الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالْآثَارِ لِلْبَيْهَقِيِّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ حَسْبِي
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ
1 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّافِعِيُّ ، بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِدِمِشْقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ الْخَوَارِيُّ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، رحمه الله فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ الْمُطَّلِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي الْأُصُولِ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ رحمه الله حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا يَنْبَغِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
⦗ص: 100⦘
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَثَهُ بِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
2 -
فَهَدَى بِكِتَابِهِ ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ فَقَالَ: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [سورة: النحل، آية رقم: 44].
3 -
وَقَالَ: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [سورة: النحل، آية رقم: 89]
4 -
وَفَرَضَ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [سورة: الأحزاب، آية رقم: 36].
5 -
فَاعْلَمْ أَنَّ مَعْصِيَتَهُ فِي تَرْكِ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِلَّا اتِّبَاعَهُ،
6 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ} [سورة: الأنعام، آية رقم: 106].
7 -
وَقَالَ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [سورة: المائدة، آية رقم: 49].
8 -
وَقَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ.
9 -
وَقَالَ: وَلَيْسَ يُؤْمَرُ أَحَدٌ أَنْ يَحْكُمَ بِحَقٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْلِمَ الْحَقَّ، وَلَا يَكُونُ الْحَقُّ مَعْلُومًا إِلَّا عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً
10 -
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَيْسَتْ تَنْزِلُ بِأَحَدٍ نَازِلَةٌ إِلَّا وَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَيْهَا نَصًّا أَوْ جُمْلَةً،
11 -
فَالنَّصُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ نَصًّا، حَرَّمَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُنَّ فِي الْآيَةِ، وَأَبَاحَ مَنْ سِوَاهُنَّ،
12 -
وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَالْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
13 -
وَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ فَقَالَ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [سورة: المائدة، آية رقم: 6].
14 -
فَكَانَ مُكْتَفِيًا بِالتَّنْزِيلِ فِي هَذَا عَنِ الِاسْتِدْلَالِ فِيمَا نَزَلَ فِيهِ مَعَ أَشْبَاهٍ لَهُ.
15 -
قَالَ: وَالْجُمَلُ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ الصَّلَاةُ، وَعَدَدُهَا، وَوَقْتُهَا، وَالْعَمَلُ فِيهَا، وَكَيْفَ الزَّكَاةُ وَفِي أَيِّ الْمَالِ هِيَ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ هِيَ، وَكَمْ قَدْرُهَا، وَبَيَّنَ كَيْفَ الْحَجُّ، وَالْعَمَلُ فِيهِ وَمَا يَدْخُلُ بِهِ فِيهِ وَمَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْهُ،
16 -
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يُقَالُ لِهَذَا كَمَا قِيلَ لِلْأَوَّلِ قُبِلَ عَنِ اللَّهِ تبارك وتعالى؟ قِيلَ: نَعَمْ، قُبِلَ عَنِ اللَّهِ عز وجل بِكَلَامِهِ جُمْلَةً، وَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ عَنِ اللَّهِ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ طَاعَةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة: الحشر، آية رقم: 7]، وَقَالَ:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [سورة: النساء، آية رقم: 80]. مَعَ مَا فَرَضَ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
17 -
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَحْيٍ؟ قِيلَ: اللَّهُ أَعْلَمُ
18 -
قَالَ الشَّافِعَيُّ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا مِنَ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ، وَمَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَدَقَةٍ وَعُقُولٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ.
19 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ: لَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ إِلَّا بِوَحْيِ اللَّهِ عز وجل فَمِنَ الْوَحْيِ مَا يُتْلَى، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ وَحْيًا إِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَيَسْتَنُّ بِهِ
20 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ أَلْقَى فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»
⦗ص: 103⦘
21 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ قِيلَ مَا لَمْ يُتْلَ بِهِ قَرْآنًا فَإِنَّمَا أَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فِي رَوْعِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عز وجل، فَكَانَ وَحْيًا إِلَيْهِ،
22 -
وَقَدْ قِيلَ: جَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمَّا شَهِدَ لَهُ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَنْ يَسُنَّ،
23 -
وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أَلْزَمَهُ اللَّهُ خَلْقَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ الْخِيَرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ فِيمَا سَنَّ وَفَرَضَ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِ.
24 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْحَافِظُ رحمه الله فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي الْأُصُولِ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَهُمْ قَالَ
⦗ص: 104⦘
: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: وَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ دِينِهِ وَفَرْضِهِ وَكِتَابِهِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ عَلَمًا لِدِينِهِ بِمَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَحَرَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ، وَأَبَانَ مِنْ فَضِيلَتِهِ بِمَا قَرَنَ مِنَ الْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ مَعَ الْإِيمَانِ بِهِ
25 -
فَقَالَ تبارك وتعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 171]،
26 -
وَقَالَ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]
27 -
فَجَعَلَ كَمَالَ ابْتِدَاءِ الْإِيمَانِ الَّذِي مَا سِوَاهُ تَبَعٌ لَهُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ
28 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] قَالَ: لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
29 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ وَحْيِهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164] مَعَ آيٍ سِوَاهَا ذَكَرَ فِيهِنَّ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
30 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ
⦗ص: 105⦘
فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
31 -
وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]
32 -
فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أُولُو الْأَمْرِ أُمَرَاءُ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَهَكَذَا أُخْبِرْنَا
33 -
وَهُوَ يُشْبِهُ مَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ حَوْلَ مَكَّةَ فِي الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ إِمَارَةً، وَكَانَتْ تَأْنَفُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضُهَا بَعْضًا طَاعَةَ الْإِمَارَةِ، فَلَمَّا دَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالطَّاعَةِ لَمْ تَكُنْ تَرَى ذَلِكَ يَصْلُحُ لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُمِرُوا أَنْ يُطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا طَاعَةً مُطْلَقَةً، بَلْ طَاعَةً مُسْتَثْنَاةً فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ. فَقَالَ:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} [النساء: 59] يَعْنِي إِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ، يَعْنِي - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - هُمْ وَأُمَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِطَاعَتِهِمْ {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] يَعْنِي - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ،
34 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ طَاعَةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم طَاعَتُهُ فَقَالَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]
⦗ص: 106⦘
.
35 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيمَا بَلَغَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي رَجُلٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي أَرْضٍ فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا لِلزُّبَيْرِ
36 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ:«اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» ، قَالَ: فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:«اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]
⦗ص: 107⦘
أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ،
37 -
وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: وَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ كَانَ لَهُ فِيهِ سَعَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
38 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْقَضَاءُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا حُكْمٌ مَنْصُوصٌ فِي الْقُرْآنِ
⦗ص: 108⦘
،
39 -
وَاحْتَجَّ أَيْضًا فِي فَرْضِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ بِقَوْلِهِ عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]
40 -
وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَاتُ
41 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: وَكَانَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ عَايَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاحِدًا فِي أَنَّ عَلَى كُلٍّ طَاعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَابَ عَنْ رُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالْخَبَرِ عَنْهُ،
42 -
قَالَ: وَالْخَبَرُ عَنْهُ خَبَرَانِ: خَبَرُ عَامَّةٍ عَنْ عَامَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجُمَلِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَأْتُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَيُؤْتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَهَذَا مَا لَا يُسَعُ جَهْلُهُ. وَخَبَرُ خَاصَّةٍ فِي خَاصِّ الْأَحْكَامِ لَمْ تُكَلَّفْهُ الْعَامَّةُ، وَلَمْ يَأْتِ أَكْثَرُهُ كَمَا جَاءَ الْأَوَّلُ، وَكُلِّفَ عِلْمَ ذَلِكَ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلْقِيَامِ بِهِ دُونَ الْعَامَّةِ، وَسَاقَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْحُجَّةُ فِي تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ
43 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَالَ لِي قَائِلٌ: اذْكُرِ الْحُجَّةَ فِي تَثْبِيتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِنَصِّ خَبَرٍ أَوْ دِلَالَةٍ فِيهِ أَوْ إِجْمَاعٍ
44 -
قُلْتُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَائِهِمْ "
⦗ص: 110⦘
45 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَمَّا نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى اسْتِمَاعِ مَقَالَتِهِ وَحِفْظِهَا وَأَدَائِهَا امْرَأً يُؤَدِّيهَا، وَالِامْرُؤُ وَاحِدٌ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهِ عَلَى مَنْ أُدِّيَ إِلَيْهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ،
46 -
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ فِيهِ:«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَ» .
47 -
وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 111⦘
،
48 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ:«أَلَا لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ» ،
49 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»
50 -
أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ
⦗ص: 112⦘
أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ "
51 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ
52 -
قالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا تَثْبِيتُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِعْلَامِهِمْ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُ نَصَّ حُكْمٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل.
53 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَسْتَلْقِي عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ حَلَالًا فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ حِمَارٍ أَهْلِيٍّ، وَلَا ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
⦗ص: 113⦘
54 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ النَّاسُ مُسْتَقْبِلِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ حَوَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَأَتَى أَهْلَ قُبَاءٍ آتٍ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا، وَأَنَّ الْقِبْلَةَ حُوِّلَتْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَجَمَاعَةً كَانُوا يَشْرَبُونَ شَرَابَ فَضِيخٍ وَبُسْرٍ وَلَمْ يُحَرَّمْ
⦗ص: 114⦘
يَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ شَيْءٌ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَأَمَرُوا أَنَسًا بِكَسْرِ جِرَارِ شَرَابِهِمْ،
55 -
وَذَلِكَ لَا أَشُكُّ أَنَّهُمْ لَا يُحْدِثُونَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
56 -
وَيُشْبِهُ أَنْ لَوْ كَانَ قَبُولُ خَبَرِ مَنْ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ صَادِقٌ عِنْدَهُمْ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُمْ قَبُولُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
57 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي وَجْهِ الدَّلِيلِ مِنْهُ، قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُعْلِمَ امْرَأَةً أَنْ تُعْلِمَ زَوْجَهَا أَنَّ قُبْلَتَهَا وَهُوَ صَائِمٌ لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ
⦗ص: 115⦘
.
58 -
وَلَوْ لَمْ يَرَ الْحُجَّةَ تَقُومُ عَلَيْهِ بِخَبَرِهَا إِذَا صَدَّقَهَا لَمْ يَأْمُرْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِهِ،
59 -
وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا،
60 -
وَفِي ذَلِكَ إِفَاتَةُ نَفْسِهَا بِاعْتِرَافِهَا عِنْدَ أُنَيْسٍ، وَهُوَ وَاحِدٌ،
61 -
وَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ أَنْ يَقْتُلَ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَدْ سَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَهُ أَسْلَمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَتْلُهُ، وَقَدْ يُحْدِثُ الْإِسْلَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ،
62 -
وَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ أَنْ يَقْتُلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُذَلِيَّ فَقَتَلَهُ، وَمِنْ سُنَّتِهِ لَوْ أَسْلَمَ أَنْ لَا يَقْتُلَهُ،
63 -
فَكُلُّ هَؤُلَاءِ فِي مَعَانِي وُلَاتِهِ وَهُمْ وَاحِدٌ وَاحِدٌ يَمْضُونَ الْحُكْمَ بِأَخْبَارِهِمْ،
64 -
وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَّالَهُ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَرُسُلَهُ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَإِنَّمَا بَعَثَ عُمَّالَهُ لِيُخْبِرُوا النَّاسَ بِمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِمْ وَيَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُعْطُوهُمْ مَا لَهُمْ، وَيُقِيمُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ
⦗ص: 116⦘
، وَيُنَفِّذُوا فِيهِمُ الْأَحْكَامَ، وَلَوْ لَمْ تَقُمِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ بِهِمْ إِذْ كَانُوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَجَّهَهُمْ إِلَيْهَا أَهْلَ صِدْقٍ عِنْدَهُمْ لَمَا بَعَثَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
65 -
وَسَاقَ الْكَلَامَ فِي بَعْثِ أَبِي بَكْرٍ وَالِيًا عَلَى الْحَجِّ، وَبَعَثَ عَلِيًّا بِأَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَبَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ:
66 -
فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ جَاءَهُ مُعَاذٌ وَأُمَرَاءُ سَرَايَاهُ مَحْجُوجٌ بِخَبَرِهِمْ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الْحُجَّةَ تَقُومُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ،
67 -
وَإِنْ زَعَمَ أَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ فَقَدْ أَعْظَمَ الْقَوْلَ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا أَنْكَرَ خَبَرِ الْعَامَّةِ عَمَّنْ وَصَفْتَ، وَصَارَ إِلَى طَرْحِ خَبَرِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ،
68 -
وَبَسَطَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ فِي هَذَا
69 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي كَمَا وَصَفْتَ فَتَجِدُ حُجَّةً عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَمْ أَقُلْهُ»
⦗ص: 117⦘
70 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقُلْتُ لَهُ: مَا رَوَى هَذَا أَحَدٌ يُثْبَتُ حَدِيثُهُ فِي شَيْءٍ صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ، فَيُقَالُ لَنَا: قَدْ ثَبَتُّمْ حَدِيثَ مَنْ رَوَى هَذَا فِي شَيْءٍ،
71 -
قَالَ: وَهَذِهِ أَيْضًا رِوَايَةٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، وَنَحْنُ لَا نَقْبَلُ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي شَيْءٍ
72 -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ
مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ
⦗ص: 118⦘
أَبِي عَمْرٍو فِي كِتَابِ السِّيَرِ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَعَا الْيَهُودَ فَسَأَلَهُمْ فَحَدَّثُوهُ حَتَّى كَذَبُوا عَلَى عِيسَى عليه السلام، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:«إِنَّ الْحَدِيثَ سَيَفْشُو عَنِّي فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي»
74 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ يُخَالِفُ الْحَدِيثُ الْقُرْآنَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَيِّنُ مَعْنَى مَا أَرَادَ خَاصًّا وَعَامًّا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، ثُمَّ يُلْزِمُ النَّاسَ مَا سَنَّ بِفَرْضِ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَنِ اللَّهِ قَبِلَ.
75 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَجْهُولِ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْ حَالِهِ مَا يَثْبُتُ بِهِ خَبَرُهُ
⦗ص: 119⦘
،
76 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلِّهَا ضَعِيفٌ، قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ
77 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ»
78 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ، وَفَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا تَمَسَّكُوا بِهِ عَنِ اللَّهِ ثُمَّ عَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَنْ دَلَالَتِهِ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ إِنْ كَانَ قَالَهُ:«لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَانَ بِمَوْضِعِ الْقُدْوَةِ فَقَدْ كَانَتْ لَهُ خَوَاصٌّ أُبِيحَ لَهُ فِيهَا مَا لَمْ يُبَحْ لِلنَّاسِ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ:«لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنَ الَّذِي لِي أَوْ عَلَيَّ دُونَهُمْ»
⦗ص: 120⦘
79 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ» ، فَكَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِذَلِكَ أَمَرَ وَافْتَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ قَدِ اتَّبَعَهُ، فَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَحْيٌ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ فِي الْوَحْيِ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِ فِيهِ، فَمَنْ قَبِلَ عَنْهُ فَإِنَّمَا قَبِلَ بِفَرْضِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ
80 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ أَخَذَ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ.
81 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حُكْمِهِ بِدِيَةِ الْأَصَابِعِ مُخْتَلِفَةً؛ لِاخْتِلَافِهَا فِي الْمَنَافِعِ وَالْجَمَالِ، وَأَنَّ ذَلِكَ تُرِكَ حِينَ وُجِدَ فِي كِتَابِ
⦗ص: 121⦘
آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»
82 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ.
83 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ عُمَرَ فِي الْجَنِينِ، وَقَبُولَهُ خَبَرَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، وَقَوْلَهُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
⦗ص: 122⦘
84 -
وَرَوَى أَيْضًا حَدِيثَ عُمَرَ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَقَبُولَهُ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي ذَلِكَ.
85 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الْكِتَابِ
86 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
87 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَبَلَغَهُ وُقُوعُ الطَّاعُونِ بِهَا
88 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْخَبَرُ فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 123⦘
: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ،
89 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيَّ، عَنْ مَالِكٍ،
90 -
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ وَأَرْدَفَاهُ بِحَدِيثِ سَالِمٍ،
91 -
وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَا: إِنَّ عُمَرَ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
⦗ص: 125⦘
92 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ طَلَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ مُخْبِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخْبِرًا آخَرَ غَيْرَهُ،
93 -
قِيلَ لَهُ: إِنَّ قَبُولَ عُمَرَ خَبَرَ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مَعَ مُخْبِرٍ مُخْبِرًا غَيْرَهُ إِلَّا اسْتِظْهَارًا، لَا أَنَّ الْحُجَّةَ تَقُومُ عِنْدَهُ بِوَاحِدٍ مَرَّةً وَلَا تَقُومُ أُخْرَى، وَقَدْ يَسْتَظْهِرُ الْحَاكِمُ فَيَسْأَلُ الرَّجُلَ قَدْ شَهِدَ لَهُ عِنْدَهُ الشَّاهِدَانِ الْعَدْلَانِ زِيَادَةَ شُهُودٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَبِلَ الشَّاهِدَيْنِ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ،
94 -
أَوْ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ جَهِلَ الْمُخْبِرَ، وَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقْبَلُ خَبَرَ مَنْ جَهِلَهُ، وَكَذَلِكَ لَا نَقْبَلُ خَبَرَ مِنْ جَهِلْنَاهُ، وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْهُ بِالصِّدْقِ وَعَمَلِ الْخَيْرِ.
95 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِلَى أَيِّ الْمَعَانِي ذَهَبَ عُمَرُ عِنْدَكُمْ؟
96 -
قُلْنَا: أَمَّا فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى فَإِلَى الِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى ثِقَةٌ أَمِينٌ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،
97 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ؟
98 -
قُلْنَا: قَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 126⦘
،
99 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْحَدِيثُ فِي الِاسْتِئْذَانِ، وَهُوَ أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا؟ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - وَقِيلَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ،
100 -
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَوْصُولًا فِي حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَدِيدٌ
101 -
وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ
⦗ص: 127⦘
.
102 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَتِ الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ،
103 -
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخَابِرُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَمَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكَ ذَلِكَ لِخَبَرِ رَافِعٍ،
104 -
وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» يَعْنِي طَوَافَ الْوَدَاعِ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، فَخَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: تَصْدُرُ الْحَائِضُ دُونَ غَيْرِهَا، فَأَنْكَرَ زَيْدٌ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَلْ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِلْحَائِضِ فِي أَنْ تَصْدُرَ وَلَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَرَجَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: وَجَدْتُ الْأَمْرَ كَمَا قُلْتَ
⦗ص: 128⦘
.
105 -
وَأَخْبَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ بَاعَهُ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ،
106 -
وَجَرَى فِي مَبْسُوطِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْزُبُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِ الصُّحْبَةِ، الْوَاسِعِ الْعِلْمِ، الشَّيْءُ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.
107 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَحَدًا أَخْبَرَ عَنْهُ إِلَّا قَبِلَ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَأَفْتَى بِهِ وَانْتَهَى إِلَيْهِ،
108 -
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَفِي ذِكْرِ أَسَامِيهِمْ
109 -
قَالَ: وَصَنَعَ ذَلِكَ الَّذِينَ بَعْدَ التَّابِعِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَالَّذِينَ لَقِينَاهُمْ كُلُّهُمْ يُثْبِتُ خَبَرَ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَهُ سُنَّةً حَمِدَ مَنْ تَبِعَهَا، وَعَابَ مَنْ خَالَفَهَا
110 -
. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْكِتَابِ،
111 -
وَمِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ أَنَّ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَاحِبُ الْخَضِرِ
112 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ فِقْهِهِ وَوَرَعِهِ يُثْبِتُ خَبَرَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحْدَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى يُكَذِّبَ امْرَأً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ حَدَّثَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَاحِبُ الْخَضِرِ
113 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]
⦗ص: 130⦘
114 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُجَّةَ قَائِمَةً عَلَى طَاوُسٍ بِخَبَرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَدَلَّهُ بِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا،
115 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ قَدْ قَضَى بِرَدِّ الْغَلَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَمَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتُهُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرِدْ فِيهِ إِلَّا الْحَقَّ، فَبَلَغَنِي فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرُدُّ قَضَاءَ عُمَرَ وَأُنْفِذُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
116 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي، مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، فَذَكَرَهُ
117 -
قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: قَضَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى رَجُلٍ بِقَضِيَّةٍ بِرَأْيِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ مَا قَضَى بِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ لِرَبِيعَةَ: هَذَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ: قَدِ اجْتَهَدْتَ، وَمَضَى حُكْمُكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاعَجَبًا، أُنْفِذُ قَضَاءَ سَعْدِ ابْنِ أُمِّ سَعْدٍ وَأَرُدُّ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 131⦘
بَلْ أَرُدُّ قَضَاءَ سَعْدِ ابْنِ أُمِّ سَعْدٍ وَأُنْفِذُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا سَعْدٌ بِكِتَابِ الْقَضِيَّةِ فَشَقَّهُ وَقَضَى لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ
118 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ بْنُ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ الشِّهَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي، ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ:«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الْقَوَدُ»
119 -
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بْنُ سِمَاكٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا الْحَارِثِ؟ فَضَرَبَ صَدْرِي وَصَاحَ عَلَيَّ صِيَاحًا كَثِيرًا وَنَالَ مِنِّي، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَقُولُ: أَتَأْخُذُ بِهِ؟ نَعَمْ آخُذُ بِهِ، وَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل اخْتَارَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّاسِ فَهَدَاهُمْ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ، وَاخْتَارَ لَهُمْ مَا اخْتَارَ لَهُ عَلَى لِسَانِهِ، فَعَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِينَ أَوْ دَاخِرِينَ، لَا مَخْرَجَ لِمُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمَا سَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ
مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ
120 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ أُمُورًا
121 -
مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةً فِي دِينِهِ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ، عَاقِلًا لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ لَمْ يَدْرِ، لَعَلَّهُ يُحِيلُ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَالْحَرَامَ إِلَى الْحَلَالِ، وَإِذَا أَدَّى بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ،
122 -
حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ، إِذَا شَرَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي الْحَدِيثِ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ،
123 -
بَرِيئًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا لَمْ يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ،
124 -
وَيَكُونُ هَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ إِلَى مَنْ يَنْتَهِي بِهِ إِلَيْهِ دُونَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثَهُ، وَمُثْبِتٌ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ. قَالَ:
125 -
وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ
⦗ص: 133⦘
صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ، كَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِ الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَاتِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.
126 -
قَالَ: وَأَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَيُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ، وَلَا عَلَى النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ، فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ.
127 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: الْأَمْرُ فِي شَرْطِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله،
128 -
وَمَنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ الْحَدِيثِ إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ،
129 -
وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ وَرَدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَضَّرَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ مِنَّا كَلِمَةً فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»
⦗ص: 134⦘
130 -
أَخْبَرَنَاهُ، أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ
131 -
فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ فَقَدْ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: لَقِيتُ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي اللَّفْظِ. فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَحِلْ مَعْنَاهُ
132 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ قَالَ: حَسْبُكُمْ إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى،
133 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنَ عَشَرَةٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ
134 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يُقَيِّدُونَ الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ.
⦗ص: 135⦘
135 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى،
136 -
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى مَا سَمِعَ.
