ذلك من فقه تفسيرها في سياقها.

(4715)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4619.

(4716)

إصشاده صحيح، وهو مكرر 4639 بهذا الإسناد.

(4717)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4636.

(4718)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 87 عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد بهذا =

ص: 371

4719 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الحُمَّى من فيحِ جهنم، فأبرِدوها بالماء".

4720 -

حدثنا يحىِ عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: أنه نَهى يوم خَيْبر عن لحوم الحُمُر الأهلية.

4721 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: واصَلِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في رمضان، فواصل الناسُ، فقالوا: نهَيْتَنا عن الوِصال وأنت تُواصِل؟، قال:"إني لستُ كأحدٍ منكم، إني أُطْعَمُ وأسْقَى".

= الإسناد. ونسبه شارحه أيضاً إلى الشيخين وابن ماجة. المعي، بكسر الميم وفتح العين والألف المقصورة: واحد الأمعاء، وهي المصارين. قال ابن الأثير:"هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها. وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا، ولهذا قيل: الرغب شؤم، ق [الرغب: بضم الراء وتسكين الغين]، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار. وقيل: هو تحضيض للمؤمن وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة. ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن، وتأكيد لما رسم له".

وكل هذا صحيح يفهم من الحديث، والظاهر أنه مراد كله.

(4719)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 147 من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع. قال الحافظ في الفتح: "وكذلك رواه مسلم، وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك. قال الدارقطني في الموطآت: لم يروه من أصحاب مالك في الموطأ إلا ابن وهب وابن القاسم، وتابعهما الشافعي وسعيد بن عفير وسعيد بن داود، ولم يأت به ابن معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا ابن بكير، انتهى. وكذا قال ابن عبد البر في التقصي". ورواه ابن ماجة 2: 182 من طريق ابن نُمير عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.

وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 2649.

(4720)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 4566. وقد مضى نحو معناه من حديث علي بن أبي طالب 592، 812، 1203.

(4721)

إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 280 عن نافع بنحوه. ورواه أبو داود 2: 279 من طريق مالك. قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم". الوصال، بكسر الواو: هو أن =

ص: 372

4722 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَبِعْ أحدُكم على بيع أخيه، ولا يخطُب على خطْبَة أخيه، إلَاّ أن يأذنَ له".

4723 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن أمامَكم حوضاً ما بين جَرْبَاء وأَذرحَ".

= لا يفطر يومين أو أياماً، يصل صوم الليل بالنهار. قال الخطابي في المعالم 2: 107 - 108:"الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو محظور على أمته. ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة، فيعجزوا عن الصيام المفروض، وعن سائر الطاعات، أو يملوها إذا نالتهم المشقة، فيكون سبباً لترك الفضيلة. وقوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى: يحتمل معنيين. أحدهما: أني أعان على الصيام وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك خصيصاً، كرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه". وأنا أرى أن الوجه الأول هو المتعين أو الراجح. وانظر ما مضى في مسند على 1194.

(4722)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 189 من طريق ابن نُمير عن عبيد لله عن نافع، بنحوه. قال المنذري:"وأخرجه مسلم وابن ماجة". وهو في صحيح مسلم 1: 399 من طريق يحيى عن عُبيد الله. والنهى عن البيع على بيع أخيه قد مضى أثناء الحديث 4531 من طريق مالك عن نافع. والنهى عن الخطبة على خطة أخيه رواه مالك في الموطأ 2: 61 - 62 عن نافع.

(4723)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 409 ومسلم 2: 209 من طريق يحيى عن عُبيد الله.

ورواه مسلم وأبو داود 4: 380 من طريق أيوب عن نافع. ورواه مسلم من طرق أخرى عن نافع، وفي رواية له:"قال عُبيد الله فسألته؟، فقال: قريتين بالشأم، بينهما مسيرة ثلاث ليال". جرباء، بفتح الجيم وسكون الراء: قال ياقوت: موضع من أعمال عَمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز". أذرح، بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء: قال ياقوت: "اسم بلد في أطراف الشام من أعمال السراة ثم من نواحي =

ص: 373

4724 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: لَعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - الواصلةَ، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة.

4725 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافِع عن عبد الله بن عمر قال: دخل النبي -صلي الله عليه وسلم - مكةَ من الثَّنيَّة العُلْيا التي بالبَطحاء، وخرج من الثنية السفلى.

4726 -

حدثنا ابن نُمَير عن مالك، يعني ابنَ مغْوَلٍ، عن محمد ابن سُوقَةَ عن نافع في ابن عمر: إن كنا لَنَعُدُّ لرسول اَلله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: "رب اغفر لي وتُبْ عليّ، إنك أنت التوَّاب الغَفُور"، مائةَ مرة.

4727 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا فُضَيل، يعني ابن غَزْوان، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أتَى فاطمة فوجد على بابها سِتْراً،

= البلقاء وعمّان، مجاورة لأرض الحجاز". ثم ذكر ما يدل على أن بينها وبين جرباء ميل واحد وأقل. وفي القاموس مادة (جرب):"وغلط من قال بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح".

(4724)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 126 عن أحمد بن حنبل ومسدد عن يحيى، بهذا الإسناد. قال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة". وقد مضى هذا المعنى من حديث ابن مسعود مراراً. آخرها 4434.

(4725)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4625.

(4726)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 559 - 560 من طريق مالك بن مغول، قال المنذري 1460:"وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب". في ح "إنا كنَّا"، والتصحيح من ك.

(4727)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 120 - 121 من طريق ابن نُمير عن فضيل، ومن طريق ابن فضيل عن أبيه. قال شارحه:"سكت عنه المنذري". وهذا يدل على أنه ليس =

ص: 374

فلمِ يدخل عليها، وقَلَّما كان يدخل إلا بدأ بها، قال: فجاء عليُّ فرآها مُهْتمِّةً، فقال: ما لَكِ؟، فقالت: جاء إليّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فلمِ يدخل عليَّ، فأتاه عليَّ فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها؟، فقال:"وما أنا والدنيا، وما أنا والرَّقْم"، قال: فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقل لرسول الله -صلي الله عليه وسلم -: فما تأمرني به؟، فقال:"قل لها تُرسل به إلى بني فلان".

4728 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا فُضَيل، يعني ابن غزوان، حدثني أبو دُهقَانة قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عمر فقال: أتَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ضيف، فقال لبلال:"ائتنا بطعام"، فذهب بلال فأبْدل صاعين من تمرٍ بصاع من تمر جيّد، وكان تمرهم دُوناً، فأَعجبَ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم - التمرُ، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"من أين هذا التمر؟ "، فأخبره أنه أبدل صاعاً بصاعين، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"رُدَّ علينا تمرنا".

= في شيء من الكتب الستة غيرأبى داود. الرقم بفتح الراء وسكون القاف: النقش والوشي، والأصل فيه الكتابة، قاله ابن الأثير.

(4728)

إسناده صحيح، أبو دهقانة: ترجمه البخاري في الكنى 245 قال: "عن ابن عمر، روى عنه فضيل بن غزوان"، وهذا كاف في توثيقه، إلى أنه تأبى، وذكره الدولابي في الكنى والأسماء 1: 170 قال: "سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو الدهقانة: يروي عن ابن عمر، وقد روى فضيل بن غزوان عن أبي الدهقانة". وهذا مما يستدرك على الحافظ في التعجيل، فإنه لم يترجمه فيه، وليس له ترجمة في التهذيب، ولم أجده في شيء مما لدي من مراجع الرجال غير ما ذكرت.

"الدهقانة" بضم الدال وكسرها، كما يفهم من كلام القاموس في مادة "دهقن". وفي ح "دهمانة" بالميم بدل القاف، وهو تصحيف، صحح من ك ومما ذكرت من المراجع.

والحديث في مجمع الزوائد 4: 112 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات". وإنما أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بلالاً برد التمر ونقض الصفقة، لما فيها من الربا، ربا الفضل.

ص: 375

4729 -

حدثنا ابن نُمَير أخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشْربْها في الآخرة، إلا أن يتوب".

4730 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا دُعِي أحدُكم إلى وليمة عُرْسٍ فليُجِبْ".

4731 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع ابن عمر قال: استأذن العباسُ بنِ عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منّى من أجل سقَايته، فأذن له.

4732 -

حدثنا ابن نُمَيِر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامل أهلَ خَيْبَر بشَطْر ما خرج من زرع أو ثمر، فكان يُعطى أزواجَه كل عام مائةَ وسْقٍ وثَمانين وسْقاً من تمر، وعشرين وسْقاً من

(4729) إسناده صحيح، وهو مكرر 4690.

(4730)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4712.

(4731)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4691.

(4732)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 456 بنحوه من حديث علي بن مسهر عن عُبيد الله، ثم رواه من طريق ابن نُمير عن عُبيد الله، ثم رواه بزيادة من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع. وكذلك رواه أبو داود 3: 118 - 119 من طريق أسامة. ورواه البخاري 5: 10 - 11 بنحوه مختصراً من طريق أنس بن عياض عن عُبيد الله. ولذلك أرى أن المنذري قصر إذ نسب حديث أي داود لمسلم فقط. الوسق، بفتح الواو وسكون السين: قال ابن الأثير: "ستون صاعاً. وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. والأصل في الوسق: الحمل".

في ح "فاختلفوا فمنهم" و "منهم"، وقد يمكن توجيهه من العربية، ولكن ضمير المؤنث أفصح وأعلم، فأثبتنا ما في ك، وهو المطابق للروايات الأ خر. وقد مضى أول هذا الحديث 4663.

ص: 376

شعير، فلما قام عمرُ بن الخطاب قَسمَ خيبر، فَخّير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ

لهنَّ من الأرض، أو يَضْمَنَ لهنَّ الوُسُوقَ كلَّ عام، فاخْتَلَفْن، فمنهنّ من اختار أن يُقْطِعَ لها الأرض، ومنهن من اختار الوُسُوق، وكانت حفصة وعائشةُ ممن اختار الوُسوق.

4733 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا يحيى عِن عبد الله بن أبي سَلَمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غَدوْنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من منَّى إلى عرفات، منَّا الُملّبي، ومنّا المكبِّر.

4734 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من وِرقٍ، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، نَقْشُه:"محمد رسول الله".

4735 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله بن عمر عنِ نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجلُ الرجل من مَقْعَده [ثم] يقعدُ فيه، ولكن تَفَسَّحوا وتَوَسَّعوا".

4736 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافِع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه حتى يستوفيه".

(4733) إسناده صحيح، وهو مكرر 4458، وهو موصول. وقد أشرنا إلى هذا هناك.

(4734)

إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث أبي داود 4: 142 الذي أشرنا إليه في 4677، فكلاهما مختصر منه.

(4735)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4659. زيادة [ثم] من ك.

(4736)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 399 من طريق مالك عن نافع. قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة". وانظر 4716.

ص: 377

4737 -

حدثنا ابن نُمَير أخبرنا حَجَّاج عن وَبَرَة عن ابن عمر قال: أمَر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الفأرة، والغراب، والذئب، قال: قيل لابن عمر: الحَيّة والعقرب؟، قال: قد كان يُقَال ذلك.

4738 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافعِ عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن تُتَلَقَّى السِّلَعُ حتى تدخل الأسواق.

4739 -

حدثنا ابن نُمَير حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى في بعض مَغَازيه امرأَةً مقتولةً، فنهى عن قتل النساء والصبيان.

4740 -

حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد بن إسحق عن نافع

(4737) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطاة. وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبد الرحمن المسلي، سبق توثيقه في شرح 1413، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 182. " المسلي" بضم الميم وسكون اللام، نسبة إلى "بني مسلية"، وهي قبيلة من بني الحرث. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 5: 210 من طريق يزيد بن هرون عن الحجاج بن أرطأة، وقال:"الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".

ونحن نخالفه في هذا، وقد ذكرنا مراراً أنه ثقة، ولكنه يخطئ في بعض حديثه، ونرجح أنه وهم في هذا الحديث، فإن ابن عمر روى جواز قتل العقرب في خمسة أشياء، بأسانيد صحاح ثابتة، مضى منها 4461، 4543، وهي في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر منها البيهقي بضع أسانيده 5: 209 - 210، وروى قتل الحيات فيما مضى 4557.

(4738)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4531 ومطول 4708.

(4739)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا النسائي، كما في المنتقى 4271. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن عباس 2316.

(4740)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 103 بزيادة في آخره، عن أحمد بن حنبل عن =

ص: 378

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ من الثياب.

4741 -

حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا نَعَس أحدُكم في مجلسه يومَ الجمعة فليتحوَّلْ إلى غيره".

4742 -

حدثنا أبو أسامة حدثنا عُبيد الله عن أبي بكرِ بن سالم عن أبيه عن جَده أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الذي يكذبُ علىَّ يُبنُى له بيت في النار".

4743 -

حدثنا ابن نُمَير عن حَنْظَلة عن سالم سمعت ابن عمر

= يعقوب عن أبيه عن ابن إسحق. والنهي عن ما مسه الورس والزعفران من الثياب مضى مراراً، آخرها 4538، والنهى عن القفازين والنقاب، ثابت من حديث ابن عمر أيضاً من وجه آخر، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه، كما في المنتقى 2435. في ح "وما مس الرؤس والزعفران في الثياب"، وصحح من ك.

(4741)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 436 من طريق عبدة، والترمذي 1: 372 من طريق عبدة وأبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن إسحق. قال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

(4742)

إسناده صحيح، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر: ثقة، وثقه العجلي، وترجمه البخاري في الكنى رقم 82. والحديث رواه الشافعي في الرسالة 1092 بتحقيقنا عن يحيى بن سليم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. وهو في مجمع الزوائد 1: 143 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح". وسيأتي أيضاً 5798، 6309. وانظر 3847.

(4743)

إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن سفيان المكي. والحديث رواه البخَاري بنحوه مراراً من طرق عن ابن عمر، منها 6: 349 - 353 و 13: 83 - 87، 329. وأشار الحافظ =

ص: 379

يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "رأيتُ عند الكعبة رجلاً آدَمَ سَبْطَ الرأس، واضعاً يده على رَجُلَين، يَسْكُب رأسُه"، أو "يَقْطُر رأسُه، فسألت: من هذا؟، فقالوا: عيسى ابن مريم "، أو "المسيحُ ابن مرِيم"، ولا أدري أيَّ ذلك قال، "ورأيت وراءه رجلاً أحمرَ، جَعْدَ الرأس، أعور عيْنِ اليُمنى، أشبهُ من رأيت به ابنُ قَطَنٍ، فسألت: من هذا؟، فقالوا: المسيحُ الدَخَّال".

4744 -

حدثنا أبو داود الحَفَرِيّ عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأةٍ جاءت من البادية.

4745 -

حدثنا يَعْلى بن عُبَيد حدثنا فُضَيل، يعني ابن غَزْوَان، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجل كفَّر رجلاً فإن كان كما قال، وإلا فقد باءَ بالكفر".

4746 -

حدثنا عَتَّاب بن زياد أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولة، فأنكر ذاك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

= في الفتح 13: 85 إلى رواية حنظلة هذه مراراً، ولكن خفى على موضعها. ابن قطن: هو عبد العزى، رجل جاهلي، كما ذكرنا في شرح حديث ابن عباس 3148. وانظر أيضاً 2854، 3546.

(4744)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. إسماعيل: هو ابن أمية الأموي. ورواه مسلم1: 461 بأطول من هذا من طريق بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية. وروى الشيخان وغيرهما الأمر بقتل الكلاب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر الفتح 6: 256.

(4745)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4687 بنحوه.

(4746)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4739.

ص: 380

4747 -

حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: لقد سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين، حتَّى عَدَّ سبعَ مرار، ولكن قد سمعتُه أكثرَ من ذلك، قال: "كان الكفْل من بني إسرائيلَ لا يتورعُ من ذنب عَمِله، فأتتْه امرأةٌ فأعطاها ستين دَيناراً على أن يطأها، فلما قعد منها

(4747) إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله: هو أبو جعفر الرازي قاضي الري، سبق توثيقه 646.

سعد مولى طلحة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب اختلاف في اسمه 3:485. والحديث رواه الحاكم 4: 254 - 255 من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش، بهذا الإسناد، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونقله ابن كثير في التاريخ 1: 226 عن هذا الموضع من المسند، في ترجمة "ذي الكفل" النبي، وقال: "ورواه الترمذي من حديث الأعمش، به، وقال: حسن.

وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر، فهو حديث غريب جداً، وفي إسناده نظر، فإن سعداً هذا قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه سوى عبد الله الرازي هذا، فالله أعلم. وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل، وإنما لفظ الحديث: الكفل". ونقله أيضاً في التفسير 5: 522، ثم قال: "وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب. وعلى كل تقدير، فلفظ الحديث: كان الكفل، ولم يقل ذو الكفل، فلعله رجل آخر".

والحديث صحيح كما قلنا، والكفل المذكور فيه هو غير "ذي الكفل" النبي -صلي الله عليه وسلم -، كما هو بَّين، وكما رجح ابن كثير ظنّا، وإن لم يقطع. ولكنه تناقض، فنسبه في التاريخ للترمذي،

ونفى في التفسير أنه في الكتب الستة. وهذا سهو منه، إن كنت لم أجد الحديث في الترمذي الآن، لأن التهذيب حين ترجم لسعد مولى طلحة رمز له برمز الترمذي، وأشار إلى هذا الحديث عنده، ولأن المنذري ذكره في الترغيب والترهيب 4: 76 - 77، ونسبه للترمذي "وحسنه" ولابن حبان في صحيحه، وكذلك ذكره السيوطي في الدر المنثور 4: 332 ونسبه لابن أبي مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ووقع في الدر المنثور =

ص: 381

مَقْعَدَ الرجل من امرأته أُرْعدَت وبكَتْ؟، فقال: ما يُبكيك، أكْرَهْتُكِ؟، قالت: لا، ولكن هذا عملَ لم أعمله قطُّ، وإنما حملني عليه الحاجَةُ قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قطّ؟، قال: ثم نزل فقال: اذهبي، فالدنانيرُ لك، ثم قال: والله لا يَعْصِي الله الكفلُ أبداً، فمات من ليلته، فأصبح مكتوباً علىَ بابه: قد غفر الله عز وجل للكَفْل".

4748 -

حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عاصم، يعني ابن محمد، عن أبيه عن ابنِ عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناسُ ما في الوَحْدَة ما سار أحدٌ وحده بليلٍ أبداً".

4749 -

حدثنا محمد بن عُبَيد عن يوسف بن صُهَيْب عن زيد

= "كان ذو الكفل"، وهو خطأ مطبعي قطعاً، لأنه قال بعد سياقه:"وأخرجه ابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر، وقال فيه: ذو الكفل". فهذا يدل على أن الذي في سياق الحديث "الكفل". وأما الرواية التي أشار إليها عند ابن مردويه، فالراجح عندي أنها خطأ من أحد الرواة، وليس إسنادها أمامي حتى أستطيع أن أجزم مَن منهم الذي أخطأ.

(4748)

إسناده صحيح، محمد بن عبيد: هو الطنافسي الأحول، شيخ أحمد. عاصم بن محمد: سبق توثيقه 4363. أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: تابعي ثقة، روى عن جده عبد الله بن عمر، وعن ابن عباس وابن الزبير. والحديث رواه البخاري 6: 96 عن أبي نعيم عن عاصم. وفي الفتح أنه رواه أيضاً الترمذي والنسائي. وفي الجامع الصغير 7501 أنه رواه أيضاً ابن ساجة. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2510، 2719.

(4749)

في إسناده نظر، وأرجح أن يكون منقطعاً. يوسف بن صهيب الكندي. ثقة، وثقه ابن

معين وأبو داود وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 380. زيد العمي: هو ابن الحواري، سبق توثيقه وأن في حفظه شيئاً 4683، ولكني لم أجد له رواية عن الصحابة إلا عن أنس، أثبتها البخاري في ترجمته في الكبير، ونقل في التهذيب عن المراسيل لابن أبي حاتم عن أبيه أن روايته عن أنس مرسلة، ولم أجد هذا في المراسيل، ولكني أشك =

ص: 382

العَمِّيّ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "من أراد أن تُستجاب دعوتُه، وأن تُكْشَف كربتُه، فليفرِّجْ عن مُعْسِر".

4750 -

حدثنا محمد بن فُضَيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر: أنه قَبَّل يدَ النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4751 -

حدثنا وكيع حدثني عِكْرِمة بن عَمّار عن سالم عن ابن عمر قال: خرجِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة، فقال:"رأسُ الكفر من ها هنا، من حيث يَطْلُع قَرْنُ الشيطان".

4752 -

حدثنا وكيع عن العُمَريّ عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى عن الوِصال في الصيام، فقيل له: إنك تفعله؟، فقال:"إني لستُ كأحدكم، إني أَظَلُّ يُطعمني ربي ويسَقيني".

= كثيراً في أنه أدرك ابن عمر، في أراه من الطبقة التي تدركه. والحديث في مجمع الزوائد 4: 133 نسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال:"ورجال أحمد ثقات". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2: 37 بصيغة التمريض فقال: "وروي عن ابن عمر"، ونسبه لابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف، فقط. فلعله لم يره في المسند. وهو في الجامع الصغير 8390 ونسبه للمسند فقط، ورمز له بعلامة الحسن.

(4750)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود مختصراً 4: 524 ومطولا في قصة 2: 349 من طريق

زهير عن يزيد بن أبي زياد، به، وصرح في الإسنادين بسماع يزيد من عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبسماع عبد الرحمن من ابن عمر، قال المنذري:"وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد، هذا آخر كلامه، ويزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأيمة". ويزيد قد ذكرنا مراراً أنه ثقة.

(4751)

إسناده صحيح، وهو مكر 4679.

(4752)

إسناده صحيح، العمري: هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. والحديث مكرر 4721 بنحوه.

ص: 383

4753 -

حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سَلَمَة عن عاصم بن المنذر عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا كان الماء قَدْرَ قُلْتَين أوثلاثٍ لم يُنَجِّسْه شيء"، قال وكيع: يعني بالقلة الجَرَّة.

4754 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: " تجيء الفتنةُ من ها هنا، من المشرق".

4755 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو جَنَاب عن أبيه عن ابن عمير قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - عند هذه السارية، وهي يومئذٍ جِذْعُ نخلةٍ، يعني يَخْطُبُ.

(4753) إسناده صحيح، عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة، كما في التهذيب. والحديث مختصر 4605. وقد رواه أبو داود 1: 24 عن موسى بن إسماعيل عن حماد، قال المنذري "رقم 60":"وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة- حديث عاصم بن المنذر؟، فقال: هذا جيد الإسناد، فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول".

(4754)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4751.

(4755)

إسناده ضعيف، أبو جناب: هو الكلبي، وهو يحيى بن أبي حية، وهو ضعيف، كما بينا في 1136. أبوه أبو حية؟ اسمه "حي"، وقال أبو زرعة: "محله الصدق". والحديث سيأتي مطولاً 5886، وهذا المطول في مجمع الزوائد 2: 180 وقال: "رواه أحمد من طريق أبي جناب الكلبي، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وقد عنعنه". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2236، 2237، 2400، 2401، 3430 - 3432. "أبو جناب" بالجيم والنون، ووقع في ح ومجمع الزوائد "أبو حباب "بالحاء والباء، وهو غلط مطبعي، صحناه من ك ومن الإسناد الآتي الذي أشرنا إليه ومن كتب الرجال.

ص: 384

4756 -

حدثنا وكيع حدثنا قُدامة بن موسى عن شيخ عن ابن

(4756) إسناده ضعيف، لإبهام الشيخ الذي روى عنه قدامة. وسيأتي مزيد بحث في هذا. قدامة ابن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون: ثقة، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان إمام مسجد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 179. وقدامة لم يرو هذا الحديث عن الشيخ الذي سمعه من ابن عمر، بل بينه وبين ابن عمر ثلاثة شيوخ. فرواه أبو داود 1: 494 من طريق وهيب "حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين".

قال المنذري 1233: "وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً، وقال الترمذي: حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وساق اختلاف الرواة فيه". ورواية الترمذي فيه (2: 278 - 280 من شرحنا عليه) من طريق "عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل ص 89 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، كإسناد الترمذي، مطولاً، بنحو لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني 161 من طريق عبد العزيز، كرواية محمد بن نصر، ثم رواه من طريق أبي داود بإسناده الذي ذكرنا. ورواه البيهقي 2: 465 من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين عن أبي علقمة مولى لابن عباس "حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر" فذكره بنحوه. ثم قال البيهقي: "أقام إسناده عبد الله ابن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، فخلط في إسناده. والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصين التميمي عن علقمة مولى ابن عباس عن يسارمولى ابن عمر، نحوه، [ثم رواه بإسناده عن وهيب]، وكذلك رواه حميد بن الأسود عن قدامة. "ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين" إلخ، =

ص: 385

عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين".

4757 -

حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب والعُمَريّ عن نافع عن

= وأشار البخاري في التاريخ الكبير إلى هذه الأسانيد وغيرها، في ترجمة "محمد بن الحصين" 1/ 1/ 61 - 62 وفي ترجمة يسار مولى ابن عمر" 4/ 2/ 421، وقال في كلا الموضعين: "وقال وكيع: عن قدامة عن شيخ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -"، وهي إشارة إلى إسناد أحمد هنا.

وإسناد قدامة بن موسى المتصل: عند أبي داود والترمذي وغيرهما، إسناد صحيح، وإن كان الرواة قد اختلفوا عن قدامة في اسم شيخه "محمد بنْ الحصين" أو "أيوب بن الحصين"؟، والراجع أنه "محمد"، وهو الذي جزم به البخاري أو رجحه، فلذلك ترجمه في اسم "محمد" وأشار إلى الرواية الأخرى، وفي التهذيب 9: 122: "قال أبو حاتم: ومحمد أصح". وفيه أيضاً: "وروى يحيى بن أيوب المصري عن عُبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي علقمة. فإن كان هو فيستفاد رواية عُبيد الله بن زحر عنه، ويرجع أن اسمه محمد، وأما أبوه فهو حصين وكنيته أبو أيوب، فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى، فسماه بكنية أبيه". يريد الحافظ أنه لعله سمعه بعض الرواة عن قدامة "عن ابن حصين" أو "عن ابن أبي أيوب".، فظن أن الأب مكني باسم ابنه، ولم يذكر له الاسم، فسماه "أيوب". وهذا احتمال قريب. ومحمد بن الحصين هذا: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير كما قلنا، فلم يذكر فيه جرحاً. أبو علقمة المصري، مولى ابن عباس، ويقال: مولى بني هاشم، ويقال: حليفهم، وهو تابعي ثقة، قال أبو حاتم:"أحاديثه صحاح"، وقال ابن يونس: كان على قضاء إفريقية، وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيد بن أبي حبيب"، ووثقه العجلي، وترجمه البخاري في الكنى رقم 513. يسار مولى ابن عمر: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة وابن حبان، وترجمه البخاري في الكبير، كما أشرنا. وانظر أيضاً التخليص 71 ونصب الراية 1: 255 - 257.

(4757)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4660.

ص: 386

ابن عمر: أن كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته.

4758 -

حدثنا وكيع حدثنا شَعبةْ عن تَوْبَةَ العَنْبَري عن مُوَرِّق العجَّلي: قال: قلت لابن عمر أتصلي الضُّحَى؟، قال: لا، قلت: صلَاها عُمَر؟، قال: ْ لا، قلت: صلاها أبو بكر؟، قال: لا، قلت: أصلاها

النبي - الله عليه وسلم -؟، قال: لا أخالُه.

4759 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل القرآن مثَل الإبل الُمعَقلة، إنْ تعاهدها صاحبُها أمسكها، وإن تركها ذهبتْ".

4760 -

حدثنا وكيع حدثني سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصِم الثقَفِي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بمنىً؟، فقال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟، قلت: نعم، وآمنتُ فاهتديتُ به، قال: فإنه كان يصلي بمنًى ركعتين.

4761 -

حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن حَفْص بن عاصم عن

(4758) إسناده صحيح، توبة العنبري: سبق توثيقه 54، ونزيد أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 /156. ولم أجد الحديث في مجمع الزوائد. فالظاهر أنه في بعض الكتب الستة، بل هو في صحيح البخاري 3/ 42 من طريق يحيى عن شُعبة.

(4759)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4665.

(4760)

إسناده صحيح، سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي: ثقة، وثقه ابن معين والدارقطني وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 439 - 440. داود بن أبي عاصم بن عروة بن عروة بن مسعود الثقفي: تابعي ثقة:، وثقه أبو زرعة وأبو داود والنسائي وغيرهم، وترجمه البخارى في الكبير 2/ 1/ 210 - 211 وقال:"سمع ابن عمر": والحديث سبق معناه من غير هذا الوجه4533. 4652.

(4761)

إسناده صحيح، عيسى بن حفص بن عاصم: ثقة، وثقة أحمد وابن معين والنسائي =

ص: 387

أبيه قال: خرجنا مع ابن عمر، فصلينا الفريضة، فرأى بعضَ ولده يتطوَّع، فقال ابن عمر: صليتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم -وأبي بكر وعمير وعثِمان في السفر، فلم يصلوا قبلها ولا بعدها، قال ابن عمر: ولو تطوَّعتُ لأتْممْتُ.

4762 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَرِي: عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أُلحِدَ له لَحْدٌ.

4763 -

حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قرأ فيِ الِرِكعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، بضعاً وعشرين مرةً أو بضعَ عَشْرَةَ مرةً، {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}

= وغيرهم، وليمى له في الكتب الستة إلا هذا الحديث وحديثَا آخر عن نافع عن ابن عمر في فضل المدينة. أبوه حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: هو ابن أخي عبد الله بن عمر، وجد عُبيد الله بن عمر بن حفص، وهو تابعي ثقة، وثقه النسائي، وقال هبة الله الطبري:"ثقة مجمع عليه"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 356 - 357.

والحديث رواه أبو داود 1: 473 عن القعنبي عن عيسى بن حفص، مطولاً. قال المنذري 1177:"وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، مختصراً ومطولا".

(4762)

إسناداه صحيحان، بل هو في الحقيقة حديثان بلفظ واحد: عن ابن عمر، وعن عائشة. فرواه العمري عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة ثقة، كما قال أحمد، وقال ابن عيينة:"حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه". والحديث ذكره ابن كثير في التاريخ 5: 268 عن هذا الموضع، وقال:"تفرد به أحمد من هذين الوجهين". وهو في مجمع الزوائد أيضاً 3: 42 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 2357، 2661.

(4763)

إسناده صحيح، أبو إسحق: هو السبيعي. والحديث روى منه الترمذي القراءة في =

ص: 388

و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} .

4764 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن- مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ببعض جَسَدي، فقال:"يا عبد الله، كنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابُر سبيل، واعْدُدْ نَفسَك في المَوْتَى".

4765 -

حدثنا وكيع حدثني عمران بن حُدَير عن يزيد بن عُطَارد أبي البَزَرَي السَّدُوسي عن ابن عمر قال: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم.

4766 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن

= الركعتين قبل الفجر فقط 1: 320 - 321 من طريق أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن أبي إسحق، وقال:"حديث حسن. ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحق. لكن رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أيضاً كما في 4909، وقد روى عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً": وهو في المنتقى 1168 بلفظ الترمذي. ونسبه أيضاً لأبي داود وابن ماجة.

(4764)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن أبي سليم. والحديث روى البخاري 11: 199 - 200 القسم الأول منه، من طريق الأعمش عن مجاهد، ذكر السيوطي في الجامع الصغير 6421 القسم الثاني منه أيضاً، ونسبه لأحمد والترمذي وابن ماجة. وقال الحافظ في الفتح:"وقد أخرجه أحمد والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أبي يحيى القتات عن مجاهد، وليث وأبو يحيى ضعيفان، والعمدة على طريق الأعمش". وقد بينا في 1199 أن ليثا ثقة تكلموا في حفظه، وأنه كغيره من الرواة، يترك ما يظهر خطؤه فيه.

(4765)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4601 "عمران بن حدير" كتب في ح "عمر بن حدير".

وهو خطأ مطبعي، صحح من ك.

(4766)

إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 6: 474 عن هذا الموضع، وقال: "انفرد =

ص: 389

عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)} ".

4767 -

حدثنا وكيع حدثني عُيَينة بن عبد الرحمن عن علي ابن يزيد بن جُدْعان حدثني سالم عن أبيه أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنما يَلْبَس الحرير مَن لا خَلاق له".

4768 -

حدثنا وكيع حدثِنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - بعث ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَر، يَخْرصُ عليهم، ثم خَيَّرهم أَن يأخذوا أَو يَرُدُّوا، فقالوا: هذا الحق، بهذا قامت السمواتُ والأرضُ.

4769 -

حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أَبيه عن ابن

= بإخراجه البخاري، ورواه في كتاب الاستسقاء في صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري، به. ورواه في التفسير من وجه آخر". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2926 م وفي مسند ابن مسعود 3659. انظر عمدة التفسير 5: 59 الأنعام. وانظر 5579.

(4767)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4713، ولكن ذاك بإسناد آخر عن ابن عمر.

(4768)

إسناده صحيح، وانظر 4732، 6368، وانظر أيضاً 14207، 15012. وانظر المنتقى 4443.

(4769)

إسناده ضعيف، عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. ضعيف جداً، قال البخاري في الضعفاء 21:"منكر الحديث" وكذلك قال أبو حاتم، وقال البخاري في التاريخ الصغير 163:"يخالف في حديثه"، وفيه 179:"فيه نظر"، وقال النسائي في الضعفاء19:"متروك الحديث"، وقال ابن حبان:"كان يخطئ ولا يعلم، فلا يُحتج بأخباره التي لم يوافِق فيها الثقات". والحديث في مجمع الزوائد 5: 265 وقال: "رواه أحمد، وفيه عبد الله بن =

ص: 390

عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن إخصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر: فيها نَمَاءُ الخَلْق.

4770 -

حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناسُ ما في الوحدة ما سار راكب بليلٍ وحدَه أَبداً".

4771 -

حدثنا وكيع حدثنا ثابت بن عُمارة عن أبي تَمِيمة الهُجَيْمِي عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع، يعني الشمس.

4772 -

حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تَحَرَّوْا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبَها، فإنها تَطْلُع بين قَرْنَي شيطانٍ".

4773 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رخَّص للنساء أن يُرْخِيِن شِبْراً، فقلن: يا رسول الله، إذن تنكشفَ أقدامُنا؟، فقال:"ذراعاً، ولا تزِدنَ عليه".

4774 -

حدثنا وكيع حدثَنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن

= نافع، وهو ضعيف". "إخصاء": هكذا هو في الأصلين من الرباعي، والذي في المعاجم "خصاء" بكسر الخاء وبالمدّ، من الثلاثي. وهو الذي في مجمع الزوائد.

(4770)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4748.

(4771)

إسناده صحيح، وانظر 4695.

(4772)

إسناده صحيح، هشام: هو ابن عروة بن الزبير. والحديث مكرر 4695. وانظر الحديث السابق.

(4773)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4489، 4683.

(4774)

إسناده صصحيح، ورواه مسلم 2: 167 من طريق عبّاد بن عبّاد عن عُبيد الله بن عمر =

ص: 391

النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن من أحسن أَسمائكم عبد الله وعبد الرحمن".

4775 -

حدثنا وكيِعِ حدثنا أبو جَنَاب عن أَبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَة، ولا هامَة"، قال فقام إليه - رجل فقال: يا رسول الله، أرأيتَ البعيرَ يكون به الجَرَبُ فتَجْرَب الإبل؟، قال:"ذلك القَدَر، فمن أجربَ الأوّل؟! ".

4776 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عَلْقَمة بن مَرْثَد عن رَزِين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق

= وأخيه عبد الله، وهو العمري شيخ وكيع هنا، بلفظ:"إن أحب أسمائكم إلى الله".

وكذلك رواه أبو داود 4: 443 من طريق عبّاد عن عُبيد الله فقط. ورواه الترمذي 4: 28 - 29 من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع، قال الترمذي:"حديث حسن غريب من هذا الوجه"، ونسبه شارحه أيضاً لابن ماجة. فقد قصر المنذري في تهذيب أبي داود حين نسبه إلى صحيح مسلم وحده. وانظر 1381، 1382.

(4775)

إسناده ضعيف، لضعف أبي جناب الكلبي. ورواه ابن ماجة 1: 23 من طريق وكيع عن أبي جناب يحيى بن أبي حية، ونقل شارحه عن الزوائد:"هذا إسناد ضعيف: فإن يحيى ابن أبي حية كان يدلس، وقد روى عن أبيه بصيغة العنعنة". وسيأتي بعضه بإسناد صحيح عن ابن عمر، ضمن حديث، بلفظ:"لا عدوى ولا طيرة"6405. وقد مضى معناه بإسنادين صحيحين من حديث ابن عباس 2425، 3032، وبإسناد ضعيف من حديث ابن مسعود 4198.

(4776)

إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. رزين بن سليمان الأحمري: قال في التهذيب 3: 276: "حكى أبو زرعة اختلافا على الثوري في اسمه، فقيل عنه هكذا [يعني رزين بن سليمان]، وقيل عنه: سليمان بن رزين. وهكذا حكى البخاري الاختلاف فيه ثم قال: لا تقوم بهذا حجة. قلت [القائل ابن حجر]: بقية كلام البخاري: ولا تقوم الحجة بسليمان بن رزين، ولا برزين، لأنه لايدرى سماعه من سالم، ولا سليمان من ابن عمر". والاختلاف الذي أشار إليه البخاري وأبو زرعة أثبته الإمام أحمد هنا، فذكر رواية وكيع عن الثوري، هذه، وفيها" رزين بن سليمان"، ثم ذكر عقبها الحديث التالي رواية =

ص: 392

امرأته ثلاثاً، فيتزوجها آخرُ، فيغلق البابَ ويُرْخى السِّتْر ثم يطلقُها قبل أن يدخل بها، هل تَحِلُّ للأَوّل؟، قال:"لا، حتى يذوقَ العُسَيْلة".

= أبي أحمد الزبيري عن الثوري، فسماه "سليمان بن رزين". والحديث رواه النسائي 2: 97 - 98 من طريق شُعبة "عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر"، ثم رواه عقيبه عن محمود ابن غيلان عن وكيع، كرواية المسند هنا، ثم قال:"هذا أولى بالصواب"، وفي التهذيب في ترجمة رزين الإشارة إلى هذا الاختلاف أيضاً، فذكر أنه رواه النسائي" من رواية الثوري وغيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عنه، وقال شُعبة عن علقمة بن مرثد

عن سالم بن رزين [كذا في التهذيب] عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر"، ثم قال: "قال ابن أبي حاتم عن أبيه: وهذه الزيادة ليست بمحفوظة. وقال أبو زرعة: الثوري أحفظ". ولم أجد رواية غيلان بن جامع في النسائي، فلعلها في السنن الكبرى. والظاهر عندي ترجيح ما رجح أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، لأن "سلم بن زرير" يظهر لي من ترجمته في التهذيب 4: 130 - 131 أنه متأخر عن هذه الطبقة، بل هو من طبقة شُعبة، كلاهما مات سنة 160، فلعل اسم "سليمان بن رزين اشتبه على شُعبة فسماه" سلم بن زرير"، وحفظ الثوري اسمه على الصواب،

وتابعه عليه غيلان بن جامع. "زرير": بفتح الزاي وكسر الراء وآخره راء، ووقع في النسائي المطبوع "زريد" بالدال في آخره بدل الراء، وهو خطأ مطبعي، صححته في نسختي، حين سمعناه من أبي "الشيخ محمد شاكر رحمه الله" في شهر ذي القعدة سنة 1330. وأما ذكره في التهذيب في ترجمة "رزين بن سليمان" باسم "سلم بن رزين"، كما ذكرنا آنفاً، فالظاهر عندي أنه خطأ مطبعي، وإن نقل في التهذيب بعد ذلك 4: 131 أن ابن مهدي سماه "سلم بن رزين يعني بالنون وتقديم الراء" فقد قال أبو أحمد الحاكم: "وهو وهم"، وقال أبو علي الجبائي:"وقع لبعض رواة الجامع: زرير، بضم الزاي، وهو خطأ، وهو والصواب الفتح".

وأما معنى الحديث فإنه صحيح ثابت من حديث عائشة، رواه الجماعة، كما في المنتقى 3746. وفي مجمع الزوائد 4: 340: "وعن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة =

ص: 393

ْ4777 - وحدثناه أبو أَحمدِ، يعني الزُّبيرِيّ، قال حدثنا سفيان عن عَلْقَمة بن مَرثَد عن سليمان بن رَزِين.

4778 -

حدثنا وكيع حدثناَ عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إذا دخل مكة قال: "اللهم لا تجعل منايانا بها، حتى تُخرجَنا منها".

4779 -

حدثنا وكيع حدثنا حَنْظَلة عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن تُضرب الصُّوَر، يعني الوجه.

4780 -

حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن

= ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى، إلا أنه قال: بمثل حديث عائشة، وهو نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح". فلعل هذا من طريق آخر عن ابن عمر، لأن الطريق التي هنا ليست من الزوائد، إذ هي في النسائي كما قلنا. وقد مضى معناه كذلك بإسناد صحيح من حديث عُبيد الله بن العباس 1837، وفسَّرنا العسيلة هناك. وانظر أيضاً 3440، 3441.

(4777)

في إسناده نظر، وهو مكرر ما قبله.

(4778)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 5: 253 وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا محمد بن ربيعة، وهو ثقة". فهذه إشارة إلى! إسناد آخر للحديث، سيأتي 6076 رواه أحمد عن محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. فكأن الحافظ الهيثمي لم ير الإسناد الذي هنا عن وكيع، فرجال هذا كلهم رجال الصحيح. وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يكره أن يموت هو أو أحد من المهاجرين بمكة، حتى تثبت لهم هجرتهم، كما ورد في شأن سعد بن خولة، رثى له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن مات بمكة.

انظر 1440، 1482.

(4779)

إسناده صحيح، حنظلة هو ابن أبي سفيان المكي.

(4780)

إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع. وقد سبق نحوه بمعناه 4709 بإسناد صحيح، =

ص: 394

عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يَعْجَلْ احدُكم عن طعامه للصلاة"، قال:

وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشَّى، فلا يعجلُ.

