الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قَطْعِ السّرقَة
الْفَصْل الأول
3590 -
[1](مُتَّفق عَلَيْهِ)
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُقطعُ يدُ السَّارِقِ إِلَاّ بربُعِ دِينَار فَصَاعِدا»
3591 -
[2](مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
3592 -
[3](مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السارِقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يَده وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده»
الْفَصْل الثَّانِي
3593 -
[4](لم تتمّ دراسته)
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا قَطْعَ
⦗ص: 1067⦘
فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