137 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَذَهَبَ فِيمَا بَلَغَنَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَدَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ الْمَسْمُوعِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ،
138 -
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»
إِثْمُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
139 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
140 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ»
141 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 137⦘
الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ»
142 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ: مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْتَمِسْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ» فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ "
انْتِقَادُ الرِّوَايَةِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى خَطَأِ الْحَدِيثِ
143 -
رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
144 -
أَخْبَرَنَاهُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا فِي أَوَّلِهِ مِنْ ذِكْرِ الْآيَةِ
145 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ»
⦗ص: 139⦘
146 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: هَذَا أَشَدُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْنَا مَعَ غَيْرِهِ فِي أَنْ لَا نَقْبَلَ حَدِيثًا إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ، وَنَعْرِفَ صِدْقَ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ مِنْ حِينَ ابْتُدِئَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ مُنْتَهَاهُ،
147 -
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ لَهُ: أَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْمُرُ أَحَدًا بِحَالٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمْ. فَإِذَا أَبَاحَ الْحَدِيثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَيْسَ أَنْ يَقْبَلُوا الْحَدِيثَ الْكَذِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ قَبُولَ ذَلِكَ عَمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَمَّنْ يُجْهَلُ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ، وَلَمْ يُبِحْهُ أَيْضًا عَمَّنْ يُعْرَفُ كَذِبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَاهُ كَذِبًا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ» .
148 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ حَدَّثَ عَنْ كَذَّابٍ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّهُ يَرَى الْكَذَّابَ فِي حَدِيثِهِ كَاذِبًا، وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ عَلَى أَكْثَرِ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَكَذِبِهِ إِلَّا بِصِدْقِ الْمُخْبِرِ وَكَذِبِهِ إِلَّا فِي الْخَاصِّ الْقَلِيلِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنْ
⦗ص: 140⦘
يُسْتَدَلَّ عَلَى الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِيهِ بِأَنْ يُحَدِّثَ الْمُحَدِّثُ مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ، أَوْ يُخَالِفَهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ وَأَكْثَرُ دِلَالَاتٍ بِالصِّدْقِ مِنْهُ.
149 -
وَإِذْ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحَدِيثِ عَنْهُ وَالْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: «حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ»
150 -
فَالْعِلْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُحِيطُ أَنَّ الْكَذِبَ الَّذِي نَهَاهُمْ عَنْهُ هُوَ الْكَذِبُ الْخَفِيُّ، وَذَلِكَ الْحَدِيثُ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ صِدْقُهُ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ إِذَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا كَذِبَ أَعْظَمَ مِنْ كَذِبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
151 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ،
152 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ
⦗ص: 141⦘
،
153 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
154 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا لَنُعَظِّمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ ابْنَ إِمَامَيْ هُدًى تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظَمُ وَاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ
155 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ
156 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ أَسْتَحْسِنُهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذِكْرِهِ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَسْمَعَهُ سَامِعٌ فَيَقْتَدِيَ بِهِ، أَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ لَا أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ، وَأَسْمَعُهُ مِنَ الرَّجُلِ أَثِقُ بِهِ قَدْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ لَا أَثِقُ بِهِ
⦗ص: 142⦘
.
157 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: لَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الثِّقَاتُ،
158 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْعُمْرَى حَدِيثَ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَلَمْ يَسُقِ الْحَدِيثَ،
159 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ، ح
160 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ، أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصْبَاءَ
161 -
قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لِلزُّهْرِيِّ: مَنْ أَبُو الْأَحْوَصِ؟ كَالْمُغْضَبِ حِينَ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّ: أَمَا رَأَيْتَ الشَّيْخَ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ؟ فَجَعَلَ الزُّهْرِيُّ يَنْعَتُهُ لَهُ وَسَعْدٌ لَا يَعْرِفُهُ
⦗ص: 143⦘
.
162 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَسْأَلَةَ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ فِي مَعْرِفَتِهِ بِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ.
163 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَرْوِيهِ عَمَّنْ قَبْلَهُ، وَيَقُولُ: سَمِعْتُهُ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ، أَخْبَرَنَا ذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ، هَذَا فِي غَيْرِ قَوْلٍ،
164 -
وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا حَدَّثَهُ رَجُلٌ حَدِيثًا قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي حَدَّثَكَ مَلِيًّا وَإِلَّا فَدَعْهُ، يَعْنِي حَافِظًا ثِقَةً.
165 -
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ فِي أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا مِمَّنْ عَرَفَ
166 -
قَالَ: وَمَا لَقِيتُ وَلَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ
167 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،
168 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ، وَاقْتَصَرْنَا هَاهُنَا عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، وَفِيهِ كِفَايَةٌ
169 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْقَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: الْإِجْمَاعُ أَكْثَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ، وَلَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِي الثِّقَةُ مَا لَا
⦗ص: 144⦘
يَرْوِي غَيْرُهُ، هَذَا لَيْسَ بِشَاذٍّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ فَهُوَ الشَاذٌّ مِنَ الْحَدِيثِ
170 -
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ مَعْرِفَةِ صَحِيحِ الْحَدِيثِ مِنْ سَقِيمِهِ لَا يُعْرَفُ بِعَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَجَرْحِهِمْ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِكَثْرَةِ السَّمَاعِ، وَمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَمُذَاكَرَتِهِمْ، وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِهِمْ، وَالْوُقُوفِ عَلَى رِوَايَتِهِمْ حَتَّى إِذَا شَذَّ مِنْهَا حَدِيثٌ عَرَفَهُ.
171 -
وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ، وَلِأَجْلِهِ صَنَّفَ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ الرِّسَالَةِ، وَإِلَيْهِ أَرْسَلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَعْرِفُ صَحِيحَ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَئِهِ؟ قَالَ: كَمَا يَعْرِفُ الطَّبِيبُ الْمَجْنُونَ.
172 -
وَقَالَ مَرَّةً: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ فَقَالَ: هَذَا جَيِّدٌ، وَقَالَ: هَذَا بَهْرَجٌ، أَكُنْتَ تَسْأَلُ عَمَّ ذَلِكَ، أَوْ كُنْتَ تُسَلِّمُ الْأَمْرَ لَهُ؟ قَالَ: بَلْ كُنْتُ أُسَلِّمُ الْأَمْرَ لَهُ قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ، لِطُولِ الْمُجَالَسَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالْخِبْرَةِ
173 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ يَزِلُّ الصَّدُوقُ فِيمَا يَكْتُبُهُ، فَيَدْخُلُ لَهُ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، فَيَصِيرُ حَدِيثٌ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُرَكَّبًا عَلَى إِسْنَادٍ صَحِيحٍ،
174 -
وَقَدْ يَزِلُّ الْقَلَمُ وَيُخْطِئُ السَّمْعَ، وَيَخُونُ الْحِفْظَ، فَيَرْوِي الشَّاذَّ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ الَّذِينَ قَيَّضَهُمُ اللَّهُ لِحِفْظِ سُنَنِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عِبَادِهِ،
175 -
وَهُوَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَوْلَا الْجَهَابِذَةُ لَكَثُرَتِ السُّتُّوقَةُ وَالزِّيُوفُ فِي رِوَايَةِ الشَّرِيعَةِ
⦗ص: 145⦘
،
176 -
فَمَتَى أَحْبَبْتَ فَهَلُمَّ حَتَّى أَعْزِلَ لَكَ مِنْهُ نَقْدَ بَيْتِ الْمَالِ، أَمَا تَحْفَظُ قَوْلَ شُرَيْحٍ: إِنَّ لِلْأَثَرِ جَهَابِذَةً كَجَهَابِذَةِ الْوَرِقِ،
177 -
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ فِي حِكَايَةٍ ذَكَرَهَا.
178 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَنَعْرِضُهُ عَلَى أَصْحَابِنَا كَمَا يُعْرَضُ الدِّرْهَمُ الزَّيْفُ، فَمَا عَرَفُوا مِنْهُ أَخَذْنَا، وَمَا أَنْكَرُوا تَرَكْنَا.
179 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِي مِثْلِ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرَدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِثْمًا - أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»
180 -
وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِمَا،
181 -
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
182 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ رِوَايَةِ الْمَنَاكِيرِ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى رِوَايَةِ الْمَعْرُوفِ، وَيَتَوَقَّى فِيهَا وَيَجْتَهِدَ حَتَّى تَكُونَ رِوَايَتُهُ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالصِّحَّةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
183 -
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: شَيَّعَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى ضِرَارٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: تَدْرُونَ لِمَا شَيَّعْتُكُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَهُمْ بِالْقُرْآنِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْأَحَادِيثِ فَتَشْغَلُوهُمْ، جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، امْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، قَالُوا: فَأَتَوْا قَرَظَةَ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا، فَقَالُ: نَهَانَا عُمَرُ
184 -
أَخْبَرَنَاهُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ، سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
185 -
وَقَوْلُهُ: امْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، يَقُولُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ، يَقُولُ: أَقَلَّ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحِينَ رَخَّصَ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ دَلَّ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنِ الْإِكْثَارِ مَخَافَةَ الْغَلَطِ، لِمَا فِي الْغَلَطِ مِنَ الْإِحَالَةِ وَرَخَّصَ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ عَلَى الْإِثْبَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَمَرَهُمْ بِتَجْرِيدِ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا رَغِبُوا فِي أَخْذِ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُرِدِ اشْتِغَالَهُمْ بِغَيْرِهِ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهِ شَفَقَةً مِنْهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
⦗ص: 147⦘
.
186 -
وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًَا وَاحِدًا، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّخْلَةِ.
187 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ.
188 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا أَجْدَرَ أَنْ لَا يَزِيدَ فِيهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ وَلَا وَلَا - مِنِ ابْنِ عُمَرَ.
189 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً لَا أَسْمَعُهُ يَقُولُ فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أَنَّهُ جَرَى ذَاتَ يَوْمٍ حَدِيثٌ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَعَلَاهُ كَرْبٌ وَجَعَلَ الْعَرَقُ يَتَحَدَّرُ عَنْ جَبِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِمَّا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِمَّا دُونَ ذَلِكَ، وَإِمَّا قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ
⦗ص: 148⦘
.
190 -
وَالْآثَارُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.
191 -
وَأَمَّا تَبْيِينُ حَالِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ رَدَّ خَبَرِهِ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»
192 -
وَرُوِّينَا عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ تَكْذِيبُ الْكَاذِبِ، وَالْإِخْبَارُ بِهِ، ورُوِّينَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
193 -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ، وَلَا تَقْبَلُوا حَدِيثَهُ؛ لِأَنَّهُ يَغْلَطُ، أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا وَلَا يَعْرِفُهَا، لَيْسَ هَذَا بِغِيبَةٍ، وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَاتِ، إِذَا كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتْبَعَهُ فَيُخْطِئَ بِأَتْبَاعِهِ
⦗ص: 149⦘
،
194 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ، يُرِيدُ حَرَامَ بْنَ عُثْمَانَ،
195 -
وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَبَيَّنَ أَمْرَهُمْ، وَحِكَايَتُهُ هَاهُنَا مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ
مَنْ تَوَقَّى رِوَايَةَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَمَنْ قَبِلَهَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ مِنْهُمْ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ أَهْلِ الْحِجَازِ
196 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِي يَعْنِي أَبَا عَوَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ، يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: مَا أَتَاكَ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى الْعِرَاقِ - لَا يَكُونُ لَهُ هَاهُنَا أَصْلٌ - وَأَشَارَ إِلَى الْحِجَازِ أَوْ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ.
197 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي ذَمِّ رِوَايَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، ثُمَّ عَنْ طَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَغَيْرِهِمْ.
198 -
وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله يَقُولُ: لَمْ يَأْخُذْ أَوَّلُونَا عَنْ أَوَّلِيكُمْ، فَكَذَا آخِرُونَا لَا يَأْخُذُونَ عَنْ آخِرِيكُمْ.
199 -
ثُمَّ إِنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمْلَى فِي ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
⦗ص: 151⦘
: مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا بِالصِّدْقِ وَالْحِفْظِ قَبِلْنَا حَدِيثَهُ، وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَهْلِ بَلَدِنَا بِالْغَلَطِ رَدَدْنَا حَدِيثَهُ، وَمَا حَابَيْنَا أَحَدًا وَلَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ
200 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَعَلَى هَذَا مَذَاهِبُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا رَغِبَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِمَا ظَهَرَ مِنَ الْمَنَاكِيرِ وَالتَّدْلِيسِ فِي رِوَايَاتِ بَعْضِهِمْ،
201 -
ثُمَّ قَامَ بِهَذَا الْعِلْمِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، فَمَيَّزُوا أَهْلَ الصِّدْقِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَمَنْ دَلَّسَ مِمَّنْ لَمْ يُدَلِّسْ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْكُتُبَ حَتَّى أَصْبَحَ مَنْ عَمِلَ فِي مَعْرِفَةِ مَا عَرَفُوهُ، وَسَعَى فِي الْوُقُوفِ عَلَى مَا عَمِلُوهُ عَلَى خِبْرَةٍ مِنْ دِينِهِ، وَصِحَّةِ مَا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ
202 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ، الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: لَوْلَا شُعْبَةُ مَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ، فَكَانَ يَجِيءُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: لَا تُحَدِّثْ وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ.
203 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَتَفَقَّدُ فَمَ قَتَادَةَ، فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ، حَفِظْتُهُ، وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَ
⦗ص: 152⦘
فُلَانٌ، تَرَكْتُهُ.
204 -
وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَفَيْتُكُمْ تَدْلِيسَ ثَلَاثَةٍ: الْأَعْمَشَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَقَتَادَةَ "
205 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ - أَوْ قَالَ: شُعْبَةَ - بِرَجُلٍ، فَقَالَ: كَذَّابٌ، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَسْكُتَ عَنْهُ لَسَكَتُّ عَنْهُ.
206 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ «الْمَدْخَلِ» مِنْ حِكَايَاتِهِمْ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَيَّضَ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مَنْ قَامَ بِأَدَاءِ النُّصْحِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي تَمْيِيزِ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ.
207 -
فَأَمَّا تَرْجِيحُ رِوَايَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِهِمْ، فَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
208 -
رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ السُّنَّةُ.
209 -
وَقَالَ مِسْعَرٌ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: أَيُّهُمَا أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، أَهْلُ الْحِجَازِ أَمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: بَلْ أَهْلُ الْحِجَازِ.
210 -
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: حَدِيثُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصَحُّ، وَإِسْنَادُهُمْ أَقْرَبُ بِرَجُلٍ.
211 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَلِّمُوهَا، وَقَدِّمُوهَا وَلَا تَقَدَّمُوهَا»
⦗ص: 153⦘
212 -
وَقَالَ: " قُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ - يَعْنِي نُبْلَ الرَّأْيِ -
213 -
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ»
⦗ص: 154⦘
214 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَمَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ يَمَانِيَّتَانِ مَعَ مَا دَلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ
215 -
وَذَكَرَ عَنْ سُفْيَانَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»
216 -
وَقَدْ أَمْلَى الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْجَدِيدِ أَحَادِيثَ فِي فَضَائِلِ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ وَسَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَقَصْدُهُ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ مَعْرِفَتِهِمْ بِالسُّنَنِ عَلَى مَعْرِفَةِ غَيْرِهِمْ، وَنَحْنُ نَرْوِيهَا كَمَا سَمِعْنَا
217 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلَا تَعَالَمُوهَا أَوْ تُعَلِّمُوهَا» شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
218 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنَ شِهَابٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ»
219 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ عز وجل»
220 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقُرَيْشٍ:«أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ، مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ، يُشِيرُ إِلَى جَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ»
221 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ
⦗ص: 156⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ، جَدِّهِ، رِفَاعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَادَى:«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، مَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللَّهُ لِمِنْخَرَيْهِ» يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "
222 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ، فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَهْلًا يَا قَتَادَةُ، لَا تَشْتُمْ قُرَيْشًا؛ فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ تَرَى مِنْهَا رِجَالًا، أَوْ يَأْتِيَ مِنْهُمْ رِجَالٌ، تَحْقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ، وَتَغْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، لَوْلَا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللَّهِ عز وجل»
223 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قُرَيْشٍ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ لَا أَحْفَظُهُ، وَقَالَ:«شِرَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ شِرَارِ النَّاسِ»
224 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
⦗ص: 157⦘
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا»
225 -
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ:«وَالنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»
226 -
قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ: قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ» هَكَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا
227 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ
⦗ص: 158⦘
أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
228 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَمِّي، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيِّ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَنِيَّةِ تَبُوكَ فَقَالَ: «مَا هَاهُنَا شَامٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّامِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَمَنٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ»
229 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
230 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ، أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ أَنَّ
⦗ص: 159⦘
النَّاسَ يَسْلُكُونَ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ»
231 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ»
232 -
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ» .
233 -
وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: حِينَ خَرَجَ يَهِشُّ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَقَّ لَهُمْ، ثُمَّ خَطَبَ "، فَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ.
234 -
لَمْ يَذْكُرْ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَذَكَرَهُ الْبَاقُونَ
235 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ «أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ» رضي الله عنه قَالَ: مَا وَجَدْتُ لَنَا وَلِهَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ مَثَلًا إِلَّا مَا قَالَ الطُّفَيْلُ الْغَنَوِيُّ:
[البحر الطويل]
أَبَوْا أَنْ يَمِلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أَمَّنَا
…
تَلَاقِي الَّذِي يَلْقُونَ فِينَا لَمَلَّتِ
هُمْ خَلَطُونَا بِالنُّفُوسِ وَأَوْلَجُوا
…
إِلَى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وَأَظَلَّتِ"
236 -
قَالَ الرَّبِيعُ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيُّ يَرْوِي هَذَا عَلَى أَثَرِهَا:
جَزَى اللَّهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِينَ أَزْلَقَتْ بِنَا نَعْلُنَا فِي الْوَاطِئِينَ فَزَلَّتِ
237 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ قَالَ: " مَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِلْأَنْصَارِ عَلَيْهِ مِنَّةٌ: أَلَمْ يُوسِعُوا فِي الدِّيَارِ؟ وَيُشَاطِرُوا فِي الثِّمَارِ؟ وَآثَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ؟ "
238 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَابِ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ عَلَيْهِ تَمْرٌ وَشَعِيرٌ مِنْ بَعْضِ الْقُرَى، وَأَنَّ أُسَيْدَ بْنَ الْحُضَيْرِ قَالَ لَهُ أَهْلُ بَيْتَيْنِ مِنْ بَنِي ظُفُرٍ: اذْكُرْ حَاجَتَنَا لِرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ أَسِيدَ بْنَ الْحُضَيْرِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ مَعَهُ قَوْمًا
⦗ص: 161⦘
، وَأَنَّهُ جَنَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةَ أَهْلِ بَيْتَيْنِ مِنْ بَنِي ظُفُرٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ وَسْقٌ مِنْ تَمْرٍ، وَشَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ» . فَقَالَ أُسَيْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا» .
239 -
قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: " وَأَنْتُمْ، فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ: فَإِنَّكُمْ أَعِفَّةٌ صُبُرٍ، وَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الْأَمْرِ وَالْقَسَمِ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي "
240 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: 44] قَالَ: يُقَالُ: مِمَّنِ الرَّجُلُ؟ فَيُقَالُ: مِنَ الْعَرَبِ فيُقَالُ مِنْ أَيِّ الْعَرَبِ؟ فَيُقَالُ: مِنْ قُرَيْشٍ "
241 -
أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَوْرَكَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْهَرِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِلْقُرَشِيِّ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ» فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: بِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْ نُبْلِ الرَّأْيِ»
242 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله مَتْنَهُ بِمَعْنَاهُ
الْمَرَاسِيلُ
243 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
⦗ص: 163⦘
: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ: وَالْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ ، فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّابِعِينَ فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ
244 -
مِنْهَا: أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ شَرِكَهُ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِي كَانَتْ هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَنْ قَبِلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُهُ قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ،
245 -
وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسِلٌ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ مِنْهُمْ ،
246 -
فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دَلَالَةً تُقَوِّي لَهُ مُرْسَلَهُ ، وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْأُولَى ،
247 -
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نُظِرَ إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا لَهُ ، فَإِنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَتْ فِي هَذَهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،
248 -
وَكَذَلِكَ إِنْ وُجِدَ عَوَامٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفْتُونَ بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
⦗ص: 164⦘
249 -
ثُمَّ يُعْتَبُرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ إِذَا سَمَّى مَنْ يَرْوِي عَنْهُ لَمْ يُسَمِّ مَجْهُولًا وَلَا مَرْغُوبًا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا يَرْوِي عَنْهُ،
250 -
وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثٍ لَمْ يُخَالِفْهُ ، فَإِنْ خَالَفَهُ وَجَدَ حَدِيثَهُ أَنْقَصَ كَانَتْ فِي هَذِهِ دَلَائِلُ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ ،
251 -
وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ بِحَدِيثِهِ حَتَّى لَا يَسَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَبُولُ مُرْسَلِهِ.
252 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ انْحِطَاطِهِ عَنْ دَرَجَةِ الْمُتَّصِلِ ، ثُمَّ قَالَ:
253 -
فَأَمَّا مِنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَثُرَتْ مُشَاهَدَتُهُمْ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ وَاحِدًا يَقْبَلُ مُرْسَلَهُ لِأُمُورٍ:
254 -
أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ أَشَدُّ تَجَوُّزًا فِيمَنْ يَرْوُونَ عَنْهُ.
255 -
وَالْآخَرُ: أَنَّهُمْ تُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ الدَّلَائِلُ فِيمَا أَرْسَلُوا لِضَعْفِ مَخْرَجِهِ. وَالْآخَرُ كَثْرَةُ الْإِحَالَةِ فِي الْأَخْبَارِ ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْإِحَالَةُ كَانَ أَمْكَنَ لِلْوَهْمِ ، وَضَعْفِ مَنْ يُقْبَلُ عَنْهُ.
256 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَمِثَالُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يُقْبَلُ مِنَ الْمَرَاسِيلِ بِانْضِمَامِ مَا يُؤَكِّدُهُ إِلَيْهِ وَمَا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعِهِ.
257 -
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي مِثَالِ عَوَارٍ مُرْسَلٍ مِنْ بَعْدِ كِبَارِ التَّابِعِينَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مُرْسَلًا. ثُمَّ أَنَّهُ وَجَدَهُ إِنَّمَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ،
⦗ص: 165⦘
وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ.
258 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ،
259 -
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: يَقُولُونَ: نُحَابِي ، وَلَوْ حَابَيْنَا لَحَابَيْنَا الزُّهْرِيَّ ، وَإِرْسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَذَلِكَ أَنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّكَ تَجِدُهُ.
260 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ كَامِلُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ
⦗ص: 166⦘
: حَدَّثَ شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثٍ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِحَمَّادٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى مُغِيرَةَ ، فَقُلْتُ: إِنَّ حَمَّادًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ بِكَذَا ، فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: فَلَقِيتُ مَنْصُورًا ، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنْكَ مُغِيرَةُ بِكَذَا ، فَقَالَ: صَدَقَ. فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ: فَجَهِدْتُ أَنْ أَعْرِفَ طُرُقَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ ، وَلَمْ يَمْكُنِّي.
261 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَمْثِلَةِ عَوَارٍ الْمُرْسَلِ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ مَا يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله ، وَلَمْ نَجِدْ حَدِيثًا مُتَّصِلًا ثَابِتًا خَالَفَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ،
262 -
وَقَدْ وَجَدْنَا مَرَاسِيلَ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهَا ،
263 -
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا ، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَ عِيَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .
264 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ غَايَةٌ فِي الثِّقَةِ، وَالْفَضْلِ فِي الدِّينِ وَالْوَرَعِ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْرِي عَمَّنْ قَبِلَ هَذَا الْحَدِيثَ
⦗ص: 167⦘
.
265 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ جَابِرٍ فِيهِ وَهُوَ خَطَأٌ.
266 -
وَقَوْلُهُ: إِنَّ لِأَبِي مَالًا ، لَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَنْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ
267 -
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: جِئْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَقَدْ حَفِظْتُ الْمُوَطَّأَ ظَاهِرًا ، فَقَالَ لِي: اطْلُبْ مَنْ يَقْرَأُ لَكَ ، فَقُلْتُ: لَا عَلَيْكَ أَنْ تَسْمَعَ قِرَاءَتِي، قَالَ: فَإِنْ خَفَّتْ عَلَيْكَ قَرَأْتُ لِنَفْسِي، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ قِرَاءَتِي قَرَأْتُ لِنَفْسِي.
268 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنَ التَّابِعِينَ.