4781 -

حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر عن قَزعَةَ قال: قال لي ابنُ عمر: أُوَدِّعك كما ودَّعني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَستودعُ الله دينَك وأمانتَك وخواتيمَ عملك".

4782 -

حدثنا [وكيع حدثنا] نافع بن عمر الجُمَحي عنِ سعِيد ابن حَسَّان عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان ينزل بعرفةَ وادي نمِرةَ، فِلما قَتَلَ الحَجَّاجُ ابنَ الزُّبَير أرسل إلى ابن عمر: أيةُ ساعة كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يَرُوح في هذا اليوم؟، فقال: إذا كان ذاك رُحْنَا، فأَرسل الحجاج رجلاً ينظر أي ساعة يروح؟، فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: أزاغتِ الشمس؟، قالوا: لم تَزغ الشمس، قال: أَزاغت الشمس؟، قالوا: لم تزغ، فلما قالوا: قد زاغت، ارتحل.

= ولم يذكر هناك الموقوف من عمل ابن عمر.

(4781)

إسناده ظاهر الاتصال، ولكنه منقطع على ما نبين في 4957 إن شاء الله. عبد العزيز بن

عمر بن عبد العزيز بن مروان: ثقة ثبت، وثقه ابن معين وأبو داود وأبو نعيم وغيرهم، وقال أحمد:"ليس هو من أهل الحفظ والإتقان". قزعة: هو ابن يحيى أبو الغادية البصري: تابعي ثقة، سبق توثيقه في 264، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 191 - 192 وقال:"سمع ابن عمر"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 139. والحديث قد سبق نحوه بمعناه من حديث سالم عن أبيه

4524.

(4782)

إسناده صحيح، وقد سقط من أول الإسناد في ح اسم "وكيع" شيخ أحمد فيه، وزدناه من ك، وأحمد لم يدرك أن يسمع من نافع بن عمر الجمحي المتوفى سنة 169. سعيد ابن حسان: تابعي حجازي ثقة، روى عن ابن عمر وابن الزبير، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو غير "سعيد بن حسان المخزومي قاصّ أهل مكة" الماضي ذكره في 1476،

ص: 395

4783 -

حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سَلَمَة عن فَرْقَدٍ السَّبَخِي عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يَدَّهِن عند الإحرام بالزيت غير المُقتّت.

4784 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن فرَاس عن أبي صالح في زاذانَ عن ابن عمر: أَنه دعا غلاماً له فأَعتقه، فقَال: ما لي من أجره مثلُ هذا، لشيء رفعه من الأرض، سمعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يقول:"من لَطم غلامه فكفَّارتُه عتقُه".

4785 -

حدثنا وكيع حدثنا عُبَادة بن مسلم الفزاري حدثني

= وفي التهذيب 4: 16: "وخلطه صاحب الكمال بالذي قبله، فوهم". وليس لسعيد بن حسان التابعي المذكور هنا في الكتب الستة غير هذا الحديث عن أبي داود وابن ماجة، كما في ترجمته في التهذيب. والحديث رواه أبو داود 2: 133 عن أحمد بن حنبل عن وكيع، بهذا الإسناد. قال المنذري 1834:"وأخرجه ابن ماجة".

(4783)

إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي، وقد بيّنا ضعفه في 13، 2133. والحديث رواه

الترمذي 2: 123 عن هناد عن وكيع بهذا الإسناد، وقال:"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جُبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس". وسيأتي أيضاً 4829. ورواه أيضاً ابن ماجة، كما في المنتقى 2456، المقتت: المطيب، وهو الذي يطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحه. قاله ابن الأثير.

(4784)

إسناده صحيح، فراس: هو ابن يحيى الهمداني الخارفي، سبق في 4333. أبو صالح: هو ذكوان السمان. والحديث رواه مسلم 2: 19 من طريق أبي عوانة وشعبة وسفيان الثوري، كلهم عن فراس.

(4785)

إسناده صحيح، عبادة بن مسلم الفزاري: قال وكيع: "ثقة"، وقال ابن معين:"ثقة ثقة"، ووثقه غيرهما. ووقع في ح "عمارة بن مسلم"، وهو خطأ ناسخ أو طابع، صحح من ك ومن سائر المراجع. جُبير بن أبي سليمان بن جُبير بن مطعم: ثقة، وثقة ابن =

ص: 396

جُبَير بن أبي سليمان بن جُبَير بن مُطْعِم سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يَدَعُ هؤلاء الدعواتِ، حين يُصبح وحين يُمسي:"اللهم إني اسأَلك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أَسأَلك العفو والعافية في ديني ودنياي وأَهلى ومالى، اللهم استر عَوْرَاتي، وآمنْ رَوْعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ وين خلفي، وعن يميني وعن شَمالي ومن فوقي، وأَعوذ بعظمتك ان أُغْتَال من تحتي"، قال: يعني الخَسْفَ.

4786 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن النَّجْرَانِي

= معين وأبو زرعة، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 224 وذكر له هذا الحديث مختصراً، من رواية وكيع عن عبادة. والحديث رواه أبو داود 4: 479 من طريق وكيع وابن نُمير، كلاهما عن عبادة. قال المنذري:"وأخرجه النسائي وابن ماجة". وليس لجبير في الكتب الستة غير هذا عند هؤلاء الثلاثة. عمدة التفسير 5: 17 الأعراف.

(4786)

إسناده ضعيف، لجهالة هذا النجراني الذي روى عنه أبو إسحق السبيعي. وهكذا في التهذيب 12: 334 مترجماً باسما "النجراني" وقال: "قال عثمان الدارمي: مجهول، وكذا قال ابن عدي". وترجم في التعجيل 551 "أبو إسحق السبيعي: عن رجل من بخران، هو النجراني عن ابن عمر". والحديث سيأتي مطولاً 5067 عن شُعبة عن أبي إسحق عن رجل من بخران، "أنه سأل ابن عمر"، وفيه النهي عن الجمع بين الزبيب والتمر وقصة الحدَّ التي هنا والنهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. والنهى عن السلم في النخل رواه أبو داود 3: 293 من طريق الثوري عن أبي إسحق "عن رجل نجراني". ورواه ابن ماجة 2: 22 - 23 من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحق "عن النجراني". وقال المنذري: "في إسناده رجل مجهول". والحديث الذي هنا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 278 مقتصراً على الجلد فقط، ثم قال:"رواه أحمد من رواية النجراني عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟، قال: زبيب وتمر". وهذه الزيادة التي يوهم كلام الهيثمي أنها انفرد بها أبو يعلى ثابتة هنا عند أحمد كما ترى، وهي ثابتة أيضاً بمعناها في الرواية الآتية التي =

ص: 397

عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أُتيَ بسكران، فضربه الحدّ ، فقال: ماشَرَابك؟، قال: الزبيب والتمر، قال: يكفي كل واحدٍ منهما من صاحبه.

4787 -

حدثنا وكيع حدنْنا عبد العزيز بن عمر عبد العزيز عن أبي طُعْمَةَ مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لُعنَت الخمر. علي عشرة وجوهٍ: لُعنت الخمرُ بعينها، وشاربُها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها"

= أشرنا إليها، فلم تكن زيادة عن أبي يعلى وحده!!.

(4787)

إسناده صحيح، أبر طعمة، بضم الطاء وسكون العين المهملتين: اسمه هلال، وهو مولى عمر بن عبد العزيز، قال أبو حاتم:" قارئ مصر"، وقال ابن عمار الموصلي:"أبو طعمة ثقة"، وقال أبو أحمد الحاكم:"رماه مكحول بالكذب"، وعقب عليه الحافظ في التهذيب 12: 137 قال: "لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد ابن مسلم عن ابن جابر أن أبا طعمة حدث مكحولاً، بشيء فقال: ذروه يكذب. هذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على من فوق أبي طعمة". أقول: والظاهر الراجع أنه من كلام الأقران بعضهم في بعض، كما كان ويكون بين العلماء. وقد ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 209 قال:"هلال مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي، روى عنه عبد العزيز بن عمر". وترجمه أيضاً في الكنى 403 قال: "أبو طعمة: قال عبد العزيز بن عمر: هو مولى لنا، سمع ابن عمر". فلم يذكر فيه جرحاً في الموضعين، وهذا كاف في توثيقه. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي: هو أمير الأندلس. وفي التهذيب: "قال عثمان الدارمي وابن معين: لا أعرفه. وقال ابن عدي: إذا لم يَعرف ابن معين الرجل فهو مجهول، ولا يُعتمد على معرفة غيره. وقال ابن يونس: روى عنه عبد الله بن عياض، قتلته الروم بالأندلس سنة 115. له في الكتابين حديث واحد في ذم الخمر". يريد بالكتابين أبا داود وابن ماجة، وبالحديث هذا الحديث. ثم تعقب الحافظ كلام ابن عدي فقال: هذا الذي ذكر ابن عدي قاله في ترجمة عبد الرحمن بن آدم، =

ص: 398

4788 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى، قال وكيع: نُرَى أَنه ابن عُقْبة، عن سالم عن ابن. عمر قال: كان يمين النبي -صلي الله عليه وسلم - التي يحلف عليها: "لا ومُقلّب القلوب".

4789 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم، يعني ابن عبد الله عن ابن عمر: انه طلق امرأته وهي حائض، فسأَل عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "مُرْه فليراجعْها ثم ليطلقْها طاهراً

= عقب قول ابن معين في كل منهما: لا أعرفه، وأقره المؤلف عليه [يعني الحافظ المزي]، وهو لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره. فضلاً عن معرفة العين، لا مانع من هذا. وهذا الرجل [يعني عبد الرحمن الغافقي] قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: كان رجلاً صالحاً جميل السيرة، استشهد في قتال الفرنج في شهر رمضان". والحديث رواه ابن ماجة 2: 171 - 172 من طريق وكيع بنحوه، ورواه أبر داود 3: 366 بنحوه من طريق وكيع أيضاً، ولكن فيه:"عن أبي علقمة مولاهم"، ونقل شارحه في عون المعبود عن المزّي في الأطراف قال:"هكذا قال أبو على اللؤلؤي وحده عن أبي داود: أبو علقمة، وقال الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود: أبو طعمة، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عن وكيع". وسيأتي الحديث أيضاً بهذا الإسناد 5391، وسيأتي من طريق ابن لهيعة عن أبي طعمة وحده 5390. في ح م "الخمرة" وأثبتنا ما في ك. عمدة التفسير 4: 90 المائدة.

(4788)

إسناده صحيح، وظنُّ وكيع أن شيخ الثوري هو موسى بن عقبة صحيح، فإن الحديث سيأتي 5347 من طريق عبد الله بن المبارك، و5368، 6190 من طريق وهيب، كلاهما عن موسى بن عقبة. وكذلك رواه الترمذي 2: 373 من طريق عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر كلاهما عن موسى بن عقبة أيضاً، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وقال شارحه: "أخرجه الجماعة إلا مسلماً". وكذلك في المنتقى 4857.

(4789)

إسناده صحيح، وقد مضى نحوه بمعناه مطولاً، من رواية أيوب عن نافع 4500. سيأتي بهذا الإسناد 5228.

ص: 399

أَو حاملاً".

4790 -

حدثنا وكيع عن شَرِيك عن عبد الله بن عُصْم، وقال إِسرائيل: ابن عصْمَة، قال وكيع: هو ابن عُصْم، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن في ثَقِيف مُبِيراً وكذاباً".

4791 -

حدثنا وكيع عن شُعْبة عن يَعْلى بن عطاء عن علي

(4790) إسناده صحيح، عبد الله بن عصم: سبق توثيقه 8291 وذكرنا الخلاف في اسم أبيه "عصم" أو"عصمة" وأن أحمد رجع قول شريك أنه "عصم"، وها هو ذا قول وكيع بالتوكيد أنه "عصم" يؤيد ترجيح أحمد. والحديث رواه الترمذي 3: 227 بإسنادين عن شريك، وقال:"حديث حسن غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول: عبد الله بن عصم، واسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة. ويقال: الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف". وأصل الحديث صحيح أيضاً من وجه آخر، رواه مسلم 2: 274 من حديث أسماء بنت أبي بكر، في قصة لها مع الجاج بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير، قالت له:"أما إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، فقام عنها ولم يراجعها". المبير: من البوار، وهو الهلاك، قال ابن الأثير: "أي مهلك، يسرف في إهلاك

الناس".

(4791)

إسناده صحيح، على الأزدي: هو علي بن عبد الله البارقي، وهو ثقة، وثقه العجلي، وأخرج له مسلم في صحيحه حديثاً غير هذا الحديث. و"البارقي" نسبة إلى "بارق" بطن من الأزد، وقال بعضهم إنه جبل باليمن نزله فريق من الأزد، انظر اللباب في الأنساب 1:86. والحديث رواه الترمذي 1: 409 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شُعبة، ثم قال: "اختلف أصحاب شُعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وروى عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عُبيد الله عن =

ص: 400

الأزدى عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مَثْنَى مثنى".

4792 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن عُبيد الله عن سالم عن أَبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون، يقال لهم: أَحيُوا ما خَلقتم".

4793 -

حدثنا وكيع حدثنا شَرِيك عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -صلى إلى بعيره.

4794 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينا الناسُ في مسجد قُباءَ في صلاة الصبح، إذْ أَتاهم آَتٍ فقال: إن

= نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً". ورواه البيهقي 2: 487 من طريق عمرو بن مرزوق عن شُعبة، ومن طريق يحيى بن معين عن غندر عن شُعبة، وقال:"وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شُعبة، وكذلك رواه عبد الملك بن حسين عن يعلى بن عطاء". ثم روى بإسناده أن البخاري سئل عن حديث يعلى: أصحيح هو؟، فقال: نعم، وأن البخاري قال:"قال سعيد بن جُبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن، إلا المكتوبة" ثم روى البيهقي أيضاً بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: "أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى،

يريد به التطوع". فهذا كله يرد تعليل الترمذي، وكفى بتصحيح البخاري هذا الحديث حجة، وانظر شرحنا على الترمذي 2: 491 - 493. وقال الحافظ في الفتح 2: 397 - 398 "ففي السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره، من طريق علي الأزدي، عن ابن عمر مرفوعاً". وانظر ما مضى 4492، 4559، 4571.

(4792)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر. والحديث سبق نحوه بمعناه بإسنادين صحيحين 4475، 4707.

(4793)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه 4468. سيأتي بهذا الإسناد 5841.

(4794)

إسناده صحيح، وهو مكر 4642.

ص: 401

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قرآن ووُجّهَ نحوَ الكعبهَ، قال: فانحَرَفوا.

4795 -

حدثنا وكيع عن أَبيه عن عبد الله بن أبي المُجَالد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من انتفَى من ولده ليفضحَه في الدنيا فضَحه الله يوم القيامة على رءوس الأشهاد، قِصاصٌ بقصاصٍ".

4796 -

حدثنا وكيع عن ابن أَبي ذئب عن خاله الحرث عن سالم عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف، وِإنْ كان لَيَؤُمُّنا بالصافَّات.

4797 -

حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أَسِيد عن

(4795) إسناده صحيح، عبد الله بن أبي المجالد: هو ختن مجاهد، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وكان شعبة يخطئ في اسمه، فيسميه "محمد بن أبي المجالد". والحديث في مجمع الزوائد 5: 15 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبد الله بن أحمد، وهو ثقة إمام".

(4796)

إسناده صحيح، الحرث خال ابن أبي ذئب: هو الحرث بن عبد الرحمن القرشي العامري، سبق توثيقه 1640. والحديث رواه النسائي 1: 132 والبيهقي 3: 118 كلاهما من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد.

(4797)

إسناده صحيح، عمر بن أسيد: هو عمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له الشيخان، واختُلف في اسمه، فسماه بعضهم "عمر" كما هنا، وسماه بعضهم "عمرو" كما وقع في بعض روايات الصحيحين، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/ 234 باسم "عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية". و " أسيد" بفتح الهمزة وكسر السين. و"جارية" بالجيم.

والحديث في مجمع الزوائد 9: 120 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى، ووجالهما رجال الصحيح" وهذا الحديث مما شذ فيه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقد أطال الحافظ في الرد عليه في القول المسدد 6، 16 - 20. وانظر ما مضى 1511.

ص: 402

ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي -صلي الله عليه وسلم -: رسوِل الله خير الناس، ثم أَبو

بكر، ثم عمر، ولقد أُوتي ابنُ أَبىِ طالب ثلاث خصال، لأنْ تكوق لي واحدةٌ منهنَّ أحبُّ إليّ من حُمْرِ النَّعَم، زوّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتَه وولَدَت له، وسَدَّ الأبوابَ إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خَيْبَر.

4798 -

حدثنا وكيع عن سفيان عني منصور عن سلم بن أبي الجَعْد عن يزيد بن بشْر عن ابن عمر قال: "بُني الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إِلا الله، وِإقام الصلاة، وِإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم

(4798) إسناده منقطع، على أنه قد ظهر اتصاله كما يأتي. ويزيد بن بشرالسكسكي: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم:"مجهول"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 322 قال:"سمع ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس، كذلك حدثنا النبي -صلي الله عليه وسلم -. قال لي عثمان عن جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى لبني عامر عن يزيد بن بشر". ولذلك قال ابن عساكر في هذا الحديث، كما في التعجيل 449:"لم يسمعه سالم من يزيد"،-يريد أن بينهما "عطية مولى ينى عامر". وهو عطية ابن قيس الكلابي، وهو تابعي ثقة، ولد في سنة 17 ومات سنة 121 عن 104 سنة، قال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وأخرج له مسلم، وروى له البخاري تعليقَا، وغزا مع أبي أيوب الأنصاوي، وكان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته. وله ترجمة في

التهذيب 7: 228 - 229 وفي الجرح والتعديل 3/ 1/ 383 - 384. وأصل الحديث "بني الإسلام على خمس" ثابت من حديث ابن عمر من غير وجه، في الصحيحين وغيرهما، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية، انظر جامع العلوم والحكم 30 - 33، والزيادة التي في آخره في شأن الجهاد ثبت نحو معناها في صحيح مسلم 1: 20 "عن عكرمة بن خالد: أن رجلَا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟، فقال: إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة"، فذكرها، وانظر ما يأتي 5672.

ويُنظر الأحاديث التي فيها سؤالا ابن عمر عن قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ثم ينظر الفتح 8: 137 - 138.

ص: 403

رمضان"، قال: فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟، قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

4799 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليَقْظان عن زاذانَ عن ابن عمر قال: قال رسول الله: "ثلاثة على كُثْبان المِسْك يومَ القيامة: رجل أَمَّ قوماً وهو به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمسَ صلوات، وعبد أَدَّى حق الله تعالى وحق مواليه".

4800 -

حدثنا وكيع حدثني أَبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القَتَّات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "يَعْظُم أهلُ النار في النار، حتى إِن بين شحمة أُذُن أَحدهم إلي عاتقه مسيرةَ سبعمائة عام، وِإن غِلَظَ جلده سبعون ذراعاً، وإن ضِرْسَه مثلُ أُحُمد".

(4799) إسناده ضعيف، لضعف أبي اليقظان، كما بينا في 3787، والحديث رواه الترمذي 3: 140 - 141 وقال: "حديث حسن غريب، لا نعرفه، إلا من حديث سفيان، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس". وقد بينا فيما مضى أنه "عثمان بن عمير بن عمرو بن قيس"، فنسبه الترمذي إلى جده الأعلى، وانظر 4673، 4706.

(4800)

إسناده حسن، إن لم يكن صحيحاً. أبو يحيى الطويل: هو عمران بن زيد التغلبي، قال

ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/298 عن ابن معين: "ليس يحتج بحديثه"، وذكر أنه سأل أباه عنه فقال:"شيخ يكتب حديثه، وليس بالقوى"، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. والحديث في مجمع الزوائد 10: 391 وقال "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفي أسانيدهم أبو يحيى القتات وهو ضعف، وفيه خلاف، وبقية رجاله أوثق منه". وأبو يحيى القتات: بينا في 2493 أنه ثقة. وعندي أنه أوثق من أبي يحيى الطويل. نقله ابن كثير في التفسير 2: 489 عن هذا الموضع، وقال:"تفرد به أحمد من هذا الوجه".

ص: 404

4801 -

حدثنا وكيع عن يزيد بنِ زياد عن حبيب بن أَبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقْبى، وقال:"مَن أُرْقِبَ فهو له".

4802 -

حدثنا وكيع حدثنا عكْرِمَة بن عَمّار عن سالم عن ابن عمر قال: خرجِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من بيت عَائشة فقال: "إِن الكفر من ها هنا، من حيثُ يطلع قَرْنُ الشيطان".

4803 -

حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا محمد بن إِسحق عن محمد بن جعفر بن الزُّبَير عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أَبيه عبد الله ابن عمر قالِ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما يَنُوبُه من الدوابّ والسباع؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"إذا كان الماء قُلَّتين لم ينجسه شيء".

4804 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن

(4801) إسناده صحيح، يزيد بن زياد بن أبي الجعد: سبق توثيقه 257، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 333 فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث سيأتي مطولاً 4906، 5422 من طريق عطاء عن حبيب بن أبي ثابت، وهذا المطول في المنتقى 3228 ونسبه أيضاً للنسائي، وقد مضى تفسير الرقبى في حديث ابن عباس 2250، 2251.

(4802)

إسناده صحيح، عكرمة بن عمار العجلي اليمامي: سبق توثيقه 203، ونزيد هنا أنه

ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 50 فلم يذكر فيه جرحاً. وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 2/ 10 - 11 وروى بإسناده عن الطنافسي: "حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار وكان ثقة". وروى عن ابن معين قال: "عكرمة بن عمار صدوق ليس به بأس"، وروى عنه أيضاً قال:"كان عكرمة أُمياً وكان حافظاً" والحديث مطول 4754.

(4803)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4605 ومطول 4753.

(4804)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 13: 83 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، بنحوه وقد مضى نحو معناه أيضاً من حديث عن سالم عن أبيه 4743.

ص: 405

عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِنه لم يكن نبي قَبْلي إِلا وصفَه لأُمته، ولأَصِفنَّه صفةً لم يَصفْهَا مِنْ كان قبلي، إِنه أَعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينُه اَليمنى كأَنها عِنبةٌ طافية".

4805 -

حدثنا يزيد بن هرون عن حَجَّاج عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من ترك العصر متعمداً، حتى تغرب الشمس فكأنما وُترَ أَهله وماله".

4806 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بَحير الصَّنْعاني القاصُّ أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابَنن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"من سَرَّه ان ينظر إلى يوم القيامة كأَنه رَأيُ عين فليقرأ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، وأَحسِبه أَنه قال: "سورة هود".

(4805) إسناده صحيح، وهو مكرر 4621.

(4806)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن يزيد اليماني الصنعاني القاص تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وسيأتي في المسند 4941 قول عبد الله بن بحير "عن عبد الرحمنٍ بن يزيد، وكان من أهل صنعاء، وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب، يعني ابن مُنَبّه".

والحديث رواه الترمذي 4: 210 عن عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق، ولم يذكر فيه سورتي الانفطار وهود، ونسبه شارحه أيضاً للطبراني وابن مردويه. ورواه الحاكم 2: 515 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الله بن بحير، واقتصر فيه على سورة التكوير، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الدر المنثور 6: 318 ونسبه أيضاً لابن المنذر وابن مردويه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 134، وقال:"رواه أحمد بإسنادين، ورجالهما ثقات. ورواه الطبراني بإسناد أحمد". وقال أيضاً: "رواه الترمذي موقوفاً على ابن عمر"!، وهذا خطأ، فإنه في الترمذي مرفوع صريحاً وإنما يعتبر من الزوائد لما هنا من زيادة سورتي الانفطار وهود. وسيأتي بهذا الإسناد أيضاً 4934. وسيأتي مختصراً عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن بحير 4941.

ص: 406

4807 -

حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا سفيان، يعني ابن حسين، عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر قال: لما تَأَيمَتْ حَفْصةُ، وكانت تحت خُنَيْس بن حُذَافة، لَقِي عمرُ عثمان فعرضَها عليه، فقال عُثمان: ما لي في النساء حاجة، وسأَنظر، فلقي أبا بكر، فعرضها عليه، فسكتَ، فوجد عمرُ في نفسه على أبي بكر، فإذا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قد خطبها، فلقي عمر أَبا بكر، فقال: إني كنتُ عرضتُها عَلى عثمان فردَّني، وإني عرضتُها عليك فسكتَّ عنِّي، فلأنا عليكَ كنتُ اشد غضباً منِّي على عثمان وقد ردّني، فقال أبو بكر: إِنه قد كان ذَكَر من أمرها، وكان سِرّاً، فكرهتُ أَن أُفْضى السّرّ.

4808 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار

(4807) إسناده صحيح، سفيان بن حسين: هو الواسطي، وقد تكلمنا عليه في 67، 4634، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 90 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يعلل روايته عن الزهري. والحديث مضى مطولاً في مسند عمر، من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر، برقم 74، فهو هنا مرسل صحابي، لأن ابن عمر إنما سمعه من أبيه عمر، كما صرح بذلك في رواية النسائي 2: 77 عن الزهري عن سالم "أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حدثنا قال"، فذكر الحديث، وكذلك رواه النسائي أيضاً 2: 75 - 76 كرواية المسند الماضية، من طريق "معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر". ورواه البخاري 9: 152 - 160،153،

172 مطولاً ومختصراً، كلها من طريق الزهري، وظاهرها أنه من حديث عبد الله بن عمر، ولكن في سياقها ما يدل على أنه إنما سمعه من أبيه.

(4808)

إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 176 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال "لصحيح". وكذلك في المنتقى 2293 وقال: "رواه أحمد بإسناد صحيح". وفي ح ك

هنا ومجمع الزوائد: "وقال تحروها" إلخ، وفي المنتقى المطبوع والمخطوطة الصحيحة منه التي عندي "أو قال". وانظر 4499، 4547، 4671، 6474.

ص: 407

عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من كان متَحريهَا فليتحرها ليلةَ سبع وعشرين"، وقال:"تَحروها ليلةَ سبع وعشرين"، يعني ليلةَ القَدْر.

4809 -

حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الحنتَمة، قيل: وما الحنتمة؟، قال: الجَرَّة، يعني النبيذ.

4810 -

حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذَكوان، يعني الُمعَلَّم، عن عمرو بن شُعَيب عن طاوس: أن ابن عمر وابنِ عباس رفعاه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، انه قال:"لا يحل لرجل ان يعطي العطيهَ فيرجعَ فيها، إِلا الواَلدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العطية ثم يرجعُ فيها، كمثلَ الكلب، أَكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قَيْئه".

4811 -

حدثنا يزيد أخبرنا نافع بن عمر عن أبي بكر، يعني ابن

(4809) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 129 من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة. وكذلك رواه النسائي 2: 327 من طريق أمية عن شُعبة، ولكن فيه "خالد" بدل "جبلة"، وهو خطأ، وكذلك ثبت هذا الخطأ في مخطوطة الشيخ عابد السندي من النسائي التي عندي. وأنا أرجح أنه خطأ ناسخ، لا خطأ راو، إذ لو كان كذلك لذكر في التهذيب وفروعه مع تصويبه، فليس فيه من يسمى "خالد بن سحيم"، وقد مضى معنى هذا الحديث ضمن الحديث 4629.

(4810)

إسناده صحيح، وقد مضى في مسند ابن عباس بهذا الإسناد 2119.

(4811)

إسناده ضعيف، أبو بكر بن أبي موسى: هكذا هو في الأصول الثلاثة، وصوابه "يعني ابن موسى"، ترجمه الذهبي في الميزان 3: 348 قال: "أبو بكر بن أبي شيخ، هو بكير بن موسى، عن سالم، لا يعرف، تفرد عنه نافع بن عمر الجمحي". وترجم في التهذيب 1: 496 في اسم "بكير بن موسى" قال "هو أبو بكر بن أبي شيخ، يأتي في الكنى"، وقال في الكنى 12: 40: "أبو بكر بن موسى: هو ابن أبي شيخ"، وفيه 12: 26: "أبو بكر =

ص: 408

أَبيِ موسى، قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر، فمرتْ رُفْقة لأم البَنين فيها أجراس، فحدَّث سالم عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تصحب الملَائكةُ رَكْباً معهم الجُلْجُل"، فكم ترى في هؤلاء من جلجل؟.

4812 -

حدثنا يزيد أخبرنا هَمّام بن يحيى عن قَتادة عن أبي

= ابن أبي شيخ السهمي هو بكير بن موسى، روى عن سالم بن عبد الله، وعنه نافع الجمحي". ولم يزد. والحديث رواه النسائي 2: 291 مطولاً، من طريق "إبراهيم بن أبي الوزير قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ، قال: كنت جالساً مع سالم". فذكر الحديث بنحو مما هنا، ثم رواه مختصراً من طريق" يزيد بن هرون قال: أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى"، ثم رواه مختصراً أيضاً من طريق أبي هشام المخزومي: حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى". فكل أولئك يدل على أنه "بكير" وكنيته "أبو بكر"، وأبوه "موسى" وكنيته "أبو شيخ"، وأن ما ثبت في الأصول

هنا" يعني ابن أبي موسى "خطأ، صوابه" يعني ابن موسى". الجلجل: هو الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب وغيرها. انظر المسند ج 6 ص 426 في مسند أم حبيبة فيحقق تخريجه وتعليله.

(4812)

إسناده صحيح، رواه الحاكم1: 366 من طريق عبد الله بن رجاء ومن طريق وكيع كلاهما عن همام، بهذا الإسناد، وقال:"حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون، إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد، إذ أوقفه شُعبة"، ووافقه الذهبي، ثم رواه الحاكم من طريق شُعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر:"أنه كان إذا وضع الميت في قبره قال: بسم الله، وعلى سنة رسول الله".

ورواه أبو داود 3: 206 من طريق همام أيضاً، بلفظ:"أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله، وعلى سنة رسول الله"، فجله حديثاً فعلياً لا قولياً. ونقل شارحه

عن المنذري قال: "أخرجه النسائي مسنداً وموقوفاً". وهذا خطأ من المنذري أو من الناقل عنه، فإنه لم يخرجه النسائي في السنن، بل رواه الترمذي 2: 152 - 153 من طريق الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، وجعله حديثاً فعلياً، ثم قال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً =

ص: 409

الصِّدِّيق، هو الناجي، عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا: بسم الله، وعلى مِلّة رسول الله"، صلى الله عليه وسلم.

4813 -

حدثنا يزيد أخبرنا هَمّام بن يحيى عن قَتادة عن أبي الحَكَم البَجَلي عِن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اتخذ كلباً غير كلب زَرْع أَو ضَرْع أو صيد نَقَص من عمله كلَّ يوم قيراطٌ": فقلت لابن عمر: إِنْ كان في دارٍ وأنا له كارهٌ؟، قال: هو على ربّ الدار الذي يملكُها.

4814 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج قال أخبرني موسى بن

= عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أيضاً عن أبي الصديق عن ابن عمر، موقوفاً أيضاً". وكذلك رواه ابن ماجة 1: 242 من طريق ليث ابن أبي سليم والحجاج عن نافع، حديثاً فعلياً مرفوعاً. فهذا كله

يؤيد صحة المرفوع الذي هنا، وأنه صحيح على شرط الشيخين، كما قال الحاكم، ولا يضره وقف من وقفه، ويؤيد أن المنذري أو من نقل عنه أخطأ إذ نسبه للنسلائي، ولم ينسبه للترمذي وابن ماجة، ومما يؤيد صحة ما قلنا أنه ذكر في المنتقى 1897 وقال:"رواه الخمسة إلا النسائي".

(4813)

إسناده صحيح، أبو الحكم البجلي: هو عبد الرحمن بن أبي نعم، بضم النون وسكون العين المهملة، الكوفي العابد، وهو تابعي ثقة، قال ابن حبان، "كان من عباد أهل الكوفة، ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله، وأدخله بيتاً مظلماً، وسد الباب خمسة عشر يوماً، ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن، فدخلوا عليه إذا هو قائم يصلي، فقال له الجاج: سر حيث شئت". والحديث مطول 4549. وانظر 4479.

(4814)

إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 251 - 252 من طريق أبي عاصم عن ابن جُريج،

وقال: "حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر". قال شارحه: "وأخرجه الشيخان".

الذنوب، بفتح الذال المعجمة: الدلو العظيمة."فاستحالت غرباً" قال ابن الأثير: "الغرب، بسكون الراء: الدلو العطمة التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض. وهذا تمثيل، ومعناه أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمتْ في يده، لأن =

ص: 410

عقبة حدثني سالم عن ابن عمر: عن رؤيا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في أَبي بكر وعمر، قال:"رأَيت الناس قد اجتمعوا، فقام أَبو بكر فنزع ذَنُوباً أو ذَنُوبين وفيِ نزعه ضَعف، والله يِغفرله، ثمِ نزع عمر فاستحالتْ غَرْباً، فما رأَيتُ عَبْقَرِياً من الناس يَفْري فَرِيَّه، حتى ضرب الناسُ بِعَطَنٍ".

4815 -

حدثنا رَوْح حدثنا زكريا بن إسحق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الشهر هَكذا وهكذا وهكذا"، وقبض إِبهامه في الثالثة.

4816 -

حدثنا رَوح حدثنا عُبيد الله بن الأخْنَس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".

4817 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى عن

= الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر. ومعنى استحالت: انقلبت عن الصغر إلى الكبر". عبقريا: قال ابن الأثير: "عبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم. والأصل في العبقري فيما قيل: أن عبقر قرية يسكنها الجن فيما يزعمون، فكلما رأوا شيئاً فائقاً غريباً مما يصعب عمله ويدق، أو شيئاً عظيمَا في نفسه، نسبوه إليها فقالوا: عبقريّ. ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير". "يفري فريه": قال أيضاً: "أي يعمل عمله ويقطع قطعه. ويروى فريه، بسكون الراء والتخفيف. وحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل وغلط قائله. وأصل الفري القطع". العطن: مبرَك الإبل حول الماء.

(4815)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4611.

(4816)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4616.

(4817)

إسناده صحيح، وهو قطعة من قصة بريرة حين اشترتها عائشة وأعتقتها، وذُكرت في المنتقى 2872، 2873 مطولة "عن ابن عمر: أن عائشة"؟ إلخ، وقال: "رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وكذلك مسلم، لكن قال فيه: عن عائشة، جعله من مسندها". وقد

ص: 411

نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الوَلاء لمن أعتق".

4818 -

حدثنا رَوح قال حدثنا الأَوزاعي عن المطَّلب بن عبد الله ابن حَنْطَب قال: كان ابن عمر يتوضأ ثلاثاً، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يتوضأ مرةً، يرفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4819 -

حدثنا رَوح حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أناخ بالبَطْحاء التي بذي الحُلَيفة، فصلى بها.

4820 -

حدثنا رَوح حدثنا شُعْبة عن موسىِ بن عُقْبة سمعت سالم بن عبد الله قال: كان ابن عمر يكاد يلعن البَيْداءَ، ويقول: إِنما أَهَلّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من المسجد.

4821 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج أَخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك

= مضت أيضاً في المسند من حديث ابن عباس 2542، 3405. وستاتى أيضاً في مسند ابن عمر 4855.

(4818)

إسناده صحيح، وهو مكرر 3526 في مسند ابن عباس بهذا الإسناد، ومطول 4534.

(4819)

إسناده صحيح، وهذا اللفظ أجده في الموطأ، ولكن فيه 1: 309 "مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم" وروى البخاري 3: 309 - 310 عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة، فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك". وهذا يجمع رواية المسند ورواية الموطأ. وانظر 4570، 4820.

(4820)

إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه من رواية سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة 4570. وانظر 4819.

(4821)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4457.

ص: 412

لبيك، إنِ الحمد والنعمةَ لك، والملكَ؟ لا شَريك لك".

4822 -

حدثنا رَوح وعفان قالا حدثنا حَمّاد بن سَلَمة عن حُمَيد، قال عفان في حديثه: أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله في ابن عمر انه قال: قدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - مكةَ وأَصحابُه مُلَبَّين، وقال عفان: مُهِلِّين بالحج فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من شاءَ أن يجعلها عمرةً، إلا من كان معه الهَديُ"، قالوا: يا رسول الله، أيَرُوح أحدُنا إِلى منى وذَكَرُةُ يَقْطُر مَنيّاً؟، قال:"نعم"، وسَطعت المَجامر، وقدم علي بن أبي طالب من اليمن، فقال رِسول الله صلى الله عليه وسلم:"بما أهللت؟ "، قال: أهللتُ بما أهلَّ به النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال رَوح:"فإن لك معنا هَدْياً"، قال حميد، فحدثتُ به طاوساً فقال: هكذا فعل القومُ، قال عفان:"اجعلها عمرةً".

4823 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج حدثني موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب".

(4822) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 3: 233 وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وقال أيضاً: "هو في الصحيح باختصار"، وهو في المنتقى 2426، وقال المغفور له الشيخ محمد حامد الفقي في التعليق عليه:"وهو من الأحاديث التي وردت في الفسخ، وقال فيها العلامة ابن القيم: كلها صحاح، ومن الأحاديث التي قال فيها الإمام أحمد: عندي في الفسخ أحد عشر حديثاً كلها صحاح. وفي رواية لابن أبي شيبة: حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. والمراد أنهم تبخروا، والبخور نوع من الطي". وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2115، 2287 وما أشرنا إليه من

الأحاديث هناك. "بما أهللت" بإثبات الألف في ك م. وفي ح "بم".

(4823)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4729.

ص: 413

4824 -

حمدثنا رَوح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، بمثله.

4825 -

حدثنا الأسود بن عامر أَخبرنا أَبو بكر عن الأَعمش عن عطاء بن أبي رَبَاح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. "إذا"، يعني، "ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِين واتَّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أَنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينَهم".

4826 -

حدثنا أسود أخبرنا أبو إسرائيل عن فُضَيل عن مجاهد

(4824) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(4825)

إسناده صحيح، أبو بكر: هو ابن عياش، والحديث رواه أبو داود بنحوه من وجه آخر 3:

291.

وانظر المنتقى 2928، 2929. في ك "بالعينة"، وهو يوافق ما في المنتقى. وفي هامش م:"المراد العينة". العينة، بكسر العين المهملة: قال ابن الأثير: "هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فأن أشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن محلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البلائع الأول بالنقد بأقل من الثمن-: فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة"."واتبعوا أذناب البقر": يريد أنهم تفرغوا

للزرع وأذلوا أنفسهم للأرض وتركوا الجهاد، كما في رواية أبي داود:"وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع". وهذا شيء مشاهد ظهرت آثاره في المسلمين، حين صاورا عبيد الأرض والزرع، بل هو ظاهر في كل أمة استعبدتها الأرض وقصرت نفسها على الزرع.

والجهاد هو ملاك الأمر كله في الإسلام، رضي عبيد أوربة أم أبوا.

(4826)

إسناده ضعيف، أبو إسرائيل: هو الملائي، إسماعيل بن خليفة، وهو ضعيف، كما بينا في 974. فضيل: هو ابن عمرو الفقيمي. وسيأتي الحديث مرة أخرى من رواية أبي إسرائيل عن فضيل 5692. وأصل الحديث صحيح، رواه مسلم بمعناه من طريق=

ص: 414

عن ابن عمر قال: مسَّى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بصلاة العشاء:، حتى صلى المصلي، واستيقظ المستيقظ، ونام النائمون، وتهجّد المتهجدون، ثم خرج، فقال:"لولا أن اشُق على أُمتي أمرتهم أن يصلوا هذا الوقت"، أو "هذه الصلاة"، أو نحو ذا.

4827 -

حدثنا رَوح حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي -صلي الله عليه وسلم - في أن يبيت تلك اليلة بمكة: من أَجل السِّقَاية، فأَذن له.

4828 -

حدثنا رَوحِ حدثنا حَمّاد عن حُمَيد عن بكر بن عبد الله: أن ابن عمر كان يَهْجَع هَجْعةً بالبطحاء، وذَكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

4829 -

حدثنا رَوح حدثنا حَمّاد عن فَرْقَد السَّبَخِي عن سعيد ابن جُبَير عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ادّهن بزيتٍ غير مُقَتَّتٍ وهو مُحْرِم.

4830 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج أَخبرني موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر، وكل

= الحكم ومن طريق ابن جُريج، كلاهما عن نافع عن ابن عمر 1: 176 - 177، وكذلك رواه أبو داود 1: 161 والنسائي 1: 93 كلاهما من طريق الحكم عن نافع.

وسيأتي في المسند من طريق ابن جُريج عن نافع 5611، ومن طريق فليح عن نافع 6097.

(4827)

إسناده صحيح، في ح "عبد الله بن عمر" صوابه "عُبيد الله" بالتصغير،- وصححناه من ك م. وقد مضى من طريق عُبيد الله بن عمرعن نافع 4691، 4731.

(4828)

إسناده صحيح، وسيأتي مطولاً 5756. وهذه البطحاء بطحاء مكة.

(4829)

إسناده ضعيف، لضعف فرقد السبخي. وهو مكرر 4783.

(4830)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4645.

ص: 415

خمر حرام".

4831 -

حدثنا مُعاذ بن معاذ حدثنا محمد بن عَمْرو عن أَبي سَلَمَة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

4832 -

حدثنا مُعاذ حدثنا عاصم بن محمد سمعت أَبي يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان"، قال: وحرَّك أصبعيه يلويهما هكذا.

4833 -

حدثنا مُعاذ حدثنا عمران بن حُدَير عن يزيد بن عُطارد أَبي البَزَرى قال: قال ابن عمر: كنَّا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

4834 -

حدثنا مُعاذ حدثنا ابن عَون عن مسلم مولى لعبد

(4831) إسناده صحيح، محمد بن عمرو: هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، وفي ح "محمد بن عمر"، وهو خطأ، صحناه من ك م. والحديث مكرر ما قبله.

(4832)

إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 389 و 13: 104 ومسلم 2: 79، كلاهما من

طريق عاصم بن صمد بن زيد عن أبيه. وانظر ما مضى 790، 4380.

(4833)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4765.