269 -
وَالْأَكْثَرُ مِنَ أَئِمَّةِ الدِّينِ كَانُوا يَرَوْنَ قِرَاءَتَكَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَةَ الْعَالِمِ عَلَيْكَ سَوَاءٌ.
270 -
وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ يَحْكِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدَّادِ أَنَّهُ قَالَ: عِنْدِي خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ قِصَّةَ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
271 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 169⦘
.
272 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَمَّا مَا يَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَفِيمَا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا قَرَأْتَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَقُلْ: أَخْبَرَنَا، وَإِذَا قَرَأَ عَلَيْكَ الْمُحَدِّثُ فَقُلْ: حَدَّثَنَا.
273 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِلَى مَعْنَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ،
274 -
وَأَمَّا الْإِجَازَةُ فَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي حِكَايَةٍ ذَكَرَهَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي آخِرِهَا: يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ الْإِجَازَةَ،
275 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْإِجَازَةَ فَقَالَ: هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْعِلْمَ فِي أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ.
276 -
وَكَرِهَهَا أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
277 -
وَرَخَّصَ فِيهَا جَمَاعَةٌ
278 -
وَكَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي مُنَاوَلَةِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا مِنْ أَحَادِيثِهِ وَالْإِقْرَارِ بِمَا فِيهَا دُونَ قِرَاءَتِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهَا.
279 -
وَمَنْ رَوَى شَيْئًا مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمُنَاوَلَةِ الصَّحِيفَةِ أَوِ الْإِجَازَةِ فَسَبِيلُهُ أَنْ يَحْتَاطَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مُعَارِضًا بِأَصْلِ الشَّيْخِ ثُمَّ يُبَيِّنَ ذَلِكَ بِمَا يَخْشَى فِيمَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ فِي التَّحْرِيفِ الَّذِي لَا يُخْشَى مِثْلُهُ فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ أَوْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ بِهِ فَوَعَاهُ أَوْ حَفِظَ مَعَهُ نُسْخَتَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الْإِجْمَاعُ
280 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي حِكَايَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي «كِتَابِ الْمَدْخَلِ» بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]،
281 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ» .
282 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ " وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.
283 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ بِالْجَابِيَةِ لِلنَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: «أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، أَلَا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
⦗ص: 171⦘
هَذَا مُرْسَلٌ
284 -
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْصُولًا،
285 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: فَلَمْ يَكُنْ لِلِزُومِ جَمَاعَتِهِمْ مَعْنًى إِلَّا مَا عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ وَالطَّاعَةِ فِيهَا فَمَنْ قَالَ بِمَا يَقُولُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَفْلَةُ فِي الْفُرْقَةِ، فَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا كَافَّةً غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
الِاجْتِهَادُ
286 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ: الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عز وجل عَلَى خَلْقِهِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا وُجِدَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهِ، وَابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فِي الِاجْتِهَادِ كَمَا ابْتَلَى طَاعَتَهُمْ فِي غَيْرِهِ مِمَّا فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَقُولُ:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31]
287 -
وَذَكَرَ فَرْضَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ إِذَا غَابَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: وَالِاجْتِهَادُ وَالْقِيَاسُ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَجِمَاعُهُمَا كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيهِ حُكْمٌ لَازِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَعَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ بِعَيْنِهِ حُكْمٌ اتِّبَاعُهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ طَلَبَ الدَّلَالَةَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ وَالِاجْتِهَادُ: الْقِيَاسُ.
288 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
⦗ص: 173⦘
289 -
قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ
290 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ «بِمَ تَقْضِي؟»
291 -
فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ قَضَاءٌ؟» قَالَ قُلْتُ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل» ؟ قَالَ قُلْتُ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى بِهِ الرَّسُولُ» ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، قَالَ
⦗ص: 174⦘
: فَضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
292 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَّ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عُمِلَ بِالرُّخْصَةِ فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ يَقِسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ
الْقَوْلُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يَجِدَ دَلَالَةَ الْخُصُوصِ
293 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالْأَحْكَامُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيلَ مِنْهَا ظَاهِرًا إِلَى بَاطِنٍ وَلَا عَامًّا إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
294 -
قَالَ: وَيَسْتَدِلُّ عَلَى مَا احْتَمَلَ التَّأْوِيلَ مِنْهُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا لَمْ يَجِدْ سُنَّةً فَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ فَبِالْقِيَاسِ.
295 -
قَالَ: وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُمُومِهِ وَظُهُورِهِ حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ وَيَكُونُ مُحْتَمِلًا مَعْنَى الْخُصُوصِ أَوْ يَقُولُ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَوْ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا دُونَ عَامٍّ
صِفَةُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
296 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ:
297 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ،
298 -
قَالَ: وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمٍ، وَكَذَلِكَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
299 -
وَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»
⦗ص: 177⦘
300 -
قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. حَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
301 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَى النَّهْيِ فَيَكُونَانِ لَازِمَيْنِ إِلَّا بِدَلَالَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لَازِمَيْنِ وَيَكُونُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الْأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَفِي الْفِعْلِ اسْتِطَاعَةٌ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يُكَلَّفُ. وَأَمَّا النَّهْيُ فَالتَّرْكُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَكْلِيفِ شَيْءٍ يَحْدُثُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُكَفُّ عَنْهُ
دَلِيلُ الْخِطَابِ
302 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: كُلَّمَا قِيلَ فِي شَيْءٍ بِصِفَةٍ وَالشَّيْءُ يَجْمَعُ صِفَتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْ صِفَةِ كَذَا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ مِنْ صِفَتَيْهِ.
303 -
وَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا.
بَيَانُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
304 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَالنَّاسِخُ مِنَ الْقُرْآنِ الْأَمْرُ يُنْزِلُهُ اللَّهُ تبارك وتعالى بَعْدَ الْأَمْرِ يُخَالِفُهُ كَمَا حَوَّلَ الْقِبْلَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ
305 -
وَكُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ حَقًّا مَا لَمْ يُنْسَخْ فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ
306 -
وَلَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا كِتَابُهُ،
307 -
وَهَكَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْسَخُهَا إِلَّا سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
308 -
وَذَكَرَ فِي جُمْلَةِ مَا احْتَجَّ بِهِ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39] قَالَ: قِيلَ: يَمْحُو فَرْضَ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ فَرْضَ مَا يَشَاءُ.
309 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
310 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُسْتَدَلُّ عَلَى النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ بِوَقْتٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْآخَرَ هُوَ النَّاسِخُ، أَوْ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ أَوِ الْعَامَّةِ
اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ
311 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: كُلَّمَا احْتَمَلَ حَدِيثَانِ أَنْ يُسْتَعْمَلَا مَعًا اسْتُعْمِلَا مَعًا وَلَمْ يُعَطَّلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الْحَدِيثَانِ إِلَّا الِاخْتِلَافَ فَلِلِاخْتِلَافِ فِيهِمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا فَيُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ وَيُتْرَكُ الْمَنْسُوخُ
⦗ص: 181⦘
، وَالْآخَرُ: أَنْ يَخْتَلِفَا وَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَيِّهِمَا نَاسِخٌ وَلَا أَيِّهِمَا مَنْسُوخٌ فَلَا نَذْهَبُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَقْوَى مِنَ الَّذِي تَرَكْنَا، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ أَثْبَتَ مِنَ الْآخَرِ فَنَذْهَبُ إِلَى الْأَثْبَتِ، أَوْ يَكُونُ أَشْبَهَ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِيمَا سِوَى مَا اخْتَلَفَا فِيهِ الْحَدِيثَانِ مِنْ سُنَّتِهِ أَوْ أَوْلَى بِمَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَوْ أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ، أَوِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
312 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجِمَاعُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَمَا لَا يُقْبَلُ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا مَنْ عُرِفَ عَدْلُهُ، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَجْهُولًا أَوْ مَرْغُوبًا عَمَّنْ حَمَلَهُ كَانَ كَمَا لَمْ يَأْتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
313 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَمِمَّا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَنْ نَظَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ ، وَأَبَا الْحُسَيْنِ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَدْ صَنَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كِتَابًا يَجْمَعُ أَحَادِيثَ كُلُّهَا صِحَاحٌ.
314 -
وَقَدْ بَقِيَتْ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ لَمْ يُخَرِّجَاهَا لِنُزُولِهَا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الدَّرَجَةِ الَّتِي رَسَمَاهَا فِي كِتَابَيْهِمَا فِي الصِّحَّةِ وَقَدْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ وَبَعْضُهَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَبَعْضَهَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ وَبَعْضَهَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ رحمهم الله، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ
⦗ص: 182⦘
.
315 -
وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ فَمِنْهَا: مَا قَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ، فَذَاكَ الَّذِي لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَسَّعَ فِي خِلَافِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا، وَمِنْهَا مَا قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ فَذَاكَ الَّذِي لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا: مَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُضَعِّفُهُ بِجُرْحٍ ظَهَرَ لَهُ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَقِفْ مِنْ حَالِهِ عَلَى مَا يُوجِبُ قَبُولَ خَبَرِهِ، وَقَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَوِ الْمَعْنَى الَّذِي يَجْرَحُهُ بِهِ لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ جُرْحًا، أَوْ وَقَفَ عَلَى انْقِطَاعِهِ أَوِ انْقِطَاعِ بَعْضِ أَلْفَاظِهِ، أَوْ إِدْرَاجِ بَعْضِ رُوَاتِهِ قَوْلَ رُوَاتِهِ فِي مَتْنِهِ، أَوْ دُخُولِ إِسْنَادِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ.
316 -
فَهَذَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بَعْدَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا فِي اخْتِلَافِهِمْ وَيَجْتَهِدُوا فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِيهِمْ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ ثُمَّ يَخْتَارُوا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ أَصَحَّهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
أَقَاوِيلُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم ، وَمَا يُقْضَى وَمَا يُفْتَى بِهِ
317 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: مَا كَانَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صِرْنَا إِلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
318 -
ثُمَّ كَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَيْ: أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: أَوْ عَلِيٍّ رضي الله عنهم إِذَا صِرْنَا إِلَى التَّقْلِيدِ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَذَلِكَ إِذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ،
319 -
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي تَرْجِيحِ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ:
320 -
فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنِ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنَ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ
⦗ص: 184⦘
.
321 -
قَالَ: وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ: الْأُولَى: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ: الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ، وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْهُمْ، وَالرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْخَامِسَةُ: الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ.
322 -
وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى.
323 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي: وَغَيْرِ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَبْيَنَ فَضْلًا فِي الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ مِنْهُ، وَلَا يَقْضِي أَبَدًا إِلَّا بِمَا يَعْرِفُ
324 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ:
325 -
وَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ عُلَمَاءٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ أَوِ افْتَرَقُوا فَسَوَاءٌ لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا تَقْلِيدًا لِغَيْرِهِمْ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ يُدِلُّونَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهُ كَمَا عَقَلُوهُ،
326 -
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عَلَى التَّقْلِيدِ أَوِ الْقِيَاسِ
⦗ص: 185⦘
.
327 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْعِظَتِهِ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»
328 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ، فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ لَهُ أَصْحَابَهُ، فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْهُ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»
ذَمُّ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَذَمُّ الْقِيَاسِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ
329 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْإِسْفِرَائِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَجَرَةٍ يُعَلِّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ،
330 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلْوَهَا وَمُرَّهَا» هَذَا مَوْقُوفٌ.
331 -
وَقَدْ ثَبَتَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي
⦗ص: 187⦘
جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ» .
332 -
وَثَبَتَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَارِسُ وَالرُّومُ»
333 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُؤَمَّلِ وَالْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقِيمًا حَتَّى حَدَّثَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» .
334 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
⦗ص: 188⦘
.
335 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ.
336 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمَيْمُونِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقِيَاسِ فَقَالَ: عِنْدَ الضَّرُورَاتِ.
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي أُصُولِ الدِّينِ سِوَى مَا مَضَى ذِكْرُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
337 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْأَصَمَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ - أَوْ أُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ يَلْقَى اللَّهُ الْعَبْدَ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْهَوَى
338 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ ، أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَأَنْ يَلْقَى اللَّهُ الْعَبْدَ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَجَادَلُونَ فِي الْقَدَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَشِيئَةُ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ، وَالْمَشِيئَةُ إِرَادَةُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ عز وجل:{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} فَأَعْلَمَ خَلْقَهُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ لَهُ، وَكَانَ يُثْبِتُ الْقَدَرَ.
339 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَطَّارُ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْقَدَرِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:
[البحر المتقارب]
وَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ
…
وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ
خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ
…
فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ
عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ
…
وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ
…
ومِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنْ
340 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عز وجل فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ اسْمَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالصَّفَا أَوْ بِالْمَرْوَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ.
341 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَمَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ فَحَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
342 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 191⦘
: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنَّ قَالَ: وَحَقِّ اللَّهِ، وَعَظَمَةِ اللَّهِ، وَجَلَالِ اللَّهِ، وَقُدْرَةِ اللَّهِ يُرِيدُ بِهَذَا كُلِّهِ الْيَمِينَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ قَالَ: لَعَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَ الْيَمِينَ فَهِيَ يَمِينٌ
343 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو شُعَيْبٍ: أَنَّ حَفْصًا الْفَرْدَ نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ فَقَالَ حَفْصٌ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: كَفَرْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، قَالَ الرَّبِيعُ: وَلَقِيَنِي حَفْصٌ فَقَالَ: مَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا قَتْلِي
344 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَاحِبٍ الشَّاشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ - فَقَالَ: أُفٍّ ثُمَّ أُفٍّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ.
345 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ أَصْحَابِنَا بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ قَوْلَ السَّلَفِ رضي الله عنهم فِي تَكْفِيرِهِمْ عَلَى كُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ. كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] يَعْنِي: كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
346 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ: أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْمَعْرُوفَ بِابْنِ بَحْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ هُرْمُزَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ
⦗ص: 192⦘
: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {" كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] قَالَ: لَمَّا حَجَبَهُمْ فِي السُّخْطِ كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا
347 -
قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو النَّجْمِ الْقَزْوِينِيُّ: يَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الْمُزَنِيَّ، بِهِ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبِهِ أَدِينُ اللَّهَ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عِصَامٌ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: يَا سَيِّدَ الشَّافِعِيِّينَ، الْيَوْمَ بَيَّضْتَ وُجُوهَنَا.
348 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّ الْمُزَنِيَّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ كَانَ لَا يَخُوضُ فِي الْكَلَامِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ بِأَسَانِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ
349 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ بَأَسَدَابَاذَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْأَحَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.
350 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ظَفْرَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لَيْلَةً لِلْحُمَيْدِيِّ: مَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي: عَلَى أَهْلِ الْإِرْجَاءِ - بِآيَةٍ أَحَجَّ مِنْ قَوْلِهِ عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]
351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ
⦗ص: 193⦘
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ أَخِي عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ
352 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ حَسَّانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَحْمُودِ بْنِ حَمْزَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ يَعْنِي دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ الْفَتَّالُ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَبِيَّ يَقُولُ لِلشَّافِعِيِّ: مَا رَأَيْتُ هَاشِمِيًّا يُفَضِّلُ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَمِّي وَابْنُ خَالِي وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مَكْرُمَةً لَكُنْتُ أَوْلَى بِهَا مِنْكَ وَلَكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَحْسِبُ. كَذَا قَالَ: ابْنُ خَالِي، وَالصَّوَابُ: ابْنُ خَالَتِي - يَعْنِي: ابْنَ خَالَةِ جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ
353 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ ثُمَّ جَعَلَ عُمَرُ الشُّورَى إِلَى سِتَّةٍ عَلَى أَنْ يُوَلُّوهَا وَاحِدًا، فَوَلَّوْهَا عُثْمَانَ
354 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّهُ اضْطُرَّ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجِدُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَوَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ
⦗ص: 194⦘
.
355 -
كَذَا رَوَاهُ شَيْخُنَا مُدْرَجًا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: اضْطُرَّ النَّاسُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اسْتَعْمَلُوهُ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ
356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ فَذَكَرَهُ.
357 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَلِيَنَا أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ خَلِيفَةِ اللَّهِ أَرْحَمُهُ بِنَا وَأَحْنَاهُ عَلَيْنَا
358 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ:«فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.
359 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ عَلَى بِئْرٍ أَسْتَسْقِي» - قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي فِي النَّوْمِ وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَجَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ» - وَزَادَ مُسْلِمٌ -: «فَأَرْوَى الظَّمِيئَةَ وَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ»
360 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قَوْلُهُ: «وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ» قِصَرُ مُدَّتِهِ وَعَجَلَةُ مَوْتِهِ وَشُغْلُهُ بِالْحَرْبِ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ ، عَنِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّزَيُّدِ الَّذِي بَلَغَهُ عُمَرُ فِي طُولِ مُدَّتِهِ.
361 -
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَحَدِيثُ الْآخَرِينَ انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: «يَفْرِي فَرِيَّهُ»
بَابٌ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى اجْتِهَادِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل
362 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعُكْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ جَزَّأَ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: الْأَوَّلُ: يَكْتُبُ، وَالثَّانِي: يُصَلِّي، وَالثَّالِثُ: يَنَامُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ.
363 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ قَالَا: سَمِعْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: كَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ خَتْمَةً وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتُّونَ خَتْمَةً سِوَى مَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ.
364 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيِّ
365 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ إِجَازَةً قَالَ: ذَكَرَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ قَالَ: بِتُّ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَكَانَ يُصَلِّي نَحْوَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا رَأَيْتُهُ يَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ آيَةً فَإِذَا أَكْثَرَ فَمِائَةٌ وَكَانَ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ اللَّهَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْهُ وَسَأَلَ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ وَلِجَمِيعِ
⦗ص: 197⦘
الْمُؤْمِنِينَ فَكَأَنَّمَا جَمَعَ لَهُ الرَّجَاءَ وَالرَّهْبَةَ مَعًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى.
366 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالْحِكَايَاتُ فِي مَعْرِفَتِهِ بِالْقُرْآنِ وَحُسْنِ قِرَاءَتِهِ ، وَجَمِيلِ سِيرَتِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْ سَخَاوَتِهِ وَشِدَّةِ وَرَعِهِ وَزُهْدِهِ فِي دُنْيَاهُ وَطَلَبِ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِي أُخْرَاهُ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُدَوَّنَةٌ مَكْتُوبَةٌ. وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ
بَابُ شَهَادَةِ الْأَئِمَّةِ لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله بِالتَّقَدُّمِ وَالْإِمَامَةِ وَمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ
367 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ قِرَاءَتِي، قَالَ أَبِي: لِأَنَّهُ كَانَ فَصِيحًا.
368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِمَكَّةَ فَجَاءَ الشَّافِعِيُّ فَسَلَّمَ وَجَلَسَ فَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدِيثًا رَقِيقًا ، فَغُشِيَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فَقِيلَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: إِنْ كَانَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فَقَدْ مَاتَ أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ.
369 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْفُتْيَا يَسْأَلُ عَنْهَا الْتَفَتَ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَقَالَ: سَلُوا هَذَا
370 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ بِالطَّابَرَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ
⦗ص: 199⦘
:
371 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ لِلشَّافِعِيِّ أَفْتِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تُفْتِيَ قَالَ وَكَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
372 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُرَيْجٍ النَّقَّالَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَنَا أَدْعُو اللَّهَ لِلشَّافِعِيِّ أَخُصُّهُ بِهِ
373 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ السَّامَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ ابْنَ أَخِي أَبِي ثَوْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَهُوَ شَابٌّ أَنْ يَضَعَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ قَبُولَ الْأَخْبَارِ فِيهِ وَحُجَّةَ الْإِجْمَاعِ وَبَيَانَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَوَضَعَ لَهُ كِتَابَ الرِّسَالَةِ.
374 -
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَا أُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا وَأَدْعُو لِلشَّافِعِيِّ فِيهَا
375 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ إِمَامٌ
376 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهَ ، وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، يَقُولَانِ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فَضَالَةَ الشَّيْبَانِيَّ الثِّقَةَ الْمَأْمُونَ يَقُولُ
⦗ص: 200⦘
: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ إِمَامٌ
377 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: لَقِيَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُرِيكَ رَجُلًا لَمْ تَرَ عَيْنَاكَ مِثْلَهُ ، فَجَاءَ فَأَقَامَنِي عَلَى الشَّافِعِيِّ
378 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُؤَمَّلِ عَبَّاسُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ بِأَرْسُوفَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ فَيْلَسُوفٌ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: فِي اللُّغَةِ ، وَاخْتِلَافِ النَّاسِ ، وَالْمَعَانِي ، وَالْفِقْهِ
379 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيَّ قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا لَكَ لَا تَنْظُرُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ فَمَا مِنْ أَحَدٍ وَضَعَ الْكُتُبَ حَتَّى ظَهَرَتْ أَتْبَعُ لِلسُّنَّةِ مِنَ الشَّافِعِيِّ
380 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْخُوَارِزْمِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْمَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ: قَرَأْتُ شِعْرَ الشَّنْفَرَى عَلَى الشَّافِعِيِّ بِمَكَّةَ
⦗ص: 201⦘
قَالَ زَكَرِيَّا: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلرِّيَاشِيِّ فَقَالَ: مَا أُنْكِرُهُ ، قَرَأْتُهَا عَلَى الْأَصْمَعِيِّ ، فَقَالَ: أَنْشَدَنِيهَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ
381 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَرَاطِيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَمِّي: يَا عَمَّاهُ، عَلَى مَنْ قَرَأْتَ شِعْرَ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ: عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ الْمُطَّلِبِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ
382 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُوَطَّأَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ لِأَنِّي رَأَيْتُ فِيهِ ثَبْتًا ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَمَاعَةٍ قَبْلَهُ
383 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الشَّافِعِيِّ أَفْضَلَ وَلَا أَكْرَمَ وَلَا أَسْخَى وَلَا أَتْقَى وَلَا أَعْلَمَ مِنْهُ
384 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ إِجَازَةً قَالَ: ذَكَرَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ.
385 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حِكَايَاتُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي فَضَائِلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَمَنَاقِبِهِ كَثِيرَةٌ ، وَهَذَا الْمَوْضِعُ لَا يَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
بَابُ ذِكْرِ مَوْلِدِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَارِيخِ وَفَاتِهِ وَمِقْدَارِ سِنِّهِ وَبَيَانِ نَسَبِهِ وَشَرَفِ أَصْلِهِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ
386 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَوْهِبِيُّ ابْنُ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وُلِدْتُ بِالْيَمَنِ ، فَخَافَتْ عَلَيَّ أُمِّي الضَّيْعَةَ وَقَالَتِ: الْحَقْ بِأَهْلِكَ فَتَكُنْ مِثْلَهُمْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُغْلَبَ عَلَى نَسَبِكَ ، فَجَهَّزَتْنِي إِلَى مَكَّةَ ، فَقَدِمْتُهَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ ، فَصِرْتُ إِلَى نَسِيبٍ لِي ، وَجَعَلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ فَيَقُولُ: لَا تَشْتَغِلْ بِهَذَا ، وَأَقْبِلْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، فَجَعَلْتُ لَذَّتِي فِي الْعِلْمِ وَطَلَبِهِ حَتَّى رَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهُ مَا رَزَقَ
387 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وُلِدْتُ بِغَزَّةَ وَحَمَلَتْنِي أُمِّي إِلَى عَسْقَلَانَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ:
388 -
مَاتَ الشَّافِعِيُّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةٍ
389 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ
⦗ص: 203⦘
: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَهُوَ مَرِيضٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ ، فَقَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَبِوُدِّي أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ تَعَلَّمُوا هَذَا الْكِتَابَ - يَعْنِي كُتُبَهُ - عَلَى أَنْ لَا يُنْسَبَ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ هَذَا الْكَلَامَ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَمَاتَ هُوَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَانْصَرَفْنَا مِنْ جِنَازَتِهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَرَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ.
390 -
قَالَ: وَسُئِلَ الرَّبِيعُ عَنْ سِنِّ الشَّافِعِيِّ ، فَقَالَ: نَيْفٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقِيلَ: مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
391 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ الْهَمَيْسَعِ.
392 -
ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
393 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا النَّسَبَ بِعَيْنِهِ بِمِصْرَ فِي مَقَابِرِ بَنِي عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الْحَجَرِ الْمَنْقُورِ ، مَكْتُوبٌ عَلَى قَبْرِ الشَّافِعِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ: ابْنِ عَدْنَانَ بْنِ أَدِّ بْنِ أُدَدَ بْنِ الْهَمَيْسَعِ بْنِ بِنْتِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ.
394 -
كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ،
395 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ
⦗ص: 204⦘
: قَرَأْتُ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ بِمِصْرَ عَلَى لَوْحَيْنِ مِنْ حِجَارَةٍ ، أَحَدِهِمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْآخَرِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ نِسْبَتَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَأَى مَكْتُوبًا عَلَيْهَا مِنَ الشَّهَادَةِ وَتَارِيخَ الْوَفَاةِ.
396 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ الْقُرَشِيُّ سَكَنَ مِصْرَ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ. سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ: حِجَازِيٌّ.
397 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: نَسَبُ الشَّافِعِيِّ فِي قُرَيْشٍ ثُمَّ فِي بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ مَشْهُورٌ وَهُوَ فِي التَّوَارِيخِ وَالْأَشْعَارِ مَذْكُورٌ.
398 -
وَكَانَ بِبَغْدَادَ يُعْرَفُ بِالْمُطَّلِبِيِّ. وَحِينَ دَخَلَ عَلَى الْخَلِيفَةِ وَابْنُ دَأَبٍ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ دَأَبٍ: هَذَا وَاللَّهِ ابْنُ الْمُطَّلِبِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِي كَانَ أَبَوَاهُ أَبَوَيْكَ وَأَخَوَاهُ هَاشِمٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ يَتَوَسَّطَانِهِ لِشَرَفِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَضَعُ لَهُ هَذَا رِدَاءَهُ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَعْيَا وَضَعَ لَهُ الْآخَرَ رِدَاءَهُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ.
399 -
وَلَمَّا أُدْخِلَ عَلَى الرَّشِيدِ فَسَمِعَ كَلَامَهُ قَالَ: أَكْثَرَ اللَّهُ فِي أَهْلِي مِثْلَكَ ،
400 -
وَحِينَ أُخْبِرَ هَارُونُ بِاحْتِجَاجِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَقَطْعِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - قَالَهَا ثَلَاثًا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَلِّمُوهَا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: مَا يُنْكَرُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْ يَقْطَعَ فُلَانًا
⦗ص: 205⦘
،
401 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَدْ رُوِّينَا مِنْ رَهْطِ الشَّافِعِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ ، وَهُوَ أَخُو شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ ، وَرُكَانَةِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، وَطَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، وَيَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - وَهُوَ عَمُّ الشَّافِعِيِّ - وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ.
402 -
قَالَ الشَّيْخِ أَحْمَدُ: وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ
403 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ أَخِي الشَّافِعِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ ابْنِ عَمِّهِ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
404 -
وَذَكَرَ شَيْخَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرِّوَايَةَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ،
405 -
وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، وَالسَّائِبُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ عُبَيْدٍ صَحَابِيُّونَ ،
406 -
فَرُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ هُوَ الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
407 -
وَالسَّائِبُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ: «هَذَا أَخِي ، وَأَنَا أَخُوهُ» يَعْنِي السَّائِبَ ،
408 -
وَكَانَ السَّائِبُ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
409 -
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ بِمَكَّةَ وَافْتِتَاحَهُ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ
⦗ص: 206⦘
.
410 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ وَالِي مَكَّةَ صَحَابِيٌّ الصَّحِيحُ حَدِيثُهُ وَهُوَ أَخُو الشَّافِعِ بْنِ السَّائِبِ جَدِّ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ.
411 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَحَلَّ الشَّافِعِيُّ مِنْ هَذَا النَّسَبِ الشَّرِيفِ الْمَحَلَّ الَّذِي لَا يَخْفَى إِلَّا عَلَى جَاهِلٍ ،
412 -
وَمِنْ جَدَّاتِ آبَائِهِ جَدَّاتٍ يُنْسَبْنَ إِلَى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَلِأُمِّهِ أَيْضًا انْتِسَابٌ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، فَهُوَ هَاشِمِيُّ الْجَدَّةِ وَالْأُمِّ مُطَّلِبِيُّ الْأَبِ.
413 -
وَرُوِي عَنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
414 -
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَهَا عَذَابًا وَوَبَالًا فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا» وَهُوَ فِيمَا حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النَّضْرِ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ أَوِ ابْنِ مَعْبَدٍ - عَنِ الْجَارُودِ
⦗ص: 207⦘
.
415 -
وَرُوِيَ مَعْنَاهُ فِي عَالِمِ قُرَيْشٍ فِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.
416 -
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ،
417 -
وَقَدْ حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَالِمَ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا مِنْ قُرَيْشٍ هُوَ الشَّافِعِيُّ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَقَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الْإِسْتَرَابَاذِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
418 -
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا» كُلَّ مَنْ كَانَ عَالِمًا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَدْ وَجَدْنَا جَمَاعَةً مِنْهُمْ كَانُوا عُلَمَاءَ ، وَلَمْ يَنْتَشِرْ عِلْمُهُمْ فِي الْأَرْضِ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
419 -
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ كُلَّ مَنْ ظَهَرَ عِلْمُهُ ، وَانْتَشَرَ فِي الْأَرْضِ ذِكْرُهُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَالشَّافِعِيُّ مِمَّنْ ظَهَرَ عِلْمُهُ ، وَانْتَشَرَ ذِكْرُهُ ، فَهُوَ فِي جُمْلَةِ الدَّاخِلِينَ فِي الْخَبَرِ ،
420 -
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ زِيَادَةَ ظُهُورٍ وَانْتِشَارٍ ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ قُرَيْشٍ أَحَقَّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الشَّافِعِيِّ ، فَهُوَ الَّذِي صَنَّفَ مِنْ جُمْلَةِ قُرَيْشٍ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ، وَدُوِّنَتْ كُتُبُهُ ، وَحُفِظَتْ أَقَاوِيلُهُ ، وَظَهَرَ أَمْرُهُ ، وَانْتَشَرَ ذِكْرُهُ حَتَّى انْتَفَعَ بِعِلْمِهِ رَاغِبُونَ ، وَأَفْتَى بِمَذْهَبِهِ عَالِمُونَ ، وَحَكَمَ بِحُكْمِهِ حَاكِمُونَ ، وَقَامَ بِنُصْرَةِ قَوْلِهِ نَاصِرُونَ ، حِينَ وَجَدُوهُ فِيمَا قَالَ مُصِيبًا ، وَبِكِتَابِ اللَّهِ مُتَمَسِّكًا ، وَلِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّبِعًا ، وَبِآثَارِ أَصْحَابِهِ مُقْتَدِيًا ، وَبِمَا دَلُّوهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي مُهْتَدِيًا ، فَهُوَ الَّذِي مَلَأَ الْأَرْضَ مِنْ قُرَيْشٍ عِلْمًا ، وَيَزْدَادُ عَلَى مَمَرِّ الْأَيَّامِ تَبَعًا ، فَهُوَ إِذًا
⦗ص: 208⦘
أَوْلَاهُمْ بِتَأْوِيلِ هَذَا الْخَبَرِ وَدُخُولِهِ فِيمَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا ، وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تَعَلَّمُوهَا» وَقَوْلُهُ: «الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ»
421 -
وَمَوْلِدُهُ بِغَزَّةَ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَعِدَادُهَا فِي الْيَمَنِ لِنُزُولِ بُطُونِ أَهْلِ الْيَمَنِ بِهَا وَمَنْشَؤُهُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمَا يَمَانِيَّتَانِ.
422 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِإِخْمِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حَسَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» .
423 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، سَمِعْتُ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: كَانَ مِنَ الْمِائَةِ الْأُولَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَفِي الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ.
424 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ. وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى
425 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ حَسَّانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ: أَبْشِرْ أَيُّهَا الْقَاضِي، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ بَعَثَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ ، وَمَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِهِ ، فَأَظْهَرَ كُلَّ سُنَّةٍ ، وَأَمَاتَ كُلَّ بِدْعَةٍ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ بِالشَّافِعِيِّ حَتَّى أَظْهَرَ السُّنَّةَ وَأَمَاتَ الْبِدْعَةَ ، وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى رَأْسِ الثَّلَاثِمِائَةِ بِكَ حَتَّى قَوَّيْتَ كُلَّ سُنَّةٍ وَضَعَّفْتَ كُلَّ بِدْعَةٍ ،
426 -
وَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ:
[البحر الكامل]
اثْنَانِ قَدْ مَضَيَا فَبُورِكَ فِيهِمَا
…
عُمَرُ الْخَلِيفَةُ ثُمَّ حِلْفُ السُّؤْدَدِ
الشَّافِعِيُّ الْأَلْمَعِيُّ الْمُرْتَضَى
…
إِرْثُ النُّبُوَّةِ وَابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ
427 -
قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ.
428 -
أَرْجُو أَبَا الْعَبَّاسِ أَنَّكَ ثَالِثٌ
…
مِنْ بَعْدِهِمْ سُقْيًا لِتُرْبَةِ أَحْمَدِ
429 -
قَالَ: فَبَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ حَتَّى عَلَا بُكَاؤُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ نَعَى إِلَيَّ نَفْسِي. قَالَ: فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ
⦗ص: 210⦘
.
430 -
قَالَ: وَقَرَأْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رحمه الله فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:
الشَّافِعِيُّ الْأَلْمَعِيُّ مُحَمَّدٌ
…
إِرْثُ النُّبُوَّةِ وَابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ
431 -
وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ: «أَبْشِرْ» بَدَلَ: «أَرْجُو»
⦗ص: 212⦘
.
432 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ: هَذِهِ فُصُولٌ قَدَّمْتُهَا فِيمَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي الْأُصُولِ ، وَمَا انْتَشَرَ مِنْ شَرَفِ أَصْلِهِ، وَكِبَرِ مَحَلِّهِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَلِكُلِّ فَصْلٍ مِنْهَا كِتَابٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا قَالَ وَقِيلَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُ مُرَادِي ، وَيَتَّضِحُ بِهِ مَقْصُودِي ، وَهُوَ
433 -
أَنِّي مُنْذُ نَشَأْتُ وَابْتَدَأْتُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَكْتُبُ أَخْبَارَ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ ، وَأَجْمَعُ آثَارَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَامَ الدِّينِ ، وَأَسْمَعُهَا مِمَّنْ حَمَلَهَا ، وَأَتَعَرَّفُ أَحْوَالَ رُوَاتِهَا مِنْ حُفَّاظِهَا ، وَأَجْتَهِدُ فِي تَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا ، وَمَرْفُوعِهَا مِنْ مَوْقُوفِهَا ، وَمَوْصُولِهَا مِنْ مُرْسَلِهَا ،
434 -
ثُمَّ أَنْظُرُ فِي كُتُبِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ قَامُوا بِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ وَبَنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَذْهَبَهُ عَلَى مَبْلَغِ عِلْمِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَأَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رضي الله عنهم جَمِعِيهِمْ قَصَدَ قَصْدَ الْحَقِّ فِيمَا تَكَلَّفَ وَاجْتَهَدَ فِي أَدَاءِ مَا كُلِّفَ ، وَقَدْ وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنْهُ لِمَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَجْرَيْنِ وَلِمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ أَجْرًا وَاحِدًا ، وَلَا يَكُونُ الْأَجْرُ عَلَى الْخَطَأِ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَا تَكَلَّفَ مِنَ الِاجْتِهَادِ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ إِثْمُ الْخَطَأِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا كُلِّفَ الِاجْتِهَادَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ عز وجل ،
⦗ص: 213⦘
435 -
وَقَدْ نَظَرَ فِي الْقِيَاسِ فَأَدَّاهُ الْقِيَاسُ إِلَى غَيْرِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبَهُ كَمَا يُؤَدِّيهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ إِلَى غَيْرِ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ صَاحِبُهُ ، فَلَا يَكُونُ الْمُخْطِئُ مِنْهُمَا عَيْنَ الْمَطْلُوبِ بِالِاجْتِهَادِ مَأْخُوذًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْخَطَأِ ، وَيَكُونُ مَأْجُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَا تَكَلَّفَ مِنَ الِاجْتِهَادِ.
436 -
وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ كِتَابًا نَصًّا وَلَا سُنَّةً قَائِمَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا قِيَاسًا صَحِيحًا عِنْدَهُ ، وَلَكِنْ قَدْ يَجْهَلُ الرَّجُلُ السُّنَّةَ فَيَكُونُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُهَا لَا أَنَّهُ عَمَدَ خِلَافَهَا. وَقَدْ يَغْفُلُ الْمَرْءُ وَيُخْطِئُ فِي التَّأْوِيلِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَمَعْنَاهُ.
437 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنِّي رَأَيْتُ كُلَّ مَنْ لَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ رحمهم الله قَوْلٌ يُخَالِفُ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا فَلَهُ أَقْوَالٌ تُوَافِقُ سُنَنًا وَآثَارًا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ غَفَلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي خَالَفَهُ أَوْ عَنْ مَوْضِعِ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْكِتَابِ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ بِأَمْثَالِهِ.
438 -
وَقَدْ قَابَلْتُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى أَقْوَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَبْلَغِ عِلْمِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل ، ثُمَّ بِمَا جَمَعْتُ مِنَ السُّنَنِ وَالْآثَارِ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ ، فَوَجَدْتُ الشَّافِعِيَّ رحمه الله أَكْثَرَهُمُ اتِّبَاعًا وَأَقْوَاهُمُ احْتِجَاجًا وَأَصَحَّهُمْ قِيَاسًا وَأَوْضَحَهُمْ إِرْشَادًا. وَذَلِكَ فِيمَا صَنَّفَ مِنَ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ وَالْجَدِيدَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَبِأَبْيَنِ بَيَانٍ وَأَفْصَحِ لِسَانٍ.
439 -
وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ تَبَحَّرَ أَوَّلًا فِي لِسَانِ مَنْ خَتَمَ اللَّهُ النُّبُوَّةَ بِهِ وَأَنْزَلَ بِهِ الْقُرْآنَ مَعَ كَوْنِهِ عَرَبِيَّ اللِّسَانِ قُرَشِيَّ الدَّارِ وَالنَّسَبِ مِنْ خَيْرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ مِنْ نَسْلِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ.
440 -
ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي حِفْظِ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَقْوَالِ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ عز وجل حَتَّى عَرَفَ
⦗ص: 214⦘
الْخَاصَّ مِنَ الْعَامِ ، وَالْمُفَسَّرَ مِنَ الْمُجْمَلِ ، وَالْفَرْضَ مِنَ الْأَدَبِ ، وَالْحَتْمَ مِنَ النَّدْبِ ، وَاللَّازِمَ مِنَ الْإِبَاحَةِ ، وَالنَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، وَالْقَوِيَّ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنَ الضَّعِيفِ ، وَالشَّاذَّ مِنْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَالْإِجْمَاعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ
441 -
ثُمَّ شَبَّهَ الْفَرْعَ الْمُخْتَلِفَ فِيهِ بِالْأَصْلِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَضَةٍ مِنْهُ لِلْبِنَاءِ الَّذِي أَسَّسَهُ وَلَا مُخَالَفَةٍ مِنْهُ لِلْأَصْلِ الَّذِي أَصَّلَهُ ، فَخَرَجَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَقْوَالُهُ مُسْتَقِيمَةً وَفَتَاوِيهِ صَحِيحَةً ،
442 -
وَكُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ مِنَ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ مَا كَانَ مَسْمُوعًا لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا ، وَجَمَعْتُ مِنْ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ مَا وَقَعَ إِلَى نَاحِيَتِنَا ،
443 -
فَنَظَرْتُ فِيهَا وَخَرَّجْتُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تعالى مَبْسُوطَ كَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ بِدَلَائِلِهِ وَحُجَجِهِ. عَلَى تَرْتِيبٍ مُخْتَصَرَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمُزَنِيِّ رحمه الله لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى مَبْسُوطِ مَا اخْتَصَرَهُ ، وَذَلِكَ فِي تِسْعِ مُجَلَّدَاتٍ
444 -
سِوَى مَا صَنَّفْتُ فِي الْأُصُولِ بِالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ.
445 -
ثُمَّ خَرَّجْتُ بِعَوْنِ اللَّهِ عز وجل سُنَنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَمَا احْتَجْنَا إِلَيْهِ مِنْ آثَارِ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ جُزْءٍ بِأَجْزَاءَ خُفَافٍ
⦗ص: 215⦘
.
446 -
وَجَعَلْتُ لَهُ مَدْخَلًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا لِيَنْظُرَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ مَا عَرَفْتُهُ مِنْ صِحَّةِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
447 -
وَقَدْ وَقَعَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمَبْسُوطُ إِلَى أُسْتَاذِي فِي الْفِقْهِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَتْحِ نَاصِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيِّ رضي الله عنه فَرَضِيَهُ وَحَمِدَ أَثَرِي فِيهِ.
448 -
وَوَقَعَ الْكِتَابُ الثَّانِي وَهُوَ كِتَابُ السُّنَنِ إِلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْجُوَيْنِيِّ رضي الله عنه بَعْدَ مَا أَنْفَقَ عَلَى تَحْصِيلِهِ شَيْئًا كَثِيرًا. فَارْتَضَاهُ وَشَكَرَ سَعْيِي فِيهِ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ حَمْدًا يُوَازِيهَا وَعَلَى سَائِرِ نِعْمَتِهِ حَمْدًا يُكَافِيهَا.
449 -
وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ مَعَ هَذَا تَصْنِيفَ كُتُبٍ فِيمَا يُسْتَعَانُ بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ فِي أُصُولِ الدِّيَانَاتِ ، وَمَا ظَهَرَ عَلَى نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَاللَّهُ يَنْفَعُنَا وَالنَّاظِرِينَ فِيهَا بِمَا أَوْدَعْتُهَا بِفَضْلِهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ
سَبَبُ تَأْلِيفِ كِتَابِ مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ
450 -
ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ الْمُتَّفَقِّهَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا يَأْخُذُهُمُ الْمَلَالُ مِنْ طُولِ الْكِتَابِ ، فَخَرَّجْتُ مَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِأَسَانِيدِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مَعَ مَا رَوَاهُ مُسْتَأْنِسًا بِهِ غَيْرَ مُعْتَمِدٍ عَلَيْهِ أَوْ حَكَاهُ لِغَيْرِهِ مُجِيبًا عَنْهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُخْتَصَرِ ، وَنَقَلْتُ مَا وَجَدْتُ مِنْ كَلَامِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ.
451 -
وَأَضَفْتُ إِلَى بَعْضِ مَا أَجْمَلَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مَا فَسَّرَهُ وَإِلَى بَعْضِ مَا رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَا قَوَّاهُ لِيَسْتَعِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ تَفَقَّهَ بِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي كَتْبِهِ هَذَا الْكِتَابِ وَحِفْظِهِ وَسَمَاعِهِ لِيَكُونَ عَلَى وَثِيقَةٍ مِمَّا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَعَلَى بَصِيرَةٍ مِمَّا يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَنَا رَحِمَنا اللَّهُ وَإِيَّاهُ ، لَمْ يَصْدُرْ بَابًا بِرِوَايَةٍ مَجْهُولَةٍ وَلَمْ يَبْنِ حُكْمًا عَلَى حَدِيثٍ مَعْلُولٍ وَقَدْ يُورِدُهُ فِي الْبَابِ عَلَى رَسْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِإِيرَادِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَسَانِيدِ. وَاعْتِمَادُهُ عَلَى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَجِ ، وَقَدْ يَثِقُ بِبَعْضِ مَنْ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ كَمَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ.
452 -
ثُمَّ لَمُ يَدَعْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً بَلَغَتْهُ ، وَثَبَتَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قَلَّدَهَا وَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ عَلَّقَ قَوْلَهُ بِهِ: وَمَا عَسَى لَمْ يَبْلُغْهُ أَوْصَى مَنْ بَلَغَهُ بِاتِّبَاعِهِ ، وَتَرْكَ خِلَافِهِ ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كُتُبِهِ وَفِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ مِنْ أَقَاوِيلِهِ
453 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، وَرَوَى حَدِيثًا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: تَأْخُذُ بِهَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟
⦗ص: 217⦘
. فَقَالَ: مَتَى رُوِّيتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَمْ آخُذْ بِهِ وَالْجَمَاعَةُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى رُءُوسِهِمْ
454 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعُوا مَا قُلْتُ.
455 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا مِنْهُ رضي الله عنه اتِّبَاعٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَخَذَ فِي الْبَيْعَةِ مِنَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ وَرَوَى مَا فِي مَعْنَاهُ فِيمَا قَصَدَ مِنْ إِرْشَادِ غَيْرِهِ بِمَا وَضَعَ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ
456 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زِيَادٍ ،
457 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 218⦘
: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ. الدِّينُ النَّصِيحَةُ. الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ
458 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ فَضَائِلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَمَنَاقِبِهِ قَالَ: ثُمَّ بَلَغَ مِنْ حِرْصِهِ - يَعْنِي مِنْ حِرْصِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله عَلَى إِفْهَامِ الْمُسْتَرْشِدِينَ أَنِّي سَمِعْتُ رَبِيعًا يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ نَظَرُوا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ ثُمَّ نَحَلُوهَا غَيْرِي طَلَبًا مِنْهُ لِلنَّصِيحَةِ لَهُمْ. وَأَنَّ قَصْدَهُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ وَضَعِ الْكُتُبِ وَتَسْيِيرِهَا فِي النَّاسِ إِلَى أَنْ يَفَهَمُوهَا لِيَدُلَّهُمُ الْبَيَانُ فِيهَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الَّتِي هِيَ الْأَتْبَعُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا أَشْبَهَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ تَبَرِّيًا إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ غَيْرَ مُلْتَمِسٍ بِهَا ذِكْرًا وَلَا فِي الدُّنْيَا شَرَفًا ، وَهَذِهِ صِحَّةُ النِّيَّةِ وَمَشْكُورُ الطَّوِيَّةِ ، وَمَا يُحْمَدُ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الصَّبْرِ وَالْعَزِيمَةِ
⦗ص: 219⦘
.
459 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَحِينَ شَرَعْتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعَثَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِكِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ وَشَكَا فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ مَا رَأَى فِيهِ مِنْ تَضْعِيفِ أَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حِينَ خَالَفَهَا رَأْيُهُ ، وَتَصْحِيحِ أَخْبَارٍ ضَعِيفَةٍ عِنْدَهُمْ حِينَ وَافَقَهَا رَأْيُهُ ، وَسَأَلَنِي أَنْ أُجِيبَ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ فِيمَا حُكِمَ بِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ فِي الْأَخْبَارِ ، فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي النَّظَرِ فِيهِ وَإِضَافَةِ الْجَوَّابِ عَنْهُ إِلَى مَا خَرَّجْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، فَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله عَلَى مَا احْتَجَّ بِهِ أَوْ رَدَّهُ مِنَ الْأَخْبَارِ جَوَابٌ عَنْ أَكْثَرِ مَا تَكَلَّفَ هَذَا الشَّيْخُ مِنْ
⦗ص: 220⦘
تَسْوِيَةِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ وَتَضْعِيفِ مَا لَا حِيلَةَ لَهُ فِيهِ بِمَا لَا يَضْعُفُ بِهِ ، وَالِاحْتِجَاجِ بِمَا هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ غَيْرِهِ.