(4834)

إسناده صحيح، مسلم مولى عبد القيس: هو مسلم بن مخراق القري، وهر مولى بني قرة، حي من عبد القيس، كما ذكر البخاري في الكبير، سبق توثيقه 2141. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ 1: 146 بنحوه بلاغاً غير متصل: "مالك: أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن الوتر: أواجب هو؟، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون". والظاهر لي أن الحفاظ القدماء لم يجدوا وصل هذا البلاغ، فذكره ابن عبد البر في التقصي رقم 808. وها هو ذا موصول في المسند والحمد الله. وقد ذكره الحافظ المروزي في "كتاب الوتر" المطبوع مع "قيام الليل" =

ص: 416

القيس، قال معاذ: كان شُعْبة يقول: القُرِّي، قال: قال رجل لابن عمر: أَرأَيتَ الوتر، أَسُنةٌ هو؟، قال: ما سُنَّةٌ؟!، أَوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأَوتر المسلمون، قال: لا، أَسنةٌ هو؟!، قال: مه، أَتَعْقِلُ؟!، أَوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأَوتر المسلمون.

4835 -

حدثنا مُعاذ حدثنا ابن عَون عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل النبي -صلي الله عليه وسلم -: ماذا يلبس المُحْرِم من الثياب؟، فقال:"لا تَلْبَسوا القَميص، ولا العمامة، ولا البَرانس، ولا السراويلات ولا الخفاف، الاِ أن لا تكوَنَ نعالٌ، فإن لم تكن نعالٌ فخفين دون الكعبين، ولاِ ثوباً مَسَّهُ وَرْس"، قال ابنَ عون: إِما قال: "مصبوغ"، وِإما قال:"مَسَّه ورس وزعْفَران"، قال ابن عون: وفي كتاب نافع: "مسَّه".

4836 -

حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن محمد بن إسحق قال: وذكرتُ لابن شِهاب، قال: حدثني سالم": أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذاك، ثم حدثته صفيةُ بنتُ أبي عُبَيد أن عائشةَ حدثتها: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يرخص للنساء في الخفين.

= ص 114، ولكنه ذكره معلقاً "عن مسلم القري" كرواية المسند هنا، ولم يذكر إسناده إلى مسلم القري.

(4835)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4538. وانظر4740.

(4836)

إسناده صحيح، وفيه شيء من الغموض والاختصار، معناه أن ابن إسحق ذكر لابن شهاب الزهري شأن منع النساء من لبس الخفين في الإحرام كالرجال، فذكر له الزهري ما سمع من سالم في ذلك، توضحه رواية أبي داود 2: 104 عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن محمد بن إسحق قال: "ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله، يعني ابن عمر، كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك"، أي أن صفية حدثت عبد الله بن عمر، فرجع إلى سنة رسول الله التي سمع، وترك رأيه. وانظر 4740، 4835.

ص: 417

4837 -

حدثني ابن أبي عَدِيّ عن سليمان، يعني التَّيْمِيّ، عن طاوس قال: سأَلت ابن عمر أنَهى النبي -صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجَرّ؟، قال: نعم، قال: وقال طاوس: والله إِني سمعتُه منه.

4838 -

حدثنا إسحق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاةٌ في مسجدي هَذا أَفضلُ من أَلف صلاةٍ فيما سواه من المساجد، إِلا السجدَ الحرام، فهو أفضل".

4839 -

حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا جمع الله الأوَّلين والآخرِين يوم القيامة رُفِع لكل غادرٍ لواء، فقيل: هذه غَدْرةُ فلان بن فلان".

4840 -

حدثنا محمد بن عُبَيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يَتَحَيَّنن أحدُكم طلوعَ الشمس ولا غروبَها، فإن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- كان ينهى عن ذلك.

4841 -

حدثنا محمد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأى نُخامةً في قِبْلة المسجد، فحتَّها، ثم أَقبل على الناس فقال: "إذا كان احدكم في الصلاة فلا يتنخَّمْ قِبَل وجهه، فِإن الله تعالى قِبَلَ وجهِ

(4837) إسناده صحيح، وهو مكرر 4809 بمعناه.

(4838)

إسناده صحيح، عبد الملك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. والحديث مكرر 4646. وقد

وقع هناك "ألفي صلاة"، وهو خطأ مطبعي في ح، صوابه "ألف صلاة" كما في ك وصحيح مسلم وغيره والرواية التي هنا.

(4839)

إسناده صحيح، وهو مطول 4648. وسيأتي في قصة 5088.

(4840)

إسناده صحيح، وهو في معنى 4772.

(4841)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4509. وانظر 4684.

ص: 418

أحدكم إذا كان في الصلاة".

4842 -

حدثنا محمد بن عُبَيد عن نافع في ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا أدخل رجْله في الغَرْز واستوت به ناقته قائمةً أَهلً من مسجد ذي الحُلَيفة.

4843 -

حدثنا محمِد بن عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابنِ عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يخْرج من طريق الشجرة، وكان يدخل مكة من الثَّنيَّة العليا، ويخرج من الثنية السفلىِ.

4844 -

حدثنا محمد بن عيد حدثنا عُبيد حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطوافَ الأول خَبَّ ثلاثةً ومشَى أَربعةً.

4845 -

حدثنا محمد بن عُبَيد قال حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إِنما مَثَل القرآن مثل الإِبل المُعَقَّلة، إن تعاْهدها صاحبُها بعُقُلِها أمسكها عليه، وِإن أطلق عُقُلَها ذهبَتْ".

(4842) إسناده ظاهره الانقطاع، لأن الثابت هنا في الأصلين "محمد بن عبيد عن نافع"، ومحمد بن عبيد لم يدرك نافعاً ولا يستطيع، نافع مات سنة 117 ومحمد بن عبيد ولد سنة 124. والظاهر عندي أنه خطأ في الأصلين من الناسخين، وقد يكون أصله "حدثنا محمد حدثنا عُبيد الله عن نافع" كالإسناد قبله والأسانيد بعده، وبذلك يكون صحيحاً متصلاً. وهو الصواب إن شاء الله، لأن مسلماً روى هذا الحديث 1: 330 من طريق على بن مسهر عن عُبيد الله عن نافع، وكذلك سيأتي 4947 من رواية الإمام أحمد عن حماد بن أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع. وانظر 4672، 4820 الغرز، بفتح الغين المعجمة وسكون الراء: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو

للكور مطلقاً، مثل الركاب للسرج.

(4843)

إسناده صحيح، وهو مطول 4725.

(4844)

إسناده صحيح، ومعناه رواه الشيخان، كما في المنتقى 2526، وانظر ما مضى 4618،

4628.

(4845)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4759.

ص: 419

4846 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأتي قُباء راكباً وماشياً.

4847 -

حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم قال: "صلاة المغرب وِتْر النهار، فأَوتروا صلاةَ الليل".

4848 -

حدثنا يزيد أَخبرنا سليِمان التّيْمِيّ عن طاوس عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مَثْنَى مثنى، فإذا خِفْتَ الصبح فأَوتر بواحدةٍ".

4849 -

حدثنا يزيد أخبرنا سعيد بن زياد الشَّيْباني حدثنا زياد بن صُبَيح الحنفي قال: كنتُ قائماً أصلي إلى البيت، وشيخٌ إلى جانبي، فأَطَلْتُ الصلاةَ، فوضعتُ يدي على خَصْري، فضرب الشيخ صدري بيده ضربةً لا

(4846) إسناده صحيح، وهو مكرر 4485.

(4847)

إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان. وهذا الحديث بهذا السياف لم أجده في غير هذا الموضع، وفي السنن الكبرى للبيهقي 2: 26 حديث فيه قصة بنحو هذا المعنى. وانظر 4710.

(4848)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4571.

(4849)

إسناده صحيح، سعيد بن زياد الشيباني المكي: ثقة، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1 /433. زياد بن صبيح، بالتصغير، الحنفي المكي أو البصري: ثقة، وثقه إسحق بن راهويه والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 328 وأشار في ترجمته إلى هذا الحديث، من رواية سعيد بن زياد عنه.

والحديث رواه أبو داود 1: 340 مختصراً، من طريق وكيع عن سعيد بن زياد. ورواه النسائي 1: 142 بأطول من أبي داود، من طريق سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد.

"ذاك الصلب في الصلاة" بفتح الصاد وسكون اللام، قال ابن الأثير:"أي شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة: أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام".

ص: 420

يأْلُوا، فقلت في نفسي: ما رَابَه منِّي؟، فأَسرعتُ الانصراف، فإذا غلام خلفَه قاعد، فقلتُ: من هذا الشيخ؟، قال: هذا عبد الله بن عمر، فجلستُ حتى انصرف، فقلت: أَبا عبد الرحمن، ما رابك منِّى؟؟ قال: أَنت هو؟، قلت: نعم، قال: ذاك الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عنه.

4850 -

حدفا يزيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أَبي سَلَمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول الله-صلي الله عليه وسلم- صَبيحة عرفة، منَّاً المُكبَّر ومنا الُمهِلِّ، أَما نحن فنكبر، قال: قلت: العجب لكم!!، كيف لم تسأَلوه كيف صنَع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟!.

4851 -

حدثنا يزيد أخبرنا حَجّاج بن أرْطاة عن وَبَرَةَ سمعتُ ابن

(4850) إسناده صحيح، عمر بن حسين المكي قاضي المدينة، تابعي ثقة، روى عن ابن عمر ووثقه النسائي وغيره، وعده يحيى بن سعيد في فقهاء المدينة، وأثنى عليه مالك جداً.

وهذا الإسناد فيه نزول عن طبقات الرواة، فإن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يروي عن أبيه، ولكنه روى عنه هنا بواسطة عمر بن حسين، وعمر بن حسين يروي عن ابن عمر، ولكنه روى عنه هنا بواستطين، وعبد الله بن أبي سلمة يروي أيضاً عن ابن عمر، ولكنه روى عنه هنا بواسطة، والحديث مطول 4458، 4733. وقد أشرنا في أولهما إلى أن مسلماً رواه من طريق عمر بن حسين، وهو في صحيح مسلم 1: 363 عن محمد بن حاتم وهرون بن عبد الله ويعقوب الدورقي، ثلاثتهم عن يزيد بن هرون شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. "عمر بن حسين": في ح "عمرو بن حسين"، وهو خطأ، صحناه من ك م ومراجع الرجال والحديث. في ح "أما نحن نكبر" بحذف الفاء، وهو خطأ، وهي ثابتة في ك م. والذي يقول:"العجب لكم" إلخ هو. عبد الله بن أبي سلمة، لأن رواية مسلم:"والله لعجباً منكم!!، كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصنع؟! ".

(4851)

إسناده صحيح، سبق الكلام عليه مفصلاً في 4737. وانظر 4543.

ص: 421

عمر يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمُحرم، يعني، والفأْرة، والغراب، والحدأَة، فقيل له: فالحية والعقرب؟، فقال: قد كان يقال ذاك.

4852 -

حدثنا يزيد أخبرنا حَمّاد بن سَلَمَة عن عَكْرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر: أَن رجلاً اشترى نخلاً قد أَبَّرها صاحبُها، فخاصمه الِى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يَشْترط المشتري.

4853 -

حدثنا يزيد أخبرنا جَرير بن حازم، وإسحق بن عيسى قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرِّيت عن الحسن بن هادية قال: لَقيتُ ابن عمر، قال إسحق: فقال لي: ممن أنت؟ قلتُ: من أَهل عُمَانَ قال: من أَهل عُمَان؟، قلت: نعم، قال: افلا أَحدثك ما سمعتُ من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قلت: بلى، فقال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إني

(4852) إسناده صحيح، وقد مضى 4502 معناه من قول النبي -صلي الله عليه وسلم -، من طريق نافع عن ابن عمر، ومضى كذلك معناه 4552 مطولاً، من طريق سالم عن أبيه، وذكر الترمذي 2: 241 - 242 رواية سالم وأشار إلى رواية نافع ثم قال: (وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - نحو حديث سالم". وهذه إشارة إلى هذا الحديث.

(4853)

إسناده صحيح، الزبير بن الخريت: سبق توثيقه 308. "الخريت" بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة وآخره ثاء مثناة، وفي ح "الحريث"، وهو تصحيف. الحسن بن هادية: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، كما في التعجيل، وفي لسان الميزان:"قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أعرفه"، وليس هذا بشيء، فقد عرفه غيره، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 305، وأشار إلى هذا الحديث من رواية جرير بن حازم، فلم يذكر فيه جرحاً ولا علةَ. وهذا الحديث من الزوائد قطعاً، فإن الحسن بن هادية لم يُرو له شيء في الكتب الستة، ومع هذا فلم يذكره صاحب مجمع الزوائد فيما رأيت، وقد مضى حديث آخر 308 في فضل عمان، من طريق الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة، من حديث

عمر بن الخطاب، ولكنه غير هذا الحديث.

ص: 422

لأَعلم أَرضاً يقال لها عُمَان، يَنْضَحُ بجانبها"، وقال إسحق: "بناحيتها البحر، الجنة منها أفضلُ من حجتين من غيرها".

4854 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحَجّاج بن أرْطاة عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - دَفَع خَيْبر إلى أَهلها بالشّطْر، فلم تزل معهم حياةَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كلها، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، حتى بعثني عمر لأقاسمهم، فسَحَروني، فتَكَوَّعَت يدي، فانتزعها عمر منهم.

4855 -

حدثنا يزيد عن هَمّام عن نافع عن ابن عمر: أن عائشة أرادت أن تشتري بَرِيرة، فأَبى أَهْلُها أن يبيعوها إلا أن يكون لهم ولاؤها، فذكرتْ ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"اشتريها فأعتقيها، فإنها الولاءُ لمن أعطى الثمن".

4856 -

حدثنا يزيد أخبرنا جَرير بن حازم حدثنا نافع قال: وجد

(4854) إسناده صحيح، وقد مضى بعض معناه في 4732. ومضى في مسند عمر 90 نحو هذه القصة من رواية ابن إسحق عن نافع، ولكن فيه: "قال ابن عمر: فعدى عليّ تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداى من مرفقي" إلخ. وروى البخاري 5: 239 - 241 نحو حديث عمر، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال الحافظ في شرح قوله" فعدى عليه من الليل":"قال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال. ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية". فالخطابي- فيما أرجح- يشير إلى رواية المسند التي هنا، والتي لم يرها الحافظ أو نسيها، فعقب على كلام الخطابي بما ترى. ولعل كلمة "فسحروني" وهم أو خطأ من

الجاج بن أرطاة. "تكوعت": قال ابن الأثير: "الكوع، بالتحريك: أن تعوج اليد من قبل الكوع. وهو رأس اليد مما يلى الإبهام، والكرسوع: رأسه مما يلى الخنصر، يقال: كوّعت يده وتكوّعت، وكوَّعه، أي صيَّر أكواعه معوجة".

(4855)

إسناده صحيح، وهو مطول 4817. وسبق تخريجه هناك.

(4856)

إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 103 من طريق أيوب عن نافع، وقال المنذري: =

ص: 423

ابنُ عمر القُرَّ وهو مُحْرِم، فقال: علىَّ ثوباً، فأَلقيتُ عليه بُرْنُساً، فأَخَّره، وقال: تُلْقِي عليَّ ثوباً قد نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن يَلْبسَه المحرم.

4857 -

حدثنا مُعاذ حدثنا ابن عَوْن قال: كتبتُ إلى نافع أسأله: هل كانت الدعوةُ قبل القتال؟، قال: فكتب إليّ: إن ذاك كان في أَوّل الإسلام، وإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قد أغار على بِنِي الُمصْطَلق وهم غارُّون، وأنعامُهم تُسْقَى على الماء، فَقَتل مُقاتلتهم، وسبى سَبْيَهمَ، وأَصاب يومئذٍ جُويْرِيَة ابنة الحرث، وحدثني بهذا الحَديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.

4858 -

حدثنا يزيد بن هرون أَنبأَنا شُعْبة عن خُبَيب بن عبد الرحمن بن خُبَيب عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي -صلي الله عليه وسلم -وأبي بكر وعمر وعثمان ستَّ سنين بمنى، فصلَّوْا صلاةَ المسافر.

= وأخرج البخاري والنسائي المسند منه، بنحوه، أتم منه". وانظر المنذري 1752. وانظر مامضى 4835 القر بضم القاف: البرد.

(4857)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 46 من طريق سليم بن أخضر ومن طيق ابن أبي عدي، كلاهما عن ابن عون، وفي المنتقى 4228 أنه متفق عليه. وسيأتي أيضاً مطولاً ومختصراً، 4873، 5124. غارون، بتشديد الراء من الغرة، بكسر الغين، وهي الغفلة، أي: وهم غافلون. وانظر تاريخ ابن كثير 4: 156.

(4858)

إسناده صحيح، خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري، ثقة، من شيوخ مالك وشعبة وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 191 وذكر أنه خال عُبيد الله بن عمر. والحديث رواه مسلم 1: 193 بإسنادين من طريق شُعبة. وقد مضى نحو معناه مطولاً ومختصراً 4533، 4652، وانظر 4760. "خبيب" بالخاء المعجمة مصغراً.

ص: 424

4859 -

حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا شُعْبة عني مُحارب بن دثَار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن مَثَلَ المؤمن مَثَلُ شجرٍ: لا يسقَط ورقها، فما هي؟،، قال: فقالوا وقالوا، فلم يصيبوا، وأردتُ أَن أَقول: هي النخلة، فاستحييتُ، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "هي النخلة".

4860 -

حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن أَنس بن سِيرين عن عبد الله ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي الليل مَثْنى مثنى، ثم يوتر بركعة من آخر الليل، ثم يقوم كأَنَّ الأذانَ والإِقامة في أُذنيه.

4861 -

حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن أَبيَ حَنْظَلة قال: سأَلتُ ابن عمر عن الصلاة في السفر؟، فقال: الصلاة في السفر ركعتين، فقال: إِنا آمنون لا نخاف احداً؟، قال: سُنة النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4862 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} :

(4859) إسناده صحيح، محارب بن دثار السدوسي قاضي الكوفة: تابعي ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 28 - 29، وكان من أفرس الناس، وقال سماك بن حرب:"كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم، والصبر، والسخاء، والشجاعة، والبيان، والتواضع، ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف، وقد كملن في هذا الرجل"، يعني محارب بن دثار. "دثار" بكسر الدال المهملة وتخفيف الثاء المثلثة. والحديث مكرر 4599 بمعناه.

(4860)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 209 من طريق حماد بن زيد ومن طريق شُعبة، كلاهما عن أنس بن سيرين. وسيأتي بأطول من رواية مسلم 5096. وانظر 4848.

(4861)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4704. وقوله "الصلاة في السفر ركعتين"، هكذا هو في الأصول الثلانة.

(4862)

إسناده صحيح، وهو مطول 4613، 4697. والرواية التي هنا نقلها ابن كثير في التفسير 9: 139 عن هذا الموضع. وانظر الدر المنثور 6: 324.

ص: 425

"لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، حتى إِن العَرَق لُيلْجُم الرجالَ إلى أَنصاف آذانهم".

4863 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أَبي سَلَمَة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام".

4864 -

حدثنا يزيد أَخبرنا محمد، يعني ابن عمرو، عن

(4863) إسناده صحيح، وهو مكرر 4830، 4831. في ح "محمد بن عمر"، وصححناه من ك م، وقد تكررهذا الخطأ في 4831 أيضاً.

(4864)

إسناده صحيح، وروى البخاري 7: 236 نحوه بمعناه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وعائشة. وكذلك رواه النسائي 1: 293 من طريق هشام وستأتي رواية هشام 4958. وما وهل ابن عمر، بل وهلت عائشة. عائشة وابن عمر لم يشهدا بدرَاً، وإنما ويرويان ما سمعا ممن شهد، والظاهر أن ابن عمر سمعه من أبيه أو من أبي طلحة، فقد مضى في مسند عمر 182 نحو ما روى ابن عمر هنا، وذاك من رواية أنس بن مالك عن عمر، وكذلك رواه مسلم 2: 358 - 359 مطولاً، ورواه النسائي 1: 292 - 293بإسنادين صحيحين عن أنس مختصراً. وروى البخاري نحوه بمعناه 7: 234 من رواية أنس عن أبي طلحة، وستأتي روايته في المسند 16427، 16430، 16431. ولعل ابن عمر سمعه أيضاً من غيرهما ممن شهد بدراً. وعائشة إنما سمعت ممن شهد بدراً أيضاً، وليس ما سمعته ينفي ما سمعه غيرمن سمعت منه، والمعنى فيها كلها مقارب، بل اللفظان قالهما رسول الله:"أما والله إنهم الآن ليسمعون كلامي" في رواية ابن عمر. و"ماأنتم بأسمع لما أقول منهم" في رواية أنس عن عمر، وفي روايته عن أبي طلحة، وفي رواية عبد الله بن مسعود. وقد شهد بدراً، رواها الطبراني ورجاله رجال الصحيح، كما في مجمع الزوائد 6: 91 وفتح الباري 7: 236، و"إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم حق"، فيما روت عائشة ولكنها فهمت آيتين من القرآن على غير الوجه الذي يقضي به السياق، فعقدت تناقضاً بين الروايتين، وجزمت بنفى ما رواه غيرها عن غير دليل، والقطع بالنفي على الخصوص يحتاج إلى استقصاء ودليل قاطع.

انظر إلى سياق كل من الآيتين اللتين استدلت بهما .. قال الله تعالى في الآيتين 80، =

ص: 426

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أَنه حدثهم عن ابن عمر أَنه قال: وقف رسول الله -صلي الله عليه وسلم -على القَلِيب يومَ بدر، فقال "يا فلان، يا فلان، هل

= 81 من سورة النمل {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81)} في الآيتين 52، 53 من سورة الروم:{فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53)} وقال تعالى في الآيات 19 - 24 من سورة فاطر: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24)} فسياق هذه الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد بالأموات وبأهل القبور هم المشوكون المعاندون الأحياء. هم موتى القلوب، دفنوا عقولهم في قبور الجهالة والعصبية، بما أعرضوا عن الهدى بعد إذ جاءهم، وعموا عن البينات، وصموا عن استماع الحق وتفهمه وقبوله. فتأول عائشة تأول بعيد، وتمسك بظاهر اللفظ منقطعاً عن سياق القول. بل قد روى أحمد فيما يأتي في مسندها (6: 170 ح) من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة، مثل رواية غيرها، قالت: "فقال: ما أنتم بأفهم لقولي

منهم، أو: لهم أفهم لقولي منكم"، وهو في مجمع الزوائد 6: 90 وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها"، يعني وهو صبي دون الثامنة. ونسبه الحافظ في الفتح لمغازي ابن إسحق""بإسناد جيد"،ثم قال:"وأخرجه أحمد بإسناد حسن". قال الحافظ ابن كثير في التاريخ 3: 292 - 293: "وهذا مما كانت عائشة تتأوله من الأحاديث، وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات. وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} وليس هو بمعارض له.

والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بدهم، للأحاديث الدالة نصّا على خلاف ما ذهبت إليه، رضي الله عنها وأرضاها". وفي الفتح 7: 236: قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص عن غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل لرد رواية الثقة إلا بنص مثله، يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها [وبين ما روته هي] ممكن". والزيادة الأخيرة زدناها =

ص: 427

وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقآ؟، أَمَا والله إنهم الآن ليسمعون كلامي"، قال يحيى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وَهل، إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "والله إنهم ليعلمون الآن أَن الذي كنت أقَول لهم حقُّ"، وَإن الله تعالى يقول {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} و، {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)} .

4865 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمدِ بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمرقال: مَرّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بقبر فقال:

= لتصحيح الكلام، إذ الواضح أنه نقص سقط من الناسخ أو الطابع. وسيأتي مزيد بحث في مثل هذا المعنى في الحديث الذي بعد هذا. قوله "أن الذي كنت أقول لهم حق" أثبتنا ما في ك م، وفي ح "حقاً" بالنصب، وهو ثابت في نسخة بهامش م.

(4865)

إسناده صحيح، وهذا كالذي قبله في إنكار عائشة رواية بعض الصحابة، لا تكذيباً لهم، ومعاذ الله أن تفعل، ولكنها تحمله على الخطأ والوهل، وقد مضى الحديث 288، من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة، في مناقشة بين ابن عمر وابن عباس، وروى فيها ابن عمرأنه سمع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه". وروى فيها ابن عباس أنه سمع عمر يروي عن رسول الله: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه" وقال ابن عباس: "فأما عبد الله [يعني ابن عمر] فأرسلها مرسلةَ، وأما عمر فقال: ببعض بكاء"، وأن عائشة إذ بلغها هذا أنكرت الروايتين فقالت:"لا والله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله عذاباً، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى". ثم قال ابن أبي مليكة: "حدثني القاسم قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غيركاذبَيْن ولا مُكذَّبَين، ولكن السمع يخطئ". ورواه مسلم 1: 254 من هذا الوجه من طريق أيوب. ورواه أحمد أيضاً 289، 290 من طريق ابن جُريج عن ابن أبي مليكة، وكذلك رواه البخاري 3: 127 - 128 ومسلم 1: 254 - 255 من هذا الوجه، من طريق ابن جُريج، وليس فيه رواية ابن أبي مليكة عن القاسم. وسيأتي نحو هذه القصة، من رواية ابن عمر وإنكار عائشة عليه، من حديث هشام بن عروة عن أبيه =

ص: 428

"إِن هذا لَيُعَذَّب الآن ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة: غفر الله لأبي

= 9459. ومعنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ثابت لا شك فيه، بالأسانيد الصحاح، عن كثير من الصحابة، منهم عمركما مضى، ومضى عنه أيضاً180، 247، 248، 264، 294، 354، 366 من رواية ابنه عبد الله عنه، و386 من رواية ابن عباس عنه، ورواه البخاري 3: 128 ومسلم 1: 254 من رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن عمر، ورواه أحمد 268 ومسلم 1: 254 من رواية أنس بن مالك عن عمر.

ومنهم المغيرة بن شُعبة، فرواه البخاري 3: 130 عنه قال: "سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: إن كذباً على ليس ككذب على أحد، من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: من يُنَح عليه يعذب بما نيح عليه" ورواه مسلم 1: 255 -

256 بإسنادين، ولكنه اختصره فلم يذكر فيه الوعيد على الكذب. واعتراض عائشة له وجهه، إذا أُخذ الحديث على ظاهره وإطلاقه، فلا تزور وازرة وزر أخرى، يقيناً كما جاء في الكتاب العزيز في آيات، وكما هو المتيقن المفهوم من الشريعة بالأدلة المتكاثرة. وقد اختلفت الروايات عنها في الذي تجزم أنه قاله رسول الله، ومنها الرواية في الحديث 288 الذي أشرنا إليه. والذي حكته هي فيه يَرِد عليه ما أوردته على غيرها:"إن الكافر ليزيده الله ببكاء أهله عذاباً"، فلو أُخذ على ظاهره أيضاً كان هذا الكافر يحمل وزر عمل غيره بعد موته، إذ زيادة العذاب بهذا البكاء عقوبة على ما لم يفعل هو. وقد اختلفت أقوال العلماء في هذا المقام، على تأويلات كثيرة. والراجح عندي الذي أكاد أجزم به

ولا أرضى غيره: أن العذاب هنا ليس العقوبة الأخروية، إنما هو ألم الميت بما يرى من جزع أهله، سواء أكان مؤمناً أم كافراً، فهو العذاب بمعناه اللغوي فقط. وهذا الوجه حكاه الحافظ في الفتح 3: 123 سادس أوجه حكاها، قال: "سادسها: معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة- وهي بفتح القاف وسكون التحتانية، وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة، ثقفية:- قلت: يا رسول الله، قد ولدته فقاتل معك

يوم الربذة، ثم أصابته الحمى فمات، ونزل على البكاء؟، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً وإذا مات استرجع؟، والذي نفس محمد =

ص: 429

عبد الرحمن، إنه وَهلَ، إن الله تعالى يقول {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذا لَيُعَذَّب الآن، وأهله يبكون عليه".

= بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله، لا تعذبوا موتاكم، وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خثيمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه. [أقول: وحديث قيلة ذكره الحافظ في الإصابة 8: 171 - 173 ونسبه للطبراني وابن منده، وساقه بطوله من لفظ ابن منده، وذكر أن البخاري أيضاً أخرج طرفاً منه في الأدب المفرد. وساقه الهيثمي في مجمع الزوإئد 6: 9 - 12 بطوله، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات]. قال الطبري: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه. وشاهِده حديث النعمان بن بشير مرفوعاً، أخرجه البخاري في تاريخه، وصححه الحاكم. قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسئلة، فلا يعدل عنه". ووجه آخر اختاره

البخاري وجزم به في صحيحه، كعادته في إثبات فقه الحديث في عناوين الأبواب، قال: "باب قول النبي -صلي الله عليه وسلم -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، لقول

افة تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} ، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وهو كقوله: "وإن تدع مثقلة- ذنوباً- إلى حملها لا يحمل منه شيء"، ومايرخص من البكاء في غير نوح، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"لا تقتل نفس ظلمَاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل". انظر الفتح 3: 120 - 121 يريد البخاري أن تعذيب الميت ببكاء أهله يكون إذا كان ذلك من سنة أهله وعادتهم، فقصّر في تعليمهم ونهيهم، أورضى عن عملهم، فهو قد سن سنة عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، وزر الرجل المسؤول عما يعمل أتباعه ويعرف ويسكت أو يرضى، فخان أمانة المسؤولية التي حملها، فهو إنما يعاقب بعمله، لا ببكاء أهله. وهو وجه جيد صحيح، لا ينافي ما اخترنا ورجحنا. وأيده الحافظ بما نقل عن ابن المبارك قال: "إذا كان

ينهاهم في حياته، ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء"، وهذا صحيح، لا ينفى أنه يتألم بما يصنعون بعد وفاته، بل لعله يكون أشد ألماً. وقال الحافظ أيضاً 120 - 121: "وقد اختلف العلماء في مسئلة تعذيب الميت بالبكاء عليه: فمنهم من حمله =

ص: 430

4866 -

حدثنا يزيد أَخبرنا محمد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر تسع

= على ظاهره، وهو بيَّن من قصة عمر مع صهيب، كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب، [يريد حديث أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟، وقد مضى نحوه 268 من حديث ثابت عن أنس: أن عمر بن الخطاب لما عولت عليه حفصة فقال: "ياحفصة، أما سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول:"المعول عليه يعذب"؟، قال: وعول صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟، وقد أشرنا من قبل في أول البحث أن هذا رواه مسلم أيضاً]. ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على النهي ولم يقع منه. فلذلك بادر إلى نهى صهيب وكذلك نهى حفصة، كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه. وممن أخذ بظاهر هذا أيضاً عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه: أنه شهد جنازة رافع بن خديج، فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه". ونقل الحافظ ص 122 عن القرطبي قال:"إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان، أو على أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضا، بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون، وهم جازمون، فلا وجه للنفي، مع إمكان حمله على محمل صحيح". وهذا حق. وأما ما وراء ذلك من تأويلات فيها تحكم وتكلف فلا ألتفت إليها.

وقد لخصها ابن حجر في الفتح، فارجع إليه إن شئت.

(4866)

إسناده صحيح، والحديث من هذا الطريق ذكره الحافظ في الفتح 4: 109 ونسبه أيضاً لابن أبي شيبة. وهذا إنكار من عائشة متكلف، فما أراد ابن عمر أن الشهر دائماً تسعة وعشرون، ولايفهم هذا من كلامه. إنما يريد ما قالت هي وروت: أن الشهر يكون تسعَاً وعشرين. وقد روى البخاري 108: 4 - 109 ومسلم 1: 298 - 299 من طريق سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرون، ومرة ثلاثون"، واللفظ للبخاري، وسيأتي أيضاً في المسند 5017. وانظر ما مضى في مسند ابن عمر 4488، 4611، 4815، =

ص: 431

وعشرون"، وصفَّق بيديه مرتين، ثم صفّقَ الثالثة وقَبَض إبهامه، فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن!، إنه وَهِلَ، إنما هجَر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نساءَه شهراً، فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك نزلتَ لتسع وعشرين؟، فقال: "إِن الشهر يكون تسعاً وعشرين".

4867 -

حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن سالم البَرَّاد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة فله قِيراط"، فسئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما القيراط؟، قال:"مثلُ أُحُدٍ".

4868 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر، وهو ينهى

= وفي مسند عمر 222، وفي مسند ابن عباس 2103، 3158، وفي مسند ابن مسعود 3776، 3871، 4209، 4300. وقد روت عائشة نحو ما روى ابن مسعود، فيما يأتي (90:6 خ).

(4867)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. سالم البراد أبو عبد الله: تابعي ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"كان من خيار المسلمين"، وقال عطاء بن السائب:"حدثني سالم البراد، وكان أوثق عندي من نفسي"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 109 - 110 وأشار إلى هذا الحديث من طريق محمد بن بشر عن إسماعيل قال:"سمعت سالما البراد سمعت ابن عمر". وقد سمع سالم البراد هذا الحديث أيضاً من أبي هريرة، كما سيأتي في مسنده 9906. ورواية ابن عمر إياه من مراسيل الصحابة، فقد مضى 4453 أنه اعترض على أبي هريرة حين حدث بهذا المعنى، حتى استوثق منه، ثم

اطمأن إلى روايته فقال له: "أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه".

ثم ها هو ذا يروي الحديث نفسه مرسلاً، إذ أيقن بصدق محدثه، وكانوا رجالا مخلصين صادقين، يصدق بعضهم بعضَاً ويأمنه على دينه، رحمهم الله ورضي عنهم.

(4868)

إسناده صحيح، وهو مطول 4740، 4835، 4856. وقد أشير في المنتقى 2433

إلى هذه الرواية عند أحمد.

ص: 432

الناسَ إذا أَحرموا عما يكره لهم: "لا تلبسوا العمائم، ولا القُمُص، ولا السراويلات، ولا البَرانس، ولا الخُفَّين، إلا أَن يضْطَر مُضْطرٍّ إليهما، فيقطعَهما أَسفل من الكعبين، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفران"، قال: وسمعته ينهى النساءَ عن القُفَّاز، والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزَّعْفَران من الثياب.

4869 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله ابن عمر أنه حدثهم عن أبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَصْلُح بيع الثمر حتى يتبَّين صلاحُه".

4870 -

حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا سفيان، يعني ابن حسين، عن الحَكَم عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فُسئل: لم فعلتَ؟، فقال: رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل هذا ففعلتُ.

4871 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حَيَّان أخبره أَن رجلا أخبره عن أبيه يحيِىِ: أَنه كان مع عبد الله ابن عمر، وأَن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترونَ القتل شيئاً؟!، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - للثلاثة:"لا ينتجي اثنان دون صاحبهما".

(4869) إسناده صحيح، وهو مختصر 4525.

(4870)

إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث في مجمع الزوائد 1: 174 وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجاله موثقون".

(4871)

إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي حدث محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه يحيى بن حبان. وقد سبق متن الحديث المرفوع 4450 عن هُشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، وصححنا هناك إسناده، على ظاهر الاتصال، لأن محمد بن يحيى بن حبان تابعي مدني، أدرك ابن عمر يقيناً بالمدينة، فإنه ولد قبل سنة 50 وابن عمر مات سنة 74، وروى عن رافع بن خديج، وقد مات قبل ابن عمر، =

ص: 433

4872 -

حدثنا يزيد قالِ اخبِرنا المسعودي عن أَبي جعفر محمد ابنِ علي قال: بينما عُبَيد بن عُمير يَقُصُّ وعنده عبد الله بنِ عمر، فقال عُبيد بن عُمُير: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مثل المنافق" كشاه بين رَبيضَيْن، "إذا أَتتْ هؤلاء نَطَحْنَها، [وإذا أَتت هؤلاء نطحنها] "، فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"كشاة بين غنمين"، قال: فاحتفظ الشيخُ وغضب، فلما رأى ذلك عبدُ الله قال: أَما إني لو لم أسمعْه لم أَرُدَّ ذلك عليك.

= وحضر ابن عمر جنازته. ثم تبين من هذا الإسناد أن ذاك منقطع، أسقط فيه واستطتين: أباه الذي سمعه من ابن عمر، والرجل المبهم الذي حدثه عن أبيه. وأما متن الحديث في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، فإنه ثابت بالأسانيد الصحاح عن ابن عمر، مضى منها 4564، 4664، 4685، وسيأتي منها 4874 أما معنى السياق الذي هنا فهو أن ابن عمر ينكر عليهم تهاونهم في الفتن بالدماء، وأنهم لا يرون القتل شيئاً، في حين أن رسول الله نهى عن إيذاء المسلم بأهون الأذى، فنهى عن تناجي اثنين دون الثالث.

(4872)

إسناده حسن، سماع يزيد بن هرون من المسعودي كان بعد اختلاطه. محمد بن علي: أبو جعفر الباقر. عُبَيد بن عمير، بالتصغير فيهما، ابن قتادة، قاص أهل مكة: تابعي قديم ثقة، كان ابن عمر يجلس إليه ويقول:"لله در ابن قتادة! ماذا يأتي به!! ". وهو يروي هنا هذا الحديث مرسلاً، فأثبته ابن عمر موصولاً، وإن خالفه في اللفظ فالمعنى واحد."بين ربيضين" بفتح الراء، قال ابن الأثير:"الربيض: الغنم نفسها، والربض: موضعها الذي تربض فيه. أراد أنه مذبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم، أو بين مربضيهما".

وحديث ابن عمر رواه مسلم 2: 339 بإسادين من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه

مرة" ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 8158 أيضاً للنسائي. ثم وجدت الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 1802 عن المسعودي، بهذا الإسناد. فيكون الإسناد صحيحاً، لأن الطيالسي بصري، وقد قال أحمد: إنما اختلط المسعودي ببغداد ومن =

ص: 434

4873 -

حدثنا يزيد أخبرنا ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أَسأَله: ما أَقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم إذا غَزَوْا، بما يَدْعُون العدوّ قبل أن يقاتلوهم، وهل يَحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟، فكتب إلىَّ: إن ابن عمر قد كان يغزو ولدُه، ويَحْمل على الظَّهْر، وكان يقول: إن أفضل العمَل بعد الصلاة الجهاد في سبيلِ الله تعالى، وما أقعد ابنَ عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر وصبيانٌ صِغار وضَيْعَة كثيرة، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المُصطَلق وهِم غارُّون يَسْقُون على نَعَمِهِم، فَقَتل مُقاتلتهم، وسَبَى سباياهم، وأَصابَ جُويرِيَة بنت الحرث، قال: فحدثني بهذاَ الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش. وإنما كانوا يَدْعُون في أوَّل الإسلام؟ وأما الرجل فلا يَحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.

4874 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يتناحي اثنان دلين الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم، قال: ونهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْلُف الرجلُ الرجلَ في مجلسه، وقال:"إذا رجع فيو أحق به".

= سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد". "العائرة": أي المترددة بين قطعين، لا تدري أيهما تتبع، وهو من قولهم "عار الفرس يعير" إذا انطلق ماراً على وجهه. في ح "من بين ربيضين"، وزيادة "من" خطأ صح من ك م. زيادة [وإذا أتت هؤلاء نطحنها] من ك م، وسقطت من ح خطأ.

(4873)

إسناده صحيح، وهو مطول 4857. الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش، والجمع الكتائب."يغزو ولده" يريد أنه وإن لم يخرج بنفسه للغزو فقد كان أولاده يخرجون. الظهر: الإبل يُحمل عليها وتُركب. الضيعة: شق تفسيرها 3579.

(4874)

إسناده صحيح، والقسم الأول منه مكرر 4685، وانظر 4871. والقسم الثاني في مجمع الزوائد 8: 61 وقال:"رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحق مدلس". وهذا الطعن في ابن إسحق تكرر منه مراراً، دون حجة، فابن إسحق إنما تُكُلَّم =

ص: 435

4875 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا نَعَس أحدُكم في المسجد يوم الجمعة فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره".

4876 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع وعُبَيد الله بن عبد الله ابن عمر حدثاه عن ابن عمر: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "خمس لا جُناح على أحدٍ في قتلهنَّ: الغراب، والفأْرة، والحِدَأَة، والعقرب، والكلب العَقور".

4877 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القِبْلة نخامة، فأَخذ عُوداً، أو حَصاة فحكَّها به، ثم قال "إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقْ في قِبْلته، فإنما يناجي ربَّه تبارك وتعالى".

= فيه تبعاً لمالك وغيره، ولم يجدوا فيه مغمزاً، وادعاء تدليسه إنما جاء فيما يروي من المرسلات والمنقطعات في السير والمغازي، ولذلك ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 40 فلم يذكر فيه جرحَاً، بل روى عن ابن المديني عن ابن عيينة:"قال الزهري: من أراد المغازي فعليه بمولى قيس بن مخرمة هذا [يريد ابن إسحق]، وقال ابن عيينة؟ ولم أر أحداً يتهم ابن إسحق"، والزهري شيخ ابن إسحق، وقد أثنى عليه هذا الثناء، ثم قال البخاري:"قال لي عُبَيد بن يعيش: سمعت يونس بن بكير يقول: سمعت شُعْبة يقول: محمد بن إسحق أمير المحدثين بحفظه"، وما بعد هذه شهادة وتوثيق، وفي التهذيب:"قال أبر زرعة الدمشقي: وابن إسحق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدحة ابن شهاب له، وقد ذاكرتُ دحيماً قول مالك فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنه اتهمه بالقَدَر"، أقول: بل لأنه كان بينهما شيء من النفور والتنافس، فتكلم كل منهما في صاحبه، وكلاهما إمام جة. رحمهما الله.

(4875)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4741.

(4876)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4543، وانظر 4851.

(4877)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4841. وانظر 4684.

ص: 436

4878 -

حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مَثْنَى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل".

4879 -

حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الدجال أعوُر العين، كأنها عِنَبة طافية".

4880 -

حدثنا يزيد أخبرنا أصْبغ بن زيد حدثنا أبر بشْر عن أبي الزاهريّة عن كَثِير بن مُرَّة الحَضْرَمِي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتكَرِ طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأَيُّما أهلُ عَرْصَةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئتْ منهم ذمة الله تعالى".

(4878) إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان. محمد: هو ابن سيرين. والحديث مكرر 4848.

انظر 4860.

(4879)

إسناده صحيح، هو مختصر 4804.

(4880)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. أصبغ بن زيد بن علي الجهني الواسطي: ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أحمد:"ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد عنه"، وقال الدراقطني: تكلموا فيه، وهو عندي ثقة"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 36 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. أبو بشر: هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية الواسطي. أبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرمي، تابعي ثقة، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 91. "حدير" و "كريب" بالتصغير فيهما. كثير، بفتح الكاف، ابن مرة الحضرمي الرهاوي: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، وترجمه في الكبير 4/ 1/ 208 وقال: "سمع معاذاً"، وروى عن يزيد بن أبي حبيب: "أدرك كثير سبعين بدريَاً". وهذا الحديث مما اجترأ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، ورد عليه الحافظان العراقي وابن حجر، ففي القول المسدد 6 - 7 عن العراقي قال: "وهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة أصبغ بن زيد، وقال: إنه ليس بمحفوظ، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أحمد، وقال: "لا يصح ذلك. قال: وقال ابن حبان أصبغ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا =

ص: 437

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= انفرد. وكذلك أورد هذا الحديث في موضوعاته أبر حفص عمر بن بدر الموصلي. قلت [القائل العراقي]: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ. وقد أورد الحاكم في المستدرك على الصحيحين هذا الحديث من طريق أصبغ".

والحديث في المستدرك 2: 11 - 12 من طريق عمرو بن الحصين العقيلي" حدثنا أصبغ بن زيد الجهني عن أبي الزاهرية". فسقط من إسناده "حدثنا أبو بشر"، وأنا أرجع أنه خطأ من الناسخين. وقد أورده الحاكم شاهداً فلم يتكلم عليه، وتعقبه الذهبي فقال:"عمرو: تركوه، وأصبغ: فيه لين". وقال ابن حجر في القول المسدد 20 - 21 يستدرك على الحاكم: "عليه فيه درك فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين، وهو متروك عن أصبغ. وإسناد أحمد غير منه، فإنه من رواية يزيد بن هرون الثقة عن أصبغ، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة عن يزيد بن هرون الثقة. ووهم ابن عدي وزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، [يعني عن أصبغ]، وليس كذلك فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أو لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد، وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا-: أبو داود والدراقطني وغيرهما. ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته". وساق بعض الشواهد والحديث في مجمع الزوائد 4: 100 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين". هكذا قال!!، ولا أدري من أين جاء الحافظ الهيثمي بنسبه الأملوكي" هذه؟!، فما وجدت في المراجع التي بين يدي من اسمه "أبو بشر الأملوكي" قط، وما ذكره البخاري ولا الدولابي في الكنى، ولا السمعانى ولا ابن الأثير في الأنساب. نعم، قال الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ في اللسان:"أبو بشر عن أبي الزاهرية: لا شيء، قاله يحيى بن معين، حدث عنه أصبغ". وفي التهذيب 12: 21 في ترجمة "أبي بشر مؤذن مسجد دمشق" ما نصه "وروى أصبغ بن زيد الوراق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية، فيحتمل أن يكون هو هذا". فقلد الحافظُ ابن حجر الحافظين: الذهبي في الميزان، والمزي في تهذيب الكمال. ثم قال في تهذيب التهذيب:"قلت: قال العجلي: أبو بشر المؤذن شامي تابعي ثقة. وقال ابن معين: أبو بشر عن أبي الزاهرية لا شيء". وهو حين يؤلف التهذيب ولسان الميزان يتأثر بالمؤلفين الأصليين الحافظين، فقد يخطئ في تقليدهما، =

ص: 438

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخاصة حين حكى الذهبي عن ابن معين ما قال!!، أما حين يكتب مستقلاً فإنه يكتب عن ثقة بنفسه ويعرف ما يقول، فلذلك قال في آخر الكلام على هذا الحديث في القول المسدد:"تنبيه: أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية، من رجال الشيخين، وأبو الزاهرية: اسمه حدير، بضم الحاء المهملة، ابن كريب، من رجال مسلم. ورواية أبي بشر عنه من بابٍ رواية الأقران، لأن كلاً منهما من صغار التابعين، وكثير بن مرة: تابعي ثقة باتفاق، من رجال الأربعة [يعني أصحاب السنن]، ففي الإسناد ثلاثة من التابعين".

وأنا رجحت في أول الكلام أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية، لأنه واسطي، والراوي عنه أصبغ بن زيد واسطي، والمعاصرة موجودة. فلم أجد وجهاً لاحتمال غيره. وخاصة أنه لو كان غيره لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث، قبل أن يضعفوه بأصبغ بن زيد. ثم وجدت الحافظ ذهب إلى ما ذهبت إليه، دون تردد، فاستيقنت، والحمد لله. وأما تردد الحافظ حين كان يقلد الذهبي والمزي، فلا أثر له في التحقيق. وانظر 135، 390 في مسند عمر بن الخطاب. العرصة، بفتح العين وسكون الراء: كل موضع واسع لا بناء فيه. يريد بذلك الجيران الذين تَجْمَع دورهم ساحة واحدة، فهم متقاربون متشاركون في المرافق. وهذا الحديث مما أهمل المسلمون الآن العمل به، بما غلبهم من حب المال والحرص على الدنيا وعلى الشهوات. وتعقيد الحياة والغلو في الاستمتاع بالكماليات، حتى اتسعت الهوة بين الطبقات: فمن منفق عن سفه وطيش ومتعة عالية. حتى ينفق على كلابه ما يبخل به على أخيه الفقير الجائع، بل يقسو عليه إذا رآه أشد قسوة، وحتى يأتي أحدهم بزهور من أوربة بطائرة خاصة ليقدمها لامرأة يشتهيها ويضن على أرملة أو يتيم ببضع قروش تحفظ عليهما الحياة أو العفاف!!، وهم لا يشعرون أنهم بذلك يهدمون أنفسهم، ويهدمون أمتهم، ويحاربون دينهم. أستغفر الله، بل هم لا يشعرون بهذا الدين، وإن انتسبوا إليه، وإن ولدوا على فرش آباء كانوا مسلمين، أوكانوا مثلهم إلى الإسلام منتسبين، ولا ندري ماذا تكون عواقب ذلك غداً". والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

ص: 439

4881 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهريّ عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يكره الاشتراط في الحج، ويقول: أَما حَسْبُكم بسُنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟، إِنه لم يشترط.

4882 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن الضَّبّ؟، فقال:"لست بآكلِه ولا محرَّمه".

4883 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد ابن جُبَير عن ابن عمر: أن سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَشتري الذهب بالفضة؟، فقال:"إذا أخذتَ واحداً منهما فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لَبْسٌ".

(4881) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 117 من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر، وقال:"حديث حسن صحيح". ورواه البخاري 4: 7 - 8 مطولاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس ومعمر، كلاهما عن الزهري. ونسبه الحافظ في الفتح أيضاً للدراقطني والإسماعيلي وعبد الرزاق والنسائي. وابن عمر يشير بهذا إلى إنكار ما كان يفتي به ابن عباس من جواز الاشتراط. وجوازه ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير، كما مضى 3117، 3302، وقصة ضباعة في ذلك ثابتة أيضاً من حديث عائشة عند الشيخين، ومن حديث ضباعة أيضاً عند أحمد، وانظر الفتح 4: 7 والمنتقى 2376 - 2378. ولذلك قال البيهقي كما في الفتح: "لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به".

(4882)

إسناده صحيح، وقوله "وعُبَيد الله" معناه أن معمراً رواه عن أيوب وعن عُبَيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم، كلاهما عن نافع عن ابن عمر. وقد مضى معناه أيضاً من طريق أيوب 4497، ومن طريق عبَيد الله 4619 ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4562، 4573، ووقع هنا في ح م "عبد الله" بدل "عُبَيد الله"، وهو خطأ صححناه من ك.

(4883)

إسناده صحيح، ورواه مطولاً أبو داود 3: 255 - 256 والترمذي 2: 240 - 241

والنسائي 2: 223 - 224 وابن ماجة 2: 19 - 20، كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير، قال الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر، موقوفاً". وقال المنذري: "قال البيهقي: =

ص: 440

4884 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا داود، يعني ابن قَيْس، عن زيد ابن أسْلَم قال: أَرسلني أبي إِلى ابن عمر، فقلت: أَأَدخل؟، فعرف صوتي، فقال: أي بُنىّ، إِذا أَتيتَ إِلى قوم فقل: السلام عليكم، فإن رَدوا عليك فقل: أَأدخل، قال: ثم رأى ابنَه واقداً، يجرّ إِزاره، فقال: ارفعْ إزارك، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من جَرَّ ثوَبه من الخُيَلاء لم ينظر الله إِليه".

4885 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يَتَحَرَّ أَحدُكم أَن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

4886 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي

= والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شُعبة: رفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه". والرفع زيادة ثقة، ولا يعل المرفوع إلا إن ثبت خطأ من رفعه، بل هذا الحديث كان يرويه سماك نفسه موقوفاً، فرواه النسائي كذلك من طريق أبي الأحوص عن سماك، فما ضره ذلك شيئاً، الراوي قد ورفع الحديث وقد يقفه، كما يعرف ذلك من سَبع الروايات وطرق الرواة في الأحاديث. ونقل شارح الترمذي أن الحاكم صحح الحديث المرفوع.

(4884)

إسناده صحيح، داود بن قيس: هو الفراء الدباغ المدني، سبق توثيقه 3073، والحديث مطول 4567، ولكن هناك أن الذي كان يجر ثوبه هو ابن ابن عبد الله بن عمر، وأشرنا هناك إلى نقل الحافظ أنه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وهنا هو واقد نفسه، وأشرنا إلى هذا الحديث هناك. وروى مسلم 2: 156 من طريق عبد الله بن واقد عن جده ابن عمر نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -عن جر الإزار. فالظاهر عندي أن عبد الله بن واقد كان حاضراً كلام جده لأبيه، فنسبت الواقعة إلى واقد مرة، وإلى ابنه عبد الله أخرى.

(4885)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4840.

(4886)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4537.

ص: 441

بكر بن عُبيد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وِإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأْكل بشماله، ويشرب بشماله".

4887 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر قال: ما تركتُ استلامَ الركنين في رخاءٍ ولا شدة، منذ رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يستلمهما.

4888 -

قال مَعْمَر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر، مثله.

4889 -

قال: وحدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حَلَق في حجته.

4890 -

قال: وحدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله.

4891 -

حدثنا عبد الرزاق حدثثا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوِم فتح مكة على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءَ به، ففتح فدخل النبي -صلي الله عليه وسلم - وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأَجافوا عليهم الباب مَليّاً، ثم فتحوه، قال عبد الله: فبادرتُ الناس، فوجدتُ بلالاً على الباب قائماً، فقلت: اين

(4887) إسناده صحيح، وهو مكرر 4463. وانظر 4462، 4686.

(4888)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، متصل به بإسناده.

(4889)

إسناده صحيح، وهو متصل بالإسنادين قبله عن عبد الرزاق. ورواه أبو داود 2: 149بمعناه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال المنذري 1899: "وأخرجه البخاري ومسلم". وانظر 4657.

(4890)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، متصل به بإسناده.

(4891)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4464 بنحوه. وانظر 5053، 5065.

ص: 442

صلى رسول. الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: بين العمودين المقدَّمَيْن، قال: ونسيت أن أَسأله كم صلى؟.

4892 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَذِن لضَعَفَة الناس من المزدلفة بليلٍ.

4893 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إِسحق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال: صليت معه المغرب ثلاثاً والعشاءَ ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثى: ما هذه الصلاة يا أَبا عبد الرحمن؟، قال: صليتُها مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في هذا المكان بِإقامة واحدة.

4894 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سَلَمة بن كُهَيل

(4892) إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2602 والقِرى للمحب الطبري ص 390 ونسباه لأحمد فقط، فالراجح أنه من الزوائد على الكتب الستة، ولم أجده في مجمع الزوائد.

وقد مضى معناه في مسند ابن عباس مراراً، منها 1920، 3159، 3304.

(4893)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4676 بنحوه، وقد فصلنا الكلام عليه في 4452. وقد رواه أبو داود 1: 136 بنحو من هذا اللفظ، وفيه أن الذي سأل ابن عمر هو مالك ابن الحرث" وفيما مضى 4676 هو "عبد الله بن مالك" روايه، وهو"عبد الله بن مالك ابن الحرث"، وهنا "مالك بن خالد الحارثى". فإن كان السائل "مالك بن الحرث"، فمن المحتمل جداً أن يكون "مالك بن الحرث الهمداني"، وكنيته "أبو موسى" ترجم في التهذيب، وأنه ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 307 وقال: "سمع علياً، وروى عنه محمد بن قيس". وإن كان كما هنا "مالك بن خالد الحارثي" فما أدري من هو؟، وما وجدت له ترجمة فيما بين يدي من المراجع.

والحديث صحيح على كل حال. والخلاف في السائل من هو، لا يؤثر، وفي مجلس كمجلس ابن عمر لا يخلو أن يتوارد سلائلان أو ثلاثة، ثم يجيب.

(4894)

إسناداه صحيحان، وهو مختصر ما قبله 4676.

ص: 443

عن سعيد عن ابن عمر، وعن أبي إِسحق عن عبد الله بِن مالك الأَسدي عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة.

4895 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُلَبَّي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك والملِكَ، لا شريك لك".

4896 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معْمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلَه.

4897 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يوم الحُدَيبيَة: "اللهم اغفر للمحلَّقين"، فقال رجل: والمقصِّرين؟، فقال:"اللهم اغفَر للمحلقين"، فقال: وللمقصرين؟، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال:"وللمقصرين".

4898 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى.

4899 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أَن رجلاً نادى فقال: يا رسول الله، وما يجتنب المُحْرِمُ من الثياب؟، فقال: "لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البُرْنُس، ولا

(4895) إسناده صحيح، وهو مكرر 4821.

(4896)

إسناداه صحيحان، وهو مكرر ما قبله.

(4897)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4657. وانظر 4889، 4890

(4898)

إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 2621.

(4899)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4868.

ص: 444

العمامة، ولا ثوباً مَسَّه زَعْفَرانٌ، ولا وَرْس، وليُحْرم أَحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما حتى يكونا أَسفلَ من العَقِبين".

4900 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نَهى أنَ تؤكلِ لحومُ الأَضاحي بعد ثلاثٍ.

4901 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِي عن سالم عن ابن عمران النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شِرْكاً له في عَبْد أُقيم ما بقي في ماله"

4902 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ما حَقُّ امرئٍ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إِلا ووصيتُه عندَه".

4903 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر: أَن عمر حَمَل على فرس له في سبيل الله، ثم رَآها تُباع: فأَراد أَن يشتريَها، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لا تَعُدْ في صدقتك".

4904 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن أَبيه والأعمش

(4900) إسناده صحيح، وهو مختصر 4643.

(4901)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4451 ومختصر 4635.

(4902)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4469، 4578.

(4903)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4521. وانظر 4810.

(4904)

إسناده صحيح، سعد بن عبيدة: سبق توثيقه 620، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 61 وقال:"سمع ابن عمر" ووقع في ح ك "سعيد بن عبيدة" وهو خطأ صححناه من م. والحديث مضى في مسند عمر 329 من طريق سعيد بن مسروق، والد سفيان الثوري، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر. فالظاهر- كما قلنا هناك- أن ابن عمر كان حاضراً حين حلف أبوه، فتارة يرويه عن عمر، وتارة يرويه مباشرة لا

ص: 445

ومنصور عن سَعْد بن عُبَيدة عن ابن عمر قال: كان [عمر] يحلف: وأَبي، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أَشرك"، وقال الآخر:"فهو شِرك".

4905 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمَية أخبرني الثقة، أو من لا أَتَّهم، عن ابن عمر: أَنه خطب إلى نَسِيب له ابنتَه، قال: فكان هَوى أُمِّ المرأَة في ابن عمر، وكان هَوى؟ أبيها في يتيم له، قال: فزوّجها الأبُ يتيمه ذلَك، فجاءَت إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال

= يذكر أباه. وانظر 4667، 4703. هنا في ح "كان يحلف" إلخ، وهو خطأ، وزدنا كلمة [عمر] تصحيحاً من ك م، فإن الحالف كان عمر، لا ابنه عبد الله. في ح "وهو شرك"، وفي م "هو شرك"، وأثبتنا ما في ك.

(4905)

إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية. وقال الحافظ في التعجيل 537 في المبهمات، عند ذكر "إسماعيل بن أمية" مشيراً إلي هذا الحديث:"قال في الإكمال: لعله صالح بن عبد الله بن النحام، فإنه رواه عن ابن عمر"!، وهو خطأ من صاحب الإكمال. فالذي رواه ليس صالح بن النحام، بلى هو ابنه "إبراهيم"، وهو "إبراهيم بن نعيم النحام" ونعيم سماه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "صالحاً"، وستأتى روايته 5720 مع مزيد بحث وتحقيق إن شاء الله. وفي النص الذي نقلنا عن التعجيل أغلاط مطبعية أو من الناسخين، وأثبتناه هنا على الصواب. ثم قد سها صاحب التهذيب فلم يذكر هذا في باب "المبهمات" منه، مع أنه على شرطه. والحديث رواه أبو داود مختصراً، فروى المرفوع منه فقط 2: 195 دون ذكر القصة، من طريق معاوية بن هشام عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. قال المنذري 2010: "فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن

ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس". وللخطابي هنا توجيه جيد جداً، فارجع إليه إن شئت. وانظر 5720، 6136. لكن بعد التحقيق نرى أن إبراهيم ابن نعيم بن النحام غير إبراهيم بن صالح بن النحام.

ص: 446

النبي -صلي الله عليه وسلم -: "آمِرُوا النساءَ في بناتهن".

4906 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا ابن جُرَيج أَخبرني عطاء عن حَبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أَنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا عُمْرَى، ولَا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً أَوأُرْقِبَه فهو له حياتَه ومماتَه".

4907 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد العزيز بن أَبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يضع فصَّ خاتمه في بطن الكفّ.

4908 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رَوَّاد عن نافِع عن ابن عمِر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في المسجد، فرأى في القبْلة نُخامة، فلما قَضى صلاتَه قال: "إن احدكم إِذا صلى في المسجد فإنه ينَاجي ربَّه، وإن الله تبارك وتعالى يبشقبله بوجهه، فلا يتنخَّمنِّ أحدُكَم في القبلة، ولا عن

يمينه، ثم دعا بعودٍ فحَكّه، ثم دعا بخَلُوقٍ فخضَبه.

4909 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوري عن أبي إِسحق عن مجهاهد عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أكَثر من خمس وعشرين مرةً، أو أكثر من عشرين مرِة، قال عبد الرزاق: وأَنا أَشُك، يقرأ في ركعتي الفجر {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} .

(4906) إسناده صحيح، عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو شيخ حبيب بن أبي ثابت، ولكنه يروي عنه رواية الأكابر عن الأصاغر. والحديث مطول 4801، وقد خرجنا هذا هناك.

و"العمرى" سبق تفسيرها في حديث ابن عباس 2250، 2251.

(4907)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4677.

(4908)

إسناده صحيح، وهو مطول 4684. وانظر 4509، 4841، 4877.

(4909)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4763 من طريق إسرائيل عن أبي إسحق، ونقلنا هناك قول الترمذي أنه لا يعرفه من رواية الثوري عن أبي إسحق إلا من حديث أبي أحمد الزبيري، وهذا الإسناد يرد عليه، ويدل أن أبا أحمد الزبيري لم ينفرد بروايته عن الثوري عن أبي إسحق، فهو هنا من رواية عبد الرزاق عن أبي إسحق.

ص: 447

4910 -

حدثنا عبد الرزاق أَنبأَنا شيخ من أَهل نَجْران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر: أَنه سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو أَن رجلاً سأَل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"رجل أَو امرأة".

4911 -

حدثنا ابن أبي شَيبة عن مُعْتَمِرعن محمد بن عُثَيْمٍ

(4910) إسناده ضعيف، أولاً: لجهالة الشيخ من أهل بخران، الذي روى عنه عبد الرزاق، وقد بينه الحافظ في التعجيل 543 بأنه "محمد بن عثيم"، وقال:"سماه هشام بن يوسف"، يعني أن هشام بن يوسف الصنعاني روى عنه هذا الحديث كما رواه عبد الرزاق. ونزيد عليه أن معتمر بن سليمان سماه أيضاً، كما في الإسنادين التاليين. وقال الحافظ في التعجيل 372 في ترجمة محمد بن عثيم:"روى عنه هشام بن يوسف ومعتمر بن سليمان وأبو حذيفة وعبد الرزاق، لكنه أبهمه، قال: عن شيخ من أهل بخران". وسنتكلم على ابن عثيم في الإسناد بعد هذا، إن شاء الله. ثانياً: من أجل محمد بن عبد الرحمن

ابن البيلماني، فهو ضعيف جداً، قال ابن معين:"ليس بشيء". وقال ابن حبان: "حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 163 وقال:"منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه"، وقال فيه مثل ذلك في الضعفاء32، وكذلك قال النسائي في الضعفاء:"منكر الحديث". أبوه عبد الرحمن بن البيلماني: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه

محمد، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب"، وضعفه الدارقطني والأزدي، والظاهر عندي أنه ثقة، وأن النبلاء من ابنه، وأن من ضعفه إنما ضعفه لهذا، أي ضعف روايات ابنه عنه. والحديث في جمع الزوائد 4: 201 وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف". فكأنه أشار إلى الروايتين التاليتين اللتين ليس فيهما الشيخ المبهم. في ح م" رجل وامرأة، وامرأة"، وهو خطأ، في العطف بالواو بدل "أو"، وفي تكرر كلمة "وامرأة"، وصحناه من ك ومجمع الزوائد.

(4911)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ضعيف، كما =

ص: 448

عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث.

4912 -

قاِل أبو عبد الرحمنِ [عبد الله بن أَحمد]: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".

4913 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريَج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أَن رجلاً سأله فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُنبذ في الجَر والدُّبُّاء؟، قال: نعم.

4914 -

حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُرَيج اخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عن الجَرّ والمُزفّت والدُّبَّاء،

= قلنا آنفاً، وزاده ضعفاً الراوي عنه: وهو محمد بن عثيم، بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة، وهو من أهل بخران، وكنيته "أبو ذر"، قال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث"، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/205 وقال:"سمع منه معتمر، منكر الحديث"، وكذلك قال في الصغير 176، والضعفاء32، وقال النسائي في الضعفاء:"متروك الحديث".

(4912)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله بإسناده، ولكن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد رواه هو وأبوه الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وفي رواية عبد الله بن أحمد اختلاف في اللفظ عن رواية أبيه، فإن في هذا "رجل وامرأة" بالعطف بالواو، ولذلك كرره عبد الله، ليفرق بين اللفظين، وقد أشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه الرواية" فقال:"وفي رواية: رجل وامرأة".

(4913)

إسناده صحيح، ابن طاوس:. هو عبد الله. والحديث مطول 4837.

(4914)

إسنادهما صحيحان، فهما حديثان: حديث ابن عمر، وهو مطول ما قبله بمعناه، وحديث جابر، وسيأتي معناه في مسنده من رواية أبي الزبير عنه 14317.

ص: 449

قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقوِل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرّ وِالمزفَّت والنَّقِير، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً يُنبذ له فيه، نُبذ له في تَورٍ من حجارة.

4915 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن ثابت البُنَاني قال: سألتُ ابن عمر عن نبيذ الجَرّ؟، فقال: حرام، فقلتُ: أنَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال ابن عمر: يزعمون ذلك!!.

4916 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يَتبْ منها، حرمها الله عليه في الآخرة".

4917 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن عطاء بن السائب عن

(4915) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله بمعناه. وإنما قال له ابن عمر:"يزعمون ذلك" إنكاراً لسؤاله "أنهى عنه رسول الله" بعد أن أجابه بأنه "حرام"، لأنه لا يجزم بأنه حرام إلا وقد نهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

(4916)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4824.

(4917)

إسناده حسن، لأن معمر بن راشد بصري، وعطاء بن السائب قدم عليهم البصرة في آخر عمره بعد ما تغير. والحديث رواه الترمذي 3: 103 مطولاً عن قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر، فزاد في الإسناد [عن أبيه]، جعله من رواية عبيد بن عمير عن ابن عمر، وعبد الله بن عبيد يروي أيضاً عن ابن عمر. قال الترمذي:"هذا حديث حسن". وكذلك رواه الطيالسي في مسنده مطولاً 1901 عن همام عن عطاء، بزيادة [عن أبيه] في الإسناد. وجرير وهمام بصريان كمعمر بن راشد. ونسبه شارح الترمذي للحاكم وأنه صححه، ولم أجده في المستدرك، بل الذي فيه حديث بمعناه لعبد الله بن عمرو بن العاص 4: 145 - 146،

وسيأتي في المسند 6773. وانظرأيضاً 14937 في مسند جابر.

ص: 450

عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر لم تُقْبل صلاتُه أربعينِ ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عادكان حقّاً على الله تعالى أَن يَسْقيه من نهرَ الخَبَال"، قيل: وما نهر الخبال؟!، قال:"صديد أَهل النار".

4918 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".

4919 -

حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا مَعْمَر عن عُبيد الله بن عمر عن نافِع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة مرتين، بينهما جَلْسَةٌ.

4920 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: "من جاءَ منكم الجمعةَ فليغتسل".

4921 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

4922 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن

(4918) إسناده صحيح، وهو مكرر 4526، 4692. وسبق تصير الشغار هناك. وفي ح "إشغار" بزيادة همزة في أول الحرف، وهو خطأ، صحح من ك م.

(4919)

إسناده صحيح، وروى أصحاب الكتب الستة نحوه بمعناه أطول منه، كما في المنتقى 1614. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2322.

(4920)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4553.

(4921)

إسناده صحيح، وهو مطول 4591 ومختصر 4660.

(4922)

إسناده صحيح، وهو مطول 4705 في قصة النذر، وأما قصة السبي فقد روى ابن =

ص: 451

ابن عمر قال: لما قَفَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حُنَين سأَل عمر عن نذرٍ كان نذره في الجاهلية، اعتكافُ يوم؟، فأَمره به، فانطلق عمر بين يديه، قال: وبعث معي بجارية كان أصابهَا يوم حُنَين، قال، فجعلتها في بعض بيوت الأعراب حين نزلتُ، فإذا أنا بِسَبْي حنين قد خرجوا يَسْعَون، يقولون: أعتَقَنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال: فقال عمر لعبد الله: اذهبْ فأَرسلها، قال: فذهبتُ فأرسلتُها.

4923 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل القرآن إذا عاهد عليه صاحبُه، فقرأه بالليل والنهار، كمثل جل له إبل، فإن عَقَلَها حَفِظها، وِإن أطلق عُقُلَها ذهبتْ، فكذلك صاحب القرآن".

4924 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا حَسَدَ إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناءَ النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فهو ينفق منه آناءَ الليل وآناءَ النهار".

4925 -

حدثنا عبد الرزق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الغَوابر، في التسع الغوابر".

= إسحق عن نافع عن ابن عمر نحوها، كما نقل عنه ابن كثير في التاريخ 4:354.

(4923)

إسناده صحيح، وهو مطول 4845.

(4924)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4550.

(4925)

إسناده صحيح، الغوابر هنا: البواقي، ويكون في سياق آخر بمعنى الماضي، قال في اللسان:"غير الشيء يغبر غبوراً: مكث وذهب. وغبر الشيء يغبر، أي بقى. والغابر: الباقي، والغابر: الماضي. وهو من الأضداد". وانظر 4499، 4547، 4671، 4808، 6474.

ص: 452

4926 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن علي بن زيد بن جُدْعان عن القاسم بن رَبيعة عن ابن عمر، قال عبد الرزاق: كان مرةً يقول: ابن محمد، ومرةً يقول: َ ابن ربيعة، قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول، وهو على دَرَج الكعبة:"الحمد الله الذي أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألَا إن كلَّ مأْثُرٍ: كانت في الجاهلية فإنها تحت قدميَّ اليوم، إلا ما كان من سدَانة البيت وسقَاية الحاجّ، ألَا [و] إن ما بين العَمْد والخطأ والقتل بالسوط واَلحجر فيها مائَةُ بعير، منها أربعون في بطونها أولادُها".

4927 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله عن أَبيه أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الشؤم في ثلاثٍ: الفرس، والمرأَة، والدار".

4928 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَباح عن مَعْمَر عن صَدَقة المكي عن عبد الله بن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - اعتكف وخطب الناس

(4926) إسناده صحيح، فيما أرجع. وهو مكرر 4583، وسبق الكلام عليه مفصلاً هناك. زيادة الواو من ك م.

(4927)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4544، وهو يؤيد رواية مالك وغيره إياه عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كما رووه عن الزهري عن سالم وقد فصلنا القول في ذلك هناك.

(4928)

إسناده صحيح، صدقة المكي: هو صدقة بن يسار، سبق توثيقه 4584 وآنا رجحنا أف يروي عن ابن عمر، استدلالاً، بهذا الإسناد الذي هنا، ونزيد عليه أن البخاري ترجمه في الكبير 2/ 2 / 294 وذكر روايته عن الزهري عن ابن عمر حديثاً في الرمل، ثم قال:"وقال ابن عيينة: عن صدقة عن ابن عمر"وصدقة عن ابن عمر"، وصدقة من طبقة الزهري، فقد عاصر ابن عمر وأدركه. وهذا الحديث سيأتي مطولاً 5349. 5585، 6127 من طريق ابن أبي ليلى عن صدقة عن ابن عمر، فنقل الحافظ الهيثمي الرواية =

ص: 453

فقال: "أَمَا إن أَحدَكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجى ربَّه، فلْيعلمْ أحَدُكم ما يناجي ربَّه ولا يَجْهَرْ بعضُكم على بعض بالقراءة في الصلاة".

4929 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَ عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: هل ينام أحدُنا وهو جُنُب؟، فقال:"نعم، ويتوضأ وضوءَه للصلاة" قال نافع: فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئاً من ذلك توضأَ وضوءَه للصلاة، ما خلا رجليه.

4930 -

حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أَيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله: أن عمر سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -.

4931 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - نَهى أن يتحرَّى أحدُكم غروبَ الشمس فيصلي عند ذلك.

4932 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح عن مَعْمَر عن أَيوب

= المطولة في مجمع الزوائد 2: 265 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام "؟ فكأنه لم يرر هذا الإسناد" عن معمر عن صدقة"، وليس فيه ابن أبي ليلى. وانظرما مضى في مسند على 663، 752، 817، وفي مسند ابن مسعود 4309.

(4929)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4662، وقد مضى في مسند عمر 235 بهذا الإسناد، ولكن هنا زيادة الحكاية عن فعل ابن عمر.

(4930)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد مضى في مسند عمر بهذا الإسناد 236. والظاهر عندي أن كل رواياته من مسند ابن عمر، وأن ما جاء في. بعض الروايات "عن عمر" فإنما أريد به: عن قصة عمر وسؤاله.

(4931)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4885.

(4932)

إسناده صحيح، وهو مكرر4655.

ص: 454

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماءَ الله أن يأتين"، أو قال:"يصلين في المسجد".

4933 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رَبَاح حدثني عمر بن حَبيب عنِ ابن أبي نَجيحِ عن مجاهد عن عبد الله بن عمرأن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يَمنعنَّ رجل أهله أَن يأتوا المساجد"، فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن!!، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول هذا؟، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات.

4934 -

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بَحِير القاصّ أن عبد الرحمن بن يِزيد الصَّنْعانى أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من سَرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأَنَّه رأْيُ عَيْنٍ فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، وأحسبه قال: "وسورةَ هودٍ".

(4933) إسناده صحيح، عمر بن حبيب المكي القاص: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن عيينة:"كان صاحبنا، وكان حافظاً"، وقال ابن حبان:"كان حافظاً متقناً".

والحديث في معنى ما قبله. وروى مسلم1: 129 نحو هذه القصة من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، ولكن لم يذكر أنه قاطع ابنه، وسيأتي من طريق الأعمش 5021. وروى مسلم نحوها أيضاً من طريق عمرو عن مجاهد، وسمى الابن "واقداً"، وكذلك روى نحوها من طريق سالم عن أبيه، وسمى الابن "بلالا"، ثم روى نحوها من طريق بلال بن عبد الله نفسه، وذكر بلال أنه قال لأبيه: والله لنمنعهن!!، فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت لنمنعهن؟! ". فالظاهر أن صاحب القصة بلال بن عبد الله بن عمر، إذ رواها وحكى فيها عن نفسه، وأيده في ذلك رواية أخيه سالم، وأن من ذكر أنه "واقد" فقد وهم أو سها. وقد وافقنا في هذا ابن حجر في الفتح 2:289.

(4934)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4806 بهذا الإسناد.

ص: 455

4935 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيجِ أخبرني صالح ابن كَيْسان عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أهَلَّ حين استوتْ به راحلتُه قائمةً.

4936 -

حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُرَيج قال أخبرني نافع: أن ابنِ عمر كان يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يأْكل أحدُكم من أُضحيته فوق ثلاثة أيام".

4937 -

حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج قال: قال لي نافعِ: قال عبد الله: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "يُقْتل من الدوابِّ خمسٌ، لا جُنَاح على من قَتَلَهن في قَتْلِهن: الغراب، والحدَأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة".

4938 -

حدثنا محمد بن بكرأخبرنا ابن جُرَيج حدثني الزُّهْريّ عن حديث سالمِ بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "التمسوا ليلةَ القدْر في السبع الأواخر من شهر رمضان".

4939 -

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج قال: قال ابنِ شهاب حدثني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يَدي الجنازة، وقد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها.

(4935) إسناده صحيح، وهو مختصر 4842.

(4936)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4643 وفي معنى 4900.

(4937)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4876.

(4938)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4671. وانظر 4925.

(4939)

إسناده صحيح، وهو مطول 4539. وقد أطلنا القول فيه هناك.

ص: 456

4940 -

حدثنا حَجَّاج قال قرأْتُ على ابن جُرَيجِ: حدثني زياد، يعني ابن سعد، عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، مثلَه.

4941 -

حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن بُجَير عن عبد الِرحمن بن يزيد، وكان من أَهل صنعاء، وكان أَعلمَ بالحلال والحرام من وَهْب، يعني ابن مُنَّبهٍ، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أحبَّ أن ينظر إِلى يوم القيامة فليقرأ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)} .

4942 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعِ ابن عمر يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "من جاءَ منكمَ الجمعة فليغتسل".

4943 -

حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الثَّمَر أن يُباع حتى يبدوَ صلَاحُه.

4944 -

حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ماشية أو كلب قَنْصٍ، نَقَص من أجره كل يوم قيراطان".

4945 -

حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعَنَ امرأته؟، فقال: فرَّق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بين أخَوَيْ بني

(4940) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(4941)

إسناده صحيح، إبراهيم بن خالد: هو القرشي الصغاني، سبق توثيقه 544، 4297.

والحديث مختصر 4934.

(4942)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4920.

(4943)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4869.

(4944)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4831.

(4945)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4477 ومختصر 4693. وانظر 4527.

ص: 457

العَجْلان وقال: "إن أَحدكما كاذب، فهل منكما تائبٌ؟ "، ثلاثاً.

4946 -

حدثنا حَماد بن أسامةِ قال عُبيد الله: أَخبرني نافعِ عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عامل أَهلِ خيبر بشَطرْ ما خَرج من زرع أَو تمْر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسْقٍ وثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير.

4947 -

حدثنا حَمّاد بن أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا أَدخل رِجْله في الغَرْز واستوتْ به ناقته قائمةً أَهلَّ من عند مسجد ذي الحُلَيفة.

4948 -

حدثنا حَمّاد قال: عُبيد الله أَخبرنا، ومحمد بن بشرْ قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ذكر المسَيح، قال ابن بشر في حديثه: وذكر الدَّجال، بين ظَهْرَاني الناس، فقال:"إن الله تبارك وتعالى ليس بأَعور، ألَا وِإنَّ المسيح الدجال أَعور عَيْنِ اليُمنى، كأَنَّ عينَه عِنَبةٌ طافية".

4949 -

حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن

عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إِذا دُعِىَ أَحدُكم إِلى وَليمة فليُجبْ ".

4950 -

حدثنا حَمّاد بن أسامة حدثنا عُبيد الله حدثنا نافع عن ابن

(4946) إسناده صحيح، وهو مختصر 4732. وانظر 4854.

(4947)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4842 ومطول 4935.

(4948)

إسناده صحيح، وهو مطول 4879. وانظر 4743.

(4949)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4730.

(4950)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بالإسناد نفسه. ولعل سبب تكراره ما سيأتي في الحديث التالي.

ص: 458

عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، هذا الحديث وهذا الوصفَ.

4951 -

[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: وحدثنا قبلَه قال:

(4951) إسناده صحيح، وهو من مسند أبي هريرة، ولكن إثباته هنا مع الإسناد الذي قبله يحتاج إلى بحث. فالظاهر أن حماد بن أسامة حدث أحمد بحديث ابن عمر في إجابة الدعوة 4949 عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر، في موضع، وأنه حدثه به بالإسناد نفسه في موضع آخر، فلم يذكر لفظه، ولكن قال:"هذا الحديث وهذا الوصف"، وهو الإسناد 4950، وأن ذلك كان عقب أن حدثه بحديث أبي هريرة في "إحدى صلاتي العشي"، وهو قصة ذي اليدين في سجود السهو، وبحديثه في إجابة الدعوة، جمع له حديثي أبي هريرة حديثاً واحداً بإسناد واحد: عن هشام بن حسان وابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والحديثان رواهما أبو هريرة، كما سنذكره، وأن أحمد حين سمع من شيخه حماد بن أسامة الإسناد 4950 عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، بعقب حديثي أبي هريرة اللذين جمعهما حديثاً واحداً، وسمع قوله في إسناد حديث ابن عمر "هذا الحديث وهذا الوصف"، شك في هذا السماع الأخير، أعنى شك في صواب الرواية عن ابن عمر الحديث كله يجزأيه، في قصة ذي اليدين وفي إجابة الدعوة، فذكر الإسناد 4950 عقب 4949 وهما إسناد واحد، ثم بَيّن كيف حدثه شيخه بالإسناد في المرة الثانية، وهو احتياط دقيق من الإمام رضي الله عنه، فإن قصة ذي اليدين محفوظة معروفة من حديث أبي هريرة رواها الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى 1326، وستأتي في مسنده بأسانيد كثيرة، منها 7370، 7653، 7807، 9458، 9927، بل هي فيه أيضاً 7200 من حديث محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال: ذكرها أبو هريرة ونسيها محمد، فصلى ركعتين ثم سلم وأتى خشبة معروضة في المسجد، فقال بيده عليها، كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، قالوا: قصرت الصلاة!!، قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وفي

القوم رجل في يديه طول، يسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟، فقال: لم أنس ولم تقصر" إلخ. ولم أجده في المسند من حديث هشام بن =

ص: 459

حدثنا هشام وابنُ عَون عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العَشِي ركعتين، ثم سلم، فذكر الحديث، "فليُجبْ".

= حسان عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع. وحديث إجابة الدعوة ثابت أيضاً عن أبي هريرة، في الصحيحين وغيرهما، كما في المنتقى 3577، 3578، وسيأتي في مسنده مراراً، بل سيأتي بنحو لفظ ابن عمر، من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة 7735، 10593، ومن رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 10354، وهذا نص الإسناد 10593:"حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم"، ولم أجده في المسند من رواية ابن عون عن ابن سيرين، فتستفاد زيادته من هذا الموضع أيضاً. ثم لم أجد قصة ذي اليدين مروية من حديث ابن عمر في المسند إلا في هذا الموضع بهذه الإشارة من الإمام أحمد، عن شيخه حماد بن أسامة، ولم أجدها في شيء من دواوين الحديث إلا من رواية حماد بن أسامة. فرواه أبو داود 1: 389 عن أحمد بن محمد بن ثابت وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، بالإسناد 4950، وصنع نحو ما صنع أحمد بن حنبل هنا، فلم يسق لفظه، بل قال عن ابن عمر:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو". وهو قد روى قبل ذلك حديث أبي هريرة بأسانيد من طريق ابن سيرين 1:

385 -

388 ثم بأسانيد أخر من غير طريق ابن سيرين. ثم روى حديث حماد بن أسامة، وأحاله على "نحو حديث ابن سيرين" كما ذكرنا. ورواه ابن ماجة 1: 189 عن على بن محمد وأبي كريب وأحمد بن سنان، ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بالإسناد 4950، ورواه البيهقي 2: 359 من طريق أبي كريب عن أبي أسامة كذلك، ولكنهما ساقا لفظ الحديث أوجز من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة. ثم قال البيهقي:"تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة". فهذا موضع الاحتياط من الإمام رحمه الله، وجد أن شيخه أبا أسامة تفرد بهذه الرواية" وأنه حدثهم بها عقب حديئى أبي هريرة في قصة =

ص: 460

4952 -

حدثنا يحيى بن زكريا بن أبيِ زائدة حدثني عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "بادروا الصبح بالوتر".

4953 -

حدثنا يحيى بن زكريا حدثني مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -ألْحقَ ابنَ الملاعَنة بأُمّه.

4954 -

حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم الأحول عن

= ذي اليدين وإجابة الدعوة، اللتين رواهما بإسناد واحد، ثم حدثهم عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - "هذا الحديث وهذا الوصف"، ووجد أن حديث إجابة الدعوة ثابت عن ابن عمر بغير هذا الإسناد، وأن قصة ذي اليدين لم ترو عن ابن عمر بإسناد آخر، فخشي أن يكون شيخه أبو أسامة إنما أراد بقوله "هذا الحديث وهذا الوصف" آخر الحديث الذي قبله، وهو إجابة الدعوة، لا الحديث كله بجزأيه، في قصة ذي اليدين وإجابة الدعوة معاً، والظاهر أنه لم يسمع من أبي أسامة قصة ذي اليدين وحدها من حديث ابن عمر، فاحتاط وحكى ما سمع. أما الآخرون أحمد بن محمد ابن ثابت وأبو كريب وعلى بن محمد وأحمد بن سنان، فالظاهر أنهم سمعوا من أبي أسامة حديث ابن عمر في قصة ذي اليدين منفصلاً عن حديث أبي هريرة، وبعضهم سمعه منفصلاً ومتصلا، فأثبت بعضهم لفظه وسياقه. ولو قد سمع أحمد ما سمع هؤلاء، ما احتاط هذا الاحتياط، لأنه حماد بن أسامة ثقة حافظ ضابط، يحتج بما ينفرد به، وقد قال أحمد:"أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم، كان صحيح الكتاب ضابطاً للحديث، كَيّساً صدوقاً"، وقال أيضاً:" كان ثبتَا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطئ".