460 -
وَأَنَا أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عز وجل فِي إِتْمَامِهِ اسْتِعَانَةَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ دُونَ إِنْعَامِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِذُنُوبِي كُلِّهَا اسْتِغْفَارَ مَنْ يَعْتَرِفُ بِخَطِيئَتِهِ وَيَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُنْجِيهِ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِلَّا سَعَةُ رَحْمَتِهِ.
461 -
وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ
462 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجَوَيْهِ الدِّينَوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ: مَنْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ؟ قَالَ: أَوَّلُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَحْيَى أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ الْمَكِّيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى.
463 -
قَالَ: وَرَجُلٌ لَيْسَ بِالْمَحْمُودِ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الَّذِي يُقَالُ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَدَّلَ وَقَالَ بِالِاعْتِزَالِ. هَؤُلَاءِ مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ وَعُرِفُوا بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ.
464 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَهُ أَصْحَابٌ سِوَى هَؤُلَاءِ أَخَذُوا عَنْهُ ، وَتَعَلَّمُوا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا سَمَّى أَبُو دَاوُدَ الْمَعْرُوفِينَ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ بِرَحْمَتِهِ
465 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَدَانَ قَالَ: أَنْشَدَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ وَحْدَهُ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: أَنْشَدَنَا شَيْخُ السُّنَّةِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ
⦗ص: 221⦘
: أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ الْبَسْتِيُّ لِنَفْسِهِ:
[البحر البسيط]
الشَّافِعِيُّ أَجَلُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً
…
وَأَعْظَمُ النَّاسِ فِي دِينِ الْهُدَى أَثَرَا
الْعَدْلُ سِيرَتُهُ ، والصِّدْقُ شِيمَتُهُ
…
وَالْبَحْرُ مَنْظُومُهُ ، وَالدُّرُّ إِنْ نَثَرَا
فَقُلْ لِمَنْ بَاعَهُ وَابْتَاعَ حَاسِدَهُ
…
أَرَاكَ بِعْتَ بِخُوصِ النَّخْلَةِ الْكَثَرَا
1 - كتاب الطهارة
بَابُ مَا تَكُونُ بِهِ الطَّهَارَةُ مِنَ الْمَاءِ
466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الزَّاهِدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله قَالَ:" ظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَاءٍ طَاهِرٌ: مَاءِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ "
467 -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا
⦗ص: 223⦘
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
468 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ الْحَافِظُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ: هَذَا حَدِيثٌ أَوْدَعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ كِتَابَ الْمُوَطَّأِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي كُتُبِهِمْ مُحْتَجِّينَ بِهِ، وَقَالَ أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
⦗ص: 224⦘
469 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي اسْمِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
470 -
وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ،
471 -
وَقَدْ تَابَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ مَالِكًا عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ
472 -
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ
⦗ص: 225⦘
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنُ الْمُقْرِئُ الْإِسْفِرَايِينِيُّ بِهَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَعِيدٍ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى نَاسٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، فَيَفْنَى الْمَاءُ، فَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتُهُ»
473 -
وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْكَيْلِينِيُّ، بِالرِّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِمَّنْ يَرْكَبُ الْبَحْرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَتَزَوَّدُ شَيْئًا مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، فَهَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ» .
474 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَابَعَ الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، رَوَاهُ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
475 -
أَمَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ: أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ، فَيَحْمِلُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ، وَالثَّنْيَيْنِ، وَهُوَ يَرْجُو أَنْ نَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا، فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ، حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْتَلِمَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدُنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ نَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ نَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فَاغْتَسِلُوا، وَتَوَضَّئُوا، فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ» ،
476 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، فَقَالَ: قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ جُلَاحٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْبَرَهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 227⦘
.
477 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلَاحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِذَلِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جُلَاحٍ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ.
478 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ.
479 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جُلَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
480 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْجُلَاحِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
481 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ اللَّجْلَاجِ، وَكَانَ رِضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 228⦘
.
482 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ، وَاللَّجْلَاجُ خَطَأٌ
483 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَحْفَظُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
484 -
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلَاحِ، فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا
485 -
وَقَدْ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَلَى الصِّحَّةِ،
486 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي فِرَاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: نَصِيدُ فِي الْبَحْرِ فَنَتَزَوَّدُ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ، فَرُبَّمَا تَخَوَّفْنَا الْعَطَشَ، فَهَلْ يَصْلُحُ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:«نَعَمْ، تَوَضَّئُوا مِنْهُ، وَحَلَّ مَيِّتُ مَا طَرَحَ»
487 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ. وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ.
488 -
فَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا فِي الْبَحْرِ فَتَحْضُرُ
⦗ص: 229⦘
الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ إِلَّا لِشِفَاهِنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ،
489 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْمُعَدِّلُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،
490 -
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ.،
491 -
وَرَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ هُشَيْمٍ، فَقَالَ فِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ: وَهُوَ وَهُمٌ. قَالَهُ أَبُو عِيسَى، وَحَمَلَ الْوَهْمَ فِيهِ عَلَى هُشَيْمٍ،
492 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
493 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَةَ قَشْمَرْدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا القَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أَحَدَنَا يَخْرُجُ يَصِيدُ فِي الْبَحْرِ عَلَى الْأَرْمَاثِ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ
⦗ص: 230⦘
لِشَفَتِهِ، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ تَوَضَّأَ بِمَائِهِ عَطِشَ، وَإِنْ تَوَضَّأَ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ. فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:«الطَّهُورُ مَاؤُهُ» . وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ» ،
494 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ،
495 -
ح قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ
496 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ: أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
497 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثَنَا. فَذَكَرَ مَاءَ الْبَحْرِ، فَقَالَ:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ» ،
498 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ
⦗ص: 231⦘
.
499 -
هَذَا الِاخْتِلَافُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ كَمَا يَنْبَغِي. وَقَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
500 -
وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، ثُمَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلَاحِ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ صَحِيحًا، كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عِيسَى عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
501 -
وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
502 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
503 -
قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْفِرَاسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُطَهِرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ» ،
504 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْتَمِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْخَارِكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ،
505 -
وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ، وَالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ
506 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَغْتَسِلُ بِهِ وَيَتَوَضَّأُ»
507 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا أَكْرَهُ الْمَاءَ الْمُشَمَّسَ، إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ»
508 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ:«إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»
509 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَى الشَّافِعِيُّ، هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
⦗ص: 234⦘
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقَدْ رُوِّينَا الْأَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرُوِّينَا الْآخَرَ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ عُمَرُ:«لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ»
510 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ حَيَّوَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَدَرِيًّا. فَقُلْتُ: فَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيَّ عَلَى أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ؟ قَالَ: «كَانَ يَقُولُ لَأَنْ يَخِرَّ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بُعْدٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ» . وَكَانَ ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ
511 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: تَعْلَمُ أَحَدًا أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى غَيْرَ الشَّافِعِيِّ؟ فَقَالَ لِي: نَعَمْ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ حَمْدَانَ بْنَ الْأَصْبَهَانِيِّ يَعْنِي: مُحَمَّدًا، قُلْتُ: أَتَدَيَّنُ بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ: نَظَرْتُ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى كَثِيرًا، فَلَيْسَ هُوَ بِمُنْكَرِ الْحَدِيثِ
512 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَدْ نَظَرْتُ أَنَا أَيْضًا فِي حَدِيثِهِ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنْكَرًا، وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ إِذَا كَانَتِ الْعُهْدَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَرْوِي إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ، وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ. وَلَهُ كِتَابُ الْمُوَطَّأِ، أَضْعَافُ مُوَطَّأِ
⦗ص: 235⦘
مَالِكٍ. قَالَ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَنْدَلٌ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَهَؤُلَاءِ أَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ، وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَهُوَ فِي جُمْلَةِ مَنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
513 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رحمه الله: قُلْتُ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ:«يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» ، لَا يَثْبُتُ الْبَتَّةَ، قَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ
514 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ،
515 -
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَمَا كَانَ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ لَا بِحُرْمَةِ مَالِكَهِ، لَمْ تَصِحَّ بِهِ الطَّهَارَةُ
⦗ص: 237⦘
515 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ خَطَّ حَوْلَهُ خَطًا، وَقَالَ:«لَا تَخْرُجَنَّ مِنْهُ» . وَأَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ وُضُوءٍ؟» قَالَ: لَا. مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ. فَقَالَ: «تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ» . وَتَوَضَّأَ بِهِ، فَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كُلِّهَا ضَعِيفٌ، وَأَشْهَرُهَا رِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
⦗ص: 238⦘
516 -
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: أَبُو زَيْدٍ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَجُلٌ مَجْهُولٌ، لَا يُعْرَفُ بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ
518 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
519 -
وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ:«لَا» .
520 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، يَذْكُرُهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ
521 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا:«النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ» ، فَهُوَ فِيمَا وَهِمَ فِيهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ وَكَانَ ضَعِيفًا.
522 -
وَكُلُّ مَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَضْعَفُ مِنْهُ.
523 -
وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ فِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، مِنْ قَوْلِهِ: غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 239⦘
، وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ.
524 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.
525 -
وَكَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: تُرَى نَبِيذُكُمْ هَذَا الْخَبِيثُ، إِنَّمَا كَانَ مَاءً يُلْقَى فِيهِ تَمَرَاتٌ فَيَصِيرُ حُلْوًا
إِزَالَةُ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ
526 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله:«وَلَا يُطَهِّرُ الدَّمَ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَنْجَاسِ إِلَّا الْمَاءُ»
527 -
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ» . وَهُوَ بِإِسْنَادِهِ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ
⦗ص: 241⦘
.
528 -
وَحَدِيثُ دَلْكِ النَّعْلِ بِالْأَرْضِ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
بَابُ الْآنِيَةِ
529 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ
⦗ص: 243⦘
الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الزَّاهِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ
530 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِشَاةٍ، لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:«إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
⦗ص: 244⦘
531 -
وَرُوِيَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:«أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا، وَالدِّبَاغُ؟»
532 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعَ ابْنَ وَعْلَةَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ
533 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»
534 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِأَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ» . أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
535 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ح،
536 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ:«أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
537 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا»
538 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ»
539 -
وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ» ،
540 -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ مُنْقَطِعَةٍ: «ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ»
541 -
وَفِي سِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي جَلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَهُوَ أَنَّهُ رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا فِيهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:«دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟
⦗ص: 247⦘
قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا»
542 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: «أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» ، فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ،
543 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ
⦗ص: 248⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: فَدَخَلُوا، وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ.
544 -
وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، دُونَ التَّارِيخِ.
545 -
وَفِي الْحَدِيثِ إِرْسَالٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِهَابِهَا قَبْلَ الدَّبْغِ، جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ
546 -
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ»
547 -
وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ» ،
548 -
وَيُحْمَلُ أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ لِمَا يَبْقِي عَلَيْهَا مِنَ الشَّعْرِ، لِأَنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ
⦗ص: 249⦘
.
549 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا:«إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا، وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الْجِلْدُ، وَالسِّنُّ، وَالْعَظْمُ، وَالشَّعَرُ، وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ» ،
550 -
فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ،
551 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ.
552 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، شَيْءٌ فِي مَعْنَاهُ،
553 -
وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ. قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْهُ.
554 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: «لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلَا بِشَعْرِهَا إِذْا غُسِلَ بِالْمَاءِ» ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ
555 -
وَصَحَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ. فَنَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ:«اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ»
556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ: «يَكْرَهُ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مُدْهَنٍ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ، لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ»
557 -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِظَامَ الْفِيلِ» ،
558 -
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدَّهِنَ فِي عَظْمِ الْفِيلِ
559 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
⦗ص: 251⦘
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
560 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ،
561 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ مِنَ الْمُفَضَّضِ
562 -
وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 252⦘
563 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا،. فَذَكَرَهُ
564 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ، تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ "
565 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثُونَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَلَمُ أَسْمَعْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَ:«مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟ فَمَا رَأَيْنَا عَذْبًا وَلَا مَاءً شَبَمَا. أَطْيَبَ مِنْهُ» ، وَقَالَ: مَا رَأَيْتُ مَاءَ عِدٍّ
⦗ص: 253⦘
وَلَا مَاءَ سَمَاءٍ أَطْيَبَ مِنْهُ، قُلْتُ: مِنْ بَيْتِ هَذِهٍ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ. فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَاهَا، فَقَالَ:«أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ. أَسْلِمِي فَتَسْلَمِي، بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَقِّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم» قَالَ: فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ قَالَتْ: وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»
566 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَيَشْرَبُونُ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ بِآنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ فَقَالَ:«دَعُوهَا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا، فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ» ، أَوْ قَالَ:«اغْسِلُوهَا ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا، وَكُلُوا» . وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَاشْرَبُوا "
567 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، مُخْتَصَرًا
⦗ص: 254⦘
،
568 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، مُخْتَصَرًا.
569 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ أَوْجُهٍ
بَابُ السِّوَاكِ
570 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
⦗ص: 256⦘
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ
571 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَقَالُ فِي حَدِيثِهِ:«مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»
572 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عُقَيْبَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ: مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 257⦘
: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» . هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي الْمُسْنَدِ مَرْفُوعًا،
573 -
وَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، مَوْقُوفٌ.
574 -
ورُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ، مَرْفُوعًا.
575 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ مَرْفُوعًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْخَبَرُ فِي الْمُوَطَّأِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ.
576 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، مَرْفُوعًا كَرِوَايَةِ رَوْحٍ،
577 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، فَذَكَرَ رِوَايَتَهُ وَكَلَامَهُ.
578 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا
⦗ص: 258⦘
.
579 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، كَذَلِكَ مَرْفُوعًا.
580 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ قَدْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، ثُمَّ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ يَعْنِي: فَيَقِفُهُ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي الشَّيْءِ انْخَفَضَ، وَالنَّاسُ إِذَا شَكُّوا فِي الشَّيْءِ ارْتَفَعُوا،
581 -
وَهَذَا مِمَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْعَاصِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: فَذَكَرَهُ فِي آخِرِ حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ
582 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»
583 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَرِ الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَمُحَمَّدٌ يُكْنَى
⦗ص: 259⦘
: أَبَا عَتِيقٍ. وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَرَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ
584 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ
بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ
585 -
فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، رحمه الله
⦗ص: 261⦘
قَالَ: ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»
586 -
وَهُوَ مِمَّا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فَذَكَرَهُ
587 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:" أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "
588 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
⦗ص: 262⦘
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ
589 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الْأَصْبَهَانِيَّ يَعْنِي ابْنَ مَنْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ هَارُونَ بْنِ سُفْيَانَ الْقَاضِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبُوَيْطِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «يَدْخُلُ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ ثُلُثُ الْعِلْمِ»
بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
590 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ
⦗ص: 265⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايَعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ الْعَطَّارِ
⦗ص: 266⦘
591 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أُحِبُّ الرَّجُلَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ»
592 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، وَالْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ:«تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ»
593 -
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا وُضُوءَ إِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» ، فَأَسَانِيدُهُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا
594 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ
⦗ص: 267⦘
595 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْوَضُوءَ لِلسُّنَّةِ
596 -
ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
597 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْهُ، وَعَنْ مَالِكٍ، عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
598 -
ثُمَّ رَوَى حَدِيثَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
⦗ص: 268⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ،
599 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ قَوْلَ الْحِجَازِيِّينَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.
600 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سُفْيَانَ
601 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: «وَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدَحًا فَتَوَضَّأَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ، وَلَمُ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْهُمْ غَسَلَ يَدَهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ اخْتِيَارٌ لَا حَتْمٌ»
602 -
وَاحْتَجَّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
⦗ص: 269⦘
: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِيَ بِالطَّعَامِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. عَنْ سُفْيَانَ
603 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ تُنَجِّسُ الْمَاءَ إِذَا أُدْخِلَتْ فِيهِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ لَنَجَّسَتِ الطَّعَامَ
بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
604 -
رُوِّيْنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ، مِنْ مَاءٍ»
⦗ص: 271⦘
605 -
وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه:«أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ»
606 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ»
607 -
وَرُوِّينَا عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» ،
608 -
مَا مَضَى أَصَحُّ.
609 -
وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ حَدِيثَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ هَذَا،
610 -
وَكَذَلِكَ يَحْيَى الْقَطَّانُ،
611 -
وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ: جَدُّهُ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ لَهُ صُحْبَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
612 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 272⦘
: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيوتِرْ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
613 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ،
614 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الجَرْشِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّهْلَيَانِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيوتِرْ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فَرِيضَةُ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ، وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ، وَغَسْلِ الرِّجْلِ، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
615 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ:«مَعَكَ مَاءٌ؟» ، فَأَتَيْتُهُ بِمُطْهَرَةٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ
⦗ص: 274⦘
فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا
616 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُزَيْغٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ،
617 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
618 -
وَرَوَاهُ هَهُنَا مُخْتَصَرًا كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى
⦗ص: 275⦘
بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ»
619 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» ، أَوْ قَالَ:«مُقَدَّمِ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ»
620 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ» ، أَوْ قَالَ:«نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ» .
621 -
هَذَا مُرْسَلٌ وَكَذَلِكَ مَا قَبْلَهُ.
622 -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، فَهَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو،
623 -
وَرَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ،
624 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
625 -
وَقَدْ رَوَيْنَا مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَوْصُولًا صَحِيحًا
626 -
وَرَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
627 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً "
628 -
وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ» .
629 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَذَكَرَهُ
⦗ص: 277⦘
630 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعَرُ بِالْمَاءِ
631 -
وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الرِّدَاءِ فَتَمْسَحُ رَأْسَهَا كُلَّهُ
632 -
وَأَمَّا حَدِيثُ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: بِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ، وَأَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَرَ بِلَالًا قَطُّ
633 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِي فَبَعْضُ النَّاسِ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِلَالٍ. وَلَا نَعْلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى بِلَالًا قَطُّ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْكُوفَةِ، وَبِلَالٌ بِالشَّامِ، فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَسْنَا نَقْبَلُهُ. وَإِنْ كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْرِفُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَالٍ فَلَيْسَ يَقْبَلُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَانَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَثْبَتَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ فِي آخِرِ أَسْفَارِهِ إِلَّا سَفَرَ حَجٍّ، وَإِنَّ رِوَايَتَنَا
⦗ص: 278⦘
عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ
634 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: أَمَّا تَعْلِيلُهُ حَدِيثَ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ بِلَالٍ بِالْإِرْسَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ: أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا
635 -
وَرَوَاهُ أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ بِلَالٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَبِنَاصِيَتِهِ، وَالْعِمَامَةِ» .
636 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ. فَذَكَرَهُ. فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى مِثْلِ مَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
⦗ص: 279⦘
637 -
وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ يُدْخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَالٍ رَجُلًا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ عَنْهُ عَنْ بِلَالٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: فَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ. وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ بِلَالٍ
638 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْخِمَارِ» .
639 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ،
640 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
641 -
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ وَعَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ
642 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» .
643 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
644 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، مُنْقَطِعًا.
645 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ.
646 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ،.
647 -
وَإِذَا اخْتَلَفَ سُفْيَانُ، وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ كَانَ الْحُكْمُ لِرِوَايَةِ سُفْيَانَ، كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، كَمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
648 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ بِلَالًا، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ» ،
649 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
650 -
وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ
⦗ص: 281⦘
فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ. وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا
651 -
وَأَمَّا رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ، عَنْ بِلَالٍ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهِيَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِلَالٌ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَا قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ بِلَالٌ: «ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهَ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
652 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ،. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ عَالِيًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ» . فَذَكَرَ الْبَاقِيَ
653 -
فَفِي هَذَا إِثْبَاتُ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ. وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ،
654 -
وَفِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ: إِثْبَاتُ الْمَسْحِ بِالنَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ. وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ بِلَالٍ.
655 -
فِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِصَارٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الِاخْتِيَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
656 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ
⦗ص: 283⦘
بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوُضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهَ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ
657 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ وَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ ثُمَّ أَكَلْنَا، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هَلْ أَكَلْتُمْ شَيْئًا؟ هَلْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ، فَإِذَا سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ:«هِيهْ يَا فُلَانُ، مَا وَلَدَتْ؟» قَالَ: بَهْمَةً. قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً» . ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَيَّ فَقَالَ: «لَا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا تَزِيدُ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً»
⦗ص: 285⦘
، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِيَ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي: الْبَذَاءَ قَالَ: «طَلِّقْهَا» . قُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ. قَالَ: «فَمُرْهَا» ، يَقُولُ:«عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ فِي آخَرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ
658 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ، مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ، قَالُوا: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَى مَكَّةَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ بِابْنِي حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا. قَالَ: فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوءٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ
⦗ص: 286⦘
659 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .
660 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى الْمَهْدِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ.
661 -
وَزَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ وَهِمَ فِي ذِكْرِ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَدْ رَوَاهُ كَافَّةُ أَصْحَابِ يَحْيَى عَنْهُ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ كَمَا مَضَى
662 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ
⦗ص: 287⦘
، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَدِّي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، يَعْنِي الْحَفَرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ، فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ:«أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .
663 -
بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الشَّافِعِيَّ، ذَكَرَ حَدِيثَ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَمَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ
⦗ص: 288⦘
664 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» ،
665 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، فَذَكَرَهُ
666 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِأَعْمَى يَتَوَضَّأُ:«بَطْنَ الْقَدَمِ، بَطْنَ الْقَدَمِ» ، فَجَعَلَ الْأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمِ، وَلَا يَسْمَعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسُمِّي الْبَصِيرَ
667 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ» ،
668 -
وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَشَّ ظُهُورَهُمَا. أَمَّا أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوِ انْفَرَدَ
⦗ص: 289⦘
.
669 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَحَسَنُ الْإِسْنَادِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ثَبَتَ، وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ
670 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
671 -
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّوْدَاءِ عَمْرٌو النَّهْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ، وَيَقُولُ:«لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ ظُهُورَهُمَا لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقَّ بِهِ»
672 -
لَفْظُ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ. وَهَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ خَيْرٍ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَرَوِيَ هَكَذَا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
673 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا شاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَّيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا» ،
674 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ مَا فُسِّرَ فِي هَذَا. وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ: أَنَّ الْمَسْحَ إِنَّمَا كَانَ فِي وُضُوءِ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
675 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ»
676 -
وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: أَتَى بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ. وَرَفَعَهُ إِلَيَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»
⦗ص: 291⦘
677 -
وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَسَحَهُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
678 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ الثَّانِي: مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً، وَعَلَى يَدِهِ مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً، ثُمَّ أَخَذَ بِمِلْءِ كَفَّيْهِ مَاءً فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ»
679 -
وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى يَجْمَعُ بِهَا يَدَيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيمْنَى، ثُمَّ اغْتَرَفَ غُرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيسْرَى، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ اغْتَرَفَ غُرْفَةً أُخْرَى فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ
⦗ص: 292⦘
، وَالْيسْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَوَضَّأُ» ،
680 -
وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، هَكَذَا.
681 -
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، وَذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيسْرَى، أَوْ مَا فِي مَعْنَى هَذَا.
682 -
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.
683 -
وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ لَيْسَا مِنَ الْحِفْظِ بِحَيْثُ يُقْبَلُ مِنْهُمَا مَا يَنْفَرِدَانِ بِهِ. كَيْفَ وَقَدْ خَالَفَهُمَا عَدَدُ ثِقَاتٍ. مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ حَدِيثِهِمَا أَنَّهُ رَشَّ الْمَاءَ عَلَيْهِمَا فِي النَّعْلَيْنِ وَغَسَلَهُمَا فِيهِمَا،
684 -
وَعَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:«ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ»
بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَا جَاءَ فِي عَدَدِهِ
685 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً»
686 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 294⦘
، يَقُولُ:«مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ»
687 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى عَنْ غَيْرِهِ بِتَمَامِهِ.
688 -
وَإِنَّمَا لَمْ يَسُقِ الشَّافِعِيُّ مَتْنَهُ بِالتَّمَامِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِرِوَايَةِ غَيْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ.