(4952)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، آخرها 4848. وهذا اللفظ رواه مسلم من وجه آخر 1: 208، رواه من طريق ابن أبي زائدة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. وسيأتي من هذه الطريق 4954.

(4953)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4527.

(4954)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4952. وقد أشرنا هناك إلى أن مسلماً رواه من هذا الوجه.

ص: 461

عبد الله بن شَقيق عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "بادروا الصبحَ بالوتر".

4955 -

حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا حَجَّاج عن نافع عن ابن عمر قال: أَقام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يُضَحَّي.

4956 -

حدثنا قُرَّان بن تَمّام عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته حيثُ توجَّهتْ به.

4957 -

حدثنا مروان بن معاوية الفَزَاري أَخبرنا عبد العزيز بن عمر

(4955) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 359 عن أحمد بن منيع وهناد عن ابن أبي زائدة، وقال:"حديث حسن".

(4956)

إسناده صحيح، قران بن تمام الأسدي الوالبي: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه هو وابن معين والدارقطني وغيرهم، وقال ابن معين:"كان يبيع الدواب، رجل صدوق ثقة"، وقال أحمد:"سمعت منه سنة 181"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 203.

"قرآن" بضم القاف وتشديد الراء وآخره نون. والحديث في معنى 4770 ومختصر 4714.

(4957)

في إسناده بحث، والراجع عندي أنه صحيح متصل وقد مضى 4781 بإسناد ظاهره الاتصال، ولكن هذا يبين أن ذاك منقطع، فإنه هناك عن وكيع "حدثنا عبد العزيز بن عمر عن قزعة"، وهنا بين عبد العزيز وقزعة شيخ آخر هو "إسماعيل بن جرير". وسيأتي 6199 بالواسطة أيضاً، ولكن مع اختلاف هذه الواسطة، فهو عن أبي نعيم:"حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة"، فاختلفت الروايتان في اسم الشيخ الذي روى عنه عبد العزيز هذا الحديث، أهو إسماعيل بن جرير ابن عبد الله البجلي، أم هو ابنه "يحيى بن إسماعيل"؟، أما التهذيب فقد رجح، بل جزم بأنه "يحيى"، ففي ترجمة "إسماعيل" 1: 287 لم يذكر عنه شيئاً غير قوله: "صوابه يحيى بن إسماعيل بن جرير، وسيأتي"، ورمز على الترجمة برمز أبي داود. ثم قال في ترجمة "يحيى" 12: 179: "يحيى بن إسميل بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، عن الشعبي ونافع مولى ابن عمر وقزعة بن يحيى، وعنه عبد العزيز [ولم يذكر نسبه]، وهشيم والحسن بن قتيبة المدائني. ذكره ابن حبان في الثقات. قلت [القائل ابن =

ص: 462

ابن عبد العزيز عن إسماعيل بن جَرير عن قَزَعة قال: قال عبد الله بن عمر، وأَرسلني في حاجة له، فقال: تعالَ حتى أودِّعَك كما ودَّعني رسول الله -صلي الله عليه وسلم -

= حجر]: وقال الدارقطني: لا يحتج به"، ثم لم يزد على ذلك شيئَاً إلا أنه رمز له برمز النسائي، دلالة على أن الحديث رواه النسائي من طريقه، وقد بحثت عنه في السنن فلم أجده، ولعله في السنن الكبرى. ولكنه رواه أحمد من طريقه كما قلنا. وما حكينا من جزم التهذيب بأن "إسماعيل بن جرير" صوابه "يحيى بن إسماعيل"، أظن، بل أرجح أنه من الحافظ ابن حجر، لا من الحافظ المزي في "تهذيب الكمال"، لأن الخزرجي في الخلاصة، وهي من مختصرات التهذيب، ترجم في ص 33 "إسماعيل بن جرير بن عبد الله البجلي، عن قزعة بن يحيى، وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فقط"، هذا

نص كلامه، ورمز له كأصله برمز أبي داود، ثم لم يترجم "يحيى بن إسميل بن جرير" قط، ولو كان في تهذيب المزي لترجمه إن شاء الله، لأنه أحصى كل تراجم المزي واختصرها. وأرجح أيضاً أن ابن حجر إنما فعل ذلك تبعاً للبخاري فيما استنبطه من فعله، فإن البخاري لم يذكر في التاريخ الكبير ترجمة "إسماعيل بن جرير"، وذكر فيه ترجمة "يحيى بن إسماعيل" 4/ 2 /260. ففهم الحافظ من هذا أن من قال "إسميل" أخطأ، وأن صوابه "يحيى بن إسماعيل" قولأواحدم جزم به!، ولكن ترجمة "يحيى" في التاريخ الكبير، على الرغم مما وقع فيها من تحريف في مخطوطاته، تدل على أن في اسمه خلافاً بين الرواة، ولعل الحافظ ابن حجر وقعت له نسخة منه محرفة كهذا التحريف، فلم يدله ما فيها على الخلاف، فقلد البخاري تقليداً فقط. ونص الترجمة عند البخاري: "يحيى بن إسماعيل بن جرير، قال لنا أبو نعيم: نا عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: قال ابن عمر: أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلني في حاجة فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولم يذكر عن عبد العزيز بن يحيى، (وكتب هنا العلامة مصحح التاريخ بالهامش: كذا في الأصلين].

وقال أبو نعيم عن سفيان عن أبي سنان عن غالب وأبي قزعة (كذا!!): أنه شيعهما".

فهذا البخاري روى الحديث عن أبي نعيم، شيخ الإِمام أحمد، بالإسناد الذي سيأتي 6199، وأشار إلى خلاف في "يحيى" لم يتبين لنا وجهه، بما وقع في الأصلين المخطوطين من تحريف، فجزم ابن حجر بأن الصواب "يحيى بن إسماعيل" لم يأت عليه =

ص: 463

وأرسلني في حاجة له، فأَخذ بيدي فقال:"أَسْتودِعُ الله دِينَك وأَمانَتَك وخواتيم عملك".

= بدليل، بل أخذه عن نص محرف، وعن استنباط ينقصه الاستقراء.

وأنا أرجح أن الصواب الإسناد الذي هنا، وهو " عبد العزيزعن إسماعيل بن جرير عن قزعة"، لأن الذي بين يدينا من روايات هذا الإسناد، أنه رواه أحمد فيما مضى 4781 عن وكيع عن عبد العزيز عن قزعة، فلم يذكر "إسماعيل" ولا "يحيى" ورواه أحمد والبخاري عن أبي نعيم عن عبد العزيز "عن يحيى بن إسماعيل عن قزعة"، ولم أجد متابعاً لوكيع ولا لأبي نعيم، في حذف الواسطة بين عبد العزيز وقزعة، ولا في تسمية الواسطة" يحيى بن إسماعيل"، أما إثبات الواسطة، وأنه "إسماعيل بن جر" فقد رواه أحمد هنا- كما ترى- عن مروان بن معاوية الفزاري، وتابعه عليه "عبد الله بن داود الخريبي" الثقة الصدوق المأمون كما وصفه ابن معين، فرواه "عن عبد العزيز بن عمر عن إسميل بن جرير عن قزعة"، وروايته عند أبي داود في السنن 2: 339، رواها عن مسدد عن عبد الله بن داود، وكذلك هي عند الحاكم في المستدرك 2: 97 من طريق مسدد عن عبد الله بن داود. فهذان راويان ثقتان: مروان بن معاوية الفزاري وعبد الله بن داود الخريبي، اتفقا على اسم الشيخ، وخالفهما ثقة ثالث، هو أبو نعيم، فنحن نرجح رواية اثنين على رواية الواحد، وما ندري ممن الوهم، لعله من أبي نعيم، ولكن الظن أنه من عبد العزيز بن عمر نفسه. وأيَا ما كان فالحديث صحيح في ذاته، فقد مضى من وجه آخر صحيح 4524 من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأيضما فقد رواه الحاكم في المستدرك 1: 442 و 2: 97 من رواية حنظلة بن أبي سفيان أيضَا أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أردت سفر، "فذكر الحديث. قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في الموضعين. فقد سمعه حنظلة من سالم ومن القاسم بن محمد، كلاهما عن ابن عمر.

ص: 464

4958 -

حدثنا عَبْدَة بن سليمان أبو محمد الكلابي حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر: أَن النبي -صلي الله عليه وسلم -وقف على قَليبَ بدر، فقال:"هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ "، ثم قال:"إِنهم ليسَمعون ما أَقول"، فذُكر ذلك لعائشة فقالت: وَهلَ، يعني ابن عمر، إنما قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم "إنهم الآن ليعلمون أَن الذي كنَتُ اقول لهم لَهو الحق".

4959 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "إن الميت لَيعَذب ببكِاء اهله عليه"، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: وَهلَ، يعني ابن عمر، إنما مرّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - على قبر فقال:"إن صاحب هذَا ليعذب، وأهله يبكون عليه"، ثم قرأتْ هذه الآية {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

4960 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا قَفَل من الجيوش والسرايا أَو الحج والعمرة، فإذا اوْفَى على أرْبية كبر ثلاثاً، ثم قال:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدَ، وهو على كل شِيء قدير، آيبون تائبون، عابدوِن ساجدون، لربنا حامدون، صدَق وعدَه، ونصر عبده، وهزَم الأحزابَ وحده".

(4958) إسناده صحيح، وهو مختصر 4864. وسبق تحقيقه وتخريجه هناك.

(4959)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4865. وقد فصلنا القول فيه هناك.

(4960)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4717. قوله "أربية" كذا في ح م، وفي ك "رابية"، وهي واضحة، الرابية: كل ما ارتفع من الأرض، وفيها لغات كثيرة، لكن لم يذكروا منها "الأربية"، وهي بضم الهمزة وسكون الراء وتشديد الياء، وفسرت بأنها ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن، فهي من العلو والارتفاع أيضاً، فالظاهر أنها لغة في الرابية، لم يذكروها، وأصل المادة واحد. عبيد الله في هذا الإسناد: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر.

ص: 465

4961 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزُّبَير عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمرعن اِبن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -يسأَل عن الماء يكون بأرض الفَلاة وما ينوبه من الدوابّ والسباع؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"إذا كان الماء قَدْرَقُلتَين لم يَحْمل الخَبَثَ".

4962 -

حدثنا عَبْدَة بن سليمان حدثنا عُبيد الله حدثني من سمع ابن سُرَاقَة يَذكر عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يصلي قبل الصلاة ولا بعدها في السفر.

4963 -

حدثنا عَبْدَة حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - وأَبا بكر وعمركانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد.

4964 -

حدثنا يحيى بن يَمَان عن سفيان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -طاف طوافاً واحدا ً لإقرانه، لم يَحِل بينهما، واشترى هَدْيَه من الطريق من قُديد.

(4961) إسناده صحيح، وهو مكرر 4803. وقد مضى بهذا الإسناد أيضاً 4605. وعُبيد الله في هذا الإسناد: هو ابن عبد الله بن عمر، شقيق سالم بن عبد الله.

(4962)

إسناده ضعيف، لإبهام الشيخ الذي سمعه منه عُبيد الله بن عمر بن حفص. ولكن قد مضى بإسناد صحيح متصل 4675 عن ابن أبي ذئب" حدثني عثمان بن سراقة سمعت ابن عمر يقول". فلعل عُبيد الله سمعه من ابن أبي ذئب. وانظر 4761.

(4963)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4602 بهذا الإسناد.

(4964)

إسناده صحيح، يحيى بن يمان: سبق توثيقه 2403. وفي التهذيب أنه "ضعفه أحمد، وقال: حدث عن الثوري بعجائب"، وعن وكيع: "هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى ابن يمان ليست من أحاديث الثوري". وهذا من حديثه عن الثوري، والظاهر أن أحمد تخير من حديثه عن الثوري ما عرف أنه لم يخطئ فيه. والحديث مضى معناه مطولاً 4595 عن سفيان بن عينية عن أيوب بن موسى عن نافع.

ص: 466

4965 -

حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز، ومَخْلَد بن يزيد أَخبرنا سعيد، المِعنى، عن سليمان بن موسى عن نافع مولِى ابن عمر: سمع ابن عمر صوت زَمارة راع، فوضع إصبعيه في أذنيه، وعدل راحلتَه عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، اتسمع؟، فأَقول: نعم، قال: فيمضي، حتى قلت: ِ لا، قال: فِوضع يديه، وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وسمِع صوت زَمّارة راع فصنَع مثل هذا.

4966 -

حدثنا الوليد، يعني ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب: أن ابن عباس كان يتوضأ مرةً مرة، ويسند ذلك إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وأن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويسند ذلك إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

4967 -

حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرزاق بن عمر الثقَفِيّ

(4965) إسناده صحيح، مخلد بن يزيد الحراني الجزري: ثقة من شيوخ أحمد، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد:"لا بأس به، وكان يهم"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/437 - 438 فلم يذكر فيه جرحاً، وقد مضى الحديث بهذا الإسناد 4535 ولكن عن الوليد ابن مسلم وحده.

(4966)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4818. وقد مضى أيضاً بهذا الإسناد 4534.

(4967)

إسناده ضعيف، عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي: قال البخاري في التاريخ الصغير 194: "قال يحيى: ليس بشيء"، وقال النسائي في الضعفاء20:"متروك الحديث"، وفي التهذيب عن البخاري:"منكر الحديث"، وقال ابن معين:"كذاب". والحديث في مجمع الزوائد، وأشار إليه الحافظ في الفتح 2: 276 قال: "أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي: خرج رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في يوم عيد، فصلى بغير أذان ولا إقامة، الحديث" ولم أجده في سنن النسائي، ولعله في السنن الكبير، وعلى كل فإن كان فيه فليس من هذه الطريق، لأن عبد الرزاق الثقفي ليس له في الكتب الستة شيء، بل ذُكرفي التهذيب تمييزاً عن آخر يشبه اسمهُ اسمَه، وإنما أرجح أن يكون بالإسناد الذي بعد هذا. ومعنى الحديث صحيح ثابت عن غير ابن عمر، فقد مضى بمعناه في مسند ابن عباس

ص: 467

أنه سمع ابن شهاب يخبر عن سالم عن أبيه قال: شهدتُ العيد مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع أبي بكر، فصلى بلا أذان ولا إقامة، قال: ثم شهدت العيد مع عمر، فصلى بلا أَذان ولا إقامة، ثم شهدت العيد مع عثمان، فصلى بلا أذان ولا إقامة.

4968 -

حدثنا الوليد حدثنا ابن ثَوْبان أَنه سمع النعمان بن راشد الجزري يخبر أنَه سمع ابن شهاب الزُّهْرِيّ يخبر عن سالم بن عبد الله يخبر عن أبيه عبد الله بن عمر، مثلَ هذا الحديث، أو نحوه.

4969 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن مُشْعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تقبل صدقةٌ من غُلول، ولا صلاةٌ بغيرطُهور".

= 2004، 2171، 2173، 2754، ومضى بمعناه أيضاً من حديث جابر في مسند ابن عباس 2172، وانظر المنتقى 1664 - 1666.

(4968)

إسناده حسن، ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، سبق في 3281: أنه ثقة تغير في آخر عمره. النعمان بن راشد الجزري الرقي: اختلفوا فيه كثيراً، فضعفه يحيى القطان جداً، وقال أحمد:"مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير"، وقال البخاري في التاريخ الصغير 166: في بعض حديثه وهم، وهو في الأصل صدوق"، وقال في الكبير 2/ 4/ 80: (في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الأيلي، وقال في الضعفاء 35: "في حديثه وهم كثير"، وقال النسائي في الضعفاء: "كثير الغلط"، وقال ابن أبي حاتم: "أدخله البخاري في الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول منه"، وضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم في صحيحه، فمثل هذا نرى أن يكون حديثه حسنا ما لم يثبت خطؤه فيه، وهذا الإسناد هو الذي أرجح أنه رواه النسائي من طريقه؛ لأن النعمان بن راشد روى له أيضاً أصحاب السنن. والحديث مكرر ما قبله.

(4969)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4700.

ص: 468

4970 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مُهاجر عن أَبي الشَّعْثاء قال: أَتينا ابنَ عمر في اليوم الأَوسط في أَيام التشريق، قال: فأُتي بطعام فدنا القوم، وتنَحّى ابنٌ له، قال: فقال له: ادْن فاطْعَمْ، قال: فقال: إني صائم، قال: فقال: أَما علمتَ أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إنها أيام طُعْمٍ وذِكْرٍ".

4971 -

حدثنا محمد بن بشْر حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ومن صلى من أول اللَيل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك.

4972 -

حدثنا محمد بن بشْر حدثنا عُبيد الله حدثني أبو بكير بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "أريتُ في النوم أَنى انزع بدلْو بَكَرةٍ على قَلِيب، فجاء أبو بكر، فنزع ذَنوبا أو ذَنوبين، ونزع نزعا ضعيفَاً، والله يغفر له، ثمِ جاء عمر بن الخطاب فاستِقى فاستحالتْ غَرْباً فلم أَرَ عبقرياً من الناس يفري فَريه، حتى رَوى الناس وضربوا بعَطَنٍ"

(4970) إسناده صحيح، حسين بن علي: هو الجعفي، سبق في 1284، إبراهيم بن مهاجر بن جابر: سبق في 1654. والحديث في مجمع الزوائد 3: 202 - 203 وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر 1456، 01500 الطعم، بضم الطاء وسكون العين: الأكل.

(4971)

إسناده صحيح، وهو في معنى 4710.

(4972)

إسناده صحيح، أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر: سبق توثيقه 4742، وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث، رواه البخاري 7: 36 ومسلم 2: 233 من طريق محمد بن بشر بهذا الإسناد، وقد مضى بنحوه من طريق موسى بن عقبة عن سالم 4814.

ص: 469

4973 -

حدثنا محمد بن بشر عن عُبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: َ نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع، قال عُبيد الله: والقزع: الترقيع في الرأس.

4974 -

حدثنا عثمان حدثنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع.

4975 -

حدثنا (إسحق بن سليمان) سمعت خنظَلة بن أبي سفيان الجُمَحي سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأنْ يمتلئ جوفُ أَحدكم قَيحاً خير له من أَن يمتلئَ شِعْراً".

= (4973) إسناده صحيح، وهو مكرر 4473، ولكن تفسير القزع هنا نص على أنه من كلام عُبيد الله، كإحدى روايات مسلم التي أشرنا إليها هناك.

(4974)

إسناده صحيح، عثمان: هو ابن عثمان الغطفاني. والحديث مختصر 4473 بهذا الإسناد، إلا أنه حذف هنا تفسير القزع. وهو أيضاً مختصر الحديث السابق.

(4975)

إسناده صحيح، إسحق بن سليمان: سبق توثيقه في 452، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 391، وفي ح "حدثنا سليمان"، بحذف "إسحق بن" وهو خطأ. صححناه من ك م، والحديث رواه البخاري 10: 453 عن عُبيد الله بن موسى عن حنظلة بهذا الإسناد، وهو من أفراده عن مسلم، كما نص عليه الحافظ في الفتح في آخر كتاب الأدب 10: 507، ولم أجده في غير البخاري من الكتب الستة وأشار إليه الترمذي 4: 34 بقوله "وفي الباب"، وقد سبق معناه من حديث سعد بن أبي وقاص 1506، 1507، 1535، 1569، ونقل الحافظ في الفتح 10: 454 عن أبي عبيد في تفسير هذا الحديث قال: "وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه

فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله، فيكون الغالب عليه، فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئاً من الشعر".

ص: 470

4976 -

حدثنا إسحق بنِ سليمان أخبرنا عبد العزيز بن أَبي رَوّاد عن نافع عن ابن عمر: أَن فصَّ خاتِم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان في باطن كفه.

4977 -

حدثنا إسحق بن سليمان سمعت حنظَلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "رأيت عند الكعبة، بما يلي وجهها، رجلاً آدَم سَبْط الرأس، واضعاً يده على رَجُلَين، يَسْكُب رأسه"، أو "يَقْطُر رأسه، فقلت: من هذا؟، قالوا: عيسى ابن مريمِ"، أو "المسيِح ابن مريم، ورأيت وراءَه رجلاً أَحمر أَعور عينِ اليمنى، جَعْد الرأس، أَشْبه من رأيت به ابن قَطن؟ فقلت: من هذا؟، قالوا: المسيح الد جال".

4978 -

حدثنا إسحق بن سليمان وعبد الله بن الحرث، قالا حدثنا حنظَلة سمعت سالماً يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن عمرِ ابن الخطاب أتى النبي -صلي الله عليه وسلم - بحلة إستبرق، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه تلبسها إذا قدم عليك وفَود الناس؟، فقال: "إنما يلبس هذا من لا

خَلاق له"، ثم أتى النبي -صلي الله عليه وسلم - بحلل ثلاث، فبعث إلى عمر/ بحُلة، وإلى40/ 2

علي بحلة، وإلى أسامة بن زيد بحلة، فأتى عمرُ بحلته النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، بعثتَ إلى بهذه، وقد سمعتُك قلتَ فيها ما قلت؟، قال:"إنما بعثتُ بها إليك لتَبيعها أر تُشَقِّقها لأهلك خُمُراً"، قال إسحق في حديثه: وأتاه أسامة وعليه الحلة، فقال:"إني لم أَبعث بها إليك لتلبَسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها"، ما أدري أقال لأسامة: "تشققها خمُراً أم لا، قال عبد الله ابن الحرث في حديثه: أَنه سمع سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: وجد عمر، فذكر معناه.

(4976) إسناده صحيح، وهو مكرر 4907.

(4977)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4743. وانظر 4804، 4879، 4948.

(4978)

إسناده صحيح، وهو مطول 4713. وانظر 4767.

ص: 471

4979 -

حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني حنظَلة عن نافع عن ابن عمر قال: وأتاه أسامة وقد لبسها، فنظر إليه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال: أنت كسوتني، قال:"شقِّقها بين نسائك خمُراً، أَو اقضِ بها حاجتَك".

4980 -

حدثنا إسحق بن سليمان سمعت حنظَلة سمعت سالماً يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يشير إلى المشرق، أو قال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يشير إلى المشرق، يقول:"ها، إن الفتنة ها هنا، ها، إن الفتنة ها هنا، ها، إن الفتنة ها هنا، من حيث يُطْلع الشيطان قَرْنيه".

4981 -

حدثنا هشام بن سعد حدثنا معاوية بن سَلام سمعت

(4979) إسناده صحيح، وهو مكررما قبله، لكنه لم يسق لفظه بتمامه، فهو تابع له.

(4980)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4802 بمعناه.

(4981)

إسناده صحيح، هشام بن سعد: هو الطالقاني البزاز، نزيل بغداد، ثقة، وثقه أحمد وابن سعد وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 196. واسم أبيه في التهذيب والتقريب والخلاصة "سعيد". ولكن ثبت في الأصول الثلاثة هنا "سعد" بحذف الياء، فاثبتنا ما فيها، ترجيحاً بأن في بعض النسخ المخطوطة من التاريخ الكبير "سعد" كما ذكر ذلك مصححه في تعليقه عليه، وكذلك ثبت في بعض النسخ المخطوطة من مناقب أحمد لابن الجوزي، كما أثبته مصححه بهامشه ص 52، وثبت في طبقات ابن سعد 7/ 2/ 86 وتاريخ بغداد للخطيب 14: 46"سعيد" بالياء، ولم نستطع اعتمادهما في الترجيح خشية أن لا يكون في تصحيحهما دقة بإثبات اختلاف النسخ، خصوصا في اسم قريبِ الاشتباه مثل هذا، معاوية بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وزعم العجلي أن يحيى بن أبي كثير دفع إليه كتاباً ولم يقزأه ولم يسمعه!، وهو زعم باطل، فقد صرح هنا بالسماع من يحيى، والثقة إذا صرح بالسماع لم يرده مثل هذا الكلام، ولذلك حين ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/235 جزم بأنه "سمع يحيى بن أبي كثير". والحديث مختصر 4815، 4866.

ص: 472

يحيى بن أبي كَثِير يخبر أن أبا سَلَمة أخبره عن عبد الله بن عمر أَنه سمعه يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "الشهر تسع وعشرون".

4982 -

حدثنا أَبو أَحمد الزُّبيري حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت مع ابن عمر، فكان يصلي على راحلته ها هنا وههنا، فقلت له؟، فقال: هكذا رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعل.

4983 -

حدثنا زيد بن الحُبَاب عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رَمَل ثلاثاً من الحَجَر إلى الحَجَر، ومشى أربعاً.

ْ-4984 حدثنا زيد بن الحُبَاب حدثني أسامة بن زيد حدثني نافع

(4982) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر. عبد الرحمن بن سعد: هو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث مضى معناه مراراً، آخرها، 4956. وقول عبد الرحمن بن سعد "فقلت له" يريد فسألته عن ذلك، وسيأتي من هذا الوجه أيضاً مفصلاً 5047، 5048.

(4983)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري. والحديث مكرر 4844. وانظر المنتقى 2525.

(4984)

إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث نقله ابن كثير في التاريخ 4: 47 - 48 وقال:"وهذا على شرط مسلم". ثم نقله عن ابن ماجة من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي. ورواية ابن ماجة في السنن 1: 248 وفي آخرها زيادة النهي عن البكاء، يقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ولا يبكين على هالك بعد اليوم". وسيأتي بهذه الزيادة 5563 عن صفوان بن عيسى، و5666 عن عثمان بن عمر، كلاهما عن أسامة بن زيد. وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات 3/ 1/ 10 عن عثمان بن عمر وعُبيد الله بن موسى وروح بن عبادة، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد، ورواه الحاكم في المستدرك 3: 197 من طريق الحسن بن علي بن عفان عن أسامة بن زيد، واختصره الحاكم من آخره، فلم يسقه بتمامه. وروى أيضاً نحوه كاملا 1: 381 من طريق عثمان بن عمر =

ص: 473

عن ابن عمر: أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لما رجع من أُحُد، فجعلتْ نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهن، قال: فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ولكنْ حمزة لا بَوَاكِيَ له"، قال: ثم نام، فاستنبه وهن يبكين، قال:"فهن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة".

4985 -

حدثنا عتاب حدثنا عبد الله، وعلي بن إسحق قال: أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عِن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا أراد الله بقوم عذاب أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم"، وقال على في حديثه: قال حدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر: أَنه سمع ابن عمر يقوله.

4986 -

حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقَفيّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما أتيت علي الركن، منذ رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمسحه، في شدة ولا رخاء، إلا مَسَحته.

4987 -

حدثنا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن خالد عن عبد الله

= عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بن مالك، وقال:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهو أشهر حديث بالمدينة، فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن حتى يندبن حمزة، إلى يومنا هذا"، ووافقه الذهبي.

(4985)

إسناده صحيح، عتاب: هو ابن زياد الخراساني المروزي، شيخ أحمد، سبق توثيقه 1423، 2620، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2/ 13 وقال:"كتب عنه أبي بالري وروى عنه"، وقال:"سئل أبي عنه؟، فقال: ثقة". عبد الله: هو ابن المبارك. والحديث رواه البخاري 13: 50 - 51 من طريق ابن المبارك، ومسلم 2: 360 من طريق ابن وهب، كلاهما عن يونس عن الزهري.

(4986)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4888.

(4987)

إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. والحديث مكرر 4878 بمعناه.

ص: 474

ابن شَقيق عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنَى مثنى، فإذا خشيتً الفجر فأوتر بواحده".

4988 -

حدثنا الضحاك بن مَخْلَد أبو عاصم عن ابن جُرَيج أخبرني ابن شِهاب عن حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: رأيت الناس في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافاً، أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم.

4989 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب، ويزيد قال انبأَنا ابن أبي ذئب، عن الحرث عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: إنْ كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لَيأمرنا بالتخفيف، وإنْ كان ليَؤمُّنَا بالصافات، قال يزيد: في الصبح.

4990 -

حدثنا عبد الواحد، يعني الحداد، حدثنا هَمّام عن قَتادة عن أبي الصدِّيق الناجي عن ابن عمر أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى مِلة/ رسول الله"، صلى الله عليه وسلم".

4991 -

حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى أن عمه واسِعَ بن حبان أخبره أنَّه سمع ابن عمر قال: لقد ظَهَرْت ذات يوم على ظَهْر بيتنا، فرأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قاعداً على لَبِنَتين، مستقبلاً بيتَ المقدس.

(4988) إسناده صحيح، وهو مكرر 4517. ومضى نحو معناه أيضاً 4639، 4716.

(4989)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هرون. والحديث مكرر 4796.

(4990)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4812.

(4991)

إسناده صحيح،-يزيد: هو ابن هرون. يحيى: هو ابن سعيد إلَاّ نصاري. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن حبان. والحديث مكرر 4617.

ص: 475

4992 -

حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاةُ المغرب وِتْر النهار، فأوتِروا صلاةَ الليل".

4993 -

حدثنا يزيد عن حَجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن الِمقْدَام قال: رأيتُ ابن عمر يمشىِ بين الصفا والمروة، فقلت له: أبا عبد الرحمن، ما لك لا ترمُل؟، فقال: قد رمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتَرك.

4994 -

حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذَكْوان عن عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين".

4995 -

حدثنا يزيد أخبرنا عبد الخالق بن سَلَمة الشَّيْباني سمعت

(4992) إسناده صحيح، وهو مكرر 4847 بهذا الإسناد. وانظر 4987.

(4993)

إسناده حسن، على الأقل. عبد الملك بن المغيرة الطائفي: ذكره ابن حبان في الثقات.

عبد الله بن المقدام بن ورد: ترجم في التعجيل 237 وقال:"ليس بالمشهور"، ولم أجد عنه شيئاً غير هذا، وهو تابعي لقى ابن عمر وسأله، لم أعرف حاله، فهو على الستر حتى يتبين أمره، ثم لم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. وسياتي الحديث نفسه أيضاً 5006 عن أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة بهذا الإسناد. ولم ينفرد عبد الملك بن المغيرة ولا عبد الله بن المقدام برواية هذا المعنى عن ابن عمر، فقد رواه بمعناه أحمد فيما يأتي 5257،5143 ،5265، 6013 من طريق عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر. وكذلك رواه اْبو داود 2: 122 والترمذي 2: 94 من طريق

عطاء بن السائب، ونسبه المنذري 1824 أيضاً للنسائي وابن ماجة. قال الترمذي:"حديث حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا". ورواية سعيد ابن جبير ستاتي كذلك في المسند 6393.

(4994)

إنشاد صحيع، وهو مختصر 4689.

(4995)

إسناد صحيح، وهو مختصر 4629. وانظر 4915، 8038. قوله "قدم وفد عبد =

ص: 476

سعيد بن المسيّب سمعت عبد الله بن عِمر يقول: كنت عند منبر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قَدِم وقد عبد القيس مع الأشَجّ، فسألوا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الأشربة؟، فنهاهم عن الحنتَم والدباء والنَّقير.

4996 -

حدثنا يزيد أخبرنا حُميَد عن بكر قال: ذكرتُ لابن عمر أَن أنَساً حدثنا: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أهلَّ بعمرة وحج؟، فقال: وَهلَ أنسٌ، إِنما أهل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - واهللنا معه، فلما قدم قال: "من لم يكَن معه هدْيٌ فليجعلها عمرةً))، وكان مع النبي -صلي الله عليه وسلم - هَدْي، فلم يَحِل.

4997 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أَربعاً تلقفتهن من رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك والملكَ، لا شريك لك".

4998 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عَطِية العَوْفي عن ابن

القيس" هكذا في الأ صول، وكتب عليه في م علامة "صح" دلالة على أنه لم يسقط قبله شيء، وأنه على حذف شيء معلوم.

(4996)

إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. بكر: هو ابن عبد الله المزني.

والحديث رواه مسلم ا:353 بنحوه أطول منه، من طريق هُشيم عن حميد "عن بكر عن أنس قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعاً، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر؟، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناً؟!، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: لبيك عمرة وحجاً". ثم رواه بنحوه أيضاً من طريق يزيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن بكر. والظاهر أن ابن عمر هو الذي وهم، ولذلك اختلفت الروايات عنه في أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أفرد بالحج أوقرن أو تمتع، انظر الفتح 3:341. وانظر 4595، 4822، 4964.

(4997)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4896.

(4998)

إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. وقد مضى معنى الحديث مراراً بأسانيد صحاح آحرها 4943.

ص: 477

عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تُباع الثمرةُ حتي يبدوَ صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحُها؟، قال:"إذا ذهبت عاهتها وخَلَص طّيُبها".

4999 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَسهم للرجل وفرسِه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه.

5000 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعْمَش عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إني لأعرف شجرةً بركتُها كالرجل المسلم: النخلة".

5001 -

حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك، يعني ابن أَبي سليمان، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: يصلي حَيثُما توجهت به راحلتُه، وقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعل ذلك، ويتأَوَّل عليه {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} .

5002 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بثوبي، أو ببعض جسدي، وقال:"عبدَ الله، كن كأنك غريب أو عابر سبيل، وعدَّ نفسَك من أهل القبور".

5003 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر

(4999) إسناده صحيح، وهو مختصر 4448.

(5000)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4599، 4859.

(5001)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4714. وانظر 4982.

(5002)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4764. "عبد الله" بحذف "يا"، وهي ثابتة في نسخة بهامش م، وأثبتت في ك بين السطور تصحيحاً.

(5003)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4899.

ص: 478

قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يلبس الُمحْرِم الُبرْنُس، ولا القَميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أَن يَضطر، يَقْطعه من عَند الكعبين، ولا يلبس ثوباً مَسه الوَرْس ولا الزعْفران، إلا أن يكون غَسيلاً".

5004 -

حدثنا أبو معاوية عن مالك، يعني ابن مغْوَل، في نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سئل عن الضبّ؟، فقالَ:"لا آكله ولا أنهى عنه".

5005 -

حدثنا أبو معاوية عن مالك، يعني ابن مغْوَل، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من أَتَى الجمعة فليغتسَل".

5006 -

حدثنا أبو معاوية حدثنا/ حَجَّاج عن عبد الملِك بن المغيرة الطائفي عنِ عبد الله بن مقْدَام بن وَرْد قال: رأيت ابن عمر طاف بين الصفا والمروة فلم يرْمل، فقلتَ: لِم تفعل هذا؟، قال: فقال: نعم، كلاً قد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل، رَمَلَ وتَرك.

5007 -

حدثنا يحيى بن عبد الملِك بن أبي غَنية أنبأنا أبو حيان

(5004) إسناده صحيح، وهو مكرر 4882.

(5005)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4942.

(5006)

إسناده حسن، على الأقل وهو مكرر 4993، وتكلمنا عليه هناك.

(5007)

إسناده ضعيف، يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: سبق توثيقه في 706 ونزيد هنا أن أحمد قال: "كان شيخاً ثقة، له هيبة، رجلاً صالحاً"، ووثقه غيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 291. أبو حيان: هو التيمي الكوفي، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وكان الثوري يعظمه ويوثقه، وقال النسائي:"ثقة ثبت"، وقال العجلي:" ثقة صالح مبرز، صاحب سنة"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/276. "حيان" بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية وآخره نون، وهذا هو الثابت في م "أبو حيان" مصححاً، وفي ح "أبو حباب"، وفي ك "أبو =

ص: 479

عن شَهْر بن حَوْشَب عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لئن تركتم الجهاد، وأَخذتم بأذناب البقر، وتبايعتم بالعينَة، ليلْزِمنكم الله مذلةً في رقابكم، لا تنفَكّ عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجَعوا على ما كنتم عليه".

5008 -

حدثنا عمر بن عبَيد الطنافسي عن أبي إسحق، يعني السَّبِيعي، عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - على المنبر يقول: "من أتى الجمعة فليغتسل".

5009 -

حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك سمعت سعيد بن جُبَير قال: سألت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنَين يفرق بينهما؟، قال: سبحان الله!، نعم، إن أول من سأَل عن ذلك فَلان، قال: يا رسول الله،

جناب، أما أبو حباب، بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وآخره باء موحدة أيضاً، فهو سعيد بن يسار، وهو تابعي قديم ما أظن أن ابن غنية أدركه، فبين وفاتيهما نحو 70 سنة، سعيد بن يسار مات سنة 117، وابن أبي غنية مات سنة 187 أو 188، ثم قد نص في التهذيب أن أبا حيان التيمي من شيوخ ابن أبي غنية. وأما أبو جناب، بالجيم والنون وآخره موحدة، فهو يحيى بن أبي حية، وقد سبق تضعيفه في 1136، ولم يُذكر في شيوخ ابن أبي غنية، فعن ذلك رجحنا إثبات ما في م، ثقةً بصحتها، لأن ناسخها كتبها أولاً "أبو حباب"، ثم صححت في القراءة والمقابلة تصحيحا واضخاً "أبو حيان". شهر بن حوشب: سبق توثيقه في 97، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 259 -

260 فلم يذكر فيه جرحاً، ولم يذكره في الضعفاء، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 228 في مناسبة حديث آخر: "شهر ثقة، وفيه كلام لا يضر". والحديث مضى معناه بنحوه بإسناد آخر صحيح أيضاً4825. لكن الصواب أنه أبو جناب كما في ك.

(5008)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4942، 5005.

(5009)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4693. وانظر 4945، 4953. "لو أن أحدنا رأى امرأته"،

هذا هو الثابت في ح ك، وفي م "لو رأى أحدنا امرأته".

ص: 480

أَرأَيتَ لو أَن أَحدنا رأَى امرأتَه علي فاحشة، كيف يصنع؟، إن سكتَ سكتَ على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك؟، فسكت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم يجبْه، فقام لحاجته، فلما كان بعد ذلك أتَى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: إن الذي سأَلتك عنه قد ابتُليت به، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور {والذِينَ يَرْمُونَ ازْواجَهم} حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتَلاهن عليه، وذكره بالله تعالى، وأخبره أَن عذاب الدنيا أَهونُ من عذاب الآخرة، فقال: والذي

بعثك بالحق، ما كذبت عليها، ثم دعا المرأة، فوعظها وذكرها، وأخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت: والذي بعثك بالحق، إنه لكاذب، فدعا الرجلَ، فشهد أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسةَ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعا بالمرأَة، فشهدتْ أَربع شهادات بالله إنه لمن الكاذَبين، والخامسةَ أَن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

5010 -

حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن

(5010) إسناده صحيح، مسلم الخباط: هو مسلم بن أبيْ مسلم الخباط المكي، وهو تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/260 وقال:"سمع ابن عمر وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص". "الخباط" بالخاء المعجمة والباء الموحدة، كما في ح م وكما ضبطه الذهبي في المشتبه 176، وفي ك "الخياط" بالياء المثناة التحتية، وهو الذي في تاريخ البخاري والتعجيل، وبهامش م:"في مسلم هذا هذه الثلاث: الحناط، الخباط، الخياط، قاله عثمان الديمي"، وحكى الذهبي أنه يقال بهذه الثلاثة أيضاً، والثالثة "الحناط" بالحاء المهملة والنون. وهذا الحديث في حقيقته أربعة أحاديث:

النهي عن تلقي الركبان، وقد مضى ضمن الحديث 4531، ومضى وحده 4738، والنهى عن بيع حاضر لباد، وقد رواه البخاري والنسائي، كما في المنتقى 2834، النهى عن الخطبة على خطبة أخيه، وقد مضى ضمن الحديث 4722، والنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وقد مضى منه النهي عن الصلاة بعد الصبح بإسنادين آخرين

ص: 481

ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أَن يُتَلَقى الرُّكْبان، أو يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خطْبة أَخيه حتى ينكِح أَو يَدَعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولابعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تُضْحِي.

5011 -

حدثنا يزيد أخبرنا ابن أَبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أَن أطلقها، فأبيت، فأتى، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقالِ: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأةً كرهتها له فأمرته أَن

يطلقَها. فأَبى، فقال لي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"يا عبد الله، طلق امرأَتَك"، فطلقتها.

5012 -

حدثنا يزيد بن هرون قال أَخبرني ابن أَبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سُرَاقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسأَلته؟،

4756، 4771، وأولهما ضعيف والثانى صحيح، وأما الإسناد الذي هنا فلم أجده في شيء من المراجع التي عندي، ولم أجد أحداً أشار إليه، فلعله خفى عليهم موضعه هذا من المسند. وقد مضى معناه من حديث عمر بن الخطاب 110، 118، 130، 270، 271، 355، 364. "تضحى": تدخل في وقت الضحى.

(5011)

إسناده صحيح، وهو مطول 4711 وأشرنا إلى هذا هناك.

(5012)

إسناده صحيح، وهو في الحقيقة حديثان: النافلة في السفر، وقد مضى نحوه 4675 من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، ومضى معناه بإسناد مبهم فيه 4962 من طريق عُبيد الله عمن سمع ابن سراقة، وقد مضى من وجه آخر صحيح 4761. وانظر 5634، والآخر النهي عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وقد مضى معناه مراراً، آخرها 4943، 4998، العاهة: قال ابن الأثير: "أي الآفة تعيبها فتفسدها، يقال: عاه القوم وأعوهوا، إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. وتفسير ابن عمر العاهة بأنها طلوع الثريا، يريد به وقت ذهاب العاهة عن الثمار عندهم، فهو تعريف بالوقت، لا تفسير للفظ.

ص: 482

فقال: رأَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألتُ ابنَ عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.

5013 -

حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحَنْتَمة، فقلت له: ما الحنتمة؟، قال: الجرَّة.

5014 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعْبة سمعت مُحارِب.

ابن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن جر ثوبه من مَخيلَةٍ لم ينظر الله إِليه يوم القيامة".

5015 -

حدثنا محمد بن جعفر والحَجًاج قالا حدثنا شعْبة عن مُحارب بن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبًاء، والحنتَم، والمُزَفَّت، قال شُعْبة: سمعته غير مرة، قال حَجَّاج: وقال: أَشك في (النَقِير)، قال حَجَّاج في حديثه: مرَّاتٍ.

5016 -

حدثنا محمدْ بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة عن

(5013) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مختصر 4995. وانظر 5015.

(5014)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4884. وقد أشرنا إلى أرقام أحاديث ابن عمر في هذا المعنى في 4567.المخيلة، بفتح الميم وكسر الخاء: الخيلاء.

(5015)

إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المصيصي شيخ أحمد. والحديث مطول 5013 ومختصر 4995. ورواه مسلم 2: 129من هذا الوجه، من طريق محارب بن دثار.

(5016)

إسناده صحيح، أبو التياح: هو يزيد بن حميد، سبق توثيقه 689، ونزيد هنا أنه ترجمه- البخاري في الكبير 4/ 2/ 326. والحديث مختصر 4878.

ص: 483

أَبي التَّياح عن أَبي مِجْلَز عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الوتر آخر ركعة من الليل".

5017 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن الأَسود بن قيس سمعت سعيد بن عَمرو بن سعيد يحدث أَنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "إنَّا أُمةٌ أُمِّية، لا نكتب ولا نَحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا"، وعَقَد الإبهام في الثالثة، "والشهر هكذا وهكذا وهكذا"،

يعني تمامَ ثلاثين.

5018 -

حدثنا محمد بن حعفر حدثنا شُعْبة عن الِمنْهال بن عمرو سمعت سعيد بن جُبَير قال: مررتُ مع ابن عمرعلى طريق من طرق المدينة، فإذا فتيةٌ قدْ نَصبوا دَجاجةً يرمونها، لهم كلُّ خاطئة، قال: فغضب، وقال. من فعل هذاْ؟، قال: فتفرقوا،- فقال ابن عمر: لَعن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من يُمثلُ بالحيوان.

5019 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن زيد وأَبي بكر

(5017) إسناده صحيح، الأسود بن قيس العبدي: سبق توثيقه 921، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/448. سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي: تابعي ثقةْ، وثقة أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال الزبير بن بكار:. "كان من علماء قريش بالكوفة". وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 456 - 457 وقال: "سمع عائشة وابن عمر". والحديث رواه مسلم 1: 298 - 299 من طريقْ محمد بن جعفر وابن المثنى وابن بشار عن شُعبة. والحديث مضى بعض معناه من وجه آخر 4981. وانظر 4866.

(5018)

إسناده صحيح، وقد مضي في مسند ابن عباس 3133 بهذا الإسناد، وفيه زيادة أن ابن عباس كانْ مع ابن عمر والمنهال. مختصراً من طريق المنهال أيضاً 4622.

(5019)

إسناده صحيح، زيد: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة،

ص: 484

ابني محمد أنهما سمعا نافعاً يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَنه كان يقول: "لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك"

5020 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن واقد بن محمد ابن زيد أنه سمع نافغاً قال: رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يدنيه ويضَع بين يديه، فجعل يأكل أكلاً كثيراً، فقال لي: لا تُدْخلَن هذا علي، فإني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول:"إن الكافر يأكل في سبعة أَمعاء".

ْ5021 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن سليمان عن

= وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 469 - 370، وقال:"سمع أباه ونافعاً". أخوه أبو بكر: ترجم في التهذيب، وقصر الحافظ ابن حجر في الاختصار، ولعله سها، فلم يذكر الرواة عنه ولا توثيقه، وفي هامش الخلاصة 445 عن التهذيب للمزي ما نقص من الترجمة:"وعنه شُعبة وعطاف بن خالد المخزومي. قال أبو حاتم: ثقة لا بأس به"، وفي التقريب أيضاً:"ثقة"، وترجمه البخاري في الكنى رقم 60 فلم يذكر فيه جرحاً. والحديث مكرر 4997.

(5020)

إسناده صحيح، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: هو أخو زيد وأبي بكر المترجمين في الحديث السابق، وهو ثقة. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 173. والحديث رواة البخاري 9: 468 من طريق شُعبة من هذا الوجه مطولاً، وفي الفتح أنه رواه مسلم أيضاً وقد مضى مطولاً بنحوه 4718، ولكن لم تذكر قصة الرجل المسكين الأكول هناك.

(5021)

إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مهران الأعمش. والحديث رواه مسلم 1: 129 من طريق أبي معاوية عن الأعمش. وقد مضى معناه من وجه آخر عن مجاهد 4933، وأشرنا إلى هذا هناك."يتخذنه دغلا": أي يخدعن به الناس وستخفين لعمل ما يردن، وأصل الدغل- بفتح الدال المهملة والغين المعجمة: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه.

ص: 485

مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: "لا تمنعوا نساءَكم المساجدَ بالليل"، فقال سالم أو بعضُ بنيه: والله لا نَدعُهن يتخذْنَه دَغَلاً!!، قال: فلطم صدره وقال: أحدثك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول هذا؟!.

5022 -

حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة سمعت سليمان الأعْمش، وقال حَحاج: عن الأعْمش، يحدث عن يحيى ابن وثَّاب عن شيخ من أَصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: وأُراه ابنَ عمر، قال حَجَّاج: قال شُعْبة: قال سليمان: وهو ابن عمر، يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال:"المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم أَعظمُ أَجرًا من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم"، قال حَحاج:"خير من الذي لا يخالطهم".

5023 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبةَ عن سليمان عن ذَكوان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناج اثنان دون واحد"، قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أَربعة؟، قال: فلا بأس به.

5024 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا سعيد عن قَتادة عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر أنه قال: تلبية رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك".

(5022) إسناده صحيح، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد 58 عن آدم عن شُعبة، ورواه ابن ماجة 2: 256 من طريق إسحق بن يوسف عن الأعمش، ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 9154 أيضاً للترمذي.

(5023)

إسناده صحيح، ذكوان: هو أبو صالح السمان. والحديث مكرر 4685 من هذا الوجه، ومختصر 4874 من وجه آخر.

(5024)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة. والحديث مكرر 5091.

ص: 486

5025 -

حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا حدثنا سعيد عن قَتادة عن يونس بن جُبَير: أنه سأَل ابن عمر عن رجل طلقْ امرأته وهي حائض؟، فقال: أَتعرف عبدَ الله بن عمر؟، فإنه طلق امراتَه

حائضاً، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأَخبره بذلك، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"مرْه فليراجعْها، ثم إِن بدا له طلاقها طلقها في قُبُل عدتها"، قال ابن بكر:"أو في قبل طهرها"، فقلت لابن عمر: أَيحْسب طلاقه ذلك طلاقاً؟، قال: نعم، أرأَيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟!.

5026 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن يَعْلَى بن حَكيم عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاآكله، ولا آمر به، ولا أنهى عنه".

5027 -

حدِثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَر أخبرنا ابن شهاب، وعبد الأعلى عن معْمر عن الزهْرِيّ، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان بن سَلَمة وتحتَه عشر نسوة، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"خذْ منهن اربعاً".

(5025) إسناده صحيح، وهو مطول 4789 مختصر 4500.استحمق: قال ابن الأثير: (يقال: استحمق الرجل. إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته، وجدته أحمق، وهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، ويروى استحمق، على ما لم بسم فاعله، والأول أولى، ليزاوج عجز".

(5026)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5004. وهنا بهامش م ما نصه:"المراد به الثوم والبصل"، ونحو هذا بهامش ح عن بعض النسخ. وأنا أرى أن هذا خطأ، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم نهى عن الثوم والبصل أن يكلهما الآكل إلا أن يميتهما طبخا، ونهى أن يدخل آكلهما المسجد، وإنما ورد الحديث عنه في هذا في الضب، كما مضى مراراً من حديث ابن عمر 4497، 4562 ،4573 ،4619 ،4882 ،5004.

(5027)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4609 ومختصر 4631.

ص: 487

5028 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأَخبرنا الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".

5029 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَرأخبرنا الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إنما الناس كِإبل المائة، لا يوجد فيها راحلة".

5030 -

حدثنا بَهْزِ ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شُعْبة، قال بَهْز: قال: حدثنا عقْبة بن حريث سمعت عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ، وهِى الدُّبَّاء، والمزفت، وقال:"انتبذوا في الأسْقِية".

5031 -

حدتئا بهْز حدثنا شُعْبة حدثنا عُقْبة بن حُريث سمعت عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من كان ملتمساً فليلتمسا في العَشْر، فإن عجز أَو ضَعف فلا يغْلَبْ على السبع البواقي".

5032 -

حدثنا بَهْز حدثنا شُعْبة أَخبرني عقبة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فِإن خشيتَ الصبحَ فأَوتر بركعة"، قال: قلت: ما مثنى مثنى؟، قال: ركعتان ركعتان.

(5028) إسناده صحيح، وهو مكرر 4546.

(5029)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4516.

(5030)

إسناده صحيح، عقبة بن حريث، بالتصغير، التغلبى: تابعي ثقة، وثقه ابن معين والنسائي. والحديث مضى نحوه بمعناه مرارم، آخرها 5015.

(5031)

إسناده صحيح، وهو مطول 4938.

(5032)

إسناده صحيح، وهو مطول 4987، وانظر 5016.

ص: 488

5033 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن الحَكَم قال: رأيت طاوساً حين يفتتح الصلاة يرفع يديه، وحين يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع، فحدثني رجل من أصحابه أَنه يحدثه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.

5034 -

حدثناه أبو النضْر، بمعناه.

5035 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمريحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أَنه قال: "إذا قال الرجل للرجَل: يا كافر، فقد باءَ به أحدهما، إِن كما أَن كما قال، وإلَاّ رجعت على الآخر".

5036 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يغْبَن في البيع، فذكر ذَلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم -:"قل: لا خِلابَة".

(5033) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل من أصحاب طاوس الذي حدث به الحكم بن عتيبة ولكن هذا الإبهام لا يضعف الحديث بمرة، فقد كان ذلك بمجلس طاوس، وإن لم يذكر أنه سمع رواية صاحبه. وقد مضى معناه بأطول من هذا بإسنادين صحيحين من طريق الزهري عن سالم 4540، 4674.

(5034)

إسناده كالذي قبله. وهو مكرر.

(5035)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4745.

(5036)

إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2875، ونسبه أيضاً للشيخين. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود 4125.الخلابة، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخداع اللطيف. قال ابن الأثير: "جاء في رواية: فقل: لا خيابة، بالياء وكأنها لثغة من الرواي، أبدل اللام ياء".

ص: 489

5037 -

حدثنا محمد بن جعفر وحَحَّاج قالا حدثنا شُعْبة، المعنى، قال حَحَّاج: عن جَبَلة، وقال ابن جعفر: سِمعت جبلة، قال: كان ابن الزُّبَير يرزقُنا التمر: قال: وقد كان أَصابَ الناس يومئذ جهْدٌ، فكنا نأكل، فيمرُّ علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تُقارنوا، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن الإقران، قال حَحَّاج: نهى عن القرَان، إلا أَن يستأذن الرجل أخاه، وقال شُعبة: لا أرَى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر.

5038 -

حدثنا بَهْز ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أَنه قال: "من جَر ثوباً من ثيابه من مَخِيلَةٍ فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة".

(5037) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث رواه الطيالسي 1906 بنحوه عن شُعبة ولكن لم يذكرأن شُعبة رأى أن الاستئذان من قول ابن عمر، بل جعله مرفوعاً كله، كما سيأتي أيضاً 5063 من رواية يزيد بن هرون عن شُعبة. وقد مضى مختصراً 4513 من طريق أبي إسحق الشيباني عن جبلة بن سحيم، مرفوعاً كله أيضاً. ورواه البخاري 9: 493 - 494 عن آدم عن شُعبة، وفيه:"قال شُعبة: الإذن من قول ابن عمر". وقد أطال الحافظ في الفتح في ذكر الروايات التي تدل على أن الحديث مرفوع كله، من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. ثم قال:"فالذي ترجع عندي أن لا إدراج فيه. ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع). وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه. القران، بكسر القاف، والإقران، رباعي: قال ابن الأثير: "والأول أصح، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. وإنما نهى عنه لأن فيه شَرَهاً، وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه عبناً برفيقه. وقيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه، يكون في القوم من اشتد جوعه، فربما قرن التمرتين أو عظّم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه، لتطب به أنفس الباقين".

(5038)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5014.

ص: 490

5039 -

حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة ابن سُحَيم، قال بهز: أخبرني، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا"، وطبق بأصابعه مرتين وكَسَر في الثالثة الإبهامَ، قال محمد بن جعفر في حديثه: يعني قوله: تسع وعشرين.

5040 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن خبَيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث توجهتْ به راحلته، قال: وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعله.

5041 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن خبَيب، يعني ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فكان يصلي صلاة السفر، يعني ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان عن سنين من إمْرَته، ثم صلى أًربعاً.

5042 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أبي فَرْوة

(5039) إسناده صحيح، وهو مختصر 5017.

(5040)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5001.

(5041)

إسناده صحيح، وهو مطول 4858. وانظر 4861.

(5042)

إسناده صحيح، أبو فروة الهمداني: هو عروة بن الحرث الكوفي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 34 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/398. عون بن عبد الله الأزدي: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 14 قال:"ويقال الأسدي. قال أبو جعفر: حدثنا وهب بن جرير حدثنا شُعبة عن أبي فروة عن رجل من الأزد يقال له عون بن عبد الله قال كنت مع ابن معمر بفارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله، فكتب: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع".

وترجمه ابن أبي حاتم 3/ 1/ 385 قال: "روى عن ابن عمر. روى عنه أبو فروة، سمعت أبي يقول ذلك"، فلم يجرحه البخاري ولا ابن أبي حاتم. وليس له ترجمه في

ص: 491

الهَمْدَانى سمعت عَوْناً الأزْدِي قال: كان عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر أَميراً على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟، فكتب ابن عمر: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين، حتى يرجع إليهم.

5043 -

حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج، المعنى، قالا: حدثثا

التهذيب. ولم يُذكر في التعجيل، فيستدرك عليه. وهذا الحديث ليس في الكتب الستة، كما هو ظاهر من عدم ترجمة عون الأزدي في التهذيب. ومع ذلك فإنه لم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، فيستدرك عليه أيضاً. ولعله تركه لأن معنى المرفوع فيه ثبت عن ابن عمر من أوجه أخر غير هذا الوجه. وظهر من رواية البخاري التي ذكرنا آنفاً أن ابن عبد الله لم يسمعه من ابن عمر، إنما روى عن كتابه إلى عمر بن عُبيد الله بن معمر، وعمر بن عُبيد الله هذا: ليست له رواية معروفة، ولكنه أمير قرشي معروف

بالشجاعة والجود والشرف، له ذكرفي أحاديث في الصحيحين وغيرهما، وقد مضى له ذكر في مسند عثمان في أحاديث تضميد المحرم عينه بالصبر وفي النهي عن نكاح المحرم 422، 465، 466، 492، 494، 535؛وترجمه الحافظ في التعجيل ترجمة وافية، وأشار إلى الأحاديث التي ورد ذكره فيها، 299 - 302، ولكن فاته أن يشير إلى هذا الحديث.

(5043)

إسناده صحيح، مسلم بن أبي مريم: سبق توثيقه 1166، وفي التهذيب أنه "مولى الأنصار، وقيل في ولائه غير ذلك"، وفي الكبير للبخاري 4/ 1/273 "مولى لبني سليم، مدني". فلعل ما هنا، أنه "من بني أمية"، وهو القول الآخر في ولائه، وقال البخاري أيضاً:"ومسلم هذا غريب الحديث، وليس له كبير حديث". ومعنى قوله "غريب الحديث" يريد أنه قليل الحديث. كما عبر ابن سعد: وكان ثقة قليل الحديث".

عبد الرحمن بن علي الأموي: هو "علي بن عبد الرحمن المعاوي"، بضم الميم وتخفيف العين، نسبة إلى "معاوية"، وسبق توثقه 4575، ولكن شُعبة أخطأ في اسمه فقلبه، كما نص عليه أبو عوانة في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم، وهو مسند أبي عوانة 2: 224 فرواه من طريق أبي عتاب ووهب بن جريركلاهما عن شُعبة عن مسلم بن أبي مريم، وقال:"وقالا عن شُعبة: عبد الرحمن بن علي، وهو غلط، قاله أبو عوانة". وقد =

ص: 492

شُعْبة حدثنا مُسْلم بن أبي مريم، قال حَحاج: من بني أمَيّة، قال: سمعت عبد الرحمن بنَ علي، قال حَحاج: الأموي، قال: سمعت ابن عمر، ورأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال ابن عمر: لا تعبث في صلاتك، واصنع كما كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصنع، قال محمد: فوضع ابن عمر فخذه اليمنى على اليسرى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على اليمنى، وقال بإصبعه.

5044 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن حَيّان، يعني البارقي، قال: قيل لابن عمر: إن إمامنا يطيل الصلاة؟، فقال ابن عمر: ركعتان من صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخف، أو مثل ركعةٍ من صلاة هذا.

5045 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أيوب، يعني السخْتِياني، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تمنعوا نساءَكم المساجد".

5046 -

حدثنا محمد بن- جعفر حدثنا شُعْبة سمعت أيوبْ بن

مضى الحديث مختصراً 4575 عن سفيان عن ابن أبي مريم، على الصواب، وسيأتي مطولاً على الصوابْ أيضاً، من طريق مالك عن ابن أبي مريم 5331.

إسناده صحيح، حيان البارقى: هو حيان بن إياس، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 50 وقال:"سمع ابن عمر". "حيان" بفتح الحاء المهلمة وتشديد الياء المثناة التحتية. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 73 - 74 مختصراً بنحوه، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون"، ففاته أن يذكر هذه الرواية عن المسند.

(5045)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4932 ومختصر 5021.

(5046)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4874. وانظر 5023.

ص: 493

موسى يحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يتناجَ

اثنان دون صاحبهما ،ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس".

5047 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فجعل يصلي على راحلته ناحية مكة، فقلت لسالم: لو كان وجهه إلى المدينة

كيف كان يصلي؟، قال: سَلْه، فسألته؟، فقال: نعم، وها هنا وها هنا، وقال: لأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صنَعه.

5048 -

حدثناه حسين حدثنا شَيبان عن منصور عن عبد الرحمن ابن سعد مولى آل عمر، فذكر معناه.

5049 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن أَنس بن سِيرين سمع ابنَ عمر: أَن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل.

5050 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:

(5047) إسناده صحيح، وهو مطول 4982. وانظر 5040 في نسخة بهامش ك م زيادة (وذاك)، بعد قوله "وها هنا وها هنا". قوله "وقال: لأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صنعه" في ح "قال ولأن"، وصححناه من ك م.

(5048)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5049)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4860، وسيأتي بأطول منهما 5096.

(5050)

إسناده صحيح، مسلم بن يناق، بفتح الياء التحتية وتشديد النون: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 277. والحديث رواه مسلم 2: 155 - 156 من طريق محمد بن جعفرعن شُعبة، ومن طريق عبد الملك ابن أبي سليمان وأبي يونس وإبراهيم بن نافع، كلهم عن مسلم بن يناق، بنحوه، ورواه البخاري في الكبير مختصراً في ترجمة مسلم من طريق معمر بن قيس عنه. وليس لمسلم =

ص: 494

حدثني شُعْبة، سمعت مُسْلم بن ينَّاق يحدث عن ابن عمر: أنه رأىِ رجلاً يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟، فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بأُذني هاتين يقول: "من جَرّ إزاره لا يريد بذلك إلا المَخِيلة، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة".

5051 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن فرَاس سمعت ذَكوان يحدث عن زاذان عن ابن عمر قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضرب غلاماً له حَداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارتَه أن يعتقه".

5052 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن تَوبة العنبَرِيّ قال: سمعت مُورِّقاً العجْلي قال: سمعت رجلاً سأل ابن عمر، أَو هو سأل ابن عمر، فقال: هلَ تصلي الضحى؟، قال: لا، قال: عمر؟، قال: لا، فقال: أبو بكر؟، فقال: لا، قال: فرسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: لا أخال.

5053 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:

ابن يناق في الكتب الستة غير هذا الحديث، في صحيح مسلم والنسائي، كما في ترجمته من التهذيب، ولكني لم أجده في النسائي وقد مضى معناه مراراً من أوجه أخر، آخرها 5038. قوله "فانتسب له"، هذا هو الثابت في ح م. وهو الموافق لما في صحيح مسلم، وفي ك "فانتسب لنا"، فيكون فعل أمر، وهذا ثابت في نسخة بهامش م، وما هنا ثابت في نسخة بهامش ك.

(5051)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4784. في ح "أو لطمة"، والصحيح ما أثبتنا عن ك م،

ويؤيده الرواية الماضية: "من لطم غلامه".

(5052)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4758.

(5053)

إسناده صحيح، سماك الحنفي: هو سماك بن الوليد، سبق توثيقه 203، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2 / 174 وقال:"سمع ابن عباس". وقد مضى عن ابن عمر أنه سأل بلالاً فأخبره أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في الكعبة 4464، 4891. ومضى في =

ص: 495

حدثني شعْبة، عن سمَاك الحنفي قِال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى في اَلبيت، وستأتون من ينهاكم عنه فتسمعون منه، يعني ابن عباس، قال حَجَّاج: فتسمعون من قوله، قال ابن جعفر: وابن عباس جالس قريباً منه.

5054 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدث: أَنه رأى أَباه يرفع يديه إذا كَبّر، وإذا أراد أَن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك؟، فزعم أنه رأى رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يصنعه.

قال (عبد الله بن أحمد)،: وجدتُ هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده، وهو إلى حديث (إسحق بن يوسف الأزرق).

5055 -

حدثنا يزيد بن هرون أِخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سُحَيم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جرّ ثوباً من ثيابه مَخِيلةً لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

= مسند ابن عباس نفيه الصلاة فيها 2126، 2562، 2834، 3396. وابن عباس إنما روى هذا في الحقيقة عن أخيه الفضل بن عباس، كما مضى في مسنده 1795، 1801، 1819، 1830. والصحيح ما روى ابن عمر؛ لأن المثبت يقدم على النافي، ولعل الفضل لم يره حين صلى، لاشتغاله بالدعاء. وسيأتي نحو هذا الحديث مختصراً 5065، 5066.

(5054)

إسناده ضعيف، جابر: هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. والحديث صحيح في أصله، مضى بإسنادين صحيحين مطولاً 4540، 4674. وانظر 5033، 5034.

(1)

يريد عبد الله بن أحمد أنه وجد هذه الأحاديث بخط أبيه، وهي 25 حديثاً، آخرها حديث "إسحق بن يوسف الأزرف"5079.

(5055)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5038 ومخْتصر 5050.

ص: 496

5056 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، تصيبني من الليل الجنابة؟، فقال: "اغسلْ ذَكَرَك، ثم

توضأَ، ثم ارْقد".

5057 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن هرون أَخبرنا شُعْبة عن مُحارب بن دثَار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جَرّ ثوبه مَخِيلةً، فِإن الله تعالى لا ينَظر إليه يوم القيامة".

5058 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وسأَله رجل عن الضَّبّ؟، قال:"لا آكلُه ولا أُحرَّمه".

5059 -

قب (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: وَقَّتَ رِسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشأم الجُحْفَة، ولأهل نَجْد قرْناً، قال ابن عمر: ونبِّئْتُ أَنه وقَّت لأهل اليمن يَلَمْلَم. ْ

5060 -

قال [عبد الله بن أحمد]: وجدتُ في كتاب أبِي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: نهى

(5056) إسناده صحيح، وهو مختصر 4930.

(5057)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5055.

(5058)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5004، ومطول 5026.

(5059)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4555، ومختصر 4584.

(5060)

إسناده صحيح، وهو مطول 4943. وانظر 4998، 5012.

ص: 497

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمَر أَو النخل حتى يَبدوَ صلاحُه.

5061 -

قال [عبد الله بن أحمِد]: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن زيد بن جُبير قال: سأَل رجل ابنَ عمر عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يبدوَ صلاحه.

5062 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عِبدالله بن دِينار عن ابن عمر: أَنه كان يصلي على راحلته حيث وَجهَتْ، وزعم أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.

5063 -

قال (عبد الله بن أحمِد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سحيم قال: كان ابن الزبَير يرزقنا التمر، وبالناس يومئذ جَهْد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر، فنهانا عن

الإقران، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

5064 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".

5065 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي:

(5061) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.

(5062)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5040. وانظر 5047، 5048 وجهت: أي توجهت، فعل لازم، مثل "قدم وتقدم" و"بين وتبين".

(5063)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5037.

(5064)

إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 2820. وانظر ما مضى 4988. "فلا يبيعه" بصورة النفي في ح م وفي ك "فلايبيعه" بصيغة النهي.

(5065)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5053. وانظر 4891.

ص: 498

حدثنا يزيد أَنبأَنا شُعْبة عن سماك، يعني الحنفي، سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - في البيتَ ركعتين.

5066 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج، قال محمد: حدثنا شُعْبة، وقال حَجَّاج: حدثني شُعْبة، عن سمَاك الحنفي قال سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى فىَ البيت، وستأتون من ينهاكم عنه.

5067 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت فيِ كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة عن أَبي إسحق عن رجل من نَجْرَان: أَنه سأَل ابنَ عمر فقال: إنما أسألك عين اثنتين، عن الزبيب والتَّمر، وعن السَّلَم في

النخل؟، فقاَل ابن عمر: أتي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - برجل سَكران، فقال: إنما شربت زبيباً وتمراً، قال: فجلده الحَدّ، ونهى عنهما أن يجمعا، قال: وأَسلم رجل في نخلٍ لرجل، فقال: لم تَحملْ نخله ذلك العام، فأراد أَن يأخذ دراهمه، فلم يعطه، فأَتى به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"لمْ تحمل نخله؟ "، قال: لا، قال:"ففيم تَحبس دراهمَه؟! "، قال: فدفعها إليه، قال: ونهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن السَّلم في النخل حتى يبدوَ صلاحه.

5068 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو على المنبر، وسأله رجل عن الضَّبّ؟، فقال:"لا أكله ولا أُحَّرمه".

(5066) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله ومختصر 5053.

(5067)

إسناده ضعيف، لجهالة الرجل من نجران. والحديث مطول 4786. وقد أشرنا إليه هناك، وأطلنا القول فيه، وسيأتي أيضاً مطولاً 5129. وانظر 5061.

(5068)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5058.

ص: 499

ْ5069 - قال (عبد الله بِن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج قال: قال عكْرِمة بن خالد: سأَلت عبد الله بن عمر عن العمرة قبل الحج؟، فقال ابنَ عمر: لا بأس على أحد

يعتمر قبل أن يحج، قال عِكْرمة: قال عبد الله: اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم - قبل أَن يحج.

5070 -

قال (عبد الله بينِ أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج أَخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فيِ مسجد المدينة، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أَن نُهِلَّ؟، قال:"مُهَلّ أَهل المدينة من ذي الحُلَيفة، ومُهَلّ أَهل الشأم من الجحفة، ومهَلّ أهل نَجْد من قَرْن"، قال لي نافعِ: وقال لي ابن عمر: وزعموا أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: ومهَل أهل اليمن من يلَمْلَم، وكان يقول: لا أذكر ذلك.

5071 -

قال (عبد الله بِن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بكر أَخبرنا ابن جُريج أخبرني نافع أَن ابن عمر كان يقول: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِن الحمد والنِّعمةَ لك، والملكَ لا شريكَ لك"، قال نافع: وكان ابن عمر

يقول: وزدت أَنا: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغْباء إليك والعَمَل.

(5069) إسناده صحيح، ورواه البخاري 3: 477 من طريق عبد الله بن المبارك وابن إسحق وأبي عاصم، ثلاثتهم عن ابن جُريج. ورواه أبو داوب 2: 150 مختصرأ من طريق مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جُريج. وقد مضى حديث ابن عباس أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -اعتمر أربع مر، منها ثلاث قبل التي مع حجته 2957،2211.

(5070)

إسناده صحيح، وهو مطول 5059، قوله "مهل": بهامش م أن في نسبخة "يهل" في المواضع الثلاثة.

(5071)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4457 ومطول 5024.

ص: 500

- 5072 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَنبأنا حنظَلة سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عمر، وسأله رجل: هل نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الجَرّ والدُّبّاء؟، قال: نعم.

5073 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا ابن نُمير عن حنظَلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً، إلا ضارياً أو كلبَ ماشية، فإنه ينقُص من أجره كل يوم قِيرطان".

5074 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا حَجَّاج حدثنا شُعْبة عن ثابت البُنَاني قال: سأَلت ابن عمِر فقلت: أَنهِىَ عن نبيذ الجَر؟، فقال: قد زعموا ذاك، فقلتُ: من زعمِ ذاك، النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟، قال: زعموا ذاك، فقلت: يا أَبا عبد الرحمن، أنت سمعته من النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: قد زعمواِ ذاك، قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ، وكان أَحدهم إذا سُئل: أَنت سمعته من النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، غَضب ثم هَم بصاحبه.

5075 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا حَحاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من لم يجد نعلين فليَلبس خفين، ولْيَشُقهما، أَو

(5072) إسناده صحيح، وهو مختصر 5030.

(5073)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4944.

(5074)

إسناده صحيح، وأصل الحديث مختصر 5072، ولكن سؤال ثابت لابن عمر لم يسبق في الروايات الماضية.

(5075)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5003."من الكعبين": في نسخة بهامش ك م "من العقبين".

ص: 501

ليقطعهما، أَسفل من الكعبين".

5076 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَحاج حدثني شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَنه نَهى عنَ الوَرْس والزعْفَران، قال شُعْبة: فقلت أَنا: للمحرم؟، فقال: نعم.

5077 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: أَنت كافر"، أَو: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".

5078 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي حدثنا حَجَّاج أخبرنا شُعْبة عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وَثَّاب: سألت ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟، قال: فقال: أَمرنا به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5079 -

قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَثَل المنافق مثل الشاة العاشرة بين الغنمين، تَعير إلى هذه مرة،

(5076) إسناده صحيح، وهو مختصر 5003 أيضاً.

(5077)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5035.

(5078)

إسناده صحيح، وقد مضى الأمر بالغسل لفظما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً، آخرها 5008.

(5079)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه من وجه آخر 4872، وأشرنا هناك إلى أن مسلماً روى معناه بإسنادين من طريق نافع، فهذا أحد الإسنادين. وهنا بهامش م:"إلى هنا آخر الأحاديث التي فيها: قال: وجدت في كتاب أبي".

ص: 502

وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع أَم هذه؟ ".

5080 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وسفيان بن عُيَينة قالا حدثنا ابن أبي نَجيح عن أَبيه قال: سُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مَع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مِع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمرفلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأَنا لا أَصومه، ولا آمر به، ولا أَنهى عنه، وقال سفيان مرةً: عمن سأل ابنَ عمر.

5081 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا مَعْمَر عن الزهْرِي عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل إلى الصلاةَ، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود.

5082 -

حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحَرَم أمسك عن التلبية، ثم يأتي ذا طوى، فيبيت به،

(5080) إسناده صحيح، أبو بخيح: هو يسار الثقفي، سبق توثيقه 603، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير4/ 2/ 420 قال الترمذي "يسار أبو نجيح المكي، سمع ابن عمر، روى عنه ابنه عبد الله بن أبي نجيح". ورواية سفيان إياه مرة "عمن سأل ابن عمر" لا تعلل الرواية الموصولة. وقد رواه 2: 56 عن أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن سفيان ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقال:"حديث حسن. وأبو نجيح اسمه يسار، وقد سمع من ابن عمر. وقد روى هذا الحديث أيضاً عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر". قال شارحه: "فالظاهر أن أبا نجيح سمع أولاً هذا الحديث بواسطة رجل، ثم لقى ابن عمر فسمعه منه بلا واسطة". ونسب الحديث إلى النسائي

وابن حبان. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 3476، 3477 وما أشرنا إليه من الأحاديث هناك، وما مضى في مسند الفضل بن عباس 1870.

(5081)

إسناده صحيح، وانظر 5033، 5034، 5054.

(5082)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4628 بهذا الإسناد، ومطول 4656.

ص: 503

ويصلي به صلاة الصبح، ويغتسل، ويحدث أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فعل ذلك.

5083 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "إذا جاءَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

5084 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "إن الذي يفوته العصر كأنما وتر أَهله وماله".

5085 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أَيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، كيف تأمرنا نصلي من الليل؟، قال:"يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشِي الصبحَ يصلي واحدةً فأوترتْ له ماقد صلى".

5086 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن تلبية النبي -صلي الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، (لبيك)، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنِّعمة لك، والملكَ لا شريك لك".

5087 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، من أَين نُهِلّ؟، قال:"يهلِ أَهل المدينة من ذي الحُلَيفة، وأهل الشأم من الجُحْفة، وأهل نَجْد من قرْن"، قال: ويقولون: وأهل اليمن من يَلَمْلَم.

(5083) إسناده صحيح، وهو مكرر 5008، وفي معنى 5078

(5084)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4545، ومختصر 4805.

(5085)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4492 بهذا الإسناد، ومطول 4987. وانظر 5049.

(5086)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5071. زيادة (لبيك)، من ك م، وحذفت خطأ في ح.

(5087)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5070.

ص: 504

5088 -

حدثنا إسماعيل حدثني صَخْر بن جُويريَة عن نافع قال: لما خَلع الناسُ يزيدَ بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأَهلَه، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرِجل على بيع الله ورسوله، وِإني سمعتِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"إن الغادر ينْصب له لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذه غَدْرةُ فلان"، وإن من أَعظم الغدر، أنْ لا يكونَ الإشراك بالله تعالى، أن يبايع رجل رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكثَ بيْعَته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولايشْرفَن أحد منكم في الأمر فيكونَ صيلَم بيني وبينه.

(5088) إسناده صحيح، صخر بن جويرية أبو نافع: قال أحمد: "شيخ ثقة ثقة" وقال ابن سعد: "كان ثقة ثبتا"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 313. والحديث رواه البخاري في الصحيح 13: 60 - 61 من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع، بنحوه. وقد مضى المرفوع مه في رفع منه في رفع اللواء للغادر مرار، من طرق أخرى، آخرها 4839.

وروى الترمذي 2: 391 هذا المرفوع منه فقط من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن صخر بن جويرية، وقال:"حديث حسن صحيح". قوله "على بيع الله ورسوله": قال الحافظ: "أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإِمام، وذلك أن من بايع أميراً، فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها". في ك "فلان بن فلان"، وأثبتنا ما في ح م. قوله "أن لا يكون الإشراك بالله" يعني "بعد الإشراك بالله"، وهو بهذا اللفظ في رواية أبي العباس السراج في تاريخه من طريق عفان عن صخر بن جويرية فيما حكاه الحافظ. وفي ك "إلا أن يكون الإشراك بالله"، وما هنا هو الثابت في م، ونحوه في ح ولكن زيادة كلمة "له" بعد "يكون"، وهذه الزيادة خطأ لامعنى لها. "فلا يخلعن" في ك "ولا يخلعن". "ولا يشرفن": أي لا يظهرن ولا يعلون فيه ولا يتطلعن إليه. "صيلم بيني وبينه" أي قطيعة بيني وبينه، والصيلم، بفتح الصاد واللام وبينهما ياء ساكنة: قال ابن الأثير: "القطيعة المنكرة، والصيلم: الداهية. والياء زائدة". وحرفت الكلمة هنا في ح تحريفاً عجيباً!، كتبت "صلى الله عليه وسلم"!!، كأن مصححي الطبع اشتبه عليهم رسمها، فظنوها "صلعم"، وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار كتابة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعربوها كتبوها واضحة!!، وسيأتي هذا الحديث بنحوه أيضاً 5709.

ص: 505

5089 -

حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أَبي إسحق: حدثني

(5089) هو في الحقيقة حديثان: أولهما قصة الذراع، وإسنادها ضعيف، لإبهام الرجل الغفاري الذي رواها في مجلس سالم بن عبد الله والثاني حديث سالم عن أبيه في النهي عن الحلف بالآباء، وإسناده صحيح، على أن في الإسناد كله إشكالا من جهة نسخ المسند، ففي الأصول الثلاثة:"حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحق: حدثني رجل من بني غفار"، وإسماعيل: هو ابن علية، ولو صحت نسخ المسند هنا لفهمنا أن "أبا إسحق" هو السبيعي. ولكني وجدت الحديث في تاريخ ابن كثير 6: 121 ومجمع الزوائد 8: 311 نقلاه عن هذا الموضع من المسند، وفيهما "يحيى بن إسحق: حدثني رجل من بني غفار". وهذا خطأ أيضاً فيما أرجح، صوابه ما أثبتنا "يحيى ابن أبي إسحق"، فهو الحضرمي البصري النحوي، المترجم في التهذيب 11: 177 - 178 والتاريخ الكبير 4/ 2/ 295، وهو الذي يروى عنه ابن علية. ولم أجد ما يدل على أن ابن علية يروي عن "يحيى بن أبي كثير"، ولا أن يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي إسحق السبيعي" ولاْ أن السبيعي يروي سالم بن عبد الله بن عمر، وإن كان ذلك كله غير بعيد. والذي رجح عندي ما أثبت، بل كدت أجزم به، أن الحافظ ذكر الحديث في باب المبهمات من التعجيل 550 هكذا:"يحيى بن أبي إسحق، عن رجل من غفار: حدثني فلان أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أتى بطعام". فهذا مع ما ذكرت من رواية ابن علية عن يحيى بن أبي إسحق دون يحيى بن أبي كثير، إلى ما ثبت في تاريخ ابن كثير ومجمع الزوائد "يحيى بن إسحق": حدثني "رجل من غفار" يؤيد ما رجحنا، والظاهر أن ما فيهما "يحيى بن إسحق: بدل" يحيى بن أبي إسحق" خطأ من بعض الناسخين في نسخ المسند التي كانت مع ابن كثير والهيثمي، كما اتفق خطأ من بعض الناسخين أيضاً في جعلهم الإسناد "يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحق"، ومثل هذا الاتفاق في الخطأ بعيد ونادر، ولكنه قد وقع كما ترى. وبعد، فإن أصل الحديث في قصة الذراع ثابت من حديث أبي هريرة، سيأتي بإسناد صحيح 10717، ومن حديث أبي رافع، وسيأتي في المسند أيضاً 6: 8، 392 ح. وانظر ابن كثير 6: 121 - 122 ومجمع الزوائد 8: 311 - 312. وحديث النهي عن الحلف بالآباء ثابت من حديث ابن عمر، مضى مراراً، منها 4523، 4667، 4703، ومن حديث عمر بن الخطاب 112، 214، 240، 241.

ص: 506

رجل من بني غفَار في مجلس سالم بن عبد الله: حدثني فلان: أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيَ بطعام من خبز ولحم، فقال:"ناولني الذراع"، فنووِلَ ذراعًا، فأكلها، قَال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا، ثم قال:"ناولني الذراع"، فنووِل ذراعاً، فأكلها، ثم قال:"ناولني الذراع"، فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان، فقال:"وأَبيك لو سكت مازلت أناوَل منها ذراعًا ما في عوت به"، فقال سالم: أَما هذه فلا، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أَن تحلفوا بآبائكم".

5090 -

حدشما إسماعيل اخبرنا أيوب عن سعيد بن جبَير قال: كنت عند ابن عمر وسئل عن نبيذ الجَر؟، فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق على لَمّا سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سئل عن شيء، قال: فجعلتُ أُعظمه!، فقال: وما هو؟، قلت: سئل عن نبيذ الجر

فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقَ، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الجرُّ؟، قال: كل شيء صنع من مَدَرٍ.

5091 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدوابّ إذا أحرمنا؟، فقال:"خمس لا جُناح على من قَتَلهن في قتلهن: الحدأَة، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور".

(5090) إسناده صحيح، وقد مضى في مسند ابن عباس 3257، 3518 نحو هذا مختصراً، من رواية أبي حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وحديث ابن عمر في النهي عن نبيذ الجر مضى مراراً، آخرها 5074.

(5091)

إسناده صحيح، وهو مطول 4937.

ص: 507

5092 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الخطبة، فقلت: ماذا قام به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قالوا: نهى عن المزَقت والدُّباء.

5093 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاءَ أن يمْضِي على يمينه، وإن شاء أن يرْجع غيرَ حِنث"، أو قال:"غير حرج".

5094 -

حدثنا أبو كامل حدثنا حَمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا حلف أْحدكم"، فذكره.

5095 -

حدثنا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن يحيى، يعني ابن أبي إسحق، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: رأى عمر بنِ الخطاب في سوقٍ ثوباً من إستبرق، فقال يا رسول الله، لو ابتعتَ هذا الثوب للوفد؟، قال:"إنما يلبس الحرير"، أو قال:"هذا، مَنْ لا خَلاق له"، قال: أحسِبه قال: "في الآخرة"، قال: فلما كان بعد ذاك أتي النبي -صلي الله عليه وسلم -بثوبِ منها، فبعث به إلى عمر، فكرهه، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -فقال: يا نبي الله، بعثت به إليّ وقد قلتَ فيه ما سمعت:"إنما يلبس الحرير"، أو قال:"هذا، من لا خلاق له"؟، قال:"إني لم أبعثْ به إليك لتلبسَه، ولكن بعثت به إليك لتصيبَ به ثمناً"، قال سالم: فمن أجل هذا الحديث كان ابن عمر يكره العَلَم في الثوب.

5096 -

حدثنا إبراهيم بن حَبِيب بن الشهِيد حدثنا أبي عن أنس

(5012) إسناده صحيح، وهو مختصر 4574. وانظر 5030، 5072.

(5013)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4510 بهذا الإسناد، ومطول 4581.

(5014)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5095)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4978، 4979.

(5096)

إسناده صحيح، إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: ثقة، وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما،

ص: 508

ابن سيرين قال: قلت لعبد الله بن عمر: أقرأ خلف الإِمام؟، قال: تجزئك قراءَةَ الإِمام، قلت: ركعتي الفجر، أطيل فيهما القراءة؟، قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، قال: قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجر!، قال؟ إنك لَضَخْم!!، ألستَ تَراني أبتدئ الحديث: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فِإذا خشي الصبحَ أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلتَ: نام، وإن شئت قلت: لم ينم، ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه، فأيُّ طول يكون؟، ثم قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله، أينْفَق منه في الحج؟، قال: أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله، قال: قلت: رجل تفوته ركعة مع الإِمام، فسلم الإِمام، يقوم إلى قضائها قبل

أن يقوم الإِمام؟، قال: كان الإمام إذا سلم قام، قلت: الرجل يأخذ بالذين أكثر من ماله؟، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عندْ اسْتِه على قَدرِ غَدْرته.