689 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ وَقَعَ فِي مَتْنِهِ فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ مَا يُخَالِفُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ
690 -
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى»
691 -
وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ
692 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ مُخْتَصَرًا دُونَ
⦗ص: 295⦘
هَذِهِ اللَّفْظَةِ. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ خَطَأً مِنَ الْكَاتِبِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ذَكَرَهَا هَكَذَا مَرَّةً. فَقَدْ رَوَى مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي حَدِيثِ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» .
693 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ بِمَعْنَاهُ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
694 -
وَقَدْ ذَكَرَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ حُمْرَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ شَيْئًا آخَرَ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
695 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ،
696 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ،
697 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي فِي آخَرِينَ، قَالُوا
⦗ص: 296⦘
: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ: حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
698 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا تَوَضَّأَ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالُ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ، وَأَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
699 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَكِنَّ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ، وَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا» . وَقَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159].
700 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنَّ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَذَكَرَهُ، وَقَالُ: لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ
701 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينَا، فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ:«اسْكُبِي لِي وَضُوءًا» ، فَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ
⦗ص: 298⦘
: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: ظُهُورِهِمَا، وَبُطُونِهِمَا ، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
702 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مَعْنَى حَدِيثُ مُسَدَّدٍ
703 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ قَالَ فِيهِ:«يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ ثَلَاثًا»
704 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَقَالَ فِيهِ:«ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحُ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
705 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ أَتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام»
706 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 299⦘
تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرَّتَيْنِ:" هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ فِي الثَّلَاثِ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي "، لَمْ يَذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.
707 -
الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ،
708 -
وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفٌ.
709 -
وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي التَّكْرَارِ عَلَى حَمَلِهِ حَدِيثَ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ،
710 -
وَالرِّوَايَاتُ الثَّابِتَاتُ عِنْدَ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ عَنْ حُمْرَانَ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْرَارَ، وَقَعَ فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَأَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
711 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ غَرِيبَةٍ ذِكْرُ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ: فَمِنْهَا رِوَايَةُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ. فَذَكَرَ غَسْلَ
⦗ص: 300⦘
أَعْضَائِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ". أَخْبَرَنَاهُ جُنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ، الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ. فَذَكَرَهُ
712 -
وَمِنْهَا رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ» .
713 -
وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيِّ، وَأَبِي يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ، وَأَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
714 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنْهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيدًا» . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بَعْدَ الرَّأْسِ
715 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيُّ، أَنَّهُ رَأَى عَمَّارَ بْنَ
⦗ص: 302⦘
يَاسِرٍ يَتَوَضَّأُ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُخَلِّلُ لِحْيَتِهِ»
716 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
717 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ مَرَّةً، يَعْنِي: حَدِيثَ سَعِيدٍ.
716 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
719 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، يَذْكُرُ:«أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ»
720 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ، وَهَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:«وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ» ، وَلَمُ يَذْكُرِ الْأُذُنَيْنِ.
721 -
وَعَلَى هَذَا اعْتَمَدَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ دُونَ الْأَوَّلِ
722 -
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُعِيدُ أُصْبُعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
723 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ، فَأَشْهَرُ إِسْنَادٍ فِيهِ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
724 -
وَكَانَ حَمَّادٌ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَبِي أُمَامَةَ
⦗ص: 304⦘
،
725 -
وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَرْوِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، وَيَقُولُ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ بَدَّلَ.
726 -
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، يَقُولُ: سِنَانُ بْنُ رَبِيعَةَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ،
727 -
وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّ شَهْرًا: نَزَكُوهُ
⦗ص: 305⦘
، إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ. أَيْ طَعَنُوا فِيهِ
728 -
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَ خَرِيطَةً فِيهَا دَرَاهِمُ. فَقَالَ الْقَائِلُ:
[البحر الطويل]
لَقَدْ بَاعَ شَهْرٌ دِينَهُ بِخَرِيطَةٍ
…
فَمَنْ يَأْمَنِ الْقُرَّاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ
729 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«بِالْوُسْطَيَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ، وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَاءِ أُذُنَيْهِ» ،
730 -
وَرُوِّينَا فِيهِ: أَنْهُ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَزَلَ مِنْ كُلِّ يَدٍ أُصْبُعَيْنِ لِأُذُنَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
731 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهَرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ. إِنَّمَا الرِّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ. ثُمَّ عَزَاهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
732 -
ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي بَابِ ثَوَابِ الْوُضُوءِ مِنْ كِتَابِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى أَحَادِيثَ.
733 -
مِنْهَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
734 -
ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا
⦗ص: 307⦘
يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا». وَزَادَ مُحَاضِرٌ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبِي أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
735 -
وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
736 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
⦗ص: 308⦘
الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ
737 -
وَمِنْهَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ
⦗ص: 309⦘
دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:" فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلَا يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا. فَسُحْقًا. فَسُحْقًا ".
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَعْنٍ، عَنْ مَالِكٍ
738 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي إِشْرَاعِهِ فِي الْعَضُدِ فِي غَسَلِ الْيَدَيْنِ، وَإِشْرَاعِهِ فِي السَّاقِ فِي غَسَلِ الرَّجُلَيْنٍ، وَقَوْلِهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ
⦗ص: 310⦘
739 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتُمُ الْغُرُّ، الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ، وَتَحْجِيلَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ خَالِدٍ
بَابُ مُتَابَعَةِ الْوُضُوءِ
740 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَأُحِبُّ أَنْ يُتَابِعَ الْوُضُوءَ، وَلَا يُفَرِّقَهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَ بِهِ مُتَتَابِعًا» ،
741 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَطَعَ الْوُضُوءَ فَأُحِبُّ أَنْ يَسْتَأْنَفَ وُضُوءًا، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ وُضُوءٍ
742 -
وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 312⦘
743 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُرْسَلٌ
744 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ فِي مَعْنَى هَذَا:«ارْجِعْ فَأَحْسَنْ وضُوءَكَ» ،
745 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ
بَابُ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ
746 -
احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ
⦗ص: 314⦘
بِالْآيَةِ، وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
747 -
قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ:«نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»
748 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، يَقُولُ:«نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
749 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: قَالَ قَائِلٌ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَضَّأَ يَسَارَهَ قَبْلَ يَمِينِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنَّ التَّيَامُنَ ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيٍّ فِي الْوُضُوءِ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ "
⦗ص: 315⦘
750 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ثَبَتَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فَلَيْسَتْ عَلَيْنَا فِيهِ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ مَا خَالَفَنَا فِيهِ سَبِيلٌ
751 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ هَكَذَا
752 -
وَرَوَاهُ عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ» . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ،
753 -
وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ، هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَوْفٌ: وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَلِيٍّ
754 -
وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ» . وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلَا يَثْبُتُ. قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، رحمه الله، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْهُ، وَهَذَا لِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
755 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحِبُّ
⦗ص: 316⦘
التَّيَامُنَ فِي أَمَرِهِ: فِي وَضُوئِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. كَأَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ
756 -
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طَهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ "،
757 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ: «فِي طَهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شُعْبَةَ
بَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ
758 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، فَاخْتَلَفَ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرَضٌ، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُطَهَّرٌ، يَعْنِي: مُتَطَهِّرٌ تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ
759 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ: أَنَّهُ قَضَى حَاجَتَهُ. فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَوَضَّأْتَ، لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ عَنْ آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: سَلُوا، فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ، وَإِنَّهُ {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانُ، فَذَكَرَهُ، أَوْ ذَكَرَ مَعْنَاهُ
⦗ص: 318⦘
760 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِنْ أَدْرَكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ، فَذَكَرَ أَقْوَالًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ ، قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَكَأَنَّهُمْ ذَهَبُوا فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَتْهُ أُخْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ ،
761 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْمَعْنَى تَحْتَمِلُهُ الْآيَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
762 -
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
763 -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّهُ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» ،
764 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
765 -
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 319⦘
.
766 -
وَمَنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
767 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» . قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
768 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا يُشْبِهُ بَعْضَ مَعْنَى حَدِيثِ آلِ حَزْمٍ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَهَى عَنْهُ لِئَلَّا يَنَالُهُ مُشْرِكٌ فَيَمَسَّهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهَى عَنْهُ لِذَلِكَ، وَلِئَلَّا يَنَالُهُ فَيَعْبَثَ بِهِ
⦗ص: 320⦘
.
769 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. يَعْنِي: لَا يَمَسُّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، يَعْنِي: الْمَلَائِكَةَ
770 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:" {لَا يَمَسُّهُ} [الواقعة: 79] يَعْنِي: الْكِتَابَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، يَقُولُ: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ فَهُمُ الْمُطَهَّرُونَ "
771 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«الْمُطَهَّرُونَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ»
772 -
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] قَالَ: «الْمُطَهَّرُونَ الْمَلَائِكَةُ»
773 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ، رحمه الله فِيمَا كَتَبَ بِهِ إِلَيْنَا
⦗ص: 321⦘
: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنَّمَا وَصَلَتْ إِلَى مَسِّ ذَلِكَ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ، وَالْمُطَهَّرُ هُوَ: الْمُيَسَّرُ لِلْعِبَادَةِ وَالْمَرْضِيُّ لَهَا. فَثَبَتَ أَنَّ الْمُطَهَّرَ مِنَ النَّاسِ هُوَ: الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَالْمُحْدِثُ لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ، وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَانِ عَنْهُمَا وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَلَا مَسُّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
774 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلَيْنٍ، فَقَالَ: «إِنَّكُمَا عَلْجَانِ. فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُرُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لَيْسَ
⦗ص: 323⦘
الْجَنَابَةَ»
775 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، مُخْتَصَرًا ثُمَّ قَالَ: " إِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ تَجُورُ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، وَالْحَائِضُ فِي مِثْلِ حَالِ الْجُنُبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشَدَّ نَجَاسَةً مِنْهُ،
776 -
وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ جِمَاعِ الطُّهُورِ ثُمَّ قَالَ: وَأُحِبُّ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنْ يَدَعَا الْقُرْآنَ حَتَّى يَطْهُرَا احْتِيَاطًا لِمَا رُوِيَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَهُ.
777 -
وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، وَكَانُ قَدْ كَبُرَ، وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكْرَةِ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ قَالَهُ شُعْبَةُ
⦗ص: 324⦘
.
778 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: وَإِنْ كُنَّا نَعْرِفُ وَنُنْكِرُ.
779 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح.
780 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ قَدْ كَبُرَ، وَكَانُ يُحَدِّثُنَا، فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ
781 -
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ يُحَدِّثُنَا، وَكَانُ قَدْ كَبُرَ، فَكُنَّا نَعْرِفُ وَنُنْكِرُ، زَادَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ شُعْبَةُ: وَاللَّهِ لَأُخْرِجَنَّهُ مِنْ عُنُقِي وَلَأُلْقِيَنَّهُ فِي أَعْنَاقِكُمْ
782 -
وَقَدْ قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا» ،
783 -
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: لَيْسَ أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَجْوَدَ مِنْ ذَا
784 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ:«كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ»
785 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ:«لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا»
786 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيَّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»
⦗ص: 326⦘
،
787 -
وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، ضَعِيفَةٌ لَا يَحْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ. قَالَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ
بَابُ ذَكَرِ اللَّهِ عز وجل عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
788 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَبُولُ: فَسَلَّمَ عَلَيْهٍ الرَّجُلُ، فَرَدَّ عليه السلام فَلَمَّا جَاوَزَهُ نَادَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:" إِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى الرَّدِّ عَلَيْكَ خَشْيَةَ أَنْ تَذْهَبَ فَتَقُولَ: إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى، فَإِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ ". كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ
789 -
وَالصَّحِيحُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
⦗ص: 328⦘
، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.
790 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، فَذَكَرَهُ
791 -
وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ: «وَهُوَ يَبُولُ أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ» .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
792 -
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ.
793 -
وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ،.
794 -
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 329⦘
،
795 -
وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ، وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ
796 -
وَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مُرْسَلٍ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى مَسَحَ يَدَيْهِ بِجِدَارٍ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام» ،
797 -
فَيَكُونَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَيَمَّمَ
798 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ
⦗ص: 330⦘
.
799 -
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَيَمُّمَهُ لِلذِّكْرِ وَقَعَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
800 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»
801 -
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
802 -
هَكَذَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ
803 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» . ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ
804 -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ
⦗ص: 332⦘
يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ. كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ فِي لَفْظِهِ:«إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ»
805 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، رحمه الله قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى آلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ، وَهُوَ بِمِصْرَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ»
806 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ»
⦗ص: 333⦘
،
807 -
وَأَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا.
808 -
وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى الصَّحَارَى، وَعَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ لَمْ تَبْلُغْ أَبَا أَيُّوبَ
809 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، أَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانٍ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:«لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»
810 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، زَادَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ» ، قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ، يَعْنِي: الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، بِطُولِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
811 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: «بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ» ،
812 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَالِيًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يَسْتُرُكَ
813 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 335⦘
إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللَّهِ، عز وجل، فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا، وَلَا يَسْتُدْبِرْهَا، ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ لِيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يؤْذِينِي، وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي "
814 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ، مُرْسَلًا، وَكَذَلِكُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا.
815 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
816 -
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَكَانَ زَمْعَةُ يَرْفَعْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسُئِلَ سَلَمَةُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. يَعْنِي: فَلَمْ يَرْفَعْهُ.
817 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 336⦘
:
818 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ طَاوُسٍ هَذَا مُرْسَلٌ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ كَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ،
819 -
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُسْنَدٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، وَأَوْلَى أَنْ يُثْبَتَ مِنْهُ لَوْ خَالَفَهُ.
820 -
وَإِنْ كَانَ قَالَ طَاوُسٌ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا فَإِنَّمَا سَمِعَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ ذَلِكَ عَلَى إِكْرَامِ الْقِبْلَةِ، وَهِيَ أَهْلٌ أَنْ تُكْرَمَ.
821 -
وَالْحَالُ فِي الصَّحَارَى كَمَا حَدَّثَ أَبُو أَيُّوبَ.
822 -
وَفِي الْبُيُوتِ كَمَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ: لَا أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ
823 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي آدَابِ التَّخَلِّي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ»
⦗ص: 337⦘
824 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ»
825 -
وَثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ»
826 -
وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مَرْفُوعًا:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»
⦗ص: 338⦘
827 -
وَثَبَتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَرَادَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ، وَالْخَبَائِثِ»
828 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ:«غُفْرَانَكَ»
829 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَتَهُ لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ»
830 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي ظِلِّهِمْ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ،
831 -
وَذَكَرَ الشَّافِعَيُّ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ
832 -
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»
833 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»
⦗ص: 340⦘
834 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ» .
835 -
قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ
836 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِيَدِهِ دَرَقَةٌ، أَوْ شَبِيهٌ بِالدَّرَقَةِ، فَاسْتَتَرَ بِهَا، فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: أَلَا تَرَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: فَأَتَانَا، فَقَالَ:" أَلَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ. قَالَ: فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ "،
837 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
⦗ص: 341⦘
838 -
وَالَّذِي رَوَى حَدِيثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا» ،
839 -
فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لِلْقُعُودِ مَكَانًا،
840 -
وَقِيلَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَسْتَشْفِي لَوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا. فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ وَجَعُ الصُّلْبِ.
841 -
وَهَذَا التَّأْوِيلُ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ
842 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ قَوِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ»
843 -
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»
844 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَنَفَّسَ أَحَدُنَا فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ»
845 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
وُجُوبُ الِاسْتِنْجَاءِ، وَمَا يَجُوزُ بِهِ الِاسْتِنْجَاءُ، وَمَالَا يَجُوزُ
846 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الصَّيْرَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ
⦗ص: 344⦘
. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ
847 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، بِإِسْنَادِهِ مُخْتَصَرًا فِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ.
848 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ، وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أُعَلِّمُكُمْ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ» ، وَلَمُ يَقُلْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَهَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ، وَبِهِ نَقُولُ
849 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي ذِكْرِ الرِّمَّةِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:
[البحر الطويل]
. . . . . أَمَّا عِظَامُهَا
…
فَرِمٌّ وَأَمَّا لَحْمُهَا فَصَلِيبُ.
850 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّمَّةُ: الْعَظْمُ
851 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ»
⦗ص: 345⦘
852 -
وَفِي حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ»
853 -
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهِ إِذَا اسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ. كَمَا لَوِ اسْتَنْجَى بِالرَّجِيعِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ.
854 -
وَكَمَا جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الْعَظْمِ أَنَّهُ زَادُ الْجِنِّ، جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ عَلَفُ دَوَابِّ الْجِنِّ. وَإِنْ كَانَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ نَجِسٌ، فَفِي الْعَظْمِ أَنَّهُ لَا يُنَظِّفُ لَمَّا فِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ.
855 -
وَقَدْ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا، وَذَكَرَ الْوَعِيدَ فِي حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ فِيهِمَا، فَكُونُهُ طَعَامًا لِلْجِنِّ لَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مَوقِعَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
856 -
وَهَذَا جَوَّابٌ عَمَّا زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ فِي الْفَرَقِ بَيْنَهُمَا
857 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنِ الِاسْتِطَابَةَ، فَقَالَ:«أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ؟»
858 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو وَجْزَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» ،
859 -
هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ: أَبُو وَجْزَةَ وَأَخْطَأَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَاسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ خُزَيْمَةَ،
860 -
كَذَلِكَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَكِيعٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ،
861 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ
⦗ص: 347⦘
قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: فَإِيشْ أَبُو وَجْزَةَ؟ فَقَالُوا: شَاعِرُهَا هُنَا، فَلَمْ آتِهِ. قَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو خُزَيْمَةَ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ خُزَيْمَةَ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَلِيٌّ: الصَّوَابُ عِنْدِي عَمْرُو بْنُ خُزَيْمَةَ
862 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، بِبُخَارَى قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْثِرْ» ،
863 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ
864 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ» ،
865 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
866 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:«هَذَا رِكْسٌ»
⦗ص: 348⦘
، فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:«ائْتِنِي بِحَجَرٍ» ،
867 -
وَهَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ خَبَرٌ
868 -
وَأَمَّا حَدِيثُ حُصَيْنٍ الْحَبْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» . فَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
869 -
وَهُوَ مَحْمُولٌ إِنْ صَحَّ عَلَى وِتْرٍ يَكُونُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
870 -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ السِينَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم، كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ:«أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ»
⦗ص: 349⦘
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
871 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعَيُّ: «وَيَسْتَنْجِي بِالْحِجَارَةِ فِي الْوُضُوءِ مَنْ يَجِدِ الْمَاءَ وَمَنْ لَا يَجِدْهُ، وَلَوُ جَمَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ غَسَلَ بِالْمَاءِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
872 -
وَيُقَالُ: إِنَّ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَنْجَوْا بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، فَقَالَ:«مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهِ؟» ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ دُبُرَهُ، أَوْ قَالَ: مَقْعَدَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَفِي هَذَا»
⦗ص: 350⦘
873 -
وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «اسْتَنْجَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَاءِ»
874 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ، رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ
875 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمَ بْنَ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَضَحَ فَرْجَهُ»
876 -
وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
⦗ص: 351⦘
: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ ". قَالَ: سُفْيَانُ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ
877 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ "،
878 -
وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْصُورٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ، وَوُهَيْبٌ، وَمَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَهُ الْبُخَارِيُّ
بَابُ الْحَدَثِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ الْوُضُوءُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالرِّيحِ
879 -
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43].
880 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ:«لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
⦗ص: 353⦘
، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، وَغَيْرِهِ. كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
881 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَالَ فَتَيَمَّمَ» . وَذَلِكَ يَرِدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ
882 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
⦗ص: 354⦘
،
883 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، مُرْسَلٌ، لَا نَعْلَمُ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا.
884 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هُوَ كَمَا قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ، وَالْمِقْدَادِ مَوْصُولًا
885 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، وَغَيْرِهِ
886 -
وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ:«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»
الْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ
887 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]: «
888 -
وَكَأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ أَنَّ مَنَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَكَانَتْ مُحْتَمَلَةً أَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ فِي خَاصٍ، فَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى عَلِمَهُ بِالْقُرْآنِ يَزْعُمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِينَ مِنَ النَّوْمِ»
889 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ تَفْسِيرَ هَذِهِ الْآيَةِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] الْآيَةَ: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي: النَّوْمَ "
890 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَحْسَبُ مَا قَالَ كَمَا قَالَ: لِأَنَّ فِي السُّنَّةِ دَلِيلًا عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَنْ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ
891 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ
892 -
زَادَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَأَكَدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي خَاصٍ
893 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
894 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
895 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ. وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
896 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
897 -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدَيُّ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«وَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ،. فَذَكَرَهُ
إِذَا نَامَ قَاعِدًا
898 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: قُعُودًا، حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ. ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ "
899 -
كَانَ شَيْخِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، فَإِنَّمَا يَعْنِي بِالثِّقَةِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
⦗ص: 359⦘
: «أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، فَذَكَرَهُ.
900 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَزَادُ، فِيهِ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
901 -
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي، وَهُمْ قُعُودٌ.
902 -
وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
903 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
904 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بِكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّهُ قَالَ
⦗ص: 360⦘
: «مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَمَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ»
905 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ، وَمَالِكٍ ": إِنْكَارًا لِفَرْقِهِمْ بَيْنَ قَلِيلِ النَّوْمِ وَكَثِيرِهِ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ كَمَا حَكَى مَالِكٌ، فَهُوَ لَا يَرَى فِي النَّوْمِ قَاعِدًا وُضُوءًا
906 -
وَقَوْلُ الْحَسَنِ: مَنْ خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ جَالِسًا وَغَيْرَ جَالِسٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِيهِ،
907 -
وَقُولُكُمْ خَارِجٌ مِنْهُمَا
908 -
. أَخْبَرَنَا بِذَلِكُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ، حِكَايَةً وَبَلَاغًا
909 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
إِذَا نَامَ فِي الصَّلَاةِ
910 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ: وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْوُضُوءُ عَنِ النَّائِمِ جَالِسًا مُسْتَوِيًا بِالْأَثَرِ، وَعَنِ النَّائِمِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ كَانَ لِلْأَثَرِ
911 -
وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يَعْنِي بِالْأَثَرِ فِي النَّائِمِ فِي الصَّلَاةِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَنَّادٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبِ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ، وَيَنَامُ، وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟، فَقَالَ:«إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»
⦗ص: 362⦘
912 -
. زَادَ عُثْمَانُ، وَهَنَّادٌ:«فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ»
913 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» ، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا.
914 -
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ مَحْفُوظًا
915 -
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»
⦗ص: 363⦘
،
916 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ
917 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ، قُلْتُ لِيَحْيَى: عُدَّهَا قَالَ:
918 -
قَوْلُ عَلِيٍّ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ،
919 -
وَحَدِيثُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ،
920 -
وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى
⦗ص: 364⦘
921 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ،
922 -
وَحَدِيثَهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ،
923 -
وَحَدِيثًا فِي الرِّبْحِ وَفِيهِ نَظَرٌ،
924 -
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا حَكَاهُ بَلَاغًا عَنْ شُعْبَةَ،
925 -
فَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ قَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ جَمِيعُ الْحُفَّاظِ وَأَنْكَرُوا سَمَاعَهُ مِنْ قَتَادَةَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
⦗ص: 365⦘
الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا،
926 -
وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله وَقَفَ عَلَى عِلَّةِ هَذَا الْأَثَرِ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ
اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ رحمه الله
927 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ رحمه الله: وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله:«لَوْ صِرْنَا إِلَى النَّظَرِ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ تَوَضَّأَ بِأَيِّ حَالَاتِهِ كَانَ»
928 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّهُ قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفْرَى أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ "
929 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، فَذَكَرَهُ
930 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ»
931 -
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، يَعْنِي ابْنَ شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 367⦘
: «إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ»
932 -
كَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، مَرْفُوعًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ،
933 -
وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
934 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَعْنَاهُ، وَإِسْنَادِهِ أَمْثَلُ مِنْ هَذَا
935 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظٍ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَقِيَّةَ. وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَالِيًا
936 -
قَالَ الْمُزَنِيُّ: مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: «مَنِ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا تَوَضَّأَ مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا»
⦗ص: 368⦘
937 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنِ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
938 -
وَعَنِ الْحُسَيْنِ: «إِذَا نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا تَوَضَّأَ»
939 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: فَلَمْ أَقِفْ بَعْدُ عَلَى إِسْنَادِ حَدِيثِهَا
940 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَرِيرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ غِلَاقٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«مَنِ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهٍ الْوُضُوءُ» . كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطْلَقًا
941 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَفِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ
⦗ص: 369⦘
942 -
وَهَذَا مَوْقُوفٌ. وَفِيهِ إِنْ صَحَّ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا أَطْلَقَ فِي الْأَوَّلِ مَا قَيَّدَهُ فِي هَذَا.