5097 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدَّثني جَهْضَم

وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 / 28 أبوه حبيب بن الشهيد البصري: سبق توثيقه 1742، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري أيضاً 1/ 2/ 317 - 318. ووقع في ح "إبراهيم ابن وهب بن الشهيد"، وهو خطأ، صححناه من ك م. والحديث مطول 4860، 5049 وانظر 5088 وفي الموطأ 1: 107 - 108: "مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟، قال: إذا صلى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإِمام". وهذا رأي ابن عمر، والثابت الصحيح أنه لا يقرأ خلف الإِمام إلا بفاتحة الكتاب، جهر الإِمام أم أسر. ويحتمل أن يكون قول ابن عمر هذا في قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب. الضخم: العظيم الجرم الكثير اللحم، كأنه يكنى بذلك عن غبائه. وما رأيت هذه الكناية فيما رأيت من المراجع.

(5097)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوريْ. جهضم: هو ابن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي، وهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وما تكلما إلا في روايته عن المجهولين، أما إذا روى

ص: 509

عن عبد الله بن بدرعن ابن عمر قال: خرجت مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، فلم يَحْلِل، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُّوا.

5098 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني جابر عن سالم عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه فعل ذلك، مثل حديث يحيى بن سعيد في رفع اليدين.

5099 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني عمرو بن يحيى المازني الأنصاري حدثني سعيد بن يَسِار عن ابن عمر قال: رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر.

5100 -

حدكلنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لَبيد عن أبي سَلَمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يَغْلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يعْتِمون على الإبل، إنها صلاة العشَاء".

5101 -

حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعْمَش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء

عن شخص معروف فلا، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2/ 246 فلم يذكرفيه جرحاً.

عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما. وانظر4996.

(5098)

إسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. والحديث مختصر 5054 من رواية شُعبة عن جابر الجعفي، وقد مضى معناه مراراً بأسانيد صحاح 4540، 5033، 5034، 5081، ولكن لم تسبق رواية يحيى بن سعيد اليسار إليها في هذا الإسناد.

(5099)

إسناده صحيح، وقد مضى 4520 من طريق مالك عن عمرو بن يحيى. وانظر5062.

(5100)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4688.

(5101)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5021، ومطول 5045.

ص: 510

بالليل إلى المساجد"، فقال ابنه: لا نأذن لهن يتخذْنَ ذلك دَغَلا!، فقال: تسمعني أقول قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وتقول أنت: لا؟!.

5102 -

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عَون عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".

5103 -

حدثنا محمد بن عبد اللهِ بن الزبيَر، يعني أبا أحمد الزبيري، قال حدثنا عبد العزيز، يعني ابن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -فسأله عن صلاة الليل؟، فقال: "صلاة الليل مثنى مثنى، تسلِّم فىْ كل ركعتين، فإذا خفْتَ الصبحَ فَصَلّ ركعةً توتر لك

ما قبلها".

5104 -

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة".

(5102) إسناده صححيح، وهو مكرر 4816.

(5103)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيري: ثقة من شيوخ أحمد؟ سبقت رواياته مراراً، وسبق بيان خطأ له في إسناد 517، وثقه ابن معين وغيره، وقال ابن نمير:"ثقة صحيح الكتاب"، وقال بندار:"ما رأيت أحفظ منه". وقال أحمد: "كان كثير الخطأ في حديث سفيان". مع أن الزبيري قال: "لا أبالي أن يسرق مني كتاب سفيان، إني أحفظه كله"، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1 /133 - 134.

والحديث مكرر 5085. وانظر 5096.

(5104)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4678، ولكن هناك "الرؤيا" فقط دون ذكر "الصالحة"، وكذلك هو هناك في م. وذكرنا رواية مسلم "الرؤيا الصالحة"، وهي توافق الرواية التي هنا.

ص: 511

5105 -

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سرَاقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تَذْهب العاهة، قلت: ومتى ذاك؟، قال: حتى تطلع الثُّرَيّا.

5106 -

حدثئما محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعُهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

5107 -

قال: وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، يعني:"خَمْسٌ لا خنَاح عليه وهو حرام أن يقتلهن: الحَيّة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحِداة".

5108 -

وقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -طمس: "أَسْلَم سالمها الله، وغِفَار غَفَر

الله لها، وعُممية عصتِ الله ورسوله".

5109 -

حدثنا محمد بن عبد الله الزبيَري حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده نحو المشرق، فقَال:"ها، إن الفتن من ها هنا، إن الفتن من ها هنا، إن الفتن من ها هنا، من حيث يَطْفع قَرْن الشيطان".

5110 -

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزبَير

(5105) إسناده صحيح، وهو مختصر 5012، وانظر 5067.

(5106)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5075.

(5107)

إسناده صحيح، بالإسناد قبله. وهو مختصر 5091.

(5108)

إسناده صحيح، بالإسناد نفسه، وهو مكرر 4702.

(5109)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4980.

(5110)

إسناده صحيح، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس: سبق توثيقه 1896، =

ص: 512

عن عائشة وابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - زار ليلاً.

5111 -

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قال: وقتَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحلَيفة، ولأهل نَجْد قَرْناً، ولأهل الشأم الجحفة، وقال: هؤلاء الثلاث حفظتهن من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وحدِّثت أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"ولأهل اليمن يَلَمْلَم"، فقيل له: العراق؟، قال: لم يكن يومئذ عِرَاقُ.

5112 -

حدثنا يونس بن محمد حدثنا مَرْثَد، يعني ابن عامر

= ولكن في سماعه من عائشة شك، كما قلنا في 2611، وفي التهذيب عن يحيى بن معين:"لم يسمع من ابن عمر ولم يره"، ولكني أخشى أن يكون هذا خطأ من الناسخ أو الطابع، فإن الذي في المراسيل لابن أبي حاتم 71 عن ابن معين: أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص"، وفيه أيضاً: سألت أبي عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو؟، فقال: هو مرسل، لم يلق أبو الزبير عبد الله بن عمرو"، وفي الميزان أن روايته عن "ابن عمر" في صحيح مسلم، فقد اعتمد مسلم روايته عن ابن عمر متصلة، وفي الميزان أيضاً أن "روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب إلا البخاري" فهي أيضاً على

الاتصال عند مسلم. ومتن هذا الحديث موجز مجمل، لم أعرف ماذا يراد بقولهما "زار ليلاً"؟، وقد مضى حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس 2611:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منىَ ليلاً"، وحديثه عنهما 2612:"أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أخر طواف يوم النحر إلى الليل". وما أظن واحداً، منهما يراد به الزيارة التي ذكرت هنا. وأقرب من ذلك معنى أن يكون المراد زيارة البقيع، وزيارته صلى الله عليه وسلم للبقيع ليلاً ثابتة في صحيح مسلم 1: 266 من حديث عائشة. لكن الذي يقطع أنه زار البيت ليلاً ما في المجمع 3/ 265 بلفظ زار البيت ليلاً.

(5111)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4584 بمعناه، ومطول 5087. وسيأتي بمعناه مطولاً أيضاً 5492.

(5112)

إسناده حسن، مرثد بن عامر الهنائي: مترجم في التعجيل 397 وقال: "قال أحمد: لا

ص: 513

الهُنَائي، حدثني أبو عمرو النَّدَبِي حدثنىِ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لَيعْجَبُ من الصلاة في الجميع".

= أعرفه، أي حاله. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر في شيوخه مالك بن دينار"، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 416 فلم يذكر فيه جرحاً ،ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، فهذا كله كاف في توثيقه ومعرفة حاله."مرثد" بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة، كما في الأصول الثلاثة والتعجيل والكبير، وفي نسخة مثبتة بهامش ك وهامش م "يزيد"، وهو خطأ بين، بل لم أجد في الرواة من هذا اسمه.

"الهنائي" بضم الهاء وتخفيف النون: نسبة إلى بني "هناءة بن مالك بن فهم"، انظر جمهرة أنساب العرب 358 والاشتقاق 292. أبو عمرو الندبي: اسمه "بشر بن حرب الأزدي"، وهو صدوق روى عنه شُعبة، وكان لا يروي إلا عن ثقة. وقال حماد بن زيد:"ذكرت لأيوب بشر بن حرب، فقال: كأنما يسمع حديث نافع" كأنه مدحه، وقال أحمد:"ليس بقوي في الحديث"، وقال عبد الله بن أحمد في العلل:"قلت لأبي: يُعتَمد على حديثه؟، فقال: ليس هو ممن يترك حديثه" وترجمه البخاري في الكبير

1/ 2/ 72 وقال: "رأيت علي بن المديني يضعفه". وقال في الصغير 141: "رأيت علياً وسليمان بن حرب يضعفانه، قال علي: وكان يحيى لا يروى عنه"، وقال نحو ذلك في الضعفاء6 وزاد "يتكلمون فيه"، وذكره النسائي أيضاً في الضعفاء6، وقال ابن حبان في المجروحين:"روى عنه الحمادان، وتركه يحيى القطان، لانفراده عن الثقات بما ليس من أحاديثهم"، وفي الميزان 1: 146: قال ابن عدي: لا بأس به عندي، لا أعرف له حديثأ منكراً". فهذا الاختلاف يظهر منه أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه ولم يجرحه في صدقه، إلى رواية شُعبة عنه، فأقل درجاته أن يكون حديثه حسناً، حتى يتبين

خطؤه في حديث بعينه فيُترك. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 39 وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن"، وذكره قبله من حديث عمر بن الخطاب. وقال "رواه أحمد وإسناده حسن" فالظاهر أنه أخطأ فنسب حديث عمر للمسند ولم ينسب له حديث ابن عمر، والصواب عكس ذلك، لأن حديث عمر بن الخطاب بهذا لم يسبق في المسند، وحديث ابن عمرثابت فيه هنا، فيكون حديث عمر هو الذي رواه الطبراني. وانظر 4670.

ص: 514

5113 -

حدثنا خَلَف بن الوليد حدثنا أبو مَعْشَر عن نافع عن ابن عمر قال: مرَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -بطعام وقد حسَّنه صاحبُه، فأدخل يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال:"بِعْ هذا على حِدَة، وهذا على حدة، فمن غَشَّنَا فليس منَّا".

5114 -

حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي، أخبرنا ابن ثَوْبان عن حَسَّان بن عَطِية عن أبي مُنِيب الجُرَشِي عن ابن عمر قال: قال

(5113) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، كما قلنا في 545.

والحديث في مجمع الزوائد 4: 78 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة". ومعناه في ذاته ثابت من حديث أبي هريرة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، كمافي المنتقى 2937.

(5114)

إسناده صحيح، ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، سبق الكلام عليه 3281، 4968. حسان بن عطية المحاربي الدمشقي: ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 31. أبو منيب الجرشي الدمشقي الأحدب: تابعي ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى رقم 658. "الجرشي": بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة، نسبة إلى "بني جرش"، بطن من حِمْيَر. والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح 6: 72 معلقاً قال: "باب ما قيل في الرماح، ويذكر عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري". وخرجه الحافظ في الفتح عن المسند من هذا الوجه، ثم قال:"وأخرج أبو داود منه قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، حسن من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، مختلف في توثيقه". ورواية أبي داود هي في السنن 4: 78 من طريق أبي النصر عن عبد الرحمن بن ثابت، وهو الإسناد التالي لهذا الإسناد. وباقى الحديث- عدا ما أخرجه أبو داود- في مجمع الزوائد 6: 49 وقال: "رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن ثابت، وثقه ابن المديني وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".

ص: 515

رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثْتُ بالسيف حتى يُعْبَدَ الله لا شريك له، وجُعل رِزقي تحت ظل رُمْحِي وجُعل الذِّلَّةُ والصَّغَارعلى مَنْ خالف أمري، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم".

5115 -

حدثنا أبو النَّضْر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان حدثنا حَسّان بن عطية عنِ أبي مُنيب الجُرَشِي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "بُعثْتُ بين يَدي السَاعة بالسيف حتى يعبدَ الله وحدَه لا شريك له، وجُعلَ رزقي تحت ظل رُمْحِي، وجُعل الذلةُ والصَّغَارعلى من خالف أمري، ومن تشبّه بقوم فهو منهم".

5116 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين.

5117 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن أبي نَجِيح عن أبيه قال: سُئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مع النبي -صلي الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه.

5118 -

حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما حَقُّ امرئٍ يبيتُ ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده".

(5115) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وسيأتي بهذا الإسناد 5667.

(5116)

إسناده صحيح، ليث: هو ابن سليم. والحديث مكرر 5065، ومختصر 5066.

(5117)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4902.

(5118)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4902.

ص: 516

5119 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال أحسِبه قد رَفعه إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"إذا مات أحدُكُم عُرض عليه مقعدُه غُدْوَةً وعَشّيَّةً، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة، وإن كان من أهل النار فمن النار، يقَال: هذا مقعدُك حتى تُبعثَ إليه يومَ القيامة".

5120 -

حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع: أن ابن عمر اسْتُصْرِخ على صفية، فسار في تلك الليلة مسيرةَ ثلاث ليالٍ، سار حتى أمسى، فقلت: الصلاةَ، فسار ولم يلتفتْ، فسار حتى أَظْلَم، فقال له سالم أو رجلِ: الصلاةَ وقد أَمْسيت، فقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -كان إذا عَجِل به السير جمع ما بين هاتين الصلاتين، وإني أريد أن أجمع بينهما، فسيرُوا، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما.

(5119) إسناده صحيح، وهو مكرر 4658. "عرض عليه مقعده"، هو الثابت في ح ك، وفى م "عرض على مقعده"، وهي نسخة بهامش ك، وما هنا ذكر بهامش م أنه نسخة. قوله "فمن الجنة" و"فمن النار"، هو الثابت في ح م، وفي ك "فمن أهل الجنة" و"فمن أهل النار"، وزيادة "أهل" ثابتة على أنها نسخة بهامش م، وهي توافق الرواية الماضية.

(5120)

إسناده صحيح، وهو مطول 4472، 4542. ورواه أبو داود 1: 468 مختصراً من طريق حماد عن أيوب، ورواه البخاري 6: 97 بنحوه مختصرَّاَ أيضَّاَ، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه كان مع ابن عمر في هذه الحادثة. قال المنذري 1163:"وأخرجه الترمذي من حديث عُبيد الله بن عمر عن نافع، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، بمعناه أتم منه. وقد أخرج المسند منه بمعناه مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع". وفي هذا تقصير من المنذري، إذا لم ينسب رواية سالم للبخاري، فقد رواها مختصرة 2: 478 من طريق الزهري عن سالم كرواية المسند 4542. وهو في النسائي1: 99 بإسنادين من طريق نافع، وبإسناد واحد من طريق سالم. صفية: هي بنت أبي عبيد، وكانت زوج عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ولها ترجمة في الإصابة 8:131.

ص: 517

5121 -

حدثنا إسماعيل عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جُبَير قال: سألت ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهىَ حائض؟، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟، قلت: نعم، قال: فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي -صلي الله عليه وسلم - فسأله؟، فأمره النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يطلقَها فتَستقبلَ عِدَّتَها.

َ5122 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن يَعْلَى بن عطاء أنه سمع علياَّ الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدثّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى"، وكان شُعْبةُ يَفْرَقُه.

5123 -

حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن سمَاك عن مُصْعب بن سعد قال: مرض ابِن عامر، فجعلوا يثنون عليه، وَابن عمر ساكتٌ، فقال: أَمَا إني لستُ بأغشِّهم لك، ولكن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال:"إن الله لا يقبل صلاةً بغير طهُور، ولا صدقةً من غُلول".

5124 -

حدثنا إسماعيل عن ابن عَون قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء عند القتال؟، فكتب إليَّ: إنما كان ذاك في أول الإِسلام، قد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المُصْطَلِق وهم غارون، وأنعامهم تُسْقَى على

(5121) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. والحديث مختصر 5025.

(5122)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4791، وقد فصلنا القول هناك في اختلافهم في رفعه ووقفه، لزيادة كلمة "والنهار" وبينا أن البخاري صححه. وقوله هنا "وكان شُعبة يفرقه"، أي يخافه، يريد أنه كان يخشى أن يكون رفعه بهذه الزيادة خطأ، وكان شُعبة كثيرَا ما يشدد في رفع الأحاديث تحوطاً، لا تضعيفاً.

(5123)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4700، ومطرل 4969. وانظر 5419.

(5124)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4857، ومختصر 4873.

ص: 518

الماء، فقَتَل مقاتلتَهم، وسَبى ذريتهم، وأصاب يومئذ جُويرية ابنة الحرث، حدثني بذلك عبد الله، وكان في ذلك الجيش.

5125 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال:

(5125) إسناده صحيح، بكر بن عبد الله المزني: تابعي ثقة معروف، سبق توثيقه 3495. بشر ابن المحتفز: تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وليس له إلا هذا الحديث، قال في التهذيب:"عنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد الله:، قاله شعبة عن قتادة"، وقال أبو زرعة:"لا أعرفه إلا في هذا الحديث". ورمز له التهذيب برمز النسائي فقط، والحديث في النسائي 2: 297 من طريق شُعبة بهذا الإسناد. وفي التهذيب أيضاً: "وقال همام عنه (أي عن قتادة): عن بشر بن عائذ"، وقال في ترجمة" بشر بن عائذ": "هكذا قال همام عن قتادة عن بكر بن عبد الله وبشر بن عائذ عن ابن عمر؟ وقال شُعبة: عن قتادة عن بكر ابن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر. قلت (القائل ابن حجر): فيحتمل أن يكونا

واحد، فقد رأيت من نسبه: بشر بن عائذ بن المحتفز". ورمز له برمز النسائي أيضاً، ولكن لم أجد في سنن النسائي من طريق همام عن قتادة. وسيأتي في المسند من طريقه 5364. والاحتمال الذي اختاره الحافظ ابن حجر احتمال قريب، بل هو الظاهر الراجح من صنيع البخاري في الكبير1/ 2/78 - 79 حيث ترجم لهما ترجمة واحدة، قال: "بشر بن عائذ: يحد في البصريين، قال لنا آدم: حدثنا شُعبة قال حدثنا قتادة حدثني بكر ابن عبد الله وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -،في الحرير. قال ابن مهدي: حدثنا همام عن قتادة عن بكر وبشر بن عائذ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. وقال عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا الصعق عن قتادة عن علي البارقي عن ابن عمر عن النبي-صلي الله عليه وسلم -.وقال عبد الواحد بن غياث: حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا السكن بن خالد عن مجاهد: استعمل عمرُ بشرَ بن المحتفز على السوس. ويقال: إن بشراً قديم

الموت، فلا يشبه أن قتادة أدركه". وعلق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني مصحح التاريخ الكبير على هذه الترجمة بقوله: "لم يفرد المؤلف لبشر بن المحتفز ترجمة، كأنه يشير إلى احتمال أن يكون هو بشر بن عائذ- ونقل كلام ابن حجر في احتمال أن يكونا واحداً ثم قال-: وفرقهما ابن أبي حاتم وابن حبان، وهو الظاهر من قولهم في ابن عائذ المنقري، وفي ابن المحتفز: المزني وقد وقع في الثقات نسب ابن المحتفز إلى

ص: 519

حدثني شُعْبة، سمعت قَتَادة يحدث عن بكر بن عبد الله وبشر بن المُحْتَفز عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه قال في الحرير: "إنمَا يلبسه من َلا خَلاقَ له".

5126 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال حدثني شُعْبة عن قَتَادة وسمعت أبا مجْلَز، سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال:"الوتر ركعة من آخر اَلليل".

5127 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة، وحَجَّاج قال

= مزينة". وأقول: إني لم أر فيما بين يدي من المراجع هاتين النسبتين، إلا نسبة "المحتفز بن أوس" في ترجمته في الإصابة 6: 46 "المزني"، وأن ابن حبان نسبه في ترجمة ابنه، وكذلك الحاكم في تاريخ نيسابور، إلخ ما في الإصابة، وفي أسد الغابة 4: 305: "محتفز بن أوس المزني". وأما نسبة "بشر بن عائذ" أنه "منقري" فلم أجدها، بل الذي سيأتي في روايته 5364: "بشر بن عائذ الهذلي" وما أدري صحة هذه النسبة "الهذلي" أيضاً، فلعلها وهم أو خطأ. إنما الراجح عندي صنيع البخاري أن الراويين واحد، وهو الاحتمال الذي ذكره الحافظ في التهذيب، وشعبة أحفظ من همام جداً، ولكن لعله ما

عرف نسب الرجل، أو أخطأ قتادة، فسماه له "بشر بن المحتفز" وسماه لهمام "بشر بن عائذ". وأما رواية البخاري في الكبير أن بشر بن المحتفز كان عاملا لعمر، وما ذكره أنه قديم الموت فلا يشبه أن يدركه قتادة، فلا يؤثر في ذلك بشيء، إذ من المحتمل جداً أن يكون "بشر بن المحتفز" القديم عم "بشر بن عائذ بن المحتفز" الراوي عنه قتادة. وأياما كان فالإسناد صحيح، من جهة بكر بن عبد الله، والمتن صحيح، مضى بأسانيد أخر صحاح مراراً، مطولاً ومختصراً، آخرها 5095، "المحتفز" بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء المثناة وكسر الفاء وآخره زاء معجمة.

(5126)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5016. وانظر 5103.

(5127)

إسناده صحيح، المغيرة بن سليمان: لم أجد له ترجمة في التهذيب ولا التعجيل ولا غيرهما من المراجع، ولكن في التهذيب 10: 261 ترجمة: "المغيرة بن سلمان =

ص: 520

حدثني شُعْبة، عن قَتَادة عن المغيرة بن سليمان، قال حَحَّاج في حديثه: سمعت المغيرة بن سليمان، قال: سمعت ابن عمر يقول: كانت صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - التي لا يَدَعُ: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح.

5128 -

حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق، وقال حَجَّاج في حديثه: عن أبي إسحق، سمعت يحيى ابن وثَّاب: أنه سأل ابن عمر عن الغُسل يوم الجمعة؟، فقال: أمرنا به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.

5129 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق

الخزاعي، روى عن ابن عمر، وعنه محمد بن سيرين وقتادة وأيوب السختياني، ذكره ابن حبان في الثقات، قلت: وله في نسخة عبد الواحد بن غياث عن حماد بن سلمة حديث مرسل عن حميد الطويل، وينسب في روايته خزاعيا"، هذا نص ما في التهذيب، ورمز له برمز النسائي، وكذلك هو في التقريب والخلاصة. باسم "المغيرة بن سلمان" ورمز له برمز النسائي فقط، ووضع قبل "المغيرة بن سلمة" في ترتيب الحروف، وكذلك ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 319: "مغيرة بن سلمان، سمع ابن عمر، روى عنه أيوب"، فهذا هو دون شك. ولكن أصول المسند الثلاثة فيها "ابن سلمان"، بل رسم في

ك علي الرسم القديم "سليمن" دون ألف، فلو كان "سلمان" لرسم بالألف. والظن عندي أنه وقع لهم في رواية النسائي "بن سلمان" فتبعوه كلهم، ولم أجد الحديث في سنن النسائي حتى أعرف كيف وقع ذلك، ولعل روايته في النسائي لحديث آخر لا لهذا الحديث. ويحتاج إلى تحرير وتحقيق، والحديث في أصله صحيح، مضى معناه مرارا، منها 4660 من رواية نافع عن ابن عمر

(5128)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5078. وانظر 5083.

(5129)

إسناده ضعيف، لجهالة هذا الرجل من أهل نجران. والحديث مطول 4786 ومكرر =

ص: 521

سمعت رجلاً من أهل نَجْران قال: سألتُ ابن عمر، قلت: إنما أسألك عن شيئين، عن السَّلَم في النخل؟، وعن الزبيب والتمر؟، فقال: أُتي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - برجل نَشْوان، قد شرب زبيباً وتمراً، قال: فجلده الحدَّ، ونهى أن يُخلطا، قال: وأَسْلَم رجلٌ في نخلِ رجلٍ، فلم يحمل نَخْلُه، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبي أن يعطيه، قال: فأتَيا النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"أحملتْ نخلُك؟ "، قال: لا، قال:"فبمِ تأكل مالَه؟! "، قال: فأمره فردَّ عليه، ونَهى عن السَّلَم في النخل حتى يبْدُو صلاحُه.

5130 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بِن دينار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كل بَيّعْين فلا بيع بينهَما حتى يتفرّقا، إلَاّ بيع الخِيار".

5131 -

حدثنا محمد بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الوَرْس والزعْفَران، قاَل شُعْبة: قلت له: يعني المُحْرِم؟، قال: نعم.

5132 -

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يحدث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "خمس ليس علي، حَرامٍ جُناح في قتلهن: الكلب العَقُور، والغراب، والحُديا، والفأرة، والحية".

5133 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله

= 5067، وقبد فصلنا الكلام على الإسناد في الرواية الأولى. وانظر 105.

(5130)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4566.

(5131)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5076.

(5132)

إسنأده صحيح، وهو مكرر 5107.

(5133)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4766 بمعناه.

ص: 522

ابن دينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمهَن إلا الله: لايعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم الساعة إلا الله، وما تدري نفسٌ ماذا تَكْسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت".

5134 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن تباع الثمرُة حتى يَبدو صلاحها.

5135 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان سمعت عبد الرحمن، قال ابن مهدي: هو ابن عَلْقَمة، يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أعْفُوا اللِّحى، وحُفُّوا الشوارب".

5136 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قَطع نخل بني النَّضِير وحرق.

5137 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، وإسحق، يعني الأزرق،

(5134) إسناده صحيح، وهو مكرر 5060. وانظر 5129.

(5135)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن علقمة، ويقال: ابن أبي علقمة ويقال: ابن علقم: تابعي ثقة، يروي عن ابن عباس وابن عمر، ويروي عنه سفيان الثوري، وثقه النسائي والعجلي وابن شاهين، وقال ابن مهدي:"كان من الأثبات الثقات"، وهو غير "عبد الرحمن بن أبي علقمة" الذي يروي عن ابن مسعود، وقد سبق في 3657 أنه اختلط على بعضهم بصحابي اسمه" عبد الرحمن بن علقمة"، فهذا الذي هنا ثالثٌ غيرهما. والحديث مكرر 4654.

(5136)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4532 بهذا الإسناد.

(5137)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5017. وانظر 5039. سعيد بن عمرو: هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، ووقع في ح "سعيد بن عمر" وهو خطأ، صححناه من ك م.

ص: 523

قال حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"إنا أُمّة أمِّية، لا نكُتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا"، حتى ذكر تسعاً وعشرين، قال إسحق: وطبق يديه ثلاث مراتٍ وحبس إبهامَه في الثالثة.

5138 -

حدثنا مُؤَمَّل حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عَلقَمة سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أَن تعْفَى اللِّحى، وأن تُجزَّ الشواربُ.

5139 -

قال "عبد الله بن أحمد": وقال أبي: وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عَلْقَمة.

5140 -

حدثنا عبد الرحمن حدثنا شُعْبة عن عاصم بن عُبيد الله

(5138) إسناده صحيح، وهو مكرر 5135.

(5139)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وهو موصول، فإن عبد الله بن الوليد العدلي من شيوخ أحمد. وإنما ذكر هذا الإسناد ليبين فيه أن سفيان الثوري سمعه من عبد الرحمن ابن علقمة.

(5140)

إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله. وقد مضى هذا الحديث بنحوه في مسند

عمر 196 عن محمد بن جعفر عن شُعبة، بهذا الإسناد، ولكن فيه:"عن ابن عمر عن عمر" فلذلك أثبت في مسند هناك. وجاءت هذه الرواية: "عن ابن عمر قال: قال عمر"، فلذلك أثبت في مسند ابن عمر. وكلاهما محتمل، أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه، أو أن يكون قوله هناك "عن عمر" أي عن قصة عمر. وقد مضى معنى الحديث في حديث صحيح طويل من حديث عمر 311. وانظر أيضاً ما مضى في مسند أبي بكر رقم 19. وقوله "من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء"، في م "من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاوة"، وهي نسخة ثابتة بهامش ك. وما هنا ثبت بهامش م على أنه نسخة.

ص: 524

قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه، أفي أمرٍ قد فرِغ منه، أَو مبتَدَإ أو مبتَدَع؟، قال:"فيما قد فُرِغ منه، فاعملْ يا ابن الخطاب، فإن كلاً مُيَسَّر، أمَّا من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء".

5141 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن موسى

(5141) إسناده صحيح، وهو من مسند عائشة، ومن مسند ابن عباس بتصديقه إياها فيما روته،

ولم أجد وجهاً مناسباً لإثباته هنا أثناء مسند ابن عمر. وسيأتي بهذا الإسناد نفسه في - مسند عائشة 6: 251 ح، ثم رواه هناك عقبة عن عبد الصمد ومعاوية بن عمرو عن زائدة. ورواه أيضاً بنحوه بأسانيد أخر مراراً. منها 6: 34، 228 - 229 ح، ومضى نحوه بمعناه أيضاً من وجه آخر في مسند ابن عباس 3355، 3356. والحديث نقله ابن كثير في التاريخ 5: 233 عن المسند بهذا الإسناد، وقال:"وقد رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أحمد بن يونس عن زائدة به". زائدة: هو ابن قدامة. موسى بن أبي عائشة: سبق توثيقه 1910، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 289 وقال:"قال يحيى القطان: كان سفيان "يعني الثوري"، يثني على موسى بن أبي عائشة"، وأنه وثقه

أيضاً ابن عيينة وابن معين، وفي التهذيب عن ابن أبي حاتم:"سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث عُبيد الله بن عبد الله في مرض النبي -صلي الله عليه وسلم -"، يعني هذا الحديث، وتعقبه الحافظ فقال:"عني أبو حاتم أنه اضطرب فيه. وهذا من تعنته، وإلا فهو حديث صحيح". عُبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. "ثقل رسول الله" أي اشتد مرضه، قال في اللسان:"وثقل الرجل ثقلا، فهو ثقيل وثاقل: اشتد مرضه. يقال: أصبح فلان ثاقلَا، أي أثقله المرض". المخضب: قال ابن الأثير: "شبه المركن، وهي إجانة يغسل فيها الثياب". "ذهب لينوء": من قولهم ناء بحمله ينوء نوءاً وتنواء، نهض بجهد ومشقة. عكوف: جمع عاكف، من قولهم عكف عكوفاً فهو عاكف، واعتكف فهو

معتكف. وهو الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. "وجد خفة". الخفة: ضد الثقل، يكون في الجسم والعقل والعمل، والمراد هنا: وجد خفة في الجسم ونشاطاً بعد أن أثقله المرض.

ص: 525

ابن أبي عائشة عن عُبيد الله بن عبد الله قال: دخلتُ على عائشة فقلت: أَلَا تُحدثيني عن مرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قالت: بلَى، ثَقُل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال:"أَصلى الناس"؟،"، فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: "ضَعُوا لي ماءً في المخْضَب"، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذَهب لينُوءَ فأُغْمى عليه، ثم أَفاق، فقالَ: "أصلى الناسُ؟! "، قلنا: لا، هم ينتظِرونَك يا رسول الله، قال: "ضَعُوا لي ماءَّ في المخْضَب"، فذهب لينوءَ فغشى عليه، قالت: والناس عُكُوف في

المسجد، ينتظَرون رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لصلاة العَشاء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً، فقال: يا عمر، صلّ بالناس، فقال: أنت أحقُّ بذلك، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وجد خِفَّة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس، لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائماً ورسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي قاعداً، فدخلتُ على ابن عباس، فقلت: ألا أعْرِضُ عليك ما حدثتْني عائشةُ عن مرض

رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال: هات، فحدثتُه، فما أنكر منه شيئاً، غير أنه قال: هل سمَّتْ لك الرجل الذي كان مع العباس؟، قلت: لا، قال: هو علي رحمة الله عليه.

5142 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحق سمعت يحيى بن وَثَّاب يحدث عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "من أتى الجمعة فليغتسل".

5143 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء عن كَثير بن

(5142) إسناده صحيح، وهو مكرر 5128 بمعناه.

(5143)

إسناده صحيح، كثير بن جمهان، بضم الجيم وسكون الميم: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم:"شيخ يكتب حديثه"، وترجمه البخاري في الكبير

ص: 526

جُمْهَان قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، فقلت: تمسي فقال: إنْ أمش فقد رأيت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- يمشي، وإن أَسْعَ فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يَسعى.

5144 -

حدثنا عبد الملِك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة أُحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيتُ، فأتى النبي -صلي الله عليه وسلم -فذكر ذلك له، فأرسل إليّ، فقال:"يا عبد الله، طلق امرأتَك"، فطلقتُها"

5145 -

حدثنا عبد الملِك بن عمرو حدثنا نافع بن أبي نُعَيم عن

= 4/ 1/ 206 وقال: "سمع ابن عمر". والحديث رواه الترمذي 2: 94 من طريق ابن فضيل، وأبو داود 2: 122 من طريق زهير، كلاهما عن عطاء عن كثير، بنحوه، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جُبير عن ابن عمر نحو هذا"، ونسبه المنذري 1824 أيضاً للنسائي وابن ماجة، وقال:"وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً، وقال أيوب: هو ثقة، وتكلم فيه غير واحد". وهذا تعليل غير دقيق، فإن عطاء ثقة كما قلنا مراراً ولكن الكلام في حديث من سمع منه بعد الاختلاط، فابن فضيل منهم، ولكن الثوري الذي روى عنه هنا هذا الحديث،

وزهير الذي رواه عنه عند أبي داود، ممن سمع منه قديماً، فحديثهما عنه صحيح. وسيأتي الحديث من طريق عطاء عن كثير أيضاً 5275، 5265، 6013،. وسيأتي نحوٌ من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عمر 6393، وهي التي أشار إليها الترمذي. وقد مضى بنحوه أيضاً من رواية عبد الله بن المقدام عن ابن عمر 4993، 5006.

(5144)

إسناده صحيح، عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، بفتح العين والقاف، نسبة

إلى "بني عقد" وهم بطن من بجيلة أومن قيس، وأبو عامر هذا ثقة مأمون، كما قال النسائي، وكان إسحق إذا حدث عنه قال:"حدثنا أبوعامر الثقة الأمين". والحديث مختصر 5011.

(5145)

إسناده صحييح، نافع بن أبي نعيم: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قاريء أهل =

ص: 527

نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبه"

5146 -

حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا علي، يعني ابن مبارك، عن يحيى بن أَبي كثير حَدثني أبو قلَابة حدثني سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بنِ عمرقال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ستخرج نارٌ قبل يوم القيامة من بحر حَضْرموْتَ"، أو "من حضرموت، تَحشر الناس"، قالوا: فبِم

تأمرنا يا رسول الله؟، قال:"عليكم بالشأم".

= المدينة، وأحد القراء السبعة المشهورين، وهو إمام حجة في القراءة، أقرأ الناس دهراً طويلاً، نيفاً عن سبعين سنة، وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة، وصار الناس إليها، وكان أسود إللون حالكا، صبيح الوجه، حسن الخلق، فيه دعابة، وهو ثقة، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وترجمة البخاري في الكبير 4/ 2/ 87 فلم يذكر فيه جرحاً ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، لكن أحمد لينه. قال:"كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء، ونحن نرجح قول من وثقه، وله ترجمة حافلة في طبقات القراء لابن الجزري برقم 3718. والحديث رواه الترمذي 4: 315 مطولاً، من طريق أبي عامر العقدي عن خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر، وقال:"حسن صحيح غريب من هذا الوجه". فلم ينفرد به نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر، بل تابعه عليه خارجة بن عبد الله بن سليمان الأنصاري، وهو ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: "شيخ حديثه صالح"، وقال ابن عدي: "لا بأس به وبرواياته عندي"، وضعفه أحمد، وقال ابن معين: "ليس به بأس"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/187 وقال: "سمع نافعاً ويزيد بن رومان"

ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء، وقد صحح له الترمذي كما ترى، فتوثيقه هو الصحيح الراجح.

(5146)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4536. في م "فبما تأمرنا".=

ص: 528

5147 -

حدثنا سهل بن يوسف عن حُمَيد عن بكرقال: قلت لابن عمر: إن أنساً أخبرنا أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "لبيك بعمرة وحج"؟، قال: وَهلَ أنس، خرج فَلَبّي بالحج ولبَّينا معه، فلما قَدم أمر من لم يكن معه الهَدْيُ أن يجعلها عمرةً: قال: فذكرت ذلك لأنس؟، فقال: ما تَعُدُّونا إلا

صبياناً!!.

5148 -

حدثنا رَوح حدثنا ابن جُرَيج وابن أبي ذئب قالا: أخبرنا ابن شِهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُضربون إذا تبايعوا جُزافاً أن يبيعوه حتى يُؤْوُوه إلى رحالهم.

5149 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وعبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال:"من حمل علينا السلاح فليس منَّا".

5150 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله عن

(5147) إسناده صحيح، سهل بن يوسف الأنماطي: من شيوخ أحمد، وسيأتي في 12858 نسبته أيضاً "المسمعي"، وكذلك نسب في شيوخ أحمد عند ابن الجوزي في المناقب، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/ 103.

حميد: هو الطويل. بكر: هو ابن عبد الله المزني. ووقع هنا في الأصول الثلاثة "حميد بن بكر"، وهو خطأ واضح، وليس في رواة الكتب الستة ولا رواة المسند من يسمى بهذا.

وأيضاً فقد صرحوا في ترجمة سهل بن يوسف بأنه يروي عن حميد الطويل، وقد مضى الحديث نفسه من هذا الوجه 4996 عن يزيد بن هرون "عن حميد عن بكر" على الصواب.

(5148)

إسناده صحيح، وهومكرر 4517، 4988. وانظر 5064.

(5149)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4649.

(5150)

إسناده صحيح، وهو مطول 4901.=

ص: 529

النبي -صلي الله عليه وسلم -: "من أعتق شِركاً له في مملوك فقد عَتَق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبَه من المال ما يَبْلُغ ثَمنه فعليه عِتْقُه كلّه".

5151 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله، أنه أذَّن بضُجْنَانَ ليلةً العشاء، ثم قال في إثر ذلك: ألا صلوا في الرحَال، وأخبرنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذناً يقول:"ألا صلوا في الرِّحال"، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.

5152 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - رأىٍ نُخَامة في قِبْلة المسجد، فحتَّها، ثم قال:"إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يَتَنَخَّمْ، فإن الله تعالى قِبَلَ وجه أحدِكم في الصلاة".

5153 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أَخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجدَ الحرام".

5154 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تلقَّفْتُ التلبية من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنِّعمةَ لك، والملكَ لا شريك لك".

5155 -

حدثنا يحيى عن موسى الجُهَني سمعت نافغا سمعت

(5151) إسناده صحيح، وهو مكرر 4478.

(5152)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4509، ومطول 4908.

(5153)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4838، وقد مضى أيضاً بهذا الإسناد 4646.

(5154)

إسناده صحيح، مكرر 5086.

(5155)

إسناده صحيح، موسى الجهني: هو موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، سبق توثيقه 1496 والإشارة إليه أيضاً 3712، ونزيد هنا أنه وثقه يحيى القطان وأحمد وابن=

ص: 530

ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام".

5156 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَرْع والُمزَفَّت.

5157 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم.

5158 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خياراً".

5159 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟، قال:"يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشى أن يصبح صلى ركعةً توتر له صلاته".

5160 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافِعِ عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب لاجُناح على من قَتَلهن في قَتْلهن وهو حرام: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدأَة، والكلب العَقُور".

معين وغيرهم وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1 /288. والحديث مكرر 5153.

(5156)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5092.القرع: هو الدباء.

(5157)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4503.

(5158)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5130.

(5159)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5103.

(5160)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5132.=

ص: 531

5161 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من فاته العصر فكأَنما وتر أهله وماله".

5162 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "أَيُّما نخلٍ بيعت أصولها فثمرتها للذي أَبَّرَها، إلَاّ أن يشترط المبتاع".

5163 -

حدثنا يحيِى بن سعيد عن عُبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر: كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جمع بين المغرب والعِشاء بعد ما يغيب الشَفَق، ويقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا جدَّ به السير جمع بينهما.

5164 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلي الله عليه وسلم - فاستفتاه؟، فقال:"مُرْ عبد الله فليراجعها، حتى تَطُهرَ من حيضتها هذه، ثم تحيضَ حيضةً أخرى، فإذا طهرت فليفارقْها قبل أن يجامعها، أو لُيمْسكْها، فإنها العدَّةُ التي أُمِر أن تطَلَّق لها النساءُ".

5165 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع: أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما عبدَ الله حين نزل الحَجَّاج لقتال ابن الزُّبَير، فقالا: لا يَضرُّك أن لا تَحُجَّ العام، فإنا نخشى أنَ يكون بين الناس قتال، وأَن

يُحال بينك وبين البيت، قال: إنْ حِيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وانا معه، حين حالت كفارُ قريش بينه وبين البيت، أُشْهِدُكم

(5161) إسناده صحيح، وهو مكرر 5084.

(5162)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4502 ومختصر 4552. وانظر 4852.

(5163)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5120.

(5164)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4500، ومطول 5121.

(5165)

إسناده صحيح، وهو مطول 4480، 4595. وانظر 4964، 4996، 5147.=

ص: 532

اَني قد أَوجبت عمرةً، فإن خُلِّي سبيلي قضيتُ عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وِأنا معه، ثمِ خرج حتى أَتِى ذا الحُلَيفة، فلبَّى بعمرة، ثم تلا:{لَقَدْ كان لَكمْ في رسُولِ الله إسْوةٌ حَسَنَةٌ} ثم سار، حتى إذا كان بِظهْرِ البَيداء قال: ما أمرهما إلا واَحد، إنْ حِيل بيني

وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أُشهدكم أني قد أوجبت حجةً مع عمرتي، فانطلقَ، حتىِ اِبتاع بقُدَيْد هَدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبالصفا والمروة، ثم لم يزل كذلك إلى يوم النحر.

5166 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن رجلاً نادى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟، قال:"لا تلبسوا القُمُص، ولا العمائم، ولا البَراِنس، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أحد لا يجد نعليْن"، وقال يحيى مرةً:"إلا أن يكونِ رجلٌ ليس له نعلان، فلْيقطعهما أَسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوباً مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَران".