943 -
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ
الْوُضُوءُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ
944 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ
⦗ص: 371⦘
: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] الْآيَةَ: فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ مِنْ مَضْجَعِ النَّوْمِ.
945 -
وَذَكَرَ طَهَارَةَ الْجُنُبِ، ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ طَهَارَةِ الْجُنُبِ:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
946 -
فَأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأَوْجَبَهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.
947 -
وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا مَوْصُولَةً بِالْغَائِطِ بَعْدَ ذِكْرِ الْجَنَابَةِ، فَأَشْبَهْتِ الْمُلَامَسَةَ أَنْ تَكُونَ اللَّمْسَ بِالْيَدِ وَالْقُبْلَةَ وَغَيْرَ الْجَنَابَةِ
948 -
ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ،
949 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
⦗ص: 372⦘
950 -
وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ
951 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ»
952 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ:«الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ» ،
953 -
وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ
954 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ»
955 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ فِي قَوْلِهِ:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، قَوْلًا مَعْنَاهُ:«مَا دُونَ الْجِمَاعِ» . وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَوْصُولٌ صَحِيحٌ
956 -
فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:«لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ» ، عَلَى أَنَّهُمَا يَرَيَانِ الْقُبْلَةَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ،
957 -
وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ أَوْجُهٍ
958 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَظُنُّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَمِ، فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا» ،
959 -
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
⦗ص: 374⦘
.
960 -
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ
961 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ مَا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، فَقَالَ:«تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ» . وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]
962 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، وَاحْتَجَّ فِيهَا بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
963 -
قَالَ: فَمَنْ لَمْسَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَبَّلَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْدِي الْوُضُوءُ لِلْأَثَرِ
⦗ص: 375⦘
،
964 -
وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَعْبَدِ بْنِ نُبَاتَةَ فِي الْقُبْلَةِ لَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا، وَلَا فِي اللَّمْسِ
965 -
فَإِنَّ مَعْبَدَ بْنَ نُبَاتَةَ يَرْوِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ»
966 -
وَلَكِنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ مَعْبَدُ بْنُ نُبَاتَةَ هَذَا؟ فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَالْحُجَةُ فِيهِ فِيمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
967 -
وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ عُرْوَةَ إِنَّمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَبَّلَهَا صَائِمًا
968 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: مَعْبَدُ بْنُ نُبَاتَةَ هَذَا مَجْهُولٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ شَيْءٌ
969 -
وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ أَوْ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»
970 -
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
971 -
فَهَذَا أَشْهُرُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.
972 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَا حَدَّثَنَا إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ،. يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِشَيْءٍ
⦗ص: 377⦘
.
973 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ، يَقُولُ: وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا، يَزْعُمُ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ، شَيْئًا
974 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، وَذَكَرَ عِنْدَهُ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«تُصَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»
975 -
وَفِي الْقُبْلَةِ قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ
976 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: حَبِيبٌ ثَبْتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَيْنِ، أَظُنُّ يَحْيَى يُرِيدُ مُنْكَرَيْنِ: حَدِيثُ: «تُصَلِّي الْحَائِضُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» . وَحَدِيثُ «الْقُبْلَةِ»
977 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَى أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
978 -
وَهَذَا مُرْسَلٌ: إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
979 -
وَأَبُو رَوْقٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ.
980 -
وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصَةَ
⦗ص: 379⦘
،
981 -
وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَا مِنْ حَفْصَةَ، وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.
982 -
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
983 -
وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ فَقِيلَ عَنْهُ: فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ. وَقِيلَ عَنْهُ: فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
984 -
وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» ،
985 -
وَزَيْنَبُ هَذِهِ مَجْهُولَةً قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ
⦗ص: 380⦘
.
986 -
وَرَوَاهُ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَالْعَرْزَمِيُّ، مَتْرُوكٌ،
987 -
وَرِويَ بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
988 -
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
⦗ص: 381⦘
زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،.
989 -
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
990 -
وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الزُّهْرِيِّ صَحِيحًا، وَمَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ بِخِلَافِهِ
991 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، وَقَالُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مِنْ قُبْلَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ» ،
992 -
وَرَوَاهُ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
993 -
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْهُ: وَهِمَ فِيهِ حَاجِبٌ، وَالصَّوَابُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ» . وَحَاجِبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ.
994 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
⦗ص: 383⦘
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
995 -
وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ،
996 -
وَرَوَاهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وغَالِبٌ ضَعِيفٌ،
997 -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ
998 -
وَالصَّحِيحُ: عَنْ عَطَاءٍ، مِنْ قَوْلِهِ.
999 -
وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ
⦗ص: 384⦘
،
1000 -
وَجَعَلَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا.
1001 -
وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ.
1002 -
فَغَلَطَ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ. فَحَمَلُوهُ عَلَى تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1003 -
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ صَحَّ مِنْهَا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ لَقُلْنَا بِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ.
1004 -
وَقَدْ رُوِّينَا إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْهَا عَنْ مَنَ سَمَّيْنَاهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، مَعَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْكِتَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لِأَمْرِ الطَّهَارَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
1005 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
1006 -
هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ،
1007 -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
⦗ص: 386⦘
1008 -
وَالَّذِي يُخَالِفُهُ يَطْعُنُ فِيهِ، بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ يُمَارِي مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَهُ عَنْهَا مَرْوَانُ،
1009 -
وَمَعْرُوفٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ صَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَلَوْلَا ثِقَةُ الْحَرَسِيِّ عِنْدَهُ لَمَّا صَارَ إِلَيْهِ.
1010 -
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ
1011 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ، حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فَسَأَلَ بُسْرَةَ، فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ.
1012 -
قَالَ عَلِيٌّ: تَابَعَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيُّ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ، هَكَذَا: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ
1013 -
قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ
1014 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ
⦗ص: 388⦘
1015 -
هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. وَرَوَاهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْخَيَّاطِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
1016 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مِقْلَاصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ،. فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ.
1017 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: رَوَى حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَدَدٌ مِنْهُمْ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ أَبَا مُوسَى الْخَيَّاطَ. وَقَدْ سَمِعَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
⦗ص: 389⦘
1018 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْمِصْرِيُّ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
1019 -
وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ،
1020 -
سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ، فَقَالَ: شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
1021 -
قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ رحمه الله: وَرُوِيَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
1022 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
1023 -
وَزَادَ ابْنُ نَافِعٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 390⦘
1024 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَرْوُونَهُ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ جَابِرًا
1025 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا.
1026 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَعْنَاهُ يَعْنِي: مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
1027 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
1028 -
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ رَاوِيهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْهُمَا جَمِيعًا
⦗ص: 391⦘
.
1029 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْبُرْسَانِيِّ، وَرَأَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ رِوَايَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ.
1030 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
1031 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
1032 -
قَالَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: هَكَذَا عِنْدِي، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ بُسْرَةَ
1033 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ عُرْوَةَ، ثُمَّ عُرْوَةُ، رَوَاهُ عَنْ بُسْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
1034 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ
⦗ص: 392⦘
الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
1035 -
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
1036 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بُسْرَةَ تُحَدِّثُ بِحَدِيثِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَدَعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ حَتَّى مَاتَ "
1037 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
1038 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَؤُمُ النَّاسَ أَحْسَبُهُ، قَالَ: قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ
⦗ص: 393⦘
إِذْ زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ: أَنِ امْكُثُوا، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ
1039 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ»
1040 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكَ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ:«لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:«قُمْ فَتَوَضَّأْ» ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ
1041 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
⦗ص: 394⦘
: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
1042 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ:«بَلِيِّ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ»
1043 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ مَسِّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ،
1044 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا
1045 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَظُنُّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ» ،
1046 -
تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1047 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ
⦗ص: 395⦘
الذَّكَرِ»، وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1048 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَاحْتُجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وُضُوءَ فِيهِ،
1049 -
وَسَمَّاهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَذَكَرَ عَلِيًّا، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ،
1050 -
وَقَالَ: لَمْ يَرْوُوهُ إِلَّا عَنْ بُسْرَةَ، وَحَدِيثُ النِّسَاءِ، إِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ
1051 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا، عَنْ غَيْرِ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1052 -
وَالَّذِي يَعِيبُ عَلَيْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بُسْرَةَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، وَأُمِّ خِدَاشٍ، وَعِدَّةٍ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بِمَعْرُوفَاتٍ فِي الْعَامَّةَ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَتَيْنِ. وَيُضَعِّفُ بُسْرَةَ مَعَ سَابِقَتِهَا، وَقَدْيمِ هِجْرَتِهَا، وَصُحْبَتِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ حُدِّثْتُ بِهَذَا فِي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ
⦗ص: 396⦘
مِنْهُمْ أَحَدٌ، بَلْ عَلِمْنَا بَعْضَهُمْ صَارَ إِلَيْهِ عَنْ رِوَايَتِهَا: مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ دَفَعَ وَأَنْكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخَبَرَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ بُسْرَةَ رَوَتْهُ قَالَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ.
1053 -
وَسَمِعَهَا ابْنُ عُمَرَ، تُحَدِّثُ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ حَتَّى مَاتَ،
1054 -
وَهَذِهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ
1055 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اشْتِهَارِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
1056 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أُمُّ أُمِّهِ، فَاعْرِفُوهَا ".
1057 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ: مِنَ الْمُبَايعَاتِ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ بُسْرَةَ، وَهِيَ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
1058 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ
⦗ص: 397⦘
قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ - عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ، وَالْمَرْأَةَ مِنْ مَسِّ فَرْجِهَا»
1059 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: «أَعَلَى الْمَرْأَةِ وُضُوءٌ إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا كَمَا عَلَى الرَّجُلِ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ؟» ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَهُ،
1060 -
وَالْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَعْرِيفُ بُسْرَةَ
1061 -
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَقَالَ: فِي مَتْنِهِ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» . قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ» ،
1062 -
وَهَذَا أَصَحُّ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ تَعْرِيفَ بُسْرَةَ
1063 -
وَأَمَّا مَا قَالَ فِي رُجُوعِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى رِوَايَتِهَا، فَهُوَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَقَالَ: أَلَسْتِ حَدَّثْتِينِي: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ؟» ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ رَفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ
⦗ص: 398⦘
،
1064 -
فَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ قَبِلَ رِوَايَتِهَا حَتَّى قَاسَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا.
1065 -
وَقَدْ مَضَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
1066 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ تَضْعِيفَهُ الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ فِي جَهَالَةِ بُسْرَةَ، ثُمَّ فِي جَرْحِ مَنْ رَوَاهِ عَنْهَا مِنْ مَرْوَانَ، وَالْحَرْسِيِّ،
1067 -
وَفِيمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، وَذَكَرْنَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَيَانِ حَالِ بُسْرَةَ، وَمَعْرِفَتِهَا، وَتَصْدِيقِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا، وَرُجُوعِهِ إِلَى رِوَايَتِهَا مَا يَكْشِفُ عَنْ ثِقَتِهَا، وَثَّقَةِ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْهَا، مَعَ مَا رُوِّينَا مِنْ سُؤَالِهِ بُسْرَةَ عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَنْ حَدَّثَهُ عَنْهَا.
1068 -
فَزَعَمَ أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عُرْوَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَ فِي تَضْعِيفِهِ رَمْزًا، وَأَنَّ الزُّهْرِيَّ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَيْسَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
1069 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
1070 -
وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، كَمَا رَوَى عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَ: «مَنِ ابْتُلِيَ
⦗ص: 399⦘
مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ
1071 -
كَذَلِكَ رَوَى عَنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ،
1072 -
ثُمَّ رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، إِذْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ حَفِظَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ كَانَ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا. فَرَوَاهُ عَنْهُمَا،
1073 -
وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
1074 -
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بِالْمَدِينَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَكِنْ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَرْتَفِعَ ذِكْرُهُ مَكَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ حَيِيٌّ،
1075 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ
⦗ص: 400⦘
.
1076 -
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ اسْتَقْضَى أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ لَهُ السُّنَنَ بِالْمَدِينَةِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
1077 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْآثَارِ وَالرِّوَايَةِ ثُمَّ يَطْعَنُ فِي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 401⦘
1078 -
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِيهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَنَسَبَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى التَّدْلِيسِ
1079 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَيشْ يَكُونُ إِذَا كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ ثِقَةٌ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ؟، إِنَّمَا يَضْعُفُ الْحَدِيثُ بِأَنْ يُدْخِلَ الثِّقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فَوْقَهُ مَجْهُولًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِذَا أَدْخَلَ ثِقَةً مَعْرُوفًا قَامَتْ بِهِ الْحِجَّةُ،
1080 -
وَقَدْ رَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدِيثَ الطِّيبِ.
1081 -
وَرَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدِيثَ الْآبِقِ،
1082 -
وَمَثَلُ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
1083 -
عَلَى أَنُّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْهُ أَوَّلًا، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ
1084 -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورٍ الْعَتَكِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:«لَمْ يَسْمَعْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ هِشَامًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي.
1085 -
ثُمَّ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحَادِيثَ لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَجَعَلَ يُضَعِّفُهَا مَرَّةً بِضَعْفِ الرِّوَايَةِ، وَمَرَّةً بِالِانْقِطَاعِ، وَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ لَا يَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ.
1086 -
وَنَحْنُ إِنَّمَا لَا نَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ مَا تَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَرَاسِيلُ، وَلَمُ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّا نَقُولُ بِهِ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ،
1087 -
وَمُرْسَلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَدِ انْضَمَّ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ مُرْسَلُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُرْسَلُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ تَوقِيفٍ. فَالرَّأْيُ لَا يَقْتَضِيهِ مَعَ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَوْجُهٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا.
1088 -
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا
1089 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ
⦗ص: 403⦘
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» ،
1090 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَاضِي دِمَشْقَ،
1091 -
وَالزُّبَيْدِيُّ هَذَا مِنَ الثِّقَاتِ
⦗ص: 404⦘
،
1092 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرٍو.
1093 -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرٍو
1094 -
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيفَةٌ
⦗ص: 405⦘
.
1095 -
فَقُلْنَا: مَنْ يَزْعُمُ هَذَا؟ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ أَبِيهِ
1096 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسًا
1097 -
قُلْتُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1098 -
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1099 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي، قُلْتُ: فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: «نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ» . قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ
⦗ص: 406⦘
: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
1100 -
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:«حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ» .
1101 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي الْبَابِ عَلَى مَا مَضَى وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُؤَكِّدُهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَعَلَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يُحْكِمْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ خَطَأَهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ، فَبَيَّنَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكَلِمَةَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يُحْكِمْهَا، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ،
1102 -
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الطَّعْنِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَلَطَ، لِأَنَّ عُرْوَةَ أَنْكَرَهُ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1103 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدِدْنَا أَنْ لَوَ كَانَ احْتِجَاجُهُ فِي مَسَائِلِهِ بِأَمْثَالِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، كَيْفَ وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمَنْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ.
1104 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُنَا الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
⦗ص: 407⦘
1105 -
وَقَدْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
1106 -
وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَتِهِ.
1107 -
وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذِكْرَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ بَلَغَتْهُ بِالشَّكِّ.
1108 -
وَأَمَّا مَا قَالَ مِنْ تَقَدُّمِ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَهَذَا مِنْهُ
⦗ص: 408⦘
تَوَهُّمٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْعَنُوا فِي الْأَخْبَارِ بِالتَّوَهُّمِ، فَقَدْ بَقِيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
1109 -
وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.
1110 -
هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ،
1111 -
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَرَجَعَ إِلَى رِوَايَتِهَا، وَقَلَّدَ حَدِيثَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1112 -
وَتَعْلِيلُ مَنْ عَلَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَيْهِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ، فَالَّذِي أَقَامَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ فِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَتَّى قَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى، لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ لِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْحِفْظِ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ حَدِيثَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1113 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَزَعَمَ أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْهُ.
1114 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَتَثَبُّتَهُ
⦗ص: 409⦘
1115 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَاضِي الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
1116 -
أَخْبَرَنَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
1117 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ قَالَ: يَمَسُّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
1118 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، بِالشَّكِّ أَنَّهُ سَأَلَ، أَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ:«بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي»
⦗ص: 410⦘
،
1119 -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، دُونَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْنِي مَسْجِدَهُ،
1120 -
وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ،
1121 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَانِ،
1122 -
وَرَوَاهُ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِمَا
⦗ص: 411⦘
،
1123 -
وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، مُرْسَلًا
1124 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ،.
1125 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ طَلْقًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِهِ»
1126 -
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ قَيْسًا لَمْ يَشْهَدْ سُؤَالَ طَلْقٍ. وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَقْوَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَيْضًا مُخْتَلَفًا فِي عَدَالَتِهِ: فَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي آخَرِينَ.
1127 -
وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَفِي حِكَايَةِ رَجَاءِ بْنِ مُرَجَّا الْحَافِظِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ،
1128 -
وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ يَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ؟
⦗ص: 412⦘
فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ.
1129 -
ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
1130 -
فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا،
1131 -
ثُمَّ ذَكَرَ احْتِجَاجَ يَحْيَى بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَضْعِيفَ أَحْمَدَ رِوَايَةَ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خِلَافِهِ،
1132 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْجِرَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّا،. فَذَكَرَهُ.
1133 -
وَهُوَ بِتَمَامِهِ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1134 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ: عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَا:«قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ» ، وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ
⦗ص: 413⦘
.
1135 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ كَمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَلَا بِرِوَايَاتِ أَكْثَرِ رُوَاةِ حَدِيثِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
1136 -
وَحَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ؟ فَقَدِ احْتَجَّا بِسَائِرِ رُوَاةِ حَدِيثِهَا.
1137 -
وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِهِ مُتْعَةِ الْحَجِّ،
1138 -
وَحَدِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ.
1139 -
وَحَدِيثِ الْجِهَادِ
⦗ص: 414⦘
.
1140 -
وَحَدِيثِ الشِّعْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ.
1141 -
وَإِذَا ثَبَتَ سُؤَالُ عُرْوَةَ بُسْرَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا.
1142 -
وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى سُؤَالِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَرْوَانَ فِيمَا رَوَى عَنْهَا. فَهَذَا وَجْهُ رُجْحَانِ حَدِيثِهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله.
1143 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَالرُّجْحَانُ إِنَّمَا يَقَعُ بِوُجُودِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْعَدَالَةِ فِي هَؤُلَاءِ الرُّوَاةِ. دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.
1144 -
وَشَرْحُهَا هَهُنَا يَطُولُ. فَجَعَلْتُ احْتِجَاجَ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ بِهِمْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ عَلَامَةً لِمَنْ عَرَفَ تَقَدُّمَهَا فِي عَلِمِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ عَلَى وُجَودِهَا فِيهِمْ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ. فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ صِحَّةُ
⦗ص: 415⦘
مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، مِنْ رُجْحَانِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ.
1145 -
فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ مِنْهُ الْوُضُوءَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ، بِأَنَّ الَّذِي قَالَ: لَا وُضُوءَ فِيهِ، إِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ. وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لَا يُوجِبُهُ إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ، لِأَنَّ الرَّأْيَ لَا يُوجِبُهُ.
1146 -
هَذَا وَالْوُضُوءُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَابِتٌ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ أَحَدٍ خَالَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسِّ شَيْئًا نَجِسًا
1147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِيَ أَسْمَاءَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ:«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»
1148 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَالدَّمُ أَنْجَسُ مِنَ الذَّكَرِ، فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجِسٍ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ
⦗ص: 417⦘
1149 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
1150 -
وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
1151 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنَّ الرِّيحَ لَتَسْفِي عَلَيْنَا الرَّوْثَ، وَالْخَرْءَ الْيَابِسَ، فَيُصِيبُ وُجُوهَنَا وَثِيَابَنَا، فَنِنْفُضُهُ» ، أَوْ قَالَ:«فَنَمْسَحُهُ، ثُمَّ لَا نَتَوَضَّأُ، وَلَا نَغْسِلُهُ»
الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ، وَالرُّعَافِ
1152 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ، عز وجل، مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَكَيْفُ هُوَ. وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا لَمْ يَنْزِلْ فِي الدَّمِ كِتَابٌ، وَلَمُ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ. قُلْنَا كَأَنَّهُ مِنَ الْعَفْوِ مَعَ أَنَّا اعْتَمَدْنَا فِيهِ عَلَى الْآثَارِ الْقَوِيَّةِ
1153 -
ثُمَّ ذَكَرَ الْقِيَاسَ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَدَلَكَهُ بَيْنَ إصْبُعَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمُ يَغْسِلْ يَدَهُ»
1154 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ
⦗ص: 419⦘
فَحَكَّهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
1155 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
1156 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«غَسَلَ مَحَاجِمَهُ»
1157 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ»
1158 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وُضُوءٌ»
1159 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ، فَمَسَحَ أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ، ثُمَّ صَلَّى»
1160 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ:«أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1161 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَطَرَتْ مِنْ أَنْفِهِ قَطْرَةُ دَمٍ، فَأَمَرَ بُرْدًا فَمَصَّهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
1162 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ أَبِي أَوْفَى لَا يَرَوْنَ مِنَ الدَّمِ وُضُوءًا. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1163 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ، فَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى "
1164 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1165 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ: «أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ
⦗ص: 420⦘
عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ»
1166 -
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّهُمَا كَانَا يُرْعُفَانِ فَيَتَوَضَّأَنِ وَيَبْنِيَانِ عَلَى مَا صَلَّيَا» ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي الدَّمِ وُضُوءًا
⦗ص: 421⦘
.
1167 -
وَإِنَّمَا مَعْنَى وُضُوئِهِمَا عِنْدَنَا: غَسْلُ الدَّمِ، وَمَا أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ، لَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ
1168 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِبَلَلِ يَدَيْهِ وَوَجْهِهِ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ»
1169 -
وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وُضُوءًا لِغَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لَا لِكَمَالِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ،
1170 -
وَهَكَذَا مَعْنَى مَا رُوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ عِنْدَنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1171 -
وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهُ أَعْلَمْ
1172 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّافِعِيُّ، رحمه الله مُنْقَطِعَةٌ، وَذَاكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ جُرَيْجٍ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لَا يُعْلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ فِي الْوِتْرِ، وَلَيْسَتْ بِقَوِيَةٍ.
1173 -
قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ
1174 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ رَعَفَ، أَوْ قَاءَ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
1175 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
1176 -
وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
1177 -
وَرَوَاهُ مَرَّةً ثَالِثَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ
1178 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» .
1179 -
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
1180 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ،
1181 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ
⦗ص: 424⦘
عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
1182 -
وَإِسْمَاعِيلُ، وَعَبَّادٌ، وَعَطَاءٌ، كُلُّهُمْ ضَعِيفٌ.
1183 -
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
1184 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
1185 -
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1186 -
وَعُمَرُ بْنُ رِبَاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗ص: 425⦘
،
1187 -
وَأَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
1188 -
وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ،
1189 -
وَعُمَرُ بْنُ رِبَاحٍ،
1190 -
وَأَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ ضُعَفَاءُ.
1191 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ
1192 -
وَرَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ، فَقَالَ:«أَحْدِثْ لِمَا حَدَثَ وُضُوءًا»
⦗ص: 426⦘
.
1193 -
وَعَمْرُو بنُ خَالِدٍ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
1194 -
وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ،
1195 -
وَجَعْفَرٌ ضَعِيفٌ
⦗ص: 427⦘
.