5167 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، وعبْدُ الرجل راع على بيت سيده، وهو مسؤول عنه، ألَا فكلكم

راع، وكلكم مسؤول عن رعيته".

5168 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن

(5166) إسناده صحيح، وهو مكرر 5003، ومطول 5106، 5131.

(5167)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4495. وانظر 4637. قوله "وولده، في نسخه بهامش م "وولدها".

(5168)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4707 بهذا الإسناد، ولكن ليس هناك لفظ "يوم القيامة".=

ص: 533

النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الذين يصنعون هذه الصُّور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أَحْيُوا ما خَلَقْتم".

5169 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أَخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أَحدكم الجمعةَ فليغتسل".

5170 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدوّ.

5171 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اتخذ كلباً إلا كلبَ صيد أو ماشية، نقَص من عمله كل يوم قيراطان".

5172 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: من أين تأمرنا نُهل؟، قال:"يُهل أهل المدينة من ذي الحُلَيفة، وأهل الشأم من الجُحْفة، وأَهْل نَجْد من قَرْن"، قال عبد الله: ويزعمون أَنه قال: وأهل اليمن من يَلَمْلَم.

5173 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن

وقد مضى نحو معناه بإسناد آخر ضعيف 4792.

(5169)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5142 بمعناه.

(5170)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4576.

(5171)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5073.

(5172)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5111.

(5173)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4489، ولكن هناك أن نافعما قال: (فأنبئت أن أم سلمة قالت" إلخ، وذكرنا في شرحه أن أبا داود والنسائي روياه من طريق عُبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، فهي هذه الطريق. وانظر 4773، 5057. قوله "إذن =

ص: 534

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جَرَ ثوبه من الخُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،

قال: وأخبرني سليمان بن يَسَار: أن أم سَلَمة ذكرت النساءَ، فقال:"تُرْخي شبْراً" قالت: إذن تنكشف، قال:"فذِراعاً، لا يزِدْنَ عليه".

5174 -

حدثنا يحيىِ عن عُبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: فَرض رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صدقة الفِطر على الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعاً من تمر أو شعير.

5175 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نَهي رسول الله -صلي الله عليه وسلم -ّ عن القَزَع، قلت: وما القزع؟، قال: أن يحْلَق رأسُ الصبي ويترك بعضُه.

5176 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال: دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- البيتَ هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طَلْحة، فأجافوا الباب، ومكثوا ساعة، ثم خرج، فلما فُتح كنت أولَ من دخل، فسألت بلالاً،: أين صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال: بين العمودين المقدَّمين، ونسيتُ أن أَسأله: كم صلى؟.

5177 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر حمل على فَرَس، فأعطاها عمُر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ليحمل عليها رجلاً،

= تنكشف" في م "إذن يكشف عنها".

(5174)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4486. قوله "أوشعير" في نسخة بهامش م "أو صاعاً من شعير".

(5175)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4473، 4973، ومطول 4974.

(5176)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4891. وانظر 5116.

(5177)

إسناده صحيح، وهو مطول 4903.=

ص: 535

فأُخبر عمر أنه قد وقَفها يبيعها، قال: فسأل عن ذلك النبي -صلي الله عليه وسلم -، يبتاعُها؟، قال:"لا تبتعها، ولا تَعُدُ في صدقتك".

5178 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي -صلي الله عليه وسلم - بمنًى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر، وعثمان صدراً من إمارته، ثم أَتمَّ.

5179 -

حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل قالا حدثنا ابن عَون، قال يحيى: قال: حدثني نافع عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضاً بَخْيبَر، لم أُصِبْ شيئا قط هو أنفسَ عندي منه؟، فقال:"إنْ شئت حبسْت أصلَها، وتصدقتَ بها"، قال: فتصدقَ بها، لايباع أصلُها، ولا تُوهب، ولا تُورث، قال: فتصدق بها فيِ الفقراء، والضيف، والرقاب، وفي السبيل، وابن السِبيل، لا جُنَاح على منْ وَليها أن يأكل بالمعروف، أو يُطعم صديقاً، غير مُتموِّلٍ فيه.

5180 -

حدثناِ يحيى عن عُبيد الله أخبرنيِ نافع. عن ابن عمر قال: بعثَنا نبي الله في سرِيّة، بلغتْ سُهْمانُنَا اثْنيْ عشر بعيرا، ونفَّلَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً.

5181 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن

(5178) إسناد صحيح، وهو مكرر 4652 بهذا الإسناد، ومضى بنحوه بإسناد آخر 4858. وانظر 5041، 5042.

(5179)

إسناد صحيح، وقد مضى بنحو 4658 "عن إسماعيل، وهو ابن علية، وحده، عن ابن عون. "غير متمول فيه": أي غير جاعله مالاً له، فإنما هو قيم عليه وأمين. وفي م "غيرممول فيه".

(5180)

إسناد صحيح، وهو مختصر 4579.السهمان، بضم السين وآخره نون: جمع سهم.

(5181)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4594. =

ص: 536

رسِول الله سَّبقَ بين الخيل المُضَمَّرة من الحفْياء إلى ثَنِيّة الوداع، وما لم يضَمَّر منها من ثنية الوَداع إلى مسجد نبي زريق.

5182 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمروأخبرني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "الشهر تسع وعشرون"، فذكروا ذلك لعائشة، فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؟ وَهل، هَجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نساءَه شهراً، فنَزَل لتسعِ وعشرين، فقيل له؟، فقال: َ "إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين".

5183 -

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مالك حدثنا الزُّهْريّ عن سالم عِن أبيه: أن رجلاً من الأنصاركان يعظُ أخاه في الحياء، فقاَل النبي -صلي الله عليه وسلم -:"دَعْه، فإن الحياء من الإيمان".

5184 -

حدثنا يحيى عن يحيى، يعني ابن سعيد، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال:"لا تتَبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

5185 -

حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص حدثني أبي أنه قال:

(5182) إسناده صحيح، وهو مكرر 4866. وقد بينا هناك أن ابن عمر لم يخطئ، ولم يهم، وأن عائشة تأولت كلام ابن عمر على غير ما يريد. وانظر 5137.

(5183)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4554. قال ابن الأثير:"جعل الحياء- وهو غريزة- من الإيمان، وهو اكتساب، لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي، وإن لم تكن له تقية، فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه، وإنما جعله بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به، وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء، كان بعض الإيمان".

(5184)

إسناده صحيح، يحيى شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان- وشيخه يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. والحديث مكرر 5134.

(5185)

إسناده صحيح، عيسى: هو ابن حفص بن عاصم بن الخطاب. والحديث مطول =

ص: 537

كنت معِ ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم قام إلى طِنْفِسَةٍ، فرأى ناساً يُسبِّحون بعدها، فقال: ما يصنع هؤلاء؟، قلت: يسبحونَ، قال: لو كنتُ مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتُها ،صحبت النبي -صلي الله عليه وسلم - حتى قُبِض، فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قُبِض، فكان لا يزيد عليهماَ، وعمر وعثمان كذلك.

5186 -

حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عِن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - جمع المغرب والعِشاء بجمْع بإقامة، ولم يسَبِّح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما.

5187 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن التَّيْمِيّ عن طاوس سمع ابن عمر سئل عن نبيذ الجرّ: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر؟، فقال: نعم، وقال طاووس: والله إني سمعتُه منه.

5188 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "مَثَل الذي يَجُرّ إزاره" أو "ثوبه"،َ شكً يحيى، "من الخُيَلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة".

5189 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دِينار سمعت

= 4761. وانظر 4962، 5012، 5478. 5590، 5634 التسبيح هنا: صلاة النافلة، قال ابن الأثير:"وإنما خصت النافلة بالسبحة، وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة".

(5186)

إسناده صحيح، وهو مطول 4676، 4893. وانظر الحديث السابق.

(5187)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4837.التيمي: هو سليمان. وانظر 5090.

(5188)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. والحديث مختصر 5173.

(5189)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5062. وانظر 5099.=

ص: 538

ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيثُما توجهتْ به.

5190 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر قال: سأل عمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل؟، فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأْ.

5191 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن شُعْبة، وابن جعفر قال

(5190) إسناده صحيح، وهو مختصر 5056، قوله "وليتوضأ" في نسخة بهامش م "ويتوضأ".

(5191)

إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 129 عن عُبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شُعبة، بهذا الإسناد. ورواه الترمذي 3: 105 - 106 من طريق الطيالسي عن شُعبة، وقال:"حديث حسن صحيح". وانظر 5090، 5092، 5187. "تنسج نسجاً: في نسخ المسند بالجيم، وقال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، إنما هو بالحاء المهملة، قال: ومعناه أن ينحي قشرها عنها وتملس وتحفر. وقال الأزهري: النسج: ما تحات عن التمر من قشره وأقماعه بما يبقى في أسفل الوعاء". فقد ثبت الحرف بالجيم في نسخ مسلم والترمذي التي رآها ابن الأثير، وكذلك هو في الترمذي الذي بين أيدينا، وأما مسلم المطبوع ففيه بالحاء المهملة، وقال القاضي عياض

في المشارق 2: 27، وهو الذي يشير إليه ابن الأثير بقوله "بعض المتأخرين"، قال:"بالحاء المهملة، أي ينحي قشرها عنها وتملس ويحفر فيها للانتباذ، كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا. وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان: تنسج، بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له". هكذا قال عياض، وتبعه النووي في شرح مسلم 3: 165، بل زاد عليه غلواً فأثبت الرواية في مسلم بالحاء، وقال: "هكذا هو في معظم الروايات والنسخ: بسين وحاء مهملتين، أي تقشرثم تنقر فتصير نقيرَا، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: تنسج، بالجيم، قال القاضى [يعني عياضاً]، وغيره: هو

تصحيف. وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء". وأظن أن النووي يريد ببعض المتأخرين =

ص: 539

حدثنا شُعْبة حدثني عمرو بن مُرِّة عن زاذانَ قال: قلت لابن عمر: أَخبرْني ما نَهى عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الأَوعية، وفسَّره لنا بلغتنا، فإن لنا لغةً سوى لغتكم؟، قال: نهى عن الحَنْتَم، وهو الجرُّ، ونهى عن المُزَفَّت، وهو المُقَيَّر، ونهى عن الدُّبَّاء، وهو القَرْع، ونهى عن النَّقير وهي النخلة تُنْقَر نقراً وتُنْسجُ نَسْجاً، قال: ففيم تأمرنا أَن نشرب فيه؟، قالَ: الأَسْقية، قال محمد، وأَمر أَن نَنْبذ في الأسقية.

5192 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: "ينصب للغادر لواءٌ يوم القَيامة، يقال: هذه غَدْرة فلان".

5193 -

حدثنا يحيى عن سفيان حدثنِي ابِن دِينار سمعت ابن عمر قال: نهي رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أَن يلبس المُحْرم ثوباً مَسَّه زعْفَران أَو وَرْس.

= ابن الأثير الذي نقلنا قوله آنفاً!!، وهكذا جزم عياض والنووي بأن أكثر نسخ صحيح مسلم بالحاء، ونفيا أن يكون في الترمذي بالجيم. وهي دعوى عريضة، فهي ثابتة بالجيم في نسخ الترمذي المطبوعة، وكذلك في مخطوطة الشيخ عابد السندي الصحيحة التي عندي. وأما نسخ صحيح مسلم، فالطبوع منها أثبت فيه بالحاء، وأنا أرجح أنه اتباع لا جزم به النووي، ولكنه ثابت بالجيم في مخطوطة الشيخ عابد السندي أيضاً، وكذلك في مخطوطة صحيحة أخرى منه عندي بخط الشيخ عبد الفتاح بن عبد القادر الشطي، مكتوبة في سنة 1190، وهي مصححة، ومقروءة، وكذلك ثبت بالجيم في أصول المسند الثلاثة. فنفي القاضي عياض والنووي، لا مؤيد له، والإثبات يؤيده نقل ابن الأثير وهذه النسخ الصحاح، كما ذكرنا. قوله "ففيم تأمرنا" في نسخة بهامش م "ففيما تأمرنا".

قوله "وأمرأن ننبذ في الأسقية" في م "وأمرنا".

(5192)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4839. وانظر 5088، 5096.

(5193)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5166.=

ص: 540

5194 -

حدثنا يحيى عن إسماعيل أَخبرني وَبرة قال: أَتى رجلٌ ابنَ عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا مُحْرِم؟، قال: ما يمنعك من ذلك؟!، قال: إن فلاناً ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف، ورأيته كأنه مالتْ به الدنيا، وأنت أعجب إلينا منه، قال ابن عمر: حج رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وسُنة الله تعالى ورسوله أحقُّ أَن تُتَّبع من سنة ابن فلانٍ، إن كنتَ صادقاً.

5195 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أُم مكتوم".

5196 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: نهى أن تُحتلب المواشي من غير إذن أهلها.

1197 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته

(5194) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. وبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي، وفي التهذيب 11: 111 في الرواة عن وبرة: "إسحق بن أبي خالد"، وهو خطأ مطبعي، يصحح من هذا الموضع، ومن الخلاصة، ومن كتاب "الجمع بين رجال الصحيحين" 545، وذكر أن رواية إسماعيل عنه في صحيح مسلم، والحديث رواه مسلم 1: 353 من طريق عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة، ورواه أيضاً من طريق جرير عن وبرة، بنحوه، وصرح في الرواية الأولى بأن الذي كنى عنه بفلان هو ابن عباس. وانظر 4641.

(5195)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4551.

(5196)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4471 ومختصر 4505.

(5197)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5118.=

ص: 541

فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده".

5198 -

حدثنا يحيى عن ابن عَجْلان عن نافع قال: أصاب ابنَ عمر البردُ وهو مُحْرم، فألقيتُ على ابن عمر بُرْنُساً، فقال: أبعده عنِّى، أَمَا علمت أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن البرنس للمحرم.

5199 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي مسجد قُبَاءَ راكباً وماشياً.

5200 -

حدثنا يحىِ عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخيل معقود بنوَاصِيها الخير إلى يوم القيامة".

5201 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا أترك استلامَهما في شدّة ولا رَخَاء، بعدَ إذْ رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يستلمهما، الركن اليماني والحجر.

5202 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لَاعَنَ بين رجل وامرأته من الأنصار، وفرق بينهما.

5203 -

حدثنا يحيى عن عُبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:

(5198) إسناده صحيح، وهو مكرر 4856 بمعناه. وانظر 5166.

(5199)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4846.

(5200)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5102.

(5201)

إسناده صحيح، وهو مطول 4986.

(5202)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5009.

(5203)

إسناده صحيح، عُبيد الله هنا: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم. والحديث قد مضى معناه مختصراً، 4483، وأشرنا هناك إلى أنه رواه الشيخان أيضاً مطولاً كما في المنتقى 2216، فهذه هي الرواية المطولة. =

ص: 542

كان يوم عاشوراء يوماً يصومه أهل الجاهلية، فلما نَزَل رمضان سُئل عنه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، قال:"هو يوم من أيام الله تعالى، من شاء صامه، ومن شاءَ تركه".

5204 -

حدثنا رَوْح أخبرنا عُبيد الله بن الأخَس أخبرني نافع عن عن عبد الله بن عمر، فذكر مثله.

5205 -

حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماَك بن حَرب عن مُصْعَب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "لا يقبل الله تعالى صدقةً من غلُول، ولا صلاةً بغيرطُهُور".

5206 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يَسار عنِ ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على حمارٍ، وهو متوجه إلى خَيْبَر، نحو المشرق.

5207 -

وقرأنه على عبد الرحمن: "مالكٌ عن عمرو بن يحيى عن أبي الحُباب سعيد بن يَسار عن ابن عمر، ولم يقل (نحو المشرق).

5208 -

حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يَسَار قال: قال لي ابن عمر: أمَا لَكَ برسول الله -صلي الله عليه وسلم -أسوة؟!، كان

(5204) إسناده صحيح، روح: هو ابن عبادة. عُبيد الله بن الأخنس: سبق توثيقه 2000.

والحديث. مكرر ما قبله.

(5205)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5123.

(5206)

إسناده صحيح، وهو مطول 5099.

(5207)

إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله، وقد مضى بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 4520.

(5208)

إسناده صحيح، وهو مطول 4530. وهو في الموطأ 1: 145 بأطول من هذا. =

ص: 543

رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يوتر على بعيره.

5209 -

وقرأته على عبد الرحمن: مالكٌ عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يَسَار، فذكر الحديث.

5210 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن يحيى بن وَثَّاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جاءَ إلى الجمعة فليغتسل".

5211 -

حدثنا وكيع حدثنا حنْظَلة الجمَحيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا استأذنكم نساؤكَم إلى المساجد فأذنوا لهنَّ".

5212 -

حدثنا وكيع حدثنا أَبان بن عبد الله البَجَلي عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر: أنه خرج يوم عيد، فلم يصلَ قبلها ولا بعدها، فذكر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - فَعَله.

5213 -

حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي حنْظَلة قال:

(5209) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد مضى بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك مختصراً 4519، 4530.

(5210)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5169.

(5211)

إسناده صحيح، حنظلة الجمحي: هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن. والحديث مختصر5101.

(5212)

إسناده صحيح، أبو بكر حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، سبق توثيقه 1598. وانظر 3333.

(5213)

إسناده صحيح، ابن أبي خالد هو إسماعيل. والحديث مختصر 4704، 4861.=

ص: 544

سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟، فقال: ركعتان، سُنة النبي -صلي الله عليه وسلم -.

5214 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -وأبا بكر وعمر وعثمان صَدْرا من إمارته صلَّوْا بمنَّى ركعتين.

5215 -

حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن مجاهد عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً وعشرين مرة، أو بضعَ عشرة مرة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

5216 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن

(5214) إسناده صحيح، وهو مكرر 5178.

(5215)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4763 بهذا الإسناد، ومطول 4909.

(5216)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني نزيل عسقلان: ثقة، وثقه أحمد وابن معين والعجلي وأبو داود وغيرهم، وقال أبو حاتم:"هم خمسة إخوة، أوثقهم عمر"، وقال الثوري:"لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني"، وقال ابن عيينة:"حدثني الصدوق البَرّ عمر بن محمد بن زيد"، وقال أبو عاصم:"كان من أفضل أهل زمانه" وقال عبد الله ابن داود الخريبي: "ما رأيت رجلاً قط أطول منه، وبلغني أنه كان يلبس درع عمر فيسحبها"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أطول منه، وبلغني أنه كان يلبس

درع عمر فيسحبها"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 3/131 - 132.

في ك م "عمرو بن محمد"، وهو خطأ واضح، ليس في هذه الطبقة من الرواة عن نافع ومن شيوخ الثوري من يسمى "عمرو بن محمد" فيما بين يدي من المراجع .. وهذا الحديث مختصر الحديث الذي رواه مالك في الموطأ 1: 146 بلاغاً عن ابن عمر، ولم يذكر المتقدمون ممن كتبوا عن الموطأ طريق وصله، وقد مضى نحوه موصلا من طريق مسلمْ القري عن ابن عمر 4834، ولكن السؤال هناك:"أسنة هو"؟، وما هنا: =

ص: 545

نافع: سأل رجل ابن عمر عن الوتر، أواجب هو؟، فقال: أوتر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - والمسلمون.

5217 -

حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حُدَير عن عبد الله بن شَقيق العُقَيلي عن ابن عمر قال: جاءَ رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليَل؟، وأنا بين السائل وبين النبي -صلي الله عليه وسلم - فقال:"مثنى مثنى، فإذا خشيتَ الصبحَ فأوتر بركعة"، قال: ثم جاءَ عند قَرْن الحَوْل، وأنا بذاك المنزل، بينَه وبين السائل، فسأله؟، فقال:"مثنى مثنى، فإذَا خشيت الصبح فأوتر بركعة".

5218 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان، وعبد الرحمن عن سفيان،

= "أواجب هو"؟، وهذا اللفظ يوافق السؤال في رواية مالك. فقد وجدنا وصل هذا البلاغ من طريقين صحيحين في المسند، والحمد الله. وهذا بما يؤيد رأينا في أن هذا (المسند)، وهو الديوان الأعظم للسنة، لم يعرفه القدماء من المحدثين حق المعرفة، ولم يتقنوا رواياته وأسانيده حق الإتقان، إلا أفراداً منهم معدودين كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة (ص من الجزء الأول)، والحمد لله على التوفيق، وأسأله سبحانه أن يوفقني لإتمام شرحه وتحقيقه. وأن يسدد في ذلك خطاي ويلهمني الصواب.

(5217)

إسناده صحيح، عمران بن حدير السدوسي: سبق توثيقه 423، ونزيد هنا أنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1 /296 - 297 وروى توثيقه عن شُعبة وأحمد وابن معين وابن المديني، وروى عن يزيد بن هرون قال:"كان عمران بن حديرأصدق الناس". عبد الله بن شقيق العقيلي: سبق توثيقه 431، ونزيد هنا أنه ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي البصرة ووثقه، ووثقه أيضاً أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم.

والحديث رواه مسلم 1: 208 من طريق أيوب وبديل، ومن طريق أيوب وبديل وعمران ابن حدير، ومن طريق أيوب والزبير بن الخريت، كلهم عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر، بنحوه، وقد سبق مختصراً من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق 4987.

وسبق معناه مختصراً من أوجه أخر مراراً، آخرها 5159 "عند قرن الحول": أي عند آخر الحول وأول الثاني، قاله ابن الأثير. ورواية مسلم:"عند رأس الحول".

(5218)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5119.=

ص: 546

عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي قباءَ، وقال عبد الرحمن: مسجد قباء، راكباً وماشياً.

5219 -

حدثنا وكيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثله.

5220 -

حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أنا فئَة المسلمين".

5221 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان، وعبد الرحمن عن سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن اليهود إذا لَقُوكم قالوا: الساَم عليكم، فقولوا: وعليكم".

5222 -

حدثنا وكيع حدثنا الأَعْمَش عن سعد بن عُبَيدة قال: كنت مع ابن عمر في حَلْقة، فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا

(5219) إسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن نافع مكرر ما قبله، فهو في أصله صحيح.

(5220)

إسناده صحيح، علي بن صالح هو أخو الحسن بن صالح، سبق توثيقه 712، ونزيد هنا أنه وثقه أحمد والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقال ابن معين:"ثقة مأمون".

والحديث مختصر من حديث سيأتي مطولاً 5384، ورو ى المطول أبو داود 2: 349، وقد سبق جزء آخر من ذلك المطول 4750، وأشرنا إليه هناك. قال ابن الأثير:"الفئة: الفرقة والجماعة من الناس في الأصل، والطائفة التي تقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجؤا إليهم، وهو من: فأيت رأسه وفأوته، إذا شققته. وجمع الفئة: فئات، وفئون". وقال الخطابي: "قوله: أنا فئة المسلمين، يمهد بذلك عذرهم، وهو تأويل قوله تعالى {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} ".

(5221)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4699.

(5222)

إسناده صحيح، وهو مطول 4904. وانظر 5089.=

ص: 547

وأبي، فرماه ابن عمر بالحصَى، وقال: إنها كانت يمينَ عمر، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم - عنها، وقال:"إنهاشِرك".

5223 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن النَّجْراني عن ابن عمر قال: أُتي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بسَكْران، فضربه الحَدّ، ثم قال:"ما شرابك؟ "، فقال: زبيب وتمر، فقال:"لا تخلطهما، يكفي كلُّ واحدٍ منهما مِن صاحبه".

5224 -

حدثنا وِكيع حدثنا شُعْبة عن مُحارِب بن دثَار قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، قال شُعبة: وأُراه قال: والنَّقِير.

5225 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان، وعبد الرحمن عن سفيان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعَذَّبين أصحاب الحجْر، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكَم ما أصابهم".

5226 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مفاتيح الغيب خمسٌ، لا يعلَمها إلا الله:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} .

(5223) إسناده ضعيف، لجهالة النجراني. وقد مضى بهذا الإسناد 4786، ومضى مطولاً 5129 من رواية هذا النجراني أيضاً.

(5224)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5015. وانظر 5191.

(5225)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4561 سفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة.

(5226)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4766، 5133: وانظر 5579.=

ص: 548

5227 -

حدثنا وكيع عن فُضَيل، ويزيد قال أخبرنا فُضَيل بن مرِزوق ،عن عطية العَوْفى قال: قرأتُ على ابن عمر: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا} ، فقال:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا} ثم قال: قرأت على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كما قرأت عليَّ، فَأخذَ عَليَّ كما أخذت عليك.

5228 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد الله عنْ ابن عمر: أنه طلق امرأتَه في الحيض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟، فقال:"مُرْهُ فليراجعْها، ثم ليطلقْها وهي طاهر أو حامل".

(5227) إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي، كما بينا في 3010. والحديث نقله ابن كثير في التفسير 6: 447 عن هذا الموضع، وقال:"ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، من حديث فضيل، به. ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد، نحوه". وهذا الخلاف في القراءتين، بين ما قرأ عطية وما أقرأه ابن عمر، هو في كلمة "ضعف" فقرأها عطية بفتح الضاد، وأقرأه ابن عمر بضمها. وقال البغوي في التفسير:"الضم لغة قريش، والفتح لغة تميم". وفي لسان العرب 11: 106: "وروى ابن عمر أنه قال: قرأت على النبي -صلي الله عليه وسلم -: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ} فأقرأنى {مِنْ ضَعْفٍ} بالضم". وقال ابن الجزري في النشر 2: 331 في القراءة في هذا الحرف: "واختُلف عن حفص، فروى عنه عبيد وعمرو أنه اختار فيها الضم، خلافاً لعاصم، للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً. وروينا عنه من طرق أنه قال: ما خالفت عاصماً في شيء من القرآن، إلا في هذا الحرف"، ثم روى ابن الجزري هذا الحديث بإسناده إلى أحمد بن حنبل، من هذا الموضع من المسند.

(5228)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4789 بهذا الإسناد. وقد مضى مطولاً ومختصراً بأسانيد أخر، آخرها 5164. =

ص: 549

5229 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان، وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان، عن عاصم بن عُبيد الله عن سالم عن ابن عمر: أن عمر استأذن النبي -صلي الله عليه وسلم - في العمرة، فأذن له، فقال:"يا أخي، أَشْرِكْنا في صالح دعائك، ولا تنسَنا"، قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: ما أُحبُّ أَن لي بها ما طَلَعتْ عليه الشمسُ.

5230 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - دخل مكة نهاراً.

5231 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يدخل من الثَّنِيّة العليا، ويخرج من السفلى.

5232 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أَسْلمٍ سمعه من ابن عمر قال: أقبل رجلان من المشرق، فتكلما، أو تكلم أحدهما، فقال

(5229) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد ذكرنا تضعيفه في 128 ونزيد هنا أنه ذكره البخاري في الضعفاء28 وقال:"منكر الحديث" وأنه ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1/347 - 348 وروى عن ابن معين قال:"ضعيف، لا يحتج بحديثه"، وعن أبيه أبي حاتم قال:"منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه"، وفي التهذيب عن شُعبة قال:"كان عاصم لو قيل له: من بني مسجد البصرة؟، لقال: فلان عن فلان عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه بناه!!، وهو أحد الضعفاء القلائل الذين روى عنهم شُعبة ومالك والثوري. قال النسائي: "لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عُبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً". والحديث مضى في مسند عمر بن الخطاب 195 من طريق شُعبة عن عاصم عن سالم "عن عبد الله بن عمر عن عمر". والظاهر أنه من مسند عمر، وأنه هنا من مراسيل الصحابة.

(5230)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه في ضمن حديث مطول 4628.

(5231)

إسناده صحيح، وهو مختصر 4843.

(5232)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4651.=

ص: 550

رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن من البَيان سِحْراً"، أو "إن البيان سِحْر".

5233 -

حدثنا وكيع حدثنا هَمّام عن قَتادة عن أبي الصِّدِّيق الناجي عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقدلوا: بسم الله، وعلى سُنة رسول الله"، صلى الله عليه وسلم.

5234 -

حدثنا وكِيع حدثنا فُضَيل بن غَزْوان عن نافع عن ابنِ عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "يُعرض على ابن آدم مقعدُه من الجنة والنار غُدْوَةً وعَشِيَّةً في قبره".

5235 -

حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دِينارِ عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعام فلا يَبعه حتى يقبضه".

5236 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحق عن النَّجْراني عن ابن عمر: أن رجلين تبايعا على عهد النبي -صلي الله عليه وسلم - نخلاً قبل أن تَطْلُع الثمرة، فلم تُطْلِعْ شيئاً، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -:"على أي شيء تأكل ماله؟! "، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدوَ صلاحه.

5237 -

حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماَك بن حَرب عنِ سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم -َ يقول: "إذا اشتريت

(5233) إسناده صحيح، وهو مكرر 4990.

(5234)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5119.

(5235)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5064. وانظر 5148. "فلا يبعه" في نسخة بهامش م "فلا

يبيعه".

(5236)

إسناده ضعيف، لجهالة هذا النجراني، والحديث مختصر 5129. وانظر 5184.

(5237)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4883، وسيأتي مطولاً 5555.=

ص: 551

الذهب بالفضة، أو أَحدهما بالآخر، فلا يفارقْك وبينك وبينه لبسٌ".

5238 -

حدثنا وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر: أنه رَمَل من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثاً، ومشى أربعاً، وصلى عند المقَام ركعتين، ثم ذكر أن النبي -صلي الله عليه وسلم -فعله.

5239 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن نافع عن ابن عمرقال: ما تركتُ استلام الركنين في شدةٍ ولارخاء منذ رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمهما: الحَجر والركن اليماني.

5240 -

حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن السائب عن داود بن أبيِ عاصم قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بمنًى؟، قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟، قلت نعم، وآمنتُ به، قال: فإنه كان يصلي بمنى ركعتين.

5241 -

حدثنا وكيع حدثنا شُعْبة عن الحَكَم وسَلَمة بن كُهَيل عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أنه صلاهما بإقامة واحدة، فقال: هكذا صنع النبي -صلي الله عليه وسلم - بنا في هذا المكان.

5242 -

حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سَلَمة عن فَرْقَد السبَخِي عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يَدَّهِن بالزيت غير المُقَتَّت عند الإحرام.

(5238) إسناده صحيح، وهو مطول 4983.

(5239)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5021.

(5240)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4760بهذا الإسناد. وانظر 5214.

(5241)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5186.

(5242)

إسناده صحيح، لضعف فرقد السبخي. والحديث مكرر 4829. وقد مضى أيضاً بهذا الإسناد 4873.=

ص: 552

5243 -

حدثنا وكيع حدثنا ابَنَ أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، وعن الزُّهْرِيّ عنِ سالم عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -:"لا يلبس المُحْرِم ثوباً مَسَّه ورْس ولا زَعفَران".

5244 -

حدثنا وكيع عن سفيان عنِ عبدِ الله بن دِينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -أن يلبس المُحْرم ثوباً مَسَّه ورسٌ أو زعْفران.

5245 -

حدثنا وكيع حدثنا ابن عَون عن زياد بن جُبَير: أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوماً فوافق يومئذ عيد أضْحى أو يوم فطْر؟، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن صوم هذا اَليوم.

ِ 5246 - حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جَبَلَة بن سُحَيم عن ابن عمر، قال عبد الرحمن: سمعت ابن عمر، نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يقْرُن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.

5247 -

حدثنا وكيع عن الأَعْمَش عن الِمنْهال، وهو ابن عمرو، عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر: أنه مَر على قوم نَصبوا دَجاجة يرمونها بالنَّبْل، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يمثَّل بالبهيمة.

5248 -

حدثنا وكيع حدثنا حنظَلة عن سالم عن ابن عمرقال:

(5243) إسناده صحيح، وهو مكرر 5193.

(5244)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5245)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4449.

(5246)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5063.

(5247)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5018.

(5248)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5188. =

ص: 553

قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من جَرّ ثوبه من الخيُلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

5249 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان، ويزيد قال أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر قالِ: اتخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فرمى به، وقال:"لن ألبسه أبَداً"، قال يزيد: فنبذ الناس خواتيمهم.

5250 -

حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي رَوَّاد، وسفيان عن عمر بن محمد، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: كان يجعل فصَّ خاتمه مما يلي بطنَ كفه.

5251 -

حدثنا وكيع حدثنا العُمَري عن سعيد المَقبري ونافع: أن ابن عمر كان يلبس السِّبْتِيّةَ ويتوضأ فيها، وذَكر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.

5252 -

حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في الوحْدة ما سار راكب بليل أبداً".

(5249) إسناد صحيح، وهو مكرر 4677 بنحوه بزيادة ونقص.

(5250)

إسناداه صحيحان، وهو مكرر 4976. ويحتاج هذان الإسنادان إلى بيان، فليسا على ما يفهم من ظاهرهما، فقد يفهم بادئ ذي بدء أن وكيعاً رواه عن ابن أبي رواد عن سفيان وعمر بن محمد معاً عن نافع، ويكون سفيان هو الثوري إذن، وهذا المتبادر خطأ، فإن عبد العزيز بن أبي رواد وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر كلاهما من الرواة عن نافع، وإنما المراد أن الإِمام أحمد سمعه من وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع ومن سفيان بن عيينة عن عمر بن محمد عن نافع.

(5251)

إسناده صحيح، وقد مضى معناه من وجه آخر في حديث مطول 4672.

(5252)

إسناده صحيح، وهو مكرر 4770 بهذا الإسناد.

ص: 554

5253 -

حدثنا وكيع حدثنا حَنْظَلة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً إلا كلبَ ضارٍ أو كلب ماشيةٍ نَقَص من عمله كل يوم قِيراطان".

5254 -

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عنِ ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أوَ ماشية نقص من عمله كل يوم قِيراطان"، قال عبد الرحمن:"نقِص".

5255 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ح، والعُمَري عن نافع، عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن الضَّبّ؟، فقال:"لا آكله ولا أُحرمه".

5256 -

حدثنا وكيع حدثنا الأًعْمش عن سعد بن عُبَيدة قال:

(5253) إسناده صحيح، وهو مكرر 5171. "كلب ضار": هذا هو الثابت في ح م، فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي نسخة بهامش م "إلا كلب صيد"، وفي ك "إلا كلباً ضارياً".

(5254)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. في ح في رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها الإِمام في آخر الحديث "نقص من عمله"، وزيادة "من عمله" ليست في ك م فحذفناها، ولا ضرورة لإثباتها لأن المراد الفرق بين روايتي وكيع وابن مهدي في كلمة "نقص"، فهي في رواية وكيع بالبناء للفاعل، وفي رواية عبد الرحمن بالبناء لما لم يسم فاعله.

(5255)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5068. وهنا وكيع يرويه عن سفيان وعن العمري كما هو

مقتضى تحويل المسند.

(5256)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5222 بالإسناد نفسه في م "بالحصاة"، وفي نسخه بهامشها "بالحصاء"، وكذلك في الرواية الماضية، والجمع بالهمزة لم أجده في شيء من المراجع، بل الثابت فيها "حصاة وحصى" بفتح الحاء الصاد والألف المقصورة منوناً، و"حُصيّ" بضم الحاء وكسر الصاد وتشديد الياء. قال في اللسان: "قال أبو زيد: حصاة وحُصِى، =

ص: 555

كنت مع ابن عمرفي حَلْقة، قال: فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابنُ عمر بالحصى، فقال: إنها كانتْ يمين عمر، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم - عنها، وقال:"إنها شِرْك".

5257 -

حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن كَثِير ابن جُمْهان عن ابن عمر قال: إنْ أَسْعَى فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي، وأنا شيخ كبير.

5258 -

حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان، عنِ ابن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يَتنجِى اثنان دون واحد".

5259 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".

5260 -

حدثنا وكيع عن فُضَيل بن غَزْوان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أيما رجل كفر رجلاً فأحدهما كافر".

5261 -

حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرحمن عن شُعْبة، عن

= مثل قناة وقُنيّ ، ونواة ونُويّ، ودواة ودُوِيّ، قال: هكذا قيده شمر بخطه. قال: وقال غيره: تقول: حصاة وحصَى، بفتح أوله، وكذلك قناة وقني، ونواة ونوى، مثل ثمرة وثمرٍ".

(5257)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5143. وقد أشرنا إليه هناك. وسيأتي مطولاً بهذا الإسناد 5265.

(5258)

إسناده صحيح، وهو مختصر 5046. وفي نسخة بهامش م "فلا يتناج".

(5259)

إسناده صحيح، وهو مكرر 5077.

(5260)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(5261)

إسناداه صحيحان، رواه الإِمام أحمد عن وكيع عن الثوري، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شُعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار. والحديث مكرر 5108.

ص: 556

عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَسْلَمُ سالمها الله، وغفَار غفر الله لها، وعُصية عَصِمتِ الله ورسوله".

5262 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عنِ عُبادة بن الوليد ابن عباِدة عن ابن عمر [قال]: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من يُنَحْ عليه فإنه يعذب بما نِيح عليه يوم القيامة".

5263 -

حدثنا وكيع عن العُمري عن نافع عن ابن عمر قالْ قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من لم يُجب الدعوةَ فقد عصى الله ورسوله".

(5262) إسناده صحيح، سعيد بن عبيد: هو الطائي أبو الهذيل، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 455 ونقل عن يحيى القطان قال:"ليس به بأس". وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وترجِمه ابن أبي حاتم 3/ 1/ 96. معنى الحديث مضى مطولاً 4865، 4959. وشرحناه مفصلاً في الرواية الأولى، ورجحنا أولاً أن العذاب المراد في الحديث هو ألم الميت بما يرى من جزع أهله، وهذا الوجه يعكر عليه الرواية التي هنا أن العذاب يوم القيامة. ثم ذكرنا هناك ما اختاره البخاري أنه يعذب إذا كان النوح من سنته. فهذا هو الوجه إذن، وهو الذي شفق به الروايات ولا تتعارض. وهو من الدلائل على فقه البخاري

ودقته في الاستدلال والاستنباط، رحمه الله ورضى عنه. زيادة كلمة [قال]، من ك م. في ح م "بما ينح عليه"، وهذا له وجه في العربية بتأول، وأثبتنا ما ثبت في ك.

(5263)

إسناده صحيح، والأمر بإجابة الدعوة مضى 4712، 4730، 4949 - 4951، ولكن هذا اللفظ الذي هنا لم أجده من حديث ابن عمر إلا في حديث أطول من هذا، رواه أبو داود 3: 395 بإسناد آخر ضعيف. وذكر الحافظ في التلخيص-312 أن أبا يعلى "أخرجه بإسناد صحيح جامعاً بين اللفظين، فإنه قال: حدثنا زهير حدثنا يون بن محمد حدثنا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". فهذا كما قال الحافظ جمع بين اللفظين، وهو من الوجه الذي هنا، رواه يونس بن محمد عن العمري عُبيد الله، كما رواه عنه وكيع في هذا المسند الأعظم، ولعل الحافظ لم يستحضر رواية المسند حين كتب، فلم يشر إليها.

ص: 557

5264 -

حدثنا وكيع عن حَمّاد عن بشْر بن حَرب سمعت ابن عمر يقول: إن رفعكم أيديكم بدعة، ما زاد رسَول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني إلى الصدر.

5265 -

حدثنا وكيع عن أَبيه عن عطاء عن كَثير بن جُمْهان قال: رأيت ابن عمر يمشي في الوادي بين الصفا والمروة ولَا يسعى، فقلت له؟، فقال: إنْ أَسْعَ فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يسعى، وِإنْ أمْشِ فقد رأَيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي، وأنا شيخ كبير.

5266 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن فرَاس عن أَبي صالح عن. زاذان: أن ابنِ عمر أعتق عبداً له، فقال: ما لي مَن أَجره، وتناول شيئاً من الأرض، ما يزِنُ هذه، أَو مثل هذه، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"من لطم غلامه أَو ضربه فكفَّارتُه عتقُه".

5267 -

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فرَاس أَخبرني أَبو صالح عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر، فدعا غلاماً لهَ فأَعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أَجر ما يَسْوى هذا، أَو يَزِن هذا، سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"في ضرب عبداً له حَداً لم يأته، أو ظَلمه، اولطمه [لطمة] "، شكَّ

عبد الرحمن، "فِإن كفارتَه أن يعتقه".

(5264) إسناده حسن، وهذا اللفقالم أجده في شيء من المراجع، ولعلهم اكتفوا بحديث ابن عمر 4540، 4674:"رفع يديه حتى يحاذي. منكبيه"، و"رفع يديه حذو منكبيه"، ْوعن ذلك- فيما رأى- لم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد.

(5265)

إسناده صحيح، وهو مطول 5257 بهذا الإسناد، وفكرر 5143.

(5266)

إسناده صحيح، وهو مطول 5051. ومكرر 4784 بهذا الإسناد.

(5267)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. "يسوى" في نسخة بهامش م "يساوي". كلمة (لطمة) زيادة من م.

ص: 558

ْ-5268 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن أنس بنْ سِيرين، قال بَهْز في حديثه: أَخبرني أنس بن سيرين، سمعت ابن عمر يقول: إنه طلق امرأته وهي حائض، فسأَل عمر النبي -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال:"مُرْهُ فلْيراجعْها فِإذا طَهُرَتْ ْفليطلقها"، قال بهز: أتُحْتَسَبُ؟.

تم بحمد الله تعالى المجلد الرابع (4)

ويليه المجلد الخامس إن شاء الله تعالى

(5268) إسناده صحيح، وقصة طلاق ابن عمر امرأته حائضاً مضت مراراً من أوجه أخر، آخرها 5228، ولكن هذه الرواية من هذا الوجه موجزة، وستأتي مفصلة من رواية بهز عن شُعبة 5434، وفي آخرها:"قال: قلت: احتسب بها؟، قال: فمه؟! " وستأتي أيضاً مفصلة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين 6119. ورواها مسلم 1: 423 من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة، وفي آخرها: " قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟، قال: فمه؟! ط، ثم رواه بنحوه من طريق خالد بن الحرث وبهز عن شُعبة، وقال في آخره: "وفي حديثهما: قال: قلت: أتحتسب بها؟، قال:

فمه؟! " فهذه الروايات توضح الإيجاز الذي هنا في حكايته رواية بهز.

ص: 559