1196 -
وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ
1197 -
وَهُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1198 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ
1199 -
وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ»
1200 -
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمٍ الدَّارِيُّ، وَلَا رَآهُ.
1201 -
وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ،
1202 -
وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ
1203 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ،
1204 -
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا فِي الدَّمِ السَّائِلِ.
1205 -
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعِيفٌ
⦗ص: 428⦘
1206 -
قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.
1207 -
وَجَمِيعُ ذَلِكَ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ
1208 -
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا:«الْقَلْسُ حَدَثٌ» .
1209 -
رَاوِيهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ
1210 -
وَرَوَى يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَوِ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ» ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ.
1211 -
وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ مُضْطَرِبٌ.
1212 -
وَيَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ فِيهِ نَظَرٌ
⦗ص: 429⦘
.
1213 -
صَاحِبَا الصَّحِيحِ لَمْ يَحْتَجَا بِهِ.
1214 -
ثُمَّ هُوَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِنْ صَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ غَسْلَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْوُضُوءُ مِنَ الْكَلَامِ وَالضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ
1215 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «لَا وُضُوءَ مِنْ كَلَامٍ وَإِنْ عَظُمَ وَلَا ضَحِكٍ فِي الصَّلَاةِ وَلَا غَيْرِهَا»
1216 -
وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ".
1217 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ وُضُوءًا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
1218 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "
1219 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ فِي الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهَا مِثْلُ الْكَلَامِ، إِنْ عَمَدَ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
1220 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
1221 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ. فَذَكَرَهُ.
1222 -
وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ، قَاضِي وَاسِطٍ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَرْفُوعًا.
1223 -
وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ. وَالْوُقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.
1224 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
⦗ص: 432⦘
.
1225 -
وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ. وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ
1226 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَيَسْتَأْنِفُ
1227 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَنَا الْحَدِيثُ بِمَا يَقُولُ لَقُلْنَا بِهِ، وَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ يَزْعُمُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يُنْتَقَضَ. وَلَكِنَّهُ زَعْمٌ يَتْبَعُ الْآثَارَ. فَلَوْ كَانَ يَتْبَعُ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ. كَانَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا حَمِيدًا، وَلَكِنَّهُ يَرُدُّ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَوصُولَ الْمَعْرُوفَ. وَيَقْبَلُ الضَّعِيفَ الْمُنْقَطِعَ
1228 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» .
1229 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ نَقْبَلْ هَذَا، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ.
1230 -
ثُمَّ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ.
1231 -
زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا أَمْكَنَ فِي ابْنِ شِهَابٍ أَنْ يَكُونَ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ أَرْقَمَ لَمْ يُؤْمَنْ مِثْلُ هَذَا عَلَى غَيْرِهِ.
1232 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ فِي بَيَانِ عَوَارِ الْمَرَاسِيلِ. فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ يَرْوِي بَعْدَ الصَّحَابَةِ عَنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ. ثُمَّ يُرْسِلُ
⦗ص: 433⦘
عَنْ مِثْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، وَهُوَ فِيمَا بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفٌ.
1233 -
وَلِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ: مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
1234 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، مُرْسَلًا
1235 -
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
1236 -
وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1237 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ
⦗ص: 434⦘
بْنِ حُصَيْنٍ،
1238 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ،
1239 -
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
1240 -
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ غَيْرُ ثِقَةٍ.
1241 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمِصِّيصَةِ ضَعِيفٌ
⦗ص: 435⦘
1242 -
قَالَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ،
1243 -
وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ. عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ،
1244 -
وَمَعْبَدٌ هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ، وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ،
1245 -
وَرَوَاهُ غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ،
1246 -
وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مُرْسَلًا.
1247 -
وَالْمَحْفَوظُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أكَابِرُ أَصْحَابِهِ، مُرْسَلًا. وَإِنَّمَا أَخَذَهُ الْحَسَنُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،
1248 -
وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، مُرْسَلًا. وَإِنَّمَا أَخَذَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
1249 -
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ،
1250 -
وَهُوَ مِمَّا أَخْطَأَ فِيهٍ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَهُ فَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
1251 -
وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ مَرَّةً، وَكَانَ ضَعِيفًا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
1252 -
وَقَتَادَةُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَالْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ
⦗ص: 436⦘
.
1253 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ.
1254 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ. فَقُلْتُ: فَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلًا. فَقَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فَقُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ. فَقُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا. فَقَالَ: قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ.
1255 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ إِنَّمَا رَوَاهُ مُرْسَلًا،
1256 -
وَمَرَاسِيلُ أَبِي الْعَالِيَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْأَخْذِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ
1257 -
وَلِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «كَانَ هَهُنَا ثَلَاثَةٌ يُصَدِّقُونَ كُلَّ مَنْ حَدَّثَهُمْ» .
1258 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ.
1259 -
قَالَ سُلَيْمَانُ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ لَهُمْ.
1260 -
وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،. فَسَمَّى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ: الْحَسَنَ، وَأَبَا الْعَالِيَةَ، وَحُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ
⦗ص: 437⦘
1261 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ رِيَاحٌ.
1262 -
وَحَدِيثُ مُجَالِدٍ يُجْلَدُ.
1263 -
وَحَدِيثُ حَرَامٍ حَرَامٌ
1264 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ فَتْحَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُهُ.
1265 -
وَإِنَّمَا أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ، وَمَا يُرْسِلُهُ، فَأَمَّا مَا يُوصِلُ فَهُوَ فِيهِ ثِقَةٌ وَحَجَّةٌ
1266 -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مُظْلِمَةٍ لَا تُسَاوِي ذِكْرَهَا.
1267 -
وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، يَقُولُ: لَمْ يَثَبِّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ خَبَرٌ.
1268 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُطَرِّزُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، يَقُولُ ذَلِكَ
الْأَخْذُ مِنَ الشَّوَارِبِ
1269 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 439⦘
1270 -
كَذَا وَجَدْتُهُ فِي الْمَبْسُوطِ
1271 -
وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّغَانِيِّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
⦗ص: 440⦘
الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ» .
1272 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ.
1273 -
وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَأَعْفُوا اللِّحَى»
1274 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:«ضِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَأَخَذَ بِشَارِبِي عَلَى سِوَاكٍ»
1275 -
أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ
⦗ص: 441⦘
1276 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَ بإِحِفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى»
1277 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ "،
1278 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ» ، فَذَكَرَهُنَّ. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
1279 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ".
1280 -
قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ.
1281 -
وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ مَعْنَاهُ: تَنْظِيفُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَتَّسِخُ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا الْوَسَخُ.
1282 -
وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ: أَرَادَ بِهِ الِاسْتِنْجَاءَ.
1283 -
وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
⦗ص: 443⦘
مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ:«الْخِتَانُ» ، وَنَقَصَ:«إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ»
1284 -
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ، فَمَعْنَاهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ.
1285 -
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَدٌ
1286 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
1287 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» .
1288 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
⦗ص: 445⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ
1289 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ، فَنَزَلَ لِلْعَصْرِ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» .
1290 -
قَالَ يَحْيَى: ثُرِّيَ: بُلَّ بِالْمَاءِ.
1291 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَالْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ
1292 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
⦗ص: 446⦘
: " ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَرَّبَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً. قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا. ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ حَانَتِ الْعَصْرُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ".
1293 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ.
1294 -
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمَلٌ: وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ إِسْنَادِهِ مِنْ شَرْطِهِمَا.
1295 -
وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ.
1296 -
وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ.
1297 -
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فِيهِ وَهْمًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1298 -
وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» . وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ
⦗ص: 447⦘
.
1299 -
أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
1300 -
وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدَّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ.
1301 -
وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
1302 -
ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ.
1303 -
وَذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَدَلُّ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ.
1304 -
وَذَلِكَ أَنَّ صُحْبَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَأَخِّرَةٌ، إِنَّمَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.
1305 -
وَقَدْ قِيلَ: سِتَّ عَشْرَةَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.
1306 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَنَا أَشُكُّ
1307 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ دَنَا مِنَ الِاحْتِلَامِ.
1308 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ قِيلَ فِي سِنِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
1309 -
وَفِيمَا حَدَّثَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارِ قَالَ: قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي: إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ، يَقُولُ: كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ:«وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ؟»
⦗ص: 448⦘
.
1310 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الزُّبَيْرِيُّ. رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ غَيْرِ قَوِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1311 -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً»
1312 -
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَرَوَى عَنْهُ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَخْتُونٌ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ مِنَ الْقُرْآنِ» .
1313 -
قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي بِشْرٍ: أَيُّ شَيْءٍ الْمُحْكَمُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: الْمُفَصَّلُ.
1314 -
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ
1315 -
وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، فَرَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَخْتُونٌ»
1316 -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «مَخْتُونٌ» ، وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.
1317 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
1318 -
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.
1319 -
وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَنْ قَالَهُ.
1320 -
وَأَمَّا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ دَنَا مِنَ الِاحْتِلَامِ، فَمَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1321 -
وَأَمَّا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَى ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُخَرَّجُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1322 -
وَهُوَ أَيْضًا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ
⦗ص: 450⦘
بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فليجُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ عُضْوًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
1323 -
وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .
1324 -
إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ آخِرَ أَمْرَيْهِ أُرِيدَ بِهِ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْهُ. وَحَمَلُوا الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ عَلَى الْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ، وَرَجَّحُوا أَخْبَارَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بِمَا رُوِيَ مِنِ اجْتِمَاعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَأَعْلَامِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهُ.
1325 -
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَنْهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1326 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْقَارِي، يُمَارِي ابْنَ عَبَّاسٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
⦗ص: 451⦘
1327 -
وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ:«إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ»
1328 -
وَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّارَ لَا تُطَهِّرُ السِّرْجِينَ إِذَا طُبِخَ مَا ضُرِبَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1329 -
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قُلْتُ بِهِ.
1330 -
وَقَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
1331 -
أَحَدُهُمَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
1332 -
وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ» قَالَ: أَفَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَفَأَتَطَهَرُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَفَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»
⦗ص: 452⦘
1333 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.
1334 -
ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ.
1335 -
وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، كُلِّهِمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ
1336 -
وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْ حَدِيثَ ابْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثَ، لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي اسْمِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ
⦗ص: 453⦘
.
1337 -
وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ لِجَعْفَرٍ هَذَا: هُوَ مَجْهُولٌ.
1338 -
وَهَذَا لَا يُعَلِّلُ الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَزَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ تَابَعَا زَائِدَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ.
1339 -
وَإِنَّمَا قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي ثَوْرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرٍ،.
1340 -
وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ قَالَهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ: وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ، وَهُوَ مِنْ وَلَدِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. رَوَى عَنْهُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: سِمَاكٌ، وَابْنُ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ
1341 -
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
1342 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
⦗ص: 454⦘
، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا» ، وَسُئِلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:«لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا» ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
1343 -
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَقَامَ الْأَعْمَشُ إِسْنَادَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ.
1344 -
وَأَفْسَدَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: فَرَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
1345 -
وَأَفْسَدَهُ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ: فَرَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ،
1346 -
وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ،
1347 -
وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ ضَعِيفَانِ
⦗ص: 455⦘
.
1348 -
وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ قَالَهُ أَبُو عِيسَى، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.
1349 -
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، يَقُولَانِ: قَدْ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
1350 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ الْكَرَابِيسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدُونَ الْأَعْمَشِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الْأَفْطَسَ، يَقُولُ:«رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»
لَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ
1351 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»
⦗ص: 457⦘
، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى
بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
1352 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].
1353 -
وَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: أَنَّ الْجَنَابَةَ: الْجِمَاعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ.
1354 -
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَرَى الْمَاءَ الدَّافِقَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.
1355 -
وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ، فَذَكَرَ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ جَمِيعًا
1356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيصَلِّ»
⦗ص: 460⦘
1357 -
زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مِنْ أَثْبَتِ إِسْنَادِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» .
1358 -
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ: فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرُهُمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَحَمَّادٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ.
1359 -
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1360 -
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم، ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرُهُمْ حِينَ عَلِمُوا نَسْخَهُ
1361 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «يَغْتَسِلُ» قَالَ لَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ
⦗ص: 461⦘
كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:«إِنَّ أُبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ» .
1362 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
1363 -
وَذَكَرَ فِي الْجَدِيدِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْزِلْ غُسْلٌ» . ثُمَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ أُبَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.
1364 -
زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا بَدَأْتُ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَنُزُوعُهُ، إِنَّ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ:«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْمَعْ خِلَافَهُ، فَقَالَ بِهِ. ثُمَّ لَا أَحْسَبُهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِأَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَهُ مَا نَسَخَهُ
1365 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ
⦗ص: 462⦘
، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» ، شَيْئًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ.
1366 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،
1367 -
وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،.
1368 -
وَرُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،
1369 -
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ،
1370 -
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَوْقُوفًا عَلَى سَهْلٍ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1371 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
⦗ص: 463⦘
، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، أَتَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ. فَقَالَتْ: «مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ، فَسَلْنِي عَنْهُ» . فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا بَعْدَكِ أَبَدًا
1372 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ. وَقَدْ أَرْدَفَهُ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، بِمَا:
1372 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، سَأَلَ عَائِشَةَ: عَنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا التَّقِي الْخِتَانَانِ، أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
1373 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 464⦘
1374 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلْنَا» .
1375 -
هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيِّ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، فَذَكَرَهُ بِلَا شَكٍّ.
1376 -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْهُ
⦗ص: 465⦘
.
1377 -
وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
1378 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِلَا شَكٍّ.
1379 -
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعٌ.
1380 -
إِلَّا أَنَّ بَعْضَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَارَضَهُ بِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَعَارَضَهُ الشَّافِعِيُّ بِرُجُوعِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ قَوْلِهِ:«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
1381 -
وَهُوَ يُشْبِهِ أَنْ لَا يَكُونَ رَجَعَ إِلَّا بِخَبَرٍ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1382 -
وَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَا جَمِيعًا.
1383 -
إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مِنْ جِهَةِ طَعْنِ الْحُفَّاظِ فِي حِفْظِهِ مِنَ اخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَحَدِيثُهُ هَذَا ثَابِتٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ
1384 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ح.
1385 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
⦗ص: 466⦘
، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَامَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَائِشَةَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى. أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ.
1386 -
وَهُوَ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
1387 -
وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .
1388 -
قَالَ: وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ»
⦗ص: 467⦘
. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَهِشَامٍ.
1389 -
وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَذَكَرَ فِيهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
1390 -
وَكَذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
1391 -
وَرَوَاهُ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» . وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ جَمَاعَةٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَطَرٍ.
1392 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، فَذَكَرَهُ، وَذَكَرَ زِيَادَةَ مَطَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«ثُمَّ أَجْهَدَهَا»
1393 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،
1394 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ:«إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .
1395 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
⦗ص: 468⦘
1396 -
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:«مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ»
1397 -
وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
1398 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً وَبَلَاغًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» .
1399 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْقَوْلُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ
1400 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ
1401 -
فَكَأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، كَمَا رَجَعَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ احْتِلَامِ الْمَرْأَةِ
1402 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةَ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:«نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
1403 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ» ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَرِبَتْ يَمِينُكِ، مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» .
1404 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، هَكَذَا، مُرْسَلًا.
1405 -
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مَالِكٍ، فَأَسْنَدَهُ، عَنْ عَائِشَةَ،
1406 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
1407 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي ثَوْبِهِ مَاءً دَافِقًا
1408 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: " مَا أَرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ؟ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ فَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا
بَابُ: إِذَا وَجَدَ الْمَذْيَ دُونَ الْمَنِيِّ لَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ
1409 -
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ حَيْثُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ: أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ:«إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» . وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي بَابِ مَا يُوجِبِ الْوُضُوءَ
1410 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلُ الْخُرَيْزَةِ. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»
1411 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ:«فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» ، يَعْنِي: الْمَذْيَ
⦗ص: 473⦘
.
1412 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ، رحمه الله حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْمَذْيِ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ. مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ
1413 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ» .
1414 -
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ.
1415 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَحَدِيثُ الْمِقْدَادِ أَصَحُّ، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ
⦗ص: 474⦘
.
1416 -
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» .
1417 -
وَقَوْلُهُ يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ يُرِيدُ نَفْيَ وُجُوبِ الْغُسْلِ، فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ أَمَرَ فِيهَا بِغَسْلِ الذَّكَرِ وَالْوُضُوءِ جَمِيعًا
بَابُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ
1418 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَحْلِقَ شَعْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ»
1419 -
قُلْتُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ، أُسِرَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ:«فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»
1420 -
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُثَيْمِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» ، يَقُولُ: احْلِقْ
1421 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ،
1422 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ.
1423 -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ: «لِيُسْلِمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»
بَابُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
1424 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الِاخْتِيَارِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، كَمَا حَكَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها.
1425 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»
⦗ص: 478⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ هِشَامٍ
بَابُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا نَقْضُ ضَفْرِهَا
1426 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ
⦗ص: 480⦘
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ:«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» ، أَوْ قَالَ:«فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعَرِ، وَالتَّكْرَارُ فِي الْغُسْلِ
1427 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ. ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشْرِبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ. ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
1428 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
⦗ص: 482⦘
جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَهُوَ جُنُبٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1429 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ يَزْعُمُ أَنَّ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ. وَأُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلَيْنِ عَلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَهُوَ يَغْسِلُهُمَا
1430 -
وَرُوِيَ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَّكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» .
1431 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ
1432 -
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا»
1433 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَ مِنْهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ» . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَبِمَعْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ
1434 -
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فُبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ»
1435 -
فَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى مَا ظَهْرَ دُونَ مَا بَطَنَ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ، وَضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ. وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
وَهُوَ كَمَا قَالَ:
1436 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ
⦗ص: 484⦘
قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» .
1437 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ. وَقَالَ مَرَّةً: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
1438 -
قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَكَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ.
1439 -
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ، فَقَالَ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ
1440 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْمَتْنُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا، وَلَا يَثْبُتُ سَمَاعُ الْحَسَنِ، مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1441 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا»
1442 -
هَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ
⦗ص: 485⦘
ابْنِ سِيرِينَ، مُرْسَلًا، بِهَذَا اللَّفْظِ
1443 -
وَرَوَاهُ بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سُفْيَانَ، مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَغَيَّرَ لَفْظَهُ، فَقَالَ:«جَعَلَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلَاثًا فَرِيضَةً»
1444 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السِّمْنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ بَرَكَةُ: وَأَنَا أَتَّقِيهِ.
1445 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: فَاعْتَرَفَ بَرَكَةُ بِكَوْنِهِ مُنْكَرًا، وَلِذَلِكَ كَانَ يَتَّقِيهِ.
1446 -
وَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطَ فِيهِ.
1447 -
وَقَدْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا بَاطِلٌ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ بَرَكَةَ هَذَا وَهُوَ يَضَعُ الْحَدِيثَ،
1448 -
وَهَذَا فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
1449 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَخَذْنَا فِي ذَلِكَ بِالْأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ
⦗ص: 486⦘
: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا» . يَعْنِي إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ. .
1450 -
قَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.
1451 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَثَرُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ: عُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
1452 -
وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ثَابِتٌ يُتْرَكُ لَهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ يَعِيبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1453 -
وَعُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَائِشَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ بِبَلَدِهِمَا، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ أَنْ يُثْبِتَ ضَعِيفًا مَجْهُولًا، وَيُوَهِّنَ قَوِيًّا مَعْرُوفًا؟
1454 -
أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ» .
1455 -
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.
1456 -
وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا خَالَفَ مَالِكٌ بَعْضَ الصَّحَابَةِ لِخَبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلَهُ
⦗ص: 487⦘
.
1457 -
وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ
1458 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ:«إِذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ فَلَا يُعِيدُ لَهُ غُسْلًا»
1459 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ يَقُولُونَ بِهَذَا.
1460 -
يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ. وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِيمَا خَالَفُوا عَبْدَ اللَّهِ بِخَبَرٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَا يَقْبَلُونَ مِنَّا أَمْثَالَ ذَلِكَ
غُسْلُ الْحَائِضِ
1461 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
⦗ص: 489⦘
الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ. فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا» . فَقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا» . قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ» ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ، «تَطَهَّرِي بِهَا» . فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ، يَعْنِي: الْفَرْجَ.
1462 -
وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ
عَرَقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ
1463 -
اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْمَحِيضِ مِنْ ثَوْبِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ.
1464 -
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُمَا كَانَا يَعْرَقَانِ فِي الثِّيَابِ وَهُمَا جُنُبَانِ، ثُمَّ يُصَلِّيَانِ فِيهَا، وَلَا يَغْسِلَانِهَا» . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمَا.
1465 -
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ.
1466 -
وَأَمَّا حَدِيثُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ مِنَ الثَّوْبِ فَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ
1467 -
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَكَ مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الثَّوْبِ»
1468 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:«كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»
1469 -
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جُنُبٌ، فَكَرِهَ أَنْ يُجَالِسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَذَهَبَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 491⦘
فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ»
1470 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ حُذَيْفَةَ، مِثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ»
1471 -
وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»
بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ
1472 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
1473 -
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا»
⦗ص: 493⦘
. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
1474 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ اغْتَسَلَ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ هِشَامٍ.
1475 -
وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنَ الْجَنَابَةِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
1476 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ:«أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، دُونَ ذِكْرِ مَيْمُونَةَ فِيهِ
⦗ص: 494⦘
،
1477 -
وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُهَا فِيهِ أَخِيرًا
1478 -
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَكْثَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»
1479 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي. فَذَكَرَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
1480 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: أَبْقِ لِي، أَبْقِ لِي ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ.
1481 -
وَزَادَ فِيهِ: قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ
1482 -
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَرَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ»
1483 -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ.
1484 -
وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَالَهُ أَيْضًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
1485 -
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ،
1486 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
1487 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح.
1488 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ
1489 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَغَسَلْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» ،
1490 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ، عَنْ هِشَامٍ
⦗ص: 497⦘
1491 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ» ،
1492 -
وَحَدِيثُ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ، إِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَمَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى خِلَافِهِ.
1493 -
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ مَرْفُوعٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ،
1494 -
فَقَدْ قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ فِي هَذَا الْبَابِ الصَّحِيحِ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ.
1495 -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الْحَكَمِ قَدْ رُوِيَ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
1496 -
وَأَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ
⦗ص: 498⦘
عَنِ اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
1497 -
وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ،
1498 -
وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الرُّخْصَةِ أَصَحُّ. فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا أَوْلَى. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1499 -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»
1500 -
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
1501 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَعَائِشَةُ، يَعْنِي: مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَا مَعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ
قَدْرُ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ
1502 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ: يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،
1503 -
زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَبَعْضُ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَأَكْثَرُ مَا حَكَتْ غُسْلَهُ وَغُسْلَهَا فَرَقٌ، وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ
1504 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا تَفْسِيرَ الْفَرَقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مِثْلُ هَذَا
1505 -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، وَسُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ
1506 -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ»
1507 -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَلَى مِثْلِهِ تَدُلُّ رِوَايَةُ اللَّيْثِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ.
1508 -
وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ اخْتِصَارٌ بِتَرْكِ غُسْلِهِمَا مَعَهُ
1509 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: «وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِالْمُدِّ، وَاغْتَسَلَ بِالصَّاعِ»
1510 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِخْتَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَكَانَ يَتَوَضَّأَ بِالْمُدِّ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ
⦗ص: 502⦘
. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مِسْعَرٍ.
1511 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيهِ إِلَّا كَمَالُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1512 -
مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ:«فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» . بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
1513 -
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ.
1514 -
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ
1515 -
وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ وَجَعَلَ يُدَلِّكُ ذِرَاعَيْهِ»
الْجُنُبُ يُرِيدُ النَّوْمَ
1516 -
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَوَضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ»
1517 -
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
1518 -
أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا.
1519 -
قَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ
1520 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .
1521 -
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
1522 -
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً»
⦗ص: 505⦘
1523 -
فَقَدْ خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ. فَرَوَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ، تَوَضَّأَ» .
1524 -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي النَّوْمِ.
1525 -
وَحَمَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ.
1526 -
وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